######OpenITI# #META# bkid: 32195 #META# bk: ضوء الشموع شرح المجموع #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي #META# المؤلف: محمد الأمير المالكي #META# بحاشية: حجازي العدوي المالكي #META# المحقق: محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي #META# الناشر: دار يوسف بن تاشفين - مكتبة الإمام مالك [موريتانيا - نواكشوط] #META# الطبعة: الأولى، 1426 ه - 2005 م #META# عدد الأجزاء: 4 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: محمد الأمير المالكي #META# authinf: محمد الأمير المالكي (1154 - 1232 ه = 1742 - 1817 م). محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري، المعروف بالأمير. • عالم بالعربية، من فقهاء المالكية. ولد في ناحية سنبو (بمصر) وتعلم في الأزهر وتوفي بالقاهرة. • اشتهر ب الأمير لأن جده أحمد كانت له إمرة في الصعيد، وأصله من المغرب. أكثر كتبه حواش وشروح:. • أشهرها (حاشية على مغني اللبيب لابن هشام - ط) في العربية مجلدان. • ومنها (الإكليل شرح مختصر خليل - خ) في فقه المالكية. •) حاشية على شرح الزرقاني على العزية - خ) فقه. • (حاشية على شرح ابن تركي على العشماوية - ط) فقه. • (المجموع - ط) فقه، وشرحه. • (ضوء الشموع على شرح المجموع - ط). • (حاشية على شرح الشيخ خالد على الأزهرية - ط) نحو. • (حاشية على شرح الشذور - ط) نحو. • (تفسير المعوذتين - خ). • (تفسير سورة القدر - خ). • (انشراح الصدر في بيان ليلة القدر - ط). • (حاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد - ط). • وله (ثبت - ط) في أسماء شيوخه ونبذ من تراجمهم وتراجم من أخذوا عنهم (1). __________. (1) حلية البشر - خ. والجبرتي 4: 284 وفهرس الفهارس 1: 92 والفكر السامي 4: 130 وخطط مبارك 12: 54 و Brock S 2: 738 ومعجم المطبوعات 473 والتيمورية 1: 80 و 90 ثم 3: 21 وانظر الكتبخانة 2: 25 ثم 7: 21 و 37 و 279 وفهرس المؤلفين 260. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 32195 #META# over: 1 #META# seal: 4FC2B4EF #META# oauth: 2902 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 3 #META# vername: None #META# cat: فقه مالكي #META# lng: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري، المعروف بالأمير #META# higrid: 1232 #META# ad: 1232 #META# aseal: 180AFD36 #META# blnk: None #META# pdfcs: 1 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/32195 #META#Header#End# # (بسم الله الرحمن الرحيم) # (بسم الله الرحمن الرحيم) # نحمدك اللهم على ما علمتنا من الأحكام، ونشكرك على ما بينته من الحلال ~~والحرام، ونصلي ونسلم على نبيك محمد المبعوث بأشرف البيان، وعلى آله ~~وأصحابه أولي الفضل والعرفان. # (أما بعد) فيقول الفقير لعفو ربه وكرمه، أسير الذنوب والخطايا، حجازي ابن ~~عبد المطلب العدوي المالكي -غفر الله ذنوبهما- وستر في الدارين عيوبهما: ~~لما كان أول ما يعتني بتحصيله الطالبون، ويصرف فيه نفائس الأعمار الراغبون، ~~علم الفقه العذب الزلال، المتكفل ببيان الحرام من الحلال؛ إذ هو المقصود ~~بعد إفراد المعبود من الإرسال، وقد كثرت فيه التصانيف والدواوين. وكان من ~~أعظم ما صنف فيه مجموعة أستاذنا المدقق العلامة النحرير، سيدي محمد بن محمد ~~الأمير؛ فإنه مع صغر حجمه ووجازة لفظه، جامع لمعظم المسائل وغرر الفوائد، ~~مع مزيد الضبط # (بسم الله الرحمن الرحيم) # لك الحمد يا رفيع الدرجات، ومنزل الكتاب بالحكام الشرعيات، ونشهد أن لا ~~إله إلا أنت رب الأرض والسماوات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك أرسلته رحمة ~~للعالمين، يحرم عليهما الخبائث، ويحل لهم الطيبات. اللهم صل عليه وعلى آله ~~وأصحابه وذريته وأحبابه وسلم. # أما بعد: فيقول العبد الفقير محمد بن محمد الأمير -أقال الله عثراته، ~~وصفح عن زلاته: قد ألح جمع من الإخوان بطلب كتابتي على شرح مجموعي، فكان ~~على ضعفي شروعي راجعا إلى حول الله وقوته راجيا القبول، وأن أبلغ المأمول ~~من فضله ورحمته، إنه جواد كريم رءوف رحيم حليم ستار عفو غفار. PageV01P013 # الأنسب التكلم عليها من الفن. # والبيان. ولله در القائل: # لاح من نحو شباب ... نثرد وزبرجد # خلته لما بدا لي ... عقد ياقوت منضد # زانه حسن اختصار ... وبالإتقان تقلد # وتحلى بفروع ... كنجوم تتوقد # صاغه صوغ حكيم ... من لجين ثم عسجد # حاكه نسج خليل ... وبالاكمال تفرد # وكاد شرحه لوجازة عبارته، ودقة أشارته، أن تقصر عنه الأفهام، وتحجم عن ~~تعاطيه همم الطلبة الأعلام، وقد يسر الله ببضع ما يتعلق بهما حين تذاكرته ~~مع بعض الإخوان، فجمعته في هذه الأوراق لنفسي، ولمن هو قاصر مثلي، وأرجو أن ms0001 ~~يكون من العمل المقبول يوم لا ينفع مال ولا بنون. # هذا وأنا قليل البضاعة قليل الاطلاع، قاصر الذهن كثير الخطأ والزلل عديم ~~العرفان والعمل، فرحم الله امرءا رأى فيه غير الصواب فأصلحه، ودعا لي ~~بالمغفرة والرحمة. # قال حفنا الله وإياه بألطافه: (بسم الله الرحمن الرحيم) اكتفى بها كالحمد ~~والصلاة عن بسملة الشرح مسارعة للمقصود، ولأنهما كالشيء الواحد، وهو وإن ~~أسقطتها خطا أتى بها لفظا مع بعض أدعية على ما أخبرنا به. # (قوله: الأنسب)؛ أي: الأولى واللائق. (قوله: من الفن)، أي: فن الفقه، فأل ~~للعهد؛ لأن الأولى لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة من الفن الذي وقعت ~~في ابتدائه إن كانت مندرجة في موضوعه كما هنا؛ فإنها من أفعال المكلف التي PageV01P014 # فأصل حكمها الندب في غالب ذوات البال # هي موضوع الفقه، فإنه العلم الباحث عن أحكام المعبود في أفعال العبيد، ~~وإنما كان الأولى ذلك لما فيه من العمل بمقتضاها والفن والوفاء بحقهما، حتى ~~قيل: التكلم عليها من غير الفن المشروع فيه قصور، إن كان لا يحسن التكلم ~~عليها منه، أو تقصير إن كان يحسنه، وعدل إلى غيره. وقولنا: إن كانت مندرجة ~~في موضوعه للاحتراز عن نحو علم الحساب، والفرائض، والعروض؛ فإن موضوع ~~الأول: العدد، وموضوع الثاني: التركات، وموضوع الثالث: الشعر، وليست ~~البسملة شيئا من ذلك. # (قوله: فأصل حكمها الندب)؛ أي: الحكم المتأصل لها الثابت لها لذاتها بقطع ~~النطر عن العوارض بدليل ما يأتي الندب: وذلك؛ لأنها من الأذكار وأدنى مراتب ~~الذكر الندب، ويبعد كون المراد بالأصل الغالب، والإضافة في (قوله: حكمها) ~~لأدنى ملابسة، أو فيه مضاف مقدر حذف للعلم به؛ أي: حكم الإتيان بها، فإن ~~لأحكام إنما تتعلق بالأفعال. والفاء فصيحة لإفصاحها عن مقدر؛ أي: إذا أردت ~~بيان ذلك فأقول: أصل حكمها إلخ. ب (قوله: في غالب ذوات البال)؛ أي: في ~~ابتداء أكثر ذوات البال؛ أي: الحال المعتد به شرعا، وهو ما ورد الأمر ~~بالابتداء بها فيه، أو جرى العمل به عبادة كان؛ # (قوله: في غالب ذوات البال) اقتصار ms0002 على الأهم المتأكد من الندب؛ تخلصا ~~لما في بعضه من الخلاف بعد، وتأكده لا يخرج عن حكم الأصل أعني الندب من حيث ~~هو، كما قالوا: الأصل بعد البعثة في المضار الحظر، وظاهر أن كل ما اشتد ~~ضرره اشتد حظره، وهذا لا ينافي أن الحظر من حيث هو أصل المضار، فلا تخالف ~~بين ما هنا وبين زيادتنا في حاشية الزرقاني: ويتأكد في غالب ذوات البال، ~~ولا يرد على ما هنا شيء، وهذا الكلام له التفات لكلام المناطقة في المقول ~~بالتشكيك، وأن حقيقته واحدة وإن تفاوت. واقتصرنا في الرسم على بسملة الأصل؛ ~~لأنا جعلنا الشرح معه كالشيء الواحد؛ إسراعا بالمقصود مع أنا أتينا بها عند ~~الشروع في الشرح نطقا مع ما يسره الله تعالى من ذكر. # كما أنا اقتصرنا على الأحكام التكليفية لبعد الوضعية في البسملة، لكن PageV01P015 # ولو شعرا على ما انحط عليه كلام (ح)، وحكى خلافا قبل عن الشعبي والزهري، # كالغسل والوضوء والتيمم والتأليف والذكاة والقراءة أو مباحا كالأكل ~~والشرب والجماع، وغير الغالب ما جرى العمل بعدم ابتدائه بها، كالصلاة، ~~والأذان، والحج فلا يندب ابتداؤها بالبسملة. والفرق بين الصلاة والوضوء ~~اشتمالها على القراءة والذكر دونه، وهي من المقاصد وهو من الوسائل، وطلت في ~~القراءة للتعبد أو للتحصن من الوسوسة فيما يجب في حق التنزل من لإتقان ~~والضبط والتدبر، والخشوع. وتسميته -عليه الصلاة والسلام- مع حفظ قلبه ~~للتشريع وقوله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ} الخطاب له والمراد ~~أمته، أو أنه للتحصن من تعرضه له بلا وسوسة، فإنه قد تعرض له في صورة هرة ~~كما في (الشفاء) وظاهره أن الثابت لما في ذوات البال هو الحكم الأصلي فقط، ~~مع أن الثابت فيها ندب خاص أكيد للأمر به بخصوصه فكان الأولى وتتأكد في ~~غالب إلخ، وعلم من هذا أن العموم في قوله -عليه الصلاة والسلام: "كل أمر ذي ~~بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم" إلخ مخصوص. وقال: ذوات بالألف ~~والتاء مع أن الوارد التذكير؛ لأن الأمور غير عاقلة تأمل. # (قوله: ولو شعرا)؛ ms0003 أي: ولو كان ذو البال شعرا. (قوله: على ما انحط إلخ)؛ ~~أي: على القول الذي انحط كلام (ح) على ارتضائه. (قوله: وحكى خلافا قبل إلخ) ~~خلاف بمعنى مخالف؛ أي: وحكى قولا مخالفا لما انحط عليه كلامه قبل ذلك، عن ~~الشعبي والزهري، وهو المتبع، فلا يقال: ظاهره أنه حكى خلافا بين الشعبي، ~~والزهري مع أن الذي يفيده (ح) اتفاقهما على المنع، ومخالفهما سعيد بن جبير، ~~والجمهور، وكأنه ذكر ذلك مع أنه يفهم من قوله: (على ما انحط عليه) كلام (ح) # أرخينا العنان في الحاشية، فذكرنا عروض السببية في الكفارة مثلا: إن حلف ~~على تركها، والشرط في الزكاة بتسمح؛ لما أن الشرط في الحقيقة مطلق ذكر ~~الله؛ وفي فاتحة الصلاة عند بعض العلماء، على أنها في ذلك من قبيل الركن. ~~والمانع كالسبب في عروضه بواسطة اليمين؛ نحو: إن نطقت بالبسملة فلا أضربك ~~والله، لكنه بعد في الاصطلاح عن حقيقة المانع، نعم من المانع ما يأتي عن ~~الدر PageV01P016 # وحمله على غير شعر العلم والوعظ، ويعرض لها الوجوب بخصوصها إذا نذرت، وهل ~~ولو في الفرض وإن كرهت نظرا لذات الذكر كصوم رابع النحر، وأما الواجب في ~~الذكاة فمطلق اسم الله، وتحرم في المحرمات على الأظهر. # لبيان الخالف ولإفادة أن (ح) جعل الخلاف لفظيا بحمل كلامهما على الشعر ~~غير ذي البال (قوله: وحمله)؛ أي: الخلاف (قوله: على غير شعر العلم والوعظ) ~~إذا لا وجه للمنع فيهما لكونهما من ذوات البال، وما ورد من ذم الشعر محمول ~~على غير الجائز. قال المؤلف: ومن جل شعر العلم والوعظ ما مدح به صلى الله ~~عليه وسلم. # (قوله: ويعرض لها إلخ) مقابل قوله: فأصل حكمها، وهذا على مشهور المذهب، ~~وقال ابن نافع: بوجوبها لذاتها في التفريضة. (قوله: بخصوصها)؛ أي: بلفظها ~~المخصوص، وأما من حيث اندراجها تحت مطلق ذكر، فالوجوب الذاتي للمطلق دون ~~الخصوص كما يأتي (قوله: إذا نذرت؛ لأن النذر يلزم به ما ندب، والأصل فيها ~~الندب (قوله: وهل ولو في الفرض إلخ)؛ أي: وهل الوجوب بالنذر ولو كان ms0004 نذرها ~~في صلاة الفرض، وهذا هو الأظهر، ولذلك صرح به وطوى مقابله (قوله: وإن ~~كرهت)؛ أي: وإن كانت مكروهة في صلاة الفرض فلا يمنع الوجوب بالنذر؛ لأنه ~~ليس من حيث ذاتها، وغير متفق عليه. (قوله: نظرا لذات الذكر) علة للزوم ~~بالنذر وعدم منع الكراهة له؛ أي: وذات الذكر عبادة تلزم بالنذر، وهذا إن لم ~~ينذرها خروجا من الخلاف، وإلا فلا خلاف في الوجوب بالنذر؛ لأن مراعاة ~~الخلاف مندوبة (قوله: كصوم رابع النحر)؛ أي: فإنه مكروه ويلزم بالنذر نظرا ~~لذات العبادة كما يأتي. (قوله: وأما الواجب في الذكاة إلخ) دفع لما يقال: ~~ظاهر ما تقدم أنه لا يثبت لها الجوب الذاتي بخصوصها من أنه يأتي أنها تجب ~~في الذكاة، وحاصل الدفع أو الواجب في الذكاة ليس خصوص البسملة بل مطلق ذكر ~~اسم الله التي هي من أفراده، والكلام في خصوصها .. (قوله: وتحرم)؛ أي: ~~عروضا كما هو السياق؛ ولما مر من أن الحكم الأصلي لها الندب. (قوله: على ~~الأظهر)، وذلك لوجوب صون اسم # المختار فإنها مانع من حل الشاة فيه، كبعد الصحة والفساد فإنهما إنما ~~عهدا في العقود والعبادات ذوت الشروط والأركان، نعم إن اكتفى بمطلق موافقة ~~الشرع PageV01P017 # وفي ابتدءا براءة عند ابن حجر. وقال الرملي بالكراهة، وأما في أثنائها ~~فتكره عند الأول، وتدب عند الثاني، ولا أعلم نصا لأصحابنا، والظاهر موافقة ~~الرملي فإن # الله عن الاقتران بخساس الأمور، ولأن الاستعانة أو التبرك به فيها مناف ~~لواجب تعظيمه. (قوله: وفي ابتداء براءة)؛ أي: وتحرم في ابتداء براءة لفظا ~~وخطا؛ لأنها نزلت بالقتال والانتقام وذلك ينافي الرحمة، وفي كبير الخرشي ~~أنه يقال: بسم الله والله أكبر، وفي العتبية من سماع أشهب: جواز كتبها في ~~اللوح لمجرد التبرك، ولا يلزم منه قراءتها (قوله: عند ابن حجر)؛ أي: ~~الهيثمي. # ومخالفته أمكنا فيها. (قوله: وفي ابتداء براءة) لبلاغة القرآن، وذكر ~~الرحمة لا يطابق مقتضى حال سبب النزول قال الشاطبي: # ومهما تصلها أو بدأت براءة ... لتنزيلها بالسيف لست مبسملا # ولا نعرف الاقتصار على صدرها في الأداء أعني ms0005 بسم الله فقط، والقراءة سنة ~~متبعة حتى أنها في مصحف أبي سورة واحدة مع الأنفال، نعم التكبير في السور ~~وارد، وفي (تفسير الخطيب) قال بعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: لعل ~~الله تعالى لما علم أن بعض الناس ينازع في كون البسملة من القرآن أمر ألا ~~تكتب في سورة براءة ليعلم أنها منه؛ لأنها لما لم تكن آية من هذه السورة ~~وجب أن تكون آية في غيرها. هذا ما نقله، وأنا أعجب من هذا القول ومن السكوت ~~عليه بعد نقله؛ فإنه لا وجه للملازمة في الشرطية التي ادعى وجوب تاليها إذ ~~تركها في أول سورة لمقتض صادق كانت آية أو فاتحة تبرك لا علاقة له بأحدهما ~~على الخصوص، فإن أراد أن النفي لما كان دليل النفي كان الثبوت علامة الثبوت ~~ودليله، ففيه أنه لا يلزم من انتفاء العلامة، والدليل انتفاء المعلم ~~والمدلول، بل قد يثبت لعلامة ودليل آخر كسقوطها في الوصل بين السورتين، فلو ~~قال المقابل: لما علم الله أن بعض الناس يخفى عليه كون البسملة فاتحة تبرك ~~للفصل، ويظن أنها من الآيات الأصلية أذن في القراءة بتركها عند الوصل بين ~~السورتين؛ تنبيها على أنها فاتحة تبرك فقط كان أظهر مما نقله الخطيب، ~~ومعلوم أن كثيرا من السبعة يتركها في الوصل بين PageV01P018 # الحرمة إنما تظهر على جعلها أول كل سورة من القرآن فكأنه أدخل فيه ما ليس ~~منه وليس ذلك مذهبنا. قال الخادمي في بسملته: إن قال بسم الله إلخ عند شرب ~~الخمر ونحوه يكفر على ما في (الخلاصة) لأن التبرك والاستعانة بذكره لا ~~تتصور إلا فيما فيه إذنه ورضاه، ويؤيده ما في آخر صيد الدر المختار، ورأيت ~~بخط ثقة: سرق شاة # (قوله: أول كل إلخ) ظرف لجعل، و (قوله: من القرآن) مفعول جعل الثاني ~~(قوله: فكأنه أدخل إلخ)؛ أي: فكان المسمى في أول براءة أدخل في القرآن ما ~~ليس منه وهو لا يجوز، ولعله أتى بالكأنية؛ لأنه لا يلزم أنه أدخل في القرآن ~~ما ليس منه، إلا إذا ms0006 أتى بها على أنها جزء منها، وقد يأتي بها للاستعانة أو ~~التحصن مثلا. # (قوله: وليس ذلك مذهبنا)؛ أي: ليس ما ذكر من جعلها أول كل سورة من القرآن ~~مذهبنا معاشر المالكية؛ فإن مذهب مالك، وعليه القراء من أهل المدينة، ~~والكوفة، والبصرة، والأوزاعي، وقدماء الحنفية أنها ليست من القرآن في غير ~~النمل؛ فلا يلزم من الإتيان بها أنه أدخل في القرآن ما ليس منه، وإنما كره ~~لأنه مخالف للعمل والوارد (قوله: الخادمي) هو محمد بن سعيد؛ من متأخري ~~الحنفية، تكلم على البسملة من ثمانية علوم (قوله: ونحوه)؛ أي: من الحرام ~~القطعي (قوله: لأن التبرك) على جعل الباء للمصاحة التبركية و (قوله: ~~والاستعانة) على جعلها للاستعانة (قوله: لا تتصور إلا فيما فيه إذنه ~~ورضاه): أي: فيلزم من تسميته عند المحرم اعتقاد أنه تعالى أذن فيه ورضيه، ~~وذلك كفر. (قوله: ويؤيده)؛ أي: ما في الخلاصة (قوله: الدر المختار) من كتب ~~الحنفية (قوله: ورأيت بخط ثقة) بيان لما في آخر صيد الدر # السورتين، والقراءة سنة متبعة {كل من عند ربنا} ولم يعهد حذف مثل هذه ~~الجملة من القرآن لأحد، نعم مثل حرف أو كلمة. (قوله: فكأنه أدخل فيه إلخ) ~~وجه الكأنية أنه تقرر في ذلك المذهب أن البسملة أول السورة من القرآن؛ فإذا ~~ذكرها أول براءة أوهم أنها على الحكم المعهود المتقرر لها. (قوله: الخادمي) ~~هو: أبو سعيد محمد، كذا في ديباجته بالكنية لأن سعيدا لقبه، من فضلاء العجم PageV01P019 # فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام ~~القطعي بلا تملك ولا إذن اه. # ومذهبنا الأكل؛ وعلة التكفير ممنوعة فإنه المعين على الخير والشر على أن ~~لازم المذهب ليس بمذهب. خصوصا في مثل كفر المسلم. نعم إن تهاون أو استحل بل ~~القول بالكراهة وجيه. فإن القاعدة: الحسنات يذهبن السيئات لا العكس. # (قوله: فوجد صاحبها) الظاهر أنه نص على المتوهم. # (قوله: الأصح لا)؛ أي: لا تؤكل) (قوله: لكفره إلخ)؛ أي: والمرتد لا تؤكل ~~ذبيحته (قوله: بل تملك إلخ) بيان لكونه حراما قطعيا ms0007 (قوله: ومذهبنا الأكل)؛ ~~لأنا لا نكفره بالتسمية على الحرام القطعي، وإنما غايته الفسق، والفاسق ~~تؤكل ذبيحته (قوله: وعلة التكفير مم)؛ أي: ممنوعة (قوله: فإنه المعين على ~~الخير والشر)؛ أي: في الواقع، وإن كان لا يجوز أن ينسب إليه الإعانة على ~~الشر لمخالفته لظاهر الشرع، وإذا كان هو المعين على الخير، والشر في الواقع ~~فلا يلزم من الاستعانة، أو التبرك به اعتقاد أنه أذنه ورضيه، وإذا لم يلزم ~~ذلك لم يلزم الكفر. (قوله: على أن لازم المذهب إلخ)؛ أي: على أنا لو سلمنا ~~أن الاستعانة والتبرك به لا تتصور إلا فيما هو إذنه ورضاه فهو أمر لم ~~يقصده، وإنما هو لازم لما فعله، ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم ~~بينا كما هنا. (قوله: خصوصا في مثل إلخ)؛ أي: أخص ما ذكر من كون لازم ~~المذهب ليس بمذهب في مثل كفر المسلم خصوصا، فإن كفر المسلم لا يقدم عليه ~~إلا إذا لم يحتمل عدمه بوجه (قوله: نعم إن تهاون إلخ)؛ أي: نعم يظهر القول ~~بتكفيره إن كان متهاونا بتسميته عند المحرم أو مستحلا له، وقد نقل ابن حجر ~~الهيثمي في كتابه: (الإعلام بقواطع الإسلام) التكفير عن الحنفية مقيدا ~~بالاستخفاف فانظره. (قوله: بل القول بالكراهة إلخ)؛ أي: كراهة التسمية عند ~~المحرم كما للقرافي في (الفروق) ورجحه (شب) في الوضوء؛ وتبعه شيخنا العدوي ~~في حاشية الخرشي. (قوله: وجيه)؛ أي: له وجه. (قوله: الحسنات يذهبن ~~السيئات)؛ أي: يكفرنها (قوله: لا العكس)؛ أي: إذهاب الحسنات بالسيئات، وإذا ~~لم تذهب الحسنة لم # المتأخرين، والخادم: بلدة (قوله: فإن القاعدة إلخ) يعني: الغالب قوة ~~ناموس الحسنة PageV01P020 # وإن كان التحريم أوجه كما قلنا لما ورد أن الله يذكر عبده بمثل ما ذكره، ~~وحال التحريم يماثله منه العقاب جزاء وفاقا، وأما الإباحة فتبعد وإن ادعاها ~~الخادمي في نحو القيام والقعود إذ هي في ذاتها ذكر. # تثبت الحرمة؛ فإنها لا تجامعها، بخلاف الكراهة كما في صوم النحر (قوله: ~~وإن كان التحريم أوجه) إن وصلية، والواو للحال، أو شرطية، والجواب محذوف؛ ms0008 ~~أي: فلا يقدح في وجاهة الكراهية (قوله: كما قلنا)؛ أي: في قوله على الأظهر، ~~وعليه فقاعدة إذهاب الحسنات لسيئات لا العكس أغلبية؛ فإن بعض السيئات يذهب ~~الحسنات كالرياء والعجب على ما يأتي، نعم يخف الأمر في الحرام العارض كوطء ~~الحيض (قوله: يذكره عبده إلخ)؛ أي: يجازيه ويعامله بمثل الحال الذي ذكره ~~عليه، ففي بعض الآثار: "يا داود. قل للظالمين لا يذكروني؛ فإنهم إن ذكروني ~~ذكرتهم، وإن ذكرتهم مقتهم". (قوله: وأما الإباحة إلخ) مقابل لمحذوف؛ أي: ~~أما الندب، والوجوب، والتحريم، والكراهة فقد علمتها، وأما الإباحة؛ أي: ~~استواء الطرفين إلخ (قوله: من نحو القيام إلخ)؛ أي: مما ليس معتبرا شرعا من ~~المباحات (قوله: إذ هي في ذاتها ذكر)؛ أي: وأقل مرتبه الندب وهو مطلوب ~~الفعل، والمباح غير مطلوب الفعل فلا يفارقها الندب العام، وإن انتفى الندب ~~الخاص، وقد يقال: المراد الإباحة من حيث # على السيئة، بدليل كثرة الكفارات من الطاعات للذنوب؛ ولذا كانت الحسنة ~~بعشر والسيئة بواحدة، وناهيك بحديث بطاقة التوحيد، حيث ترجح في الميزان على ~~سجلات كثيرة، والبسملة حسنة لأنها في ذاتها ذكر فلا يتسلط عليها ناموس ~~السيئة حتى تنحط لرتبة التحريم، قصارى الأمر الكراهة للمجاورة، وقد رجح ~~الكراهة شيخنا في حاشية الخرشي في مبحث تسمية الوضوء، تبعا للشبرخيتي ~~وغيره، ولم نتبعه لما علمت من قول بعضهم بالكفر، نعم ربما خف الأمر في ~~الحرام العارض كالوطء في الحيض. (قوله: بمثل ما ذكره إلخ) فحال التحريم ~~إعراض عن رض الله وملابسة لما يكرهه، والعقاب إبعاد للعبد وإيصال ما يكرهه إليه. # وقد روي "يا داود قل للظالمين لا يذكروني؛ فإنهم إن ذكروني ذكرتهم، وإذا PageV01P021 # وتعارض مقتضيين بعيد. وقول المختصر: وجازت كتعوذ بنفل، الظاهر أنه أراد ~~عدم الكراهة وعدم الندب الخاص. # الإتيان بها في هذا المحل؛ لأنها إنما ندب الإتيان بها فيما هو معظم ~~شرعا، وإن كانت في ذاتها ذكرا؛ فإن الذكر قد يكره في غير محله وإن لم يكن ~~فيه ما ينافي التعظيم كما في التلبية في غير الحج؛ فتأمل. # (قوله: وتعارض مقتضيين ms0009 إلخ) جواب عما يقال: إن الإباحة ظاهرة إذا تعارض ~~مقتضى الندب وعدمه؛ لأنهما بتساقطهما يرجع الأمر للإباحة، وذلك كما في ~~الوضوء بالماء المغصوب؛ فإن عبادة الوضوء تقتضي ندب التسمية، ومعصية الغصب ~~تقتضي كراهته، فتعارضا فتساقطا ويرجع الأمر للإباحة. ويحتمل أنه دفع لما ~~يقال: إن نحو القيام والقعود تعارض فيه مقتضى الندب والكراهة لعدم اعتبارها ~~شرعا؛ فيتساقطان ويرجع الأمر للإباحة، فلا تكون بعيدة (قوله: بعيد) لما ~~علمت أنها في ذاتها ذكر وفيه ما تقدم، وهذا إن لم يقصد التحصن، وإلا فهي ~~مندوبة لرجوعه للأمر ذي البال (قوله: الظاهر أنه أراد عدم الكراهة إلخ)؛ ~~أي: من حيث خصوص المحل بدليل قوله: وكرها بغرض، وهذا لا ينافي ثبوت الندب ~~العام، وهو نقيض الإباحة # ذكرتهم مقتهم" (قوله: وتعارض مقتضيين بعيد) يعني أن كونها ذكرا يقتضي ~~الأمر، وصون الاسم عن اقترانه بالمحقر يقتضي النهي، فيرجع لاستواء الطرفين، ~~ووجه البعد أن الأصل أقوى فأراد بعد العمل بالتعارض في التساقط، نعم إن حمل ~~الخادمي على ما حمل عليه المختصر والشاطبي، لكن كلامه في الإباحة التي هي ~~أحد الأحكام الخمسة أعني استواء الطرفين، والقول بأن ذلك باعتبار خصوص ~~المحل لا يجدي، فإن كل مندوب تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال ~~المباحة دون بعضها مباح، ولا يخرجه ذلك عن كونه مندوبا، والأصح أن يقال: ~~التسمية حال الوضوء من هذا الماء بخصوصه مباحة من حيث تخصيصه عن الماء ~~الآخر؛ فإن الحكم الأصلي في البسملة عام كما عرفت، وأما كراهة ذكر في غير ~~محله، فذلك لخصوصية قصرته على محله، ككون التلبية شعار الحج وعدم ورودها في ~~غير؛ فليتأمل. PageV01P022 # ومثله قول الشاطبي: # ولا بد منها في ابتدائك سورة ... سواها وفي الإجزاء خير من تلا # وأراد بلابد تحتم الرواية، وينبغي لمن أتى بها عند محقر أن يقصد التحصن ~~والتبرك لنفسه صونا لاقتران اسمه تعالى بالمحقرات كما في الخادمي. # (تنبيهات) الأول: يسوغ القول باشتقاق الرحمن الرحيم من الرحمة ولا يغتر ~~بما في (ح) من أن شرط المشتق أن يكون مسبوقا بالمشتق منه، وأسماء ms0010 الله ~~تعالى قديمة فإن ألفاظ الأسماء حادثة قطعا، وقد بسطنا ذلك في حواشي ~~الجوهرة. # (قوله: ومثله قول الشاطبي إلخ)؛ أي: مثل ما قاله المختصر قول الشاطبي في ~~أنه لم يرد بالتخيير الإباحة واستواء الطرفين، بل عدم التحريم أو الكراهة، ~~وعدم تحتم الرواية، فلا ينافي ثبوت أصل الندب لها؛ لأنها ذكر. # قوله: ولا بد منها): أي: من البسملة (قوله: وأراد بلا بد تحتم الرواية)؛ ~~أي: لا الوجوب الشرعي؛ لما تقدم أن الحكم الذاتي لها الندب؛ وأن الوجوب لا ~~يثبت لها إلا عروضا (قوله: أن يقصد التحصن)؛ أي: ليرجع للأمر ذي البال، ولا ~~ينظر لمثل هذا في المحرم لشدة النهي. (قوله: باشتقاق الرحمن إلخ)؛ أي: ~~اشتقاقا صغيرا، وهو: المراد عند الإطلاق، وهو: أن يشترك اللفظان المتناسبان ~~في الحروف الأصول والترتيب، وأما الكبير فهو الاشتراك فيها من غير ترتيب مع ~~اتحاد المعنى أو تناسبه كالحمد والمدح، والأكبر اشتراكهما في أكثر الحروف ~~الأصول فقد مع ما ذكر، كالفلق، والفلج هنا الشق وزنا ومعنى (قوله: وأسماء ~~الله قديمة)؛ أي: لم يسبقها شيء، فلا يصح القول باشتقاقها، وإنما يقال ~~فيهما معنى الرحمة. (قوله: فإن ألفاظ الأسماء حادثة) فإن الأسماء مركبة من ~~الحروف، وهي حادثة. أي: والاشتقاق في الألفاظ، وقدم الأسماء. قيل: إنه ~~باعتبار المدلول، وقيل: باعتبار الكلام القديم. وقيل: بمعنى أن الله خلقها ~~من غير مدخل فيه لأحد من خلقه، ومحل بسط ذلك كتب الكلام. # (قوله: وينبغي إلخ) فإذا أتى بها عند امتخاطه مثلا فلا يقدر المتعلق: ~~أمتخط، بل بسم الله أتحصن من ضرر هذا الفعل، أو أستنزل البركة علي، فيرجع ~~لذوات PageV01P023 # الثاني: تفسير الرحمة بالإنعام أو إرادته مجازا لغوي على الأظهر المشهور ~~وإن صار حقيقة عرفية شرعية. ولا عبرة بما نقله (ح) في التشنيع على الزمخشري ~~في ذلك وأنه من الاعتزال. # الثالث: المبالغة في أسماء الله تعالى حقيقة وهي لغوية نحوية # (قوله: بالإنعام أو إرادته)؛ أي: على أنها صفة فعل أو صفة ذات؛ لاستحالة ~~معناها الحقيقي، وهو رقة في القلب تقتضي التفضل، ولإحسان في حقه ms0011 تعالى؛ ~~لأنه من الأعراض النفسية. وقد قال الرازي: كل وصف ستحال على الله باعتبار ~~مبدئه أطلق عليه باعتبار غايته. # (قوله: مجاز لغوي)؛ أي: مرسل من إطلاق السبب على مسببه القريب أو البعيد، ~~فإن الإنعام أو إرادته يتسبب عن الرحمة بحسب الشأن، أو استعارة بأن شبه ~~الإنعام، أو إرادته بالرقة بجامع حصول النفع مع كل (قوله: على الأظهر)؛ أي: ~~خلافا لمن قال: إنه حقيقة. # (قوله: وإن صار حقيقة عرفية إلخ) بناء على إثبات الحقائق الشرعية. وقد ~~خالف فيه بعض الأصوليين (قوله: ولا عبرة إلخ) لأن الزمخشري لم ينفرد بذلك، ~~بل قاله غيره من أئمة أهل السنة، وأنهم إنما أولوها بذلك لدليل، وهو ~~استحالة المعنى الحقيقي عليه تعالى فلا وجه لربطه بالاعتزال. (قوله: وإنه ~~من الاعتزال)؛ أي: في إنكار الصفات الذاتية، وردها إلى صفات الأفعال. ~~(قوله: المبالغة في أسماء الله تعالى إلخ)؛ أي: كما في رحمن رحيم، فإنهما ~~يفيدان المبالغة بلفظهما، وإن لم يكونا من صيغ المبالغة. (قوله: وهي لغوية ~~نحوية)؛ أي: لا بيانية، وهي أن يدعى لشيء وصف مستحيل، أو مستبعد للدلالة ~~على كمال النهاية فيه، كما في قول امرئ القيس: # البال، وعلى الأخير من يتخذها وردا (قوله: وأنه من الاعتزال) كأن شبهة ~~التشنيع مثارها أنا إذا فسرنا الرحمة بالإرادة كانت صفة ذاتية حقيقية ~~وجودية، ومذهب الاعتزال إنكارها وردها إلى النسب والإضافات، وهي ليست صفات ~~حقيقية زائدة PageV01P024 # معناها: الكثرة في نفس صفات الأفعال كوهاب وتعلقات الذاتية خلافا لما في ~~(ح) عن الدماميني من أنها مجاز مجردة عن معنى المبالغة. # الرابع: الحق أن اشتقاق الاسم من السمة أو السمو لا تعلق له بقدم أسمائه ~~تعالى ولا حدوثها ولا يظهر ما في (شب) من الحدوث على السمة وجعله فائدة ~~الخلاف. # فعادى عداء بين ثور ونعجة ... دراكا فلم ينضح بماء فيغسل # وقول الآخر: # وأخفت أهل الشرك حتى أنه ... لتخافك النطف التي لم تخلق # (قوله: معناها الكثرة)؛ أي: في الكم، أو في الكيف. (قوله: في نفس صفات ~~الأفعال) بناء على قول الأشعري بحدوثها، وعلى قول ms0012 الماتريدي بقدمها، وأنها ~~ترجع لصفة التكوين، فالكثرة باعتبار التعلقات. (قوله: من أنها مجاز إلخ) ~~بناه على أن المبالغة: إعطاء الشيء أكثر مما يستحقه، وليس في قدرة أحد أن ~~يعطيه سبحانه ما يستحقه، فضلا عن الأكثر، وليس هذا اصطلاح النحاة في معنى ~~المبالغة: قال البليدي: على أن هذا تلفيق من اصطلاح النحاة وأهل البديع في ~~معنى المبالغة (قوله: مجردة عن معنى المبالغة) بيان لكونها مجازا، أي: فقد ~~استعمل اللفظ في بعض معناه. (قوله: من السمة)؛ أي: من فعلها، فإن هذا مذهب ~~الكوفيين، والاشتقاق عندهم من الأفعال. (قوله: لا تعلق به إلخ)؛ لأن ~~الاشتقاق من عوارض الألفاظ، والعلامة تكون قديمة وحادثة. # الوجود على الذات، لكن هذا غير الحقيقة والمجاز اللغويين (قوله: مجردة عن ~~معنى المبالغة) سرى له معنى المبالغة البيانية؛ أي: البديعية؛ لأنهم قد ~~يطلقون البيان على ما يشمل البديع، وهي عطاء الشيء أكثر مما يستحق وهذا في ~~حق الله تعالى محال؛ إذ لا يمكن القيام بحقه فضلا عن الأكثر. (قوله: وجعله ~~فائدة الخلاف) فيقال: قد تكون السمة قديمة فإنها الصفة الخاصة، كما أن ~~السمو قد يكون حادثا، نعم إذا جعل ذلك مجرد مناسبة، يعني أن الشأن أن السمة ~~إنما يحتاج لها وتوجد عند التعدد والالتباس، وكان الله في الأزل ولا شيء ~~معه، حتى تكون العلامة، وأما السمو والعلو المعنوي فثابت له أزلا بأسمائه ~~القديمة من كلامه PageV01P025 # (نحمدك الله والحمد)؛ أي: حمدنا لأنك الخالق أو اللائق. # (قوله: نحمدك اللهم)؛ أي: نصفك، ونثني عليك يا الله بجميل صفاتك؛ فإن ~~الحمد لغة، الثناء بالجميل، وكل من صفاته تعالى جميل؛ فيتعين إرادة جميعها ~~على سبيل الإجمال؛ لأن تخصيص البعض دون البعض تحكم؛ ولأنه أليق بمقام الشيء ~~المراد به التعظيم؛ وعدم وجود آلة العموم لا تنفيه؛ فإن الآلة معينة له ~~فقد، ألا ترى النكرة في سياق الإثبات، والنون إن كانت للعظمة؛ فالمقصود ~~الدلالة على لازمها وهو تعظيم الله له بتأهيله للعلم تحدثا بنعمة الله ~~عليه، وإن كانت للمتكلم مع غيره فالغير إما آلات الحمد، أو إخوانه ms0013 من ~~المؤمنين أو العلماء، أدرج نفسه في عداهم تواضعا، ورجاء للقبول، للإشارة ~~إلى أنا لثناء على ملك الملوك أمر عظيم لا يقدر على القيام به، واختار ~~الخطاب للتلذذ بخطاب الله تعالى، والتنبيه على القرب، فإن اللائق بحال ~~الحامد أنت يلاحظ المحمود أولا حاضرا ومشاهدا؛ لأنه أعون على الإخلاص إشارة ~~إلى مقام الإحسان، وعدل عن الاسمية مع أنها الشائعة في الحمد، وإن كانت في ~~الأصل خبرا؛ لأنها تدل على جميع الصفات التزاما، وما ذكره يدل عليه مطابقة. # وفي (ح) أن البداءة بالحمد مندوبة (قوله: أي حمدنا) بناء على أن (أل) عوض ~~عن المضاف إليه أو للعهد الذكرى (قوله: لأنك الخالق) فإن أفعال العباد ~~مخلوقة له؛ فلا حامد في الحقيقة غيره، فهو الحامد، وهو المحمود (قوله: أو ~~اللائق)؛ أي: بناء على أن (أل) للعهد والكمال؛ أي: الحمد الكامل اللائق به ~~-سبحانه وتعالى- منه إليه، فإن الثناء على قدر المعرفة، وكمالاته لا نهاية ~~لها، ولا يعلمها غيره، فلا يمكن أن يثني عليه أحد حق ثنائه غيره؛ ولذلك قال ~~سيد الحامدين: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" قال الشاذلي: بل ~~أنت أجل من أن يثنى عليك. # وعلى هذا فهو اعتذار من المصنف عن التقصير في الحمد، ودفع لتوهم أنه قام ~~بحق الثناء. # القديم، وقد تعرضنا لبسط ذلك في حواشي الجوهرة لكن لا تصل هذه الإشارة ~~إلى أن تكون مبنى الخلاف وثمرته (قوله: أي: حمدنا إلخ) الأول: تبرؤ من ~~الحول PageV01P026 # أو هو حمد ثان (منك إليك) في (ح) صيغ في أفضل المحامد يأتي بها من حلف ~~ليحمدن الله بأفضل المحامد وقد يقال: الظاهر حنثه فإن الأفضل في البلاغة لا يضبط # (قوله: أو هو حمد ثان) أي: أنه ثناء بالجملة الاسمية بأن الحمد منه وإليه ~~على أن الجملة للإنشاء معنى، أو على أن الإخبار بالثناء ثناء (قوله: منك ~~إليك) أي منك صدوره، وإليك انتهاؤه (قوله: صيغ في أفضل المحامد) هي الحمد ~~لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها، وما لم أعلم، على جميع نعمه ms0014 كلها، ما ~~علمت منها وما لم أعلم؛ أو اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ~~نفسك، أو الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. (قوله: يأتي بها من حلف ~~إلخ) وأما من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلوات فقيل: ~~اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عن ذكره ~~الغافلون، وقيل: الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. # وقال المصنف في شرح البسملة: الظاهر صلاة ابن مشيش؛ لأن من جملة ما فيها: ~~صلاة تليق بك منك إليه، وهدية عظيم كريم لعظيم منه له بلا واسطة، أعظم ما ~~يكون ما فيها من المحاسن المشهورة. ومثله ذكره ابن ذكرى في شرحها. (قوله: ~~لا يضبط بحد) فإن البلاغة لا تضبط، والإنسان لا يضبط أحوال نفسه. (قوله: وفي # والقوة، واعتراف بالوحدانية في التأثير، والثاني: اعتراف بالعجز عن ~~اللائق ولو نظر لظاهر الكسب، والثالث: على أنه استئناف ثناء عليه بثنائه ~~على نفسه من غير اعتبار واحد منهما. في (ح) تبعا للسنوسي: وجوب الحمد في ~~العمر مرة كالشهادتين والحج، وتوقف الزرقاني على العزية في العقاب عليه، ~~ومال إلى أن معنى وجوبه أن يثاب عليه ثواب الواجب، استنادا لكلام شيخ ~~الإسلام زكريا، ورد على الفيشي في العقاب، وقد تغالى بعضهم حتى قال: يحتاج ~~كل مكلف إلى نية الفرضية بمرة بعد بلوغه يخرج بها من العهدة. والأظهر قول ~~اللقاني على الجوهرة: لا دليل على توقفه على نية بل هو من قبيل أداء ~~الديون. # (قوله لا يضبط) ولو بالنسبة لحال الشخص نفسه؛ فإن حاله يختلف في PageV01P027 # بحد وفي الثواب مغيب في الحقيقة. # (ونصلي ونسلم على نبيك محمد خير من دعا لك وفقه) بشد القاف # الثواب مغيب) فإنه لا اطلاع لنا عليه، وقد يثيب المولى على القليل كثيرا، ~~ولا يلزم من ورود شيء نفي زائد عليه في الواقع إن قلت: يعتبر الظاهر قلنا: ~~الأيمان إنما تبنى على الواقع كما يأتي. (قوله: ونصلي إلخ)؛ أي: نطلب منك ~~أن تنعم ms0015 عليه بما يليق بكرمك وكماله. وشرعت الصلاة في السنة الخامسة من ~~الهجرة، ولا يشكل على ذلك تقدم الصلاة في حديث الإسراء، وعند قدومه ~~المدينة؛ لاحتمال الاستعمال قبل ورود الأمر، ذكره البليدي (قوله: على نبيك) ~~عبر به دون رسولك مع أن وصف الرسالة أفضل خلافا لعز الدين بن عبد السلام؛ ~~لموافقة الآية؛ ولأنه أكثر استعمالا. # ولفظه بالهمز من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله ومن الله، وبلا همز ~~وهو الأكثر. قيل: إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء، وقيل: أصل برأسه من ~~النبوة بفتح النون وسكون الباء أي: الرفعة؛ لأن الله رافع رتبته، وهو رافع ~~رتبة من اتبعه (قوله: محمد) علم منقول من اسم مفعول المضعف، سمي به نبينا ~~لكثرة محامده والحامدين له (قوله: خير من دعى لك) أي: لتوحيدك، والإقرار ~~بك، أي: أفضلهم بتفضيل الله لا لما فيه من المزايا التي لم توجد في غيره ~~على ما قاله السنوسي وغيره، لأن أفعال الله لا تعلل، وله أن يفضل من شاء ~~بما شاء؛ ولما فيه من عدم إساءة الأدب في نسبة النقص لغيره بطريق المفهوم، ~~وإن كانت لا بد منه في الواقع، وهذا محمل حديث الصحيحين: "لا تفضلوا بين ~~الأنبياء" وأصل خير أخير: أفعل تفضيل، نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها؛ ~~وحذفت الألف تخفيفا. وإذا كان خير الداعين فهو خير المدعوين بالأولى (قوله: ~~وفقه) أي: فهم؛ فإن الفقه في اللغة: الفهم (قوله # الأوقات كثيرا، فقد يظن أن الأبلغ كذا ثم يظهر خلافه، ومثله: حلفه ليصلين ~~على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأفضل صيغة (قوله: ونصلي) واجبة في العمر ~~مرة، وقيل: كلما ذكر. قال أبو إسحاق الشاطبي: إنها من الأعمال المقطوع ~~بقبولها، لا يبطلها رياء ولا غيره PageV01P028 # (أحكامك) براعة استهلال (ودل عليك) دلالة العرفان والأسرار، وقوله أولا: ~~دعا إشارة لدعاية الإسلام العامة فهو ترق. و (على آله وأصحابه أفضل من وعى) ~~فيه مع دعا السابق جناس لاحق. # أحكامك) جمع حكم، وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وتفقيهها ~~بتبليغها وبيان معانيها (فوله: براعة استهلال)؛ ms0016 أي: أن قوله: فقه أحكامك ~~فيه براعة استهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، ~~ولا شك أن ذلك يشعر بأن مقصوده التأليف في الفقه (قوله: دلالة العرفان)؛ ~~أي: المعرفة (قوله: وقوله: أولا دعا إلخ)؛ أي: وما بعده إشارة للدعاية ~~الخاصة (قوله لدعاية الإسلام العامة)؛ أي: الشاملة لجميع المكلفين، وهو: ~~التوحيد (قوله: فهو ترق) من الدعاية إلى التوحيد إلى العبادة، ثم إلى ~~الأسرار والمعارف، وكل ثمرة ما قبله (قوله: وعلى آله)؛ أي: أتابعه من ~~المؤمنين، وإن عصاة، فإن مقام الصلاة مقام دعاء، والأولى فيه التعميم، وخصه ~~(عياض) بالأتقياء كأنه لما في الصلاة من الإشعار بالتعظيم لكونها شعار ~~الأنبياء، والتبعية لا تخرجها عن إفادة التعظيم بالمرة. ويأتي بيان الآل في ~~مقام الزكاة (قوله: وأصحابه) جمع صحب بالسكون؛ كبغل، وأبغال، وقرء، وأقراء ~~على ما في (التوضيح)، أو صاحب بناء على ما نقل عن سيبويه من جمع فاعل على ~~أفعال كجاهل وأجهال. # وارتضاه الرضي، والزمخشري وغيرهما، أو صحب بكسر ثانيه مخفف صاحب ~~والصحابي: من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا وإن لم يطل الاجتماع، أو ~~يكن الاجتماع متعارفا على أحد القولين (قوله: وعى)؛ أي: حفظ (قوله: جناس لاحق) # واستشكله السنوسي بأن مقتضاه أن يقطع للمصلي بحسن الختام، بناء على أن ~~القبول يستلزم الثواب في الجنة. وأجيب بأنه قبول مقيد بحسن الختام، أي: إذا ~~مات مسلما لم ترد بخلاف بقية الأعمال فقد وقد، وبأنه يكفي في القبول النفع ~~ولو بتخفيف العذاب، كقصة أبي لهب بعتق جاريته ثويبة لما بشرته بولادته -صلى ~~الله عليه وسلم- وأرضعته، وبأن القبول للدعاء له -صلى الله عليه وسلم- ~~فيصلي الله عليه، ولا محالة إذا طلبت ذلك ومن حيث الإثابة كغيرها (قوله ~~دلالة العرفان) كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الإحسان أن تعبد الله PageV01P029 # (عنه وناداه إذ أداه) ولون بواسطة فشمل غير الصحابة. (لبيك) معمول نادى، ~~وفيه تلميح لحديث: "خيركم قرني" ونحوه (وبه نضرع إليك يا ربنا في) # لاختلافهما بحرفين متباعدي المخرج (قوله: وناداه): أي: صلى الله عليه ~~وسلم؛ ms0017 أي: أجابه (وقوله: إذ أداه) ظرف لناداه؛ أي: وقت تأدية النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- الحكم وتبليغه، فالضمير البارز له صلى الله عليه وسلم، ~~والمستتر للحكم (قوله: ولو بواسطة) مبالغة في قوله: وعى عنه .. إلخ. وإنما ~~احتاج لذلك؛ لأن القصد تفضيل الصحابة على غيرهم، والغير لم يحفظ عنه ~~مباشرة، فلو قصر على من وعى عنه بدون واسطة كان قاصرا عليهم، ولم يكن ثم من ~~يفضل عليه تأمل (قوله: لبيك) كناية عن المسارعة للامتثال (قوله: تلميح إلخ) ~~التلميح: الإشارة إلى شيء من كلام الله، أو كلام رسوله -صلى الله عليه ~~وسلم-، أو قصة، أو مثل من كلام العرب (قوله: ونحوه) كحديث (عليكم بسنتي ~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وحديث "نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي ~~فأداها كما سمعها" وحديث "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" وحديث "أنا ~~سيد ولد آدم ولا فخر" وفي رواية "سيد النبيين" (قوله: وبه نضرع إليك)؛ أي: ~~ندعو بخضوع وذلة متوسلين به إليك، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، ~~فإنه أعظم الوسائل والوسائط، وصاحب الشفاعة العظمى. وهذا مما لا ينبغي ~~التوقف فيه، وقد توسل به آدم قبل وجوده وذهب عز الدين بن عبد السلام إلى أن ~~هذا قاصر عليه -صلى الله عليه وسلم-، وما ابن عرفة إلى خلافه محتجا بقول ~~عمر -رضي الله عنه: "اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك"، ولم يخالف في هذا أحد ~~إلا ابن تيمية فإنه ذهب إلى ما صار بهم ثلة بين أهل الإسلام، # كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فإن هذا من جوامع كلمه -صلى الله ~~عليه وسلم- في التسليك في طريق الحقيقة، وكثير من أحاديثه القدسية التي ~~يرويها عن حضرة ربه العلية كقوله: "يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر" أي: ~~خالق جميع ما فيه فعلام يسبه؟ وأذواق الصوفية كلها في الإشارات النبوية، ~~ولذلك قال: "إنما أنا قاسم والله معطي" (قوله ولو بواسطة إلخ)؛ أي: فتحقق ~~كون (أفعل التفضيل) بعض ما يضاف إليه (قوله ونحوه) كحديث "الله الله في ~~أصحابي، فلو ms0018 أنفق أحدكم جبلا لم يساو مد أحدهم ولا نصيفه" وإيضاحه أن الدال ~~على الخير كفاعله، وهم الذين نقلوا هديه؛ فلهم PageV01P030 # إصلاح شأن (حياتنا ومماتنا)؛ أي: حال الموت (وقبورنا ونشورنا وعرضنا بين ~~يديك) وبعد: فيقول عبد مولاه. # (محمد بن محمد الأمير) سبب تلقيبنا به أن جدي الأقرب أحمد ووالده # وخرج به عن الطريق القويم من منع التوسل به عليه السلام، وهو قول ~~المبتدعة، وقد بسط الكلام في هذه المسألة الفاسي في شرح مختصر حصن الحصين ~~(قوله: إصلاح .. إلخ) إنما قدر ذلك؛ لأن الحياة نفسها حاصلة لا تتغير فلا ~~معنى للضراعة فيها (قوله: أي حال الموت لا بعده) فلا يتكرر مع ما بعده ولا ~~في الموت نفسه (قوله: ونشورنا)؛ أي: خروجنا من القبور (قوله: بين يديك)؛ ~~أي: في حضرتك (قوله: وبعد) الكلام فيها شهير (قوله: فيقول) الفاء إما ~~لنيابة الواو عن أما أو لتوهمها أو تقديرها في الكلام على أن الواو عاطفة ~~أو استئنافية، والظاهر: أن المراد القول بالكتابة، فإن القلم أحد اللسانين ~~أو بالكلام النفسي، لأن إثبات الشيء في التأليف لا يكون إلا بعد تخيله ~~واستحضاره وإجرائه على القلب بألفاظ مختلفة، فإن تعقل المعاني الصرفة صعب ~~جدا كما يشهد به الوجدان، وإرادة القول اللفظي تتوقف على أن المصنف تلفظ ~~بكل جملة وضعها ودون خرط القتاد. # (قوله: عبد مولاه) من العبودية وهي: إظهار التذلل والخضوع، لا من العبادة ~~التي هي غايته لما فيه من شائبة تزكية النفس (قوله: محمد بن محمد الأمير) ~~العالم العلامة ذو التصانيف العديدة والتآليف المفيدة كهذا المجموع وشرحه، ~~وشرح مختصر الشيخ خليل وحاشية مغني ابن هشام، وحاشية الشيخ عبد الباقي على ~~مختصر الشيخ خليل، وعلى العزية، وحاشية على شرح الشيخ عبد السلام لجوهرة ~~والده الشيخ إبراهيم اللقاني في التوحيد، وحاشية على شرح ابن هشام لشذوره، ~~وحاشية على شرح الشنشوري على الرحبية في الفرائض، وحاشية على شرح ابن تركي ~~على العشماوية، وحاشية على المعراج، وحاشية على شرح الملوى على # ثواب من عمل به، ويزيدون ثواب السبق، والمباشرة، وأعمالهم وما ms0019 حصل لهم من ~~بركات صحبته (قوله في إصلاح شأن حياتنا)؛ أي: أن هذا هو المراد ليظهر ~~المعنى في جميع المعاطيف لا أنها ظرف للتضرع فإنه واقع الآن (قوله: بين ~~يديك)؛ أي: في PageV01P031 # عبد القادر كانا ذوي إمارة حكم في بلاد الصعيد، أخبرني أهلي أن أصلهم من ~~المغرب، ونزلوا بمصر عند سيدي عبد الوهاب أبي التخصيص الوفائي، ورأيت ذلك ~~في وثائق قديمة لنا، وأخبرني بنحوه شيخ السادات، ثم التزموا ببلاد منها: ~~سنبو وبها ولدت يوم الأربعاء من ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة وألف على ~~ما أخبرني به الوالدان، وارتحلنا إلى مصر المعزية وأنا ابن تسع وقد ختمت ~~القرآن، ثم اشتغلت في الأزهر ونسأل الله اللطف (المالكي عفا الله عنه لما ~~كان مختصر مولانا الأستاذ أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى) هذا ~~هو الصواب كما في (ح) وغيره وقد وهموا ابن غازي في إبدال موسى بيعقوب، في ~~(شب) وغيره أنه مكث في تأليف المختصر نيفا، وعشرين سنة، ولخصه في حياته إلى ~~النكاح وباقيه وجد في أوراق مسودة فجمعه أصحابه، وفي (ح) أن له شرحا على ~~بعضه قال: وذكر بعضهم أنه شرح ألفية ابن مالك ولم أقف عليه: قالوا مكث ~~عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغاله بما يعنى، وكان يلبس لبس الجند ~~المتقشفين -رضي الله عنه # السمرقندية، وحاشية على شرح الأزهرية، ومطلع النيرين فيما يتعلق ~~بالقدرتين، وإتحاف الإنس في العلمين واسم الجنس، وغير ذلك. # (قوله: عبد القادر) هو ابن عبد العزيز بن محمد كما رأيته بخط المصنف ~~(قوله: عفى الله عنه)؛ أي: تجاوز وصفح (قوله: ضياء الدين) قد شدد ابن الحاج ~~في المدخل في منع مثل هذا اللقب؛ لأن الدين يكمل غيره ولا يتكمل به، ورده ~~شهاب الدين أفندي الخفاجي في (الريحانة) وصوب أنه جائز فإنه يضيء الدين ~~بتقرير أحكامه وتبيينها فانظره (قوله: ولخصه في حياته إلخ) هذا ما نقله ابن ~~مرزوق عن الإسحاقي تلميذ الشيخ خليل، ورده (عج) بأنه رأى نسخة بخطه ونسخة ~~بخط ابن فرحون ذكر ms0020 أنها من نسخة بخطه، وكان ابن فرحون عصريه واجتمع # حضرتك الخاصة، مع تنزهه -سبحانه وتعالى- عن الجهة والمكان، فسبحان من ليس ~~كمثله شيء وهو السميع البصير (قوله: عبد القادر) هو ابن عبد العزيز بن محمد ~~(قوله: شرحا على بعضه) انظر هل هذا كقول بعضهم: رأيت نسخة بخطه ينافي PageV01P032 # - جامعا لمعظم مذهب مالك) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي ~~عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان -بفتح المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية ~~ساكنة كما ضبطه السيوطي في تزيين الممالك -ابن خثيل بالمثلثة مصغرا أوله ~~خاء معجمة ويقال بالجيم كما في القاموس من ذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت ~~الملوك؛ لأن أذواء اليمن التبابع كذي يزن كما في (ر) يزيدون للملك في علمه ~~ذو تعظيما أي صاحب هذا الاسم في (شب) أن أم الإمام العالية بنت شريك ~~الأزدية وقال ابن عامر: أمه طليحة مولاة عابر بنت معمر أبوه أنس كان فقيها ~~وجده مالك من التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا ودفنوه ~~بالبقيع، وأبوه أبو عامر صاحبي شهد # به وحضر مجلسه (قوله: مذهب) في الأصل: مكان الذهاب ثم صار: حقيقة عرفية ~~فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية ~~وأسبابها وشروطها وموانعها، والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع، ~~فخرجت العقلية كالحسابيات، والأصولية، والضرورية، فاندفع ما قيل: مذهب مالك ~~الذي يقلد فيه ومذهب غيره من العلماء، إن كان عبارة عما يقوله من الحق أشكل ~~عليه الواحد نصف الاثنين وسائر الحسابيات والعقليات مما لا تقليد فيه، وإن ~~كان عبارة عما يقوله من الحق في خصوص الشرعيات، ورد عليه أصول الفقه فإنها ~~أمور طلبها الشارع ولا يجوز لتقليد فيها لمالك ولا لغيره، وإن كان عبارة عن ~~الفروع الشرعية فإن كان المراد جميع الفروع بطل بالفروع المعلومة من الدين ~~بالضرورة، فإنه يستوي فيها كل أحد لا تقليد فيها، وإن كان عبارة عن البعض ~~فما ضابطه؟ وإن بين الضابط لزم كون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه ms0021 الشروط ~~والأسباب الموضوعة لتلك الأحكام التي لا تقليد فيها؛ لأنها غير الأحكام، ~~قاله القرافي؛ فتأمل. ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به ~~الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم (قوله: لأن أذواء إلخ) علة ~~لقوله: فهو من بيوت الملوك (قوله: التبابع) جمع تبع لقب لعظيم اليمن كما ~~يقال لعظيم # ما قبله أو لطول المدة حصل تغيير وتبديل (قوله: طليحة) الذي في الزرقاني ~~على الموطأ: طلحة مولاة عبيد الله بن معمر. (قوله: صحابي إلخ) كذا قال ~~القاضي عياض: PageV01P033 # المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، والإمام تابع ~~التابعين، وقيل: تابعي، لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وقيل: ~~بصحبتها لكن الصحيح أنها ليست صحابية، وهو مولى حلف لقريش لإعتاقه خلافا ~~لابن إسحاق حلفه في تيم الله ابن مرة رهط أبي بكر الصديق قال جده مالك: قال ~~لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي بن أخي طلحة ونحن بطريق مكة: يا ~~مالك هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك أن يكون دمنا دمك وهددنا هدنك؟ فأجبته ~~إلى ذلك. كذا في حاشية شيخنا. وهو عالم المدينة لم تشهد الرحال لعالم بها ~~كما شدت له حتى يحمل عليه -وناهيك ما اشتهر "لا يفتى ومالك بالمدينة"- روى ~~الحاكم وغيره بروايات متعددة: "يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم، ~~فلا يجدون أعلم من عالم المدينة" وخرجه الترمذي بلفظ: "يوشك أن يضرب الناس ~~أكباد الإبل -ويروى: آباط الإبل- يطلبون العلم فلا يجدون عالما أفقه من ~~عالم المدينة" قال سفيان: كانوا يرونه مالكا. # مصر: فرعون (قوله: رهط أبي بكر)؛ أي: قومه (قوله: أن يكون إلخ) بيان لما ~~دعاهم إليه غيره (قوله: حتى يحمل عليه)؛ أي: حتى يحمل على غيره من كل عالم ~~بالمدينة: عالم المدينة (قوله: يخرج ناس إلخ) قال عياض: لما ينازع أحد من ~~أرباب المذاهب في هذا الحديث؛ إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة ~~(قوله: فلا يجدون أعلم من عالم المدينة) وفي رواية ms0022 من عالم بالمدينة (قوله: ~~قال سفيان)؛ أي: ابن عيينة. # (قوله: كانوا يرونه مالكا) وذلك؛ لأن الحديث إشارة لرجل بعينه يكون ~~بالمدينة لا بغيرها، ولم يعلم أحد انتهى إليه علم أهل المدينة، وأقام بها ~~ولم يخرج # نقلا عن القاضي بكر القشري، لكن قال غيره: أبو عامر جد مالك الأعلى كان ~~في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يلقه، سمع عثمان بن عفان: فهو تابعي ~~مخضرم. قال الحافظ الذهبي في التجريد: لم أر أحدا ذكره في الصحابة، ونقله ~~في الإصابة ولم يزد عليه كذا في الزرقاني على الموطأ (قوله: هدننا) قال في ~~(المصباح): هدن القوم هدنا من باب قتل سكتهم عنه أو عن شيء بكلام أو عطية ~~عهد لهم، والهدنة بسكون الدال وتضم إتباعا: الصلح (قوله: سفيان) يعني ابن ~~عيينة. PageV01P034 # قال ابن مهدي يعني سفيان بقوله: كانوا يرونه: التابعين الذين هم من خير ~~القرون ويروى. "لا تنقضي الساعة حتى يضرب الناس أكباد الإبل" إلخ انظر (ح) ~~فبالجملة متى قال الأئمة: هذا قول عالم المدينة فهو المراد في كتاب (مشارق ~~الأنوار القدسية في العهود المحمدية) للشعراني أوائل قسم المنهيات في عهد: ~~عدم التهاون بتأخير الأوامر الشرعية ما نصه: قد ورد علي شخص من الفقراء ~~فقال لي: مررت البارحة على شخص من علماء المالكية زائرا فقلت له عند ~~الانصراف: اقرأ الفاتحة، فأبى وقال: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~الأمر بقراءتها عند الانصراف، فقلت لهذا الزائر: الأمر سهل ليس علينا وزر ~~إذا قرأنا الفاتحة عند الانصراف، ولا إذا لم نقرأها، فنمت فرأيت تلك الليلة ~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاتبني على قولي: الأمر سهل، ثم أمرني ~~بمطالعة مذهب الإمام مالك، فطالعت الموطأ والمدونة الكبرى، ثم اختصرتها، ~~ولفظه عليه الصلاة والسلام: يا عبد الوهاب عليك بالاطلاع على أقوال إمام ~~دار هجرتي والوقوف عندها فإنه شهد الآثار أي: شهد آثاري، انتهى هذا كلام ~~الشعراني. # منها، ولا استوطن غيره في زمن مالك مجتمعا عليه إلا مالكا، ولا أفتى ~~بالمدينة وحدث نيفا وستين سنة أحد من العلماء ms0023 يأخذ عنه أهل المشرق، والمغرب ~~ويضرب له أكباد الإبل غيره، وهذا مما يدل على أن مذهبه أرجح المذاهب بشهادة ~~السلف الصالح مع تنافر الأقران، وعدم الإنصاف للأماثل، وقد اجتمع من مجموع ~~من روى عن مالك من المشاهير ألف وثلاثمائة، وزاد على ذلك من المشرق والمغرب ~~وغير ذلك من الأمصار وغير المشاهير لا يحصون (قوله: ابن مهدي) هو عبد ~~الرحمن بن مهدي العنبري، سمع الثوري ومالكا وشعبة وعبد العزيز بن الماجشون ~~والحمادين وأبا عوانة وابن عيينة وغيرهم، وأخذ عنه ابن المبارك، وابن وهب، ~~وابن المديني، والإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن راهويه، وأبو ثور، ~~وغيرهم، بصري الأصل، قدم بغداد وحدث بها، كان أحد الربانيين في العلم، ~~والمذكورين بالحفظ، أثنى عليه ابن حنبل ويحيى بن سعيد وغيرهما، وقدموه على ~~وكيع وغيره في الحفظ والضبط، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، ومات سنة ثمان ~~وتسعين وله ثلاث وستون سنة، قاله الخطيب في تاريخ بغداد: وهو غير عبد ~~الرحمن بن مهدي بن محمد بن عطية أبو سليمان العبدي الداراني (قوله: الذين ~~هم من خير القرون) أي: وكفى بذلك شاهدا (قوله: والوقوف عندها)؛ أي: الأخذ ~~بها. PageV01P035 # وبلغنا أن العالم المالكي هو التاجوري ففيه بشارة لمن على مذهبه ولو تأخر ~~في (ح): ما أفتى مالك حتى جازه أربعون محنكا، والتحنيك في العمامة شأن ~~الأئمة وعن مالك: جالست ابن هرمز ست عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد ومذهبه ~~عمرى سد الحيل واتقاء الشبهات ولم يعتزل مالكي وعليه أهل الغرب الوارد ~~بقاؤهم على الحق وألف السيوطي (تزيين الممالك بترجمة الإمام مالك) أثبت فيه ~~أخذ أبي حنيفة عنه، قال: وألف الدارقطني جزءا في الأحاديث التي رواها أبو ~~حنيفة عنه بل روى عن مالك # (قوله: التاجوري) هو الشيخ عبد الرحمن التاجوري أحد مشايخ بدر الدين ~~القرافي، ترجمه في ذيل الديباج وأثنى عليه (قوله: أربعون محنكا) وفي ~~الانتصار للراعي سبعون محنكا (قوله: ابن هرمز)؛ أي: عبد الله بن يزيد بن ~~هرمز لا عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج، فإن الإمام لا ms0024 يروي عنه إلا ~~بواسطة كما ذكره العيني في شرحه على البخاري (قوله: سد الحيل إلخ) بيان ~~لكونه عمري؛ أي: على قدم عمر، فإنه كان لا يعرف إلا صريح الحق، أو قبضة ~~السيف (قوله: وعليه)؛ أي: على مذهب مالك (قوله: الوارد بقاؤهم على الحق) ~~وفي هذا شرف عظيم لمذهب مالك لا يشاركه فيه غيره، وحمل الغرب على الدلو ~~الكبير بعيد خصوصا في بعض الروايات: "لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق" ~~وفي أخرى: "لا تزال طائفة من أمتي بالمغرب" فإنه ظاهر لا يقبل التأويل قال ~~الراعي في كتابه (الانتصار): ومصر معدودة من المغرب، وقد سلم الله عقائد ~~أهلها ببركة مجاورة المغاربة مع كثرة بدعها (قوله: في الأحاديث التي رواها ~~أبو حنيفة إلخ) مما رواه عنه: "الأيم: تعرب عن نفسها" وأحاديث أخر ذكرها ~~الراعي في (الانتصار) انظره (قوله: بل روى عن مالك إلخ) وكانوا يعدون ذلك ~~شرفا (قوله: كالزهري) # (قوله: التاجوري) هو الشيخ عبد الرحمن شارح الرسالة من مشايخ البدر ~~القرافي (قوله: ابن هرمز) يعني عبد الله، وأما عبد الرحمن الملقب بالأعرج ~~فروى عنه الإمام بواسطة (قوله: أبي حنيفة) ذكر شيخنا العلامة الملوي في ~~(شرح السلم الكبير) أنه سئل لما حج عن علماء الحجاز، فقال: رأيت علما كثيرا ~~مبثوثا إن يكن أحد جامعه فمالك، وقال مالك في حقه: رأيت رجلا لو ادعى أن ~~هذه السارية PageV01P036 # من هو أكبر سنا من الإمام أبي حنيفة وأقدم وفاة كالزهري وربيعة وهما من ~~شيوخ مالك وأخذا عنه فألوى قرينه، ومن شيوخ مالك من غير التابعين: نافع بن ~~أبي نعيم القاري قرأ عليه مالك القرآن، وروى هو عن مالك وهو غير نافع ~~التابعي مولى ابن عمر، كان مالك جميلا مهابا عظيم اللحية، له سبالان يحتج ~~بفتل عمر شاربه إذا همه أمر، انقطع آخر عمره حتى كان أصحاب الجنائز يأتونه ~~في داره فيعزيهم فاحتمل له ذلك؛ لأنه مجتهد، واشتدت له الرغبة والتعظيم. ~~ضربه جعفر بن سليمان في ولايته الأولى في شأن أن المكره لا يلزمه يمين ولا ~~بيعة، ms0025 واختلف في مقدار ضربه من ثلاثين إلى مائة ومدت يداه حتى انخلعت كتفه ~~في خلافة أبي جعفر لا الرشيد. ولما حج المنصور أقاده من جعفر، وأرسله إليه ~~ليقتص منه فقال: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وقد ~~جعلته في حل لقرابته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الدراوردي: ~~سمعته يقول حين ضرب: أللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. في (ح): سأل رجل ~~مالكا عن شيء من علم الباطن فغضب وقال: إن علم الباطن لا # فإنه مات قبل مالك بخمس وخمسين سنة (قوله: يحتج)؛ أي: على بقائهما وعدم ~~إحفائهما كما هو مذهب الشافعي (قوله: فاحتمل له ذلك)؛ أي: لم نعترض عليه، ~~وكان ربما قيل له في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر على أن يفشى عذره، وقيل: ~~إنه حصل له سلس أو فتق، فكان يخرج منه الريح فكره أن تؤذى المسجد (قوله: ~~حتى انخلعت كتفه) فكان لا يحسن السجود بعد ذلك (قوله: فغضب) ليس غضبه إنكار ~~العلم الباطن بل؛ لأنه لا ينبغي إفشاءه لكل أحد. # ذهب لأقام عليه دليلا. وهو مبالغة في معرفته، وشيخنا في الشرح المذكور ~~ساير ظاهر العبارة، فقال: كأن يقال: من ادعى أن هذه السارية ذهب مدع أنهها ~~جسم وكل مدع أنها جسم صادق. قلت: والتخلص أن الصدق في الجسمية فقط (قوله: ~~سبالان) بسكر السين وفي القاموس: ذو السبال؛ ككتاب. (قوله: فاحتمل له ذلك)؛ ~~أي انقطاعه حتى عن الجمعة والجماعة (قوله: فغضب) كأنه لم ير السائل أهلا ~~للبحث عن ذلك، أو رأى أنه لا يتلقى باللسان كما يفيده كلامه بعد ذلك (قوله: PageV01P037 # يعرفه إلا من عرف الظاهر، فإنه متى عرفه وعمل به فتح الله له علم الباطل، ~~ثم قال للرجل: عليك بالدين المحض، وعليك بما تعرف، واترك ما لا تعرف. # قال بشر الحافي: من زينة الدنيا أن يقول الرجل: حدثنا مالك، وتآليفه ~~كثيرة منها الموطأ ورسالته لابن وهب في القدر والرد على القدرية وكتاب في ~~النجوم وحساب دوران الزمان، ومنازل القمر جليل، ms0026 ورسالة في الأقضية عشرة ~~أجزاء، ورسالته إلى أبي غسان في الفتوى، وإلى الرشيد في الأدب والوعظ، وإلى ~~الليث في إجماع أهل المدينة، وتفسير غريب القرآن، ونسب له كتاب السر، وأنكر ~~(تنبيهات) الأول: حاصل ما في (ح) أن من أتلف بفتواه مجتهدا لا يضمن ومقلدا ~~يضمن إن انتصب أو تولى فعل ما أفتى فيه وإلا فغرور قولي لا ضمان فيه ويزجر. # (قوله المحض)؛ أي: الخالص الذي يفهمه كل أحد. # (قوله: قال بشر الحافي)؛ أي: مدحا للإمام. وتأويله بالفخر والعجب بعيد ~~(قوله: في إجماع أهل المدينة)؛ أي: من وجوب اتباعه، وعدم جواز مخالفته وأنه ~~حجة (قوله: مجتهدا) إما حال، أو خبر لكان محذوفة مع اسمها (قوله: ومقلدا ~~يضمن)، لأنه لا يجوز له أن يفتي برأيه، ويخالف نص الرواية، ويقيس على أصل ~~ثابت بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع؛ فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد، وأما ~~إخراج جزئية من نص كلية، أو لحاق مسألة بنظريتها مما نص عليه المجتهد بعد ~~اطلاع المقلد على مأخذه فيها، أو تخريج قول من أقوال الإمام في مسألة ~~بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها، ولم يختلف قوله فيها بعد اطلاعه ~~على المدرك فلا يمتنع على المقلد، كما قال ابن مرزوق، خلافا لابن العربي في ~~(أحكام القرآن) عند قوله # المحض)؛ أي: الواضح الخالص من الخفاء (قوله: من زينة الدنيا) فهمه بعض ~~الصوفية أنه تحذير من شهوة العجب والرياء، ولا يخرج بذلك عن مدح مالك، فإن ~~هذه الأمور إنما تكون بما يستعظم (قوله: كتاب السر)؛ أي: النكاح قال تعالى: ~~(ولكن لا تواعدوهن سرا)؛ أي: نكاحا (قوله: وأنكر)؛ لأن فيه أمورا يجل عنها ~~مقامه، كجواز إتيان الحليلة في دبرها (قوله: ومقلدا)؛ أي: وأخطأ بخلاف ~~المجتهد فمثاب PageV01P038 # وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب. وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم ~~تتعين. وذكر عن ابن عمر تقديم الشاذ في المذهب على مذهب الغير ذكره عند قول ~~الأصل: مبينا لما به الفتوى والأشياخ على عكسه. # تعالى: {ولا تقف ما ليس ل كبه علم} وأنه ms0027 داخل تحت الآية. قال ميارة: وهو ~~كثير في فتاوى المتأخرين، خلافا لمن قال: المقلد لا يفتي إلا إذا وجد النص ~~في عين النازلة (قوله: وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم)؛ أي: اشتغال معتد به ~~يتأهل معه للفتوى (قوله: إن لم يتعين) أما إن تعينت بعدم وجود غيره، أو ~~بتعيين خلاص الحق على فتواه، فلا تجوز الأجرة (قوله: تقديم الشاذ في المذهب ~~إلخ)؛ لأنه على كل حال لم يخرج عن أقوال إمامه، وذلك بأن لم يجد نصا في ~~المذهب، أو من يسأله. لا يقال: كيف يتصور شاذ بلا راجح في المذهب؟ لأنه قد ~~يكون الشذوذ من ناحية القياس، أو وجده بناء على أن المفتي ينقل الروايات، ~~أو الأقوال للمقلد ويخيره فيها، ولا يحمله على العمل بواحد منها، ولا يتعني ~~الإفتاء بالمشهور؛ لأنه كمؤتمن على أمانات يجب عليه إخراج جميعها لأربابها، ~~ولا يدري لعل غيره أرجح عند الله، فيدخل في مقتضى قوله تعالى: {ولا تقف ما ~~ليس لك به علم}. # (قوله: والأشياخ على عكسه)؛ أي: يقدم مذهب الغير على الشاذ، لوجوب العمل ~~بالراجح، وحرمة العمل بالضعيف فضلا عن الشاذ، ولو في غير إفتاء أو حكم بأن ~~عمل به في خاصة نفسه؛ لأن عدم التزام المشهور يؤدي إلى الفساد والاضطراب. # قال العلامة ابن مرزوق على ما نقله عنه في المعيار: وهذا في القدوم عليه ~~ابتداء، أما بعد الوقوع فلا خلاف أن مقلد الشاذ لا تباعة عليه إن كان من ~~أهل التقليد، وهذا أيضا ما لم يلزم مذهبا معينا، ثم يريد الرجوع عنه إلى ~~غيره، فإن هذا على ما ذكره (ابن الحاجب) إن كان قلد في المسألة المعينة لم ~~يكن له أن يرجع عن مذهب من قلده فيها اتفاقا، وفي حكم آخر: المختار جوازه. ~~قال: فإن التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، ثم أراد الانتقال عنه إلى ~~غيره، فثالثها المختار كالأول، وهذا في جواز الانتقال بعد التقليد جار في ~~أقوال المذهب الواحد على ما نقله أبو الحسن في شرح التهذيب اه. PageV01P039 # الثاني: في (ح) عند ms0028 قول الأصل: مذهب؛ أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب، وفسرها ~~بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس. ولغيره أن معناه: رفع ~~مشقة التكليف باتباع كل سهل. انظر شراح قول الجوهرة: "فواجب تقليد حبر ~~منهم" وفيه أيضا منع التلفيق، وسمعت من شيخنا عن شيخه الصغير، وغيره: # وقيل: يجوز الانتقال مطلقا. وقيل: إن لم يعمل، وفي كلام البليدية أنه لا ~~يشترط شروط التقليد؛ لأنه صار في حكم المذهب، وأفتى الناصر اللقاني بعدم ~~جواز انتقال العامي لمذهب آخر، ثم على أنه يقدم مذهب الغير على الشاذ هل ~~الأولى مذهب الشافعي؛ لأنه أدرى بأقوال شيخه؟ وهو ما يفيده ابن غازي أو ~~الحنفي، وبه أفتى بعض الشيوخ. # وكالقول الشاذ القول المخرج قال التادلي في شرح الرسالة عن أبي إسحاق ~~الشيرازي: القول المخرج ليس بقول، ولا يجوز أن يذهب لمن خرج على قوله أن ~~يقول له، وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: القول المخرج لا يقلده ~~العامي، ولا ينصره الفقيه، ولا يختاره المجتهد؛ يريد: ولا يحكم به الحاكم ~~(قوله: أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب) نص على ذلك القرافي وغيره، قال المواق ~~في كتابه سنن المهتدين في مقامات الدين: هذا قول ابن حزم، وهو مردود بفتوى ~~عز الدين بن عبد السلام أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن ~~يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب ~~يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد، وسواء اتبع ~~الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدا لم يعينه، ومن قال: كل ~~مجتهد مصيب فلا إنكار على من قلد في الصواب. قال القرافي: انعقد الإجماع ~~على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة أن ~~من استفتى أبا بكر، وعمر، وقلدهما فله أن يستفتي # أخطأ أم أصاب (قوله وفسرها) بناء على أن المراد بالترخيص تساهل أهل ~~المذاهب أخطأ. PageV01P040 # أن الصحيح جوازه وهو فسحة. الثالث في ms0029 (ح) عند قوله: وبالتردد إلخ سئل ابن ~~عرفة هل يقال في أقوال الأصحاب أنها مذهب مالك؟ فقال: إن كان المستخرج ~~عارفا بقواعده وأحسن مراعاتها. والأنسب قوله: إليه وفي العبارة بعد عن ~~زروق، وقد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب واستظهر ~~(ح) حمله على مخالف النصوص أو القواعد فلا يعول عليه. قلت: هذا في غير ~~التقاييد أيضا من الشراح، فالظاهر حمله على أنها لا تعد نقلا عن جهل الحال؛ ~~فليتأمل (موضحا لما استتر منه في البقاع الحوالك) الكتب المشتتة الشعبة، ~~فقد سمعت شيخنا يقول: الاشتغال به أنفع منا الاشتغال بالمدونة الآن (وهو ~~كما ترى يغنيه # أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين ~~الإجماعين فعليه الدليل فانظره. # أقول: هو ظاهر على التفسير الثاني دون الأول (قوله: الصحيح جوازه) ينبغي ~~إلا في الفروج للاحتياط فيها كما قاله بعض المحققين (قوله: فقال إن كان ~~المستخرج عارفا إلخ)؛ أي: يقال: إنه مذهب مالك (قوله: والأنسب إليه إلخ)؛ ~~أي: وإلا يكن المستخرج عارفا بقواعده، أو لم يحسن مراعاتها نسب إليه قوله ~~دون الإمام (قوله: بعض الشيوخ) هو شهاب الدين القرافي (قوله: بأن من أفتى ~~من التقاييد إلخ)؛ أي: إذا كان المفتي غير المقيد، وكذا التصانيف الجديدة ~~إذا لم يشتهر إعزاء ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، ولم تعلم عدالة ~~صاحبها، وعلمه، وكذلك الكتب الغريبة التي لم تتظافر عليها الخواطر، ذكر ~~القوري أنه لا يفتى بأجوبة ابن سحنون والتقريب والتبيين الموضوع لابن أبي ~~زيد وأجوبة القرويين وأحكام ابن الزيات وكتاب الدلائل والأضداد؛ لأنه لا ~~يشبه ما فيها قولا صحيحا قال الزقاق: وكذا مختصر التبيين ولذلك في المعيار: ~~يحرم على الشخص أن يفتي بما يفهمه من الكتب مع عد الأخذ عن الأشياخ ولو لم ~~يجد غيره (قوله: قلت: هذا في غير إلخ) أقول: نحوه لابن فرحون على ما نقله ~~ميارة (قوله: إنها لا تعد نقلا عن جهل الحال) بأن كانت بخط من لا يوثق به ~~(قوله: ms0030 الاشتغال به أنفع من الاشتغال إلخ) لاحتوائه على تقاييد المتأخرين ~~واستظهاراتهم، وتأويل المدونة، وما ليس فيها من المسائل المنصوصة في غيرها ~~من الأمهات (قوله: كما ترى) أي: تعلم (قوله: PageV01P041 # لسان حاله الفصيح عن تغالي لسان القال فيه بالمديح، غير أن فيه بعض فروع ~~اعتمد المتأخرون خلافها) أي: حكموا باعتماده ناقلين أو مستظهرين (وفصوص ~~نصوص) من إضافة المشبه به وفيه جناس لاحق (لا يجتاز نظر القاصر غلافها) ~~تخيلها زهرا (أردت) # الفصيح) أي الظاهر البين (قوله: لسان القال) أي: القول (قوله: بالمديح) ~~أي: المدح (قوله: غير أن فيه إلخ) غير: نصب على الاستثناء بما قبلها، أو ~~على الحال كما قال الفارسي، وفيها معنى الاستثناء، وهي حال من المستثنى ~~منه، وصح ذلك لأنها لا تتعرف بالإضافة، وقيل: على التشبيه بطرف المكان ~~بجامع الإبهام (قوله: فروع) جمع فرع أراد به المسائل (قوله: أي: حكموا إلخ) ~~أي: وليس المراد خصوص ما اعتمدوه من أنفسهم كما قد يتوهم (قوله: أو ~~مستظهرين) أي: للاعتماد دون أصل القول، إما بالدليل أو من قواعد المذهب ~~(قوله: نصوص) جمع نص؛ اللفظ الواضح البيان، من منصة العروس التي تجلى عليها ~~لتبدو لكل الناس، أو من نص الشيء: رفعه فكأنه مرفوع إلى الإمام أو أحد ~~أصحابه كما قال ابن فرحون، وأراد به هنا مطلق العبارات مجازا لقوله: لا ~~يجتاز نظر القاصر إلخ (قوله: من إضافة المشبه به إلخ) أو: بيانية وفي ~~الكلام استعارة مصرحة، لا يقال: الاستعارة لا يجمع فيها بين الطرفين؛ لأنه ~~إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه. وأقول: الأنسب بقوله: لا يجتاز نظر إلخ ~~أن الإضافة حقيقية وأن المراد بالفصوص، المعاني، وبالنصوص: الألفاظ ~~والعبارات، فإن المراد بالغلاف العبارات إلا أن تجعل الإضافة في قوله ~~غلافها بيانية؛ تأمل (قوله: لا يجتاز نظر القاصر غلافها) أي: لا تعداه ~~لإدراك ما فيه من المعاني لصعوبته (قوله: تخيلها زهرا) أي: تخيل النصوص على ~~ما قاله والفصوص على ما قلنا، فشبهها بزهر ذي غلاف على طريق المكنية وإثبات ~~الغلاف تخييل (قوله: أردت جمعه إلخ) ms0031 لما نص عليه الزركشي في قواعده أن ~~تصنيف الكتب لمن منحه الله فهما وعلما واطلاعا فرض كفاية، ولن تزال هذه ~~الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في العلم فلا يحل كتمه، فلو ترك ~~التصنيف ضاع العلم على الناس، وقد قال الله تعالى: {وإذا أخذ الله ميثاق ~~النبيين} الآية، وفي التوراة: # (قوله: تخيلها زهرا)؛ أي: شبهها في نفسه، والغلاف بمعنى أكمام الزهر ~~تخييل PageV01P042 # جواب لما (جمعه في مختصر واضح وأضم إليه فروعا جازما في كل ذلك بالراجح) ~~أي: بأرجحيته إن علمتها، فلا ينافي ذكر غيره معه في بعض المواضع. # علم مجانا كما علمت مجانا اه (قوله: وأضم إلخ) الظاهر: أنه حال من فاعل ~~أردت على تقدير مبتدأ، أي: وأنا أضم نحو: قمت وأصك وجهه (قوله جازما في كل ~~ذلك بالراجح)؛ لأنه يمتنع مخالفته على الحق؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابا ~~وفسادا في الدين، لا سيما في حق الحاكم لتطرق التهمة، والراجح: هو ما قوي ~~دليله ويقابله المرجوح، ولمشهور: ما كثر قائله ويقابله الشاذ، ويقدم ~~المشهور على الراجح على الصواب، واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل، وكأنه ~~لما فيه من المصلحة المتعينة، وتقدم رواية ابن القاسم في المدينة على رواية ~~غيره فيها، ثم قوله فيها، ثم قول غيره، ويقدم ابن رشد على اللخمي كما لابن ~~عرفة والغبريني قالا: لا يحل لمسلم تقديم قول اللخمي على قول ابن رشد، ~~والمفهوم من صنيع أبي الحسن وابن ناجي والمشذالي تقديم قول ابن يونس؛ لأنه ~~الخبير بأسرار المدونة الكفيل بإبراز فوائدها، مع جريه غالبا على المشهور، ~~واعتماد الأشياخ تقييداته، واعترافهم له بأنه المقدم في معرفة المدونة التي ~~هي أم المذهب؛ حتى سموه: صاحب الدار، كذا في لبدر، قال الأجهوري: لا يلزم ~~من تقديمه عليهما في معرفة المدونة وضبطه لها تقديمه في غيرها. وأراد ~~المصنف بالراجح: المفتى به، فيشمل المشهور وما جرى به العمل (قوله: أي: ~~بأرجحيته إلخ) أي: فإنه التي يتعلق بها الجزم، والمراد بالأرجحية: الكون ~~راجحا، فلا ينافي أنه يذكر الراجح والأرجح لا ms0032 خصوص الأرجح (قوله: فلا ينافي ~~ذكر غيره معه) أي: غير الأرجح أو الراجح معه؛ لأن ذكر الغير إما لعدم ~~الأرجحية للمقابل أو لنكتة كما يأتي. وفي (ح): إذا استوى الطريقان أو الطرق ~~نقلهما المفتي للمستفتي. نحوه لا بن الفرات، وفي ابن غازي أنه يحمله على ~~معين من الأقوال. وهو ظاهر إن كان له ملكة الترجيح، وإلا فلا؛ لأنه يحتمل ~~أن الراجح في نفس الأمر خلافه، إلا أن يقال: # (قوله: وأضم) بالنصب عطف على جمع؛ على حد: ولبس عباءة وتقر عيني. PageV01P043 # عائذا بحصن الله المنيع من الشيطان متغافلا عن كل بغيض أو حسود من شرار ~~الإنسان معتمدا مع نصوص الأئمة) كالحطاب و (ر) في حاشيته الوافية بالنقول ~~ورد الاستظهارات المخالفة للقواعد وأما (عج) فقد لخص كلامه تلامذته كالشيخ ~~(عب) و (شب) وليس وراء من ذكرنا في شراح الكتاب كبير مهم، وقد شرعت مع هذا ~~الشرح في شرح مختصر محيط بزبد ذلك، وأرجو من فضل الله تعالى النفع بهما ~~(على ما أفاده لنا) في تقريره أو حاشيته على الخرشي المحيطة بزبد الشراح ~~وغيرهم. (خالفة السادة الأول، وخاتمة من جمع بين العلم والعمل. # إنه يغتفر ذلك للضرورة. وقال ابن رشد: إن كان من أهل الترجح رجح، وإلا ~~فثلاثة أقوال: يخير، يأخذ بقول الأعلم، يأخذ بالأغلظ. وأما الحاكم فلا يحكم ~~إلا بمعين من الأقوال، للنهي عن الحكم في قضية بحكمين. (قوله: عائذا) أي: ~~متحصنا وهو حال من فاعل أردت أو أضم فيكون حالا متداخلة، وكذا قوله: جازما ~~وما بعده (قوله المنيع) أي: ذي المنعة والقوة (قوله: متغافلا إلخ) فإن ~~الالتفات لمثل هؤلاء مما يوجب تشويش الخاطر والتكاسل عن الخير، فإنه غاية ~~قصدهم (قوله: الأئمة) جمع إمام: المتقدم على غيره لتقدمهم على كثير، أصله: ~~أأممة بوزن أفعلة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية فقبلت ياء وأدغمت ~~الميم في الميم، وكان القياس أن تقلب ألفا؛ فإن الهمزتين إذا التقتا وكانت ~~الثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة ما قبلها، فالقياس آمة كطامة، وأجاب ~~بعض بأن النقل ms0033 لما كان محتاجا إليه للتوصل للإدغام خرج عن كون الثانية ~~ساكنة، فإن قلت: الإدغام غير متوقف على نقل الحركة لحصوله بحذفه ثم تقلب ~~الثانية ألفا، قلنا: يلزم على تقدم الإدغام بدون نقل التقاء الساكنين على ~~غير حده وهو غير جائز (قوله: كالحطاب إلخ) وأما البناني فلم يصل إلى مصر ~~إلا في حال تأليفه الشرح (قوله: فقد لخص إلخ) أي: فلذلك لم أذكره (قوله ~~خالفة السادة الأول) أي: من خلفهم في العلم (قوله: وخاتمة من جمع إلخ) أي: ~~في عصره (قوله: بين العلم والعمل) كما هو مشاهد لمن رآه وخالطه في أحواله؛ ~~فلقد كان حريصا على السنة والعمل بها مع شدة اعتنائه بالعلم والحث عليه ~~وعلى إفادته، # (قوله: حاشيته) أي: على (تت)، ويتعرض لغيره. PageV01P044 # شمس بدور سماء العلوم، # وقد تكررت له بشارات حسنة مناما ويقظة، وكان إذا حكى شيئا من ذلك يقول: ~~هكذا كان الإمام مالك يخبر أصحابه بالرؤيا، ويقول: الرؤيا تسر ولا تغر. ~~منها: ما وقع للشيخ محمود الكردي من صلحاء أصحاب البدر الحنفي قال: رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: علي الصعيدي خليفتي. فلما انتبهت ~~وخطر ببالي الشيخ قلت: علي الصعيدي غيره كثير، فنمت فرأيته ثانية يقول: علي ~~الصعيدي يشير إلى الشيخ. # ورأى بعض الصلحاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في محراب الأزهر ~~والطلبة تعرض عليه تقاييد الأشياخ، فلما رأى ما قيد عن الشيخ صار يقول: بذل ~~وانكسار يا علي ويكررها، وغير ذلك كثير. ويشهد له بالمعرفة والصلاح من أنصف ~~من أهل عصره، وقد بارك الله في أصحابه طبقة بعد طبقة كما هو مشاهد، وعمر ~~حتى انحصر أهل الجامع الأزهر ما بين تلامذته، وتلامذة تلامذته، وانتفع ~~الناس بتآليفه الكثيرة، منها: حاشية ابن تركي، وحاشية علي الزرقاني شرح ~~العزية، وعلى أبي الحسن على الرسالة في مجلدين، وحاشية الخرشي في أربع ~~مجلدات ضخمة، وحاشية على الشيخ عبد الباقي على لمختصر في ستة مجلدات، بيض ~~منها إلى الزكاة وانتقل إلى رحمة الله، وبيض الباقي بعض أصحابه، وحاشية ms0034 على ~~الهدهدى على الصغرى، وحاشيتان على الشيخ عبد السلام على الجوهرة الصغرى ~~والكبرة، وحاشية على شرح الأخضري للسلم، وحاشية على شرح ابن عبد الحق ~~لبسملة شيخ الإسلام وحاشية على شرح شيخ الإسلام لألفية المصطلح في مجلد ~~ضخم، قال رضي الله عنه: طال ما كنت أبيت بالجوع في مبدأ اشتغالي بالعلم، ~~وكنت لا أقدر على ثمن الورق، ومع ذلك إذا وجدت شيئا تصدقت (قوله: شمس) بدل ~~من خالفة، وإضافة شمس إلى بدور المراد بهم العلماء على معنى اللام، أي: أنه ~~بالنسبة للعلماء كالشمس وهم كالبدور، فلا يظهر لهم نور إلا عند عدمه، ~~وأنوارهم مكتسبة منه، أو على معنى: في، أي أنه شمس فيهم، ولا يخفى ما فيه ~~من الغرابة، فإن البدور لا تطهر إلا ليلا بعد غروب الشمس، ولا يخفى ما في ~~الكلام من الاستعارة (قوله: بدور) جمع بدر: القمر الممتلئ كما في القاموس ~~وفي تهذيب الصحاح، سمي البدر بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع أو لتمامه (قوله: ~~سماء العلوم) من إضافة المشبه به للمشبه، أو أنه شبه العلوم بذي سماء، على PageV01P045 # إنسان عين التحقيق، وعين إنسان الفهوم. # شيخنا الإمام أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن مكرم الله العدوي -لطف ~~الله به- فأقول معتبرا للتصريح وظاهر التلويح) وهو ما يفهم من الكلام بلا ~~كبير تكلف كما سنوضح -إن شاء الله تعالى. # طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات السماء تخييل، ويحتمل أنه أراد بسماء ~~العلوم مطلق العلماء، وبالبدور المحققين، على طريق الاستعارة المصرحة ~~(قوله: إنسان عين التحقيق) إنسان العين: ما يترآى وسط سوادها وهو ما تبصر ~~به، والتحقيق: إثبات المسألة بالدليل أو ذكرها على الوجه الحق، فشبه ~~التحقيق بذي عين على طريق المكنية، وإثبات العين تخييل والإنسان ترشيح، ~~وشبه الشيخ بإنسان العين بجامع الإبصار في كل على طريق المصرحة، وكأن ~~التحقيق لا تبصر عينه إلا به وأنها بدونه عمياء، ويحتمل أن الإضافة في عين ~~التحقيق بيانية، فيكون شبه التحقيق بالعين بجامع الاهتداء بكل والقرينة ~~معنوية (قوله: وعين إنسان الفهوم) إما أن إضافة إنسان للمفهوم من ms0035 إضافة ~~المشبه به للمشبه أي: الفهوم الشبيهة بإنسان العين، أو بيانية فيكون شبه ~~الفهوم بإنسان العين بجامع الاهتداء والوصل للمقصود بكل، أو شبهها بذي ~~إنسان على طريق الكناية، وإثبات الإنسان تخييل، وشبه الشيخ بالعين التي هل ~~محل الإنسان بجامع الحفظ في كل، ففيه إشارة إلى أنه محل الفهوم كما أن ~~العين محل الإنسان، والفهوم: جمع فهم، قوة من شأنها أن تعد النفس لاكتساب ~~الآراء والمطالب، والذكاء: جودة تلك القوة والذهن يرادفه. والحق أنه نفس ~~تلك القوة، والفهم استعمالها. وقيل: الفهم العلم، وقيل: إتقان الشيء والثقة ~~به على الوجه الذي هو به. وفي قوله: عين إنسان مع ما قبله جناس القلب، وبين ~~الفهوم والعلوم جناس لاحق (قوله: الإمام) أصل استعماله في المفرد وقد ~~يستعمل للجماعة نحو (واجعلنا للمتقين إماما) عكس الأمة (قوله: أبو الحسن) ~~كنية لكل من اسمه علي (قوله: نور الدين) تقدم ما فيه (قوله: العدوي) # (قوله العدوي) ويقال: المنسفيسي؛ لأن أصوله من منسفيس؛ بلدة بصعيد مصر ~~أيضا عن المنية، قال لي رحمه الله، إنه ولد عام اثني عشر ومائة وألف على ~~غالب PageV01P046 # (باب) # في حاشية شيخنا ما نصه: قال ابن محمود شارح أبي داود: قد استعملت هذه # نسبة لبني عدي من قرى الصعيد، ويقال له: المنسفيسي؛ لأن أصوله من منسفيس، ~~بلدة من أعمال منية ابن خصيب، ولد -على ما أخبر به- عام اثني عشر ومائة ~~وألف، أخذ عن عدة أشياخ منهم في أول الأمر: الشيخ عبد الوهاب الملوي، ~~والشيخ جلبي البرلسي، والشيخ سالم النفراوي، والشيخ عبد الله المغربي، ~~والسيد محمد السلموني، كلاهما من تلامذة الخرشي وأقرانه، والشيخ محمد ~~الصغير والشيخ إبراهيم الفيومي، قال: وبشرني بالعلم حين قبلت يده وأنا ~~صغير، وسيدي محمد ابن زكريا المغربي، وغيرهم من أرباب المذاهب، توفي -رضي ~~الله عنه- في ليلة الأربعاء لإحدى عشرة خلت من شهر رجب سنة تسع وثمانين ~~ومائة وألف. ### | AUTO (باب الطهارة) # جعل ربع كتابه الأول في العبادات؛ لأنها أركان الإسلام بعد الشهادتين، ~~وابتدأ منها بما هو أعظمها وهو الصلاة؛ لأنها عمود الدين، ms0036 وقدم عليها ~~شروطها؛ لأن الشرط مقدم على المشروط، وقدم منها الطهارة؛ لأنها مفتاح ~~الصلاة الذي تدخل به، وابتدأ بما تكون به وهو الماء غالبا؛ لأنه كالآلة، ~~واستدعى ذلك الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، ليعلم ما ينجس ~~الذي يكون به الطهارة، وما لا # ظنه. قلت: وتوفي -عليه سحائب الرحمة والرضوان- عام تسع وثمانين فكنا ~~نقول: مدة حياته (عز) وفي قوله: (شمس بدور سماء العلوم) استعارة تمثيلية ~~شبهت هيئة العلوم في فيضان أنوارها البهية من درجاتها ومراتبها العلية معنى ~~على وسائط تلامذته المستكملين في الاستعداد للتلقي من الشيخ أصل المعارف ~~بهيئة أنور حسية تشرق في آفاق السماء من البدور تامة الأنوار في استفادتها ~~من نور الشمس بتمام المقابلة. والإضافة للعلوم قرينة، وجمع البدور لتعدد ~~البدر كل شهر، كما شبه التحقيق بإنسان له عين، واستعار إنسان العين الذي به ~~نورها للشيخ ثم شبه المفهوم بجواهر أو نقود ينظر فيها إنسان. واستعار عينه ~~التي يستعين بها على النظر للشيخ أيضا. PageV01P047 # اللفظة زمن التابعين. اه. وفي تقريره: وانظر لفظة كتاب قلت: وانظر لفظة ~~فصل وسيدي محيي الدين في الفتوحات يقول: وصل بدر ترجمة فصل، وهو حسن لم أره ~~لغيره، وظاهر أنه وإن فصل، متصل ولنبن كتابنا هذا -إنشاء الله تعالى- عليه ~~تبركا بالشيخ. # وإذاعة لملحظه ففي سنته أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير ما لا يحب من ~~الأسماء إلى ما يحب (الماء طهور) سمعت من شيخنا السيد البليدي: طهور فعول ~~صيغة مبالغة فلذا # ينجسه، وما يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما في حكمها، وما لا يمنع ~~من ذلك (قوله: وانظر لفظة كتاب) الظاهر أنه زمن التابعين أيضا، فإن أول ~~تدوين الكتب كان زمنهم، وقالوا: الترجمة بكتاب شأن المتقدمين (قوله: وانظر ~~لفظة فصل) استظهر أنه زمن التابعين أيضا لما تقدم (قوله: ترجمة فصل) ~~الإضافة بيانية (قوله: وهو حسن) لفظا ومعنى (قوله: وإن فصل)؛ أي: بين ما ~~قبله وبين ما بعده (قوله: متصل)؛ أي: وضعا ومعنى فكل من العنوانين صحيح ~~(قوله: ولنبن كتابنا إلخ) لام الأمر ms0037 مستعملة مع مدخولها في الإخبار نحو: ~~{ولنحمل خطاياكم} والتعبير بالمضارع إما لحكاية الحال الماضية استحضارا ~~للصورة الغريبة أو على حقيقته، فإن الترجمة بوصل لم تكن إلا عند وضع الشرح، ~~لأنه إنما ترجم المتن إذ ذاك، ويؤيده الإتيان بالمشيئة (قوله: وإذاعة)؛ أي: ~~إشاعة لملحظه وهو استحسان التعبير به عن لفظ فصل بين الناس (قوله: ففي ~~سنته)؛ أي: طريقة محيي الدين، أي: فقد ورد في طريقته وهو تغيير غير الأحسن ~~بالأحسن فإن في لفظه وصل منا لحسن لدلالته على الاتصال والقرب ما ليس في ~~لفظة فصل الدال على الانفصال والبعد والانقطاع، فإن الفصل لغة: القطع ~~(قوله: كان يغير ما لا يحب إلخ) فإن شريعته مبنية على محاسن الأمور ~~ولطائفها وكان ألطف الناس خلقا وخلقا (قوله: # (باب: الماء طهور) # (قوله: الفتوحات المكية) كتاب عظيم لابن عربي (قوله: وإن فصل)؛ أي: كان ~~مبحثا متميزا متصلا وضعا ومناسبة (قوله: ولنبن إلخ) وذلك أنا في تأليف ~~المتن بيضنا للتراجم وما رسمت إلا مع الشرح (قوله: وإذاعة)؛ أي: إظهارا ~~لملحظه من التفاؤل بالوصول للمراد (قوله: سنته)؛ أي: طريقة الفعل المذكور ~~من تغيير اللفظ PageV01P048 # خص به ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره ولم أحصر الطهور في الماء كيف ~~والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا" وقول ~~ابن العربي وغيره أن الطهورية من خواص الماء حصر إضافي كما في (شب) أي: لا ~~تتعداه لبقية المائعات فلا يرد صعيد التميم قال تعالى بعده: {ولكن يريد ~~ليطهركم} أي: به وكذلك أحجار الاستجمار ونحوها وما دلك به النعل بناء على ~~أنه طهوره كما ورد وما مسح به الصقيل على القول بأن ذلك يطهره بل على ~~المذهب أن النار مطهرة لها طهورية # الماء طهور)؛ أي: الأصل فيه ذلك، وأصل ماء موه، قلبت الواو ألفا لتحركها ~~وانفتاح ما قبلها، والهاء همزة، وجمعه: مياه (قوله: خص به) الباء داخلة على ~~المقصور أي: قصر هذا اللفظ على ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره؛ لأن ~~المبالغة كما تكون في الكم ms0038 تكون في الكيف، ولذلك قالوا: الطهورية صفة توجب ~~لموصوفها كونه طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره (قوله: ولم أحصر الطهور في ~~الماء)؛ أي: لم يأت بما يدل على حصر الطهورية فيه، وهو تعريف الجزءين؛ لأن ~~الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، أو تقديم الخبر، أو الإتيان بضمير ~~الفصل (قوله: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم)؛ أي: كيف يصح الحصر والنبي ~~إلخ (قوله: وتربتها طهورا)؛ أي: فأثبت الطهورية للتراب (قوله: فلا يرد) أي: ~~على كلام ابن العربي (قوله: صعيد التيمم) فإنه طهور (قوله: قال تعالى بعده ~~إلخ) وجه للإيراد المنفى فإنه قد أثبت له الطهورية (قوله: وكذلك أحجار ~~الاستجمار)؛ أي: لا ترد على جعل ابن العربي الطهورية من خواص المياه فإنها ~~طهور أيضا (قوله: ونحوها): أي: من كل ما يجوز به الاستجمار (قوله: كما ورد) ~~هو "إذا أصاب الأذى نعل أحدكم فليدلكه بالتراب؛ فإنه له طهور" فإن المتبادر ~~أن المراد: الطهورية الشرعية لا اللغوية (قوله: لها طهورية)؛ أي: لها نوع ~~من الطهورية، وفيه إشارة إلى أن طهورية النار خاصة، # بأحسن منه ورد ما ذكره (قوله: كيف)؛ أي: كيف يصح الحصر مع ورود الطهور ~~شرعا في غير الماء (قوله: ونحوها) مما يقوم مقام الحجر (قوله: كما ورد) هو ~~"إذا أصاب الأذى نعل أحدكم فليدلكه بالتراب، فإنه له طهور". PageV01P049 # إلا أن يقال: الحرق إحالة كتخليل الخمر وتحجيره؛ فتدبر. (تنبيهات) الأول ~~قال: (ح): استعمال الطهارة في التنزه عن العيوب مجاز لغة، وفي (شب): مشتركة ~~كما اختاره ابن راشد وتبعه على ذلك العلامة الرصاع والتتائي في شرح الجلاب، ~~ويدل له قوله تعالى {ويطهركم تطهيرا}. قلت: نص السنوسي في شرح كبراه وغيره ~~عند قوله تعالى {وكلم الله موسى تكليما} على أن المجاز لا يؤكد. ومن الشاذ ~~أو المبالغة # وكذا صعيد التيمم وما بعده، فإنها لبعض الأشياء، وليست العامة إلا للماء ~~وحده (قوله إلا أن يقال: الحرق إحالة) ويقال: صعيد التيمم وما بعده من باب ~~الترخيص والعفو لا الإزالة، فإنها للماء خاصة فيكون الحصر في كلام ابن ~~العربي حقيقيا ms0039 (قوله: عن العيوب)؛ أي: المعنوية، وهو ما ينشأ عن المعاصي من ~~الدناسة المعنوية (قوله: مجاز)؛ أي: مجاز استعارة بجامع الإزالة في كل، ~~ويؤيده ترجيح المجاز على الاشتراك (قوله: مشتركة)؛ أي: بين التنزه عن لعيوب ~~المعنوية والحسية (قوله: قلت نص إلخ)؛ أي: قلت في وجه الدلالة (قوله: على ~~أن المجاز لا يؤكد) لأن التأكيد يرفع المجاز، وذكر ابن عقيل أنه لا يرفع ما ~~كان نصا في المجاز، لا يقال: هي مجاز على كل حال؛ لأنه من استعمال العام في ~~الخاص لأنا نقول: الحق كما قال ابن الهمام والعضد، وقال القرافي: إنه مذهب ~~مالك أن استعمال العام في الخاص حقيقة مطلقا؛ أي: سواء كان من حيث خصوصه أو ~~من حيث تحقق العام فيه. وهو مذهب المتقدمين الذين لا يعرفون خلافه (قوله: ~~ومن الشاذ إلخ)؛ أي: فلا يرد نقضا على قولنا: المجاز لا يؤكد (قوله: أو ~~المبالغة)؛ أي: بإجراء المجاز مجرى الحقيقة، وقيل: إنه على حذف وإضمار، ~~والتقدير: لو عقلت المطارف إلخ فيكون العج حقيقة أو المراد بالعج التشقق من ~~لباس جذام، يقال: صاح الثوب إذا تشقق وإن كان من البلى لكن جعل من لبس ~~جذام، فالمجاز في الإسناد لجذام وهو أبلغ من الذي قصدته فإن من شأو الحزين ~~البكاء وشق الثياب أسفا على ما نابه، # (قوله: فتدبر) يشير إلى إمكان أن طهورية الصعيد وما معه من باب التشبه ~~والترخيص بدليل قوله للمتيمم: "صليت بالناس وأنت جنب" وظاهر: {ولا جنبا إلى ~~عابري سبيل}؛ أي: فبالتيمم، وهذا له التفات إلى الخلاف في أن التيمم هل ~~يرفع الحدث؟ PageV01P050 # في التشبيه قوله: # بكى الخز من روح وأنكره جلده ... وعجت عجيجا من جذام المطارف # (الثاني) عرف ابن عرفة الطهارة بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز ~~استباحة الصلاة به أو فيه أو له. # وأكثر ما يفعل ذلك النساء، فأخبرت عن المطارف بمثل فعلهن (قوله: بكى)؛ ~~أي: قول الشخص الشاعر وهي هند بنت المنذر في حق زوجها، على ما قاله الشهاب ~~في شرح الشفا، وحواشي البيضاوي، ونسبه ابن هشام ms0040 اللخمي في شرح أبيات سيبويه ~~لحميدة بنت النعمان ابن بشير الأنصاري -رضي الله عنه، كنيتها أم جعفر كان ~~بعلها أولا الحارث بن خالد المخزومي، وكان شيخا، فكرهته، وقالت فيه: # فقدت الشيوخ وأشياعهم .... وذلك من بعض أقواليه # ترى زوجة الشيخ مهمومة .... وتمسي لمضجعه قاليه # فطلقها، وتزوجها بعده روح بن زنباع، زوجها منه معاوية، فهجته؛ وبعد البيت # وقال القباء نحن كنان ثيابه ... وأكسية مبسوطة وقطائف # فرد عليها بقوله: # وما نحن إلا قد عهدنا لباسنا ... وكل فخار لي وأهلي ألين # وكان روح بن زنباع وزيرا لعبد الملك بن مروان وهو الذي قرب الحجاج إليه، ~~لأنه كان من غلمانه كما في (العقد الفريد) لابن عبد ربه (قوله: وعجت) أي: ~~صاحت استعارة للنبو عن جيده (قوله: جذام) قبيلة روح، سميت باسم أبيها ~~(قوله: المطارف) جمع مطرف، ثوب مربع من خز له علم (قوله: صفة) جنس يشمل ~~جميع الصفات (وقوله: حكمية) فصل خرج به الصفة الوجودية حسية كانت أو معنوية ~~وليست هذه الصفة كون الشيء تباح الصلاة بملابسته، خلافا ب (لح) (قوله: وفيه ~~إلخ) دخلت أو التنويعية إما بناء على أن التعاريف الاصطلاحية # (قوله: بكى إلخ) ذكر الضمير باعتبار الشاعر، وهو: هند؛ تهجو زوجها روح بن ~~زنباع وزير عبد الملك بن مروان، وجذام قبيلة، وأنشده البوسي على الكبرى: ~~بكى الخز من PageV01P051 # قوله: حكمية؛ أي: يحكم بها شرعا عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء ~~أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير المراد بالطهارة في قولهم: الطهارة ~~واجبة وهل هو مجاز كما قال القرافي، وإن اشتهر أو حقيقة على ما استظهره؟ ~~(ح) ميلا لقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة ~~بالماء أو ما في معناه # رسوم، أو أن المعرف في المعنى حقائق متعددة لأنواع الطهارة، لقولهم: ~~الذاتي لا يتعدد، ونقل الرصاع عن ابن عرفة: أن التنويع من متعلق الحد، لا ~~من نفسه. وكأنه قال: توجب جواز استباحة الصلاة بالإطلاق، أما به إلخ. وبه ~~يجاب -كما قال الرصاع- عن الاعتراض بأن جمع الحقائق المختلفة في تعريف واحد ms0041 ~~لا يصح (قوله: أي: يحكم بها شرعا إلخ)؛ أي يحكم بها الشرع، ويقدر قيامها ~~بمحالها، قيام الأوصاف الحسية بمحالها، وليست معنى وجوديا كالعلم، ولا حسيا ~~كالسواد والبياض، بل من الأمور الاعتبارية كما يأتي، واعترض بأن الأمور ~~الاعتبارية عدمية، وليست بصفات، فكيف يطلق عليها صفات؟ وجاب الرصاع بأن عدم ~~إطلاق الصفات عليها اصطلاح أهل المعقول، واصطلاح الفقهاء أنها صفات، ولا ~~مشاحة في الاصطلاح؛ فتأمل (قوله: عند وجود سببها)؛ أي: سبب تقديرها (قوله: ~~وهو)؛ أي: سببها (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما يقتضي، إشارة للسبب ~~الثاني من أسباب الطهارة (قوله: المراد صفة) للتطهير (قوله: في قولهم ~~الطهارة إلخ) لأنه لا تكليف إلا بفعل، وهو التطهير (قوله: وهل هو)؛ أي: ~~استعمال الطهارة في التطهير (قوله: مجاز)؛ أي: مرسل، من إطلاق المسبب على ~~السبب، لأن الفعل سبب للصفة، ويرجحه أن المجاز مقدم على الاشتراك؛ لأن ~~الأصل عدمه (قوله: وإن اشتهر) فهو مجاز مشهور (قوله: أو حقيقة) على أنه من ~~باب المشترك، وأن اللفظ وضع لكل من التطهير والصفة (قوله: ميلا لقول ~~المازري إلخ)؛ لأن المقصود تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها، والمكلف به ~~هو إزالة النجاسة، ورفع مانع الصلاة، دون الصفة الحكمية، فإنه لا تكليف إلا ~~بفعل، ويأتي جوابه (قوله: أو ما في معناه) كالصعيد، وأحجار الاستجمار. # عون، فلعله لقبه (يحكم بها)؛ أي: تقدر وتعتبر كما سيقول وإن لم يكن لها ~~وجود (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما الواقعة خبرا (قوله: أو ما في ~~معناه) PageV01P052 # وإن اعترضه ابن عرفة ثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة ~~قال (شب): ولا يرد على الرسم أنه صادق على القراءة وستر العورة، ونحو ذلك؛ ~~لأن هذه أفعال لا صفات؛ أي: لأن المراد بالصفة الحكمية الاعتبارية التي ~~تقدر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية؛ فتأمل. قوله: ~~توجب في الشيخ (عب) أورد الأبي في درس شيخه ابن عرفة أن الذي يوجب سبب، ~~والطهارة # (قوله: وإن اعترضه ابن عرفة)؛ أي: فلا يمنع من ترجيحه، فإن ms0042 الحق أنها ~~تقال شرعا على كلا الأمرين، فالأولى التعرض لبيانهما، وإذا اقتصر على ~~أحدهما، فالأول على ما قاله المازري أولى لأنه الواجب على المكلف؛ تأمل ~~(قوله: بثبوتها دونه إلخ)؛ أي: بوجود الطهارة بدون التطهير فيما لم يتنجس ~~إلخ فالتعريف لا يتناول المعرف، وهو الطهارة؛ لأنها قدر زائد على التطهير ~~(قوله: وفي المطهر بعد الإزالة) قال ابن مرزوق: الاعتراض بهذا إنما يتم على ~~أن الدوام ليس كالابتداء (قوله: ولا يرد على الرسم)؛ أي: رسم ابن عرفة ~~للطهارة (قوله: إنه صادق على القراءة إلخ)؛ لأنها يصدق عليها أنها توجب ~~إباحة الصلاة لموصوفها (قوله: ونحو ذلك) كالاستقبال والاستحلال من الغصب ~~(قوله: أي: لأن المراد إلخ) دفع لما يقال: الفعل صفة لفاعله، وحاصله: أن ~~لمراد الصفة الاعتبارية، والفعل صفة وجودية (قوله: وصح إناطة الحكم إلخ) ~~جواب عما يقال: إذا كانت الطهارة من الأمور الاعتبارية المقدرة، كيف تناط ~~بها الأحكام مع أن الأحكام لا تناط إلا بالأفعال (قوله: لضبط أسبابها)؛ أي: ~~الأسباب التي تقدر عند وجودها؛ وهي الأفعال المكلف بها المسماة طهارة أيضا ~~كما مر، وأما الطهارة التي سببها أصلي ذاتي كالحياة، والجمادية؛ فلا تكليف ~~بها ألبتة إلا من حيث اختيار موصوفها للصلاة مثلا (قوله: شرط)؛ أي: والشرط ~~لا يوجب؛ لأنه يؤثر بطريق العدم، والذي يوجب إنما هو العلل (قوله: # مرور على ما قدمناه من أن الطهور لا يخص الماء. (قوله: بثبوتها دونه)؛ ~~أي: ثبوت الطهارة بدون المعنى الذي ذكره المازري (قوله: بعد الإزالة) فإن ~~الدوام ليس كالابتداء إنما الدائم أثر الإزالة -أعني الزوال- لا نفس الفعل ~~(قوله: الرسم) يعني ما ذكره ابن عرفة بناء على أن التعاريف الاصطلاحية ~~رسوم، بل حيث كانت اعتبارية فلا حقيقة لها حتى يكون لها ذاتيات، قصارى ~~الأمر ماهيات لها خواص (قوله: الحكم)؛ أي: PageV01P053 # شرط، وأجيب بأنها شرط للصلاة سبب في إباحتها شيخنا. الظاهر أن معنى السبب ~~هنا ما له دخل في الجملة، وأن الطهارة ليست إلا شرطا شرعا. (قوله: جواز ~~استباحة تكلف الجماعة) حمل السين والتاء على الطلب، ولا معنى ms0043 لطلب الإباحة، ~~إلا أن يراد ملابستها في الجملة، والتعرض لما تقتضيه، وأما قول شيخنا في ~~الحاشية # بأنها شرط للصلاة)؛ أي: شرط لصحتها وإجزائها وقبولها إذ لا يلزم من ~~وجودها وجود ذلك. (قوله: سبب في إباحتها)؛ أي: وهو الذي تكلم عليه في ~~التعريف، فجهة الإيجاب غير جهة الشرطية، ولا يمتنع أن يكون الشرط سببا فيما ~~لم يكن فيه شرطا وهو الإباحة هنا؛ لأنه يلزم من وجودها وجودها لذاتها وقد ~~تتخلف لانتفاء شرط أو وجود مانع، ومن عدمها عدمها، وبهذا يندفع أيضا ما ~~أورد بأن الجواز كيف يكون موجبا، وهل هذا إلا تناقض؟ ! . # (قوله: الظاهر أن معنى إلخ) بل الظاهر الأول وهو ما ذكره الرصاع (قوله: ~~على الطلب) بمعنى أن المكلف قبل الطهارة كان ممنوعا شرعا من طلب إباحة ~~الصلاة (قوله: تكلم الجماعة)؛ لدفع التكرار بين جواز واستباحة وإضافة الشيء ~~إلى نفسه على أنهما زائدتان (قوله: ولا معنى لطلب الإباحة)؛ لأن الإباحة ~~حكم من أحكام الله، إنما الطلب للدخول في الصلاة (قوله: إلا أن يريد ~~ملابستها) بأن يراد بالطلب الأخذ في التحصيل. كما يقال: طلبت العلم وطلبت ~~المعالي؛ أي: أن المحدث لا يجوز له شرعا تحصيل إباحة الصلاة؛ أي: أنه ما ~~دام باقيا على حدثه ونوى الاستمرار عليه فلا يمكن شرعا من تحصيل الإباحة. ~~فإن نوى الطهارة فالعزم عليها بمنزلتها. فإذا تطهر تمكن حينئذ من التحصيل ~~ببقية الشروط (قوله: في الجملة)؛ لأن الإباحة صفة له تعالى فلا تلابس الشخص ~~إنما الملابس متعلقها (قوله: لما تقتضيه) من # الخطاب الشرعي لكن هو ظاهر في الطهارة العارضة بأنواع التطهير، وأما ~~الطاهر أصالة فلا خطاب بطهارته ألبتة إلا من حيث اختياره لما يعتبر فيه ~~الطهارة كما قلنا في الحاشية (قوله: وأن الطهارة ليستإلا شرطا) يعني: لا ~~يعهد في كلامهم إلا ذلك فلتأول له العبارة ولا يتكلف غيره، ومما يعين ما ~~استظهره شيخنا أن الجواز يلزم منه الصحة لا العكس كما يأتي، وعصى وصحت، فلو ~~كانت سببا للجواز لكانت سببا في الصحة مع أنها شرط فيها. (قوله: ms0044 والتعرض ~~لما تقتضيه) عطف تفسير على PageV01P054 # جعلهما للطلب غير ظاهر لأنه يفيد أن كل موصوف بها كان ثوبا أو مكانا أو ~~شخصا يطلب من الله إباحة ذلك، وهذا غير واقع، ففيه أن معنى التعريف المكلف ~~يستبيح بالثوب وفي المكان ولنفسه فلا يلزم من كون الاستباحة به أو فيه أن ~~تكون واقعة منه كما هو ظاهر. # وهو هو الخرشي الذي حشاه أسند الطلب للمكلف آخر عبارته، ثم استظهر شيخنا ~~ما حاصله زيادتهما والإضافة بيانية، وهو مع ركاكته من هذا الإمام في أمثال ~~هذا المقام لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة، فلعل الظاهر حمل ~~الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل من قولهم: فلان يستبيح الدماء، ~~ويستبيحون أعراض الناس. # غسل الأعضاء، ونحوها، وهو بيان للإجمال (قوله: ففيه أن معنى إلخ)؛ لأنه ~~قال به أو فيه أو له ثم قال: فالأوليان من خبث إلخ (قوله: أسند الطلب إلخ) ~~فإنه قال، ومعناه أي: معنى طلب إباحة الصلاة أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع ~~المانع كان ممنوعا. فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير ~~مفتاحها وهو الطهارة (قوله: والإضافة بيانية)؛ لأن الجواز هو الإباحة ~~(قوله: مع ركاكته)؛ لأنه لا معنى للجمع بينهما من غير نكتة (قوله: لا يظهر ~~في قوله إلخ) لأن المنع غير # الملابسة الإجمالية، والمراد بالتعرض لما تقتضيه الإباحة الدخول في الفعل ~~المباح، فرجع لما سيأتي لنا من حمل الإباحة على الفعل، وأما نفس الإباحة ~~التي هي حكم الله تعالى فلا معنى لطلبها. (قوله: ركاكة)؛ لأنه جمع بين ~~لفظين أحدهما كاف، وشأن ابن عرفة المبالغة في الاختصار، ومقام التعريف يراد ~~للحفظ فيختصر فيه ويصان عن الفضول، والإضافة توهم المغايرة فإن الأصل أنت ~~لا يضاف الشيء لنفسه فيعكر، وما كل تطويل بذي إيضاح (قوله: لا يظهر في قوله ~~في تعريف النجاسة)؛ أي: والأولى جري التعريفين على وتيرة واحدة فيما يقال، ~~وهذا تبع للخرشي، وعبق على العزية من أن تعريف النجاسة صفة حكمية توجب ~~لموصوفها منع الصلاة من غير لفظ ms0045 استباحة، ونبه عليه (بن) في حاشيته. أقول: ~~بيدي نسختان من حدود ابن عرفة لفظ كل منهما بعد تعريف الطهارة هكذا: ~~والنجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منعها به، أو فيه فاحتمل رجوع الضمير ~~للاستباحة التي أضيف لها الجواز في PageV01P055 # واستباح حرمه؛ لأن الشأن لا يفعل إلا المباح، و (قوله: به) اعترض بأنه لا ~~يشمل طهارة الماء المضاف وأجيب؛ بأن الباء للملابسة في حاشية شيخنا لا ~~خصوصية للماء، ولا قيد كونه مضافا؛ لأن البحث وارد بكل ما يحمله المصلي كان ~~ماء، أو غيره كان الماء مضافا، أو لا قلت: تقييد الماء بالمضاف في (ح) ~~وغيره، وسره أن المعترض فهم أن الباء سببيه فلا يعترض بالمطلق؛ لأنه يباح ~~بسبب التطهير به ثم المراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل ~~فيه ظاهر البدن من خبث ولا # الاستباحة والمناسب أن يكون الكلام في التعريفين على وتيرة واحدة، وقد ~~علمت أن الطلب لا يصح إلا بتكلف. فإن قلت: نقول بالزيادة ولا نجعل الإضافة ~~بيانية، قلنا: لا معنى لقولنا منع للإباحة، فإن المنع حكم، والإباحة حكم، ~~والأحكام لا تعلق بها ببعضها إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية. نعم الأمر ~~ظاهر على أن المراد بالإباحة الفعل (قوله: لأن الشأن) لا يفعل إشارة إلى ~~وجه التعبير بالاستباحة عن الفعل. (قوله: إن المعترض) هو الأبي في شرح مسلم ~~على ما قاله الرصاع. (قوله: فلا يعترض إلخ)؛ أي: فلا بد من قيد المضاف ~~(قوله: فدخل إلخ) تفريع على جعل الباء للملابسة، فإنه ملابس للشخص من ~~ملابسة الجزء للكل فلا يعترض بعدم شموله لأنه قال: فالأوليان من خبث، ~~والأخيرة من حدث وظاهر البدن ليس واحدا منها (قوله: ولا يغني)؛ أي: ولا يرد ~~الاعتراض بأن جعل الباء للملابسة يصير قوله فيه مستدركا؛ لأن المكان يلابس ~~الشخص؛ لأن ملابسة المكان انفصالية؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله. (قوله: نعم لو ~~أراد إلخ)؛ أي: نعم يغني لو أريد مطلق الملابسة كانت اتصالية أم لا. (قوله: ~~فلهيكل الشخص)؛ أي: المركب من الروح والجسد # الطهارة أو للصلاة، لتقدم كل منهما، فكأن ms0046 ما اشتهر جعل إضافة الجواز ~~للاستباحة أولا، قرينة إضافة المنع لها ثانيا (قوله: حرمه) بفتحتين على ~~الإفراد وبضمتين على الجمع (قوله: لأن الشأن) علة للتعبير عن الفعل ~~بالاستباحة (قوله: بسبب التطهير به) الجار والمجرور نائب فاعل (يباح) فليس ~~في (يباح) ضمير بل المعنى (يباح به) أي: بسببه أي: بسبب التطهير به فهو ~~داخل على فهم المتعرض، ولا محالة في التعريف من حيث طهارته هبه محمولا أو ~~مطهرا به نعم لو قال شيخنا في التعقب: لا خصوصية للماء PageV01P056 # يغني عن قوله فيه نعم لو أراد مطلق ملابسة (وأما قوله له: فلهيكل) الشخص ~~بتمامه من حدث كما قال، وأورد أنه لا يشمل طهارة غسل الميت فإنها تبيح ~~الصلاة عليه والذمية من الحيض ليطأها زوجها. وأجيب؛ بأنها تبيح الصلاة له ~~لولا المانع من الموت والكفر نظير غسل مس ذكره فيه كما في (شب)، وأما ~~الطهارة المستحبة التي لا يصلي بها فأما أن التعريف للطهارة المعتد بها ~~اعتناء كاملا شرعا، أو يجعل تخصيص زيارة الأولياء بنية الوضوء مانعا فهي ~~تبيح لولا المانع، وكذا التي يصلي بها # والمراد بالبدن ظاهر الجسد فملابسته من ملابسة الجزء للكل. (قوله: كما ~~قال)؛ أي: في قوله: والأخيرة من حدث فلا يدخل فيه ظاهر البدن من خبث حتى ~~يرد الاعتراض به في طهارة غسل الذمية من إضافة المسبب للسبب. لما مر أن ~~الغسل بمعنى الفعل سبب في تقدير الصفة (قوله: من الحيض)؛ أي: والنفاس لا ~~الجنابة ولا تجبر عليه؛ لأنها غير مانعة من الوطء كما يأتي. (قوله: من ~~الموت والكفر) فإنهما مانعان من النية التي هي شرط الطهارة. (قوله: نظير ~~غسل) فإنه مبيح لولا المس فلا يرد اعتراضا وهذا لا يخرجها عن كونها طهارة. ~~(قوله: التي لا يصلى بها) كالوضوء لزيارة الأولياء، أو دخول على سلطان، أو ~~تلاوة في غير مصحف (قوله: فأما أن التعريف)؛ أي: فلا يرد الاعتراض بها. ~~(قوله: المعتد بها) وهي المقابلة للنجاسة والحدث من باب الشيء إذا أطلق ~~انصرف للفرد الأكمل منه، وهذه وإن كانت شرعية ms0047 لأمر الشارع بها إلا أنه غير ~~معتد بها اعتدادا كاملا؛ لأنها ليست للصلاة. (قوله: التي يصلى بها)؛ أي: ~~معها لا بسببها، أو يراد السببية الكاملة. (قوله: وهو وجود مثله) فإنه مانع ~~من إباحتها لأن المثلين لا يجتمعان عند أهل السنة للزوم تحصيل الحاصل، ~~واجتماع مؤثرين على أثر واحد. (قوله: في اعتقاده) # المضاف بل كل محمول، ولم يلتفت للماء المطلق؛ ليتأمل. (قوله: فلهيكل ~~الشخص) أي: المشتمل على جسم وروح، فإن أثر طهارة الحدث يسري للروح، ولذا ~~ورد: "من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش" (قوله: من الحيض) والنفاس ~~مثله حكما (قوله: زوجها) لم يقيد بالمسلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع ~~الشريعة. (قوله: من الموت والكفر) كانا مانعين؛ لأنهما ينافيان النية ~~(قوله: نظير غسل إلخ) فهو يبيح لولا المانع من الناقض. (قوله: اعتناء ~~مفعول) مطلق للمعتد PageV01P057 # كالمجدد يبيح لولا المانع، وهو وجود مثله في اعتقاده المؤثر في نيته ولو ~~تبين عدمه، أو يراد على ما قال شيخنا بالإباحة ما يشمل رفع خلاف المندوب. ~~وأما قولهم: إنها تبيح الصلاة وغيرها وجوابه؛ بأنه أولوي، واعتراض شيخنا ~~بهجر دلالة الالتزام في التعريف فلا حاجة له من أصله؛ لأن مدار التعريف على ~~خاصة مميزة، ولا يلزم استقراء جميع الخواص ولم يزد ابن عرفة في تعريف ~~النجاسة لفظة، أو له: لأن المحدث لا يقال له نجس في الحديث أنه -صلى الله ~~عليه وسلم- أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسا أي جنبا فقال ~~له: "سبحان الله! ! إن المؤمن لا ينجس" وأورد أن تعريف النجاسة يشمل غصب ~~الثوب والمكان وأجيب؛ بأنه # احتاج لذلك لقوله: ولو تبين عدمه. (قوله: ما يشمل رفع خلاف إلخ) قاصر على ~~الوضوء المجدد لا غيره، لأنه لم يضف للصلاة (قوله: وأما قولهم) أي: في ~~الاعتراض على التعريف بأنه قاصر (قوله: وغيرها) من مس مصحف، وطواف، وقراءة ~~قرآن. (قوله: واعتراض شيخنا) أصله ل (عج) (قوله: فلا حاجة له إلخ) جواب ~~أما؛ أي: لا حاجة لما ذكر من الاعتراض وجوابه والاعتراض عليه. (قوله: ms0048 لأن ~~مدار التعريف إلخ)؛ أي: وإباحة الصلاة خاصة مميزة للطهارة عن غيرها. (قوله: ~~لأن المحدث لا يقال إلخ) وبن عرفة قال في تعريف الطهارة: والأخيرة من حدث ~~فلا يرد ما في الحاشية أنه وإن لم يقل: له نجس باعتبار الحديث يقال نجس ~~باعتبار قيام النجاسة به وهو داخل في قوله: به لأن الباء للملابسة؛ تأمل. ~~(قوله: لا ينجس) بضم الجيم، وفتحها قاله عياض في المشارق. (قوله: ليشمل غصب ~~الثوب) فإنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه، وأورد ~~أيضا ماء أرض ثمود مع أنه ظاهر على المعتمد، وأجيب بأنه خاص بمعنى، فلا يرد ~~النقض به لخروجه عن سنن # وهو مصدر معنوي ك (جلست قعودا) ليفيد أن الاعتداد والاعتناء واحد في ~~المقام وهو الاعتبار الشرعي (قوله: أو يراد) راجع للثاني -أعين ما يصلي به- ~~فإن لوحظ ما يأتي من أنها تبيح الصلاة وغيرها صح رجوعه لما قبله أيضا. ~~(قوله: تبيح الصلاة وغيرها)؛ أي: فلم اقتصر على الصلاة ولم يذكر غيرها؟ ~~(قوله: فلا حاجة له من أصله) أي: لا حاجة لهذا الكلام من أصله إلى فرعه، ~~وأصله السؤال وفرعه الجواب (قوله: من لم يجبه) هو أبو هريرة (قوله: سبحان ~~الله) تعجب، والإنكار PageV01P058 # ليس هناك صفة حكمية، والظاهر حمل المعنى على الوضعي؛ أي: عدم الصحة؛ ~~ليشمل صلاة غير المكلف فلا يرد الغصب. # نقل (ح) عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبا لحكم ~~جنسه عليه؛ إذا لا مانع فيه وهو ظاهر على تفسيره النجاسة بكونه ممنوعا وهو ~~غير الصفة الحكمية خلافا ل (لح) فهي متحققة وتمنع لولا العذر نظير الرخصة؛ ~~فتدبر. الثالث: عدلت عما في الأصل تبركا بالوارد وفرارا من شغب الشراح الذي اخترنا # القياس كشهادة خزيمة، وهو بناء على أن الباء سببية، وقد علمت أنها ~~للملابسة، وهو لا تبطل الصلاة بملابسته، وفساد التطهير به تعبدي كما يأتي. ~~اه. مؤلف. # (قوله: ليس هناك صفة إلخ)؛ أي: بل نسبة أو فعل أو أن المراد الصفة ~~الحكمية في اصطلاح الفقهاء، ms0049 وهم لم يطلقوا عليه صفة حكمية وإن كان الغصب ~~صفة في الواقع. (قوله: فلا يرد الغصب) لأنها تصح معه (قوله: والظاهره)؛ أي: ~~في الجواب (قوله: يشمل صلاة إلخ) فلا يرد أن تعريف النجاسة لا يشمله؛ لأن ~~غير المكلف لا يتعلق به المنع، وهذا وجه الظهور؛ تأمل (قوله: إن إطلاق ~~النجس إلخ)؛ أي: فلا يرد عدم شمول التعريف له (قوله: وهو ظاهر)؛ أي: ما ~~نقله (ح) جوابا عن إيراد المعفو عنه (قوله: بكونه ممنوعا)؛ أي: والمعفو عنه ~~غير ممنوع. (قوله: وهو)؛ أي: الكون ممنوعا غير الصفة، وتعريف ابن عرفه إنما ~~هو لها فالجواب غير نافع؛ لأن الصفة موجودة (وقوله: وتمنع إلخ) إشارة ~~للجواب؛ تأمل. (قوله: خلافا ل (لح)) أي: في قوله: إن الصفة الحكمية هي كونه ~~ممنوعا (قوله: بالوارد) فإن لفظ حديث # النفي بعده (قوله: ليس هناك صفة حكمية)؛ أي: لم يعهد اعتبارهم لذلك ولا ~~عرف اصطلاحهم عليه. (قوله: والظاهر حمل المنع على الوضعي) ويلزم من عدم ~~الصحة الحرمة على المكلف وقياسه حمل الجواز في تعريف الطهارة على الوضعي من ~~الصحة. فإن الطاهر قد يكون مغصوبا فلا جواز، وهذا كحملهم الفرض في نية ~~الوضوء على ما تتوقف عليه صحة العبادة وهذا الكلام مما يقوي استظهار شيخنا ~~السابق في الجواب عن بحث الأبي؛ فتدبر (قوله: بالوارد) فإن هذه الجملة ~~-أعني قولنا: الماء طهور- صدر حديث شريف رواه الدارقطني- عن ثوبان مولى ~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في الجامع الصغير. (قوله: شغب الشراح)؛ ~~أي: اضطراب كلامهم في PageV01P059 # زبدته في شرحه، مع أن المقصود إفادة مهم الفقه ويؤخذ مما يأتي (وإن ندى ~~غيره الشجر) ولو في جميع أوصافه لأنه كالقرار كما في حاشية شيخنا. # ولا يخص بريح ولا بجمعه من فوقه خلافا لما في (الخرشي) وغيره (أو ملحا ~~على ما انحط عليه كلام (ح) وغيره وأولى بردا وثلجا ونحوهما (ذوب)، وأولى ~~ذاب بنفسه فإن وجد داخله شيء فعلى حكمه. (تنبيه) هنا مسائل في الأصل تؤخذ مما # رواه الدارقطني كما في الجامع (قوله: ندى) بالقصر في ms0050 اللغة المطر والبلل، ~~والمراد به هنا ما ينزل آخر الليل على الأشجار وسواء جمع في يد المستعمل، ~~أو في إناء. (قوله: غيره الشجر) ولو كان التغير بينا (قوله: ولا يخص)؛ أي: ~~عدم الضرر فإنه خلاف ما تقتضيه العلة السابقة (قوله: أو ملحا) عطف على ما ~~في حيز المبالغة، وإنما بالغ عليه لانتفاء الطهورية حال جمهود فربما يتوهم ~~عدم عودها إليه إذا ذوب (قوله: وأولى بردا إلخ)؛ لأنهما أقرب للماء من ~~الملح، والبرد -بفتحتين- شيء ينزل من السحاب شبه الحصى (وقوله: وثلجا (ينزل ~~من السماء ثم ينعقد على وجهه الأرض ثم يذوب (قوله: ذوب) ولو كان جموده ~~بصنعة على المشهور، أو ذوب في غير موضعه على ما صدر بن ابن غلاب، وشهره ~~بهرام في صغيره، وإن أوهم المواق خلافه. (قوله: فإن وجد داخله إلخ) قال: ~~(نف): ويقاس على ذلك ما يوجد بحيضان الأخيلة من العذرة (قوله: فعلى حكمه) ~~أي: فإن غير أحد أوصافه سلب الطهورية إن كان مفارقا وحكمه كمغيره. # تفسير الحدث ومعنى رفعه وتعريف الماء المطلق. وهو الطهور الأخص من مطلق ~~ماء اصطلاحا. (قوله: مهم الفقه) من أحكام المياه التي يتطهر بها والتي لا ~~يتطهر بها. (قوله: الشجر) أراد به ما يشمل ما لا ساق له كما في حديث الموطأ ~~وغيره (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا؛ يؤذينا بريح الثوم" بضم ~~المثلثة (قوله: أو ملحا) لم يستثن منه المصنوع من زرع لفهم ذلك بالأولى مما ~~يأتي له من ضرر التغير به (قوله: مسائل) كقوله: أو كان سؤر بهيمة فإنه يأتي ~~كراهة سؤرها إذا لم تتوق النجاسة، وكل من الكراهة التنزيهية، وعدمها يفيد ~~الطهورية، وكقوله: أو حائض، أو جنب، أو طهارتهما يفيده ما يأتي في الماء ~~المستعمل وكقوله: أو كثيرا PageV01P060 # يأتي في المكروهات صريحا أو مفهوما فلم أذكرها (أو شك في شرر مغيره) بأن ~~لم يدر أمفارق أو لا، أما لو علم أنه مفارق وشك أطاهر أم نجس فطاهر غير ~~طهور (واعتبر الظن)، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على ms0051 الصواب مما في (ح) ~~و (عب) وغيرهما (أو تغير بمجاور) ولو فرض بقاء التغير في الماء المجاور على ~~الصواب. # (قوله: أو شك في ضرر مغيره) وأولى إذا شك معه في أصل التغير (قوله: بأن ~~لم يدر) لأن الأصل بقاؤه على الطهورية، قال ابن مرزوق: والأولى تركه (قوله: ~~أمفارق) فإن شك مع ذلك هل هو طاهر أو نجس؟ فإنه يحمل على أنه طاهر (قوله: ~~واعتبر الظن)؛ أي: ظن المستعمل إلا أن يعارضه ظن أهل المعرفة من الضرر، ~~وعدمه. مالك: إذا جهل سبب نتن البئر في الدور ترك، قيل: لما يغلب على الظن ~~أن ذلك من المراحيض المجاورة لها فيترك ما لم توقن السلامة (قوله: ولا فرق ~~بين قليل الماء وكثيره) ومن ذلك خليج الإسكندرية والحاكم وبركة الفيل ~~والناصرية، فإن الغالب على الظن أن تغيرها من المراحيض (قوله: على الصواب) ~~وهو ما لابن رشد خلافا لمقتضى كلام الباجي أنه لا يعتبر الظن مع الكثرة ~~(قوله: أو تغير)؛ أي: في جميع الأوصاف لا ريحه فقط واقتصار اللخمي عليه؛ ~~لأنه الغالب والحق أن العرض ينتقل بانتقال أمثاله كما أنه يبقى زمانين كما ~~للقاني والأجهوري، والبدر عن الناصر (قوله: بمجاور) كميتة قريبة منه، أو ~~ورد وضع على شباك قلة مثلا من غير أن يكون في الماء وإلا فمن الملاصق. ~~(قوله: ولو فرض بقاء التغير) خلافا لما توهمه (تت) وغيره من أنه ليس حقيقة ~~التغير بل حصل اشتباه، وأن الذي يشم مثلا إنما # خلط بنجس لم يغير، يؤخذ مما يأتي في كراهة قليل حلته نجاسة لم تغيره، ~~ونبهت على ذلك هنا ليقيس المتأمل عليه غير في اختصارنا (قوله: في ضرر ~~مغيره) وأولى إن شك في أصل التغير ولو كان على فرضه مضرا؛ لأن الشك لا ينفي ~~أصل الطهورية (قوله: الظن) ولو لم يقو فإن الظن في ذاته قوة ورجحان وهو أصل ~~الأحكام الفقهية (قوله: وكثيره) كبركة الفيل بمصر، والخليج لا يدرى هل ~~تغيرها آخر النيل بطول المكث وضعف الجري، أو بما تسلط عليه من المراحيض ~~اختلفت ms0052 فيها فتاوى أهل مصر قديما فتجري على إلغاء الشك واعتبار الظن (قوله: ~~بقاء التغير)؛ أي: في PageV01P061 # (وضر الممازج وفي الملاصق خلاف) فابن الحاجب والمصنف وجماعة على عدم ~~الضرر وارتضاه (ح) وابن عرفة وآخرون على الضرر وارتضاه ابن مرزوق (أو بمكث ~~أو بمتولد كطحلب لم يطبخ) وإلا ضر كما قال الطرطوشي؛ لأنه كالطعام حينئذ ~~(أو سمك حي) والميت مفارق غالبا فيضر (وإن تناسل) ظاهره ولو رمى قصدا بمحل ~~محصور (وفي روثه نظر) فقد اضطرب فيه (عج) كما في حاشية شيخنا هل يضر لندرته ~~أو لعسر التحرز منه (أو قرار) أقام عليه # هو رائحة المجاور، بناه على أن العرض لا ينتقل (قوله: وضرا لممازج)؛ أي: ~~ضرا لتغير به خلافا لقول (شب) يضر ولو لم يغير (قوله: وفي الملاصق) كالتغير ~~بالدهن كان الماء قليلا أو كثيرا خلافا لتقييد أبي عمران بالقليل كما في ~~المعيار، ومحل الخلاف في الريح وإلا ضر اتفاقا كما في (عب)؛ لأن الشأن إن ~~تغير اللون أو الطعم إنما يكون بالممازجة. (قوله: على الضرر) لأن التغير ~~إنما يحصل بانحلال بعض أجزاء الدهن وفيه نظر، ألا ترى التغير بالمجاور؟ ~~(قوله: على عدم الضرر) ابن قداح ولا يستعمل حتى يلتقط الدهن من على وجه ~~الماء ابن فرحون إلا أن يكون قليلا كنقطة (قوله: أو بمكث) مثلث الميم طول ~~الإقامة بأن يغلظ أو تحصل فيه صفرة. (قوله: كطحلب) مثلث اللام، لكن الكسر ~~مع كسر أوله كما في (القاموس) خضرة الماء، ولو فصل منه أو من ماء آخر ثم ~~ألقي فيه؛ لأنه مما لا ينفك الماء عن جنسه ودخل بالكاف الخز بالخاء المعجمة ~~والزاي ما ينبت جوانب الجدران الملاصقة للماء لعسر الاحتراز (قوله: لأنه ~~كالطعام) ويمكن الاحتراز عنه (قوله: مفارق إلخ) لأن الغالب أن السمك لا ~~يموت بالماء (قوله: وإن تناسل كما ل (لح)) وخلافا لما قاله البساطي في ~~المغني (قوله: هل يضر) واستظهره في حاشية الخرشي (قوله: لندرته)؛ أي: فهو ~~كالعدم (قوله: أو لا) وهو ما استظهره البناني والنفراوي # الريح بسبب مرور الرياح ms0053 وتكيفها، وأما تغير اللون والطعم فدليل الممازجة ~~(قوله: عدم الضرر) يعني في الريح كما عرفت (قوله: لم يطبخ) وأما طبخ ~~الكبريت ونحوه فجعله (عب) كطبخ الملح لا يضر وفيه نظر فإن الملح يصير ماء، ~~فالواجب النظر في نحو الكبريت فإن كان الطبخ يحدث له حالة أخرى ضر. كطبخ ~~الطحلب (قوله: والميت مفارق غالبا) يعني: أن الغالب ألا يموت السمك في ~~الماء وعلى فرض PageV01P062 # أو مر به (أو مطروح ولو قصدا من أجزاء الأرض) ولو أحرقت كالجير أو صارت ~~عقاقير كما في (ح) وغيره، وإن لم يتجز التيمم عليها؛ لأنه طهارة ضعيفة ~~(كملح صنع) على الراجح مما في الأصل) من غير زرع) وإلا ضر (وطبخ) وليس ~~كالطحلب؛ لأن طبخ الملح لا يحيله خلافا ل (لح)، (أو إناء) من الأرض ويأتي ~~غيره وإن حديدا أو رائحة قطران وإن جرما ألقي بحضر ولا مفهوم لوعاء المسافر ~~في الأصل (وضر اللون والطعم وإن بسفر) كما حرره (ح) وغيره (إلا الدباغ ~~مطلقا) فلا يضر ولو بينا كما في (عب) (وشب) وحاشية شيخنا. # والبدر قال: لأنه إما متولد منه، أو مما لا ينفك عنه غالبا (قوله: أو مر ~~به) ومنه ماء المطر المتغير من الأسطحة بغير نجس كما لا يضر التغير ببناء ~~البئر ولو حدثت فيه صعرة أو ثخن (قوله: ولو أحرقت) خلافا لابن راشد وابن ~~فرحون ووفاقا ل (لح) والبرزلي بدليل ما يأتي في الإناء (قوله: أو صارت ~~عقاقير) كالكبريت والطفل (قوله: صنع) والمعدني ملح السباخ وهو ما يخرج عليه ~~البحر فيجمد أولى وخالف ابن يونس والقابسي في الملح مطلقا؛ لأنه يشبه ~~المطعومات وغيره في المصنوع مطلقا؛ لأن الصنعة أخرجته عن أنواع الأرض ~~(قوله: وطبخ) عطف على صنع (قوله: لا يحيله) بل حاله بعد الطبخ كحاله قبله ~~قاله (عج)، وهذا بخلاف طبخ الكبريت فإنه يحدث له حالة أخرى (قوله: وإن ~~حديدا) بالغ عليه لسرعة تغيره (قوله: أو رائحة) عطف على مجاور، وأراد آثاره ~~الباقية، وإلا فالرائحة لا تغير اللون والطعم (قوله: قطران) بفتح القاف ~~وكسرهما ms0054 وكسر القاف مع سكون الطاء (قوله: وإن جرما)؛ أي: هذا إذا كان ~~القطران لا جرم له يخالط الماء بل وإن كان جرما إلخ وفاق ما في التوضيح عن ~~(سند)؛ لأنه من التغير بالمجاور (قوله: ألقى) نعت لقطران (قوله: وإن بسفر) ~~خلافا لما نقله ابن رشد عن بعضهم من عدم الضرر (قوله: إلا الدباغ إلخ) ولو ~~من غير القطران كما في (حش) لعموم الحاجة إليه حضرا أو سفرا محله إن لم يزد ~~عن المعتاد وإلا ضر، فإن شك في كونه دباغا # موته يأكله سمك آخر وعلى فرض بقائه يكون الماء كثيرا، فالتغير بالميت غير ~~غالب حتى يغتفر (قوله: وإن جرما) ما قبل المبالغة ما إذا كان بقايا في ~~إناء، أو يد فأتى عليه الماء، ومسائل القطران اثنتا عشرة؛ لأنه إما أن يغير ~~الريح أو اللون أو الطعم. PageV01P063 # خلافا لبحث (ح) أنه حبل السائبة (لا متغيرا) عطف على ندى (ولو ريحه) ~~خلافا لابن الماجشون قال ابن كمال باشا من الحنفية: لا بد من التجوز في ~~قولهم تغير ريح الماء؛ إذ الماء لا ريح له أصالة أي: فالمراد طرو ريح عليه ~~قلت: وأثبتوا للماء هنا لونا وهو الحق لا قولهم: لا لون له يتلون بلون ~~إنائه، فإن ذلك في المرآى لشفافيته ولونه من البياض بالمشاهدة، وقول السيدة ~~عائشة: "ما هو إلا الأسودان الماء والتمر" تغليبا لتمر أو للون إنائهم ~~(الخفي) خلافا لسحنون ويكفي ظن التغير كما في # جرى على قوله: أو شك في ضرر مغيره كما ل (عب)، ومن الدباغ أواني أهل ~~البادية التي يغلب عليها الدهان وأواني الزرابية (قوله: خلافا لبحث ~~الحطاب)؛ لأن الدباغ محيط بجميع الماء ملازم له بخلاف حبل السائبة فإنه غير ~~ملازم، وإنما يماس جزءا واحدا والتغير البين معه قليل تأمل؛ (قوله: خلافا ~~لابن الماجشون) في إلغائه التغير بالريح مطلقا (قوله: ذلك)؛ أي: تلونه بلون ~~إنائه (قوله: ولونه من البياض بالمشاهدة) فلا يقال: يمكن أن قولهم: تغير ~~لونه تجوز كالريح (قوله: تغليب) فلا يرد قولنا: إن لونه البياض (قوله: ms0055 ~~لتمر)؛ أي: لنوع منه وإنما غلب؛ لأن المطعوم أشرف (قوله: خلافا لسحنون إلخ) ~~الذي في ابن ناجي على الرسالة أنه أخذه ابن رشد من قول سحنون: من توضأ بماء ~~تغير شديدا أعاد أبدا. فإن هذا جاء في غير الريح إذ # وفي كل بحضر أو سفر وفي كل دباغا أو لا، تؤخذ كلها من المتن فإن زاد ~~الدبغ على الحاجة ألحق غيره، وألحقوا بالدباغ الدهانات التي في أواني أهل ~~البادية التي يغلب عليها ذلك، وأصل الاغتفار المشقة وعسر الاحتراز (قوله: ~~ولو ريحه) ما قبل المبالغة تغير اللون والطعم لا أثر لتغير رقته بثخن ولا ~~سيلانه بلزوجة، حيث لم تتغير الأوصاف التي عول عليها الشارع في قوله: "خلق ~~الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه". نعم إن غلب ~~غير الماء حتى أخرجه عن المائية عرفا ضر ولو من أجزاء الأرض كالتراب؛ لأنه ~~يصير من قبيل الخضخاض، ويؤخذ ذلك مما يأتي في مسألة الريق في ماء الفم ~~(قوله: التجوز) استعارة بجامع طرو ريح، أو مرسل في جزء معناه إذ حقيقة ~~التغير ذهاب ريح، وحدوث ريح فأريد الثاني فقط (قوله: لتمر) بالتنكير؛ لأنه ~~ليس كل تمر أسود، وغلبته لشرف المأكول على المشروب (قوله: ما في PageV01P064 # الحاشية، ولا يعول على م في (عب) (مفارق غالبا ولو روث ماشية بغدير) ولا ~~يشترط كونه بينا على المعروف خلافا لما يوهمه الأصل (أو دخانا) ولو لكبريت ~~ونحوه من أجزاء الأرض فيضر كما قاله (عب) آخرا، واعتمده شيخنا من التنظير ~~وقالا: إن تغير الماء من إناء مبخرة بعد ذهاب الدخان منه من المجاور تبعا ل ~~(عج) وقد يقال: الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق (وحكمه) في الطهارة وعدمها ~~(كمغيره)، (وينجس غير الطهور بنجس قل) قال (ح) في التنبيه الخامس بعد قوله: # ليس في كلامه ما يدل على خصوصية الريح (قوله: مفارق غالبا) بأن لا يكون ~~من مقره ولا من ممره، ومنه التغير بنشارة الأرز والكتان كما لابن رشد خلافا ~~لمن قال: إن نشارة الأرز ms0056 كحبل الاستقاء (قوله: ولو روث إلخ) أي: ولو كان ~~المفارق روث إلخ وأولى بول (قوله: بغدير) واحد الغدران والغدر كصرد قطع ~~الماء يغادرها السيل؛ أي: تركها؛ لأنها تغدر بأهلها عند الحاجة (قوله: على ~~المعروف) كما في (ح) (قوله: أو دخانا) ولو لم يكن التغير بينا خلافا ~~للبساطي في المغني؛ لأنه من التغير بالمخالط وقوله: ولو بكبريت ما قبل ~~المبالغ ما إذا كان الدخان لما ليس من أجزاء الأرض كالمصطلكى، والعود ~~(قوله: فيضر) لأن الدخان ليس من أجزاء الأرض وهو من باب المخالط (قوله: إن ~~تغير الماء) أي: ريحه وإلا ضر قطعا (قوله: وهو ملاصق) فيجري فيه الخلاف ~~السابق (قوله: في الطهارة) إن كان المغير طاهرا أو مشكوكا في طهارته كما ل ~~(لح) استظهارا لما يأتي أنه إذا شك في نجاسة المصيب لا يجب غسل ولا نضح، ~~ونظر فيه في التوضيح فأراد بالطهارة الصفة الحكمية، وقوله: وعدمها، أي: عدم ~~الصفة المذكورة، وبهذا يندفع ما يقال: إن المتغير بالنجاسة بالفتح وهو عين ~~النجاسة نجس بالكسر بمعنى متنجس لا عين النجاسة، أو المراد حكمه كمغيره من ~~حيث مطلق الطهارة والنجاسة؛ تأمل (قوله: نجس قل) إذا كان يتحلل منه شيء لا ~~كالعاج، ولذلك حكم بطهارة زيت وجدت فيه فأرة يابسة؛ لأن يبسها دليل أنها لم ~~تمت فيه فلا يكفي مجرد الملاقاة قاله في النوادر عن سحنون، والمذهب خلافه # (عب)) من اشتراط قوة الظن وقد سبق ذلك (قوله: أو دخانا) مازج الماء كأن ~~صب في الإناء ودخان البخور فيه، وأما دخان يأتي على سطح الماء فمن الملاصق. PageV01P065 # وحكمه كمغيره إذا حلت النجاسة في الماء ولم تغيره ثم إضافة نحو لبن: ~~فطاهر وإن تقدمت الإضافة فنجس. نقله عن اللخمي وغيره وقلت في ذلك: # قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ... ثلاثة بإناء واحد نسبوا # لها الطهارة حيث البعض قدم أو ... إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب؟ # وشمل قولي: بنجس قل دون الدرهم من دم فالمعول عليه قصر العفو على الصلاة ~~كما في (ح) عند قوله: وينجس كثير ms0057 طعام إلخ، وظاهر أن الجامد بحسبه وهل ~~القملة تنجس العجين الكثير؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر في محل أو يقاس على ~~محرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في (ح) نقل الأصل عن ~~شيخه لو قيل بالعفو عما يعسر لحسن كما أفتى به ابن عرفة في روث فأرة ~~البرزلي للضرورة، أو للخلاف في طهارته وفي السؤال وهي كثيرة، وروثها غالب ~~فطبخ طعام فوجد فيه. ابن القاسم: من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد في ~~قلة فأرة ميتة لا يدرى في أي الرقاق فرغها تنجس الجميع، وليس من باب الطعام ~~لا يطرح بالشك؛ لأن # كما في الطراز، وعدم ترطيبها لأن الزيت يدبغ به (قوله: وإن تقدمت الإضافة ~~فنجس)؛ لأنه ليس له قوة الدفع عن نفسه (قوله: قصر العفو)؛ أي: فيما دون ~~الدرهم (قوله: وظاهر أن الجامد بحسبه)؛ أي: فلذلك لم يذكره (قوله: وهو ~~الأقوى) تقديما للحظر على الإباحة (قوله: حيث لم تحصر في محل) وإلا تنجس ما ~~حصرت فيه فقط (قوله: أو يقاس إلخ)؛ أي: فلا ينجس العجين (قوله: الأصل إلخ) ~~مقابل لما أفاده عموم الكلام السابق من التنجيس ولو لم يمكن الاحتراز ~~(قوله: كما أفتى إلخ) تقوية لما قاله الأصل، وفتوى ابن عرفة ضعيفة كما في ~~الحاشية عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، قال البليدي: ونظيره ترخيص سحنون ~~في رجيع الدواب في الزرع ولو محرمة (قوله: للضرورة إلخ) الأولى الاقتصار ~~على قوله للضرورة؛ لأن الفأر الذي لا يصل للنجاسة المذهب إباحته فلا معنى ~~لذكر الضرورة # فإن كان بغطاء محكم فمجاور. (قوله: أو للخلاف) اعترضه شيخنا بأن الفأر ~~إذا لم يصل للنجاسة مباح الأكل روثه طاهر على المذهب. وإن وصل نجس كالجلالة PageV01P066 # ذاك في طرو النجاسة وهي هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو ~~المشهور، ولو أدخل يده في أواني زيت ثم وجد في الأولى فأرة فالثلاثة الأول ~~نجسة ابن عبد الحكم. وكذا الباقي ولو مائة وهو وجيه، وقال أصبغ: ما بعد ~~الثلاثة طاهر. ms0058 # قال (ح): والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول المصنف: وإن زال عين ~~النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها قلت: هذا مبني على عدم النجاسة ~~بمجرد الملاقاة؛ فتدبر. (وضر حبل الاستقاء وإناء غير أرضى) كالجلد والخشب ~~(إن تفاحش) عرفا والذي من أجزاء الأرض لا يضر مطلقا وقد سبق (لا ورق شجر أو ~~تبن بغدر أو بئر يعسر حجبها) ولا خصوصية لبئر البادية في الأصل، ومن باب ~~أولى لا يضر شجرة # فيه، والذي يصل كالجلالة بلا خلاف؛ تأمل (قوله: لأن ذاك) أي: عدم طرح ~~الطعام بالشك (قوله: في طرو النجاسة) يعني إذا كان الشك في طرو النجاسة ~~(قوله: تعلق حكمها) لأن تعلقها بالبعض ترجيح بلا مرجح (قوله: وهو وجيه) لأن ~~غير الطهور ينجس بمجرد الملاقاة (قوله: على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة) ~~وهو خلاف المذهب (قوله: حبل الاستقاء) ولا مفهوم للسائبة في الأصل على ما ~~أفاده (ح) وغيره، وإن قال ابن فرحون عن بعضهم: إن حبل غير السائبة يمكن ~~الاحتراز منه بربط حبل قديم في الدلو بقدر ما يلاقي الماء (قوله: إن تفاحش) ~~شرط في الأمرين قبله (قوله: عرفا) بأن يعرفه الخاص والعام (قوله: أو بئر)؛ ~~أي: ماء بئر (قوله: يعسر حجبها) بأن كثر السقوط أو ساوى عدمه (قوله: ولا ~~خصوصية إلخ) بل المدار على عسر الاحتراز كما ل (ح) (قوله: لا يضر شجرة إلخ) ~~وكذلك ما طويت به من خشب أو حشيش، # فأين الخلاف؟ قال: فالصواب الاقتصار على الضرورة. أقول: يجاب بحمله على ~~صورة الشك في وصوله لنجاسة على أصل اختلاف العلماء عند تعارض الأصل. ~~والغالب فإن الأصل الطهارة لإباحة الفأر لكن يغلب عليه النجاسات وإن كان ~~المذهب الثاني، راعينا الخلاف للمشقة. وكثير من العلماء يقدم الأصل وهو لم ~~يقيد الخلاف بالمذهب. (قوله: غدر) كصرد كما في (القاموس) جمع غدير ويجمع ~~أيضا على غدران كما في (القاموس) أيضا و (المصباح) وذكروا في كتب PageV01P067 # في أصل الماء تغير بعروقها كما في (ح) مثمرة أو لا (وماء الفم ينظر فيه ~~لممازجة الريق) ms0059 فإن حصلت ضر ليسارة الماء جدا وعليه يحمل كلام أشهب وإلا ~~فلا، وعليه يحمل كلام ابن القاسم، فالحق أن الخلاف لفظي كما في (ح) و (ر) ~~فليست هذه من مسألة الموافق؛ لأن تلك جزم فيها بالمخالطة، وهذا أولى ما يقال. # (تنبيه): في (شب) هنا تشديد زائد في قلب الورق بالريق حتى نقل عن ابن ~~العربي يخشى منه الكفر، ولا يبلغ هذا الحد فقد اغتفر الشافعية مثل ذلك ~~(والوجه تقدير الموافق) للماء (مخالفا) واعتراض (ابن عرفة) على (ابن ~~الحاجب) بأن هذا التقدير قلب للحقائق، كالمتحرك ساكنا مردود بأن المستحيل ~~القلب بالفعل لا # ووقع في السؤال تقييده بأنه لا يوجد غيره قال شيخنا: وينبغي اغتفاره بعد ~~الوقوع مطلقا (قوله: مثمرة أولا) خلافا لمن قال: تقطع مطلقا ولمن قال: تقطع ~~غير المثمرة (قوله: وماء الفهم)؛ أي: الذي جعل في الفم، وأما إذا وقع منه ~~البصاق فلا بأس به كما في التهذيب إلا أن يكون كثيرا بغير الماء كما لابن ~~يونس (قوله: ينظر فيه للممازجة) أي: دون التغير (قوله: ليسارة الماء)؛ أي: ~~فربما كان المخالط أكثر فلم ينظر للتغير ونظر لمجرد الممازجة (قوله: وإلا ~~فلا)؛ أي: وإلا تحصل الممازجة فلا تضر (قوله: كلام ابن القاسم)؛ أي: بأنه ~~يتطهر به (قوله: كما في (ح) إلخ) ومثله في القلشاني على الرسالة عن ابن رشد ~~(قوله: فليست هذه إلخ) تفريع على جعل الخلاف لفظيا في حال (قوله: من مسألة ~~الموافق) حتى يرد أنه لا وجه للتردد مع وجود النص (قوله: جزم فيها ~~بالمخالطة)؛ أي وهذه لم يجزم فيها بالمخالطة (قوله: أولى ما يقال) في ~~الجواب (قوله: في قلب الورق)؛ لأنه مستقذر (قوله: تقدير الموافق إلخ)؛ أي: ~~إذا خالط الماء شيء موافق له، ولم يغيره لموافقته له ولو قدر مخالفا لغيره ~~فالوجه تقديره مخالفا وله حكمه (قوله: القلب)؛ أي: الانقلاب. # النحو شذوذ فعل بضمتين في فعيل وصفا ك (نذير ونذر)، وإنما هو مقيس في ~~الأسماء كما قال في الخلاصة وفعل لاسم رباعي بمد، وغدير وصف بمعنى فاعل ~~قالوا: ms0060 يغدر بأهله عند الحاجة له، أو بمعنى مفعول غادره؛ أي: تركه السيل ~~ونحوه (قوله: مثمرة أولا) خلافا لمن قال: غير المثمرة تقطع فإن بقيت ضرت ~~(قوله: ليسارة الماء جدا)؛ أي: لكونه في الفم وكثرة مادة الريق. فإذا تسلط ~~عليه، ومازجه غلبت الريقية على المائية فلا PageV01P068 # التقدير الحكمي بأن يحكم له بحكمه، وهذا خير مما أطال به (عب) وما جعلناه ~~الوجه تبعنا فيه ما ارتضاه شيخنا في قراءة (عب) وهو الذي طرح به الأصل وطوى ~~مقابله وإن اعتمد في الحاشية (وشب) خلافه تبعا لابن عبد السلام قائلا: ~~المخالف لا يضبط والشريعة السمحاء تقتضي طرح ذلك كما في (ح) قال: وأجاب في ~~توضيحه بحمله على الوسط ومن فروع المسألة أن يتغير بما لا يضر، ثم يطرأ ~~مفارق موافق له فيقدر عدم الأول، نعم في (حش) عن ابن مرزوق كغيره أن ~~التقدير فيما جنسه مخالف، أما الموافق أصالة فبأي شيء يلحق كماء الزرجون: ~~-بفتح الزاي- حطب # (قوله: وإن اعتمد)؛ أي: المعتمد ويوزع (قوله: لا يضبط) ففي الإلحاق بأمر ~~دون آخر تحكم. (قوله: على الوسط)؛ أي: وهو أمر مرجح فلا تحكم (قوله: بما لا ~~يضر) كالمغرة. (قوله: موافق له)؛ أي: لما لا يضر (قوله: فيقدر عدم الأول) ~~وذلك؛ لأن الدم مخالف فلا معنى لتقديره مخالفا (قوله: نعم في الحاشية) ~~استدراك على جواب التوضيح (قوله: فيما جنسه مخالف)؛ أي: والموافقة طارئة ~~عليه، ومن ذلك بول نزل بصفته فيقدر ببول معتدل المزاج كما لابن مرزوق؛ لأن ~~البول من حيث هو ذو صفة مخالفة. (قوله: فبأي شيء يلحق) إذ الوسط غير معلوم ~~والإحاطة بجميع الأجناس متعذرة، فالظاهر كما لابن مرزوق أن يقال في هذا بما ~~قاله ابن عبد السلام # يغسل به لمعة مثلا، فالمراد بالممازجة: الامتزاج الكثير الغالب كما تفيده ~~صيغة (المفاعلة). (قوله: أطال به (عب))؛ حيث سلم استحالة التقدير في ~~الذوات، قال: وهذا في الأحكام ثم قدر مثل مضافا محذوفا على أنه مفعول ثان ~~في الحقيقة لتقدير وصعب العبارة. (قوله: على الوسط) يقال مقتضى ما سبق من ms0061 ~~إلغاء الشك الاقتصار على الأدنى المحقق فإنه لو بقيت فيه رائحة الأدنى لم ~~يلحق بما فوقه فيتأمل. (قوله: جنسه مخالف) دخل فيه بول نزل بصفته من ضعيف ~~المزاج فيلحق بجنس البول خلافا لما في (عب) (قوله: فبأي شيء يلحق) قيل: ~~فيرجع فيه لقول ابن عبد السلام كما في (كبير الخرشي) وظاهره ولو كثر ~~الزرجون على المطلق جدا مع أن الحكم للغالب فيلزم التطهير بالزرجون، ~~فالظاهر اعتبار الغلبية تخريجا من فرع ممازجة المائية الريق للماء السابق، ~~ويبقى النظر عند التساوي، ومقتضى PageV01P069 # العنب قال: # أما بيوت النحل بين شفافهم ... منضودة أو حانة الزرجون # وظاهر أن الشك في التغير لا يضر في نفس المخالف فضلا عما نحن فيه، فالنظر ~~عند ظن التغير أو علمه لو خالف ولا يهولن تشتيتهم هنا، وأصل المسألة توقف ~~لابن عطاء الله، وإياه تبع ابن الحاجب وجعل (عب) وغيره موضوعه قدر آنية ~~الطهارة # كما في كبير الخرشي. (قوله: بفتح الزاي)؛ أي: والراء كما في كتب اللغة ~~وفي الشبرخيتي بسكون الثاني (قوله: قال: أما بيوت) البيت لابن سنا الملك ~~مؤلف ونسبه الشهاب الخفاجي في الريحانة لصرد من قصيدة: # أكذا يجازى ود كل قرين ... أم هذه شيم الطباء العين؟ # قصوا علي حديث من قتل الهوى ... إن التأسي روح كل حزين # إلى أن قال: # ووراء ذياك المصلى مورد ... حصباؤه من لؤلؤ مكنون # أما بيوت النحل إلخ وبعده: # ترمي بعينيك الفجاج مقلبا ... ذات الشمال بها وذات يمين # لو كنت زرقاء اليمامة ما رأت من بارق حيا على جيرون # (قوله: إن الشك في التغير)؛ أي: على تقديره مخالفا. (قوله: ولا يضر إلخ) ~~خلافا لجعل (ح) له من محل النظر (قوله: عند ظن التغير) وأما إن نعلم عدم ~~التغير أو ظن أوشك فطهور (قوله: آنية الطهارة)؛ أي: الكبرى وللمتوضئ. ~~(قوله: ورده (شب)) بأنه فرض مثال فإنه إذا كان الموضوع ظن التغير، أو علمه ~~فلا فرق بين قليل وكثير كان المخالط أقل، أو أكثر، أو مساويا، وسيأتي أن ما ~~دون آنية الوضوء إذا حلته نجاسة ولم ms0062 تغيره طهور. (قوله: وكره إلخ) أي: ~~تنزيها خلافا لابن رشد ولا إعادة # الفاء الشك السابق أن لا يضر؛ فتدبر. (قوله: تشتيتهم) كقول (عب): الصور PageV01P070 # قال: والأزيد طهور قطعا والأقل مضاف قطعا، وتبع ظاهر فرع (سند) ورده (شب) ~~فمن ثم قال شيخنا في قراءته: الوجه أن النظر عام كما فرضه بعضهم (وكره مع ~~وجود الغير) وإلا وجب استعماله ولا يجتمع وجوب وكراهة، قالوا: يجمع ماء عضو ~~لآخر عند العدم وهل يخلط الماء بغيره مما لا يغير ليكفيه؟ الأظهر لا يجب ~~عليه ذلك ابتداء خصوصا في النجس وبعد الوقوع يستعمله (قليل كإناء غسل) ولو ~~بالنسبة # أصلا على مستعمله كما ل (ح) استظهارا، وقال الشافعي وأبو حنيفة بالحرمة ~~لنا قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء} الآية وهذا واجد له، وقوله: {وأنزلنا ~~من السماء ماء طهورا) وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره؛ لأن طهور من ~~صيغ المبالغة كسيف قطوع، ورجل ضروب؛ وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ~~ليطهركم به} فأطلق الوصف له بذلك، ولم يقيد بحال دون حال؛ فثبت له الطهورية ~~أبدا ما لم يمنع من ذلك دليل، وقد وافق المخالف على أن الاستعمال في غير ~~الحدث لا يسلب الطهورية، فكذلك معها؛ لأنها لم تؤثر فيه، مثلا ألا ترى ~~النجاسة؛ تأمل. (قوله: ولا يجتمع إلخ) لاتحاد الجهة فلا يرد الصلاة في ~~المكان المغصوب، ولو عبر بالطلب لشمل غير الواجب، وكأنه أراد الوجوب ~~الوضعي. (قوله: قالوا) قاله أبو محمد وغيره، وإنما نسبه لمخالفة ابن يونس؛ ~~لأنه معارض لما يأتي من أنه لا يمسح رأسه ببلل لحيته كما لمالك في المدونة، ~~وأجيب بأن المنع لقلته لا لكونه مستعملا لكن في (ح) الأكثر على حمله على ~~الكراهة عند وجود الغير، وحينئذ فهو مؤيد لما قبله من الوجوب (قوله: الأظهر ~~إلخ)؛ لأن الأحكام إنما علقت بالمطلق فقط. (قوله: وبعد الوقوع إلخ) (ح) عند ~~قوله: وفي جعل المخالط إلخ تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه ~~بماء زرجون أو غيره مما لا يتغير به هل ms0063 # تسع؛ لأنا لماء إما قدر آنية الوضوء أو أقل أو أكثر، وقول بعضهم في كل من ~~التسع إما أن يجزم بالتغير على تقدير المخالفة أو يظن أو يجزم بعدمه أو بظن ~~أو يشك فينتهي لخمس وأربعين فلا حاجة لهذا التطويل لظهور ما قال وسيقول لا ~~فرق بين قلة الماء وكثرته (قوله: ولا يجتمع) مع اتحاد الجهة؛ لأن الوجوب ~~يقتضي مدح الفعل وذم الترك والمكروه بالعكس؛ لهما على طرفي نقيض (قوله: ~~خصوصا في النجس) لمنع الانتفاع به. PageV01P071 # للمتوضئ لأن الغرض بيان قلة الماء في ذاته كما قال (ر) وغيره وعدلت عن ~~قوله آنية لاعتراضه بأنه جمع (مستعمل متوقف على طهور) ولو غسل ذمية من ~~الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدث في الجملة أو غسلة ثانية أو ثالثة لأنهما ~~من توابع رفع الحدث حتى قال القرافي: ينوي أن الفرض ما أسبغ من الجميع ~~والفضيلة الزائد ففي الجملة الكل طهارة واحدة والخبث كالحدث لا نحو رابعة ~~وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور (في مثله) متعلق بكره؛ أي: مثله في ~~التوقف على طهور (إلا وضوء غير واجب) فلا يكره المستعمل فيه على الأظهر من ~~التردد في الأصل (وفي الغسل تردد) ولم نرجح عدم كراهة مائه كالوضوء لعموم ~~أعضائه فالمراد الغسل الغير الواجب بقرينة ما قبله *تنبيهات* الأول عللت ~~الكراهة بأنه أديت به عبادة فأورد عدم كراهة تراب التيمم وأجيب بأن علوق ~~الماء أشد ومن تأمل علم أن صعيد # يتطهر به؛ لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به؛ لأنه تطهر بغير الماء جزما ~~به قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. اه. (قوله: في ذاته)؛ أي: لا بالنسبة ~~للمستعمل (قوله: متوقف)؛ أي: في متوقف (قوله: ولو غسل ذمية) كما ل (الحطاب) ~~خلافا لجعل أحمد له من محل التردد (قوله: في الجملة)؛ أي: بالنسبة لبعض ~~الأحكام وهو الوطء. (قوله: لأنهما من توابع إلخ) فالجمع له حكم الطهارة ~~الواحدة (قوله: حتى قال) غاية لرفعهما الحدث (قول: ينوي أن الفرض) لئلا ~~يترك من الأولى شيئا فيلزم ms0064 غسله بنية الفضل، ومثل هذا العبد الحق في نكته ~~عن بعض شيوخه. (قوله: لا نحو رابعة)؛ أي: فلا يكره ما استعمل فيه كما يفيده ~~سند والقرافي. وهذا محترز متوقف على طهور وهذا ما ل (ح) وكبير الخرشي ~~وارتضاه المحشي (قوله: في التوقف على طهور) وإن لم يصل به كالأوضئة ~~المستحبة، وإزالة النجاسة كما ل (ح) خلافا للشيخ أحمد الزرقاني، وزروق؛ ~~تبعا لابن راشد. بناه على أنها تزال بكل قلاع. (قوله: فأورد إلخ) وأورد ~~أيضا الوضوء المجدد، وأن من أعتق نصراني ولحق بدار الحرب ثم أسره فأسلم ~~فإنه يجوز له أن يعتقه عن عبادة أخرى (قوله: بأن علوق الماء إلخ)؛ أي: ~~فاجتمع فيه تأدية العبادة، والعلوق فأشبه المضاف، ولا تخلوا الأعضاء عن أوساخ # (قوله: لأن الغرض) أي: في تحديد القلة بآنية الغسل فلا تقيد العبارة ~~بالمغتسل حتى تكون كثيرة بالنسبة للمتوضئ (قوله: فإنه رفع حدث في الجملة) ~~يعني: PageV01P072 # التيمم كالماء المغترف منه لمسح الرأس لا المستعمل وبأنه رفع به مانع ~~والفرق بينهما ما أفاده (ح) في التردد أن هذا يشمل غسل الذمية من الحيض؛ ~~لأنها لم تؤد عبادة وبأنه ماء ذنوب ورد بأنها أمور معنوية قلنا: لكن لها ~~ارتباط بالماء الذي لابسها وكفرها شرعا حتى كثرت حكاية أهل الكشف عن ذلك، ~~وقد نهوا عن آبار ثمود، ونحوها؛ لأنها مياه عصاة وقيل: للخلاف في طهوريته، ~~أو لعدم أمن الأوساخ، أو لعدم عمل السلف. * الثاني* لو جمعت مياه قليلة ~~مستعملة فكثرت هل تستمر الكراهة؟ ؛ لأن ما ثبت للأجزاء ثبت للكل وهو ما ل ~~(لح)، وابن الإمام التلمساني، واستظهر ابن # (قوله: ل (لح) كالماء المغترف إلخ) وهو لم تؤد به عبادة وإنما خص مسح ~~الرأس ليكون كل من المقيس والمقيس عليه من واد واحد في اشتراط النقل. ~~(قوله: رفع به مانع) وهو الحديث. (قوله: إن هذا يشمل)؛ أي: دون ذلك، وأيضا ~~هذا لا يشمل الوضوء لزيارة الأولياء (قوله: أمور معنوية)؛ أي: لا أجسام تحل ~~في الماء. (قوله: وكفرها) عطف تفسير. (قوله: شرعا) تمييز لقوله ms0065 ارتباط ~~(قوله: مياه عصاة)؛ أي: والمعاصي لم تكن بالماء. (قوله: وقيل للخلاف) وإنما ~~لم يكره كل ما لم يبلغ القلتين مع أن خلاف (الشافعي) فيه، كأنه لأن الخلاف ~~فيما دونهما أقوى؛ لأنه داخل المذهب. فإن قلت: المجتهد لا يقلد غيره ~~فالجواب: أن معنى مراعاة الخلاف مراعاة ما قوي دليله، ففي الحقيقة عن عمل ~~بمقتضى الدليلين فتأمل (قوله: مستعملة)؛ أي: في حدث، أو بعضها في حدث ~~وبعضها في خبث. (قوله: لأن ما ثبت إلخ) فيه أن علة # بالنسبة للوطء وهذا تعليل لإدراجة هنا وعدم استثنائه مع ما استثنى بعد ~~(قوله: أديت به عبادة) أي: فضعفت طهوريته (قوله: إن هذا يشمل) لم يتعرض ~~للفرق بعدم شمول هذه الأوضية الندوبة بخلاف الأول كأنه لما سبق عن شيخه في ~~تعريف الطهارة من إدراج رفع خلاف الأولى في الإباحة وهي رفع المنع؛ فليتأمل ~~(قوله: وكفرها) عطف تفسير على لابسها، فقد تخرج الذنوب مع قطرات الماء ~~(قوله: أهل الكشف) كالشعراني عن شيخه الخواص، قيل: وإنما اختلفت الروايات ~~عن أبي حنيفة في الماء المستعمل هل متنجس أو مضاف؟ لاختلاف الذنوب فكبائر ~~الفواحش تنجس. وفيه أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة الفقهية، ~~وقضايا الكشف واقعة عين لا تبنى عليها أحكام كلية، فتدبر (قوله: للخلاف في PageV01P073 # عبد السلام نفيها قيل: وعليه فالظاهر لا تعود إن فرق؛ لأنهها زالت ولا ~~موجب لعودها، وقد يقال: له موجب وهو القلة، والحكم دائر مع العلة ويجزم به ~~إذا كانت الكثرة بغير مستعمل ويقال: نظير هذا في قليل بنجس لم يغير. # * الثالث* الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو والظاهر ~~الكراهة وإن لم يتم الوضوء؛ لأنه استعمله في حدث عند الاستعمال، واستعمال ~~العضو الثاني لا يؤثر فيما قبله تأثيرا معقولا، وتخريجهم على رفع الحدث عن كل # الثبوت للأجزاء القلة وقد زالت. (قوله: وعليه فالظاهر) بل هو لابن عبد ~~السلام كما في (ح). (قوله: ويجزم به)؛ أي: بانتفاء الكراهة (قوله: نظير ~~هذا)؛ أي: الكلام في المستعمل إذا جمع إلخ (قوله: بالدلك)؛ أي: وبعد ms0066 ~~انفصاله عن العضو أو قبله وبعد تمام الغسل، وأما قبل ذلك فطهور يجوز أن ~~يستعمل في بقية العضو كما في الفروق، والذخيرة (قوله: لا بمجرد إدخال ~~العضو) خلافا للشافعية ولو دلكه خارجه ويحتمل أن يقال بالكراهة مراعاة ~~لخلاف الشافعي، وللقول بأن الدلك لإيصال الماء للبشرة، على أن مقتضى مراعاة ~~خلاف الشافعي الكراهة بمجرد الإدخال والأول استظهره (عج)، والمحشى. (قوله: ~~والظاهر الكراهة)؛ أي: خلافا ل (عب). (قوله: لأنه استعمله إلخ) فإنه نوى به ~~رفع الحدث. (قوله: واستعمال العضو إلخ) قد يقال إذا لم تتم ظهر أنه لم ~~يرتفع به حدث، والأظهر أنه افترع (قوله: وتخريجهم إلخ)؛ # طهوريته) خلاف الشافعية فيما دون القلتين كأنهم رأوا الخلاف في القليل ~~أقوى (قوله: ابن الإمام التلمساني) من شراح ابن الحاجب (قوله: قيل وعليه) ~~بناه لما لم يسم فاعله فيصدق بكون القائل غير ابن عبد السلام على ما هو ~~ظاهر (عب) أو نفس ابن عبد السلام على ما قال شيخنا (قوله: عند أصحابنا) ~~يشير إلى خلاف الشافعية، فلذا احتاجوا إلى نية الاغتراف عند أول وضع في ~~الغسل، وعند غسل اليدين الفرض بعد غسل الوجه لوجوب الترتيب عندهم، وأما جسد ~~الجنب فكعضو واحد فإن لم ينو عند غسل الوجه طهارة الوضوء من حيث هي بل خص ~~كل عضو بنية عند غسله لم يحتج لنية اغتراف عندهم (قوله: بالدلك) يعني داخل ~~الماء لا بعد إخراج العضو منه فيما يظهر، وإن كفى في فرضية الدلك فإنما هو ~~بمنزلته مع الماء في الأجزاء فقط خلافا ل (عب) (قوله: تأثيرا معقولا) يشير ~~إلى PageV01P074 # عضو بانفراده أولا غير ظاهر فإنا إذا قلنا: لا يرتفع إلا بالأخير لا يكره ~~ماء غيره ولو جمع هو خلاف ما في (عب) وغيره على أن هذا الخلاف لا تصح ~~حقيقته، إذ القائل بالرفع عن كل عضو بانفراده يقول إنما تتم الطهارة ~~بالجميع وهو الذي يعنيه الثاني (أو مخلوط) عطف # أي: تخريجهم الكراهة على هذا الخلاف، وأننا إن قلنا: يطهر كل عضو ~~بانفراده يكره وإن لم تتم، وإن ms0067 قلنا: لا يطهر إلا بالأخير لم يكره غير ~~الأخير حتى تتم. (قوله: لا يكره ماء غيره)؛ لأنه لم يرتفع به حدث. (قوله: ~~وهو خلاف ما في (عب)) فإنه صراح بكراهة ماء غير الأخير إذا استعمله بعد ~~تمام الطهارة، وهي تفرقة لا وجه لها فإنه على كل حال لم يرتفع به حدث. ~~(قوله: يقول إنما تتم إلخ)؛ أي: فبعد التمام كشف الغيب أن الحدث قد ارتفع ~~عن كل عضو بغسله، ولو كان المراد حقيقته ما صح القول بفورية الوضوء ولجاز ~~له مس المصحف قبل كمال طهارته بالعضو الذي غسله؛ لأنه قد ارتفع عنه الوصف. ~~قال ابن العربي: وقد أجمعت الأمة على منع من غسل وجهه ويديه من مس المصحف ~~قبل تمام وضوئه، فقد بطل هذا اللازم فبطل ملزومه (قوله: وهو الذي يعنيه ~~الثاني)؛ أي: أن القول بأنه لا يرتفع عن كل عضو بانفراده معناه أنه يتوقف ~~على تمام الجميع لا أنه لا يرتفع إلا بالأخير وإلا لزم أن من بال بعد أن ~~غسل رجله اليمنى وقبل غسل اليسرى أنه يغسل اليسرى فقط ولا يعيد الوضوء من ~~أوله وذلك أنه لم تحصل الطهارة. (ح) فلا معنى لنقضها، وهذا شيء لا يقال به ~~ولا بد من إعادة الوضوء من أوله، وأيضا لو قطعت رجلاه بعد مسح رأسه مثلا ~~كان وضوءه تاما وكان الماء مستعملا، وكذا إذا عدم الماء؛ تأمل. (قوله: أو ~~مخلوط إلخ) هذا رواية المدنيين عن مالك، وهي المذهب، وذهب إلى هذا القاسم ~~بن محمد، وسالم، وسعيد بن المسيب، وخلق كثير من التابعين، وقال الشافعي ~~بنجاسة كل ما لم يبلغ القلتين لنا قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء ~~طهورا} وقوله: {وينزل من # بعد تكلف التأثير بأنه بالتمام يتبين أنه قد استعمل في حدث وبعدمه عدمه ~~(قوله: وهو الذي يعنيه الثاني) أي: القائل لا يرتفع إلا بالأخير أي: لا يتم ~~ولم يرد نفي أصل الرفع بالمرة، كيف وإن حصل ناقض يقال: بطل ما فعل فيقتضي ~~أصل الصحة، وإن PageV01P075 # على مستعمل فالقلة ووجود الغير ms0068 مسلطان عليه (بنجس قطرة فأعلى لإناء وضوء ~~وفوقها لإناء غسل) ولا تضر القطرة كما حققه (ر) (لم يغير). # السماء ماء ليطهركم به} ولم يقيد ذلك بحال دون حال فوجب ثبوت الحكم له ما ~~لم يمنع منه دليل وقوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله: ~~"خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وغير ~~ذلك. إن قلت: فائدة الوصف بأنه طهور أنه لا ينقلب عين نجاسة فلا ينافي منع ~~الاستعمال قلنا: هذا لا يجهله أحد، فإن مجاورة الجسم لغيره لا تقلب عينه عن ~~جنسها فلا فائدة في الإعلام بها، على أنه إذا لم يثبت له هذا مع التغير ~~فأولى مع عدمه، وأما أنه لا ينافي منع الاستعمال ففيه أنه إن كان طهورا فلا ~~وجه للمنع، وإلا فالخبر يبطله فإنه جعله طهورا، وأما حديث القلتين فضعيف من ~~طريق النقل؛ لأن من رواته ابن إسحاق وقد تكلم فيه مالك ويحيى بن سعيد ~~القطان وغيرهما؛ وقد قال الإمام أحمد: لا يؤخذ مما رواه إلا في المغازي، ~~ورواه الوليد بن كثير وهو كثير الخطأ، وأيضا فهو مضطرب المتن، لأن في بعض ~~طرقه "قلتين" وفي بعضها "أربعين" وفي بعضها "قلة"، وهو مانع من التعلق به؛ ~~تأمل (قوله: فالقلة إلخ) وأما الكثير فلا يكره ومثله الجاري فإن انقطعت ~~جريته اعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية، فإن كان قليلا كره وإلا فلا، ~~وأما ما قبله فلا كراهة فيه إذ لم تمازجه نجاسة، إلا أن تميل الريح النجاسة ~~فيعتبر غاية الإمالة هذا ما في شروح ابن الحاجب، ووقع ل (عب) تحريف في ~~النقل (قوله: ووجود الغير) وإلا فلا كراهة على المشهور ولو فرق بعد ذلك حتى ~~صار قليلا كما لابن فرحون: (قوله: قطرة) قال (عب) و (ك): الظاهر لرجوع فيها ~~لأهل المعرفة # أمكن جواب (بن) فيما يأتي بأن عدم المنافي شرط صحة في الوضوء. قلنا: ~~بالرفع عن كل عضو بانفراده أولا لكن ما قلناه أظهر فيرجع الخلاف لفظيا، وهو ~~في ms0069 المعنى اتفاق لا يترتب عليه اختلاف حكم، وأما من خرج عليه الخلاف في ~~تخصيص كل عضو بنية فينبغي تأويل كلامه على أن الصحة منظور فيها لاعتبار ~~المبدأ عند كل فعل، وعدمها منظور فيه لتوقف التمام على الجميع مع ثبوت ~~الحالين في نفسهما، ويشير لذلك حديث الموطأ وغيره من خروج خطايا PageV01P076 # وعمم في ال (حش) كراهة هذا في العبادات، والعادات وهو مقتضى مراعاة ~~الخلاف في نجاسته، لكن خصه (عب) بما توقف على طهور، وحمل ابن رشد قول ابن ~~القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية وبنى عليه أنه يعيد عنده ~~في الوقت فقط وعلى المشهور لا إعادة، وما خولط بطاهر لم يغير لا كراهة فيه ~~خلافا لتخريج القابسي، وما دون الوضوء لا ينجس أيضا إذا لم يتغير وفاقا ل ~~(لح) وابن فجلة وخلافا ل (تت) و (ر) ناقلا عن أبي الفضل راشد، لكن أبو ~~الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره. (أو ولغ فيه كلب وإن علمت ~~طهارة فيه) كما في (ح) عند قوله: وندب غسل إناء ماء إلخ. # (أو شرب منه شريب) فلا بد من الكثرة والنبيذ كالخمر. # (قوله: وعمم في الحاشية) نحوه لكبير الخرشي عن ابن مرزوق. (قوله: وحمل ~~ابن رشد) ومثله للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (قوله: على الاحتياط)؛ ~~أي: التحرز من المتشابه بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة الصلاة. ~~(قوله: لتخريج القابسي)؛ أي: تخريجه لكراهة على القليل الذي حلته نجاسة، ~~ولم تغيره بجامع أن كلا خولط بما يسلب الطهورية فإنه قياس مع الفارق؛ لأن ~~الطاهر أخف من النجس إذ لا يسلب وصف الطاهرية. (قوله: أو ولغ)؛ أي: أو قليل ~~وجد غيره ولغ إلخ؛ أي: حرك لسانه فيه للخلاف، ولا إعادة على فاعله أصلا على ~~المشهور والأمر بغسل الإناء للتعبد، وأما ما أدخل لسانه فيه من غير تحريك ~~أو سقط فيه لعابه فلا كراهة. (قوله: كلب) أي: ولو مأذونا فيه، والمراد ~~بالكلب الحيوان المخصوص لا ما يشمل السبع (قوله: أو شرب منه ms0070 شريب) ولو ~~مسلما كما للخمي؛ أي: وإن لم يكن حاله الشرب كما للناصر خلافا لبهرام، ~~والكراهة مع وجود الغير؛ لأنه كماء قليل حلته نجاسة، وفي نقل المشذالي عن ~~ابن رشد وغيره الإعادة في الوقت إن توضأ به، هو أحد أقوال ثلاثة كما في (ح) ~~الثاني: يعيد الوضوء لما يستقبل؛ انظره. (قوله: فلا بد من الكثرة)؛ أي: ~~كثرة الشرب كما لابن الإمام، وفي (عج) المراد بالكثرة # العضو مع ماء غسله (قوله: مراعاة الخلاف) يعني في المذهب، وإلا فخلاف ~~الشافعية فيما دون القلتين، والحنفية في دون العشر في العشر (قوله: يرجع ~~لقوله أو شرب) يعني ليس خاصا بما قبله بلصقه فقد فهو كالحصر الإضافي فلا ~~ينافى PageV01P077 # ولهذين عدلت عن قوله: وشارب خمر (أو أدخل عضوه فيه) ولا مفهوم لليد في ~~الأصل في حاشية شيخنا ويعاد الوضوء لما يستقبل (إلا أن تعلم الطهارة) ~~والعلم عن الفقهاء يشمل الظن (وسؤر ما لا يتوقى نجسا من ماء) يرجع لقوله: ~~أو شرب منه شريب وما بعده (إلا أن يعسر الاحتراز أو تعلم الطهارة) فلا ~~كراهة (كالطعام مطلقا) ولو لم يعسر ولا علمت لشرفه فيحرم طرحه في قذر ~~وامتهانه الشديد ويكره غيره كغسل يد لا دواء قدم كحرق تميمة بخورا خصوصا إن ~~تعين قرر شيخنا # ما زاد على المرة كما يفيده ابن الإمام؛ وإلا فلا كراهة خلافا لما يوهمه ~~الأصل، إلا أن يشرب منه بقرب شربه أو يشك في طهارة فيه فيكره على الظاهر، ~~ومثل الشارب بائعه وكل من يتعاطى النجاسات (قوله: ولهذين)؛ أي: لكونه لا بد ~~من الكثرة وأن النبيذ كالخمر (قوله: عدلت عن قوله شارب إلخ)؛ لأنه لا يفيد ~~الكثرة، ولا أن النبيذ كالخمر (قوله: في حاشية شيخنا) أقول: مثله في أبي ~~الحسن الصغير في سؤر النصراني عن البيان، وقد يقال: لم يأمروه بذلك في ~~القليل الذي حلته نجاسة (قوله: إلا أن تعلم الطهارة)؛ أي: طهارة اليد، أو ~~الفم (قوله: وسؤر ما لا يتوقى إلخ) دخل فيه الأطفال الذين لا يتوقون ~~النجاسة كما في (التلمساني) ms0071 على (الجلاب) (قوله: من ماء) إنما ذكره مع أنه ~~الموضوع لأجل المفهوم، والتفصيل (قوله: إلا أن يعسر) راجع لخصوص مسئلة ~~السؤر. (قوله: كالطعام مطلقا) وكذا إذا ولغ فيه كلب. (قوله: وامتهانه) من ~~ذلك لصق النعال به وفي (ميارة) إذا وقع الطعام في قذر وصار لا منفعة فيه ~~فلا حرمة له ذكره عن ابن مرزوق قال المؤلف: والظاهر حمله على ما استحال في ~~القذر وإلا أخرج ودفع لنحو حيوان. (قوله: ويكره غيره) وقال الحنفية: الترمس ~~ما دام مرا لا يعطى حكم الطعام، وفي البدر عن شرح الشيخ خليل على المدونة ~~كراهة الغسل بالنخالة عن محمد في الرسالة: سحنون: وعن ابن نافع لا بأس به، ~~وسمع أشهب: لا يعجبني غسل الرأس بالبيض. (قوله: لا دواء قدم) كالخميرة التي # رجوعه لقوله: أو ولغ فيه كلب أو أنه اكتفى بما يأتي فيه آخر إزالة ~~النجاسة من تخصيصه بالماء، وكأنه: صرح بقوله من ماء مع أنه الموضوع ليذكر ~~محترزه الطعام، فرجع قوله: "من ماء" للجميع ليكون محترزه في الجميع، ولو ~~حذف قوله: "من ماء" لتوهم متوهم أن قوله: "كالطعام" تشبيه في الكراهة عسر ~~الاحتراز أولا (قوله: PageV01P078 # مثل الطعام غير المطلق كماء الورد، وقد يقال: لا شرف له والمطلق أقوى إلا ~~أن يراعى شدة إتلاف المال. # (وإن علمت النجاسة فحكمها) أوضح، وأخصر، وأجمع من قوله: وإن ريئت إلخ وقد ~~صوب (ح) ريئت بتيقنت كما نقل الخرشي (واغتسال براكد) أوضح من قوله: وراكد ~~يغتسل فيه فإن ظاهر كراهة الاستعمال الطارئ على الغسل فيه وحملوه على # توضع على الجرح (قوله: مثل الطعام)؛ أي: في الكراهة (قوله: وإن علمت ~~النجاسة)؛ أي: من الشريب وما لا يتوقى النجس ولو مما عسر الاحتراز منه. ~~(قوله: فحكمها)؛ أي: فإن تغير ما شرب منه أو أدخل فيه عضوه اجتنب، ولا يفرق ~~بين قليل الماء وكثيره وجامد الطعام وغيره (قوله: اغتسال براكد)؛ أي: لخصوص ~~الجنب، قال في التهذيب: ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم خلافا ل (عب)، ~~وأما الوضوء منه والتناول خارجه فلا كراهة ms0072 (قوله: الطارئ)؛ أي: دون الأول ~~مع أنه مكروه على أنه حينئذ يكون معلوما من قوله: وكره ماء مستعمل في حدث إلخ. # كغسل يد) أخبرني بعض علماء الحنفية أن الترمس ما دام مرا لا يعطى حكم ~~الطعام عندهم وهو فسحة (قوله: شدة إتلاف المال) لكن كثرة القيمة لا تطرد في ~~كل مضاف (قوله: وقد صوب) أراد بالتصويب ما يشمل الاستحسان وأجيب بأن الرؤية ~~علمية كما شرحناه به لا بصرية (قوله: واغتسال براكد) خرج الجاري فلا كراهة ~~فيه لكن الجرية المعتبرة في نفي الكراهة الدائمة فإن انقطعت الجرية فكراكد، ~~وذكر هذا القيد (عب) في قليل حلته نجاسة من غير تقييد الجرية بالدائمة ثم ~~قال: ويعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية لا قبلها إلا أن تميل الريح ~~جرى النجاسة لما قبله فيعتبر من غاية ما انتهى غليه إمالة الريح قاله ابن ~~عبد السلام، واستظهره (ح) خلافا لبحث الآبي معه هذا كلام (عب)، وبحي الآبي ~~هو أنه لا يشترط سريان النجاسة في جميع أجزاء الماء ألا ترى أنها لا تعم ~~الإناء مثلا، وحاصل أنه فرق بين الجاري الذي يدفع عن أوله والراكد، لكن ~~الدفع ظاهر عند دوام الجزية وإلا فيكفي اتصال أجزاء الماء كما بحث الآبي ~~فأورد على (عب) لما حذف قيد دوام الجرية أن الاعتبار الذي ذكره لا فائدة ~~فيه إذ الحكم بعدم الكراهة على كل حال وتكلف شيخنا تبعا PageV01P079 # أن قوله: يغتسل؛ بيان للمنهي عنه وألحق (ح) بما هنا المياضي التي تتوارد ~~عليها الأعضاء (غير مستبحر ولا ذي مادة كثرت) وإلا جاز والكراهة (وإن لم ~~يكن به أوساخ عند الإمام تعبدا، وحرم عند ابن القاسم إن كان يسيرا، وبالجسد ~~أوساخ وإلا جاز بلا # (قوله: التي يتوارد عليها الأعضاء) والغالب فيها النجاسات فإن تغيرت لم ~~يجز استعمالها وإلا كره، وهذا فيما يطول إقامة الماء فيه لا فيما يفرغ ~~بسرعة، ويجدد له ماء آخر فإنه في حكم الجاري (قوله: ولا ذي مادة) بأن يكون ~~لا مادة له أصلا أو له مادة قليلة. (قوله) ms0073 لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ~~(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". (قوله: وحرم عند ابن القاسم) ~~لأن العلة عنده انجاس الماء، فإن مذهبه أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ~~(قوله: وإلا جاز إلخ)؛ أي: وإلا يكن يسيرا وبالجسد أوساخ بأن كان كثيرا أو ~~كان يسيرا ولكن الجسد لا أوساخ به فليس عند # ل (عج) فائدة الاعتبار بأن ما بعد السقوط حلته نجاسة، ولكن انتفت ~~الكراهية للجري، لأنه قليل، ولو اعتبر المجموع كان عدم الكراهة للكثرة، ولا ~~يخفى أن هذا لا يختلف به أصل الحكم وأما مع القيد ورجوع هذا الاعتبار ~~لمفهومه فالكلام ظاهر، لكن يقال: دوام الجرية يخرج الماء عن القلة في الفرع ~~السابق ويكون هنا بمنزلة المادة الكثيرة والاستبحار فلذا أعرضت عن هذا ~~القيد هناك، وذكرت الراكد تبركا بمعنى الوارد في حديث مسلم، والنسائي، وابن ~~ماجه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء ~~الدائم وهو جنب" قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهل ~~قيد الجنب خرج مخرج الغالب فمثله غسل جمعة وعيد وهو ما ل (عب)، أو يقتصر ~~على النص نظير ما سبق من عدم كراهة ما استعمل في الأوضية المستحبة يجري ~~التردد السابق في مستعمل الغسل غير الواجب هنا (قوله: وألحق (ح)) أي: في ~~كراهة الوضوء يعني إذا لم تحدد لها مياه وإلا كانت كذي مادة الآتي (قوله: ~~المياضي) جمع ميضأة والوضوء واوى قلبت في المفرد لسكونها بعد كسرة والتكسير ~~يرد الأشياء إلى أصولها، لكن كأنهم فرقوا بينه وبين مواضي صفة السيوف كما ~~جمع عيد على أعياد لئلا يلتبس بأعواد الخشب (قوله: مستبحر) الظاهر أن ~~الاستبحار بالعرف وقال الإمام محمد المستبحر: كمسجدي هذا فمسحوه PageV01P080 # كراهة) عنده (فإن ظن التغير) وأولى علم (منع عندهما) وأخل الأصل في هذا ~~الفرع وشتت شراحه (وساخن بشمس) ولو بدون فعل بخلاف قوله: مشمس فيكره على ~~الأقوى كما في (عب) و (الحش) (في نحاس) قيل: خصوص الأصفر (وبلاد حارة)؛ ~~لأنه يورث البرص فكراهته في ms0074 البدن ولو بغير طهارة قيل: وتزول العلة إذا برد ~~وبغير شمس لا بأس وأفضلية المشقة حيث تعينت على أظهر ما قالوا (وإن مات # ابن القاسم حالة كراهة (قوله: منع عندهما) ولو كان ملكه؛ لأن فيه إضاعة ~~المال من غير ثمرة خلافا ل (عب). اه. مؤلف. (قوله: أخل الأصل في هذا الفرع) ~~وقد حرره في التوضيح وابن مرزوق (قوله: بخلاف قوله مشمس)؛ فإنه يوهم أنه لا ~~يكره إلا ما كان بفعل فاعل (قوله: فيكره على الأقوى)، خلافا لابن شعبان ~~وابن عبد الحكم وابن الحاجب انظر (ح) (قوله: في نحاس)؛ أي: لا غيره وكذلك ~~مشمس البرك والأنهار ولأنه لا تؤثر فيه الشمس (قوله: قيل خصوص الأصفر) ~~قائلة ابن العربي على ما نقله ابن الإمام؛ لأنه يخرج منه زهومة أكثر، ~~ومقتضى كلام القرافي أنه لا خصوصية له بل مطلق النحاس (قوله: لأنه يورث ~~البرص) لما ينفصل منه من الزهومة فإن جزم به حرم لوجوب حفظ الأجسام. (قوله: ~~فكراهته إلخ) فهي طبية كما لابن فرحون، والحق أن في تركه الثواب لنهي ~~الشارع عما يضر خلافا له كما ل (ح) والكراهة ولو لميت؛ لأن فيه إهانة له ~~باستعمال المنهي عنه وأما في الثوب فلا كراهة. (قوله: قيل وتزول إلخ) قاله ~~في شرح المنهج: والحق عدم الزوال لبقاء الزهومة وكذلك لا تزول إذا تسخن ~~بنار) قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة وكذلك لا تزول إذا تسخن ~~بنار (قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة أو يسخن بنجاسة فيكره. ~~نقله (ح) عن ابن الكدوف، وكذا يكره شديد البرودة لمنافاته الخشوع والإسباغ. ~~(قوله: وأفضلية المشقة)؛ أي: الواردة في "إسباغ الوضوء على المكاره" (قوله: ~~حيث تعينت)؛ أي: فلا دليل فيه على أفضلية الماء البارد على # عشرا في عشر (قوله: على الأقوى) وإن احتمل الأصل التشبيه في عدم الكراهة؛ ~~لأنه أتى به بعد الإخراج منها فرجعوه لأول الكلام ولذا عدلت للعطف على ~~المكروهات (قوله: قيل) مرضه؛ لأن كثيرا عمم (قوله: حارة) كالحجاز ومصر ~~معتدلة إن ms0075 شاء الله تعالى (قوله: يورث البرص) فالكراهة طبية ويوفق الشرع ~~عليها لحفظ الأجسام (قوله قيل وتزول) مرضه لمخالفة بعضهم فيه والأصوب حيث ~~كانت الكراهة لمعنى صبي الرجوع للطب في ذلك (قوله: تعينت) وإلا فدين الله PageV01P081 # آدمي أو نجس الميتة) وهو معنى قوله: بري ذو نفس سائلة وإن هنا أنسب من ~~قوله: إذا (براكد ولم يغير ندب النزح) ولو قبل إخراجه كما في (ح) (حتى تطيب ~~النفس) عرفا وهو معنى قول الأصل: بقدرهما وفهم منه أنه إذا لم يمت فيه بأن ~~وقع ميتا أو أخرج حيا لا نزاح وجسد غالب النجاسة عليها ولو في الطعام خلافا ~~ل (لح)؛ لأن هذا ظن لا شكل على أن نحو دبر الفأر نجس قطعا (وإلا) ينزح. # السحن، وذلك؛ لأن الله تعالى لم يطلب من عباده المشاق إذ لا قربة فيها ~~لذاتها، وإنما طلب المصالح، وعدم المشقة أقرب للشكر (قوله: أو نجلس الميتة) ~~وأما طاهرها فلا يندب فإن تغير نزح بقدره. (قوله: براكد) لا مادة له ~~كالصهريج كما في التهذيب خلافا لما نقله ابن مرزوق من الترك، وهو قول ابن ~~وهب، أول مادة كالبئر إلا أن يكبر جدا ولم يتغير فإن تغير فنجس. (قوله: لم ~~يغير) فإن تغير فنجس قال ابن رشد: وتطهير بئر بنزع ما يذهب تغيرها، وقال ~~أبو مصعب: بكل مائها ومن توضأ به أعاد أبدا وروى ابن شعبان يعيد في الوقت. ~~انظر: القلشاني، وأفتى ابن عرفة: بأنه إذا امتنع أحد الشريكين من دفع ~~الأجرة فللآخر منعه حتى يدفعها. (قوله: حتى تطيب)؛ أي: يظن زوال الرطوبات ~~بلا حد، وكلما كثر النزح كان أحب إليهم، وينبغي ألا يملأ الدلو مثلا لئلا ~~تنزل الدهنية من الدلو؛ فتزول فائدة النوح. (قوله: بأن وقع ميتا) لعدم خروج ~~الرطوبات حينئذ، خلافا لما قاله ابن مرزوق من أنه كما إذا مات به، نعم ~~الطعام كذلك كما للقاضي. (قوله: لا نزح) إن لم يتغير أو يكون بحسده نجاسة ~~والماء قليل، فيكون ماء يسيرا حلته نجاسة. (قوله: وجسد غالب إلخ)؛ أي: ~~محمول ms0076 على النجاسة فيفرق بين قليل الماء وكثيره والتغير وعدمه (قوله: خلاف ~~ل (لح)) في حمله على الطهارة في الطعام تبعا لابن رشد. (قوله: لأن هذا ظن ~~إلخ) فإن الغلبة تفيد الظن فليس من باب طرح الطعام بالشك. (قوله: محل دبر ~~الفأر): أي: الذي # يسر، نعم يكره شديد السخونة لإذهابه الخشوع وتبغيضه العبادة كشديد ~~البرودة مع إمكان غيره، والحمد لله على الحنيفية السمحاء أماتنا الله عليها ~~من فضله ورحمته (قوله: تطيب النفس) والمعتبر النفوس المتوسطة في الأنفة ~~(قوله: وقع ميتا) هذا أظهر من مقابله لتعليلهم بخروج رطوبات إذا فتح فاه ~~عند الموت طلبا للنجاة ولذا قالوا: لا يملأ الإناء؛ لأنها على وجه الماء ~~(قوله: دبر الفأر)؛ أي: غالب PageV01P082 # (كره وندبت الإعادة ولا تسقط) الإعادة (بصلاة من ظن عدمها)؛ لأنه لم ينو ~~بها الجبر وهذه قاعدة (وإن زال تغير النجس) بلا صب مطلق عليه (فنجس) على ~~حاله على المعتمد مما في الأصل إلا أن لا يجد غيره فيستعمل بلا كراهة كما ~~في 0 الخرشي) وغيره، وقرر، شيخنا ولا غرابة فيه فإن النجاسة ليست ذاتية بل ~~حكمية يصح إثباتها في حالة دون أخرى هذا غاية توجيهه (وبمطلق ولو قل) ~~وتعبير الأصل بكثرة موهم حتى اعترضه البساطي (طهور). تنبيهات* الأول: لو ~~كان التغير بطاهر فالأقوى كما في (ح) الجزم بالطهورية إن زال بنفسه وإن كان ~~فيه خلاف* الثاني: لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فنجس جزما؛ لأن نجاسته ~~لبوليته لا لتغيره # يصل للنجاسة (قوله: كره) ولو في العادات كما رواه البناني، وقال ابن ~~القاسم: يحرم كالميتة؛ فإن أصاب ثوبا ونحوه فقيل: يغسل، وقيل: إن كان رفيعا ~~لا يغسل وغسل ما عداه. قلشانى على الرسالة، وذكر (سند) وغيره أن الكراهة مع ~~وجود الغير (قوله: وندبت الإعادة)؛ أي: مراعاة لقول الحنفية، وابن القاسم، ~~وسحنون: بوجوب النزح وأنه نجس، على أن ما يخرج من الحيوان باق على وجه ~~الماء فالمستعمل له ملابس له، فلا يقال: هذا ليس أقبح حالا من الماء القليل ~~الذي حلته نجاسة، ولم يأمروه ms0077 بالإعادة في الوقت على أنه فد تقدم أن ابن رشد ~~قال: إن ابن القاسم لم يرد حقيقا التنجيس؛ تأمل، وتندب الإعادة أيضا إذا ~~توضأ بالمنزوح نفسه. (قوله: على المعتمد) وهو قول ابن القاسم عند ابن رشد ~~(قوله: فيستعمل) مراعاة لمن يقول بالطهورية (قول: بل حكمية)؛ أي: أمر ~~اعتباري (قوله: إثباتها في حالة) وهي حالة وجود الغير (وقوله دون أخرى) وهي ~~حالة عدم وجود غيره مراعاة للخلاف. (قوله: موهم) أنه إذا زال بمطلق قليل ~~فيه خلاف مع أنه طهور # النجاسة كما هو الموضوع فهو جلالة (قوله: قاعدة)؛ أي: في كل من طلب ~~بالإعادة فنسى وهي في المندوبة كما يفيده الجبر لا الواجبة فتكفى؛ لأن ظنه ~~مطابق للواقع كما يأتي في فرع سحنون فيمن نسى مسح رأسه وصلى الخمس إلخ عند ~~قوله: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة (قوله: هذا غاية توجيهه) يشير إلى أن ~~المنفى الغرابة الخالية عن الوجه فلا ينافي ثبوت أصل الاستغراب، حيث انفرد ~~هذا بهذا الحكم من بين المياه المتنجسة وكأنه للخلاف فيه (قوله: حتى ~~اعترضه) غاية للإيهام PageV01P083 # ولا وجه لما حكى عن ابن دقيق العيد من الخلاف فيه كما في (شب) *الثالث: ~~حاصل ما أفاد (عج) وتلامذته والزرقاني، وابن الإمام التلمساني إذا زال تغير ~~النجس بنحو تراب فإن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر وإن احتمل بقاؤها غاية ~~الأمر أنها خفيت بالمخالط فنجس وبعد القياس في غير صب المطلق تخريج الفرع ~~من أصله على ما سبق في المخالط الموافق، وقد سبق أن الأظهر فيه الضرر فلذا ~~اعتمدنا هنا بقاء النجاسة تبعا ل (عج) و (عب) و (شب) و (الحض) وإن اعتمد ~~(بن) الطهورية ومن بديع الاتفاق أنه عول على ما في (ح) وأن (بمج) أيضا ~~استند لكلام (ح) والحق أن كلام (ح) فيه تقوية كل من القولين فإنه ذكر أثناء ~~كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير عدم الطهورية، وذكر أن ابن ~~عرفة أنكر القول بالطهورية كما يفهم من كلام ابن ناجي في شرح المدونة وكفاك ~~بهذا ms0078 مستندا ل (عج) ومن تبعه ثم عول بعد على ما صدر به عن ابن رشد وغيره من ~~الطهورية وله استند (بن) لكن أصله في السماع في ماء كثير في جب لم تغير ~~الميتة منه إلا ما كان قريبا منها فلما أخرجت وحرك الماء أو نزح منه ~~المتغير أو ترك الصهريج حتى غلب الماء بنفسه طاب فقد يقال: إن هذا في ~~المعنى من كثرة المطلق؛ لأن غير القريب من الميتة لم يتغير بعد فيضعف تمسك ~~(بن) فلذ لم نعول عليه ليتأمل (ووجب قبول خبر عدل) رواية والمراد الجنس ~~وقول الأصل: الواحد، لا مفهوم له وافق مذهبا في حكم النجاسة وإن لم يكن ~~مالكيا (أو يبن) وجه ما أخبر به من # قطعا، وأجيب بأن الكثرة صفة للمخالط بالفتح لا المخالط بالكسر؛ تأمل. ~~(قوله: كما في شب). ومثله في (ح) (قوله: إذا زال تغير إلخ) أي: بحسب ~~الرائي. (وقوله: فإن ظن زوال إلخ)؛ أي: في الواقع (قوله: خفيت بالمخالط) ~~لبقاء أوصافه. (قوله: فنجس) عملا بالاستصحاب. (قوله: في غير صب المطلق)؛ ~~أي: بأن زال بنفسه أو بطاهر. (قوله: اعتمدنا هنا)؛ أي: في المتن (قوله: ~~عدل) عالم بما يضر # باعتبار قوته، وإنه أجيب بأنه كثرة باعتبار ما طرأ عليه وإن قل في ذاته ~~(قوله: إذا زال تغير النجس) أراد الزوال في ظاهر المرأى فشمل الانتفاء ~~والخفاء المذكورين بعد (قوله: والحق إلخ) أي: خلافا لما يوهمه كل من ~~الفريقين أنه يشهد له فقط (قوله: رواية) هو مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ~~ولو رقيقا، أو أنثى (قوله: لا مفهوم له) أي: أن شرط وافق إلخ في الأكثر ~~أيضا (قوله: وإن لم يكن مالكيا) لكن ضبط المواقف من غير المالكي يعسر، PageV01P084 # نجاسة أو عدمها فيما يحمل عليها وإلا فهو الأصل (وإلا فللمازري ندب ترك ~~ما أخبر بنجاسته وورود النجاسة على الماء كعكسه) في أن العبرة بالتغير وعند ~~الشافعية أن صب الماء على النجاسة أزالها وإن وضع الثوب بالنجاسة في الماء ~~نجسه إن كان دون القلتين وهما أربعمائة ms0079 رطل بالمصري وتزيد عند النووي ستة ~~وأربعين رطلا وثلاثة أسباع رطل وعند الرافعي أحدا وخمسين رطلا وثلثي أوقية ~~*تنبيه* شبهت المختلف فيه بالمتقرر اتفاقا وعكس الأصل مبالغة أو قصد مجرد ~~التسوية، وأما قولهم: الكاف عند الفقهاء تدخل على المشبه فذاك بعد تمام ~~الحكم؛ فليتأمل (وماء ثمود مطلق) وليس نجسا؛ لأنه ليس في الحديث غسل ~~الأوعية منه # وغيره. (قوله: لا مفهوم له) وإنما اقتصر على أقل ما يتحقق فيه الإخبار. ~~(قوله: فيما يحمل عليها) قيد في قوله: أو عدمها، أي: يحمل على النجاسة ~~كالساقط من بيوت الكفار (قوله: وإلا فهو الأصل) أي: وإلا يتبين عدمها فيما ~~يحمل على النجاسة بل فيما يحمل على الطهارة كالساقط من بيت مسلم فهو الأصل ~~بصدق من غير تفصيل بل ولو من كافر. (قوله: المختلف فيه) وهو ورود النجاسة ~~على الماء. (قوله: مبالغة)؛ أي: مبالغة في التشبيه حتى كأنه الأصل ردا على ~~المخالف. (قوله: فذاك بعد تمام الحكم) والحكم هنا لا ينم إلا بالتشبيه فلا ~~يصح أن يكون جوابا. (قوله: مطلق)؛ أي: لا طهور؛ أي: لا يتطهر به فالمطلق ~~أعم، وأما ماء المطر الذي نزل بأرضها فطهور؛ لأنه لم يلابس العصاة إلا أن ~~يختلط به شيء من أجزاء الأرض ما دام متغيرا فلا يتطهر به وحرر. مؤلف. ~~(قوله: وليس نجسا) خلافا للقرطبي في شرح مسلم، وفاقا لابن فرحون، وابن ~~العربي وزروق، واستظهره. (ح). (قوله: غسل الأوعية) وإنما أمرهم بالطرح؛ ~~لأنه ماء سخط، وغضب، قال (ح): على أنه لو أمرهم بالغسل ما دل على النجاسة ~~لإمكان أن يكون مبالغة في الاجتناب (قوله: ومنع الانتفاع به)؛ لأنه- صلى ~~الله عليه وسلم- كما في الصحيحين أمر الصحابة- رضي الله عنهم- حين مروا بها ~~أن لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تردها الناقة، وأمرهم أن يطرحوا ما ~~عجنوه من تلك الآبار # والفقهاء يفرضون المحالات (قوله: ليس في الحديث غسل الأوعية) قيل: بل ولو ~~ورد احتمل المبالغة في التجنب، وأما المطر النازل بأرضهم فالظاهر لا بأس به ~~إذا لم PageV01P085 # (ومنع الانتفاع به) والصلاة به ms0080 باطلة كما في (شب) عن الرصاع في شرح حدود ~~ابن عرفة واستظهر (عج) الصحة ويؤيده أنه قيل: بكراهته (وبأرضها) فلا يؤخذ ~~منها إناء ولا بناء والتيمم ممنوع أيضا على الأقوى خلافا ل (تت) في التيمم ~~كأنه رأى ضعف علوق التراب (ككل محل عذاب) كبئر ذروان- بفتح المعجمة فسكون ~~المهملة- التي رمى بها السحر بالمدينة (وينزه ماء زمزم على الأقذار) وبالغ ~~ابن عبد السلام في الفتوى بعدم تكفين بثوب بل منه وألحق تغسيل الميت النظيف ~~بناء على المذهب من طهارته قيل: والاستنجاء به يورث الباسور انظر (ح) (وهو ~~طهور) لا كالطعام وإن قام مقامه بالنية. # ويهرقوا الماء (قوله: فلا يؤخذ منها إلخ) وأما الصلاة عليها فلا بأس به ~~إلا أنه ينبغي فرش حائل طاهر، ومثل أرض ثمود مسجد الضرار بالمدينة. مؤلف. ~~(قوله: والتيمم ممنوع) الظاهر أن حريم بئر الناقة يجوز التيمم عليه. مؤلف ~~(قوله: كبئر ذروان) وآبار ديار لوط وآبار بابل في الحديث: "إنها أرض ~~ملعونة" وبثر برهوت- بفتح الموحدة والراء وبضم الموحدة وسكون الراء- بئر ~~باليمن، لحديث ابن حبان: "شر بئر في الأرض برهوت" (قوله: وهو طهور) يجوز ~~الوضوء منه والغسيل بل هو مندوب لطاهر الأعضاء كما في (ح) (قوله: لا ~~كالطعام)؛ أي: خلافا لما نقله زروق عن ابن شعبان لكن قال (ح): ليس ذلك في ~~كلام ابن شعبان، وإنما الذي فيه أنه لا يستعمل في النجاسات ولم يمنع ~~التطهير به لطاهر الأعضاء، واختلف في فهم كلامه ففهمه ابن أبي زيد على ~~المنع وغيره على الكراهة ويكون وفاقا، وقد أطال (ح) الكلام عند قوله: يرفع ~~الحدث وحكم الخبث بالمطلق. # يختلط بترابهم إذ لم يلابس المعصية ولا العذاب (قوله: وبأرضها) والظاهر ~~لا بأس بالصلاة على فراش فيها بخلاف مسجد الضرار في قباء لقوله تعالى: {لا ~~تقم فيه أبدا} (قوله: كبئر ذوران) محل عذاب حكما لفعل ما أزجبه فيها (قوله: ~~وهو طهور) يشير لرد ما نقله زروق عن ابن شعبان من إلحاقه بالطعام لكن حمله ~~الحطاب على تنزيهه عن الأقذار فلا يكون خلافا. PageV01P086 # (وصل) # وجه اتصاله ms0081 بما سبق صريان ذكر الطاهر والنجس في مغير الماء (الطاهر) أعم ~~مطلقا من المباح فكل مباح مالا طاهر، وبعض الطاهر ليس مباحا كالسم، وهذا ~~على أن الميتة طاهرة بالنسبة للمضطر، في الحاشية: الحق ليست طاهرة فهو وجهي ~~وانظر هل النزاع في نفس ما اغتذى به فلا يثمر حكما للجرم بالعفو؟ وحينئذ ~~يجب غسل الفم ونحوه قطعا بالأولى مما قيل به على نجاسة مخبوز الروث اقتصارا ~~على قدر الضرورة وهو الطاهر خلافا لما نقل عن اللقاني في مبحث الروث في ~~كبير الخرشى والحاشية، ويعلم من هذا ما بين النجس والممنوع (ميت) - بسكون الياء # * ### || AUTO (وصل الطاهر والنجس) # * # (قوله: جريان إلخ)؛ أي: فاشتاقت النفس إلى معرفتهما (قوله: كالسم)؛ أي: ~~وميتة ما لا نفس له سائلة (قوله: على أن الميتة طاهرة) بأن يراد الإباحة ~~ولو في حال الضرورة، ولا ينافي هذا ما يأتي من وجوب التقايئ إذا وجد غيرها، ~~لما علمت أن النجاسة حكمية تعتبر في حال دون حال؛ تأمل. ومثل الميتة خمر ~~الغصة على الظاهر (قوله: ليست طاهرة) على أن المراد الإباحة حال الاختيار ~~(قوله: فهو وجهي) لاندراج المباح في الميتة والطاهر في السم (قوله: في نفس ~~إلخ)؛ أي: فلا تتعدى إلى أثرها من الي (قوله: فلا يثمر)؛ أي: من حيث ~~الإزالة ولا غرابة في ذلك لما علمت أن النجاسة حكمية (قوله: بالأولى مما ~~قيل به) فإنهم قالوا: لا يلزم من الترخيص في الأكل لترخيص في العمل في ~~الصلاة، ولا عدم غسل الفم منه، ووجه الأولوية أن البلوى بمخبوز الروث أعم ~~وفيه الخلاف ما هنا، وفي البدر في المعفوات أن له ثمرة في الأيمان، فعلى ~~الأول إذا حلف لا آكل حراما فأكل ميتة لا حنث بخلافه على الثاني (قوله: لما ~~نقل عن اللقاني) من التعدي (قوله: ما بين النجس إلخ) فعلى أن الميتة طاهرة ~~عموم وخصوص مطلق يجتمعان في الميتة # (وصل) # (قوله: أعم مطلقا)؛ أي: عموما مطلقا غير مقيد بجهة حتى يكون معه جهة خصوص ~~فيكون وجهيا (قوله: كالسم) هو القاتل المعروف ms0082 مثلث السين وكذلك سم الخياط ~~مثلث كما في القاموس (قوله: مخبوز الروث)؛ أي: النجس على PageV01P087 # والمشدد- للحى قال تعالى: {إنك ميت} قال بعض الأدباء: # أيا سائلي تفسير ميت وميت ... دونك قد فسرت ما عنه تسأل # فما كان ذا روح فذلك ميت ... وما الميت إلا من إلى القبر يحمل # هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال، ولا يكادون يستعملون ميتة بالتاء إلا ~~مخففا وقد يتعاوضان قال: # ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء # (آدمي) لتكريمه على الراجح مما في الأصل ولو كافرا (أو لا دم له) عطف على ~~آدمي فهو صفة لميت ويعبر عن الدم بالنفس (ذاتيا) ك لتوضيح للمراد من اللام ~~فلذا لم يعبر بفي (وإن بقا) وبرغوثا على المشهور ونفس الدم العارض نجس على ~~حكم الدماء (وليس منه كوزع) مما له لحم ودم. # لغير المضطر وينفرد الممنوع في السم، وعلى أنها غير طاهرة وجهي ينفرد ~~النجس فيها (قوله: والمشدد إلخ) وأصله ميوت صرف تصريف سيد، وإنما لم يجعل ~~أصله ميوت بالفتح لاحتياجه إلى جلب كسرة بعد الإدغام وهو زيادة عمل انظر ~~حاشية (عب) (قوله: وقد يتعاوضان) بيان لغير الغالب (قوله: تكريمه)؛ أي: ~~وذلك يأبى تنجيسه (قوله: أو لا دم له)؛ أي: وحيوان بري لا دم له (قوله: ~~فلذا لم يعبر بفي)؛ لأنها تشمل ما فيه دم غير ذاتي مع أن ميتته طاهرة ~~(قوله: وبرغوثا) بضم الباء أشهر من كسرها (قوله: على المشهور) مقابلة قول ~~ابن القصار: إن له نفسا سائلة (قوله: وليس منه إلخ) خلافا لما نقل عن بعض ~~الشافعية (كوزع) بفتح الزاء جمع وزغة بالتحريك سام أبرص سميت بذلك لخفتها ~~وسرعة حركتها، وفي الحديث: "من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة، ومن ~~قتلها في المرة الثانية فله سبعون، وقيل خمسون حسنة، ومن قتلها في المرة ~~الثالثة فله خمسة وعشرون" (قوله: مما له لحم # الضعيف من أن النار لا تطهر (قوله: ولو كافرا) لعموم {ولقد كرمنا بني ~~آدم} و {إنما المشركون نجس} على التشبيه البليغ أو نجاسة معنوية ms0083 (قوله: وإن ~~بقا) واحدة بقة قال في القاموس: دويبة مفرطحة جراء منتنة الريح، وفي فصل ~~الفاء باب الحاء فرطحة عرضه؛ انتهى (قوله: على حكم الدماء)؛ أي: فيعفي عن ~~يسيره (قوله: PageV01P088 # *تنبيه* يأتي حكم لخشاش في الطعام عند قولنا: وافتقر نحو الجراد لها وهو ~~أن المتولد من الطعام يؤكل مطلقا وغيره إن كان حيا وجب نية ذكاته وإلا فإن ~~تميز أخرج ولو واحدة وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الراجح ~~فإن شك هل غلب الطعام أو لا؟ فلا يطرح بالشك وليس كضفدعة شك أبحرية أم برية ~~فلا تؤكل كما في (عب) لعدم الجزم بإباحتها قيل: ويبين في البيع ولو قيل ~~بأكله كما في (ح) وهو ظاهر لقاعدة بيان ما يكره (فائدة) في حاشية شيخنا: ~~الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقمتها وكثرته نص عليه ابن يونس، ولعله مبني ~~على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ~~ابن مرزوق ولكن الظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها ~~سائلة ويؤيده إسناده # ودم) كالقمل والسحالي وشحمة الأرض والحيات (قوله: الخشاش) بفتح الخاء ~~وكسرها وضمها- جمع خش وهو: ما يدب على الأرض من الحشرات، سمى بذلك؛ لأنه لا ~~يخرج غالبا من الأرض إلا بمخرج ويبادر في رجوعه إليها (قوله: إن المتولد من ~~الطعام يؤكل مطلقا) وتفتيشه- صلى الله عليه وسلم- التمر لدفع ما تعافه ~~النفس، ويلحق بذلك كما في (شب) صغار النحل التي يغلب مخالطتها للعسل (قوله: ~~وجب نية ذكاته) فإنه لا يلزم من طهارة الميتة الأكل بدون ذكاة (قوله: أخرج ~~ولو واحدة) خلافا لصاحب التلقين (قوله: إن غلب الطعام) كان ذلك جرما أو ظنا ~~(قوله: لا إن قل)؛ لأنه لا يؤكل إلا بذكاته (قوله: كضفدعة) بفتح أوله، ~~وثالثه، وضمهما وكسرهما، وكسر الأول مع فتح الثالث قليل أو مردود- حيوان ~~معروف (قوله: كما في (عب)) راجع للنفي (قوله: لعدم الجزم إلخ) فهو من باب ~~الشك في السبب بخلاف الطعام فإنه تحقق فيه ms0084 سبب الإباحة فهو من الشك في ~~المانع (قوله: ويبين في البيع)؛ أي: بيع ما وقع فيه الخشاش (قوله: لقاعدة ~~بيان إلخ) بهذا علل عبد الحق في تهذيبه وزاد للخلاف في نجاسته نقله عنه أبو ~~الحسن (قوله: من أنه لا نفس لها سائلة) لا يشكل على هذا ما نقله (ح) عن ~~سحنون أول المبحث من أنه يقول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة فإنه يقول: ~~لكنه لا ينجس غيره وهو خلاف المشهور عنه كما يفيده نقل ابن عرفة انظر (ح). ~~(قوله: إسناده)؛ أي: إسناد فرع # لعدم الجزية بإباحتها قبل) أي: فهو شك في السبب المبيح فيضر وما قبله شك ~~في PageV01P089 # له في النوادر ونقل ابن عرفة لكن لا يقيد بالقلة عليه إلا للاحتياط ~~والخلاف وأسلفنا ما يناسب هذا عند قولنا: وينجس غير الطهور إلخ فتدبر (أو ~~بحري وإن عاش ببر) ومات به على أظهر الأقوال ولو على صورة الخنزير كما يأتي ~~وآدمية بهيمة لا رقيق. # *نكتة* في الحديث: "أحل لنا ميتتان: السمك، والجراد" وعلى المذهب فيه ~~تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقا (ومذكي مباح) غير ~~محرم ولم أزد وجزؤه؛ لأن حكمه كالكل في مثل هذا فرارا من تكلف شراح الأصل ~~نعم إن نوى بذكاته جزءا مخصوصا كالسبع لجلده جرى غيره على ما يأتي في # الطعام إذا وقعت فيه قملة كما في الحاشية (قوله: عليا)؛ أي: على أنه لا ~~نفس لها سائلة (قوله: أو بحري) والبري ميتته نجسة ولو كان يعيش بالبحر ~~(قوله: وإن عاش ببر)؛ أي: وإن كان شأنه ذلك كالضفدع خلافا لابن نافع (قوله: ~~ولو على صورة الخنزير) وأما لو تخلقت شاة في بطن خنزير أو العكس فلا يؤكل ~~الأول رعيا لأصله والثاني لصورته (قوله: لا رقيق)؛ أي: يجوز وطؤه (قوله: ~~وعلى المذهب)؛ أي: من احتياج الجراد لذكاة (قوله: غير محرم) ولو غير مجمع ~~عليه كالخيل، وأفاد أنها تعمل في المكروه (قوله: في مثل هذا)؛ أي: لذكاة ~~فلا ينافي أن الجزء قد يكون نجسا مع ms0085 طهارة الكل، كالمبان حال الحياة من نجس ~~الميتة (قوله: جرى غيره على ما يأتي إلخ) فإن قيل بعدم التبعيض أكل الجيع ~~وإلا فلا وهو الراجح، # طرو المانع، والأصل عدمه (قوله: للاحتياط والخلاف) لم يقتصر على مراعاته ~~خلاف غيره؛ لأنه يكون في الواحدة فضم له الاحتياط عند الكثرة، وهذا يقتضي ~~أن المحارم إذا كثروا ضر اختلاطهم كنساء البادية في الفرع الذي أسلفناه؛ ~~فلينظر (قوله: ومات به) فلا ينظر لمكان موته فمعنى الحل ميتته ميتة حيوانه ~~وإن وجد في جوف بري ميت غسل وأكل، إلا أن يطول بحيث تغوص النجاسة في أعماقه ~~(قوله: بهيمة) ففي وطء آدمية الماء التعذير (قوله: في مثل هذا)؛ أي: ~~الطهارة بالذكاة فإنما أراد الأصل ما ذكى طاهر بجميع أجزائه كما قلنا في ~~الحاشية (قوله: فرارا من تكلف الشراح) عله للمعلل مع علته قبله، وتكلفهم في ~~الخروج لما لا يناسب المقام من أن الحبل يحمل الصخرة ولا يحملنا كل جزء منه ~~فلا يلزم الثبوت للكل الثبوت للجزء (قوله: لجلده) وأما لو نوى الذكاة للحم ~~فيتبعه الجلد PageV01P090 # تبعيض الذكاة (وما لا تحله الحياة) كصوف، ووبر وزغب ريش (وإن من ميتة ~~وأصول الشعر كالجلد)؛ لأن بعض أجزائه يتعلق بها فتتبعه طهارة ونجاسة في ~~(شب) عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس. اه. فكأنه استبعد ~~تموله (والجماد) اكتفيت عن تعريفه بمقابلته للحيوان وما انفصل عنه (وإن ~~مرقدا غيب العقل والحواس) كالسكران بضم الكاف أوله مهمل أو معجم كما في (ح) ~~(ومفسدا غيب العقل فقط لا يفرح وهو المخدر ومنه الحشيشة) وفاقا للقرافي. # والفرق بين قصد الجلد وقصد اللحم عظم اللحم (قوله: وزغب ريش) هو ما يشبه ~~الشعر من الأطراف (قوله: وإن من ميتة) لكن يبين عند البيع كما قاله (ح)؛ ~~لأن النفوس تعافه وفي حال اتصاله بها لا يحكم إلا بنجاسة ما اتصل بها على ~~الظاهر كما في (ح)، ومثل لميتة الخنزير قال البدر: ويجوز بيعه لأخذ الجلد ~~(قوله: كراهة بيع الشعر إلخ) كراهة تنزيه على ظاهر نقل ms0086 المفيد، وظاهر نقل ~~الكافي التحريم كقوله: وهو كبيع الخنزير أو أشد كراهية، قال البدر: ولعله ~~لحرمة الآدمي فلا يباع منه شيء (قوله: وإن مرقدا) بوزن مكرم (قوله: غيب ~~العقل فقط لا بفرح) كحب البلادر (قوله: المخدر) بالتخفيف والتشديد (قوله: ~~منه: الحشيشة) جمع بعضهم فيها مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، حتى قال ~~بعضهم: كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيش، فإن كان أكثر ضرر ~~الخمر في الدين لا البدن وضررها فيهما، فمن ذلك فساد العقل، وعدم المروءة، ~~وكشف العورة، وترك الصلاة، والوقوع في المحرمات، وقطع النسل، والبرص، ~~والجذام، والأسقام، والرعشة، والأبنة، ونتن الفم، وسقوط شعر الأجفان، وحفر ~~الأسنان، وتسويدها، وتضييق النفس، وتصفير اللون، وتجعل الأسد كالثعلب، ~~وتورث الكسل، وتعيد العزيز ذليلا، والصحيح عليلا، والفصيح أبكم، والفطين ~~أبلم، وتذهب السعادة، وتنسي الشهادة لصاحبها، ولقد أحسن القائل: # قل لمن يأكل الحشيشة جهلا ... يا خبيثا قد عشت شر معيشة # دية العقل بدرة فلماذا ... يا سفيها قد بعته بحشيشة؟ ! # بلا خاف (قوله: فكأنه استبعد تموله) أتى بالكنانية ولم يجزم بعدم المالية ~~فإن الآدمي الحر لا يباع منه شيء ليشمل شعر الأرقاء، وهذا يقتضي أن الكراهة ~~للتحريم حيث لم PageV01P091 # لغلبة الذلة والمسكنة على أهلها وجعلها المنوفي مسكرة قال: يبيعون لها ~~بيوتهم فدل على أن لهم بها طربا وفرحا (وجاز قليلهما غير المغيب) ولا ينبغي ~~إشاعة هذا للعامة خصوصا في مثل الحشيشة (ولا حد بهما لا مسكرا) ولا يكون ~~إلا مائعا على الراجح (غيب العقل فقط مع فرح، وأوجب الحد قليله) ويلزمه ~~الحرمة * تنبيهات * الأول: ذكرت هذه الأحكام هنا؛ لأنها وقعت في الشراح هنا ~~وترجم لها في التوضيح بفائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر إلخ ~~فلم أبال بنوع تكرار في الحد # (قوله: لغلبة الذلة إلخ)؛ أي: وليس ذلك شأن المسكر قال حسان: # ونشربها فتتركنا ملوكا ... وأسدا ما ينهنهنا اللقاء # (قوله: وجعلها المنوفي إلخ) قال المقري في قواعده: وذلك بعد غليها لا ~~قبله فطاهرة (قوله: فدل على أن إلخ) إذا لا نجد أحدا يبيع ms0087 داره ليأكل بها ~~سكرا وقد يقال: يمكن أن البيع لما يحصل لهم من الضرر لتركها، على أنه غاية ~~ما يدل على أن لهم بها لذة ما، وأما كونها كلذة الخمر فلا وإحداثها في بعض ~~الطباع فرحا، وسرورا كالدموى أمر نادر؛ تأمل (قوله: وجاز قليلهما) قال (ح): ~~ويجوز بيعها لمن يتعاطاها كذلك وذكر البرزلي أن من هنا إجازة بعض أئمتنا ~~أكل يسير جوزة الطيب لتسخين الدماغ، ولا يشترط خلطها بغيرها (قوله: ولا ~~ينبغي إشاعة هذا للعامة)؛ أي: لئلا يتجارؤوا على الحرام (قوله: ولا حد ~~بهما) وإنما فيهما التعزير الزاجر عن الملابسة (قوله: ولا يكن إلا مائعا) ~~قال البليدي: ويكون من كل شيء إلا الزيتون (قوله: غيب العقل فقط إلخ)؛ أي: ~~الإدراك الحاصل به أصلا وهو الطافح أو كمالا وهو النشوان، وقوله فقط؛ أي: ~~دون الحواس فإن الإدراك الحاصل بها يبقى وإن لم يدرك عينه، والمراد أن من ~~شأنه ذلك وإن تخلفا عنه، أو أحدهما لمانع (قوله: وغيره)؛ أي: كالحرمة ~~(قوله: ويعرض لها حكم ما يترتب عليها)؛ أي: من ضرر بالجسم كالصفراوي، ~~والإدارة كالخمر المعلومة في كتب الأدب، وتأخير الفرائض، واجتماع الناس، ~~والمرد مع الرجال فتحرم والتضرر بتركها فتجب (قوله: ومثلها الدخان) قيل: # تتحقق فيه مالية معتد بها فإن نفع في دواء، أو غيره كصنعة الصياغة ~~فالكراهة للتنزيه (قوله: ولا حد بهما)؛ أي: بالمغيب منهما (قوله: على ~~الراجح) مقابله ما PageV01P092 # وغيره ويقع لي مثل هذا اهتماما بالفقه فيما أراه حقيقا بذلك * الثاني: ~~القهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها هذا زبدة ما في (ح) ~~هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو * الثالث* اشتهر بين أهل الأدب ~~وإن لم يخل عن قلة أدب قول ابن الرومي ما في حلية الكميت: # أحل العراقي النبيذ وشربه ... وقال حرامان المدامة والسكر # وقال الحجازي الشرابان واحد ... فحلت لنا من بين قوليهما الخمر # أراد الخمر نبيذ والنبيذ حلال فالصغرى من الاتحاد عندنا والكبرى من ~~الحنفية * الرابع* في (ح) ما نصه فرع قال ابن فرحون: والظاهر ms0088 جواز ما يسقى ~~من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن صرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون ~~(والحي) ولو كافرا ونجاستهم معنوية أو كلبا أو خنزيرا ولا يحكم بنجاسة ما ~~في باطنه إلا إذا انفصل (ولعاباته) ولو أكل نجسا وشمل هذا الصفراء والبلغم. # إلا المجلوب من بلاد النصارى المعلوم أنه يبل بالخمر فحرام ولا تجوز ~~الصلاة به (قوله: عن قلة أدب) أي: شرعا (قوله: ونجاستهم معنوية)؛ أي: في ~~قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) ولا ينافي التكريم؛ لأنه من حيث الحقيقة ~~والذات والنجاسة باعتبار الأوصاف العارضة (قوله: أو كلبا)؛ لأن علة الطهارة ~~في الأنعام وهي الحياة موجودة فيه والحكم يدور مع علته وجودا، أو عدما فإن ~~قلت: قد وجدت الطهارة في الأنعام المذكاة مع فقد الحياة، فالجواب: أن ~~الذكاة علة أخرى والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. (قوله: ولو أكل نجسا)؛ ~~لأن اللعاب ليس كالفضلات لشدة الاستحالة، والظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن ~~بفور أكله النجاسة اه. مؤلف، وهو ظاهر في نحو الريق دون الدمع والعرق، وفي ~~كبير الخرشي في السكران حال سكره أو بعده بقرب أو بعد (قوله: وشمل هذا)؛ ~~أي: اللعاب (قوله: من غير المعدة) ومنها نجس إن # سبق للمنوفي في الحشيشة (قوله: في الحد وغيره) يغني في باب الحد مع غيره ~~والغير ما هنا (قوله: عن قلة أدب)؛ أي: شرعي والأول الأدب اللغوي وإنما فسد ~~القياس المشار إليه؛ لأن شرطه كلية الكبرى، والحنفية لا يقولون بالكلية بل ~~يخصون البعض الذي لم يسكر (قوله: ولعاباته) أصل اللعاب من الفم أطلقه على ~~المخاط PageV01P093 # (من غير المعدة) بأن ينام على مخدة. وقيل: ما كان من العدة أصفر منتن ~~وعلى كل حال يعفى عما لازم (كخرء أذنه وبيضه) تشبيه والعرق أولى من خرء ~~الأذن ولا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح ~~كما فى (عب) خلافا لزروق (إلا لنتن) وأولى ما صار مضغة، أو فرخا ميتا، وأما ~~اختلاطه أو نقطة دم غير مسفوح فيه فلا تضر (وكلها ms0089 بعد الموت تابعة) ولو ~~بيضا يابسا فبيض ميتة الجراد طاهر لا يؤكل بلا ذكاة على الأظهر مما فى ~~(الخرشى) كما فى (حش) (كاللبن) # تغير قاله (ح) (قوله: وقيل: ما كان من المعدة)؛ أى: ما كان ناشئا منها، ~~وإلا فكلها من الفم (قوله: بأن ينام) ذكر لعلامة كونه من غبر المعدة (قوله: ~~وعلى كل حال)؛ أى: كان من المعدة، أو من غيرها (قوله: عما لازم) بأن يأتى ~~كل يوم مرة ولم يقدر على دفعه على الظاهر (قوله: ولا تكره الصلاة إلخ) ~~قياسا على ما يأتي لابن دقيق العيد، والفرق بأن كراهة هذا لذاته؛ وذاك ~~لمعرض له غير جلى فإنه يقضى بالعكس (قوله: أو بصقه) بالصاد والزاى وهى ~~أعلاها والسين وهى أضعفها (قوله: خلافا لزروق)؛ أى: فى الكراهة عند عدم ~~تحقق الطهارة أو النجاسة، وعبارته: لا خلاف فى طهارة الدمع، والعرق، ~~والبصاق، والمخاط، واللبن إلا أن يكون شاربا خمرا أو ذميا، أو ميتا فيكره ~~فى الأولين، ويجرى الخلاف فى الثالث على تنجيسه بالموت اه. فليس فى كلامه ~~تصريح بالكراهة بالنسبة للصلاة وإنما فهمه ابن فجلة، نعم يرد عليه أن ~~الكراهة فى الأولين ضعيفة فضلا عن الاتفاق (قوله: وأما اختلاطه) هذا ما ~~استظهره (ح) خلافا للنووى (قوله: أو نقطة دم) قيل: ويكون ذلك غالبا من ~~أكلها الجراد (قوله: فلا تضر)؛ لأنها طاهرة (قوله: وكلها)؛ أى: اللعابات ~~وما بعدها (قوله: ولو بيضا يابسا) لاحتمال أن يبسه بعد الموت، لا سيما ~~والعادة أن اليبس بعد الخروج، ورد بلو قول ابن نافع بطهارة اليابس وإن ~~اقتصر عليه ابن عرفة، وابن راشد (قوله: فبيض ميتة الجراد طاهر)؛ لأنه ~~كالجزء من الجراد (قوله: كاللبن) تشبيه فى مطلق التبعية كما بدل عليه كلامه ~~فى الشرح # والدمع تغليبا (قوله: وعلى كل حال)؛ أى: سواء قلنا علامة النجاسة عدم ~~المخدة أو التغير (قوله: تابع لحكم الميتة) يعنى إن كانت الميتة دائما ~~طاهرة فاللبن دائما PageV01P094 # ولو حال الحياة تابع لحكم الميتة فالمعول عليه طهارته من آدمى ولو بعد ~~الموت ويكره من المكروه ms0090 أكلا لا صلاة به كما في (الحش) عن الصغير ترجيحا ~~لما لابن دقيق العيد وخلافا للفيشى (وبول المباح) لا المكروه (وروثه إلا ~~الجلالة) ولو شكا على ما ل (عج) و (عب) وجعله في ال (حش). # (قوله: فالمعول عليه)؛ أى: خلافا للأصل و (عب) (قوله: طهارته) إلا أن ~~يصير دما لا ماء أصفر (قوله: تابع لحكم الميتة) إن أراد فى الطهارة وعدمها ~~ورد عليه أن لبن مباح الأكل طاهر مع أن ميتته نجسة؛ لأن له دما ذاتيا، وإن ~~أراد فى الإباحة وعدمها فكذلك ولا يشمل الآدمى ولم يتقدم ما يفيده؛ لأن ~~الكلام فى طاهر الميتة ونجسها، فلو قال: تابع للحمه كما فى (ح) كان أحسن؛ ~~تأمل. (قوله: ولو بعد الموت) خلافا لما فى رضاع المدونة عن ابن القاسم؛ لأن ~~ميتته طاهرة (قوله: للفيشى)؛ أى: الشيخ محمد شارح العزية فى قوله: بالكراهة ~~شربا وصلاة (قوله: لا المكروه) كالهر والوطواط، والفأر إذا شك فى وصوله ~~للنجاسة فإن تحقق الوصول حرم وإن تحقق عدمه فمباح على ما قاله ابن اللباد ~~إن قلت: الطعام لا يطرح بالشك، فالجواب: أنه لما كان الغالب على الفأر ~~الميل للنجاسة مع الخلاف فى أصل إباحته أثر فيه الشك بل كان ظنا فى البنانى ~~ترجيح الكراهة من المكروه اه. والمحرم أولى من المكروه (قوله: إلا ~~الجلالة)؛ أى: ولا فرق بين الأكل والشرب كما فى الأجهورى والخرشى وأبى ~~الحسن، وخلافا لما فى البدر من نجاسة البول فى الشرب فقط فإن الجميع فى ~~المعدة (قوله: ولو شكا)؛ أى: وكان شأنه الوصول إليها وإلا فطاهران. # طاهر وذلك فى الآدمى، وإن كانت الميتة دائما نجسة فاللبن دائما نجس وذلك ~~فى محرم الأكل، وإن كانت الميتة تطهر بسبب التطهير وتنجس بسبب التنجيس وذلك ~~فى مباح الأكل، فإن ميتته تطهر بأسباب التطهير من ذبح ونحر، وتنجس إذا مات ~~حتف أنفه، كان اللبن يطهر بسبب التطهير من ذكاة وحياة، وينجس بسبب التنجيس ~~وهو موته حتف أنفه، ولما خفى هذا على البعض قال ما قال فى الإشكال فى ms0091 لبن ~~المباح مع ميتته خص الإلحاق بالميت بلا ذكاة، ولا يتوهم هذا أحد فى ألبان PageV01P095 # شكا فى المانع فإن تولد من مباح وعيره فكذات الرحم * لطيفتان * الأولى: ~~ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه ما سئلت عنه مراعاة الشافعى فى إباحة الخيل ~~ومالك فى طهارة رجعيها؛ لأن مالكا عين الإباحة أشياء وهى الأنعام؛ فتأمل * ~~الثانية * فضلات الأنبياء طاهرة حتى بالنسبة لهم؛ لأن الطهارة متى ثبتت ~~لذات فهى مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ~~ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الخلقة بل فى شرح دلائل الخيرات للفاسى عند ~~الكلام فى شرح اسمه- صلى الله عليه وسلم- الطيب أن المنى الذى خلق منه طاهر ~~بلا خلاف واستظهر طهارة جميع ما كون منه أصوله أيضا عند قوله: طاب منه ~~النجار فى الأواخر (ولا ينجس # (قوله: شك فى المانع)؛ لأن الأصل الطهارة (قوله: فإن تولد من مباح إلخ) ~~تبع (عب) والذى تقتضيه القواعد أن المتولد من نوعين يلحق بالنوع الذى وجد ~~على صورته لصدق اسمه عليه حقيقة، فليصدق حكمه فإن وجد نوعا مستقلا فإن كان ~~لذلك النوع حكم أجرى عليه كالبغال المتولدة من البقر والحمير، وإلا ألحق ~~بأكثرهما شبها فإن تساووا ألحق بالأم، ذكره بعض حواشى العزية (قوله: فكذات ~~الرحم)؛ أى: يلحق بأمه قال المؤلف: والظاهر العمل بالأحوط فى الإلحاق ~~(قوله: ما سئلت عنه) السائل هو- العارف بالله تعالى- سيدى عبد الرحمن ~~العيدروس (قوله: عين للإباحة أشياء) ليست الخيل منها ولم يقل كلما قيل ~~بإباحته ولو لم أقل به (قوله: فضلات الأنبياء طاهرة) ثمرة هذا الاعتقاد وقد ~~أنكر المقرى فى قواعده كثرة الكلام فى مثل هذا مما لم يمكن تجدده ولا يتوقف ~~عليه حكم بتجدد (قوله: كالعصمة) تشبيه بالقول بها قبل النبوة وإن لم يكن ~~حكم قبله (قوله: فى شرح دلائل) لا # الأنعام فاتكلنا على وضوح حكمه، والسبب فى كل شئ بحسبه (قوله: فكذات ~~الرحم) قيده بعضهم بما إذا لم تكن له صورة محرم كأن ولدت البقرة بغلا أو ~~حمارا فيحرم احتياطا، كما أنه ms0092 إن كانت صورته مباحة وأمه محرمة ألحق بها ~~احتياطا فإن أريد تنزيل الكلام على هذا القيد فليرجع ضمير تولد للمباح ولو ~~بحسب الصورة لا للحيوان؛ تدبر (قوله: فتأمل) يشربه إلى أنه يمكن أن يقال: ~~عين أشياء للإباحة لظهور دليل الإباحة لا لشخصها، فالحكم يدور مع العلة؛ ~~تدبر (قوله: لا حكم إذ ذاك) لكن تظهر ثمرته إذا أصاب ثوبا مثلا وبقى به بعد ~~البعثة، PageV01P096 # القلس إلا بمشابهة العذرة) فلا يضر حموضته لخفته وتكرره (وهل كذلك القئ ~~أو بمطلق التغير) وهو ظاهر المدونة (تأويلان) هذا حاصل ما حرره (ر) ورد على ~~(ح) والجماعة فى تشهيرهم التنجيس بمطلق التغير فيهما * تنبيه * فى حاشية ~~شيخنا طهارة القئ تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، وقالوا ~~بنجاسته كما فى كبير الخرشى، وأما الذى أدخل فى الدبر فنجس قطعا كما فى (ح). # يخفى حسن ذكر لفظة شرح هنا (قوله: إلا بمشابهة العذرة) ويجب غسل الفم منه ~~وإلا ندب إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق. أه. (ح) (قوله: فلا يضر حموضته) ~~خلافا لما فى البنانى (قوله: وهل كذلك إلخ) ويفيد الرماصى ترجيحه ولذلك ~~قدمه، وهو تأويل اللخمى وعياض والتونسى (قوله: أو بمطلق التغير)؛ أى: بنفسه ~~لا بنحو بلغم، وليس منه ما بين الأسنان كما فى تحقيق المبانى خلافا ل (عج) ~~(قوله: وهو ظاهر المدونة) ففيها كما فى (ح)، وما خرج من القئ بمنزلة الطعام ~~فهو طاهر، وما تغير عن حالة الطعام فنجس، وعليه حملها (سند)، والباجى، وابن ~~بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، وابن يونس، وشهره زروق فى شرح الإرشاد (قوله: ~~والجماعة)؛ أى: (عج) وتلامذته (قول: فى تشهيرهم الخ) إذ القلس لا ينفك عن ~~الحموضة (قوله: وقالوا بنجاسته) أجيب بأن القول بطهارة القئ على أن المعدة ~~طاهرة كما هو قول القرافى و (سند)، وخروجه غير متغير مع أنه لا قوة له على ~~الدفع عن نفسه دليل على أنه لم يصل إلى ما فيها من القاذورات بخلاف الدرهم ~~فإنه لشدة رسوبه حكم له بالنجاسة، فإن وصل فى ms0093 داخل شمعة فأفتى الغبرينى ~~بالنجاسة؛ لأن الشمع ينماع # ومرجع هذه الأمور بالنسبة لنا الآن اعتقاد الشرف والتعظيم فقط (عب)، قيل: ~~لا تظهر فضلات الأنبياء تبتلعها الأرض وهو فى فضلات الطعام، وأما البول فقد ~~شربت امرأة بوله (قوله: وقالوا بنجاسته) فرق بعضهم بأن الدرهم لصلابته يدفع ~~عن نفسه ولو وصل المحل يتغير فيه بخلاف القئ لضعف قوامه ولو وصل لتغير، ~~فعدم تغيره دليل على عدم وصوله لمحل الأقذار من المعدة؛ لأن الكبد يمسك ~~الطعام زمنا ما ثم ينحدر للمعدة، وهذا يقتضى طهارة الدرهم إن خرج خلال القئ ~~إلا أن يقال: ربنا انحدر ثم ارتفع له، على أن الظاهر عدم اطراد ما يسبق ~~خصوصا عند اختلال الأمزجة، والضرورة والخفة تقتضى العفو ولا تستلزم الطهارة ~~فلذا قيل: PageV01P097 # (ودم لم يسفح ومسك وفأرته) ولو بعد الموت لشدة الاستحالة بخلاف البيض ~~فاندفع ما فى ال (حش) (وزرع) زرع، أو سقى (بنجس) ويغسل ما به من النجاسة ~~الظاهرة (وخمر خلل) إلا لنجاسة به قبل ويطهر ما فيه كثوب وإناؤه ولا حاجة ~~لثقبه من أسفل؛ لأن ما شربه تحجر كذا فى (عب) فيستثنى هذا مما يأتى وفخار بغواص # فتسرى فيه النجاسة (قوله: ودم لم يسفح)؛ أى: بعد موجب خروجه شرعا فهو ~~طاهر كالدم الباقى فى العروق، ولو جرى عند تقطيعه كما فى المواق فلا يجب ~~غسل ما أصاب منه ولو زاد عن درهم، وما يوجد داخل قلب الشاة على ما يفهم من ~~كلام اللخمى والبرزلى قاله (ح)، خرج ما يجرى عند الذكاة فإنه نجس، ومنه ما ~~يخرج من اللبة عند طعنها كما فى (ح) والشيخ سالم، والبرزلى خلافا لابن ~~فرحون ودم الميتة فإنه نجس، والدم القائم بالحى فإنه طاهر على ما أفاد ~~البساطى، و (ح) (قوله: ومسك) ومثله الزبد كما أفتى به (س)، و (عج) بعد ~~إخبار من يوثق به أنه لا يصل إلى مخرجه (قوله: وفارته) قال الشيخ سالم: ~~بدون همز؛ لأنه من فار يفور لفوران رائحته، وقيل: يجوز الهمز؛ لأنه على ~~صورة الفأر الوعاء الذى ms0094 يكون فيه من الحيوان، ولا يجوز أكله وإن كان طاهرا ~~كالجراد ويجوز أكل المسك على الصواب (قوله: فاندفع ما فى الحاشية)؛ أى: من ~~أنه فرق بينه وبين البيض الخارج بعد الموت مع أن كلا استحال إلى صلاح ~~(قوله: وزرع إلخ) ليس من قبيله الرغوة التى تحدث فى الماء عند البول فيه بل ~~يجب غسلها (قوله: خلل) بإلقاء شيء فيه كالخل، والملح، والماء (قوله: إلا ~~النجاسة به)، أى: فإنه وإن طهر من النجاسة الخمرية لزوال علتها لا يطهر ~~منها إلا أن تخرج منه قبل تخلله ولم يتحلل منها شئ فإنه يطهر (قوله: ~~لثقبه)؛ أى: الإناء (قوله: فيستثنى هذا إلخ)؛ لأن نجاسة الخمر مشروطة ببقائه # طهارة القلس والقئ مبنية على طهارة المعدة، ولا غرابة فى بناء مشهور على ~~ضعيف فبالجملة الإشكال لا يدفع الأنقال، والعلم فى التوقف، وتسعة أعشار ~~العلم استحسان (قوله: ويغسل) ولا يلزم جزه كصوف الميتة؛ لأن تعلقه بالجلد ~~أشد (قوله: إلا لنجاسة به)؛ أى: استمرت كما فى (عب) فإن أخرجت قبل أن يتحلل ~~منها شئ لما تضر (قوله: كثوب) لا رغيف غاص فيه الخمر قبل تخلله؛ لأن ~~الطهارة بالتخلل من خواص الخمر حتى لو تنجس طعام بخمر لم يطهر بالتخلل PageV01P098 # وفيه أيضا ترجيح منعها مستهلكة بالطبخ فى دواء واختلفوا فى تخليلها ~~بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة، والإباحة أو إن تخمرت بلا قصد جاز (أو ~~تحجر) قيده (ح) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ورده (عج) ومن هذا طرطير الصبغ ~~(وهل ولو على كثوب) وهو ما فى (عب) تبعا ل (عج). واستظهره شيخنا أو لابد من ~~غسله؛ لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما فى (شب) # مائعا (قوله: وفيه أيضا ترجيح إلخ) وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم، ~~وابن وهب قال شيخ شيخنا البليدى: هو بعيد مع زوال الشدة المطربة، قال ~~شيخنا: نعم يخرج القدوم على ذلك على التحليل لكن مقتضى التعويل على الشدة ~~طهارته إذا زالت ولو بقى الماء أصفر وهو بعد؛ تأمل، قال ابن غازى: ويتخرج ~~على الخمر ماء الحياة ms0095 إن سلم ذهاب السكر (قوله: والكراهة) فى الإكمال أنه ~~المشهور، وعليه اقتصر فى الجواهر ووجوب الإراقة بالنسبة لبقائها خمرا لا ~~تخليلها (قوله: أو إن تخمرت) وإلا حرمت لوجوب الإراقة (قوله: أو تحجر) وهل ~~ولو فى آوانيه؟ قولان فى ابن الحاجب وشهر فى المعتمد نجاسته، والراجح خلافه ~~كما فى (ك) (قوله: قيده (ح)) القيد نقله البرزلى عن المازرى فى الأشربة ~~(قوله: ورده (عج)) بأن المسكر لا يكون من الجامدات فهو مخدر واحكم يدور مع ~~العلة، لكن فى البنانى أنه يخص قولهم: المسكر لا يكون إلا من المائعات بغير ~~هذا؛ لأن هذا القيد ذكره المازرى وغيره (قوله: طرطير الصبغ): هو الخمر ~~الجامد (قوله: وهو ما فى (عب)) والفرق بينه وبين البول إذا يبس على الثوب ~~فإنه نجس أن نجاسة البول لذاته ونجاسة الخمر لإسكاره وقد زال (قوله: لأنه ~~أصاب حال نجاسته) فلا يطهر الثوب بالتبعية، لكونه ليس مقرا له عادة بخلاف ~~الإناء، ولا يخفى ضعف هذا (قوله: وهو ما فى شب) ورجحه # إعطاء له حكم نفسه، وإن كان الخمر الذى هو أصل نجاسته يطهر بالتخلل. ~~وانظر إذا صبت قلة خمر فى دن خل هل تنجسه ولو لم تغيره كغيره من الأطعمة أو ~~يستثنى الخل؛ لأن الخمر يتخلل بملاقاته وهو الظاهر، وأما العصير إذا مزج ~~بالخمر ثم تخلل الجميع فيطهر؛ لأن العصير يتخمر ثم يتخلل وكذا لو مزج الخمر ~~بماء مطلق ثم تخلل الكل على الظاهر (قوله: منعها مستهلكة)؛ لأنها تنجس ما ~~استهلكت فيه وإن زادت الشدة المطربة (قوله: ورده (عج)) بأنه لا إسكار مع ~~التحجير، وبعد PageV01P099 # (قولان ورماد النجس ودخانه) طاهران على الراجح خلافا لما فى الأصل ~~(والنجس غيره)؛ أى: غير الطاهر السابق ومثلته بقولى: (كميتة قملة) ويستخف ~~منها ثلاث فى الصلاة قتلا وحملا كما يؤخذ من (ح) وانحط عليه كلام (عب) ونقل ~~ابن مرزوق عن بعض الصالحين إن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى ذكاتها قال (ح): ~~كأنه بناه على قول ابن شاس من عملها فى المحرم فإن فى حياة الحيوان تحريمها ms0096 ~~إجماعا قلت: لعله لضرر، وإلا فقالوا: أصل المذهب قول سحنون لا نفس لها ~~سائلة وإن بنى ما سبق عليه لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط، وينبغى عند ~~ذكر اسم الله فى مثل هذه الذكاة نية تحصيل الطهارة به للضرورة حتى يبعد عن ~~التحقير، وأما البرغوث فطاهر على المشهور كما قدمنا ويؤخذ من (ح) و (عب) ~~خلافا لما فى (شب) عن ابن فائد # الصغير (قوله: طاهران) فالطوب والفخار المحروقان به طاهران كما قال عياض، ~~بل عرق الحمام كما لأبى عمران وكره مالك طبخ الطعام به لئلا ينعكس بعض ~~رطوباته إليه (قوله: كما يؤخذ من كلام (ح)) وهو فتوى الشبيبن (قوله: قلت ~~لعله)؛ أى: قول حياة الحيوان (قوله: لضرر) وذلك؛ لأنها من السميات (قوله: ~~وإلا فقالوا إلخ)؛ أى: وإلا نقل أنه لعله لضرر فهو مشكل مع قول سحنون بأنه ~~لا نفس لها سائلة فلا تكون محرمة إجماعا. أقول: وقد تقدم نقل الحطاب عن ~~(سند) أن سحنون يقول: بنجاسة ما لا نفس لها سائلة فلا إشكال فانظره (قوله: ~~أصل المذهب)؛ أى: قديمه (قوله: وإن بنى ما سبق)؛ أى: من كلام بعض الصالحين ~~لكن هذا البعض مصرح كما فى (ح) بأنه على القول بالنجاسة (قوله: إلا زيادة ~~احتياط) لا لخروج من الخلاف وإلا فمقتضى البناء على أنها لا نفس لها سائلة ~~أنها طاهرة فلا حاجة للتذكية (قوله: للضرورة) متعلق بتحصيل إلخ (قوله: ~~خلافا لما فى شب) إلخ)؛ أى: من عزو نجاسته للأكثر فإنها لابن القصار فقط، ~~وترجيح ابن عرفة له طريقة مرجوحة # البل يدور الحكم مع العلة (قوله: ورماد النجس) فالنار مطهرة، وعليه طهارة ~~ما خبز وحمى من الفخار بنجس، وأولى عرق حمام حمى به، وأما المرتك المتخذ من ~~الميتة كالمومية ففى (ح): فيه خلاف، والحق أنه إن حرق حتى صار كالجمر فكما ~~قال ابن حبيب طاهر وإلا فعلى أصله (قوله: ما سبق) يعنى قتلها فى المسجد ~~(قوله: إلا زيادة احتياط)؛ لأن بعضهم نقل عن سحنون نجاسة ما لا نفس له ~~سائلة وهو عنده ms0097 PageV01P100 # والصئبان والطبوع إن عسر معفو عنه وليس لمعه إلا إن أمكن التداوى فيعتفر ~~مدته * تنبيه * إذا صارت القملة عقربا كما قيل؛ فالظاهر النظر لتلك العقرب؛ ~~فإن كان لا نفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة، والحكم يتبع ~~العلة (وجنى) لأنه لا يلحق الآدمى فى الشرف مع أن الآدمى فيه الخلاف وإن ~~اقتضى عموم "المؤمن لا ينجس" أن له ما للآدمى. وكذا التغسيل وهل للجنى نفس ~~سائلة ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه، وليس الفرع نصا قديما ~~ولبنهم فى حال الحياة كلبن الآدمى كما فى (الخرشى) وغيره (وما تحله الحياة) ~~إذا انفصل أو تعلق بيسير جلد مثلا (كالكل) فيتبع الميتة طهارة ونجاسة و ~~(وأن قصبة ريش كظفر) ولو ما طال؛ # (قوله: والصئبان) بالهمر والعامة تخففه جمع صؤابة؛ كغرابة، وفسره فى ~~القاموس ببيض القمل، والبرغوث (قوله: والطبوع) ضرب من القمل شديد التشبث ~~بأصول الشعر، ويطلق على صغير القراد اه. (دميرى) (قوله: معفوا عنه) العفو ~~فى الصئبان بالنسبة للنجاسة فإنه بيض القمل، وهو نجس، وبالنسبة للطبوع من ~~حيث الوضوء أى: أن موضعه ليس لمعة فى الوضوء لكن الكلام فى النجاسة. قال ~~الشيخ سالم: الصئبان الذى يتولد من القمل لم أر فيه نصا، ولا شك فى طهارته ~~على القول بطهارة القمل، وهو محل نظر على المشهور، والظاهر طهارته أو العفو ~~عنه لعسر الاحتراز منه. (قوله: فإن كان لا نفس لها إلخ) فإن وجدت فى الطعام ~~وشك هل لها نفس سائلة أم لا؟ لم يطرح الطعام قرره المؤلف وقد يقال: هى ~~كالضفدعة (قوله: لاستحالة الحال) لم يقل إلى صلاح؛ لأن العقرب لا صلاح ~~فيها. (قوله: وكذا التغسيل)؛ أى: يقتضى الطهارة؛ فإنه لا معنى لغسل عين ~~النجاسة. (قوله: وهل للجنى نفس سائلة؟ )؛ أى: فتكون ميته نجسة؛ أى: أو لا ~~نفس له فتكون طاهرة (قوله: كلبن الآدمى) ولا يلزم منه طهارة الميتة؛ ألا ~~ترى الأنعام؟ (قوله: أو تعلق بيسير جلد)؛ أى: بحيث لا يعود لحاله فلا تعمل ~~فيه الذكاة كالموقوذة، وما معها (قوله: ms0098 ونجاسة) ولو أخذ فى حال الحياة، ولو ~~دبغ الجلد. (قوله: قصبة ريش) من إضافة الجزء (قوله: ولو ما طال)؛ أى: من ~~قصبة الريش، والظفر، خلافا لمن قال # وهو غير مشهور فى النقل عنه مع بعده، إذ لا فرق عليه بين ما له نفس سائلة ~~وبين غيره فليحرر (قوله: والطبوع) صغار القمل أو القراد؛ فهو على الأول نجس PageV01P101 # لأنه كان حيا (وسن) وعظم لظاهر آية {من يحيى العظام} وثوب ثعبان، وإذا ~~ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر بخلاف أعلى لريش لحياة أسفله ومن الجلد ما ~~ينحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد وعلى ~~المعتمد من طهارة الآدمى يجوز رد سن قلعت. (وهل يكره عاج غير المذكى وهو ~~الراجح)؛ لأنه لحق بالجواهر فى النفاسة ولا يضر نحو العجن به كما فى ~~الحاشية لعدم التحلل وأما المذكى فلا كراهة كعظم السباع المذكاة وإنما كره ~~أكل لحمها فقط كما فى (ح) (أو يحرم قولان ورخص فى جلد ميتة غير الخنزير بعد # بطهارة ما طال من الريش من الميتة، ولمن قال بنجاسة ما طال من الظفر ~~(قوله: لظاهر آية) عبر بالظاهر لقول ابن نصر: فى الآية حذف؛ أى: أصحاب ~~العظام (قوله: وثوب ثعبان)؛ أى: الذى انفك عنه، وأما الباقى عليه فإن تم ما ~~تحته فكذلك وإلا فطاهر (قوله: فوسخ منعقد) قال الخرشى فى كبيره: ألا ترى من ~~يكثر دخول الحمام من المترفهين لا ينزل منه شئ؟ ! (قوله: وعلى المعتمد ~~الخ)؛ أى: وأما على مقابله فلا يجوز إلا لضرورة كما فى شرح المدونة (قوله: ~~يجوز رد سن إلخ)؛ أى: وإن فى غير ضرورة (قوله: وهل يكره) وبه قال ابن رشد ~~وابن فرحون (قوله: غير المذكى) شمل ما سقط منه حال الحياة (قوله: لأنه ~~لحق)؛ أى: فلا يقال: كيف الكراهة مع أن الميتة نجسة بجميع أجزائها، وغير ~~المذكى ميتة؟ (قوله: نحو العجن) كالوقوف بالرجل المبلولة. (قوله: وأما ~~الذكى)؛ أى: ولو بالعقر. (قوله: فلا كراهة) على عمل الذكاة فى المكروه وهو ms0099 ~~المشهور. (قوله: كعظم السباع) تشبيه فى عدم الكراهة. (قوله: أو يحرم) وهو ~~ما للقاضى فى شرح الرسالة وابن ناجى. (قوله: ورخص) وهو المراد بقوله -عليه ~~الصلاة والسلام-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" خلافا لمن قال: المراد طهارة ~~لغوية؛ لأن ألفاظ الشارع لا تحمل إلا على المعانى الشرعية (قوله: غير ~~الخنزير) كان مباح الأكل أو لا أما الخنزير فلا يرخص فيه ولا ينتفع به ~~بحال؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا فكذا الدباغ، وهو بكسر الخاء جمعه ~~خنازير، وحكى ابن سيده أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك يظر فهو على هذا ثلاثى، # (قوله: لظاهر آية) عبر بظاهر لاحتمال أنه على حد {واسأل القرية}؛ أى: ~~أصحابها (قوله: فوسخ) فلا يدخل الخلاف فى ميتة الآدمى (قوله: وهل يكره) PageV01P102 # الدبغ) بما يصلحه ولو نجسا كما فى (عب) (فى يابس) كغربلة حب غير مبلول ~~ويمنع إن تحلل كالطحن عليه (وماء)؛ لأنه يدفع عن نفسه وليس منه الرجل ~~المبلولة وفاقا ل (ح) (كلبس بغير صلاة ومسجد) والفرو إن كان مذكى مجوسى أو ~~مصيد كافر قلد فيه أبو حنيفة لا الشافعى لنجاسة الشعر عنده إلا على # وهو مشترك بين البهائم والسبعية؛ فالذي فيه من السبع الناب، وأكله الجيف؛ ~~والذي فيه من البهيمة الظفر، وأكل العشب والعلف. ومثل الخنزير الآدمى لشرفه ~~(قوله: بعد الدبغ) وهو ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما ~~تحفظه الحياة، وإن لم يزل الشعر خلافا لما نقل عن الباجى إلا أن يحمل على ~~ما كان الشأن زوال شعره كالجلد الذى يؤخذ منه النعال ولا يخفى وهنه، ولو ~~بدون فعل كما ل (سند) وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بوجه (قوله: بما ~~يصلحه) ولا يكفى لشميسه كما فى (ح) وغيره عن ابن نافع؛ لأنها لا تحفظ الجلد ~~من الاستحالة (قوله: ويمنع إن تحلل) بأن كان ما ينتفع فيه رطبا يتحلل من ~~الجلد فيه. إلا أن يقلد قول الشافعى بطهارته بالدبغ فى غير الكيمخت لما ~~يأتى. والمنخل المأخوذ من شعر الميتة المتعلق به ms0100 أصول الجلد إن كان يتحلل ~~منه شئ قلده فيه غير الشافعى لما يأتى (قوله: كالطحن) لما يأتى تشبيه فى ~~المنع. قال أبو محمد صالح: لأنه يؤدى إلى تحلل بعض الأجزاء فتختلط بالدقيق، ~~ونقل ابن عرفة عن ابن حارث جوازه، رده ابن ناجى (قوله: لأنه يدفع إلخ) بيان ~~لوجه تخصيصه من بين المائعات، وكرهه مالك في خاصة نفسه دون العموم (قوله: ~~وليس منه)؛ أي: فتتنجس إذا لبست فى النعال من جلد الميتة أو وضعت على عظام ~~ميتة فتنجس ثيابه، إلا أن تكون بالية أو يوقن بذهاب رطوبتها، ؛ لأنه ليس ~~عليها من الماء ماله قوة الدفع عن نفسه (قوله: وفاقا ل (ح))؛ أى: والغبرينى ~~والبرزلى (قوله: قلد فيه أبو حنيفة) فإنه يقول بطهارة شعر # أى: لبسا فى صلاة وطوف مثلا. (قوله: لنجاسة الشعر عنده) ولا يطهره الدبغ PageV01P103 # التلفيق (وهل الكيمخت)؟ عياض: جلد الخيل وشبهها (مكروه وهو المشهور أو ~~جائز مطلقا أو في السيوف) فيكون مستثنى من عدم تطهير الدبغ لصلاة السلف به ~~(أقوال وتوقف الإمام) فيه لتعارض القاعدة والعمل وقد يقال: الوجه الجزم ~~بالنجاسة للقاعدة والعفو فى السيوف للعمل. (وكمنى) أدخلت الكاف المذى ~~والودى (وإن من مباح) على المعتمد (ورطوبة فرج غيره) لا هو إلا لكمنى (ودم ~~مسفوح وإ ن من سمك) فما شربه من المملح بعد انفصاله نجس # الميتة بالدبغ (قوله: إلا على التلفيق)؛ أي: إلا على القول بجوازه (قوله: ~~الكيمخت) بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء بعدها مثناة فوق فارسى ~~معرب (قوله: وهو المشهور) هو مذهب المدونة وعليه لا إعادة (قوله: أو جائز ~~مطلقا) وهو لمالك في العتبية (قوله: أو فى السيوف) دون غيرها وهو قول ابن ~~حبيب وابن المواز فيبعد فى غيره أبدا (قوله: وتوقف الإمام) ولا يعد التوقف ~~قولا على الأصح؛ لأنه يرجع إلى التحير (قوله: القاعدة) هي نجاسة كل ما أخذ ~~من الميتة (قول: والعمل)؛ أي: عمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها فإنه ~~يقتضى الطهارة (قول: وقد يقال) أقول: مثل هذا يؤخذ من كلام (ح) فانظره. ms0101 ~~(قوله: والعفو فى السيوف) فإن عمل السلف لا يقتضى الطهارة، والرخصة يقتصر ~~فيها على ما ورد (قوله: وكمنى)؛ أى: الذى لم يتخلق منه الآدمى، وإلا فلا ~~يحكم عليه بشئ، ولا يعفى عما دون الدرهم؛ كما فى (اللمع) (قوله: على ~~المعتمد) عند ابن ناجى و (ح) خلافا لما شهره (زروق) فى (شرح الإرشاد) ~~(قوله: إلا لكمنى) أدخلت الكاف، الحيض فيما يحيض، وهو الناقة والفرس ~~والأرنب والكلبة والوزغ والخفاش والضبع (قوله: ودم مسفوح)؛ أى: ولو بعد ~~الموت، ومنه السوداء، وإنما لم يعف عن القليل منها لعدم ملازمتها (قوله: ~~وإن من سمك) خلافا للقابسي، وعدم اسوداد دمه بالشمس ليس لكونه غير دم بل ~~لما خالطه من رطوبة قاله ابن الإمام (قوله: فما شربه إلخ) # عنده، فجلد الميتة المدبوغة تصح الصلاة فوق شعره لا جده عندنا، وعند ~~الشافعية بالعكس (قوله: الخيل وشبهها) يعنى البغال، والحمير (قوله: فى ~~السيوف)؛ أى: قصرا للرخصة على موردها (قوله: فما شربه) يشير إلى أنه إن كان ~~من أعلى لا PageV01P104 # (ومدة) قيح أو صديد ولا يطهر ممازج النجاسة كزيت خولط خلافا لقول ابن ~~اللباد: يخض فى الماء ويثقب الإناء من أسفل ويجدد الماء حتى يغلب على الظن ~~زوال النجاسة وكبيض صلق فوجد فيه واحدة مذرة فرشحت فى الماء؛ وشرب منه غيرها # فالفسيخ إن كان الأسفل يشرب ما يخرج من الأعلى فهو نجس، وإلا فلا ونص ~~(سند): سمعت الشيخ أبا بكر محمد بن الوليد وقد ذكر عنده الحيتان تملح، وفى ~~خياشمها الدم فقال: إن صح ذلك فهو ينجسها، فسألت عن شأنها ممن له خبرة ~~فقال: إذا ملحت فلابد من غسلها بعد ذلك حتما؛ لأنها إذا بقى فيه الملح دون ~~شحمها وبيض لحمها أفسده، وأكثر ما يقيم فيها يومان ثم يغسل منها، وقد جمع ~~ملحها الأول ودمها ووسخها ثم بعد ذلك يجدد لها ملحا بين طبقات رصها دون ~~خياشيمها انظر (عج) (قوله: نجس)، وليس كالدم الباقى فى العروق كما قيل به؛ ~~لأن السفح فيما لا يفتقر لذكاة الانفصال عنه كما فى (عب) ms0102 (قوله: أو صديد) ~~هو ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم قبل أن تغلط المدة (قوله: ممازج ~~النجاسة)، وإن لم يتغير، من ذلك الحبوب تبل فى الماء النجس (قوله: كزيت)؛ ~~أي: وما فى معناه من جميع الأدهان واللبن (قوله: خولط) كان بفعل فاعل أم لا ~~(قوله: خلافا لابن اللباد إلخ)؛ لأن الماء تنحس بالملاقاة، ولا يمكن إذهاب ~~النجاسة للممازجة، وروى هذا عن مالك كما فى أبى الحسن، وظاهر كلام ابن رشد ~~فى (البيان) اختياره (قوله: وكبيض صلق)، ولو بيض نعام لا إن وقع بماء نجس ~~بارد أو دم كما لابن رشد قال بعض الشراح: إلا أن يدوم به حتى تحصل فيه ~~رطوبة فالظاهر النجاسة، وفى المعيار عن بعضهم: عدم نجاسة البيض المصلوق إذا ~~وجد فيه واحدة مذرة، قال: لأن قشر البيض لا تنحل أجزاؤه بل هو كالحديد ~~وشبهه إذا كان مع غيره لا يدخله ما معه كما هو مشاهد فى البيض المصبوغ لا ~~يوجد الصبغ داخله (قوله: فوجدت فيه # يشرب فهو طاهر، لكن الحكم عندنا للغالب، والشافعية يقدمون الأصل عليه، ~~وبعضهم لا يرى للسمك دما كالحنفية يقولون: إذا وضع فى الشمس أبيض وعليه ~~حكماء الإسرائيليين يأكلونه عند تجنبهم ما فيه روح بناء على أن الروح الدم ~~ولذا عبر الفقهاء عنه بالنفس السائلة، وقيل: لا يملح السمك إلا بعد غسل دمه ~~المسفوح، فإن صح ذلك فهو طاهر كالبطارخ إن كان له غلاف يمنع عنه. PageV01P105 # تنجس حيث لم يبق الماء مطلقا كأن غيره البيض، وكلحم طبخ لا مجرد صلق، ~~فيغسل كنحو: جبن وزيتون قبل الغوص، وكحوت ببطن ميتة نجسة قبله، وكفخار # إلخ)، وأولى صلقه فى ماء نجس (قوله: حيث لم يبق الماء مطلقا) بأن تغير من ~~المذرة إذ هى نجسة، وأما إذا كان باقيا على إطلاقه فلا يتنجس غيرها؛ لأنه ~~لم يدخل فيه نجاسة، وهذا هو الظاهر خلافا لما فى (حاشية الخرشى) من النجاسة ~~مطلقا (قوله كان غيره إلخ)؛ لأنه صار غير طهور فينجس بما رشح فيه من المذر ~~(قوله: وكلحم طبخ)؛ أى: ms0103 بنجس لا إن وقعت فيه بعده بإنه يغسل كما في ~~(السليمانية)، ومثل الطبخ طول مقامه به حتى شرب (قوله: لا مجرد صلق) لإخراج ~~كشعره بماء نجس، أو لم يغسل ما فيه من الدم فتغير الماء، وإن كانت المرقة ~~نجسة؛ لأن اللحم يتكمش عند إحساسه بالحرارة، ويدفع ما فيه من الرطوبة، ولا ~~يقبل التنجيس إلا عند أخذه فى النضج؛ كما فى "النوادر)، خلافا لما فى ~~(المدخل)، ومثل الصلق الشى مع بقاء الدم فيه، أو غسله بمضاف. وأما الرأس ~~إذا شوط بدمه ثم غسل بعد ذلك فلا بأس به، فإن لم يغسل بعد، فإن جزم بأن ~~النار أذهبت الدم الذى كان فى ظاهر المذبح فكذلك، وإن شك فى ذهابه فلا يؤكل ~~المذبح ذكره فى (النوادر) فى كتاب (الذبائح) نقله (ح) (قوله: كنحو جبن) ~~تشبيه فى عدم النجاسة (قوله: قبله)؛ أى: قبل الغوص فلا ينجس سواء كان قبل ~~طيبه أو بعده، فإن مكث فيه حتى غاصت فيه النجاسة ولو بعد طيبه لم يقبل ~~التطهير (قوله: وكفخار إلخ)؛ أى: تنجس بغواص أقام فيه مدة يغلب على الظن ~~فيها الغوص لا إن أفرغ فى الحال، ذكره (ح)، وتبعه بعض الشراح و (الخرشى) و ~~(عب) قال الشيخ خضر عن شيخه ابن قاسم: ومثله فى (البنانى) عن سيدى عبد ~~القادر الفاسى: محله فى غير الفخار البالى، وأما هو فيطهر بالغسل، قال بعض ~~الشراح: ومثله فى (كبير الخرشى) والذي ينبغى الإطلاق فإن الفخار إذا كان ~~يابسا لا تنسد مسامه فلابد من السريان إلا أن يراد المستعمل فى الأدهان وهو ~~ظاهر، قال البنانى: وعدم التطهير بالنسبة للصلاة لا الماء والطعام فإنهما ~~يوضعان فيه لعدم بقاء أجزاء النجاسة. # (قوله: لا مجرد صلق) كدجاج جلال واللحم فى مبد توجه الحرارة له يتكمش PageV01P106 # بغواص، وليس مثله نحو الحديد يحمى، ويطفأ فى النجاسة لدفعه بالحرارة ~~والقوة، وأما المصبوغ ينجس فيطهر بإزالة الطعم لا لون وريح عسرا. # (وينتفع بمنتجس لا نجس) استثنوا منه إطعامه لكلابه، ومنه الصيد بالنجاسة ~~غير خمر، # المؤلف: إلا أن يتحلل ms0104 منه شئ، وخرج بالفخار المدهون كالصين المانع دهانه ~~الغوص لا كالمدهون بكالخضرة أو الصفر فإنه يقبل التطهير (قوله: بغواص)؛ أى: ~~كثير الغوص والنفوذ فى أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس، والبول، وطبخ ~~الميتة. # (فرع) # إذا كان الفخار مملوءا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم يتنجس الماء ولا ~~الإناء؛ لأنه رشاح إلى أسفل قاله (ح) (قوله: وليس مثله إلخ) وفاقا لأبي ~~عمران، وخلافا لابن فرحون وغيره (قوله: نحو الحديد) أدخل بنحو الذهب والفضة ~~والنحاس والزجاج والرصاص (قوله: لدفعه بالحرارة إلخ)؛ أي: فلا يقبل الماء، ~~ولا يدخل فيها؛ لأن الماء يهيج الحرارة التى حصلت بالنار فى داخل الحديد ~~فتدفع الماء؛ لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة لكنه يهيحها، ويخرجها إلى خارج ~~ذات الحديد، فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئا يدخله؛ لكونه جامدا ~~متراص الأجزاء فلا يكون فيها ماء نجس. قال المشذالى. وما يحصل فى نحو ~~الحديد من الخصوصيات بإطفائه فى نحو بول الحمار، ولا يلزم منه الغوص لجواز ~~أنها بمجرد الملاقاة بعد الحمى وتمام الحرارة. اه. مؤلف. # (قوله وينتفع بمتنجس)؛ أى: يباح الانتفاع به كان يقبل التطهير أم لا ~~(قوله: استثنوا منه)؛ أى: من عدم الانتفاع (قوله: إطعامه لكلابه) بأشلائها ~~عليها، أو حملها إليها على ظاهر المدونة وهو المعروف من قول مالك وأصحابه ~~خلافا لابن القصار وابن المواز (قوله: ومنه الصيد)؛ أى: من المستثنى. ~~(قوله: غير خمر)، # ويدفع ما فيه من الرطوبات ولا يشرب إلا بعد طول (قوله: نحو الحديد) كما ~~حققه ابن عرفة ورد على ابن فرحون، وذلك أن له صلابة تدفع وما يسمع من ~~الغليان عند طفئه فلتدافع الحرارة مع برودة الماء، ولو شرب لزاد وزنه وهو ~~خلاف المشاهد PageV01P107 # ووضعها فى الماء لزرع، وإيقادها فى النار كاستصباح بدهن مية على خلاف فى ~~(ح)، وإطفاء نار بها أو فتح بالوعة، وينبغى نية الإراقة فى الخمر، وإن جبر ~~كسر بكعظم ميتة عفى عنه بعد الالتحام، وسبق حكم الجلد المدبوغ، ونحو السن، ~~ولا يجوز الدواء بالخمر، ولو تعين وفى غيره خلاف، وأجازوه للغصة لا ms0105 للعطش؛ ~~لأنه يزيده، وأجازه له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك من عدم الرطوبة لا ~~للعطش نفسه، والظاهر أن الخلاف لفظى فى حال (فى غير أكل آدمى)، ولو غير ~~مكلف، والخطاب لو ليه. ويجوز لبسه، ويكره # ومنع منها لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: ووضعها فى الماء إلخ) ~~بالنصب عطف على إطعامه وبالرفع عطف على الصيد وكذا ما بعده، قد يقال: لا ~~حاجة لاستثناء هذا؛ لأنه من الانتفاع بالمتنجس، وأجاب المؤلف بأن الاستثناء ~~بالنظر للقدوم على ذلك ووضع النجاسة فى الماء (قوله: كاستصباح إلخ)، أو دهن ~~راحة أو ساقية أو سفينة كذا للخمى وفى (المواق) و (ح) النهى عنه (قوله: على ~~خلاف فى (ح))؛ أى: بالجواز والحرمة ومقتضى نقل المواق أنه المشهور، وبه صرح ~~القلشانى على (الرسالة) (قوله: وينبغى نية الإراقة) ظاهر (عب) و (ح) أنه ~~إذا لم ينو الإراقة لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالخمر (قوله: عفى عنه إلخ) ~~خلافا لما نقل عن الشافعى؛ لأن فى إخراجه حرجا وفسادا، ويمنع ذلك ابتداء ~~(قوله: وسبق حكم الجلد إلخ)؛ أى: جلد الميتة، وأنه يرخص فى اليابس والماء ~~فهو مستثنى مما هنا (قوله: ولا يجوز الدواء إلخ) كان فى الظاهر أو الباطن ~~(قوله: وفى غيره خلاف)؛ أى: بالجواز والحرمة والكراهة فى داخل البدن وفى ~~ظاهره، ويأتى الراجح الكراهة فى الظاهر، ومن ذلك البول على القرحة والحرق، ~~وظاهره أن الخمر لا خلاف فيه وهو خلاف ما يفيده (ح) من ثبوت الخلاف فيه ~~أيضا انظره. # وفى (ح) جواز التداوى بلبن الأتان للخلاف فيه انظره (قوله: للغصة) بالضم ~~والتشديد؛ أى: إذا لم يجد غيره، وقياسه أنه إذا تعين طريقا للدواء، وخشى ~~الهلاك الجواز. تأمل (قوله: والظاهر أن الخلاف لفظى إلخ) وأن العطش إن كان ~~لجفاف الرطوبات جاز، وإن كان لحرارة الجوف فلا (قوله: ويجوز لبسه)، وكذلك عمله # (قوله: للغصة) وكذا الإكراه على أن المكره غير مكلف. PageV01P108 # بوقف عرق للتلطخ، (ومسجد) عطف على أكل فيوقد الزيت خارجه ليضئ فيه، ~~والدخان طاهر كما سبق، (ورخص فى النعال) للضرورة (فإن ms0106 بنى بماء متنجس جصص) ~~عليه بطاهر، (ولا يهدم)، والمصحف يكتب بنجس يبل خلافا لبعضهم، (ويصلى بنسج ~~الكافر) وكل ما صنعه ولو لنفسه (لا ثيابه). # ولو هو بعد إسلامه، وسبق حكم شارب الخمر (كغير مصل) لعدم التحفظ، # صابونا، وتغسل الثياب بعد ماء طاهر وعلفه للبهائم والنحل، ولا يلزم أن ~~تكو فضلته نجسة كالعسل لاستحالته إلى صلاح ولو قيل بخروجه من مخرجه (قوله: ~~ومسجد)؛ أي: وقيدا وفرشا وغير ذلك وهل يسقف ببراميل الخمر يجرى على ما سبق ~~فى تحجره بعد غوصه فى إنائه كما أفاد البليدى، خلافا لما فى (الأبى) عن ابن ~~عرفة من المنع، وتبعه الخرشى (قوله: والدخان طاهر)؛ أى: فلا يضر دخوله ~~المسجد فلا حاجة إلى اشتراط عدم انعكاسه إلى المسجد (قوله: خصص)؛ أى: وجوبا ~~(قوله: والمصحف يكتب إلخ)، وكذا إذا سقطت عليه نجاسة، قال البليدى: ولم ~~تفعل ذلك الصحابة بمصحف عثمان مع وقوع الدم عليه محافظة على مصحف الإمام؛ ~~لأن عليه مدار الإسلام (قوله: خلافا لبعضهم)؛ أى: فى عدم بله وجواز ~~الانتفاع به؛ لأن ذكر الله طاهر لا يدركه شئ من القاذورات، وفيه أنه إن ~~أراد الحروف فقد أدركته النجاسة قطعا، وإن أراد معانيها فليس الكلام فيها ~~(قوله: بنسج الكافر)، ولو مجوسيا (قوله: وكل ما صنعه)؛ أى: يحمل فيه على ~~الطهارة خلافا لابن عرفة؛ لأنه يتوقى فيها بعض التوقى لئلا تجتنبه الناس ~~فتكسد صنعته، ولو خياطة وكان يبل الخيط بريق خلافا للوانوغى إلا إذا ظن ~~نجاسة ريقة (قوله: لا ثيابه)؛ أى: فيحرم كما لابن عرفة ولو جديدة؛ لأنها ~~محمولة على النجاسة؛ لعدم تحفظه خلافا لمن رجح الكراهة، وهذا ما لم يتيقن ~~طهارة لباسه، وإلا جاز بأن غسل جسده ولبسها ونزعها بحضرتنا (قوله: ولو هو ~~بعد إسلامه)؛ لأنه يصدق عليه أنه لباس كافر باعتبار ما كان (قوله: كغير مصل ~~أصلا)، أو غالبا كثياب النساء، فإن # (قوله: ولو لنفسه) على ما قال البرزلى؛ لأن يحرص على نظافة المصنوع مطلقا ~~(قوله: ولو هو) إلا أن الجزم بالطهارة كأن يكون بفور غسلها بمطلق. ms0107 PageV01P109 # ويبين عند بيع ما ذكر؛ لأنه يكره وأطال هنا (ح) (إلا كرأسه) راجع لما بعد ~~الكاف كما فى ال (حش)، (وكثوب نوم) لم أقل: آخر؛ لأن المدار على عدم ~~الاحتياط، و (محاذى فرج من لا يحسن الاستبراء) قبلا ودبرا وهو مراد الأصل ~~بغير العالم (بلا حائل) راجع للفرعين، # الغالب عليهن عدم الصلاة إلا أن يعلم أنه لمن تصلى قاله اللخمى، ومن ذلك ~~ثياب الصبى إلا أن تعلم طهارتها على ما لابن ناجى و (سند) وابن العربى، ~~واستظهر (ح) وغيره كثياب من الغالب عليه النجاية كالجزار خلافا للبرزلى ومن ~~وافقه فى الحمل على الطهارة. (قوله ويبين عند بيع ذلك) كان مما يفسده الغسل ~~أم لا، كان المشترى مصلبا أم لا، فإن لم يبين كان عيبا (قوله: إلا كرأسه)؛ ~~أي: فإنه محمول على الطهارة (قوله: راجع لما بعد الكاف)؛ أى: دون ما قبلها، ~~فإنه لا يصلى فى ثيابه ولو لكرأسه، وبحث فيه ابن مرزوق بأن من لا يصلى لا ~~يبالى بالنجاسة أين تصل؛ أى: فربما مس ما على رأسه وبيده نجاسة مثلا لكن ~~الإشكال لا يدفع الأنقال (قوله: وكثوب نوم) تشبيه تام فيقال إلا كرأسه، ~~ومثل الثوب الفرش (قوله: لأن المدار إلخ) كان المصلى هو أو غيره، وهذا ~~يقتضى أنه إذا نام فيه مرة اتفاقية ليس له هذا الحكم، وهو ظاهر؛ لأن المدار ~~على الغالب فإن أخبره رب الثوب بطهارته قبل إن كان عدلا أو بين وجهها أو ~~اتفقا مذهبا لإخباره بطهارة ما يحمل على خلافها (قوله: من لا يحسن ~~الاستبراء)؛ أى: من ليس معلوما بأنه يحسنه بأن تحقق أنه لا يحسنه أو جهل ~~حملا على الغالب من حال الناس من الجهل (قوله: قبلا ودبرا) كذا فى ~~(التوضيح) وأصله لابن هارون واعترضه صاحب الجمع بأنه ظاهر؛ النقل فى القبل، ~~وهو ظاهر؛ لأن الاستبراء الذي يحتاج لإحسانه فى البول؛ وأما الدبر فكل مصل ~~يحسن استبراءه فإن لم يصل دخل فيما قبله، على أنه لا يخرج منه شيء بخلاف ~~القبل فبعد تسليم هذا يحمل ms0108 على دبر الثوب تعميما فى المحاذى، وإن بعد تركيب ~~العبارة، فإن النجاسة تسرى له من القبل كما فى (كبير الخرشى) خصوصا عند ~~الجلوس. اه. مؤلف على (عب) (قوله: بلا حائل)، والأصلى فيه إلا أن يغلب على ~~الظن وصول النجاسة إليه. # (قوله: إلا كرأسه) وإن كان غير المصلى لا يتحاشى مس ما على رأسه بيده ~~وعليها نجاسة قال شيخنا: الإشكال لا يدفع الأنقال. PageV01P110 # ومن هنا فوط الحمام ولا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى، والأحوط ~~حيث دخله غير المتحفظ إلا أن يتيقن النجاسة انظر ال (حش). # * ### || AUTO (وصل) * # (الراجح كره التطلخ بالنجس) # في ظاهر الجسد، وأما أكله فسبق منعه، (وحرم بالخمر)؛ لأنه أشد من غيره ~~كما في (عب)، وغيره ثم استطردت أشياء شاركت ما ذكر في الحرمة تبعا للأصل في ~~بعضها بقولى (و) حرم (على الذكر المحلى إلا المصحف) في جلده، وكره بعضهم ~~كتابته به كنحو: الأعشار، وقيل: يجوز ككتبه في الحرير وكمقلمة ودواة له. # * (وصل) * # (قوله الراجح كره التطلخ) إلا في المسجد أو مس المصحف أو الطعام (قوله: ~~لأنه أشد) لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: في بعضها)؛ أى: كالمحلى ~~(قوله: وحرم على الذكر إلخ)؛ أى: استعمالا واقتناء لغير عاقبة وزينة أهل ~~كانت الحلية متصلة أو منفصلة (قوله: المصحف) مثلث الميم من أصحف جمعت فيه ~~الصحف (قوله: وكره بعضهم)؛ لأنه يشغل القارئ عن التدبر (قوله: كتابته به)، ~~وكذلك الحمرة، وكره مالك كتابة عدد الآى والشكل إلا فى المصاحف التى يتعلم ~~فيها الصبيان وكتابته أجزاء قال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه (قوله: ~~ككتبه) تشبيه فى الجواز. # "وصل الراجح كره التلطخ" # (قوله في ظاهر الجسد) إلا أن يمس به مصحف فيحرم كالمكث بها في المسجد كما ~~سبق (قوله: أشد من غيره) لشهوة النفوس له وأكثروا فيه الأشعار فبالغ الشارع ~~في تجنبه، ولذا وجب إراقنه بخلاف غيره من النجاسات (قوله: في بعضها)، وذكر ~~هنا الآلات لمشاركتها المحلى في حكمة الحرمة، وهي كسر نجدة الرجولية ~~المحتاج لها في الجهاد وغيره على ما ms0109 يشير له قوله تعالى: {أو من ينشأ في ~~الحلية وهو في الخصام غير مبين}، وكذلك الآلات تفتح عين التعشق وهو يورث ~~الذلة، والأصل ذكر الآلات في وليمة النكاح لاعتيادها فيها. وبسطنا الكلام ~~عليها في حاشية (عب). PageV01P111 # لا العلم، والإجازة خلافا لشيوخ البرزلي معه شيخنا يحرم تحلية ذلك ولو ~~لمرأة؛ لأنه ليس ملبوسا، (وسيف الجهاد) لغير مرأة، ولو قاتلت لا غيره كسكين ~~وترس اقتصارا على الوارد (وأنفا وسنا) ربطا، وتعويضا، والمراد الجنس ولو ~~تعدد (وندب خاتم فضة)، وكرهه بعضهم منها للنساء لشائبة التشبيه فيطلى لهن ~~(درهمين فأقل وباليسرى) كما هو آخر فعليه -صلى الله عليه وسلم-، وللتيامن ~~في تناوله، فيحول عند الاستنجاء، (وجعل فصه # (قوله: لا العلم) عطف على المصحف فلا يجوز تحليتهما كالكتب في الحرير ~~(قوله: معه)؛ أى: مع البرزلى فى إجازتهم ذلك (قوله: شيخنا يحرم تحلية ذلك ~~إلخ) ذكر ذلك فى التقرير، وهو خلاف ما فى (الحاشية) من جواز ذلك للنساء ~~(قوله: لغير مرأة)؛ لأنه بمنزلة المكحلة كذا ل (لعج) قال الرماصى: لا نقل ~~عليه غير أن السياق فى الذكر (قوله: وأنفا) جدع أو خلق من غير أنف؛ كما فى ~~(البدر) (قوله: وندب خاتم إلخ)، ولو لغير محتاج للختم، وقيل: يكره إلا لذى ~~سلطان الحديث فى ذلك كالقاضى؛ لأنه يحتاج إله للختم به قال ابن عرفة، ومحل ~~الندب إن اتخذ للسنة، والآن لا يفعله غالبا إلا من لا خلاق لهم، أو يقصد به ~~غرض سوء فأرى ألا يباح لمثل هؤلاء. قال حبسوس فى (شرح الشمائل): وعلى هذا ~~فإذا صار من شعار من لا خلاق لهم لم يجز؛ لأن صيانة العرض بترك سنة واجبة. ~~إن قلت: يرد على هذا ما فى (المعيار) من عدم جواز ترك السنة المخالطة ~~مبتدع، قال: ومازال العلماء والصالحون يقيمون السنن مع العلم بمشاركة ~~المبتدعين ولو ساغ ذلك لترك الأذان والإقامة. فالجواب: أنه لا يلزم من منع ~~ما صار شعار من لا خلاق له منع ما فيه مطلق المشاركة. اه. تأمل (قوله: ~~وكرهه بعضهم) هو الخطابى ms0110 لما فيه من التشبيه بالرجال (قوله: درهمين)؛ أى: ~~شرعيين كما هو المراد عند إطلاق الوزن، وقي: دانق، وقيل: لا يبلغه، وقيل: ~~ما لاق بمثله عادة انظر البليدى (قوله: وباليسرى)، ولو لأعسر كما فى (نوازل ~~ابن رشد) (وقوله: وللتيامن فى تناوله)؛ أى: عند إرادة لبسه أو الطبع به على ~~كتاب ونحوه، والتيامن فى كل شئ بحسبه؛ ولأنه أبعد من العجب لقلة حركة ~~اليسرى، وبهذا اندفع ما قيل كيف يندب جعله فى اليسرى مع أنه -عليه الصلاة ~~والسلام- كان يحب التيامن فى شأنه كله (قوله: فصه PageV01P112 # للكف)؛ لأنه أبعد من العجب، (ومنع متعدد، وإن دون درهمين كما زاد ذهبه ~~على الثلث وإلا كره) على ما أفاده (عج)، والمواق، (وحرير) عطف على المحلى، ~~(ولو مع كثيف) حائل كما قال المازرى، وأجاز الحنفية فرشه وتوسده، ووافقهم ~~ابن الماجشون، (أو تبعا لمرأته)، وفاقا لابن ناجى وشيخه ابن عرفة، وخلافا ~~لابن العربى، وفى (المدخل) جوازه، ويحرم الحرير ولو لحكة حيث لم يتعين ~~للدواء خلافا لابن حبيب وجماعة، ولا يجوز لجهاد خلافا لابن الماجشون، ~~وجماعة انظر (عب) فى ستر العورة (إلا العلم أربعة أصابع متصلا بالثوب) ~~كشريطة الحبكة إما قلم من حرير في أثناء الثوب فما نسج بحرير وغيره، ومنه ~~ما شغل بحرير على الطارة مثلا، (والقيطان والزر) لثوب أو سبحة سمعته من ~~شيخنا عن استخفاف بعض الأشياخ وتجوز الخياطة بالحرير قطعا (وجاز ستائر ~~كناموسية) خيمة يتقى بها المترفهون الناموس (لم تمس)، وفى (المدخل) فى فصل ~~خروج النساء للمحمل منع ذلك؛ لأن استعمال كل شئ بحسبه، وهو وجيه (وراية ~~لخصوص الجهاد) لا لولى، وأكثر هذه الفروع ليست نصا قديما، وإنما استظهار ~~المشايخ (وسجافا لائقا باللابس) وفاقا للشافعية، (وكره ما نسج بحرير ~~وغيره)، وهو الخز ولو كانت اللحمة حريرا كما نص عليه بعض شراح (الرسالة) ~~ولبعض شراح الأصل منعه لغلبة اللحمة. # مثلث الفاء كما فى (القاموس) (قوله: ومنع متعدد) تبع (عج) وهو ظاهر قصرا ~~لهيئة الترخيص على موردها، والأصل المنع وإن كان ابن رشد، و (تت) ترددا فى ~~ذلك؛ ms0111 كما فى (كبير الخرشى) ونحوه فى (ح) (قوله: وإلا كره) كما يكره الحديد ~~والرصاص والنحاس إلا لتداو، ويجوز من العقيق والجلد والعود قاله (ح) (قوله: ~~على ما أفاده (عج) إلخ)، ومثله فى (ح) أيضا (قوله: وأجاز الحنيفة فرشه)، ~~وهل اللحاف منه تردد فى ذلك من أدركناه من أشياخهم اه. مؤلف (قوله: وفى ~~المدخل جوازه)؛ أى: تبعا (قوله: الماجشون) بكسر الجيم وفتحها كما فى ~~(العينى على البخارى) (قوله: وجاز ستائر)، ومنه غطاء الشاش (قوله: وكره ما ~~نسج بحرير) هذا ما صوبه ابن رشد؛ # هناك فليرجع له من أراده. قوله: والقيطان) منه حمائل السيف فيما يظهر، ~~كما جازت تحليته (قوله: وجاز ستائر) لم يعطفه على المستثنى السابق لأن ~~السياق السابق فى الملبوس (قوله: لغلبة اللحمة) يعنى علوها على القيام ~~وسترها إياه ولو PageV01P113 # (و) جاز (للولى إلباس الصغير فضة، وكره الحرير والذهب)، كما يفيده (ح) ~~وغيره (وحرم لغير تداو) شيخنا، ويجوز لفداء أسير وأما مجرد عاقبة لعجز ~~فبمجرد جوهره، والأقوى منع التجمل ومن كسر مصوغا منهيا فلا شئ عليه فى ~~صياغته (اقتناء)، وأولى استعمال (إناء نقد وإن لامرأة)، ولهذه المبالغة ~~أعدت العامل، ولم أعطفه على المحلى، (أو مغشى بغيره) نظرا للباطن، والضمير ~~للنقد (كمضبب وذى حلقة) تشبيه فى الحرمة على الراجح مما فى الأصل؛ لأنهما ~~من المحلى، (وجاز مموه بنقد) حيث لم يتحلل منه شئ وفاقا للشافعية، (وإناء ~~معدن) على أقوى القولين # لأنه مما اختلف فيه العلماء، وقال ابن عباس وجماعة من السلف: جائز، وحرمه ~~ابن عمر، وقال ابن حبيب: يجوز الخز دون غيره (قوله: إلباس الصغير فضة)؛ ~~لأنه عهد التحلى بها فى الجملة كالخاتم (قوله: وكره الحرير)؛ لئلا يعتاده ~~بعد بلوغه؛ ولأنه يفسد حاله، قال تعالى: {أو من ينشأ في الحلية وهو فى ~~الخصام غير مبين}، وقيل: يحرم لإصلاح حاله فإن خشى من الفتنة يحرم قطعا، ~~وإنما لم يحرم مع عدمها كحرمة إسقائه الخمر وإطعامه الميتة؛ لأن الخمر ~~والميتة لا يحل تملكهما بحال (قوله: فبمجرد جوهره)، ولا يجوز بقاؤه إناء، ~~هذا ما ms0112 فى (أبى الحسن)، وقواه الرماصى خلافا ل (عج) و (عب)، ووقع ل (بن) ~~تحريف فى نسخة أبى الحسن (قوله: فلا شئ عليه)، وأما الجوهر فيضمنه (قوله: ~~اقتناء إلخ)، ولو من غير استعمال؛ لأنه ذريعة له، ولو للحمل على ما حكاه ~~عياش وابن الجلاب عن المذهب، ويحرم الاستئجار على صياغته (قوله: إناء نقد) ~~ومنه المجامر، والمداهن، ويجوز بيعه على ما فى (المدونة)؛ لأن عينه تملك ~~إجماعا إلا أن يكون فى مقابلة الصنعة شئ فلا؛ كما لابن دقيق العيد (قوله: ~~ولم أعطفه)؛ لأن عطفه لا يناسب المبالغة (قوله: حيث لم يتحلل منه شئ)؛ أى: ~~بالعرض على النار فإن تحلل حرم (قوله: وإناء معدن) باعتبار الموضع الذى هو فيه، # لم تكن أكثر (قوله: فضة)؛ لأنه عهد الإذن فيها في الخاتم (قوله: وكره ~~الحرير) لئلا يعتاده بعد البلوغ أو يفسد حاله ولما لم يكن ذلك محققا لم ~~يحرم (قوله: فبمجرد جوهره) أى: ولا عبرة بقيمة جمال صنعته كما يشير له ما ~~بعده بلصقه. PageV01P114 # فى الأصل بناء على أن الحرمة للتضييق فيما به التعامل لا لمطلق (سرف)، ~~(وللمرأة الملبوس مطلقا، ولو نعلا وفرشا)، وقفل جيب لا قفل صندوق؛ لأنه غير ~~ملبوس، (وسرير حرير لا نقد)، ولا مردودا ونحوه، (وللنظر حكم المنظور) حرمة ~~وجوازا خصوصا إذا رضى به؛ لأنه يجب الإعراض عن الحرمات ظاهرا أو باطنا، ~~(وحرم تصوير ذى ظل تام الأعضاء) بحيث يعيش مثله، (والأولى ترك غيره) من نقش ~~لا ظل له وناقص ولا يحرمان. (والآلات) على المشهور للهو ومجمع عليه إن ترتب فسوق. # فقد يكون الشئ نفيسا فى موضع دون آخر قاله ابن الكدون (قوله: للتضييق)، ~~وهى مفقودة هنا (قوله: كمضبب)، ولو كانت الضبة صغيرة فى غير موضع ~~الاستعمال، أو ألجأت لها الحاجة (قوله: ولو نعلا)، ومنه القبقاب (قوله: ~~وفراشا) خلافا لابن الحاج (قوله: ولو مرودا)؛ أى: لم يتعين طريقا للدواء ~~(قوله: ونحوه) كمرآة ومكحلة ومشط ومروحة، وما يجعل فى رءوس الزجاج، كما فى ~~(ح) (قوله: وحرم تصوير ذى ظل) من الحيوانات دون الأشجار ms0113 (قوله: للهو إلخ) ~~بحث القرافى فى الاستدلال على حرمة الملاهى بحديث "كل لهو يلهو به المؤمن ~~باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه" بأنه غاية ما ~~يترتب على سماعها عدم الفائدة، ويؤيده قول الفاكهانى: لا أعلم فى كتاب الله ~~آية صريحة ولا فى سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- حديثا صحيحا صريحا فى ~~تحريم الملاهى، وإنما هى ظواهر وعمومات توهم الحرمة لا أدلة قطعية. وممن ~~أجاز سماع الآلات مطلقا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ~~الظاهرى قال: وجميع ما فيها من أحاديث التحريم موضوع، لكن لم يوافق على ~~ذلك؛ كما فى (شيخ الإسلام على ألفية المصطلح) آخر ترجمة حكم الصحيحين، وجوز ~~الماوردى من أئمة الشافعية سماع العود لتسلية الأحزان، قال الشهاب الخفاجى ~~فى شرح الشفاء: آخر فصل عدله -صلى الله عليه وسلم- وأمانته وعفته ما نصه: ~~كان الأستاذ الشيخ محمد البكرى -رحمه الله تعالى- ونفعنا به يقول: عطروا ~~مجلسنا بالعود الماوردى وفى # (قوله: لا لمطلق سرف) أقحم لفظ مطلق إشارة إلى أن السرف مع التضييق فى ~~الأول. PageV01P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حديث البخارى، ومسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة (رضى الله عنها) أن أبا ~~بكر -رضى الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام عيد بدفان يضربان ~~والنبى -صرى الله عليه وسلم- متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر- رضى الله ~~عنه-، فكشف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن وجهه وقال: "دعهما يا أبا ~~بكر فإنهما أيام عيد". وفى حديث "أنه أقامها خلفه وخدها على خده، وهي تنظر ~~إلى الحبشة يلعبون يوم العيد بالسيوف والحراب في مسجده (صلى الله عليه ~~وسلم)، وهو يقول: "دونكم" حتى إذا مللت قال: حسبك فقلت: نعم قال: "فاذهبى" ~~انظر (حاشية المؤلف على (عب)) فى آخر الوليمة. # وفى (القلشانى على الرسالة) ما نصه وفى (تاريخ الخطيب ببغداد): قدم ~~إبراهيم بن سعد وهو أحد رجال الكتب الستة العراق، فأكرمه الرشيد فسئل عن ~~الغناء فأفتى بإباحته، فأتاه بعض المحدثين يسمع منه أحاديث الزهرى فسمعه ~~يتغنى، فقال: كنت حريصا على السماع منك ms0114 فأما الآن فلا سمعت منك حرفا أبدا، ~~فقال إذا لا أفقد إلا شخصك، على وعلى أن لا أحدث ببغداد ما أقمت حديثا حتى ~~أغنى قبله، فبلغ ذلك الرشيد فدعا به، فسأل عن حديث المخزومية التي قطعها ~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى سرقة الحلى فدعا بعود فقال سعيد: أعود ~~المجمر؟ فقال: لا ولكن عود الطرب فتبسم ففهمها إبراهيم بن سعد فقال: لعله ~~بلغك يا أمير المؤمنين الحديث الذى ألجأنى إلى أن حلفت؟ قال: نعم، ودعى له ~~الرشيد بعود فغناه فقال له الرشيد: من كان من فقهائكم يكره السماع، قال: من ~~ربطه الله فقال هل بلغك عن مالك بن أنس فى ذلك شئ؟ فقال: لا والله إلا أنى ~~قد أخبرت أنهم اجتمعوا فى مدعاة كانت فى بنى يربوع وهم يومئذ جلة ومالك ~~أقلهم من فقه وقدر ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ومع مالك دف وهو يغنى: # سليمى أزمعت بينا ... فأين تظنها أينا # وقد قالت الأترا ... ب لها زهرة فينا # تعالين فقد طا ... ب العيش تعالينا # فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم. PageV01P116 # فلا يبعد ما فى الإحياء وغيره من النظر لما يترتب (إلا الطار) وفى المغشى ~~من الجهتين خلاف # قال ابن عرفة إمامة أبى بكر الخطيب وعدالته ثابتة، إلى أن قال: وقد قال ~~بالإباحة جماعة قال القشيرى مستدلا على الإباحة: قال تعالى: {فبشر عبادى ~~الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} فيقتضى التعميم والاستغراق، والدليل ~~عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن وقال تعالى: {فهم فى روضة يحبرون} فى التفسير ~~أنه السماع قال: واعلم أن سماع الأشعار بالأصوات الطيبة والنغم المستلذ إذا ~~لم يعتقد المستمع محذورا، ولم يشتمل على مذموم، فيباح فى الجملة، ولا خلاف ~~أن الأشعار أنشدت بين يدى رسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه سمعها ولم ينكر ~~عليهم، فإذا جاز بغير الألحان فلا يتغير الحكم بها، وقد سمع السلف والأكابر ~~الأبيات بالألحان. # قال: وممن قال بالإباحة مالك بن أنس، وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، ~~والصواب أنه يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، والله أعلم (قوله: فلا يبعد ms0115 ~~إلخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة فمن حسن قصده وتطهر من حظوظ الشهوات ورذائل ~~الشبهات، فلا يصح أن يحكم على سماعه بالحرمة، قال أبو طالب المكى -رضى الله ~~عنه-: إن طعنا على السماع فقد طعنا على سبعين صديقا، وقال فى (مفاتيح ~~الكنوز وحل الرموز) لابن عبد السلام المقدسى بعد كلام طويل فنقول: إن ~~السماع ثلاثة أقسام: حرام محض وهو لأكثر الناس من الشبان، ومن غلبت عليهم ~~شهواتهم وفسدت مقاصدهم، فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم وعلى ~~قلوبهم من الصفات المذمومة، سيما في زماننا هذا وتكدر أحوالنا وفساد ~~أعمالنا، وقد روى عن الجنيد -رضى الله عنه- أنه ترك السماع فى آخر أمره ~~فقيل له: كنت تسمع أفلا تسمع؟ فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت لنفسك فقال: ~~ممن؟ قال: فالسماع لا حسن إلا مع أهله مع أهله فإذا انعدم أهله واندرس محله ~~فيجب على العارف تركه. # والقسم الثانى مباح وهو لمن لا حظ له إلا السرور بالصوت الحسن واستدعاء # (قوله: فلا يبعد إلخ) إنما لم يجزم به لأن المشهور راعى درأ المفاسد. PageV01P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الفرح، أو يتذكر به غالبا أو ميتا فيستريح بما سمعه. والقسم الثالث منه ~~مندوب، وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه فلا يحرك السماع منه ~~إلا الصفات المحمودة. وقال سيدى عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس فى رسالته ~~(تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع): اعلم أن السماع لقوم كالداء وهم العوام ~~الذين مصدر سماعهم اللذات العاجلة، فهؤلاء سماعهم على متابعة الطبع؛ لأنهم ~~لا يعرفون ما وراء الأمور الطبيعية، فإن عرفوا فمعرفتهم ضعيفة لا تثير وجدا ~~إلى معروفهم فهؤلاء إما أن لا يصير لسماعهم وجد أصلا أو يصير على حسب مقتضى ~~الطبع، طلبا وهروبا وحصولا وفقدا، فيستوعب أنواع المواجيد على حسب ذلك، لكن ~~لا فائدة له فيما نحن فيه ولقوم كالدواء، وهم الذين يغلب السماع على نفوسهم ~~العائقة أرواحهم عن الحضرة الإلهية باستثناسه، ولقوم كالغذاء، وهم أرباب ~~القلوب الداعية إلى الثواب الهاربة عن العقاب، يغلب السماع عليها فيغنيها ms0116 ~~فترغب إلى الحضرة الإلهية ولقوم كالمروحة، وهم أرباب البقاء تستريح أرواحهم ~~عن نفوسهم المطينة بالسماع. # إلى أن قال: واعلم أن السماع على ضربين: ضرب يتعلق بالمستمع، منبعه نفس ~~المستمع وقلبه الملوث بحب الدنيا، يستمع تكليفا لطلب جاه بأن يشار إليه ~~بالمشيخة وغلبة الحال، والوجد، أو منفعة دنيوية من فتوح مال، أو طعام، أو ~~ثياب، وذلك مذموم لما فيه من التلبيس على العامة بإظهار ما ليس فيه، فيدخل ~~تحت قوله تعالى: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} وذلك أيضا خيانة لما فيه ~~من أخذ المال الذى جعل لأرباب الصدق وليس منهم. # والضرب الثانى محمود، وهو التكلف الراجع إلى نفس السماع بأن يتكلف فى ~~تحصيله، وهو طلب حصول حقيقة السماع، وهذا ليس بمذموم كمن يطلب الوجد ~~بالتواجد، وذلك بأن يجتمع طائفة يتكلم كل واحد منهم كلاما نثرا أو نظما ~~يحصل به الوجد لهم أو لغيرهم من المستمعين أو لأحدهم، أو يجتمع مع PageV01P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المستمعين بهذه النية، ولا ذم فى ذلك؛ لأنه بمنزلة التباكى وهو أن يجتمع ~~طائفة يتكلم كل واحد منهم أو أحدهم كلاما من مواعظ أو غيرها، أو يقرأ أحدهم ~~شيئا من كلام الله تعالى فيحصل لهم أو لأحدهم البكاء خوفا من الله تعالى ~~وشوقا إليه، وهذا أمر مندوب إليه، فكذلك الوجد الحاصل من التواجد المندوب ~~إليه، وإن كان فيه تكلف، فكذلك السماع المترتب عليه. # ولا يقال: الفرق بين التواجد والتباكى ظاهر، فإن الاجتماع فى التواجد ~~بدعة لم يكن فى عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لم ينقل، ولو كان ~~لنقل لتوفر الدواعى، فإنه ينكر على الصوفية فى ذلك، ولو كان عندهم نص ~~لتمسكوا به فيكون بدعة، وكل بدعة ضلالة؛ كما فى الحديث. # لأنا نقول: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" غير ما ~~هنا، بدليل الإجماع على جواز بعض البدع، وقد نص علماؤنا أن البدعة تعتريها ~~الأحكام الخمسة وبسط ذلك فى غير هذا المحل، ثم قال: هذا واعلم أن جامد ~~الطبع لا يتأثر بالسماع ولا يلين به؛ لأنه ms0117 لكونه عديم الذوق، يقول: كل ما ~~يدعى فيه من الذوق الداعى إلى الفرح بالله تعالى أو الخوف منه، أو الانكسار ~~أو الافتقار أو غير ذلك ممنوع، إذ لو وجد لتحقق فى مثلى؛ لأن الأذواق من ~~الأمور الضرورية، ولا يتفاوت فى ذلك العقل. # وجوابه أنهم إنما لا يتفاوتون عند سلامة آلات الإدراك وليس هو كذلك، ~~والدليل عليه أن العنين لا يعلم لذة الوقاع والمنكر مثله، إذ ليس له شوق ~~خاص إلى الله تعالى ولا محبة معه خاصة، وكذلك الأعمى ليس له بالجمال البارع ~~استمتاع، والمنكر مكفوف مثله إذا حجب عن علم الغيب بهذه المحسوسات فلا يرى ~~شيئا من جماله الذى هو أتم من هذا الجمال، فكيف يتمتع؟ ! إلى أن قال: ولعل ~~ذلك المنكر ينكر المحبة التى جوز السماع لأجلها، ويقول: لا نعرف المحبة ~~التى جوز السماع لأجلها، ويقول: لا نعرف المحبة مع الله إلا امتثال أمره ~~بأن نصلى، ونصوم ونحو ذلك من المأمورات، واجتناب نهيه بأن نترك ما نهينا ~~عنه، PageV01P119 # ابن كنانة: ويجوز يسير التزمير فى النكاح. # وهل يعرف فى محبة الحق غير هذا من المحبة المتعارفة التى هى التلذذ ~~بوجدان المحبوب، والاحتراق بفقده لاختصاص ذلك بالأمور المحسوسة المتحيزة؟ ! ~~وهل فى امتثال الأمر من ذلك المعنى شئ يلذ به، فإن التكاليف كلها مشاق لال ~~تفعل إلا للخوف من الله تعالى، فأى لذة فيها؟ لأنهما ضدان؛ لأن لخوف توقع ~~ألم مستقبل وتوقع الألم ألم فى الحال، والألم ضد اللذة، وهذا المنكر جاهل ~~ينكر ما لم يصل إليه فهمه من المحبة الخاصة التى لم يصل إليها؛ لأنه لم ~~ينحاوز المحسوسات، وهى مختصة بالعلماء الراسخين أهل اليقين الخاص؛ حيث ~~جاوزت علومهم المحسوسات، وكيف ينكر هذا المنكر هذه المحبة، وقد ورد بها ~~ظاهر الشرع؟ فيما رواه أبو هريرة -رضى الله عنه- عن رسول الله -صلى الله ~~عليه وسلم- "أنه ذكر غلاما كان في بنى إسرائيل على جبل فقال لأمه: من خلق ~~السماء؟ قالت: الله تعالى قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله تعالى قال: من ~~خلاق الجبال؟ قالت: ms0118 الله تعالى قال: من خلاق الغيم؟ قالت: الله تعالى، ~~فقال: إني أسمع لله شأنا، ورمى نفسه من الجبل فتقطع. # ووجه الاستدلال أن رميه بنفسه من الجبل لم يكن إلا محبة لله تعالى بأن ~~يتصل إليه بقطع الحجاب البدنى، وإنما قلنا: إن الرمى لم يكن إلا للمحبة؛ ~~لأنه إنما ألقى نفسه تحيرا من شأنه؛ فاستعظمه والشئ المستعظم يوجب الميل ~~إليه والتلذذ به. # ويستدل بذلك أيضا على جوده بروحه عند فرط الكشف والعيان، فإنه لما كوشف ~~بكمال قدرة الله وحكمته، وأنه أجل من هذه المحسوسات، وكان على الفطرة ~~السليمة جاد بروحه لأجله. وأيضا من الظاهر أن بذل الروح لا يكون إلا من فرط ~~المحبة، وتلك المحبة منوطة بالجمال الأزلى الإلهى. أى: الذاتى مع صفاته ~~الذاتية، وكل من انكشف له الجمال أى جمال أحبه اه. المقصود منه (قوله: ابن ~~كنانة) هو عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان، كان يلقب بعصا مالك ~~لكثرة ملازمته إياه، وجلس فى حلقة مالك بعد وفاته وكان يجلس عن يمينه. PageV01P120 ### || AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ ) # * وكذا تقليلها كتطهير أحد كميه حيث لم يكفهما الماء لا بمحل واحد ~~للانتشار؛ كما فى (ح)، و (شب) (عن ملابس المصلى، ولو طرفا على الأرض لا ~~يتحرك بحركته، فإذا كان ### || AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ ) # (قوله هل إزالة إلخ) جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام توصلا لذكر ~~الجواب كالخلاف هنا (قوله: إزالة النجاسة)؛ أى: غير المعفو عنها عينا ~~وحكما، والمراد النجاسة المحققة أو المظنونة لا المشكوكة؛ لأن الأصل ~~الطهارة على ما يأتى، ومن ذلك ما يحمله الريح من التراب فلا ينجس ما اتصل ~~به إلا أن يتحقق أو يظن نجاسته، وكذلك الفرش للضيف سواء كام معدا للنوم أو ~~لا كما فى فتاوى (عج) (قوله: كتطهير أحد كميه إلخ) ينبغي تقييد ذلك بما إذا ~~تساويا فى المقدار وفى الاتفاق فى نجاسة المصيب، والاختلاف وإلا قدم الكثير ~~والمتفق عليه على مقابليهما، ثم ما كان الخلاف فيه قويا على ما كان ضعيفا، ~~وينبغي تقديم ms0119 ما فى البدن على ما فى الثوب، والمكان، والثوب على ما فى ~~المكان لأشدية الملابسة، ولذا قال الحنفية: بجعل الأدخل فى الطهارة تحت ~~قدميه لدوام الملاصقة، وإن كان السجود أشرف فإن لم يجد إلا ماء لأحد ~~الطهارتين قدم الحدث للاتفاق وقيل: الخبث؛ لأن للوضوء بدلا (قوله: عن ملابس ~~المصلى) من ثوب، وخف، وسيف، وغير ذلك 0 قوله: المصلى)، ولو متنفلا أو صبيا ~~ولو على الشرطية؛ لأنه من باب خطاب الوضع (قوله: ولو طرفا على الأرض)؛ لأنه ~~يعد محمولا له ورد بلو خلاف عبد الوهاب فى جعله كطرف الحصير، فإن لم يكن ~~الطرف على الأرض بل كان ### || AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ ) # جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام قبل الخلاف توصلا لذكره وتنبيها ~~للسامع على تلقيه، ولا حاجة لتكلف تجريد شخص من نفس المتكلم استفهم منه أو ~~حكى عنه (قوله: تفليلها) ويقدم الأهم فيغسل الكم الأكثر نجاسة إن كفاه ~~والبول على المنى لقول الشافعية بطهارته، والبدن على الثوب، وهو على المكان ~~لقوة الاتصال، وما كان أدخل فى الطهارة جعله تحت قدميه لدوام ملابسته كما PageV01P121 # الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرف بطلت عليهما على الظاهر؛ لأنه أشد من ~~طرف يأتى عليه، ونظر فيه (عب) عند قوله: وسقوطها، ومن هنا تقرير شيخنا آخر ~~الفوائت عند قوله: ولمريض ستر نجس اشتراط انفصال الساتر، فلا يكفى ستر ~~نجاسة المكان ببعض ثوبه؛ لأنه فى حكم الكائن على العضو ظاهره، ولو طال جدا، ~~(أو سفينة وضع حبلها بوسطه)، ولعله يقيد بصغيرة يمكنه تحريكا، وإن لم تتحرك ~~بالفعل (لا تحت قدمه)، فلا يضر كطرف الحصير؛ (كدابة مطلقا)؛ لأنها ينسب لها ~~الحمل ما لم # ملابسته لغيره، فإن لابسه قبل الآخر فكذلك، وإلا بطلت على الآخر فقط ~~(قوله: لأنه أشد من طرف إلخ)؛ لأن كلا منهما ملابس للوسط بملابسة طرف بخلاف ~~الطرف فإنه غير ملابس للمصلى (قوله: ومن هنا)؛ أى: من طلب إزالة النجاسة عن ~~الطرف (قوله: ولعله يقيد) ترجاه لمخالفته لما ذكر (ح) فيمن ربط به حبلا ~~مربوطا ms0120 بدن فيه خمر والدن طاهر أن الصلاة باطلة لكن كلام (ح) فى فرع ~~السفينة ربما أشعر بما قاله المصنف، ونصه في أثناء الفرع: يجوز أن يقال لا ~~يجزيه؛ لأنه إذا تحرك القارب اه. انظره. # ومال في (حاشية (عب)) للإطلاق (قوله: كدابة)؛ أى: حية (قوله: لأنها ينسب ~~لها الحمل) أى: لحياتها بخلاف السفينة، ومحل ذلك إذا لم يقبض على النجس ~~بيده؛ لأنه مكان، فإن ماتت الدابة أثناء الصلاة فنردد فيه (عج) والظاهر ~~أنها كالسفينة حينئذ كما يأتى اه. مؤلف. # نص عليه الحنفية لا محل سجوده، وإن كان أشرف ولذلك يبصق تحت قدمه لا فى ~~قبلته. وإذا لم يكف الماء إلا إحدى الطهارتين قدم الحدث للاتفاق على ~~الشرطية وقيل: الخبث لأن الوضوء بدلا (قوله: الوسط) أراد به مطلق الأثناء ~~فلا يعتبر قرب ولا بعد، نعم إن كانت النجاسة مشدودة فى غضو أحدهما اختصت به ~~حيث كان ذلك قبل إحرام الآخر (قوله: ولعله يقيد) لم يجزم به؛ لأنه ربما ~~خالف ما ذكره (ح) فى دن خمر ربط به حبلا، نعم يمكن تقييد الدن أيضا لا إن ~~بنى فى الأرض أو دق وتدا كبيرا نجس فى الأرض، فيلحق ببناء جعل فيه حبلا، ~~وكذلك الخباء الكبير الملحق بالبيت إذا تنجست أطرافه مع طهارة ما لاقى رأسه ~~منه، نعم إن رفعه PageV01P122 # يتنجس وسط الحبل الذى فى وسطه كما أسلفنا، (أو ثوب شخص حمله) الفاعل ~~المصلى، وإلهاء للشخص، وهو عطف على المبالغ عليه (لا تعلق به) كالصغير ~~بأبيه فلا يضر، (أو ثوبا) عطف على مدخول لو أيضا (على غير حيوان) كحبل ~~(يأتى عليه) لا ثوب حيوان إلا أن يستقر المصلى عليه فكان (أو أسفل خف) لشدة ~~تعلقها كثوب العضو. (لا نعل)، ولو تحركت بحركته. لأنها كالحصير (وخعلها ~~للسجود)؛ لأن رفعها حمل، # أقول: وهو فى (ح) عن (سند) فى موت الدابة انظره (قوله: ما لم يتنجس وسط ~~إلخ)؛ لأن النحاسة مضافة لها قال المؤلف: والظاهر أن المراد بالوسط ما فارق ~~رأس الدابة ولو كان قريبا؛ لأن الدابة لا ms0121 اختيار لها (قوله: الفاعل إلخ) ~~فالصفة جرت على غير من هى له، وإنما لم يبرز لأمن اللبس (قوله: فلا يضر) ~~إلا أن ترتفع قدماه من الأرض؛ لأن محمول المحمول محمول (قوله: لا ثوب ~~حيوان)؛ لأنه محمول للابسه، والمكان اعتبر فيه مطلق المماسة، وقد تبع (عب) ~~قال البنانى: والظاهر الضرر قياسا على قول ابن عرفة فى نجاسة أطراف الخباء ~~إن كان رأس المصلى يمآس الخباء فهى كمسألة العمامة. المؤلف: ينبغى أن يحمل ~~على مماسته مع رفع ما يجعله من قبيل الحمل وإلا فكطرف الحصير، وبعد فلا يتم ~~القياس؛ لأن الخباء غير محمول لأحد حى، فهو كثوب على غير حيوان تأمل (قوله: ~~لا نعل)؛ أى: لا إن كانت النجاسة أسفل نعل لم يشابه الخف فلا يطلب ~~بالإزالة، فإن كانت النجاسة فى أعلاه ضر ولو نزعها دون تحريك (قوله: ولو ~~تحركت) خلافا لفتوى ابن قداح بالبطلان، وكذلك إذا حركه وهو فى الصلاة وإنما ~~تبطل برفعه خلافا للبرزلى قال ابن ناجى واستظهره (ح) (قوله: لأنها كالحصير) ~~إشارة للفرق بين النعل يخلعها فلا تبطل الصلاة، والثوب يطرحه فتبطل (قوله: ~~لأن رفعها حمل) والحمل يبطل قطعا، والنعال الغالب عليها النجاسة خلافا # برأسه ضر، وعليه يحمل كلام ابن عرفة كما ذكرنا فى حاشية (عب) فليتأمل ~~(قوله: وسط الحبل) أراد ما فارق رأسها أو رجلها كما قدمنا، فإن طرأ الموت ~~على الدابة PageV01P123 # (وبدنه وإن كداخل عينه وفمه)، ولم يجعلوها من لظاهر فى الحدث للمشقة ~~بتكرره (ولا يكفى غلبة الريق والدمع) بل لابد من المطلق (ووجب تقايئ نجس) ~~أو بعضه من باب التقليل لتعذر الإزالة بالمطلق (إن قدر)، ولو ظنه طاهرا، ~~كما قال ابن عرفة، وهو ظاهر كظن ذلك في تنجيس الظاهر، ومن ذلك خمر غصة، ~~وميتة اضطرار وجد غيرها على الظاهر لا إن عجز ولو تعمد ابتداء، وما لم يحكم ~~عليه بالنجاسة قبل اتصاله لا حكم له قبل انفصاله، (وسطح يمسه) بالفعل فلا يشترط # لإطلاق البرزلى عدم الضرر (قوله: وإن كداخل عييه إلخ) ذكره الحطاب عن ~~(سند)، ولم ms0122 يوجب ذلك الحنفية (قوله: ووجب نقايئ نجس)، ولو قل كذا للقرافى ~~فى الفروق، ونقل اللخمى عن ابن المواز خلافا لابن الشاط والتونسى، ولا ~~يقال: مقتضى هذا أنه يجب على المرأة غسل ما بداخل فرجها من المنى مع أنهم ~~قالوا: بعدمه؛ لأنه انفصاله فى داخل الفرج ينزل منزلة انتقاله من محل لآخر ~~فى الباطن فلا يحكم عليه بالنجاسة. تأمل. # قال الرماصى: ومحل وجوب التقايئ ما لم يغلب على الظن اختلاطها لفضلات وقد ~~يقال بالتقايئ مطلقا؛ لأنه لم يزد به إلا خبثا، فالأظهر التعويل على إمكان ~~التقايئ مطلقا. اه مؤلف. فإن ترك التقايؤ أعاد أبدا (قوله: كما قال ابن ~~عرفة) هذا على ما فهمه (عج) من كلامه، وإلا فهو غير مصرح بذلك انظر (عج) ~~(قوله: كظن ذلك فى تنجيس الظاهر)، فإنه موجب عليه الإزالة (قوله: ومن ذلك ~~خمر غصة إلخ)؛ لأن الضرورة زالت فلا تتعدى للصلاة، خلافا لقول الناصر بعدم ~~الوجوب (قوله: لا إن عجز)؛ أي: لا يجب عليه التقايئ إن عجز، وتصح صلاته لمن ~~تلطخ فى ظاهره وعجز (قوله: ولو تعمد ابتداء) لكن يعيد فى الوقت؛ كما فى ~~غيره (قوله: وما لم يحكم عليه بالنجاسة إلخ) كان مقره المعدة أو غيرها ~~(قوله: يمسه بالفعل # فكالسفينة (قوله: الفاعل المصلى) ولم يبرز جريا على مذهب الكوفيين أو أن ~~الخلاف فى الوصف (قوله: والدمع) قال الحنفية: يكفى؛ لأن لعقلة شحم يفسدها ~~الماء فإن صح ذلك فدين الله يسر (قوله: تقايئ نجس) قيده الرماصى بما إذا لم ~~يطل حتى يستحيل، قلنا: استحالة النجس للأقذار تزيده خبثا، نعم إن تبرز غلب ~~على الظن PageV01P124 # طهارة المومأ إليه؛ كما فى (شب)، و (عب) وإنما حسر العمامة للإجماع على ~~ركنية السجود، والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل، وقال ~~لى شيخنا: الشعر كطرف الثوب، وحرره؛ فقد نقصوا به. # وقال الشافعية: تحله الحياة (سنة أو شرط)، ولو لصبى؛ لأنه من خطاب الوضع، ~~وتصريحهم بمعادل هل على حد هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ (إن ذكر وقدر) قيد فى ~~الثانى ms0123 وهل كذلاك الأول، ومطلق؛ لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب ~~الإعادة فى العجز والنسيان الوجه الأول إذ لا وجه لخطاب العاجز، والناسى، ~~والإعادة تدارك # وهو موضع قيامه وقعوده وموضع كفيه وجبهته، لا أمامه، أو شماله، او تحت ~~صدره، أو بين ركبتيه على المعول عليه فى ذلك كله؛ كما يفيده (ح) وغيره، ولو ~~كان طرف ثوبه على ذلك على ما لعياض وارتضاه ابن ناجى، وابن عرفة، قال (ح): ~~وهو الظاهر كطرف الحصير ولو تحرك بحركته، أو وجهها الأسفل، ومن ذلك المركب ~~الصغير التي تتحرك بحركته إذا كان فى بعض ألواحه نجاسة كما فى (البدر) و ~~(ح) (قوله: للإجماع على ركنية إلخ)؛ أى: وإزالة النجاسة شرط مختلف فيه، فلا ~~يقال: مقتضاه اشتراط طهارة المومأ إليه (قوله: وقال لى شيخنا) عادته فى مثل ~~هذا فى ما كان بالخصوص (قوله: إن ذكر) قال فى (الذخيرة): الأصل فى الواجب ~~ألا يسقط بالنسيان، وقد أسقطه مالك فى هذه المسائل ونظائرها لضعف مدرك ~~الوجوب لمعارضته بمدرك عدم الوجوب، فقوى الإسقاط لعذر النسيان (قوله: وهل ~~كذلك الأول)، وبه صرح القاضى عبد الوهاب فى (شرح الرسالة)، وبه قال المواق ~~(وعج) (وعب) (قوله: أو مطلق)، وهو ما ل (ح) و (الرماصى) (قوله: لأنه لا ~~ينحط)؛ أى: فلا ثمرة للتقييد (قوله: والإعادة تدارك)؛ # زواله (قوله: بالأولى من الحائل) أى: من مس العضو بحائل فوقه منع ~~الإحساس؛ لأنه أجنبى من البدن وقد ضر ذلك (قوله: فقد نقضوا به إلخ) أى: ~~وذلك يقتضى إلحاقه بالبدن (قوله: هل تزوجت؟ ) خطاب لجابر بن عبد الله لما ~~رأى -صلى الله عليه وسلم- آثار الزواج من صفرة الطيب، يعنى إذا خرجت لطلب ~~التعيين أتى لها بمعادل وهو قليل لا لحن، وإن بقيت على أصلها من طلب أصل ~~التصديق لم يؤت لها بمعادل، وقد بسطنا ذلك فى حواشى المغنى. وأما قول ~~البساطى: الإتيان لها بمعادل اصطلاح للمؤلفين، ففيه أن هذا ليس من موارد ~~الاصطلاحات (قوله: لا وجه لخطاب العاجز والناسى) حاول (بن) أن الخلاف فى ~~ترجيع القيد ms0124 الأول لفظى، ومن قال بالسنية حال العجز PageV01P125 # فى ثانى حال لما أنه قيل بالوجوب مطلقا؛ أى: الوضعى كالحدث، وعليه جمهور ~~خارج المذهب على أنه فرق (بتأييد) الإعادة عند عدمهما كما يأتى (قولان) ~~مشهوران أشهرهما هنا السنية مع غلبة التفريع على الوجوب، وقول غيرنا به فهو أقوى # أى: بأمر جديد (قوله: فى ثاني حال)؛ أى: غير حال العجز، والنسيان فإنه ~~غير مخاطب حالهما (قوله: لما أنه قيل) علة للتدارك فى ثانى حال (قوله: ~~مطلقا)؛ أى: غير مقيد بالذكر، والقدرة (قوله: أى: الوضعى)؛ أى: فلا يقال ~~العاجز والناسى غير مكلف (قوله: كالحدث)، فإن طهارته واجبة مطلقا بمعنى ~~توقف الصحة (قوله: وعليه)؛ أى: على الوجوب مطلقا (قوله: على أنه فرق إلخ)، ~~وممن ذكر ذلك (ح) عن ابن رشد، وابن يونس انظره (قوله: بتأييد الإعادة إلخ)؛ ~~أى: وفى الوقت عند وجودهما فظهر للقيد ثمرة (قوله: عند عدمهما)؛ أى: العجز ~~والنسيان (قوله: أشهرهما السنية)، وهو مذهب ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن ~~جبير، وأحمد بن المعدل، قال ابن عباس: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن # والنسيان أراد تمرتها من ندب الإعادة وإن كان لا خطاب معهما. قلت: كأن ~~هذا إحداث سنة وضعية ولا نعرفه فكأنه كقولهم: شرط كمال، والشرط من حيث هو ~~وضع إن قلت: يلزم من عدمه عدم الكمال مع أن العاجز لم يقصر، هب أن الناسى ~~عنده نوع تقصير فما وجه النقص حالة العجز الحقيقي؟ قلت: هو نظير حديث تغيير ~~المنكر بالقلب عند العجز عن غيره وذلك أضعف الإيمان، مع أنه قد أتى بوسعه، ~~فصلاة العاجز فى ذاتها ناقصة وإن لم يكن قصر، ألا ترى أن ثم من يقول: باطلة ~~وهو القائل بالوجوب مطلقا أى: الوضعى كطهارة الحدث، فقد انحطت عن صلاة مجمع ~~على صحتها (قوله: ثانى حال) أى: غير الحال الأول وهو العجز أو النسيان، ~~وذلك الثانى هو حال القدرة بعد ذلك أو التذكر فلا يلزم من التدارك فى الحال ~~الثاني الخطاب فى الحال الأول، بل هو بأمر جديد كقضاء الحائض ms0125 الصوم (قوله: ~~عدمهما) أى: عدم العجز والنسيان وهو العامد (قوله: أشهرهما هنا) أى: الذى ~~حكموا هنا بأنه أشهر، وربما شنع بعض عليه وليس قاصرا على مذهبنا، فقد نقله ~~القاضى عبد الوهاب البغدادى فى شرح الرسالة عن ابن مسعود، وابن عباس قال: ~~ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن جبير: وقد PageV01P126 # خصوصا وهو الماثل عند من جعل الخلاف لفظيا كما يأتى نعم لا يشدد على من ~~يترك الصلاة لذلك (وعليهما أعاد العامد والجاهل أبدا لكن ندبا على الأول)، ~~ولا غربة فى الندبية والأبدية فقد قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل وهذا على أن ~~الخلاف حقيقى، وهو ما يقتضيه التشهير، والاستدلال، واختلاف التفاريع، ورجحه ~~(عج)، ومن تبعه ك (عب)، وعليه فما ورد من التعذيب فى البول محمول على الأول # جبير، وقد سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنا، وأما قوله تعالى: {وثيابك ~~فطهر} فالمراد الطهارة من الرذائل كما فى قول امرئ القيس: # ثياب بني عوف طهارى نقية ... وأوجههم عند المشاهد غربان # وقد نزلت قبل وجوب الصلاة فالمراد بالثوب القلب كما قال امرؤ القيس: # فسلى ثيابى عن ثيابك تنسلى # أراد قلبى من قلبك (قوله: لكن ندبا إلخ)؛ أى: وإن نوى الفرض (قوله: ~~وعليه)؛ أى: على أن الخلاف حقيقى (قوله: فما ورد) من الورود لا من الإيراد ~~بمعنى الاعتراض؛ أى: والحديث الذى ورد (وقوله: محمول) خبر ما (وقوله: على ~~الأول)؛ أى: بالنسبة للأول متعلق بمحمول. # سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنا، وأما {وثيابك فطهر} فهو التطهير ~~المعنوي من الرذائل قال: # ثياب بنى عوف طهارى نقية # فإنها نزلت قبل مشروعية الصلاة، وقال أحمد بن المعدل: لو أن رجلين صلى ~~أحدهما بالنجاسة عمدا فى الوقت وتعمد الثاني تأخير الصلاة حتى خرج الوقت لم ~~يستويا عند مسلم. انتهى منه (قوله: نعم) لا يشدد استدراك على قوة الوجوب ~~(قوله: والاستدلال) يعنى قولهم مثلا يدل للوجوب (وثيابك فطهر) ولعدمه إتمام ~~صلاته وقد وضع المشركون السلى على ظهره ومذكاهم ميتة بعد أن أزالته عنه ~~فاطمة (قوله: على الأول) وأما على ms0126 الوجوب فلا إشكال فى العذاب. PageV01P127 # بالنسبة لهذه الأمة على إبقائه بالقضبة بحيث يبطل الوضوء، فإن الاستبراء ~~واجب اتفاقا، ومال (ح) و (ر) إلى أنه لفظى قالوا: وعهدت الإعادة ألدا لترك ~~السنة على أحد القولين، ولا يخفى أن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة، فإن ~~الواجب يبطل تركه اتفاقا نعم سمعنا أن السنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها ~~قطعا لكنه يجعل كل خلاف على هذا الوجه لفظيا وهو بعيد مضيع لثمرة التشهير ~~أو لصحته، ومما يبعد كونه لفظيا ما ارتضاه (ر) نفسه من عدم تقييد السنية ~~بالذكر، والقدرة، والوجوب مقيد، # (وقوله: على إبقائه) متعلق به (قوله: بالنسبة لهذه الأمة)؛ أى: وإلا فقد ~~قال بعض العلماء: إن الحديث فى كافرين؛ كما فى بعض رواياته: "هلكا فى ~~الجاهلية" (قوله: بحيث يبطل إلخ)، وإلا فالسنة لا تعذيب عليها (قوله: إلى ~~أنه لفظى)، فالمراد بالسنة الطريقة (قوله: فإن الواجب يبطل إلخ)؛ أى: وهذا ~~مبنى على أحد القولين فى ترك السنة (قوله: نعم سمعنا أن السنة إلخ)؛ أى: ~~كما هنا وهذا استدراك على ما قبله، من أن الإعادة أبدا على السنية على أحد ~~قولين (قوله: على هذا الوجه)؛ أى: الخلاف بالوجوب، والسنة مع تشهير السنة ~~(قوله: وهو بعيد)؛ أى: كون كل خلاف على هذا الوجه لفظيا؛ فلا يصح أن يقال ~~به هنا (قوله: نقله عن الفاكهانى)؛ أى: انتصارا للسنية، فينافى جعله الخلاف ~~لفظيا، ويرد قولهم: وعهدت الإعادة أبدا (قوله: كاللمعة)، فإنه إذا ترك لمعة ~~أعاد أبدا، ولو كان ناسيا أو عاجزا (قوله: مع أن الوجوب مقيد إلخ)؛ أي: فلا ~~يصح طلاق الإعادة، وهذا من # (قوله: بالنسبة لهذه الأمة)؛ أى: إنما يرد الإشكال المحوج للجواب إذا ثبت ~~أن هذا لمعذب من هذه الأمة، وإلا فالأمم السابقة كان يشدد عليها حتى كانوا ~~يقرضونها من جلودهم بالمقاريض، يعنى جلود اللباس لا البدن (قوله: اعتراف)؛ ~~أى: حيث قالوا: على أحد القولين فلما كان منشأ التعقب جريان القولين فى ~~السنة استدرك عليه بما بعده أعنى: قوله: نعم إلخ (قوله: على هذا ms0127 الوجه)؛ ~~أى: بالسينة والوجوب مع تشهير الفرضية (قوله: مضيع لثمرة التشهير) فإن ~~ثمرته تقديم ما شهر فى العمل واللفظى فى المعنى قول واحد (قوله: أو لصحته) ~~فإن تشهير هذا على هذا يقتضى تعدد القولين فيناقض كونه لفظيا من الاتحاد فى ~~المعنى. PageV01P128 # ومن العجائب نقله عن الفاكهانى: لو وجب لأعاد مطلقا كاللمعة مع أن الوجوب ~~مقيد وأصله فى (ح) عن ابن رشد بنحوه ولا وجه لإثم بترك سنة، ولا عدمه فى ~~واجب وإن أكثر (ح) و (ر) من لنقول، (والناسى والعاجز الظهرين للاصفرار)، ~~ولا يعادان فيه # جملة وجه التعجب. تأمل. (قوله: وأصله فى (ح) أقول: الأولى عبد الوهاب، ~~ونص (ح) عن تهذيب الطالب قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا فى إزالة ~~النجاسة عن البدن والثوب والمكان، هل هى واجبة وجوب الفرائض، أو وجوب ~~السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر، والقدرة، والتمكن؛ لنص مالك على أن من صلى ~~بثوب نجس ناسيا أو ذاكرا إلا أنه لم يقدر على غيره أنه يعيد فى الوقت، وهذا ~~يدل على أنه واجب وجوب السنن؛ لأنه لو كانت إزالتها فرضا لوجب أن يعيد ~~أبدا، كما لو ترك بعض أعضائه فى الوضوء. اه. المراد منه. # وقال شيخنا بعد أن عرضته عليه: لعله راجع إلى كون الخلاف لفظيا فى عبارة ~~(ح) (قوله: بنحوه)؛ أى: نحو هذا اللفظ (قوله: ولا وجه لإثم إلخ)؛ أى: ~~اللازم على جعل الخلاف لفظيا، والقول بأن الإثم للتهاون بالسنة فيه نظر؛ ~~لأنه إن أريد حقيقته فكفر، وإن أريد الكسل فلا ينتج الإثم (قوله: والعاجز)، ~~وإنما لم يعد من صلى عريانا؛ لعدم قدرته على الستر، وهذا قادر على الإزالة ~~ولو بالصلاة عريانا اه. ميارة. # (قوله: للاصفرار) بإخراج الغاية، وهل يكفى إدراك ركن؟ ؛ لأن الإعادة ~~كالابتداء، أو لابد من إدراك جميع لصلاة؟ خلاف، وإنما أعاد من ترك الترتيب ~~بين الحاضرتين أو الحاضرة مع يسير الفوائت للغروب؛ لأن الترتيب آكد (قوله: ~~ولا يعادان فيه)؛ أى: # (قوله: نقله عن الفاكهانى)؛ أى: فى تضعيف الوجوب وترجيح السنية (قوله: ~~ولا وجه ms0128 لإثم بترك سنة) ألا ترى ما فى حديث من حلف لا يزيد على الفرائض ولا ~~ينقص عنها: "أفلح إن صدق" وأما القول بأن الإثم للتهاون ففيه أن مجرد ~~التكاسل لا يقتضى الإثم، والتحفير كفر ولا يعلم واسطة (قوله: ولا عدمه فى ~~واجب) هذا متفق عليه، ذكره لإيضاح التغاير صراحة (قوله: وإن أكثر إلخ) أى: ~~فتلك لا تفيد PageV01P129 # لشدة الكراهة فيه عنها قبله، والإعادة المندوبة كنفل كذا قالوا، وأدق منه ~~أن الكراهة قبله إنما تكون بعد صلاة العصر، ولما كان هذا الخلل فى العصر ~~كان كأنه لم يصلها، ولا يقال: هذا يقتضى جواز النفل مطلقا؛ لأنا نقول: هو ~~جزء علة، والثانى: الجبر وإلا لورد على الأول أيضا إن قلت هو لا يظهر إن ~~كان الخلل فى الظهر، وقد صلى العصر. # وإن كان قياس ما يأتى فى العشاءين والصبح (قوله: عنها قبله) لجواز ~~الجنازة وسجود التلاوة قبله لا بعده (قوله: والإعادة المندوبة كنفل)؛ أى: ~~فلمشابهتها النفل لم تقع بعد الاصفرار لتأكد النهى عن التنفل، إذ ذاك ولو ~~كانت فرضا لأوقعت فى كل وقت، ولارتفاعها عن النافلة جازت فى وقت تكره فيه ~~النافلة كراهة غير متأكدة، ولو كانت نفلا حقيقة ما وقعت بعد صلاة العصر ~~مطلقا؛ وبهذا تعلم أن ما يأتى له من أنه يرد على هذا ما ورد على ذلك لا ~~يرد. فتأمل (قوله: كنفل)؛ أى: من حيث ندب الطلب، وإن كان ينوى الفرض، ولذلك ~~لم يكره فى الأخف؛ لأنها ليست نفلا خالصا (قوله: إنما تكون بعد صلاة إلخ)؛ ~~أى: فالكراهة بعده لذات الوقت بخلافها قبله (قوله: كان كأنه لم يصل)؛ أى: ~~فلا كراهة أصلا (قوله: جواز النفل مطلقا)؛ أى: بعد تلك الصلاة التي فيها ~~الخلل (قوله وإلا لورد إلخ)؛ أى: إلا نقل بأنه جزء علة، وأن الثانى الجبر ~~لقيل مقتضى كون الإعادة كنفل، وخفة الكراهة قبله جواز النفل (قوله: وقد صلى ~~العصر)؛ أى: # أنه لفظى (قوله: لشدة الكراهة فيه) ولذلك سجود التلاوة، وصلاة الجنازة ~~قبله لا فيه (قوله: بعد صلاة العصر)؛ ms0129 أى: أنها ليست لذات الوقت كالاصفرار ~~فإنه لا يصلى فيه رواتب العصر القبلية من أخرها له مثلا بل لعارض فعل ~~الصلاة، فإذا لم يصلها تنفل قبلها ما لم تصفر فلما كانت الإعادة لجبر ~~الصلاة وإن كانت غير واجبة من مكملاتها وسد خللها لم يصدق عليها نفل بعد ~~الصلاة، بل كأنها هى هى والشئ لا يكون بعد نفسه ألا ترى قولهم: يفوض نيته ~~وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت؟ (قوله: جواز النفل مطلقصا)؛ أى: ولو ~~غير الإعادة حيث كان كأنه لم يصلها (قوله: وإلا لورد على الأول) يعنى لو لم ~~نلتفت للجبرية، ورد أيضا أن النفل قبل الاصفرار منه جائز كالجنازة وسجود ~~التلاوة ومنه مكروه وهو غيرهما فلم PageV01P130 # قلت: لما كان الترتيب بينهما شرطا سرى الخلل فيعيد العصر للترتيب، كما ~~قال البرزلى فى إعادة الوتر تبعا للعشاء، والجمعة كالظهر وتعاد جمعة. # إن أمكن (والعشاءين للفجر، والصبح للشمس)؛ لأنه قيل: الكل اختيارى ولجواز ~~الشفع، والوتر بعد الإسفار فهو أخف من الاصفرار ولا يعيد الفائتة؛ لأن ~~وقتها يخرج # بدون خلل (قوله: للترتيب) سيأتى أن من ترك الترتيب يعيد للغروب إلا أنه ~~لما كان الخلل هنا غير حقيقى خفف الأمر، تأمل (قوله: تبعا للعشاء) لسريان ~~الخلل لها (قوله: كالظهر) القلشانى: وفى كون وقت الجمعة مختار الظهر، أو ~~الفراغ منها ثالثها الغروب للشيخ عن عبد الملك وسحنون، وروايتهما، وابن ~~حبيب وهي عبارة ابن عرفة ونقل (ح) هذه الأقوال ولم يذكر ما ذكره المصنف ~~(قوله: وتعاد جمعة) على أنها بدل عن الظهر وأما على أنها فرض يومها فلا ~~إعادة كما للأصل على المدونة واستظهره (عج) (قوله: إن أمكن) وإلا فقيل: ~~تعاد ظهرا وقيل: لا إعادة (قوله: والعشاءين للفجر) كذا فى المقدمات وعزاه ~~ابن يونس للمدونة وعبر عنه ابن بشير بالصحيح، وذلك؛ لأن الليل كله محل ~~للنفل (قوله: لأنه قيل الكل اختيارى) أى: أنه إنما طلبت الإعادة للطلوع ~~مراعاة للقول: بأن الكل اختيارى وأن الصبح لا ضرورى لها (قوله: فهو أخف من ~~الاصفرار)؛ لأن الاصفرار لم ms0130 يقل: إنه اختيارى لم تجز فيه الجنازة، وسجود ~~التلاوة (قوله: ولا يعيد الفائتة) خلافا لابن وهب (قوله: # التحقت الإعادة بالجائز دون غيره فيجاب بأنها لقوتها ألحقت بالجائز، ~~وليست القوة إلا بالجبرية فلو لم تلاحظ ورد الإشكال على الأول كما يرد ~~الإشكال على الثاني وإن لم يتحد الإشكالان، ولما خفى هذا على البعض قال: لا ~~ورود ظنا أن الوارد الإشكال بعينه على أنها لو سلمت العينية فيكفى فى ~~الاتحاد أن يقال: إنما يتم الأول لو جاز النفل قبل الاصفرار مطلقا فهو ~~يقتضيه، ويستلزمه لتوقف تمامه عليه وإلا فما المرجح لإلحاق الإعادة بالجائز ~~دون غيره؟ # فيقال لما فيه من جبرية الفرض ويقال: لو كانت الخفة موجبة لجواز الإعادة ~~لأوجبت جواز غيرها من النفل إذ لا فرق، وينتقض أصل الكراهة فلا نجد فرقا ~~إلا بالجبرية فتدبر *فائدتان* الأولى: هل يدرك وقت الإعادة بركعة كغيره؟ أو ~~لابد PageV01P131 # بالفراغ منها ولا النفل إلا ما يأتى من ركعتى الطواف وفى كبير الخرشى إن ~~صلى النفل بالنجاسة عامدا لم يجب عليه قضاؤه؛ لأنه لم ينعقد (وإن علمها ~~مأموم بإمامه أراه إياها) ولا يمسها (فإن بعد) فوق الثلاثة صفوف (كلمه ~~واستخلف فإن تبعه بعد) أى: بعد الرؤية (بطلت) على المأموم أيضا فالأولى من ~~المستثنيات ولنا فيها مجموع (وإن علمها) أى: النجاسة فى صلاة (قطع) عدلت عن ~~تعبيره بالبطلان لما حرره (ر) من أن نص المدونة القطع واختلفوا هل على ~~الندب أو الوجوب؟ ولا يلزم البطلان شيخنا وتكون الشرطية فى الابتداء وإن ~~ذكر (بن) عن جماعة البطلان وشمل علمها فى عمامته بعد أن سقطت أو فى موضع ~~سجوده بعد أن رفع وهو # وفى كبير الخرشى) مثله فى (ح) عند قوله: مصل (قوله: لأنه لم ينعقد) أى: ~~ومحل قولهم يجب قضاء النفل المفسد إذا انعقد (قوله: كلمه) وابتداء الصلاة ~~خلافا لابن حبيب فى البناء، وفى حاشية الغريانى على المدونة عن ابن رشد: ~~ويبتدئ الصلاة عند سحنون، وعلى مذهب ابن القاسم يبنى على أصله فى إجازة ~~الكلام لمصلحة الصلاة (قوله: فى ms0131 صلاة) وبعد الفراغ يعبد فى الوقت كما سبق، ~~ولو علمها قبل الدخول وذهبت عنه واستمر حتى فرغ وتكرر النسيان منه بأن ~~ذكرها فقطع ثم نسى غسلها ودخل واستمر حتى فرغ، كما ذكره (ح) (قوله: هل على ~~الندب؟ ) وهو تأويل اللخمى بدليل الأمر بالإعادة فى الوقت إذا صلى ناسيا ~~(قوله: أو الوجوب) وهو ظاهرها عند أبى الحسن، وابن ناجى، وعليه إذا نسيها ~~بعد أن علمها لا بطلان خلافا لما فى (عب) (قوله: ولا يلزم البطلان) بل ربما ~~أشعر بالانعقاد (قوله: وشمل إلخ) بناء على أنه لا يشترط التلبس مع العلم (قوله: # من إدراك جميع الصلاة؟ خلاف ذكرناه فى حاشية (عب) * الثانية: وقع فى ~~حاشية شيخنا على (عب) أوائل هذا البحث نقلا عن شيخه سيدى محمد الصغير، أن ~~كل خطاب تكليف خطاب وضع، وهذا ينتقض بالواجب غير الشرط كالخشوع، نعم كتب ~~السيد البليدى عن القرافى: أن كل خطاب تكليف لا ينفك عن الوضع، وهذا معناه ~~أن كل من تعلق به التكليف يتعلق به الوضع، ولا ينعكس (قوله: عدلت عن تعبيره ~~بالبطلان) كما عدل عنه فى الرعاف، حيث قال: فإن زاد PageV01P132 # الأرجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما فى (ح) وغيره. (كالسقوط) تشبيه أو مثال ~~(إن تعلقت) وإلا فلا كما فى (عب) خلافا لما فى الخرشى. (واتسع وقته) الذى ~~هو به وإذا تمادى لضيق الاختيارى هل يعيد فى الضرورى؟ الظاهر أنه كالعاجز ~~وكضيق الوقت مالا يقضى كجنازة واستقساء وعيد مع الإمام فلا يقطع. (ووجد ~~مزيلا أو ثوبا آخر وهل لو جمعة ورجحه سند قولان) وأما التقييد بأن لا يكون ~~محمولا لغيره ولا معفوا عنه فمعلوم وهل موت الدابة وحبلها بوسطه كالسقوط ~~وهو الظاهر محل نظر (وعفى عما يعسر # كالسقوط)؛ أى: ولو حال النية (قوله: إن تعلقت) ولو جافة على طرف ردائه ~~(قوله: وإلا فلا)؛ لأنها إذا لم تتعلق به كان كالعاجز (قوله: واتسع وقته) ~~بأن يبقى بعد إزالتها ما يسع ركعة كما ل (لح)، وإلا فالمحافظة على الوقت ~~أولى (قوله: الذى هو به) أى: ms0132 لا الضرورى كما ل (لح) (قوله: الظاهر أنه ~~كالعاجز) أى: فيطلب بإعادة الظهرين الاصفرار والعشاءين الليل كله، والصبح ~~للطلوع كذا ل (عب)، وبحث فيه المصنف بأنه لا يظهر فى العصر لأن الكلام بعد ~~المختار (قوله: كجنازة إلخ) فإنها لا تكرر إذا كان فى جماعة، ولا يدرك ركعة ~~أو كان يخشى التغير، أو الدفن وهو منفرد والاستقساء يفوت بفوت الجماعة، ~~والعيد تفوت سنته (قوله: وهل ولو جمعة؟ ) على أنها بدل عن الظهر (قوله: ~~فمعلوم)؛ أى: فى أصل إزالة النجاسة فلا خصوصية لهذا المبحث وفى هذا تورك ~~على (عب) وغيره فى ذكرهما لهذين القيدين (قوله: وهو الظاهر) ويؤخذ من كلام ~~(ح) فيما نقله عن (سند) من أنه إذا ربط حبلا بميتة وربطه به أو مسكه بيده ~~تبطل صلاته وإن كان هذا في الابتداء (قوله: وعفى إلخ) أى: يعفى عما يعسر ~~الانفكاك عنه بعد وجود سببه فى الثوب والبدن بالنسبة للصلاة ودخول المسجد. # عن درهم قطع. وقد عبرت بالبطلان فى مسألة الإمام والمأموم السابقة، كما ~~عبروا به فى المستثنيات من كل صلاة بطلت على الإمام، وذلك على ما ل (بن)، ~~وقد نبهنا سابقا على اختلاف تعاريفهم وتعابيرهم فى إزالة النجاسة (قوله: أو ~~مثال)؛ لأن من سقطت عليه علمها والشروط فيهما إلا الأول أعنى: التعلق. ~~فإنما يحسن فيما بعد الكاف. (قوله: تعلقت) ولو يابسة على طرف ثوبه فليس ~~كمجيئه عليها PageV01P133 # كحدث كل يوم ولو مرة) فسروا به المستنكح هنا (لا بعد برئه) لزوال الضرورة ~~(ودخل المسجد إن لم يلوثه وبلل باسور بثوب) وجسد كدمل لم ينك (كيد إن كثر ~~الرد وثوب ككناف) وجزار (اجتهد كمرضعة ولدها) فيعفى عن ثوبها وجسدها وأما ~~المكان فيتحول عنه مع الإمكان (كغيره إن اضطرت ولم يقبل غيرها) وإلا فلا ~~لأن سبب العفو الضرورة خلافا للمشذالي انتظر (شب) وأصل العفو في البول # (قوله: كحدث) أراد مطلق الخارج، وإلا فالحدث ما كان على سبيل الصحة كما ~~يأتي، قال (ح): ويندب له أن يدرأه بخرقة وإعدادها، وفي ندب التبديل خلاف، ~~وفي (عب) ms0133 أن الدم الخارج من القبل يعفى عنه ولو كان أزيد من درهم ولو لم ~~يأت كل يوم مرة وقيده البناني بما شق غسله كالدمل، والضاهر ولو خرج معه شيء ~~(قوله: كل يوم ولو مرة) انظر هل يقيد العفو بما إذا لم يقدر على رفعه بتداو ~~والألم يغتفر إلا مدته أم لا؟ لسهولة باب الخبث عن الحدث وهو الظاهر فليحرر ~~(قوله: فسروا به) تبعا لاستظهار (ح) وذكره بعضهم نصا خلاف لما يوهمه المواق ~~من مساواة ما هنا لنقض الوضوء (قوله: هنا) أي: في باب الخبث ولم يفسروه بما ~~يأتي في النواقض من الملازمة نصف الزمن فأكثر؛ لأن الخبث أسهل من الحدث ~~(قوله: إن لم يلوثه) وإلا منع بدرهم (قوله: كدمل) إشارة إلى المقيس عليه ~~فلابد من المشقة وعدم الانضباط ويحتمل أنه إشارة إلى أن بلل الدم كبلل ~~الباسور (قوله: إن كثر) قيد فيما بعد الكاف فقط على المنصوص خلافا للبساطي، ~~والكثرة كل يوم ولو مرة على الظاهر وإن لم يضطر لرده على ظاهر المدونة كما ~~قال ابن عرفة، وقال (ك): كثرة فوق ذلك؛ لأن هدم هذا لازم في الثوب، والبدن ~~نقله عن السنهوري، وفي العبارة بعد والكثرة ما يحصل بها المشقة. (قوله: ~~ككناف) أي: نازح الكنيف (قوله: اجتهد)؛ أي: في درأ النجاسة عنه. (قوله: ~~فيعفى عن ثوبها) ولو عالمة كما هو ظاهر كلامهم خلافا لابن فرحون كما ل ~~(لح). (قوله: مع الإمكان) وإلا عفى عنه (قوله: إن اضطرت) أي: للإرضاع من ~~ذلك أن يكون حرفة لها (قوله: خلافا للمشذالي) # (قوله: هنا) احترازا عما يأتي في النواقض (قوله: كدمل) يعني أنه مقيس على ~~الدمل الآتي (قوله: كثر الرد) ولو كل يوم مرة كالاستنكاح السابق؛ لأن الباب ~~واحد (قوله: ككناف) من ينزح الكنيف (قوله: خلافا للمشذالي) ألحقها PageV01P134 # وهل مثله الغائط كما لبعض؟ الظاهر أن المدار على عسر التحرز كما قرره ~~شيخنا (وندب لهم) الكناف ومن بعده (ثوب للصلاة) بخلاف السلس لعدم ضبطه ~~(ودرهم) بغلي مساحة فهو يسير خلافا لما في الأصل هنا (من ms0134 مدة ودم) في (ر) ~~هل العفو إذا رآه في الصلاة وقبلها بغسل أو مطلقا طريقتان والأثر والحكم ~~كعين الدم على المعتمد، والوشام مختلط بدم والمتجسد لمعة فعفو (وكنجاسة ~~دواب لمعانيها إن اجتهد أو كانت # المشذالي توقف (كالح) في اشتراط الاضطرار (قوله: كما لبعض) هو ابن فرحون ~~واستظهر ابن الإمام خلافه (قوله: لعد ضبطه) فلا يؤمن خروجه في الصلاة فلا ~~ثمرة للتجديد (قوله: درهم) ولو خالطه ريق نحوه كما أفتى به (صر) خلافا ~~للشافعية، واستظهره (ح) قال في التكميل: وأصل العفو عن الدرهم مأخوذ من ~~العفو عن حلقة الدبر، وإنما عدلوا عن التعبير بها لقبح اللفظ، فإن شك في ~~كونه قدر الدرهم أو أكثر لم يعف عنه قياسا على الشك في الحدث (قوله: مساحة) ~~بكسر الميم قال في المختار: ومسح الأرض يمسح بالفتح فيهما مساحة بالكسر أي: ~~فلا ينظر للثخن (قوله: من مدة ودم) ولو من بدن غيره أو دم حيض (قوله: ~~وقبلها يغسل) أي: ندبا عند ابن هارون وصاحب المختصر ووجوبا عند عياض، وأبي ~~الحسن، وابن عبد السلام (قوله: والأثر والحكم إلخ) خلافا لقول صاحب الجمع ~~بالعفو عن الأثر ولو زاد عن درهم وتبعه الخرشي (قوله: والوشام إلخ) ويجوز ~~أن يمس به المصحف على الظاهر، والورع تركه اه. مؤلف (قوله: أو كانت) أي: أو ~~لم يجتهد المعاني لعدم غيره وكانت النجاسة بولا فقط، وقاس بعض الروث قال ~~(بن): ولم أره بل في (البدر) عن ابن القاسم عدم العفو إلا أن يعسر الاحتراز ~~كزمن الربيع وظاهره كان بول فرس أو غيره، والذي في الرواية خصوص الفرس ~~وعليه ما الأصل، ولكن قال البساطي: مقتضى الرواية- أي: من حيث المعنى- أن ~~البغل والحمار # بالكشاف (قوله: الأثر) كالصفرة (قوله: مختلط بدم) وعندنا لا فرق بين ~~المختلط وغيره، كان المختلط ظاهرا، نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى ~~العفو، وخالفت الشافعية فعندهم نصف درهم مثلا من دم إذا طرأ قدر نصفه ماء ~~طهور لا يعفى عنه؛ لأن النجس الماء، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين ms0135 الدم PageV01P135 # بولا لغاز بأرض حرب وأثر كذباب) مما يقع على الإنسان كثيرا (لم يكثر ~~وموضع حجامة) الشرطات وما حولها (مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وهل ~~إن نسى) أو مطلقا؛ لأنه معفو (قولان وكطين طريق) لم يدخله على نفسه # كذلك (قوله: بأرض حرب) أي: لا إسلام فلا يعفى عنه (قوله: مما يقع على ~~الإنسان إلخ) لا كالنمل، والزنبور، وبنات وردان، وكبير ذباب، فإن شك هل ~~الإصابة مما يقع كثيرا أو غيره فلا عفو (قوله: لم يكثر) بأن لم يزد على أثر ~~فمه ورجليه وإلا فلا عفو (قوله: وموضع حجامة) أي: زاد عن درهم؛ لأن الدرهم ~~معفو عنه ولا إعادة فيه، ولو صلى عالما على أحد القولين. (قوله: مسح) على ~~حكم إزالة النجاسة فإن ترك المسح ففي (عب): الإعادة في الوقت مطلقا؛ أو ~~كتارك الغسل، وفي (عج)، وصوبه شيخنا العدوي على (عب): أن الناسي لا إعادة ~~عليه، والعامد في الوقت لخفة أمر المسح؛ لأنه إنما ترك التقليل انظره ~~(قوله: فإذا برئ غسل) على حكم إزالة النجاسة كما للشيخ أحمد، فالرخصة في ~~التأخير فقط قاله ابن عبد السلام (قوله: أو مطلقا) وهو ظاهرها عند اللخمي، ~~وبه قال أبو عمران، وابن رشد والأول لابن يونس والشيخ، وه والجاري على ما ~~تقدم فيمن صلى بالنجاسة (قوله: لأنه معفو) أي: # النجس مازال معفوا عنه، وهذا مما يستغرب وقد قلت في ذلك: # حي الفقيه الشافعي وقل له: ما ذلك الحكم الذي يستغرب # نجس عفوا عنه ولو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب # وإذا طرا بدل النجاسة طاهر لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا # نعم في مذهبنا إذا وقع دون الدرهم في آنية زيت مثلا نجسها لما سبق أنه ~~يتنجس الطعام، وإنما العفو في الصلاة فإذا أصاب من هذا الطعام النجس دون ~~الدرهم لم يعف عنه، إعطاء له حكم نفسه لا حكم الدم الذي نجسه، كما سبق في ~~طعام حلته نقطة خمر لا يطهر بالتخلل، نعم إذا كثر الدم جدا فالحكم للغالب ~~كذا يظهر وفيه ms0136 يفترق المذهبان، والماء إذا كان دون القلتين ينجس ولو لم ~~يتغير عندهم؛ فتدبر (قوله: بولا) لم أقيده بالفرس؛ كما فعل لقول (عب) أو ~~بغل، أو حمار؛ كما أني لم أقيده بمن لم يجد ممسكا لقوله: ولو لم يضطر، وذلك ~~أنهم خصوا الغزاة بأحكام PageV01P136 # بأن يعدل عن السالمة بلا عذر (ما لم تغلب النجاسة) في المقدار وأولى لو ~~أصاب عينها (فإن جف المطر غسل) من النجس (وذيل مرأة مطال للستر) ولو أمة ~~ذات خف (ورجل بلت) رفعت بالحضرة أم لا (يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ~~وملبوس رجل مسح من روث مركوب) بمحل يكثر به ولم يسهل الغسل جدا بأن كان ~~يجنب الماء (وبوله) ويبسه كمسحة (لا غيرهما وليتيمم إن عدم ماء كافيا) لغسل رجليه # لأن شأنه العفو والمسامة فيه من بين النجاسات؛ فلا يقال: إن كان هذا ~~المحل أزيد من درهم فالمناسب الإعادة أبدا، وإن كان أقل فلا إعادة أصلا. # (قوله: بلا عذر)، أي: من قرب وأمن (قوله: في المقدار)، أي: لا في الوجود ~~خلافا لابن هارون؛ انظر (ح). # (قوله: فإن جف المطر) لا غيره فإنه يعفى عنه مطلقا؛ لأنه لا ينفك عنه ~~الطرق؛ ذكره (ح) (قوله: من النجس)؛ أي: لا عن تحقق الطهارة أو شك (قوله: ~~مطال) أي: ذراعا باليد. (قوله: للستر)، أي: لا للزينة أو العادة (قوله: ولو ~~أمة)؛ لأن سترها أولى (قوله: لا ذات خف) كان شأنها أم لا (قوله: يمران ~~بنجس) بفتح الجيم ولو غير أرواث الدواب وأبوالها. # (قوله: يبس) فالعفو من حيث تعلق الغبار؛ كما قال أبو الحسن، وأما الرطب ~~فيجب الغسل؛ كما في ابن الحاجب، وغيره؛ انظر (ح) (قوله: يطهران إلخ) في ~~المعنى علة لما قبله؛ أي: لأنهما يطهران إلخ؛ أي: طهارة لغوية، أو حكما ~~وعفوا، وإلا فالتطهير بالماء، ولو كان المراد حقيقة الطهارة كان لا محل ~~للعفو حينئذ. # (قوله: وملبوس رجل) أي: خف أو نعل؛ كما لأبي إسحاق (قوله: مسح)، أي: ~~بالتراب ونحوه مسحا لا يخرج منه شيء بعده، قال الوانوغي: ولا فائدة ms0137 له في ~~البول؛ لأنه لا يخرج عينا ولا حكما. (قوله: بمحل يكثر به)؛ أي: المركوب كذا ~~قيد في التوضيح عن سحنون؛ لأنه مظنة المشقة كما في (ح)، وإلا يكثر فيه لا ~~عفو عنه. # كما قال في القصر: إلا العسكر بدار الحرب، وكتحلية السيوف، وراية الجهاد ~~وحديث: "إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن" وجاز افتخار وصياح ~~وقول: أن ابن فلان (قوله: ولو أمة)؛ لأن الستر من حيث هو مرغب فيه وإن كانت PageV01P137 # (ولا يمسح) على الملوث بغيرهما (وألحق اللخمي رجل الفقير) بالخف في العفو ~~(وفي غيره قولان والواقع) على مار أو جالس (من بيت مسلم ولو شكا) محمول ~~(على الطهارة وندب السؤال) فإن ظن الكفر فعلى النجاسة وكل هذا عند الشك في ~~الواقع فإن غلب على الظن فيه شيء اعتبر مطلقا (فيصدق في خلاف الحكم العدل) ~~كما سبق آخر المياه (ودم مباح بصقيل) مسح أولا على المعتمد (يفسده الغسل) ~~خرج الزجاج كما في (ح). # (قوله: لا غيرهما ولو شكا) والفرق غلبة أرواث الدواب في الطرقات دون ~~غيرها، وأيضا هي مختلف في نجاستها؛ وذكره عبد الحق في نكته (قوله: ولا يمسح ~~إلخ) بل ينزعه ويبطل الطهارة المائية؛ لأن الوضوء له بدل بخلاف إزالة ~~النجاسة (قوله: لغسل رجليه) أي: إذا خلع الخف وقد انتقض وضوءه (قوله: ~~والواقع) غير الأسلوب؛ لأنه لا دخل للعفو في هذا (قوله: على الطهارة)؛ لأن ~~النجاسة إنما تطرق لهم شكا ومعه الأصل الطهارة (قوله: فإن غلب على الظن فيه ~~شيء) من طهارة أو نجاسة (قوله: اعتبر مطلقا)، أي: كان من بيت مسلم أم لا ~~(قوله: في خلاف الحكم إلخ) وإلا صدق ولو غير عدل خلافا لقول المراق: لا ~~يصدق العدل إلا في الموافق (قوله: كما سبق آخر المياه) فإذا أخبر بالنجاسة ~~في خلاف ما يحمل عليها فلابد أن يبين وجهها أو يتفقها مذهبا (قوله: ودم ~~مباح) أي: أصالة، وإن حرم لعارض؛ كقتل المرتد، والزاني المحصن بغير إذن ~~الإمام، ومراده به غير المحرم فشمل المكروه كقتل الرجل ms0138 أباه في الباغية؛ ~~كما في الحاشية خلافا لما في (الخرشي)، وسماع عيسى الذي فيه في العتبية لا ~~المدونة (قوله: مسح أو لا) والفرق بينه وبين طلب مسح موضع الحجامة أن الدم ~~إذا يبس على السيف ونحوه تطاير بخلاف دم الحجامة، وهذا التفات للشأن فلا ~~يرد أن مقتضاه عدم العفو قبل التطاير (قوله: على المعتمد) وهو رواية عيسى ~~خلافا لنقل الباجي، وظاهر ابن الحاجب، وابن شاس (قوله: يفسده الغسل) إشارة ~~لعلة العفو خرج ما لا يفسده الغسل كالثوب الصقيل (قوله: خرج الزجاج) ولو ~~مرآة خلافا ل (الخرسي). # عورتها للركبة (قوله: ولا يمسح)؛ لأن شرط المسح طهارة الخف. (قوله: ~~الزجاج) أي: الذي لا يفسده الغسل فلا ينافي ذكر المرآة بعد، فإن الغسل يفسد ~~زئبقها PageV01P138 # (كسيف ومرآة) وإنما يعتبر قيد الإباحة في السيف؛ كما في (عب) (وأثر دمل ~~لم ينكأ) أبو الحسن إن اضطر لنكأ الواحدة عفى عنها، والظاهر أن منه وضع ~~دواء عليها (أو زاد على واحدة) ولو نكأ للضرورة كجرب حك (وندب) غسل جميع ما ~~يعفى عنه وهو ما يعسر (إن تفاحش) عادة بان يستحى منه وهذا قيد فيما يمكن أن ~~يتفاحش وأما دون الدرهم فيندب، وإن لم يتفاحش كذا في (حش) وغيرها وعليه فلا ~~وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإن العفو تخفيف فقط فتدبر (كدم براغيث) في ~~الخرشى وغيره عن الجزولى هو خرؤها. قال: ودمها كغيره لا يعفى عن فوق الدرهم ~~وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة (والقمل والبق مطلقا) تفاحش أو لا راجع ~~لهما (لا في الصلاة) فلا يقطع لهذا المندوب. # (قوله: في السيف) ويعفى عن غيره مطلقا لتكرر النظر؛ ولأنه هو الذي يسفك ~~به الدم (قوله: وأثر الدمل) ومنه أثر الحرق بالنار؛ قاله البدر (قوله: دمل) ~~بدال مهملة مضمومة وميم مفتوحة مشددة وتخفف وكسمع معروف، سمى به تفاؤلا ~~كتسمية اللديغ سليما (قوله: ينكأ) بإسكان الهمزة وإبدالها ألفا مع بقائها ~~من غير اعتبار إبدالها بعد دخول الجازم، وحذفها بناء اعتباء إبدالها قبل ~~دخول الجازم (قوله: والظاهر أن منه)، أي: ms0139 من النكاء فيفصل فيه بين ~~الاضطرار، وعدمه (قوله أزاد على واحدة)؛ أي: من التقارب وإلا فلكل حكمه على ~~الظاهر اه. مؤلف (قوله: جميع ما يعفى عنه)؛ أي: مع قيام سبب العفو، وإلا ~~وجب الغسل (قوله: بأن يستحيي منه) أي: عادة (قوله: فيندب وإن لم يتفاحش)؛ ~~لأن العفو عنه مقيد بحد (قوله: كدم براغيث) تشبيه في ندب الغسل بقيد؛ ولو ~~في زمن هيجانها؛ كما هو ظاهر المدونة عند ابن ناجي كان في الثوب أو غيره ~~(قوله: عن الجزولي) ومثله للفاكهاني، والأقفهسي (قوله: هو خرؤها) لا يقال: ~~محل للعفو فيه؛ لأنها لا نفس لها سائلة، فهي من المباح لأنا نقول: هي ~~الجلالة، فإطلاق الدم عليه حينئذ مشاكلة. (قوله: ودمها) أي: الدم الباقي ~~الذي لم يستحل خرأ، وإلا فقد علمت أنه لا نفس لها (قوله: تفاحش أم لا)؛ لأن ~~الكثرة متعسرة (قوله: فلا يقطع لهذا المندوب) أي: # (قوله: هو خرؤها) وذلك؛ لأنه جلال يتغذى بالدم المسفوح فعفى عنه لشدة ~~البلية PageV01P139 # (ويطهر النجس بلا نية بغسله إن عرف) ولو ظنا كما حققه (ر) رادا على ~~السنهوري في جعله كالشك الآتي وذكر (عب) القولين وصدر بالأول ولا تثليث في ~~غسل النجاسة واستحبه الشافعي لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع ~~في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث الأعرابي ذكره (ح) ~~(وإلا فجميع المشكوك ككميه) فإن لم يكفهما الماء تحرى ثم إن وجد غسل الثاني ~~(لا ثوبيه فيتحرى) والثاني محكوم بطهارته، وظاهر أن هذا مع اتساع الوقت # غسل ما تفاحش وإنما نبه عليه مع أنه لا يتوهم قطع الصلاة له، دفعا لتوهم ~~القطع مراعاة للقول بالوجوب عند التفاحش (قوله: بلا نية)؛ لأن إزالة ~~النجاسة من باب التروك، وما كان كذلك لا يحتاج لنية الظهور علة الحكم فيه ~~وهي هنا النظافة، وإنما تجب النية في التعبدات الوجدية. إن قلت: اشتراط ~~المطلق يقتضي أنها من العبادات؛ فالجواب: أن اشتراط المطلق لفعل العبادة ~~بما أزيلت عنه فلا تناقض؛ كما قال ابن عبد السلام. (قوله: بغسله)؛ ms0140 أي: بحسب ~~النجاسة من اشتراط عدد أو قدر معين من الماء، أو ذلك إن لم يتوقف عليه ~~إزالتها كما يأتي. (قوله: السنهوري) أي: الشيخ سالم. (قوله: في جعله كالشك ~~الآتي إلخ) فإن الوهم لا تأثير له في باب الحدث فأولى الخبث. (قوله: ~~واستحبه الشافعي) وأوجبه الحنفية. (قوله: لحديث الأعرابي) هو ذو الخويصرة ~~بال في المسجد. (قوله: وإلا فجميع إلخ) أي: وإلا يعرف ولو ظنا فجميع إلخ، ~~وأقيم من هنا أن من رأى في جسمه لمعة بعد الغسل ثم انبهمت عليه أنه يغسل كل ~~ما رأى من جسده، قال ابن يونس: رأيت لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء ~~من إحدى يديه ولا يدري من أي يد إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين أنه إن ~~كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من اليدين جميعا، قاله أبو الحسن على ~~التهذيب (قوله: فإن لم يكفهما الماء إلخ)؛ أي: إن اتسع الوقت، وكذا يتحرى ~~إن لم يتسع الوقت غسلهما. (قوله: لا ثوبيه إلخ) لاستناده للأصل، إذ الأصل ~~في كل واحد الطهارة، وهو غير موجود في الثوب الواحد المحقق النجاسة (قوله: ~~فيتحرى) أي: يتحرى النجس ليتركه؛ ولو كان عنده من الماء ما يكفي أحدهما، ~~واتسع الوقت على ما لابن العربي، وابن شاس، وابن # به لكثرته ووثوبه (قوله: فيتحرى) أي: النجس ليغسله هكذا السياق. PageV01P140 # فإن فصل الكمين؛ فكالثوبين كما في (ح)، وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد ~~النجس وزيادة ثوب كالأواني ولمشهور خفة الأخباث. (بطهور انفصل خاليا عن ~~أعراض النجاسة) ولو بقي غيرها كصبغ طاهر، وهو مشهور مبني على ضعيف أن ~~المضاف لا ينجس. (ولا يلزمه نزحه)، ولا عصره (ويشترط زوال الطعم) ولو عسر ~~(كلون وريح سهلا) وإلا اغتفر في الثوب لا الغسالة، ولا يجب أشنان كما في ~~(ح)، ولا تسخين الماء كما في (عب)، وإن زالت بلا مطلق لم يتنجس ملاقي ~~محلها) ولو # الحاجب، وهي ظاهر الأصل، وعليها فروع المعتمد وشهرها ابن فرحون (قوله: ~~والثاني محكوم بطهارته)؛ أي: فيصلي به ويعيد في الوقت، وله لبسهما ms0141 بعد ذلك ~~إن غسل ما تحرى نجاسته، لأن أحدهما طاهر قطعا، والآخر محكوم بطهارته، وقال ~~سند: لثوبان؛ كالكمين (قوله: فيتحرى) فإن نسي ما تحراه جدده لصلاة أخرى ~~(قوله: مع اتساع الوقت) أي: الذي هو به للتحري، فإن ضاق صلى بدون تحر ~~(قوله: بطهور) متعلق بغسله (قوله: كصبغ طاهر) وكذلك الأوساخ على المعتمد؛ ~~خلافا لصاحب الجمع كما في (ح). (قوله: ولا يزم نزحه) كما لا يلزم دلكه إلا ~~أن يتوقف عليه إزالة النجاسة (قوله: ويشترك زوال الطعم) ويعلم ذلك بذوقه ~~ولا يلزم من ذلك بلعه، فغاية الأمر أنه تلطخ وتقدم أن الراجح كراهته على ~~أنه يغتفر للضرورة، وهذا لشرط معلوم من قوله: انفصل خاليا عن أعراض ~~النجاسة، ولعله ذكره لإفادة الفرق بين الطعن، وغيره. تأمر. (قوله: وإلا ~~اغتفر) ظاهره أنه معفو عنه والذي ل (ح) أنه طاهر، والظاهر كما في حاشية ~~(عب)، وإن لم يترتب على ذلك حكم. المؤلف. وهذا من أعاجيب الفقهاء من طهارة ~~الثوب، ونجاسة الماء الملابس له. (قوله: لا الغسالة) إذا خرجا في الماء بعد ~~التعسر (قوله: ولا يجب أشنان) بل يندب. (قوله: بلا مطلق) من مضاف وغيره. ~~(قوله: لم يتنجس)؛ لأن الحكم أمر اعتباري لا ينتقل، قال لقلشاني على ~~الرسالة: وعليه يجري حكم من بيده نجاسة # (قوله: ولا يلزم نزحه) خصه؛ لأنه المتوهم للجزم ببقاء النجاسة لكن غلب ~~عليها الطهور، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال- صلى الله ~~عليه وسلم-: "صبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين" ولم يأمر بنزحه، وأما العصر: ~~فالغالب أن النجاسة زالت، والباقي آثر الطهور فقط، فلذا خالف أصله في ~~التعبير. (قوله: لا الغسالة) فتتتنجس باللون PageV01P141 # رطبين مشهور مبني على الضعيف السابق، وليس من الزوال جفاف البول بكثوب ~~نعم لا يضر الطعام اليابس كما في (عب)؛ خلافا لما يوهمه (شب)، وتبعه شيخنا ~~(وإن شك في إصابتها لثوب) والشك هنا يشمل الظن غير القوي كما في (ح)، و (ر) ~~(وجب نضحه) ولو رشه واحدة في (ح) ولا يلزم استغراق سطحه (كالغسل) # ولم يجد ما ms0142 يفرغ به على يده وقت الاغتسال للجنابة، فإنه يأخذ الماء بفيه ~~ويغسل يديه بذلك ولو أضافه ريقه ثم يدخل يديه في الإناء ولا يضره ذلك على ~~قول الأكثر (قوله: نعم لا يضر الطعام اليابس إلخ)؛ لأن الباقي الحكم قال في ~~حاشية (عب): فيه أن اليابس لا يضره، ولا عين النجاسة الجافة، وهذا يقتضي ~~طهارة الطعام المائع في محل البول المذكور، وفي الحاشية فيه تردد، وفي ~~البنائي تنظير، والأظهر التنجيس. (قوله: والشك هنا يشمل إلخ) قال في ~~الفروق: لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على التحقيق (قوله: غير ~~القوي) وإلا وجب غسله. (قوله: وجب نضحه) أي: رشه بالماء خلافا لقول الداودي ~~غمره به. فإن شك في جهتيه رشهما معا؛ كما قال عياض: وهو واجب مع الذكر، ~~والقدرة كما في البدر، واستشكل هذا ابن حجر بأنه لا يفيد؛ لأنه إن كان ~~طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان نجسا لم يتطهر، ورده العيني بأن الرش لإزالة ~~الشك المتردد في الخاطر، كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد ~~فراغه من الوضوء على أنه تعبد. (قوله: ولو رشه إلخ) خلافا لسحنون. (قوله: ~~ولا يلزم استغراق إلخ)، لأن كثرة نقط الماء على # والريح العسرين إن طهر الثوب مع بقائهما كما هو سياق الأصل وغيره لا أنه ~~نجس معفو عنه وهو مما يستغرب وقلت في ذلك: # قل للفقيه رأيت شيئا طاهرا وأتى له الماء الطهور المطلق # فتنجس الماء الذي لابسه وله الطهارة لم تزل تتحقق # (قوله: وليس من الزوال) أل للعهد يعني ليس من الزوال السابق الذي لا ~~ستنجس الملاقي بعده ولو مع الرطوبة. (قوله: كما في (عب)) راجع للتقييد ~~باليابس. (قوله: كالغسل) فلا يحتاج لنية، يعني أعطاه له حكم أصله وهو الغسل ~~وإن كان تعبدا في النفس فإنه ينضح الثوب ليصلي به، على أن الغسل لا يخلو عن ~~تعبد لتعين PageV01P142 # فلا يحتاج لنية فإن ترك فلابن حبيب إجراؤه على ترك الغسل؛ وهو ضعيف. ~~وقال: ابن القاسم، وسحنون، وعيسى: يعيد في الوقت مطلقا ms0143 لخفة أمره، وقال ~~القرينان وابن الماجشون: لا إعادة أصلا. # كذا حقق (ر) ونحوه ل (ح) (لا عن شك في نجاسة المصيب) فيحمل على الطهارة ~~(كفى بقائها أو إصابة الجسد) على الراجح (فيغسل) راجع للأمرين بعد الكاف # سطحه مظنة نيله لها إن كانت (قوله: فلا يحتاج لنية) على الأصل في إزالة ~~النجاسة، وهو مختار ابن محرز محتجا بأنها إن كانت نجاسة فلا نية؛ ولذلك كفل ~~المطر وإن لم تكن نجاسة فلا يجب عليه شيء، ونسبه في اللباب لظاهر المذهب، ~~وقيل بوجوب النية لظهور التعبد؛ لأن الرش يزيد كمية النجاسة بخلاف الغسل، ~~فالنضج على خلاف الأصل فكان متعبدا به، والأصل فيما كان كذلك وجوب النية، ~~وقد يقال: إن التعبد فيما يقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية، ألا ترى ~~أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور. وذلك تعبد ولم تلزم فيه النية؟ ~~ا. ه؛ قلشاني على الرسالة (قوله: إجراؤه على ترك الغسل) فالعامد يعيد أبدا، ~~العاجز والناسي في الوقت (قوله: القرينان) أشهب، وابن نافع، والأخوان: ~~مطرف، وابن الماجشون، والمحمدان: ابن الموازن وابن سحنون، والشيخان: ~~القاسي، وابن أبي زيد والقاضيان: عبد الوهاب، وإسماعيل (قوله: لا إعادة ~~أصلا)؛ لأن النضح تعبد محض لا للصلاة كالإزالة فلم يكن تركه مؤثرا في ~~الصلاة، وفي التوضيح، وابن فرحون: أن قول ابن الماجشون بعدم الإعادة فيمن ~~وجد أثر احتلام فاغتسل، وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى، وذكر ان ~~ابن حبيب لا غعادة عنده في هذه الصورة. (قوله: فيحمل على الطهارة)؛ لضعف ~~الشك ولأن الغالب والأصل في الأشياء الطهارة. (قوله: كفى بقائها)؛ أي: ~~كالشك في بقائها أي: هل أزالها أم لا؟ بعد تحقق إصابتها؟ الباجي: لأن ~~النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين (قوله: على الراجح) عند ابن رشد، ~~وعبد الحق ويشهد له حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن ~~يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فجعل الشك موجبا ~~للغسل، وأيضا النضح رخصة يقتصر فيها على ما ms0144 ورد، ولم يرد في البدن؛ ولأنه ~~لا ضرورة في غسل الجسد (قوله: PageV01P143 # نعم ملاقي ما شك في بقائها به قبل غسله ينضح مع الرطوبة، وأما البقعة ~~فحكى ابن عرفة تغسل اتفاقا، وقيل: تنضح كما في (ح)، وغيره والمراد بها ~~الأرض وأما الفرش فكالثوب وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات، وكذا في ~~نجاسة الطرقات كما في الخرشي عن ابن عرفة (وإن اشتبه طهور بغيره) في (ح) ~~قال ابن عبد السلام: لم يتعرض (ابن الحاجب) لكيفية تصوير المسألة، وهو ~~الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع لكن ~~ينبغي أن لا تهمل مسألة الأواني لاعتقاد بعضهم عدم صحة فرضها على المشهور، ~~وإنما تصح على تنجيس يسير الماء بدون تغير وصورها (ح) قبل بصورتين الأولى ~~أن يتغير الطهور بما لا يضر فيشتبه والخلاف منصوص فيها. الثانية: خرجها عبد ~~الوهاب، وقبله ابن العربي، والطرطوشي أن غير الطهور بول زالت أوصافه فشابه ~~الماء (توضأ بعدد الغير وزيادة إناء) # نعم ملاقي إلخ) أصله استظهار ل (ح) والذي لغيره أنه لا شيء عليه؛ لأن ~~البلل الذي في الأول مشكوك في نجاسة مصيبه (قوله: وسبق إلخ)؛ أي: في سؤر ما ~~لا يتوقى نجسا. (قوله: لا أثر له في المطعومات) فلا يجب غسلها، ولا نضجها ~~(قوله: وكذا في نجاسة الطرقات)؛ أي: الشك فيها غير مؤثر (قوله: وإن اشتبه)؛ ~~أي: التبس (قوله: على المشهور) من أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير، وإذا ~~تغير فلا اشتباه؛ لأنه ظاهر (قوله: قبل) أي: قبل نقله؛ كلام ابن عبد ~~السلام. (قوله: فيشتبه) أي: بالمتغير بما يضر بأن يتغير أحدهما بمغرة، ~~والآخر بدم، أو أحدهم بتراب طاهر والآخر بتراب نجس. (قوله: خرجها عبد ~~الوهاب)؛ أي: على الأولى (قوله: توضأ بعدد الغير إلخ) لا فرق بين البصير، ~~وغيره إلا أن يخبره عدل بنجاسة أحدهما، وبين وجهها على # الماء المطلق (قوله: وهو الأصل) يعني الغرض الأولى من العلم إفادة أحكام ~~كلية، والالتفات للجزئيات أمر ثان يخص المفتي إذا ms0145 رفعت له (قوله: إذ لا ~~يلزم العالم إلخ) وإنما ذلك لازم للمستفتي برفع جزئيته له (قوله: لاعتقاد ~~بعضهم إلخ) منشأه أن الطهور هو الباقي على أوصاف خلقته، والمتنجس متغير ~~فكيف يشتبهان؟ ، فالصورة الأولى تمنع المقدمة الأولى، وصورة عبد الوهاب: ~~تمنع الثانية، وأشار لهما الأصل بقوله: وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس ~~(قوله: قبل)؛ أي: قبل نقل كلام ابن عبد السلام. (قوله: بما لا يضر) أي: ~~كمغرة فيشتبه بالمتغير بدم مثلا (قوله: PageV01P144 # مع اتساع الوقت وإلا تحرى واحدا فإن ضاق الوقت عن التحري تيمم وظاهره ولو ~~كثرت الأواني وهو الصحيح كما في (ح) وقيده شيخنا في (الحش) بما إذا لم تكثر ~~وإلا تحرى وهو تابع ل (عب) مع أنه ضعفه في قراءته إنما المفصل ابن القصار ~~للمشقة مع الكثرة كما في (ح) ومعناه كثرة أواني غير الطهور حتى تصح المشقة ~~أو التبس العدد وإن قرره شيخنا في جميع الأواني ويوهمه قول (ح) التحري مع ~~الكثرة أمكن، وقال المحمدان: وابن العربي: يتحرى مطلقا، وقيل: يتركها ~~ويتيمم، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه تنزيلا لوجودها ~~منزلة العدم، وظاهر كلام الشافعية أنه يريقها لتحقق عدم الماء. قال في ~~التوضيح: ولا وجه للتيمم، ومع ماء # ما تقدم فإنه يجتنبه، وأما إذا أخبره بطهارة أحدها فالظاهر، أنه يجب عليه ~~استعماله؛ لأنه الأصل وتقوى بخبر العدل أفاده (ح). (قوله: مع اتساع الوقت) ~~أي: الذي هو به. (قوله: وإلا تحرى) أي: بما يغلب على الظن بأمارة (قوله: ~~إنما المفصل)؛ أي: بين أن تكثر فيتحرى أولا فيصلي بعدد غير الطهور وزيادة ~~إناء (قوله: وإن قرره) أي: قرر الكثرة (قوله: قول الخطاب: التحري إلخ) فإنه ~~يوهم أن المراد جميع الأواني (قوله: يتحرى مطلقا) كانت الأواني كثيرة أو لا ~~اتسع الوقت أو لا وظاهره ولو أعمى، وهو أحد قولين نقلهما (ح)؛ لأن ~~استعمالها على الوجه المذكور وإن كان طريقا إلى العلم بالواجب لكنه يلزم ~~منه القدوم على الصلاة مع الشك في الطهارة؛ وذلك مانع من استعمال الوسيلة ms0146 ~~فصار كالمعدوم انتهى؛ قاله حلولو. قال ابن عرفة: المارزي، وعلى التحري إن ~~تغير اجتهاده عمل عليه إن كان بعلم لا بظن على الأظهر، فإن تعدد المجتهدون، ~~وخالف اجتهادهم اجتهاد بعض فلا يجوز لأحدهم أن يقتدي بالآخر إلا أن تكثر ~~الأواني فإنه يجوز اقتداؤه بمن لم يعتقد أن توضأ بالنجس أفاده (ح). (قوله: ~~وقيل يتركها إلخ) قاله سحنون؛ لأنه عادم للماء الطهور لوقوع الشك، وإلزام ~~وضوءين وصلاتين خلال الأصل، والتحري لا يسقط # تحرى) فإن كثروا واختلف تحريهم فقيل: لا يجوز اقتداء أحدهم بالآخر، ~~ومقتضى قاعدة العوفي الجواز لصحة صلاة الإمام على رأيه، وهذا بخلاف تحري ~~القبلة فلا يقتدي بمن انحرف عن تحريه انحرافا كثيرا؛ لأن الاستقبال فعل ~~داخل في خلال الصلاة؛ فليحق بالمخالفة في الأركان هذا هو الظاهر (قوله: ~~المحمدان) ابن المواز، وابن PageV01P145 # محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي: بالحيلة كما قال: نحن نقطع إذا ~~استعمل إناءين ببراءة ذمته وبهذا ظهر الفرق بينه وبين فرع ابن القاسم ~~السابق في زقاق السمن لم يدر الفأرة في أيها كانت يتجنب الكل لعدم سبيل ~~التحيل هناك فإن أرقت الأواني بحيث الباقي أقل من عد النجس وزيادة إناء كما ~~في (حش) تيمم على الصحيح كما في (ح) ولابد أن لا يمكن إطلاق المياه بالخلط؛ ~~وإلا فعل على الظاهر مع مراعاة ما سبق في المخالط الموافق. قال (شب): ولا ~~يجري هذا في صعيدات التيمم على الظاهر؛ لأن المتيمم على النجس يعيد في ~~الوقت على التأويل الآتي؛ أي: فيتحر، واحدا لخفته (وصلى عقب كل وضوء) صلاة ~~(إن كان) غير الطهور (نجسا) لتكون # الفرض بيقين (قوله: أي: بالحيلة) وهي الوضوء بعد الغير وزيادة إناء ~~(قوله: كما قال: نحن نقطع إلخ) فلا وجه لقول ابن عبد السلام باستعمال ~~الجميع (قوله: إذا استعمل إناءين إلخ) أي: إذا كان النجس واحدا (قوله: تيمم ~~على الصحيح) أي: مع وضوئه بالباقي فيجمع بين الوضوء والتيمم كما في (ح) ~~وابن التلمساني على شرح الجلاب طلبا لحصول اليقين ببراءة ذمته، ولا يحصل ~~ذلك إلا ms0147 بالجمع بين استعمال هذا الماء لجواز أن يكون هو الطاهر، وبين ~~التيمم لجواز أن يكون هو النجس وفي تقدم الوضوء أو التيمم احتمالان، وأما ~~على القول بالتيمم فظاهر أنه يتيمم وعلى القول بالتحري يجتهد فيه لأنه إنما ~~وجب التحري ليأتي حصول الظن بالطهارة منهما عند تأمل حاله وتميز أوصافه، ~~وهذا المعنى يتأتى في الباقي منهما كما يأتي فيه مع وجود صاحبه؛ فوجب ألا ~~يرتفع ما ثبت من جواز الاجتهاد والتحري في هذا الباقي. وذهب بعض القائلين ~~بالتحري إلى منع التحري هاهنا واعتل بأن التحري إنما يكون بين أمرين فأكثر ~~وهذا ضعيف لأن كثرة العدد وقلتها لا تأثير لها إذا تأتى الاجتهاد، وتأتى ~~حصول الظن بطهارة الواحد منفردا، كتأتي ذلك فيه مع إضافته إلى غيره، فلم ~~يكن لمراعاة العدد معنى (قوله: ولا بد ألا يمكن إلخ) وما تقدم له من أنه لا يلزم # سحنون (قوله تميم على الصحيح) أي: بناء على القول الصحيح السابق قيل: ~~ويجمع مع التيمم الوضوء بالأواني، وفيه نظر في موضوع الاشتباه بالنجس وهو ~~على السياق: للدخول على احتمال الفساد، نعم إن كان الاشتباه بطاهر، ومفهوم ~~على PageV01P146 # النجاسة قاصرة على صلاتها هي وإلا احتمل أن الطهور وقع قبل النجس فيبطل ~~إن قلت يتوضأ بالكل، ويغسل أعضاءه بطهور، ويصلي صلاة واحدة؛ قلت: الفرض أنه ~~ليسمعه طهور محقق وإلا استعمله وتركها، وأما إن كان غير الظهور طاهرا فيكفي ~~صلاة واحدة بعد الوضوآت. # * تنبيهات: * الأول: اورد ابن رشد: أن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي ~~بما صلى، والثانية إن نوى بها الفرض كان رفضا للأولى وإن نوى النفل لم تسقط ~~عنه وإن نوى التفويض لم تصح؛ لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة وأجيب ~~بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل؛ كمن نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها # خلط الماء بغيره عند تعيين ذلك الغير (قوله: وإلا احتمل إلخ)؛ أي: وإلا ~~يصل عقب كل وضوء بل جمعها، وصلى صلاة واحدة (قوله: فيبطل) بالوضوء بغير ~~الطهور؛ لأن ms0148 نيته رافعة لنية ما قبله، والنجس لا يرفع الحدث فيلزم أنه صلى ~~بغير وضوء وهذا على رفض الوضوء ويأتي ما فيه، ويرد عليه أن هذا يرد في ~~الطاهر أيضا، والقول: برفع حكم الحدث ضعيف؛ إلا أن يقال: فيبطل من حيث ~~ملابسة النجاسة؛ لأنه يحتمل أن لأخير هو النجس؛ فتأمل. # (قوله: قلت الفرض). أي: فرض الخلاف وموضوع المسألة؛ كما لابن عرفة، وابن ~~عبد السلام، وصاحب الذخيرة. (قوله: بعد الوضوآت) أي: بعد وضوئه بالجميع إن ~~اتحد عددهما، أو وضوئه بعدد الطاهر، وزيادة إناء إن لم يتحد، لأنه حينئذ لا ~~يتلبس بعبادة فاسدة، ومجرد السرف لا يقتضي المنع. (قوله: أورد ابن رشد) ~~الظاهر أن بحثه يجري في الوضوآت. مؤلف (قوله: وإن نوى التفويض لم يصح) كيف ~~هذا مع قولهم فيه: وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزت؛ لأنه ناو الفرضية ~~معه؛ فتأمل. (قوله: وجب الجميع شرعا) وحينئذ لا يكون الثاني رفضا للأول. ~~(قوله: ويسلم # الصحيح أن التحري مطلق والتيمم مطلق على أصلهما (قوله: وإلا استعمله ~~وتركها) أي: في الاشتباه بالنجس وهو سياق وأما الاشتباه بطاهر فله أن يتطهر ~~بعدده وزيادة إناء ولو وجد غيرها، غايته أنه سرف مكروه (قوله: ابن رشد) ~~بالألف هو القفصي (قوله: وإن نوى التفويض) بنى كلامه على أن التفويض لا PageV01P147 # وما ذكره وهم يتلبس على كثير من الناس، ويسلم منه من عرف الوضوء بنية ~~جازمة مع الشك في الحدث على المذهب* الثاني: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه ~~من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه قال في الجواهر: قال الأصحاب: ~~وهو الشبه بقول مالك، واختاره ابن أبي زيد مقيدا بقوله: إلا أن تكثر ~~الأواني فلا؛ أيغسل ثلاثين مرة؟ ونقله غيره مطلقا قال (ح): فلعل له قولين ~~قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة، أبي: ~~باعتبار كل واحد في ذاته فليس هذا من الشك في إصابتها، أو بقائها بل يرجع ~~بهذا الاعتبار للشك في نجاسة المصيب والأصل عدم التنجيس كما وجه به (ح) ms0149 قول ~~من لم ير وجوب الغسل. # منه من عرف الوضوء إلخ) فإن الشك في العين هنا سبب في وجوب الكل، كما أن ~~الشك في الحدث أوجب عليه الوضوء (قوله: الثاني) قال ابن مسلمة في (ح): ظاهر ~~كلام غير واحد، كابن شاس، وابن العربي، وابن الحاجب، وابن عرفة؛ أن هذا ~~مقابل للقول الأول، وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال: عندي أن قول ابن ~~مسلمة موافق للأول، ويحتمل أن يكون خلافا، وأنه على الأول يكفي غسل الوضوء ~~في زوال النجاسة مما قبله. # قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنه خلاب وقيل: وفاق، وهو ما في ~~التوضيح قال فيه: وعليه لو ترك غسل أعضائه لا شيء عليه لعدم تحقق النجاسة ~~(قوله: ونقله غيره)؛ أي: نقل ابن أبي زيد، وهو الباجي قول ابن مسلمة مطلقا ~~غير مقيد بعد الكثرة (قوله: فلعل له) أي: لابن مسلمة (قوله: أي: باعتبار كل ~~واحد) فاحتمل أن ما غسل به هو النجس، وأن البالي هو الطاهر. (قوله: قول من ~~لم ير وجوب الغسل). وهو صاحب القول الأول على أنه مقابل لقول ابن مسلمة # جزم فيه، والجواب يمنع ذلك (قوله: مقيدا) بفتح الياء فابن أبي زيد نقله ~~مقيدا بدليل المقابل الآتي (قوله: أي: باعتبار كل واحد) أي: عند ملابسة كل ~~واحد، وأما المجموع فإن ساوى عدد النجس عدد غيره أو زاد عدد النجس على عدد ~~غيره تحققت نجاسته، ولا شكل في عدد النجس وزيادة إناء، وقصر (بن) نظره على ~~هذا فتعقب نعم عن كان عدد النجس أقل كاثنين أو ثلاثة صهور احتمل أن الثلاثة ~~التي PageV01P148 # وإن لم يرضه (عب) وعلله ك (شب) بأن المقام مقام ضرورة قلنا مع خفة أمر ~~النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس، والإذن وما ~~تطاير مثلا فيغسل إذا وجد مطلقا بعد على الأول فإن حضرت صلاة أخرى، وهو على ~~طهارته أعادها بالأول إن تخلل ناقص بينهما، وإلا كفى غسل الأعضاء بالأول ~~على قول ابن مسلمة كما حققه ابن دقين العيد ms0150 خلافا لابن عبد السلام، وابن ~~جماعة التونسي وابن عرفة في إعادة الوضوء بالأول ولو لم يتخلله ناقض وبنوه ~~على الرفض وتبعهم (ح) وأما إن لم يكن على طهارة فالحكم الأصلي كأن لم يدر ~~ما توضأ به آخرا* الثالث: في كبير الخرشي يجب تقديم ما اشتبه بنجس؛ لأنه ~~قيل: برفع الحدث بالمضاف وتبعه شيخنا في حاشيته مع أنه اعترضه على (عب) بأن ~~الرفع هنا بالطهور قطعا # (قوله: وإن لم يرضه عب) قال: إذ تحقق نجاستها مقطوع به في بعض أوضئته، ~~والجواب أنه وإن كان كذلك إلا أنه غير معين (قوله: ولا يوجه) أي: كما قال ~~صاحب الجمع عن ابن هارون (قوله: لورود مسح الرأس) أي: فإنه لا يزول بعد ذلك ~~مع ابن مسلمة قائل بغسل ذلك كله (قوله: وما تطاير) فإنه لم يزله شيء (قوله: ~~فيغسل) لاحتمال أن النجس هو الأخير (قوله: بعد على الأول) أي: بعد الوضوآت ~~على قول ابن مسلمة (قوله: كفى غسل الأعضاء) أي: ويكفيه الوضوء الأول وإن ~~تعددت الصلاة لاحتمال أن الذي غسل به هو النجس اه. مؤلف (قوله: أعادها ~~بالأول) أي: بالماء لأول بعد أن يصليها بطهارته (قوله: بينهما) أي: بين ~~الأول والثاني لاحتمال أن الثاني لغير الطهور (قوله: وبنوه على الرفض) فإن ~~الوضوء الثاني ملزوم بنية رفع الحدث فيلزمه رفض الأول نية وفعلا، وفيه أن ~~الرفض لا يضر بعد الفراغ، وهو على الرفض بعد الفراغ (قوله: وأما إن لم يكن ~~على طهارة) أي: وأما إن حضرت الصلاة ولم يكن على طهارة (قوله: كأن لم ير ما ~~توضأ به) أي: مع تخلل ناقض بينهما (قوله: بأن الرفع هنا بالطهور قطعا) فإنه ~~توضأ بعدد # يستعملها كلها طهور (قوله: على الأول) يعني: قول ابن مسلمة (قوله: وبنوه ~~على الرفض) مع أن الرفض بعد فراغ الوضوء لا يضر، قالوا: هذا رفض فعلا ونية ~~بالشروع في الثاني، وفيه أنه لم يشرع في الثاني رافضا للأول بل محتاجا بهما ~~من باب ما توقف عليه الواجب فهو واجب (قوله: كأن لم يدر ms0151 ما توضأ به آخرا) PageV01P149 # غايته تلطخ بنجس واستظهر ندب التقديم نعم يرده أنه تلطخ في صلاة فالظاهر ~~ما قال أولا لكن لا لما قال (فإن شك في العدد بنى على كثرة الغير) وإن ~~اجتمع الطاهر والطهور، والنجس فكل صلاة بوضوء وهو ظاهر (وندب إراقة الماء) ~~اليسير كما سبق في السؤر. اه. ر لا الطعام لحرمته (وغسل إنائه) لا حوض ~~(سبعا تعبدا) لطهارته # الغير وزيادة إناء (قوله: غايته إلخ) أي: فكان الأولى أن يقول: بعدا عن ~~التلطخ (قوله: أنه تلطخ في صلاة) أي: وهو حرام (قوله: لكن لا لما قال) أي: ~~بل للسلامة من التلطخ في الصلاة (قوله: بنى على كثر الغير) فيتوضأ بعدده ~~وزيادة إناء احتياطا، وإن كان مقتضى كون الأصل الطهارة البناء على الأقل، ~~وأما إن لم يعلم العدد أصلا فإنه يصلي بعدد الآنية كلها (قوله: اليسير) ~~وأما الكثير فلا يراق إذ لا يكره استعماله (قوله: لا الطعام إلخ)؛ ولأن ~~الولوغ مختص بالماء؛ ولأن الغسل تعبد فيقتصر فيه على ما ورد (قوله: وغسل ~~إنائه) قال التلمساني، في شرح الجلاب: واختلف مذهبنا متى يغسل الإناء هل ~~عند استعماله، أو عند ولوغه؟ وهو مبني على الخلاف هل هو تعبد؟ فعند ولوغه؛ ~~لأن العبادات لا تؤخر، أو للتنجيس فعند استعماله قال بعض البغداديين: وإنما ~~يغسل الإناء على مذهب مالك عند إرادة استعماله، لا بفور بلوغه كما زعم بعض ~~الناس؛ ووجه بين فإن غسل الإناء إنما يراد ليستعمل، أرأيت لو كسره بعد ~~الولوغ أكان يغسل # شقافه؟ ! (قوله: لا حوض) أي: اقتصارا على الوارد (قوله: سبعا) ولا يغسله ~~بالماء الذي يراق على الصحيح # تشبيه في تعدد الصلوات بوضوآت كما هو الحكم الأصلي، إذا تخلل ناقض ولم ~~يدر الأول وهو على طهارة، فإن لم يتخلل ناقض ولم يدر الأول فيصليها مرت ~~يغسل أعضاءه للنجاسة قبل كل صلاة من أناء، كل هذا على قول ابن مسلمة فتدبر ~~(قوله: ما قال أولا) أي: من وجوب التقديم (قوله: بنى على كثرة الغير) هذا ~~ما قاله (عج) وتلامذته وتعقبه ms0152 (بن) بأن الأصل الطهارة، والطهورية فليبن على ~~قلة الغير، وهذا وإن كان أنسب بما سبق مرارا في إلغاء الشك، لكن رأيت أصل ~~هذا الفرع الاحتياط وعليه دارت مسائله وبنيت فتبعت الجماعة ولم أبال بتعقب ~~(بن) وللمسألة نظير، وهو إلغاء الشك في الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة، ~~ويأتي أنه إذا شك في عدد فالأحوط احتياجها لزوج غيره (قوله: لطهارته) علة ~~لكون الغسل PageV01P150 # ولذلك لم يطلب في الخنزير وقيل: خشية كلبه؛ لأنه يرد الماء أوائله (بولوغ ~~كلب فأكثر بلا نية ولا تتريب) ولا يحتاج لدلك؛ لأنه ليس إزالة شيء محسوس ~~كما في (ح) بل زوال النجاسة بلا دلك كاف فليس الدلك على ما فيه من الخلاف ~~شرطا في كل غسل. # * (وصل فرائض الوضوء) * # وإن لم يجد غيره، للخلاف؛ ولأن المفهوم من الحديث غسله بغيره، قال سند، ~~والتلمساني؛ على الجلاب: فإن غسله به فالظاهر أنه يجزيه؛ لأنه إذا توضأ به ~~أجزأه فما صحت به الطهارة، كيف لا يصح به غسل الإناء؟ (قوله: خشية كلبه) ~~أي: خشية أن يكون مصابا بداء الكلب فيداخل من لعابه الماء ما يشبه السم ~~(قوله: أوائله) أي: أوائل الكلب وبعده يمتنع من شرب الماء، فلا يرد ما قيل: ~~إنه مخالف لقول الأطباء، إن الكلب الكلب يمتنع من ولوغ الماء (قوله: بولوغ ~~كلب) ولو أذن في اتخاذه والولوغ: إدخال اللسان مع التحريك ولا تندب الإراقة ~~بإدخال غيره أو إدخاله من غير تحريك كما في الحطاب (قوله: كلب) أي: لا غيره ~~ولو خنزيرا على المذهب المصحح (قوله: بلا نية)؛ لأنه تعبد في الغير (قوله: ~~ولا تثريب)؛ لأنه لم يثبت في كل الروايات، ومحل قبول زيادة العدل إن لم يكن ~~غيره الذي لم يزد أوثق ولاختلاف الطرق الدالة عليه، ففي بعضها: "إحداهن"، ~~وفي بعضها "أولاهن"، وفي بعضها: "أخراهن" (قوله: ولا يحتاج لدلك) خلافا لما ~~استظهره في التوضيح وتبعه البدر. ### || AUTO {وصل فرائض الوضوء} # الأرجح أنه فرض بمكة، وإن كان مدنيا تلاوة، وهل مشروعيته بتعليم جبريل عند # تعبد (قوله: شرطا) أراد به ما ms0153 يتوقف عليه الشيء؛ لأنهم قالوا: داخل في ~~مفهوم الغسل فارق بينه، وبين الإفاضة أو الغمس وأما إزالة النجاسة فالمدار ~~على زوالها ولو من غير فعل فاعل كأن ألقت الريح الثوب في الماء. # (وصل فرائض الوضوء) PageV01P151 # غسل) ولا يشترط فيه نقل الماء ولو مجزئا عن مسح رأس كما في ال (حش) بخلاف ~~المسح على المشهور لضعفه ولو نائبا عن مغسول بل هذا أضعف، وحملا على النظر ~~للحال في عكسه في الأول (ما بين الوتدين) فلابد من جزء منهما ليتم الواجب ~~(وإن بياضا تحتهما) خلف العذار ولو سفل لا الخارج عن حيزهما إلى خلف (أو ~~مسامتهما ولا يمسح عكس الصدغين) محل الشعر النازل من الرأس (وبياض فوقهما)؛ ~~أي: الوتدين فيمسحان، ولا يغسلان، ولا يصح على المشهور فرض # نزول اقرأ؛ كما لابن إسحاق، وأحمد، وجماعة، أو عند فرض الخمس صبيحة ~~الإسراء؛ وهو قول الجمهور فإن قلت: ما فائدة نزول الآية حينئذ؟ فالجواب: ~~أنه تقرير أمر الوضوء وتثبيته، فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعة ~~للصلاة احتمل أن لا يهتم به، ويتساهل في مراعاة شرائطه وأركانه بطول العهد ~~عن زمن الوحي، وقال ابن حزم: فرض بالمدينة، وقال ابن الجهم: كان مندوبا بمكة. # وبالجملة فلم يصل صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء كما لابن عبد البر، ~~وإلا ظهر كما لابن حجر على البخاري أنه ليس من خصوصيات هذه الأمة؛ ففي ~~الحديث "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" والأصل أن كل أمة تتبع نبيها، ~~وخلاف هذا بعيد، ومما يردعه حديث جريح العابد لما اتهم بالزنا توضأ وصلى ~~ركعتين وقال: من أبوك يا غلام؟ نعم الغرة، والتحجيل من الخصائص، وهل هي ~~قاصرة على من يتوضأ كما في الحديث من آثار الوضوء، وغيره يعلمه صلى الله ~~عليه وسلم بإلهام، أو غيره، أو عامة لكل أحد؛ لأنها علامة مميزة لهذه الأمة ~~من غيرها خصوصا من لم يتوضأ لعذر لكن تتقوى بالوضوء؟ تردد؛ بل قال عياض: ~~بحصولها للمنافقين وإلا قال صلى الله عليه وسلم عند أخذهم: "أمتي" ولكن ms0154 ~~تسلب بعد فتكون حسرة تأمل (قوله: غسل إلخ) ويكفي غلبة الظن بالعموم ولو كان ~~في ظلام؛ كما في البرزلي (قوله: ولا يشترط إلخ) كما في # (قوله: وحملا إلخ) عطف على معنى قوله بل هذا الضعف؛ كأنه قال: لشدة ضعفه ~~وللحمل إلخ، (قوله: على المشهور) هو ما قدمه تبعا لعبد الوهاب خلافا PageV01P152 # يغسل ويمسح إلا الحد بين الرأس، والوجه لتمام كل (ومنابت شعر الرأس) ~~الإضافة للعهد خرج الأغم والأصلع وهذا شروع في حده الثاني (ومنتهى الذقن أو شعرها) # المدونة، وسماع موسى فلا فرق بين نقل الماء للوضوء ونقل العضو للماء؛ كأن ~~ينصب أعضاءه إلى ميزاب أو مطر (قوله: بخلاف المسح) فلا يمسح رأسه ببلل ~~أصابه ويجزيه بماء أصاب يديه؛ قاله زروق، وذكره (ح) عند الكلام على الدلك ~~قال في التوضيح: والفرق أن قوله تعالى: {فامسحوا برءوسكم} يقتضي وجوب النقل ~~إذ التقدير ألصقوا بلل أيديكم برءوسكم (قوله: لضعفه) وللزوم أن اليدين ~~ممسوحتان والرأس ماسح، وهو خلاف المكلف به من أن الرأس ممسوح (قوله: بل هذا ~~أضعف) لأنه نائب (قوله: وحملا إلخ) عطف على ما أفاده معنى الكلام السابق من ~~تعليل المسح النائب عن الغسل بالضعف، وقوله: في الأول؛ أي: نيابة الغسل عن ~~المسح (قوله: ما بين الوتدين) أي: المعتادين لا أن تقدما أو تأخرا كما هو ~~ظاهر (قوله: ليتم الواجب) وما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب. (قوله: وإن ~~بياضا تحتهما) وانفرد عبد الوهاب بأنه سنة كما ذكره السنهوري في حاشية ~~التلقين (قوله: العذار) بالذال المعجمة الشعر النابت قبالة الوجه في دور ~~الوجه (قوله: لا الخارج إلخ) ولو للأمرد، وهذا قول عبد الوهاب، وقول سند، ~~وارتضاه البناني؛ الغسل وقيل، يغسله الأمر دون غيره. (قوله: الصدغين) تثنية ~~صدغ بضم الصاد وسكون الدال ويقال بضمها أيضا وبعض العرب يقلب الصاد سينا. ~~(قوله: محل الشعر إلخ)؛ أي: مما فوق الوتد (قوله: ولا يصح على المشهور إلخ) ~~خلافا لقول البرموني: يغسل البياض. (قوله: إلا الحد إلخ) على ما ذكره ابن ~~العربي وغيره واستظهره (ح) خلافا ms0155 لابن ناجي والبرزلي، ولا يخفى ما فيه من ~~التسامح؛ لأنه ليس هنا حد فاصل بينهما بل بعضه من الوجه وبعضه من الرأس، ~~لقوله: لتمام كل أي: لتمام غسل الوجه ومسح الرأس (قوله: ومنابت) عطف على ~~الوتدين. (قوله: خرج الأغم)؛ أي: خرج عن التحديد به، ولكل حكمه لا عن الغسل فإن # لسند. انظر (حش) (عب). (قوله: لتمام كل) يعني على قاعدة: ما لا يتم ~~الواجب إلا به فهو واجب (قوله: خرج الأغم والأصلع)؛ أي: عن التحديد ~~بمنابتهما PageV01P153 # من جهة الوجه لا أسفله (وخلل الخفيف وكره) على الراجح للتعمق (تخليل غيره # الأغم يغسل والأغم بفتح الغين المعجمة، والميم المشددة نابت الشعر على ~~الجبهة مأخوذ من غم الشيء إذا ستره، ومنه غم الهلال ويقال: رجل أغم وامرأة ~~غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على البلادة والبخل والنزع ~~بضد ذلك قال الشاعر: # فلا تأخذي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا # والأصلع من الصلع بالصاد المهملة، وهو خلو مقدم الرأس من الشعر، ومثل ~~موضع الصلع موضع النزعتين بفتح الزاي وبالعين تثنية نزعة بفتحهما، وهما ~~بياضان على جنبي اليافوخ الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل وفي فقه اللغة: ~~إذا انحسر الشعر عن جانبي جبهة الرجل أنزع، فإذا زاد قليلا فهو أبلغ فإذا ~~بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأخلى، فإذا زاد فهو أصلع، فإذا ذهب الشعر ~~كله فهو أحص، وسمعت أبا الفتح على بن حمد السبتى يقول: الفرق بين النزع ~~والصلع أن النزع ذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر. (قوله: ومنهي) عطف على ~~منابت إشارة لحده طولا، وأراد به ما لاصق الجزء الأخير من الآخر. (قوله: أو ~~شعرها) ولو طالت على المعروف من مذهب مالك وأصحابه كما قال ابن رشد، خلافا ~~لرواية موسى عن ابن القاسم لا يغسل ما طال عن الذقن. (قوله: من جهة الوجه) ~~راجع للأمرين قبله. (قوله: الأسفل) أي: فلا يغسل، وحديث "أنه توضأ وأخذ ~~غرفة تحت ذقنه" محمول على وضوئه في الغسل أو لنحو التبرد. (قوله: وخلل ms0156 ~~الخفيف) أي: الشعر الخفيف الذي تبدو البشرة تحته بدون تأمل، كان شعر اللحية ~~أو غيره كالشارب والحاجب والعنفقة والهدب كلا أو بعضا بإيصال الماء للبشرة. ~~(قوله: وكره الخ) وإنما يحرك الشعر حتى يعم الماء ظاهره. (قوله: على ~~الراجح) فإنه سماع ابن القاسم ومذهب المدونة كما في (ح)، وقيل: بالندب وقيل: # (قوله الخفيف) هو ما تظهر البشرة تحته عند المواجهة، وهو مراد من عبر ~~بالتخاطب؛ لأن مجلس التخاطب هو المواجهة، ولا حاجة لما أطال به (عب)، ~~والواجب عند الحنفية غسل أصول الشعر الملاقية للبشرة ويطلب عندهم إمرار ~~اليد على سائرها PageV01P154 # ووجب إيصال الماء) بحسب إلا مكان (لغائر) أصالة أو بجرح (لا دلكه) إلا أن ~~يتسع جدا ويزيل قذى العين؛ فما وجد بعد وضوئه، وأمكن حدوثه حمل على الطريان ~~حيث أمر يده (ويديه) لعمل السنة والإجماع، وإن صدقت الآية بواحدة من مقابلة ~~الجميع بالجمع انظر (شب)، (بمرفقيه ويقية العضو مثله) ولو مرفقا بناء على ~~المشهور من دخولهما استقلالا ويلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما # بالوجوب. (قوله: وجب إيصال الماء الخ) فإن كان في الرأس مسحه، ولو نبت ~~الشعر حوله ستره إلا أن يشق فيكفى إيصال الماء (قوله: بحسب الإمكان) لا إن ~~غار جدا أو كان ضيقا (قوله: أصالة) كأسارير الجبهة، وما غار من أجفان عينيه ~~(قوله: أو بجرح) ومن ذلك ثقب الأذن في الغسب (قوله: وأمكن حدوثه) ولو شكا ~~(قوله: حيث أمر يده) أي: بقصد إزالة الأذى، فإنه دال على حدوثه بعد الوضوء ~~(قوله: ويديه) ولو ما طال من الأظفار على الأظهر؛ كما في (ح) (قوله: وأن ~~صدقت الآية إلخ) وأيضا ليس معنى القسمة على الآحاد أن لكل واحد واحدا فقط؛ ~~بل معناه أن لكل واحد قسمه الذي هو له، سواء كان واحدا كما في ركب القوم ~~دوابهم، أو متعددا كما يحتمله لبس القوم ثيابهم، فالوجوه والرءوس من الأول ~~والأيدي والأرجل من الثاني. (قوله: بمرفقيه) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه ~~وبفتحهما، فإن لم يكن له مرفق قدر بالمعتاد ms0157 على الظاهر كما في (عب)، فإن ~~زحلق عن موضعه المعتاد فالأظهر كما قال المؤلف: اعتبار الأبعد منه ومن ~~المعتاد (قوله: وبقية العضو مثله) أي: في ثبوت حكمه له من غسل أو مسح. ~~(قوله: من دخولهما)؛ أي: المرفقين. (قوله: استقلالا)؛ أي: لا احتياطا ~~بالتبع من باب ما # (قوله: قذى العين) ومثله المداد، والصبغ لصانعهما كما سأذكره في اليد؛ ~~لأنه بها أنسب، ولم أذكر ما ل (عب) من التفرقة بين رؤيته قبل الصلاة وبعدها ~~لعدم ظهور وجهه عند التأمل؛ لأنه إن كان محله لمعة ضر مطلقا وإلا فلا مطلقا ~~إلا أن يقال قبل الصلاة مظنة القرب ويشدد فيه ما لا يشدد في البعد، كمسائل ~~إعادة الصلاة في الوقت؛ لأن البعد مظنة الطريان (قوله: وإن صدقت الخ) يعنى ~~أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة على الآحاد، وليس معناه خصوص أن لكل ~~واحد واحدا، بل إن PageV01P155 # أمكنه (ككف بمنكب لم يخلق غيره وإن نبتت له أخرى) ومنه فرع كتاب سليمان ~~ابن الكحالة من تلامذة سحنون: مرأة بوجهين وأربع أيد فيجب كل ويجور النكاح ~~لاتحاد محل الوطء انظر (ح) (غسل ما في محل الفرض) نباتا أو وصلا ومحاذاة ~~كما في ال (حش) خلافا لما يوهمه (عب) لا ما خرج عن محل الفرض كجلد تدلى منه ~~وجاوزه (كماله مرفق) فلو فرض ذاك في الرأس غسل، ومسح والكعب في الرجل ~~كالمرفق كما في (شب)، (ووجب تخليل الأصابع) # لا يتوصل للواجب إلا به (قوله: ككف)؛ أي: أو أصابع (قوله: بمنكب) هو مجمع ~~العضد، والكتف. (قوله: لم يخلق غيره) من عضد أو ساعد أو مرفق؛ لأنها نابت ~~عما له مرفق. (قوله: ويجوز النكاح) خلافا لقول عياض: هما أختان. (قوله: ~~لاتحاد محل الوطء) فيه أن محل المقدمات غير متحد وهى كالوطء كما يأتي. ~~(قوله: نباتا) وتغسل بتمامها ولو كان لها مرفق كما يفيده كلام الطراز في ~~(ح) لا للمرفق فقط كما قيل، وكذلك الجلد المتدلي في الذراع أو المرفق ولو ~~كان أصلها في العضد كما في (ح) عن الطراز. (قوله: ms0158 أو وصولا) بأن كانت ~~بالعضد أو المنكب وامتدت إلى الذراع. (قوله: كما في الحاشية) ومثله لابن ~~ناجى في شرح الرسالة و (ح) عن أبي الحسن، وابن عبد السلام. (قوله: خلافا ~~لما يوهمه عب) أي: من عدم غسل المحاذي. (قوله: كجلد تدلى منه)؛ أي: من محل ~~الفرض وقوله: وجاوزه؛ أي: جاوز محل الفرض إلى العضد؛ لأنه لا يعد من محل ~~الفرض اعتبارا بمحله، فإن لم يجاوزه غسله كما في (ح) عن الطراز. (قوله: كما ~~له مرفق) ويغسل للمرفق لتناول الخطاب له كما في (ح) عن سند. (قوله: ومنه ~~فرع الخ) فتغسل الوجهين، والأيادي الأربع وتمسح الرأسين. (قوله: ووجب تخليل ~~الأصابع) ولو زائدا لا يحس كما في (ح) قال الصباغ في شرح الوغليسية: # لكل واحد حظه وقسمه كان واحدا كما في ركب القوم دوابهم أو متعددا كما في ~~لبس القوم ثيابهم وكان لكل أكثر من ثوب {فاغسلوا أيديكم} من الثاني بالسنة ~~والإجماع (قوله: تخليل الأصابع) ولو بالجوانب فيخص من عموم الدلك بباطن PageV01P156 # على المشهور من فوق ويعفى عن وسخ الأظفار ما لم يتفاحش (لا إجالة الخاتم ~~ولو منع الماء إن كان مباحا) نعم إذا نزعه تدارك ما تحته ومنه أساور المرأة ~~والظاهر تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة (وحرك واسع غيره) # ويتفقد وجوبا عقد أصابعه لما فيه من التجعيدات فلا يصل الماء إليها فلو ~~خلقت الأصابع ملتحمة حرم فتقها للتعذيب، فإن فتقها بعد الوضوء فالظاهر عدم ~~وجوب غسل ما ظهر. (قوله: على المشهور) مقابله قول ابن شعبان: مندوب وقيل: ~~منكر. (قوله: من فوق)؛ لأنه أسهل وأمكن لا لكراهة التشبيك فإنه في الصلاة ~~فقط. (قوله: لا أجاله)؛ أي: تحريك. (قوله: إن كان مباحا) قال ابن ناجى، في ~~شرح الرسالة: وكان بعض من لقيته وهو الشبيبي كما في شرحه على المدونة - ~~يقول كل هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية، وأما إن قصد ذلك ~~فالاتفاق على نزعه، وما ذكره لا أعرفه وأصول المذهب تدل على الخلاف عموما، ~~ألا ترى المسافر العاصي ms0159 اختلف هل يجوز له أن يقصر أم لا؟ وهل يمسح على خفيه ~~أم لا؟ قال (ح): ومناقشته إنما هي في الاتفاق وإن كان كلام البعض هو الجاري ~~على المشهور. (قوله: ومنه) أي: من المباح أساور المرأة فلا يجب عليها ~~إجالتها. (قوله: تدارك ما تحته) أي: لما يستقبل، وإلا بطل وضوؤه إلا أن ~~يتحقق وصول الماء فلا شيء عليه، لا يقال فيه ترك الدلك فمقتضاه التدراك ~~مطلقا؛ لأنه يخفف في أمر الخاتم ليسارته. (قوله: والظاهر لا يجب الخ) ~~المأخوذ مما في (ح) خلافه ونصه في أثناء كلام عن ابن رشد وإن كان قد عضد؛ ~~أي: الخاتم بأصبعيه صار كالجبيرة، ثم قال: أول التنبيه الأول قال في ~~الطراز: إذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فينبغي إذا نزعه بعد وضوئه أن يغسل ~~محله، وإن لم يغسله لم يجزه، إلا إن كان تيقن إيصال الماء وإصابته لما تحته ~~وجزم بذلك في الذخيرة ثم قال: وعبر عن غسل الخاتم بالمسح؛ لأنه لما كان ~~الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة التي حكمها المسح. (قوله: بخلاف الشوكة)؛ ~~أي: فإنه لابد من تعميم ظاهرها لأنها من حيز الباطن ولذلك لم تكن لمعة ولم ~~يجب غسل موضعها إذا قلعت كالخف والجبيرة. (قوله: وحرك واسع غيره) من # اليد، على ما يأتي فيه كتخليل اللحية الخفيفة فإنه مجرد تحريك الشعر حتى ~~يعم الماء (قوله: لا يجب تعميم الخاتم) خصوصا إذا كان في فصه حفر نقش، وما ~~في PageV01P157 # فيكفى الدلك به وحرمته شيء آخر كما في (ح) والحش (ونقض ضيقه) ككل حائل ~~والمداد لصائعه كقذى العين السابق (ومسح جميع الرأس) على المشهور # ذلك ما تجعله الرماة في أيديهم فإن توقف عليه معاشه فمن المباح على ~~الظاهر. اه. مؤلف. (قوله: فيكفى الدلك به)؛ أي: خلافا لما أفاده (عج) من ~~أنه لابد من نزع المحرم. (قوله: ونقض ضيقه) فإن لم ينقضه جرى على ما يأتي ~~في قوله ومن ترك فرضا إلخ. (قوله: ككل حائل) في أعضاء الوضوء كان على الرأس ~~أو غيرها وشمل هذا ms0160 الدهن المتجسد والعجين، فإن كان خفيفا فالأظهر لا إعادة ~~وشمل أيضا ما يحصل من الاستياك بالجوزاء كما اختاره ابن ناجى خلافا ~~للغبرينى، وأما النشادر فقال ابن عرفة واستظهره (ح): إنه ليس بلمعة؛ لأنه ~~عرض غير جسم وقيل: لمعة؛ لأنه يتقشر وذلك دليل على أنه جسم؛ وبه أفتى ~~الشبيبى، ورد بأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها؛ لأنه يبعض ماءها، ~~والاتفاق على أن أثر الحناء غير لمعة، قال في المسائل الملقوطة: وأرخص ~~للعروس أن تمسح على رأسها إن كان على رأسها طيب، لإضاعة المال اه. وهو خلاف ~~المعروف كما في شرح الرسالة. (قوله: والمداد) مبتدأ خبره كقذى العين. ~~(قوله: على المشهور) وقال ابن مسلمة بكفاية الأكثر، وقال أبو الفرج ~~المالكي: يكفى الثلث وروى البرقي عن أشهب؛ كقول الشافعي دليل المشهور قوله ~~تعالى: {وامسحوا برءوسكم} فإن الرأس اسم للعضة بتمامه وإطلاقه على البعض ~~مجاز، وقد علق الحكم به فيجب أن يعم جميع العضو بتمامه؛ لأنه هو الحقيقة، ~~وقبل رأس زيد ونحوه مجاز بحسب الأصل وإن صار حقيقة عرفية، وأيضا رءوس عام ~~يصح أن يستثنى منه ويؤكد بأداة العموم، فدل على أن المراد به استيعاب ~~الجميع إذ لو كان المراد البعض ما صح الاستثناء إذ لا يقال: امسح بعض رأسك ~~إلا بعضه، ولا التأكيد إذ لا يقال: امسح بكل رأسك بعضه فإنه متناقض، ويدل ~~له أيضا ما روى في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما ورد من أنه مسح ~~بناصيته وببعض رأسه وعمامته يحتمل أنه لعذر، أو في وضوء مجدد ولا يلزم # (ح) من إلحاقه بالجبيرة الظاهر أنه أراد في سقود غسل ما تحته، وبالاكتفاء ~~بأخذه في البين عند الغسل، كيف تيسر لا من كل وجه. (قوله: فيكفى الدلك به) ~~يعنى أنه مستثنى من عموم الدلك باليد ليسارته. (قوله: ونقض ضيقه) المراد ~~بالنقض PageV01P158 # ولا نعرف غسله لعرق لئلا يضيف الماء؛ لأنه مبنى على التخفيف؛ ولأن العرق ~~ينزل أسفل الشعر. # *لطيفة* قال بعض أولاد ابن عبد الحكم للشافعي: لم اكتفيت بمسح بعض الرأس ~~والله تعالى ms0161 يقول: {وامسحوا برؤسكم}؟ فقال: لأن الباء للتبعيض فقال له: وما ~~نصنع بقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم} كذا حكي بعضهم (ونقض مضفور # الراوي نقل كل ما يعلمه مما تعلق بالفعل كما لا يلزم نقل صفات الآنية ~~التي توضأ فيها والصلاة التي توضأ لها فلا يقال: لو كان عذر لنقل اه. تأمل. ~~(قوله: ولا نعرف غسله) إذ لم ينقل عن أحد من السلف وقد كانوا يتوضئون عقب ~~أسفارهم وحروبهم، وقال أبو الحسن؛ في الكلام على مسألة الحناء: ولم يشترط ~~أحد طهارة الأعضاء من الدنس، وقال الشيخ زروق؛ في شرح الرسالة عن الشيخ أبي ~~العباس البجائى عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء: هذا يدل على أن ~~إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر، وما زال السلف يدهنون، ويتمندولون ~~بأقدامهم، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو بما عليه ويأتي الكلام على ~~ما إذا أنضاف بعد وصوله للعضو (قوله: لأنه مبنى)؛ أي: المسح. (قوله: ولأن ~~العرق الخ) أي: والمسح إنما هو لظاهر الشعر، وقد قالوا: لا يلزم إزالة ~~الحناء إذا كانت في باطن الشعر، وأجازوا التلبيد في الحج انظر (ح). (قوله: ~~لأن الباء للتبعيض) ولا يصح أن تكون للإلصاق؛ لأنه لا يستغنى عنها، وقد ~~يقال: لا يلزم من انتفاء الإلصاق تعيين التبعيض لجواز أن تكون للتأكيد كما ~~ذكره سيبويه. (قوله: وما تصنع بقوله الخ) أي: أن دليل التبعيض قائم فيه. ~~(قوله: كذا حكي بعضهم) هو الراعي في كتابه الانتصار. (قوله: ونقض مضفور ~~ثلاثة الخ) في الحطاب محله إذا # نقله عن محله ولو لم يخلعه بالمرة. (قوله: ينزل أسفل الشعر) أي: فيعفى ~~عنه كالوسخ الذي تحت الشعر كما في ابن تركي على العزية، وكان السلف يتوضئون ~~في شدة الحر وعقب الحروب، والأشغال التي هي مظنة الأعراق، وما بلغنا أن ~~أحدا غسل رأسه لذلك مما هذا التشديد في شيء اكتفى فيه كثير من العلماء ببعض ~~شعرة؟ ! ويلزم من قال بذلك أن يوجب الغسل أيام الصيف فإن ماء المسح لقلته ~~يغيره أدنى شيء، ونعوذ بالله من ms0162 إحداث شيء في الدين (قوله: للتبعيض) المذهب PageV01P159 # ثلاثة خيوط) اشتد أولا في وضوء وغسل (كالأقل إن اشتد) وإلا فلا وضوء ~~وغسلا (كبنفسه في الغسل) والتشبيه في اشتراط الشدة ولبعض شيوخنا. # إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر ... فنقضه في كل حال قد ظهر # وفى أقل أن يكون ذا شد ... فالنقض في الطهرين صار عمده # وإن خلا عن الخيوط بطله ... في الغل إن شد وإلا أهمله # (وغسله مجز) وبئس ما فعل (وغسل الرجلين مع الكعبين وندب # كان ظاهرا فوق الشعر، وإلا فلا يضر، كما في مسألة الحناء، ولعله ما لم ~~يشتد في الغسل قياسا على ما اشتد بنفسه. (قوله: وإلا فلا الخ) ولا يجب سقيه ~~بالماء ولا ضفئه حيث يداخل الماء الشعر، ويبل البشرة، خلافا لمن أوجب ذلك ~~وهو ابن فرحون ذكره (الخرشى) في كبيره و (ح). (قوله: كبنفسه في الغسل) ~~والفرق خفة أمر الوضوء بتكرره، والمسح مبنى على التخفيف. (قوله: ولبعض ~~شيوخنا) هو الشيخ. حسن الجداوي. (قوله: وغسله مجز) أي: مع الدلك؛ لأنه مسح ~~وزيادة. (قوله: وبئس ما فعل) لارتكابه خلاف الأولى. (قوله: غسل الرجلين) ~~خلافا لمن قال: الفرض المسح ولمن قال: الفرض هما، ولمن قال: بالتخيير، ~~دليله قراءة نافع وابن عامر، والكسائي، وعاصم {وأرجلكم} بالنصب عطف على ~~الوجه والأيدي وقراءة الجر إما على الجوار، والإتباع، على حد: هذا جحر ضب ~~خرب، والواو لا تمنع من ذلك كما في قوله تعالى: {وحور} فإنه خفض بالمجاورة ~~مع وجود الفاصل إن قلت: جر المجاورة لا يكون إلا عند عدم اللبس كما في هذا ~~جحر الخ؛ لأن الضب لا يتصف بذلك بل الموصوف جحر قلنا: بل يكون مع وجود ~~اللبس كما في قوله: # هل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فحاطب # فإن حاطبا يحتمل أن يكون اسما للمرتحل إليه فتكون الفاء للنسق، أو المراد ~~بالأرجل الخفان سلمنا أنه عطف على الرءوس، فالمراد بالمسح الغسل الخفيف، ونص # أنها للإلصاق أو بمعنى على، والرأس ممسوحة، وأما القول بأنها ماسحة، ~~والتقدير PageV01P160 # تخليل أصابعهما) ms0163 ظاهره ولو الإبهام (ولا يعيد مزيل كاللحية) على الراجح ~~ولو كثيفة وحرم على الرجل ووجب على المرأة وكذا لا يعتبر كشط جلد وأولى قلم ~~ظفر وحلق رأس ولا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق (والدلك) لنفسه ولو وصل الماء # عليه فيهما؛ لأنهما مظنة السرف لما فيهما من الأوساخ غالبا. واحتمال أن ~~النصب بالعطف على الرءوس باعتبار المحل فيه أن العطف على اللفظ أولى وإنما ~~يعدل عنه لضرورة أو عدم صحة معنى. فتأمل. (قوله: وندب تخليل أصابعهما) ~~باليد المتولية للغسل، وأما إيصال الماء فواجب. (قوله: ظاهره ولو الإبهام) ~~هو كذلك وهو أشهر الأقوال، وقيل: يجب تخليل أصابعهما، وقيل: منكر وقيل: ~~جائز وقيل: يندب تخليل الإبهام فقط؛ لأنه لا مشقة فيه لانفراجه، قال ابن ~~ناجى: وبه أقول. (قوله: ولا يعيد مزيل) لأن الفرض سقط بالغسل أو المسح فلا ~~يعود، وإنما أعاد من أزال خفه أو جبيرته؛ لأنه نائب غير مطهر أصالة ولا فرق ~~حينئذ بين الوضوء والغسل؛ كما في الحطاب. (قوله: مزيل) بحلق، أو غيره، أو ~~سقطت. (قوله: كاللحية) وكذلك الشارب والتحذيف في الخدين. (قوله: وحرم على ~~الرجل) دخل في ذلك ما تحت اللحية لا ما على الحلق فيجوز كما على الخد عند ~~ابن عرفة، ويؤخذ من اللحية ما طال على القبضة. (قوله: ووجب على المرأة)؛ ~~كما قال الجزولى في شرح الرسالة: خلافا لما ذكره الأقفهسى، وغيره عليها عن ~~الطبري من حرمته. (قوله: كشط جلد) أو قشر قشرة أو قرح بثرة، أو قطع قطعة ~~لحم من أعضائه، أو يده خلافا للخمى. انظر الحطاب، أو إزالة وسخ الأظافر. ~~(قوله: وأولى قلم ظفر) إلا أن يطول وينثني وفى وجوب القلم خلاف. (قوله: ولا ~~ينبغي تركه) أي: حلق الرأس؛ لأن تركه من أمارة دعوى الولاية. (قوله: ~~والدلك) يكفى فيه غلبة الظن خلافا لما في الخرشى، ولا ينبغي كثرة التعمق ~~والوسوسة لمكان خلاف # امسحوا بلل أيديكم برؤسكم فبعيد (قوله: ولو الإبهام) وإن كان تعليل عدم ~~الوجوب بشدة الإلصاق لا يظهر فيه؛ ولذا قال بالوجوب فيه بعضهم، ms0164 وأما إيصال ~~الماء فواجب في الكل (قوله: ولا ينبغي تركه الخ)؛ لأنه صار علامة على دعوى ~~الولاية، قالوا: والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى PageV01P161 # للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو ~~غمس شيخنا ففرضية الغسل مغنية عنه قلنا للرد على المخالف القوى صرح به إنما ~~يكون هنا بباطن اليد وأجاز ابن القاسم دلك الرجل بأختها، ولا يضر إضافة ~~الماء به متى عم العضو طهور إلا أن يتجمد الوسخ (وهل الموالاة بعدم جفاف ~~عضو بزمن اعتدالا؟ ) # العلماء انتهى مؤلف على العزية. (قوله: بناء على دخوله الخ)؛ فالغسل صفة ~~زائدة على إيصال الماء. (قوله: وإلا كان الخ) أي: وإلا يوجد الدلك كان مجرد ~~إفاضة، أو غمس، والدليل على ذلك تفرقة أهل اللغة بين الغسل، والغمس. (قوله: ~~قلنا للرد على المخالف) فلا يقال هذا لا يقتضى عده فرضا مستقلا، وأجاب ~~المؤلف بأنه التماس نكتة للتصريح به مع تسليم أن فرضية الغسل مغنية عنه. ~~(قوله: وإنما يكون هناك الخ) أصله للأجهورى. قال البنانى: والصواب أن الدلك ~~هنا بأي عضو كالغسل، واقتصار الفقهاء على اليد جرى على الغالب. (قوله: ~~إضافة الماء به)؛ أي: بالدلك؛ أي: بعد حصول الفرض بالإمرار الأول قبل ~~التغير، قال في حاشية الزرقاني؛ على العزية: وهذا على أنه لا يشترط مقارنة ~~الدلك لصب الماء. (قوله: متى عم العضو طهورا) فلا يشترط طهارة الأعضاء إلا ~~أن يضيف الماء. (قوله: وهل الموالاة) أي: عدم التفرقة في الزمان. (قوله: ~~بعدم جفاف عضو)؛ أي: العضو: الأخير من الغسلة، ولو تراخت عن الأولى نسيانا ~~كما في الأجهورى. (قوله: اعتدلا) اعتدال العضو باعتدال المزاج والرطوبة ~~والقشاقة واعتدال الزمان # (قوله: وإنما يكون هنا) احتراز عن الغسل وفى (بن) عن أبى على الرحال ~~والشيخ المسناوى أن الدلك في الوضوء أيضا بمطلق العضو، وأنهم إنما عبروا ~~بباطن اليد نظرا للشأن الغالب، قال شيخنا السيد: إذا غسل رأسه بدل المسح ~~فلابد من دلكها ولا يكفى غمسها في الماء، والدلك واجب في الغسل ms0165 لا في المسح ~~كما لابن مرزوق. أقول: لا معنى للمسح إلا إمرار اليد الذي هو الدلك، فما ~~فمعنى هذا الكلام إلا أن يقال: مراده إذا كان هو هو فلا معنى لوجوبه فيه إذ ~~لا يجب الشيء في نفيه ويجزئ الدلك بعد صب الماء ليكون قبل ذهابه كما قيد به ~~شيخنا في حاشية (عب)، والظاهر أنه لابد من جريانه على العضو معه وإلا كان ~~مسحا. (قوله: إضافة الماء به) ينبغي أن معناه بنهايته، والمبالغة فيه وأن ~~الفرض حصل قبل التغير بأول الإمرار PageV01P162 # ولم يذكر في الأصل اعتدال المكان (واجبه إن ذكر وقدر) قيدت بالقدرة تبعا ~~للأصل، وإن ناقشه (ر) وغيره لما سأذكر تبعا لما ارتضاه الأشياخ من بناء ~~العاجز الذي لا تفريط معه مطلقا فهو غير مخاطب بها (وبني بنية) احترازا عما ~~إذا خاض بحرا بلا نية إتمام الوضوء كما في (شب) عنها (الناسي ولو طال) هو ~~محل القصد وإلا # كونه بين الحرارة والبرودة. (قوله: واجبة) وهو قول الأكثر وابن القاسم، ~~ويدل له أن الأمر بالأفعال المؤقتة بأمر واحد يقتضى الفور، وقد وقع منه- ~~عليه السلام- وضوؤه فورا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وقد ~~تمسك بذلك المخالف على وجوب الترتيب؛ فدلالته على الموالاة كذلك، وإنما لم ~~نقل بوجوب الترتيب لقوله لعلى: "لا أبالى بأي أعضاء بدأت". (قوله: إن ذكر ~~وقدر) فإن فرقه عامدا أعاد أبدا إلا أن يكون يسيرا كما يأتي ذكر القلشاني ~~في شرح الرسالة في المسألة خمسة أقوال: جعل المشهور منها ما ذكره المصنف ~~ونصه: قال اللخمى: اختلف في بطلان الوضوء بتفريقه؛ فقال ابن وهب: يبطل، ~~وقال ابن عبد الحكم: لا يبطل، ومثله روى ابن وهب، وقال مالك، وابن القاسم: ~~يبطل بالتفريق على سبيل العمد، ولا يبطل إذا كان على سبيل النسيان، وروى ~~ابن حبيب يبطل في العمد في المغسول والممسوح، وبالنسيان في المغسول لا في ~~الممسوح وفى الحطاب أقوال أخر؛ أنظره. (قوله: وإن ناقشه الخ) حاصلها أن أهل ~~المذهب أطبقوا على عدم التقييد بالقدرة. قال البناني: وفيه نظر، ms0166 بل ذكره ~~ابن الجلاب، وحفيد ابن رشد في بدايته. (قوله: مطلقا)؛ أي: طال أم لا. ~~(قوله: وبني بنية)؛ أي: جوازا لا استنانا؛ لأن الوضوء من العبادات التي ~~يخير في إتمامها، وفى الحطاب إذا تراخى حين التذكر عامدا؛ فكالمفرق عمدا، ~~ولا يعيد العضو الذي حصل عنده التفريق خلافا لاستظهار (عج). (قوله: كما في ~~شب) أصله في الحطاب. (قوله: # (قوله: وإن ناقشه الخ) منشأ المناقشة قول الأصل: وإن عجز ما لم يطل؛ فقيل ~~عليه عدم الطول موالاة، وإنما تنتفي مع الطول، فابتداؤه معه دليل وجوبها ~~عليه فكيف يقيد بالقدرة؟ لكن هذا في عاجز معه نوع تفريط كظان الكفاية الآتي ~~فلو أراد العجز الحقيقي لبنى مطلقا فيصح التقييد بالقدرة ويسقط البحث كما ~~قلنا (قوله: وبني) PageV01P163 # فعدم الطول موالاة والظاهر أنه في القرب يخرج على العزوب الآتي (كمعد ماء ~~علم كفايته) جزما تشبيه في البناء مطلقا على الأرجح (لا ظنها) فلا يبنى إلا ~~بالقرب لنوع التفريط وأولى الشك كما في الخرشى وغيره (فذهب بلا تعمده) تتمة ~~ما قبل النفي بأن أهراقه عليه شخص، أو أهريق منه بغير اختيار، أو غصب منه ~~ومن معنى ذلك الإكراه على التفريق والظاهر أنه أخف من الإكراه على الطلاق ~~خلافا لما في الحش، ويلحق به أن يذهب الماء في الوضوء ويتبين أنه لا يكفيه ~~بعد الجزم بالكفاية ففي جميع هذه الصور يبنى ولو طال للعجز الحقيقي على ~~المعتمد ولا يحتاج لنية # الناسي) فإن لم يجد ماء بعد تذكره فحكمه حكم العاجز الذي عنده نوع تفريط، ~~قاله عبد الحق. ذكره الحطاب، والقلشاني، وغيرهما. (قوله: والظاهر أنه في ~~القرب الخ) فإن كان بحيث لو سئل أجاب فلا نية وإلا أتى بها وهو ظاهر. ~~(قوله: لنوع التفريط) بتركه الكفاية إذ كان يمكنه الاحتراز. (قوله: وأولى ~~الشك الخ) خلافا لما في الحاشية من عدم البناء مطلقا، ولكن التعليل بعدم ~~جزم النية يقتضيه. # (قوله: تتمة ما قبل النفي)؛ أي: أن قوله: فذهب الخ من تمام قوله: كمعد ~~ماء الخ. # (عب) استنانا ولعله أراد سنة ms0167 العمل في الوضوء، وطريقته في عدم السرف؛ أي: ~~أذن له في البناء وجاز ذلك وصح لا وجوبا؛ لأنه له رفض الوضوء وابتدؤه إذ ~~ليس من الأمور التي تجب بالشروع المجموعة في قول ابن عرفة: # صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... طواف عكوف وائتمام تحتما # وفي غيرها كالطهر والوقف خيرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما # ولابن كمال باشا من الحنفية: # من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع # صوم صلاة عكوف حجة الرابع ... طوافه عمرة إحرامه السابع # فأراد الإحرام مع الجماعة، والدخول معهم وهو الائتمام في كلام ابن عرفة ~~ويجب فرض الكفاية بالشروع وأيضا قال المحلى: وإنما لم يتعين طلب العلم ~~الكفائي بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة (قوله: وأولى الشك) ~~تبع PageV01P164 # لوجود الأولى (فإن علم عدم كفايته ومنه ظنه فلا يبنى وإن قرب) للتلاعب ~~والدخول على الفساد، وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه ~~القرب كما في (عج)، و (الحش)، وغيرهما (أوسنة) وعليه في الخرشى، وغيره خلاف ~~ترك السنة في العمد، وهو مبنى على عدم الفرق بين الداخلة والخارجة (والنية وإن مع # فهو خبر مبتدأ محذوف. (قوله: ومن معنى ذلك)؛ أي: العجز الحقيقي. (قوله: ~~لوجود الأولى)؛ أي: بخلاف الناسي فإن نيته الأولى انقطعت. (قوله: المغتفر ~~فيه القرب)؛ أي: مع الكراهة كما في الحطاب، ولا يحد القرب بجفاف الأعضاء ~~كالعاجز بل أقل لعدم عذره؛ كما في (الحطاب) عن ابن هارون. (قوله: وغيرهما) ~~هو الحطاب. (قوله: خلاف ترك السنة في العمد)؛ أي: هل يبطل أم لا؟ . (قوله: ~~وهو مبنى الخ) وأما إن قلنا الخلاف في الداخلة فلا يصح؛ لأن السنن خارجة عن ~~الصلاة. (قوله: الداخلة)؛ أي: في العبادة. (قوله: والنية) المشهور أنها # الجماعة بناء على إمكان جزم النية معه نظير ما سبق في وضوء الشاك يعنى ~~لإمكان طريان ماء أو كفايته به، ولشيخنا: لا يبنى الشاك لعدم جزم نيته ~~(قوله: الداخلة)؛ أي: في الصلاة فإن خص الخلاف بها لم يجر هنا. والموالاة ~~من الولاء وهو ms0168 التتابع ومدركه أنه الأصل في أجزاء العبادة الواحدة، وهو ~~المفهوم عرفا من الأمر بأمور مؤقتة بوقت واحد وهو المعبر عنه بإذا في الآية خصوصا. # وقد قيل: الأمر للفور وقد استمر به العمل حتى في الوضوء الذي قال عقبه: ~~"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وكان مرة مرة ولما لم تكن هذه ~~الأدلة قاطعة لم يتفق على الوجوب، وانظر الموالاة بين السنن والظاهر إن ~~تمضمض وطال ثم استنشق عامدا كان كمن لم يتمضمض على القول الأول من وجوب ~~الموالاة، فترك المولاة عمدا عليه مبطل للسنية فليحرر (قوله: والنية) واوية ~~العين من نوى ينوى أصلها نوية، اجتمعت الواو والياء الخ، والقياس يقبل فتح ~~فائها مثل لوي لية لكنهم قصدوا بالكسر الدلالة على الهيئة، والكيفية التي ~~قصد عليها الفعل من إخلاص وغيره، ولا تحتاج النية لنية لأنها لتمييز صور ~~العبادات المشتركة عن عبادة أخرى أو عادة، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة أو ~~التبرد. PageV01P165 # إخراج مباح) كالصلاة لا الطواف. # عند غسل الوجه، وقيل: عند غسل اليدين أولا، وجمع بين القولين بأنه يبدأ ~~بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض، قال الشيخ خليل: والظاهر هو ~~القول الثاني؛ لأنا إذا قلنا: إنه ينوى عند غسل الوجه يلزم منه أن يعرى ما ~~قبله عن نية فإن قالوا: ينوى له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ~~ولا قائل بذلك، وقال به ابن راشد؛ ورده الحطاب بأن نصوصهم كالصريحة في ~~الاحتياج لنيتين؛ أنظره. (قوله: وإن مع إخراج # وصورة نية الشيء لا تلتبس بصورة نية غيره حتى تحتاج لنية تميزها، فهي ~~متميزة بنفسها مميزة لغيرها كالشاة من أربعين تزكى نفسها وغيرها، ولأنها ~~لوا احتاجت لنية لزم التسلسل وأورد شيخنا أن التسلسل في الاستقبال غير محال ~~كنعيم الجنان، والتحقيق قول شيخنا السيد: لو احتاجت النية لنية لاحتاجت ~~نيتها لنية وهكذا؛ فيكون مطالبا في الحال بنيات لا حصر لها؛ فهو تسلسل في ~~الحال لا في الاستقبال. # ولم أذكر كيفية النية كفرض الوضوء لشهرة ذلك والمراد به الفرض الوضعي؛ ms0169 ~~أي: الشرطية، كما أن المنع في استباحة ممنوع وضعي؛ أي: الفساد؛ فشمل وضوء ~~الصبي له والصلاة بعد بلوغه، وكيفياتها متلازمة فلذا لو نفى واحدا أبطل ~~كنية فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وهذا غير قوله الآتي: أو أخرج بعض ~~المستباح؛ لأن ذاك مع نية صحيحة كأن ينوى فرض الوضوء، ويقول لمس المصحف لا ~~للصلاة؛ لأن ترتيب الأحكام للشارع لا له، فلا يعتبر تخصيصه مع تعميم الشارع ~~(عب) بعد نحو هذا الكلام تأمل فكتب عليه شيخنا: لا حاجة للأمر بالتأمل. ~~قلت: بل لله دره في الأمر بالتأمل؛ فإن معنى نويت الوضوء للطواف لا للصلاة ~~لا أنوى به استباحة الصلاة فرجع لقوله: نويت رفع الحدث لا استباحة الصلاة، ~~والفرق بإثبات بعض المستباح فيما يأتي لا يجدي، وقد أفاد السيد أن فيما ~~يأتي روايتين فلعل ما هنا على إحدى الروايتين، ولا غرابة في اختلاف التشهير ~~في مقامين أو يقال: إذا نفاه على أنه من المباح بالنية لم ينفه على أنه من ~~حقيقة النية بل على أنه من توابعها، وقد قالوا: لازم المذهب ليس بمذهب قال ~~(عب): وليست النية من كسب المكلف PageV01P166 # (أو تبرد) ونحوه و (مع) هنا لمطلق المشاركة وإن كان الأصل دخولها على ~~المتبوع (أو نسيان حدث لا أخرجه) كمن البول لا المس ولو تأخر المنفى لأنه ~~في ذاته يوجب على التحقيق ولا يضر التذكر بلا إخراج (أو نوى مطلق الطهارة) ملاحظا # الخ) لمخالفته قاعدة الشرع وله فعل ما أخرجه؛ لأنه ليس للمكلف قطع مسببات ~~الأسباب الشرعية عنها. (قوله: أو تبرد)؛ لأن غسل الوضوء يتضمنه فنيته غير ~~مضادة، والظاهر ولو كان الماء غير بارد؛ لأنه تلاعب خارج عن العبادة. ~~(قوله: ونحوه) كتعليم، ونظافة، وتدف. (قوله: لمطلق المشاركة) فإن نية ~~التبرد هي التابعة. (قوله: أو نسيان حدث)؛ لأن الأسباب إذا اتحد موجبها ~~تداخلت وناب موجب أحدها عن الآخر. # (قوله: لا أخرجه) للتناقض، وكذلك لو أخرج أحد الثلاثة التي تنوى، كما إذا ~~نوى رفع الحدث، وقال: لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال: لا أرفع الحدث، ms0170 أو ~~نوى الفرض، وقال: لا أستبيح ولا أرفع الحدث؛ لم تصح للتضاد انتهى كما في ~~(ح). (قوله: كمن البول الخ) أفاد أن المراد بالحدث الخارج، ونيته من حيث ما ~~ترتب عليه؛ وإلا فرفع الواقع محال هذا ما اختاره البساطي؛ وهو دقيق تأمل. ~~(قوله: يوجب على التحقيق) بخلاف بعض المباح فإنه غير موجب لذاته، فالخلل ~~هنا في النية وفي ما تقدم في متعلقها. (قوله: مطلق الطهارة) أي: الماهية ~~الكلية. (قوله: ملاحظا # وقد صدق؛ فإن الكسب بالمعنى الحاصل بالمصدر، الحركات والسكنات المكلف بها ~~في المشهور؛ لأنها الوجودية، وبالمعنى المصدري تعلق القدرة الحادثة، والنية ~~ليست واحدا منهما؛ لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهي الاختيار؛ كما قال ~~شيخنا، وصح التكليف بها وإن لم تكن مكتسبة؛ لأنها من مقدمات المكتسب، ولذا ~~بحث بعضهم في عدها ركنا بأن الركن داخل الماهية، والقصد إلى الشيء خارج عن ~~الشيء لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال بعض علماء الميزان: الفرق بين ~~الذاتي والعرض اصطلاحي. (قوله: تبرد) ولو كان الماء حارا؛ لأنه تلاعب خارج ~~عن ذات العبادة (قوله: ولا يضر التذكر بلا إخراج) ظاهره ولو كان الذي نوى ~~منه المتأخر نظرا لحكمه الذاتي وإن استحال تحصيل الحاصل، وإنما لم يبالغ ~~على التذكر بدل النسيان؛ لأن النسيان أبعد عن النية، فإنها تتبع العلم وإن ~~لم تكن من قبيل العلوم، PageV01P167 # دورانها بين الحدث والخبث أما إن نوى الطهارة غير ملاحظ التعميم صرفها ~~المقام للحدث أو نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ وإنما يفرق ~~هنا أهل العرفان (أو استباحة ما ندبت) الطهارة بمعنى الوضوء (له) فهو محدث ~~ويحصل له ثواب كوضوء محدث ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما أورد به ~~(عب) على (ح) أما إن نوى الطهارة ليزور غير محدث فيصلى به أشار ل (عب) هنا ~~وفي الغسل فتدبر (أو قال إن كنت أحدثت فله) لتردد النية فإنه علقها بالحدث ~~المحتمل # دروانها) أي: على سبيل البدل. (قوله: أو نواهما) أي: نوى الماهية ملاحظا ~~تحققها فيهما على طريق العموم ms0171 الشمولي. (قوله: أو استباحة) المراد بها رفع ~~خلاف المندوب فلا يقال: الاستباحة لا تكون إلا من ممنوع. (قوله: ما ندبت) ~~أي: من تلاوة قرآن، وسماع حديث، ونحوه. (قوله: فهو محدث)؛ لأن الفعل الذي ~~قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه قصد رفع الحدث. (قوله: ~~ويحصل له ثواب)؛ أي: ثواب من فعل هذا المندوب على طهارة (وقوله كوضوء الجنب ~~الخ) فإنه يحصل لفاعله ثواب من نام على وضوء صحيح، ورد بأنه قياس مع الفارق ~~فإن وضوء الجنب تعبد، أو معلل بالنشاط. (قوله: لتردد النية) لا يقال مقتضاه ~~إذا جزم أجزأ؛ لأن الجزم غير ممكن شرعا لاعتقاده عدم الحدث. (قوله: # كما يقول أرباب الكلام: تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، ولو نوى غير ما ~~خرج منه عمدا بطل للتلاعب كما في (عب)، لا إن اعتقده ولو ظهر خلافه، ~~والمرفوع الحدث بمعنى الصفة الحكمية؛ أي: فيحكم بانتفائها، أو المنع بمعنى ~~تعلقه التنجيزى، وأما الخارج أو الخرود؛ فباعتبار ما يترتب عليه من ~~المعنيين السابقين؛ وإلا فرفع الواقع محال. (قوله: لنجاسة العضو) فإن لم ~~تكن نجاسة، ونواهما فهل هو تلاعب أو كنية التبرد بالسخن؟ ونيتهما معا عموم ~~شمولي، والذي قبله بدلي كما يفيده التعبير بالدوران، ومطلق الوضوء؛ كمطلق ~~الطهارة فإذا لاحظ الدوران بين الفرض وما ندب له ضر؛ كما أفاده الأشياخ ~~خلافا لإطلاق (عب) تبعا ل (عج) الإجزاء. (قوله: بمعنى الوضوء) احترازا عن ~~الصفة الحكمية المشار إليها بقوله الآتي أما إن نوى الطهارة الخ (قوله: ~~كوضوء الجنب) والقول بأنه قياس مع الفارق مرضناه في حاشية (عب) فإنه إن كان ~~تعبدا فهذا تعبد، وإن كان معللا بالنشاط فهذا معلل أيضا بالتأهل PageV01P168 # وإن كان الشك ناقضا إلا أنه لم يعتبره في نيته فليس مبنيا على عدم نقض ~~الشك وفاقا ل (لح) (أو جدد فظهر حدثه)؛ لأن المندوب لا ينوب عن واجب (أو ~~ترك لمعة فانغلست بنية الفضل) ومثله المسح وصورته أنه خص نية الفرض بالأولى ~~أما لو نوى أن الفرض ما عم فيجزئ (أو جعل ms0172 لكل عضو نية) تخصه كأن يقول: لا ~~أجزم بحياتي للعضو الثاني فليس هنا رفض ولا جزم بتتميم، ونسب الأصل لابن ~~رشد صحة هذا والصحيح الأول كما في (شب) للتردد (ولكل عضو جزأ) من النية # بالحدث المحتمل)؛ أي: على صدوره في الواقع لا على الشك. (قوله: فليس ~~مبنيا الخ)؛ أي: كما في (الخرشى) وغيره. (قوله: أو ترك لمعة الخ) هي إحدى ~~النظائر التي لا تجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب، الثانية: من جدد فتبين ~~حدثه، الثالثة: من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة، الرابعة: من سلم من ركعتين ~~ساهيا ثم قام إلى نافلة، الخامسة: من لم يسلم وظن أنه سلم ثم قام لنافلة ~~كالتي قبلها، السادسة: ما إذا بطلت ركعة ثم قام إلى خامسة ساهيا، السابعة: ~~من نسى سجدة ثم سجد سجدة سهوا، أو سجد السهو. انتهى. أنظر التوضيح. (قوله: ~~فانغسلت الخ) وإنما أجزأت الصلاة المعادة لفضل الجماعة إذا تبين عدم ~~الأولى؛ لأنه ينوى الغرض مفوضا، ولذلك إذا نوى الفضيلة لا تجزئه؛ كما قال ~~اللقانى (قوله: وصورته الخ)؛ أي: وليس المراد نية الفضل المندرجة في نية ~~الوضوء (قوله: فليس هنا رفض) بأن ينوى عدم الإتمام كما قال الأجهورى: فإنه ~~يضر قطعا (قوله: ولا جزم بتتميم) وإلا لأجزأه؛ # للزيارة أو التحصين من السلطان مثلا (قوله: أو جدد فظهر حدثه) ولو نوى ~~الفرضية عند التجديد مفوضا، والفرق بينه وبين المعيد لفضل الجماعة أن نية ~~التفويض مأمور بها في الصلاة اهتماما بالمقصد، فإن تبين عدم الأولى أو ~~فسادها أجزأت، ولما لم تكن مأمورا بها في الوضوء لم يترتب عليها حكم (قوله: ~~فليس هنا رفض) حتى يرد على قول الأصل، والأظهر في الأخير الصحة (قوله: ولا ~~جزم بتتميم) حتى ينبني عليه نية الجميع، نعم يتصور الجزم بالتتميم مع قوله ~~إنه يحدث لكل عضو نية (قوله: ونسب الأصل) شائبة تبر لقول (بن): ليس لابن ~~رشد استظهار في هذا غايته أنه استظهر ما انبنى عليه من الرفع عن كل عضو. ~~قلنا: من حفظ حجة، ولو سلم أن المصنف ms0173 لم يطلع على ذلك في بعض كتب ابن رشد، PageV01P169 # (صح)؛ لأنها لا تتجزأ ففعله لغو وإن بحث بالتلاعب (والعزوب مغتفر) في ~~كبير الخرشى كما في (الحش) تصويره بأنه إذا سئل أجاب فهي نية حكمية (وارتفض ~~وضوء وغسل) واستظهر شب جواز الرفض كالنقض ولعل أقله الكراهة فإن شأن النقض ~~الحاجة وفي (الحش) حمل {ولا تبطلوا أعمالكم} على المقاصد قلت: أو على ~~الوسائل بغير هذا كالرياء (في الأثناء) على الراجح (فقط) ويغتفر بعد الفراغ ~~وعليه يحمل الأصل (كصلاة وصوم في الأثناء اتفاقا (وقيل): ورجح أيضا يرتفض ~~(هذان مطلقا) ولو بعد الفراغ. # لأن الثانية مؤكدة (قوله: وإن بحث بالتلاعب)؛ لأنه إخراج للأمور الشرعية ~~عن موضوعاتها، فقياسه عدم الإجزاء لكن النقل متبع كذا للصغير عن ابن هارون، ~~وفي البنانى عن ابن مرزوق البطلان (قوله: والعزوب مغتفر)؛ أي: الذهول عن ~~النية مغتفر إلا أن يعتقد التمام أو يأتي بنية مضادة كنية الفضل؛ قاله ~~الخرشي؛ في كبيره، والبناني، والحطاب (قوله: وارتفض وضوء) بأن يقول لا أعتد ~~به أو لا أصلى به بعد الفراغ (قوله: وفي الحش جمل الخ) أي: فلا يرد على ~~جواز الرفض (قوله: ويغتفر بعد الفراغ) كما لسند، وابن جماعة، وغيرهما ~~(قوله: ولو بعد الفراغ) قال القرافي: هذا مشكل؛ لأن رفع الواقع محال، ~~وأجابه بأنه من باب التقدير، أي: تقدر أن النية والعبادة في حكم ما لم يوجد ~~لا أنه يبطل وجودها، فهو من قاعدة تقدير رفع الواقع لا رفعه. # فالأصل أن من استظهر شيئا يستظهر ما يترتب عليه (قوله: بحث) البحث لابن ~~مرزوق كما في (بن) شيخنا تبعا لشيخه الصغير، البحث لا يرد النقل فالفقه ~~الصحة؛ كما قال ابن هارون. (قوله: فهي نية حكمية) يقال: النية الحكمية ~~تكفى، ولو من أول الأمر فما معنى التنبيه على اغتفار العزوب بهذا المعنى ~~إلا أن يلتزم أنه هو بعينه إفادة كفاية النية الحكمية، إشارة إلى أن النية ~~الحكمية لا تعقل إلا مع سبق نية حقيقية ولو في لحظة ما ولو دقت، والوجدان ~~الصادق شاهد بذلك إذ ms0174 ما لم يتعلق به القصد ولا توجه إليه لا يصح الجواب به ~~إذا نبه عليه؛ وسنعود لهذا في مبحث تقدمها بيسير ونزيده وضوحا إن شاء الله ~~تعالى. (قوله: أو على الوسائل) يعنى على ما PageV01P170 # (ولا يرتفض حج وعمرة مطلقا) لمظنة المشقة (والتيمم) وإن كان طهارة ضعيفة ~~(والاعتكاف) وإن احتوى على الصوم كالوضوء على الظاهر) ويحتمل رفض الأول ~~مطلقا وجريان الثاني على الصوم (وفي تقدمها) وأما تأخرها فيضر مطلقا لخلو ~~بعضه عن نيته (بيسير) عرفا كمن بيته لحمام قرية؛ كالمدينة المنورة على ~~ساكنها (أفضل الصلاة والسلام)؛ لأن بها تكلم الإمام، والفرض أنه لو سئل ~~عنده لم يجب # (قوله: وعمرة مطلقا) كما لسند، والقرافي، وابن عرفة، وابن الحاجب. (قوله: ~~على الظاهر)؛ أي: عند بعض (قوله: لأن بها تكلم الإمام) البناني لا كلام له ~~فيها، وإنما # يعم الوسائل مع المقاصد، وهذا الثاني هو الذي ذكره المفسرون جعلوه كقوله ~~تعالى: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} ثم ظاهر ما لشيخنا عموم المقاصد، ~~وإنما هي السبعة التي تقدم نظمها لابن كمال باشا، وابن عرفة ثم إن الرفض ~~المضر الإفساد المطلق أما إن أراد حدثا أثناءه فلم يفعل؛ فالظاهر أنه كرفع ~~نية الصائم لا كل شيء معين فلم يجده ويأتي أنه لا يضر؛ لأنه في الحقيقة عزم ~~على إفساد لم يحصل لا إفساد بالفعل (قوله: لمظنة المشقة) ولا يقال يأتنف ~~إحراما صحيحا، ويترك ما رفضه؛ لأن فاسدهما يجب إتمامه وقضاؤه. (قوله: وإن ~~كان طهارة ضعيفة) يشير بالمبالغة فيه، وفيما بعده للاحتمال الذي ذكره بعد ~~مقابلا للظاهر الذي ذكره بعضهم (قوله: الإمام) لم يصرح باسم مالك كما فعل ~~(عب) لتعقب (بن) له بأن مالكا لم يتكلم على المسألة؛ وإنما هو ابن القاسم، ~~وقد يقال من حفظ حجة وعلى التسليم فابن القاسم ينقل عن الإمام، ويستنبط من ~~قواعده، وكلامه فكأنه المتكلم. (قوله: والفرض أنه لو سئل الخ) أفاد هذا ~~شيخنا في (حش). (الخرشى) وفيه خصوصا مع تصحيحه الإجزاء أشكل مع ما سبق له ~~عن الكبير في العزوب فإنه إذا ms0175 أجزأه مع التقدم فمع العزوب عند المقارنة ~~أولى، والمفهوم من كلامه السابق عدم الإجزاء في العزوب إذا كان لو سئل لم ~~يجب، ولعل الصواب ما سبق هناك ويحمل ما هنا على أنه لو سئل لأجاب عن النية ~~الحكمية، وحاصل الأمر على ذلك أن النية الحكمية ليست نية حقيقية كما يفيده ~~عنوان حكمية إذ لا قصد بالفعل وإنما هو في حكم الناوي لسبق نية حقيقية عزبت ~~بالذهول عن استصحابها على ما أشرنا له من لزوم سبق الحقيقية للحكمية، ولو ~~دقت فمحصل الأمر إن كانت النية الحقيقية PageV01P171 # وإلا فهي نية حكما (خلاف) في (الحش) الأصح الإجزاء والكثير يضر قطعا ~~(وسننه) ويحتاج ما قبل الوجه منها لنية حيث لم يقدم نية الفرض (غسل اليدين) ~~للكوعين (أولا) قبل إدخالهما الراكد القليل من تتمة السنة فيه. وأما ~~تقديمهما على المضمضة فترتيب سنن مستحب كما في شب (ثلاثا) وهل من تتمة ~~السنة أو ندب (تعبدا) ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه؟ . ومعلوم أنه بمطلق ~~وحديث: "فإنه لا يدرى # هو لابن القاسم (قوله: ويحتاج ما قبل الوجه)؛ أي: في حصول السنة (قوله: ~~قبل إدخالهما الخ) إن أمكن وإلا أدخلهما إلا أن يتغير الماء فيتحيل على ~~أخذه إن أمكن وإلا تركه وتيمم؛ كما قاله الباجى (قوله: الراكد القليل)؛ أي: ~~لا الجاري أو الكثير، وقد يقال مقتضى التعبد عدم الفرق بين القليل وغيره ~~(قوله: من تتمة الخ)؛ أي: أن الأولية من تتمة السنة، فلو أخر غسلها عن ذلك ~~لم يكن آتيا بالسنة؛ لأن المعنى الذي شرعت له السنة؛ وهو عدم مباشرة غسل ~~الوضوء قبل غسلهما قد فات قرره المؤلف (قوله: فيه)؛ أي: في الراكد القليل ~~لا في غيره كما قال (عج) (قوله: فترتيب سنن مستحب) أي: فلا يصح حمل الأولية ~~عليه (قوله: أو ندب) وهو الظاهر لعموم حديث "توضأ مرة" الخ (قوله: ومعلوم ~~أنه بمطلق) أي: فلا حاجة لذكره كلما فعل الأصل (قوله: أين باتت يده؟ )؛ أي: ~~على أي: حال باتت # السابقة مقارنة صح قطعا وهو قوله: وعزوبها بعده، ms0176 وإن كانت تلك النية ~~الحقيقية متقدمة عليه بيسير فقولان: الإجزاء اكتفاء بالحكمية، وعدمه لعدم ~~مقارنة الحقيقية، ويشير له أن الأصل ذكر التقدم بعد العزوب فكأنه من فروعه ~~وتمامه فتدبر، وبهذا التقرير يظهر ترجيح الإجزاء هنا، وأما إذا ترك لمعة ~~فانغسلت بنية الفضل فليس من مجرد تقدم النية بيسير لحدوث ما يضاد النية ~~الأولى- أعنى نية الفضل- فثبت له حكم آخر؛ كالمقصر السابق في الموالاة ~~فتدبر (قوله: حيث لم يقدم) وإلا حصلت بالتبعية للفرض ولو لم ينوها؛ كغسل ~~الجمعة مع الجنابة، بل ما هنا أولى؛ لأنها من توابعه، ومكملاته. (قوله: ~~ومعلوم أنه بمطلق) لكونه بماء الوضوء فلذا حذفه وإن ذكره الأصل (قوله: أين ~~باتت يده) أصل أين استفهام عن المكان نقلت هنا للأحوال، أي: لا يدرى الحالة ~~التي باتت من طهارة، ونظافة، ونجاسة، وقذارة، من مرور شيء من خشاش الأرض ~~عليها، وهو لا يشعر أو وضعها على PageV01P172 # أين باتت يده "لا يطرد عله مفترقتين) وعن ابن القاسم جمعهما وظاهر تقديم ~~وتثليث اليمنى على الأول (ومضمضة) ولابد فيها من تحريك الماء ومجه ~~(واستنشاق وندب ست) كالغسل بست غرفات، وقال ابن رشد: بثلاث يستنشق من كل ~~بعد المضمضة شيخنا لكن قال بعضهم: نحن خليليون (كمبالغة مفطر) # يده فهو استفهام عن الأحوال (قوله: لا يطرد علة)؛ لأنه قاصر على القيام ~~عن النوم ليلا، ولا يشمل غيره مع أن الوارد في صفة وضوئه- عليه السلا- فعله ~~مطلقا، ودفع به ما يقال التعبد هو الذي لا تعرف علته وهذا خلاف مفاد ~~الحديث، فإنه علله بقوله: لا يدرى أين باتت يده، وحينئذ فلا دليل فيه على ~~أنه معلل بالنظافة؛ كما لأشهب (قوله: مفترقتين من آثار التعبد) والظاهر أنه ~~مندوب لا من تمام السنة، وفي (عج) على الرسالة أن السنة تتوقف على الترتيب ~~بين الغسلات (قوله: وعن ابن القاسم جمعهما)؛ أي: مع أنه قائل بالتعبد فقد ~~خالف في ذلك أصله، وهذا على ما نقله الباجى عنه، والذي لغيره أن الأول له، ~~والثاني لأشهب قال شارح الوغليسية: فإن صح نقل الباجى فلكل قولان ms0177 (قوله: ~~وظاهر تقديم تثليث اليمنى) أي: خلافا لما نقل عن النووي (قوله: مضمضة) ~~باليمين وكذا ما بعده قاله الحطاب (قوله: ولابد فيها) أي: فهو من تمام ~~السنة كما للرصاع (قوله: ومجه) فإن ابتلعه، أو أرسله لم يكن آتيا بالسنة ~~على ظاهر كلامهم، والمأخوذ من كلام زروق من شرح الوغليسية، والفاكهاني ~~الإجزاء كما في (الحطاب) (قوله: بست غرفات) أي: إلا أن يحتاج لأكثر كما في ~~(الحطاب) (قوله: فيهما على الأظهر) خلافا لقصر المواق، وابن مرزوق له على ~~الاستنشاق # قذر من عرق أو موضع استجمار، أو غير ذلك، واستعمال اسم المكان في الصفات ~~كثير نحو قول الجزولى في دلائل الخيرات: كنت حيث كنت لا يعلم أحد، حيث كنت ~~إلا أنت، فهو بمعنى لا يعلم قدره غيره، ولا يبلغ الواصفون صفته لاستحالة ~~المكان (قوله: لا يطرد علة) إنما هو تنبيه على حكمة تكون في بعض الأحيان ~~فلا ينافى التعبد (قوله: ولابد الخ) موافقة لسنة العمل واعون على التنظيف ~~(قوله: كالغسل) بفتح أوله يعنى تثليث الفعل في كل ولما لم يلزم منه تثليث ~~الغرفات نبه PageV01P173 # فيهما على الأظهر والكفارة بالتعمد من الفم (واستنثار) بنفسه وأصبعيه ~~(ومسح الأذنين وصماخهما) سنة مستقلة على نقل (المواق) وجعله المنصف من تتمة ~~ما قبله (وتجديد مائه وتثنية مسح الرأس بعد التعميم فرد المسترخى فرض على ~~الأظهر كذا ل (عج) ومن تبعه ورده (بن) والرد السنة حيث بقى بلل كما يأتي ~~(وترتيب الفرائض وأعاد ما قدم وحده إن بعد بالجفاف. # (قوله: واستنثار باليسرى) ولم يجعله من تمام السنة. (وقوله وأصبعيه) ~~مندوب مستقل؛ انظر (الحطاب) (قوله: ك وتثنية مسح الرأس) ولو كان لا شعر له ~~ولم يقل فيه بالتثليث؛ لأنه مبنى على التخفيف (قوله: كذا) ل (عج) ونقله ~~الحطاب عند قوله: ويدخلان يديهما إلخ عن مختصر الواضحة وزروق في في شرح ~~القرطبية ومثله للمديوفى في شرح الرقعية (قوله: ورده البناني)؛ أي: بأن ~~الرد سنة مطلقا وهو ما لجد الأجهوري وابن فجلة واستظهره في حاشية الخرشي ~~فيما يتقدم (قوله: حيث بقى بلل)؛ ms0178 أي: ولو للبعض على الظاهر (قوله: وأعاد ما ~~قدم وحده إلخ)؛ أي: ولو بعضا كما في (الحطاب) واعترضه التونسي بأنه إذا كان ~~المقدم غير الأخير لزم أن ما بعده قدم عليه فلم يحصل الترتيب، فالأولى قول ~~ابن حبيب: بإعادته مع ما # عليه بعد (قوله: واستنثار) عده سنة مستقلة بخلاف المج في المضمضة؛ ~~اعتناءا بنظافة الأنف لشدة قذره، ولذا ورد " بيات الشيطان على الخياشيم"؛ ~~لأنه يميل للأقذار فينشأ الكسل وخبث النفس. (قوله: ومسح الأذنين ظاهرهما) ~~وهو ما يلي الوجه وباطنهما وعكس بعضهم؛ لأنها خلقت كالوردة قال: # الأذن كالوردة مخلوقة ... فلا تمرن عليها الخنا # فإنه أنتن من جيفة ... فاحرص على الوردة أن تنتنا # ولا ثمرة لهذا في الفقه إلا على القول الشاذ من وجوب غسل ظاهر الأذن، ~~والجادة أنهما عضو مستقل ليس له حكم الوجه ولا حكم الرأس (قوله: والرد ~~السنة)، أي: على كلا الطريقتين، فعلى طريقة (عج) مرتان سنة بعد مرتي الفرض، ~~وقد نقل (بن) أن ابن مرزوق عاب صاحب الأصل قوله: ويدخلان يديهما تحته في رد ~~المسح مع أنه يتكلم على الفرائض (قوله: وحده) وذلك أن البعد يخفف فيه ما PageV01P174 # وندب للعامد والجاهل ابتداء الوضوء وإلا فمع تابعه) في المشروعية وإعادة ~~المنكس سنة مرة مطلقا كما حرره وتابعه مندوب (وإن ترك فرضا أتى به كفعله أو ~~لا وبالصلاة) فيجري هنا أحكام التفريق والتنكيس وفي عذره بالنسيان قولان ومنه # بعده. ويجاب بأن الترتيب حصل ابتداء ولم يقل بذلك في القرب؛ لأن المقصود ~~الإتيان بالوضوء على الوجه الأكمل من مراعاة الترتيب، والموالاة ليخرج بذلك ~~من الخلاف، ومع البعد لابد من حصول الخلاف فيه للخلل في الموالاة والترتيب ~~تأمل أفاده الحطاب. (قوله: وندب للعامد إلخ) مراعاة لمن قال بوجوب الترتيب ~~في المذهب وخارجه. اه. مؤلف (قوله: ابتدأ الوضوء)؛ أي: لا الصلاة كما لابن ~~عرفة (قوله: وإلا فمع تابعه) ولا يعيده في الغسل؛ لأن الترتيب فيه مندوب ~~ذكره الحطاب وشارح الوغليسية (قوله: في المشروعية)؛ أي: لا في الفعل فلا ~~يعيد المقدم عليه كما قال ms0179 ابن القاسم خلافا لابن حبيب، ولا يلزم الترتيب في ~~التابع؛ لأن الترتيب حصل اولا انظر الحطاب. (قوله: مطلقا)؛ أي: قرب أو بعد ~~خلافا للاجهوري ومن تبعه في التثليث في القرب (قوله: وتابعه مندوب)؛ أي: ~~خلافا للحطاب (قوله: وإن ترك فرضا) كلا او بعضا ولو شكا إلا أن يكون ~~مستنكحا (قوله: أتى به) فإن لم يجد ماء ففي كونه كالعاجز الحقيقي أو الذي ~~عنده نوع تفريط قولا عبد الحق عن بعض شيوخه والأبياني انتهى القلشاني على ~~الرسالة وذكره الحطاب عند قوله: وبنى بنية (قوله: كفعله أولا)؛ أي: ثلاثا ~~مع النية كما تقدم في الموالاة (قوله: فيجري هنا) تفريع على قوله: كفعله ~~أولا (قوله: أحكام التفريق) فإن كان ناسيا أتى به مطلقا بنية كالعاجز ~~الحقيقي، وإن كان عامدا أو عنده نوع تفريط أتى به في الفرب وبطل في البعد ~~(قوله: والتنكيس) فيأتي بما بعده مرة في حالة القرب لا البعد ولو نسيانا، ~~وفي الحطاب عند قوله: وبنى بنية أن إعادة ما بعده سنة وهو خلاف ما قاله ~~الرماصي (قوله: وفى عذره) وبالنسيان بأن لا # لا يخفف في القرب كما نبهناك عليه في مسائل الإعادة في الوقت (قوله: وندب ~~للعامد)؛ أي: عند الطول مراعاة للخلاف، فقد قالت الشافعية: بوجوب الترتيب ~~وسبق لنا قول بوجوب الموالاة، وظاهره عدم إعادة الصلاة بالأول وهو توسط بين ~~إعادتهما وعدم الإعادة أصلا، وقد ذكر الثلاثة (عب). (قوله: مرة) لحصول ~~الترتيب بها (قوله: بالنسيان)، أي: الثاني بعد خطابه عند تذكره بالإتيان ~~(قوله: PageV01P175 # فرع سحنون: صلى الخمس كلا بوضوء، أو الأربع الأول بوضوء ثم تذكر ترك مسح ~~رأسه فيأتي به ويعيدها فنسى وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء؛ لأنه إن ~~كان الخلل في وضوئها، فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح ونقل النفراوي عن ~~ابن عمر تابع اللمعة ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل ولعل وجهه ~~أن العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة ~~الخرشي، وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب، وانظر ms0180 لو قطع العضو ~~المتروك أو قص الشعر والظاهر إن عمده فرارا من الطهارة رفض خصوصا على أن ~~الحدث لا يرتفع إلا بالأخير وفي مثل حلق الشعر يغسل ما ظهر من محله في هذا ~~الفرع جزما فتدبر (وسنة أتى بها إن قرب) وحدها ولا يرجع لها من فرض نعم ~~يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي # يبطل وضوءه (قوله: ويعيدها)؛ أي: الخمس (قوله: بصحيح) وهو وضوء العشاء ~~(قوله: ونقل النفراوي إلخ) أقول: قال عبد الحق في تهذيبه: وإن نسى لمعة من ~~وضوئه في عضو مغسول غسل ذلك الموضع من اليدين ثلاثا وغسل ما بعد ذلك مرة ~~نقله أبو الحسن ومثله في الحطاب (قوله: تابع اللمعة إلخ)؛ أي: التي عينها ~~وإلا غسل العضو بتمامه كما لابن عمر وغيره (قوله: كالسنن)؛ أي: كعدم إعادة ~~السنن المنكسة إلا أن تكون بعد فرض فإنها تعاد تبعا له كما في الحطاب عند ~~قوله: وبنى بنية انظره (قوله: وسنة أتى بها) استنانا على ما اختاره القاصر ~~والنفراوي وقيل: ندبا، وأما سنن الغسل فلا يأتي بها لما يستقبل، قاله ~~الأجهوري على الرسالة (قوله: إن قرب) وإن لم يرد فعل ما الطهارة شرط بل ~~أراد البقاء على طهارة (قوله: وحدها)؛ أي: دون ما بعدها على الراجح كما في ~~الحطاب؛ لأن الترتيب مندوب والزيادة في المغسول مكروه أو حرام، ولا يعيد ~~الصلاة أيضا ولو عامدا على ما قاله ابن حبيب وجعله ابن راشد المعروف وصححه ~~في الكلام على الترتيب، والمنصوص لابن القاسم إعادة العامد في الوقت وهو ~~الراجح ولو مسح الأذنين # تذكر ترك مسح رأسه)؛ أي: ولم يدر من أي الوضوآت بدليل ما بعده (قوله: فقد ~~أعيد غيرها) وإنما لم نقل يعيد غيرها ابتداء بوضوئها؛ لأنه دخول على عبادة ~~فاسدة، وموضوع الفرع عدم حصول ناقض لوضوء العشاء كما هو ظاهر، وفعل ما قبل ~~العشاء بوضوء انتقض تعدد أو اتحد فلو لم يعذر بالنسيان الثاني لابتدأ ~~الوضوء PageV01P176 # بعد كمال الوضوء، وفي (نف) للمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان (أو ~~أراد ما ms0181 الطهارة شرطه إلا أن تعوض) كغسل اليدين كذا قالوا: والأدق أنها ~~تفوت بفوات محلها (أو توقع في مكروه) كرد مسح الرأس بعد تجديد الماء ~~وكالاستنشار بتكرير الاستنشاق وتجديد ماء الأذنين لتكرارهما بخروج التنكيس؛ ~~لأنه سبق حكمه (وفضائله طهارة الموضع شأنا) صونا له عن خسة المعد للنجاسة ~~وإن لم يلابسها بالفعل (وفعلا) في غير المعد (وتقليل الماء) المستعمل- حسب ~~الإمكان ولابد من سيلانه على العضو وإلا كان مسحا لا عنه (وتيمن الأعضاء) ~~ولو أعسر بخلاف # (قوله: منها الخطبة إلخ) ومنها من نسى السورة، أو الجهر، أو الإسرار، أو ~~تكبير العيدين حتى ركع (قوله: والأدق أنها تفوت بفوات محلها) لما علمت أن ~~الأولية من تمام السنة (قوله: كرد مسح الرأس) خلافا لمن قال: إنه ناب عنها ~~الفرض فإن الفرض متقدم (قوله: وتجديد ماء الأذنين) نظر فيه البناني مع ما ~~في (الحطاب) أن التجديد يفعل، وفيه أن كلام الحطاب ليس نصا فيما ادعاه على ~~أنه مبنى على أن التجديد من تمام السنة؛ كما هو ظاهر لمن تأمل الحطاب ~~(قوله: وفضائله) أي: أحواله الفاضلة التي يثاب عليها (قوله: المستعمل) أي: ~~لا الماء في حد ذاته وإلا اقتضى كراهة الوضوء من النهر (قوله: حسب الإمكان) ~~أي: ولا يحد بحد لاختلاف عادة الناس؛ إذ منهم عظيم الجسم كثير الشعر يابس ~~البشرة ومنهم على العكس من ذلك، ويتسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله. # وأعاد الخمس (قوله: بعد كمال الوضوء) خص (عب) هذا القول بالناسي (قوله: ~~تفوت) لما علمت أن السنة لا تكون إلا مع الأولية (قوله: ويخرج التنكيس)، ~~أي: عن حكم ترك السنة الذي هنا لأنه سبق له حكم يخصه (قوله: طهارة)؛ أي: ~~فعله في موضع طاهر إذ لا تكليف إلا بفعل (قوله: عن خسة المعد)؛ لأنه يصير ~~مأوى الشياطين بمجرد إعداده ففيه تعرض للوسواس وإن لم يكن تنجس برشاش ~~(قوله: في غير المعد) توجيه لزيادته على ما قبله (قوله: المستعمل) ولو توضأ ~~من بحر، ولذا عدل عن قلة لإيهامه، ولأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: حسب ~~الإمكان) ms0182 من غير حد بمدر ولا غيره (قوله: لا عنه) لا بتقطير ولا بسيلان كما ~~قال PageV01P177 # الإناء وليس من ذلك الفودان والأذنان * لطيفة * قال الشعراني في الأنوار ~~القدسية في قواعد الصوفية وهي رسالة نفيسة نحو عشر كراريس: إنه إن شمر يديه ~~ليلابس عبادة كالوضوء شمر يمينه أولا وإلا فيسراه فلم يجعله من باب خلع ~~النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقا كما كان يخطر ببالي (والإناء المفتوح) ولو ~~أضبط (والبدء بأول العضو عرفا) كأعلى الوجه. # (قوله: ليس من ذلك الفودان)؛ أي؛ لأن المسح يقع عليهما معا، والتيمن لا ~~يكون إلا فيما يعقل فيه التعاقب (قوله: المفتوح) بحيث يسع إدخال اليدين ~~وإلا جعل على اليسار ليصب الماء بيساره على يمينه. (البليدي)، ويدخل في هذا ~~صب الغلام على المتوضئ فيقف على يساره نقله عن ابن مرزوق، والنووي، ولكن ~~العمل الآن مواجهته، كالحوض فإنه لا يخرج عن التيامن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ~~والبدء بأول العضو) كما لسند، وابن بشير، وصاحب الزاهي، ولا خصوصية للرأس ~~في الأصل # مالك (قوله: وليس من ذلك الفودان) جانبا الرأس؛ لأن ما ذكر يفعلان معا، ~~وأما القول بأن سبب التيامن وفور قوة اليمين وما ذكره مستو الذي أشا له ~~(عب) فغير منظور له، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقدم عينه اليمين في ~~الاكتحال، ويأتي في السواك أنه يكون أولا في الجانب الأيمن ويتيامن الأقطع ~~في مسح أذنيه والمغتسل في غسلهما لعدم المعية التي جرى بها العمل وإنما ~~التيامن فيما فيه تقديم وتاخير (قوله: فلم يجعله إلخ) واما فك التشمير ~~فالظاهر أنه من قبيل التكريم باللباس فيقدم فيه اليمين مطلقا (قوله: ~~المفتوح) مفهومه يجعل على اليسار للإفراغ منه في اليمين (السيد): يدخل في ~~مفهومه صب الغلام على المتوضئ فيقف عن يساره نقله عن ابن مرزوق والنووي، ~~ولكن العمل الآن على مواجهته كالحوض فإنه لا يخرج عن التيامن (قوله: بأول ~~العضو) ولا خصوصية للرأس في الأصل فكأنه قصد الرد على من قال: يبدأ بوسط ~~رأسه ثم يقبل للجبهة ثم يدبر للقفا تمسكا بظاهر حديث "مسح ms0183 رأسه بيديه أقبل ~~بهما وأدبر"، وقال المشهور: الواو لا تقتضي ترتيبا، أو المراد أقبل على ~~قفاه؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، أو معنى أقبل بدأ بمسح ~~المقابل، شيخنا يبدأ بظاهر اليد قياسا على التيمم قلت: لا يخفاك أنهم ذكروا ~~في التيمم البداءة في الباطن من المرفق. PageV01P178 # (والشفع والتثليث وإن بالرجلين) بعد الإنقاء على الراجح كما في (الحش) ~~(وترتيب السنن) في نفسها (ومع الفرائض والسواك) (ح) عن ابن عرفة: مقتضى # (قوله: والشفع إلى آخره) إشارة إلى أن كل واحدة مندوب لذاته على المشهور، ~~ويفعل فيهما ما يفعل في الأولى من الابتداء، والانتهاء والدلك وتتبع ما ~~غار، قاله زروق على الرسالة (قوله: وإن بالرجلين) مثله في ابن الحاجب وقيل: ~~لا تحديد في ذلك قال ابن ناجي: والصواب عندي أنهما يرجعان لقول واحد، ~~فالتحديد بالثلاث إذا كانتا نقيتين، وعدمه إذا كانتا وسختين لقول الإمام ~~المازري في شرح الجوزقي: إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء يطلب فيها التكرار ~~وإلا فلا تحديد إجماعا (قوله: بعد الإنقاء)؛ لأن إزالة الحائل مطلوبة ~~(قوله: وترتيب السنن إلخ) وأما ترتيبها مع الفضائل والفضائل مع الفرائض مع ~~كتثليث الوجه مع اليدين، والفضائل بعضها مع بعض فالظاهر فيها الندب انتهى ~~مؤلف (قوله: والسواك)؛ أي: الاستياك، ويجوز السواك بسواك بسواك الغير لأنه ~~-عليه الصلاة والسلام- استاك بسواك عائشة وعبد الرحمن # (قوله: والشفع والتثليث) ظاهر في أنهما مستحبان وقيل: مجموهما مستحب واحد ~~والخلاف في ذلك سهل (قوله: وترتيب السنن) بقى ترتيب السنن مع الفضائل ~~كتأخير الأذنين عن تثليث اليدين، والفرائض مع الفضائل كتثليث الوجه مع ~~اليدين، والفضائل بعضها مع بعض، والظاهر الندب في ذلك كله والترتيب المسنون ~~بين الأعضاء يحصل بالمرة الأصلية. (قوله: والسواك) ككتاب والجمع سوك بسكون ~~الواو والأصل ضمها ككتب، من تساوكت الإبل اهتزت أعناقها من الهزال، أو من ~~ساك إذا دلك، ونقل عن المهدي أنه سأل مؤدب أولاده عن فعل الأمر من مادة ~~السواك فقال: استك فخطأه ثم سأل الكسائي فقال: سك. بناء على أنه من ساك ~~يسوك كقال يقول انتهى ms0184 أقول: حيث ورد في اللغة استاك فلا مانع من أخذ استك ~~منه كذا في (حش). شيخنا على (عب)، أقول: الظاهر أن تخطئه المهدي ليست من ~~جهة عدم الورود لغة بل استقباحا لجوابه في صناعة الأدب فإن الإست الدبر، ~~كما قال قاض لامراة ادعت عنده: جا معك شهودك، فخجلت حتى قال لها بعض ~~الحاضرين: إن القاضي يقول لك جاء شهودك معك؛ فسرى عنها. PageV01P179 # الأحاديث سنيته وهو وجيه وإن كان خلاف المشهور (وباليمنى كصلاة بعدت ~~وتسمية كالأكل عينا) ولم أذكر بقية ما فيه التسمية لوضوح بعضه وذك بعضه في ~~مواضعه وفي (شب) وتبعه (حش) ترجيح كراهتها في الوطء الحرام ولعله في العارض ~~كحيض أما زنى فلا وجه لتضعيف المنع وسبق لنا كلام في البسملة *لطيفة* في ~~أوائل الباب الرابع عشرا أواخر المنن حكى الشعراني في ضيافة الشافعي عند ~~مالك أن غسل اليدين قبل الطعام لربه أولى لكونه يدعو لكرمه وبعده # أخيها ذكرهفي شرح الموطأ (قوله: وباليمن)؛ لأنه من باب العبادات لا إماطة ~~الأذى خلافا لما وقع في كلام القرطبي، وبنى عليه أنه يفعل اليسار وأن ~~التيامن في فعله في الفم (قوله: بعدت)؛ أي: من السواك (قوله: وتسمية) قال ~~ابن ناجي ظاهر المدنة عدم زيادة الرحمن الرحيم، في كلام غيره ترجيح زيادتها ~~وشهره هو # ويحتما أن استقباحه؛ لأنه على صورة الأمر من استكت المسامع: صمت كما في ~~القاموس، أو افتعل من السك بمعنى الضرب فهو دعاء مكوه وإن كان هذان بتشديد ~~الكاف إلا أن صناعة الأدب لا ينظ في لطفائها للفرق بتشديد وتخفيف، ألا ترى ~~قول الشهاب ابن الخيمى ملغزا في الكمون: # يا أيها العطارأعرب لنا ... عن اسم شيء عز في سومك # تنظره العين في يقظة ... كما يرى بالقلب في نومك # مع أن نومك إذا قلب بأن قرئ من آخره كان بتخفيف الميم وكمون بالتشديد ~~(قوله: وجيه) لانطباق حد السنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم (قوله: ~~وباليمنى) الباء للملابسة فتصدق بالآلة وبمعنى في فيشمل اليد والجانب ~~الأيمن من الفم (قوله: كالأكل) تشبيه ms0185 في مطلق الطلب غير الجازم فيصدق ~~بالسنة على أن بعضهم يسمى المندوب سنة وبالعكس وإنما التفريق بالتأكيد، وخص ~~الأكل بالذك من بين الأمور التي في الأصل توصلا لقوله: عينا الذي رد به قول ~~الشافعية كفاية لنا أن في حديث البخاري إمساك يد الصبي الذي لم يسم مع أم ~~غيره سمى (قوله: لوضوح بعضه) كالشرب والغسل ولو بالقياس على الأكل والوضوء ~~(قوله: وذكر بعضه في موضعه) PageV01P180 # للضيف (وسكوت إلا بذكر وجاز مسح الأعضاء وكره مسح الرقبة وزيادة على ~~المحل) هذا هو المشهور (وإدامة الطهارة) هي معنى (إطالة الغرة) إن لم يكن ~~من كلام الراوي وتعبيري أليق بالأدب من قولهم: لا تندب إطالة الغرية ~~(والرابعة ولو بشك) على ما رجحه (حش) (وقيل: تندب حينئذ كشكه هل عرفه أو ~~العيد) تشبيه في الخلاف أو في الندب على ما رجحه المازري وأما آخر رمضان ~~فيجب استصحابا في (ح) عن ابن عرفة: يقبل الأخبار بكمال الوضوء والصوم وقيده # أيضا في شرح المدونة (قوله: وجاز مسح الأعضاء) ولو قبل الكمال ونقل عن ~~مالك فعله خلافا لم في الإكمال والشافعية من الكراهة؛ لأنه أثر عابادة ~~(قوله: وكره مسح الرقبة) لعدم وروده (قوله: هي معنى إطالة الغرة)؛ أي: لا ~~الزيادة عن المحل كما قال به غيرنا (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) وإلاا ~~فقد قيل: إنها مدرجة. من كلام أبي هريرة؛ كما نقله ابن تيمية، وابن القيم، ~~وابن جماعة عن جمع من الحفاظ. # وقال الحافظ بن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث ~~من الصحابة هم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير زيادة نعيم بن عبد الله ~~هذه (قوله: أليق بالأدب إلخ) لما ورد من استطاع إلخ (قوله: والرابعة)؛ أي: ~~على وجه # كالذكاة (قوله: جاز مسح الأعضاء) ووزن الوضوء من حيث العمل وأما الماء ~~فتنشيفه كتجفيف الهواء له (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) يعنى في حديث ~~أبي هريرة لما زاد على الواجب؛ فقيل له: ما هذا الوضوء؟ فقال: ms0186 لو علمت أنكم ~~تنظرون ما فعلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول إن أمتي يدعون ~~يوم القيامة عرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ~~فليفعل". فقوله: فمن استطاع إلخ إن كان مدرجا من كلام أبي هريرة كان مذهبا ~~له لا تقوم به علينا حجة، وفي قولهم: ما هذا الوضوء؟ إلخ دلالة على أنه لم ~~يكن معهودا عندهم ولا صحبه عمل وإن كان من المرفوع أول بإدامة الطهارة ~~فبطول زمنها يقوى النور ويعظم. انظر (عب) ففيه إداجها عن جماعة من الحفاظ، ~~وشذوذها عن جماعة من الحفاظ (قوله: أليق بالأدب) لاحتمال أن ذلك من ~~المرفوع. PageV01P181 # (عب) بالعدل قال: ولا كذلك الصلاة أي: ما لم يتذكر ويجزم ويأتي ورجع إمام ~~فقط لعدلين إلخ. # (وصل يطلب) عدلت عن قوله: ندب؛ # لأن بعض ما يأتي واجب لقضاء الحاجة) # (أي: لأجله صاحه أولا (إعداد المزيل ووتره) غير ماء (لسع ثم المنقى، ~~والاثناان خير من الواحد والتستر والبعد بالفضاء) وقد يجب (واتقاء الشق) ~~خشية مؤذ (والريح) لئلا تنجسه. # التعبد، وكذلك الثالثة في مسح الرأس، وتجديد الوضوء قبل فعل شيء إلا ما ~~حصل به تمام التثليث كما سيأتى. ### || AUTO (وصل قضاء الحاجة) # (قوله: لأن بعض ما يأتي واجب) كالاستبراء واتقاء الطيق ونوهما (قوله: ~~صاحبه أولا) فإن من الآداب ما هو سابق الإعداد ومنها ما هو مقارن ~~كالاعتمادومها هو لاحق كالاستنجاء وما معه (قوله: إعداد المزيل)، لأنه إذا ~~لم يعده لزم إما تكلمه والمطلوب خلافه، أو انتشار النجاسة فلا يجزئه إلا ~~الماء، وربما تعدت إلى ثوبه أو جسده (قوله: المزيل) ماء وغيره (قوله: ~~ووتره) بمسح جميع المحل بكل واحد على أظهر الأقوال (قوله: غير ماء) حال من ~~الضمير في وتره وأفاد به أن في العبارة استخداما (قوله: لسبع)؛ أي: من واحد ~~لسبع فالواحد غير داخل في الوتر لقوله: والاثنان إلخ (قوله: والبعد ~~بالفضاء) بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوت ما يخرج غالبا (قوله: وقد يجب) إن ~~كان يخج من أرياح غلاظ أو ms0187 ترى عورته (قوله: واتقاء الشق) ولو كان بعيدا عنه ~~يصل إليه البول (قوله: خشية مؤذ)؛ أي: خشية مؤذ كالهوام (قوله: والريح)؛ ~~أي: مهبها غالبا ولو ساكنة، # (قوله: ما لم يتذكر)؛ أي: بكلام المخبر ويجزم به. # وصل يطلب لقضاء الحاجة # (قوله: خشية مؤذ) من هوام أو جن. PageV01P182 # (والمورد والطريق وظل الصيف وشمس الشتاء) وقمر الليل والظاهر كما يفيده ~~عياض وقاله (عج)؛ كما في حش: الحرمة ولذلك سميت في الحديث ملاعن للأذية ~~(كماء راكد لم يستبحر) ويحرم في القليل جدا انظر (حش)، وغيرها لا مستبحر أو ~~جار (وذكر ورد قبله وبعده فإن فات) القبلى لظهور ذلك من السياق (ففيه إن لم ~~يعد ما لم ينكشف) وقيل: ما لم يخرج الحدث والتياسر بالدخول والتيامن ~~بالخروج ككل دنئ)؛ كحمام (عكس الشريف)؛ كالمسجد (وتيامن بالمنزل فيهما) ~~الدخول والخروج (والحكم للمسجد إن عورض) بأن كان باب بيته منه (والستر إلى المحل) # ومنه المراحيض التي لها منفذ آخر يدخل منه الريح ويخرج منه الآخر (قوله: ~~والمورد) أي: محل ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون (قوله: والظاهر ~~كما يفيده عياض إلخ) خلافا لما في النوادر من الكراهة (قوله: ولذلك سميت ~~إلخ)؛ أي: ولكونه حراما سميت إلخ، ذلك؛ لأن فاعل المكروه لا يلعن (قوله: ~~ملاعن) جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن صاحبها كأنها مظنة اللعن ومحل له من ~~باب تسمية المكان بما يقع فيه؛ لأن الناس يلعنون صاحبها (قوله: ويحرم في ~~القليل) لئلا يغيره فيظن غيره أنه بما لا يضر والظاهر أن الحرمة في ملك ~~الغير والمباح لا في ملكه فالكراهة فقط (قوله: لا مستبحر إلخ)؛ أي: فيجوز ~~كما في كبير الخرشي إلا أن يكون لغيره فيكره بلا إذن (قوله: وذكر ورد) ومنه ~~التسمية دخولا وخروجا كما للحطاب والتتائي في الفضائل، وخلافا له هنا وتقدم ~~على التعوذ كما في الإرشاد (قوله: فإن فات) أي: بالدخول والجلوس (قوله: ~~ففيه)؛ أي: ندبا (قوله: إن لم يعد)؛ أي: وإلا كره كما حرره الحطاب في البدر ~~إذ قال: بعضه خارجه الظاهر أنه لا ms0188 يكمله داخله إلا لضورة اتياع ونحوه كما ~~في الطراز والمدخل (قوله: ما لم ينكشف) ولو جلس خلاف اللحطاب كما في ~~الحاشية؛ لأنه يصير كالمعد (قوله: والتياسر بالدخول) بالرجل أو بدلها عند ~~القطع (قوله: ككل دنئ) لا ينافي هذا طلب التسمية عند الدخول فإنها لإرغام ~~الشيطان (قوله: والحكم للمسجد إلخ) فإن عارضه آخر فالحكم للأفضل والأخير ~~(قوله: وتيامن بالمنزل إلخ) طلبا للبركة من دخوله وخروجه (قوله: والستر إلى ~~المحل)؛ أي: محل الأذى أي: دنوه من الأرض # (قوله: في القليل جدا)، أي: في غير ملكه أو لو في ملكه إذا احتيج له، ~~وحفظ PageV01P183 # حيث أمن النجاسة (والجلوس إلا بالنجس الرخو) فيقوم به، وظاهر عبارتي أنه ~~يجلس في الصلب النجس؛ وهو ما يقبله الفهم، وهم قالوا: يجتنبه مطلقا لئلا ~~يتنجس وأنت خبير بأنه لا يظهر إذا جلس مع أنه يابس (وتغطية الرأس)؛ لأنه ~~أعون وأحفظ لمسام الشعر عن الرائحة (وترك الالتفات والكلام) ويورث الصمم ~~فلا يشمت ولا يحمد ولا يجيب مؤذنا ولا مسلما ولو بعد الفراغ على الأظهر؛ ~~كالمجامع بخلاف الملبي والمؤذن ويرد المصلي بالإشارة (إلالمهم) كطلب مزيل ~~(والاعتماد والاستنجاء باليسرى) # قال في الحاشية: والظاهر أن محل ذلك في الكنيف الذي لا باب له، قال ~~الحطاب: ولم أقف على نص للمالكية في إسبال الثوب عند القيام، ورأيت عند ~~الماوردي أنه يستحب إسباله قبل انتصابه (قوله: حيث أمن النجاسة) وإلا جاز ~~الكشف قبله إلا ان يراه الناس (قوله: والجلوس)؛ أي: بالرخو الطاهر، والصلب ~~الطاهر والندب فيه آكد (قوله: الرخو) مثلث، الهش من كل شيء قاله في القاموس ~~(قوله: فيقوم) أي: ندبا لئلا يتنجس ثوبه، وهذا في البول، وأما الغائط فيكره ~~على الأقرب وقيل: يحرم ومثله بول المراة، والخصى (قوله: بانه لا يظهر) إذا ~~جلس لعدم التطاير وإلا لاجتنب الصلب الطاهر (قوله: وتغطية الرأس)؛ أي: حال ~~القضاء وما تعلق به بدليل العلة، والمراد ألا يكون الرأس مكشوفا كما ل ~~(الآبى) خوف أن تعلق الرائحة بالشعر. وفعل الصديق مبالغة في الستر خلافا ~~لظاهر التتائي من أنه ms0189 يطلب بزائد على العمامة (قوله: لأنه أعون)؛ لدفعه ~~الحرارة إلى المعدة فيحصل الإسهال (قوله: وترك الالتفات) أي: حال القضاء لا ~~قبله فإنه مطلوب وعليه يحمل ما لابن العربي (قوله: ويورث الصمم) علة لترك ~~الكلام (قوله: بخلاف الملبي إلخ)؛ لانهما ليسا في حالة تنافي الذكر بخلاف ~~الأولين (قوله: كطلب مزيل) أدخلت الكاف التعوذ والتحذير وخوفا على مال ذي ~~بال (قوله: والاعتماد) ولو كانت الحاجة بولا (قوله: والاستنجاء باليسرى)؛ ~~أي: إن أمكن ولو قطع بعضها تكرمة لليمنى وإلا فعل باليمنى، فإن لم يكن وكل ~~من يجوز له النظر من زوجة، وسرية، وتجبر إلا # المال واجب (قوله: لا يظهر إذا جلس) فإن قيل بالرشاس اقتضى تجنب الصلب ~~الطاهر وهم قالوا: يجلس به، ومعلوم أن القيام في البول مكروه وفعله -صلى ~~الله عليه وسلم- مرة واحدة كما لشيخنا السيد لبيان الجواز. PageV01P184 # راجع لهما موزعا والباء للملابسة قال في المدخل: يرفع عقب رحله على صدرها ~~ويتوكأ على ركبة يسراه أعون (وبل الملاثى) من الوسطى إلى الخنصر (قبله ~~وإلا) يبله (غسله بتراب بعده) قطعا لما علق به (وتقديم القبل)، و (إلا ~~لكنقط وتفريج الفخذين والاسترخاء) قليلا (ومنع القرن) قراءة وكتبا (وكره ~~الذكر بالكنيف أو قرب الفعل) بغير كنيف (وحرم الدخول بالقرآن أو جزئه) ذي ~~البال لا كالآيات كما يأتي (إن لم يخف الضياع وكره بالذكر)، ومنه خاتم في # لضرر (قوله: راجع لهما)؛ أي: قوله باليسرى راجع للاعتماد والاستنجاء ~~(وقوله: موزعا)؛ لأن الأول للرجل، والثاني لليد (قوله: عقب رجله) أي: ~~اليمنى (قوله: أعون)؛ أي: على خوج الحدث؛ لأن فم المعدة في الجهة اليسرى ~~فإذا فعل ما ذك انحدر، فيها وهذا يفيد أنه لا فرق بين البول والغائط قائما ~~أو جالسا وهو ما للقاني خلافا للأجهوري (قوله: وبل الملاقي) ولو بغير ~~المطلق على الظاهر كما يفيده التعليل بعدم علوق الرائحة. انظر حاشية ~~الرسالة (قوله: قبله)؛ أي: عند الاستنجاء (قوله: إلا لكنقط)؛ أي: غلا إن ~~كان يحصل له قطار البول عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يقدم الدبر، قال ~~الدزولي: وإلا ms0190 أن يكون أراد الاستنجاء بغير محل قضاء الحاجة فإنه يقدم مساح ~~الدبر. انظر الأجهوري علي الرسالة (قوله: والاسترخاء قليلا) قال في المدخل: ~~لأنه إذا لم يسترخ يخاف أنه إذا أخرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج منه شيء ~~فيصلي بالنجاسة، لا يقال مقتضاه وجوبالاسترخاء؛ لأنه أمر محتمل غير محقق، ~~وربما كان بعد الوضوء فيؤدي إلى الصلاة محدثا والظاهر طلبه بالاسترخاء ولو ~~قائما (قوله: ومنع القرآن) وكذلك القاءة في حال التنشف على أقرب الأقوال، ~~وقيل: يجوزز مطلقا وقيل: إن لم يبق بلل باليد قال الحطاب: وقد كرهو القراءة ~~في الطريق فيتعين حمل المنع على ظاهره (قوله: بالكنيف) متعلق بكل من منع، ~~كره (قوله: وحرم الدخول) كذا لابن عبد السلام، والتوضيح قال الأجهوري: ~~والظاهر أن الحمة في الكامل فقط واعتمد شيخا العدوي الكراهة مطلقا (قوله: ~~كما يأتي)؛ أي: في قوله: والآيات بلا ساتر (قوله: إن لم يخف الضياع) أي: أو ~~ارتياع كما في الحطاب (قوله: ومنه خاتم)؛ أي: فيه كر وهذا أظهر الأقوال ~~وقيل: بالمنع وقيل: بالجواز انظر الحطاب. PageV01P185 # يسراه فإن لابس القذ حرم (الآيات بلا ساتر وجاز بغير الفضاء) ولو مرحاض ~~السطوح (استقبال واستدبار بالوظء والحاجة) وإن لم يلجأ عن كان الأدب البعد ~~مع الإمكان (كبه) أي: الفضاء (بساتر) عرفا النووي أقله طولا ثلثا ذراع بعد ~~عنه ثلاثة أذرع فدون وعرضا بقدر ما يستر (وإلا منع لا القمرين وإيلياء) نعم ~~الألى الإتقاء (ووجب استبراء باستفراغ الأخبثين # (قوله: بلا ساتر) عائدا لكل من الذكر، الآيات، قال الرماصى: ولا يكفى ~~الجيب المؤلف، الظاهر أنه ليس في كل الجيوب (قوله: ولو مرحاض السطوح) كذا ~~لابن رشد وهو تأويل عبد الحق وتأولها أبو الحسن على الجواز مع الساتر ~~(قوله: وإن لم يلجأ) خلافا لما في المجموعة والمختصر (قوله: بساتر) ولو ~~بإرخاء ذيله (قوله: وإلا منع) لعدم الضروة، ولأن لله عبادا يصلون من خلف ~~(قوله: نعم الأول الإنقاء) فالجواز بمعنى عدم المنع والكراهة (قوله: ووجب ~~استبراء) أي: وجوب الشروط اتفاقا بخلاف الاستنجاء فإنه كإرالة النجاسة، ~~والفرق أن ms0191 الاستبراء من باب إزالة الأحداث المنافية للطاهرة، ولذلك قال ~~الناصر: يستبرئ ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت (قوله: باستفراغ إلخ) الأقب أن ~~الباء للتصوي وتبعد الآلة لاقتضائها # (قوله: بلا ساتر) ف سأجوبة أن الجيب لا يكفي لاتساعه والظاهر أنه ليس في ~~كل الجيوب (قوله: لا القمرين) عطف على المعنى كأنه قال للقبلة لا القمرين ~~إلخ (قوله باستفراغ) الباء للتصوير وهو من وظيفة الباطن متفق على وجوبه، ~~ولذا أفت الناصر به ولو خرج الوقت؛ لأن الطهارة لا تصح مع المنافي، لكن وقع ~~في (عب) عن اللخمي ما يوهم أن البقاء في القصبة لا يضر وأن النقض إذا نزل ~~بالفعل ومال إليه شيخنا، لكن يأتي في الغسل للمنى أنه يكفي انفصاله عن محله ~~وإن حبس بنحو حصى ويرده (بن) هناك وقالت الشافعية: إذا ربط ذكره مثلا لم ~~ينقض ما في القصبة، لكن قد يقال: فرق بين ما لم يبرز أصلا وبين بقايا ما ~~برز، ولعل اللخمي إنما قال: فإن لم يفعل نقض ما نزل؛ لأنه لم يعلم غالبا ~~إلا بالنزول فإنه إذا لم ينزل دل على براءة القصبةن وأما البقاء في القصبة ~~مع شح على رأس الذكر فيضر قطعا. PageV01P186 # وسلت) خفيف (ونتر للنقاء) وما شك فيه بعد كنقطة فمعفو فإن فتش ورآها # المغايرة مع أن الاستفرغ هو الاستبراء (قووله وسلت) عطف على استبراء فهو ~~واجب ويكون بجعل ذكره بين إبهامه وسبابته أو غيره (قوله: خفيف) أي: لا بقوة ~~لأن المحل كالضرع كلما سلت أعطى نداوة فلا يحصل الإبراء فإن كان لا يحصل ~~الاستبراء إلا بالشديد لم يجب عليه كما أفتى به الأجهوري، نعم إن توقف على ~~نحو قيام وجب كاللخمي وقال عبد الوهاب والشيخ ف يالمختصر: لا يجب عليه، وهو ~~ما في مختص عبد الحكم الأبهري لأنه وجب عليه لوجب عليه أن يمشى كثيا وأنه ~~حرج ومشقة انظر التلمساني على الجلاب (قوله: للنقاء) متعلق بكل من سلت ~~ونتر، وأشار بذلك إلى انه لا حد لهما؛ لأنه ليس كل الناس سواء لأنه # واعلم ms0192 أن العبارات المستعملة هنا ثلا: استبراء، واستجما، واستنجاء، ~~فالاستبراء: من وظائف الباطن وهو واجب اتفاقا كما عرفت، والآخرن عن طهارة ~~الظاهر يجرى فيهما الخلاف، لكن الاستجمار: خاص باستعمال الجمرات من الحجر ~~ونحوه، والاستنجاء ظاعم يكون بالماء وغيره مأخوذ من النجوة وهي المكان ~~الرتفع، كما سموا الفضلة غائطا باسم المكان المنخفض، كانوا إذا أرادوا ~~التبرز عمدوا للمنخفض فإذا قضوا أربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر، ~~وقيل: من نجوت العود قشرته، وقيل: كانوا يقصدون النجوة يستترون بها، وفي ~~المصباح ما نصه: نجا الغائط نجوا من باب قتل خرج، إلى أن قال: واستنجيب ~~غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيب الشجر إذا ~~قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر، والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت ~~رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة انتهى (قوله: وسلت) عطف خاص وهو في البول، ~~وأما الغائط فيكفي الإحساس بالفراغ لعدم استطالة مخرجه، كما أنه إذا طال ~~الأمر حتى غلب على الظن سلامة القصبة كفى عن السلت والنتر (قوله: خفيف) ~~لئلا يضر ولم أذكره في المتن اكتفاء بما هو مقرر من يسارة أمر الدين، كما ~~حذفته ف يالشرح من النتر لدلالة ما قببله عليه، ولا يجب عليه كثرة المشي، ~~والقيان والقعود حتى يحرج نفسهن ونعم اليسي من 1 لك لمن توقفت عليه براءته ~~(قوله فعفو)؛ أي: لا PageV01P187 # فحكم الحدث والخبث (ندب في الاستنجاء ماء مع حجر) قبله (فمع يابس) غير ~~حجر (فأحدهما على الترتيب) المذكور ماء فحجر، فيابس فالمراتب خمس (فإن ~~انتشر) الخارج (كثيرا) بأن زاد عما لابد منه عادة (تعين الماء) لجميع المحل ~~(كمنى) لمتيمم أو لم يوجب غسلا والمستنكح معفو عنه كما سبق (وحيض ونفاس ~~وكبول المرأة) # يتبع اختلاف الأمزجة، فإن غلب على ظنه حصولالنقاء بدون ذلك كطول المكث ~~كفاه ذلك كما قال الأجهوري (قوله: فحكم الحدث والخبث)؛ أي: يغسل ويتوضأ إلا ~~أن يكون مستنكحا فغن وجد بللا وشك أبول أم ماء؟ عفى عنه (قوله: وندب في ~~الاستنجاء) أي: في غير ما ms0193 يتعين فيه الماء (قوله: الاستنجاء) هو في اللغة ~~الذهاب إلى النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض؛ وذلك أنهم كانوا إذا ~~أرادوا قضاء حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستتون بها عند ذلك فقالوا ~~لمن التمس ذلك: ذهب ينجو ثم استق منه يستنجي قاله عبد الوهاب، وقال ~~الخطابي: الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، وهو مشتق ن النجا وهو القشر يقال ~~نجوت العود إذا قشرته ونجوت الرطب (قوله: ماء مع حجر)؛ لأنه أعون على عدم ~~الإسراف وعدم مباشرة النجاسة ومع داخلة على المتبوع؛ لأن الماء بعد الحجر ~~(قوله: غير حجر) أي: مما يجوز بع لاستجمار على ما سيأتي (قوله: فأحدها) وفي ~~العفو عن محل الاستجمار يصيب الثوب قولا الباجي؛ وابن القصار والراجح العفو ~~(قوله: لجميع المحل)؛ أي: لا خصوص المجاوز؛ لأن اليسير يغتفر منفردا لا ~~مجتمعا قال في الطراز: هذا هو المعروفمن المذهب ونقل عن ابن عبد الحكم أنه ~~فيما زاد فقط (قوله: كمنى) ولا يجب منه غسل الذكر كالمذى؛ لأن غسله من ~~المذي إما تعبد أو معلل بقطع أصل المذي، وكلاهما غير موجود في المنى ~~خلافالما ذكره الشيخ بركات الحطاب (قوله: لمتيمم)؛ أي: لمرض أو عدم ماء كاف ~~(قوله: معفو عنه) لا يحتاج فيه لماء ولا حجر خلافا لما وقع في شراح الأصل ~~من أنه كالبول (قوله: أو لم يوجب غسلا) بأن خج بلا لذة معتادة أو خرج بعد ~~الغسل بجماع، وإا صحيح وجب غسل ميع بدنه ووجد الماء اكافي فيغسل الجميع ولو ~~مرة يرتفع الحدث والخبث (قوله: وكبول المرأة) وكذا ما خرج من الثقبة إن نقض # يجب التفتيش (قوله: والمستنكح) بأن خرج بلا لذة ولو كل يوم مرة كما سبق PageV01P188 # والخصى لأنه شأنه الانتشار (ووجب بالمذى غسل الذكر) كله تعبدا (بنيه ولا ~~يبطل تركها) على المعتمد من القولين (فإن اقتصر على محله) بنية أولا ~~(فقولان) سيان (وغسلت المرأة محله فقط بلا نية) على المعتمد كما قال (عج) ~~خلافا لم في الخرشي (وكره استنجاء من يح) ولا ينجس الثوب (كاستجمار بروث ms0194 ~~وعظم)؛ لأنه علف الجن وأكلهم (وجداره فإن أصاب الغير حرم) للإيذاء (كغير ~~ملكه) وقفا أو للغير فإن أذن فكملكه (وكالمحترم من مطعوم ومكتوب) ولو توراة مبدلة # الوضوء بأن اعتادها أو كانت تحت المعدة؛ كما للتلمساني في شرح الجلاب ~~والحطاب، ومثل بولها منى الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها (قوله: والخصى)؛ ~~أي: مقطوع الذكر لا الأنثيين فقط فإنه يكفي فيه الحجر (قولهك بالمذى) أي: ~~الخارج بلذة معتادة وإن كان بغيرها، فإن أوجب الوضوء ولم يكن سلسا تعين فيه ~~الماء وإلا فعفو (قوله: غسل الذكر) ويندب أن يكون عند الوضوء كما في ~~التوضيح (قوله: ولا يبطل تركها) ولو عمدا على أن الوجوب غير شرطي (قوله: ~~خلافا لما في الخشي) من غسلها الجميع وقد رجع للصواب في آخر عبارته وخلافا ~~له في وجوب النية؛ لأنه من بابا إزالة النجاسة (قوله: ولا ينجس الثوب)؛ ~~لأنه طاهر (قوله: لأنه علف الجن وأكلهم) فيه لف ونشر مرتب (قوله: وجداره) ~~ظاهرا وباطنا على الراجح (قوله: فإن أصاب الغير) ولو ظنا (قوله: وقفا) قال ~~البدر: والظاهر أن منه أحجار القرافة فإنها وقف وإن تهدمت (قوله: فكملكه) ~~أي: يكره إلا أن يصيب الغير فيحم (قوله: من مطعوم) شمل النخالة؛ لأنها علف ~~دواب الإنس وكذا الملح كما في التلمساني (قوله: ومكتوب) والأظهر كما # إزالة النجاسة وأما المغتسل فماء واحد يكفيه في الخبث والحدث (قوله: ~~والخصى) كأنه يشير على أن الكاف بمعنى مثل لإدخاله لا للتشبيه وإلا لأغنى ~~عنها العطف (قوله: ولا ييطل) فهي واجب غير شرط وإلى الحكمين يجع الاعتماد ~~الذي ذكرته من القولين في الأصل (قوله: بلانية)؛ لأنا تقتصر على محله فهو ~~من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعبد وقيل ~~لقطع المادة (قوله: لأنه علف الجن) وأما علف دواب الإنس غير مطعوم الآدمي ~~كالحشيش فيجوز، وذلك غير أن مطعوم الآدمى لا حرمة له، خرج الروث بدليل خاص ~~وبقى ما عداه PageV01P189 # لأسماء الله تعال وأنبيائه على أن للحروف حرمة وفي غير الخط العربي تردد ms0195 ~~(ونقد كالنجس)؛ لأنه لا يجوز استعماله كما سبق (والمبتل والأملس) حيث اقتص ~~عليهما ولا إنقاء بدليل قوله بعد: فإن أنقت أجزأت والفحم فيه تردد. # والحق أنه إن أنقا جاز 0 ومحدد اشتدت أذيته وإلا كره فإن أنقت أجزأت كاليد # للمحشى أنه لا يجوز عمله وقايات؛ لأنه إهانة له (قوله: لأسماء الله) ~~فإنها لا تبدل (قوله: تردد) والأظهر الحرمة وفاقا ل (صر) و (عج) والشيخ تقي ~~الدين خصوصا القلم الهندي (قوله: ونقد) وكذا الجوهر ولو بمعدنه كما للمغيلي ~~(قوله: لأنه ينشرها (قوله: حيث اقتصر عليهما) وإلا جاز (قوله: والفحم فيه ~~تردد) قال التلمساني في شرح الجلاب: وأما الفحم فظاهر المذهب جوازه وقد ذكر ~~أن مالكا تردد فيه وكرهه جماعة لما فيه من التسخيم. قال عياض: والعلة فيه ~~ما جاء في الأثر أنه من طعام الجن وأنه لا صلابة لأكثره، بل يتفتت عند ~~الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع الحدث ويلوث جسد الإنسان ويسوده، ~~واالإسلام بني على النظافة، واختلفت الرواية عن مالك في هذا، والمشهور عنه ~~النهي عن الاستنجاء به على ما جاء في الحديث، وعنه أيضا إجازة ذلك وقال: ما ~~سمعت في ذلك بنهي عام، وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان ~~وهو قول أبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ وإليه نحا ابن القصار وهو ~~قول الشافعي (قوله: والحق أنه إن أنقأ إلخ) به يرجع الخلاف لفظيا (قوله: ~~فإن انقأت) أي: المكروهات وما بعدها، ومحله في المحدد ما لم يخرج دما ~~وإلافلا يجزئ (قوله: كاليد) تشبيه في الإجزاء مع الإنقاء وإن كرهت ابتداء ~~مع وجود غيرها والمراد الأصبع الوسطى # على الأصل (قوله: وفي غير الخط العربي تردد) والأحوط البعد خصوصا القلم ~~الهندي لما ذكره علماء الحرف فيه من أسرار (قوله: وكالنجس) لكن ذي سبق منع ~~استعماله ذات النجاسة وأما المتنجس فألحق بها هنا لأن المقصود تطهير المحل ~~أو جعله في حكم الطاهر، وما ليس طاها في نفسه كيف يكون طهورا لغيره (قوله: ~~إن أنقا) بأن لم ms0196 يتحلل منه شيء يلوث المحل. PageV01P190 # وحرم إدخال أصبع) في دبر أو فرج. قال سيدي زوق على الرسالة: وهو يسبه ~~اللواط والسحاق، وهو فعل المبتدعة، وإنما كرهت الحقنة ولم تحرم؛ لأنها دواء ~~(إلا ان يتعين لزوال الخبث) ومما ينقى البول الغمز بين السبيلين، أو على ~~عانة المرأة، ثم تغسل كاللوح، (ولا يستنجى من كدود)، وحصى، (وإن بفضله ~~قلت)، ويستنجي إن كثرت، وإن لم تنقض الوضوء كما يأتي، وفي ذلك قلت: # قل للفقيه، ولا تخجلك هيبته ... شيء من المخرج المعتاد قد عرضا # فأوجب القطع، واستنجى المصلي له ... لكن بعد الطهر يا مولاي ما انتقضا # (وصل) # (ينقض الوضوء بخارج معتاد) # لا الخنصر (قوله: حرم إدخال إلخ) في حاشية السيد قول بكراهة إدخال المرأة ~~يديها بين شفريها، وهو فسحة من دعواهن الحاجة لذلك في النتظيف انتهى مؤلف ~~(قوله: ولم تحرم)؛ أي: مع أن فيها إدخال الآلة، ومحل الكراهة حيث لم تتعين ~~طريقا للدواء (قوله: الغمز بين السبيلين) فإنه يدفع الواصل ويرد الحاصل ~~الذي تهيأ للخروج (قوله: ثم تغسل كاللوح) بكرا أو ثيبا، وفي الحيض تغسل ~~البكر ما دون العذرة والخنثى يفعل ما تفعله المرأة والرجل (قوله: من كدود)، ~~وأما القيح والدم، فيستنجى منهما، ويكفى الحجر؛ ما في الجواهر، وفي الطراز ~~عن القاضي: تعين الماء. ### || AUTO (وصل نواقض الوضوء) # (قوله: ينقض الوضوء) عبر المصنف؛ كابن الحاجب، والشيخ خليل بالناقض، # (قوله: يشبه اللواط والسحاق) الجامع معاناة الفرج بما لا يحل؛ فاندفع قول ~~شيخنا: ليس في السحاق إدخال شيء على أنها ربما أدخلت شفرها بين شفرى ~~الأخرى، ونقل شيخنا السيد قولا بالكراهة في إدخال المرأة أصبعا في فرجها، ~~وهو فسحة للنساء. # (وصل) # (قوله: ينقض الوضوء) أي: ينتهي حكمه لا أن هبط من أصله، وإلا لوجب قضاء PageV01P191 # ولو بولا بأوصاف خلقته (من مخرجه) لا ريح من قبل. # (أو ثقبة تحت المعدة وانسدا) ومفهومه لا نقض في غير هذه الصورة، وهو # وعبر في الجواهر والرسالة والجلاب بموجبات الوضوء، قال بعضهم: الموجب ~~سابق والناقض لاحق؛ فالحدث السابق، على الوضوء الأول ms0197 موجب لا ناقض، وما ~~بعده ناقض لما قبله موجب لما بعده، فالموجب أعم فالتعبير به أتم، وأجاب عن ~~ذلك الإمام أبو عبد الله المقري بأن قال: الموجب هو القيام إلى الصلاة ~~للآية حتى أنا لو قدرنا انخراق العادة بوجود شخص لم يحدث إلى أن أراد ~~الصلاة فإنا نوجب عليه الوضوء، وعلى هذا التقرير يكون الحدث ناقضا لا ~~موجبا. قال: لا يقال الآية متأوله بالقيام من النوم أو محدثين؛ لأنا نقول: ~~لم يتعذر الظاهر بتكلف التأويل، على أن الموجب على التقدير القيام المقيد ~~هو به، والله أعلم. انتهى. (مياره). # (قوله: ولو بولا إلخ)؛ لأن المراد معتاد جنسه، وجنسه معتاد، وهونجس ~~مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير (قوله: لا ريح من قبل)، ولو لمرأة ~~(قوله: أو ثقبة تحت المعدة)، ويعول في الريح على تميزه عن النفس بخاصية ما ~~لم يكم لها انقباض كالمخرج على الظاهر، ولينظر في المني والإيلاج في ثقبة ~~الزوجة من حيث المحل (قوله: تحت المعدة)، واستظهر الصغير؛ أنها إذا كانت في ~~الظهر كذلك، والمعدة من منخسف الصدر إلى السرة، وهي بمنزلة الحوصلة للطير، ~~وفيها لغات: كتف؛ كما للبليدي (قوله: في غير هذه الصورة)، وهي أن تكون فوق ~~المعدة، أو فيها انسداد # العبادة التي أديت به، وهي موجبات للوضوء اللاحق، ولا يكادون يعبرون في ~~الغسل إلا بالموجبات (قوله: ولو بولا)، وهو نجس كما سبق، فهو مستثنى من كون ~~الماء لا ينجس إلا بالتغير. (قوله: لا ريح من قبل) يشير إلى أن ضمير مخرجه ~~للخارج المعتاد؛ أي: المخرج المعتاد لذلك الخارج، ولم أذك قيد الصحة، ~~والاعتياد؛ لأني ذكرت حكم السلس بعد، وقصدي إفادة الأحكام، ولم أسق ما ~~ذكرته تعريفا للحدث كما فعل الأصل حتى أحتاج إلى استيفاء قيوده. (قوله: ~~المعدة) فيها لغاة كلمة بل فخذلان العين فيها حرف حلق محل الطعام قبل ~~انحداره للأمعاء؛ كالحوصلة للطير (قوله: في غير هذه الصورة) من بقية التسع ~~فوق المعدة تحتها فيها انسداد، أو أحدهما أولا، ولشيخ شيخنا الصغير: أن ~~معنى فوق المعدة محاذيها، ms0198 PageV01P192 # المرجح من الخلاف كما في (حش)، وغيرها، والمراد بالانسداد عدم الخروج ~~ومقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها، وكل هذا ما لم يدم ~~الانسداد، وتعتاد الثقبة، فتنقض، ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم ~~إذا اعتيد، والفرق بأنه معتاد لبعض الحيواتن؛ كالتمساح واه، (وإن خالط) ~~المعتاد (مدة) مفعول خالط مبالغة في نقضه، وأما مجرد مدة، فلا تنقض (لا دود ~~أو حصى) بالنصب عطف على مدة فلا ينقض مخالطهما لغلبة المخالطة فيهما فعفى ~~عنها، وندور ذلك في كالدم كذا ل (عب) وأقره الأشياخ، وفي البناني التسوية ~~بينه وبين الدود نقلا؛ أما لوكانت العادة تنسب الخروج للمعتاد أصالة لكثرته ~~جدا مع الحصى نقض، وفهم عدم النقض بنفس الحصى، والدود بالأولى، وهو في ~~المخلق في # أو أحدهما أو لا، أوتحتها انسد، أحدهما، أولمينسدا (قوله: ومقتضى النظر) ~~وهو الذي كان يجرى في المذاكرة عند البنوفري، ويقره، وينبغى التعويل عليه ~~كما يفيده الرماصى، وإن كان خلاف النقل (قوله: واه) فإنه بعد تسليم أن الفم ~~صار لذلك مخرجا معتادا فهونادر لا حكم له، وأيضا لا معنى لربط أمر فى ~~الآدمي بوجود أمر فى غيره. مؤلف (قوله: فلا تنقض)؛ لأنه خارج غير معتاد ~~(قوله: وفى (البنانى) التسوية إلخ) مثله في (الحطاب)، (والمواق)، (والبدر)، ~~وهو مقتضى إطلاق التلمسانى في شرح الجلاب. (قوله: وهي فى المخلق فى البطن) ~~قال الباجى: وهما # فرجع إلى معنى فيها، ولا فرق بين أن تكون الثقبة في البطن، أو في الظهر ~~(قوله: المرجح)؛ لأن مدرك النقض قربهامن المخرج حيث كانت تحت المعدة، ~~وقيامها مقامه حيث انسد (قوله: ومقتضى النظر إلخ) هو مانقله الشيخ سالم عن ~~مجلس مذاكرة شيخه الشيخ محمد البنوفرى (قوله: وتعتاد الثقبة) بحيث يغلب على ~~الظن عدم عوده للمخرج الأصلى، ويعول في الريح على تميزه بنتن يخصه، أو صوت، ~~فمحل الكلام السابق الانسداد في بعض الأزمنة، فينقض في زمن الانسداد ما خرج ~~من ثقبة تحت المعدة (قوله: واه)؛ لأنه نادر، ولأنه لا معنى لربط حكم فى ~~الآدمى بغيره (قوله: التسوية) يعنى ms0199 فى جريان الخلاف، وهى أقوال ثلاثة: ~~النقض مطلقا، أو إن خالطه أذى، وعدمه مطلقا قال (السيد): والنفس أميل لقول ~~ابن نافع بالنقض حيث كان مع ذلك أذى، قلت: خصوصا إذا كثر فحصل ما ل (عب) ~~اختلاف الترجيح للغلبة، والندور مع الاقتصار على الراجح (قوله: المخلق فى ~~البطن) PageV01P193 # البطن؛ أما المبتلع فينقض؛ كما في (عب)، وغيره، (أو منيا) عطف على ~~المبالغ عليه (دخل بوطء) وخرج بعد الغسل؛ فيوجب الوضوء لا بغير وطء كما فى ~~(الخرشى) عن (ابن عرفة) وغيره، (أو سلسا)، وليس منه مذى من كلما نظر أمذى ~~بلذة خلافا لما في (الخرسي) بل هذا ينقض إنما السلس مذى مسترسل نظر أو لا ~~لطول عزبة مثلا، أو اختلال مزاج (فارق أكثر أوقات الصلاة) على أقوى القولين من # طاهرا العين متنجسان قال المؤلف: وينبغي أن محل ذلك في الحصى المتخلق من ~~الطعام، والشراب قبل الاستحالة، وإلا فلا شك في نجاسة عينه، على أن مقتضى ~~نجاسة البول الذي نزل بصفته إطلا القول بالنجاسة إذ لا استحالة لصلاح، وهو ~~الوجه انتهى (قوله: أما المبتلع فينقض)؛ لأنه خارج معتاد فإن الغالبأن من ~~ابتلع شيئا خرج (قوله: دخل بوطء)؛ أى: دخل الفرج لا اللدبر؛ لأن الدبر ليس ~~مخرجا معتادا للمنى إلا أن يخرج معه أذى، فكآلة الحقنة (قوله: وخرج بعد ~~الغسل)، أو بعد تمام أعضاء الوضوء فإن العادة خروجه إذا لم يتولد منه حمل، ~~وأيضا منى المرأة ينعكس لداخل فربما اختلط بمنى الرجل، وخرج معه، وإن لم ~~يكن مقارنا للذة فلا أقل من أنه يوجب الأصغر على قاعدة الشك في الحدث. ~~انتهى. مؤلف. (قوله: لا بغير وطء)؛ لأنه كأمر أجنبي دخل في ثم خرج، ولم ~~يخالطه شيءمن مائها فلا يقال الظاهر أنه ينقض؛ لأنه لم يشترط في الداخل أن ~~يكون معتادا (قوله: من كلما نظر أمذى)، ولو بغير قصد؛ فإنه كالذي فارق أكثر ~~الزمن، ولا تفطر في الصوم لعسر التحرز طول النهار انتهى. مؤلف. (قوله: لطول ~~عزبة)؛ أى: ولم يقارنه لذة أصلا، وإلا أوجب الوضوء كما ms0200 في (البناني) (قوله: ~~أوقات الصلاة)؛ لأنه المخاطب فيها # قال (عب): وهو طاهر العين، وإن تنجس ظاهره، أقول: يظهر ذلك أن تكون من ~~الطعام، والشراب قبل الاستحالة على ما سبق في القيء. أما فضلة يبست فلا شك ~~في نجاسة عينها، على أن الأليق بنجاسة بول نزل بصفة الماء إطلاق النجاسة ~~التى نسبها لأحمد بن فجلة، وهو الوجه إذ ليس هنا استحالة لصلاح كزرع بنجس ~~والطهارة ظاهرة في الدود (قوله: لا بغير وطء)؛ أى: فلا ينقض خروجه في (حش) ~~شيخنا على (عب) ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على ~~وجه الاعتياد، فالظاهر أنه ناقض، وحرره. انتهى. PageV01P194 # إلغاء غيرها، ولا ينقض المساوى، وألغى العراقيون السلس مطلقا. المنوفى: ~~فإن انضبط قدم، أو أخر بل في بعض شراح الرسالة جمعه كأرباب الأعذار، فإن ~~لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء؛ كما أفتى به (الناصر) فيمن يطول به ~~الاستبراء، ومن كلما تطهر بالماء أحدث صلى بحاله؛ لأنه سلس كمن إذا قام ~~أحدث كذا (لابن بشبر) واستظهره # بالوضوء وهي من الزوال لطلوع الشمس ثاني يوم، ومن الطلوع للزوال ليس وقتا ~~للصلاة (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنه هو الزمان الذي يخاطب فيه بالعبادة، ~~فاندفع ما قيل: السلس رخصة فلا يختص بأوقات الصلاة (قوله: من إلغاء غيرها)؛ ~~أى عدم اعتباره أصلا كما لابن عبد السلام؛ أو عدم اعتباره مستقلا بل منسوبا ~~لأوقات الصلاة؛ كما لابن عرفة، والظاهر الأول. انتهى. مؤلف. (قوله: ولا ~~ينقض المساوى) ما لم يميز صاحبه بكثرة مثلا، وإلا نقض (قوله: وألغى ~~العراقيون السلس مطلقا)؛ أى: فارق أكثر أم لا إلا أنهم قالوا: بالندب فيما ~~إذا فارق أكثر (قوله: المنوفى فإن انضبط إلخ) تقييد لما اقتصر عليه المصنف ~~(قوله: لأنه سلس)؛ لخروجه على غير وجه الصحة، والاعتياد (قوله: واستظهره ~~الحطاب) وفي (ابن مرزوق) عن # أقول: أما تحرير عدم النقض نقلا فقد ذكرنا نقل (الخرشى) عن (ابن عرفة)، ~~وغيره، وأما المدرك، فهو أن النقض في الأول خشية أن يكون قد اختلط بشيء ms0201 من ~~منيها، فرجع للشك في الناقض أعنى المنى الخارج بعد الغسل للجماع كما يأتى، ~~ولا يتأتى هذا في غير الوطء (قوله: إلغاء غيرها) أى: غير أوقات الصلاة ~~المفروضة، وهو من طلوع الشمس إلى زوالها، فلا يعتبر ما نزل في ذلك لا في ~~المنسوب، ولا في المنسوب إليه (قوله: وألغى العراقيون)، وهو فسحة خصوصا ~~للموسوس (قوله: بل في بعض شراح (الرسالة) إلخ)، وأما كلام (المنوفى) قبله ~~فهو باعتبار وقت الصلاة الواحدة (قوله: وصلاها قضاء) هذا بعد الوقوع، ~~أواضطر للبول عند الفجر، ولا يتم استبراؤه إلا بعد الشمس، وعند عدم ~~الاضطرار الواجب عليهأن يصلى الصبح قبل أن يبول. واعلم أن قولهم لا ينتقض ~~الوضوء بالسلسمعناه مادام خارجاعلى وجهالسلسية، فإن الندفع حينا على الوجه ~~المعتاد مقض كالميتحاضة إذا ميزت (قوله: كمن إذا قام أحدث)، فيقوم؛ لأن ~~الركن أقوى، وهذا على ما ذكره (سند)، ويأتى PageV01P195 # (ح)، وقال اللخمي: بتيمم، والأحوط الجمع (أو قدر على رفعه)؛ فينقض مطلقا، ومما # العتبية ما يوافقه (قوله: وقال اللخمي: يتيمم)؛ قياسا على من يحصل له ~~باستعمال الماء ضرر من مرض، أو زيادته، فإن الحدث الحاصل في تلك الحالة ليس ~~حالة الإصحاء؛ على أنه إذا لم يكن هذا من المرض، فالصلاة مع الطهارة ~~الترابية بدون ناقض أولى من المائية مع الناقض، وقد قدموا استعمال التراب ~~للسلامة من النجاسة في مسح الخف، ورد بأن الحاصل منه سلس لا ينقض الطهارة؛ ~~كما قال الشيخ فلا معنى للأمر بالتيمم؛ كغيره من أصحاب الأسلاس، وقد يقال: ~~السلس إنما يكون إذا لازم الحدث، أو كثر بحيث لا تحصل الطهارة بالماء، ولا ~~بغيره فإنه مع الملازمة لا فائدة في الأمر بالطهارة، ومع الكثرة يشق، أما ~~إذا تمكن من إحدى الطهارتين فأنى يجوز له العدول عنها، واستعماله للماء هنا ~~محصل للحدث، وهو خلاف المطلوب فلا يؤمر به، وأيضا الأساس التي لا تنقض ~~الوضوء هي التي لا يكون لصاحبها تسبب في إخراجها، أما إن تسبب صاحب السلس ~~في خروجه اختيارا، فإن وضوءه ينتقض قولا واحدا؛ لأنه كالمعتاد. فإن ms0202 قلت هو ~~مضطر إلى استعمال الماء؛ لتكليفه بذلك فلا اختيار له. قلت: إنما كلف ~~باستعمال الماء لرفع الحدث، فإن كان استعماله يوجب نقيض المقصود من ~~استعماله سقط التكليف باستعماله؛ لأن الأحكام إذا لم يترتب عليها مقاصدها ~~لا تشرع، وهذا بخلاف مسألة القيام فإته لا يمكن الانفكاك عنه فهو قياس مع ~~الفارق، أفاده صاحب المعيار عن ابن مرزوق وغيره، انتهى؛ تأمل. (قوله: ~~والأحوط الجمع) قال بهرام في شرح الإرشاد: لخفة الأمر عليه في ذلك وتطييب ~~نفسه، والخلوص من الشكوك (قوله: أو قدر على رفعه)، ولو بالصوم لا يشق وليس ~~منه القدرة على تزوج الأمة؛ كما للأجهوري على الرسالة. والظاهر خلافه لما ~~في نكاح الأمة من الخلاف، وظاهر المصنف، ولو في سلس البول، وهو الصواب كما ~~لابن فرحون، والناصر، خلافا لما في التوضيح من عدم النقض به، ولو قدر على ~~رفعه، وهل تعتبر القدرة بجميع ما له، أو بما زاد على ما يترك للمفلس، أو ~~بما لا يجحف؟ تردد فيه (عج)، وشيخنا، والظاهر الأخير للخلاف (قوله: فينقض ~~مطلقا) فارق أكثر أم لا؛ لأن القدرة على رفعه ألحقته بالمعتاد (قوله: # الخلاف في ذلك في: يجب بفرض قيام (قوله: الجمع)، فيتيمم بعد الوضوء الذي ~~ينزل PageV01P196 # تنتفي فيه القدرة مدة التداوي؛ فتغتفر (وندب) الوضوء عند الانقطاع، ويصل ~~الصلاة به (إنن لم يدم) السلس، (ولم يشق) الوضوء لكبرد، (وبزوال عقل)، ولو ~~بهم جالسا وفاقا (لابن نافع) لا في حب الله وفاقا (لابن عمر) و (زروق)، ولم ~~أعبأ بعنوان السبب؛ لأنه بالمظنة غير المطردة مع عدم إخلاله بغرض فقهي، ~~(وإن بنوم ثقل) عرفا، (ولو قصر لا خفيف، وندب بطويله)؛ أي: الخفيف، (ولا ~~ينقض نوم مسدود المخرجين # مدة التداوي)؛ أي: إذا شرع فيه بالفعل على الظاهر، وكذا زمن شراء سرية، ~~واستبرائها، والظاهر أنه إن وجد حيضها يتأخر عن أكثر من خمسة أشهر أنه ~~يلزمه شراء غيرها مع الإمكان اه (قوله: ويصل الصلاة به) من تتمة المندوب ~~على الأظهر، وقيل: مستقل. (قوله: إن لم يدم) بل ساوى، أو لازم ms0203 أكثر (قوله: ~~وبزوال العقل)؛ أي: زوال إدراكه، وعدم تمييزه لا حقيقة الزوال، فإنه لا ~~يظهر في النوم، والجنون غير المطبق، ولا فائدة في الحكم بالنقض مع المطبق ~~لعدم عوده (قوله: لا في حب الله)، وانظر (حب) غيره، وظاهر كلام البعض أنه ~~كحب الله، وقال شيخنا: الظاهر النقض إلا أن يكون الحب في مثل خواص الله ~~المقربين. (قوله: لأنه بالمظنة إلخ)؛ أي: لأن سببية ما ذكر للحدث بالمظنة ~~لا بالتحقق، ومع ذلك هي مظنة غير مطردة؛ فإن مس الذكر من غير عمد لا يظهر ~~كونه سببا في الحدث. (قوله: مع عدمالإخلال إلخ) فإن الغرض الفقهي إفادة أنه ~~ناقض، وأما كونه سببا في حدث، أو لا فلا غرض له. (قوله: ثقل عرفا) بأن لا ~~يشعر معه بالصوت المرتفع، أو سقوط شئ من يده، أو بانحلال حبوته بكيديه إلا ~~أن يكون عدم الشعور لاستناده فحتى يطول، ومنه إذا سقط من قيام، ولم يشعر ~~إلا بملاقات الأرض، والمستند إذا أزيل ما استند إليه سقط. (قوله: لا خفيف) ~~فإن شك فالظاهر النقض، وظاهره عدم النقض، ولو كان ساجدا، أو مضطجعا، وفي ~~(بن) عن التلقين النقض لكن المأخوذ من كلام غيره أنها طريقة مقابلة للمشهور ~~(قوله: مسدود المخرجين)؛ أي: خلقة، ولم ينظروا؛ لاحتمال مس؛ ذكره؛ لأن ~~السبب لا يؤدي إلى سبب آخر، وقد قال في الحديث # بعده الحدث (قوله: غير المطردة) ألا ترى أنه لا يلزم أن يؤدي مس الذكر ~~خصوصا بلا قصد لنزول شئ، وعدوه من الأسباب؟ (قوله: عرفا) ينطبق على جميع ما ~~ذكروه في علامات الثقل؛ كسقوط حبونه، أو شئ من يد، وهولا يشعر، وعدم PageV01P197 # كأن استثفر) شيء تحت مخرجه، (ولم يطل ثقيلا ولمس لذة عادة)، ولو بزائد لا ~~يحس للتقوى بالقصد، أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر، ولا يقاس العود # "العينان وكاء السه" فدل على أن النوم لا ينقض إلا بتأديته للحدث، تأمل ~~(قوله: تحت مخرجه)؛ أي: لا فيه فإنه حرام كما مر (قوله: ولم يطل ثقيلا) قيد ~~فيما بعد الكاف ms0204 وصوب الرماصي النقض مطلقا، ومثله للنفراوي على الرسالة، ول ~~(عج) عليها عدمه مطلقا، ونقله الخرشي في كبيره عن الغرناطي (قوله: ولمس لذة ~~عادة) لامرأة لا أرب للرجال فيها. (قوله: ولا يقاس)؛ أي: على الزائد. # سماع الأصوات المرتفعة (قوله: استثفر) بالمثلثة كما في (القاموس)، ~~(والمصباح) وضع ثوبا بين أليتيه (قوله: ولم يطل ثقيلا) تبعت (عب) لاستناده ~~لابن عرفة، ولم أعول على كلام، وذلك أن (تت) قال: عند قول الأصل، ولو قصر ~~ما نصه: ولو سد مخرجه، ونام طويلا هكذا في صغيره، فقال: ولم تكن لفظة ~~(طويلا) في كبيره، وهو الصواب، فاحتمل أن تصويبه من حيث الاستناد لظاهر ~~المصنف؛ لأنه قال: ولو قصر فكيف يقيد بالطول لا من حيث الفقه، ودلت ~~المبالغة في زوال العقل بالنوم، على أن المراد به ما يشمل استتاره. # وما قيل المبالغة الجنون، والسكر، والإغماء ولا يلزم ما قيل لو زال لم ~~يعد، فإن القادر لا يعجزه شيء، إن قلت مسدود المخرجين يحتمل أن يمس ذكره، ~~وهو نائم قلنا لم يعتبروا تأدية السبب لسبب مع أن الشارع صلوات الله عليه ~~إنما علل بكون العين وكاء السه ولا ينقض نوم المتمكن مطلقا عند الشافعي ~~نظرا لحال النائم، ونظ مالك لحال النوم من ثقل وخفة. # *لطيفتان* الأولى: السنة مبادي النوم، وإنما عطف عليها في الآية؛ دفعا ~~لتوهم أن النوم لثقله أقوى فيأخذه -تعالى الله- عن ذلك. # *الثانية: يسأل عن لذة النوم متى يجدها الشخص؟ فإن قيل: قبله قيل: كيف ~~يلتذ بشئ قبل حصوله؟ وإن قيل: بعده قيل: كيف يلتذ بشئ انعدم؟ وإن قيل: حاله ~~قيل: حالة النوم تمنع الشعور. والجواب: أن حاصل ما في النوم تشوق يسبقه، ~~وراحة تعقبه، وهو فترة طبيعية تهجم على الشخص فهرا تمنع حواسه الشعور، PageV01P198 # لانفصاله هذا على ما ل (عب)، ونازعه (بن)، (وإن لظفر)، أو به، (أو شعر) ~~لا به على الظاهر، (أو من امرأة لأخرى) كما في (ح)؛ لأنهن (يتساحقن) وقياسا ~~على الغلامين (أو لفرج بهيمة) لا جسدها ولو التذ كجسد الصغيرة، ويأتي حكم ~~فرجها ms0205 (أو مع حائل، وهل، وإن كثيفا، واستظهره (ح) قولان) راجحان، فإن قبض ~~نقض اتفاقا (إن قصد لذة) ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة؛ كما في شراح ~~(الرسالة) عن (ابن رشد)، (أو وجدها، وإلا فلا إلا القبلة بفم)، # (قوله: ونازعه (البناني)) قائلا إطلاقهم المس في الذكر مع عدم القصد، ~~والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس، وقد قيدوا هناك بالإحساس فأولى هنا، ~~وفيه أن التعويل هنا في النقض على القصد، والوجدان بخلافه هناك كما في ~~حاشية (الخرشي)، ولذلك نقض باللمس على الحائل دون المس. (قوله: لظفر)؛ أي: ~~أو سن (قوله: كما في الحطاب)؛ أي: وخلافا للمازري في شرح التلقين (قوله: لا ~~جسدها)؛ لأنه لا يلتذ به عادة، قال الأجهوري: ينبغي إلا جسد آدمية الماء، ~~فإنه ناقض واستبعد ذلك مع مباينة الجنسية، ونفور الطبع. (قوله: وإن كثيفا)؛ ~~أي: يتأتى معه اللذة عادة؛ كما لبعض شراح الأصل لا كاللحاف. (قوله: أو ~~وجدها)؛ أي: حالة اللمس لا بعده (قوله: بفم) الباء بمعنى في، أو على فإن ~~اللذة لا تنفك # وعقله الإدراك (قوله: بالقصد) بأن يظنه يجد به، أو يحتبر أو يقصد بأصلى، ~~فيسبق الزائد (قوله: أو الوجدان)، وإذا كانت اللذة تحصل بالنظر، والفكر، ~~فلا مانع من حصولها بمعاناة بزائد لا يحس، وإن استبعده (عب) مع قوله لا ~~ينقض العود، ولو قصد، ووجد، فربماكان ما ذكره شيخه (عج) في الزائد أقرب مما ~~ذكره هو في العود، وألحق به من ضرب شخصا بكمه بقصد اللذة، فلا نقض، ولو وجد ~~(قوله: ونازعه بن)؛ أي: في الزائد؛ فقاسه على ما يأتي في مس الذكر، قد ~~أشرنا لذلك بذكر الفرق بالتقوى (قوله: لا جسدها)، ولو آدمية الماء خلافا ~~لبحث (عب) لمباينة الجنسية، وليست السمكة على صورة آدمية أدخل في اللذة من ~~الآدمية الصغيرة بل قد تنفر منها الطبيعة كالتماثيل، وأما الجنية، فالظاهر ~~نقضها إن نزينت بآدمية، ولم يعلم ذلك، أو علم، وألفها، كمن يتزوج منهن ~~(قوله: كثيفا) ينبغي ما لم PageV01P199 # والموضوع فيمن يلتذ به عادة، وظاهر كلامهم لا ms0206 يشترط الصوت في تحقق ~~التقبيل؛ كما يأتي في الحجر الأسود، (وإن بكره أو استغفال لا لوداع، أو ~~رحمة)، وأما تقبيل الفرج فكاللمس وفاقا ل (عج) رادا على (ابن فجلة) في ~~قياسه على الفم بالأحرى فإن تقبيله لا يشتهى وجعله في الصغيرة أقوى من ~~الجسد من حيث اللمس فتدبر، (ونقض لمس المحرم إن وجد) خلافا لما في الأصل ~~(كأن قصد، وكان فاسقا) شأنه اللذة بمحرمة؛ كما في (الحش)، و (العبرة) في ~~المحرمية، وغيرها بما # عنها غالبا، فإن الفم الفم طبق القلب فإذا التقى الطبقان سكن ما في القلب ~~من الحب (قوله: فيمن يلتذ به عادة) خرج تقبيل الشيخ لمثله، أو شاب لشيخ أو ~~ذي لحية لا يلتذ به، وإلا نقض كالمراة لمثلها على ما استظهره الحطاب خلافا ~~لما في (البناني) عن المازري من إطلاق عدم النقض في الرجل والمراة؛ لأن ~~العبرة بعادة الناس (قوله: لا يشترط الصوت)؛ أي: وإن كانت اللذة معه أتم ~~(قوله: لا لوداع، أو رحمة)، ولو لم يكن في صغيرة، أو محرم خلافا للشاذلي في ~~كفاية الطالب (قوله: وجعله في الصغيرة إلخ)؛ أي: جعل الاجهوري الفرج في ~~الصغيرة أقوى من جسدها (وقوله: من حيث اللمس)؛ أي: لا التقبيل ومحل كون ~~القبلة أشد إذا كانت على وجهها المعتاد فلا يعارض ما قاله الأجهوري خلافا ~~له، ومما يؤيد عدم النقض أن الحد أدخل منه في اشتهاء التقبيل، ومع ذلك ~~أجروه على الملامسة؛ تامل. (قوله: ونقض لمس المحرم أن وجد) كذا لعبد الوهاب ~~بناء على أن النادر له حكم الغالب (قوله: خلافا لما في الأصل) تبعا لما في ~~الجلاب (قوله: شأنه اللذة بمحرمه) فالمراد بالفاسق من اتصف بالفسق قبل ذلك، ~~وقال الأجهوري: المراد فاسق ولو بهذا القصد، وقد عولوا في هذا على عادته ~~دون عادة الناس فإن عادة الناس # تشتد كثافته كاللحاف، ولم يقبض (قوله: لا يشترط الصوت)، وغن توقف عليه ~~تمام اللذة (قوله: وجعله)؛ أي: الفرج، والوجدان شاهد على أن تعمد مس الفرج ~~لا تنفك عنه اللذة قصدا، او وجدانا، ms0207 وظاهر أن القبلة فيها لمس؛ فحاصل رد ~~إلحاق تقبيله بتقبيل الفم أنه لو كان كذلك لنقض، ولو وقع غلبة من غير قصد؛ ~~كأن تريد تقبيل يده، فترامت قهرا على ذكره غلبة وقوع، فإن ذلك من قبيل ~~الكره، والاستغفال، فينقض لهما (قوله: شانه) ميل لكلام جد (عج)؛ لأنه أظهر، ~~ولو كفى الفسق بهذا PageV01P200 # يظنه، (ومس ذكره) إن كان بالغا (المتصل)، ولو تعدد، وينبغي أن يقيد ~~بمقارنة # الالتذاذ بهذه المرأة، ولما كان فاسقا لا يبالي أجرى على عادة الأجانب؛ ~~انتهى. مؤلف. (قوله: بما يظنه)، فإن لمسها على أنها أجنبية ثم تبين على ~~أنها محرم نقض (قوله، ومس ذكره) من؛ أي: موضع، ولو عنينا عامدا، أو ناسيا ~~التذ أم لا من غير حائل، إلا أن يكون وجوده كالعدم؛ كما في اللمع، وكفاية ~~الطالب، وذكر الغير يجري على أحكام الملامسة، ولو غير آدمي إن كان مما يلتذ ~~به. قال المديوفي: وهذا في غير الزوجين، وأما إذا مس أحدهما فرج الآخر، ~~فإنه يجب عليه الوضوء إذ الغالب بينهما الالتذاذ؛ كما في (ميارة)، وهو ظاهر ~~إطلاق المدونة، ونص التلمساني في شرح الجلاب، واختلف في المرأة تمس ذكر ~~زوجها، والرجل يمس فرج زوجته، فقال مالك: عليهما الوضوء؛ وفرق بين أن يمسها ~~لشهوة، أو لغير شهوة (قوله: المتصل)؛ أي: # القصد لم يكن فرق بين المحرمية، وغيرها (قوله: المحرمية، وغيرها)، وكذا ~~العبرة في كون الملموس يلتذ به، أو لا باعتقاد اللامس (قوله: ومس ذكره) ~~لحديث الموطأ عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~يقول: "إذا مس أحدكم ذكره؛ فليتوضأ"، وهو مقدم عندهم على حديث طلق بن علي ~~"إن هو إلا بضعة منك"، وعلى فرض صحة حديث طلق يكون منسوخا بحديث بسرة؛ ~~لتأخره؛ فإنها أسلمت عام الفتح وأما طلق فقدم على النبي -صلى الله عليه ~~وسلم- وهو يبني مسجده، فأسلم، ورجع إلى قومه، ولم يعد، وأخذ الحنفية بحديث طلق. # ولابد أن يكون المس بدون حائل؛ كما يقتضيه التعبير بالإفضاء في الحديث، ~~بل صرح به في حديث أبي هريرة، ms0208 وصححه ابن السكن "من أفضى منكم بيده إلى ذكره ~~ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء" أفاد جميعه شيخ مشايخنا ولد (عب) في ~~شرح الموطأ، وأما ذكر غيره، فعلى حكم الملامسة، وأما ذكر البهيمة فقال ابن ~~عرفة: لغو وأجراه المازري على حكم الملامسة، واستظهره شيخنا بالنسبة لمن ~~يشتهى الرجال. قلت: وهو وجيه فيكون بالنسبة للنساء؛ كفرج البهيمة بالنسبة ~~للرجال. (قوله: المتصل)، وأما حرمة النظر للعورة، فمع الانفصال أيضا حتى ~~شعر العانة بعد حلقه، ولذا ينهى عن النظر في القبور لئلا يصادف عظام PageV01P201 # الأصلي، وفي بعض شراح العشماوية لا يشترط الخاص الذكر، (ولو خنثى ببطن، ~~أو جنب من كف، أو أصبع حس)، فالإحساس شرط في الأصلى، (وإن زائدا)، وهو ما ~~في غير محله، ولو خامسا (تصرف) كالأصلى، وغن شكا قياسا على الشك في الحدث ~~كما وجهوا مس الخنثى، (وفي إجراء اليد الزائدة على غسل الوضوء)، فينقض ما ~~يجب غسله (نظر، وبردة)، ولو من صغير كما في كبير الخرشي لاعتبارها منه، # كله أو أكثره، أو نصفه تخريجا على الشك، والظاهر أنه لابد أن يكون المس ~~من المحل المتصل، والمنفصل لغو (قوله: وفي بعض شراح العشماوية) مثله في ~~كبير الخرشي (قوله: ولو خنثى)؛ أي: مشكلا تخريجا على الشك في الحدث للتردد ~~في المحل الزائد والأصلى، وأما لمسه فذكر ابن شعبان في الزاهي والمسائل ~~الملقوطة عدم النقض مطلقا، ولا يجري على أحكام الملامسة فتنظير عبد الباقي ~~قصور (قوله: ببطن إلخ) فإن كان لا كف له؛ فالظاهر اعتبار قدرها كذا في بعض ~~حواشي العزية (قوله: من كف) متعلق ببطن، أو جنب (قوله: فالإحساس شرط إلخ)؛ ~~أي: والمختص بالزائد إنما هو التصرف (قوله: كالأصلى)؛ أي: القريب منه قال ~~حلولو: الظاهر أنه لا يشترط المساواة من كل وجه (قوله: على غسل العضو)؛ أي: ~~أو على التفصيل في الزائد قال بعض حواشي العزية: وهو المتعين لظهور الفرق ~~بين البابين (قوله: وبردة) في (البدر): إلا أن تكون بقصد إبطال الوضوء فلا ~~نقض معاملة له # أجنبية (قوله: أو جنب)، وقصر ms0209 الشافعية النقض على ما يتناوله طبق الكف على ~~الكف (قوله: على غسل الوضوء)، واستظهر؛ أي: فما وجب غسله ثبت له حكم اليد ~~شرعا، والنقض منه، فتنقض بشرط الإحساس، والتصرف؛ كأصبع زائد في اليد ~~الأصلية فيما يظهر، وما لا فلا (قوله: وبردة) قيل: هي، والشك في الحدث قسم ~~ثالث خارج عن الأحداث، والأسباب، وقد يقال: لا ينبغي أن تعد الردة في نواقض ~~الوضوء؛ لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء. وكما قالوا: لا ينبغي أن ~~يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به، فكذا ما هنا على أنه حيث أحبطت الردة ~~العمل صار الوضوء واجبا بما أوجبه قبل فعله، فكأنهم أرادوا التنبيه على ما ~~اختلف فيه، ورد المقابل، ففي (بن) قول باستحباب الوضوء من الردة، وهو ميل ~~لقول الشافعي باعتبار القيد {فيمت هو كافر} قال القرطبي في (تفسيره): ~~والجواب أنه PageV01P202 # وتسقط الفوائت، والزكاة إن لم يرتد لذلك، وتبطل الحج، والغسل على المعتمد ~~كما في ال (حش) وفي (بن) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له قال: والفرق # بنقيض قصده، قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء، ~~قال: وهذا في غير صريح الكفر. # قال المؤلف: أقول المعاملة بنقيض القصد إنما قالوها فيما تتسارع إليه ~~النفوس سدا للذرائع؛ كأن إسقاط ما عليه من الفوائت، وأما هذا؛ فكمن أحدث ~~قاصدا إبطال الوضوء فينتقض (قوله: لاعتبارها منه)؛ أي: في عدم أكل ذبيحته، ~~ومناحكته، وإن كان لا يقتل إلا بعد البلوغ (قوله: وتسقط الفوائت) فيه تسمح ~~إذ المسقط الإسلام (قوله: وتبطل الحج)؛ أي: فيخاطب به ثانيا؛ لأن وقته ~~العمر فهو من الصلاة التي لم يخرج وقتها (قوله: والغسل على المعتمد)؛ لأنه ~~من الأعمال، وقد قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: وفي (البناني) ~~ترجيح عدم الغسل)؛ أي: عدم إبطاله، وهو ما للحطاب والأجهوري تبعا لابن ~~جماعة. (قوله: والفرق)؛ أي: بين الوضوء، والغسل مع أن الكفر يحبط الأعمال، ~~والإسلام يجب ما # ذكر القيد؛ لأجل ترتب الخلود في النار بعد، وأما: حديث ms0210 "أسلمت على ما سلف ~~لك من خير"، فمحمول على ما لا يشترط في صحته الإسلام، كالعتق، وأما الشك في ~~الحدث، فالظاهر رجوعه للقسمين: بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق، والمشكوك، ~~وكذا السبب (قوله: وتسقط الفوائت) تسمح؛ لأن السقوط بالعود للإسلام لآية ~~{إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: والزكاة) تغليبا لحق الله المبني ~~على المسامحة، وإنما يعتبر حق المخلوق إذا كان لمعين بالشخص، وهو ما يناله ~~بالترافع، والقضاء، فلا يسقط بالردة (قوله: إن لم يرتد لذلك) السيد عن ~~البدر: لو ارتد بقصد نقض الوضوء لم ينتقض معاملة له بنقيض قصده قال: ولا ~~يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء قال: وهذا في غير صريح الكفر. # أقول: اعلم أن المعاملة بنقيض المقصود إنما قالوها فيما تتسارع إليه ~~النفوس تخلصا من مشقة سد الذرائع الفساد، كأن يرتد ليسقط ما عليه من ~~الفوائت، وأما فرعه؛ فكمن أحدث قاصدا إبطال الوضوء فينتقض، وانظر قوله: ولا ~~يكفر؛ لأنه لم يقصد PageV01P203 # أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام في الثواب لا قضاء ما فعل ~~فانظره، # قبله فيهما (قوله: إن الوضوء علق إلخ)؛ أي: انه، وإن شمله مقتضى عموم ~~الإسلام يجب ما قبله خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ~~إلخ، وإنما قدم هذا العام؛ لأنه أمس بالمقصود من العام الآخر؛ لدلالته عليه ~~بالمطابقة بخلاف الإسلام يجب إلخ، فإنه يحتمل ما قبله من الخطايا؛ أي: ~~والغسل علق بالجنابة. # وفيه أن قوله تعال: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ قال المفسرون؛ أي: وكنتم ~~محدثين؛ كما يدل عليه حديث "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" فكل ~~منهما علق بالموجب فتأمل. # وقد ذكر في المعيار أن عد الردة من نواقض الوضوء بالنسبة لمن لم يجب عليه ~~الغسل، وأما من وجب عليه، فإنه يجب عليه الغسل بالردة لبطلان الأول قال ~~ميارة وكأنه توفيق بين القولين (قوله: والإحباط العام)؛ أي: في قوله تعالى: {لئن # حقيقة الردة بل إبطال الوضوء مع أنه إنما إبطاله بالردة، فليتأمل (قوله: ms0211 ~~علق بالقيام للصلاة) فيه أن الإمام في الموطأ نقل عن زيد بن أسلم أن الآية ~~محمولة على القيام من المضاجع يعني؛ النوم ولا شك أن النوم موجب، وقال غيره ~~من المفسرين: إن في الآية إضمارا، والتقدير: وإذا قمتم إلى الصلاة، وكنتم ~~محدثين، بدليل حديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، وقد قال ~~نعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، فصار كقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، ~~فاستوى الوضوء والغسل، وأما الاستناد لربط الوضوء بمجرد القيام إلى قوله ~~-صلى الله عليه وسلم-: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، فهو، وإن ~~ذكره ولد (عب) في شرح الموطأ يرد عليه أن صدر القصة في هذا الحديث أنه -صلى ~~الله عليه وسلم- بال فقبل له: أتتوضأ؟ فقال ذلك؛ فالمعنى إنما أمرت بعد ~~الحدث بقرينة الحال، وقد مرض هذا القول ولد (عب)، وآخره عن ذكر الخلاف؛ ~~إشارة لضعفه - فلله دره-، ولا ثمرة لهذا الخلاف؛ في موجب الوضوء إلا إذا ~~فرض خرق العادة في شخص بلغ بالإنبات، ولم يحدث أصلا، نعم إذا فرض ذلك في ~~الجن على أنهم مكلفون من أصل الخلقة (قوله: والإحباط العام في الثواب إلخ) ~~يقال: يجري ذلك في الوضوء أيضا، فإن فرق بما سبق، فقد علمت ما فيه، فالوجه ~~أنه PageV01P204 # وسيأتي كفر من أفتى امرأة بالردة لتبين من زوجها، أو آخ مريد الإسلام حيث ~~شرح بالكفر صدرا، (وبشك في طرو ناقض)، وإن كان من الشك في المانع، ويستثنى الشك # أشركت ليحبطن عملك}، وفيه ان هذا يقال في الوضوء فما الفارق؟ فإن قيل: ~~الفارق ما تقدم قلنا: قد علمت ما فيه فتأمل. انتهى. مؤلف. ولذلك أمر بالنظر ~~(قوله: حيث شرح الخ) حيثية تعليل (قوله: في طرو ناقض) حدثا، أو غيره (قوله: ~~وإن كان من الشك في المانع)؛ أي: فإن شكه في رافع الطهارة المستصحب ظنها، ~~والشك فيه لا يؤثر كمن شك هل طلق أم لا؟ ، خلافا لقول القرافي: إنه من باب ~~الشك في الشرط إذ لا يظهر مع تيقن الطهارة، وكأنهم رأوا لسهولة ms0212 أمر الوضوء، ~~وفي (البدر)؛ لأن الشك فيه يوجب الشك في براءة الذمة العامرة بالصلاة، ~~فأشبه الأسباب # بالإحباط يقدر وضوءه، وغسله، كانه لم يحصل، فإذا رجع للإسلام طولب بوضوء، ~~أو غسل آخر، كمن ارتد بعد الحج، فإنه إذا رجع للإسلام يطالب بحج آخر، ولا ~~يسلم قول (بن) إلا بموجب لم يغتسل له، ولو اغتسل له، ثم ارتد، فتدبر (قوله: ~~في طر، وناقض) هو كقول المدونة: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، واستشكاله ~~الوانوغيفإن الشك في الشئ تردد فيه، وفي مقابله، فكيف يتأتى الجمع بين تيقن ~~الوضوء، والشك في الحدث. قال أعني الوانوغي بتشديد النون وهو من علماء ~~تونس، وقد طال بحثي في ذلك مع الفضلاء المشارقة، وغيرهم، فصوبوه، وعجزوا عن ~~الجواب عنه، وأجاب عنه المشذالي بفتح الميم بأن الواو في كلامها بمعنى ثم، ~~أو الفاء؛ أي: والإشكال على أنها للمعية قلت - بفضل الله تعالى - لا حاجة ~~لهذا بل اليقين، والشك في آن واحد، وإنما الترتيب في متعلقيهما، ثم هو ~~بديهي؛ أي: أنه الآن متيقن انه حصل منه وضوء، وهو الآن أيضا شاك هل طرئ ~~بعده حدث، وعجيب كيف خفى عليهم هذا؟ (قوله: وإن كان من الشك في المانع)، ~~والقول بأنه شك في الشرط إنما يظهر إذا تيقن الحدث، وشك في الوضوء، وإن ~~أريد الشك في دوام الشرط باللزوم لزم أن كل شك في المانع كذلك، فكأنهم رأوا ~~سهولة الوضوء، وكثرة نواقضه، فاحتاطوا للصلاة، ورأي ابن وهب إلغاء الشك؛ ~~كمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهما، وأما الشك في السبب الناجز؛ أي: ~~الحاصل الذي PageV01P205 # في الردة فلا يضر، ولا يجري عليه أحكامها (من غير مستنكح وفي الطهارة) ~~بعد تيقن الحدث، (أو سبقها)، وتيقنهما (مطلقا)، ولو من مستنكح، ويعتبر الظن ~~على التحقيق، وأما لو شك هل غسل وجهه، أو لا فيأتي به، وهل ولو مستنكحا، أو ~~يلهي عنه كما في الصلاة، واستظهره شيخنا، والمستنكح من أتاه كل يوم، وإن ~~مرة وقال (عج) ومن تبعه الأليق بالحنيفية السمحاء أنه يوم بعد يوم مستنكح ~~كالمساوى في السلس، ms0213 فأجراه عليه، واستظهر؛ كما في (عب) ضم الوضوء للغسل لا ~~أحدهما للصلاة، (وإن شك فيها أتمها، وإن ظن الحدث) لحرمة الصلاة حيث دخلها ~~بيقين، (ثم يعيد) دون مأمومه. # المقتضية للحكم (قوله: وتيقنهما)؛ أي: في زمانين مختلفين فلا يقال: لا ~~يمكن تيقن النقيضين (قوله: ولو من مستنكح) كذا لعبد الحق في نكته خلافا لما ~~في (عبد الباقي). (قوله: ويعتبر الظن) فمن ظن تأخر الطهارة عن الحدث، وتوهم ~~تاخره عنها فهو على طهارة، ومن ظن تأخر الحدث عنها، وتوهم تأخرها عنه انتقض ~~وضوؤه (قوله: وهل ولو مستنكحا)، وهو ما للرماصي (قوله: أو يلهى عنه)، وهو ~~ما لعبد الباقي من باب أولى من الصلاة، فإنها مقصد، والوضوء وسيلة (قوله: ~~الأليق بالحنيفية إلخ) إذ من أين له علم أنه يأتيه كل يوم؟ إذ هذا لا يعلم ~~إلا فيما مضى، والأحكام إنما يتكلم عليها باعتبار ما يأتي، والمزاج لا ~~ينضبط (قوله: كما في (عبد الباقي)) ليس فيه ذلك، وإنما فيه عدم ضم الوضوء ~~للصلاة (قوله: لحرمة الصلاة) إشارة للفرق بين الشك فيها، وقبلها (قوله: دون ~~مأمومه) قياسا على سبق الحدث # يخيل إليه، فهو وهم لاغ، كما في الحديث "إن الشيطان يخيل ذلك" بجذب بعض ~~شعر من الدبر. # ولا فرق بين الصلاة، وخارجها على ما صوبه رادا على (الخرشي)، وغيره، ~~والتمادي شيء آخر، نعم قول المصنف في منىي الاحتلام أعاد من آخر نومة على ~~إلغاء الشك؛ لتطرقه للأولى؛ فكانه مشهور مبني على ضعيف، ولو من مستنكح؛ ~~لأنا ألغينا الاستنكاح في الأول استصحابا للأصل من الطهارة، والأصل هنا ~~الحدث، وعند الشك في السبق لم تثبت أصالة الطهارة (قوله: كما في (عب)) لكن ~~صراحة في عدم ضمهما PageV01P206 # (إن لم يتحقق الطهارة)، ومثله قوة الظن على القاعدة، وإن كان شكه (في ~~الطهر بعد الحدث قطع)، واستخلف (لا بغير ما ذكر كمس فرج صغيرة) ظاهرة كما ~~في (ح) مطلقا لعدم العادة كما في (حش)، وقال (عج): ما لم يلتذ (وإلطاف ~~المراة) على المعتمد (ندب غسل فم، ويد من دسومة، ولصلاة) ms0214 لا غيرها؛ كمس ~~مصحف (تجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرطه، وإن مس مصحف) على الأرجح كما في ~~(عب)، (وإلا) بأن جدده قبل الفعل (فكالتكرار) يجري على التثليث، والزيادة، ~~وكأنهم اغتفروا تكرار المسح هنا؛ كالترتيب؛ كما في ال (حش) عن (ابن ~~المنير). (ومنع الحدث صلاة كسجود تلاوة)، وجنازة، (وطوافا، ومس مصحف، وإن ~~لجلده بقضيب) # (قوله: إن لم يتحقق الطهارة) بأن جزم بالعدم؛ أو ظنه، أوشك فيه (قوله: لا ~~بغير ما ذكر) من مس دبر، أو أنثيين، أو حجامة، أو فصادة (قوله: كما في ~~(الحطاب) مطلقا) يعني بركات الحطاب، ومثله للمواق (قوله: وقال (الأجهوري) ~~ما لم يلتذ) وهو ما في النوادر عن مالك، وأما القصد فلا نقض به (قوله: وندب ~~غسل فم)، ولو لغير صلاة كما في (أبي الحسن) (قوله: من دسومة)، أو غيره ~~(قوله: ولصلاة)، ولو نفلا، وظاهره، ولو ركعتين من الضحى، والظاهر أنها كلها ~~عبادة واحدة (قوله: كما في (عبد الباقي))؛ أي: وخلافا لما في (الخرشي) ~~(قوله: يجري على التثليث)؛ أي: فإن كان ثلث أولا كره الكل، وإلا فالزائد ~~على التثليث (قوله: وكأنهم اغتفروا إلخ) فلا يقال: كيف ندب التجديد إذا لم ~~يثلث أولا مع أنه يلزم عليه تكرار مسح الرأس (وقوله: كالترتيب)؛ أي: كما ~~اغتفروا تكراره؛ لأجل الترتيب (قوله: وإن لجلده)؛ أي: المتصل به (قوله: ~~بقضيب)؛ وأجاز ذلك الحنفية # للصلاة، ومفهوما في ضم الوضوء للغسل (قوله: فم ويد) مناسبة ذكره أنه عبر ~~عنه بالوضوء في بعض الآثار باعتبار المعنى اللغوي (قوله: دسومة)، ويلحق بها ~~اللزوجة في نحو العسل (قوله: كالترتيب كما في الحش) يعني حاشية شيخنا على ~~(الخرشي)، ونصها، وأجاب ابن المنير بأن إعادة مسح الرأس مراعاة للترتيب، ~~كما لو نسى عضوا، ثم تذكره؛ فغسله، وما بعده للترتيب. اه. فآخر هذه العبارة ~~هو معنى قولى: كالترتيب؛ أي: كالإعادة لتحصيل الترتيب، والجامع المحافظة ~~على صورة الطهارة (قوله: ولصلاة)، والطواف بالبيت له حكمها بنص الشارع ~~(قوله: الحدث) بمعنى PageV01P207 # فأولى حائل، (أو كوفيا لا عجميا)؛ لأنه من باب التفسير، (وجاز مسه)، ms0215 ولا ~~مفهوم للجزء، واللوح (لمعلم، ومتعلم) فيما يستدعيه التعليم، (وإن متذكرا ~~يراجع) بنية الحفظ، (وحمله) عطف على الممنوع، (وإن بعلاقة، وكرسي)، ووسادة ~~(إلا أن يصاحب أمتعة غير مقصود) بالحمل حال من ضمير يصاحب (وإن على كافر، # (قوله: فأولى حائل)؛ لأنه: ملتصق باليد والمس بها (قوله: لا عجميا)، ~~والأقرب منع كتابته بذلك (قوله: فيما يستدعيه التعليم)، ومن ذلك الحمل ~~لبيت، ونحوه، وإن كان ظاهر العتبية خلافه (قوله: وحمله) إلا من ضرورة كخوف ~~حرق، أو سرقة، أو استيلاء يد كافر عليه (قوله: إلا أن يصاحب أمتعة)، أو كان ~~على دابة حبلها متصل به لا سفينة خالية عن الأمتعة قاله بعض حواشي العزية، ~~قال المؤلف: والظاهر خلافه؛ لأن النجاسة التفت فيها لمطلق الملابسة لا خصوص ~~الحمل، وهذا لا يعد حملا، وإنما هو بمنزلة مسك الكرسي، أو تحريكه، والمذهب ~~عدم المنع تأمل (قوله: غير مقصود) ظاهره، ولو مع الأمتعة، وقواه عبد ~~الباقي، وظاهر المواق الجواز، وهو ما لابن الحاجب (قوله: وإن على كافر)؛ ~~أي: وإن كان حمل الأمتعة على كافر # الوصف الحكمي، أو الخارج، أو الخروج من حيث ترتب الوصف عليهما، وأما ~~تفسيره بالمنع فبعيد، وإن ذكره (عب)؛ لا حتياجه للتجوز في الإسناد على حد ~~جد جده مع ما سبق من من أنه لا ينبغي أن يطلق على المنع الذي هو حكم الله ~~المفسر بكلامه، هذا اللفظ المسمى به الشئ المستقذر، فإن أسماء صفاته كأسماء ~~ذاته توقيفية، فلله القوة، ولا يجوز أن يطلق على قوته شجاعة، ولا جراءة ~~مثلا (قوله: أو كوفيا) المبالغة عليه باعتبار المألوف الآن. وإلا فهو أصل ~~الخط العربي، والمغربي إليه أقرب (قوله: لا عجميا)، ولا يجوز كتبه به ~~بالأولى من منع مالك، وغيره كتبه بغير الرسم العثماني (قوله: بنية الحفظ) ~~لا لمجرد التعبد بالتلاوة؛ فيتوضأ، ودخل في قوله فيما يستدعيه التعليم حمله ~~بعده لرده لمحله، وللحائض مسه للتعلم (عج)، وكذلك الجنب، واستبعده (عب) ~~كأنه رأى قدرته على رفع المانع، وفيه أن المحدث أصغر كذلك، وفي (بن) تقوية ~~الجواز، فكأني اكتفيت ms0216 في ذلك بما يأتي في الجنابة من إحالة منعها على ما ~~يمنعه الأصغر (قوله: وكرسي)، وأما مس الكرسي من غير حمل فلا يمنع، ومنعه ~~الشافعية، وأجاز الحنفية المس بحائل لنفس المصحف حتى عندهم PageV01P208 # وكتابته) خلافا لما في (تت) وغيره من اغتفار عدم الوضوء للناسخ، (وجزؤه ~~ككله إلا كالآية في كصحيفة وعظ) مساو كتبا، وفي (ح) هنا الخلاف فيمن أوصى ~~بدفنه مع كمصحف هل يرفع عن القذر أو لا تنفذ؟ فإن تحقق التقدير، وعدم هتك ~~حرمة الميت نبش، وغير القرآن أخف، (وجاز مس تفسير)، ولو أقل من الأصل، (وإن ~~بقصد آي مجموعة كحز بساتر) يقيه القذر، (وإن لحائض لا كافر) بل بهيمة، وهل ~~ولو جعله كله حرزا، أو بشرط تغييره عن هيئة المصاحف. # (قوله: خلافا لما في (التتائي))؛ أي: في مبحث تحية المسجد ووفاقا للحطاب ~~(قوله: ككله)؛ أي: في حرمة المس لغير المعلم، والمتعلم، والتحمل، والكتابة ~~(قوله: ولو أقل من الأصل)، ومن ذلك التلاوة في الجلالين. انتهى (بدر). ~~(قوله: وإن بقصد) خلافا لابن عرفة (قوله: وإن لحائض)، أو جنب كما صوبه ~~البناني (قوله: لا كاف) خلاف لما في (الخرشي)؛ لأنه يؤدي لامتهانه (قوله: ~~وهل ولو جعله كله حرزا)؛ أي: وهل الجواز، ولو جعله كله حرزا، أو يمنع، أو ~~إن غير إلخ ثلاثة أقوال. # قول بجواز مباشرة الورق غير نفس الرسم وهي فسحة ومهبنا وسط كعادته غالبا ~~(لطيفة): قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} إن كان الضمير للقرآن فلا ~~ناهية وقد قال ابن مالك: # *وفي جزم، وشبه الجزم تخيير قفى* # وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء، أو أنه نهى بصورة النفي، ~~ولا يصح بقاء النفي على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من ~~صبيان وغيرهم، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون ~~أو صحة الملائكة، وأل للجنس صح النفي؛ لأنه لا يمس ذلك إلا الملائكة ~~المطهرون من الرذائل (قوله: كصحيفة وعظ) أدخلت الكاف الاستدلال؛ كما في ~~كتابته لهرقل: {ياأهل الكتاب تعالوا} الآية (قوله: وعدم ms0217 هتك حرمة الميت) ~~بأن كان قبل تغيره، وذلك؛ لأن حرمة الآدمي شديدة، وقد أجازوا الرقي على ~~المصحف إذا تعين لمضطر يتناول طعاما، أو يتخلص من هلاك (قوله: ولو أقل من ~~الأصل) في حروف الرسم، ومنع الشافعية مس تفسير لا يزيد مجموعه على القرآن، ~~ولو بإسقاط الناسخ. PageV01P209 # (وصل إنما يجب الغسل ببروز منى) # كما في الحديث "إنما الماء من الماء"، (وإن من امرأة) على المشهور، ~~واكتفى سند # {وصل الغسل} # (قوله كما في الحديث إلخ) لا يعارضه حديث "إذا التقى الختانان"؛ لحمله ~~على خصوص الجماع، وقيل منسوخ، قال القرافي: والأول أولى؛ لأن تقييد المطلق ~~أولى من القول بالنسخ (قوله: إنما الماء من الماء)؛ أي: إنما يجب الاغتسال ~~بالماء من أجل إنزال الماء الدافق (قوله: واكتفى سند إلخ) محله اليقظة، ~~وإلا فلابد من البروز اتفاقا # {وصل الغسل} # (قوله إنما الماء من الماء) صح الاستدلال به، وإن كان التحقيق أنه منسوخ ~~بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وحديث التقاء ~~الختانين: يعني ختان الرجل وخفاض المراة، فهو تغليب كما في شرح الموطأ، ~~والالتقاء، أو المجاوزة في حديث: "إذا جاوز الختان الختان" باعتبار ~~المحاذاة؛ كما قال شيخنا السيد؛ لأن موضع الخفاض من المرأة عند مجرى البول ~~مرتفع عن محل الوطء، وذلك أن النسخ باعتبار صورة خاصة هي مغيب الحشفة من ~~غير مني، الوارد فيه حديث: "إني لأفعله مع هذه": يعني عائشة، وتغتسل، وقد ~~كان جرى فيه اضطراب كثير بين الصحابة، حتى راجع عمر أمهات المؤمنين، ~~وأخبرنه بالغسل؛ فاستقر عليه الأمر، وقال: لا يبلغني أن أحدا فعله، ولم ~~يغتسل إلا أوجعته ضربا. # وكان عدم الغسل من ذلك رخصة رخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر ~~الإسلام، فالاستدلال بالحديث من حيث عموم اللفظ في الحكم الثبوتي، وإن كان ~~الحكم بالنفي في غير الماء المأخوذ من الحصر وقع النسخ في بعضه، وأما حمل ~~"إنما الماء من الماء" على حالة النوم ففيه كما قال ولد (عب) على الموطأ ~~وقفة، وذلك أنه ورد على سبب ms0218 خاص، وهو مروره -صلى الله عليه وسلم- على دار ~~عتبان بقباء فناداه فخرج إليه عجلا فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لعلنا ~~أعجلناك" فقال: يارسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أهله، أو يقحط؟ فقال صلى ~~الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"، وصورة السبب قطعية الدخول، فالصواب ~~ما سبق. PageV01P210 # بمجرد إحساسها لانعكاس منيها لداخل، وانفصاله للقصبة، وإنما منعه حصى ~~مثلا؛ كالبروز؛ كما في (عب) وغيره لكن لم يسلم ذلك (بن) (بنوم مطلقا)، ولو ~~بلا لذة (كأن رآه في ثوب نومه ولم يذكر احتلاما)، فإن نام فيه شخصان وجب ~~عليهما على الأظهر لا ثلاثة. # (قوله: لانعكاس منيها) قد يقال انعكاسه في محل الجماع، فلابد من الانفصال ~~(قوله: وإنما منعه حصى)؛ أي: وكان بحيث لو أزيل لخرج؛ كما في كبير الخرشي، ~~وإلا لم يجب قطعا (قوله: لكن لم يسلم ذلك (البناني))، فنقل عن الآبي في شرح ~~مسلم وابن العربي في العارضة: أنه لا يجب إلا بظهوره كغيره من الأحداث، ~~وأقول: قد ذكر القولين القلشاني على الرسالة عن ابن بشير بانيا عليهما ~~الخلاف في إعادة صلاة من التذ لذة معتادة بدون جماع، ثم توضأ، وصلى، ثم ~~أنزل بعد ذلك، ومقتضى ما يأتي من أن المعتمد عدم الإعادة تأييد ما قال ~~البناني فتأمل (قوله: ولو بلا لذة) أي غير معتادة سواء خرج بلا لذة أصلا أو ~~بلذة غير معتادة، كما للأجهوري والرماصي والمديوني وخلافا للحطاب والتتائي؛ ~~لأن الغالب خروجه على وجه العادة (قوله: على الأظهر) مقابلة قول ابن العربي ~~بالندب (قوله: # (قوله: لانعكاس منيها)؛ أي: لأنه ينزل من مجرى البول؛ فينعكس في محل ~~الجماع لداخل الرحم، فقد يخفى عليها بروزه (قوله: حصى مثلا)؛ أي: أو ربط، ~~وقد صرح الشافعية بعدم اعتبار الحدث إذا ربط ذكره نظير كلام (بن)، وهو فيما ~~لم يخرج أصلا، وأما بقايا ما خرج بالفعل فلا بد فيه من الاستبراء كما سبق. ~~(قوله: لم يسلم ذلك (بن)) حاول شيخنا الجمع بحمل كلام (عب) على ما لو ترك ~~لسال وما نقله (بن) على ما ms0219 لم يكن كذلك، كأن تفرق في العروق، والشرايين، ~~والمناسب لردهم كلام سند السابق في المرأة ما ل (بن)؛ فلينظر (قوله: فإن ~~نام فيه شخصان وجب عليهما على الأظهر)، وهو ما للبرزلي؛ قال: إلا أن يكون ~~زوجين فالغسل على الزوج، لأن الغالب ان الزوجة لا يخرج منها ذلك، ولا مفهوم ~~للزوجة بل المرأة مطلقا كما يفيده ما سبق لسند، واستبعاد أمهات المؤمنين ~~لذلك في حديث "تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (قوله: لا ثلاثة) هذا ميل ~~لما ذكره (عب) في لجمع بين كلام البرزلي السابق، وقول ابن العربي في عارضة ~~الأحوذي PageV01P211 # تخريجا على مسألة وإن شك أمذى أم مني؟ (وأعاد من آخر نومة) كان ينزعه أم ~~لا طريا أو يابسا على المشهور، (والمرأة بحد الحيض في ثوبها تغتسل، وتعيد ~~الصلاة من يوم لبسه) اللبسة الأخيرة؛ لاحتمال طهرها وقت أول صلاة # تخريجا على مسألة إلخ) فيه أن هذه تيقن فيها المني؛ بخلاف مسألة الشك، ~~وهو خلاف فرع الوجيز الآتى (قوله: كان ينزعه أم لا) هذا قول الباجي وقال ~~الأكثر: إذا كان لا ينزعه، أو لم يكن طريا أعاد من أول نومة (قوله: اللبسة ~~الأخيرة)؛ أي: إن كانت تنزعه، وإلا أعادت من يوم لبسه، وهذا صادق بأول ~~نومة، وآخرها. (قوله: لاحتمال طهرها)؛ أي: فتكون مصلية بدون غسل، وبهذا ~~اندفع ما يقال لا تقضى أيام # على صحيح الترمذي: إذا نام فيه غيره ممن يمنى لم يجب الغسل، وإنما يندب، ~~وإن استبعده نفس (عب). والعارضة الملكة، والأحوذي الحاذق سمى الشرح بما ~~يحصل به (قوله: تخريجا إلخ) بجامع تطرق الشك بالنسبة لكل؛ أي: عدم الجزم ~~بالموجب بالنسبة له، فالجزم بالمنى في ذاته هنا لا يقدح في التخريج، ونظير ~~ذلك ما سبق في التباس الأواني من قول التوضيح، فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ ~~لأن النجاسة غير محققة، أي باعتبار كل واحدة من الوضوآت في ذاته، وإن لم ~~يخل المجموع منها في التباس طاهين بنجسين، ووضوئه ثلاثا، نعم فرع الوجيز ~~الآتى يقتضي أنه لا فرق بين الاثنين، ms0220 والثلاثة نظرا لأصل المشهور من ~~الإيجاب بالشك، وقد تطرق الشك للجميع لكن حاصل الأمر أن الشك يختلف فيه، ~~فقد علمت أن رواية ابن وهب إلغاؤه، وهو قول كثير من الفقهاء، فاختلفت ~~الفروع في الاستحسان بناء على إلغاء الشك، واعتباره، فبعضهم ألغاه إذا ضعف ~~الشك بتعدد المقابل، وبعضهم اعتبره، وقد عهد بناء المشهور على الضعيف، ~~وقالوا هنا: أعاد من آخر نومة، وهو كقول الإمام في الموطأ من أحدث نومة، ~~وذلك لقوة تطرق الشك بسبقه لها، ثم سرى لما بعدها. # ولو نظر لتعدد المقابل لقيل النومة الأخيرة، والتي قبلها بمنزلة شخصين، ~~وحقيقة الشك متطرقة للجميع، فلم يلغ بالمرة، ولا اعتبر بالمرة، فهو توسط في ~~الاستحسان مع استواء المسائل في مدرك الخلاف كما أشار له في نقض الوضوء ~~بالشك، و (بن) في التسوية بين المني، والحيض. (قوله: أو يابسا) ما لم يغلب ~~على الظن لشدة يبسه أنه PageV01P212 # (كالصوم)؛ لانقطاع التتابع، وقيل: لعدم شعورها كالمبيتة المذكورة بقولي ~~(إلا أن تبيت) النية (كل ليلة)، ولم ينظروا لكون التبييت المندوب لا يكفي ~~عن الواجب؛ لأن النية لا ينظر فيها لمثل هذا، وإلا احتاجت لنية وتسلسل، ~~(فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها)؛ لكثرته، ولو كل يوم نقطة، (وإلا ~~فبحبسه)، فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط، وهكذا، ~~ومن هنا فرع الوجيز الذي في (عب) ثلاث جوار لبست كل الثوب عشرة من رمضان ~~فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة يوما مع التبييت، وتقضي الأولى صلاة ~~الشهر، والثانية عشرين والثالثة عشرا، وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا ~~لعدم التحقق، # الحيض المعتادة (قوله: لانقطاع التتابع إلخ)؛ أي: فلا يقال إذا احتمل ~~الطهر فلم قضت الصوم؟ إن قلت النية الحكمية موجودة. فالجواب: أنه يحتمل ~~الذهول عنها (قوله: وقيل لعدم) علة لقوله: كالمبيتة مقدمة عليه؛ أي: إنما ~~كانت كالمبيتة لعدم شعورها فيكتفي منها بالنية الأولى وقوله: كالمبيتة خبر ~~لمبتدأ محذوف؛ أي: هي إلخ اه. مؤلف (قوله: لان النية لا ينظر فيها إلخ)؛ ~~أي: وإنما يكتفي بصورتها (قوله: وإلا ms0221 احتاجت لنية)؛ أي: نية أنها واجبة ~~(قوله: الوجيز) كتاب لعبد السلام ابن غلاب (قوله: فتصوم كل واحدة الخ)؛ لأن ~~النقطة إنما تحصل في يوم وإن لم تبيت النية أعادت الجميع من يوم لبسته. ~~انتهى مؤلف (قوله: وتقضي الأولى إلخ)؛ لاحتمال حصوله منها، وأنه أول يوم من ~~الشهر فقد صلت، وهي حائض، وهذا إن كانت لا تنتزعه، وإلا في آخر لبسة كما في ~~(السيد). (قوله: والثانية عشرين)؛ # ليس من الأخيرة فيما قبلها (قوله: لعدم شعورها) علة مقدمة على المعلول، ~~وهو قوله: كالمبيته، ونظير عذرها بعدم الشعور عذر الناس إن لم ير الشهر بعد ~~ثلاثين صحوا، وكذب الشاهدان، واقتصروا على تبييت أول ليلة، ومعلوم أن النية ~~الحكمية تكفي، إنما ثمرة ذلك نظهر إذا استمر منافيها؛ كالنوم قبل الغروب ~~حتى طلع الفجر (قوله: ولم ينظر إلخ) تقدم ذلك في نية الوضوء (قوله: الوجيز) ~~(لعبد السلام بن إبراهيم بن غلاب. قال شيخنا السيد، قال: ومحل كلامه حيث لم ~~تنزعه الجارية في العشر، وإلا فمن حين لبس فيها، ويجري فيه أيضا قيد ~~التبييت السابق، وإلا كان الصوم كالصلاة (قوله: لعدم التحقق)؛ أي: عدم تحقق ~~دوام الدم الموجب PageV01P213 # وقد سوى بعضهمبين المنى والحيض كما في (بن)، (أو يقبظة) عطف على نوم (إن ~~كان بلذة معتادة، وإن) كانت اللذة (بنوم)، ثم خرج في اليقظة بلاها، ~~(أوتأخرها) في اليقظة، (ولو اغتسل قبله) لمجرد اللذة، لأن الغسل الأول لم ~~يصادف محلا إلا أن تكون اللذة التي اغتسل بعدها (عن جماع فالوضوء) بالمنى ~~بعدها وصح الغسل لمغيب الحشفة. # لاحتمال حصوله منها أول يوم من لبسها له (قوله: وقد سوى بعضهم بين المنى ~~إلخ) في أنه من أول نوم، وهو الأوفق بقاعدة أن الشك في الحدث كتحققه (قوله: ~~أو تأخرها) عطف على المبالغ عليه (قوله: في اليقظة)، أي: التذ في اليقظة، ~~وتأخر المنى (قوله: لم يصادف محلا) لعدم وجوبه (قوله: إلا أن تكون عن جماع ~~إلخ) قد يقال البروز موجب كالجماع فكان الشيء ذلك وجوب الغسل، وكأنه مبنى ~~على الاكتفاء بانفصاله ms0222 عن مقره، وإن لم يبرز فلم يوجب بروزه بعد. # للاستظهار (قوله: سوى بعضهم) يعني في إجراء الخلاف؛ كما علمت فمن قال: من ~~آخر نومه يقول بها في المنى، والحيض، ومن قال بالأولى يقول بها فيهما ~~(قوله: على نوم)، فهو جر باعتبار اللفظ، أو نصب باعتبار المحل على حد {ومن ~~آناء الليل فسبح وأطراف النهار} (قوله: إن كان بلذة معتادة) أفاد هذا الشرط ~~قول الأصل لا بلا بلذة أو غير معتادة، وأما نقل (بن) تعقبه بنقل ابن مرزوق ~~عن اللخمي الوجوب فقال شيخنا: إعراضهم عن كلام ابن مرزوق يقتضي عدم اعتماده ~~قلت: وسيأتي أن للخمى اختيارات غير مرضية، وكأن ينشد بعض الأشياخ على ذلك: # لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك # ثم ظاهر كلامهم أنه لا يجب غسل إذا لم يخرج بلذة معتاد، ولو قدر على ~~رفعه، فلا يجري على سلس الوضوء قال (عب): وهو ظاهر ابن عرفة، ونقل ابن فجلة ~~وجوب الغسل إذا قدر على رفعة، فلا يغتفر له إلا مدة التداوي، وقواه شيخنا ~~في حاشية الخرشي لكن رده (بن) بأنهم اشترطوا للوجوب الخروج بلذة معتادة ~~قلنا: وكذلك اشترطوا في الحدث خروجه على وجه الصحة، ولم يغتفروا ما قدر على ~~رفعه بل جعلوه في حكم المعتاد للتفريط بعدم رفعه إلا أن ينظر هنا لمشقة ~~تكرار الغسل. PageV01P214 # (كبلا لذة) معتادة تشبيه في الوضوء إلا السلس كمال سلف، (ولا يعيد ~~الأولان) من التذ بنوم أوتأخرها (صلاة قبل خروجه)، وما بعدهما ظاهر (لا ~~بكهز دابة)، وماء حار محترز اللذة المعتادة (إلا أن يستديم الهز)، وهل ولو ~~لم يطق النزول كمن أكره على الجماع تردد (عج)، (وإن أمنى في شفرها) بلا ~~مغيب حشفة (فسال المنى وحملت اغتسلت، وإن لم يظهر منيها) مشهور مبنى على ~~ضعيف سند، أو تنزيلا # (قوله: كبلا لذة معتادة) بأن يكون لا لذة أصلا، أو لذة غير معتادة (قوله: ~~إلا السلس)؛ أي: فيجرى فيه التفصيل السابق، ولو قدر على رفعه خلافا للتتائي ~~على الرسالة (قوله: قبل خروجه) بأن ms0223 يكون المنى في القصبة. (قوله: وما بعدها ~~ظاهر)؛ أي: في عدم الإعادة لمصادفة الغسل؛ لأنه إذا لم تجب الإعادة فيما لم ~~يوجب الغسل؛ فمن باب أولى فيما أوجبه (قوله: لا بكهز دابة)، وإن أوجب الضوء ~~على الراجح (قوله: إلا أن يستديم) قاس الشيخ سالم الماء الحار والحك للجرب ~~ورده الأجهوري بأن هز الدابة قريب للذة المعتادة دونهما. # قال المؤلف: وينبغي أن يقيد الحك للجرب بما إذا لم يكون على صورة جلد ~~عميرة، وإلا أوجب الغسل (قوله: وهل، ولو لم يطق النزول)، وهو الظاهر لما هو ~~مقرر من أن خطاب الوضع لا يشترط فيه طوع، ولا علم، وغاية أمره أنه كمن جامع ~~مكرها (قوله: وحملت) ظاهره أنها إذا لم تحمل لا غسل، ولو التذت، وهو قول ~~ابن القاسم، وتؤولت المدونة على الوجوب (قوله: اغتسلت)؛ ولو كانت بكرا ذكره ~~القلشاني على الرسالة عن الفهري (قوله: مبنى على ضعيف إلخ) فلا يقال كيف ~~وجوب الغسل مع أنه تقدم أنه لا يجبإلا بالبروز؟ (قوله: أو تنزيلا إلخ)؛ ~~لأنها لا # (قوله: إلا السلس كما سلف) أفاد بالإحالة على ما سبق أن شرط عدم وجوب ~~الوضوء ألا يقدر على رفعه (قوله: إلا أن يستديم الهز)، والظاهر أن مثله ~~استدامة حك الجرب حتى يحاكي جلد عميرة، وهو الاستمناء باليد وكل هذا في ~~اليقظة، وأما في النوم، فسبق إطلاق الوجوب؛ لعدم ضبط حال النائم، فلعل ~~الواقع أن اللذة معتادة لولا النوم بل بالغ بعضهم فقال: ورأى في نومه أنه ~~لدغته عقرب فأمنى، فقام، فوجد العقرب، وأنها لدغته بالفعل اغتسل لاحتمال أن ~~المنى في الواقع لم ينشأ عنها. PageV01P215 # للحمل منزلة البروز (لا إن حملت من منى شربه الفرج من كحمام)، وإن كان ~~الحمل يستلزم إمناءها، ولكنهم ألحقوه بما خرج بلا لذة معتادة، وهذا في خاصة ~~نفسها، وإن لم تعترف بحمل من حمام كما قلت، (ولحق الولد إن كان لها من يلحق ~~به) من زوج، أو سيد (وإلا فزنى وعلى الفاعل والمفعول بمغيب حشفة بالغ) ولا ~~يكفي أكثرها (وإن جنيا)؛ ms0224 لأن لهم ما لنا وفاقا (للبدر القرافي) و (عج) ~~خلافا ل (لح) كما في (شب)، (أو خنثى)، ويوجب التغييب في فرجه أيضا، والمدرك ~~الشك في الحدث، فإن غيب في فرج نفسه فلا كما في (حش) للتناقض بخلاف دبره ~~(كبهيم، وإن صغيرا)؛ لأنها تلتذ به لكبر حشفته، وهذا تشبيه في الوجوب لا ~~بقيد الفاعل والمفعول كما هو ظاهر # تحمل إلا وقد برز منها من محله، ودخل الرحم (قوله: وإن لم نعترف)؛ لأنها ~~ادعت ما لا يعرف (قوله: من زوج)؛ أي: وأتت به لستة أشهر من الوطء، وإلا ~~فزنى (قوله: وإلا فزنى) كما يؤخذ من الفرق الأربع والأربعين بين الشبهة ~~الني تدرء الحد، والتي لا تدرؤها (قوله: بمغيب حشفة)، وإن بنوم، أوإكراه ~~(قوله: حشفة) بفتح الشين بأن مرر رأس الذكر (قوله: ولا يكفى أكثرها)، وما ~~ذكره صاحب الحلل عن اللخمى، والوجوب بمغيب الثلثين قال ابن ناجي: لا أعرفه، ~~ولعل الظاهر إلا أن يكون الباقيبال له (قوله: للتناقض) في جعله أنثى في آن ~~واحد، فإنه إن قدر ذكرا قدر الفرجثقبة، وإن قدر أنثى لم يكن الذكر ذكرا ~~(قوله: كما هو ظاهر) فإن البهيم لا يجبعليه (قوله: لأنها تلتذ به) فإن كان ~~الشأن عدم اللذة به كالمذي؛ فكالعدم. انتهى. # نقل شيخنا السيد فيما كتبه على (عب) عن الشافعي فال: قل ما جن إنسان إلا ~~وأمنى، وانظر: هل تنزل حالة الجنون منزلة النوم فيما سبق إذا رأى بعد ~~إفاقته منيا في ثوبه فلا يشترط لذة معتادة وقد أوجب بعض العلماء الغسل ~~بالجنون كما سبق انظر (البدر القرافي) (قوله: للتناقض)؛ أي: إن كانت هذه ~~حشفة لم يكن ذاك فرجا، وإن كان ذلك فرجا لم تكن هذه حشفة، والغسل يقتضي ~~حشفة فيفرج، فيلزم حشفة لا حشفة، وفرج لا فرج، ضرورة أن ثبوت كل يقتضى رفع ~~الآخر، وشيخنا علل في الحاشية بأن فرجه؛ كجرح، وعدلت عنه لاقتضاءه عدم ~~الغسل بتغييب غيره فيه، والظاهر أن التغييب في الثقبة لا يعتبر، وأما المنى ~~منها، فلبعض الشافعية إجراؤها على الوضوء، ونزلوا ms0225 الصلب، والترائب هنا ~~منزلة المعدة هناك (قوله: لكبر حشفته)، PageV01P216 # (لا ميت)؛ لعدم الانتشار والنائم يجب عليهما؛ لأنه وضع كمع جنون، ثم أفاق ~~(في فرج) لا هويه (أو دبر) وفي (ح) (لابن رشد) رواية عن (مالك) بعد وجوب ~~الغسل في وطء الدبر، وهي غريبة، وأغرب من ذلك التلفيق منها، ومن قول ~~اشافعية لا ينقض الوضوء، وإن أوجب الغسل، والموضوع لا إنزال (أو ثقب البول، ~~وألغى الشفران، وإن من ميتة)، ولا يعاد غسلها، أو دبر نفسه لا فيمن لا ~~تشتهى)، ولا بحائل # مؤلف. (قوله: لأنه وضع)؛ أي: لأن وجوب الغسل بمغيب الحشفة من خطاب الوضع ~~(قوله: فيفرج)، ولو قطع، ولم يبق منه إلا مجرد الاسم ذكره بعض حواشي ~~العزية. (قوله: وفي (الحطاب) (لابن رشد) رواية إلخ) قال ابن ناجي في شرح ~~الرسالة: خرجها على القول بمنع اللوطء فيه ورده بعض شيوخنا بأن اتفاق ~~الأكثر على المنع من اللوطء، وعلى وجوب الغسل يرد تخريجه (قوله: لا ينقض ~~الوضوء)، وثمرة ذلك عندهم أنه لا يحتاج لنية الأصغر؛ لأنة الأصغر عندهم لا ~~يندرج في الأكبر، فإذا اغتسل وأراد رفع الأصغر احتاج لنية تخصه (قوله: ~~والموضوع لا إنزال)؛ أي: موضوع رواية ابن رشد. (قوله: أو ثقب البول) خلافا ~~لأبي محمد صالح ونص الشافعية، ولو من ذكر، والظاهر عندنا خلافه؛ كفرج ~~الصغير (قوله: ولايعاد غسلها)؛ لعدم التكليف (قوله: فيمن لا تشتهي)؛ أي: ~~لصغر؛ لأنه علاج (قوله: # وليس هذا في كل حيوان كما هو ظاهر فاتكل على الوضوح (قوله: لعدم ~~الانتشار) يعني لعدم قبول الانتشار، وإن شئت قلت المراد الانتشار بالقوة، ~~وأما الانتشار بالفعل، فلا يشتركط في الغسل (قوله: لا هو به)، ومن هنا فرع ~~لبعض الشافعية إن دخل الشخص بتمامه في فرج، ويفرض ذلك في دواب البحر ~~الهائلة أو كبار الفيلة مثلا، فإن بدأ بغير ذكره لا غسل عليه؛ لأن الذكر ~~مغيب في الهوى وإن بدأ بالذكر بين الشفرين غير مفروجين اغتسل (قوله: وأغرب ~~من ذلك)؛ أي: من الحكم الأول وحده، والمدرك فيهما أنه غير محل للتمتع ms0226 شرعا ~~(قوله: والموضوع) يعنى موضوع التلفيق الأغرب حتى لا يكون فيه غسل، ولا ~~وضوء، وإن كان عدم نقض الوضوء عند الشافعية مطلقا (قوله: أو ثقب البول)؛ ~~أي: من أنثى لا ذكر؛ لأنه كالجرح خلافا للشافعية، ويفرض ذلك فيما عرفت من ~~الحيوانات الهائلة (قوله: لا فيمن لا تشتهي) يعنى لصغرها؛ لأنه معاناة ~~كالجرح، PageV01P217 # كثيف، (واعتبر قدرها إن لم توجد) معتادة فشمل ما كله حشفة، (أو ثناه، وهل ~~مفردا)، وهو الظاهر (تردد، وندب) الغسل (لمراهق) وطيء (كصغيرة) تؤمر ~~بالصلاة (وطئها بالغ، فإن لم تفعل أعادت في يومها، وبحيض، ونفاس، وهل إن ~~بلا دم؟ )، وهو الأقوى (قولان، وندب، لانقطاع الاستحاضة)؛ تطييبا، والتعليل ~~بخشية الحيض لا يظهر قبل طهر فأصل مع أنها لا تنوى الفرض إنما هو من ندب ~~نظافة المعفوات، (وبردة) على الراجح مما في (ح) كما سبق، و (وعلى كافر)، ~~وفي (ح) عن (القاضي إسماعيل) يجبه عنه الإسلام. # كثيف)؛ أي: لا يحس معه باللذة وليس منه القلفة كما للتتائي على الرسالة ~~(قوله: اعتبر قدرها)؛ أي: من مماثلة خلقة (قوله: فشمل ما كان حشفة)، ويشمل ~~أيضا ما لو قطعت، أو خلق بلاها، أو كانت كبيرة عن المعتاد، أو صغيرة عنه ~~إلا العنين؛ لتناول النص له، ومن هنا تعلم أن المعتبر في الوجوب للغسل بذكر ~~غير الآدمى قدر حشفة الآدمي لا حشفة غيره (قوله: وهل مفردا)؛ أي: وهل يعتبر ~~من المثنى طولها لو انفرد، أو يعتبر طولها مثنيا (قوله: وهو الظاهر) قد ~~يقال بل الظاهر المطوى؛ لأنه كبعض الحشفة إذا حصل فيها غلط وقد عول في ~~الحديث على التقاء الختانين، وإذا اعتبر القدر لو انفرد لم يلتق الختان إلا ~~أن يقال الالتقاء، وما قام مقامه (قوله: لمراهق وطء) مطيقة، أو بالغة، ولا ~~يندب لها كذا ل (عج)، والظاهر خلافه (قوله: وهو الأقوى) حملا على الغالب، ~~ولأن النفاس تنفس الرحم، فإذا خرج الولد جافات، وجب الغسل وقال اللخمي: لا ~~يجب (قوله: لا يظهر قبل طهر فاصل)؛ أى فعل احتمال الحيض لا يجزئ هذا الغسل ~~(قوله: ms0227 وبردة)، فيجب عليه إذا أسلم الغسل، وإن لم يحصل منه موجب لبطلان ~~غسله الأول تشديدا عليه بما أوجبه على نفسه من الارتداد (قوله: وعلى كافر)، ~~فإن لم يجد ماء تيمم قاله ابن الحاجب (قوله: يجبه عنه الإسلام) أورد عليه ~~أنه يقال في الوضوء، كذلك وفرق بعض بأن الطهارة # وأما العجوز الشوهاء، فظاهر وجوب الغسل بوطئها بالأولى من البهيمة (قوله: ~~كا الحشفة)، وأما العنين فله حكم نفسه؛ لأن النص تناوله بذاته (قوله: ~~لمراهق)، والظاهر ندبه للبالغة إذا وطئها مراهق أيضا خلافا ل (عج)، وقد ~~اعترض على الأصل PageV01P218 # (بما سبق)، وقيل: مطلقا تعبدا (بعد الشهادة، وصح بعد العزم عليها)، ~~ويكفيه نية غسل الإسلام، وإن لم يعرف أحكام الموجبات، (وإن وجد ماء، ودار ~~بين اثنين كمنى ومذي فلأشدهما) منه إن شك هل غابت الحشفة أو لا اغتسل؛ لأنه ~~شك في الحدث، (وثلاثة كهما، وبول للوسط)، وكذا إن احتمل الودى معها، فإن لم ~~يكن وسط فللمتفق لضعف المقابل كبول، أو ودى، أومنى ليس منيا هذا ما يظهر. # الصغرى لم يتصف بها قبل الإسلام لعدم النية، بخلاف الكبرى فإنها ثبتت له ~~قبل البلوغ إلى حدوث موجبها، فبالإسلام زال ذلك الموجب، وفيه نظر إذ لا ~~يظهر في المرتد بعد وضوئه، والكافر الأصلى إذا أسلم، ثم توضأ، ثم ارتد قبل ~~بلوغه، ثم أسلم، فإنه في الصورتين قد اتصف بالطهارة الصغرى، ودعوى بطلانها ~~بالردة، فكأنه لم يتصف بها حتى تعود له بالإسلام مردودة بأنه كإبطال الغسل ~~بالجماع ونحوه، وقد قال: يجب الإسلام له، فكذلك الردة، واختار ابن مرزوق ~~الفرق بما تقدممن نواقض الوضوء عن البناني فتأمل (قوله: بما سبق) من إنزال، ~~أو مغيب حشفة أو حيض (قوله: وصح بعد العزم)؛ لأنه إسلام حقيقة (قوله: وصح ~~بعد العزم عليها) لا قبله، ولو كان دينه يرى الغسل من الجنابة على ما ~~استظهره في الطراز (قوله: ويكفيه نية غسل الإسلام)، وإن لم ينو الجنابة كما ~~في العتبية والطراز وقاله ابن رشد حلافا للخمى قال في التوضيح: قول ابن ~~القاسم مشكل من ms0228 وجهين: أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة، وهو لم ينوها، وليس ~~للإنسان إلا ما نوى. الثان: أنه قبل اللفظ على حكم الشركة، فلا يصح منه ~~العمل؛ لأن التلفظ في حق القادر شرط على المشهور. وقد يجاب عن الأول بأنه، ~~وإن لم ينو الجنابة، فقد نوى أن يكون على طهر، وذلك يستلزم رفع الجنابة، ~~وعن الثاني بأنه إذا اعتقد الإسلام، فهو ممن تصح منه القربة بخلاف من لم ~~يعتقد انتهى. وقال الآبي: صح الغسل؛ لوجود انضمام الفعلإلى التصديق (قوله: ~~وإن لم يعرف أحكام الموجبات)؛ لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان فيه، ~~وهو يستلزم رفع المانع (قوله: وإن وجد ماء)؛ أي: في ثوبه الذي ينام فيه، ~~وإلا فلا شيء عليه (قوله: فلا شدهما) إلا أن ينام فيه غيره فلا يجب الغسل ~~(قوله: معها)؛ أي: الثلاثة. # هنا بأن غاية ما في المسألتين الخلاف بالوجوب الوضعي، وعدمه، وهو المعتمد ~~فمن أين الندب؟ قلنا: بعد تسليم عدم اطلاع صاحب الأصل عليه يكفينا في الندب ~~قاعدة مراعاة الخلاف، وقد ذكر عن ابن بشير ما يقوى الأصل، فلذا وافقناه ~~(قوله: هذا ما يظهر) يشير لما عرفت من اختلاف الاستحسانات في الشكوك. PageV01P219 # (وصل: وواجبه نية وموالاة كالوضوء) # فيهما فمنه أخذ أنه لا يضر نسيان الموجب بل إخراجه، ولا ينوب غير الواجب ~~الأصلي عنه لما سبق، أو استباحة ما ندبت له. ### || AUTO (وصل واجبات الغسل) # (قوله فيهما)؛ أي النية، والموالاة (قوله: فمنذ أخذ)؛ أي: من التشبيه، ~~وأخذ أيضا أنه يبنى بنية إن نسى مطلقا كالعاجز الحقيقي إلخ ما تقدم، وأن ~~النية عند أول واجب، أو مفعول، وفي تقدمها بيسير إلخ (قوله: لا يضر نسيان ~~الموجب) كأن نوت الجنابة ناسية للحيض، أو العكس، أو تذكرت غير المنوي، ولم ~~تخرجه أجزأها ذلك (قوله: ولا ينوب) عطف على قوله: أنه لا يضر (قوله: غير ~~الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجب أصلا كالجمعة، والعيد، أو واجب غير أصلي ~~رعيا لأصله كأن نذر غسل الجمعة، فلا ينوب عن الجنابة، ولا عن ms0229 الحدث الأصغر، ~~فإن نوى به القراءة أجزأه، لأنها لا تجوز إلابعد ارتفاع الجنابة، وكذا مس ~~المصحف كذل للقاضي على الرسالة، وأما نيابة غير الواجب عن غير الواجب ~~فصحيحة، وظاهره، ولو كان المنوب عنه أعلى كالمندوب عن السنة، واستظهر (عج) ~~عدم النيابة، والظاهر خلافا لعبد الباقي أنه يحصل له ثواب غير الواجب إذا ~~نواهما بغسل واحد (قوله: واستباحة ما ندبت له) بيان لما سبق، وقيل ~~بالإجزاء؛ لأن الفضيلة لا تكون إلا بعد الواجب # (وصل وواجبه نية وموالاة كالوضوء) # (قوله فيهما)؛ أي: فالنية فرض الغسل، أو رفع الحدث، أو استباحة ممنوع؛ ~~كما سبق، والموالاة بعدم الجفاف (قوله: فمنه أخذ إلخ) يشير إلى وجه ~~الاستغناء عن قوله: وإن نوى الجنابة والجمعة إلخ (قوله: غير الواجب الأصلي) ~~بأن لم يكن واجبا أصلا، أو وجب بالنذر، كأن نذر غسل الجمعة فلا ينوب عن غسل ~~الجنابة، ومفهومه العكس، نيابة الجنابة عن الجمعة صحيح، ومعناه أن ينوي ~~تأدية شعيرة الجمعة بغسل الجنابة؛ كما تتأدى تحية المسجد بالفرض، لا أن ~~الجنابة غير مقصودة لذاتها بل للنيابة، وإلا نيابة مسنون عن مسنون كغسل ~~جمعة، وغسل إحرام ففي (عب): لا يجزئ، فأورد عليه أنه كنيابة الحيض عن ~~الجنابة، وعكسه، فإنما يضر PageV01P220 # (وتخليل مطلق الشعر)، وسبق في الوضوء الضفر، والخاتم، (وذلك، وإن بعد ~~انفصال الماء) بحيث لا يصير مسحا كما في (شب) بعضو، ولا يشترط هنا خصوص ~~اليد، أو خرقة، فتجزئ مع القدرة على الأول في الأظهر، وقيل: لا يدلك ~~بالخرقة؛ لأنه # (قوله: مطلق الشعر) ولو كثيفا أو من غير الليحة (قوله: وسبق في الوضوء ~~الضفر والخاتم) والخرص وتقدم أن المأذون فيه لا يجب تحريكه وقول ناظم مقدمة ~~ابن رشد: # وحرك الخاتم في اغتسالك ... والخرص، والسوار مثل ذلك # طريقة ضعيفة كما نبه عليه شارحه (قوله: وذلك) ويكفى فيه غلبة الظن على ~~الصواب خلافا للجماعة هنا تبعا للزروق (قوله: وإن بعد انفصال الماء) قيل: ~~إلا أن يكون بجسده نجاسة فلابد من المقارنة انتهى؛ (ميارة) (قوله: بحيث ~~إلخ)؛ أي: ملتبسا بحالة هي ألا ms0230 يصير مسحا بأن يكون سائلا على الأعضاء ~~(قوله: أو خرقة)؛ أي: يجعلها بين يديه بكل يد طرفا لا بكيس فإنه باليد ~~(قوله: فتجزئ) تفريع على التخيير المأخوذ من أو. (قوله: في الأظهر) هو ما ~~قرره الصغير تبعا للقاني، وقال عبد الباقي، والبناني: لا تجزئ. (قوله: وقيل ~~لا يدلك) وارتضاه ابن # الإخراج، وفرق بأن المقصود في الموجبين واحدا، وهو رفع الحدث بخلاف ~~المسنونين، ففي كل معنى لا يكون في الآخر، وهو وظيفة شعيرته الخاصة به، لكن ~~إنما يظهر الفرق إذا نسى أحد المسنونين، أو تذكره، ولم ينو القيام بشعيرته، ~~فيطلب لها بغسل آخر، وقوله: لم ينو القيام بشعيرته هو عدم النية لا نية ~~العدم الذي هو الإخراج المضر في الموجبين أيضا، ومما يستويان فيه غسل واحد ~~يؤدي به الشعيرتين، فيحصلان، ولو قصده لأحدهما ابتداء، وتتأدى به الأخرى ~~نيابة فيما يظهر، والظاهر أيضا جريان هذا التفصيل في نيابة المسنون عن ~~المندوب (قوله: مطلق الشعر)، ولو غير لحية خفيفة، وفي (بن)، وغيره العفو عن ~~العروس تزين شعرها، فيكفيها المسح عليه؛ فانظره، وفي (ح) في التنبيه الخامس ~~عشر: عند قوله المصنف في الوضوء: ولا ينقض ضفره رجل، أوامرأة أنها تتيمم ~~إذا كان الطيب في جسدها كله قال: لأن إزالته من إضاعة المال؛ فليحرر. ~~(قوله: هنا) محترزه ماسبق الكلام فيه في الوضوء (قوله: لا يدلك بالخرقة)؛ ~~أي: لا يشرع الدلك بها لا مع القدرة على العضو، ولا PageV01P221 # ليس من عمل السلف خصوصا، والدليل القوى على أن المقصود عموم الماء، (ثم ~~استناب، فإن تعذر سقط، ومننه) غسل يديه أو لا ثلاثا، ومسح صماخ، ومضمضة، ~~واستنشاق) كما في الوضوء، (والأكمل أن يسمى، ثم يديه ثم الأذى)، # رشد، والقرافي، وابن عرفة (قوله: ثم استناب) ولا يمكن ما عدا الزوجة ~~والسرية مما بين السرة والركبة، فلا تجزئ الاستنابة مع القدرة عليهما؛ كما ~~للطخيخي، والزرقاني (قوله: فإن تعذر سقط) وليس من التعذر قدرته على حائط ~~بملكه غير حمام أو لا بملكه ولا ضرر فيه (قوله: غسل يديه أولا)؛ أي: قبل ms0231 ~~الإدخال في الإناء على ما تقدم ثم يعيدهما للجنابة على الصواب (قوله: ومسح ~~صماخ) وما زاد غسله فرض (قوله: كما في الوضوء) راجع لجميع ما تقدم (قوله: ~~ثم الأذى)؛ # مع العجز، والظاهر أن الاستنابة كذلك على هذا القول (قوله: خصوصا إلخ)؛ ~~أي: فلا يشدد في الدلك إلى هذا الحد (قوله، والدليل القوي) الأحاديث التي ~~عبر فيها بإضافة الماء، وإن أجيب بحملها على الغسل المعنون به في غسل ~~الجنابة، والدلك جزء من مفهومه، فارق بينه، وبين مجرد الإضافة، أو الغمس مع ~~أنا نقول: يجب غسل النجاسة، ولو زالت بإفاضة الماء من غير دلك كفى؛ فالغسل ~~هنا بمعنى الإزالة (قوله: المقصود عموم الماء)؛ أي: والدلك واجب لذلك، فهو ~~واجب لغيره، والمشهور واجب لنفسه، وحيث عرفت أن الدلك مختلف فيه، فهو إمرار ~~لطيف لا ينبغى التشديد فيه حتى يفتح باب الوسواس، ولا عبرة بمن قال: لا ~~يكفي غلبة الظن، فإنها كاليقين فقها بل تكفي في الغسل من أصله. (قوله: ~~أولا) هذه أولية حقيقية، والآتية في إزالة الأذى إضافية، فإذا نوى رفع ~~الحدث عند غسلهما أجزأ في الفرض، والسنة (قوله: صماخ)، ويقال بالسين أوله ~~مكسور؛ يعني ما لا يمسه إلا رأس الأصبع، وما قبل ذلك واجب غسله. شيخنا عند ~~قول الأصل: يجب غسل ظاهر الجسد في حاشية (عب) ما نصه: انظر ما الفرق في ~~جعلهم هنا داخل الأنف، والعين والأذن، من الباطن دون التكاميش، فإنها من ~~الظاهر. انتهى. # أقول: أما داخل الأذن، فأدخل في الخفاء على ما عرفت، ودين الله يسر، وأما ~~الأنف، والعين، وداخل الفم/، فالعدم وجوبها في الوجه في الوضوء مع الإجماع ~~على تعميم ظاهره (قوله: واستنشاق) أدرج فيه هنا الاستنثار؛ كأصله، وأوجب ~~الحنفية PageV01P222 # ويكفي للجنابة، ولابد من انفصال الماء طهورا، (ثم قرنه بالنية، ووجب ~~استرخاء بغسل مخرج، ثم أعضاء وضوئه) قال: الأصل مرة، ورده (ر) بأنه تابع ~~لقول (عياض) لم يرد تثليثه، والحق وروده؛ كما قال (ابن حجر)، فانظره، (ومسح ~~رأسه) قبل غسلها # أي: ليقع الغسل على أعضاء طاهرة (قوله: ويكفي ms0232 للجنابة)؛ أي: إن نواها؛ ~~كما قال اللخمى، وهو مذهب المدونة وإلا كان لمعة إذ لا يشترط طهارة العضو ~~في رفع الحدث الأصغر أو الالأكبر على ظاهر نصوصهم؛ خلافا لابن مسلمة، وابن ~~الجلاب، ومن قال بقولهما: إن الغسلة الواحدة لا تجزئ لهما وأنه لابد من ~~تقديم طاهرة المحل على غسل رفع الحدث. (قوله: ولابد من انفصال الماء إلخ) ~~حتى يزول الأذى فلا حاجة لقول التتائي: إذا لزم تغيير الماء كان غسل الأذى ~~واجبا، وإلا كان الغسل باطلا فإن إزالة النجاسة لابد فيه من انفصال الماء ~~طهورا سواء قدم أو أخر؛ تأمل (قوله: بالنية)؛ أي: نية رفع الحدث؛ لأنه إذا ~~غسله بدون نية ربما لم يمسه بعد ذلك حفظا على الوضوء فيؤدي لبطلان غسله. ~~(قوله: ووجب استرخاء إلخ)؛ لأنه من إزالة الحدث المتفق على وجوبها مطلقا، ~~والتكاميش التي في الدبر من الظاهر. (قوله: ثم أعضاء وضوئه) ظاهره إعادة ~~غسل يديه لكوعيه، وقوى الرماصي عدمها، ويكون الغسل بنية الجنابة فإن نوى ~~الأصغر أجزأه على مذهب المدونة كذا في التوضيح، قال الجيزي: والظاهر أنه لا ~~يحتاج إلى ذلك؛ لأن النية التي تقدمت عند غسل فرجه منسحبة على ذلك؛ وليحذر ~~من مس ذكره بعد ذلك إن أراد الصلاة فإن مسه بعد تمام الطهارة أعاده بنية ~~رفع الحدث الأصغر وإن مسه في الأثناء فكذلك عند أبي أبي زيد، وقال القابسي: ~~لا يحتاج لنية الأصغر، انظر تهذيب عبد الحق (قول: ورده) بأنه وارد من رواية ~~عائشة وقد ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة، ولا يقال: نحن لا نستدل بالحديث ~~لأنا غير مجتهدين فلا يستدل بما أثبته ابن حجر وغيره، لأن هذا لا يقال إلا ~~لو كان الرد على نص الإمام وإنما هو على عياض وهو إنما ذكره متمسكا بعدم ~~وروده في الحديث لعدم اطلاعه فلو اطلع عليه لرجع عنه، وكثيرا ما يبنى هو ~~الأحكام في قواعده على الأحاديث؛ كما هو ظاهر لمن اطلع عليها (قوله: ومسح ~~رأسه)؛ أي: ندبا وقيل وجوبا. # المضمضة في الغسل، وزاد الحنابلة الاستنشاق، ms0233 فيحافظ عليهما للخروج من ~~الخلاف PageV01P223 # لتأنيسه بالماء، ويمنع الزكام، والنزلة (بقليل) في (ح) يبدأ من المؤخر، ~~(ثم يثلثها) يعمم بكل مرة على التحقيق، (ثم رقبته، ثم شقه الأيمن، وهل، ولو ~~ظهرا، وبطنا، أو يؤخرهما، ويبدأ بالظهر، وهل يغسل جميع الأيمن قبل الأيسر، ~~أو للركبة، ثم مثله من الأيسر وجهان)، ومما ترددوا فيه أيضا غسل الرجلين مع ~~أعضاء الوضوء، أو يختم بهما، أو الأول في غسل غير واجب لموالاة الوضوء ~~الواجب، ومسح الرأس معها أيضا، ويدرج الصماخ في الأذن، ولا يصب فيه الماء؛ ~~للإيذاء، وندب قلة ماء بلا حد)؛ كالوضوء، وغسل فرج جنب أراد الجماع، # (قوله: ويمنع الزكام الخ)؛ لأن الماء إذا أصاب المسام دفعه قبل أن تأنس ~~به؛ تولد من ذلك النزلة. (قوله: والنزلة) بفتح النون وهو عطف مرادف (قوله: ~~على التحقيق) قال ابن ناجي: هو ظاهر كلام أهل المذهب، وبه الفتوى؛ خلافا ~~لمن قال: واحدة لكل ناحية. (قوله: وهل ولو ظهرا؟ ) ورجحه الصغير (قوله: أو ~~يؤخرهما) ورجحه الزرقاني، وصريح نقل الحطاب عن ابن جماعة تقديم الظهر على ~~الجانبين؛ أنظره. (قوله: أو للركبة) وهو ما للحطاب، وابن مرزوق، وابن عاشر. ~~(قوله: أو يختم بهما) وهو الراجح؛ كما في البناني، وشهره الفاكهاني في شرح ~~العمدة. (قوله: الموالاة الوضوء) فيه أنه فصل يسير قال المشذالي: وفيه أنه ~~لا يلزم من اغتفاره بعد الوقوع جوازه ابتداء (قوله: ومسح الرأس معها)؛ أي: ~~مع أعضاء الوضوء (قوله: أيضا)؛ أي: مما تردد فيه هل يمسحه أو لا؟ ؛ لأنها ~~تغسل (قوله: ويدرج الصماخ)؛ أي: أن سنية مسح صماخ الأذن تدرج في مسح الأذن ~~في الوضوء (قوله: ولا يصب فيه الماء)؛ أي: في الصماخ، أو الأذن (قوله: وغسل ~~فرج الخ)؛ أي: ليقوى العضو فتتم اللذة وهو قاصر على الذكر؛ كما للأجهوري، ~~والحاشية خلافا للخرشي (قوله: أراد الجماع) ولو لغير الأولى، وذكر الحطاب ~~في فصل القسم للزوجات عند قوله: ووطء ضرتها بإذنها عن ابن العربي من آداب ~~الجماع، وألا يطأ حرة حتى يغتسل، وأن ذلك مكروه قبل الغسل؛ وكذلك ms0234 من آدابه ~~ألا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى # (قوله: قلة) تبع هنا أصله اختصارا، وعبر في الوضوء بتقليل إيضاحا للمراد، ~~والخطب سهل (قوله: وعسل فرج) قيل محل الندب إذا تحدث الموطوءة، وإلا وجب ~~لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها. قال ابن فجلة: ويندب للأنثى، ورده (عب) بأنه ~~يرخى PageV01P224 # ووضوءه لنوم، لا تيمم ولم يبطل) بحيث يطلب بآخر (إلا بجماع) أنشد ~~(الخرشي) في (كبيرة): # وإن سئلت وضوء ليس يبطله ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب # (وينتقض وضوء غير الجنب للنوم بمطلق الناقض (عياض) إن لم يضطجع؛ كلزيارة ~~ولي) تشبيه في ندب الوضوء، (وسلطان، ودخول سوق، وتمنع الجنابة؛ كالأصغر ~~والقراءة إلا كلتعوذ)، واستدلال ولا يتقيد بكالآية بل ظاهر كلامهم أن له ~~قراءة (قل # يغسل فرجه من الأذى، وأما وطء الأمة بعد الأمة أو الحرة فلا بأس به بدون ~~غسل ونقل عن بعض شراح الشفاء منع الجماع قبل غسل الفرج لإدخاله النجاسه ~~عليها (قوله: ووضوء لنوم) اللام للتوقيت؛ أي: عند إرادة نوم؛ لأن المصنف ~~مار على أن الوضوء معلل بالنشاط للغسل لقوله: لا يتيمم فلا يفعله إلا إذا ~~وجد من الماء ما يكفي غسله. (قوله: لا تيمم) لعدم العلة وفي النشاط للغسل. ~~(قوله: ولم يبطل الخ)؛ لأنه ليس لرفع الحدث. (قوله: إلا بجماع)؛ أي: ولو ~~حكما كأن يخرج المني بلذة معتادة؛ قاله المحشي. (قوله: عياض) في الحاشية ~~ضعفه، قال المؤلف: لكنه ظاهر فإن النوم من النواقض، ولم ينقل عن أحد من ~~السلف أنه توضأ بعد مضاجعة أهله وملاعبتهم مع أنه ناقض ومثله في حاشية عبد ~~الباقي. (قوله: والقراءة) ولو خاف النسيان (قوله: إلا كلتعوذ الخ) ولا يحصل ~~له ثواب القراءة؛ لأنه بالقصد امتثالا إلا إذا لاحظ أن التعوذ مأمور به ~~شرعا، وامتثل فله ثواب، أنظر: الحاشية (قوله: واستدلال) # محلها، ولعل الأظهر كلام أحمد خصوصا لفور الجماع، وتنشفه (قوله: ووضوءه) ~~(عب): مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه ~~للغسل (قوله: لا تيمم) بناء على أن العلة النشاط، وقيل: يتيمم عند عدم ms0235 ~~الماء بناء على أن العلة الطهارة، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه ~~عمل عند المالكية وإن قال به بعض أهل العلم كما في الموطأ (قوله: أنشد ~~الخرشي) البيت ل (تت) وقد تسبناه له في حاشية (عب) (قوله: عياض إن لم ~~يضطجع) ظاهر وإلا لطلب بتجديد إن لمس أهله بغير جماع قبل النوم، وهو حرج لم ~~ينقل عن السلف (قوله: كالأصغر) ربما أفاد أن الجنب يمس المصحف؛ للتعلم كما ~~سبق في الأصغر، وهو أحد قولين؛ كالحائض بعد انقطاع الدم (قوله: والقراءة) ~~ولو بقصد الذكر لا القراءة؛ PageV01P225 # أوحى) إلى وتبعه في (ح) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو (كذبت قوم لوط) (عج) ~~وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة ~~اللسان (ودخول مسجد وإن مجتازا إلا الخوف أو انحصر الماء فيه فبالتيمم) وإن ~~احتلم فيه هل يتيمم لخروجه كما حكاه في النوادر أولا؟ وهو الأقوى كما (في) ~~(ح) في باب # أو فتح على غيره (قوله: بأن القرآن الخ)؛ لأن (من) في قوله تعالى {وننزل ~~من القرآن} للبيان (قوله: ودخول مسجد) وإن مسجد بيته، أو مغصوبا، أو ~~مستأجرا، ولا يتيمم لدخول المسجد لفضل الجماعة؛ لأنه إذا كان لا يتيمم به ~~للنوافل فأولى فضل الجماعة، ذكره الحطاب أول التيمم، ونظر فيه المواق، وبحث ~~فيه المصنف بأنه إن كان لم يصل تلك الصلاة فيأتي أنه يفعل غير الفرض تبعا ~~له وإن كان صلاها فلا يتيمم لها ولا لدخول المسجد فتأمل (قوله: وإن مجتازا) ~~وقال ابن مسلمة، والشافعي بجوازه لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} فإن المعنى ~~لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو موضعها وهو ~~المسجد. لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا ~~جنب"؛ ولأنه لا يجوز المبيت به إجماعا فوجب المنع من الدخول كالحائض بجامع ~~أن كلا منهما نجس حكما ولا حجة لهما في الآية لقول الزجاج: المعنى إلا ~~مسافرين وتقدير المضاف خلاف الأصل، وقولهما: ليس في الصلاة عبور قلنا: ms0236 عبور ~~السبيل هو السفر ففي الصلاة باعتباره عبور السبيل (قوله: أو انحصر الماء ~~فيه الخ)؛ لأنه صار عاجزا عن الماء، وكل عاجز عنه يتيمم لكل شيء، أما عجزه ~~عن الماء خارج المسجد فحسى وأما داخله فحكمي. إن قلت: إذا تيمم لدخول ~~المسجد صار واجدا للماء وذلك يبطل التيمم؛ فيلزم وقوعه في محذور الكينونة ~~في المسجد جنبا بلا تيمم فيمنع من الدخول بالتيمم لذلك. فالجواب: أن وجود ~~الماء لا يكون مبطلا إلا مع القدرة على استعماله، وهو غير قادر على ~~الاستعمال فيه بناء على منع المكث في المسجد جنبا. أفاده المعيار تأمل ~~(قوله: هل يتيمم لخروجه؟ الخ) قال المشذالي عن # لأن قرآنية القرآن ذاتية له خلافا للشافعية (قوله: وإن مجتازا) وأجاز ~~الشافعية دخول المجتاز الذي رده الأصل بقوله: ولو مجتازا وفي (بن) أجاز ابن ~~مسلمة دخوله مطلقا؛ فأنظره (قوله: احتلم فيه) وأما إن احتلم في بيت ~~القناديل مثلا ولا يجد فيه ماء PageV01P226 # التيمم لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى؛ ولأنه -صلى الله ~~عليه وسلم- لم يتيمم لما دخله ناسيا وخرج اغتسل وعاد للصلاة رأسه تقطر، وقد ~~يقال من خصوصياته -صلى الله عليه وسلم- إباحته مكثة بالمسجد جنبا إلى أن ~~يلتفت للتشريع وبالجملة الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه (ككفر) تشبيه في ~~المنع من المسجد (وإن أذن مسلم إلا لضرورة) عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم ~~وإتقانه على الظاهر (ويجزئ) الغسل (عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) لا إن ~~تلاعب بنية الغسل بلا جنابة (كعكسه) ومنه لمعة في الغسل فعلها في الوضوء ~~(وإن ناسيا لها) أي الجنابة عند الوضوء ولو غسل رأسه في الوضوء ولمعة الغسل ~~منها على الظاهر وكذا غسل جبيرته وأولى مسح عن مسح. # العوفي: والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد، وأما لو نام ~~في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه (قوله: ككفر) انظر هل ولو صبيا ~~لاعتبار ردته؟ (قوله: تشبيه في المنع) لوجود علته وهو النجاسة (قوله: إلا ~~لضرورة عمل) ويدخل من الجهة ms0237 التي فيها عمله (قوله: ومنها قلة أجرته)؛ أي: ~~قلة لها بال كما في الحاشية (قوله: ويجزئ الغسل الخ) لاندراج الأصغر تحت ~~الأكبر فإذا سقط حكمه سقط، وهذا ما لم يمس ذكره بعد فراغ الغسل أو في ~~الأثناء، وإلا فلابد من إعادة الوضوء بنية على ما تقدم (قوله: كعكسه) ولو ~~سابقا على الغسل قاله اللخمي (قوله: ومنه لمعة في الغسل ففعلها في الوضوء) ~~ولو انتقض وضوءه قبل كماله وإن لم نقل بارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراده؛ ~~لأنها غسلت بنية الفرض كما لأبي الحسن المنتصر وخلافا لابن قداح (قوله: ولو ~~غسل رأسه الخ)؛ لأنه ناب عن الواجب ويجزئ عن اللمعة (قوله: ولمعة الغسل ~~منها)؛ لأي: والحال أن لمعة الغسل من الرأس (قوله: وكذا غسل جبيرته)؛ أي: ~~إن غسلها في الوضوء ينوب عن مسحها في الغسل (قوله: وأولى مسح عن مسح) كأن ~~يكون فرضه مسح رأسه في الغسل فنسى مسحه في غسل جنابته ثم مسحه بعد ذلك في ~~وضوئه وهذا ما # فمن ما صدقات قوله أولا فبالتيمم (قوله: وإن أذن مسلم) خلافا للشافعية ~~لنا أن المسجد بيت الله فألحق لله وخص الحنفية الحرمة بالمسجد الحرام لنا ~~أنه عمم بالجمع في قوله: {إنما يعمر مساجد الله} بعد التخصيص (قوله: ولمعة ~~الغسل منها)؛ أي: من الرأس جملة حالية مما قبلها. PageV01P227 # لا تيمم الوضوء عنه كما يأتي. # (وصل حاز وإن بحضر وسفر معصية) # وما في الأصل ضعيف فإن القاعدة كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر ~~ولو عاصيا بالسفر بخلاف الفطر والقصر وما قبل المبالغة السفر المباح (مسح خف # قاله ابن عبد السلام، وخالفه بعض شيوخه، قال ابن عرفة: وصوب؛ لأن المسح ~~للغسل واجب لكل الرأس إجماعا، والوضوء قد لا يعم وإن عن فالعموم غير واجب ~~إجماعا فصار كفضيلة عن واجب؛ ولأن المسح للغسل، كالغسل والمسح لا يكفي عن ~~الغسل؛ تأكل ذكره القلشاني في شرح الرسالة. انتهى. (قوله: لا تيمم الوضوء ~~عنه)؛ أي: لا يجزئ التيمم للحدث الأصغر عن الأكبر؛ لأنه نائب عن البعض ~~بخلاف ms0238 تيمم الجنابة فإنه عن الجميع، والفرق أن في الغسل نيابة أصل عن أصل ~~وفي التيمم فرع عن فرع. # * ### || AUTO وصل المسح على الخفين # * # (قوله: جاز) وإن كان خلاف الأولى فإن الغسل أفضل، والجواز باعتبار ~~الإقدام فلا ينافي وجوب المسح بعد ذلك، وفيه أن الإقدام أمر اعتباري ولا ~~تكليف إلا بفعل، فالأولى أن الجواز من حيث ذاته، والوجوب من حيث قيامه مقام ~~الغسل؛ فتأمل، والظاهر أن الجواز لا يختص بالمكلف (قوله: مسح خف) وهو من ~~الطهارة المائية ضرورة أن المسح بالماء ولذا قدمه على التيمم، ومن أطلق فيه ~~النيابة عن البعض لاحظ أن الأصل الغسل ونيابته خاصة بالوضوء لبطلانه ~~بالجنابة لما يأتي، ولا يكفر منكره؛ لأنه ثبت بالمشهور دون المتواتر؛ كما ~~في حاشية السيد، وأجمع عليه أهل السنة فقط. وأما قراءة جر الأرجل فليست ~~بكافية لاحتمال المجاورة أو أن المسح # (وصل الخف) # (قوله: جاز)؛ أي: حيث العدول عن الغسل الأصل وإن قام مقام الواجب، حتى ~~قيل: إن الواجب أحد الأمرين لكن الاصطلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه ~~التخيير ابتداء، ككفارة الصيد (قوله: فإن القاعدة الخ) وسر ذلك أن المعدوم ~~شرعا PageV01P228 # وإن جوربا جلد كله) يعني ما ظهر ولا عبرة بالداخل كما يفيده عنوان تجليد ~~الجورب فإنه وضع الجلد فوقه ويؤخذ أيضا من قولي (أو فوق حائل)؛ أي: أو لبس ~~فوق حائل على القدم؛ كلفائف، وأما المسح على حائل فيأتي أنه عدم (إن خرز) ~~لا لزق أو سلخ؛ كذلك على الظاهر قصرا على الوارد (وستر للكعبين) ولو بمعونة ~~زر لا سراويل (واغتفر شق لم يعظم) والعظم الثلث عند الأصل، وابن بشير: وجل ~~القدم على ما في المدونة، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وما يعتذر معه ~~مداومة المشي لذوي المرواءات عند العراقيين، وعول ابن عسكر في عمدته على ~~الأخيرين؛ أنظر: (شب)؛ فلذلك لم أعبر بما في الأصل، والظاهر اعتبار تلفيقه ~~من متعدد (إن التصق كمنفح لم يصل منه البلل وأمكن تتابع المشي به) عادة ~~لذوي المرواءات قال في # الغسل الخفيف؛ كما سبق. ms0239 انتهى. مؤلف. (قوله: كما يفيده عنوان الخ) فإنه ~~أن المراد ما ظهر وأنه لا عبرة بالداخل (قوله: فإنه وضع الجلد)؛ أي: تجلد ~~الجورب (قوله: فوقه)؛ أي: الجورب (قوله: ويؤخذ أيضا)؛ أي: ويؤخذ عدم ~~الاعتداد بالداخل فإنه غايته أنه من الحائل (قوله: فوق حائل)؛ لأن المقصود ~~مسح الخف (قوله: أو سلخ كذلك): أي: على هيئة المجزور (قوله: وستر) لئلا ~~يلزم قصر النائب عن المنوب عنه (قوله: ولو بمعونة زر) وليس كالربط؛ لأنه ~~منه فإنه فكه بعد المسح ضر حيث زاد على ما يغتفر في النزع الآتي، ولا يضر ~~ما نزل عن محل الغرض لثقل ما حيط به وإذا رفع ستر (قوله: والعظم الثلث)؛ ~~أي: ثلث القدم لا الخف وهذا إن كان في محل الفرض؛ وإلا اغتفر مطلقا (قوله: ~~والظاهر إلخ) وفاقا لبعض الشرائح، وخلافا لك (قوله: تلفيقه)؛ أي: العظم ~~(قوله: إن التصق)؛ أي: في حالة المشي وعدمه فإن اتفق انفتاحه؛ فكالجبيرة ~~إذا دارت (قوله: وأمكن) عطف على خرز (قوله: لذوي المروآت) ولا يكون ذلك إلا ~~باستقرار جميع القدم (قوله: # كالمعدوم حسا فالسفر الذي لا يقر عليه شرعا كالعدم فهب أنه حاضر، نعم على ~~القول الضعيف من أن أحاضر لا يمسح على الخف يظهر ما في الأصل (قوله: لا ~~سراويل) يعني إذا كان لا يكمل الستر إلا بها لا يمسح (قوله: شق) يعني ~~ملتصقا الحافتين بدليل مقابلته بالمنفتح بعد. (قوله: والظاهر) استندت فيه ~~في شرح PageV01P229 # الأصل: فلا يمسح واسع وسكت عن الضيق ففي (حش) عن الصغير متى ما أمكن لبسه ~~مسح لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر (ولبس بعد طهارة ماء كملت) ولو ~~بمسح على خف أراد لبس ثان عليه كما في (ح) وغيره فأولى جبيرة (لا إن غسل ~~رجلا وأدخلها) أو جلها بل قال (عج): إن أحدث بعد أن أدخل نصف القدم كان ~~لابسا على غيره طهارة كما في (عب) في مبحث النزع (إلا أن يخلعها بعد الكمال ~~بلا ترفه لا لمنع برغوث أو مشقة الغسل) أو لإبقاء حناء مثلا ms0240 # وهو الظاهر)؛ لأنه غير لائق بذوي المرواءات (قوله: وليس بعد طهارة ماء) ~~شمل الغسل الذي سلم من ناقض الوضوء ولا يشترط ذلك في شد الجبيرة، والفرق أن ~~الجبيرة أمر ضروري لا اختيار له فيه، وقد يأتيه وهو محدث فلا يمكنه إيصال ~~الماء إلى الجرح، بخلاف لبس الخف فإنه لا ضرورة له فيه بل أمر اختياري ~~أفاده التلمساني بشرح الجلاب في باب الجبيرة (وقوله: كملت) حسا ومعنى بأن ~~تحل بها الصلاة فحرج المندوب (قوله: فأولى جبيرة)؛ أي: في رجله لبسه بعد ~~مسحها (قوله: لا إن غسل رجلا الخ) وكذا إن كان في وضوئه لمعة كما للجزولي ~~على الرسالة، قال الحطاب: وهو بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو ~~بانفراده، وفيه نظر بل حتى على مقابله لما علمت أن هذا الخلاف لا تصح ~~حقيقته (قوله: إلا أن يجعلها الخ) بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا ~~يقال: يلزم عدم البدء بالميامن لحصول ذلك ابتداء والخلع للضرورة، وقيل: ~~لابد من النزع لليسرى أنظر الحطاب، فإن قطعت اليسرى قبل النزع فلا يجزيه، ~~وأما لو قطعت اليمنى بعد لبس اليسرى فلا يطلب بالنزع لها لوقوعه بعد تمام ~~الطهارة (قوله: بلا ترفه) حال من لبس (قوله: لا لمنع برغوث) # الأصل لتعبيره بمخرق لا مخروق (قوله: وسكت) بفتح التاء مخففة والضمير ~~المستتر للأصل (قوله: وهو الظاهر)؛ أي: ما قرره صاحب الحاشية في قراءة (عب) ~~حيث نافى كل منهما ما اشترط من تتابع المشي (قوله: كملت) ولو قلنا يرتفع ~~الحدث عن كل عضو بإنفراده؛ لأن الشرط كمال الطهارة (قوله: فأولى جبيرة) وجه ~~الأولوية أنها ضرورية (قوله: نصف القدم) يعني اليسرى وقد كان لبس اليمنى، ~~فلو أنه أدخل جل اليسرى أيضا لم يضر حدثه؛ لأن الحكم للأغلب (قوله: برغوث) ~~هو كقول الأصل لينام (قوله: أو مشقة الغسل) هو كقوله: لابس لمجرد PageV01P230 # لغير دواء (وللعادة مسح) وأولى للسنة أو حر أو برد وأما خوف عقرب ل (عج) ~~يمسح وهو ظاهر. وقال السنهوري: لا يمسح. ونحوه في زمن نقل ms0241 ابن فرحون عن ابن ~~راشد وأقره (وعصيان) عطف على ترفه ومنه العجب (لا محرم لم يضطر والأظهر) من ~~التردد (إجراء مسح المغصوب) وإن حرم (والواجب مسح جميع أعلاه) لكن لا يجدد ~~كما سأقول بللا: إن جفت يده إلا للرجل الأخرى؛ لأنه لا يعطي قوة مسح الرأس ~~المطهر أصالة، ومن ثم في (عب)، و (حش) لا # محترز قوله: بلا ترفه (قوله: وقال السنهوري: لا يمسح)؛ لأن اتقاء العقارب ~~بالخف أمر نادر لا حكم له فإن كان بمحل ضرر العقارب به غالب فالظاهر أنه ~~يمسح عليه من باب أولى من البرد. انتهى. مؤلف. (قوله: والأظهر اخ)؛ لأن ~~المسح مأذون فيه في الجملة والمنع عارض كالوضوء بالماء المغصوب (قوله: ~~المغصوب) والظاهر أن مثله المسروق (قوله: وإن حرم) والفرق بينه وبين المحرم ~~الإذن له في المسح على الخف في الجملة والحرمة من حيث الغصب فأشبه المتوضئ ~~بماء مغصوب بخلاف المحرم كذا للقرافي ورده ابن عرفة بأن المح رخصة ضعيفة لا ~~تبقى مع الغصب والوضوء عزيمة، قال العلامة أحمد بن إدريس البجائي: وأيضا ~~الماء المغصوب فات بمجرد استعماله وتعلقت قيمته بالذمة وبطل وجوب رد عينه ~~فلم يحصل الوضوء به إلا حالة فواته لا حالة وجوب رد عينه، وفرق ابن عتاب ~~بأن النهي في حق المحرم خاص؛ لأنه ممنوع وقت الإحرام بخصوصه والماسح النهي ~~في حقه عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب مطلقا والعام أخف من الخاص. # انتهى. تأمل. (قوله: إلا للرجل الأخرى) ظاهره أنه لا يجدد للثانية إذا لم ~~تجف الأولى وفي الحطاب وغيره في كيفية المسح ندب التجديد لها (قوله: لأنه ~~لا يعطي) إشارة للجواب عما يقال؛ أي: فرق بين مسح الخف ومسح الرأس؟ مع أن # المسح (قوله: لغير دواء) أنظر هل يلحق حناء المرأة بالدواء؟ كما أجازوا ~~لها مسح الرأس المطيب في الغسل وهو الظاهر بالأولى (قوله وللعادة)؛ أي: ~~الحف عادة أمثاله (قوله: للسنة)؛ أي: الاقتداء بلبسه- صلى الله عليه وسلم- ~~(قوله: وهو ظاهر) بالأولى مما قبله، وعلل القول الثاني بندور اتقاء العقرب ~~به ms0242 فيقتضي موافقته الأول عند الكثرة (قوله: والأظهر إجزاء مسح المغصوب) ~~وذلك أن التحريم في الغصب لم يرد على PageV01P231 # يشترط نقل الماء واستظهر شيخنا في الجوانب أن ما قارب كلا له حكمه والوسط ~~كالأعلى احتياطا (وأسفله مندوب) ولكن يضر الشق فيه على ما سبق (فإن تركه ~~أعاد الوضوء إن بعد غير ناس) مراعاة للقول: بوجوبه فتخيل الموالاة (وإلا ~~أتى به والصلاة في الوقت) فيهما (والمسح فوق حائل عدم) فجري على ما سبق في ~~الأعلى والأسفل (واغتفر مهماز (آلة همزة الدابة كمفتاح (صغر) كسلك (أو) # الرأس يجدد له إذا جفت يده وقد قال الحنفية: إن الخف غير مطهر وإنما هو ~~مانع من سريان الحدث لما تحته (قوله: لا يشترط نقل الماء) في حاشية عبد ~~الباقي لا يجزئ المسح ببلل رآه على الخف بخلاف مطر نزل عليه (قوله: ولكن ~~يضر الخ) للزوم الجمع بين البدل والمبدل منه أن لو غسل ولا سبيل لمسحه ~~لإمكان الأصل، فلا يقال: كيف الضرر مع أن مسحه غير واجب؟ ؛ لأن ذلك عند ~~وجود هيئة الخف وقد حصل فيها خلل بالخرق (قوله: فتختل الموالاة) بهذا اندفع ~~ما يقال: كيف تعاد الصلاة في الوقت والوضوء أبدا؟ فإن الإعادة مندوبة ~~(قوله: أتى به)؛ أي: بمسح الأسفل (قوله: والصلاة)؛ أي: وأعاد الصلاة فهو ~~معمول لمحذوف لا معطوف على قوله به؛ لئلا يلزم العطف على الضمير المجرور من ~~غير إعادة الجار ويلزم أنه قاصر على ما بعد إلا (قوله: في الوقت)؛ أي: ~~المختار (قوله: فيجري الخ)؛ أي: فإن كان الحائل بالأعلى كان كمن ترك مسحه ~~وإن كان بالأسفل كان كمن ترك أسفله # خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهى المحرم فورد على خصوص ~~لبس المخيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا ولذا تراهم يعطفون الخاص على ~~العام لمزيد الاهتمام. # ومن كلام الحكماء: (المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت)، ويقع في ~~المحاورات وعلى الخصوص كذا، وخصوصا كذا (قوله: لا يشترط نقل الماء) كأنهم ~~خففوا في الخف؛ لأنه ربما أفسده الماء فلم ms0243 يجعلوه كالمسح على الجبيرة الذي ~~سبق إعطاؤه حكم أصله، وكلها استظهارات (قوله: يضر الشق فيه)؛ لإخلاله بهيئة ~~الخف الذي هو مورد الرخصة (قوله: للقول بوجوبه) فقد قيل: واجب خفيف. نقل عن ~~الإمام علي- رضي الله تعالى عنه-: لو كان العلم بالمعقول لكان أسفل الخف PageV01P232 # (كبر) وهو (مباح) لا نقد (احتاج له مسافر) في الركوب (ويطلب نزعه يوم ~~الجمعة) لغسلها ومقتضى خذا سنية النزع فلذا عدلت عن التصريح بالندب وأما ~~القول بأن سنية الغسل إذا لم يكن لابسا له فيحتاج لنقل كما في (حش) والأقرب ~~حمل الندب على مطلق الطلب (وكل أسبوع) إذا لم ينزع يوم الجمعة مراعاة ~~للإمام أحمد (ووضع اليد اليمنى على طرف أصابعه واليسرى تحت اليمنى وعكسه في ~~اليسرى) على الأرجح كما في (ح) وغيره ويمرهما لكعبيه (وكره غسله وأجزاء وإن ~~مع قصد إزالة حائل كالمسح) لانسحاب نية الوضوء نعم إن قصر النية على إزالة ~~الحائل لم يصح كما لا يصلي به إذا مسح ونيته إذا حضرت الصلاة نزع وغسل ولا ~~يضر نيته أن ينزع بعد الصلاة كما في (ح) عند كراهة الغسل (وتكراره وتتبع ~~غصونه ولا يجدد لرجل جفت يده بها) والظاهر عدم الإجزاء بكظهر اليد هنا وفي # (قوله: آلة همزة الدابة) وهو مباح ولو أدماها كما في الحطاب (قوله: احتاج ~~له) قيد في الثاني (قوله في الركوب) فلا يغتفر الأزمنة (قوله: يوم جمعة) ~~ولو ندبت له قاله الجيزي (قوله: لغسلها) فإن لم يرده فلا يطلب بالنزاع ~~واستظهر طلبه به؛ لأنه إذا لم يأت بالغسل فلا أقل من أن يأتي بالوضوء خاليا ~~عن الرخصة (قوله: ومقتضى هذا سنية الخ)؛ لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدها ~~(قوله: تحت اليمنى) من المقدم وقيل: من المؤخر (قوله: وكره غسله الخ)؛ لأن ~~المسح أول مراتب الغسل فهو في ضمنه، ووجه الكراهة أنه مظنة إفساد المال ~~ومخالفة السنة في حصول المقصود تبعا (قوله: وأجزأ) وندب المسح لما يستقبل ~~كما في الحطاب وغيره (قوله: وإن مع قصد الخ) أو لم يكن له نية كما في ms0244 ~~الحاشية خلافا لعبد الباقي (قوله: كالمسح) تشبيه في الإجزاء مع قصد إزالة ~~حائل (قوله: ولا يضر نية أن ينزع) والفرق أن الأول بم ينو بمسحه الصلاة ~~بخلاف هذا (قوله: وتكراره)؛ أي: المسح بماء جديد (قوله: ولا يجدد لرجل ~~الخ)؛ أي: يكره، فإن كانت الأولى جدد # أولى بالمسح من أعلاه (قوله: والأقرب حمل الندب)؛ أي: الذي عبر به الأصل، ~~ولعله سري من العراقيين الذين لا يفرقون بين السنة والمندوب (قوله: وإن مع ~~قصد الخ)، أي: وإن كان الغسل مع قصد الخ (قوله: تكرار) ضبطه شيخنا بكسر. PageV01P233 # الرأس بالأولى من ذلك الوضوء فلينظر (وبطل بوجوب غسل) فلا يمسح بوضوء ~~النوم (وخرق عظم ونزع كل رجل لساق خف الجلاب والأكثر كالكل والأظهر) وفاقا ~~ل (عج) (أنه مقابل) كما في (شب) وفي (ح) أنه تفسير (وبادر) حيث نزع ~~كالموالاة (للغسل أو مسح الأسفل) ولا يجمع بينهما نعم لا يشترط تساوي ما في ~~الرجلين في (ح) عن الذخيرة خمسة لا ترفع الحدث على خلاف بين العلماء: ~~التيمم ومسح الخف، والجبيرة، وشعر الرأس، والغسل على الأظفار، والمذهب في ~~الأخيرين الرفع ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في التيمم. # وجوبا للثانية وندب إن لم تجف (قوله: فلينظر) أمر به؛ لأنه تقدم فيه خلاف ~~في الوضوء فيحتمل جريانه هنا ويحتمل لا؛ لأنه رخصه (قوله: بوجوب غسل) ولو ~~لم يغتسل (قوله: وخرق عظم) فإن كان في صلاة بطلت (قوله: وبادر) فإن كان ~~المسح في وضوء التجديد ولم يبادر بطل هو فقط ذكره الوانوغي، وإنما لم يطلب ~~بإعادة مسح الرأس إذا حلقه على المعتمد؛ لأنه مطهر أصالة بخلاف الخف؛ وكذلك ~~الجبيرة (قوله: لا يجمع بينهما)؛ لأي: الغسل والمسح بأن يغسل رجلا ويمسح ~~الأخرى (قوله: ومسح الخف) بدليل وجوب المبادرة إلى مسح الأسفل (قوله: ~~والمذهب في الأخيرين الرفع) ولذلك لا يطلب بغسل ما تحتهما إذا أزالهما. # التاء، ولعلع غير متفق عليه فقد فيل: التفعال كله بالفتح إلا تلقاء ~~وتبيان (قوله: فلينظر) يشير لما سبق عن الرجال والمسناوي من إجزاء مطلق عضو ms0245 ~~في الوضوء هل يجري هنا؟ (قوله: بجوب غسل) يشير إلى أن الصفة في قوله: الأصل ~~بغسل وجب هي محط القصد لا الغسل بالفعل وقد وضحه بالتفريغ بعده (قوله: وخرق ~~عظم) (عب) إن خاطه فورا مسح وتعقبه شيخنا تبعا ل (ر) ببطلان المسح وتعين ~~الغسل، وما ل (عب) تبعا ل (عج) قياسا على الجبيرة إن ردت فورا ورد بأن ~~الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف الخف، ولذا أجبنا في شرح الأصل بجمل ~~ما ل (عب) على ما إذا لم يخرجه الخرق عن كونه لبسا عرفا، وفصدق أنه ملبوس ~~على الطهارة الأولى والخرق مانع كالحائل زال (قوله: لا ترفع الحدث) ومصداقه ~~طلب الغسل بعد النزع والبرء ولو لم يحصل ناقض الطهارة الأولى (قوله: ~~والمذهب الخ) لما سبق ولا يعيد PageV01P234 # (وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به) على الأظهر كما في ~~(عب) و (شب) وفي (ح) المختار) فهل يتيمم أو يغسل ويمسح؟ وإن كثرت قيمته ~~وإلا مزقه وكثرته في ذاته عرفا وقيل: باعتبار لابسه ويحتمل الزيادة على ما ~~يلزم في التطهير (أقوال) خاتمة لم أذكر من شروط المسح طهارة الخف وإن كان ~~في توضيح الأصل عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من ~~المؤلفين لقول إنه خلاف التحقيق ولم يذكره ابن شاس، ولا ابن الحاجب، ولا ~~ابن عرفة، ولا صاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة- والله أعلى وأعلم. # (وصل تيمم ولم يعد) # في (عب) وغيره حرمة الإعادة. شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة. # (قوله: وإن نزع رجلا) ولو لبسه على غير طهارة (قوله: فهل يتيمم؟ ) أو إن ~~كثرت قيمته وإلا مزقه أو يجري على ما يأتي فيما إذا خاف بطلب الماء فوات ~~ماء وهو الظاهر. ### || AUTO (وصل التيمم) # (قوله: ولم يعد) لا في الوقت ولا بعده وفي كل خلاف أنظر الحطاب، وفي ~~القلشاني عن عبد الحق: إلا أن يكون جنبا من جماع فإنه يعيد في الوقت؛ لأن ~~دخول الفرج في الفرج يتجنس إلا أن يكون غسل ms0246 ذكره (قوله: شيخنا: ليس في ~~النقل الخ) قلت: # مزيل كاللحية فلو أطلق (ح) في الشعر كان أسعد بالترجيح (قوله: وفي (ح) ~~المختار) لعله نص على المتوهم لبقاء الأداء بعده (قوله: ويمسح) إن وجدت ~~شروط المسح، فإن لم يلبسه على طهارة فالتيمم؛ أو التمزيق، وموضوع المصنف ~~نقص الوضوء، أما إن نزع رجلا متوض ماسح ووضوءه باق فالظاهر على القول ~~بالجمع أنه يغسل ويكتفي بالمسح الحاصل حيث لم تبطل الموالاة، ولا معنى ~~لإعادة المسح، وما قلنا من اعتبار الشروط في الممسوحة لا ينافيه ما في بعض ~~العبارات من أنها صارت كالجبيرة؛ لأنه ليس تشبيها من كل وجه هكذا يظهر. ### || AUTO (وصل التيمم) # من خصائص هذه الأمة اتفاقا بل اجماعا، وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم ~~الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة؟ خلاف. (قوله: ليس في النقل تصريح بالحرمة) PageV01P235 # (عاجز عن استعمال الماء) وليس منع المبطون بل يقوم للماء وما خرج غير ~~ناقض كما سبق في السلس وفاقا ل (لح) (وإن صحيحا) حاضرا (خاف به المرض) فما ~~قبل المبالغة مريض بالفعل يضره والعبرة بالتجربة؛ أو الطبيب، أو القرائن ~~العادية (ومسافر)، ولا يلزمه استصحاب الماء كما في (ح) وغيره. # يدل عليها ما في الحديث (لا صلاتين في يوم) وهذا قد سقط عنه الصلاة ~~(قوله: عاجز عن استعمال) دخل في ذلك من حصل له الميد في البحر ولم يجد من ~~يناوله الماء، ومن عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجد موضئا ~~(قوله: بل يقوم للماء) إلا أن يضعف عن القيام ولم يجد من يوضئه (قوله: ~~وفاقا للحطاب)؛ أي: وخلافا لعبد الباقي في قوله بالتيمم فإنه خلاف المعروف ~~من المذهب (قوله: يضره) لزيادة المرض أو تأخر البرء ومن هذا القبيل كما في ~~(الحطاب) خوف ذهاب العرق إذا قام وتوضأ فإنه يتيمم ويصلي إيماء للقبلة ولا ~~إعادة عليه في الوقت (قوله: والعبرة)؛ أي: في الضرر (قوله: التجربة الخ) ~~ولا يعتبر الشك (قوله: ومسافر) وإن لم يكن السفر تقصر فيه الصلاة (قوله: ~~ولا يلزم استصحاب الماء) ms0247 وإنما هو مندوب ولم يجعلوا كجماع المتوضئ؛ لأنه ~~فرق بين إبطال العبادة الحاصلة والمترقبة ومثل المسافر الحصاد والحراث ~~ونحوه يعلم أنه لا يجد الماء في الموضع الذي يشتغل فيه كما في زروق على ~~الإرشاد عن الشبيبي، وفي المعيار عن سيدي # لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها ~~عن المائية لما فيها من الاستظهار على الشارع فيما شرع فما نقل عن ابن حبيب ~~وعبد الملك وغيرهما من إعادة الحاضر الصحيح العادم للماء أبدا أو في الوقت ~~إما محمول على شائبة التقصير كقول الشافعية: يعيد إذا كان بموضع يوجد فيه ~~الماء وسيأتي ويعيد المقصر، وإما أنه راعى قصر التيمم على السفر كما في ~~القرآن {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية لكن العموم ثابت بالسنة (قوله: ~~المبطون)؛ أي الذي إذا قام للماء واستعمله انطلق بطنه كما يدل عليه ما بعد، ~~أما مبطون يضر به الماء أو أعجزه الإعياء؛ أو عظم البطن عن تناول الماء ~~فيتيمم (قوله: أو الطبيب) يعني إن لم يجرب هو فلا ينافي استبعاد الطب ~~للتجربة مطلقا (قوله: أو القرائن العادية) كخوفه انقطاع عرق العافية إذا ~~استعمل الماء (قوله: ولا يلزمه استصحاب الماء) هذا PageV01P236 # وإن عاصيا به) وما في الأصل ضعيف نعم قد يقال: العاصي بالسفر لا يتيمم ~~لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح؛ لأن رخصته تختص بالسفر لكن في (ح) يتيمم ~~المسافر للنوافل مطلقا ولو غير قصر على الصحيح (لفرض، ونفل، وحاضر صح ~~لجنازة تعينت) ووجود مسافر، أو مريض يتيمم لها ناف للتعين عند (عج)، ومن تبعه # عبد الرحمن الوغليسي أن من رعى الماشية إلى الأماكن التي هي قليلة الماء ~~ولا يجده فيها إلا مضافا يجوز انتقاله إلى التيمم عند فقد الماء، وليستعد ~~بالماء إلى الأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء وتعين عليه ~~ذلك، وفيه أيضا أن المار بالماء أول الوقت ويعلم أنه لا ماء غيره يجب عليه ~~الوضوء، أو يحمل من الماء ما يتوضأ به أنظره (قوله: وإن ms0248 عاصيا به) وأولى ~~فيه (قوله: نعم قد يقال الخ) في حاشية عبد الباقي لشيخنا العدوي أن بعض ~~الشيوخ قال: من أخرج العاصي مراده أنه لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر ~~الصحيح (قوله: ولو غير قصر) مبالغة في السفر وهو ما في الإشراق والبيان ~~لوجود العلة وهي عدم الماء ولا يرد أن القصر والفطر لا يكونان إلا في سفر ~~القصر؛ لأن التعويل فيهما على المشقة وهي لا توجد غالبا إلى في هذه المسافة ~~(قوله: لفرض) متعلق بتيمم (قوله: لجنازة) على أنها فرض كفاية وإلا فلا ~~يتيمم لها وتدفن بلا صلاة، فإن وجد متطهر فعلى القبر على ما سيأتي (قوله: ~~تعينت) بأن لم يوجد غيره (قوله: ناف للتعين) فلا يتيمم؛ لأنها # هو المشهور ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف (قوله: وما في ~~الأصل) يعني من قوله، وسفر أبيح فرع (عب) عليه إذا لم يتب يؤخر لبقاء ركعة ~~كتارك الصلاة، وفيه أنه لا يصح قتله مع وجود الخلاف في الترجيح بل يصان دمه ~~بصلاته بالتيمم قطعا (قوله: وعدمه)؛ لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام ففائدة ~~التعيين حرمة قطعه هو لا السقوط فضمير عدمه للسقوط لا للتعيين وهذا هو ~~الأنسب بفعل المتيممين جماعة فإن الإمام يسبق (قوله: الفرض) أدرج السيد فيه ~~تبعا لكبير الخرشي المنذور، أقول: أجرو المنذر على أصله في أوقات النهي نعم ~~أدرجه (عب) في قوله الآتي: ولا فرض آخر، لكن لا يلزم منه إجراؤه على الفرض ~~هنا إذ ربما منع من ذلك الاحتياط وليس كجنازة تعينت؛ لأن ما أوجبه الشارع ~~على المكلف PageV01P237 # وفي نقل (ح)، و (ر) خلافه وإن تعدد الحاضرون تحت صحت لهم معا ويجزي من ~~لحق في الأثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع، وعدمه (وفرض) غير ~~معاد للجماعة فإنه كالنقل على الأظهر كما في (ح) (غير الجمعة) بل يصلي ~~الظهر (إن عدما) المسافر، والحاضر (ماء كافيا) ومن عدمه أن يكون مسبلا ~~لخصوص الشرب وإن كان في المسجد وهو جنب فسبق أنه يتيمم ويدخل وفي عكسه تردد ~~سبق ms0249 أيضا (أو خافا باستعماله عطش محترم) ومثل العطش ضرورة العجن، والطبخ # سنة حينئذ في حقه (قوله: وفي نقل الحطاب والرماصي خلافه) هو أنه لا ينفي ~~التعين إلى وجود التطهر بالفعل (قوله: صحت لهم معا) إن دخولها معا ولو لم ~~يتيمموا دفعة لا إن دخل بعد فراغ الأول (قوله: على سقوط الخ)؛ أي: فيدخل في ~~الثاني دون الأول (قوله: وفرض) شمل المنذور (قوله: غير الجمعة) بناء على ~~أنها بدله (قوله: بل يصلي الخ) كذا في التوضيح وغيره، وقال البناني: يصلي ~~الجمعة بالتيمم إذا كان عادما للماء، وقولهم: لا يتيمم للجمعة إذا كان ~~واجدا للماء وخاف باستعماله فواتها، اه. أنظر وقد يقال: مقتضى كون الراجح ~~جواز التيمم إذا خاف خروج الوقت جوازه هنا أيضا. اه. تأمل ولذلك في الحاشية ~~أنه إذا خاف فواتها باستعماله تيمم لها (قوله: إن عدما)؛ أي: جزما أو ظنا ~~(قوله: أن يكون مسبلا)؛ وكذلك إذا التبس بغيره فإن شك في تسبيله فالظاهر ~~أنه يستعمله؛ لأن الأصل عدمه أنظر حاشية عبد الباقي (قوله: ماء كافيا)؛ أي: ~~لمجرد الفرائض بأن لم يوجد أصلا أو وجد ماء يكفي (قوله وإن كان بالمسجد ~~الخ)؛ وكذلك إن كان الدلو به ولم يجد من يناوله إياه وخاف خروج الوقت. اه ~~(ح) (قوله: عطش محترم) من ذلك القوافل كما في (الحطاب)، وإن لم يعط ما معه ~~بالفعل للفقراء لوجود المظنة # أقوى مما أوجبه هو على نفسه فتدبر (قوله: غير الجمعة) حج بعض أن محل عدم ~~التيمم لها إذا خشي بطلب الماء فواتها فيطلبه للظهر، أما إن كان فرضه ~~التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة أو المرض فيصليها بالتيمم كالظهر، لكن في ~~توضيح الأصل ما يقضي إطلاق منع التيمم كظاهره هنا أنظر (بن) (قوله: إن ~~عدما) أما إن أمكن جمع ماء عضو لآخر فعل على أصل المذهب كما سبق، ومن العدم ~~عدم آلة يتناول بها الماء وهل يستعمل آلة النقد المحرمة قياسا على ستر ~~العورة بالحرير؟ وهو ما PageV01P238 # قالوا: فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل ms0250 (ووجب) التيمم (إن ~~ظن) وأولى تحقق (شديد الأذى) وأولى الهلاك (وظن يسيره يحوزه والشك لغو) ~~وأولى الوهم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالظن كما في (ر) قال (عج) ومن ~~تبعه: ما لم يتلبس بالعطش بالفعل فيعتبر مطلق التردد ولو شكا أو وهما في ~~شديد أذى (وإن مستحق قتل) مبالغة في المحترم (لم يوجد إمام) أو نائبه ~~(يقتله) أو عجز عنه ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار به لمظنة الحاجة ~~وإمكان التخلص (وعجل قتل الكلب والخنزير) فإن عجز سقاهما وتيمم (أو بطلبه ~~تلف مال وإن قل إلا أن يغلب ظن الماء) فيشترط الكثرة، (أو خروج وقت ~~كباستعماله) على الراجح (بمجرد الفرائض) ولا يعيد إن اخطأ حيث دخل الصلاة ~~بوجه جائز على ما في # ومثل العطش خوف فوات الرفقة كما في (الحطاب). (قوله: فإن أمكن الجمع) بأن ~~كان لا يضر به لعيافة نفسه له (قوله: بقضاء الوطر) من الشرب، ونحوه (قوله: ~~وظن يسيره) الذي لا تخشى عاقبته (قوله: وأولى الوهم) فالصور اثنا عشر وإن ~~ضم عدم حصول شيء بصورة كانت ست عشرة (قوله: أو نائبه) ومثله جماعة المسلمين ~~وصاحب الماء، وإن كان منهم لا يجوز له القتل بدون بينه (قوله: لمظنة الحاجة ~~الخ)؛ أي: حاجتنا لجهاد الكفار لشدة ضررهم بالعطش بخلاف مستحق القتل (قوله: ~~أو خروج وقت)؛ أي: أو خاف بطلبه خروج الوقت بأن لا يدرك ركعة ولو بالإخراج ~~من البئر أو تسخينه إذا كان لا يقدر على استعماله باردا كما في (الحطاب)، ~~والظاهر أن مثله تبريده والمراد الوقت الذي هو به، فإن خرج عقب تيممه ~~طالبه؛ لأن فضيلة الوقت فاتت (قوله: كاستعماله) ولو محدثا أكبر. وأما ~~الموسوس فيستعمل ويكون عاصيا بالتأخر (قوله: ولا يعيد إن أخطأ) كان التبين ~~فيها، أو بعد الفراغ، وأما إن خرج الوقت بمجرد فراغه من التيمم فإنه يتوضأ ~~ولا يجوز له الصلاة بالتيمم؛ لأن الفضيلة قد فاتت ذكره ابن ناجي على ~~المدونة (ح) # لبعضهم رادا على (عب) قال: ما هنا أولى للخلاف في ستر العورة، ولكن قد ms0251 ~~ينتصر ل (عب) بوجوب البدل هنا أعني التراب (قوله: بقضاء الوطر) بأن يجمع له ~~ماء يكفي ولم تعفه نفسه حتى يتولد شدة ضرر (قوله: حيث دخل) ولو تبين PageV01P239 # (عب) وغيره، (وجاز جنازة، ونقل لم يكثر جدا) بالعرف على الأظهر وحده ~~الشافعية بدخول وقت الثانية (ومس المصحف، وقراءة الجنب، وطواف) غير واجب، ~~(وركعتاه)، ونظر (عب) إذا أخرج بعضها هل يجري على إخراج بعض المستباح في ~~نية الوضوء؟ واستظهره في (حش) أولا يفعل المخرج لضعف التيمم واستظهره في ~~قراءة (عب) بتيمم نفل، وفرض وصح) الفرض (إن تأخرت) ينبغي قصر المفهوم على ~~الفعل وهو تعبير كثير ولو الفجر أي: فيعيده للصبح لأمس مصحف، وقراءة لا تخل ~~بالموالاة (والأرجح شرط اتصالها) لا نيتها كما أفاده (ح) # (قوله: وجاز جنازة)؛ أي: غير متعينة وإلا فلا (قوله: وحده الشافعية الخ) ~~واستظهره ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: غير واجب) استشكله البدر بأنه بعد ~~فراغه منه يعود جنبا فيلزم المكث في المسجد جنبا ويجاب بأنه اغتفر تبعا ~~(قوله: بتيمم نفل وفرض) شمل ركعتي الطواف والجنازة (قوله: قصر المفهوم)؛ ~~أي: مفهوم إن تأخر وهو عدم الصحة عند التقدم (قوله: على النفل)؛ أي: على ما ~~إذا كان المتقدم النفل دون غيره (قوله: ولو الفجر) خلافا فالرواية محمد بن ~~يحيى خفته (قوله: وصح الفرض) وأما النقل غير المنوي فلا يشترط تأخره عن ~~المنوي ولا يقدم الأقوى (قوله: فيعيده للصبح) تفريع على مفهوم الشرط (قوله: ~~لامس مصحفا) وإن كان خلاف الأولى (قوله: شرط اتصالها)؛ أي: النوافل مع ~~بعضها وبالفرض ويسيره عفو ومنه المعقبات (قوله: لا نيتها)؛ أي: عند التيمم خلافا # الخطاء فيها لا قبلها كأن خرج بعد تيممه وإنما تبرئ بالعلاوة بعد؛ لأن من ~~القواعد لا عبرة بالظن المتبين خطؤه خصوصا وأصل الجواز مختلف فيه، قالوا: ~~ولو تعمد التأخير وإن حرم وينبغي ما لم يقصده استثقالا للمائية فكثيرا ما ~~يعاملون بنقيض القصد (قوله: لم يكثر جدا) يبقى النظر في طول مكثه بالمسجد ~~أو قراءته وهو جنب هل يجدد تيمما كصلاة طول بها؟ ms0252 فإن عاد مرة أخرى جدد ~~(قوله: لا نيتها كما أفاده (ح)) قال: كشفت عن ذلك أكثر من ثلاثين مصنفا فلم ~~أدر من ذكره إلا التوضيح ومن تبعه، قال الخرشي: العذر ل (لح) أنه فنش في ~~باب التيمم والقيد مذكور في البيان والتحصيل في المسح على الخفين وتبعه ~~شيخنا و (بن)، وسمعت من شيخنا التاودي ابن سودة محشى (عب) حال قراءته لنا ~~الموطأ عام حجه PageV01P240 # (لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ولا فرض آخر ولزم ~~موالاته وإلا بطل وإن ناسيا) كما في (ح) والموالاة هنا متفق عليها لضعفه ~~(واتصاله بما فعل له) والظاهر أن دوام المكث بمسجد لا يحتاج لتجديد تيمم ~~كركعتين طول فيهما وليس كنفل كثر؛ لأن كل ركعتين عبادة مستقلة (واستيهاب ~~ماء) أي: طلب هبته فأولى قبولها (وقرضه كقرض ثمنه إن كان مليا ببلده لا ~~قبول هبته) الضمير للثمن (إلا لمنة ظهرت) راجع لما قبل النفي (وأخذه بثمن ~~اعتيد لم يحتج له وإن بذمته) لا إن زاد على المعتاد، ولو قل كما في ال (حش) ~~وقيل: يغتفر اليسير كالثلث (وطلبه بكل محل) نزلوه (لدون المياين إن لم يشق وهل # للتوضيح ومن تبعه (قوله: لا يتيمم إلخ) عطف على قوله: يتيمم نفل الخ ~~(قوله: ولا فرض آخر) عطف على لا يتيمم الخ من عطف الجمل؛ أي: ولا يصلي ~~فرضا، ولو غير أصلي بتيمم فرض آخر لوجوب طلب الماء لكل صلاة، وكل صلاة وجب ~~طلب الماء لها وجب استئناف التيمم لها، وأيضا هو غير رافع للحدث، ولو أدى ~~به فرض آخر كان كالوضوء، وقوله- عليه الصلاة والسلام- "التراب طهور المؤمن" ~~لا يفيد أكثر من الإباحة للصلاة في الجملة، وشروط الإباحة معلومة من غير ~~هذا الخبر (قوله: بطل)؛ لعدم اتصاله بما فعل له (قوله: وإن ناسيا) كما في ~~(الحطاب) عن التوضيح وسند خلافا لزورق وابن مرزوق من أن الناسي يبني ما لم ~~يطل، وهو ظاهر المدونة (قوله بما فعل له)، ولو نفلا فلا يجزئ قبل دخول ~~الوقت، ولا بعده متراخيا ms0253 فيه أنظر (الحطاب). (قوله: إن كان مليا) قيد فيما ~~بعد الكاف (قوله: لا قبول هبته)؛ لأنه مظنة المنة (قوله: ظهرت)، ولو ظنا ~~قوله: راجع لما قبل النفي من قوله: واستيهاب ماء (قوله: لم يحتج له) في ~~نفقته المعتادة (قوله: وإن بذمته) إن كان عنده ما يوفي به، والفرق بينه ~~وبين المفلس حيث لم يؤمر بالسلف؛ ليوفي دينه أن فيه انتقالا من دين لآخر ~~بخلاف هذا، فإنه انتقال للطهارة الأصلية (قوله: كالثلث)؛ أي: ثلث الثمن ~~(قوله: وطلبه)؛ أي: بعد دخول الوقت، وتعين أداء الصلاة عليه كما في المعيار ~~راجلا، أو ركبا بالمشي المعتاد، ولا يلزم ما خرج عنها، ولو بنائب بأجرة، ~~قال بعض: ينبغي أن يختلف بحال الظان، والشاك، والمتوهم (قوله: بكل محل ~~نزلوه)؛ أي: # بالأزهر قال: فتشت في المسح على الخفين أيضا فلم أره. قلت: وقد تصفحت ~~مسائل PageV01P241 # وإن توهمه) وعليه مر الأصل وقواه (عج) أولا رجحه ابن مرزوق (قولان كمن ~~رفقة قلت أو قربت) حوله تشبيه في وجوب الطلب ويعيد في الوقت إن نسوه؛ لأنه ~~كنسيانه (إن جهل بخلهم وإلا) يطلب (أعاد أبدا إن ظن الإعطاء) وأولى جزم ~~(وفي الوقت إن شك) لم توهم والإعادة بقسميها (إن لم يتبين عدم الماء) بأن ~~تبين وجوده أو لم يتبين شيء شيخنا: نظر، وإذا شح العبد بمائة هل يجب نزعه؟ ~~واستظهروا جواز التيمم اه ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر (ونية استباحة ~~الصلاة) ظاهر الوجه واستظهره البدر كما في (حش) قياسا على الوضوء والأوجه ~~الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بل بقصد ~~الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ~~ويديه بنية التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء؛ إذ الواجب في ~~الوضوء كما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} ولا مدخل لنقل الماء في الغسل ~~وقال في التيمم: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم} فأوجب قصد الصعيد ~~قبل المسح # لا إن كان بالأول إلا أن يحدث ما ms0254 هو مظنة وجوب الماء من نحو مطر كما في ~~(الحطاب) (قوله: وإن توهمه)؛ أي: قبل الطلب لا بعده على الظاهر قاله (حش) ~~(قوله: إن لم يشق)؛ أي: بمثله؛ أن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص (قوله: أو ~~قربت حوله)؛ أي: أو أكثر، وكانت قريبة حوله، ولا يلزمه الطلب ممن يشق ~~(قوله: ويعيد في الوقت) إلا أن يظن عدم الإعطاء، فلا إعادة (قوله: إن جهل ~~الخ)، وأما إن علم عدم الإعطاء، فيتيمم كأن يعلم أن الإعطاء حياء (قوله: ~~واستظهروا) استظهره الرماصي في أجوبته (قوله: ولعل الأظهر الخ) من باب أولى ~~من الاستيهاب، وقد قال الشافعي: العبد لا يملك مؤلف (قوله: قياسا على # المسح على الخفين ومسائل التيمم من البيان والتحصيل فلم أر ذلك في باب من ~~البابين ولذا قال شيخنا في حاشية (عب): إن شرط نيتها ضعيف تبعا للبدر ~~(قوله: جواز التيمم)؛ أي: ؛ لأن من ملك لا يعد مالك (قوله: لعل الأظهر ~~الانتزاع)؛ أي: ولا يتيمم مراعاة لقول كثير كالحنفية، والشافعية: إن العبد ~~لا يملك أصلا وقد أوجبنا استيهاب الماء (قوله: فأوجب قصد الصعيد) قيل: ~~ويبعد PageV01P242 # وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية وقد قالوا: ~~لا يجزئ هنا التقدم بيسير للضعف (ونية الجنابة إن كانت) فلا يكفي عنها نية ~~الاستباحة (ولو تكرر) التيمم؛ لأنه مازال جنبا (وفرض التيمم مجز عنهما) أي ~~الأصغر والأكبر (وعين نوع الفرض، أو سكت) كمجرد صلاة فتصرف للفرض ويفعل ~~غيره تبعا على ما سبق (وندب تعيين شخصه فلا يفعل) حيث عينه (غيره فإن لاحظ ~~الإطلاق) أي الصلاة الدائرة بين النفل، والفرض ملاحظا هذا الدوران والشيوع ~~(لم يجز به الفرض وفي رفعه الحدث فلا يكره إماما لمتوض خلاف مشهورة عدم ~~الرفع) لظاهر قوله تعالى {ولا جنبا إلا عابري سبيل} أي: متيممين، # الوضوء)، فإن النية فيه عند غسل الوجه، والوضع على التراب كالاغتراف ~~(قوله: وقد عدوا)؛ أي: فليست كالاغتراف (قوله: ونية الجنابة)، فإن نسيها ~~أعاد أبدا؛ لأن تيمم الوضوء لا يجزئ عن الغسل كما تقدم (قوله: فلا ms0255 يكفي ~~عنها نية الاستباحة)؛ أي: من غير ملاحظة الجنابة، وإلا كفى كما في (الحطاب) ~~(وفرض التيمم الخ)؛ لقوة دلالة لفظ الفرض على الأكبر (قوله: الدائرة)؛ أي: ~~على سبيل البدل (قوله: لم يجز به الفرض)؛ لاحتياجه لنية تخصه، وجاز به ~~النفل (قوله: فلا يكره الخ) ويصح المسح على الخف إذا لبسه بعد تيممه، ويجوز ~~له وطء الحائض (قوله: لظاهر قوله تعالى الخ) إنما قال لظاهر؛ لإمكان أن ~~الاستثناء منقطع إلا أنه خلاف الظاهر إن قلت: يرد على ذلك قوله- عليه ~~الصلاة والسلام- "جعلت لي الأرض مسجدا، وجعل ترابها # حمل الفاء على مجرد الترتيب الذكرى من غير صارف عما هو الأصل فيها (قوله: ~~وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض) وقول (بن) إنها ليست مقصودة لذاتها بل ~~للمسح إنما ينهض على مذهب من خص الأعمال في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" ~~بالمقاصد، والمذهب لا فرق فإن الطهارة من أصلها وسيلة (قوله: وقد قالوا ~~الخ) حاصله أن أحكام التيمم خالفت أحكام الوضوء فلا يقاس عليه (قوله: ~~الدوران والشيوع) يعني البدلي أما العموم الشمولي فكنية الفرض (قوله: فلا ~~يكره الخ) أي: وتوطأ به الحائض ويمسح خف لبس عليه ويفعل قبل الوقت، وأما ~~صلاة فرضين فلا، فإن الوضوء كان لا يصلي به فرضان في صدر الإسلام وهو رافع ~~(قوله: لظاهر) إنما عبر بظاهر لإمكان أن الاستثناء منقطع (قوله: PageV01P243 # ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص- وقد احتلم في ليلة باردة ~~وخاف إن اغتسل هلك فتيمم وصلى بأصحابه-: "صليت بالناس وأنت جنب" كما في ~~(شب) وغيره؛ ولذلك لا ينوي رفع الحدث (وقيل لفظي) وأن المنفى الرفع المطلق ~~وإلا ناقض الإباحة قاله القرافي: وتبعه (حش) وغيره وفي (ح)، و (ر) تقوية ~~أنه حقيقي لابتناء أحكام على كل قلنا: إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي، ~~وبالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا (وتعميم وجهه) ولا يتعمق في نحو أسارير ~~الجبهة ولا يخلل لحيته؛ لأن المسح مبني على التخفيف (ولكوعيه) قال (ح): ~~الكوع طرف الزند الذي يلي # لي طهورا)، ووصف الشيء في الشريعة بأنه ms0256 ظهور يفيد أنه رافع للحدث، ويزيل ~~النجس، لدلالة أن الماء لما وصف بذلك ثبتت له هذه الفائدة. وقوله: "لا يقبل ~~الله صلاة بغير طهور"، فإن يقتضي أن المتيمم طاهر لكونه مقبول الصلاة. ~~فالجواب كما للقاضي عبد الوهاب أن فائدة وصف التراب بأنه طهور استباحة ~~الدخول في الصلاة بعد أن كان ممنوعا؛ وكذلك قوله: لا يقبل الخ فتأمل. ~~(قوله: ولقوله -صلى الله عليه وسلم- الخ)، فإنه جعله جنبا بعد تيممه، فدل ~~على أن التيمم لا يرفع الحدث (قوله: في ليلة الخ)، وكان ذلك في غزوة ذات ~~الرقاع (قوله: ولذلك لا ينوي رفع الحدث)، ولو مقيدا كما لبعض، وينبغي ما لم ~~ينو رفع الحدث بمعنى المنع. مؤلف. (قوله: وإن المنفي الرفع المطلق) وإلا ~~لزم عدم وجوب الغسل إذا وجد الماء (قوله: وإلا ناقض الإباحة)؛ لأن عدم ~~الرفع مطلقا يقتضي المنع، وهو ينافي الإباحة، فإنها رفع المنع. وقال ابن ~~راشد: من قال برفعه الحدث أراد بعض مسبباته كإباحة الصلاة، ومن قال لا ~~يرفعه أراد البعض الآخر، وهو وجوب الغسل عند وجود الماء (قوله: قلنا)؛ أي: ~~في وجه جعل الخلاف لفظيا، أو في بيان موضوع الخلاف (قوله: تعين أنه لفظي)؛ ~~لأن المنع لو كان باقيا ما صحت الصلاة (قوله: كما هو الظاهر)؛ للأمر بالغسل ~~عند وجود الماء، وبطلانه بوجوده (قوله: وتعميم وجهه)، ولو بإصبع (قوله: ~~الزند) بوزن فلس # وأنت جنب) فقال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا ~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ذكره شيخ مشايخنا سيدي محمد الزرقاني ~~في شرح الموطأ، ففيه جواز الاجتهاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ~~فإذا أقره صار حجه (قوله: فلا)؛ أي: فلا يتعين أنه لفظي؛ لأن بقاء الصفة ~~الحكمية لا يناقض الإباحة PageV01P244 # الإبهام في الذخيرة آخر الساعد، وأول الكف ويقال: (كاع) (وخلل أصابعه) ~~كما حققه (ح)؛ لأنها أضعاف ما تحت الخاتم (بالباطل)؛ لأنه الذي مس الصعيد ~~(ونزع خاتمه) بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه (وإن مأذونا واسعا) لضعف ما هنا ~~عن الوضوء ms0257 (وصعيد طيب) قصدت التبرك بلفظ القرآن ولا معنى للزومه إلا من حيث ~~وضع اليد عليه للتيمم وهو معنى الضربة الأولى فلا يكفي تراب أثاره الريح على # (قوله: لأنها (أضعاف) الخ)، وقد قيل بنزع الخاتم، وبحث فيه المؤلف بأن ما ~~تحت الخاتم بعضه من الظاهر، وما بين الأصابع من الغضون، والمسح مبني على ~~التخفيف (قوله: وصعيد)، ولزم شراؤه بالثمن المعتاد (قوله: قصدت الخ) إشارة ~~لنكتة العدول عن قول الأصل، وصعيد طهر مع أنه أخصر (قوله: وهو معنى ~~الضربة)، فلا حاجة لذكرها (قوله: فلا يكفي) تفريع على ما أفاده من أن الضرب معناه # للعذر كسائر الرخص وربما أخذ من ذلك وجه آخر لجعل الخلاف لفظيا بحمل من ~~قال: يرفع على الحدث بمعنى المنع، ومن قال: لا يرفع على الحديث بمعنى ~~الصفة، لكن إن جعل موضوع الخلاف الصفة فكونه لفظيا ظاهر وتقريره فيها على ~~أنه حقيقي بأن من قال: يرفعها يقول: رفعا مقيدا ومن يقول: لا يرفعها يقول: ~~لا يرفعها أصلا وإنما يرفع المنع مع قيام الصفة الحكمية للعذر، والقول برفع ~~الصفة رفعا مقيدا بالصلاة محوج لتكلف في قصة عمرو بتنزيل الرفع المقيد ~~منزلة العدم، والعود المترقب منزلة الموجود بالفعل فتدبر (قوله: حققه (ح)) ~~نقله ابن أبي زيد عن ابن القرطي- بلا باء بوزن كركي هو ابن شعبان صاحب ~~الزاهي، وقبله اللخمي، وابن بشير، وعليه درج ابن الحاجب، فلا يقاوم ذلك قول ~~التوضيح: المسح مبني على التخفيف، وقوله: لما كان المذهب لا يشترط النقل؛ ~~أي: نقل التراب إلى الوجه إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب ألا يلزم التخليل ~~فيه أنه لا يلزم من عدم وجوب نقل الأثر حسا عدم وجوب الفعل المتعدي حكما ~~(قوله: إضعاف ما تحت الخاتم) لكن قد يقال ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر بلا ~~شك، وما بين الأصابع من قبيل الغضون، وهو محل النزاع، فربما قيس على بشرة ~~اللحية الخفيفة، وأسارير الجبهة، والجرح الغائر لكن الأول أظهر، وأحوط ~~(قوله: وصعيد)، ولو أرض الغير إلا أن يحوزها غاصب؛ لأنه لا يجوز ms0258 دخولها إلا ~~لضرورة، ويلزم شراؤه كالماء إن لم يمكن إلا به. PageV01P245 # يديه واستظهر الإجزاء إذا عمد بيده لتراب متكاثف في الهواء (وهو الطاهر ~~كتراب وهو الأفضل) للاتفاق عليه (وثلج) عجز عن تسييحه (كخضخاض لم يجد غيره ~~وخفف) بالخاء وضع يده على الخضخاض (وجفف) بالجيم لتظهر الترابية ولا يلوثه ~~(قليلا) بحيث لا يخل بالموالاة؛ وذلك مندوب والخضخاض طين (ومعدن ليس جوهرا ~~ولا نقدا)؛ لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة (ولا منقولا) بحيث يصير عقاقير ~~(كشب) وحديد، ونحاس، وقليل: كالنقد، ورصاص، وكبريت، وأولى طفل، (وملح) ~~أخرجه منه (عب) ما صنع من زرع وناقشه شيخنا بأن المعتبر الحالة الراهنة ألا ~~ترى الثلج؟ وقد يقال: إنما تظهر المناقشة في الجملة إذا صنع من ماء بلا # الوضع (قوله: وهو الأفضل) إلا أن ينقل لقول ابن بكير يمنع التيمم (ح) ~~(قوله: وثلج) خلافا لما في مدنة أشهب، ولو وجد غيره، والتقييد بعدم وجوب ~~التراب في المدونة إنما وقع في السؤال القلشاني، ومثله الماء الجامد، وقال ~~الفاكهاني: لا (قوله: لم يجد غيره) إنما اشترط ذلك لبعد الخضخاض عن أجزاء ~~الأرض بخلاف الثلج، فإنه لما جمد أشبه الحجر (قوله: ليس جوهرا)، وقال ~~اللخمي: يتيمم عليه من يجد غيره في معدنه، وقال سند: يتيمم على ترابه إذا ~~ضاق الوقت، ولم يجد غيره. وعند ابن يونس: المنع مطلقا (قوله: وأولى طفل)؛ ~~لأنه حجر لم يشتد (قوله: وملح)، ونطرون كما في الحاشية (قوله: أخرج منه) ~~عبد الباقي عبارة ميارة علي ابن عاشر، وفي جواز التيمم على الملح، ومنعه، ~~ثالثها: يتيمم على المعدني دون المصنوع، الرابع: إن كان بأرضه، وفات الوقت ~~تيمم، وإلا فلا، لكن يخص منه ما صنع من زرع؛ لأنه إذا ضر طرحه في الماء، ~~فأولى التيمم (قوله: في الجملة)، وإلا فالثلج لم تدخله صنعه أحد بخلاف ~~الملح، وإذا كان المعدني إذا صار عقاقير لا يتيمم عليه، فأولى الصنعة تأمل. ~~(قوله: إذا صنع من ماء) ليعادل الثلج، # (قوله: لم يجد غيره) راجع لما بعد الكاف، ولا يشترط في الثلج؛ لأنه ms0259 على ~~صورة الحجر (قوله: وقيل كالنقد) راجع للحديد، والنحاس، وقائله سند (قوله: ~~طفل) بفتح الطاء (قوله: إذا صنع من ماء) يعني لا ترد المناقشة على (عب) إلا ~~لو كان أخرج ما صنع من ماء؛ لأنه المساوي للثلج في أن أصله ماء، وأما حيث ~~أخرج المصنوع من الزرع، فهذا يسلب طهورية الماء كما سبق، وما يسلب الطهورية ~~كيف PageV01P246 # طبخ (ورخام لم يطبخ) ولا يضر مجرد النشر (وحجر ولم يشو) ولو الرحى (وحائط ~~لبن لم يحرق ولم تخلط بغالب كتبن) ورماد (ولا كثير نجس) كالثلث (ولا حائل ~~بها) كجبر، ولا فرق بين مريض، وصحيح فلا مفهوم لمريض في الأصل والحجر ~~كاللبن أو أولى (لا بغير ذلك كخشب)، وزرع رجح بعضهم التيمم عليه إن لم يجد ~~غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعة كما في (ح) وغيره (وفعله في الوقت كبعد ذكر ~~الفائتة) الكاف داخلة على تمم محذوف؛ لأنها لا تجر بعد فمن تيمم للصبح ~~فتذكر أن عليه العشاء تيمم للعشاء غيره؛ لأن وقت الفائتة إنما يدخل # وأما إذا كان مصنوعا من زرع فلا؛ لأنه إذا كان يخرج الطهور عن كونه ~~طهورا، فلا يكون طهورا في نفسه (قوله: ولو الرحى)، وإن لم تكسر خلافا ~~للبلنسي (قوله: ورجح بعضهم) هو الخمي والأبهري، وابن القصار، وذكر ابن عرفة ~~القولين من غير ترجيح (قوله: وفعله في الوقت) لوجوب طلب الماء لكل صلاة، ~~ولا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح قبله، ولو دخل الوقت بمجرد فراغه ~~منه، ولهذا لم يكتف باشتراط اتصاله لما فعل له عن هذا إذ لا يلزم من ~~الاتصال فعله في الوقت، كما لا يلزم من فعله في الوقت اتصاله بما فعل له ~~(قوله: بخلاف الظهر مع العصر الخ) نحوه في الجزولي الكبير على ما في ~~(البدر) فيما يقدم وفيه عن سند ما يخالفه، ومثله (ح) عند قول الأصل، ونية ~~استباحة عن (سند) ما نصه: ، فهو أنه لما فرغ من تيممه الأول ذكر الثانية ~~قبل أن يصلي الأولى؛ فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب ms0260 بعد الأولى صلى ~~الأولى، ثم يتيمم للثانية، فصلاها، وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل ~~الأولى لم يجزه أن يصليها # يكون طهورا؟ وإنما قال في الجملة؛ لأنه قد يفرق بين الثلج، والمصنوع من ~~الماء بأن الثلج لم تدخله صنعه، فمعنى قوله: في الجملة بالنظر لبعض ~~الأحوال، وهو الاشتراك في أصلية الماء من غير نظر للفرق السابق بالصنعة ~~التي ربما ألحقته بما صار عقاقير في أيدي الناس (قوله: بلا طبخ) أما الطبخ ~~فيضر قطعا؛ كإحراق اللبن مع أنه صعيد أصلي (قوله: مجرد النشر)؛ أي: النشر ~~المجرد عن الطبخ، فلا يضر الصقل، ولا بيعه، ولا شراؤه؛ لأن الصيرورة عقاقير ~~إنما تكون فيها يدخر لقوت، أو دواء مثلا؛ كالملح، والكبريت لا مجرد البيع، ~~والشراء في أحجار البناء مثلا (قوله: وفعله في الوقت)؛ لأنه طهارة حاجية ~~ضرورية، ولا تتحقق الحاجة، والضرورة إلا بعد دخول الوقت PageV01P247 # بتذكرها بخلاف الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لاتحاد وقتهما قبل وقت ~~الاختصاص نعم إن خص بالتيمم شخص الثانية لم تجز الأولى كما سبق (والفراغ من ~~غسل الميت) وأما تيمم النافلة فقال (عج): لا يشترط أن يكون بعد وقتها؛ لأنه ~~يصلي الفجر بتيمم الوتر وفي (حش) عن الشيخ سالم أن هذا إذا تيمم للوتر بعد ~~الفجر فأنظره (فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه، أو وجوده وسطه، # بذلك التيمم؛ لأنه لم يقصدها به، فإن فعل أعاد أبدا اه (قوله: من غسل ~~الميت)؛ أي: كفنه ومثل الغسل تيممه كما لابن فرحون، ويلغز بذلك لنا تيمم ~~يتوقف على تيمم آخر، وقد نظمه المؤلف بقوله: # يا من بلحظ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم # إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادة ... بالأول المتقدم؟ # (قوله: لأنه يصلي الفجر الخ) ظاهره، ولو لم يقصد الفجر، وقال الصغير: ~~محله إذا قصده، وطلع الفجر عقب سلامه، ونص التلمساني في شرح الجلاب، قال ~~شيخنا: وهذا إذا أتى بركعتي الفجر عقب الوتر، ولا يتصور إلا في صورتين: ~~إحداهما: أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه ms0261 منه متصلا بطلوع ~~الفجر، الثانية أن يكون نسى الوتر، أو نام عنه حتى أصبح، فيتيمم للوتر ثم ~~ركع للفجر عقيبه، وهذه الصورة هي الأشبه (قوله: فالآيس)، ولو ظنا، ولا يعيد ~~إذا وجد الماء، ولو ما آيس منه على الصواب، ويلحق به من غلب على ظنه عدم ~~وجود الماء فيه، والمريض الذي لا يقدر على مس الماء إذ لا فائدة في التأخير ~~(قوله: والمتردد) قال في التوضيح: ويلحق به الخائف من سباع، ونحوها، ~~والمريض الذي لا يجد مناولا، وظاهره، ولو مع اليأس (قوله: في لحوقه) مع ~~تيقن وجوده (قوله: وسطه)؛ لأنه غير آيس، فيقدم ولا # (قوله: شخص الثانية)، وكذا لو عين شخص الأولى، ثم تذكر أنه صلاها جدده ~~للثانية (قوله: غسل الميت)، فإن عدم الماء لم يتيمم المصلي عليه إلا بعد ~~تيممه، وفي ذلك قلت: # يا من بلحظ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم # إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادة ... بالأول المتقدم؟ # واحترزت بقولي من غير الخ عن التيمم لثانية المشتركتين، فإنه إنما يصح ~~بعد أن PageV01P248 # والراجي آخره)، وآخر مختار المغرب بفعلها بعد شروطها كما يأتي وفي ~~المدونة كما في الأصل تأخيرها للشفق، والأول أرجح (و) يتيمم (أول الضروري ~~مطلقا وسن ترتيبه) فيعاد المنكس ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد. (وإلى ~~المرفقين وبجديد ضربة ليديه). # والفرض بآثار الأولى (وعدم مسح الغبار) وصح إن فعل وقيده (عب) بأن لا # راج فيؤخر إن قلت: هلا رجع إلى الأصل، وهو التقديم؟ قلنا؛ لأنه راج وجود ~~الماء ولما لم يبلغ قوة الرجاء لم يؤخر، وفي (البدر): واختلف الشيوخ في ~~معنى وسط الوقت، فحكى ابن هارون عن أكثر الشيوخ حمله على ظاهره، وقال ابن ~~رشد، والباجي: معنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول ~~الوقت لئلا تفوته الفضيلتان (قوله: والراجي)، أي لوجود الماء، أو وجود ~~مناول (قوله: ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى أن يقال. # يأتي بما بعد المنكس إن قرب لا إن بعد؛ لأنه ms0262 عبادة ضعيفة يشترط اتصالها ~~بما فعلت له (قوله: والفرض بآثار الأولى) بدليل أنه إذا اقتصر عليها أجزأته ~~فلا يقال: كيف تكون الثانية سنة مع أن المفعول بها فرض؟ (وقوله: وقيده ~~(عب)) مثله في تحقيق # يتيمم للأولى، ويصليها (قوله: ولا يتأتى هنا بعد)؛ أي: لا يقال بعاد ~~المنكس مع ما بعده؛ لأن المنكس منفرد، وهو اليدان إذا قدما على الوجه، إن ~~قلت: قد يقدم إحدى اليدين قلنا: هذا من التيامن المندوب لا تعادله اليد ~~الثانية إنما الإعادة لترتيب الفرائض، ويجدد ضربا على الصعيد للمنكس المعاد ~~(قوله: ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى نظير ما سبق في الوضوء أن بعد الموالاة ~~التيمم مع ما فعل له، على أنه لا ثمرة لذلك لما عملت من انفراد المنكس، نعم ~~قال في الأم: إذا صلة بالتيمم المنكس أجزأه وبعيده بتمامه لما يستقبل؛ أي ~~من النوافل، ولم يكتف بإعادة المنكس لفصل الصلاة الأولى بيم أجزاء التيمم ~~لو قيل بذلك وظاهر أن الإعادة ليست واجبة (قوله: وإلى المرفقين) في كتب ~~الحديث قول بالتيمم للإبط، وانعقد الإجماع على خلافه، ولذا قال الشافعي: إن ~~صح فهو منسوخ كما في حاشية السيد على (عب) (قوله: آثار الأولى) يعني الأثر ~~المعنوي وإن لم يوجد حسى، وهو جواب عما يقال: كيف تكون PageV01P249 # يقوي المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شيء وقد يفرق بشائبة التلاعب ~~(وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم الباطن لآخر الأصابع) ~~ظاهره لا يبقى غبارا لكف الأخرى (ثم يسراه كذلك وسواك وصمت إلا بذكر الله ~~تعالى واستقبال لا موضع طاهر) لأمن التطاير وقد ينظر هنا لتشريف العبادة ~~نظير المرحاض قبل نجاسته في الوضوء (وذكر بعده) في حيز النفي لاتصاله بما ~~فعل له على أظهر ما لأصحابنا (وبطل بمبطل الوضوء كردة وإن لأكبر) المبالغة ~~بالنظر لمبطل الوضوء فتنظير (عج) وتلامذته في الردة بالنسبة لتيمم الأكبر ~~لا محل له؛ لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد جنبا على المشهور فلا يقرأ # المباني (قوله: بظاهر)؛ أي: من ظاهر بأن يجعل ms0263 أصابع يده اليسرى على أطراف ~~أصابع اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده، وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى ~~يبلغ المرفق ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي المرفق قابضا عليه حتى يبلغ ~~إلى أطراف أصابعه ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم اليمنى، ويفعل باليسرى ~~كذلك (قوله: ظاهره لا يبقى الخ) وهو كذلك؛ لأن بقاء التراب غير مراد، وهو ~~رواية ابن القاسم وصوبها اللخمي، وعبد الحق خلافا لرواية ابن حبيب، وعليها ~~مر في الرسالة من أن المسيح إلى الكوعين ثم يمسح الكفين بعد ذلك؛ لأنه يلزم ~~عليه عدم تقديم الميامن (قوله: وسواك) قبل الضربة الأولى (قوله: بالنظر ~~لمبطل إلخ)؛ # الثانية سنة وهو يفعل بها فرضا؟ فحاصله أنها مكملة لو اقتصر على الأولى ~~لصح (قوله: نوقش) المناقشة في حاشية شيخنا تبعا للنفراوي (قوله: بشائبة ~~التلاعب) بالتشديد يمسح ما حصل بعد حصوله بخلاف ما لم يحصل من الأصل ~~كالحجر، ومما يقوي (عب) أن ابن الحاجب حكى في المسح من أصله قولين فاستظهر ~~ابن عبد السلام الإجزاء ونقله صاحب الأصل في توضيحه لكنه تعقبه بأن تيممه ~~صار للمسموح لا للأعضاء فكأن (عب) توسط؛ فتدبر. (قوله: ظاهره لا يبقى غبار ~~الكف) أي؛ لأن العبرة بالأثر الحكمي لا الحسي كما عرفت، وهناك طريقة بإبقاء ~~الكف ثم يمسح الكفين ببعضهما آخرا وعليها مر صاحب الرسالة وكيفما عمم أجزأ، ~~وإنما قال: ظاهره لإمكان أنه بيان للغاية في ذاتها ولو أخر البعض PageV01P250 # ويحتاج لنيته الأكبر ثانيا مع أن البول لا قائل بإبطاله الغسل، فأولى ~~الردة؛ لأنه احتمل إبطالها الغسل خصوصا، والبدل ضعيف، والتنظير من حيث نية ~~الأكبر، وأصل التيمم لابد منه قطعا (وبتيسر المائية) بوجود الماء، أو ~~القدرة (في الوقت) بحيث يدرك باستعماله قيده (ح) بالمختار (حش) يؤخذ منه أن ~~من انتبه في الضروري، وكان متسعا وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في ~~الضرورة، وفي (عب) عن بعضهم أن الضروري كالمختار، وهو وجيه، والعبرة في ~~التيسر بظنه، فإن رأى مانعا بعد الماء أعاد التيمم لا ms0264 إن رآه معه، أو قبله، ~~وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل؛ لأنه لما # أي: لا بالنظر للردة (قوله: ويحتاج) من جملة المفرع (قوله: لأنه احتمل ~~إبطالها)؛ أي: على أحد قولين (قوله: وبتيسر المائية)، فإن وجد جماعة ماء ~~يكفي أحدهم فقط، فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين؛ إذ لا قدرة لهم ~~عليه، ومن أخذه، فهو أحق به، فيبطل تيممه، وإن سلموه لواحد منهم اختيارا ~~فقيل: يبطل تيمم الجميع؛ لأن الحكم فيه القرعة، فما من واحد إلا ويجوز أن ~~يملكه، وقيل: لا يبطل إلا تيمم آخذه؛ لأن ما تركه كل واحد لا يكمل به ~~الطهارة، واستظهره القلشاني على الرسالة. (قوله: بحيث يدرك) يأتي أنه ~~بركعة، فإن لم يدرك، فلا بطلان خلافا لتخريج اللخمي له على الخلاف فيمن خاف ~~باستعماله خروج الوقت (قوله: باستعماله)؛ أي: على الوجه الذي تدل عليه ~~الآثار من خفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: قيده (ح) الخ)، وعليه، ~~فلا يبطل بوجوده في الضروري قبل الصلاة (قوله: يؤخذ منه)؛ أي: من عدم ~~البطلان بالتيسر في الضروري (قوله: وهو وجيه) بل هو المتعين كما قال ~~البناني؛ لأن الوقت وقع في عبارة الأئمة غير مقيد، وقد قالوا فيما تقدم ~~الذي هو به، وكان اقتصار (ح) على المختار لدفع توهم أنه لا يشتط اتساعه ~~(قوله: وإن ظهر عليه الخ) أفاد بهذا أن المراد التيسر في الاعتقاد لا في # (قوله: لأنه احتمل)؛ أي: كما هو أحد القولين السابقين (قوله: بحيث يدرك)، ~~وإلا لم يبطل؛ لأن إذا أجزنا التيمم لإدراك الوقت على الأرجح إذا خاف فواته ~~باستعمال الماء، فكيف نبطل التيمم الحاصل إذ ذاك؟ (قوله: وهو وحيه)، ولعل ~~(ح) خص المختار نصا على المتوهم لئلا يتوهم أنه لا يشترط اتساعه؛ لأن ~~الصلاة بعده PageV01P251 # وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده (قبل الصلاة لا فيها)، فيحرم القطع، ~~ولو بمجرد الإحرام (سند): إلا أن يكون راجيا؛ لأنه بني صلاته على التخمين ~~شيخنا: الأظهر الإطلاق؛ لأنه تأخير الراجي مجرد ندب على الراجح (إلا ناسيه) ms0265 ~~فيقطع إن تذكر، (وبعده أهاد في الوقت إن قصر كناس) ذكر بعدها وفي حكمه أن ~~يضعه غلامه، أو زوجته في رحلة على العادة، وهو لا يشعر، فإن لم يكن عادتهما ~~ذلك فلا يعيد، (وكواجد عين الماء بعين المحل الذي طلبه به)، وإلا فلا (لا ~~رحلة) عطف على مدخول # نفس الأمر (قوله: فيحرم القطع)؛ كما قال ابن العربي: عورض هذا بالعريان ~~يجد ثوبا في الصلاة، وبمن ذكر صلاة في صلاة، وبمن طرأت له الإقامة أثناءها، ~~وأجاب ابن عرفة بأنه فرق بين من طرأ عليه الماء في الصلاة، وبين العريان ~~بأن التيمم بدل من الوضوء، ولا بدل في مسألة العريان، وبتفريط ذاكر صلاة، ~~وبتسبب ناوي الإقامة تأمل، وفي الطراز عن بعض الأصحاب بطلانه بالوجود فيها، ~~ونقله في الكافي معللا بالقياس على معتدة الأشهر ترى الدم أثناء العدة، ~~فإنها تنتقل إلى الأقراء ابن عرفة: ويرد القياس بأن نظير الدم في أثناء ~~العدة وجود المتيمم الماء قبل الصلاة أما بعد الدخول فيها، فقد أتى به ~~كاملا، ولا كذلك من رأت الدم في أثناء الشهور، فتدبر (قوله: إلا أن يكون ~~راجيا)؛ أي: فلا يبعد أن يقال بالقطع (قوله: لأنه بني صلاته الخ)، وهو توهم ~~عدم الماء؛ لأن رجاء الماء هو ظن وجوده، والأولى التعويل على الظن دون ~~الوهم (قوله: فيقطع إن تذكر)؛ لأنه كنا واجدا للماء ومالكا له، فلما تذكره، ~~ووجده بطلت صلاته؛ لأنه قادر على الماء قبل تمامها، ومحل القطع ن اتسع ~~الوقت (قوله: الذي طلبه)، أو أيس منه؛ كما في (حلولو) عن ابن هارون (قوله: ~~وإلا فلا)؛ أي: وإلا يجد عين الماء بعين المحل بأن وجد ماء لم يكن، أو تغير ~~المحل، فلا # مازالت أداء، فتدبر (قوله: إلا ناسيه) يصح نصبه، ولا يظهر قول (عب) أن ~~الاستثناء مفرغ، فإن لا فيها عطف على قبل الصلاة؛ أي: لا بوجوده فيها إلا ~~وجد ناسية، هذا في الأصل، التقدير هنا لا بتيسرها فيها إلا تيسر ناسيه، فهو ~~استثناء من مذكور غايته حذف المضاف، والإضافة تأتي لأدنى ms0266 ملابسة (قوله: إن ~~قصر)، وأما أن فرط بأن لم يطلب الماء أصلا، ولم يعتقد عدمه، فيعيد أبدا ~~(قوله: وإلا فلا)؛ كأن حدث مطر مثلا، وأما إن كان ركب لم يطلبوا الماء؛ ~~لاعتقادهم أن لا ماء، ثم وجدوه PageV01P252 # واجد أي إذا ضل رحله بالماء، ثم وجده لا يعيد، (وكخائف مانع) كلص، أو سبع ~~(تبين عدمه إن تيقن الماء، وإلا فلا كأن زال) المانع، (فإن شك في المانع ~~أعاد أبدا، وكمعقد وجد الماء)، وإلا فلا يعيد إذا جاءه ماء، (وعدم مناولا، ~~ولم يتكرر عليه الداخل، وإلا فلا) لعدم تفريطه، (وكراج قدم، ومتردد في ~~لحوقه، وإن تيمم في الوسط) المطلوب منه؛ لأنه لما كان جازما بالوجود، ~~وتردده في اللحوق فقط لم يخل عن شائبه تقصير (لا وجوده)، فلا يعيد، ولو ~~قدم؛ لأنه استند للعدم كما في (ح)، وفي (عب) إن قدم على الوسط أعاد، وهو ~~وجيه لكن في (حش) ضعفه، (وفيها إن تيمم على متنجس أعاد في الوقت)، ولا فرق ~~بين أن يعلم بذلك بعد التيمم، أو قبله على التحقيق، (فأولت # إعادة (قوله: وكخائف مانع) في تحقيق المباني: ولو صلى في الوسط، وسواء ~~كان الخوف جزما، أو ظنا بدليل ما بعده (قوله: تبين عدمه)؛ أي: المانع؛ لأن ~~الخوف حينئذ كالعدم (قوله: إن تيقن) وجودا، أو لحوقا (قوله: وإلا فلا)؛ أي: ~~وإلا يتبين عدم المانع بأن تبين وجوده، أو لم يتبين شيئا، أو ظن الماء، فلا ~~إعادة (قوله: وكمقعد وجد الماء)؛ أي: وكان أخر لوسط الوقت، وفيه أن غاية ما ~~ترك الاستعداد، وهو مندوب؛ ولذلك قال ابن ناجي: الأقرب أن لا إعادة عليه ~~أصلا، وفي حاشية الرسالة لشيخنا العدوي أنه كالراجي، والآيس (قوله: وكراج ~~قدم)؛ أي: ووجد عين الماء الذي كان يرجوه (قوله: لأنه استند للعدم)؛ أي: ~~عدم الماء، وهو الأصل بخلاف المتردد في اللحوق (قوله: أعاد في الوقت)، ولو ~~الضروري، وبالتيمم (قوله: فأولت الخ)، وإلا فهو مشكل؛ لأن التيمم على النجس ~~كالوضوء بالماء المتنجس # فيعيدون كواجد عين ما طلب؛ كما في (ح) (قوله: ms0267 وإلا فلا)؛ كأن زال صرح ~~بمفهوم الشرط ليشبه به (قوله: وإلا فلا؛ لعدم تفريطه)؛ أي: لأنه يقول إذا ~~ذهب داخل جاء غيره، وصرح بمفهوم الشرط لئلا يتوهم إعادته أبدا إذا تكرر ~~الداخل، وأنه يجب انتظاره، فجعل الإعادة في الوقت إذا دخل عليه واحد، ولم ~~يطلب منه مناولة الماء، وقيل: لا يعيد أصلا مطلقا؛ لأنه لا يلزمه إعداد ~~الماء؛ كمسافر بطريق لا ماء به (قوله: وكراج قدم) مراعاة للقول بوجوب ~~تأخيره؛ لأنه عهدت الإعادة لترك مندوب؛ كستر عورة الصغيرة (قوله: للعدم) ~~يعني العدم الأصلي، وهو عدم الوجود من أصله لا عدم اللحوق (قوله: فأولت)؛ ~~أي: لأن مقتضى الظاهر وجوب أبدية PageV01P253 # بأن الريح سترته) بتراب طاهر كما هو الشأن، (او مراعاة لطهارته بالجفاف)، ~~ولو بالنسبة للتيمم (ابن حبيب)، و (أصبغ) يعيد أبدا إن علم النجاسة)، ~~فالثالث يعيد في الوقت، وهذا مذهب لهما كما حقق، ولا تأويل خلافا للأصل، ~~وإن نازعه (بن)، (ويعيد في الوقت مقتصر على كوعيه لا على ضربة)؛ لقوة ~~الخلاف بالوجوب في الأول دون الثاني، (وكره)، وهو معنى المنع في الأصل على ~~الأرجح (لمتطهر بماء فرضه التيمم # (قوله: بأن الريح سترته)، وإنما أمر بالإعادة؛ لاحتمال أنها لم تستحكم ~~الستر (قوله: لطهارته بالجفاف) هو قول الحسن، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن ~~الحسن الشيباني (قوله: ولو بالنسبة) متعلق بطهارته؛ أي: طهارته، ولو ~~بالنسبة للتيمم دون الصلاة؛ كما هو القول الآخر (قوله: كما حققه الرماصي)، ~~ومثله لزروق في شرح الإرشاد (قوله: ويعيد في الوقت)، ولو بالتيمم، والمراد ~~الوقت الاختياري، فإن بم يكن صلى أعاد التيمم لمرفقيه إذا لم يحصل ما يخل ~~بالموالاة (قوله: فرضه التيمم) # الإعادة؛ كمن توضأ بماء تبين أنه نجس، وأجيب أيضا بأنه اقتصر على الوقت ~~في التيمم؛ لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على ~~الحجر بخلاف الماء بأن طهارة الصعيد تلتبس؛ لخفاء حاله؟ ، فخفف في الإعادة؛ ~~لأنه لا ينتقل طهورا قطعا، بخلاف الماء، فطهوريته مشاهدة، وبأنه لما كان ~~التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو طهورها ms0268 جئ للضرورة خفف فيه (قوله: سترته)، ~~ولما كان الشأن ألا يعم الستر طلبت الإعادة (قوله: ولو بالنسبة للتيمم)؛ ~~كمذهب الحس، ومحمد ابن الحنفية، وأما الحنفية، فمشهور مذهبهم الطهارة ~~بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها لا التيمم (قوله: نازعه (بن)، وجعل الحمل على ~~الشك تأويلا، كما في الأصل، وفيه فهمان؛ أي: الشك في إصابة النجاسة له، أو ~~الشك في أن البول مباح، أو نجس وهما متقاربان، واعترض بأن الشك لا يضر؛ كما ~~سبق في المياه، وأجيب بأن ذاك لقوة الماء فمجموع الأجوبة سبعة تقدمت (قوله: ~~وكره لمتطهر الخ)، وإنما جاز السفر حيث لا يجد ماء؛ لقوة الحاصل عن ~~المتحصل، ولمن علم أن زوجته لا تغتسل وطؤها على الأظهر، ويأمرها جهده؛ لأن ~~القتل بترك الصلاة إنما هو للحاكم (قوله: فرضه التيمم)، وأما الانتقال لمسح ~~الجبيرة ففي (عب) أنه أخف؛ أي: لأنها طهارة مائية على كل حال، وبعضهم اعتبر ~~ضعفها عن الغسل، فأجراها على الحكم التيمم أنظر PageV01P254 # حدث) أصغر، أو أكبر (إلا لضرر) كحقن، وطول ترك الجماع، (و) كره (لزوجته ~~كتقبيل فمه)، وتغييب حشفته، (وإن نسى إحدى صلوات لا يدرى ما هي، فكل واحدة ~~بتيمم) خمسا، أو غيرها؛ لأنه ما وجب عليه الكل صار واحد فرضا مستقلا، وظاهر ~~أن الفرض لا يصلي بتيمم غيره، وأيضا يحتمل أن الفرض هو الأخير، ووجب ~~اتصاله، والذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين (وقدم ذو ماء مات)، فيغسل به ~~(إلا لعطش غيره، أو كونه لهما)، فيتطهر به الحي، (وضمن قيمة ما للميت بمحل أخذه) # لعدم الماء، أو القدرة على استعماله (قوله: وطول ترك الجماع) لا مجرد ~~شهوة، وليس له أن يجامع إلا بعد الطول إن ظن قرب الماء، وإلا جامع ابتداء، ~~كذي الشجة له أن يطأ لطول أمده، وفي المعيار عن المازري إن من امتنعت زوجته ~~من الوطء خوفا من برد الماء، وضرره، ومحافظة على الصلاة ليس له جبرها إلا ~~أن يضربه ترك الجماع (قوله: وأيضا يحتمل أن الفرض الخ)؛ أي: فيكون كمن تيمم ~~للفرض، ثم تنفل قبله، وهذا على ms0269 أن الواجب واحد لا بعينه، ووجوب الباقي ~~لتحصيل تلك الصلاة، وهو الراجح فقها، وإن كان الراجح أصلا أن كل واحدة ~~واجبة؛ كما هو مقتضي التعليل الأول تأمل (قوله: إلا لعطش غيره)، وتقدم أن ~~مثله حاجة العجن، والطبخ (قوله: أو كونه لهما)؛ أي: ولو لم يخش العطش ~~(قوله: فيتطهر به الحي) للإجماع على وجوب غسل الجنابة (قوله: وضمن قيمة ~~ماء)؛ أي: في الصورتين إن كان له قيمة في محل الأخذ، وإلا فالمثل، وظاهره ~~الضمان، ولو كانت القيمة غير # (بن) (قوله: وطول) شيخنا، فإن جزم به بأن أيس من الماء، فله القدوم ~~ابتداء (قوله: يحتمل أن الفرض)؛ أي: في الواقع، والأول نظر لما تبرأ به ~~الذمة (قوله: لعطش غيره)، وكذا ضرورياته من عجن ونحوه (قوله: فيتطهر به ~~الحي)؛ لأن طهارته أهم؛ يحتاجها في أمور كثيرة؛ ولأنها متفق على وجوبها، ~~والحيان يتناوبان ماءهما حيث لا يكفي إلا واحدا، فإن كان مباحا، فالقرعة، ~~ومن صار له بطل تيممه، وظاهر (عب)، وغيره صحة تيمم غيره، وناقشه شيخنا؛ ~~كطرو ركب جهل بخلهم، فلما احتملت القرعة بطل تيمم الكل، فيبتدئ من لم يصر ~~له تيمما، ويقدم المحدث أكبر، وأما تقديم بعض الأكبر من جنابة، وحيض، ونفاس ~~على غيرها، فلا يطرد له وجه، فقد لا يحتاج لوطء الحائض، والنفساء، على أن ~~الجنابة تمنع القراءة دونهما، فتكافأ، وأما PageV01P255 # وإن كان الماء مثليا للمشقة في قضاء المثل بمحل الأخذ، والنجس في محل ~~القضاء، فإن كان موقوفا عليهما، فالظاهر تقديم الحي أيضا لشركة الاستحقاق، ~~وملك الغير (لمن) خصه، فإن أشركهما فكالأول، (وإن عدم الماء، والصعيد في ~~جميع الوقت)، فلا يجب استصحاب أحدهما لركوب بحر مثلا على ما يفيده كلامهم، ~~وإن حسن نعم الظاهر الوجوب بإمكان الطهارة أول الوقت، وخيف تعذرها بعد ~~قياسا على ما سبق في السلس، وتقديم خائف الإغماء، ونحوه، (فالراجع قول ~~الإمام بسقط أداؤها خلافا (لأشهب)) والأكثر في (ح) وغيره، ولا تبطل عليه ~~بالحدث سهوا، أو غلبة، وعمده # موجودة معه، ولا يخالف ما يأتي في المضطر من لزومه الثمن ms0270 إن وجد لتحقق ~~الهلاك هناك، وهنا مجرد خوف، فإن تحقق الهلاك، فلا شيء عليه (قوله: وإن كان ~~الماء مثليا)؛ أي: يضمن بالمثل؛ كمن استهلك طعاما في الغلاء، ثم حكم عليه ~~في الرخاء، ومن تسلف فلوسا، ثم قطع التعامل بها (قوله: والنجس) عطف على ~~المشقة (قوله: في محل القضاء) إن غرم المثل، فيلزم ضرر الورثة؛ لأنه لا ~~اعتبار له حضرا (قوله: لشركة الاستحقاق)؛ أي: وهي كالشركة في الذات لا ~~يقال: إنما قدم الحي لمنفعة الورثة بقيمة مال الميت؛ لأن نمنع ذلك، بل ~~العلة أن طهارة الحي أكد لاحتياجه لها في كثير، وطهارة الميت للصلاة عليه ~~فقط تأمل. مؤلف. (قوله: فكالأول)؛ أي: كونه لهما (قوله: وإن عدم الماء الخ) ~~منه المسجون، والمطرود من لص، أو سبع؛ كما لابن العربي، ومثل عدمهما عدم ~~القدرة على استعمالهما (قوله: الظاهر الوجوب)؛ أي: للصلاة (قوله: فالراجح ~~قول الإمام الخ) بناء على أن الطهارة شرط وجوب، وهو يلزم من عدمه العدم ~~(قوله: خلافا لأشهب) ما قاله أشهب هو قول جمهور السلف بل أكثر المالكية، ~~كما في (البدر) والقلشاني على # توجيه شيخنا تقديم النفساء بأن النفاس أقذر، وزمنه أطول، ففيه أن هذا أمر ~~مضى، فتأمل (قوله: فلا يجب استصحاب) نسخة الفاء تفريغ على إناطة الحكم، ~~وبالوقت لا بما قبله، فلا تعتبر، وصلحت في بعضها بالواو (قوله: قول ~~الإمام)، فالقدرة على الطهور شرط وجوب، وصحة عنده (قوله: لأشهب)، فعنده ~~الطهارة بالفعل شرط صحة على القادر فقط، وجعل أصبغ العاجز كذلك، واحتاط ابن ~~القاسم، واتفق غير PageV01P256 # رفض، وقد يمنع كونه رفضا لصلاة المحدث نعم شائبة تلاعب (وقضاؤها خلافا ~~(لأصبغ)) و (لابن القاسم) يجبان قال بعضهم، وذيله (تت) بالأخير. # ومن لم يجد ماء، ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكين مذهبا # يصلي، ويقضي عكس ما قال (مالك) ... و (أصبغ) يقضي، والأداء (لأشهبا) # و(للقابسي) ذو الربط يومي لأرضه ... بوجه، وأيد للتيمم مطلبا # وفي (ر) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي (ح) قول بالإيماء ~~للماء أيضا. # الرسالة. (قوله: وقد يمنع كونه رفضا ms0271 الخ)، فإنه إذا كان الحدث موجودا من ~~قبل، ولا طهارة، فلا يتأتى الرفض، ومنافاة الحدث للصلاة بالنسبة لواجد ~~الطهرين دون غيره، فإنه إذا كان لا يمنعه من ابتدائها لا يمنعه من دوامها ~~(قوله: نعم شائبة تلاعب)؛ أي: فتبطل له، قال ابن مرزوق: ولا ينبغي التردد ~~فيه، وذلك؛ لأن المصلي مأمور يتجنب الحدث ابتداء، ودواما حسا، وحما، فإن ~~تعذر عليه تجنبه حكما لفقد الطهرين بقى مخاطبا بما هو مقدور له، وهو التجنب ~~حسا، ولا نزاع في أمره به؛ كالأمر بترك غيره من المنافيات، والذي لم يمنعه ~~من ابتدائها هو الحدث الحكمي لا الحسي الذي الكلام فيه، ولا يلزم من الحكم ~~على أحدهما بشيء الحكم على الآخر به، وإذا أمر على ما حكاه القابسي بنية ~~التيمم، فلا يبعد أن يؤمر بنية الطهارة؛ لأنها مما طلب منه، ولم يتعذر، ~~أنظر المعيار، فقد أطال في ذلك (قوله: خلافا لأصبغ) على أنها شرط الصحة ~~(قوله: مطلبا) مفعل بفتح أوله، وثالثه مراده به الطلب، وهو حال من فاعل ~~يومي على حذف مضاف؛ أي: ذا مطلب، أو مفعول له، وهو أظهر. # الإمام على أن القدرة على ذلك ليست شرطا في الوجوب؛ فتدبر (قوله: متيمما) ~~اسم مفعول على معنى المكان؛ كالمصدر الميمي (قوله: يحكين) بالبناء للمفعول، ~~والنون ضمير الأقوال، ومذهبا منصوب بنزع الخافض؛ أي: يحكين في المذهب. PageV01P257 # (وصل) # (إن عسر غسل محل) اقتصار على الغالب، فمثله مسح الرأس، وهل يصح التيمم من ~~فوق حائل كما في (عب)، وغيره أولا كما صدر به (ح) عن (السبوري)، فيكون ~~كفاقد الماء، والصعيد الظاهر الأول (مسح)، ولا يثلث بل يعمم، (وإن بغسل)، ~~ولو من زنى (فإن عسر ففوق حائل وإن جاوز المحل) لضرورة الشد، (وهكذا) إن تعددت ### || AUTO (وصل الجبيرة) # (قوله: إن عسر الخ) على التفصيل المتقدم في قوله: ووجب إن ظن شديد الأذى ~~الخ (قوله: ولا يثلث)؛ أي: في محل التثليث (قوله: بل يعمم)، ولا يغتفر ترك ~~البعض بخلاف الخف؛ لأنه لا يجب مسح جميعه، وأيضا مسح الجبيرة للضرورة، وهي ~~ترتفع ms0272 بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعضها ~~بخلاف مسح الخف، فإنه رخصة، ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين، والرخصة ~~مبناها على التوسعة. # والفرق بين الجبيرة، والتيمم: أن التيمم عبادة لها حكم الاستقلال، فنابت ~~بأصلها عن أصل الوضوء؛ كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيها إيعاب ~~العضو الذي يوعب فيه الوضوء، كما لا يراع مشروعيته في الرأس والرجل، بخلاف ~~مسح الجبيرة، فإنه بعض من الوضوء فروعي فيه ألا يعاب؛ كما روعي في الوضوء ~~اه تلمساني (قوله: وإن بغسل)؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافا ~~لاستظهار ابن رشد أن من لا يستطيع غسل رأسه ينتقل للتيمم (قوله: ولو من ~~زنى)، وليس كالعاصي بالسفر يمنع من القصر، والفطر؛ لأن الرخصة هنا بعد ~~المعصية. أنظر (ح). (قوله: ففوق حائل)، وإن لم يحتج المحل له في حد ذاته، ~~واستظهر (عج) أنه لا ### || AUTO (وصل الجبيرة) # (قوله: عسر غسل محل) لمعنى في المحل؛ كما في السياق، فلا يتوهم شموله قلة ~~الماء بحيث لا تكفي الغسل (قوله: الظاهر الأول) قياسا على أصله (قوله: بل ~~يعمم) PageV01P258 # الحوائل للحاجة؛ (كقرطاس صدغ، وعصابة عين، وعمامة خيف بفكها)، فأولى ~~بنزعها، (ومرارة ظفر) طاهرة، أو اضطر، (ووجب تكميل على كعمامة إن تيسر مسح ~~بعض الرأس)؛ كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في (عب)، و (حش)، وغيرهما، ~~(وغسل الصحيح إن لم يضر الجريح، ولم يقل جدا كيد، وإلا تيمم، وغسل الكل لا ~~الغسل، والمسح) في صورة التيمم، وفي (بن) الإجزاء (مجز، فإن تعذر مسها بكل ~~وجه، فإن كانت بأعضاء التيمم) للمرفقين كما في (ح)، وقواه شيخنا بقوة ~~وجوبه، وقصره الشيخ سالم، ومن تبعه على الكوعين (تركها، وتطهر بالماء) # تتبع الغضون بالأولى من الخف (قوله: كقرطاس) بكسر القاف، ويجوز الضم ~~(قوله: للحاجة)، وأما لغيرها، فلا يجوز المسح على ما زاد على المحتاج له ~~(قوله: خيف بفكها)؛ أي: خاف مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء، أو إخلالها ~~بهيئته، ولم يجد من يلفها له، فإن لم يخف ms0273 مسح على ما تحتها (قوله: أو اضطر) ~~بأن تعينت للدواء (قوله: كبد)، والظاهر كما ل (حش) أنها في الغسل للإبط ~~(قوله: وإلا تيمم)؛ أي: وإلا لم يضر أو لم يقل بأن ضر، أو قل تيمم. (قوله: ~~وغسل الكل)؛ أي: في صورة جواز المسح، وفي صورة التيمم، وقوله: في صورة ~~التيمم مرتبط بقوله: لا الغسل الخ (قوله: لا الغسل الخ)؛ لأنه لم يأت ~~بالأصل، ولا بالبدل (قوله: وفي (بن) الإجزاء) لم يوافقه شيخنا العدوي في ~~الثانية؛ أي: القلة لنص الإرشاد على البطلان فيها كما في (شب)، ومثله في ~~(ح) عن ابن الحاجب، وابن عبد الرحمن (قوله: فإن تعذر مسها)؛ أي: الجراحات ~~بأن كانت لا تثبت عليها الجبيرة، كما لو كانت تحت المارن، أو لا تمكن أصلا، ~~كما لو كانت في أشفار العين، ولا يقدر أن يمسها بالماء بدونها، أو لا يقدر ~~أن يمسها أصلا بالماء، ولا بغيره، ولو على الجبيرة (قوله: بكل وجه) بالماء، ~~والتراب (قوله: وقصره الشيخ سالم الخ) قال: لأن ما زاد سنه (قوله: وتطهر ~~بالماء)؛ أي: فيما عداها؛ لأن المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة، ~~فإن عدم الماء، أو القدرة على استعماله تيمم؛ قاله ابن فرجون # بخلاف؛ الخف؛ لأنه قد يفسده الماء. (قوله: خيف بكفها) شيخنا، ولو بعدم ~~اللياقة؛ كما قالوه في لباس الجمعة الذي عدمه عذر لتركها. (قوله: وهو ~~الصواب) خلافا لمن قال بالندب، أو بعدم الطلب (قوله: وفي (بن) الإجزاء) ~~يتجه حيث أضر الصحيح الجريح PageV01P259 # وضوءا وغسلا، (وإلا) تكن بها، (فهل كذلك، أو إن قلت، وإلا يتيمم، أو ~~يتيمم مطلقا، أو جمعهما أقوال)، وإذا جمع قدم المائية، فإن خاف الماء تيمم ~~فقط، واستظهر (عج) أنه يعيد المائية لكل صلاة؛ لأن الطهارة بالمجموع، ~~والتيمم لا يصلي به إلا فرض، وقلت على ذلك: # ألا يا فقيه العصر إني رافع ... إليك سؤالا حارمني به الفكر # سمعت وضوءا أبطلته صلاته ... فما القول في هذا فديتك يا حبر # وليس جوابا لي إذا كنت عارفا ... وضوء صحيح في تجدده النذر # (قوله: فهل ms0274 كذلك)؛ أي: يتطهر بالماء، ويتركها (قوله: قدم المائية)؛ أي: ~~وجوبا؛ لوجوب اتصال الترابية بما فعلت له (قوله: فإن خاف الماء الخ) على ~~الأول، والثاني، والرابع (قوله: واستظهر (عج))، وفي البناني خلافه المؤلف، ~~ولو قيل بالإعادة إن كثرت الجراحات، وعدمها إن قلت كان له وجه. اه (قوله: ~~لأن الطهارة بالمجموع الخ)؛ أي: وإذا بطل الجزء بطل الكل (قوله: وقلت على ~~ذلك)؛ أي: لغزا أجاب عنه بقوله: # إليك جوابا وفق ما أنت سائل ... به ارتفع الإلباس، واتضح الأمر # إذا ما جراحات تعذر مسها ... بغير محلات التيمم يا حبر # فيجمع في كل صلاة أرادها ... ترابا وماء كي يتم له الطهر # وهذا على بعض الأقوال فادره ... وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر # ولبعض الإخوان: # فدونك قد ألغزت اسكن جوابه ... وضوء جريح، والصعيد له شطر # وقد يجاب عنه أيضا بما تقدم في مسألة اشتباه الأواني على مسامحة (قوله: # لا إن قل جدا (قوله: أقوال) مبناها تقديم الأصالة، أو الكمال، أو الثاني ~~إن كثر النقص، والرابع يحتاط (قوله: استظهر عج) قال بعض الإخوان في مجلس ~~المذكرة: لو قيل بعيد المائية إن كانت الجراحات كثيرة لضعف أمرها كان له ~~وجه. PageV01P260 # (وإن نزعها، أو سقطت ردها، وسمح كالموالاة، وبصلاة بطلت كان برئ) تشبيه ~~في بطلان الصلاة، (وفعل الأصل) غسلا، أو مسحا على ما تحتها، ولا يضر مجرد ~~دورانها، واشتهر هنا اللغز بمن سقطت عمامته، فبطل بمجرد سقوطها صلاة ~~الإمام، والجماعة أحد الإثنى عشر في الجمعة مسح. # وليس جوابا الخ)؛ لأنه لم توجبه الصلاة (قوله: وإن نزعها)؛ أي: الأمور ~~المتقدمة من الحائل، والعصابة، والقرطاس الخ سواء مسح عليها في وضوء، أو ~~تيمم (قوله: وبصلاة بطلت) أورد على ذلك ما مر من عدم بطلان صلاة المتيمم ~~بوجود الماء فيها مع فعل شرط الصحة فيهما، فإن شرط المسح على الجبيرة كونها ~~على العضو وشرط صحة التيمم عدم وجود الماء. # وأجاب بعض الحذاق بأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المنع قد انتفى عن ~~العضو انتفاء حسيا ضورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح ms0275 عنه، فانتفى حكما؛ ~~لأن موضعها حينئذ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو التيمم لم ينتف عن ~~العضو حسا، نعم نظير الجبيرة قطع أصبح، ونحوه من بعض أعضاء التيمم؛ لبقاء ~~موضعه لمعة، فتأمل (قوله: وفعل الأصل الخ)، فإن تركه نسيانا، وكان الغسل عن ~~جنابة، فإن كانت في مغسول الوضوء أجزأه غسل الوضوء، وقضى ما صلى قبل غسلها، ~~وإن كانت في غيرها غسل ذلك الموضع فقط، وقضى كل ما صلى قبل غسلها، إلا أن ~~يكون تطهيرا لجنابة أخرى بعد برئه، فإنه يعيد ما صلى بعد برئه إلى طهره ~~الثاني. انتهى تلمساني و (ح). # وإنما قامت نية الأصغر هنا مقام نية الأكبر بخلاف ما تقدم في التيمم، لما ~~مر أن تيمم الوضوء قائم مقامه، وهو لا يقوم مقام الغسل، وهنا قد استوعب محل ~~الجبيرة بالغسل؛ وذلك المحل هو الذي كان يجب غسله في الجنابة، والنية ~~مستلزمة للنية تأمل. PageV01P261 # (وصل) # (الحيض دم، أو صفرة، أو كدرة)، أو ترية؛ كغسالة اللحم، وقال: ابن ~~(الماجشون) وجماعة إذا رأت ذلك بعد غسلها ليس عليها إلا الوضوء أنظر (ح) ~~(خرج بنفسه وإن بغير زمنه) المعتاد لها (كبعلاج في زمنه، أو بعده، وقبله به ~~لا نص) كما في (حش) خلافا ل (عب)، والمنفي نص قديم (المنوفي) استظهر (لا ~~تحل به المعتدة)، واحتمال أن تعجيله لا يضر؛ كتعجيل الحدث بالإسهال رده ~~الناصر بأن الحيض أخذ في مفهومه خروجه بنفسه بخلاف الحدث (التوضيح) لصاحب ~~الأصل (قياسه لا تترك العبادة)، وبحث ### || AUTO (وصل الحيض) # (قوله: أو صفرة) شيء؛ كالصديد تعلوه صفرة، وليس على شيء من ألوان الدماء ~~القوية، والضعيفة (قوله: أو كدرة) شيء كدر ليس على ألوان الدماء الخاصة، ~~وسواء رأتهما في أيام الحيض، أو بعده، وقبل طهر فاصل على ظاهر المدونة، ~~والجلاب؛ والتلقين خلافا لابن الماجشون (قوله: أوترية) بفتح التاء المثناة ~~فوق، وكسر الراء، وتشديد آخر الحروف (قوله: إذا رأت ذلك)؛ أي: ما ذكر من ~~الصفرة، وما بعدها كما يدل عليه كلام (ح) (قوله: أنظر (ح)) حاصل ما فيه أن ~~قول ms0276 ابن الماجشون خلاف الراجح (قوله: بنفسه) الباء للتعدية، أو متعلقة ~~بمحذوف؛ أي: ملتبسا بنفسه خرج النفاس، والاستحاضة (قوله: خلافا ل (عب))، ~~فإن النص الذي ذكره في علاج تأخيره (قوله: والمنفي نص قديم)، فلا ينافي ما ~~بعده (قوله: إن تعجيله لا يضر)؛ ### || AUTO (وصل الحيض) # جنس يطلق على القليل، والكثير، فإن أريد التنصيص على الوحدة لحقت التاء، ~~ومن أسمائه لغة الضحك وبه فسر قوله تعالى: {وامرأته قائمة فضحكت}؛ أي: حاضت ~~مقدمة لحمل الذي بشرت به، ولكن الذي اقتصر عليه الجلال أنها ضحكت سرورا ~~بهلاك قوم لوط؛ لفجورهم (قوله: خلافا ل (عب)) زعم أن النص في سماع ابن ~~القاسم، وكلام ابن كنانة، ورد بأن سماع ابن القاسم امرأة لا حيض بها خافت ~~حصوله، وفمنعته بدواء لكطواف، وسماع ابن كنانة امرأة بها دم قطعته بدواء ~~فحكما بالطهر، وهذا غير فرع المنوفي، والتوضيح، و (عب) تبع (عج) (قوله: PageV01P262 # فيه (ح) بأنه يشدد في العدة مالا يشدد في العبادة ألا ترى مسئلة الدفعة، ~~واستظهر (عج) تركها؛ لاحتمال أنه حيض، وتقضيها الاحتمال أنه غير حيض، (وكره ~~علاج تأخيره) لئلا يضرها، (ثم هي طاهر) كما في (ح) عن (ابن راشد) (من قبل ~~معتادة الحمل كمراهقة)، ولا تحد بسن (لخمسين لا قبل التسع، وبعد السبعين) ~~لآخر العمر، (وحيض من تسع)، وهل يعتبر أولها، أو آخرها؟ تردد (للمراهقة، ~~ومن خمسين للسبعين إن لم يجمعن) النساء (على عدمه)، فإن اختلفن، أو شككن، ~~فحيض كما في (حش) وغيره (لا من ثقبة، ولو تحت المعدة، وانسد الفرج) فلا ~~يجرى على نقص الوضوء كما يفيد كلامهم، (والدفعة)، ولو قطرة (حيض في ~~العبادة، وإن بليل # أي: لا يخرجه عن كونه حيضا (قوله: بأنه يشدد في العدة الخ)؛ لأن: المقصود ~~منها براءة الرحم، إذا حصل بدواء لم يدل على البراءة؛ لاحتمال أنه من ~~الدواء، ولا يلزم من الإلغاء في العدة الإلغاء في العبادة؛ لاحتمال أنه خرج ~~بنفسه (قوله: ألا ترى مسألة الدفعة؟ )، فإنها حيض في العبادة لا في العدة ~~(قوله: واستظهر (عج) تركها الخ)، وقال ms0277 البناني: الظاهر فعلهما؛ لأنه شك في ~~المانع لا يؤثر، وتقضي الصوم دون الصلاة؛ لأنه إن كان حيضا فهي ساقطة، وإلا ~~فقد فعلتها (قوله: لاحتمال أنه حيض) بالنظر لقضاء الصلاة (قوله: ثم هي ~~طاهر)، ولو قل كاليومين خلافا لابن فرحون (قوله: ولا تحد بسن) بل تختلف ~~باختلاف البلدان (قوله: وبعد السبعين الخ)، فلا تغتسل؛ لانقطاعه (قوله: إن ~~لم يجمعن النساء) إنما رجع هنا للنساء مع إمكان الحمل، فهي كغيرها؛ لأن هذا ~~السن محل اشتباه (قوله: لا من ثقبة)، وأولى دبر (قوله: فلا يجري على نقض ~~الوضوء) قال (حش): لإمكان عدم الحيض رأسا بخلاف الحدث، وأيضا شأن الدم أن ~~يخرج منها بكجرح بخلاف الفضلة (قوله: والدفعة الخ)، فلا حد لأقله، القرافي ~~بدليل قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فوجب بهذا ~~اعتزالهن في كل حيض قليلا كان، أو كثيرا، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دم ~~الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان # تركها)؛ أي: العبادة فيه أن الشك في المانع لغو، فلذا قلنا في حاشية ~~(عب): الأظهر ما في (بن) فعلهما، ثم قضاء الصوم احتياطا، ولا تقضي الصلاة؛ ~~لأنها إن كانت حائضا، فهي ساقطة، وإلا فقد صلتها (قوله: لاحتمال أنه غير ~~حيض) هذا التعليل PageV01P263 # وانقطعت، فتغتسل، وتتعبد)، وتوطأ (صبيحتها) وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض، ~~وفائدته قولي، (ثم إن أتتها)، ولو بليل كما سبق (قبل طهر) فاصل (لفقت) أيام ~~واكتفى الشافعية يوم، وليلة، (وحيض العدة يوم، أو بعضه)، ويرجع في تعيين ~~ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض، ولا يكون البعض، إلا ذا بال كما يأتي، ~~(وأكثره) زمنا (لمبتدأة نصف شهر، ولمعتادة ثلاثة، أو ما تبلغه)؛ أي: نصف ~~الشهر (به استظهارا على أطول عادتها وإن مرة، أو باستظهار)، فيصير عادة لما ~~بعده، وتزيد استظهارا آخر # الآخر، فتوضئ، وصلى"، فلم يعلقه على أكثر من وجوده، وصفته دون زمانه، ~~ومقداره (قوله: وتوطأ) خلافا لما في الإرشاد (قوله: لفقت أيام الحيض)؛ أي: ~~والاستظهار (قوله: وبعدها)؛ أي: بعد أيام الحيض (قوله: قول ms0278 الحنفية)، وبه ~~قال ابن مسلمة (قوله: وحيض العدد يوم إلخ)؛ لأن المقصود منها براءة الرحم، ~~وحفظ الأنساب، وإباحة الفروج، فشدد فيها (قوله: إلا ذا بال) بأن يزيد على ~~الساعة الفلكية. (قوله: لمبتدأة)؛ أي: غير حامل. (قوله: ولمعتادة إلخ)، ولو ~~انقطع بعد العادة، وعاودها بعد طهر فاصل، وفيه العطف على معمولى عاملين؛ ~~لأن لمعتادة عطف على لمبتدأة، والعامل فيه أكثره، وإن نصف؛ لأنه حال من ~~أحدهما، وثلاثة عطف على نصف الواقع خبر، أو يجاب بأنه من عطف الجمل؛ أي: ~~وأكثره لمعتادة (قوله: أو ما تبلغه إلخ)، فإن كانت عادتها ثلاثة عشر، ~~فيومان، وأربعة عشر، فيوم، وخمسة عشر لا - استظهار (قوله: استظهارا) تمييز، ~~وهو استفعال من الظهير، وهو البرهان، فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام ~~الحيض (ميارة) (قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت أيام الاستظهار برهان على ~~تمام الحيض (ميارة) (قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت عندنا بمرة على ظاهر ~~قول ابن القاسم في الواضحة، ومعنى ذلك أنه لا يشترط تكررها متفقة؛ كما هو ~~قول الحنفية بل يكفى التكرر، ولو في ضمن غيرها مما # منظور فيه لقضاء الصلاة (قوله: زمنا)، وأما باعتبار الخارج، فلا حد ~~لأكثره (قوله: وإن مرة) وجيه تقرير شيخنا أن معنى ذلك أن المرة الأولى يحكم ~~لها بأنها عادة عند تكررها ضمنا في الثانية لما استرسل الدم زيادة عليها، ~~خلافا لقول الشافعية تثبت بمرة ما لم تختلف، وأما المرة الأولى مجردة في ~~نفسها، فلا معنى لكونها عادة، PageV01P264 # (ثم هي طاهر) حقيقة، (وندب لها بعد خمسة عشر غسل، وقضاء صوم) مراعاة لمن ~~يقول هي طاهر حكما، فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها، فيجب عليها ~~الغسل، والقضاء، ولا وجه لقضاء الصلاة؛ لأنها تسقط عن الحيض، (ولحامل ثلاثة ~~لستة عشرون) هذا على ما في (الخرشى)، وأقره (حش)، وهو وجيه، واشتهر، وفي ~~(ر) أن الرابع، والخامس وسط # هو أزيد منها، وإلا فالعادة من العود المقتضى للتكرار، هذا تحرير ~~المسألة؛ كما قرره المؤلف، وبه يندفع ما قالوه هنا، فتدبر، والمعول عليه أن ms0279 ~~لا فرق بين أن تكون زيادة الدم في الفصل الذي يأتي فيه الأطول، أو غيره ~~(قوله: طاهر حقيقة)؛ أي: شرعا (قوله: وندب لها إلخ)؛ لأنها لا تخلو من دم ~~غالبا قال (ح): وقياسه أنه يندب لزوجها عدم وطئها (قوله: في إذا بلغت إلخ) ~~تفريع على كونها طاهرا حكما (قوله: ولحامل ثلاثة إلخ)، وكون الحيض دليلا ~~على براءة الرحم ظني، ولا يلزم من ذلك أنها إذا خرجت من العدة بالحيض، ثم ~~أتت بولد بعد مضى أمد الحمل أنه يلحق بالمطلق، بل هو زنا؛ لأن الظن كاف في ~~الأمور الفقهية. # ومعنى قولنا: الحالم تحيض أنها إذا كانت حاملا، ونزل عليها دم يحكم له ~~بحكم الحيض، وما قيل إنه رزق الولد، فلا ثبوت له؛ كما لابن حجر (قوله: وفي ~~(ر) أن الرابع إلخ) نصه: وسكت المصنف عن حكم الشهر الرابع، والخامس؛ إذ ليس ~~المراد بعد ثلاث، فأكثر لما علمت من نص المدونة؛ أي: وهو قولها: وإن رأت ~~الدم بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما، ونحوها، ثم قال: وقد قال ~~الإبياني: إن رأته في أربعة أشهر، أو خمسة، أو ستة جلست ما بينها، وبين ~~العشرين، وهكذا روى # وحديث الجهنميين عادوا، جميعا من عاد بمعنى صار فليس مما نحن فيه (وكما ~~بدأكم تعودون) شبيه في الكيفية، وعدم التعسر، وكأن من استدل به كعب فهمه ~~على أن معنى تعودون ترجعون لعادتكم، وهي المرة الأولى، وليس كما فهم (قوله: ~~فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها) يعني؛ لأن: الخمسة عشر يتحقق ~~بها الطهر شرعا، وإن كان الموضوع استرسال الدم، ولذا أتى بالكاف، فتدبر ~~(قوله: وجيه)، لأنهم لم يعولوا على هذا التدريج قبل الثلاثة، ولا بعد الستة PageV01P265 # بين الطرفين فانظره، (ومنها)؛ أي: من أول السنة على المعتمد (لأقصى الحمل ~~ثلاثون)؛ لأنه كلما زاد الحمل كثر الدم (وهل ما قبل الثالث مثله، أو كغير ~~الحامل)، وتستظهر على التحقيق كما في (ر) (قولان) قال بعض الشيوخ ينبغي ~~ترجيح الأول، ومقتضى (ابن عرفة) ترجيح الثاني كذا في (حش)، (فإن ms0280 تقطع طهرت ~~كلما انقطع واغتسلت) ليس مكررا مع طهرت؛ لأن المراد بالطهر ضد الحيض؛ أي: ~~حكم بأنها طاهر (إلا أن تعلم عوده بالوقت الذي هي به)، فلو كانت ~~بالاختياري، وعلمت عودة في الضرورى اغتسلت كذا في (حش)، وفي (بن) أنها لا ~~تؤخر رجاء الحيض، فانظره # عيسى عن ابن القاسم أه من أبي الحسن، ونحوه في ابن عرفة عن الإبياني ~~(قوله: بين الطرفين) الثالث، والسادس (قوله: أي من أول الستة إلخ) خلافا ~~لمن قال حكمه كالثالث (قوله: وهل ما قبل الثلاث إلخ) إن قلت الحمل لا يظهر ~~إلا في الثالث، فلا فائدة في هذا الخلاف، فالجواب أن فائدته قضاء ما صامته ~~بعد العادة، والاستظهار؛ تأمل (قوله: وتستظهر على التحقيق إلخ) خلافا ل ~~(عج) (قوله: إلا أن تعلم إلخ) اعترض بمنافاته لما يأتي من أنه إذا خشى ~~الموت صار الوقت في حقه مضيقا، وأجيب بالفرق؛ لأنها هنا ساقطة عنها الصلاة ~~بخلاف الآتى، فإنه مخاطب بها تأمل، فإن تطهرت، وصلت في هذه الحالة، ففي ~~الإجزاء نظر لما تبين، وعدمه نظر؛ لعدم الطلب، والحكم بالحيض تردد (قوله: ~~فلو كانت إلخ) محترز قوله: الذي هي به (قوله: على ما سبق) من مبتدأة ~~ومعتادة، وحامل على تفصيلها (قوله: أنها لا تؤخر رجاء إلخ) أجيب كما في ~~(البدر)، و (عج) بأن هذا فيمن لا حيض عندها، وما # (قوله: أكلما زاد الحمل كثر الدم)؛ لتخلق الجنين، وغذائه، ولذا كان ~~الغالب أيضا عدم نزوله؛ فلذا جعل الحيض علامة على براءة الرحم، ولكن إن نزل ~~تكاثر دفع بعضه بعضا (قوله: فانظره) إنما قال ذلك؛ لأن (بن) استند لأنقال ~~يظهر حملها على طاهر مخاطبة بالصلاة قطعا رجت الحيض نظير ما يأتي في الصوم ~~في التأويل البعيد، وما نحن فيه كانت حائضا غير مخاطبة، فلما علمت بالعود ~~كان الانقطاع المتوسط كالعدم، وحكم عليه بحكم الحيض، ويؤيد ذلك نقل البدر، ~~ونصه عند قول الأصل: وتغتسل كلما انقطع إلخ، قال في التهذيب: وإنما أمرها ~~بالاغتسال؛ لأنها لا PageV01P266 # (ولفقت الأكثر) على ما سبق، (ثم) هي ms0281 (مستحاضة، فإن ميزت بعد طهر)، وأفدنا ~~قبيل الحامل أنه خمسة عشر، كما هو المشهور (بغير كثرة)؛ لأنها تتبع الأكل، ~~والشرب، (فحائض، واستظهرت إن دام متميزا) لا إن دام بصفة الاستحاضة، وهو ~~محمل قول الأصل، ولا تستظهر (والطهر بجفوف) من الدم، (أو قصة) ماء أبيض ~~(وانتظرتها)، استحبابا (لآخر المختار ما لم تعتد الجفوف فقط فبأيهمها ~~كالمبتدأة) على الراجح مما في الأصل، ورواية (الباجي) عن (ابن القاسم) لا ~~تطهر إلا بالجفوف نزوع كما قال (ح) عن التوضيح إلى قول (ابن عبد الحكم) أنه ~~أبلغ، وقاعدة (ابن القاسم) أبلغية القصة، فلذلك معتادة الجفوف وحده لا ~~تنتظر، وتنتظرها معتادة الأمرين بقى أنهم فسروا الجفاف بانقطاع أنواع الدم، ~~وإن لم يخل الفرج من رطوبة، فيرد أنه بهذا المعنى # هنا فيمن حصل لها؛ تأمل. (قوله: ثم هي مستحاضة) إنما بنى الفعل للفاعل في ~~الحيض وفي الاستحاضة للمفعول؛ لأن الأول معتاد معروف، فنسب إليها، والثاني ~~نادر غير معروف الوقت، وكان منسوبا للشيطان، كما في الحديث "إنها ركضت من ~~الشيطان" بنى للمفعول قال العينى والسين، والتاء للتحويل (قوله: فإن ميزت) ~~ولو ملفقة على الراجح (قوله: لآخر المختار) الغاية خارجة؛ لأنها توقع فيه ~~(قوله: ما لم تعتد إلخ) بأن اعتادتهما، أو القصة فقط (قوله: فبأيهما)، ~~وأبلغية القصة حينئذ من حيث إنها لا تنتظر ما هو عادتها (قوله: نزوع إلخ) ~~هذا الاعتراض للباجي، وأما على الراجح، فليس فيه نزوع؛ لأن المبتدأة لا ~~عادة لها، انظر حاشية الرسالة (قوله: لا تنتظره) بل تطهر بأيهما، ولو كان ~~الجفوف أبلغ لانتظرته (قوله: فيرد أنه بهذا المعنى إلخ)؛ أي: فلا يعقل ~~انفكاك القصة عن الجفوف بل لا توجد إلا معه، # تدرى لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن؛ انظر، مفهومه لو علمت أن الدم ~~يعود إليها لم يأمرها بالاغتسال، وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود ~~إليها بالقرب في وقت الصلاة انتهى (قوله: وأفدنا إلخ) وجه الإفادة ما علمت ~~من أن اعتبار الخمسة عشر يتحقق الطهر بها، فلا يتحقق الطهر بأقل، وفي قوله: ms0282 ~~وهو المشهور إيماء إلى أن تركه لأمرين شهرته، وأخذه مما سبق، وإن كان ~~المراد مشهورية الترجيح، لكنها ربما اقتضت مشهورية الظهور، والإشاعة، ~~والإذاعة (قوله: بغير كثرة)؛ كالريح، والكدرة، والتألم المعتاد لها عند ~~الحيض (قوله: أو نصه)، وظاهر نجاستها (قوله: لا تنتظره)؛ PageV01P267 # لا ينفك عن القصة، فلينظر، (ووجب نظره)؛ أي: الطهر (لكل صلاة)، ن ولا ~~خصوصية للصبح في الأصل، والوجوب موسع ما اتسع الوقت (كقبل نوم) صلاة الليل، ~~ثم الأصل استمرار ما كان (لا فجر) عطف على مدخول قبل (فيكره) للمشقة، ~~ومخالفة السلف، ثم إن شكت في طهرها قبل الفجر سقطت عنها صلاة ليلتها كما في ~~(ح)، (ومنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وقصته)؛ أي: الصوم بأمر جديد كما ~~يأتي في بابه (دونها)؛ أي: الصلاة، (وطلاقا)، وإن لزم، وأجبر على الرجعة ~~كما يأتى، (وإن بأيام انقطاعه) التي رأت الدم بها ليلا، وانقطع نهارا، # فإنها متى وجدت لا توجد ألوان الدم، فلا يتأتى القول بالأبلغية، ولا أنها ~~إذا رأتها لا تنتظر الجفوف (قوله: ما اتسع الوقت)؛ أي: مدة اتساع الوقت، ~~فإن ضاق، فالوجوب مضيق، وهذا في غير العشائين بدليل قوله: لا فجر فلا وجوب ~~لهما مضيق، (قوله: ثم الأصل إلخ) دفع به ما يقال لا يلزم من النظر عند ~~النوم علم حكم صلاة الليل؛ لاحتمال أنه ينقطع في أثنائه (قوله: سقطت عنها ~~صلاة إلخ)، وأما الصوم، فإنها تصوم، وتقضى، والفرق أن الحيض غير مانع من ~~قضائه بخلاف الصلاة (قوله: صحة صلاة)، ولا ثواب لها على الظاهر؛ لأن الحديث ~~جعله نقصا في دينها، فليست كالمريض في إثابته على النوافل (قوله: بأمر ~~جديد) تعلق بها بعد الطهر لا قبله (قوله: رأت الدم بها إلخ)، وإلا جاز له ~~الطلاق (قوله: # لأن مزية اعتياده عاداتها مزية أبلغيتها (قوله: ما اتسع الوقت)، فإن ضاق ~~وجب عليها وجوبا مضيقا، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: فيكره ~~للمشقة) قالت عائشة: "ما كان النساء يجدن المصابيح"، والظاهر إن لم تنظر ~~قبل النوم لآخر الوقت وجب عليها مضيقا إذ ms0283 ذاك، فإن لم تفعل أثمت، والأصل ~~بقاء ما كان (قوله: صلاة ليلتها) وقع في بعض العبارات سقطت عنها الصلاة، ~~فوهم بعض، وقال: صلاة الصبح، ولا وجه له، وتكلف في تصحيحه بأنها شكت، هل ~~طهرت قبل الفجر، أو بعده بحيث طلعت الشمس؛ لأن البعدية ظرف متسع، ولعمرى ما ~~كان أغنى فؤادى، وإن يصلح العطار (قوله: بأمر جديد)؛ أي: تعلق بها بعد ~~نقائها بأن الحيض مانع من الخطاب (قوله: وأجبر على الرجعة) ظاهر أن ذلك في ~~الطلاق الرجعى (قوله: التى رأت الدم بها ليلا)، وأولى نهارا، وانقطع، وهذا ~~يقتضى أنها PageV01P268 # لأنه يحسب من أيام الدم (الملفقة)، والمبالغة في الطلاق فقط لما سبق أنها ~~تتعبد، ولم أذكر ما في الأصل من العدة، لأن الأقراء الأطهار فلا تعقل حال ~~الحيض حتى تنفى، وذكره (حش)، (وتمتعا بين السرة والركبة)، ولو بحائل كذا في ~~(عب) تبعا ل (عج) ونازعة (بن) (إلا النظر)، فلا يحرم كما في (عب)، وهو ~~ظاهر، وشمل كلامي الوطء، (ولو بعد نقاء خلافا (لابن نافع)، و (ابن بكير)، ~~(وتميم)؛ لأنه لا يرفع الحدث خلافا (لابن شعبان) إلا لطول كما في (ح)، ~~والموضوع وجود أسباب التميم، (وجبرت على الغسل # لأنه يحسب من أيام الدم)، وإن كانت تطهر فيه كما تقدم (قوله: في الطلاق ~~فقط)؛ أي: لا فيما قبله (قوله: ونازعه البناني) بأن المحرم خصوص الوطء بدون ~~حائل، لكن ما ل (عج) ذكره (ح) في شرح الورقات، وابن ناجى على المدونة، ~~والخلاف مبنى على اختلاف في فهم الحديث "الحائض تشد إزارها، ودونه ~~بأعلاها"، فقيل ضمير أعلاها للمرأة، وهو المتبادر، وقيل: للخرقة (قوله: ~~خلافا لابن نافع) بناء على أن المراد بالطهر في الآية انقطاع الدم، ~~والجمهور على انه الغسل بالماء بدليل قراءة التشديد، وهو الغسل بالماء، ~~ودليل مدح المتطهرين، ولا يمدح الإنسان إلا على ما هو فعله (قوله: لأنه لا ~~يرفع الحدث)، وقد قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (قوله: خلافا ~~لابن شعبان) في قوله بجوازه بالتيمم إن كان لعذر (قوله: وجبرت على الغسل)، ~~وإن ms0284 كافره خلافا لقول أشهب لا تجبر الكافرة، وأما الغسل من الجنابة فلا ~~خلاف في عدم إجبارها، والفرق أن وطء الجنب جائز؛ لأن الجنابة لا تمنعه فلا ~~معنى لإجبارها، ولا كذلك الحائض، قاله القاضي في شرح الرسالة، والقياس # لو لم ترد ما جاز الطلاق، وهو ما يفيده (عب)، وإن كان كلام (تت) الذي ~~نقله عنه (عب)، أيضا يقتضى عموم المنع، فتوسطت لقول (بن): لا سبيل للحرمة، ~~وإنما الخلاف في الجبر على الرجعة، فرأيت قوة اعتراض (بن) عند عدم رؤية ~~الدم، والأصل مر على الجبر فيما يأتي بقوله: ولو لمعادة الدم، وهو يقتضى ~~أنه كالمطلق في الحيض (قوله: نازعه (بن"، فادعى أن المشهور جواز غير الوطء، ~~وشنع على (عب) في جزمه بحرمته قال: وأعجب من ذلك قوله: ولو على حائل، وأجاب ~~شيخنا بأن (ح) على الورقات ذكر أن المشهور حرمة غير الوطء أيضا، وسبب ~~الخلاف فوق PageV01P269 # وإن كافرة، وإباحة بلا نية)، كالمجنونة، (ورفع حدثها، وإن جنابة)، فيضر ~~إخراجها من غسل الحيض بعد (ودخول مسجد)، فلا تعتكف، ولا تطوف كما يأتي، ~~(ومس مصحف لا قراءة، واختلف بعد انقطاعه) رجح (ح) المنع، و (عج) الجواز، ~~وأقرهما (ر) (إلا الجنب)، فلا خلاف في منع قراءتها إذا انقطع، وحاله تجوز ~~على الصواب، (والنفاس دم خرج للولادة)، ولو سقطا دم مجتمع بعدها، أو معها، ~~وقبلها حيض على أقوى القولين، فلا تبتدئ منه النفاس، وفي (ح) لأجلها نفاس ~~عند الأكثر، (ودم التوأمين نفاسان)، وإن توقفت العدة عليهما، وهما ولدان ~~ليس بينهما أقل الحمل، (وهل، وإن لم يتخلله أكثره)؟ بين التوأمين، وهو ~~(لأبي إسحاق) قال في (التنبيهات): وهو أظهر كذا في (ح)، وقواه (حش)، وقيد ~~(النفراوي) كونهما نفاسين بما إذا تخللهما اقل الطهر، وهو وجيه، وإن لم ~~يذكروه، أو إن لم يفصلهما أكثر النفاس يضم، وهي طريقة (أبي محمد) و ~~(البرادعي)، وعليها مر الأصل، وفي (ر) أنها المعتمد، ثم بينت أكثر النفاس ~~بقولي: (ستون)، ولا عادة، ولا استظهار، فإن عاد بعد طهر فاصل؛ فحيض، ~~(وتقطعه ومنعه كالحيض)، فيمنع الطلاق ms0285 لا القراءة، (وهل يجب وضوء بهاد) # كالحيض (قوله: وأباحه بلا نية)؛ أي: الوطء؛ لأنه من باب خطاب الوضع، فلا ~~يقال: كيف صحة الغسل مع عدم النية؟ (قوله: ورفع حدثها) عطف على الممنوعات ~~(قوله: لا قراءة)، ولو لم تخف النسيان (قوله: وحاله تجوز)؛ لعدم قدرتها على ~~رفع حدث الجنابة لما تقدم أن الحيض يمنع رفع الحدث (قوله: وقبلها)؛ أي: ~~لأجلها، وأما لا لأجلها، فحيض قطعا كما في (ح). (قوله: وإن توقفت العدة ~~عليهما)؛ أي: على خروج الولدين (قوله: ولا عادة) خلافا لما في شرح الجلاب، ~~والصوفي عن سند، وصححه في الإرشاد، وشروحه، من اعتبار العادة إلا أن تجاوز ~~ستين يوما (قوله: ولا استظهار)؛ لأنه لا عادة فيه؛ كالحيض. (قوله: وتقطعه ~~إلخ)، فتضم بعضه إلى بعض ما لم يكن بعد طهر تام؛ فحيض. (قوله: يجب وضوء ~~بهاد) قال في الطراز: وجهه أن هذا لما يخرج عادة قرب الولادة، وشم الرائحة ~~من الطعام # الحائل هل الضمير في تشد إزاراها، ودونه بأعلاها للمرأة، أو للخرقة التي ~~تشدها (قوله: بلا نية) ألا ترى أن شرط صحة النية الإسلام؟ (قوله: ~~كالمجنونة) لأنه من حيث كونه سببا لإطاحة الوطء من خطاب الوضع (قوله: ليس ~~بينهما أقل الحمل)، وإلا PageV01P270 # ورجحه (حش) (قولان) استظهر (ابن رشد) عدمه، وهو نجس يعفي عنه إن شق. # {باب} # ذكر فيه الصلاة، وهي من أعظم العبادات فرضا، ونفلا، وقد ساق (ح) جملة من # وحمل الشيء الثقيل، وما خرج من الفرج عادة، فهو حدث، والهادي هو الماء ~~الأبيض الذي تراه الحامل قبل الولادة (قوله: ورجحه (حش"؛ لأنه رواية ابن ~~القاسم، وأشهب عن مالك، والمقابل سماع القرينين. ### | AUTO {باب الصلاة} # (قوله وهي من أعظم العبادات) قال بعض العارفين؛ لأن الله جمع فيها لبني ~~آدم جميع أعمال الملائكة من قيام، وركوع، وسجود، وذكر، وتلاوة، واستغفار، ~~وصلاة على النبي_ صلى الله عليه وسلم_ وقد حض الله تعالى عليها في كتابه، ~~فقال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}، وهي أفضل ما ~~يتقرب به العبد، وأول عمل ينظر ms0286 فيه يوم القيامة، فإن أتى بها العبد كما أمر ~~الله نظر في بقية عمله، وإلا لم ينظر في شيء من عمله، ولعظيم قدرها فرضت ~~فوق السماوات السبع بخلاف سائر الفرائض، فإنها فرضت في الأرض، ومما يدل على ~~أنها أفضل ما يتقرب به أن تقربات العباد كلها على ثلاثة أقسام، أحدها: حق ~~الله فقط؛ كالإيمان بما يجب، وما يجوز، ويستحيل عليه سبحانه، وثانيها: حق ~~العباد فقط؛ بمعنى ما يمكنهم استيفاؤه، وإسقاطه، وإلا فما من حق للعبد إلا ~~وفيه حق لله تعالى، وهو أمر بإيصاله لمستحقه، كأداء الديون، ورد الغصوبات، ~~والودائع، وغير ذلك، وثالثها: حق الله تعالى، # فحملان لكن توقف فيه شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى الحمل، ولا يكون من ~~يلحق به الثاني، فيلحق بالأول، ولا تتم العدة إلا بهما، وتكون منكوحة في ~~العدة إذا لم يمض الوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي، وهذا يقتضي أنهما حمل ~~واحد فيكونان توأمين. # {باب الوقت المختار} # (قوله من أعظم العبادات)؛ لعمومها اللسان، والجوارح، والقلب بالنية، ~~والخشوع، والمال بماء الطهور، وساتر العورة. (قوله: وقد ساق (ح) إلخ) قصد ~~الرد على ما قد PageV01P271 # تطوعها، وعد منه صلاة التسابيح، # وحق العباد، والغالب فيه مصلحة العباد كالصلاة، والزكاة، والكفارة، ~~والمنذورات، والهدايا، والضحايا، والوصايا، والأوقاف، والصلاة مشتملة على ~~ذلك كله فحق الله فقط كالنية، والتكبير، والتسبيح، والقيام، والقراءة، ~~والركوع، والسجود، والكف عن الكلام، والالتفات، وغير ذلك، وحق العباد ~~كالصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-، والشهادة برسالته، والدعاء لنفسه ~~بالهدايا والإعانة، والسلام على الملائكة والمقربين، وعباد الله الصالحين، ~~وعلى من كان معه في الصلاة. # قال ابن حجر: قال القفال: في فتاويه: من ترك الصلاة قصر بجميع المسلمين، ~~وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تهاون بالصلاة ~~عاقبه الله بخمس عشرة خصلة، ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث ~~في القبر، وثلاث في القيامة، فأما التي في الدنيا، فنزع البركة من رزقه، ~~ومن حياته، ورفع سيما الصالحين من وجهه، ولا حظ له في دعاء ms0287 الصالحين، ولا ~~يؤجر على عمل من أعمال البر، ولا يرفع دعاؤه إلى السماء، وأما التي عند ~~الموت، فيموت ذليلا جائعا عطشان، ولو سقي مياه الدنيا لم يرو عطشه أبدا، ~~وأما التي في قبره، فيوكل الله به ملكا يزعجه إلى يوم القيامة، وتكون ظلمة ~~في قبره، ووحشة فيه، وأما التي في القيامة فيوكل الله به ملكا يسحبه على ~~وجهه في عرصات القيامة، ويحاسبه حسابا طويلا، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، ~~وله عذاب أليم". ثم تلا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- {فخلف من بعدهم ~~خلف} الآية ذكر هذا ميارة، و (تت) آخر الباب، قال الرماصي: قال (س): هو ~~حديث منكر، قال صاحب الميزان: باطل، وهو لفظ ظاهر البطلان (قوله: صلاة ~~التسابيح) هي أربع ركعات، روى الترمذي عن أبي رافع قال: قال رسول الله- صلى ~~الله عليه وسلم- للعباس: "يا عم، ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل ~~بك عشر خصال ألا أنفعك" قال: بلى يا رسول الله قال: "يا عم صل أربع ركعات ~~تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر ~~والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع، فقلها عشرا، ثم ~~ارفع رأسك، فقلها عشرا، ثم اسجد، فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرا، # يقع من بعض الجهلة من أنه ليس عند المالكية، ذلك غاية الأمر أن غير ~~المالكية يعبر PageV01P272 # وركعتين بعد الوضوء، (وركعتين) عند الحاجة، # ثم اسجد، فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرا قبل أن تقوم، فتلك خمس ~~وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل ~~عالج غفرها الله تعالى لك" قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في ~~يوم؟ قال: "فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن ~~تقولها في جمعة، فقلها في شهر" فلم يزل يقلل له حتى قالها في سنة. # وقد روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسابيح، ~~ولا يصح منه كبير ms0288 شيء، وقد روى ابن المبارك، وغير واحد من أهل العلم صلاة ~~التسبيح، وذكروا الفضل، وقال أبو بكر بن العربي: حديث أبي رافع هذا ضعيف ~~ليس له أصل في الصحة، ولا في الحسن، قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه ~~لئلا يغتر به قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة اه. # وعلى نحو ما قال ابن العربي اعتمد شيوخنا في هذا، وشبهه، ولا أعلم أحدا ~~من أهل المذهب نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في ~~قواعده، وقريب من هذا له أشياء يعتمد فيها على الأحاديث، وكان حقه أن ينبه ~~فيها على المذهب، ثم يبين اختياره هو؛ لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما ~~أتى به، وهو المذهب ذكره القباب في شرح قواعد عياض. (قوله: وركعتين بعد ~~الوضوء) أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ~~"يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة ~~خشفة نعليك بين يدي في الجنة". قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى ~~عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل، أو نهار إلا صليت بذلك ~~الطهر ما كتب الله لي أن أصلي، وفي الترمذي: "ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ~~وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهما" ا. ه. (قباب) (قوله: وركعتين عند ~~الحاجة) أخرج الترمذي عن عبد الله بن أوفي قال: قال # عن المندوب بالسنة مريدا بها الطريقة، والعراقيون من المالكية كذلك ~~يعبرون (قوله: عند الحاجة)؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا همه أمر فزع ~~إلى الصلاة. PageV01P273 # وعند السفر، والقدوم (قوله: خشفة) في رواية خشخشة اه، وبين الأذان ~~والإقامة إلا المغرب، ومن الحاجة صلاة التوبة التي ذكرها بعض العارفين، وكل ~~خير حسن قيل: # رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من ~~بني آدم، فليتوضأ، وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن ms0289 على الله، وليصل ~~على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، ~~سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسالك موجبات رحمتك، ~~وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل شيء، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا ~~إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم ~~الراحمين"، وضعف سنده اه (قباب) (قوله: وعند السفر) حكي النووي عن الطبري ~~أنه أخرج من حديث المعظم بن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر" (قوله: ~~والقدوم) أخرج مسلم من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان لا يقدم إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ~~ثم جلس فيه. قال في الإكمال: ذكر مسلم أحاديث ركوع القادم من سفر، وهي أيضا ~~من الرغائب، ونوافل الصلوات، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته ~~عليها، وأمره بها، وهذه طريقة السنن عند بعضهم، وتمييزها عن سائر النوافل، ~~إذ كل ما زاد على الفريضة، فهو نافلة، وهو أيضا من جهة فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم، وأمره سنة انظر (القباب) (قوله: وبين الأذان، والإقامة)؛ أي: ~~للمؤذن، ويكره لغيره كما ل (ح) في الأذان، وفي (القباب): اخرج مسلم من حديث ~~عبد الله بن معقل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين ~~صلاة"، وقال في الثالثة: "لمن شاء"، وفي رواية في الرابعة "لمن شاء". قال ~~عياض: المراد بالأذانين الأذان، والإقامة، وهو من باب التغليب (قوله: إلا ~~المغرب) لما يأتي) (قوله: صلاة التوبة) أخرج الترمذي عن أبي بكر الصديق ~~-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل ~~أذنب ذنبا، ثم يقوم، فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له"، ~~ثم قرأ هذه الآية {والذين إذا فعلوا فاحشة} الآية قال: حديث حسن. # (قوله: ms0290 وكل خير حسن) الخيرية باعتبار طلبه، ولو في عموم العبادة، والحسن ~~من PageV01P274 # مشتقة من الصلة، وهو إما من باب الاشتقاق الكبير الذي لا يراعي فيه ~~الترتيب، أو أنها علفة وأصلها وصلة دخلها القلب المكاني بتأخير الفاء عن ~~لام الكلمة فصار صلوة، ثم الإعلالي ألفا، وقيل: من صليت العود بالتشديد ~~قومته بالنار، واعترضه النووي بأن لامه ياء، ولامها واو، فأجيب بأنها تقلب ~~ياء من المضعف مع الضمير؛ كزكيت من الزكاة قال الدميري: وكأنه اشتبه عليه ~~بقولهم صليت اللحم صليا؛ كرميته رميا إذا شويته. وقد يقال المادة واحدة ~~(الجزم بالوقت عن دليل كفائي، ومطلقه)، ولو تقليدا (شرط) في الصحة، (وغلبة ~~الظن كافية)؛ كما قال صاحب الإرشاد، وهو المعتمد، (فإن تردد قبلها، أو فيها ~~لم تجز مطلقا). # (قوله: من الصلة)؛ لأنها، صلة بين العبد وربه، لأنها تقربه من رحمته، ~~وهذا أنسب بالمعنى اللغوي (قوله: ثم الإعلى ألفا)؛ أي: بقلب الواو ألفا؛ ~~لتحركها، وانفتاح ما قبلها (قوله: قومته بالنار)؛ لأنها تقوم العبد (قوله: ~~بأنها تقلب)؛ أي: الواو (قوله: وكأنه)؛ أي: النووي (قوله: اشتبه عليه إلخ) ~~اعتقد أن الياء أصلية (قوله: صليت) بالتخفيف (قوله: المادة واحدة)، فإن ~~صليت العود مأخوذ من صليت اللحم (قوله: بالوقت) التوضيح مأخوذ من التوقيت، ~~وهو التحديد، والوقت أخص من الزمان؛ لأن الزمان مدة حركة الفلك، والوقت هو ~~ما قال المازري، إذا اقترن خفي بجلي سمى الجلي وقتا، نحو جاء زيد طلوع ~~الشمس، فطلوع الشمس وقت للمجيء إذا كان الطلوع معلوما، والمجيء خفيا، ولو ~~خفي الطلوع بالنسبة للأعمى، ونحوه قلت له طلوع الشمس عند مجيء زيد (قوله: ~~كفائي) على ما قال القرافي في الفرق الحادي والسبعين بعد المائتين: إنه ~~مقتضى القواعد لجواز التقليد فيه، كما في الطراز، وغيره للعدل العارف خلافا ~~لابن القصار (قوله: ومطلقه)؛ أي: مطلق الجرم كان عن دليل، أم لا؟ (قوله: ~~ولو تقليدا)؛ أي: للعدل (قوله: ولو وقعت فيه) لعدم الجزم بالنية (قوله: أو ~~فيها) خلافا لقول السوداني بعدم الضرر، إذا تبين وقوعها بعده قياسا على ~~الشك في ms0291 الحدث فيها؛ لأن المقصد # حيث رضا الرب، وإثباته عليه (قوله: الاشتقاق الكبير)؛ كما بين الحمد، ~~والمدح، وجبذ وجذب (قوله: كزكيت) من زكا يزكو، ولذا لا تمال الصلاة، ولا ~~الزكاة (قوله: أو فيها) لطرو تردد النية أثناءها، وقال السوداني: تجزئ إن ~~تبينت فيه، قياسا PageV01P275 # ولو وقعت فيه كما في (حش)، وغيره، (وبعدها أجزأت إن وقعت فيه، والمختار ~~للظهر من زوال الشمس) في الظاهر، ولا عبرة بكشف، ولا تدقيق ميقات، وإن خطا ~~ولي اعتبر زوال ما يصلي فيه، ولا تكرر، وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له ~~صلاة السنة # يشدد فيه (قوله: إن وقعت فيه)؛ أي: لا إن تبين أنها قبله، أو لم يتبين ~~شيء (قوله: والمختار)؛ أي: الذي يخير المكلف في إيقاع الصلاة في جميع ~~أجزائه (قوله: في الظاهر)؛ أي: فيما يظهر للناس غير أنه لا يشترط فيه رؤية، ~~فإذا تحقق بطريق من الطرق كالربع، وأنه قد حصل بحيث لو تؤمل لأدركه الحس ~~كفى. اه. (ح). (قوله: ولا عبرة بكشف إلخ)، وكذلك بقية أوقات الصلوات (قوله: ~~ولا تدقيق ميقات) من غير أن يظهر للناس، أو يعلم به قطعا بواسطة الآلات؛ ~~كما يفيده كلام (ح). (قوله: اعتبر زوال ما يصلي فيه)؛ لأنه صار من أهله؛ ~~كأن طار منه، أو إليه، فإن كان صلاها بعد زوال ما طار منه لم تعد فيما طار ~~له، ثم زال به؛ لأنه مخاطب بزوال ما صلى فيه، وإن طار قبل زوالها صلاها ~~فيما طار له بعد زواله، وإن طار بعد الزوال، وقبل صلاتها لم يصلها فيما طار ~~له قبل زواله (قوله: يقدر له صلاة السنة)؛ كما هو المتبادر من قوله في ~~الحديث: {اقدروا له قدره}؛ كما في رواية مسلم: {فقالوا: يا رسول الله، فذلك ~~اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: {لا، اقدروا له قدره}. قال ~~عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، قال: ولو وكلها إلى ~~اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غير ذلك اليوم. ~~قال النووي: ومعنى {اقدروا ms0292 له قدره} أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما ~~يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون ~~بينهما، وبين العصر، فصلوا العصر، وهكذا، وكذا اليوم الثاني يقدر له صلاة ~~شهر، والثالث # على قوله: وإن شك في صلاته، ثم بان الطهر لم يعد، ورأى المشهور قوة أمر ~~الوقت، فإنه مؤثر بطرفيه سبب في الوجوب، وشرط في الصحة (قوله: زوال الشمس) ~~ابن عرفة: زوال الشمس كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرتها يعرف بزيادة أقل ~~ظلها (قوله: ولا تدقيق ميقات) الزوال الميقاتي زوال مركزها، ويتقدم بنصف ~~درجة تقريبا، وكذا الغروب عكس الطلوع، فإنه شرعا ظهور حاجبها (قوله: صلاة ~~السنة) رواية بالمعنى فسروا به {اقدروا له قدره} جوابا لقولهم: أيكفينا فيه ~~صلاة لما قال لهم: # فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام، وما نقل من ابن عباس من إجزاء الظهر ~~قبل الزوال لا يصح نعم يأتي عن أحمد في صلاة الجمعة (لآخر قامة)، وهى سبعة ~~أقدام بقدمها تقريبا، أو أربعة أذرع (زائدة على ظل الزوال)، وهو نهاية نقصه ~~قبل تحوله للمشرق، وقرب على الشهور القبطية بحروف طره جبا أبد، وحى من ~~طوبه، وليس عاما، (وهو أول وقت العصر للإصفرار) (ابن أبي زيد) إذا ضم ~~أصابعه، ووضع الخنصر PageV01P276 # جمعة. قال ابن فرحون: ومثله اليوم الذي تحجب فيه الشمس عند خروجها من ~~المغرب (وقوله: فأجرى فيه بعضهم إلخ)، وفي النفس منه شيء خصوصا، وقد قيل: ~~الطول كناية عن الشدة (قوله: لا يصح)؛ لأنه خلاف الإجماع، وخلاف قوله في ~~تفسير قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} إذا بدا الفيء (قوله: وهي سبعة ~~أقدام إلخ)؛ أي: إذ كان معتدلا لا غير منكس الرأس في أرض مستوية (قوله: وهو ~~نهاية نقصه)؛ أي ظل الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شخص ظل في جانب ~~المغرب، فكلما ارتفع نقص ذلك الظل، فإذا وصل غاية ارتفاعها في ذلك اليوم، ~~وهو زمن الاستواء كمل نقصانه، وبقيت منه بقية، وقد لا يبقى، وذلك بمكة، ~~وزبيد ms0293 مرتين في السنة، وبالمدينة المشرفة مرة في السنة، وهو أطول يوم فيها، ~~فإذا مالت الشمس لجانب المغرب حدث الفيء في جانب المشرق إن لم يكن بالكلية ~~أو زاد إن كان، وتحول لجهة المشرق، فحدوثه، أو زيادته هو الزوال (قوله: ~~وقرب على الشهور القبطية)، فإن تساويا؛ كبؤنة مع أبيب، فأقدام لزوال في ~~الأول من شهرك لكل يوم منه، وأما الثاني، فبين عدد أقدامه مع ما بعده، وإن ~~لم يتساويا، فإن كنت في أول يوم، فالأمر ظاهر، وإن كنت في غيره فاضرب الفضل ~~فيما مضى، واقسم الحاصل على أيام ذلك الشهر، أو على ثلاثين تقريبا، وأنقص ~~الحاصل من أقدام شهرك إن كان الفضل له، وإلا فرده، والحاصل هو أقدام ذلك ~~اليوم. ذكره بعض أهل الميقات. (قوله: وهو أول إلخ)؛ أي: آخر القامة (قوله: ~~وقت العصر) سميت بذلك، لأنها تصلى عند عصر النهار أي: آخره، والعرب تسمى كل ~~طرف عصرا (قوله: ابن أبى زيد) # إنه في الطول كسنة (قوله: وليس عاما) قال (ح): هو لمراكش وما قاربها ~~(بن)، وترتيبه على الشهور العجمية، والابتداء من يناير، والموافق له أمشير، ~~فلطوبة الياء # على ترقوته، وذقنه على الإبهام، فرأى الشمس، فقد دخل العصر لا إن كان ~~قرصها فوق حاجبه، وهو تقريب، لأن الشمس تنخفض في الشتاء، (واشتركا) على ~~المشهور خلافا (لابن حبيب)، وجماعة حتى قال (ابن العربي): تالله ما بينهما ~~اشتراك، ولقد زل فيه أقدام العلماء (بقدر إحداهما)، وهو اختياري لهما كما ~~هو مساق كلامهم خصوصا (ح)، وصرح به (شب)، فلا وجه لما في (حش) من أنه ضروري ~~مقدم للعصر، (وهل في آخر الأولى، فيحرم تأخير الظهر) عنه؛ أي: وتصح العصر ~~في آخر الأولى، وهو ظاهر التعبير السابق في بدء العصر، (أو أول الثانية، ~~فلا تصح العصر في آخر الأولى)؛ أي: ولا يحرم تأخير الظهر، فهو احتباك ~~(قولان وللمغرب)، وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها، أو الحاضر؛ # هذا إن لم يعلم ظل الزوال (قوله: لأن الشمس تنخفض في الشتا)؛ أي: وترتفع ~~في الصيف (قوله: خلافا لابن ms0294 حبيب)؛ أي: في الواضحة، وعليه فهل آخر وقت ~~الظهر آخر القامة، أو قبلها بمقدار ما يبلغ العصر؟ قولان، ونقل في النوادر ~~عنه ما يفيد الاشتراك؛ انظر (ح). (قوله: خصوصا (ح)) فإنه صرح به في غير ~~محل، ومما هو صريح في ذلك قوله في التنبيه الثالث قال: في التوضيح في باب ~~الجمع: الاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختياري، وهو ما تقدم في باب PageV01P277 # الأوقات، إلى أن قال: واشتراك ضروري، وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر ~~(قوله: من أنه ضروري) هذا يفيده ما نقله التلمساني في شرح الجلاب عن القاضي ~~إسماعيل المبسوطي من أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله لغير ضرورة، وينهي عن ذلك، ~~ويؤدب إذا فعل ذلك لغير ضرورة، وعلى غير الحال الذي فعلته الأئمة انظر ~~(قوله: وهل في آخر الأولى)، وهو ما استظهره ابن رشد، وشهره ابن عطاء الله، ~~وابن رشد (قوله: أو أول الثانية)، وهو المشهور المعروف من المذهب عند سند، ~~وابن الحاجب، والتلمساني (قوله: نجم)؛ أي: وهو؛ أي: الشاهد نجم، فالإضافة ~~عليه من إضافة المصاحب، أو لأدنى ملابسة # المثناة التحتية، وفي الصعيد جريانها في مصر، ونحوه للقليوبي، فلينظر ~~(قوله: اختياري لهما)، وأما النهي عن الإيقاع فيه، فذلك على قاعدة الخروج ~~من الخلاف، وقد عرفت إنكار بعضهم الاشتراك، والظاهر كما قلنا في حاشية (عب) ~~أن الاشتراك في السفر بقدر السفرية وهو له ارتباط باختلاف وقت المغرب في ~~تقدير PageV01P278 # لأن المسافر لا يقصرها، أو؛ لأنه لا ينتظر بها من لم يحضر مع الجماعة؛ ~~لأن وقتها أضيق؛ وورد النهي عن تسميتها عشاء، ولم يصح لفظ: إذا حضر العشاء، ~~والعشاء فابدأوا بالعشاء، وإنما هو {إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة}، ثم ~~المقدم طعام لا يخرج # (قوله: لأن المسافر لا يقصرها) لا يقال كذلك الصبح؛ لأن علة التسمية ألا ~~تقتضي التسمية، فإن التسمية سماعية لا قياسية؛ ولأن الصبح لا يمكن قصرها إذ ~~ليس لنا صلاة ركعة إلا الوتر، وأيضا هي لم تزد على المقصورة بخلاف المغرب ~~(قوله: وورد النهي)؛ أي: على سيل الكراهة؛ ms0295 كما لابن المنير، والحديث رواه ~~البخاري {لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب} قال: وتقول الأعراب: ~~هي العشاء، ونقل ابن حجر عن ابن المنير إنما كره ذلك للالتباس بالصلاة ~~الأخرى فلا يكره أن تسمى بالعشاء الأولى (قوله: ولم يصح لفظ إذا حضر إلخ) ~~ذكر لفائدة، وتبع السخاوي في المقاصد الحسنة لكن في (ح) أن ابن الأثير في ~~النهاية رواه بهذا اللفظ (قوله: فابدءوا بالعشاء) بفتح العين يعني الطعام، ~~حمل مالك الحديث على الندب لمن يخشى من شغل باله إن كان في جوع، وقال ~~اللخمي: قوله عليه الصلاة والسلام: {لا صلاة بحضرة طعام} يريد إذا كان ~~جائعا؛ لتعلق نفسه، فإن لم يكن كذلك جاز له البدء بالصلاة لحديث ابن عباس ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحز حزة من كتف شاة، فدعي إلى ~~الصلاة، فقام، وطرح الحز. واعلم أن الصلاة بحضرة الطعام لا يخلو إما أن ~~تتعلق نفسه به، أم لا، فإن لم يعجله استحب له البداءة بالصلاة، فإن أعجله ~~عنها إما أن يشتغل خاطره، أم لا، فإن كان بغير شغل استحب له الإعادة في # الشروط باختلاف أحوال الأشخاص، وعدمه، فتدبر (قوله: لأن المسافر لا ~~يقصرها)، ولا يرد الصبح؛ لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية على أن صلاة ~~الصبح على صورة صلاة المسافر (قوله: لا ينتظر بها) يعني شدة الإسراع، فلا ~~ينافي أن غير الظهر لا انتظار فيها كما يأتي لكن المغرب أسرع (قوله: ~~فابدءوا بالعشاء) قال الفقهاء: لئلا يشتغل قلبه به، والصوفية: لأن ما منه ~~إليك أشرف مما منك إليه (قوله: وأما PageV01P279 # الوقت كعادتهم، وأما عشاءين تغليبا، فخفيف (من غروب قرص الشمس يقدر ~~بفعلها بعد شروطها كلها)، والمعتبر الغسل لا وضوء، وتيميم؛ لأن الوقت لا ~~يختلف باختلاف الأشخاص. # الوقت إن صلى، وإلا أعاد أبدا. ا. ه. مديوني على الرقعية (قوله: فخفيف) ~~لا يتناوله النهي (قوله: من غروب قرص إلخ) بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ~~ولا من جبل، فإنها قد تغيب عمن في الأرض، وترى من ms0296 رءوس الجبال، ولابد من ~~تمكين بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقبال ظلمة الليل من المشرق، قال ابن بشير: ~~بموضع لا جبال فيه، وإلا نظر للمشرق، فإن ظهرت الظلمة كانت دليلا على ~~مغيبها، وفي (البليدي) عن سيدي محمد بن ناصر ارتفاع السواد رمحا، وهو محمول ~~على الاحتياط. اه مؤلف (قوله: قرص الشمس)؛ أي: لا غروب مركزها، فإنه سباق ~~بنحو نصف درجة، ولا يشترط غيبوبة شعاعها، وأثرها، فإنه يتأخر (قوله: يقدر)؛ ~~أي: في حق كل مكلف (قوله: بعد إلخ)، ولو لمحصلها إذ لا يخاطب بها قبل دخول ~~الوقت (قوله: كلها) الآتية في قوله: شرط لصلاة إلخ (قوله: والمعتبر الغسل ~~إلخ) بل قيل بتقدير الوضوء معه؛ لاحتمال أن يمس ذكره أثناءه، ولا يلزم ~~التسلسل؛ لاحتمال حصول ناقض في الوضوء؛ لأنه أمر نادر (قوله: وتيمم) إن كان ~~من أهله (قوله؛ لأن الوقت إلخ)؛ أي: ولو قدر الغسل للمحدث حدثا أكبر فقط، ~~والوضوء # عشاءين) مرتبط بقوله: ورد النهي عن تسميتها عشاء (قوله: غروب قرص الشمس) ~~بإقبال الظلمة من المشرق لا مجرد تواريها بجبل مثلا لو صعد عليه لرآها، ~~فلذا قال الشيخ ابن ناصر كما نقل عن شيخنا السيد بارتفاع الظلمة في المشرق ~~قيد رمح، وهو احتياط، والمدار على إدبار النهار، وإقبال الليل الذي يفطر به ~~الصائم، ولا يغتر بقول (عب) في العين الحمئة، فإن ذلك باعتبار تخيل ذي ~~القرنين لما ذهب هناك، كما يتخيل من كان في لجة البحر غروبها فيه، وإلا فهي ~~أكبر من كرة الأرض، وما عليها، وأما سواد أشعتها فللبعد، وقول (عب): ولا ~~يضر بقاء الحمرة، ولا أشعتها على الجدران، الضمير للحمرة، وأما أشعة الشمس ~~فمنها تنبعث، فهي دليل بقائها (قوله: الغسل) قيل: يقدر معه وضوء؛ لاحتمال ~~نقضه أثناءه. PageV01P280 # (متوسطة وأذان وإقامة)، وقيل: يمتد للشفق، ولمراعاته أجازوا التطويل فيها ~~والتأخير للمسافر؛ كما في (حش) وغيره، ويستبرئ ولو خرج الوقت؛ كما أفتى به ~~الناصر انظر (ح)، (وللعشاء)، واختلف في جواز تسميتها العتمة (من غيبوبة ~~الشفق الأحمر) والبلاد التي يطلع فجرها قبل أسقط الحنفية ms0297 عنهم العشاء، وقدر ~~الشافعية بأقرب البلاد واختاره القرافي، فتكون العشاء أداء عليه (لآخر الثلث # للمحدث حدثا أصغر، والتيمم لصاحبه لزم اختلاف الوقت (قوله: متوسطة) ~~باعتبار غالب الناس فلا يعتبر موسوس، ولا مخفف (قوله: وقيل يمتد إلخ)، ~~وعليه جماعة من أهل المذهب، وشهره غير واحد، ويدل عليه كثير من الأحاديث ~~وغير موضع من (المدونة). انظر (ح) (قوله: أجازوا التطويل فيها)؛ أي: للشفق ~~ى لما بعده (ح) (قوله: والتأخير للمسافر) البناني إذا جد لأمر مهم (قوله: ~~ويسبرئ إلخ)؛ لأن البول مناف، لأن البول مناف، ومفسد للصلاة، ومحل ذلك ما ~~لم يقدر على الصلاة مع الحقن (ح) وإلا حزم عليه البول حينئذ اه (قوله: ~~واختلف في جواز تسميتها إلخ)؛ أي: وعدمه بالكراهة وهو المعتمد، والحرمة وهو ~~ما في كتاب ابن مزين، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو يعلمون ما في ~~العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"، فقيل: إشارة إلى عدم الحرمة وقيل: محل ~~النهي إذا هجر اسم العشاء (قوله: العتمة) من عتم الليل وهو ثلثه الأول، ~~وقال ابن حجر: والعتمة الظلمة، وتنتهي إلى الثلث الأول، والنهي عن تسميتها ~~في حديث مسلم (قوله: الشفق الأحمر)، ولا يعتبر البياض الباقي بعد الحمرة، ~~وقد ذكر الخليل أنه رصده فلم يغب إلى طلوع الفجر وقد أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بصلاتها إذا غاب الشفقين حتى يقوم دليل على المنع، قال عبد الحق: ~~وجدنا ثلاثا في النهار وهي الفجر الأول، والثاني، وطلوع الشمس، وثلاثا في ~~الليل وهي غروب الشمس والشفق الأول والثاني، وقد اتفقنا على أن المعتبر ~~الطالعة # (قوله: جواز تسميتها العتمة) لحديث "لو يعلمون ما في العتمة والصبح ~~لأتوهما ولو حبوا" وقيل: هو قبل النهي، فهو منسوخ، أو لبيان أن النهي ليس ~~للتحريم، والعتمة الظلمة (قوله: فتكون العشاء أداء) ظاهر هذا أن التقدير ~~معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم، فإذا غاب وجب عليهم العشاء ~~بعد فجرهم، فهو PageV01P281 # الأول للصبح من الفجر الصادق للإسفار العلى) ورد: "أسفروا بالفجر فإنه ~~أعظم للأجر"، فأخذ الحنفية بظاهره وحمله أصحابنا ms0298 على إسفار تحقق الفجر لا ~~يقال هذا تتوقف عليه الصحة لا الأعظمية؛ لأنا تعني به الاتضاح لعموم الناس. # الأولى فليكن الغوارب كذلك. (قوله: من الفجر الصادق) وهو الضياء المعترض ~~في الأفق، ويقال له: المستطير بالراء؛ أي: المنتشر الشائع، وخرج بذلك ~~الكاذب، وهو الفجر الأول، ويقال له: المستطيل باللام؛ لأنه يبعد في كبد ~~السماء وسمي كاذبا؛ لأنه يغر من لا يعرفه. # قال في الذخيرة: وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقة هذا الفجر، ويعتقد أنه ~~تمام الوجود في سائر الأزمنة، وهو خاص ببعض الشتاء، وسبب ذلك أنه المجرة ~~فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل الفجر، وهي بيضاء فيعتقد ~~أنه الفجر، فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام، ثم يطلع الفجر بعد ذلك، ~~وأما في غير الشتاء فتطلع المجرة هذا سقط من بعض الشتاء إلى فتطلع المجرة ~~أول الليل أو نصفه فلا يطلع آخر الليل إلا الفجر، وقال غيره: مستمرة في ~~جميع الأزمنة. قال (ح): وهو الظاهر. (قوله: للإسفار الأعلى)؛ أي: لدخول ~~الإسفار الأعلى الذي تترأى فيه الوجوه (قوله: على إسفار تحقق إلخ)؛ لأن ~~الإسفار البيان والكشف (قوله: تتوقف عليه الصحة) فإن الصلاة مع الشك غير ~~صحيحة (قوله: لأنا نعني إلخ) ولا يرد السؤال إلا لو أريد التحقق المنافي ~~للالتباس عن جميع الناس، ثم هذا غير خاص بالصبح بل كذلك غيرها، فقد استحب ~~مالك أن تؤخر الصلاة قليلا، فإنها أول الوقت من فعل # أداء؛ لأنه غاية ما في قدرتهم إذ لا عشاء إلا بغيبوبة شفق، وهذا أسبق شفق ~~غاب لهم، ولكن الظاهر أن وجوبها مضيق كقضاء الفائتة نظرا لطلوع فجرهم، وهذا ~~-أعني تعليق الحكم شفق غيرهم- أنسب بما قالوه عندنا من عدم اعتبار اختلاف ~~المطالع في هلال رمضان، وأنه يجب في قطر برؤيته في قطر آخر، والذي ذكر في ~~بعض حواشي شرح المنهج أن يقدر لهم مدة شفق من ليلهم بنسبة مدة شفق غيرهم ~~لليلة، فإذا كان الشفق بغيب في أقرب مكان لهم في ساعة، ومدة الليل في ذلك ~~المكان من الغروب ms0299 للفجر ثمان ساعات فغيبوبة الشفق في الثمن، فإذا كان ليل PageV01P282 # (وهي الوسطى وما من صلاة)، ولا نفلا وخصوصا العصر (إلا قيل هي الوسطى) ~~فيحافظ على الكل، وقيل هي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وإن مات ~~قبل خروجه لم يعص إلا أن يظن الموت) " فيعص بظنه، ولو تأخر ثم هو مؤد قطعا، ~~وظاهر كلامهم # الخوارج القائلين بحرمة التأخير عنه (قوله: وهي الوسطى) تأنيث الأوسط؛ ~~أي: الفضلى، وقيل المتوسطة؛ لتوسطها بين المشتركات الوقت، وهذا قول مالك، ~~وهو المشهور، وهو قول عالمي المدينة على، وابن عباس، وهو قول الشافعي الذي ~~نص عليه، ولكن قال أصحابه: قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث ~~أنها العصر، فصار مذهبه أنها العصر (قوله: وخصوصا العصر) فإن أكثر الأحاديث ~~يدل على أنها الوسطى، وقرئ شاذا {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ~~والصلاة الوسطى صلاة العصر (قوله: وإن مات قبل خروجه)؛ أي: الاختياري وذلك؛ ~~لأنه يجوز إيقاع الصلاة فيه ويجوز تأخيرها لآخره، ولا يشترط العزم على ~~الأداء على الراجح خلافا للقاضي عبد الوهاب (قوله: إلا أن) ولو غير غالب ~~(قوله: لم يعص)؛ لأنه لا تلزمه المبادرة، ولو حلف أنه لا يفعلها، ولا يكفر ~~بالتصميم على عدم الصلاة إلا أنه يأثم للعزم على المعصية اه؛ (ح). (قوله: ~~إلا أن يظن الموت)؛ أي: قبل خروجه (قوله: فيعصي بظنه)؛ لأنه صار الوقت في ~~حقه مضيفا (قوله: بظنه)؛ أي: بمخالفة مقتضى ظنه؛ لأنه يجب عليه حينئذ ~~المبادرة بالفعل (قوله: لو تأخر)؛ أي بدون موت، وأوقع الصلاة في وقتها ~~الاختياري عملا بظنه (قوله: ثم هو مؤد قطعا) عند الجمهور؛ لأنها عبادة وقعت ~~في وقتها المقدر لها شرعا، ولا # هؤلاء من الغروب للفجر اثنتا عشرة درجة، فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ~~ونصف، وهو أنسب بقواعدهم -أعني- الشافعية من اعتبار اختلاف المطالع، وأن ~~لكل مكان حكم نفسه، وقالت الحنفية: هو كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء يسقط ~~عنه غسله (قوله: وما من صلاة إلخ) وذلك أنه من الوسط بمعنى الأفضل والخيار، ~~ويفضل ms0300 الله ما يشاء (قوله: لم يعص) ظاهره ولو لم يعزم على الأداء، وهو ظاهر ~~على قاعدة المذهب في الاكتفاء بالنية الحكمية بحيث لو سئل لقال: سأصلي، ~~وقيل: يجب بدخول الوقت أحد الأمرين الأداء بالفعل، أو العزم عليه، وهو مذهب ~~الشافعية، فليأثم خالي الذهن؛ أما العازم على العدم فآثم اتفاقا PageV01P283 # إلغاء غير الموت كحيض لاحتمال زواله خلافا ل (عج) كما في (حش) (ولا فضل ~~لجماعة لم تنتظر) غيرها (وفذ تقديمها مطلة، وهل يفعلان الرواتب قبلها وهو ~~الظاهر) وفاقا لصاحب المدخل وأبي الحسن شارح (الرسالة) و (ح)؛ لأنها مقدمات ~~تابعة في المعنى لا تخرج عن الأولية لظواهر الأحاديث وعمومها (قولان) ~~الثاني لابن العربي، وتحمل الأحاديث على منتظرة، أو إذا أخر إمام لمذهبه ~~ومال إليه (عج)، (والنص ولو رجي الجماعة)، واختار سند إن فعلها فذ في أول ~~الوقت، وجزم به الباجي في (المنتقي)، # عبرة بالظن المتبين خطؤه إذ لا يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه ~~وقتا، وثمرة الأداء خفة الإثم وصحة إمامته لغيره، وقال الباقلاني: قاض ~~لتأخيرها عن وقتها المقدر له بحسب ظنه، وهو نزاع في التسمية (قوله: إلغاء ~~غير الموت) بدليل ما يأتي: أنها إذا أخرت الحائض، وأتاها الحيض لا تقضي ~~(قوله: لاحتمال زواله)؛ أي: بخلاف الموت (قوله: والأفضل لجماعة) لقوله ~~تعالى: {سابقوا} و {سارعوا}، والحديث "أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها"، ~~وفي الحديث أيضا "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" قال القاضي في شرح ~~الرسالة: المراد بالعفو التوسعة لا العفو عن الذنب للإجماع على أن من أخر ~~الصلاة لآخر الوقت لا إثم عليه (قوله: وفز) هو المشهور، وقال عبد الوهاب: ~~إنه كالجماعة المنتظرة (قوله: تقديمها) قال (ح): إلا لموجب من رجاء وجود ~~الماء آخر الوقت، أو انتظار القصة، أو يكون به نجاسة يرجو إزالتها آخره اه ~~(قوله: مطلقا) ظهرا أو غيرها في شتاء أو صيف (قوله: لصاحب المدخل) الذي في ~~(ح) ابن الحاج الشهير في منسكه (قوله: لا تخرج عن الأولية)؛ أي: المطلوبة ~~في الأحاديث (قوله: لظواهر الأحاديث) ms0301 فإنه لم يخص فيها من يصلي في جماعة من ~~غيره، وليس في قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل أي الأعمال أفضل؟ "الصلاة ~~لأول وقتها" حجة لإمكان أن يزيد بعد التنفل بدليل الأحاديث الأخر، ولما ورد ~~أنه كان -عليه السلام- يفعله (قوله: وعمومها) عطف تفسير (قوله: واختار سند ~~أن فعلها إلخ)؛ لأن الجماعة سنة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، ولا تقاتل ~~الجماعة على تركة بخلاف الجماعة (قوله: بأنه يعيد إلخ) قوله # (قوله: وعمومها) عطف تفسير على الظواهر (قوله: وأجيب إلخ) حاصله أن PageV01P284 # وابن العربي كذا في (ح)، وقد أجازوا التقديم ليلة المطر للجماعة فأولى ~~التأخير، وأجيب عن النقل بأنه بعيد لسنة الجماعة زائد فمحصله أن التقديم مع ~~الجماعة وإن جزم بالنية أولا أفضل من مجرد الجماعة فسقط تخريج البساطي في ~~مغنيه أن المقدم لا يعيد بالأولى ممن صلى في جماعة ضرورة أن التقديم أفضل ~~من الجماعة فتدبر، وقيل: يحمل النص على رجاء الجماعة في الصبح بعد الإسفار ~~بناء على أنها لا ضروري لها، وهو قول قوي، فالأفضل التقديم خروجا من الحرمة ~~على المشهور، (ولمنتظرة تقديم غير الظهر وإن عشاء) على المعتمد، ~~(وتأخيرها)؛ أي الظهر (لربع # فلا يرد، وقد أجازوا إلخ على النقل (قوله: أن التقديم مع الجماعة إلخ)؛ ~~لأن التقديم في أول الوقت فذا، وإعادتها جماعة آخره أفضل من مجرد الجماعة ~~(قوله: وإن جزم بالنية)؛ أي: بأنها فرض فلا يلزم من نية الإعادة حصول خلل ~~في الأولى حتى لا تجزئه (قوله: فسقط تخريج إلخ)؛ لأن المحكوم عليه ~~بالأفضلية إنما هو التقديم مع إدراك الجماعة لا التقديم وحده (قوله: وقيل ~~يحمل) قائله ابن مرزوق (قوله: وهو قول قوي) بل قال ابن العربي: لا يصح غيره ~~(قوله: بناء على أنها لا ضروري لها) وإلا كان التقديم واجبا؛ لأن إيقاع ~~الصلاة في الوقت الضروري حرام (قوله: تقديم غير الظهر)؛ أي: بعد الرواتب ~~على ما تقدم مما يتأتى فيه بذلك (قوله: وإن عشاء) ولو في رمضان خلافا لما ~~في درر ابن فرحون من ندب تأخيرها به ms0302 للتوسعة على الناس في الفطور (قوله: ~~وتأخيرها) إلا ظهر يوم الجمعة فالأولى التعجيل رفقا بالناس (قوله: لربع ~~القامة)؛ أي: قامة وسط الناس كذا لأحمد، ولا حاجة إليه لما # التقديم لا يفوت السنة بخلاف المطر (قوله: وإن جزم بالنية) الجملة حالية، ~~وإلا لم يجزه والإعادة يعد تفويضا شيء آخر، لكن الجواب لا يظهر في المغرب ~~فإنها لا تعاد، فلو أجيب بأن هذا نظير ما قيل في التطوع الذي أفضل من الفرض ~~بالأولى؛ لأن المفضل عليه هنا سنة بعد كان أوجه؛ فتدبر. (قوله: فسقط تخريج ~~البساطي إلخ) وجه سقوطه أن أفضلية التقديم؛ لإمكان الإعادة لسنة الجماعة، ~~وإلا فالأولية مندوبة، والجماعة سنة وهي أفضل من المندوب، وإذا كانت أفضلية ~~التقديم منظورا فيها لإمكان الإعادة كيف يتخرج منها عدم الإعادة (قوله: على ~~المعتمد) وقول الأصل: PageV01P285 # القامة ويزاد إذا اشتد الحر) رفقا بالجائين، (والضروري بعده للطلوع في ~~الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين واختصت أخيرة إذا ضاق) عنهما ~~(على أشهر الروايتين)؛ كما في (حش) وغيره، وظاهر الأصل: عدم الاختصاص، ~~وكذلك يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها فمن ثم يقولون: ~~يؤخر ليلة المطر حتى يدخل وقت الاشتراك (وقدر ذو عذر زال)، ويقاس عليه ~~السفر والقدوم وسيأتي في بابه (بالأولى على الأصح) لا الأخيرة، (فإن فضل ~~عنها ركعة) للثانية (وجبتا وإلا فالأخيرة وزيد زمن الطهر لغير كافر ولا ~~يقدر طهر ثان) لبطلان الأول على المعتمد، (وإن ظن إدراكهما فدخل في الأولى) ~~ولا يطلب الثالثة بشيء حتى يتبين (فتبين # تقدم أن قامة كل إنسان ثمانية أقدام بقدمه (قوله: ويزاد إلخ) قال الباجي: ~~لنصف القامة، وقال ابن حبيب: بالزيادة عليها باليسر، وقال ابن عبد الحكم: ~~لآخر وقتها، ولا يؤخر لخروج الوقت، وقال أشهب: إلى ما قبل آخر وقتها، ~~واختار المازري كون الإبراد لانقطاع حر يومه المعين ما لم يخرج الوقت، ~~وحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، في جباهنا فلم ~~يشكنا محمول على تأخير زائد على الإبراد (قوله: رفقا بالجائين) ولئلا يشغل ms0303 ~~عن الخشوع (قوله: والضروري)؛ أي ابتداؤه (قوله: بعده)؛ أي: المختار خرج ~~بذلك الضروري المقدم (قوله: على أشهر الروايتين) وهي رواية يحيى عن ابن ~~القاسم، والأخرى رواية عيسى وأصبغ عنه (قوله: بقدرها)؛ أي: الأولى لا من ~~أول وقتها (قوله: بالأولى) من ثمرات الاختصاص (قوله: لا الأخيرة) خلافا ~~لابن عبد الحكم، ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في الليلتين لا في النهاريتين ~~فعليهما يقدر؛ لإدراكهما بأربع حضرا أو سفرا، وعلى مقابلة كالنهاريتين ~~(قوله: زمن الظهر)؛ أي: بالماء (قوله: لغير كافر) لا له لقدرته على زوال ~~مانعه (قوله: لبطلان الأول) إما لغلبة الحدث، أو تبين عدم طهورية الماء ~~(قوله: وإن ظن إدراكهما)؛ أي: من زال عذره (قوله: حتى يتبين)؛ أي: فيعمل ~~عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه إذا تبين ~~أنه يلزمه شيء لغدره، وسواء كان # وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ضعيف (قوله: بعده) خرج الضروري المقدم؛ كما ~~يأتي في الجمع (قوله: ولا يقدر طهر ثان) هو ما أطلقه (تت) وأيده محشيه PageV01P286 # إدراك الأخير فقط خرج لها ويشفع إلا أن يضيق الوقت وقضى المدرك إن تبين ~~أن عليه يسير الفوائت)؛ لأنها تقدم ولو خرج الوقت كما يأت، (وإنما يدرك) ~~ضروريا أو اختياريا على المشهور (بركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض) فيترك ~~السنن وهل يتركها أيضا إن لزم تأخير بعض الصلاة عن الوقت كما ترك الوقت من ~~قام لركعتين قبل الطلوع وهو الذي استظهره (ح) ولم ينظر لمزية أنها سنن ~~داخلة قيل: يبطل بركها؟ قال: نعم يأتي بالسورة في ما بقى بعد الوقت وذكر في ~~الإقامة تركها لضيق الوقت، (والكل أداء وهو يقتدي به قاضى في الباقي)؛ ~~لأنها قضاء حقيقة # شكه فيهما، أو في الأولى وظن إدراك الثانية للخلل، في الجزم بصحة الثانية ~~مع الشك في الأولى الشرطية الترتيب (قوله: ويشفع) إلا أن يضيق ولو بعد ~~ثلاث؛ لأنه قد تبين أنها غير واجبة عليه، ومحل كراهة التنفل بأربع إذا كان ~~مدخولا عليه قال ابن رشد في البيان: فلو غربت وهي في ms0304 الظهر قبل أن تغيب ~~الشمس أنها إن كملت الظهر غابت الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كان، وتصلي ~~العصر بلا خلاف. نقله ميارة (قوله: وقضى المدرك) فلا يعتبر قدر المنسية ~~(قوله: فيترك السنن) كالسورة، والزائد على الطمأنينة (قوله: كما ترك ~~الوتر)؛ أي: مع أنه أكد السنن، ويمكن إدراك الصبح بركعة؛ ولأنه لا تجوز ~~الصلاة خارج الوقت (قوله: ولم ينظر لمرية إلخ)؛ أي: والوتر سنة خارجة فيكون ~~قياسا مع الفارق (قوله: والكل أداء)؛ أي: المدرك قبل الوقت بعده خلافا لقول ~~سحنون: ما بعده قضاء (قوله: لأنه قضاء إلخ) فلا يلزم عدم المساواة في ~~الأداء والقضاء، ولا # الرماصي خلافا لما وقع ل (عح) ومن تبعه (قوله: ضروريا أو اختياريا) وخص ~~الأصل الضروري في الصبح كأنه للتنبيه على مخالفة الحنفية في قولهم: إذا ~~طلعت الشمس في ثانية الصبح بطلت (قوله: على المشهور) مقابلة أقوال لا يدرك ~~إلا بجميعها، أو أكثرها، أو شطرها، أو أدنى جزء ولو الأجرام (قوله: وذكر في ~~الإقامة PageV01P287 # والأداء حكمى فقط (خلاف) بسطه (حش) وغيره (كأن حصل مسقط فيه) الضمير ~~للباقي، والتشبيه في الخلاف وينبغي أن القول بإسقاط الحيض إذا حصل في ~~ابتداء القيام للثانية إذا ما به الإدراك به السقوط فليفهم، (وأثم بالتأخير ~~للضرورى) وهو أداء لغير المعذور على المشهور (إلا لضرورة عذر) إفحام صرورة ~~إفادة نكتة التسمية (بكفر وإن بردة)، وفي الحقيقة الغفر بالانتهاء للإسلام ~~(وجنون، وإغماء، وحيض، وغفلة، وصبى) بالفتح مدا والكسر قصرا (ووجبت ~~بالبلوغ) شيخنا، ولا يقدر له طهر إن كان متطهرا (فيعيدها إن صلاها)؛ لأن ~~الأولى نفل (وإن بلغ بها) # يضر مخالفة النية؛ لأن الأداء ينوب عن القضاء وعكسه (قوله: والأداء حكمى) ~~فائدته: رفع الإثم (قوله: والتشبيه في الخلاف)؛ أي: في مطلق الخلاف، قال ~~أصبغ: إنه مسقط فلا قضاء؛ لأن العذر حصل وقتها، وقال سحنون: ما بعد الوقت ~~قضاء، فحصول العذر فيه غير مسقط قال اللخمي: والأول أشهر، والثاني أقيس ~~(قوله: في ابتداء القيام) لا بعد عقدها (قوله: وهو أداء إلخ) إن قلت كيف ms0305 ~~الإثم مع أداء العبادة في وقتها المقدر لها شرعا؟ فالجواب -كما قال ابن ~~عطاء الله وغيره: أن الإثم لتفريطه وتأمله، فالأولى أن فائدته السقوط إذا ~~حصل فيه العذر لو كان قاضيا ما أسقط عنه العذر في الضرورة والإثم بالتأخير ~~للكل لا البعض خلافا لبهرام (قوله: إفادة نكتة التسمية)؛ أي: بالضروري؛ ~~لأنه لا يؤخر إليه إلا أصحاب الضرورات (قوله: وإن بردة) المبالغة عليها ~~لسبق خطاب المسلم قبلها فربما يتوهم إثمه بخلاف الكافر الأصلي فقد قيل بعدم ~~خطابه. اه مؤلف. (قوله: الغفر بالانتهاء إلخ)؛ لأنه يجب ما قبله، وأما ~~الكفر فغير عذر؛ لأن الحق خطاب الكفار بالفروع، وفائدته أنهم يعذبون عليها ~~عذابا زائدا على عذاب الكفر لقوله تعالى {ما سلككم في سقر} الآية (قوله: ~~وصبى) في عدد من الأعذار تسمح # إذ لا إثم معه (قوله: فيعيدها) ولو نوى الفرض بحسب زعمه (قوله: لأن ~~الأولى نفل) وهو # تركها) ولم ينظر لقول ابن كنانة بوجوبها (قوله: ولأداء حكمى) والمقابل ~~يقول من حكم الأداء أنه لا يصح خلفه قضاء، والظاهر أن مراد من عبر بالأداء ~~الحقيقي أراد الحقيقة الشرعية بمعنى إعطاء حكمه لا من كل وجه، وإلا فقد خرج ~~الوقت بالمشاهدة؛ فتدبر. (قوله: في ابتداء القيام للثانية) يعني في الصلاة ~~الثنائية وابتداء PageV01P288 # بإنبات العانة مثلا فلم يبطل طهره (شفع إن اتسع الوقت ونوم قبل الوقت)، ~~ولو علم خروجه؛ لأنه لم يخاطب، ظاهر كلامهم ولو في الجمعة، وينبغي الكراهة ~~حيث خشى فواتها كالسفر بعد الفجر؛ لأنها من مشاهد الخير (كفيه ما لم يظن ~~خروجه) ومن الجائزة توكيل من يوقظه (ووجب على من علمه إيقاظه إن خيف ~~الخروج)، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أو لا ~~لكونه نام بوجه جائز (لا كسكر) وبحلال كالجنون كما في (الخرشي) وغيره ~~(وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك). وذكر (عج) تقديرا للطهر في الإسقاط ~~أيضا رد (وندب لولي) على المشهور وقيل: يجب كما في (ح) (أمر صبى لسبع بها ~~وإن لم يفد) لخفته، (وللصبي ثواب ms0306 ما طلب منه) على التحقيق وإن كان لأبويه ~~ثواب التسبب فقد ورد كما في (ح) وغيره تفاوت الصبيان بالأعمال. # لا ينوب عن الفرض (قوله: إن اتسع الوقت) وإلا قطع وابتدأها (قوله: وينبغي ~~الكراهة)؛ أي: كراهة النوم قبل دخول الوقت (قوله: ما لم يظن إلخ)؛ أي: مدة ~~عدم ظن الخروج بأن علم العدم أو ظن أو شك (قوله: أو لا)؛ أي: أو لا يجب بل ~~يندب، وهو الظاهر (قوله: لا كسكر)؛ لأنه أدخله على نفسه (قوله: وأسقط عذر ~~إلخ) ولو أخره عمدا عن أول الوقت خلافا للزهوني شارح الرسالة أنظر (الحطاب) ~~(قوله: المدرك)؛ أي: لو زال العذر، وإلا فهو ساقط، فإن حصل العذر قبل ~~الغروب بخمس فأكثر سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر ~~سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر سقطتا، وإلا فالعشاء، ~~لما علمت أن التقدير بالأولى (قوله: ورد بأن المذهب عدم التقدير)؛ لأنه إما ~~قدر في جانب الإدراك لتوقف العبادة عليه، ولا كذلك الإسقاط (قوله: أمر صبي ~~بها)؛ أي: بالصلاة ولو النوافل؛ كما في الحاشية (قوله: وللصبي ثواب ما طلب ~~منه) ظاهره كظاهر كلامهم ولو تولى الولي الفعل بنفسه كالحج، والظاهر كما ~~قرره المؤلف أنه للولي كما تدل عليه الأحاديث (قوله: تفاوت الصبيان)؛ أي: ~~في الجنة # الأخيرة تفوق من غيرها (قوله: بإنبات) بأن لم يطلع عليه إلا فيها (قوله: ~~وقيل: يجب) حملا لصيغة مرورهم على الوجوب إصلاحا لحالهم (قوله: لخفته) يعني ~~الأمر أخف من الضرب، فلذا شرع مطلقا بخلاف الضرب إذا لم يترتب عليه المقصود ~~(قوله: ثواب التسبب) في وجوده ثم في أمره وتعليمه PageV01P289 # (وضربه لعشر بحسبه)، ولا يضمن ما نشأ عن جائز والمعتبر الدخول فيهما (إن ~~أفاد) وإلا لم يضربه (وفرق حينئذ)؛ أي: حين العشر على الأقوى (في المضاجع) ~~وتكفي التفرقة بثوب واحد على الأرجح، وكلما زيد فحسن لغلبة الشر في هذه ~~الأزمنة نسأل الله تعالى اللطف (وكره تلاصقهم)؛ أي الصبيان، (وإن بلذة) ~~بالعورة والكراهة لهم، فإنهم يخاطبون بها، وبالندب على التحقيق، والظاهر ms0307 ~~حرمة إقرارهم من الولي؛ لأنه يجب عليه إصلاح حالهم (كبالغ) تشبيه في ~~الكراهة (وإن بعورة فوق حائل) ما قبل المبالغة غير العورة كالصدر لا اليد ~~مطلقا (بدونها)؛ أي: اللذة راجع لما قبل المبالغة وما بعدها (وإلا) بأن كان ~~بلذة أو بعورة مباشرة (حرم)، فإن تلاصق بالغ وغيره فعلى حكميهما (ومنع ~~دخول) لا شفع من أمر بقطع فريضة؛ # (قوله: بحسبه)؛ أي: بحسب حال الصبي خلافا لمن حده بثلاث (قوله: عن جائز) ~~وهو ما كان للأدب بآلته المعتادة (قوله: وإلا لم يضر به)؛ لأن الوسيلة إذا ~~لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (قوله: على الأرجح) مقابلة ن لكل واحد ثوبا، ~~وقال اللخمي: لكل واحد فرش وفي (المواق) ما يفيد اعتماده (قوله: وإن بلذة)؛ ~~لأنها كالعدم (قوله: والظاهر حرمة إلخ) خلافا لما وقع في (الخرشي) من ~~الكراهة (قوله: كبالغ) الصور ست عشرة كلها في كلامه (قوله: وإن بعورة) ~~الظاهر أنها هنا من بين السرة والركبة (قوله: بأن كان بلذة)؛ أي: في غير ~~العورة بحائل أم لا، أو فيها مع الحائل (قوله: أو بعورة)؛ أي: أو لم يكن ~~بلذة لكن في العورة مباشرة (قوله: فعلى حكميهما) ويحرم على الولي أن يمكن ~~البالغ من التلذذ بالصبي (قوله: ومنع دخول إلخ) إلا من قرب للقتل على أحد ~~قولين؛ كما في (ح)، وهو ضعيف # (قوله: كالصدر) يعني محل الكراهة في المواضع التي لا تجري بين الناس ~~غالبا كوضع الصدر كهيئة الضم، ولو مع حائل؛ لأن أقل أحواله العبثية، ولا ~~تنفك عنها الكراهة، وإن خفت كما كرهوا المعانقة ووضع الخد على الخد فلا ~~ينافي ما في (عب) من الجواز مع الحائل؛ لأنه في الأمور السائدة بين الناس ~~كوضع الركبة على الفخذ وتلاصق الكتفين، أو الظهرين هكذا يظهر، تشتد الكراهة ~~حتى تصل للمنع في الفمين والصدرين مع مظنة اللذة. PageV01P290 # لأنه لم يدخل على النفل (على غير الخمس)، ولو نذرا أو قضاء نفل مفسد ~~(بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر على ما يأتي في الجمعة وتأتي الإقامة في ~~الجماعة (كمن عليه ms0308 فائتة) فمن طلع عليه الشمس يصلي الصبح قبل الفجر وهو أحد ~~قولي مالك، والخرشي نقله في ندب نفل (إلا كالوتر) لخفة ذلك والاستثناء من ~~فرع الفائدة، (وكره بعد فجر كبعد الطلوع إلى ارتفاعها رمحا) إثنى عشر شبرا ~~(إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار وورد من عادته الانتباه فنعس أو (غفل # (قوله: على غير الخمس) ظاهره ولو سجود السهو وكان مترتبا من فرض، أو نفل، ~~وهو ما لابن عبد السلام، ونقله ابن ناجي عن غير واحد انظر شرحه على ~~الرسالة، وقال صاحب الطراز: يفعله في أي وقت، ولو من نفل، وقال عبد الحق عن ~~بعض شيوخه: إن ترتب عن فرض أتى به حيثما ذكره، وعن نفل ففي الوقت المباح ~~ذكره (حش) في سجود السهو (قوله: ولو نذرا) ولو نذر إيقاعه في وقت النهي، ~~لأنه يلزم به ما ندب (قوله: أو قضاء نفل) نظرا لأصله (قوله: وتوجه خطيب)؛ ~~أي: في الوقت المعتاد، وظاهره خطبة الجمعة، أو غيرها، وهو مقتضى ما يأتي من ~~أن الراجح وجوب سماع خطبة العيد بعد الحضور، وأن الندب على القدوم على ~~حضورها، وفي (الحطاب)، و (عبد الباقي) الكراهة بناء على مقابلة (قوله: ~~وتأتي الإقامة إلخ)؛ أي يأتي ابتداء النفل عندها، وإنما لم يذكره هنا؛ لعدم ~~اختصاص النفل به، وعدم اختصاصه بوقت، وإنما هو لوجوب الاشتغال بالمقامة، لا ~~يقال: النفل عند الخطبة ليس لخصوص الوقت بل لسماع الخطبة؛ لأنا نقول: لما ~~كانت الخطبة منضبطة بوقت والنهي فيها خاص بالنفل أشبهت الوقت؛ تأمل. (قوله: ~~إلا كالوتر) أدخلت الكاف الفجر والشفع المتصل بالوتر وتحية المسجد. المؤلف، ~~والظاهر أن منه ركعتي الوضوء (قوله: وكره بعده) ولو لم يصل بخلاف بعد ~~العصر، ولذلك لم يقل هنا صلاة (قوله: قبل إسفار) وتكره فيه (قوله: فنعس)؛ ~~أي: لا إن تركه عمدا # واعلم أنه يحرم مس الأجنبة ولو في وجهها، أو كفيها بخلاف المحرم كما سبق ~~(قوله: أحد قولي مالك) والثاني: يقدم الفجر لخفته، ويشهد له حديث نومهم في PageV01P291 # قبل الصبح)، ويأتي حكم الشفع والوتر في ms0309 النوافل، (وبعد صلاة عصر وإن ~~مقدمة لجمع إلا جازة وتلاوة قبل اصفرار كبعد الغروب) تشبيه في الكراهة (إلى ~~أن تصلي المغرب وأعيدت جنازة فعلت وقت منع بلا خوف تغير ما لم تدفن وندب ~~قطع محرم)؛ أي: داخل في حرمة الصلاة ولو تلاوة (وقت كراهة ووجب وقت المنع)، ~~وتعبيره بالقطع المشعر بالانعقاد تبع للأصل، وبني عليه بعضهم الثواب من غير ~~جهة المنع وقيل: لا ينعقد، ونقله (حش) عن سيدي يحيى الشاري؛ لأن النهي ~~لخارج لازم كالإعراض عن ضيافة العيد (إلا داخلا وقت الخطبة أحرم ناسيا أو ~~جاهلا فيتم) # على المشهور، قاله في التوضيح وكذا إن خشي بتشاغله به فوات الجماعة، لا ~~أول الوقت المختار خلافا لصاحب الإرشاد (قوله: قبل الصبح)؛ أي: والإسفار ~~على أن لها ضروريا (قوله: تشبيه في الكراهة)؛ لأن وقتها واحد عند الأكثر، ~~ولا خلاف أن المبادرة بها أولى، والاشتغال بغيرها مخالف له، والعمل أيضا ~~على خلافه، ولعل هذا في محصل الشروط، وإلا فمقتضى ضيق الوقت المنع، أو روعي ~~القول بالامتداد (قوله: وقت منع)؛ أي: لا كراهة (قوله: بلا خوف تغير) وإلا ~~فلا إعادة؛ لأنها جائزة حينئذ والصور ثمان (قوله: لم تدفن) بتسوية التراب ~~(قوله: ولو تلاوة)؛ أي: في غير صلاة فرض، وإلا فهو تبع (قوله: المشعر ~~بالانعقاد) إذ لا يقال قطع إلا فيما كان منعقدا بأن كان النهي ليس لذات ~~العبادة بل لأمر خارج غير لازم (قوله: وقيل لا ينعقد) وهو ظاهر خصوصا، وهو ~~قول أبي حنيفة في صلاة الفرض بل عنده: إذا طلعت عليه الشمس وهو في تشهد ~~الصبح بطلت (قوله: لخارج لازم) وهو الوقت، فإن وقت لصلاة لازم لها، وهو ~~كالنهي عن ذات العبادة، وقوله: كالأعراض إلخ فإن النهي فيه لخارج لازم ~~(قوله: إلا داخلا وقت إلخ) ولو لم يعقد ركعة (قوله: # منصرفهم من خيبر (وبعد صلاة عصر) لا بعد دخول وقتها ولم يصلها حيث لم ~~تصفر الشمس (قوله: قبل اصفرار) وذلك أن الكراهة في الاصفرار لذات الوقت، ~~وبهذا اكتفيت لإفادة الكراهة فيه، ومنع الحنفية الصلاة ms0310 وقت النهي ولو ~~الفرائض، ولم يستثنوا إلا عصر يومه، ولم يستثنوا الصبح؛ لأنه لا يدخل ~~بالطلوع وقت صلاة بخلاف الغروب (قوله: ولو تلاوة)؛ لأن لها إحراما بالنية ~~وإن لم تحتج لتكبير، ويحرم فيها كل مناف لحرمات الصلاة (قوله: لا ينعقد) ~~يعني في وقت الحرمة PageV01P292 # للخلاف في الداخل وزاد العذر، (ومن أحرم فدخل وقت النهي أتم بسرعة وجازت ~~بمربض بقر أو غنم ومقبرة ولو لمشرك أو نبشت)، أو القبر بين يديه (ومزبلة ~~وطريق ومجزرة وعمل على الظن، فإن شك أعاد في الوقت، وكرهت بمعبد كافر) ~~كنيسة أو غيرها (نزله اختيارا ولم يعد إلا إن اختار بعامرة وشك في الطهارة) ~~لا إن فرش طاهرا (ففي الوقت وبمعطن إبل) محلها بعد الشرب (ولو أمن، أو فرش طاهرا) # وزاد العذر) وهو الجهل والنسيان (قوله: بمربض) بكسر الباء من ربض يربض ~~إذا لصق بالأرض، وضبطه بكسر الميم غلط (قوله: ومقبرة) بضم الباء؛ كما هو ~~المسموع، والقياس الفتح، وفيها الكسر، ولا ينافي هذا كراهة المشي عليها ~~(قوله: ولو لمشرك) ترجيحا للأصل على الغالب وإن كان خلاف قاعدة المذهب ~~(قوله: ومزبلة) بفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل (قوله: وطريق)؛ أي: يكثر ~~المرور منها، وصلى فيها مختارا؛ كما في التوضيح (قوله: ومجزرة) بكسر الميم ~~وفتح الزاي، وقال الجوهري: المجزر بكسر الزاي موضع جزرها، ولا يقال: هو ~~متيقن النجاسة لاحتمال ستر الرياح مثلا (قوله: وعمل على الظن) طهارة ونجاسة ~~(قوله: فإن شك إلخ) ظاهره ولو في الطريق، وهو لغير المازري، وقال المازري: ~~لا إعادة (قوله: وكرهت بمعبد كافر) للنجاسة، والصور التي فيها، وتكره في ~~داخل الحمام ما لم يظن طهارته، فيجوز كخارجه مطلقا على ما في (ح) عن ابن ~~رشد إلا أن يظن النجاسة. اه؛ (نف). (قوله: وشك في الطهارة) تقديما للأصل ~~على الغالب فإن تحقق عدمها أعاد أبدا إلا أن يكون بعد تمامها ففي الوقت ~~انتهى حاشية الرسالة (قوله: محلها بعد الشرب)؛ أي: الأول المسمى بالنهل، ~~وخصه ابن الكاتب بالمعتاد، وما كان لمبيت ليلة فلا؛ لصلاته -عليه الصلاة ms0311 ~~والسلام- إلى بعيره، ورده بعض شيوخنا باحتمال أن تكون في غير معطن. اه؛ ~~(مديوني) ورجح (ح) أن موضع المبيت ليس بمعطن، ولا تكره الصلاة فيه (قوله: ~~ولو أمن) بل ولو لم يجد غيره؛ كما لابن عبدوس على ما في التكميل # (قوله: وبمربض) بفتح الباء وكسرها (قوله: ومزبلة) لمباح الأكل، أو فرش ~~طاهرا (قوله: وطريق) والستر شيء آخر (قوله: ومجزرة) بفتح الزاي وكسرها ~~والميم مفتوحة فيهما وما في (عب) عن (تت) من كسرها قال الرماصي: لا وجه له؛ ~~لأنه اسم مكان، وإنما الكسر في اسم الآلة (قوله: ولو أمن)؛ أي: من PageV01P293 # تعبدا (وهل يعيد في الوقت مطلقا، أو العامد أبدا لدى قولان، ومن ترك فرضا ~~آخر لبقاء ركعة بسجدتيها) إلا أن يكون عليه المشتركتان فلفضل ركعة عن ~~الأولى (من الضروري وقتل بالسيف حدا) تنبيه* قال ابن عبد السلام: أورد على ~~قتله حدا أنه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قيل إقامته عليه كسائر ~~الحدود، ويمكن أن يقال إن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو الترك الجازم، # (قوله: وهل يعيد في الوقت؟ ) هو الأشبه؛ لعدم تحقق النجاسة ولعل الإعادة ~~للقول بالحرمة، وإلا فالكراهة لا إعادة معها (قوله: ومن ترك فرضا) وكذلك ~~الصوم وشروط الصلاة (قوله: أخر وجوبا) مع التهديد، والضرب (قوله: لبقاء ~~ركعة الخ) من غير اعتبار طمأنينة، واعتدال، وقراءة فاتحة للخلاف؛ كذا قال ~~القباب، وتبعه (عج)، وبحث فيه (حش) بعدم ظهوره مع ما يأتي من تقدير ~~الطهارة، وقد يقال: الطهارة متفق عليها (قوله: وقتل بالسيف حدا) إذا طلب ~~بالفرض مع سعة الوقت طلبا متكررا، وقال الحنفية: يعاقب ويحبس حتى يصلي، وبه ~~قال داود بن علي، والطبري، ومال إليه كثير من المتأخرين، وقال الإمام أحمد، ~~وابن راهويه، وطائفة: يقتل كفرا لحديث جابر الذي في الصحيح "بين الرجل وبين ~~الشرك، والكفر ترك الصلاة" قال المازري: ودليل الجماعة أن الإيمان هو ~~التصديق القلبي، والصلاة من أفعال الجوارح، ولا منافاة بين أعمال القلوب، ~~وأعمال الجوارح فلا يصح وجود الإيمان مع تركها. # وفي الحديث "من ms0312 لم يوف بالصلاة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله ~~الجنة"، والجواب عما تمسك به أنه خرج مخرج المبالغة، والدليل على القتل ~~قوله تعالى: } فإن تابوا وأقاموا الصلاة {الخ فشرط في تخلية السبيل إقامة ~~الصلاة، وفي الحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ~~ويقيموا الصلاة" الخ (قوله: لما سقط الخ)، فإن الحدود لا تسقط بالتوبة ~~(قوله: إن الترك)؛ أي: ترك # نفورها وهيحانها (قوله: حدا)، وقال كثير بكفر تاركها كسلا، وهو قول عمر ~~وبه قال ابن حبيب وأحمد بن حنبل، لكن خص الحنابلة الكفر بما إذا طلبت منه ~~وضاق وقت التي بعدها، وأما الزكاة فتؤخذ كرها وإن بقتال، ويكون الآخذ ~~كالوكيل شرعا تكفي نيته، والصوم قال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب وهو ~~مذهب PageV01P294 # وذلك لا يتحقق إلا بعد إقامة الحد عليه، فيكون كسائر الأسباب التي لا ~~يعلم بوقوعها إلا بعد وقوع مسبباتها وفيه نظر، وقد نقل (عج) ومن تبعه هذا ~~الإيراد محرفا فقالوا: لو كان حدا لسقط بتوبته وهو خلاف ما في (ابن عبد ~~السلام) ثم هو مشكل إذ الحدود لا تسقط بالتوبة فافهم قاله (ر) قلت: ولا ~~يلاقيه الجواب على كلامهم وكأن شيخنا لما رأى ذلك في عبارة (عب) عدل إلى ~~إصلاح في السؤال والجواب فقال ما نصه: يرد أنه لو كان حد السقط بتوبته قبيل ~~إقامة الحد عليه كبعض الحدود، ويمكن الجواب بأن عصيانه إنما جاء من ترك ~~الفعل فتوبته إنما تكون بالشروع في الفعل لا من مجرد قوله تبت! وهو لم يشرع ~~في الفعل انتهى، ويعني # الصلاة (قوله: لا يتحقق إلا بعد إقامة الخ)، وإذا لم يقم، عليه الحد تركه ~~جزما فلا يكون مستحقا للقتل حتى يقال: إنه سقط بالتوبة. (قوله: وفيه نظر) ~~للزوم: القدوم على شيء لم يعلم سببه، وقد يقال: يكفي استصحاب الأصل ~~والقرائن. مؤلف (قوله: ما في (ابن عبد السلام))؛ أي: من السقوط (قوله: ولا ~~يلاقيه الجواب الخ)؛ لأن الجواب عن عدم القتل، وقد أثبت في السؤال القتل ms0313 ~~مطلقا (قوله: لسقط بتوبته)؛ أي: مع أنه لا يسقط (قوله: لا من مجرد قوله ~~الخ)، وفيه أن هذا معلوم؛ # الشافعية، وفيه أن النية لابد منها فيؤخر لضيق وقتها، فإن قيل قد يكذب في ~~الإخبار بها قلنا: لنا الظاهر، ومن ترك الحج فالله حسيبه؛ لأن وقته العمر ~~ورب عذر في الباطن، فيترك إلا بقدر الأمر بالمعروف مقيدا (قوله: وفيه نظر) ~~شيخنا؛ لأنه يلزم القدوم على القتل قبل العلم بسببه، وسالم من هذا قول أشهب ~~لا يقتل إلا إذا خرج الوقت صونا للدماء، نعم قد يدعى أن العلم بالسبب قد ~~يتحقق مع الشروع في القتل، ولم يفعل، فتدبر (قوله: لسقط بتوبته) أرادوا ~~بتوبته قوله: أنا أفعل وأراد ابن عبد السلام الفعل نفسه؛ لأنه المسقط. ~~(قوله: يلاقيه الجواب)؛ لأن مفاده عدم السقوط بعد حصول السبب؛ لعدم إمكان ~~التوبة وعندهم التوبة ممكنة بقوله: أنا أفعل (قوله: كبعض الحدود) هذا هو ~~الإصلاح في السؤال على كلام (عج) أعني الالتفات فيه لبعض الحدود، وإصلاح ~~الجواب بإبدائه في كيفية غير ما ساقه عليها ابن عبد السلام (قوله: عصيانه ~~إنما جاء من ترك الفعل) لعله أراد العصيان PageV01P295 # ببعض الحدود الحرابة، ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فإن أصل الحدود ~~لا تسقط بالتوبة وما خرج نادر فتدبر، (ولو خرج الوقت) بعد الطلب (أو قال ~~بعد) الحكم أنا أفعل، وفي تقدير طهارة وكونها مائية وهو الظاهر) كما جعلوا ~~الركعة بالسجدتين لا أقل فلم يراعوا الاحتياط للدم (أو ترابية نظر) تردد، ~~(وكره تغيير قبره عن المسلمين) بطمس أو غيره، (وصلاة فاضل عليه) زجرا لغيره ~~(لا فائتة) غفل عن طلبها في الوقت، وهو عطف على فرضا المراد منه الحاضر ~~بالسياق (والجحد كفر. # لأن التوبة لابد فيها من الإقلاع بالفعل خصوصا، وقد ضاق الوقت (قوله: فإن ~~أصل الحدود الخ)، فلا يستشكل بقياس عليه (قوله: وهو الظاهر)؛ لأن الصلاة لا ~~تصح مع الحدث، والطهارة المائية هي الأصل، وأيضا الوقت متسع، فالترابية ~~ليست طهارة في حقه، نعم إن كان عادما للماء، أو خاف باستعماله ms0314 خروج الوقت ~~قدرت الترابية (قوله: وصلاة فاضل)، ولو مات من غيره قتل (قوله غفل عنها)، ~~وإلا قتل (قوله: والجحد كفر) إلا أن يكون حديث عهد. # المخصوص الموجب للقتل، وإلا فلا شك أن العزم على عدم الصلاة قبل ضيق ~~الوقت معصية (قوله: أصل الحدود)؛ أي: وما جاء على الأصل لا يسأل عنه ولا ~~يستشكل بالقياس على نادر (قوله: بالسجدتين) لا أقل مع أنه قبل الوقت يدرك ~~بالإحرام، شيخنا في حاشية (عب) يعيد من صلى كرها، أقول: الظاهر أنه يدين ~~(قوله: والجحد كفر) ككل معلوم من الدين بالضرورة؛ أي: الشهرة بين الخاص ~~والعام فجحده قدح في الدين من حيث اشتهار دينيته من غير التفات لكون دليل ~~دينيته ما هو هل إجماع أو نص أو قياس؟ ، فالتكفير جاء من الضرورة والاشتهار ~~فلا ينافى عدم كفر من أنكر حجية الإجماع كالنظام انظر ما كتبناه على (عب). PageV01P296 # (وصل* وجب الأذان) # ويقال الأذين قال أبو زيد الأشبوني من شعراء الذخيرة: # قد بدا لي وضح الصبح المبين ... ... فاسقينها قبل تكبير الأذين # وفي حاشية شيخنا نقلا عن البدر القرافي: لا يقال أذن العصر بل يقال أذن ~~بالعصر اه قلت: لا مانع من نصب المفعولية أو إسناد المجاز (كفاية في المصر وقوتلت ### || AUTO (وصل الأذان) # (قوله وجب الأذان) هو لغة: الإعلام، وشرعا: الإعلام بدخول وقت الصلاة ~~المفروضة، أو بقربه في الصبح بكلمات مخصوصة، وسبب مشروعيته اختلاف الصحابة- ~~رضي الله عنهم- في علامة تدل على حضور الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد ابن ~~عبد ربه الرؤيا المشهورة، ورأى مثلها عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وبضعة ~~عشر من الصحابة، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له إما بوحي أو باجتهاد ~~على اختلاف الأصوليين هل له- عليه السلام- أن يحكم باجتهاده أم لا؟ ونقل ~~السهيلي في الروض الأنف ما يقتضى أنه عليه السلام سمع الأذان ليلة الإسراء ~~فكان مقدمة لمشروعيته، قال: ولما كان في الأذان رفع لمقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتشريف له جعل الله تعالى رؤيا الصحابة له تنبيها له ليوافق ~~مقتضى قوله تعالى: ms0315 } ورفعنا لك ذكرك {(قوله: ويقال الأذين) وقيل: الأذين ~~المؤذن ذكره في تحقيق المباني (قوله: من شعراء الذخيرة) كتاب لابن بسام جمع ~~فيه الشعراء (قوله: وضح) قال في المختار: وضح الأمر يضح وضوحا واتضح؛ أي: ~~بان إلى أن قال: والوضح بفتحتين الضوء والبياض. انتهى (قوله: كفاية)، ~~ويحتاج لنية الفعل (قوله: في المصر) ظاهره خروج القرية، ### || AUTO (وصل الأذان) # (قوله الأذين) ظاهر أنه بمعنى الأذان فيكون للصوت كصهيل، ويحتمل أنه وصف ~~بمعنى المؤذن نفسه (قوله: المفعولية)؛ أي: المطلقة، والأصل أن أذان العصر ~~هذا على النصب، والإسناد المجازى على الرفع إسناد للسبب، وذلك أنه لا يشترط ~~سماع شخص المجاز بل يكفى نوعه، وأصل ما نقله شيخنا في المصباح (قوله: ~~المصر) يعني PageV01P297 # لتركه)؛ لأنه من أعظم شعائر الإسلام، (وسن) كفاية (لجماعة طلبت غيرها في ~~فرض عيني بوقت جواز وبكل مسجد)، وهو المكان المعد للصلاة، (وإن تلاصقت أو ~~تراكمت) المساجد (كأذاني الجمعة)، وقال ابن عبد الحكم بوجوب ما يحرم به ~~البيع أعني: الثاني فعلا بين يدي الخطيب الأول مشروعية، والظاهر أن الوجوب ~~غير شرطي عنده، (وندب لفذ لو) جماعة (غير طالبة) غيرها (إن كان بفلاة)، وهو ~~معنى السفر في الأصل فلا يشترط سفر النصر، (وإلا) يكونا بفلاة (كره) لهما، ~~ومن هذا قول الأصل لا جماعة لم تطلب غيرها (كلنفل) تشبيه في الكراهة ~~(وجنازة) محترز عيني ولو تعينت؛ لأن المعتبر الأصل (وفائتة وبوقت منع) هو ~~الضروري وكلاهما محترز قولي سابقا بوقت جواز، لأنه ما جاز التأخير له ~~اختيارا (وجمله مثناه # وحمله المؤلف على مطلق البلد (قوله: من أعظم شعائر الإسلام) وقد كان- صلى ~~الله عليه وسلم- إذا غزا إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك (قوله: بوقت ~~جواز) شمل المقدم في جمع التقديم (قوله: كل مسجد)، ولو كانت بحسب الأصل ~~مسجدا واحدا (قوله: والمكان المعد للصلاة)، وإن لم يكن على هيئة المساجد ~~(قوله: كأذاني الجمعة)، والثاني أفضل؛ لأنه الواقع في زمنه عليه السلام ~~(قوله: بوجوب ما يحرم الخ)؛ لوجوب السعي، وفيه أنه غاية ما يتوقف على وجود ~~الأذان، ms0316 وإعطاء الوسيلة حكم ما يترتب عليها غير مطرد (قوله: كلنقل الخ)؛ ~~لأن الأذان إنما يراد لحضور الجماعات، وليست الجماعة مشروعة في النوافل، ~~ولم يرد أنه- عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ولا أقيم؛ ولأن الأذان إنما ~~هو للإعلام بوجوب الصلاة، والنوافل غير واجبة فلم يشرع فيها أذان؛ ولأنها ~~لا وقت لها معين تدعي الناس فيه، ولا فرق بين النفل المقيد وغيره (قوله: ~~وفائتة)، ولو رجي اجتماع الناس لها خلافا لما حكاه في الإكمال (قوله: هو ~~الضروري)، وكذا إذ لزم عليه إيقاعها فيه؛ كما في (البدر)، و (الخرشي)، فإن ~~شك فالظاهر الكراهة (قوله: لأنه ما جاز الخ)؛ أي: لأن وقت الجواز ما جاز ~~التأخير له، ووقت الضرورة لا يجوز التأخير له إلا لضرورة (قوله: وجمله)؛ # قرية الجمعة، وقيل: كل بلد (قوله: وبكل مسجد) بواو العطف لقول شيخنا: يسن PageV01P298 # ولو الصلاة خير من النوم) بالغت عليها لقول ابن وهب بإفرادها، وأما ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فبدعة حسنة أول حدوثها زمن ~~الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب انظر (ح) كما يفعل ليلا (وربع الشهادات) ~~عدلت عن التثنية إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع ولو قلت الشهادتين لصدق ~~بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية فبالجملة يذكر إن أربعا فأربعا فالجملة ~~ثمان شهادات (مسمعا)، وإلا فكالعدم، (والترجيع أعلى ولا يبطل تركه كإفراد ~~الأقل)، وضر غيره، ولا يعتبر ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير # أي: الأذان بمعنى لفظه ففي كلامه استخدام (قوله: فبدعة)، وكذلك التذكير ~~قبل صلاة الجمعة أحدثه الناصر ابن قلاوون بعد السبعمائة (قوله: ولو الصلاة ~~خير الخ)، ويقولها ولو كان وحده؛ كما في (ح) عن سند (قوله: أول حدوثها) ذكر ~~بعض أن أمر الصلاة كان في العشاء ليلة الجمعة، ثم إن بعض الفقراء زعم أنه ~~رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يقول للمحتسب بالأمر ~~بالصلاة بعد كل أذان فأمر بذلك واستمر إلى هذا الزمن (قوله: انظر (ح)) حاصل ~~ما فيه ذكر الخلاف، وأن الصواب ما اقتصر عليه المؤلف (قوله: ms0317 كما يفعل ليلا) ~~كالتسبيح، والإبرار برمضان، وأنكرها ابن الحاج في المدخل، ومن ذلك ما يفعل ~~بمكة قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم من قول المؤذن الصلاة رحمكم ~~الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إعلاما بطلوع الفجر (قوله: ~~وربع الشهادات)، ولو تعدد المؤذنون وقيل: بربع الأول قاله ابن ناجي (قوله: ~~لصدق بتكرير الخ)، وهو خلاف المطلوب (قوله: مسمعا) لا كما يفعله بعض العوام ~~من إخفاء صوته أولا (قوله: والترجيع) قيل: حكمته تقرير معنى كلمتي الشهادة ~~وقيل: إن أبا محذورة أخرج صوته بالشهادتين حياء من قومه لما كان عليه قبل ~~الإسلام من شدة بغضه له عليه الصلاة والسلام فدعاه وعرك أذنه وأمره ~~بالترجيع (قوله: ولا يبطل تركه)؛ لأنه سنة خلافا (للآبي) (قوله: أعلى)؛ أي: ~~من التشهد الأول من التكبير على أشهر الروايتين كما في (البدر) وغيره ~~(قوله: وضر غيره) شمل النصف، فإن أفرد الكل فلا يجزيه عن الإقامة لعدم ~~النية (قوله: ولا يعتبر)؛ أي: في الأقل، والأكثر بل يعتبر غيره مما أصله ~~التثنية (قوله: # في المساجد، ولو لم يكن بها جماعة تطلب غيرها (قوله: كالتوحيد الأخير) PageV01P299 # (وسكنه) في آخر الجمل، (وكره فصل وإن لحاجة وبنى إن لم يطل، وإنما يصح في ~~الوقت إلا الصبح فبسدس الليل) الأخير؛ لأنها وقت نوم فالأول سنة وتقديمه ~~مندوب، (ثم ندب عند وقتها) هذا ما اختاره الرماصي، وقيل: لا يؤذن لها ~~ثانيا، (وقيل كل) من الأذانين (سنة)، واختاره (عج)، والأذان الصحيح (من ~~مسلم عاقل ذكر عارف بالوقت أو تابع لعارف وإن صبيا ميز) ظاهره ويسقط به فرض ~~الكفاية عن البلد # (وسكنه)؛ لأنه أعون على رفع الصوت فليس من الصفات اللازمة (قوله: في آخر ~~الجمل) ظاهره ولو الأولى، وهو اختيار شيوخ صقلية، واختار القرويون تحريكها ~~بنقل حركة الهمزة إليها، وهي وإن كانت همزة وصل إلا أنها قامت مقام ~~الأصلية، كذا حكى الخلاف ابن رشد، وحكاه المازري في شرح الجوزقي من جمع ~~الأذان (قوله: وكره فصل) بكلام أو غيره (قوله: وإن لحاجة) كخوف على صبي، أو ms0318 ~~أعمى، أو دابة، أو عارف (قوله: وبنى إلخ)، ولو فصله عمدا فإن طال ابتدأه؛ ~~لإخلاله بنظامه، وتخليطه على السماع، باعتقاده أنه غير أذان فإن نسى بعضه ~~بنى إن لم يطل إلا أن يكون قليلا فإن طال لم يعد إلا أن يكون كثيرا انظر ~~(ح) (قوله: وإنما يصح في الوقت)؛ لأنه للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإن قدم ~~أعيد فيه ليعلم من صلى عند الأول بطلان صلاته (قوله: فبسدس الليل) ويعتبر ~~الليل من الغرور، وقول البدر، السدس ساعتان مبنى على أن الليل اثنتا عشرة ~~ساعة دائما إلا أنها تصغر وتكبر كما هو اصطلاح أهل الميقات (قوله: لأنها ~~وقت نوم)؛ أي فيتأهب لها لتدرك فضيلة التغليس (قوله: وقيل كل) قائله صاحب ~~المدخل (قوله: من مسلم ذكر)؛ أي: ولو رقيقا كما لصاحب الطراز، والنوادر ~~وغيرهما، وإنما الحرية شرط كمال فلا يصح من امرأة، وفي كراهته منها ومنعه ~~قولان اعتمد صاحب الشامل الأول، وفي الطراز أنه ظاهر المذهب قال: وجهه أن ~~رفع الصوت للنساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء، ~~وقبله النفراوي، واعتمد ابن جزى، والشبيبي، وابن فرحون الثاني بناء على أن ~~صوتها عورة. # والحق أنه ليس بعورة، وكذا الخنثي، وكافر، ولو عزم على الإسلام لاشتراط ~~عدالة المؤذن؛ لأنه مخبر بخلاف الغسل، فاندفع توقف ابن ناجي في اشتراط ~~الإسلام، وفي (ح) أن اشتراط العدالة في الابتداء فلا ينافي الصحة بعد ~~الوقوع PageV01P300 # لرضا المكلفين به، (وتشهده)؛ أي: الأذان (من الكافر إسلام) حيث لم تدل ~~قرينة على أنه قصد التخفي بالإسلام لحفظ ماله مثلا، (فإن رجع فمرتد إن وقف ~~على الدعائم) فإن لم يعلم أركان الإسلام لم تجر عليه أحكام المرتد، (وإن ~~ارتد مؤذن ابتدئ) لحبط عمله (كأن جن أو مات على الظاهر)، ومقابلة البناء ~~(وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع ودار له)؛ أي: ~~للإسماع (كيف تيسر حسن الهيئة) في لباسه ونحوه (والفعال) كالورع، والحلم ~~(وحكاية أذان) # (قوله: إسلام)، ولو كان يؤمن برسالته - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص ms0319 ~~كالعيسوي؛ لأن الأذان أقوى في الدلالة على العموم؛ لأنه دعوة عامة من نطقه ~~في غيره (قوله: لم تجر عليه أحكام المرتد)، وإنما يزجر فقط (قوله: وإن ارتد ~~مؤذن ابتدئ)، ولو بعد فراغه؛ لأنه دليل على أنه كان عنده ترو في الكفر من ~~قبل، ومحله إذا كان الوقت باقيا (قوله: كأن جن) إلا أن يفيق بالقرب، فإنه ~~يبنى كما في (ح) عن الطراز (قوله: وندب متطهر)، وكره غيره؛ لأنه داع للصلاة ~~فيبادر لها فيكون كالعالم العامل، والكراهة في حق الجنب أشد (قوله: صيت)؛ ~~أي: حسن الصوت مرتفعة ولو بأجرة مع وجود غيره بدونها؛ كما لابن شريح؛ لأنه ~~أبلغ في الإعلام، ويكره التطريب والتحزين لمنافاته الخشوع، وإن تفاحش حرم، ~~ويجوز جعل الأصبع في الأذن؛ كما في المدونة، ويندب أن يكون غير لحان (قوله: ~~مرتفع)؛ أي: على منار أو سطح المسجد، وينبغي أن يكون قريبا من البيوت غير ~~متطلع على عوارتهم وإلا منع من الصعود ولو كان المنار سابقا على البيوت ~~انظر (ح) (قوله: قائم) لفعل السلف؛ ولأنهه أبلغ في الإعلام وأقرب للتواضع، ~~والراكب كالقائم على التحقيق كما لابن ناجي، وابن فرحون خلافا لابن عبد ~~السلام (قوله: إلا لعذر)؛ أي: فيؤذن لنفسه دون الناس وصح لهم بعد الوقوع ~~(قوله: ودار له)؛ أي: ندبا بعد ابتداء الأذان للقبلة (قوله: وحكاية أذان ~~إلخ)؛ أي: لسامعه، ولو بواسطة سماع حاك آخر لا إن أخبره، أو رآه ولم يسمع ~~صوته وإن لعارض ولا تتعدد الحكاية بتعدده؛ كما في التوضيح في # الكاف استقضائية (قوله: ارتد مؤذن)، ولو بعد الفراغ حيث كان قبل الصلاة؛ ~~ولأنه كأن يكون معه للردة سوابق خبيثة في طويته (قوله: (في لباسه ونحوه) ~~كترجيل شعره وقص أظفاره (قوله: وحكاية) اكتفيت بعنوان الحكاية عن قوله PageV01P301 # شرعي) فلا يحكي ما أخرجه التطريب أو التقطيع عن حده، (وإن بنفل لا فرض)، ~~وبطل إن لم يبدل الحيعلة، (والراجح لآخره) وفي (الأصل) لمنتهى الشهادتين ~~(فيبدل) على الراجح (الحيعلة) في كل مرة (بالحوقلة) اللا منحوتة من إلا ~~بالله فلا يقال: # مبحث ms0320 الولوغ ومثله لأبي الحسن، وصرح الونشريسي في قواعده بمشهوريته، ~~ويحكيه ولو سمع كلمة فقط كما يأتي أو كان السامع مؤذنا بعد فراغه إن قرب، ~~ويحكي أذان نفسه كما في الذخيرة عن ابن القاسم، ولا تحكي الإقامة إلخ ~~(قوله: وإن بنفل) هذا مذهب المدونة وشهره غير واحد، وقال سحنون: لا يحكيه ~~فيهما وقال ابن وهب، وابن حبيب: يحكيه فيهما وعلى المشهور، فقال في الطراز ~~يحكيه المفترض بعد فراغه (قوله: فلا يحكي ما أخرجه)؛ أي: يكره ولو حرم ~~(قوله: إن لم يبدل)؛ أي: عمدا أو جهلا لا نسيانا قاله (ح) (قوله: والراجح ~~إلخ) هو قول ابن حبيب ونقله ابن شعبان عن مالك، وعليه اقتصر في الإرشاد، ~~وعبر عنه في التوضيح بالأظهر قال: لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري، وغيره، ~~واختاره المازري، وإن كان ما في الأصل هو ما في المدونة عن مالك وشهره غير ~~واحد، كما في (ح) # لسامعه، فإن من لم يسمع ليس حاكيا لقول غيره، ويكفي سماع البعض كما ~~لشيخنا ردا على (عب) في اعتبار سماع الكل، شيخنا: فإن من سمع بعض الأذان ~~يقول: سمعت الأذان قلت: وهو أنسب بما يأتي من حكايته قبله، نعم سنقول: ~~المتابعة أفضل، وإن حكى المؤذن أذان غيره فليكن بعد فراغه كحكايته أذان ~~نفسه، وقد ذكر ذلك (عب)، وإن كان خلاف ظاهر سياق الحديث (عب)، فإن تعددوا ~~حكي واحد أو الأول إن ترتبوا على المشهور (بن) هذا في عهدته، قلت: نقله ~~البدر عن التوضيح في تعدد ولوغ الكلب وعن أبي الحسن، ونص التوضيح في المحل ~~المذكور، وهذا الخلاف في تعدد حكاية المؤذنين، ورجح بعضهم عدم التعدد وهو ~~المشهور؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها كتعدد النواقض في ~~الطهارة، والسهو في الصلاة وموجبات الحدود. انتهى كلام التوضيح، والأنسب ~~عليه تأخير الحكاية عن الجميع لتأتي على الكل لا قول (عب) الأول (قوله: ~~وبطل إن لم يبدل الحيعلة) الضمير لكل من النفل والضرف؛ لأنها كلام أجنبي ~~(قوله: بالحوقلة)، ومناسبتها الاعتراف بأن قوته على السعى تحوله عن الشواغل ms0321 ~~ليست إلا PageV01P302 # القياس حوقلة، ولا يكفي في الحكاية ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن ~~يتشهد فقال وأنا؛ أي: كذلك أشهد بل لابد من اللفظ بمماثلة حملا للحديث على ~~ظاهره (لا الصلاة خير من النوم) فلا يحكيها قيل: بل يقول: صدقت وبررت (ولا ~~الترجيع) بل يحكي أصله فقط، (وجاز أعمى وراكب وتعدده)؛ أي: الأذان (بمسجد ~~وكره من الواحد)، واستظهر (ح) الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، (والأفضل ~~ترتبهم) إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت، (وجاز جمعهم فإن أدى إلى تقطيع اسم ~~الله حرم) # (قوله: فيبدل) حكمة ذلك أن ما قبلها ذكر تفسد حكايته الثواب بخلافهما ~~فإنهما دعاء للصلاة فلا يحصل الثواب بهما إلا بالإسماع وذلك للمؤذن (قوله: ~~قيل بل يقول الخ) قائله النووي (قوله: ولا الترجيع) على ما رواه ابن القاسم ~~عن مالك خلافا للداودي وعبد الوهاب؛ لأنه للإسماع، والسامع ليس بمسع، وفهم ~~من هذا تكرار التشهد وهو الصواب كما في (ح)، ومثله تكرير التكبير أربعا على ~~قول بعض المذاهب بل هذا أولى فإنا لا نقول به قاله (ح) (قوله: بل يحكي ~~أصله)، فإن لم يسمع الأصل حكى الترجيع كما ل (ح) (قوله: أعمى)؛ أي: إذا كان ~~تابعا لأذان غيره، أو معرفة من يثق به (قوله: وراكب)؛ لأنه في معنى القائم ~~(قوله: وتعدده) إلا في المغرب، والتعدد بلا حد، ووقع في كتب المذهب كالخمسة ~~إلى خمسة عشر (قوله: بمسجد) لا إن تعدد فإنه سنة كما مر (قوله: وكره من ~~الواحد)؛ أي: في مسجد واحد فقط؛ كما في الطراز خلافا لابن عبد السلام ~~(قوله: حيث انتقل)؛ أي: يقصد الإسماع لأهله (قوله: (ترتبهم) فإن تشاحوا قدم ~~الأولى فالأسبق، ثم أقرع بينهم (قوله: إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت)، وإلا ~~أذنوا جميعا إن لم يكن فيهم أفضل، وكذا إذا لزم فوات الوقت كما في المغرب ~~بل في نوازل ابن هلال إذا لزم على أذان الواحد فواتها لا يشرع وكذلك ~~الإقامة؛ كما في (ميارة) (قول فإن أدى إلى تقطيع اسم الله) البناني عن أبي ~~على أن ms0322 الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه وهو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي ~~عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. المؤلف؛ ~~وفيه أن التقطيع # بالله (قوله: القياس) يعني قانون النحت، وإن قلنا: إنه سماعي (قوله: فإن ~~أدى إلى تقطيع اسم الله حرم) تبعت (عب) وغيره وهو أظهر (بن): عن أبي على أن PageV01P303 # وفوات الكلمات لبعضهم مكروه، (وحكايته قبله)، والأفضل الإتباع، والمراد: ~~قبل تمامه بعد الشروع، (وأجرة عليه كإقامة أو مع صلاته إماما) فيجوز كل ~~ذلك، (وكره على الإمامة من المصلين). # المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد فتأمل ~~(قوله: وفوات الكلمات لبعضهم الخ)؛ أي: مع نطقهم معا كالذي يقال له في مصر ~~دوكة، وليس المراد أن هذا يأتي بجملة والآخر بجملة، فإن هذا لا يحصل به ~~أذان؛ لأنه لا يبني على أذان غيره كذا يظهر أ. ه. مؤلف (قوله: وحكايته ~~قبله)؛ أي: قبل فراغه وبعد سماعه صوته أولا لا قبل الشروع بالكلية؛ لأنه لم ~~يقع م المؤذن شيء يحكيه وسواء كان لشغل أم لا؟ وإطلاق الحكاية هنا من باب ~~مجاز الأول أو الجزء على الكل (قوله: وأجرة عليه) ابن يونس؛ لأنه عمل بكلفة ~~لا يلزمه الإتيان به، وتكون على أهل الموضع، وعلى من له عقار به وإن كان ~~خارجه (قوله: أو مع صلاته)؛ أي كانت الأجرة عليه وحده أو مع صلاة؛ لأن ~~الصلاة حينئذ تبع للأذان. # ومحل كراهة الأجرة عليها إن كانت استقلالا، فإن حصل له عذر منعه من ~~الصلاة فقيل: لا تسقط حصة الصلاة، وقيل: تسقط؛ لأن الإجارة على الإمامة وإن ~~كانت مكروهة تلزم بالعقد وتصح واختاره ابن محرز، انظر (ح) (قوله: وكره على ~~الإمامة الخ)؛ أي: في الفرض والنفل إلا أنها في الفرض أشد، وذكر ابن ~~الماجشون عن مالك جواز الإجارة على قيام رمضان وأجاز ذلك ابن عبد الحكم في ~~الفرض، وقد روى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس أن تؤخذ الإجارة على صلاة ms0323 # الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه هو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن ~~قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. شيخنا تأمل ~~فيه، فإن التقطيع المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا ~~من واحد قلت: وما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة يحمل على تقطيع الجمل، ~~فلا ينافي منع تقطيع الكلمة الواحدة (قوله: والأفضل الاتباع) توجيه حسن؛ ~~أي: إتباع المؤذن، أو اتباع السلف في تأخير الحكاية (قوله: أو مع صلاته) ~~(عب)؛ لأنها تبع له فتوقف PageV01P304 # وأما من الوقف فجعلوه إعانة وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام ~~في بيوتهم فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت (كلام ~~عليه) تشبيه في الكراهة للشغل (كملب وردا بعد الفراغ)، ولابد من إسماع ~~المسلم إن حضر، وبحث شيخنا بأن الرد واجب وهو مقدم على غيره من أذان وتلبية # الفريضة لأنه يلزمه أن يصليها لنفسه، وحكي هذه الرواية القاضي أبو بكر؛ ~~لأنه لم يأخذ الإجارة على الصلاة وإنما أخذها على أن يصلي بهم في مسجدهم، ~~وهذا إذا لم يستأجروه بزكاة الفطر، وإلا حرم ولا يجزيهم ما أعطوه فتكون ~~زكاة الفطر في ذمتهم أه. (مديوني) (قوله: وأما من الوقف الخ)؛ أي: على ~~الإمام وكذا من غلة وقف المسجد، وقد سئل ابن الحاج في مدينة قرطبة - أعادها ~~الله للإسلام - عمن كانت عادتهم أن يأخذ إمامهم شيئا من أحباس المسجد في ~~أجرته هل يجوز أم لا؟ فأجاب - رضي الله عنه - بما نصه إذا لم يكن في الموضع ~~من ينظر في أمور الأئمة من إعطاء أجرته من بيت المال، فللجماعة أن يقيموا ~~إماما يرضون به، وله أن يأخذ أجرة مثله من الأئمة من غلة أحباس المسجد مما ~~يجعل في رمه ومؤنته وتحصيل المسجد، فما أخذه الإمام على هذا الوجه فلا سبيل ~~لأحد فيه، وما زاد على ذلك أخذ منه في إصلاح المسجد. أه. # وهذا إذا كان بيت مال وكان يتوصل للأخذ منه، أو كانت للمسجد أحباس، ms0324 وأما ~~إن لم يكن كزماننا، وقد قال مالك في زمانه: ليس هو بيت مال وإنما هو بيت ~~ظلم، فعليهم أن يتخذوا إماما يعطونه أجرة من عندهم، ويلزم كل من كان ساكنا ~~بالموضع سواء كان يصلي، أو لا وتؤخذ منه كرها، وكذلك يلزم من كان خارجا عن ~~الموضع وكان له ريع به أه (مديوني) (قوله: وردا بعد الفراغ)؛ أي: لا في ~~الأثناء، # فيه شيخنا بأن الصلاة هي المقصود أقول: لاحظ (عب) شدة العمل واستحقاق ~~الأجرة، وفي (البدر) الإشارة لذلك، والخلاف في إسقاط حظ الصلاة من الأجر أن ~~قصر فيها، والخلاف في الاستنابة، وأنه إن استناب لغير عذر فلا أجرة لواحد ~~منهما؛ أي: لأن الأول لم يعمل والثاني لم يقرر (قوله: فجعلوه إعانة) أشار ~~بالتبري إلى أنه خلاف حالهم الآن من ترك العمل إذا لم يعطوا، وأما عدم صيغة ~~الإجارة فعندنا يقوم PageV01P305 # وأنت خبير بأنه إنما قدم تمام السابق على تعجيل الواجب مع ضعفه بكراهة ~~السلام ابتداء فلا يبعد تقييد الوجوب، فتدبر (ومجامع، وقاضي حاجة ولا ~~يردان)، ولو بعد الفراغ فالكراهة فيهما أشد؛ لأنهما في حالة تخفي وتنافي ~~الذكر، (وسن) السلام (على غيرهم) إلا أهل البدع فيهجرون وإن مصليا ورد ~~بالإشارة والآكل كغيره # والفرق بينها وبين الصلاة أن الصلاة وقعها في النفوس أعظم فلا يتطرق لها ~~الكلام بخلاف الأذان والتلبية (قوله: وأنت خبير بأنه إنما قدم الخ)؛ أي: ~~أنه إنما قدم سنة سبق الاشتغال بها على مجرد تعجيل الواجب لا على نفس ~~الواجب فقوله السابق إشارة إلى نكتة التقديم (قوله: فلا يبعد تقييد ~~الوجوب)؛ أي: وجوب الرد بأن يقال: محله إذا لم يكن مشغولا بغيره، أو لم يكن ~~السلام مكروها (قوله: إلا أهل البدع) من الخوارج وأهل المعاصي (قوله: ورد ~~بالإشارة)، وإنما لم يرد المؤذن بها؛ لأن الإشارة إنما شرعت بدلا عن الكلام ~~وإنما يعدل للبدل عند عدم القدرة على المبدل منه، كما في حق المصلي، ~~والمؤذن متمكن من الأصل إذ لو ردته لم يبطل أذانه فلم تشرع الإشارة في حقه. # وقال ms0325 ابن يونس: الفرق أن الأصل في جميعهم ألا يسلم عليهم ولا يردون، لكن ~~مضت السنة بجواز الرد بالإشارة في حق المصلى وبقي غيره على الأصل، وأيضا ~~فلما كان الكلام في الأذان مكروها وكان رد السلام واجبا، لم يجز له أن يرد ~~إلا كلاما فصار المسلم عليه قد أدخله في الكراهة بسلامه فإذا عصى وسلم عليه ~~عوقب بألا يرد عليه؛ لاستعجاله عليه قبل وقته انتهى (تلمساني) (قوله: ~~والآكل كغيره عندنا)؛ أي: لا يكره وفي (البناني) تقوية ما ل (ح) من كراهته ~~على الآكل والقارئ فانظره. انتهى مؤلف، وأقول: قد ذكر (ح) القولين، وقدم ما ~~ذكره المصنف، وذكر عن ابن ناجي في شرح الرسالة أنه قال: لا أعرف القول بعدم ~~السلام عليه # مقام الصيغة غيرها كالمعاطة (قوله: تمام السابق) ذكر وصف السبق إشارة ~~لوجه تقديم تمامه على تعجيل الواجب، وهذا على تسليم أن الوجوب يتعلق به قبل ~~التمام، وأما الجواب الذي بعده فتقييد الوجوب بالفراغ مما هو فيه (قوله: ~~والآكل كغيره) تبعت الجماعة، وفي (بن) تقوية ما في (ح) من كراهة السلام على ~~الآكل PageV01P306 # عندنا، (وإقامة راكب) عطف على ضمير كره لاشتغاله بالنزول وأولى غير ~~متطهر، (أو من صلى) وأعاد مع الجماعة (كأذانه والأفضل أن يقيم المؤذن وهي ~~مفردة إلى التكبير) وشفعها كإفراد الأذان، وعن مالك: شفع قد قامت الصلاة ~~(للعيني وإن قضاء، وهي سنة عين لذكر بالغ، وكفاية من جماعة البالغين، ~~ومندوبة عينا لصبي وامرأة وإن تعدوا إلا أن يصاحبا ذكورا فتسقط عنهما، ولم ~~تجز إقامة صبي، أو امرأة البالغ)؛ لأن المندوب لا يكفي عن السنة، (وحرم صوت ~~امرأة إن خشيت الفتنة) هذا كلي. (والقيام بقدر الطاقة) # (قوله: لاشتغاله بالنزول)؛ أي: والسنة اتصال الإقامة بالصلاة، قال ابن ~~بشير: إلا أن يكون ممن يصلي على الراحلة للضرورة فيقيم على حاله (قوله: أو ~~من صلى) إلا أن يتبين فسادها ولو بالقرب (قوله: كأذانه) مكروه، وإن لم يرد ~~الإعادة عند أشهب، ويعاد إن لم يصلوا ورواية ابن وهب الجواز، وظاهر كلام ~~المصنف كظاهر اللخمي ms0326 ولو كان لم يؤذن لها أولا، وأما إن لم يصلها فلا يكره ~~أذانه لها ثانيا في موضع آخر كما في (البدر) عن ابن غازي، خلافا لما في ~~(بهرام)، و (ابن عبد السلام) (قوله: والأفضل أن يقيم المؤذن) للعمل؛ ولأنه ~~أحسن صوتا ووصفا (قوله: وهي سنة عين) أكد من الآذان فمن صلى وحده لا يجزئه ~~إقامة أهل المصر (ابن عرفة)؛ خوف خروج الوقت بفعل الإقامة يسقطها (قوله: ~~وكفاية من جماعة الح)، ويجوز تعدد المقيم كما للوانوغي، وابن ناجي. # (فرع) قال ابن عرفة: لو أقيمت لمعين فلم يكن فقام غيره ففي إعادة الإقامة ~~قولان لابن العربي وغيره ذكره سيارة، واقتصر المديوني على عدم الإعادة ~~(قوله: هذا كلي)؛ أي: عام في الأذان والإقامة وغيرهما (قوله: والقيام بقدر ~~الطاقة) خلافا لمن قال: # والقارئ فلينظر (قوله: وإقامة راكب)؛ لأن الإقامة أعلق من الأذان بالصلاة ~~حتى قال ابن كنانة: يبطل تركها (قوله: وإن قضاء) بعد خروج الوقت بالفعل، ~~وأما إن كان باقيا والاشتغال بالإقامة يخرجه فسبق عن (ح) تركها (قوله: لأن ~~المندوب) يعني إذا لم يقم البالغون، وأرادوا الاكتفاء بإقامة الصبي، أو ~~المرأة؛ وأما قوله قبل: إلا أن يصاحبا ذكورا؛ أي: بالغين بقرينة المقابلة ~~صلاة جماعة، وأقام البالغون فتسقط عنهما، PageV01P307 # مع الإقامة أو بعدها لغير المقيم، (ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعدها) ~~ليصطف الناس (وذلك علامة علمه كتخفيف الإحرام، والسلام)؛ لئلا يسبق مأموم ~~فتبطل على ما يأتي، (أو الجلوس الأول)، وفي (ح) وغيره إنها ثلاث يعرف بها ~~فقه الإمام؛ أي؛ لأن الشأن لا يعرفها إلا فقيه * خاتمتان حسنيان * الأولى ~~قال (تت): نظم البرماوي مؤذنيه صلى الله عليه وسلم بقوله: # لخير الورى خمس من الغر أذنوا ... بلال ندى الصوت بدأ يعين # وعمرو الذي أم لمكتوم أمه ... وبالقرظ اذكر سعدهم إذ يبين # وأوس أبو محذورة وبمكة ... زياد الصدائي نجل حارث يعلن # قال (ر): سعد القرظ هو ابن عابد مولى عمار ابن ياسر، وكان يلزم التجارة ~~في القرظ فعرف بذلك؛ كذا في (سيرة ابن سيد الناس) وفي (النهاية) القرظ ms0327 ورق ~~السلم، وهو محرك بالفتح؛ كما يفيده القاموس، ويقال: سعد القرظ بالإضافة إلى ~~القرظ، والصدائي بضم الصاد المهملة نسبة إلى صداء كغراب حي باليمين قاله في ~~(القاموس): # يستحب عند قوله: قد قامت الصلاة، ومن داوم على القيام عند "قد قامت ~~الصلاة" فهو آمن من وجع الظهر (قوله: لغير المقيم)، وأما له فالقيام سنة ~~كما في قواعد الشيبي (قوله: ولا يدخل الإمام المحراب الخ)، والتأخير لغير ~~ذلك يبطلها إن كان كثيرا (قوله: كتخفيف الإحرام والسلام) قال محمد: وليحذف ~~سلامه وتكبيره حتى لا يفهم ولا يطيله جدا، وفي الواضحة: وليحذف الإمام ~~سلامه ولا يمده قال أبو هريرة: وتلك السنة، وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ~~ويخفض صوته؛ نقله ابن # فالسقوط بإقامة البالغين، فتدبر (قوله: لغير المقيم)، وأما هو فالسنة ~~قيامه، ولا تبطل بجلوسه حالها (قوله: إنها ثلاث) الضمير لما بعد الكاف و ~~(ح) ذكر ذلك في مبحث تقصير الجلوس الأول، وزاد بعضهم أيضا تأخير التكبير ~~عند القيام من اثنتين حتى يستوى قائما (قوله: بدأ)، فإنه أول من أذن في ~~الإسلام، ولم يؤذن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم فتح عمر ~~الشام فكثر بكاء الناس إذ ذاك (قوله: وعمرو) هذا أحد قولين في اسمه وقيل: ~~اسمه عبد الله واسم أمه عاتكة المخزومية وكنيت به؛ لأنها ولدته مكتوم ~~البصر، وقيل: بل طرأ عليه العمى، وهو المذكور في PageV01P308 # * الثانية ورد "أن الموذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة"، فقيل حقيقة ~~إذا ألجم الناس العرق، وقيل: كناية عن رفعة الشأن، ويروى كما في (ح) وغيره ~~بكسر الهمزة؛ أي: خطى السير للجنة. # (وصل إن رعف قبلها فإن ظن) # وأولى تيقن (انقطاعه آخر لآخر المختار) بحيث يدركه، وهذا على الأرجح، ~~وقيل: الضروري؛ كما في (ح) بل سبق في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير ~~فيه، ولم أذكر # يونس قاله القباب وغيره (قوله: وفي (ح))؛ أي: عند قول الأصل في الفضائل ~~وجلوس أول (قوله: أم لمكتوم امه) هي عاتكة بنت عبد المخزومية (قوله: وقيل ~~كناية لح)، ms0328 وقيل: عن طول التشوق إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوق يطول عنقه. ### || AUTO (وصل الرعاف) # (قوله رعف) بفتح العين على الأفصح فيه وفي مضارعه، ويضم المضارع من باب ~~قتل وبالضم فيهما، ويقال: رعف بالبناء للمفعول كزكم والمراد المبني للفاعل ~~مأخوذ من الرعف، وهو السبق لسبق الدم إلى الأنف (قوله: أخر)؛ أي: وجوبا، ~~وظاهره ولو جمعة (قوله: بحيث يدركه)، فإن لم ينقطع صلى بحاله، ولو إيماء ~~على ما يأتي (قوله: بل سبق) ترق في جعل الراجح ما في المتن (قوله: لا تأخير ~~فيه) إذا # سورة عبس (قوله: أعناقا)، وأما حمله على التشوق؛ لأن المتشوق يمد عنقه ~~ففيه، أن الانتظار ألم إلا أن يراد به لا يقطع لهم رجاء (قوله: بكسر ~~الهمزة) من العنق قال: # يا ناق سيرى عنقا فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا # (وصل * إن رعف) # بفتح عينه، وتضم في كل من الماضي والمضارع، ويبنى للمفعول كزكم (قوله: بل ~~سبق) إضراب انتقالي على الراجح لئلا يتوهم قياسه على المختار إن حصل الرعاف PageV01P309 # ما في الأصل من شرط الطهارة لاشتهاره، واكتفيت في ضمير قبلها بالذهن ~~والسياق (وإلا) يظن بأن جزم بعدم الانقطاع أو ظنه أوشك (صلى بحاله، ولا ~~إعادة إن انقطع) على أقوى ما في الحطاب فانظره وسواء فيما قبل إلا وما ~~بعدها رشح أو قطر أو سال فالصور قبلها خمس عشرة، ويأتي فيها مثلها فالجملة ~~ثلاثون، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله؟ أو يتركهما خلاف في ~~(ح) غيره، ولا يبعد تخريج ما (هنا) على ما سبق في التيمم من آيس وغيره، ~~(وفيها) مقابل قبلها (وإن عيدا وجنازة وظن دوامه له). أي: لآخر المختار، أو ~~لفوات العيد، والجنازة مع الإمام بأن لا يدرك ركعة في العيد، ولا تكبيرة ~~غير الأولى في الجنازة؛ كما بسطه (عج)، ويعتبر في سائر النوافل الدوام لوقت ~~يشق؛ كما في (ح) (أتمها) كما بحاله (إن لم يلطخ مسجدا # حصل فيه العذر (قوله: ولا إعادة)؛ أي: أصلا، وقيل: لا إعادة وجوبا فلا ~~ينافي الندب، وقرر المؤلف أنه الظاهر؛ ms0329 لأن عنده نوع تفريط (قوله: فالصور ~~قبلها خمس عشرة)، وذلك؛ لأنه إما أن يجزم بالانقطاع أو بعدمه، أو يظن كذلك ~~أو يشك، وفي كل إما أن يكون الدم سائلا، أو رائحا، أو قاطرا (قوله: وإذا ~~خاف فوات العيد الخ) فوات الجنازة بالسلام منها، والعيد بالزوال للفذ، ~~وبعدم إدراك ركعة مع الإمام انتهى مؤلف (قوله: أو يتركهما) في (حش) أنه ~~المعتمد (قوله: ويعتبر في سائر النوافل)، وأما إن رجا الانقطاع فإنه يخرج ~~لغسل الدم ويتم في موضعه (قوله: أتمها بحاله)؛ لأن المحافظظة على الاختياري ~~أولى من المحافظة على الطهارة بعده (قوله: إن لم يلطخ مسجدا إلخ) بأن لا ~~يكون في مسجد، أو كان فيه وجعل بينه وبين الدم حائلا، أو # فيه؛ أما على الضعيف من التأخير لآخر الضروري إذا حصل الرعاف في المختار ~~فالتأخير له إذا حصل في الضروري أولى (قوله: لاشتهاره)؛ أي: الاشتراط حتى ~~كأنه من ضروريات العلوم التي لا تعد من مسائلها، وأما تفاصيل النسيان، ~~والخلاف فيه والعجز وعدم الماء والصعيد فقد سبق مباحث ذلك في باب الطهارة ~~(قوله: فانظره) لتعلم التردد في أن النفي إنما هو في الإعادة الواجبة ويعيد ~~في الوقت كعاجز قدر بعدها على إزالة النجاسة أو لا إعادة أصلا (قوله: يصلى ~~بحاله) حرصا على أداء الخير (قوله: أو يتركهما) لعدم وجوبهما (قوله: ولا ~~يبعد إلخ) فالشاك يصلى وسط الوقت (قوله: في سائر النوافل) يعني المطلقة لا ~~نحو الوتر، والضحى PageV01P310 # فرش أو بلط)، ولو بدون درهم؛ لأنه تقدير، وأما المحصب والمترب فعفو ولو ~~فوق الدرهم؛ لأنه يشرب، وينبغي حيث لم يبطل على المصلين، (وإلا) بأن لطخه ~~إن تمادي (خرج) ولو ضاق الوقت، (وأومأ لخوف تأذيه) بانعكاس الدم ول شكا، ~~(أو تلطخ ثوب يفسده الغسل)؛ كذا قيد (ح) (لا جسده فيركع ويسجد وإن لوثه فوق درهم) # خلافا ل (عب) ومن تبعه؛ لأن الموضوع ظن الدوام لخروج الوقت فالنجاسة لغو؛ ~~كما قرره شيخنا، والمحافظة على الأركان، (وإن لم يظن) الدوام، (ورشح فتله) ~~وجوبا (بأنامله)، وهل يدخل الإبهام في ms0330 أنفه خلاف؟ (وندب باليسرى)، والفتل ~~بيد واحدة # كان متربا أو محصبا (قوله: أو بلط)، وقال المسناوي: البلاط ليس كالفرش، ~~وارتضاه البناني وشيخنا، وكأنه لسهولة غسله. انتهى. مؤلف. (قوله: وأومأ) ~~للركوع من قيام والسجود من جلوس، فإن خاف التأذي في أحدهما أومأ له فقط ~~(قوله: ولو شكا)؛ أي: ولو كان الخوف شكا بأن لم يستند لتجربة، أو قول عارف ~~على ما اشتظهره (عج)، وقال: والظاهر أن الإيماء حينئذ مندوب بخلاف ما قبله ~~فإنه واجب، وقيل: يجب مطلقا محافظة على صون النفس (قوله: أو تلطخ ثوب إلخ) ~~ولو بدون درهم؛ لأن العلة، إضاعة المال (قوله: كذا قيد (ح)) تبعا لابن ~~هارون (قوله: لا جسده فيركع إلخ)؛ أي: إلا أن يضره الغسل فيومي؛ كما في ~~كبير الخرشي (قوله: والمحافظة الخ)؛ أي: وللمحافظة على الأركان، وهي أقوى ~~من المحافظة على عدم التلبس بالنجاسة (قوله: وإن لم يظن الدوام) بل ظن عدمه ~~أو شك (قوله: قتله وجوبا)، ولا يجوز له القطع (قوله: وهل يدخل إلى آخره؟ ) ~~فقيل: يكفي إدخال أنملة # فيعتبر وقته (قوله: أو بلط) وقال (بن) عن المناوي: ليس البلاط كالفراش ~~كأنه رأى سهولة غسله وتبعت الجماعة؛ لأنه لا يجوز القدوم على التقدير ~~(قوله: حيث لم يبطل) بأن كان يسرع التراب، والحصباء بستره، أو كان السطح ~~الظاهر دون درهم بغلى (قوله: ولو شكا)؛ لأن دين الله يسر، ولا يمكن أثناء ~~الصلاة سؤال طبيب، ولا مجرب (قوله: أو تطلخ ثوب)، ولو بدون درهم حيث أفسد ~~غسله؛ لأن حفظ المال واجب (قوله: والمحافظة على الأركان) مبتدأ وخبر أو ~~بالجر عطف على مدخول لام التعليل قبله (قوله: خلاف) فالقول الثاني يقول: ~~يمسح دائرة PageV01P311 # على أرجح الطريقين (فإن زاد عن درهم في) الأنملة (الوسطى قطع) على ما سبق ~~في سقوط النجاسة؛ كما حققه (ر)؛ فلذا لم أعرج على ما في (الخرشى) ومن وافقه ~~من البطلان لكن حقق (بن) هنا البطلان بسقوط النجاسة ورد على (ر) فانظره، ~~(وإن سال، أو قطر) مقابل رشح (ولم يمكن فتله) وإلا فكالرشح (فاختار ms0331 ابن ~~القاسم القطع) وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل ~~الأمور الآتية قال زروق: وهو أنسب بمن لا يحسن التصرف بالعلم، (وجمهور ~~الأصحاب البناء) للعمل، والخلاف في الأفضل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ~~ما يفيد وجوب البناء، وهو أن الإمام إذا استخلف بالكلام بطلت صلاة ~~المأمومين، والمذهب لا تبطل عليهم انظر (ح)، (فيخرج) من هيئته الأولى، ومن ~~مكانه إن احتاج ولو متيمما؛ لأن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا يبطل ~~الموالاة، ولذا لا يكبر إحراما في رجوعه، وسبق أن وجود الماء فيها لا يبطله ~~(ممسك أنفه) إرشاد قوله لأحسن الكيفيات والشروط التحفظ، ولو لم يمسكه؛ كما ~~اختاره (ح). # كل (أصبع) يحركها في أنفه، وقيل: يدخل الخنصر، ويفتله بالإبهام وهكذا ~~(قوله: فإن زاد إلخ) جزما أو ظنا لا شكا؛ لأنه شك في المانع (قوله: في ~~الأنملة الوسطى)، ولو واحدة؛ كما في كبير الخرشي أو في أعلى اليمنى (قوله: ~~على ما سبق في سقوط النجاسة) من أن القطع هل على سبيل الوجوب أو الندب؟ ~~(قوله: ولم يمكن قتله) بأن كان رقيقا (قوله: وإلا فكالراشح)؛ كذا حققه (ح) ~~(قوله: وهو القياس)؛ أي: القاعدة (قوله: والخلاف)؛ أي: في القطع لا في ~~المتعين؛ لأن كلا من ابن القاسم وغيره يقول: بجواز الأمرين، وإنما الخلاف ~~في الأفضل (قوله: إذا استخلف بالكلام)؛ أي: في حالة الرعاف، فإن بطلان صلاة ~~المأمومين يقتضي أن البناء واجبن وإلا كان استخلافه بالكلام بمنزلة سقوط ~~النجاسة وسبق الحدث (قوله: وسبق أن وجود الماء)؛ # الطاقة ويفتل؛ لأن الإدخال ربما زاد الدم والثاني يرى الإدخال مع خفة ~~وتلطف (قوله: بطلت صلاة المأمومين) فسريان البطلان لهم دليل وجوب مراعاة ~~أحكام الصلاة إذ لو كان القطع جائزا لكان كسبق الحدث بتكلم ولا يسرى لهم ~~(قوله: ابن هارون) شيخ ابن عبد السلام وصفه ابن عرفة بأنه مجتهد مذهب. PageV01P312 # وفاقا لابن عبد السلام، وينبنى عليه أن قولى (من أعلاه) بيان للأولى فقط؛ ~~كما في (الخرشى) وغيره لا أنه شرط خلافا لما ذكره ms0332 ابن هارون وإن كان داخل ~~الأنف ظاهر في الإخباث إلا أن المحل محل ضرورة انظر (ح) (ليغسل من أقرب ~~مكان قرب) في نفسه زيادة على كونه أقرب من غيره لا إن تفاحش بعده، وظاهر ~~كلامهم أنه متى جاوز الأقرب بطلت ولو بمثل ما يغتفر لفرجة، أو سترة لكثرة ~~المنافيات هنا قال (ح): وينبغي الجزم باغتفار مثل الخطوتين والثلاث، ويجب ~~عليه شراؤه بالمعاطاة بمعتاد لم يحتج له؛ لأنه من يشير الأفعال، ولا يتركه ~~للبعيد (مستقبلا)، وقال عبد الوهاب، وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه، ~~واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا (إلا لعذر) قياسا على ~~السفر والالتحام (كماء)، أو قربه لاغتفار الاستدبار سهوا بخلاف الفعل ~~الكثير سهوا فإنه يبطل الصلاة، وهذا واضح إن كانت الزيادة فيما لا استدبار ~~فيه عما هو فيه مما لا يغتفر فعله في الصلاة، فإن كان مما يغتفر احتمل ~~اغتفاره نظرا له في نفسه وعدمه نظرا له ولما قبله، ويقدم استدبار لا يلابس ~~فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر؛ لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر. ~~انتهى من (عب) ببعض اختصار ويؤيده ما عرفت من الخلاف في الاستقبال، والظاهر تقديم # أي: فلا يقال: إذا كان التميم لعدم الماء لا يصح بناؤه لبطلان طهارته ~~(قوله: وإن كان داخل النف)؛ أي: فإذا أمسكه من أسفله أدى لبقاء الدم في ~~أعلاه فتبطل الصلاة (قوله: إلا أن المحل محل ضرورة)؛ أي: فيعفى عن باطن ~~الأنف من باب أولى من الأنامل (قوله: لا إن تفاحش)، ولو كان أقرب من غيره ~~لكثرة المنافيات (قوله: جاوز الأقرب)؛ أي: فعداه (قوله: لكثرة المنافيات)، ~~ولا يلزم من اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره (قوله: بالمعاطاة)، فإن لم ~~يمكن فبالكلام (قوله: لأنه من يسير الأفعال)، وهو جائز لغير ضرورة، فأولى ~~ما هنا (قوله: لاغتفار الاستدبار إلخ)؛ أي: فاغتفروه لقرب الماء دون الذهاب ~~للبعيد مع الاستقبال، لأنه فعل كثير لا يغتفر سهوه (قوله: بخلاف الفعل ~~الكثير)؛ أي: واغتفاره في بعض الأحيان في صلاة الالتحام أمر نادر ms0333 (قوله: ~~وهذا واضح)؛ أي: تقديم القريب مع الاستدبار على البعيد المستقبل (قوله: فإن ~~كان مما يغتفر) كالصفين (قوله: لأنه عهد عدم توجه القبلة) لعذر كالسفر ~~والحرب، وعورض بالخلاف في النجاسة. انتهى. مؤلف (قوله: من الخلاف في ~~الاستقبال)؛ أي: من الخروج لغسل الدم، وبهذا اندفع ما # (قوله: لعذر) كالسفر (قوله: الخلاف في الاستقبال)؛ أي: في وجوبه على ~~الراعف PageV01P313 # القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلى منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق ~~على شرطيته، وفي البعد المغتفر ما سبق، كما أن الظاهر تقديم ما قلت ~~منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فليتأمل، ~~(وبطلت بكلام وإن سهوا) على الأرجح؛ لكثرة المنافيات هنا؛ كما في (الأصل) ~~وفي (بن) كلام يرجح الصحة مع السهو فانظره، وأما لإصلاحها فلا تبطل كما ل ~~(ح) وغيره، (وبوطء نجاسة اختيارا وإن روث دواب، وأعاد الناسى والمضطر ~~لغيره)؛ أي لغير الروث، أما هو فلا؛ لكثرته في الطرق؛ كما في (حش) عن (عج) ~~(بالوقت) إن علم بعدها، أما فيها فعلى ما سبق في إزالة النجاسة، وأما دم ~~الرعاف فيلابسه بقدر الإزالة؛ كما في (ح) وهو ظاهر (هذا إن كان بجماعة ~~واستخلف الإمام) ندبا في (حش) وغيرها يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت ~~على الكل وسبق لك عن (ح) أن الصواب الصحة لهم نقلا عن (المدونة)؛ لأنه إذا ~~رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما ~~يجوز له أو ما يستحب له انتهى. (وإلا فهم ووجب بجمعة وصار مأموما) فيرجع إن ~~ظن بقاء الإمام على ما يأتي، ولم # يقال: كيف يقدم عدم ملابسة النجاسة على الاستقبال، مع أنه فرض في الصلاة ~~اتفاقا بنص الكتاب بخلاف إزالة النجاسة؟ تأمل (قوله: لأن عدم الأفعال ~~الكثيرة)؛ أي: والنجاسة مختلف فيها (قوله: ما سبق) من احتمال لاغتفار وعدمه ~~(قوله: كما في الأصل)، وقواه (ح) فانظره (قوله: كلام (ق) يرجح الصحة) بل ~~قال: لا أعرف فيه خلافا (قوله: وبوطء نجاسة)، ولو يابسة على الراجح، (قوله: ms0334 ~~وإن روث دواب) بعدم الضرورة (قوله: وأعاد الناسى إلخ) المعول عليه؛ كما ~~يفيده (ح) وغيره البطلان في غير أرواث الدواب، وأبو الها مطلقا قياسا على ~~سقوطها. انتهى. مؤلف. (قوله: فعلى ما سبق في إزالة النجاسة) من أنه يقطع ~~على ما قاله الرماصى، وهل وجوبا أو ندبا على ما تقدم؟ (قوله: نقلا عن ~~(المدونة) بيان لما في (ح) في الواقع، وإن لم ينقله عنه (قوله: ووجب بجمعة) ~~ظاهره عليه؛ وعليهم هو # إذا خرج، وهو ما أسلفه عن عبد الوهاب ومن معه (قوله: نقلا عن (المدونة) ~~إلخ) زيادة بسط لا تتسلط عليه السبقية (قوله: ووجب بجمعة)؛ أي: عليه وعليهم ~~إن PageV01P314 # يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس فتدبر، (وفي ~~بناء الفذ خلاف) سببه هل البناء لفضيلة الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ والمسبوق ~~حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه، (ولم يعتد إلا ~~بركعة اعتدل بعد سجدتيها) في جلوس، أو قيام، وإلا فعلى الإحرام؛ كما في ~~(عب) وغيره، (وإن ظن فراغ إمامه) قبل أن يدركه. # ما اختاره في حاشية (عب) (قوله: فتدبر) أمر بالتدبر؛ لأنه ربما يقال: إنه ~~ليس فيه انتقال عن الجماعة للانفراد؛ لأنه خرج عن الإمامية، وحاصله أنه لا ~~يلزم من خروجه عن وصف الإمامية الخروج عن الجماعة من حيث هي، وإلا لحكوا ~~فيه خلافا كالفذ، تأمل (قوله: في جلوس) إن كان يتشهد بعدها وقوله، أو قيام ~~إن كان لا يتشهد بعدها (قوله: وإلا فعلى الإحرام)؛ أي: وإلا يعتدل بعد ~~سجدتيها بأن حصل له بعد الإحرام، أو في أثناء الركعة قبل أن يتمها بأن حصل ~~له حال النهوض، أو التهيؤ للجلوس، فعلى الإحرام؛ لأن الذمة عامرة بالركعة، ~~فلا تبرأ منها إلا بيقين، وهذا في غير الجمعة؛ كما في (ح) لما يأتي أنه إذا ~~لم يتم أولى إلخ يبتدئ ظهرا، نعم على أنه لا يحتاج لإحرام (قوله: وإن ظن ~~فراغ إلخ)، ولو كان ظن الإرداك فرجع، ثم ظن الفراغ؛ كما ذكره (ح) (قوله: أن ~~يدركه) فرغ بعد ms0335 غسل الدم أم لا؟ كما # لم يفعل؛ لأنه يرجع مأموما فيها؛ ولأنها لا تصح إلا بجماعة فلا تصح له ~~إلا إذا صحت لهم ثم إذا لم يحصل استخلاف في غير الجمعة وخولف المندوب لم ~~يمنع ذلك بناءه، ولا ينافيه القول بأنه لفضل الجماعة؛ لأنه لحفظ ما حصل في ~~الماضي (قوله: ولم يجوزوا له انفراده) يعني إذا استخلف فإن موضوع القاعدة ~~بقاء الجماعة لا من فرقهم التحام، أو سفن فلا ينافي جواز إتمامه منفردا إذا ~~لم يستخلف، ولا يلزمه الدخول تحت استخلافهم كما إذا استخلف بعض وأتم بعض ~~فرادي، وكل هذا في غير الجمعة كما هو طاهر (قوله: فتدبر) يشير به لدقة ~~المقام، ولدفع ما عساه أن يقال: إنه قد انتفت عنه الإمامية، فلم ينتقل عن ~~جماعة، وجوابه: أن حكم الجماعة أعم لتحققه مع المأمومية، ولا يلزم من نفي ~~الأخص - أعني الإمامية - نفى الأعم وأنهم أجازوا له القطع، فجواز الانفراد ~~أولى وجوابه أنه باختياره البناء واستخلافه التزم حكم الجماعة (قوله: اعتدل ~~بعد سجدتيها)؛ ليتحقق تمامها كما PageV01P315 # (أتم في غير الجمعة)، ولا فرق بين مسجد مكة، والمدينة، وغيرهما على ~~المشهور (بأقرب ممكن) كالفذ لو فرض أنه يسلم في موضعه قبل الإمام؛ لأن ~~المشهور أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه فلا يسرى له سهوه، وقيل: فبحكمه ~~مطلقا، وقيل: إن أدرك ركعة قبل، وقيل: بعد؛ كما بسطه (رح)، (وإن ظن بقاءه ~~ولو بتشهد) بحيث يسلم معه فلا يشترط ركعة على المعتمد (أو شك رجع) لأدنى ~~مكان يصح فيه الاقتداء لا لصلاة الأول؛ لأنه زيادة مشى في الصلاة، (وفي ~~الجمعة مطلقا) ظن بقاءه أولا (لأول جزء من جامعه) الذي صلى به لا غيره، ~~وظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب، والطرق مطلقا، ويأتي في الجمعة ~~ما يخالفه، (فإن خالف في الثلاث) قولي أتم وقولي رجع والثالثة الجمعة ~~(بطل)، ولو ظهر صوابه كما لا يضره خطأ ظنه على المشهور (وإن لم يتم أولى ~~جمعة، ولم يدرك ثانيتها ابتدأ ظهرا إن لم يدرك جمعة أخرى) ms0336 وهل لابد من ~~ابتداء إحرام للظهر أو يكفي بناؤه على إحرام الجمعة؟ خلاف، # في (ح) (قوله: أتم إلخ)، فإن تبين له بعد ذلك بقاء إمامه ألغى ما فعل ~~وذهب به (قوله: على المشهور) مقابلة الرجوع فيهما مطلقا لفضل المكان وجعله ~~سند المذهب وتبعه القرافي (قوله: بأقرب ممكن) كان مكان الماء أو غيره فإن ~~جاوزه بطلت؛ كما في (الحطاب) (قوله: كالفذ)؛ أي: يتم بأقرب ممكن على القول: ~~ببنائه (قوله: ولو فرض أنه يسلم في موضعه) أو يسبقه في الأفعال (قوله: فلا ~~يشترط ركعة إلخ)؛ أي: لا يشترط في الرجوع أن يدرك ركعة مع الإمام خلافا ~~لابن شعبان (قوله: أو شك)؛ لأن: الأصل متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم ~~أو ظن (قوله: ظن بقاءه أو لا)، ويتم جمعة ولا يعارضه أنهم لو أتموها وحدانا ~~بطلت؛ لأنه في غير الرعاف. انتهى (عج) (قوله: لأول جزء إلخ)، ولو حال بينه ~~وبين الجامع حائل خلافا لابن عطاء الله ويبتدئ ظهرا بإحرام على أحد ~~القولين، وانظر إذا أمر بالرجوع في غيرها فحال مانع فإن جاوز أول جزء بطلت ~~قاله الباجي، وظاهره الرجوع لأول جزء ولو ابتدأها خارجه وهو ما استظهره ~~(ح)، وقيده ابن عبد السلام وقبله البساطي في المغنى بأن لا يكون ابتدأها ~~خارجه (قوله: أنه لا يكفي الرحاب إلخ)، ولو ابتدأها بها (قوله: ابتدأ ظهرا) ~~في محله على القول الثاني وفي؛ أي: محل على الأول. أه (ح) (قوله: وهل لابد ~~من ابتداء إحرام؛ )، فإن لم يبتد فالظاهر PageV01P316 # (وسلم مأموم رعف بعد سلام إمامه)، ومثله أن يسلم الإمام وهو في الصفين ~~والثلاثة كما في (عب) عن السوداني، وإلا بنى وأعاد التشهد ليتصل به السلام، ~~(وانصرف) رد لقول ابن حبيب يسلم ثم يذهب يغسل ثم يرجع يتشهد ويسلم؛ كما في ~~(حش) (كإمام وفذ بعد السنة) من التشهد (وبنوا قبلها) كما استظهره (ح)، (ولا ~~يبنى بغيره كحدث سبق)، وأما رعاف غير الأول ففي (ح) ما نصه تنبيه: قال ابن ~~فرحون: لو حصل له رعاف فخرج له وغسل ms0337 الدم، ورجع إلى الصلاة، # الصحة قاله (ح)، وهذا إن لم يحرم بنية الظهر لعلمه عدم إدراك الجمعة ~~(قوله: وسلم مأموم رعف)، ولو لم يتشهد لحمل الإمام عنه واستخف سلامه لوجوه ~~أحدها: أن السلام مختلف في فرضيته، الثاني: أنها لفظة واحدة من أسماء الله ~~تعالى فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته وخروجه، الثالث: أن السلام ~~من الصلاة دعاء تارة يراد به من على يمينه أو الملائكة إن لم يكن أحد به ~~فلم يكن بمنزلة غيره مما يختص به عبادة الله قاله أبو الحسن، فإن لم يسلم ~~وخرج لغسل الدم فاستظهر (نف) عدم البطلان، واستظر شيخنا عدوى البطلان، ~~واستظهر المؤلف أنه إن كان الماء قريبا كالصف والصفين لا بطلان وإلا بطلت ~~إلا أن يكون متأولا (قوله: وأعاد التشهد)، ولو تشهد أولا خلافا لابن عبد ~~السلام ومن تبعه انظر (ح) (قوله: رد لقول إلخ)؛ أي: التصريح بقوله: وانصرف ~~مع أنه معلوم للرد على ابن حبيب (قوله: بعد السنة إلخ): بناء على أن بعض ~~التشهد يكفي في السنة؛ كما لابن ناجي، ولابد أن يكون ذا بال (قوله: كما ~~استظهره الحطاب) أورد عليه أن القياس السلام مطلقا لخفة السلام بالنجاسة ~~على الخروج لغسل الدم لكثرة المنافي كما فعل المأموم فإن التشهد سنة في حقه ~~أيضا، وأجيب بأنه بناه على القول بإبطال ترك السنن عمدا، والمأموم يحمل عنه ~~الإمام بخلاف الإمام والفذ (قوله: كحدث) أدخلت الكاف كل مناف للصلاة (قوله: ~~قال ابن فرحون)؛ أي: على شارح ابن الحاجب وولده عبد الله صاحب كفاية الطالب ~~على تفريع الجلاب وصاحب الديباج إبراهيم بن علي صاحب التبصرة وصاحب المسائل ~~الملقوطة محمد بن إبراهيم أخذ عن الأقفهسي والبساطي والوانوغي (قوله: ورجع ~~إلى الصلاة إلخ) أفاد أن محل ذلك # قالوا بمسح جزء من الوجه وغسل جزء من الرأس (قوله: ابن فرحون) يعني على ~~ابن PageV01P317 # ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته، وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا ~~يفهم منه هذا انتهى * قلت: وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه ms0338 لغيره صريحا إلا ~~ما ذكره صاحب (الجمع) وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء، والقضاء يقتضي ~~عدم البطلان هذا كلام (ح) قال: وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: إذا أدرك ~~الأولى، ورعف في الثانية أو نعس ثم أدرك الثالثة ثم رعف في الرابعة، أو نعس ~~انتهى، (وكأن ظنه فخرج فظهر عدمه)، وتبطل على مأموميه على المشهور ثالثها ~~إن لم يعذر بظلام ليل (نعم يبنى نحو الناعس) خفيفا لا ينقض فمن ثم لم أقل: ~~نائم، وأدخل النحو المزحوم (حتى سلم الإمام وبطلت بقلس وقئ)، ولا يحسن ما ~~في (الخرشى) من ذكر البلغم # فيما إذا حصل الرعاف الثاني بعد رجوعه للصلاة لا في رجوعه من غسل الدم، ~~فإنه يستمر على صلاته (قوله: لا يفهم منه هذا)؛ لأن المتبادر من قوله: ~~بغيره؛ أي: غير جنس الرعاف لا خصوص الفرد الأول من الرعاف (قوله: ثالثها) ~~إن لم يعذر، # عبد الله شارح ابن الحاجب، ومحشي ابن عبد السلام عليه إلى أثناء الحج وهو ~~الذي يريدونه عند الإطلاق، أعني عليا، ووالده عبد الله صاحب كفاية الطالب ~~شرح مختصر التفريع لابن الجلاب، طعن بالمدينة لذبه عن أهل السنة ونجا منها ~~ومكث ستين سنة يصلي بالصف الأول من المسجد النبوي، لا يفتح بابه وقت السحر ~~إلا وهو واقف، وحج خمسا وخمسين حجة وناب في القضاء بالمدينة أربعا وعشرين ~~سنة، أخذ عن ابن قداح وغيره لزم الاشتغال بالفقه، والعربية بالمسجد النبوي. # وأما صاحب الديباج فإبراهيم بن علي صاحب التبصرة في القضاء ومسائل الفقه ~~من ذخائر كتب المذهب ولإبراهيم ولد: هو محمد صاحب المسائل الملقوطة: أخذ عن ~~الأقفهسي، والوانوغي، والبساطي (قوله: هذا كلام (ح)) يشير لما وقع ل (عب) ~~من التحريف في النقل عن (ح) حيث قال: ورده (ح) بقول ابن عبد السلام: مسائل ~~البناء والقضاء تقتضي عدم البطلان فلم يقله ابن عبد السلام، وإنما قاله (ح) ~~مستندا لكلام ابن عبد السلام (قوله: وصاحب الجمع) قال شيخنا السيد: لم أعرف ~~اسمه، والجمع جزء جمع فيه كلام ابن راشد، وابن هارون، ms0339 وابن عبد السلام مع ~~البحث معهم (قوله: فظهر عدمه) كأن ظهر أن الذي أحس به في أنفه PageV01P318 # هنا فإنه طاهر مطلقا لا يفسد صلاة، ولا صوما كما يأتي اللهم إلا أن يرجع ~~للأفعال الكثيرة فيها (إلا طاهرا) وسبق بيانه في مبحثه (غالبا لم يزدرده) ~~فإن ازدرده عمدا بطلت وغلبة قولان سيان وسهوا المعتمد السجود ففي المفهوم ~~تفصيل، (والبناء فعل فائت بعد الدخول مع الإمام) فالباء للباء من بناء ~~وبعد، (والقضاء فعل فائت قبله) فالقاف للقاف، (فإن اجتمعا كراعف أدرك ~~الوسطيين أو إحداهما قدم البناء) كما قال ابن القاسم؛ لأن القضاء إنما يكون ~~بعد إتمام ما فعله الإمام بعد دخوله معه، وقال سحنون: يقدم القضاء؛ لأنه ~~أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام، (وجلس في آخرة الإمام) عند ابن القاسم، ولو ~~لم تكن ثانيته (كثانية نفسه) اتفاقا ففي إدراك الوسطيين عند ابن القاسم ~~ركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس؛ لأنها رابعة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة ~~جهرا إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين، وعند سحنون العكس، ولا يجلس لغير ~~السلام، ومن إساءة الأدب تلقيبها عليه بالعرجاء، # والثاني عدم البطلان مطلقا (قول غالبا)، أو نسيانا (قوله: فالباء للباء)؛ ~~أي: الكلمة التي فيها الباء، وهي البناء للكلمة التي فيها الباء، وهي بعد ~~الدخول ففيه لف، ونشر، (وقوله فالقاف للقاف)؛ أي: الكلمة التي فيها القاف، ~~وهي القضاء للكلمة التي فيها القاف، وهي: فائت قبل الدخول (قوله: لأن ~~القضاء إنما يكون)؛ أي: شأنه (قوله: لأنه أسبق)؛ لأنه أول ركعات الصلاة، ~~فهو أولى بالتقديم (قوله: ولو لم تكن ثانيته)، وحينئذ يقوم بلا تكبير قياسا ~~على المسبوق؛ كما في (البناني) عن أبي علي (قوله: لأنها رابعة الإمام)؛ ~~ولأن القضاء إنما يكون بعد جلوس (قوله: ولا يجلس لغير السلام)؛ لأنه لا ~~يجلس في آخرة الإمام عنده (قوله: تلقيها عليه)؛ # رطوبة مائية وصورت في ذلك لغزا: # من العجيب إمام القوم لابسه ... سقوط طارئة في جسمه اتصلت # تصح للكل إن بانت نجاستها ... وإن تبين شيء طاهر بطلت # وظاهر أن دم الرعاف نجس ms0340 مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمي ~~(قوله: طاهر مطلقا)، ولو أنتن ولا يبطل ولو تعمده، أو ازدرده (قوله: وسهوا ~~المعتمد السجود)، فهو أخف من الغلبة؛ لأن له جابرا؛ ولأن الساهي لا شعور له ~~(قوله: ومن إساءة الأدب إلخ) وذلك إن الصلاة أعظم أركان الدين وشعائره ~~فتصان عما يؤذن PageV01P319 # وإنما هي متخللة مثلا بالسورتين ومثل الراعف الناعس والمزحوم مما تشير له ~~الكاف وفي إدراك الثالثة يأتي بالرابعة عند ابن القاسم ويجلس اتفاقا؛ لأنها ~~ثانيته ثم يقضي الأولين بسورة ولا يجلس بينهما فهي منقلبة وعند سحنون ~~بالعكس فهي حبلى ولا يجلس بعد ركعتي السورة خلافا لما في (الخرشي) وفي ~~إدراك الثانية يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس؛ لأنها ~~ثانية نفسه ثم بالرابعة كذلك ويجلس؛ لأنها آخرة الإمام ثم يقضي الأولى ~~بسورة ويسلم فهي أم التشهدات وكل سنة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن ~~وسورة ويجلس ثم بركتين بأم القرآن فقط، فإن أدرك # أي: على قول سحنون (قوله: وإنما هي متخللة مثلا إلخ)؛ لأن الأولى بسورة، ~~والثانية بدونها، والثالثة بسورة، والرابعة بدونها (قوله: وفي إدراك ~~الثالثة)، ورعف في الرابعة (قوله: لأنها ثانيته)، وإن كانت أخيرة الإمام ~~ورابعة إمامه (قوله: ولا يجلس إلخ)؛ لأنها ليست ثانيته ولا أخيرة الإمام ~~(قول بالعكس) يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعة ~~كذلك ثم الرابعة بأم القرآن (قوله: ولا يجلس بعد الخ)؛ لأنها ثالثته، ولا ~~عبرة بكونها ثانية الإمام؛ لأن محل الخلاف جلوسه على أخيرة الإمام (قوله: ~~وفي إدراك الثانية إلخ)، فإن شك هل ما أدركه الثانية أو الثالثة؟ فإنه على ~~قول ابن القاسم: يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها إما ثالثة الإمام أو ~~رابعته ويجلس عليها اتفاقا؛ لأنها ثانيته ورابعة إمامه؛ لاحتمال أن يكون ~~أدرك الثالثة ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة ~~فهذه أولى إمامه فهي قضاء ويجلس عليها؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثانية فهي ~~أخرى إمامه ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها إما أولى إمامه أو ثانيته ~~وسجد ms0341 بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون أدرك ثالثة الإمام فجلوسه على ثالثته محض ~~زيادة، وعلى قول سحنون بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها أولى إمامه ويجلس؛ ~~لأنها ثانيته ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة ~~فهذه ثانية الإمام ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام قطعا، ~~والله أعلم بالصواب انتهى (ميارة) (قوله: ويجلس؛ لأنها ثانية نفسه) تغليبا ~~لحكمه (قوله: فهي أم التشهدات) وأم الجناحين (قوله: ثم بركعتين بأم القرآن ~~فقط)، ولا يجلس؛ لأنه عنده لا يجلس في أخيرة # بالتحقير قال تعالى: } ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {(قوله: ~~منقلبة) اغتفرته لقوله تعالى: } فانقلبوا بنعمة من الله وفضل {، فإن شك هل ~~أدرك PageV01P320 # مع الثانية الرابعة فقال (تت) الأولى قضاء بلا إشكال واختلف في الثالثة ~~فعلى مذهب الأندلسيين بناء، وهو ظاهر نظرا للمدركة قبلها كما في (ر)، قال: ~~فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن سرا ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، ثم ~~بركعة القضاء بأم القرآن سورة جهرا إن كان، وأطلق على الثالثة في المدونة ~~قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها كما قال (ر)؛ فيقدم الأولى بأم القرآن، ~~وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا، ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك ~~الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة: قال (تت): قال ~~بعض الأندلسيين: هما بناء قال (ر): وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن، فقط من ~~غير جلوس بينهما؛ قاله ابن ناجي، وغيره، وهو ظاهر؛ وعلى مذهب المدونة قال ~~أبو الحسن قال ابن حبيب: يأتي بركعتين ثانية، وثالثة يقرأ في الثانية بأم ~~القرآن، وسورة، ولا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ~~ويجلس؛ لأنها آخر صلاته انتهى. فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب، وقول بعض ~~الأندلسيين، وقول السنهوري؛ انظر بماذا يظهر أثر القولين هل في صفة الإتيان ~~بهما فعلى مذهب الكتاب بأم القرآن وسورة جهرا، ثم بأم القرآن فقط سرا على ~~سنة قضاء الأقوال فيهما، وبأم القرآن فقط فيهما سرا؛ كما يفعله في أخريبه ~~على الآخر؛ وفيه نظر؛ ms0342 إذ لا ينبغ # أن يختلف في أنه يقرأ في الأولى منها جهرا بأم القرآن وسورة؛ على المذهب ~~المشهور الآتي من قضاء الأقوال، انتهى. فيه نظر من وجهين، الأول: تردده في ~~شيء منصوص عليه؛ فهو قصور منه. الثاني: تنظيره بما يأتي غير مسلم؛ لأن ذلك ~~في القضاء المحض، وهذا فيه شائبتان من نظر للرابعة المدركة بعدهما أطلق ~~عليهما قضاء: ومن نظر للأولى المدركة قبلهما أطلق عليهما البناء وهو ظاهر ~~لمن تأمل وأنصف. وقول (عج): على مذهب الكتاب يقرأ الأولى بأم القرآن وسورة ~~جهرا ويجلس غير ظاهر لما علمت، ولمخالفته القواعد من القضاء في الأقوال، ~~والبناء في الأفعال على المشهور انتهى كلام (ر)، ومن صور الخلاف أن يدرك ~~الأولى، ويرعف في الثانية، ويدرك # الإمام. (قوله: لأنها ثالثة) له وللإمام (قوله: نظرا للرابعة) فإنه يصدق ~~عليها أنها فاتت قبل (قوله: فيقدم الأولى إلخ)؛ لأنهما قضاء فلابد من ~~الترتيب (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنها ليست ثانية نفسه ولا أخيرة الإمام (قوله: ~~لما علمت)؛ أي: من نص # الثانية أو الثالثة احتاط في كيفية الإتيان، وسجد في احتمال الزيادة ~~الفعلية PageV01P321 # الثالثة وتفوته الرابعة فلا إشكال أن الرابعة بناء واختلف في الثانية على ~~القولين فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس؛ لأنها ~~آخرة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا إن كان وعلى مذهب الأندلسيين ~~يأتي بهما نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما، وهذا هو الظاهر، ~~وعليه (عج) ومن تبعه. وقال السنهوري: ما ظاهر أنه يقرأ في الثانية بأم ~~القرآن وسورة على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قال (ر): ومن اجتماع البناء ~~والقضاء أيضا ما في الأصل إدراك الثانية خوف الحضر أو المسافر والمأموم ~~حاضر؛ لأن معنى الفوات عدم فعل المأموم فعله الأمام أو لا؛ فليتأمل. # (وصل * ساتر العورة صفيق) # فالذي تظهر منه بلا تأمل كالعدم يعيد معه أبدا (إن أبداها بتأمل أعاد ~~بالوقت وكره وإن بغير صلاة بمحدد) وهو الذي يصف، والكراهة للتنزية هذا ما ل ~~(عج) وغيره وهو الظاهر لا ms0343 ما في (ر) مع أن الكراهة للتحريم والإعادة أبدية ~~ولا ما في (حش) عن (ابن عب) من أن الشاف صحيح مطلقا (بلا ريح وماء) فلا ~~يعتبر التحديد بهما (ووجب طلبه)؛ أي: الساتر لكل صلاة؛ كما في (شب). ~~(بإعارة أو معتاد شراء) كالماء # أبي الحسن على عدم الجلوس (قوله: يبدأ بالرابعة) لتقديم البناء. ### || AUTO (وصل ستر العورة) # (قوله: صفيق) بالقاف وهو الذي لا يصف ولا يشف (قوله: تظهر منه بلا تأمل) ~~وهو الشاف. (قوله: كمحدد) يصف جرم العورة. (قوله: والإعادة أبدية)؛ أي: ~~فيهما (قوله: مطلقا)؛ أي: أبدأها بتأمل أم لا؟ (قوله: بإعارة)؛ أي: ممن جهل ~~نجله (قوله: # كالتشهد فتدبر (قوله: أو المسافر) عطف على خوف، وثانية مسلطة عليه. # (وصل ساتر العورة) # من العور، وهو: القبح؛ لقبح كشفها لا نفسها، حتى قال محيي الدين بن ~~العربي: الأمر بستر العورة لتشريفها، وتكريمها لا لخستها، فإنهما يعني ~~القبلين - منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل. (قوله: كالعدم) ومنه ما ورد ~~"كاسيات عاريات". (قوله: PageV01P322 # إلا إن احتاج (لأهبة) لعظم مانيتها (ولا يجب بطين على الظاهر) من قولين، ~~لأنه مظنه التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم (بل بماء لمن فرضه الإيماء) ~~وإلا فالركن مقدم (وحشيش والحرير مقدم على النجس) على الأرجح؛ لأنه لا ~~ينافي الصلاة والمتنجس مقدم على نجس الذات فإن لم يجد غيره صلى به ويكون ~~مخصصا؛ كما في (شب) لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة (والراجح أن ستر ~~مغلظها شرط للصلاة) وقيل: واجب غير شرط وقيل: سنة (إن ذكر) فالناسى صلاته ~~صحيحة؛ كما في الأصل وشراحه وهو ظاهر، وفي (ر) عدم التقييد بالذكر هنا ورد ~~عليه (بن) (وقدر) وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورا بل المشهور البطلان ~~كما في (ح) وإن بخلوة، وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ~~ينزل إلا مستترا وأن لا يناوله غيره ساترا بأنه يصبر لليل وينزل مستندا ~~لقوله تعالى} وجعلنا الليل لباسا {والمذهب الحنث، انظر (ح). (وهو)؛ أي: ~~المغلظ في الصلاة # لعظم مانيتها) بخلاف الماء في ms0344 التيمم (قوله: وإلا فالركن إلخ)؛ أي: وإلا ~~يكن فرضه الإيماء بل الركوع والسجود، فالركن مقدم على الشرط (قوله: لأنه لا ~~ينافي الصلاة) وإن كانت حرمته ذاتية، ويمنع مطلقا، والنجس مناف (قوله: ~~والمتنجس مقدم إلخ)؛ لأن حرمته عارضة (قوله: شرط للصلاة)؛ أي: صلاة البالغ ~~وغيره يعيد في الوقت، وإن صلى بدون وضوء، فلأشهب يعيد أبدا، وظاهره ولو بعد ~~البلوغ وكأنه للتهاون، وإن كان لا إعادة عليه إذا تركها رأسا، ولسحنون يعيد ~~بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة (قوله: فالناسي صلاته صحيحة) ويعيد في ~~الوقت كما يأتي (قوله: عدم التقييد) قائلا لم يذكره أحد من أهل المذهب إلا ~~ابن عطاء مع أن ستر العورة فرض من فرائض الصلاة، وعليه يعيد الناسى أبدا ~~(قوله: ورد عليه البناني) بأن القيد ذكره عبد الوهاب وغيره، وفيه أيضا أنه ~~يلزم خطاب الناسي، وإنما الإعادة تدارك في ثاني حال كما تقدم (قوله: فيرده) ~~مرتب على سقوط (قوله: والمذهب الحنث)؛ لأن # فرضه الإيماء) لعجز عن الأركان، وبجانبه ماء فيؤمر بدخوله، وأما ما في ~~(عب) من تصويره بمن أخذه الوقت وهو في ماء يخشى فوات الوقت قبل خروجه منه ~~فهذا ملجأ للماء (قوله: وقيل سنة) ينبغي أنه مراد من عبر بالاستحباب؛ كما ~~هو طريق العراقيين من عدم الفرق بين العبارتين (قوله: إلا مستترا) مثله ~~لابسا على فتواه (قوله: الحنث)؛ PageV01P323 # الذي تعاد لكشفه أبدا (من الرجل الحلقة) من المؤخر وهي مراد من قال: ما ~~بين الأليتين (والذكر والأنثيان، ومن الأمة وإن بشائبة سوأتاها) تثنية سوأة ~~القبل والدبر يسوء كشفهما (والعانة والأليتان ومن الحرة) في كبير (تت) الحر ~~ضد الرقيق من الحر ضد البرد، لأن له أنفة، وحرارة ليست للرقيق (بطنها ومن ~~السرة للركبة) وهما خارجان (وكره كشف مخففها) في الصلاة كما هو الموضوع وإن ~~حرم النظر كما يأتي (وهو غير ما سبق) في المغلظ (للرجل من السرة للركبة ~~وأعاد لأليته كعانته لا فخذه) وإن كان عورة (بوقت، ولأمة غير الوجه والكف) ~~ظاهره وباطنه (والرأس) فلا تطلب بتغطيتها؛ كما في الأصل بل ms0345 كان عمر ينهي عن ~~ذلك وربما ضر بها وقال: تتشبهين بالحرائر يا لكاع؛ لأن أهل الفساد يجسرون ~~على الإماء فباللبس يجسرون على الحرة؛ كما قال تعالى} ذلك أدنى أن يعرفن ~~فلا يؤذين {نعم حيث كثر الفساد تسترها على وجه يميزها ومن هنا علامات الناس ~~لينزلوا منازلهم (وندب ستر رأس أم ولد) لا بأس بتكرر الإضافة قال تعالى: } ~~مثل دأب قوم نوح {(وإعادة أمة) # المعتبر مراعاة العرف، أو البساط لا الألفاظ كما يأتي (قوله: ومن الأمة) ~~فإن خشى منها الفتنة وجب الستر لا لأنه عورة (قوله: بطنها إلخ) ولو صلت مع ~~مثلها خلافا لمن زعم أنها ما بين السرة، والركبة (قوله: وهما خارجان) وخروج ~~السرة من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ~~فلا تطلب بتغطيتها) # لأن الأيمان مبنية على العرف (قوله: وهما خارجان خروج السرة) إنما يظهر ~~من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن، وهذا على أن الإعادة في ~~الوقت في الظهر المحاذى للصدر وما قاربه إلى محاذاة السرة لا على ما ل (عب) ~~من الإعادة الأبدية في محاذى البطن مطلقا؛ فليحرر. (قوله: وكره كشف مخففا) ~~مال للكراهة للإعادة في الوقت، ولا غرابة مع أنه قيل: بالسنية مطلقا، وإن ~~عبر بعضهم بالوجوب، فقد يستعمل في الواجب الخفيف ووجوب السنن، كما أن ~~الكراهة قد تشتد وتصل لكراهة التحريم؛ فتدبر. (قوله: أم ولد) خصت بالنسب ~~لقوة شائبة الحرية فيها، فإنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير ~~الخدمة، وتعتق من رأس المال (قوله: لا بأس) خلافا لمن قال: يخل بالفصاحة كقوله: # * حمامة جرعى حومة الجندل اسجعى * PageV01P324 # عطف على ستر (لفخذها بوقت) بخلاف الرجل؛ لأنها أفحش ولما أعاد لأليته ~~بالوقت أعادت لها أبدا (ولحرة غير وجهها وكفيها وتعيد له بالوقت كالساق ~~والظهر والنهد والشعر وظهر القدم لا بطنه) وإن كان عورة (وندب لصغيرة أمرت ~~بالصلاة ستر وجب على حرة ابن القاسم إن راهقت) وسبق أن المراهقة لا تحد بسن ~~(ونصها وإن لم تراهق ونحوه لأشهب ms0346 زاد وتعيد لتركه بوقت) وقد انتقد على ~~الأصل تلفيق في التقييد بالمراهقة وذكر الإعادة، ولكن في (بن) عن الرجراجي ~~ما يوافقه (وندب بغير صلاة سترا لسوأتين وما قاربهما) من كل أخذ على ~~الأظهر، وقيل المغالظة على اختلافها، وقيل: السوأتان فقط (بخلوة) للملائكة ~~قال بعضهم: إدامة النظر لعورة نفسه تورث الزنى (وهي)؛ أي: العورة (في ~~الرؤية) وتختلف باختلاف الرائين ومن هي له وبالثاني فقط عورة الصلاة وخلط ~~الأصل المقامين كغيره (من الرجل مع مثله ومحرمه من السرة للركبة) فيحرم ~~الفخذ (وقيل: لا يحرم فخذه) وبعبارة يكره مطلقا، أو مع من لا يستحى منه وقد ~~كشفه - صلى الله عليه وسلم - بحضرة أبي بكر # بل يكره (قوله: وجهها) شيخنا في حاشية أبي الحسن الوجه هنا غير الوجه في ~~الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي الشاذلي ستر الخدين، وفي (عج) ~~بعضهما شيخنا ولعله ضعيف. قلنا: يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق ~~إلا به. أه؛ مؤلف. (قوله: وتعيد له)؛ أي: لمخففها ومثلها أم الولد؛ كما ل ~~(نف) (قوله: كالساق)، ولذلك قال أبو عمران يجب على نساء البادية حل الحزام؛ ~~لأنه إذا لم يحل صرن مكشوفات الساق قاله في شرح الوغليسية (قوله: والظهر)؛ ~~أي: المقابل للصدر لا البطن فإن الإعادة فيه أبدا (قوله: وقد انتقد على ~~الأصل إلخ) فإن الذي نص على الإعادة أشهب، ولم يقيد بالمراهقة، والذي قيد ~~بها ابن القاسم، ولم يذكر الإعادة (قوله: ولكن في (بن) إلخ) لكنه خلاف ما ~~في نقل القباب (قوله: وما قاربهما) فلا يدخل في ذلك الفخذ (قوله: من كل ~~أحد) ولو حرة (قوله: بخلوة) منها مصاحبة غير العاقل (قوله: قال بعضهم ~~إدامة) هو الترمذي الحكيم (قوله: وبالثاني)؛ أي: من هي له (قوله: ومحرمه)؛ ~~أي: نسبا أو صهرا لكن لابد أن يكون مؤبدا؛ كما في (البدر) فأخت الزوجة ~~كالأجنبية، ومثله في شرح الوغليسية قال: ؛ لأنه لم يحرم عليه إلا الجمع ~~بينهما (قوله: يكره مطلقا) هو قول ابن القصار (قوله: أو مع من لا يستحي ~~إلخ)؛ ms0347 أي: أو يكره مع من لا يستحي إلخ # (قوله: على الأظهر) راجع للتحديد السابق بدليل المقابل بعد (قوله: كشفه ~~صلى الله عليه وسلم) PageV01P325 # وعمر فلما دخل عثمان سترة وقال: "ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة"؛ ~~لأنه - رضي الله عنه - كان شديد الحياء جدا، وربما منعه الحياء إذا اغتسل ~~أن ينصب صلبه (ومع أجنبية وإن أمة غير الوجه والأطراف) فيرى منها أكثر مما ~~ترى منه كما قلت (والأمة كالرجل مع مثله) فعورتها مع كل أحد بين السرة ~~والركبة (ومن الحرة مع مرأة) حرة، أو أمة (ما بين السرة والركبة) ومن ~~الضلال تجارؤ النساء على عورة بعضهن (ولا تمكن) الحرة في الرؤية (كافرة إلا ~~من الوجه، والكفين) كما في (بن) وغيره وقول (عب) والأطراف ممنوع بل في (شب) ~~حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض ~~لا لكونه عورة كما أفاده (حش) وغيره ومن هنا الحرمة على الكافر نفسه أشد ~~فمن الضلال تهاون النساء به والخادم (ومع أجنبي غير الوجه والكفين ومع محرم ~~غير الوجه والأطراف) فيحرم صدرها وأجاز الشافعية ما عدا ما بين السرة ~~والركبة وهي فسحة (وعبدها الوخش كالمحرم) في الرؤية وفي الخلوة خلاف ~~(والجميل كالأجنبي وإن مجبوبا وعبد الزوج المجبوب كعبدها) فإن كان وخشا ~~فكالمحرم (وروى أن مجبوب الأجنبي كذلك وصوب خلافه) وذكره هذه المسائل هنا ~~أنسب من ذكر الأصل لها في باب النكاح عند قوله: وملك أب جارية ابنه بتلذذه ~~بالقيمة إلى آخره (ولا خلوة بغير المحرم) # والذي في (عب) وغيره الجواز والكراهة مع من يستحى منه (قوله: والأطراف) ~~هي وإن حرم رؤيتها للأجنبية لا يجب عليه سترته، وإنما بحرم عليها هي النظر ~~إليه. أه؛ مؤلف. (قوله: وإن أمة) كذا ل (ح) خلافا ل (تت) (قوله: فيرى منها ~~إلخ) الفرق قوة داعيتها للرجل، وضعف داعيته إليها، وإن كان القياس العكس ~~(قوله: حرة، أو أمة) ولو كافرة، وإن كان يحرم النظر؛ لأكثر من ذلك؛ كما ~~يأتي (قوله: لا لكونه عورة)؛ لأن العورة ما كان حرمتها ms0348 ذاتية، فلا يقال لا ~~معنى للعورة في الرؤية إلا ما يحرم كشفه؛ ألا ترى تحريم رؤية الوجه والكفين ~~لخشية الفتنة (قوله: ومع أجنبي) ولو عبدا أو كافرا (قوله: والأطراف) ما فوق ~~النحر والقدمان والذراعان (قوله: والجميل إلخ) وكذلك الكافر (قوله: ولا ~~خلوة، بغير المحرم) قال في شرح # على الجواز ظاهر، وعلى الكراهة لبيان الجواز (قوله: غير الوجه) شيخنا ~~الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي ~~(الشاذلي) ستر الخدين، PageV01P326 # فينفيها التعدد إلا لخشية الفساد (ومطلق الجس حرام) ولو لغير العورة كوجه ~~الأجنبية؛ لأنه أشد من النظر ويجوز في المحرم ففي صحيح البخاري قبيل مقدمه ~~- صلى الله عليه وسلم - المدينة أن الصديق قبل عائشة - رضي الله عنهما - ~~فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع إلا لكضم، ومنه الدلك بكيس ~~الحمام، وأجازه الشافعية في (حش) نقلا عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل ~~وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا: إن علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر ~~إليه (كالالتذاذ الشيطاني) كأن يثير شهوة والقيد؛ لأن مجرد الانبساط ضروري ~~لا يحرم كما أفاده الغزالي في الإحياء قال: من فرق بين الأمرد والملتحي حرم ~~عليه النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والمخضرة (وإن بالصوت وكره ~~تعمد كشف غير العورة وإن لشراء أمة) كما # الوغليسية: وصفة الخلوة المحرمة هي أن يكون في موضع لا يطلع عليهما فيه ~~أحد، أو يطلع عليه من لا يستحيي منه لصغره، أو سفهه، كالسفهاء الذين ~~يجتمعون على هروب امرأة لشخص منهم فمثل هؤلاء لا يباح لهم الخلوة، ويلزم ~~المرأة الاستبراء على الأشهر (قوله: فينفيها)؛ أي: الحرمة الذاتية (وقوله ~~لا لخشية فساد) بأن يكون مع من لا يستحي منه لصغره، أو لكونه من أهل الفساد ~~(قوله: ومنه الدلك إلخ)؛ أي: من الضم فإن الدلك كالقبض فيمنع في الفخذ، ولو ~~على القول بكراهته (قوله: في المتصل)؛ أي: دون المنفصل، والمراد حال ~~الحياة، وأما بعد الموت فيحرم النظر ولو للمنفصل، والفرق أنه في حال ms0349 الحياة ~~صار أجنبيا بدونه وصار للجسم نظام بدونه. مؤلف (قوله: كما أفاده الغزالي ~~إلخ) وقواعد المذهب تقتضيه مع أن مذهبه التشديد أكثر (قوله: وإن بالصوت) ~~فلا يحرم الالتذاذ بمجرد حسن النغم إلا أن يكون في جمع يخشى منه الفتنة سدا ~~للذريعة (قوله: كشف غير العورة)؛ # وفي (عج) بعضهما شيخنا، ولعله ضعيف، قلنا: أو يحمل على بعض لا يتم واجب ~~الدلالين والعنق إلا به (قوله: فينفيها) الضمير للحرمة، والتفريع على ~~تعليقها بالخلوة (قوله: ومطلق الجس) يعني للأجنبية والإطلاق سوا كان في ~~العورة أو الوجه أو الكفين (قوله: في المتصل) احترازا عما انفصل في الحياة؛ ~~لأنه صار أحنبيا عن الجسم وله قوام بدونه، وأما بعد الموت فيحرم النظر ~~لأجزاء الأجنبية؛ ولذا نهوا عن النظر في القبور مخافة مصادفته (قوله: مجرد ~~الانبساط) يعني الاستحسان PageV01P327 # قال في (الأصل) ككشف مشتر صدرا أو ساقا؛ لأن التقصد مظنة الالتذاذ (وأعاد ~~لابس الحرير والذهب) ولو خاتما (عدم غيرة أولا)؛ كما قال (الأصل) وإن انفرد ~~(بوقت) خرجت الفائتة لخروج وقتها بالفراغ منها (كنجس) ذكرته تبعا للأصل مع ~~أخذه مما سبق في إزالة النجاسة كأنه لئلا يتوهم عدم الإعادة حيث طلب بالستر ~~به، (لوجود غير) ومن صلى بحرير لا يعيد بنجس ولا عكسه (أو مطهر) ولم أذكر ~~قول (الأصل)، ولو ظن عدم صلاته وصلى بطاهر؛ لأني ذكرت في باب المياه أول ~~موضع ذكرت فيه الإعادة في الوقت أنها لا تسقط بصلاة من ظن عدمها لعدم نية ~~الجبرية، وهذا بخلاف الإعادة أبدا إذ ليست جابرة؛ كما هو ظاهر، (كعاجز صلى ~~عريانا على الأصح) وضعفوا ما في (الأصل) من عدم إعادته (وكره في صلاة ~~انتقاب) للعيون # أي: مما يخشى معه اللذة لا رجل مع مثله، أو امرأة مع مثلها (قوله: لأن ~~التقصد إلخ) فإن كشف المستور يثير الأمور بخلاف النظر من غير كشف، فالمنع ~~هنا إنما هو لمظنة اللذة، وإن جاز أن يرى من الأمة ما عدا ما بين السرة، ~~والركبة (قوله: لابس) لا حامل (قوله: ولو خاتما) ومثله الفضة الممنوعة؛ ms0350 كما ~~في (البدر) عن الشيخ خضر (قوله: عدم غيره أولها) وقال أصبغ: لا إعادة عند ~~العدم، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا عند الوجود (قوله: لوجود غير) عائدا ~~للأمرين قبله (قوله: أو مطهر) واتسع الوقت للتطهير (قوله: صلى عريانا) ~~قائما بالركوع والسجود (قوله: انتقاب)؛ # المجرد عن الشهوة (قوله: ولو خاتما) شيخنا في حاشية (عب) لا ريب أن خاتم ~~الفضة يحرم إذا تعدد، وهل يعيد؟ قلت: كأن وجه عدم جزمه بالإعادة أن الفضة ~~مأذون فيها في الجملة، لكن نقل البدر عن شيخه الشيخ خضر الإعادة عند قوله ~~وعصى، وصحت إلخ، وكأنهم لم يقولوا بالإعادة في نحو وضوئه بماء مغصوب لخروجه ~~عن هيئة الصلاة، إنما المستصحب فيها أثره أعني: الصفة الحكمية فقط فلينظر ~~(قوله: بخلاف الإعادة أبدا) وقد صورته لغزا في قولي: # وما مصل أتى بالفرض ثانية ... من بعد أولى لها إعادة طلبت # لم تجز تلك الصلاة عن إعادتها ... إذا استحبت وتجزيه إذا وجبت # (قوله: وضعفوا ما في الأصل) مما يدل على ضعفه إعادة المستتر بالنجس أو ~~الحرير، PageV01P328 # (وتلثم) على الفم (وإن لأمرأة أو اعتيد كلم طرف) بفتح الراء (أو شعر لا ~~جلها)؛ أي: الصلاة راجع لما بعد الكاف (وستر يمنع تمام الأركان كصماء)؛ ~~بأن: يدير الثوب عليه أو يخرج إحدى يديه من تحته (واطباع) يخرج رداء من تحت ~~يده اليمنى، (وحبوة) في جلوس (لا وشاح)، فيجوز؛ بأن يخرجه من تحت كل يد ~~يلقيه على الأخرى، (وحرم) كل (إن انكشفت) العورة معه (وبطلت) كما قال سحنون ~~(بتعمد نظر عورة إمامه) لا غيره؛ لأنه لا علقة له بالصلاة، (وإن نسى الصلاة ~~كنفسه إن لم ينس)؛ لأن عورة الغير أشد كذا في (عج) وفي (بن) (عن أبى على)، ~~ولو نسى كونه في صلاة، وأما وسع الجيب مع عدم ظهور العورة منه بالفعل، فلا ~~بأس به، (وعصى وصحت بمحرم لا يشغل عن الأركان كفى مغصوبة حازها # لأنه من الغلو في الدين، وفي المدخل كراهة القناع للرجال مطلقا، وكذلك ~~الطيلسان إلا من ضرورة حر، أو برد نقله ms0351 (ح) في الفضائل عند الكلام على ~~الرداء (قوله: على الفم)؛ أي: يجعل على الفم (قوله: طرف) كما أو ذيلا، ~~وإنما كره؛ لأن فيه ضربا من ترك اخشوع (قوله: لأجلها) لا إن كان عادته أو ~~لشغل أراد الرجوع له، ونفى الكراهة لا ينافي أنه خلاف الأولى (قوله: كصماء) ~~بفتح الصاد المهملة وشد الميم مع المد (قوله: بأن يدير) تصوير لاشتمال ~~الصماء؛ لأنه يمنع تمام الأركان ومباشرة الأرض بيديه ولبدو الكتف في بعض ~~الصور (قوله: من تحته)؛ أي: الثوب (قوله: يخرج رداءه إلخ) فهو من ناحية ~~الصماء (قوله: في جلوس) ابن عرفه: الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى ~~صدره ثوبه معتمدا عليه (قوله: كما قال سحنون) كذا في نقل (الحطاب) عن ~~العتبية، ونقله ابن غازي عن ابن عيشون الطليطلي وتعقب، وقال التونسي: لا ~~بطلان واعتمده البدر والبناني وغيرهما (قوله: بتعمد نظر إلخ) الفرق بينه ~~وبين غيره من المحرمات أنه متعلق بالصلاة (قوله: لأن عورة الغير أشد) فإنها ~~يحرم النظر إليها، ومظنة الاشتغال واللذة (قوله: فلا بأس به)؛ كما في كتاب ~~الصلاة أول من المدونة (قوله: بمحرم)؛ أي: بملابسة محرم لبسا كان كالحرير ~~والذهب، أو فعلا كالسرقة ونظر أجنبية، أو عودة (قوله: لا يشغل)، وإلا فسدت ~~من حيث الشغل. # وكلاهما مقدم على العرى. بقى إذا قلنا: يعيد من صلى عريانا هل ولو وجد ~~حريرا PageV01P329 # غاصب)، وإلا جاز ولو بلا أذن المالك؛ كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن، ~~ومثله الفراش المتسامح فيه، (وإن لم يجد إلا سترا لأحدهما فثالثها يخير، ~~والأظهر ستر القبل)، لأنه أبدى، وأكبر، (ويتفق عليه إن كان وراءه نحو حائط) ~~كما قال البساطي، (وإن اجتمع عراة صلوا بظلام)، وتركه كترك الستر فيجب طفؤ ~~السراج إلا لضرورة، (أو تباعد كالمتسورين، فإن لم يمكن صلوا صفا واحدا ~~قياما غاضين وإمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد ~~عريان ثوبا، # (قوله: وتركه إلخ)؛ أي: ترك الظلام والصلاة في النور كترك السترة، وظاهر ~~إطلاقه إعادة العامد أبدا، وهو ما في (عب)، ms0352 ورده في حاشيته بأن الستر ~~للرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ظلام، وهو معجوز عنه، فالأوجه ما ~~لغيره من الإعادة في الوقت ومعناه، إذا وجد الساتر لا يتفرق أو ظلام (قوله: ~~فيجب طفؤ السراج) لتحصيل الظلام (قوله: إلا لضرورة) كخوف مثلا (قوله: أو ~~تباعد) إذا لم يقدروا على تحصيل الظلام (قوله: كالمستورين) متعلق بقوله: ~~صلوا؛ أي: صلوا كصلاة المستورين من قيام، وركوع، وسجود، قدامهم أمامهم ~~(قوله: غاضين) وجوبا، واستظهر (عج) أن تركه كتعمد الصلاة عريانا مع القدرة ~~على الستر (قوله: يعتق) كان العتق في الصلاة أو قبلها (قوله: مكشوفة رأس)؛ ~~أي: مثلا، وكذلك # بعدها أو نجسا؟ لطلب الستر بهما قبلها أو لا؟ لما علمت أن لابس الحرير لا ~~يعيد بالنجس ولا العكس، وإعادتهما أقوى؛ للاتفاق عليها، وقول الأصل بعدم ~~إعادة العريان فلا يشدد فيها؛ انظره، ويقوى عدم الإعادة أنها مندوبة فلا ~~يرتكب لأجلها الحرام أعنى: الحرير، والنجس أولى لتأخره عنه؛ تدبر. (قوله: ~~وتركه كترك الستر) ظاهره إن تعمد تركه يقتضي الإعادة أبدا، وهو ما ل (عب)، ~~واستبعده شيخنا بأن الظلام لمنع الرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ~~ظلام وهو معجوز عنه، قال فالأوجه ما لغيره من الإعادة في الوقت، ومعناه إذا ~~وجد ساترا لا بتفرق أو ظلام، وقد يقال: الظلام صار كالساتر في حقهم فكأنه ~~لباسهم؛ كما سبق في كون الليل لباسا، وإن كان لمنع الرؤية فهو منع لها حال ~~الصلاة حسب الإمكان، لكن ربما اقتضى هذا الإعادة في الظلام إذا ترك، وأنه ~~يطلب دخوله من الشخص المنفرد إذا صلى. (عب)، وإذا كان فيهم نساء توارين ~~عنهم وصلين قائمات ركعا سجدا، فإن لم يجدن PageV01P330 # فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز ولو نسى ~~العريان الثوب؛ كما في (حش) فليس كالماء، (وإن بعد كملا، وأعاد العريان ~~فقط) كما سبق، (وإن كان لعراة ثوب صلوا به أفذاذا وأقرع للتقدم إن تنازعوا ~~أو ضاق الوقت، فإن ضاق عنها) الضمير للقرعة مع المشاحة (صلوا عراة، فإن ~~كان) الثوب (لأحدهم ms0353 ندب إعارته وجبر على الفضل) بلا إتلاف وفاقا (لابن ~~رشد)، وخلافا (للخمي). # (وصل) # ومع الأمن. # غيره مما يجوز لها كشفه (قوله: فإن قرب)؛ أي: الساتر (قوله: كالصفين) غير ~~الذي خرج منه، والذي أخذ الساتر منه (قوله: فليس كالماء)؛ لأن الماء لا ~~يمكن تحصيله إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا (قوله: لعراة ثوب) يملكون ~~ذاته، أو منفعته (قوله: مع المشاحة)؛ أي: لا مع عدمها وعليه قول سند: إن من ~~لم يصل إليه يصلى عريانا، ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع (قوله: ندب ~~إعارته) إنما لم يجب؛ لأنه لا يكشف عورته لغيره (قوله: بلا إتلاف) كأن يكون ~~الثوب فلقتين، أو طويلا يمكن الاستتار به. ### || AUTO (وصل الاستقبال) # (قوله: ومع الأمن)؛ أي: وشرط لصلاة ولو نفلا مع الأمن من عدو، ونحوه خرج # متوارى صلين جالسات، قاله اللخمي كأنه لشدة عور النساء، وقيل: تصلى كل ~~طائفة وحدها وتغض الأخرى؛ انظر: (حاشية شيخنا) عليه. (قوله: لدخولهما بوجه ~~جائز) يوزع من صرف الكلام لما يصلح له فهو علة في العريان؛ لعدم إعادته ~~أبدا إذا لم يستتر، وفيمن أعتقت قبل الصلاة، وعلمت أثناءها لعدم إعادتها ~~بترك الستر قبل علمها وهو ما قبل إلا. # (وصل * ومع الأمن) # الواو للاستئناف؛ كما هو الأنسب في ابتداء التراجع ومتعلق مع محذوف يدل ~~عليه PageV01P331 # والقدرة استقبال بناء الكعبة البقعة؛ إن نقض بيقين على من بمكة وجوارها، ~~ولو شق) على المعتمد من النظر في الأصل، (فإن تعذر) اليقين (اجتهد) في ~~المسامتة، (وجهتها لغيره)؛ أي غير من بمكة خلافا لقول ابن القصار وبعض ~~المذاهب بتقدير مسامتة العين. وإن وجه بأن الصغير مع البعد يواجه بأكبر منه ~~جدا، فاندفع إيراد بطلان من تنحى عن إمامه بأكثر من عرض الكعبة، فإن الخلل ~~لازم له أو لإمامه وكذا الصف الطويل، (فإن كان بمسجده (عليه الصلاة ~~والسلام) أو عمرو # المسايف، والخائف من كسبع (قوله: والقدرة) أخرج به المريض الذي لا قدرة ~~له على التحويل والتحول، ومن تحت الهدم، ووقته كالتيمم كاللخمي، وأعاد في ~~الوقت كالخائف، فإن ms0354 قدر وصلى لغير القبلة أعاد أبدا قاله ابن يونس (قوله: ~~استقبال بناء إلخ)؛ أي: مسامتة بنائها؛ أي: بجميع بدنه بأن لا يخرج منه شيء ~~ولو أصبعا عن سمتها، فإن خرج عنها شيء بطلت كما للقرافي (قوله: والبقعة ~~الخ) ذكر عياض في الإكمال أنه لابد من إقامة شيء يصلون إليه عندها، ولا ~~يكفي الهواء كما أمر به ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - (قوله: ~~بيقين الخ)، فإن اجتهد أعاد أبدا ولو تبين أنه سامت لترك الواجب عليه ~~(قوله: وجوارها) بحيث تمكنه المسامتة (قوله: ولو شق)؛ أي: استقبال بناء ~~الكعبة على من بمكة وجوارها لمرض، أو كبر، ولم يجد من يستنيبه في رؤيتها، ~~ولا يجوز له الاجتهاد لقدرته على اليقين (قوله: بتقدير مسامتة العين)؛ أي: ~~تقدير مسامتته لو أزيل الساتر، أو تخييل أنها بمرآهم، وإن لم تكن كذلك في ~~الواقع لو كانت بحيث ترى فاندفع أن التقدير عبث لا مسامتة البناء حقيقة، ~~فإنه تكليف بما لا يطاق (قوله: بأن الصغير إلخ) لكن فيه أن هذا لا يتم إلا ~~تقوس ما وبه يعود الخلاف لفظيا (قوله: إيراد بطلان) أورده عز الدين (قوله: ~~من عرض الكعبة) هو عشرون ذراعا (قوله: بمسجده عليه الصلاة والسلام)، # المقام؛ أي: وشرط مع الأمن (قوله: والبقعة) وما نقل عن ابن الزبير، وابن ~~عباس من وضع شيء فيها يصلى إليه، فلعلهم أرادوا بذلك تعيين البقعة (قوله: ~~يواجه بأكبر منه) الحق أن هذا يتوقف على نوع تقويس كالدائرة حول القطب، فإن ~~أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو تيامن أو تياسر رجع الخلاف لفظيا؛ كما ~~يظهر ذلك عند من له أدنى إلمام بالهندسة (قوله: أو عمرو) لإجماع الصحابة، ~~ورد بأن الذي PageV01P332 # فقبلته)، الإفراد؛ لأن العطف بأو، (وأبطل فيهما انحراف يسير كمكة) ذكر ~~الإمام (أبو طالب المكي) أثناء باب التوكل من (قوت القلوب) هنا نكتة ~~باطنية، وهو، أنه يشدد على من في الحضرة ما لا يشدد على المحجوب، (وإلا) ~~يكن بما ذكر (فلا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابا إلا بمصر)، أقره العارفون ms0355 ~~فيجوز تقليده، ولا يجب؛ انظر (بن). (وإن أعمى وسال عدلا) في الرواية (عن ~~الأدلة فإن تحير تخير) جهة يصلى لها (أو صلى للجهات) التي شك فيها، وأو ~~الحكاية الخلاف، والجمع لما فوق الواحد، فإن شك في جهتين فصلاتين، وقول ~~(الأصل) ولو صلى أربعا لحسن، واختير حيث شك في الأربع، ولابد من جزم النية ~~عند كل صلاة، (إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه، أو جهل وضاق الوقت ~~وقلد غيره)؛ أي: غير المجتهد (عدلا) ولا يكفي ما في # وكذا كل مسجد صلى فيه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فقبلته)؛ لأن مسجده ~~- صلى الله عليه وسلم - قطعي إذ ثبت بالتواتر أنه كان يصلي إليها، أو لأنه ~~بوحي بإقامة جبريل وقبلة عمر وقبلة إجماع ومثله جامع القيروان وجامع بني ~~أمية بالشام (قوله: فلا يقلد مجتهد إلخ) فإن قلد غيره أعاد أبدا وإن أصاب ~~القبلة قاله ابن ناجي وغيره، وإن اختلف مجتهدان في جهتها كثيرا فلا يكون ~~أحدهما إماما للآخر؛ كما في (البدر) عن عبد الوهاب، وليس هذا من قبيل ما ~~يراعى فيه مذهب الإمام (قوله: ولا يجب) خلافا لما نقل عن التاجوري (قوله: ~~ويسأل)؛ أي: المجتهد ولو غير أعمى حيث خفيت عليه الأدلة (قوله: تحير) بأن ~~تعارض عليه الأدلة (قوله: تخير إلخ) ويندب له أن يؤخر لآخر الوقت رجاء زوال ~~المانع، ولم يلزمه أعداد تحيط بحالات الشك؛ لأن الاستقبال شرط مع القدرة ~~(قوله: أو يصلى إلخ) هو لابن مسلمة وابن عبد الحكم أيضا، واختاره اللخمي ~~(قوله: وقلد غيره) إذا لم يمكنه التعليم، وإلا حرم التقليد قال ابن شاس: ~~أما البصير الجاهل بالقبلة فإن كان بحيث لو # حضر نحو ثمانين منهم، ولا يكفي ذلك في الإجماع، وروى أن الليث وابن لهيعة ~~كانا يتيامنان فيه، قيل: وتيامن بمحرابه قرة لما بناه على عهد بنى أمية، ~~وهو أول من وضع المحراب المجوف، وقيل: كان قبل؛ انظر: حاشية شيخنا على ~~(عب)، ومثل مسجد عمر، ومسجد القيروان، وبنى أمية بالشام (قوله: تخير) وظاهر ~~أنه لا يختار جهة ms0356 يصلى لها، وفي قلبه أن القبلة غيرها فساوى كلام الذخيرة ~~واندفع تعقب (عب) على الأصل (قوله: إلا أن يجد إلخ) نزوع لما رجحه الأصل في ~~توضيحه، وقد عرج PageV01P333 # (الأصل) من التكليف (عارفا أو محرابا وإن لقرية) ويقدم المجتهد عليه ~~بخلاف محراب المصر (وبطلت بتعمد انحراف كثر؛ وإن نسى الفعل، أو الطلب ففي ~~النفل لا إعادة، وهل يعيد الفرض أبدا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ ~~فإن دخل بيقين وشك تمادي) ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب، وخطأ، (وإن ~~تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا) وهو البصير المنحرف كثيرا ~~(فيستقبلانها)؛ أي: الأعمى مطلقا، والبصير بيسير (وبعدها أعاد) غيرهما ~~(كالنجاسة) وقول (الأصل) في الوقت المختار، إنما يظهر في العصر على المعول ~~عليه (وصلى العاجز كالتيمم)، فالآيس أول المختار إلخ (وصوب سفر قصر لراكب ~~دآبة) لا آدمي على الظاهر للسنة، والظاهر أن الشرط ركوبها في الصلاة، وإن ~~كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (معتادا) لا إن حول وجهه لغير وجهها، ~~إلا أن يوافق القبلة الأصلية # اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليه لزمه السؤال ولا يقلد. نقله (ح) ~~وميارة، فإن سافر بمكان لا عارف فيه ولا محراب فهو عاص بالسفر. انتهى؛ ~~ميارة. (قوله: وبطلت بتعمد انحراف) وإن صادف القبلة (قوله: وإن نسى الفعل)؛ ~~أي: الاستقبال وأما ناسى الأدلة فهو قوله: ويسأل عدلا عن الأدلة إلخ، ومثله ~~ناسى كيفية الاستدلال (قوله: أو الطلب)؛ أي: طلب الاستقبال (قوله: كجاهل ~~الحكم)؛ أي: حكم الاستقبال، وأما جاهل الأدلة أو الكيفية، ففيه خلاف ~~الناسى، وجاهل الجهة هو المقلد (قوله: وإن تبين خطأ إلخ) كان مجتهدا أو ~~متحيرا أو مقلدا (قوله: وهو)؛ أي: غير من ذكر (قوله: فيستقبلانها) فإن تركا ~~بطلت إن انحرف كثيرا (قوله: وبعدها أعاد)؛ أي: وإن تبين خطأ بعدها لو اطلع ~~عليه فيها اقتضى القطع أعاد ندبا، وإنما لم يعد أبدا مع أن الاستقبال شرط؛ ~~لأن تبين الخطأ أمر ضنى، فإن لم يقتض القطع لو اطلع عليه فيها فلا إعادة ~~(قوله: ms0357 وصوب)؛ أي: جهة فإن التفت لغيرها بطل إن كان كثيرا عمدا؛ إلا أن ~~يصادف القبلة (قوله: سفر قصر) وفي اعتبار ذلك من منزله، أو من محل القصر ~~نظر (قوله: لراكب)؛ أي: لا ماش (قوله: لا آدمي)؛ لأنه لا يقال له في العرف ~~دآبة (قوله: إلا أن يوافق) ظاهره ولو لم يقصد التوجه # (عب) على التقييد به عند قوله: ولا يقلد مجتهد غيره، فانظره، وإذا اختلف ~~ظن رجلين في القبلة لم يجز أحدهما إماما للآخر، وليس هذا مما يراعى فيه ~~مذهب PageV01P334 # (وإن بمحمل بدل في غير الفرض) وإن وترا (وأومأ للأرض) لا لقربوس، (وفعل ~~ما احتاج له) في سير الدابة، (فإن وصل منزل إقامة) تقطع السفر، وإن لم يكن ~~وطنه على الظاهر خلافا لما في (الخرشي) نزل وصلي لها) بالركوع، والسجود، ~~إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد (لا سفينة فيدور، إن أمكن، وإن بغير ~~إيماء) على الراجح مما في (الأصل) وقيل: محل وجوب الدوران حيث أومأ؛ أي: ~~لعذر على ما في (الخرشى) (وعب) وغيرهما قائلين، ولا يجوز الإيماء لغير عذر، ~~وفي (ر) متى كان لعذر فهو كالركوع والسجود، لحمله على إيماء الصحيح، ~~والموضوع النافلة (وندب نقل فيها)، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - يوم ~~الفتح بين العمودين اليمانيين، (لأي جهة كالحجر) ظاهر النقل؛ لأي جهة، ~~واستظهر (ح) أنه لابد من استقبال بناء الكعبة، وعورض بجوازه فيها لبابها ~~مفتوحا حيث كان الحجر منها لكن أيده (بن) بأن راجح المذهب منع الصلاة له ~~خارجه ففيه أولى؛ فانظره، (كركعتى الطواف غير الواجب، وكره مؤكده كركعتى ~~الفجر، وكالفرض) وكراهته أشد (فيعاد في الوقت، وإن عمدا) # للقبلة، وفي (المديونى) في شرح الرقعية لابد من القصد (قوله: بدل) خبر ~~صوب (قوله: في غير الفرض)؛ أي: لا في الفرض ولو نذرا أو كفائيا؛ كجنازة على ~~وجوبها؛ كما في الجواهر إلا لالتحام، أو خوف من كسبع (قوله: ما احتاج له) ~~من مسك عنان، وضرب، وتحريك رجل ومدها لتعب، وتنحية وجهه عن الشمس (قوله: ~~منزل إقامة) وإلا خفف، وكمل على ms0358 الدآبة (قوله: فيدور إن أمكن) وإلا فحيث ~~توجهت (قوله: حيث أومأ) وأما إن صلى بغير إيماء فحيث توجهت (قوله؛ أي: ~~لعذر)؛ أي: كمرض أو ميل (قوله: فهو كالركوع)؛ أي: لا يجب معه الدوران وفيه ~~أنه خلل في الجملة؛ انظر (البدر). (قوله: فحمله على إيماء إلخ) وهو خلاف ما ~~عليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز الإيماء في النفل إلا لعذر (قوله: لأي ~~جهة) والمندوب لغير الباب واختيار مصلاه - عليه الصلاة والسلام - (قوله: ~~حيث كان الحجر إلخ) فإن غايته أنه كمن صلى للباب (لكن أيده (بن) إلخ) هذا ~~التأييد في كلام (ح) وقد أطال فيه؛ فانظره. (قوله: غير الواجب) فإن ركع ~~الواجب أعاد ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده ركعهما، وبعث بهدى؛ انظر (ح). ~~(قوله: في الوقت) # الإمام ذاك في الأحكام الفقهية، وكون القبلة في هذه الجهة، أو هذه ليس ~~منها كما سبق في التباس الطهور بغيره (قوله: منع الصلاة له) بأن يستقبل ~~جانبه ويخرج PageV01P335 # على الراجح مما في الأصل (وبطل فرض على ظهرها)، ولو كان بين يديه بعض ~~بنائها (لا نفل وهل، وإن: مؤكدا؟ قولان كالراكب) تشبيه في بطلان الفرض وقال ~~شيخنا تبعا لما في (ر): المعتمد صحة الفرض على الدابة بركوع وسجود مستقبلا ~~(إلا لالتحام، أو خوف من كسبع) أدخلت الكاف اللص (وإن لغيرها) الضمير ~~للقبلة، (فإن ظهر عدمه أعاد بوقت) لا إن لم يتبين شيء أو ذهب راجع للسبع، ~~وأما الالتحام فلا إعادة، ولو تبين العدم بأن ظن جماعة (قوله: أعداء فبعد ~~الالتحام تبين، أنهم ليسوا أعداء لفوتته بأصالة النص، (أو لمرض، أو خضخاض ~~لا يطيق النزول معها، وإن لتلوث فيصلى لها)؛ أي: القبلة (إيماء، فإن قدر من ~~فرضة الإيماء) بحيث تستوى صلاته على الدابة وعلى الأرض (على النزول ففيها ~~لا يعجبني عليها)؛ أي: الدابة، (وهل على الكراهة)؟ وهو (للخمى) وهو ~~المتبادر فلذا نسبه الأصل لها؛ وإن اعترض (أو لحرمة)، وهو (لا بن رشد)، ~~ورحج (تأويلان ولا تصح) الصلاة (تحتها)؛ أي: الكعبة كحفرة، (وإن نفلا. # الصواب أن ms0359 الوقت هنا كإزالة النجاسة، وكذلك يعيد في الوقت من صلى على ~~الشاذروان؛ كما في (الحطاب) (قوله: ولو كان بين يديه إلخ)؛ لأن المطلوب ~~استقبال جملة بنائها، وهوائها، وأورد صحة الصلاة على أبى قبيس ولبابها ~~مفتوحا (قوله: في بطلان الفرض)؛ أي: دون النفل، وقال سحنون: ببطلانه أيضا ~~(قوله: أو خوف من كسبع) على التفصيل المار في باب التيمم؛ كما في ~~(القلشاني) على الرسالة (قوله: لا إن لم يتبين شيء إلخ) وفي حاشية شيخنا ~~العدوى على (عب) الإعادة في غير العدو مطلقا، والفرق شدة أمر العدو، وكون ~~أصل النص فيه (قوله: وإن لتلوث)؛ أي: لثياب يفسدها الغسل، ولابد أن يظن ~~خروج الوقت قبل خروجه، فإن ظن عدمه أخر، وإن شك صلى وسط الوقت (قوله: فيصلى ~~لها) فإن لم يستطع فكالمسايف (قوله: بحيث تستوى إلخ) وإن ترتب على نزوله ~~فعل أمر زائد، فللنزول حكم ما ترتب عليه وجوبا، وسنة، وندبا، فإن قدر على ~~الإيماء بالأرض وعلى الدابة بالركوع والسجود من قيام أو جلوس، فلا يطلب ~~بالنزول لأرض، وله الصلاة على الدابة إيماء فإن ركع، أو سجد صح كما ل (سند). # عن مسامتة الكعبة (قوله: على ظهرها) وإنما جاز على أبي قبيس مع أنه أعلى ~~من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل لها، وأما المصلى على ظهرها فهو فيها. PageV01P336 ### || AUTO (وصل فرائض الصلاة) # تكبيرة الإحرام، وقيام لها) في الفرض بدليل ما يأتي في يجب بفرض قيام ### || AUTO (وصل فرائض الصلاة) # (قوله: فرائض الصلاة) فرضا كانت، أو نفلا بارتكاب التوزيع وصرف كل لما ~~يصلح له، فإن القيام للإحرام، والفاتحة غير واجب في النفل (قوله: تكبيرة ~~الإحرام)؛ أي: التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها، والحرمة ما ~~لا يحل انتهاكه، وإضافة التكبير للإحرام تؤذن بأنه غيره لامتناع إضافة ~~الشيء إلى نفسه، وهو كذلك إذ التكبير غير حرم الصلاة فالإضافة من إضافة ~~السبب للمسبب. # ويحتمل أن المراد به النية فالإضافة من إضافة المصاحب، فإن نسى تكبيرة ~~الإحرام فإما أن يكون إماما، أو فذا، أو مأموما، وفي كل ms0360 منها إما أن يذكر ~~قبل الركوع أو بعده وإما أن يكون جازما بنسيانها، أو شاكا فيه، فإن كان ~~الناسى الإمام جزما يقطع متى ذكر ويقتدى بمن خلفه فإن لم يذكر حتى سلم ~~أعاد، وأعادوا، وهل يقطع بسلام أو دونه؟ قال ابن رشد: إن ذكر قبل الركوع ~~قطع بغير سلام اتفاقا، وبعد الركوع قولان، فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام ~~فهل تجزيه كالمأموم أو لا؟ قولان والقول بالإجزاء خرجه أبو الفرج على عدم ~~وجوب الفاتحة في كل ركعة، والثاني مذهب المدونة، وإن كان شكا فقال ابن ~~القاسم: يقطع، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد، وقال سحنون: يتم ويسألهم ~~بعد سلامه، فإن تيقنوا إحرامه أجزاتهم، وإلا أعاد، وأعادوا، وقيل: إن شك ~~قبل الركوع قطع وبعده تمادى وأعاد، وأما المأموم فاختلف هل يحملها عنه ~~الإمام أم لا؟ وهو المشهور، وعليه لو ذكرها قبل الركوع كبرها وبعده ونوى ~~بتكبيره الإحرام ففي المدونة أجزأه، ابن يونس: هذا إن كبر قائما، وفسرها ~~الباجي بما ينفى شرطية القيام، وإن لم ينو بتكبيره الإحرام فروى الباجي ~~يقطع، وقال ابن القاسم، يتمادة ويعيد، وقال مالك وأصبغ: إن طمع أن # (وصل * فرائض الصلاة) # (قوله: تكبيرة الإحرام) المناسب لحديث "تحريمها التكبير" أن الإضافة ~~بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام؛ أي: دخول في حرمات الصلاة، فيحرم عليه كل ~~ما نافاها PageV01P337 # (إلا لمسبوق لم ينو) بالتكبير (مجرد الركوع) فلا يجب القيام لصحة الصلاة؛ ~~فإن نوى مجرد الركوع بطلت؛ وإن تمادى لحق الإمام على ما يأتي (وفي اعتداده ~~بالركعة حيث فعل بعضه غير قائم)؛ بأن أتمه في حال الانحطاط أو بعده ~~(قولان)؛ # يدرك ركوع إمامه قطع، وإلا تمادى وأعاد، وعلى القطع قيل: بسلام وقيل: ~~بدونه، وفي تقييد تماديه بتكبيره قائما نقل عياض، وفي قصر الإعادة على ~~الوقت قولان للمتأخرين، الشيخ عن ابن حبيب: تقطع في الجمعة ويبتدى لابن ~~القاسم في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرا، وإن لم يكبر لا للإحرام ولا ~~للركوع وكبر للسجود، فهل يتنزل منزلة تكبيره للركوع؟ وهي رواية محمد أو لا؟ ~~وتكبيره للسجود لغو ms0361 وهو قول محمد قولان، وللخمى عنه تكبيرة السجود والرفع ~~مثله، وإن لم يكبر للسجود ابتدأها بعد السلام، فإن أحرم قبله فلغو على أحد ~~القولين، ابن عرفة: وهو ظاهر كلام ابن رشد ولو شك في الترك قبل الركوع أو ~~بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام عند ابن رشد، ولو شك بعد تكبيرة ~~ركوعه يتم ويعيد، وأما الفذ فإنه يبتدئ، فإن كبر للركوع ونوى تكبيرة ~~الإحرام لم تجزه على المشهور، وفي قطعه بسلام قولان. انتهى؛ ملخصا من ~~(القلشاني) على الرسالة و (ميارة). (قوله: لم ينو مجرد الركوع) بأن نوى ~~العقد أو مع الركوع أو لم ينو شيئا؛ لأنه يصرف للعقد؛ لانضمامها إلى نية ~~الصلاة كما لابن رشد في أجوبته (قوله: مجرد الركوع) وهل السجود كذلك أو ~~لغو؟ رواية محمد وقول اللخمى ومثله الرفع. انتهى؛ (قلشاني). (قوله: لصحة ~~الصلاة)؛ لأنه لحرصه على الإدراك ربما يسرع للإنحناء فخفف عنه؛ وإن كان ~~شرطا في صحة الركعة؛ وإنما لم يسقط عنه القيام لكونه مأموما؛ لئلا يخالف ~~إمامه لو جلس (قوله: وإن تمادى إلخ) ولو في الجمعة عند ابن القاسم في ~~المجموعة ويعيد ظهرا وسمع يحيي عنه: يقطع ويبتدئ في الجمعة دون غيرها؛ فإن ~~خالف وابتدأ صحت في الجميع (قوله: بأن أتمه في حال الانحطاط إلخ)؛ أي: من ~~غير فصل بين أجزائه كثيرا، وإلا بطلت # (قوله: إلا لمسبوق) عذروه في حرصه على الإدراك بخلاف ما إذا حملته العجلة ~~على السلام قائما إذ ليس عنده حرص على إدراك عبادة بل على الخروج منها، ~~وهذا خير مما في (عب) (قوله: لم ينو مجرد الركوع)؛ أي: لم يخص تكبيره في ~~نيته PageV01P338 # أما لو فعله كله غير قائم فالركعة باطلة قطعا (وإنما يجزئ الله أكبر)، ~~ولابد من المد الطبيعي كالذكر (بلا فصل أجزائه كثيرا. # صلاته كلها (قوله: أما لو فعله كله غير قائم)؛ بأن ابتدأه في حال ~~الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل طويل بين أجزائه ومعه الصلاة باطلة، ~~(قوله: فالركعة باطلة قطعا)؛ كما في التوضيح؛ وأما الصلاة ms0362 فصحيحة؛ لأنه لما ~~حصل القيام في الركعة الثانية كان كأن الإحرام حصل فيه فلا يقال: مقتضى ~~فرضية التكبير بطلان الصلاة بعدم القيام له، (قوله: وإنما يجزئ الله أكبر)؛ ~~أي: لا غيره نحو الله العظيم أو الجليل أو نحوهما من كل ما دل على التعظيم؛ ~~لأن المقام مقام توقيف، وكذلك تأخير الجلالة عن أكبر، أو ما رادفه من ~~اللغات، ولا يشترط أن يسمع نفسه جميع حروفها؛ وإن كان صحيح السمع، ولا مانع ~~من لغط ونحوه خلافا للشافعية (قوله: كالذكر) تشبيه في وجوب المد قال ~~المؤلف: ولا مانع من تنزيل غلبة الحال منزلة ضرورة الشعر أنشد البيضاوي: # ألا لا بارك الله في سهيل ... إذا ما الله بارك في الرجال # (قوله: بحذف الألف في الصدر)؛ فإن غلبة الحال تخرجه عن حد التكليف، وأما ~~غيره فلا يغتفر له ذلك، ولا يكون ذاكرا بترك المد، (قوله: كثيرا) بالعرف # به؛ فإذا لم يخصه بشيء صرفه الحال للإحرام (قوله: وإنما يجزى الله أكبر) ~~قال الدمامينى: الهمزة في مثل هذا قطع كقولك: نطقت بأل ويقولون: المعرف بال ~~وذلك؛ أنه لما أريد لفظه صار التركيب اسما لنفسه على حد "ضربت" فعل وفاعل، ~~وهمزة الأسماء غير العشرة المعلومة قطع (قوله: الطبيعي)؛ ما تقوم به طبيعة ~~الحرف وهو حركتان؛ فإن زاد فقال الشافعية: يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ~~ولو على شذوذ، وهو أربع عشرة حركة (قوله: كالذكر) فيما كتبناه على (عب) ~~اعتذار بتنزيل غلبة الحال منزلة ضرورة الشعر، فيما أنشده البيضاوي أقبل سيل ~~جاء من عند الله وأنشد: # ألا لا بارك الله في سهيل ... إذا ما الله بارك في الرجال # لكن يقال: غاية ما في الضرورة اغتفار الخروج عن اللحن، ولا يلزم منه ~~الثواب؛ إلا أن يقال: إذا لم يلحن صدق عليه؛ أنه ذكر الاسم الشريف؛ وأما ~~تقدير الخبر PageV01P339 # وأجزأ إبدال الهمزة واوا كإشباع الباء) وتضعيف (الراء) (على الظاهر) في ~~ذلك كله، وأما نية أكبار جمع كبر الطبل الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة ~~الجلالة فيصير استفهاما، وأما زيادة ms0363 واو عطف ففي (بن) عدم اغتفارها خلافا ل ~~(عب) (ووصله بالقراءة) كبالنية قبله مع درج الهمزة على الظاهر أيضا (فإن ~~عجز سقط) ويدخل بالنية، (وفي وجوب ما عد تكبيرا) عرفا نحو الله (أكبل) ولا ~~يخلو هذا عن حوالة على مجهول (أو دل على صحيح معنى) نحو بر (تردد، ونية ~~الصلاة المعينة) # (قوله: وتضعيف الراء)؛ لأنه سمع الوقف مع التضعيف في لغة العرب (قوله: ~~فيصير استفهاما) والظاهر عدم إبطاله. مؤلف، (قوله: واو عطف)؛ أي: لا واو ~~إشباع؛ كما ل (عج) (قوله: ففي (البناني) عدم اغتفارها) مثله في الحاشية ~~(قوله: خلافا لعب) مثله لزروق في شرح القرطبية (قوله: كبالنية) إذا تلفظ ~~بها (قوله: فإن عجز) لخرس أو عجمة (قوله: سقط)؛ أي: طلبه لها وقوله: ويدخل ~~بالنية ظاهر في الأخرس، وأما الأعجمي ففيه ثلاثة أقوال هذا وهو للأبهري، ~~وقال أبو الفرج: بما دخل به في الإسلام، وقال بعض شيوخ القاضي بترجمة لغته، ~~وفي المدونة، أكره أن يحرم بالعجمية فلعله في القادر، وعلى الأول؛ فإن دخل ~~بلغته فاعتمد (نف) عدم البطلان وهو الأظهر؛ لما علمت من الخلاف، وقيل: تبطل ~~(قوله: في وجوب إلخ) أقول: عليه اقتصر في شرح الوغليسية. المؤلف، وهو ~~الظاهر؛ ولذلك صرح به، وطوى مقابله (قوله: ولا يخلو هذا عن حوالة إلخ)؛ ~~إنما لم يجعله حوالة؛ لأن العرف يعينه (قوله: على صحيح معنى)؛ كذات الله تعالى # فالتزمه أهل الظاهر لتتم الفائدة، وقد يخرج على حد: أنا أبو النجم وشعري ~~شعري؛ فإن الاسم الشريف متضمن للعظمة التي لا تحاط (قوله: إبدال الهمزة ~~واوا)؛ لأنه عهد في المفتوحة بعد ضم نحو موجلا (قوله: استفهاما) يعني: على ~~صورة الاستفهام فإن قصده بطلت (قوله: عدم اغتفارها) هو ظاهر بالأولى مما ~~نقله (عب) عن الفيشى من ضرر الواو قبل الجلالة، وأما واو إشباع الهاء فلا ~~تبطل (قوله: ووصله بالقراءة) وخبر التكبير جزم معناه لا تردد فيه، أو إن ~~وقف عليه وعلى الثاني بيان للأكمل، فلو وقف بالحركة لم تبطل على الظاهر ~~(قوله: نحو بر) وظاهرهم عدم اشتراط ms0364 معنى التكبير فيكفى قصده به المحسن ~~(قوله: ونية الصلاة) قد سبق في الوضوء قول بعضهم: كيف تعد من الأركان، ~~والقصد إلى الشيء خارج PageV01P340 # في الفرض والنقل المؤكد، والرغيبة كالفجر، وغيره كالضحى، وتحية المسجد ~~وقيام الليل، ولو برمضان يصرفه مقتضيه، وتعبير (ح) وغيره بالمقيد بسبب، أو ~~زمان يحتاج لنية يشمل التحية ونحو الضحى، ولا يشترط نية اليوم وما يأتي في ~~الفوائت، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له لكون سلطان وقتها خرج فاحتيج ~~في تعيينها لملاحظته، وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك؛ فليتأمل. ~~(وأجزأت نية الجمعة عن # وصفاته (قوله: مقتضيه) من وقت، أو سبب (قوله: بالقيد بسبب) كالكسوف، ~~والاستسقاء (وقوله أو زمان) كالوتر، والفجر، والعيد (قوله: يشمل التحية ~~إلخ) فإن التحية مقيدة بدخول المسجد، والضحى مقيد بزمان، وهو ما بعد حل ~~النافلة إلى الزوال، مع أنهما لا يحتاجان لنية تخصهما من حيث أصل الصحة دون ~~الثواب، فإنه يتوقف على التعيين (قوله: ولا يشترط نية اليوم) وقد أنكر ~~الشيخ عبد الحميد على من فعله، وجعله من الوسوسة (قوله: فلا يقبل الاشتراك) ~~لبقاء سلطانه، # عنه؟ وجوابه أن أهل الشرع اصطلحوا على أن الصلاة مجموع الأفعال المخصوصة ~~والنية، لكن يقال: إذا كانت من أركان الصلاة لزم في قولنا: نية الصلاة تعلق ~~النية بنفسها، وجوابه أنه على حد ما قيل كالشاة من أربعين تكفى عن نفسها ~~وغيرها، وإنما أخرها مع تقدمها لطول الكلام فيها، وتبركا بموافقة الشارع ~~صلوات الله وسلامه عليه في تقديمه التكبير عقب الطهور في حديث "مفتاحها ~~الطهور وتحريمها التكبير" (قوله: كالفجر) الكاف استقصائية على المشهور؛ لأن ~~المراد الرغيبة بالمعنى الأخص (قوله: ولو برمضان) بالغ عليه لورود الترغيب ~~فيه فربما توهم إلحاقه بالرغيبة الخاصة (قوله: مقتضيه) من سبب كدخول ~~المسجد؛ أو وقت كالضحى لمن صلى ركعتين بعد دخول المسجد انصرفت للتحية فلا ~~يطالب بتحية أخرى، ولو لم ينوها؛ نعم للنية زيادة ثواب، ومن صلى ركعتين وقت ~~الضحى انصرفت له فلا يحنث إن حلف أنه صلى الضحى ولو لم ينوها، إن قلت: ~~قيدوا كراهة ms0365 الزيادة على ثمان في الضحى بما إذا نوى له الضحى، فلو كان ~~الوقت يصرف لما احتيج لهذا القيد، قلت: إنما يصرف الوقت ما جعل فيه شرعا لا ~~ما زاد فيبقى على إطلاقه، وهذا أدق مما قلناه في حاشية (عب) (قوله: ~~بالمقيد) بضم الدال؛ لأن الباء داخلة على المجموع؛ أي: تعبيرهم بهذه ~~العبارة (قوله: فلا يقبل الاشتراك) وأما وقت الفائتة فيصدق بأيام كثيرة؛ ~~أي: يحتملها عند الجهالة (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل إشارة PageV01P341 # الظهر) كأن ظن الإمام في الجمعة، فإذا هو في ظهر الخميس (لا عكسه) على ~~المشهور من أقوال ثلاثة، ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر، ونية الأخص تستلزم ~~الأعم، ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع (والأولى ترك ~~اللفظ، ولا يضر مخالفته) للقصد (ما لم يتلاعب)؛ لأنه لما التصق بالصلاة صار ~~بمنزلة التلاعب فيها (فإن ظن التمام فشرع في أخرى بطلت الأولى إن شرع في ~~السورة) ظاهره ولو درج كما أن مفهومه إن عدم إتمام الفاتحة ليس طولا ظاهره ~~ولو مطط (أو ركع) ولو بدون قراءة كعاجز (وأتم النفل) الذي شرع فيه حيث بطلت ~~الأولى (إن اتسع الوقت) # فلا يحتاج لتعيينه (قوله: كأن ظن) لا إن تعمد (قوله: فإن الجمعة إلخ)؛ ~~أي: فذاتهما مختلفة ولا عموم، ولا خصوص، والأكثر أولى بالاعتبار من الشروط ~~(قوله: والأولى ترك اللفظ)؛ لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها ~~(قوله: ولا يضر مخالفته إلخ) إلا أن الأحوط الإعادة للخلاف؛ أي: إعادة ~~الصلاة إن كان فرغ، وإعادة النية وابتداء الصلاة إن كان في الأثناء كذا ~~قيل، ولا وجه لابتداء النية، فإنها حاصلة؛ تأمل. (قوله: حيث بطلت الأولى)؛ ~~أي: وكانت الصلاة يتنفل قبلها، # إلى ما يقال: كيف يتأتى نية اليوم المجهول، مع أن النية من باب الإرادة، ~~وتعلقها تابع لتعلق العلم إذ لا يقصد المجهول، وجوابه أنه ليس المراد نية ~~شيء بعينه حتى يتوقف على علمه بل المراد ملاحظته على ما هو عليه من جهالة ~~وتفويض تعيينه لله تعالى؛ أي: اليوم الذي يعلمه الله - عز ms0366 وجل -، وإشارة ~~أيضا إلى أن ما يأتي مندوب فقط، وجوابه أن الشرطية المنفية هنا تصدق بشرط ~~الكمال، فقد قال بعضهم: هو فتح لباب الوسوسة منهى عنه (قوله: كأن ظن إلخ) ~~فإن تعمد، فالظاهر البطلان للتلاعب خلافا ل (بن) (قوله: فإن الجمعة ركعتان) ~~فقد زادت الظهر في الأركان وهي أولى بالاعتبار من الشروط، وأما قولهم لا ~~تشترط نية الركعات، فعللوه بأن كل صلاة تستلزم عدد ركعات نفسها لا غيرها، ~~وكأنهم رأوا الجمعة ظهرا مقصورة فإن الركعتين في طيها أربعة، قال (عج): فإن ~~أدرك ركعة ولم يتبين له الحال ولا بالكلام لا به من الكلام لإصلاحها أتمها ~~ظهرا، وتجزيه، ولو تبين بعد أنها جمعة؛ فانظره (قوله: ظاهره إلخ)؛ لأن ~~التعليل في ذلك بالمظنة (قوله: وأتم النفل)؛ لأنه PageV01P342 # لإدراك الأولى بعد إتمام النفل (أو أتم ركعة) من النفل (بسجدتيها) ولو ~~ضاق الوقت (وقطع الفرض إلا أن يعقد ركعة فيشفع إن اتسع) الوقت (وصلى الأولى ~~وإلا) يشرع في السورة، ولا ركع (ألغى) ما شرع فيه ((ورجع لما فارق الأولى ~~به) فيرجع للتشهد؛ لأن الحركة للركن مقصودة، وسجد بعد السلام (وصحت كظنه ~~أنه بنافله) فانقلبت نيته عليه، أو الأداء أو ضده وناب أحدهما عن الآخر إن ~~اتحدا ولم يتعمد) أما لو لم يتحدا، فلا؛ كمن صلى الظهر أياما قبل وقته فلا ~~يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ولو ظنه أداء وصيام أسير رمضان سنين ~~في شعبان كالأول وفي شوال كالثاني (فإن شك هل الجماعة سفر) كركب؛ أي: ~~مسافرون (أو حضر وهو مسافر أو هل جمعة أو ظهر دخل على ما أحرم به الإمام ~~وأجزأ ما تبين) فإن عين # وإلا فلا يتمه (قوله: وقطع الفرض) والفرق أن النفل لا يقضى (قوله: كظنه ~~أنه بنافلة) تشبيه في الصحة ويعتد بما صلى بنية النفل؛ كما في (ح) (قوله: ~~فانفلت)؛ أي: من الفرض للنفل (قوله: أو عزمت) ولو لأمر دنيوى، ويأتي في ~~المكروهات شيء من هذا (قوله: أو لم ينو الركعات)؛ لأن كل صلاة تستلزم عدده ~~(قوله: ms0367 أو الأداء أو ضده)؛ لأن الوقت يستلزم الأداء وعدمه القضاء (قوله: ~~وناب أحدهما إلخ) فإن شك لغيم هل خرج الوقت أم لا؟ فإنه ينوى الأداء؛ كذا ~~في شرح الوغليسية، وقال المؤلف: الأحسن أنه ينوى ذات العبادة من غير تعرض ~~لأداء، أو قضاء (قوله: إن اتحد)؛ أي: الموصوف بالأداء، أو القضاء؛ كأن ينوى ~~القضاء لظنه خروج الوقت، فيظهر أنه فيه أو عكسه (قوله: ولم يتعمد) والجاهل ~~مثله (قوله: وهو مسافر) وأما المقيم، فإنه ينوى الإتمام على كل حال إذ لا ~~يجوز له القصر فلا يحرم بما أحرم به الإمام (قوله: وأجزأ ما تبين) لا ~~يعارضه ما يأتي في باب الصوم من أنه إذا نوى صوم غد على أنه إن كان من ~~رمضان لا يجزيه ولو صادف؛ لأن الشك فيما يأتي في ذات العبادة وهنا في ~~الكيفية؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف. (قوله: # يفوت بقطعه بخلاف الفرض (قوله: في شعبان) يعني: قبل دخول وقته فيصدق برجب ~~وما قبله إلى شوال الذي قبل رمضان، وأما قوله: بعد وفي شوال فمعناه: شوال ~~الذي بعد خروج رمضانه، وكذا ما بعد شوال من الشهور إلى شعبان الذي بعد ~~رمضان، وإنما اقتصر على الشهرين؛ لأن الشأن الخطأ من شهر لشهر؛ فتدبر. ~~(قوله: PageV01P343 # أحدهما فظهر خلافه فسبق أجزاه الجمعة عن الظهر ويأتي في القصر، وإن ظنهم ~~سفرا فظهر خلافه إلى آخره (وسبقها بيسير مغتفر على المختار) كمن بيته ~~للمسجد في نحو المدينة، وانظر هل ولو غير متوضئ عند الخروج من بيته وتوضأ ~~بعد كما سبق في الوضوء؟ ، لأن النية موجودة عند الإحرام حكما، وهو إذ ذاك ~~متوضئ (ونوى الصبي عين الصلاة) كالظهر (ولا يتعرض لنفل ولا فرض، فإن نوى ~~النفل صحت كالفرض على الظاهر) قياسا على من اعتقدها كلها فرائض (وفاتحة ~~بحركة لسان) فلا تكفي بالقلب (وإن لم يسمع نفسه) والأولى مراعاة الخلاف في ~~(الخرشي) نقلا عن (عج) أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يطل ~~الصلاة؛ شيخنا. وهو استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا يجوز بل لا ms0368 تعد ~~قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز. # إلى آخره)؛ أي: أعاد أبدا إن كان مسافرا كعكسه، ومفهومه لو كان حاضرا لا ~~بطلان (قوله: وفاتحة)؛ أي وفراءة فاتحة بدليل قوله: بحركة لسان، فإن الجار ~~لا يتعلق بالجامد المحض جمود الأعلام والمصدر، وإن كان جامدا إلا أن فيه ~~رائحة الاشتقاق (بحركة لسان)؛ أي: وشفتين ولا يكفي حركة اللسان فقط، فإن ~~قطع لسانه فلا يحرك شفتيه بخلاف العكس (قوله: فلا تكفي بالقلب) ولو قطع ~~لسانه وخالف فيه الشافعي وأشهب، وإنما اكتفي في الإيمان به؛ لأن القراءة من ~~وظائف اللسان، والتصديق من وظائف القلب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن من ~~أركان القرآن موافقة العربية، فلا يلزم من عدم البطلان الجواز (قوله: ينزل ~~منزلة العاجز)؛ # موجودة عند الإحرام حكما) بحيث إذا سئل أجاب فهو في الحقيقة من فروع ~~العزوب غير أن النية التي غربت لم تقارن، وسبق تحقيق ذلك في الوضوء، فارجع ~~إليه، وقس عليه (قوله: لسان) اقتصر عليه؛ لأنه الأصل، وكذلك الشفتان في ~~الحروف الشفوية (قوله: لا تجوز) ولا يلزم من عدم البطلان الجواز فضلا عن ~~الوجوب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن موافقة العربية من أركان الحقيقة ~~القرآنية قال في طيبة النشر: # فكل ما وافق وجه النحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي # وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان PageV01P344 # وفي (ح) لو قرأ بالزبور أو التوراة بطلت، وهو كالكلام الأجنبي قلت: وكذا ~~نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر (على إمام ونذر قيام لها) لا لمأموم فلو ~~استند حالها لما لو أزيل لسقط صحت، وبطلان جلوسه للإحرام والركوع، فإن جلس ~~ثم قام ففعل كثير لا لمخالفة الإمام كما قيل، فإنه يصح جالس بقائم فيجب ~~تعلمها إن أمكن (أو غربت) وسبق الرفض في الوضوء وتأتي نية الاقتداء في ~~الجماعة أو لم ينو الركعات، وإلا ائتم وجوبا غير الأخرس، فإن لم يكن قام ~~للركوع، وندب الفصل ويذكر)، فإن حفظ غيرها من القرآن فهو (بينه وبين ~~التكبير، فإن سها عنها # أي: فلا يلزم من عدم البطلان الوجوب (قوله: ms0369 وقيام لها) وإن ابتدأها في ~~حال القيام سجد قبل السلام على أنه يسجد لترك آية منها، وإلا فلا؛ انظر ~~(ح)، فإن لم يقدر إلا على القيام للبعض أتى به على المشهور؛ كما في (ح). ~~قال في تحقيق المباني: وإذا لم يقدر على القيام لقراءة فهل يقوم للركوع وهو ~~الظاهر، أو يأتي به من جلوسه؟ ؛ أنظره. (قوله: فلو استند)؛ أي: المأموم ~~(قوله: وبطلان جلوسه) من إضافة المصدر لفاعل، وهي لأدنى ملابسة؛ أي: وإذا ~~كان القيام غير واجب للقراءة، فلا ينافي الوجوب من جهة أخرى (قوله: لا ~~لمخالفة إلخ) عطف على معنى قوله: ففعل كثير (قوله: فيجب تعلمها) ومنه أن ~~يلقن وهو يصلى. اه؛ مؤلف. (قوله: إن أمكن) بأن اتسع الوقت، ووجد معلما، ~~وقبل التعليم (قوله: وإلا العتم وجوبا إلخ) فإن تركه بطلت صلاته على ~~المذهب؛ قاله (ح). (قوله: غير الأخرس)؛ لأن الأخرس غير قابل للتعليم أصلا ~~(قوله: قام للركوع) ويسقط عنه القيام لها، فإن قدر في الاثنان قام لها، ولا ~~يبطل ما صلى قبل؛ لأنه فعله بوجه جائز ذكره (ح)، ولا يقطع إن طرأ عليه قار ~~في الأثناء (قوله: وندب الفصل)؛ أي: بقيام ما (قوله: بينه)؛ أي: الركوع ~~(قوله: فإن سها عنها) كلا، أو بعضا؛ أي: وفات تداركها برفع رأسه من ركوع ~~الثالثة، بل يأتي في السجود أنه لا يفوت إلا بالقيام من السجود؛ لأن عقد # (قوله: لو قرأ الزبور) يعني على وجه القراءة لا ما كان من تسابيح، أو ~~تهاليل، أو أدعية في محالها، فلا بأس (قوله: ففعل كثير) وأما جلوسه- صلى ~~الله عليه وسلم-، وقيامه بركوعه في تهجده آخر عمره؛ فلأن القيام، والجلوس ~~جائزان في النفل أصالة فلا يضر فيه الانتقال من أحدهما للآخر (قوله: ~~تعلمها) منه أن يلقنه إنسان إياها، وهو يصلي PageV01P345 # وإن في جل الصلاة سجد وأعاد) وجوبا كما في (ر) (للخلاف) هل هي واجبة في ~~الكل أو البعض، والعمد مبطل لتشهير وجوبها، (وركوع تقرب راحتاه من ركبته ~~وندب وضعهما عليهما)، وقيل: يجب (وتمكينهما) ورأى مالك التحديد في ms0370 تفريق ~~الأطابع وضمها بدعة (ورفع منه وسجود على الأرض أو ما اتصل بها) لا سرير # الركوع إنما يفوت إذا كان بعد قراءة (قوله: وإن في جل الصلاة) بناء على ~~وجوبها في ركعة وما قبل المبالغة النصف، أو الأقل، وما ذكره أرجح الأقوال ~~(قوله: هل هي واجبة في الكل إلخ) في كلامه لف ونشر مشوش؛ فقوله: هل هي ~~واجبة في الكل راجع للإعادة وقوله: أو البعض راجع للسجود (قوله: والعمد) ~~ولو في ركعة ولو على القول بعدم الوجوب في الكل (قوله: لتشهير وجوبهما)؛ ~~أي: في الكل والسنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها ومر ما فيه (قوله: تقرب ~~راحتاه)؛ أي: من متوسط اليدين، فإن لم تقرب كان إيماء (قوله: وندب وضعهما) ~~إن لم يكن بهما مانع من قصر ونحوه، وإلا فلا يزيد على الانحناء، قاله ~~الأقفسي، وندب تسوية الظهر، ولو قطعت أحدهما وضع الأخرى على ركبتها (قوله: ~~وقيل يجب) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: ورأى مالك التحديد إلخ) فالذي كرهه ~~ورآه بدعة إنما هو التحديد، وأما # (قولهك سجد)؛ لأنه على السنية متمكن من إصلاح صلاته، فلا يفسدها (قوله: ~~وجوبا كما في (ر)) وذلك أن (ر) قال في آخر عبارته التي نقلها (بن) ما نصه: ~~وفهم (تت) أن الصلاة صحيحة، وأن الإعادة وقتية، وكذا فهم (عج) قال (ر): ~~وذلك كما فهم غير صحيح. اه؛ فانظر إلى قوله: وذلك كله فهم غير صحيح حيث خطأ ~~الفهمين جميعا أعني: صحة الصلاة، ووقتية الإعادة، وحيث لم تكن الصلاة ~~صحيحة، فالإعادة الأبدية واجبة بل صرح به (ر) بعد قوله: وذلك كله فهم غير ~~صحيح، ونصه عقب ذلك: بل مرادهم السجود، والإعادة بعده على سبيل الوجوب، فمن ~~قل: إن الذي في (ر) أن الإعادة أبدية، والإعادة الأبدية مندوبة، ويدل لذلك ~~تعليلها بالاحتياط، والاحتياط يقتضي الندب لم يستوف سياق الرماصي، ولا أمعن ~~النظر فيه، ولا صادف محزه و: "ما هكذا يا سعد تورد الإبل". PageV01P346 # معلق (من ثابت) لا فراش عهن منقوش جدا (وإن علا عن سطح ركبتيه) كالمفتاح ~~والسبحة، ms0371 ولو اتصلت به والمحفظة، وإن كان الأكمل خلافه هذا هو الأظهر # أصل التفريق في الركوع، والضم في السجود فمندوب (قوله: وإن كان الأكمل ~~خلافه) فإن الأكمل أن يكون على ما عليه سطح ركبتيه؛ كما هو تعريف ابن عرفه # (قوله: الاحتياط يقتضي الندب) ممنوع، وكيف يصنع بمسائل التباس الأواني، ~~ومسائل نسيان أعيان المنسيات، والمسألة الدولابية في الطلاق إذا شك في عدد ~~لم تحل وقتا ما إلا بعد زوج، فإن الحكم في جميع ذلك الوجوب، ومداره على ~~الاحتياط، وأمثال ذلك كثير. # وإيضاحه أن الاحتياط احتياطان: احتياط مرجعه لتكميل العبادة، والتورع ~~فيها، وهذا يقتضي الندب، واحتياط في براءة الذمة، وهذا يقتضي الوجوب، كيف ~~ومن القواعد أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بقين؟ نعم الصحة التي نفاها (ر) ~~الصحة الموجبة للأجزاء التي يجوز الاقتصار عليها؛ كما قال الأصوليون وبصحة ~~العبادة أجزاؤها لا أن صلاته فاسدة، فمحصله تعامله بالأحوط فيقول: اسجد، ~~وأصلح عبادتك للقول بوجوبها ولو في ركعة، فلا يجوز لك إفساد عبادتك ثم يجب ~~عليك الإعادة للقول بوجوبها في كل ركعة، فلا يجزئك الاقتصار على الصلاة ~~الأولى، ويدل لذلك قول (ر) آخر عبارته: وإنما قال المغيرة بالأجزاء؛ لأنها ~~تجب عليه في ركعة فقط؛ فليتأمل. (قوله: بدعة) يعني يدع نفسه وطبعها في الضم ~~والتفريق، نعم الفريق في الركوع إن توقف عليه تمكين الراحة ندب، واستقباله ~~في السجود ولو بأنمله؛ للخروج من خلاف الشافعي في وجوبه (قوله: معلق) فإن ~~سمر في سقف مثلا؛ فكما سمر فيه، فإن كانت صحيحة فيما سمر فيه صحت فيه ~~(قوله: وإن كان الأكمل خلافه) وهو ما ذكره ابن عرفه في تعريف، وحد الشافعية ~~بارتفاع الأسافل وانحدار الأعالي قالوا: ولابد من التحامل، وهو أن يلقي ~~رأسه على ما سجد عليه حتى لا يعد حاملها فلا يكفي إحساس مجرد الملاصقة، ~~وليس معني التحامل شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها؛ كما يفعله الجهلة ~~{سيماهم في وجوههم من أثر السجود} الخشوع والخضوع. PageV01P347 # مما في (عب) وغيره (كسرير شريط لمريض) لا صحيح (وسن وأعاد له ms0372 بوقت على ~~أطراف قدميه، وركبتيه، ويديه، وندب على أنفه. وأعاد له) مراعاة للقول ~~بالوجوب (ورفع منه) وفي اشتراط رفع اليدين خلاف (وجلوس لسلام، وإنما يجزئ ~~السلام عليكم، والأولى الاقتصار عليه) فزيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الأولى # (قوله: كسرير شريط) وأما الخشب فكالأرض (قوله: لمريض)؛ أي: لا يستطيع ~~النزول (قوله: بوقت) قيل: الوقت هنا كإزالة النجاسة (قوله: وسن إلخ) هذا ما ~~فهمه ابن رشد من كلام ابن القاسم، فاندفع ما قيل: إن الذي عبر بالسنة ابن ~~القصار وهو عراقي لا فرق عنده بين المندوب، والسنة (قوله: على أطراف ~~قدميه)؛ أي: لا ظهورهما (قوله: وركبتيه) عطف على أطراف قال الرزقاني: ~~وينبغي أن يكون ما ذكر سنة في كل ركعة، وأن يكون من السنن غير الخفيفة؛ كذا ~~في (حش)، وهو خلاف المأخوذ من كلام ابن رشد الآتي في سجود السهو من أن ~~المؤكد ثمان وما عداه حكمه كالمندوب، وصرح به ابن عاشر في نظمه، وأقره ~~ميارة. (قوله: وأعادله إلخ) ظاهره ولو من ركعة في الرباعية، أو كان الترك ~~عمدا مع أنه جري خلاف في تارك السنة عمدا، فلا أقل أن يكون هذا مثله لكن ~~لأشكال لا تدفع الأنقال (قوله: وفي اشتراط رفح إلخ) فقيل: شرط صحة، وقيل: ~~غير شرط، وهل هو واجب خفيف، أو مندوب؟ صحح القرافي عدم الشرطية، والأرجح ~~عليه عدم الإعادة في الوقت (قوله: وجلوس لسلام) وإنما أجزأ الإحرام من ركوع ~~دون السلام من قيام؛ لأن الراكع يصدق عليه أنه قائم، ولا يصدق على القائم ~~أنه حالس (قوله: وإنما يجزئ السلام إلخ)؛ أي: بهذا اللفظ العربي المعرف بأل ~~لا ما رادفه من اللغات، أو غيره من الأضداد المنافية للصلاة، ولا ما عرف ~~بالإضافة كسلامي، أو سلام الله ولا ما نكر على المشهور، أو قدم فيه الخبر ~~أو حذف، وتبطل صلاته على المعروف، فإن جمع بين أل والتنوين فالمعول الأجزاء ~~خلافا لأبي عمران والفاكهاني، فإن عجز عن السلام وجب عليه الخروج بالنية ~~جزما كما لابن عرفه، ويجزي في القادر على البعض ms0373 ما تقدم في التكبير، وإن ~~خرج بلغته فالأظهر الصحة (قوله: فزيادة ورحمة إلخ)؛ لأنه خلاف # (قوله: لمريض) لمشقة النزول عليه (قوله: خلاف الأولى) إلا لقصد الخروج ~~خلاف الحنابلة لابد في صحة الفرض من تسليمتين عندهم على اليمين وعلى اليسار ~~يقول في كل منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشترط ذلك في النفل PageV01P348 # وفي اشتراط نية الخروج خلاف، والأرجح ندبها، ونوى السلام على الملائكة ~~أيضا ندبا والإمام على المأمومين أيضا، وأجزأ في رد المأموم) وأولى التحية ~~(سلام عليكم وعليك السلام) وطمأنينة (وترتيب فعل) في الأركان (واعتدال على ~~الخلاف) فقد رجحت سنيته أيضا (وسننها زائد على الفاتحة في الأولى والثانية) ~~من آية ولو # العمل، وإن بحث فيه (نف) و (الخرشي) بأنها إن لم تكن دعاء فهي خارجة عن ~~الصلاة، فالأظهر أنه لا بأس بالزيادة (قوله: وفي اشتراط نية الخروج إلخ)؛ ~~أي: وعدمه، وإنما تندب فقط لانسحاب نية الصلاة عليه فإنها نية التلبس بجميع ~~أركانها الشامل لما يدخل به فيها وما يخرج به منها، وسبب الخلاف هل السلام ~~جزء أو شرط؟ (قوله: والأرجح ندبها) إنما اتفق على الوجوب مع تكبيرة ~~الإحرام؛ لأنه قبلها غير متلبس بالعبادة بخلاف السلام، وأيضا تكبيرة ~~الإحرام لها نظائر داخل الصلاة بخلاف تسليمه التحليل (قوله: ونوى السلام ~~على الملائكة) إذ لا يخلو عن جمع منهم وأقلهم الحفظة (قوله: أيضا) أي: كما ~~ينوي الخروج (قوله: والإمام على المأمومين أيضا)؛ أيك كما ينوي الخروج، ~~والسلام على الملائكة (قوله: وطمأنينة)؛ أي: في جميع الأركان، وهي استقرار ~~الأعضاء زمنا ما زيادة على الواجب من الاعتدال والانحناء (قوله: وترتيب ~~فعل) الأظهر عدة شرطا؛ لأنه خارج عن الماهية (قوله: في الأركان) بأن يقدم ~~الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهو على السجود؛ أي: لا في السنن ~~مع بعضها ولا مع الفرائض فإنه سنة (قوله: واعتدال) في الأركان بألا يكون ~~منحنيا وذكره مع الطمأنينة؛ لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن ~~وقد يجتمعان، فبين الطمأنينة والاعتدال عموم، وخصوص من وجه (قوله: وسننها)؛ ~~أي: الصلاة ms0374 الوقتية العينية المتسع وقتها، ولم يخش فوات ركعة، وإلا سقطت ~~عنه (قوله: زائد على الفاتحة) هذا في الفرائض، وأما النوافل فقال ابن رشد: ~~هو مستحب سماع ابن القاسم لا يجود لتركها في الوتر، وفي النوادر: لا بأس في ~~النفل بأم القرآن فقط؛ قاله ابن ناجي على الرسالة، وأشعر قوله: زائد أنه ~~لابد أن يكون بعد الفاتحة (قوله: في الأولى والثانية)؛ أي: في كل ركعة ~~بانفرادها فيما يظهر؛ كما # (قوله: وطمأنينة) وقيل: بعيد تاركها في الوقت، وهي فسحة PageV01P349 # قصيرة ك {مدهامتان} أو بعض آية له بال (وندب سورة) وعن مالك كراهة تكوير ~~السورة كالصمدية في الركعة، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يقرأ ~~سورتين إلا مأموم خشي من سكوته تفكرا مكروها، ولا يكره التزام سورة مخصوصة ~~بخلاف دعاء مخصوص لا يعم (وعلى نظم المصحف) في (ح) إن قرأ في الأولى سورة ~~الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس الآيات ~~المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل؛ لأنه ككلام أجنبي، وليس ترك ما بعد السورة # هو المتبادر من عبارته لا في مجموعهما كما قيل (قوله: وندب سورة) ولو ~~أقصر من البعض على الظاهر، ويكره الاقتصار على بعضها كما للقرافي وغيره ~~(قوله: ولا يقرأ سورتين)؛ أي يكره والكراهة تتعلق بالثانية، ولا سجود ~~(قوله: في الركعة) وكذلك في الركعة الثانية؛ كما لابن عرفة (قوله: إلا ~~مأموم إلخ)؛ أيك فالأفضل له القراءة (قوله: ولا يكره التزام إلخ) نعم في ~~نصيحة زروق من البدع أن يتروى بعد الفاتحة فيما يناسب الأحوال يقرأه، وهو ~~مذهب للخشوع. اه؛ مؤلف. (قوله: بخلاف دعاء مخصوص) والفرق أن التزام دعاء ~~مخصوص يؤذن بإساءة الأدب فإنه تعالى قادر على كل شيء، ولا كذلك القراءة ~~(قوله لا يعم كالدعاء الجامع كسعادة الدارين والأصول كالعافية، وحسن ~~الخاتمة. اه؛ مؤلف. (قوله: في (ح) إن قرأ إلخ) ذكره عن البرزلي عند قول ~~(ألأصل) في الفضائل، وثانية عن أولى (قوله: فقراءة ما فوفها إلخ) قال ~~المديوني في (شرح الرقعية): قيل: يقرأ {إذا جاء ms0375 نصر الله}؛ لأنها آخر ~~النزول. انتهى (قوله: أولى من تكرارها)؛ لأن تكرار السورة أشد كراهة، وإن ~~سقطت به السنة (قوله: الملاصقة) وإلا كره فقط؛ كأن يقرأ نصف السورة الأخيرة ~~ثم نصفها الأول في ركعة أو ركعتين إلا أن يقصد مجرد الذكر، فخلاف الأولى ~~(قوله: لأنه كلام أجنبي)؛ لخروجه عن هيئة القرآن (قوله: وليس ترك إلخ)؛ # (قوله: وهو خلاف ما في كثير من الفوائد) يعني: في النوافل فإن كلام مالك ~~في التكرار يعمه، ولم يقصد التعقب، فإن مالكا يتكلم على السنن الأصلية ~~والعمل، وأما هذه الفوائد فبدع مستحسنه؛ أو آثار ضعيفة يعمل في فضائل ~~الأعمال (قوله: ولا يقرأ سورتين) هذا في الفرض؛ أما النفل فله أن يقرأ فيه ~~القرآن كله PageV01P350 # الأولى هجرا لها (وقيام له فإن استند صحت لا جلس ثم قام) للفعل الكثير ~~(فإن قدمها على الفاتحة أعادها وجهر رجل) وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ ~~لأن صوتها من قبيل العورات (وأقله أن يسمع من يليه) ولا حد لأكثره، ويسمع ~~الإمام مأموميه (وسر) وأقله حركة اللسان وأعلاه أقل الجهر، وبحث (نف) بأن ~~أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغ فيه فيكون بالعكس، والجواب: أنه لا شاحة في ~~الاصطلاح، أو المراد أدنى القراءة التي لا يجوز النقص عنها حال الإسرار، ~~وأعلاها التي متى زيد عليها خرج عن السرية؛ فتدبر. (بمحلهما وكل تكبيرة) ~~وظاهر فرضية الإحرام # أيك فلا يشترط أن تكون الثانية متصلة بالأولى (قوله: هجرا لها)؛ أي: حتى ~~يكره خلافا لما نقل عن الحنفية (قوله: وقيام له) فإن عجز عنه ركع عقب ~~الفاتحة (قوله: فإن استند)؛ أي: لما لو أزيل لسقط (قوله: للفعل الكثير) فلا ~~يلزم منه وجوب القيام؛ كما قال ابن عرفة (قوله: فإن قدمها إلخ)؛ لأنها ~~كالعدم (قوله: وجهر رجل) ظاهره أن الجهر جميعه في محله سنة، وكذا السر، ~~وعليه المواق وغيره، وإن سجد للترك من سورة؛ لأن بعض السنة الذي له بال ~~يسجد له (قوله: تسمع نفسها) كأعلى سر الرجل، فإن اقتصرت على حركة اللسان ~~سجدت قبل السلام (قوله: أن يسمع ms0376 من يليه) إلا أن يلزم التخليط على غيره ~~فكالمرأة (قوله: من قبيل العورات) فيحرم إذا خشي منه الفتة لا إن كانت من ~~القواعد (قوله: ولا حد لأكثره) لكن لا يرفع صوته حتى يعقره (قوله: فيكون ~~بالعكس)؛ أي: بأن يكون أعلى السر حركة اللسان (قوله: أو أن المراد أدنى ~~القراءة إلخ) بناء على أن المراد بالسر المعنى الاسمي (قوله: وكل تكبيرة) ح ~~أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن (قوله: وكل تكبيرة)؛ ~~أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن القاسم وشهر، أو ~~مجموعها على أن المجموع سنة واحدة وهو قول أشهب، وعليه جماعة الفقهاء ~~بالأمصار، وإنما سجد لاثنين؛ لأن بعض السنة إذا كان له بال سجد له، وإنما ~~سجد لواحدة على الأول؛ لأن التأكيد منوط بالمتعدد لا بالمتحد، وظاهر كلامه ~~الأول بدليل قوله فترك السجود إلخ (قوله: وظاهر فرضية إلخ) فلا حاجة إلى ~~إخراجه (قوله: # قوله: من قبيل العورات في الحرمة)؛ لسد الذرائع لا عورة حقيقة، وإلا لم ~~يجز أخذ الحديث عنها مثلا (قوله: أو أن المراد أدنى القراءة) حاصلة أن السر ~~بالمعنى الاسمي، PageV01P351 # (وتسميعة) فترك السجود لثلاث مبطل (وتشهد) من مدخول كل (والجلوس تابع) في ~~الحكم (لمظروفه) الذي يفعل فيه فيكره الجلوس لدعاء بعد سلام الإمام وقس ~~(وزائد على طمأنينة) ولا يتفاحش (ورد على إمام كمن بيساره) ويقدم الإمام # لثلاث إلخ) وأما لأثنين فلا بطلان (قوله: وتسميعة)؛ أي: وكل تسميعة سنة؛ ~~أي: قول: سمع الله لمن حمده (قوله: وشهد) مأخوذ من الشهادتين المضمنتين فيه ~~يعني: الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة، ~~وسنيته ولو في سجود (قوله: من مدخول كل)؛ أي: وكل تشهدن فيما فيه تشهد أو ~~أكثر سنة لكل مصل سواء كان بما ورد عن عمر -رضي الله عنه- أو بغيره كما ~~يأتي (قوله: وقس)؛ أي: ويندب للصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ويسن ~~للتشهد وللسلام على الإمام، وعلى من على اليسار، والدعاء قبل سلام الإمام ~~مندوب (قوله: وزائد على طمأنينة)؛ ms0377 أي: الفرض فيما يطلب فيه التطويل وغيره ~~كالرفع من الركوع ومن السجدة الأولى، ويكون التطويل الذي به التفاوت ~~مندوبا، استشكل هذا بأنه يلزم أن من أدرك الإمام في هذا الزائد على ~~الطمأنينة في الركوع أنه غير مدرك للركعة، وهو خلاف مما عليه جمهور ~~الفقهاء، قال القلشاني: وفيه بحث أقول: وذلك، لأنها زيادة في الفرض بمعنى ~~أنه يسن في الفرض أن يكون زائدا أو ليست سنة زائدة على الفرض؛ فتأمل. ~~(قوله: ولا يتفاحش) بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، واستظهر (عب) ~~البطلان؛ لأن الصلاة خرجت عن سمتها، وقال ابن عمر بكراهته في الركوع للفذ، ~~والإمام ما لم يضر بالناس (قوله: ورد على إمام)؛ أي: رد السلام وجعله سنة ~~مستقلة هو ما لابن رشد وابن يونس والقرافي، وارتضاه القباب، وكذلك الرد على ~~من على اليسار؛ كما للشبيبي، ومال عياض: مجموعها سنة وقيل: فضيلتان، وإنما ~~لم يجب كالرد خارج الصلاة، لأن الإمام ومن على اليمين لم يقصد التحية قال ~~ابن عمر: ويشير للأمام قبالة وجهة بالنية من غير تحريك لرأسه (قولهك كمن ~~بيساره) ولو بعد عنه، أو فصل بينه وبينه فاصل أو غير مسامت على # والبحث على المعنى المصدري (قوله: وزائد على طمأنينة) قيل: لو كانت ~~الزيادة على الطمأنينة سنة لم تدرك الركعة به في الركوع؛ لأنه لم يأخذ فرضه ~~معه، والجواب: أنها زيادة في الفرض لا عنه يعني: أنها من الكم التصل أعني: ~~المقدار، وهو PageV01P352 # على المشهور ويرد على المسبوق، وخرج منه (نف) الرد في طائفتي الخوف وفي ~~المقام خلاف منتشر (وجهر بتسليمه الحليل، وندب بتكبيرة الإحرام) ولم يسن ~~لفوتها بالاتفاق على النية معها، ويسر غيرها إلا الإمام فيسمع ولو تعمد ~~التحليل عن اليسار أجزأ) وخالف المطلوب (فإن سها عن التحليل وسلم الفضل صح ~~إن عاد بقرب؛ كأن قدم لرد ناويا العود) وإلا بطل (وسترة) إن خشي مرورا وفي (عب) # الظاهر (قوله: على المشهور) مقابله قول أشهب تقديم من على اليسار (قوله: ~~ويرد على المسبوق)؛ أي: الذي أدرك ركعة (قوله: والسابق)؛ ms0378 أي: بالسلام إن ~~كان المسلم مسبوقا وإن لم يبق للرد على ما رجع إليه مالك، وأخذ به ابن ~~القاسم (قوله: وخرج منه (نف) إلخ)؛ لأنه إذا كان يسم على المسبوق والسابق ~~مع أنه لم يسلم عليه، فكذلك الإمام خلافا لقول (عج): لا يسلم عليه، وعليه ~~فيلغولنا مأموم يسل على من على يساره دون إمامه (قوله: الرد في طائفتي)؛ ~~أي: رد بعضهم على من ليس من طائفته بأن بقى أحد من الأولى ولو مسبوقا ~~للثانية أو بالعكس، وعلى الإمام (قوله: وفي المقام خلاف إلخ) فقيل: لا يرد ~~على المسبوق والسابق، وقيل: إن كان باقيا رد، وإلا فلا (قوله: وجهر بتسليم ~~إلخ) ليعلم بخروجه من الصلاة؛ لئلا يقتدي به، وليتسدعى به الرد، وظاهره ~~الجهر ولو للفذ (قوله: بالاتفاق على النية)؛ أي: بخلاف تسليمة التحليل، فإن ~~في اشتراط النية معها خلافا كما تقدم (قوله: وخالف المطلوب) وهو التيامن ~~(قوله: فإن سها إلخ) خاص بالمأموم، وأما غيره فصلاته صحيحة مطلقا؛ لأنه لا ~~يقصد إلا الخروج. اه؛ (خرشى)، وفيه نظر فإنه قد يقصد غير الغالب (قوله: كأن ~~قدم إلخ)؛ لأن غايته تقديم الفضيلة على الفرض (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا ~~يعد عن قرب في الصورتين بل عاد عن بعد، أو لم ينو العود في الصورة الثانية ~~بطل (قوله: وسترة)؛ أي: اتحاذها؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: إن خشي) ~~ولو شكا لا وهما (قوله: مرورا) لشيء ولو غير عاقل، فإن لم يخش مرورا بأن ~~كان بصحراء لا يمر # صفة للشيء ككيفيته، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، وإنما يرد البحث لو ~~كانت كما منفصلا (قوله: والسابق) الذي أتم صلاته قبله، ولو ذهب، وكان على ~~يساره (قوله: وخرج منه) يعني: من الرد على المسبوق الذي لم يكمل صلاته بعد، ~~وهو عن يساره (قوله: الرد في طائفتي الخوف)؛ أي: على الإمام تعقب به قول PageV01P353 # ترجيح ندبها (لإمام وفذ) أما المأموم فالإمام سترته أو سترة الإمام سترته ~~فعلى الثاني يجوز المرور بين الصف الأول والإمام؛ لأنه حائل عن لسترة كغير ms0379 ~~الأول مطلقا كذا في (ح) وغيره وقد يقال إن الإمام، أو الصف لما قبله سترة ~~على أن السترة مع الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلا، وقد قالوا بالحرمة، ~~فيه نعم إن قلنا الإمام سترته لحق الإمام فقط، وإن قلنا سترة الإمام سترته ~~فالحرمة، من جهتين؛ فليتأمل. والميت في الجنازة كاف، ولا ينظر للقول ~~بنجاسته، ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما لشيخ (عج) (وأثم مار) ~~في حريم المصلى، والمعتمد أنه قدر أفعاله، ويضمن ما تلف من ماله على ~~المعتمد، وديته على العاقلة في دفعه، # بها أحد، أو بمكان مرتفع والمرور من أسفله، فلا تطلب، ولو رأى رؤوس ~~المارين (قوله: ترجيح ندبها) وهو قول الباجي وعياض، وجعله زروق في شرح ~~الإرشاد المشهور وقواه (ح) بالنقول العديدة؛ فانظره. (قوله: فعلى الثاني)؛ ~~أي: على أن بينهما خلافا، وقيل: إنهما بمعنى، وأن في الأول حذفا؛ أي: سترة ~~الإمام (قوله: لأنه حائل إلخ)؛ أي: فهي سترة في الحس دون المعنى، والحرمة ~~فيما اجتمع فيه الأمران (قوله: وقد يقال إلخ أصل هذا البحث لأبي إبراهيم؛ ~~كما في (ميارة) على ابن عاشر (قوله: من جهتين) جهة الإمام، والمأموم (قوله: ~~ولا أنه ليس ارتفاع) إذا لم يكن على سرير (قوله: على العاقلة)؛ لأنه لما ~~كان مأذونا له في الجملة كان كالخطأ (قوله: في دفعه) وهو # (عج) ترد الطائفة الأولى على يسارها، ولا ترد على أمامها؛ لأنه لم يسلم ~~وبه ألغز مأموم يرد على يساره، ولا يرد على أمامه (قوله: ترجيح ندبها) لكن ~~المشهور السنية، وقد واظب صلى الله عليه وسلم على العنزة وغيرها في السفر، ~~وسيأتي تخريج ابن عبد السلام الوجوب، ففي السترة أقوال ثلاثة السنة وسط ~~(قوله: قدر أفعاله) وقيل: ما يشغله المرور به حتى حدده ابن عرفة بعشرين ~~ذراعا قال: قياسا على قول مالك حريم البئر ما يضر بواردها، وهو قريب مما ~~يقال قدر رمية حجر، وفي حاشية السيد على (عب) قول يدنو منها قدر شبر فإذا ~~ركع تأخر، وكأنه معنى ما في ms0380 بعض العبارات من التحديد بمرور الهرة، أو ~~الشاة، وكنا نفهم أنه زيادة على محل الركوع والسجود؛ فلينظر. (قوله: ويضمن ~~ما تلف من ماله) في السيد قول بعدم الضمان إذا لم يحصل منه عنف في الدفع، ~~والمقاتلة عندنا محمولة على الدفع بأشد من الأول، PageV01P354 # وقيل: هدر، وقيل: الدية في ماله انظر (ح)، ويحرم المناولة بين يدي ~~المصلى، والكلام عن جنبيه على لمعتمد مما في (تت) وغيره (له مندوحة إلا مصل ~~كطائف وكره) مع المندوحة (مروره)؛ أي: الطائف، ولذا فصل بالكاف (أمام مستتر ~~وكمار بالحرم المكي) لكثرة زواره (أمام من لم يستتر ومصل) عطف على فاعل أثم ~~(تعرض بمروه) فالإثم بالمرور بالفعل لا بترك السترة كذا لابن عرفة رادا على ~~تخريج ابن عبد السلام من الإثم وجوب السترة (وإنما تصح) مع الإمكان (بغلظ ~~رمح وطول ذراع) من المرفق لآخر الوسطى، وفي (الخرشي) آخر الدرس الثاني من ~~السلم أنه للكوع (طاهر ثابت غير مشغل، وصح بظهر محرم على الراجح) كرجل غير ~~كافر ومأبون، والوجه مشغل، وكدابة طاهرة الروث مربوطة، وكصبي ثبت. # مندوب بل قال بعض أهل الظاهر بوجوبه، فإن علم أنه قصد قتله، فالقصاص؛ كما ~~في (البليدي) (قوله: له مندوحة) كان المصلى لسترة أم لا تعرض أم لا؟ (قوله: ~~كطائف)؛ لأنه في معنى المصلى (قوله: أمام مستتر) وإلا جاز (قوله: أمام من ~~لم يستتر) وإلا حرم فالصور اثنتا عشرة (قوله: بمروره) متعلق بآثم (قوله: ~~كذا لابن عرفة) ومثله للتوضيح؛ انظر (ح). (قوله: إنه للكوع) وهي معنى قول ~~المدونة من عظم الذراع (قوله: طاهر) فلا يستتر بالنجس؛ كقناة البول والدابة ~~نجسة الفضلة، وقصبة المرحاض إذا جصصت بطاهر من الظاهر من باب أولى من ~~الستارة قوله: غير مشغل) خرج به حلق المحدثين (قوله: كرجل إلخ) قال ابن ~~القاسم: وإن صلى، وهم أمامه لم أر عليه إعادة ناسيا كان أو عامدا، وهو ~~بمنزله الذي يصلي وأمامخ جدار كلامه كالنساء، وقيل: هو الذي يفعل به؛ لأنه ~~مشغل (قوله: والوجه مشغل) لا فرق بين الرجل والمرأة ولو محرما ms0381 (قوله: وكصبي ~~ثبت)؛ أي: غير مخشي الفتنة، # وهي عندنا مندوب بما لا يشغل عن الصلاة، وقال الظاهرية: بالوجوب على ~~أصلهم (قوله: وديته إلخ)، فإن علم أنه قصد قتله اقتص منه؛ كما في السيد ~~(قوله: رادا على تخريج ابن عبد السلام إلخ) قد يقال: إن المرور فعل غيره، ~~والواجب عليه سد طريق الإثم، فنظر ابن عبد السلام أقوى، وقول (بن) التخلص ~~من الإثم لا يتوقف على السترة بل يكون بالعدول إلى موضع لا مرور به خروج عن ~~الموضوع الذي PageV01P355 # (وتنحى عنها)؛ أي: السترة مطلقا لئلا يشبه عبدة الأوثان، ولذا قلت (وكره ~~حجر واحد وجد غيره) ولا تكون بخط، ولا حبل، واد، ولا ناء، وكفت ستارة وزرع ~~تراكم (وإنصات مأموم) وقيل بوجوبه وإن لم يسمع، أو سكت الإمام) وأولى أسر ~~في الجهرية، ولا تخفي مراعاة الخلاف (وندب قراءته في السرية كرفع يديه عند ~~الإحرام ظهورهما للسماء) خروج للمندوبات، وهذه صفة الراهب، ورجحها (عج) ~~ورجح اللقاني النابذ بطونهما خلف، وهناك ثالثة الراغب بطونهما # وإلا فهو كالمرأة (قوله: وتنحى عنها) يمينا أو شمالا (قوله: وجد غيره) ~~وإلا جعله عن يمينه (قوله: ولا تكون إلخ) محترز ثابت، وسواء كان الخط طولا ~~أو عرضا (قوله: وكفت ستارة)؛ كما لابن عرفة والغبريني (قوله: أو سكت) كان ~~يسكت بين القراءة، والتكبير كالشافعي أم لا؟ خلافا لرواية ابن نافع (قوله: ~~وندب قراءته إلخ) وأوجبها ابن العربي (قوله: كرفع يديه) تشبيه في الندب ~~(قوله: عند الإحرام) وهل يكبر في حال الرفع، أو الإرسال، أو عند استقرار ~~اليدين؟ الأحسن الأول، وهو ظاهر كلام المؤلف، وكلها جائزة، وينبغي كشفهما؛ ~~لأن رفعهما من تحت الثياب علامة الكسل، وليرسلهما برفق (قوله: بطونهما ~~خلف)؛ أي: قائمتين رءوسهما إلى السماء يحاذي بهما منكبيه (قوله: وهناك ~~ثالثة) قال الجزولي: وكنت أسمع فيه قولا آخر، وهو أن يكون بطن إحدهما إلى ~~الأرض، والأخرى إلى السماء، وفي شرح العيني على # تطلب فيه السترة؛ فتدبر (قوله: وتنحي عنها) يعني يمينا، أو يسارا (قوله: ~~بخط) لا من المشرق للمغرب، ولا جهة ms0382 القبلة (قوله: وكفت ستارة) تنزيلا ~~لاتساعها منزلة غلظها، فإن صلى على مكان مرتفع، فالأظهر إن كان ارتفاعه ~~بقدر ارتفاع السترة كفي، وانظر هل يقاس عليه المنخفض؟ ويجوز بقصبة مرحاض ~~إذا جصصت بطاهر أخذا من كفاية الستارة ومن قولهم: يجصص المسجد إذا بني بنجس ~~(قوله: وقيل بوجوبه) وقال به الحنفية كرهوا القراءة خلف الإمام كراهة تحريم ~~ولو في السرية، وأوجبها الشافعية مطلقا (قوله: ظهورهما للسماء) وأما ~~قاطعتين كحد السيف فقال به الحنفية محاذيتين بالإبهام شحمه الأذن، الجولى: ~~كنت أسمع صفة ظهر إحداهما للسماء، والثانية للأرض قلت: كأنه استند لظاهر ~~{يدعوننا رغبا ورهبا} من الجمع، وإنما معناه؛ كما في القنوت "نرجو رحمتك ~~ونخشى عذابك" PageV01P356 # للسماء ويحاذي المنكب (وتطويل قراءة صبح)، وإنما يطول فذ وإمام مخصوصين ~~طلبوه (والظهر تليها وتقصير مغرب وعصير سيين) وقيل: المغرب أقصر وعكس # البخاري عن بعض كتب الحنفية: يرفعهما حادتين بطن كل للأخرى كالقاطعتين ~~(قوله: ويحاذي المنكب)؛ أي: يحاذي في الرفع المنكب، وهذا هو المشهور، وقيل: ~~إلى الأذنين وقيل: إلى الصدر، وذلك بسبب اختلاف الآثار، ومنهم من جمع بينها ~~بأنه يحاذي بالكوع الصدر، ويطرف لكف المنكب، وبأطراف الأصابع الأذنين ~~(قوله: وتطويل قراءة إلخ)؛ ليدرك الناس فضل الجماعة، وأقله أن يقرأ بطوال ~~المفصل، ولا حد للزيادة إلا بحسب امتداد الوقت وخشية الإسفار عند من يرى ~~أنه آخر وقت الصبح المختار، فإن شرع في قصير قطع إلا أن يتمها، أو يخشي ~~خروج الوقت، أو ضرورة سفره، فإن قلت: قراءة سورة، وبعض أخرى مكروه، قلنا: ~~ما لم يكن ذلك للإتيان بمندوب. اه؛ مؤلف. (قوله: مخصوصين)؛ أي آمنين من طرو ~~أحد عليهم، وإلا فالأولى عدم التطويل (قوله: طلبوه)؛ أي: طلبوه التطويل ولو ~~بلسان الحال، وإلا فالأولى التخفيف، ولو علم قدرتهم لقوله- عليه الصلاة ~~والسلام-: "إذا أم أحدكم فليخفف؛ فإن في الناس مريضا، وشيخا كبيرا، وذا ~~حاجة". وروى عن عمر أنه قال لمن طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. ~~قال أبو عمر: إذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمان الأول ظنك بهم اليوم ms0383 ~~وفي الحديث: "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتن" وقال-عليه السلام ~~لمعاذ-: "أفتان أنت يا معاذ، تفتن بعض ماله إن أتم معه الصلاة، أو فوات ما ~~يلحقه منه ضرر شديد هل له الخروج عنه، ويتم لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز ~~له ذلك؛ لأن الإمام متعد في ذلك، وحكي عياض في ذلك قولين (قوله: والظهر ~~تليها) فالصبح أطول، وهذا ما نقله الباجي عن المذهب ونقله المازري عن مالك ~~ويحيي بن عمر وقال أشهب: هما سواء، وفهمه ابن رشد عن المذهب (قوله: وتقصير ~~مغرب) قال ابن حبيب: فإن سها وقرأ سورة طويلة، فإن شعر بذلك وهو في أولها ~~تركها وابتدأ قصيرة، وإن لم يشعر حتى قرأ نصفها أو # (قوله: كما يأتي في الكسوف) فإن النساء أطول من آل عمران التي في القيام ~~قبلها PageV01P357 # بعض (وزمن ثانية) وإن قرأ فيها أكثر؛ كما يأتي في الكسوف (عن أولى وجلوس) ~~عطف على ثانية (غير الأخير) ون الغير جلوس السهو (وقول مقتدر وفذ اللهم ~~ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع ومع دعاء) بما شاء (بسجود وتأمين فذ مطلقا، ~~وإمام بسر، ومأموم بسر على نفسه كجهر إن سمع إمامه، وإلا كره وإسرارهم)؛ ~~أي: الآتين بالتأمين (به وقنوت سرا وقبل الركوع بصبح ولفظه) # جلها ركع بها ولم يتمها. انتهى؛ (مديوني) و (ح). (قوله: وزمن ثانية)؛ أي: ~~يسير إلا نصفها فأقل لكراهته، وفي (تت) على الرسالة اليسارة الربع فأقل، ~~وهو للفقيه راشد (قوله: وجلوس إلخ) وأما تقصير السجدة الثانية عن الأولى ~~فقال الجزولي: لا أعرف فيه نصا (قوله: ولك الحمد) بإثبات الواو كما هو ~~الأولى؛ لأن الكلام عليها ثلاث جمل: النداء، وجملة ولك الحمد، وجملة جواب ~~النداء؛ أي استجب (قوله: ومع دعاء) المعطوف محذوف؛ أي: وليسبح مع دعاء ~~للآثار الواردة في الدعاء بالسجود (قوله: بسر) وإلا كره (قوله: إن سمع ~~إلخ)؛ لأنه مؤمن على دعائه (قوله وإلا كره) ولو سمع تأمين المأمومين، أو ما ~~رجحه ابن رشد، والفرق بينه، وبين تكبير العيد قوته يكون كل واحدة سنة، ~~وربما ms0384 أوقعه في غير محله، وقيل: يتحرى، وقيل: مخير (قوله: وقنوت) هو لع: ~~الطاعة والعبادة، وطول القيام، والدعاء بخير، وهو المراد هنا، فإن تركه ~~نسيانا فلا شيء عليه، وإن سجد قيل: تبطل صلاته. قاله ابن الطلاع، وقيل: لا؛ ~~لأنه لم يتعمد البطلان، وإن تركه عمدا بطلت صلاته قاله ابن زياد، وقال ابن ~~سحنون: يستغفر الله ولا شيء عليه، وهو المذهب. قال بعضهم: من أراد أن يخرج ~~من الخلاف فليسجد بعد السلام، وبه أفتى شيخنا -رحمه الله- غير ما مرة فاعرف ~~ما تقدم من الخلاف قل من يحفظه، وقد قال شيخنا أبو مهدي: على ما بلغني كل ~~من يؤلف وإن قل لابد أن يذكر شيئا لا يوجد إلا فيه، ألا ترى أن مختصر ~~الطليطلى # (قوله: ولك الحمد) لا يلزم تقدير استجب على أن الواو عاطفة وإن اشتهر؛ بل ~~يصح أن التقدير: كثرت نعماؤك، ولك الحمد أو ما ناسب هذا (قول وقنوت) (بن) ~~عن سحنون سنيته، وعن ابن عمر غير مشروع، ابن زياد: من تركه فسدت صلاته، ~~أنظر (ح). (قولهك سرا) تبع أصله، وأورد عليه أن الأولى وإسراره PageV01P358 # المشهور عند الملكية، وهو: اللهم إنا نستعينك إلى آخره* تنبيه في أواخر ~~عبارة الخرشي أن اللفظ مندوب رابع، والأول أصل القنوت، والثاني سريته، ~~والثالث قبل الركوع ففي (حش) أنه خامس، والرابع كونه بصبح، وكأنه اغترار ~~بنحو قول (الخرشي): ويندب أيضا أن يكون في الصبح، وهذا لا يظهر لاقتضائه، ~~أنه إن أتى به في غير الصبح فعل مندوبا، وفاته مندوب مع أن الظاهر؛ كما في ~~(الخرشي) وغيره أيضا كراهة القنوت في غير الصبح أو خلاف الأولى، فالحق أن ~~المندوبات أربع، ثم هي في الصبح، فالصبح توقيت للمكان الذي يشرع فيه فلا ~~يعد من المندوبات، وعلى ذلك مزج الشيخ (شمس الدين التتائي) في (كبيرة) ومن ~~حذا حذوه ك (شب) حيث قدر وأندب في جميع الصفات إلا بصبح، والأظهر # مع قلته ذكر فيه من سجد للقنوت بطلت صلاته، ولا يوجد لغيره. اه؛ ~~(مديوني). (قوله: سرا) ولو اقتدي بمن يجهر، ms0385 وكان الأولى الإتيان بالعاطف ~~ليفيد أنه مندوب آخر (قوله: وقبل الركوع) فإن نسيه لم يرجع له، فإن رجع قبل ~~أن يطمئن بطلت، وإلا فهو قنوت بعد الركوع، والفرق بينه وبين الرجوع للجلوس ~~لتارك التشهد؛ أنه شهر القول ببطلان صلاة تارك السنن، والركوع فرض مجمع ~~عليه لذاته بخلاف القيام للفاتح، فإن اقتدى الشافعي أخره لبعد الركوع وقنت ~~معه، وليس ذلك من فعل # ليفيد أن الإسرار مندوب ثان ذكره (عب) أول العبارة عن البساطي، ثم وجه ~~ترك العطف بعد ذلك بأن السرية صفة ذاتية للقنوت؛ ففهم (بن) وشيخنا أنها ما ~~لا يتخلف عن الذات فقالا: غير صحيح؛ لأنه قد يقنت جهرا، شيخنا، فإن أريد ~~بالذاتية الوجودية القائمة بالذات كان فيه قيام العرض بالعرض أقول: هذا مما ~~يتعجب منه، أين الفقهاء في محاوراتهم من اصطلاحات المتكلمين؟ ! وإنما أراد ~~(عب) بالذاتية ما كان صفة له في ذاته لا بالنسبة لشيء آخر فكأنها عين ~~الموصوف، والعطف يقتضي المغايرة، وأما كونه قبل الركوع فصفة له باعتبار ~~الركوع؛ فليتأمل. (قوله: المشهور) يشير لنكته عدم ذكر شيء منه كالأصل قيل: ~~كان سورتين نسخت تلاوتهما أول الثانية اللهم إياك نعبد (قوله: فعل مندوبا)؛ ~~أيك واحدا كما إذا قنت في الظهر جهرا بعد الركوع بغير هذا اللفظ فالمندوب ~~أصل القنوت (قوله: وفاته مندوب)، وهو كونه بصبح اقتصارا على المحقق، ولك أن ~~تجعل PageV01P359 # قنوت المسبوق؛ لأن القول الذي يقضي خصوص القراءة وغيرها بناء كالتشهد، ~~(وتكبيرة للشروع) اللام للتوقيت؛ لأنه أنسب بتنبيه النفس (إلا من ثنتين ~~فبعد استقلاله)؛ لأنه كمفتتح صلاة، (وكل جلوس بإفضاء أليته اليسرى) الجلوس ~~(واليسرى تحت ساق اليمنى ووضع يديه حذو أذنيه) ولو قربهما (وتجافي رجل) بين ~~الفخذين والبطن والجنبين والمرفقين، (وانضمام مرأة ورفع ذراعين بسجود) راجع ~~لوضع يديه وما بعده (ورداء على كفيه و) ندب مع الإمكان (ستة أذرع في # الجهال، إنما ذاك في الوتر خلافا لابن فرحون (قوله: وإلا ظهر قنوت ~~المسبوق)؛ أي: في ركعة القضاء (قوله: لأن القول الذي إلخ) جواب عما يقال ~~كيف يقنت مع ms0386 أن مشهور الذهب أنه قاض في الأقوال بأن في الأفعال، وذلك يقتضي ~~عدم القنوت؛ لأن ما أدركه آخر صلاته، وقال ابن رشد: لا يقنت قنت مع الإمام ~~أم لا، وقيل: إن قنت معه لم يقنت، وإلا قنت (قوله: وغيرها بناء) ومن الغير ~~القنوت (قوله: بتنبيه النفس)؛ أي: المقصود من التكبير، فإن حكمته تنبيه ~~النفس على عظمة المعبود، فالأنسب مقارنته للفعل المتعبد به (قوله: إلا من ~~اثنتين)؛ أي: ولو بالنسبة للإمام لمن أدرك مع الإمام الركعة الثانية لا ~~يكبر إلا بعد استقلاله، والأولى للمأموم تأخير قيامه إلى انتصاب الإمام ~~(قوله: فبعد استقلاله) ولو كان أمامه يكبر حال الشروع على الظاهر؛ كما في ~~(حش)، فإن كبر في حال الشروع، ففي إعادته بعده قولان (قوله: وكل جلوس إلخ)؛ ~~أي: هيئته واجبا كان أو مسنونا أو غيرهما خلافا لاختيار ابن العربي في غير ~~الأخير كون أليته على رجله اليسرى (قوله: أليته) بفتح الهمزة وسكون اللام ~~(قوله: للأرض) متعلق بإفضاء (قوله: لما سبق في حكم أصل الجلوس)؛ أي: من أنه ~~تابع لما هو فيه (قوله: والجنبين إلخ) عطف على الفخذين؛ أي: وبين الجنبين ~~والمرفقين (قوله: ورفع ذراعين)؛ أي: عن الأرض لما صح أنه- عليه الصلاة ~~والسلام- نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي رواية: افتراش ~~الكلب، وعن الفخذين (قوله: راجع إلخ)؛ # فيه اكتفاء يدل عليه ما قبله؛ أي: أو مندوبات، أو تريد بالمندوب الجنس ~~(قوله: أنسب بتنبيه النفس) نقل (بن) عن الشيخ ناصر الدين بن المنير: لما ~~كانت النية مقارنة لكبيرة الإحرام كرر التكبير عند كل فعل استحضارا للنية ~~(قوله: ورداء) PageV01P360 # ثلاثة، وتأكد من إمام مسجد، ثم منفرد به، ثم الدار كذلك) إمام، ثم منفرد، ~~(والظاهر ولي مأموم لإمامه)، فهو له آكد من المنفرد فيهما، (وقبض يديه إن ~~تسنن)؛ أي: قصد سنة الندب (فوق سرة) على الأقوى، (وجاز لاعتماد بنفل، وكره ~~بفرض) على أقوى التأويلات في الأصل، (وتقديم يديه لسجود عكس القيام، وعقد ~~ثلاثة اليمنى على لحمة الإبهام مادة، والسبابة، ويحركها) يمينا، وشمالا ~~(ولو منتظرا للإمام، ms0387 وابتدأ غير المأموم بالسلام أمامه) قبل الالتفات، ~~(وتيامنه بالضمير)، وهو الكاف والميم، (ودعاء بتشهد ثان) أعني: الأخير، ~~(وسن تشهد، وندب لفظه) على المعول عليه في ذلك، ولما # أي: قوله سجود (قوله: ثم منفرد به)؛ أي: بالمسجد (قوله: فيهما)؛ أي: في ~~المسجد، والدار (قوله: وقبض يديه)؛ أي: قبض اليسرى باليمني من الكوع نص على ~~هذا ابن رشد، وعياض في قواعده، وروى مالك في الموطأ أن ذلك من عمل النبوة، ~~وقد ثبت عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله (قوله؛ أي: قصد سنة ~~الندب)؛ أي: طريقته (قوله: فوق سرة) على الأقوى، وقيل: عند الصدر، وهو ~~المروى عنه - صلى الله عليه وسلم-، وقيل عند النحر، وقيل: حيث وضعهما جاز، ~~وقيل: تحت السرة (قوله: وكره)؛ أي: الاعتماد (قوله: على أقوى التأويلات)؛ ~~أي: في وجه كراهة القبض (قوله: ثلاثة اليمنى)؛ أي: ىلا اليسرى، ولو قطعت ~~اليمني (قوله: ويحركها إلخ) قيل: لنذكر أحوال الصلاة، فلا يوقعه الشيطان في ~~سهو، وإنما خصت السبابة؛ لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا حركت تحركن ~~فيتنبه (قوله: وابتدأ غير المأموم إلخ)، وأما المأموم فيبتدئه عن يمينه؛ ~~كما هو ظاهر المدونة، وبه قال الباجي، وعبد الحق. وغيرهما خلافا لمن قال: ~~إنه كغيره، وهو قول ابن سعدون وابن يونس، إن قلت: ما الفرق؟ فالجواب أن ~~سلام غير المأموم، ورد، وهو في الصلاة بكل اعتبار، فاستقبل في أوله كسائر ~~أفعال الصلاة، فإن السلام من فرائضها، ولما خرج من الصلاة بآخره تيامن؛ ~~ليكون الانحراف دليلا على انقضاء الصلاة، ولا كذلك المأموم، فإنه قد خرج ~~منها بالتبع لإمامه قاله في تحقيق المباني (قوله: وتيامنه) بقدر ما ترى ~~صفحة وجهه (قوله: أعني الأخير)، ولو كان ثالثا، أو رابعا # قالوا يقوم مقامه؛ نحو البرانس، والغفائر من الجوخ؛ فكأن أصل طلبه عند ~~تقللهم في PageV01P361 # حكى الأصل الخلاف في لفظ التشهد بالسنية، والندب قرره (البساطي)، و (ح) ~~على ظاهره من أن الخلاف في خصوص لفظه المشهور عند المالكية، وقرره (بهرام) ~~على أن الخلاف في أصل التشهد، وقواه (ر) بالنقول، وأن لفظه مندوب ms0388 قطعا قلت: ~~فبالجملة أصله سنة قطعا، أو على الراجح؛ كما يفيده (بن)، وخصوص اللفظ مندوب ~~قطعا، أو على الراجح، وبهذا يعلم أن ما اشتهر من إبطال ترك سجود سهوه ليس ~~متفقا عليه إذ هو على ثلاث سنن (كفى الصلاة اللهم صل على محمد، وعلى آل ~~محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على ~~إبراهيم إنك حميد مجيد، وهل أصلها)؛ أي: الصلاة، بأي صيغة كانت (سنة، أو ~~مندوب) خلاف، (وجاز تعوذ وبسملة بنفل، وكرها بفرض) إلا لمراعاة خلاف؛ كما ~~يأتي آخر # (قوله: وندب لفظه)، وكذلك يندب كونه سرا (قوله: أصله سنة)، وقيل: واجب، ~~وقيل: الأول سنة، والثاني: واجب؛ قاله صاحب المناهج (قوله: إذ هو)؛ أي: ~~إبطال ترك سجود السهو (قوله: كفى الصلاة الخ)؛ أي: كما يندب في الصلاة هذا ~~اللفظ (قوله: كما صليت الخ) التشبيه باعتبار سبق الزمن لا يقتضي الأفضلية، ~~أو باعتبار أصل الصلاة لا القدر، ومن قال: التشبيه بين آل محمد، وإبراهيم ~~يرده عدم ذكر الآل في بعض الروايات، وان غير الأنبياء لا يمكن أن يتناولهم، ~~فلا يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه، وتخصيص إبراهيم مقتضى دعاء {واجعل لي لسان ~~صدق في الآخر}. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وجاز تعوذ الخ)، وفي الإسرار به قولان ~~(قوله: وكرها الخ) في الفاتحة والسورة في سر، وجهر (قوله: إلا لمراعاة ~~خلاف)، فلا # الملابس (قوله: إلا لمراعاة خلاف) أورد (بن) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم ~~يبال بها؛ لغرض الصحة عند المخالف، لكن قد يقال: إذا كنت المراعاة أروع ~~طلبت، فتنتقي الكراهة قطعا، نعم ليس طلب المراعاة متفقا عليه؛ كما في حاشية ~~شيخنا على (عب) في حاشية السيد أنه يتسلسل في الخلافيات وهو حرج، أقول: لا ~~يخفاك أن شأن الورع التشديد، واعلم أنه قد بوجوب البسملة في مذهبنا أيضا؛ ~~كما في العشماوية، وغيرها في (بن) ما نصه: فائدة في عنوان الزمان بتراجم ~~الشيوخ، والأقران للبقاعى في الترجمة شيخه الحافظ ابن حجر، ومنها بحثه ~~المرقص المطرب في إثبات البسملة آية ms0389 من الفاتحة، أو نفيها، محصلة النظر ~~إليها باعتبار PageV01P362 # الباب قول حجازي: قوله إلا في سجود الخ هذه النسخة مخالفة لنسخ الشارح التي # كراهة؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة، فلا يجامعها الكراهة، فاندفع البحث بأن مراعاة # طرق القراء فمن تواترت عنده في حرفه آية من أول سورة لم تصح صلاة أحد ~~بروايته إلا بقراءتها على أنها آية لم يصل بروايته إلا كذلك، ومن ثم أوجبها ~~الشافعي -رحمه الله-؛ لكون قراءاته قراءة ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار ~~التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا ابن كثير، وهذا من نفائس ~~الأنظار التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع ~~يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، ويرجع النظر إلى كل قارئ؛ فمن تواترت في ~~حرفة تجب على كل قارئ بذلك الحرف، وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل ~~بتركها، أيا كان، وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيا، أو مالكيا، أو ~~غيرهما؛ قاله بعضهم؟ وهو حسن. انتهى. # هذا ما نقله (بن) الحرف. # وأقول: بحمد الله خلاف القراء، إنما هو في الوصل بين السورتين؛ وأما في ~~ابتداء السورة، فاتفقوا على إثباتها في غير براءة قال الشاطبى: # ولا بد منها في ابتدائك سورة ... سواها وفي الأجزاء خير من تلا # وظاهر أن الفاتحة في الصلاة مبدوء بها، فهي محل اتفاق للقراء لا تختلف ~~طرقهم فيها، فكيف يصح رد الخلاف إلى طرقهم، وهي متفقة في هذا الموضع؟ فضلا ~~عن أن يكون حسنا مرقصا مطربا، وأيضا الإجماع على جواز القراءة بالسبع في ~~الصلاة، وخارجها، ونفس الراوي كابن كثير يجيز القراءة بغير روايته من السبع ~~في الصلاة، وخارجها، فضلا عمن قرأ بروايته غاية الأمر، أنه اعتنى بضبط هذه ~~الرواية، وتحريرها، وغيره من العدول قام بغيرها، وكل من عند ربنا، فالصواب ~~أن خلاف الفقهاء باق مطلق، ورفع الخلاف بين أئمة الفروع، ونسخه إلى اختلاف ~~القراء فاسد. # على أن القراء لا يرجع إليهم في صحة، ولا بطلان هذا للفقهاء، غاية منصب ~~القارئ إثباتها في الأداء، ولا يلزم من ذلك أن تكون ms0390 من القرآن ألا ترى ~~الاستعاذة، والتهليل، والتكبير، ولو سلم فيكون ذلك من الأحرف التي نزل بها ~~القرآن تسهيلا للأمة أقرأه جبريل مرة بالبسملة، ومرة بتركها، كما أقرأه آخر ~~التوبة {تجرى تحتها الأنهار} بإثبات من الجارة، وبتركها، وآخر الحديد، {ومن ~~يتول فإن الله هو الغني PageV01P363 # بأيدينا اه، فيقصد فعلها بلا فرضية، وإلا كرهت، ولا نفيلة، وإلا لم يخرج ~~من الخلاف، وهذا أصل كبير في نظائر (كصلات) على النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~(بتشهد أول، ودعاء به؛ كبعد سلام الإمام من الثاني، وإلا ندب كسجود، ورفع ~~منه، وكره قبل تشهد، # الخلاف للصحة، وذلك يجامع الكراهة؛ تأمل. (قوله: فيقصد فعلها الخ)؛ أي: ~~مجرد عن نية الفرضية، والنقل، فلا يقال: إن قصد الفرض وقع في المكروه، وإن ~~قصد النفل لم يخرج من الخلاف، وهذا غير مضر عند الشافعية. وغير بعيد مع ~~علمه، بأن الشافعي يقول بالفرضية؛ لأن النية من باب الإرادات، وهي قدر زائد ~~على الاعتماد، والعلم، وظاهره أن نية الفعل غير نية القربة، وهذا لا ينافي ~~أن أصل مراعاة الخلاف مندوبة؛ إذ لا يلزم أن ينوي بها الندب؛ بل يندب أن ~~يفعلها، فتندرج تحت نية الصلاة، ويندب عدم الجهر بها؛ كما في (ح) (قوله: ~~وإلا لم يخرج الخ)، لأنها فرض عند المخالف؛ كما إذا نوى الفرض، والنفل معا ~~(قوله: وهذا)؛ أي: مجرد قصد الفعل (قوله: في نظائر) من كل ما قيل فيه ~~بمراعاة الخلاف (قوله: إلا في سجود) استثناء من عموم الأحوال؛ أي: يكره ~~الدعاء في جميع أحوالها كقبل القراءة، وبعد الإحرام، وفي الصحيح عن أبى ~~هريرة -رضي الله عنه- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في ~~الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله رأيت سكوتا بين التكبير فما # الحميد} بإثبات هو تارة، وتارة بحذفها، وقد سبق لنا كلام في كون البسملة ~~آية أول السورة في بسملة الكتاب؛ ارجع له إن شئت، (وقوله: إن (الشافعي) ~~يقرأ بقراءة ابن كثير) لعله لكونهما مكيين مع أن الشافعي قد جاور بالمدينة، ~~وروى عن ms0391 مالك فيها، وقارئ المدينة نافع، ونحن معترفون بجلالة قدر الحافظ، ~~وأنا لا نحلق غباره ولا ندرك آثاره، لكن قال المنصفون قديما: لا تنظر إلى ~~من قال، ولكن انظر إلى ما قال (قوله: بلا فرضية) مخرج من القصد قبله؛ لأنه ~~إن قصد بها الفرض خرج عن مذهبه (قوله: ولا نفيلة)، وهذا لا ينافي عمله ~~بالنفيلة لمراعاة الخلاف، لأن القصد الإرادة، وهي زائدة على العلم (قوله: ~~لم يخرج من الخلاف)، لعدم الإجزاء عند المخالف مع نية النفيلة، وأما عدم ~~التعرض لنية فرض، ولا نفل، فلا يضر، وتنسحب عليه نية الصلاة إذا لا يلزم ~~لكل ركن نية تخصه (قوله: نظائر) هي مسائل الخروج من الخلاف؛ كالسجود على ~~الأعضاء السبعة، والتسليمة الثانية عند PageV01P364 # وقراءة، وأثناءها، ولا يبطل يا فلان رزقت كذا إلا لخطاب)، ولا يدعو بغير ~~جائز، وقد تعرضنا لحكم الدعاء بالكفر في (حواشي الجوهرة)، (وسجود على ذي ~~ترفه) بلا عذر # تقول؟ قال: اقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق ~~والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ~~اغسلني من خطاياي بالثلج، والماء والبرد"، وورد في الصحيح "سبحانك اللهم ~~وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" قال عياض، ولا يعرف مالك من ~~السنن، ونقل ابن شعبان إباحته، وابن رشد ندبه، قال الباجي: كره مالك دعاء ~~التوجه وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ابن ~~حبيب: لا بأس به قبل إحرامه. ابن رشد: وذلك حسن، أو بعد الفاتحة، وأثناءها، ~~وأثناء الثورة، إلا في النقل والركوع. # وأما ما ورد أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول في ركوعه وسجوده: ~~"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"، فمنسوخ بما صح أنه -عليه الصلاة ~~والسلام قال: "أما الركوع فعظموك فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه ~~بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم"، وقبل التشهد، وبعد سلام الإمام، وفي التشهد ~~الأول، وفي (التلمساني) على (الجلاب) إباحته بعد الفاتحة، ونحوه في الطراز، ~~واستظهره (ح)، وفي (الجلاب)، و (التوضيح) جوازه بعد السورة، ويفيده ~~(الطراز)، ms0392 وفي (حش) الإباحة بمعنى الندب، وفي (ح) جواز سؤال الجنة، ~~والاستعاذة من النار إذا مر ذكرهما، وكذلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه ~~وسلم-؛ كما في المسائل الملقوطة انظر (ح). (قوله: بغير جائز) عادة أو شرعا ~~(قوله: وقد تعرضنا)، وهو أنه لا يكون كفرا إلا إذا شرح صدره به، ولابن ناجي ~~عدم جوازه، ولو على الظالم، ويجوز الدعاء عليه بغيره (قوله: وسجود على ذي ~~إلخ)؛ أي: لا غيره (قوله: على ذي ترفه)، ولو من نبات الأرض كالسامان؛ قاله # الحنابلة؛ كما أسلفنا، والقراءة خلف الإمام (قوله: بغير جائز) شرعا، أو ~~عادة (قوله: وقد تعرضنا إلخ) حاصله إن قصد التنكيل، فليس كفرا لا على نفسه، ~~ولا على غيره، ويأتي في الردة لا بأمانة الله كافرا على الأصح، أما إن كان ~~على وجه الرضى بالكفر، وشرح الصدر به، فكفر، وأما اللهم اجعلني نبيا، ~~فالظاهر ليس كفرا، حيث لم يشك في أن م حمدا خاتم، لأنه مجرد لغو منه، وسفه ~~(قوله: ذي ترفه) أجازه PageV01P365 # (إلا لوقف)؛ لأنه يجب اتباع شرطه في المكروه أصله (لا حصير، وتركه أحسن، ~~ورفع ما يسجد عليه، وبطلت إن لم يتصل بالأرض، وسجود على؛ كطاقتي رفيع، ~~وإلا) بأن زاد على الطاقتين، وما قرابهما (أعاد بوقت) حيث التصق على ~~الجبهة، وإلا بطل. انظر (حش)، وقراءة بركوع، أو سجود، ونقل حصباء ظل، أو ~~شمس مسجد بحذف تنوين ظل، وشمس للإضافة، وإنما يفعل هذا فيما شأنهما ~~الاصطحاب كيد ورجل، وكل، وبعض لا دار، وغلام للتحقير، (ودعا خاص، وبعجمية ~~لقادر كالحلف، وإحرام الحج، والتفات)، # ابن رشد، واللخمي (قوله: إلا لوقف) ظاهر في الصف الأول، وغيره، وقيده ~~(عج)، و (عب) بالصف الأول (قوله: لا حصير)؛ أي: من كل ما تنبته الأرض ما لا ~~رفاهية فيه (قوله: وبطلت الخ)، وإلا صح مع الكراهة، ولو لم ينو الإيمان ~~للأرض خلافا للخمي (قوله: على كطاقتي رفيع) سئل الغمام العلامة سيدي أبو ~~العباس أحمد بن يحيى الوانشريسي عن الطاقة، والطاقتين التي يسجد عليها في ~~العمامة: هل هي الحاشية الواحدة، ms0393 أو الليلة برمتها؟ ، فأجاب: بأن المراد ~~بالطاقتين التعصيبتين، هكذا فسره الشيخ أبو عبد الله الآبي في ترجمة أحاديث ~~وضع اليمنى على اليسرى، وفي ترجمة أحاديث السجود من كتاب إكمال الإكمال ~~(قوله: انظر (حش)؛ لتعلم صحة ما قلناه (قوله: وقراءة بركوع إلخ)، وكذلك في ~~التشهد؛ كما في (ح) (قوله: للتحقير)؛ أي: لأنه يؤدي إلى تحقير المسجد، فإن ~~لم يؤد له فلا كراهة (قوله: ودعاء خاص) تقدم ما فيه، وأما دعاء الإمام إثر ~~الصلاة، وتأمين الحاضرين على دعائه، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وحاصل ما ~~انفصل عنه الإمام ابن ع رفة، والغبريني أن ذلك إن كان على نية أنه من سنن ~~الصلاة، أو فضائلها، فغير جائز، وغلا فهو باق على حكم أصل الدعاء، وكذلك ~~الأذكار بعدها؛ كقراءة الأسماء الحسنى، والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بلسان واحد. انتهى؛ (ميارة)، ملخصا لما في المعيار. (قوله: وبعجميه)؛ ~~أي: في الصلاة، أو في المسجد (قوله: كالحلف) (حش)، ولا ينعقد. المؤلف: ~~ينبغي إلا في الطلاق (قوله: والتفات)؛ أي: لغير ضرورة؛ لما في البخاري من ~~حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم # الشافعية، وهي فسحة (قوله: الاصطحاب) حتى قيل: إن المجموع مضاف للمذكور ~~تنزيلا لهما منزلة الشيء الواحد، والمشهور: أنه حذف من الأول لدلالة ~~الثاني، أو العكس PageV01P366 # وسبق إبطال الانحراف اليسير في الاستقبال القطعى، ويكفي في غيره الوقوف ~~بساق، أو صدر، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء على صدور قدميه أليتاه ~~بعقبيه)، وأما جلوسه كالمحتبي، وهو جلوس الكلب، والبدوي المصطلي فممنوع، ~~والأظهر: عدم البطلان (وتخصر) بيده في جنبه، (وتغميض، ووضع رجل على أخرى، ~~وإقرانها، ورفع إحداهما إلا لطول، وتفكر بدنيوي، وبنى على الأقل، فإن لم ~~يدر شيئا بطلت)، ولو بأخروي لا يتعلق بها، وإن كان لا # عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" ~~قال ابن بطال: الالتفات مكروه عند العلماء، وذلك إذا رمى ببصره يمينا، ~~وشمالا، وترك الإقبال عن صلاته، ومن فعل ذلك، فقد فارق الخشوع المأمور به ~~في ms0394 الصلاة؛ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان. # قال المهلب: قوله: "اختلاس يختلسه" هو نص على إحضار المصلي ذهنه، ونيته ~~لمناجاة ربه، ولا يشتغل بأمور دنياه، وذلك أن المرء لا يستطيع أن يخلص ~~صلاته من الفكر في أمر دنياه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أن ~~الشيطان يأتي إليه في صلاته فيقول له أذكر كذا وكذا؛ لأنه موكل به في ذلك؛ ~~ولذلك قال: "من صلى صلاة لا يحدث نفسه بشيء غفر له، فمن جاهد نفسه، وشيطانه ~~وجبت له الجنة" وقد كان لا يلتفت أبو بكر، وعمر، وقال لابن مسعود: "غن الله ~~لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث، أو يلتفت"، ونهى عنه ~~أبو الدرداء، وأبو هريرة، وقال عمرو ابن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في ~~الحجر فجاء حجر -يعني المنجنيق قدامه- فذهب بطرف ثوبه، فما التفت. اه من ~~شرح قواعد عياض للقباب (قوله: ويكفي في غيره)؛ أي: غير القطعي، وأما اللحظ ~~بالعين في الصلاة، فجائز (قوله: وتخصر إلى آخره) لمنافاته الخشوع (قوله: ~~وتغميض)؛ أي: لغير مشوش؛ كما في (ح) (قوله: وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من ~~القيام واحدا دائما، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر ~~(قوله: إلا لطول) خلافا لما يوهمه الأصل من الكراهة مطلقا؛ كما في (ح) ~~(قوله: فإن لم يدر شيئا بطلت)، وإنما لم PageV01P367 # يكره في بعض (حواشي العزية) أن ذلك في غير المأموم، لأنه تابع لإمامه، ثم ~~رده بأن تعليلهم بأنه كأفعال كثيرة يقتضي العموم، وفي أواخر فضائل رمضان ل ~~(عج) حصول الثواب لمن في جماعة، ولو لم يحضر قلبه بخلاف الفذ، فلينظر (إلا ~~بمتعلق بها)، كهيبة خشوع، (فعلى الإحرام) بيني إن لم يدر ما صلى أصلا، ~~(وحمل شيء بكم، أو فمن وتزويق مسجد) للشغل، وإن ينقد، (وجعل مصحف بمحراب ~~ليصلي إليه، وعبث) بلحيته، أو غيرها، (وبناء مسجد لا تستوي صفوفه، وفي كره ~~الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف) ليتفق على البراءة. # (وصل) # (وجب بفرض قيام إلا ms0395 لمشقة مريض) لا صحيح، كما في (شب)، (أو خوف ضرر)؛ # يبن على النية؛ لأنه بمنزلة الأفعال الكثيرة (قوله: يقتضي العموم) قرر ~~لنا المؤلف في حال قراءة أبي الحسن: أن المأموم يتبع الإمام إن كثرت ~~الجماعة، وإلا فقولان: بالبطلان، وعدمه (قوله: كهيبة خشوع) من إضافة السبب ~~للمسبب (قوله: فعلى الإحرام)؛ لأن الفعل الكثير هنا غير أجنبي من الصلاة ~~(قوله: وتزويق مسجد)، ومنه الكتابة في القبلة قرآنا، أو غيره (قوله: وإن ~~ينقد) مبالغة في الكراهة (قوله: أو غيرهما) إلا تحويل خاتمة، ونحوه لأجل ~~عدد الركعات، فجائز كما في (ح). ### || AUTO (وصل * وجب بفرض قيام) # (قوله: وجب بفرض)؛ أي: في صلاة فرض بدليل ما تقدم، وما هنا أعم مما تقدم ~~من القيام للإحرام، والفاتحة؛ لأنه شامل للهوى من الركوع (قوله: قيام)؛ أي: ~~استقلالا بدليل ما يأتي (قوله: إلا لمشقة مريض)؛ أي: غير خوف المرض، أو زيادته # (قوله: لا يكره)، لأن عمر دبر جيشا، وهو في الصلاة (قوله: وإن ينقد) ~~بالغ؛ لدفع توهم الحرمة، وورد "إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم"؛ أي: أنه ~~علامة على ذلك، وسره أن عمارة المساجد بالعبادات فيها، وأهل البطالات إذا ~~عجزوا عن تشييدها بذلك لم يجدوا حيلتهم إلا الزخرفة، ويحتمل التقديم ~~والتأخير؛ أي إذا زخرف قوم مساجدهم، فقد ساء عملهم؛ أي: كره (قوله: ليصلي ~~إليه)، فإن وضع لا لذلك القصد، فلا كراهة (قوله: لا تستوي صفوفه) هو؛ كقول ~~الأصل غير مربع لكن عدلت لما فيه إيماء لعلة الحكم (قوله: وفي كره الصلاة ~~به قولان)، فعدم الكراهة؛ لئلا يضيع الوقف. ### || AUTO (وصل * وجب بفرض قيام) # أراد به ما قابل النفل؛ بدليل قوله الآتي: ولمتنفل جلوس، والمراد بفرض من ~~فرض اتكالا PageV01P368 # كالتيمم، (وإن فيها، أو خروج ريح) إن قلت الركن مقدم قلت: كذا قال (سند)، ~~ورأى غيره أن للركن هنا بدلا كالإيماء، والشرط دائم متفق عليه لا كستر ~~العورة. # لذكره له بعد (قوله: كالتيمم)؛ أي: كالضرر المبيح للتيمم، وهو خوف المرض، ~~أو زيادته، أو تأخر البرء (قوله: كذا قال سند)؛ اي ms0396 بتقديم الركن (قوله: ~~والشرط دائم)؛ أي: في كل العبادة، والركن واجب في الجملة في بعضها (قوله: ~~لا كستر العورة)؛ أي: فإنه غير متفق عليه، فلا يقال: قد صلى العريان قائما ~~للمحافظة على # على قوله سابقا، وفاتحة، وقيام لها، وسبق جواز استناده حال السورة حيث ~~استقل عند الهوى للركوع، والوجوب، ولو على صبي، وإن كانت صلاته مندوبة لكنه ~~في حقه وضعى، بمعنى أنه لو أتى بها من جلوس لم يسقط عنه الندب؛ كما لو أسقط ~~ركوعا، أو سجودا، فمرجعه في حقه توقف الصحة عليه، وإن لم يأثم (قوله: لا ~~صحيح)؛ لدوام ذلك في شئونه، وتنقضي المشقة بانقضائها؛ كبقية أشغاله، وأما ~~المرض، فشأنه التخفيف مدته (قوله: ضرر) يشمل الإكراه على تركه، والإكراه في ~~ذلك؛ كالإكراه على الطلاق؛ كما سلف عن الرماصى، خلافا ل (عب)، وأجرى ~~الإكراه في جميع الأركان على ترك الركوع، فيصلي بالإيماء له فإن أكرهه على ~~ترك الإيماء أعرض عنه بالمرة، وأورد على ذلك قولهم: الكلام مبطل، ولو ~~بإكراه، وأجيب بحمله على ما إذا لم ييأس من زواله في الوقت، والأصلي معه ~~كما هنا، فإن أكرهه على تركه جميع الوقت جرى في آخره على قوله، وإن لم يقدر ~~إلا على نية فإنه لم يؤد مع الإكراه أصلا حتى خرج الوقت قضاها (قوله: ~~كالتيمم) يعني: مرضا، أو زيادته بخبر عارف، أو تجربة، ويؤخر راجي زوال ~~المانع (قوله: وإن فيها) يعني: عرف من عادته، أنه إذا قام ما دخله الجلوس ~~من الآن، ولعله يحمل على ما إذا لم يضبط، أو كانت السلامة في زمن قصير جدا ~~لا يعتد به، وإلا فقد قالوا: إذا قدر على بعض الفاتحة قائما جلس بعد أن ~~يقوم قدرته، وكذا القيام للركوع، فإنه واجب (قوله: بدلا) هو الجلوس، وقوله؛ ~~كالإيماء تنظير؛ أي: فاكتفى بالبدل هنا؛ كما عهد البدل بالإيماء بدلا عن ~~الركوع، والسجود (قوله: والشرط دائم إلخ) جواب عما يقال: لم تركوا المحافظة ~~على الشرط في قولهم: يصلي العريان قائما، ولم يقولوا يجلس للستر، وللقيام ~~بدل، وهو الجلوس؟ ms0397 جوابه، أنه إن جلس لا يدوم الستر؛ لانكشافه عند ركوعه، PageV01P369 # (فيندب استناد لا لغير محرم)، وهو الأجنبية، والزوج، والرجل للرجل، ~~كالمحرم، وفي (عب) يتكلم للاستناد كالكلام لإصلاحها، ويحمل على ما إذا خشي ~~بعدمه ما تأخيره واجب، (ولحائض، وجنب) وجد غيرهما (أعاد بوقت) كالنجاسة، ~~(ثم وجب استقلال بجلوس ثم استناد به، وتربع، وغير جلسته بين سجدتيه، ~~ويتشهد، ثم اضطجاع)، # الركن (قوله: وهو الأجنبية) بيان لغير المحرم (قوله: والرجل) مبتدأ خبره ~~كالمحرم، وهذا إذا تحقق عدم اللذة، أو الاشتغال، أو تردد، وإلا فلا يستند ~~إليه، والزوجة كالزوج (قوله: ما تأخيره واجب) ما المراتب الآتية (قوله: ~~ولحائض) عطف على غير (قوله: وجد غيرهما)، وإلا استند، ولا إعادة؛ مستندا ~~وجب الجلوس مستقلا (قوله: وتربع)؛ أي: ندبا، وكذا تغيير الجلسة، والتغيير ~~للكيفية المتقدمة في قوله: وكل جلوس، ولا يكبر للثانية إلا بعد تربعه؛ لأنه ~~كالقيام (قوله: ثم اضطجاع)؛ أي: إذا عجز عن الجلوس مستندا اضطجع، ويومئ ~~برأسه، ثم بعينه، ثم بأصبعه، # وسجوده، وستر العورة مختلف في شرطيته، قال (عب): لكن ينظر ما الفرق بين ~~ما هنا، وما سبق كلما توضأ قطر بوله يكون؛ كالسلس، ولا ينتقل للتيمم، قلنا: ~~لعله المحافظة على الطهارة في كل حتى إذا أمكنت مائية لا يعدل إلى الترابية ~~(قوله: فيندب) هذا على ما اعتمده (عب)، وغيره من أن تقديم القيام مستندا ~~على الجلوس مستقلا مندوب، وفي (بن) وغيره وجوبه، وأن ابن ناجي، حمل قول ~~سماع أشهب يصلي معتمدا على العصا أحب إلى من أن يصلي جالسا على الوجوب، ~~وإنما تبعت (عب)، والجماعة؛ لأن الاستناد لما لو أزيل سقط كما هو المراد ~~هنا - كالعدم في القيام لقولهم: وإن سقط قادر بزوال عماد بطلت، فكان في حكم ~~غير القائم، فهو في رتبة الجالس، وحسب الصورة الظاهرية الحكم بالندب، ~~والأفضلية (قوله: الأجنبية)؛ أي: والأجنبي، وقوله بعد والزوج؛ أي: والزوجة، ~~ففيه اكتفاء، ويمكن أن يراد الذات الأجنبية، فيشمل الرجل، وأما شمول الزوج ~~للأنثى، فظاهر {اسكن أنت وزوجك}؛ لأن كلا جعل فرد غيره زوجا بانضمامه له ms0398 ~~(قوله: والرجل)، وفي هذه الأزمنة الفاسدة لا يستند خالي العذار، ولا ما ~~قاربه PageV01P370 # وكل هذا الترتيب واجب، (وندرب) في الاضطجاع (على أيمن، ثم أيسر، ثم وجب ~~ظهر) رجلاه للقبلة، (ثم بطن)، فالترتيب هنا واجب أيضا، (ولو سقط قادر بزوال ~~عماد بطلت، وإلا) يسقط (كره) هذا الاستناد الخفيف، (وأومأ قادر على مجرد ~~القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع)، ولا يضر استواؤه ~~في ركوع، وسجود. (أولا فيومئ للسجود أخفض تأويلان، فإن سجد على أنفه لقروح # والظاهر؛ كما ل (عج) أن الترتيب واجب (قوله: وكل هذا الترتيب)؛ أي: بين ~~الجلوس مستقلا، ثم مستندا، ثم الاضطجاع كالترتيب بين القيام مستقلا، ~~والقيام مستندا، وأما بين القيام مستندا، والجلوس مستقلا، فمندوب؛ كما هو ~~مفاد عبارته أولا، وظاهر كلام ميارة على ابن عاشر: أن الترتيب واجب في جميع ~~المراتب قال: متى انتقل إلى مرتبة مع القدرة على ما قبلها بطلت صلاته، وهو ~~المأخوذ من كلام ابن بشير، وابن الجلاب، وابن عبد السلام، قال ابن ناجي: ~~وهو ظاهر المذهب عندي، زروق على (الإرشاد)، وهو المعول عليه، وسمع أشهب، ~~وابن نافع صلاته متوكئا على عصا أحب إلى من جلوسه، وحمله ابن ناجي على ~~الوجوب، وبه تعلم ما في (الخرشي) وغيره هنا (قوله: وندب في الاضطجاع الخ) ~~الندب منصب على هيئة الاستناد (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة كالساجد (قوله: ~~ولو سقط)؛ أي: لو قدر سقوطه (قوله: على القيام)؛ أي: أو الجلوس استقلالا ~~(قوله: بطلت) إن فعل ذلك عمدا، وإلا بطلت الركعة فقط؛ كما قال اللخمي؛ قاله ~~(ح) (قوله: كره) في (عب) و (الخرشي)، ويعيده كالنجاسة قال البناني: ولم أره ~~لغيرهما (قوله: على مجرد القيام) القيام المجرد عن سائر الأركان، (وقوله، ~~ومع الجلوس)؛ أي: وعلى القيام مع الجلوس (قوله: وهل يجب فيه الوسع) على أن ~~الحركة للركن مقصودة (قوله: ولا يضر استواؤه إلخ) بل إن خالفه، ولو سهوا ~~بطلت؛ كما في (حش)، والظاهر من تردد # (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة، كالساجد، ولا بد من قدرته على ارتفاع ms0399 في ~~رأسه؛ ليومئ، وإلا رجح للإيماء بالطرف الآتي (قوله: ولا يضر استواؤه في ~~ركوع، وسجود) لكن على هذا يحتاج الإيماء للسجود لنية تميزه بخلاف الأفعال ~~الأصلية، اعني الركوع، والسجود لتباين صورها، وكذا على الثاني لا خفضية ~~الإيماء للسجود عليه؛ كما أفاد (عج) هذا، وظاهرهم اختصاص الإيماء بالركوع، ~~والسجود، فلا يومئ PageV01P371 # غير موم)؛ أي: غيرنا، والإيماء بالجبهة مع ذلك (أبطل، وهل يومئ القائم ~~بيديه، ويضعهما الجالس على الأرض) في إيماء السجود؛ (كحسر عمامته للسجود) ~~المتفق على وجوبه في عبارة يعيد لتركه أبدا، ولعله لضعف الإيماء، وإلا فقد ~~سبق في السجود تقييده بالوقت، أو يحمل على التفصيل السابق (قولان) راجع لما قبل # (عج) أنه لابد من نية التمييز أن هذا إيماء الركوع لا السجود مثلا. ا. ه. ~~مؤلف (قوله؛ أي: غيرنا الإيماء الخ) ظاهره أنه إذا كان لا نية له البطلان، ~~وهو ما استظهره المؤلف؛ لأن الإيماء غير معهود، وفي حاشية الرسالة الإجزاء؛ ~~لأن نية الصلاة المعينة تتضمن نية أجزائها، ومن أجزائها الإيماء بالجبهة ~~للأرض، وحرر (قوله: في إيماء السجود)، وأما في إيماء الركوع، فإنه يضعها ~~على ركبتيه، إلا إن كان من قيام، فإنه يشير بهما لركبتيه، واستظهر (عج) ~~أنهما واجبان، وفيه نظر، فإن الوضع في حالة الركوع مندوب؛ تأمل. (قوله: ~~لسجود) تنازعه العوالم الثلاثة يومئ، ويضع، وحسر (قوله: يعيد لتركه)؛ إلا ~~أن يكون خفيفا كالطاقتين (قوله: فقد سبق في السجود # القائم العاجز عن الجلوس لجلوس السلام، وفي (عب) ما يؤخذ منه: أنه يحضر ~~في قلبه عند وصوله للسلام الجلوس للسلام في إيمائه، فعليه يخفض بعض أعضائه ~~إيماء للجلوس، وأما الجالس العاجز عن القيام، فلا يومئ للقيام بل نفس ~~الجلوس هو البدل، والعناية بالانخفاض في الصلاة أعظم، ألا ترى "أقرب ما ~~يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وقد قيل: المأموم إذا سبق للخفض لا يؤمر ~~بالرجوع عنه بخلاف الرافع، وهو ما مر عليه الأصل، وإن كان ضعيفا كما يأتي ~~(قوله: غيرنا، والإيماء) يصدق بعدم النية أصلا، ولشيخنا لا يضر إلا نية ~~العدم، ms0400 أما إذا لم ينو شيئا، فيجزي، وينصرف للإيماء؛ لأن نية الصلاة تنسحب ~~على أجزائها؛ ذكره في حاشيته على أبي الحسن على الرسالة، وقد يقال: الإيماء ~~غير معهود، فلابد معه من ملاحظة خصوصه، ولو على سبيل النية الحكمية، نعم إن ~~طال به الحال، وتعود الإيماء ربما يظهر ما ذكره شيخنا؛ فليحرر (قوله: يومئ ~~القائم بيديه، ويضعهما الجالس) الظاهر: أن الطلب فيهما غير واجب على الحكم ~~الأصلي في السجود على اليدين (قوله: كسحر عمامته) في حاشية شيخنا على (عب) ~~هنا لا يشترط طهارة المكان المومأ إليه، وعند قوله: يجب فيه الوسع ~~اشتراطها، وهما قولان (قوله: أو يحمل على التفصيل PageV01P372 # الكاف، فالثاني يقول لا يفعل بيديه شيئا، (وإن عجز عن قيام بعد سجود صلى ~~ركعة، وجلس الباقي)، وقيل: يومئ من قيام، ويأتي بالأخيرة على الأصل، (وإن ~~خف طلب على ما سبق) من وجوب، وندب (بالأعلى، وإن لم يقدر الأعلى نية، # تقييده) في قوله: وسجود على طاقتي الخ (قوله: وإن عز عن قيام الخ)؛ أي ~~أنه يقدر على القيام، ولكنه إذا جلس لا يستطيع القيام، فيصلي الركعة الأولى ~~قائما يركع، ويسجد، ثم يتم بقية صلاته جالسا؛ لأن المكلف مأمور أن يأتي ~~بمقدوره من ذلك، وعدم نهوضه في الحالة الثانية؛ كالعجز الطارئ، وهذا مختار ~~اللخمي، والتونسي، وابن يونس، وأقيم من هنا أن المصلي إذا كان في خباء لا ~~يمكنه فيه القيام لضيقه، ومنعه من الخروج منه كخضخاض تقدم الصلاة من جلوس ~~على الصلاة بالإيماء (قوله: وقيل يومئ من قيام)؛ أي: للسجود، ويركع؛ كما ~~لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافا للتوضيح، وابن فرحون، ومر عليه في حاشية ~~(عب) لشيخنا العدوي، ومن الإيماء للركوع قال الرماصي: وهو مشكل إذ الفرض ~~أنه قادر على الكل (قوله: من وجوب)؛ أي: فيما الترتيب فيه واجب، (وقوله ~~وندب)؛ أي: فيما الترتيب فيه مندوب (قوله: بالأعلى) متعلق بطلب (قوله: وإن ~~لم يقدر إلا على النية الخ) في حاشية البليدي أن الخلاف في وجوب # السابق) لعله الأظهر (قوله: صلى ركعة)، وجلس مبادرة بالمقدور، ms0401 ولأن ~~المقابل يلزم عليه الإخلال بست سجدات في الرباعية، وهذا إنما أخل بثلاث ~~ركوعات، على أن الإخلال ليس في ذات الركوع؛ بل في الحركة له من قيام و"أقرب ~~ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (قوله: إلا على نية) في السيد على (عب) أن ~~الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة ~~قال السيد: وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن ~~القصد للشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال؛ ~~لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت؛ لحديث ~~"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا أيضا ما في ~~(السيد) بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك ~~القصد إلى الصلاة، وهذه إمرار أفعالها على قلبه، حتى القراءة، فنكون ~~بالكلام النفسي، وهذه أيضا تحتاج لنية عند الإقدام PageV01P373 # أو إيماء بطرف) بالسكون؛ أي: عين (فمقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح) دواء ~~في العين، (وإن لضوء) بلا وجع، (وأدى لاستلقاء) في الصلاة على الصحيح مما ~~في الأصل، (ولمتنقل جلوس، ولو في أثنائها)، وأولى يجوز انتقاله للقيام (إن ~~لم ينذر القيام)، ولا يلزم بمجرد النية (لا اضطجاع، وإن) دخل عليه (أولا)، ~~ولم أذكر ستر # الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة مرتبط ~~بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد إلى الشيء خارج عنه لم ~~تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال، لأن الوسائل إذا لم يترتب ~~عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا ~~منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا إيضاح ما فيه بزيادة، وقد يقال: النية ~~هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد للصلاة، وهذه إمرار أفعالها على ~~القلب حتى القراءة، فتكون بالكلام النفسي، وهذه تحتاج لنية عند الإقدام ~~عليها؛ كما قالوا في الخلاف في لزوم الطلاق بالنية أن المراد فيه الكلام ~~النفسي، ms0402 وأما القصد فقط فلغو؛ تدرب. ا. ه؛ مؤلف. وفي حاشية أبي الحسن إذا ~~كان لا يقدر على أفعالها إلا بملقن وجب عليه، وإن بأجرة، ونحوه ل (عج)، ~~ونف) عن ابن المنير (قوله: أو إيماء بطرف)، ويقدم على الإيماء بالإصبع كما ~~ل (عج)، وكأنه لأن العين، والحاجب قريبان من الرأس الذي هو محل السجود، ~~والركوع أصالة (قوله: بلا وجع)، وإلا جاز إجماعا (قوله: على الصحيح)؛ كذا ~~في (ابن الحاجب) قال ابن ناجي: وبه الفتوى عندنا (قوله: ولمتنفل جلوس)، ولو ~~في الوتر إلا أن خلاف الأولى (قوله: وأولى يجوز إلخ)، ولو تكرر إلا أن يؤدي ~~للتلاعب، والعبث (قوله: إن لم ينذر القيام)؛ أي: فإنه يجب عليه، فإن صلى ~~جالسا صحت مع الإثم قال السيد: ويعيد للنذر، وفي وجوب أصل الصلاة نظر، وأما ~~إن نذر الصلاة، فلا يجب القيام (قوله: بمجرد النية)؛ # عليها، كما قالوا في الخلاف في الزوم الطلاق بالنية؛ أن المراد بها فيه ~~الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو اتفاقا (قوله: أي: عين)، ومثله الحاجب، ~~والذقن، والأصبع فيصح فتح الراء لكن يخص بالأطراف التي لها عمل في الأركان ~~لا بلسانه لركوع، أو سجود فيما يظهر (قوله: ولا يلزم بمجرد النية)، ولا ~~يتعين القيام بالشروع في المنذور قائما حيث لم ينذر القيام، فإن كانت صيغة ~~نذرة لا صليت الضحى إلا PageV01P374 # النجس بطاهر لأخذه مما سبق، وأسلفنا أن شيخنا اشترط أن لا يكون الساتر ~~ثوبه، ثم ذكر هنا عن (نف) في (شرح الرسالة) ميله لجوازه أخذا من النجاسة ~~أسفل نعل، وقد سبقت. # أي: نية القيام (قوله: ثم ذكر هنا الخ) لم أر ذلك في (نف)، وإنما ذكر ~~الأول فقط. # قائما، فمن قال: إن الاستثناء من النفي إثبات أوجب الضحى، والقيام؛ لأنه ~~عنده في قوة قضيتين نافية، ومثبتة، وكأنه قال: لا صليت الضحى غير قائم، ~~ولأصلين الضحى قائما، ومن جعل المستثنى مسكوتا عنه لم يوجب عليه الضحى، ~~وإنما المعنى إن صلى الضحى لا يصليه غير قائم، وهذا أليق بالعرف في نحو: لا ~~دخلت هذا ms0403 المكان إلا راكبا، فلا يحنث بعدم الدخول أصلا، فمن قال: زوجته ~~طالق لا تنفل هذا اليوم إلا قائما يكون عدم تنفله أصلا خيرا من تنفله جالسا ~~إذ بذلك يلخص من الحنث، ولزوم ابغض الحلال، وفي ذلك قلت: # يا أيها العلم السامي بمعرفة ... في الفقه منفردا في الناس مشتهرا # في أي وقت فوات النفل قاطبة ... خير من النفل في حال الجلوس يرى؟ # وزدته في قولهم: إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو قائم بتنفل يندب له الجلوس ~~أدبا مع قول الشارع: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فيخففها، ~~ويتمها جالسا، وكذلك إذا خرج عليه الخطيب، فقلت: # وهل مطيق قيام، والجلوس له ... في النفل خير لغير الاقتداء ترى؟ # وقولي: لغير الاقتداء تحرز عن الجواب بالاقتداء بالجالس المتنفل، فإنه ~~يطلب بالجلوس خلفه، ولا يصح الاقتداء به قائما؛ كما يأتي (قوله: لا اضطجاع) ~~مع القدرة خلافا لمن أجازه. PageV01P375 # (وصل) # وجب فورا إلا بقدر الحاجة الضرورة، # (وصل قضاء الفائتة) # (قول وجب إلخ) انظر هل يكفر جاحد وجوبها؟ (قوله: فورا)؛ لأن تأخير الصلاة ~~معصية يجب الإقلاع عنها فورا، وافتى ابن قداح بتقديمه على النذر (قوله: إلا ~~بقدر الحاجة الضرورية) كنفقته، ونفقة من تجب عليه نفقته، ولو لم يخش العنت ~~في الزوجة إذا طلقها بخلاف الأمة، ومن ذلك العلم الواجب عينا لا كفاية، ولا ~~يحفي صلاتان، أو أكثر في يوم لمن قدر على أكثر خلافا لأبي محمد صالح. قال (عج) ### || AUTO (وصل قضاء الفوائت) # وقع في كلام بعض الصوفية، أن قضاء العبادة عندهم غير ممكن، فوجهه بعض ~~الأشياخ، بأن كل وقت لله تعالى فيه حق يشغله، ويملأه، فلا سعة لغيره حتى ~~يقضي فيه، وهذا في المعنى راجع لاعتبار النفحات الخاصة بالعبادة في وقتها ~~الذي قدره الشارع لها فيها روح رباني لا يكون إذا خرج الوقت، وإن قضيت، وإن ~~قلنا: إن القضاء يحكي الأداء لكن لا من كل وجه بل نفس الوقت تختلف أسرار ~~أجزائه، فقد ورد "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"، ولذلك ورد "إن ~~الرجل ليصلي ms0404 الصلاة قد أدركها، وللذي فاته منها خير من أهله وماله"، فما ~~بالك إذا خرج، هكذا يفهم كلام الصوفية، وإلا فهم لا يخرجون عن الشريعة، ~~وإنما لهم معاني تخفى على غيرهم (قوله: فورا) يعني عاديا بحيث لا يعد مفرطا ~~لا الحال الحقيقي، فإنه -صلى الله عليه وسلم- يوم الوادي قال: "ارتحلوا فإن ~~هذا واد به شيطان" فسار بهم قليلا، ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلى بهم ~~الصبح، فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان ~~كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل، ولا يصلي النوافل لكن رخصوا في ~~اليسير، كالرواتب، وتحية المسجد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر قبل ~~الصبح يوم الوادي. # قال أبو عبد الله القورى: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى ~~الفوائت؛ أما من إذا نهيناه عنا لنفل ترك بالمرة، فالنفل خير من الترك. PageV01P376 # ولا ينتظر الماء عادمه، بل يتيمم، ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى ~~يفرغ ما عقد عليه؛ انظر (عج). (قضاء فائتة بصفتها) مثلا الليلية جهرا، ولو ~~قضيت نهارا، # على الرسالة: فلو كان إذا أمر بأكثر من ذلك لا يصلي أصلا أمر بذلك؛ لأن ~~القضاء، ولو على بعض الأقوال خير من الترك (قوله: لم يعذر)؛ لاتهامه مراعاة ~~لحق المستأجر (قوله: انظر (عج)) استظهر بعد نقل ما هنا عن الوانواغى أنه ~~يصدق ليساره الفوائت (قوله: مثلا الليلية)؛ أي: والسفرية سفرية، ولو قضيت ~~في الحضر، وبالعكس # وتوقف فيه تلميذه زروق؛ أي؛ لأن الفتوى لا تتبع كسله؛ بل يشدد عليه، في ~~(السيد): استدل على الفورية بقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} بناء على ~~تفسيره بذلك أقول: ورد ما يشهد له، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- قال يوم ~~الوادي: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فيصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" ثم تلا ~~قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}، فاللام للتوقيت، وهو على حذف مضاف؛ أي: ~~وقت تذكر عبادتي، لكن لا يخفى أن لام التوقيت، صادقة مع توسع الوقت كاللام ~~في {أقم الصلاة ms0405 لدلوك الشمس}؛ أي: عند زوالها، ووقت الظهر موسع، فلو استدل ~~بأن تأخير الصلاة عنا لوقت المقدر لها الأدائي معصية لا يرتفع إثمه إلا مع ~~العذر من نوم نحو، أو نسيان، فبمجرد زواله يجب الإقلاع فورا بتأديتها كان ~~أظهر، ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت. # أقول: أما مع تعمد الترك، فيأتي أنه قيل به، فلا يصح الكفر، وربما يتولد ~~منه عدم الكفر مطلقا حيث قيل بعدم وجوب القضاء في الجملة، وها هم لم يجروا ~~الفائتة على حكم الحاضرة في قنل تاركها كسلا على الأصح، وكفر المسلم أمر ~~صعب لا يقدم عليه إلا بعد التحتم، ووقع التنظير أيضا في كفاية قضاء يومين ~~مع يوم، قالوا: ولا يكفي يوم مع يوم، وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم ~~التأخير، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال (قوله: ولا ينتظر الماء) ينبغي ~~حمله على ما إذا أخرجه انتظاره عن الفورية العادية، لأن وقت الفائتة مضيق؛ ~~كما علمت ذلك (قوله: انظر (عج))، فإنه ذكر آخر كلامه احتمال تصديقه؛ ليسارة ~~أمر الفوائت، أقول: يظهر ذلك إن قلت بحيث تستغرق زمنا يتسامح فيه عادة، ~~وإلا فحق المخلوق مبني على المشاحة PageV01P377 # وعند الشافعية فائتة السفر تتم حضرا؛ لأنه ليس محل قصر؛ كما في (شرح ~~المنهج) لشيخ الإسلام، وفي (زروق على الرسالة) يقنت في الفائتة على ظاهر ~~(الرسالة) قال: ويطول. وخالفه غيره، وقال: لا يقيم، وسبق خلافه نعم يقضي ~~العاجز بما قدر، والقادر بالقيام، ولو فاتته حال عجزه؛ لأن ذلك من العوارض ~~الحالية، كالتيمم، والوضوء تتبع وقتها (مطلقا) عمدا، أو سهوا، وفي (ابن ~~ناجي على الرسالة) قال عياض: سمعت عن مالك قوله شاذة لا تقضى فائتة العهد، ~~ولا يصح عن أ؛ د سوى داود، وابن عبد الرحمن الشافعي، وخرجه صاحب (الطراز) ~~على قول ابن حبيب بكفره؛ لأنه مرتد # (قوله: وعند الشافعية) لنا أن القضاء يحكي ما كان أداء، فيقضيها بصفتها ~~(قوله: وخالفه وغيره) قال المؤلف: الظاهر أنها إن كانت آخر ما عليه طول، ~~وإلا فلا (قوله: وقال)؛ أي: ms0406 زروق (قوله: وسبق خلافه) من أن الإقامة، ولو ~~فائتة (قوله: بما قدر)، ولو بالنية (قوله: لأن ذلك)؛ أي: القيام، وعدمه، ~~وقوله: من العوارض؛ أي: والمعتبر في القضاء الصفة الذاتية (قوله: تتبع ~~وقتها)؛ كالبيان لكونها حالية (قوله: كالتيمم إلخ)، فإنهما من العوارض ~~الحالية، فإنه إذا كان عادما للماء تيمم، ولو فاتته حال وجوده، وبالعكس ~~(قوله: وخرجه صاحب (الطراز) الخ)؛ أي: خرج هذا الحكم في حد ذاته بقطع النظر ~~عن نسبته للإمام، وداود؛ لأنهما متقدمان، قال ابن ناجي في الشرح المذكور: ~~وكأن هذا مصادرة لكلام الشارع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن ~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فإن الله تعالى يقول: {أقم الصلاة ~~لذكري}، فإن كان يقضي فيما ذكر، فأحرى في العمد، فلا يقال: عدم قضاء العامد # بهذا التأويل ليس للتخفيف عنه بل للتثقيل (قوله: على قول ابن حبيب)؛ أي: ~~على مقوله # (قوله: قال ويطول، وخالفه غيره) رأى المخالف أن التطوير لحق الوقت الذي ~~خرج؛ كما يشير له {إن قرآن الفجر كان مشهودا} لكن ربما يظهر التطويل إذا لم ~~يبق عليه فوائت غيرها تتأخر بالتطويل، فيراعى قضاؤها بصفتها في الجملة ~~(قوله: سوى داود)؛ أي: الظاهري جرى على أصله في الاقتصار على ظاهر حديث "من ~~نام عن صلاة أو نسيها" (قوله: وخرجه صاحب (الطراز)) هو سند بن عنان، ~~والطراز ثلاثون جزء على المدونة، ولم يكمل، والمراد خرج القول في ذاته بقطع ~~النظر عن نسبته لمالك، وداود؛ لأن ابن حبيب متأخر عنهم، وقد نقل مثل ما ~~لابن حبيب عن PageV01P378 # أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس. انتهى، (ويشك في غير وقت ~~نهي)، والمراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين، فكالمحقق على ما يأتي ~~(لا وهم، ومع # بقطع النظر عن كونه قائلا له؛ لأنه متأخر من الإمام (قوله: لأنه مرتد ~~أسلم)؛ أي: والإسلام يجب ما قبله (قوله: على يمين الغموس)؛ أي: التي لا ~~تكفر (قوله: في غير وقت نهي) وجوبا في المحرم، وندبا في المكروه، إنما توقى ~~أوقات النهي؛ ms0407 لاحتمال براءة الذمة، فتكون نقلا (قوله: لا وهم)؛ لأنه وسوسة ~~قال (نف): لا يقال: يأتي أن نقص الفرائض الموهوم؛ كالمحقق فأولى الفرض ~~الكامل الموهوم؛ لأن ما يأتي في الفرض المحقق الخطاب به، وما هنا لم يتحقق، ~~وفيه أن كلا منهما متحقق بدخول الوقت إلا أن يقال فرق بين ما تعلق الوهم ~~بكله، وما تعلق ببعضه، قال سيدي زروق: وقد أولع كثير من المنتسبين للصلاح ~~بقضاء الفوائت مع عدم تحققها، أو ظنها، أو شكلها، ويسمونها صلاة العمر، ~~ويرونها كمالا، ويزيد بعضهم لذلك أن # عمر، وكثير من السلف، والحنابلة قالوا: بشرط أن يتطلب منه الأولى، ويضيق ~~وقت الثانية، ويروى أن الشافعي قال لأحمد: إذا كفرته بتركها، وهو يقول لا ~~إله إلا الله، فبأي شيء يدخل في الإسلام، فسكت أحمد؛ أي: لأن لا إله إلا ~~الله كان يقولها قبل، فإن قال يدخل بأداء الصلاة لزم أن يقع أولها حال ~~الكفر، قال (عج) لأحمد أن يقول يدخل بالعزم عليها؛ أي: مقرونا بالتهيؤ لها ~~حتى يؤديها (قوله: على يمين الغموس) كل ذلك تشديد على العامد، وأما القول ~~بأن معناه أن إثم العامد في تعمده لا يرفعه القضاء، وإن كان واجبا فتأويل ~~بعيد يرجع الخلاف لفظيا (قوله: في أصل الترتيب) لكن قيد (عب) بشك له مستند؛ ~~أي: لأن الشك إذا لم يكن له مثير يرجع للتجويز العقلي، والمثير كأن يشك بعد ~~طلوع الشمس هل صلى الصبح، فيجد ماء طهارته موفرا، أو فراش صلاته مطويا ~~بخلاف ما إذا شك في الحاضرة، فلا يبرأ إلا بيقين مطلقا، لبقاء سلطته وقتها، ~~ومن المثير أن يكون شأنه التهاون في الصلاة، أو يتقدم له مرض، أو سفر شأنه ~~التهاون فيه، وبالجملة، فلما هنا شبه الشك في الطلاق، فإنهم قالوا: إذا شك ~~هل طلق؟ لا شيء عليه إلا أن يستند، وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل ~~هو المحلوف على دخوله؟ وأما إذا جزم بأصل الطلاق، وشك في عدده عاملوه ~~بالأحوط في حليتها له بالأزواج كما يأتي، وكذا PageV01P379 # ذكر ترتيب حاضرتين ms0408 شرطا، فإن نسى أعاد المقدم بوقت كالمكره) على ترك ~~الترتيب، (والفوائت) عطف على حاضرتين (مع أنفسها، ويسيرها مع حاضره) وندب ~~تقدم الحاضرة على الكثير، فإن ضاق الوقت وجب، (وإن خرج وقتها، وهل أربع، أو خمس)؟ # يجعل مكان كل نافلة فائتة، ولا يصلى نافلة أصلا لاحتمال خلل، وهو بعيد من ~~السنة، وهجر للمندوبات، وتعلق بما لا أجر فيه اه (قوله: فإن نسي الخ)، وأما ~~العامد، والجاهل، فيعيد أبدا (قوله: بوقت)؛ أي: بوقت الضرورة كما يأتي، فإن ~~لم يعد حتى خرج الوقت، فمشهور قولي ابن القاسم عدم الإعادة، ابن رشد. وسواء ~~ترك الإعادة عمدا، أو جهلا بالحكم، أو ببقاء الوقت، أو نسيانا؛ انظر: ~~(القلشاني) على الرسالة. (قوله: كالمكره الخ) أفاد بهذا أن الترتيب واجب مع ~~الذكر، والقدرة، ولا يتأتى الإكراه في النهاريتين (قوله: والفوائت الخ)؛ ~~أي: المتخالفة؛ كما في سماع عيسى دون المتماثلة كظهرين مثلا، فالترتيب فيها ~~ساقط، لأنها من جنس واحد، وصفتها واحدة، والنية واحدة، وقد اجتمعت في وقت ~~الذكر، فلا فائدة في ترتيب أحدهما على الآخر، حكاه المارزي وابن يونس، وعبد ~~الحق عن ابن القصار، وابن الصائغ عن عبد الوهاب؛ انظر (البدر). قال المواق: ~~انظر هنا مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة، ثم رجع على ~~نفسه، وأخذ في قضاء فوائته شيئا، فشيئا، فقد تطلع عليه الشمس، وعليه صبح ~~يومه، أو تغرب، وعليه صلاة يومه، هل يستحسن أن يترك الناس، وما هم عليه ~~اليوم أنهم يقدمون قضاء هذه الفائتة القريبة على الفوائت القديمة؛ فإن ~~الذمة تبرأ بذلك على المشهور، وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة ~~يتكاسلون عن الاشتغال عوضها بشيء من القديمة؛ انظر: أحر العواصم من ~~القواصم، فإنه يرجح هذا المأخذ (قوله: عطف على حاضرتين)؛ أي: تقيد الذكر ~~مسلط عليه، وهو الذي يؤخذ من التهذيب، وصرح به المازري (قوله: ويسيرها) ~~أصلا، أو بقاء؛ كما قاله بعض شيوخ عبد الحق كأن يكون عليه فوائت كثيرة، ~~وفضل اليسير بعد قضاء بعضها (قوله: وإن خرج وقتها) على المشهور، وهو ms0409 قول ~~ابن القاسم، وقال بن وهب: يبدأ بالحاضرة، واختاره اللخمي وغيره، وقال أشهب: ~~يبدأ بأيهما شاء (قوله: وهل أربع؟ )، وهو # هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط (قوله: وهل ~~أربع أو خمس) هناك قول ضعيف بأنه ثلاث. PageV01P380 # خلاف في أكثر اليسير، (ومنه)؛ أي: اليسير مع الحاضرة (مشتركتان ضاق الوقت ~~عن أولاهما)، فصارت فائتة (فإن خالف، ولو عمدا) دل قول حجازي؛ أي: للحاضرة ~~صوابه للوتر. اه على أنه غير شرط (أعادهان ولو مغربا، وعشاء بعد وتر)، ~~ويعيده لسريان الخلل له (بوقت الضرورة) ن فلا يتأتى في الفوائت لانقضاء ~~وقتها بفراغها، (والراجح لا يعيد مأمومه) من الخلاف في الأصل؛ كما في (شب)، ~~(وحش) خلافا ل (عب)، والخرشي)؛ لأنه لا فائتة عليه، وليس الخلل في ذات صلاة ~~إمامه، فيسري له (وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل)؛ لشرطية ~~الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء (عليه، وعلى مأمومه، وتمادى مأموم ذكر ~~على باطله) لحق الإمام، # قول سحنون، وظاهر الرسالة، وقوله: أو خمس، وهو ما في العتبية والواضحة عن ~~مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وقال المازري: إنه المشهور، ~~وحملت المدونة على كل واحد من القولين (قوله: على أنه غير شرط)؛ أي: لا ~~يلزم من عدمه العدم، وهو المشهور، ويأتي في جهل الفوائت تفريع على مقابلة ~~(قوله: ليسريان الخلل له)؛ أي: للحاضرة: (قوله: بوقت الضرورة)، وفائدة ~~الوجوب الإثم، واعترض هذا ابن دقيق العيد بأنه من صلى بنجاسة ناسيا، أو ~~عاجزا يعيد إلى الاصفرار، وأجاب ابن جماعة: بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية ~~على الوقتية، وإن أخرت عن وقتها، ويصلي بالنجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها، ~~وقال ابن عرفة: الترتيب راجح لزمنها، وهي لازم وجودها لذاتها، والطهارة ~~راجعة لها بواسطة فاعلها، وما كان بدون واسطة آكد، فإن الشارع لم يرخص في ~~التنكيس، ورخص فلي إزالة النجاسة، فتأمل. (قوله: وليس الخلل في ذات إلخ)؛ ~~لأنها مستوفية الشروط، والأركان (وقوله فيسيري)؛ أي: كما في الصلاة ~~بالنجاسة، فإن المأموم أعاد تبعا لإمام، وحينئذ ms0410 فلا يصح التمسك به للمقابل، ~~لأنه لا يسري إلا الخلل الذاتي (قوله: على إحدى طريقتين إلخ)، وهي ما ل ~~(صر)، وشرف الدين الطخيخي، وقال الزرقاني ورجحه البناني: لا يجب الترتيب في ~~الأثناء (قوله: عليه، وعلى مأمومه) إشارة إلى أن (وعلى مأمومه) عطف على ~~محذوف (قوله: وتمادى مأموم) وجوبا. # (قوله: دل)؛ أي: الإغياء بالعمد في الإعادة بالوقت (قوله: مما في جماعة ~~الأصل)؛ أي: مما في مبحث صلاة الجماعة من أصل ذكره آخر الفصل، ولم أعرج PageV01P381 # (كضاحك غلبة)، ومثله الناسي، فإن لزم من تماديه ضحك غيره خرج، (ومكبر ~~لكركوع) أدخلت الكاف السجود، فإنه مثله على الراجح مما في جماعة الأصل ~~(فقط)، ولم ينو الإحرام (ناسيا) لا عمدا؛ لأنه إنما تمادى في النسيان ~~مراعاة لقول (سند)، وابن شعبان بالإجزاء؛ كذا في (عب) قال (بن) الذي في ~~(المدونة) سعيد بن المسيب، وابن شهاب؛ كذا في آخر صلاة الجماعة (إن اتسع ~~الوقت فيهما، ولم تكن جمعة)، وإلا ابتدأ إحراما جديدا، (واليسير) عطف على ~~الحاضرة (قطع فذو إمام، ومأمومه، وشفع إن ركع) ظاهره وإن بصبح، فلا يكملها ~~فريضة ليحصل الترتيب، وقال بعض # (قوله: كضاحك غلبة) تشبيه في التمادي على باطله، ولو كان ضحكه سرورا بما ~~أعده الله لعباده المؤمنين، وأما العامد، فلا يتمادى بل يقطع، ويبتدئ ~~بإحرام جديد، ويأتي ضحك الإمام؛ غلبة في الاستخلاف (قوله: ومثله الناسي) ~~الفرق بينه، وبين الكلام نسيانا أن الكلام شرع جنسه في الصلاة بخلاف الضحك ~~(قوله: ولم ينو الإحرام)، لا إن نواه فقط، أو هما، أو كان لا نية له، فتصح ~~على ما تقدم (قوله: فإنه مثله)؛ أي: إذا عقد الركعة الثانية، وغلا قطع؛ كما ~~في (الخرشي)، وغيره آخر الجماعة (قوله: مما في جماعة لأصل)؛ أي: مما في فصل ~~الجماعة من الأصل (قوله: ولم ينو الإحرام) نوى الصلاة المعينة، أم (قوله، ~~لأنه إنما تمادى إلخ)؛ أي: وقولهما بالإجزاء؛ إنما هو إذا كبر للركوع غير ~~ذاكر للإحرام (قوله: غن اتسع الوقت فيهما)؛ أي: الضحك، والتكبير للركوع ~~(قوله: وإلا ابتداء)؛ أي: وألا يتسع ms0411 الوقت، أو كانت جمعة، وفي خروجه بسلام ~~خلاف (قوله: واليسير الخ)، ومنه على ما لأبي الحسن ذكر الفائتة في الفائتة ~~(قوله: قطع)؛ أي: يجب عليه ذلك، ولا تبطل بمجرد الشكر بدليل قوله: وشفع، ~~الخ، فلو تمادى، فالصلاة صحيحة؛ لأن الترتيب واجب غير شرط (قوله: وشفع ~~الخ)؛ أي: من أمر بالقطع، وهل ندبا؟ ، أو وجوبا؟ خلاف، وهذا إذا لم يخف ~~خروج الوقت، وإلا قطع (قوله: إن ركع)؛ أي: أتم # على تقييد (عب)، وغيره هناك مسألة التكبير للسجود بما إذا عقد ركعة قال: ~~وإلا قطع اتفاقا؛ لأن (بن) تعقبه بأن اللخمي يقول بالتمادي مطلقا، فرأيت أن ~~التعليل بحق الإمام مؤيد للخمي، فإنه حاصل عقد ركعة أم لا، وعلى كل حال ~~فالتمادي على صلاة باطلة، ولابد من الإعادة بعد ذلك؛ فليتأمل. (قوله: الذي ~~في (المدونة))، فكأن PageV01P382 # الشيوخ كما في (عب): يكملها للإشراف على التمام قياسا على بقاء ركعة من ~~غيرها، ثم ظاهرة أيضا أن المغرب كغيرها، وهو قول، وقيل: يقطع، ولو عقد ركعة ~~وقيل: إن عقد كملها مغربا، وفي (حش) ضعف الأول (لا مؤتم، فيعيد في الوقت، ~~ولو جمعة)، وتعاد ظهرا إن لم يدرك جمعة أخرى (والفجر) تعاد (تبعا للصبح، ~~وكمل إن بقي ركعة من غير ثنائية)، وفي الثنائية ما سبق كالقصر (وإن جهل عين ~~فائتة صلى خمسا) يجزم النية في كل واحدة بالفرضية؛ لتوقف البراءة، عليه فإن ~~علم أنها ليلية فالليلتان، أو نهارية فالنهاريات، وبالجملة يستوفى ما وقع ~~فيه شك، (وندب نية يومها) الذي يعلمه الله حيث جهله، (فإن نسيها، وثانيتها ~~صلى ستا، وندب البدء بالظهر)؛ لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ويختم بها، # ركعة بسجدتيها (قوله: وهو قول) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: وقيل يقطع) ~~قائله، أبو الحسن، (قوله: وقيل إن عقد الخ)، ورجحه ابن عرفة (قوله: لا ~~مؤتم)؛ أي: فيتمادى لحق الإمام (وقوله: ولو جمعة) مبالغة في تمادي المأموم، ~~وإعادته ورد بلو ما نقله ابن رشد عن المذهب؛ أنه إن طمع أن يدرك ركعة من ~~الجمعة بعد المنسية قطع، وصلى ms0412 المنسية، ثم دخل في الجمعة (قوله: وكمل إن ~~بقي إلخ) عطف على شفع ظاهره بنية الفرض، وبه قال ابن يونس خلافا لقوله فضل ~~وعياض بنية النفل (قوله: صلى خمسا)؛ إن كانت واحدة من يوم؛ وإن كانتا ~~اثنتين من يومين صلى عشرا، وهكذا كما في نوازل سحنون (قوله: يجزم النية ~~الخ)، ولا يلزم منه بطلان الأولى، لأن المراد يجزم، بأنها الفريضة عند الله ~~لا في نفس الأمر؛ لأنها أحدها لا بعينه (قوله: لتوقف البراءة الخ)، فإن كل ~~واحدة من الخمس يحتمل أنها المنسية (قوله: الذي يعلمه الله)، وإلا فالمجهول ~~لا ينوى (قوله: ويختم بها)؛ # الكاتب حرف سعيد إلى سند وابن شهاب لابن شعبان (قوله: يقطع)، ولو عقد؛ ~~لأن النهي عن النفل وقتها أشد من الصبح، ألا ترى جواز الوتر والورد ونحوهما ~~وقته؟ وقال الآخر: هو نفل غير مدخول عليه، ورأى من يقول بالقطع: أن الدخول ~~على الشفع كالدخول عليه (قوله: ضعف الأول) يعني: أن المغرب كغيرها (قوله: ~~لتوقف البراءة)، يعني: فالمراد الفرض عليه الآن مما لا يتحقق الواجب إلا ~~أنه، وإن كان الفرض في الواقع واحدا (قوله: وندرب نية يومها)، فإن PageV01P383 # وهذا فيما يقبل البداءة بها مما يأتي (إلا أن يعلم أنهما نهاريتان ~~فالنهاريات، وإن نسبها، وثالثتها، أو رابعتها، أو خامستها فكذلك) يصلى ستا ~~(مثلثا، ومربعا ومخمسا) لف ونشر مرتب، ففي الثالثة يصلى الظهر، ثم ثالثتها، ~~وهي المغرب، ثم ثالثتها وهي الصبح، وهكذا حتى تتم الست، (وإن نسيتها، ~~ومماثلتها، كسادستها، وحادية عشرتها صلى الخمس مرتين) صلاة، ثم صلاة، أو ~~خمسا، ثم خمسا (ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله) على الصواب وفاقا ل ~~(ح)، و (ر)، وغيرهما، وخلافا للبساطي، و (تت)، ومن وافقهما في صلاة الخمس ~~مرتين، والضابط؛ كما قال # لاحتمال أن يكون المتروك ما قبلها، فتعاد؛ لأجل الترتيب على أنه واجب شرط ~~بين الفوائت (قوله: وهذا فيما يقبل الخ)؛ أي: لا إن كانتا من الليليات ~~فالبداءة بالمغرب، وكذلك إذا علم أن واحدة من الليل، والأخرى من النهار، ~~وعلم سبق النهار، فإنه ms0413 يبدأ بالعصر، أو الليل، فإنه يبدأ بالعشاء، وإن شك ~~صلى الصلوات الأربع؛ انظر (عب). (قوله: ففي الثالثة)؛ أي: ففي نسيان ~~الصلاة، وثالثتها الخ، وكذلك في نسيانها، ورابعتها يصلي الظهر، ثم رابعتها، ~~وهي العشاء، ثم رابعتها، وهي العصر، ثم رابعتها، وهي الصبح، وهكذا؛ (قوله: ~~وحادية عشرتها) من يوم ثالث، وكذلك سادسة عشرتها، أو حادي عشريها (قوله: ~~صلى الخمس مرتين)؛ لأن من نسي صلاة من يوم لا يدري عينها يصلي الخمس (قوله: ~~صلاة من صلاة)؛ أي: يصلي الظهر مرتين؛ وهكذا: (قوله: أو خمسا) قال ابن ~~عرفة: وهذا أحسن؛ لانتقال النية فيه من يوم لآخر مرتين فقط، وعلى الأول ~~يلزم انتقالها خمسا (قوله: إلى خامستها)؛ أي: وانته إلى مماثل الثانية ~~كصلاة، وثانيتها يصلي ستا، وفي مماثل ثالثتها كذلك مثلثا الخ (قوله: وخلافا ~~للبساطي الخ)؛ لأن براءة الذمة تحصل يقينا بست، فلا يكلف عشرا (قوله: ~~والضابط)؛ أي: في معرفة الصلاة الثانية هل # لم ينوه أجزأ بخلاف ما إذا نوى يوما، فتبين غيره (قوله: فيما يقبل) ~~احترازا عما إذا لم يكن فيها ظهر، أو جزم بتأخره الأول، كصلاتين ليلية ~~ونهارية متلاصقتين لا يدري السابقة فيصلي من العصر للصبح، والثاني كثلاث من ~~الليل والنهار والليل سابق فيبدأ بالمغرب، ويختم بالظهر؛ كما يأتي (قوله: ~~والضابط)؛ أي: لمعرفة PageV01P384 # ابن عرفة: أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة، فإن لم يفضل شيء، فهي خامسة ~~الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج، فالصلاة ومكملة ثلاثين بالنسبة لها ~~خامسة من دور سادس، وإن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك، وما بينهما ~~مماثلة سمية الفاضل كذلك، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين، والثالثة ~~عشرة مماثلة الثالثة، والرابعة عشرة مماثلة رابعتها، والخامسة عشرة؛ فتدبر، ~~(وفي صلاتين معينتين) كظهر، وعصر (من يومين) معينين أولا (لا يدري السابقة ~~صلاهما، وأعاد المبتدأة)، فإن بدأ بالظهر كان عصرا بين ظهرين، والعكس، (ومع ~~الشك في القصر ندب سفرية)، وإن # هي مماثلة أم لا؟ (قوله: أن تقسم عدد المعطوفة)؛ أي: العدد الذي اشتقت ~~منه المعطوفة (قوله: بالنسبة لها خامسة)؛ أي: خامسة ms0414 بالنسبة للأولى؛ لأنه ~~لم يفضل شيء (قوله: من دور سادس)؛ لأن الخارج من قسمة ثلاثين على خمسة ستة ~~(قوله: كذلك)؛ أي: بعدد أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وما بينهما مماثلة ~~سمية الخ)؛ أي: ما بين فضل الواحد وعدم فضل شيء؛ بأن فضل اثنان، أو ثلاثة ~~الخ، فالمعطوفة مماثلة سمية الفاضل بقدر آحاد الخارج، فإذا فضل اثنان، ~~فالمعطوفة مماثلة الثانية في أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وأعاد ~~المبتدأة) وجوبا، وليس من باب قوله: وإن خالف، ولو عمدا أعاد الخ؛ لأن حصول ~~الترتيب بكل وجه لا يحصل إلا بالإعادة، وما توقف عليه الواجب، فهو واجب؛ ~~قاله الخرشي في كبيره، (قوله: والعكس)، أي: إن بدأ بالعصر كان ظهرا بين ~~عصرين (قوله: ندب سفرية)، أي: لتحصل له سنة القصر، وليست الإعادة للمخالفة ~~حتى يرد بحث التوضيح، بأن من خالف القصر للإتمام يعيد في الوقت، ولا وقت ~~هنا، لأن ذلك فيمن خالف، ولا # الماثل من غيره (قوله: كذلك)؛ أي: في أدوار بعدد الخارج لكن "في" هنا ~~بمعنى: "مع"، أو "بعد"؛ كما يدل عليه كلامه بعد (قوله: ندب سفرية)؛ كذا في ~~(ابن عبد السلام)، واستشكله في التوضيح؛ بأن من ترك سنة القصر يعيد في ~~الوقت، والفائتة يخرج وقتها بالفراغ منها، فأجيب؛ بأن الإعادة هنا ليست ~~لتدارك سنة القصر، بل يصليها أولا حضرية، لاحتمال أن الذي في ذمته حضرية ثم ~~سفرية؛ لاحتمال أن الذي في ذمته سفرية، وهو جواب واه؛ لأنه على أن الذي في ~~ذمته سفرية، وقد صلاها حضرية غايته ترك سنة القصر، نعم أجيب بمراعاة قول ~~ابن PageV01P385 # كان القصر سنة فلا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة؛ كما في (حش) (بعد كل ~~حضرية)، فإن صلاها أولا سفرية وجبت الإعادة حضرية؛ لأن السفرية لا تجزى ~~عنها بخلاف العكس، (و) إن نسي (ثلاثا معينات من ثلاثة أيام صلى سبعا) يعيد ~~الثلاث، ثم أولها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح؛ لأن كل صلاة لها ستة ~~أحوال إذا قدمتن ففي ترتيب الأخيرين وجهان، وكذا إن أخرت أو ms0415 وسطت، ولا ~~تستوفى إلا بذلك؛ كما يظهر لمن تأمل الوضع السابق، فالصبح الأولى لها ~~تقدمان على ظهر، ثم # مخالفة هنا؛ لأنه أمر بالإتمام؛ لاحتمال أنها كذلك، ثم بالقصر؛ لتحصل ~~السنة، أو أنه روعي القول بعدم إجزاء الإتمام عن القصر؛ تأمل. (قوله: وإن ~~كان القصر سنة)؛ أي: ومقتضاه سنية الإعادة (قوله: يعيد الثلاث، ثم أولها ~~الخ)، وذلك أنه على فرض كونها مرتبة، فقد برئت ذمته بصلاتها أول مرة، وعلى ~~تقدير العكس برئت بالثالثة، وهي العصر، والخامسة، والسابعة، وعلى تقدير ~~العكس بسبقية الظهر، ثم الصبح ثم العصر برئت بالثانية، والرابعة والسادسة، ~~وإن كانت العصر تاليتها برئت بالثانية، والثالثة، والرابعة، ولا يخفى بقية ~~العمل، تدبر (قوله: لأن كل صلاة لها ستة أحوال)، فالصور ثمانية عشرة؛ لأنكل ~~صلاة يحتمل أنها الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، فعلى أنها أولى لك فيما ~~بعدها وجهان، وكذلك إذا أخرت، أو وسطت؛ كما أفاده المصنف (قوله: إلا بذلك)؛ ~~أي: إعادة الثلاث، ثم الأولى (قوله: فالصبح الأولى خل)، وكذا الظهر، ~~والعصر، فإن الظهر الأولى لها تقدمان على عصر، ثم صبح، وعلى ظهر، ثم عصر، ~~والتوسط بين صبح، ثم عصر وبين عصر، ثم صبح، والتأخر عن صبح، وعن عصر، ثم ~~صبح (قوله: لما تقدمان على ظهر الخ)، أي: الظهر، والعصر اللذان في # رشد بعدم إجزاء الحضرية عن السفرية في الفوائت، كما روعي القول؛ بأن ~~الترتيب شرط فيها في مسائل الاحتياط عند الجهل تشديدا على من أخر الصلاة ~~حتى صارت فائتة؛ لأنه لا يخلو عن تفريط، والمفرط أولى بالتشديد عليه، ولا ~~يقال: الندب لا يجزئ؛ كما قاله ابن رشد عن الفرض؛ لأنا نقول: يجزئ على حد ~~الإعادة لفضل الجماعة، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، فينوى هنا ~~أيضا الفرض مفوضا (قوله: وإن نسي ثلاث معينات) يعني: نسى ترتيبها؛ كما هو ~~السياق كله؛ ألا ترى قوله قبل: لا يدرى السابقة في الاثنين؟ فهو يدل على ~~مثله PageV01P386 # عصر، وعلى عصر، ثم ظهر، والثانية لها توسطان وتأخر، وبالثالثة تم التأخر ~~الثاني، فقس متدبرا، (وأربعا ms0416 كذلك) معينات من أربعة أيام (ثلاث عشرة، وخمسا ~~كذلك إحدى وعشرين)، وأسهل الضوابط أن تضرب عدد الفوائت في أقل منه بواحد، ~~ويزاد على الحاصل واحد، (وصلي في ثلاث مرتبة لا يعلم الأولى سبعا، وأربعا ~~كذلك ثمانيا، وخمسا كذلك تسعا)، فإن الواحدة إذا جهلت لها خمس كما سبق، ثم ~~ما زاد بقدره، والموضوع تلاصقها، وإلا فقد سبق قبله، (فإن علم الثلاث من ~~الليل، والنهار، وجهل السابق ف (ست) وإن علمه بدأ به في أربع)، فعلم سبق ~~النهار يبدأ بالظهر، وذاك بالمغرب، (فإن جوز حينئذ)؛ أي حين إذ علم السبق ~~(الكل من أحدهما)، ولا يكون لا النهار (فخمس) يبدأ بالصبح، والباب مشهور ~~مبني على ضعيف الإعادة؛ لتنكيس الفوائت، وفروعه كثيرة جدا، وفيما ذكر تمرين. # الترتيب الأول، (وقوله: وعلى عصر ثم ظهر)؛ أي: العصر الكائن في الترتيب ~~الأول، والظهر في الترتيب الثاني (قوله: والثانية لها توسطان)؛ أي: بين ~~الظهر الأول، والعصر الثاني، وبين العصر الأول، والظهر الثاني، (وقوله ~~وتأخر)؛ أي: عن الظهر ثم العصر، (وقوله ثم التأخر الثاني)؛ أي: عن العصر ~~الأول، والظهر الثاني (قوله: ثلاث عشرة) الأربعة مرتبة، ثم يعيدها مرتين، ~~ثم أولها (قوله: وخمسا كذلك)؛ أي: مرتبة لا يعلم الأولى (قوله: وأسهل ~~الضوابط إلخ) الثاني أن تضربها في نفسها، وتسقط عدد المراتب إلا واحدا، ~~الثالث: أن تضرب أقل منها بواحد في نفسه، ويحمل على الخارج عدد الفوائت، ~~الرابع: لابن عرفة: يصليها، ثم يسقط في عددها واحدا، ويضرب الباقي في نفسه، ~~فالخارج يضيفه إلى ما صلى (قوله: فست) يبدأ بالظهر، ثم يختم بها؛ لأنه ~~يحتمل أنها الظهر، والعصر، والمعرب، ويحتمل، أنها العصر، والمغرب، والعشاء، ~~ويحتمل أنها المغرب، والعشاء، والصبح، ويحتمل أنها العشاء، ثم الصبح، ثم ~~الظهر، فلا تبرأ ذمته إلا بالست (قوله: وإن علمه)؛ أي: السابق. # في الثلاث، وما بعدها (قوله: ضعيف الإعادة) الإضافة بيانية، وهو أن ترتيب ~~الفوائت واجب شرط، وإلا فوقت الفائتة ينقضي: بفراغها كما سبق. PageV01P387 # (وصل) # لهى مستنكح شك)، فيبنى على الأكثر وجوبا، لئلا يعنته الشك، ولو بنى على ms0417 ~~الأقل صح؛ كما في (ح)؛ لأن الأول ترخص له، وقد رجع إلى الأصل، و (ندب سجوده ~~بعد السلام) ترغيما للشيطان فقط، (وأصلح سهوه إن أمكن، وإلا أبطل ترك الفرض ~~لبعد من سلام)، فإن لم يبعد بطلت الركعة فقط على ما يأتي في مبحث الإصلاح، ~~(ولا سجود) على الساهي المستنكح، (وبنى شاك غير مستنكح ### || AUTO (وصل سجود السهو) # (قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتح الياء؛ كما في الصحاح، وفي الأذكار فتح ~~الهاء لغة طيئ؛ أي: يعرض، ولا يبنى على أول خاطريه على ظاهر المدونة خلافا ~~لابن الحاجب؛ لأن من هذه صفته لا يضبط له الخاطر الأول من غيره (قوله: لئلا ~~يعنته)، فإنه ربما جره إلى الشك في الإيمان (قوله: وقد رجع للأصل)، فإن ~~الأصل البناء على اليقين (قوله: ترغيما للشيطان) به اندفع ما قيل: لا موجب ~~للسجود مع بنائه على الأكثر (قوله: وأصلح سهوه)؛ أي: استنكح لا بالمعنى ~~السابق (قوله: إن أمكن) بأن لم يفت التدارك بأن لم يتلبس بفرض في السهو عن ~~السنن مثلا، أو لم يعقد ركعة النقص، أو لم يسلم من الفرائض (قوله: لبعد)؛ ~~أي: لأجل بعد (قوله: ولا سجود الخ) لا قبل، ولا بعد؛ لأنه لا ثمرة لسهو ~~بخلاف الشاك المستنكح، فإنه وجد له ثمرة، فإن خالف وسجد فلا بطلان، ولو سجد ~~قبل الأولى من عدم بطلان من استنكحه الشك إذا خالف ما وجب عليه، هذا ما ~~استظهره النفراوي من تنظيم (عج)، وهو ظاهر إن كان الترك من إحدى الأوليين؛ ~~لأن الأصل أنه يستجد قبل السلام، وكذلك إذا كان من إحدى الأخريين لقوله: ~~وصح إن قدم؛ تأمل. (قوله: وبنى شاك الخ)، ولو عرض له بعد السلام؛ كما يأتي ~~في رجوع الإمام، وقيل: يبنى على ### || AUTO (وصل سجود السهو) # (قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتحها عنه أعرض (قوله: يعنته) يوقعه في العنت، ~~وهو الضرر باسترساله (قوله: صح) مع الحرمة؛ كما يفيده قوله قبل وجوبا ~~(قوله: ترغيما للشيطان فقط)؛ أي: وإن لم يكن معه زيادة فليس لجبر، وأصل ~~الترغيم PageV01P388 # على الأقل) ms0418 كان شكه من نفسه، أو الإخبار مخبر)، (وإلا 9 بأن بنى على ~~الأكثر (بطلت، ولو ظهر الكمال) حيث سلم من غير يقين قالوا: والمراد بالشك ~~في الفرائض ما يشمل الوهم، ولكن في (بن) أن الشك على حقيقته خلافا ل (عج)، ~~وسجد بعد السلام) راجع لما قبل إلا (كمقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر؟ )، ~~فإن شك هل هو في أولى الشفع؟ زاده ركعة، ثم أوتر؛ (إلا لنقص) مع ذلك، فيسجد قبل، # الأكثر؛ انظر (ح). (قوله: على الأقل) من ذلك إذا شك، وهو في السجود، هل ~~ركع، أم لا؟ فإنه يبنى على المحقق من الركعة، وهو القيام، ويفعل ما شك فيه، ~~وهو الركوع، فيرجع له قائما، أو كان في قيام، فشك هل سجد، أم لا واحدة، أو ~~اثنتين؟ فإنه يبنى على الركوع في الأولى، السجدة في الثانية (قوله: : خلافا ~~(لعج)) مثل ما ل (عج)، لرزوق، والشاذلي، و (تت) على الرسالة، وعبارة ~~القلشاني من ظن إكمال صلاته فالمشهور حكمه حكم الشك يبنى على الأقل، وحكى ~~اللخمي قولا ببنائه على غلبة ظنه. اه. # وهو يؤيد ما ل (عج) (قوله: وسجد بعد السلام)؛ لأن الواقع إما عد الزيادة، ~~أو وجودها، ولا نقص (قوله: كمقتصر الخ) تشبيه في السجود بعد السلام، ابن ~~يونس قيل: إنما أمر بسجود السهو؛ لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى ~~الشفع من غير سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، وبهذا اندفع ما يقال: لا وجه ~~للسجود؛ لأنه إن كان في الشفع، فلم يحصل منه شيء، وإن كان في الوتر، فصلاة ~~ثانية؛ تأمل. (قوله: أهو به)؛ أي: بالشفع (قوله: فإن شك هل هو في أولى؟ ~~الخ)، وإن ذكر وهو في تشهد الوتر سجدة من شفعه شفع وتره، وسجد بعد السلام، ~~ثم يوتر، ولا يضر صرف نية الوتر الأولى للشفع؛ لأن كلا نفل، فإن شفع وتره ~~ساهيا سجد بعد، وأجزأه عند ابن المواز، وقيل: يأتي بوتر آخر، وهو أحب ذكره ~~الزرقاني و (عج) (قوله: إلا لنقص) بترك قراءة، أو جلوس (قوله: ms0419 فيسجد قبل)؛ # الإلصاق بالرغام، وهو التراب أريد منه الإذلال، في الحديث "إذا سجد ابن ~~آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول: يا ويله! ! أمر ابن آدم بالسجود، ~~فامتثل، فله الجنة، وأمر الأبعد -بضمير نفسه- بالسجود، فأبى، فله النار" ~~رواه مسلم في صحيحه، وغيره (قوله: قالوا) أورده بصيغة التبري؛ لأن الظن في ~~الأحكام الفقهية كاليقين (قوله: كمقتصر على شفع) أورد أنه لا وجه للسجود، ~~لأن الوتر صلاة مستقلة لا PageV01P389 # (وسن) على المشهور، ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده، وقول ~~(الذخيرة): ترقيع الصلاة أولى من إبطالها، وأعادتها للعمل حملوا أولى فيه ~~على الوجوب، ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير من ترك السجود، ~~وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ~~ليست طولا، ولا رفضا للأولى بل للسجود فقط؛ كما في (عب)، أو يحمل على أنه ~~لسنتين، ولا يفوت # لاحتمال الزيادة، والنقص (قوله: حملوا أولى فيه الخ)، فلا ينافي ما قلناه ~~(قوله: ونقل) مبتدأ خبره يحتاج الخ (قوله: في شرح (المدونة))، وكذلك في ~~شرحه على الرسالة في باب جامع (قوله: يحتاج إلى أن الصلاة الثانية الخ)؛ ~~أي: وإلا لأجزأته، وفيه أن الطول إنما يحتاج له إذا كان الترك سهوا، وهنا ~~الإعراض عمدا، فيبطل، ولو لم يطل، وقوله: وأجزأ في تقديم السجود، أو تأخيره ~~فيما إذا سلم ناويا الجبر، مؤلف. (قوله: ولا رفضا الخ) على أن الرفض يبطل، ~~ولو بعد السلام (قوله: بل للسجود)، فيكون أحرم بالثانية، وهو في خلال ~~الأولى؛ لأن السجود القبلي باق في ذمته، وهو جزء منها، قال المؤلف: وفيه أن ~~السجود جابر للصلاة، فهو بمنزلة جزئها، فالإعراض عنه إعراض عنها (قوله: ولا ~~يفوت)؛ أي: القبلي المترتب على سنتين، وهذا خلاف المذهب لقول المصنف فيما ~~يأتي لأقل، فلا سجود، البناني: عن أبي علي # زيادة في الشفع، وأجيب بأنه لما انفتح باب الشك احتمل أنه انتقل من الشفع ~~للوتر من غير سلام، وقصارى السجود البعدي إرغام الشيطان، ولا يؤثر خللا على ~~تقدير عدم سببه، ms0420 فسهل خطره (قوله: ولا يجوز إبطال الصلاة)؛ أي: يحرم ~~إفسادها؛ وأما جبرها بالسجود، فقدر زائد، فهو الذي حكم عليه أولا بالسنية؛ ~~فإن ترك ذلك الجابر فاتته السنة، ولا يبطل، إلا إن كان عن ثلاثة مراعاة ~~للقول بجوبه؛ كما يأتي (قوله: ليست طولا ولا رفضا). وإلا بطلت، فلا معنى ~~لطلبه بالسجود بجبرها، وإنما ذكر الطول مع أن العمد لا يحتاج فيه للطول ~~إنما هو في السهو، لأنه لما كان السجود باقيا عنده في ذمته، وهو عن سهو، ~~فربما ألحقه بأحكام السهو فالمراد يحتاج عنده، وإن لم يكن موافقا للمشهور ~~(قوله: بل لسجود فقط) يقال: السجود جابر للصلاة، فهو كجزء منها، فرفضه رفض ~~لها، وأما قولهم: وصح إن قدم، أو أخر فمازالت نية الجبر حاصلة لم يعرض عنها ~~(قوله: ولا يفوت بالطول)؛ أي: PageV01P390 # بالطول؛ كما في (ر) (لساه غير مستنكح)، وسبق الفرق بين المسنتنكح، وغيره ~~بأن الاستنكاح كل يوم مرة، ويلفق إلا الوسائل مع المقاصد وأما بين الشاك، ~~والساهي، فالأول لا يضبط ما وقع منه بخلاف الثاني، (وإن مسبوقا حين القضاء ~~لنقص سنة مؤكدة، # أن ابن بشير أطلق في السجود، ولم ينص على كونه قبليا، فليحمل كلامه على ~~البعدي، ولا تكلف. اه؛ مؤلف. (قوله: لساه)؛ أي: في الفرض، ومثله النفل، إلا ~~السر، والجهر، والسورة، فلا سجود عليه، وكذا يخالف سهو الفريضة سهو النافلة ~~فيمن قام للثالثة، ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة ~~الثالثة، وإذا رجع في الفرض، أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص ~~عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، ~~وكذا من ترك ركنا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة؛ إذ لا يجب ~~عليه إعادتها إلا بتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم: السهو في النافلة كالسهو ~~في الفريضة إلا في خمس مسائل السورة، ووصفيها، والقيام للثالثة، وترك الركن ~~مع الطول، ولبعضهم في ذلك: # وسهو بنفل مثل سهو بفرضه ... سوى خمسة سر، وجهر، وسورة # وعقد ركوع جا بثالثة، ومن ... عن الركن قد ms0421 يسهو، وطال ثبت # (وقوله: لنقص سنة مؤكدة)؛ أي: داخلة في الصلاة، وهي ثمانية: قراءة ما سوى ~~أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، ~~والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما ما سواها، فلا حكم ~~لتركها، ولا فرق بينها، وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلا هذه ~~الثمان الإشارة بقول بعضهم تقريبا للحفظ: # سينان شينان كذا جيمان ... تاآن عد السنن الثمان # عنده، وإن كان خلاف المشهور، قال بعضهم: ابن بشير لم يقيد السجود ~~بالقبلي، فليحمل على البعدي، ويوافق المشهور في قولنا: يأتي به، ولو بعد ~~شهر، فقوله لم تجزه؛ أي: في سقوط الطلب بالسجود، واعلم أن ما ذكر إذا كان ~~قوله لابن بشير شذ بها، فلا حاجة لهذا التعب في تأويلها كله (قوله: وإن ~~مسبوقا) PageV01P391 # أو ثنتين خفيفتين)؛ كتشهد واحد على الراجح خلافا لما يوهمه قول الأصل ~~تشهدين، وسبق الخلاف في التشهد، ثم يعقل سهو تشهدين في أم التشهدات، وإلا ~~فالأخير ممكن قبل السلام، والقول بأن الطول كتركه بعيد، انظر (عب)، وغيره، ~~(أو واحدة مع زيادة)، وقولهم لا سجود لسنة خفيفة؛ أي: إذا لم يكن زيادة، ~~فيغلب النقص (فعليه)، ولا سجود لقولية كسورة في أخرييه؛ (كطول بمحل لم يشرع ~~به غير جلوس أول) بل في رفع مثلا، # فالسينان السورة، والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر، والجلوس ~~للتشهد، والتاآن التحميد، والتكبير، (قوله: في أم التشهدات)، وذلك في مسائل ~~اجتماع البناء، والقضاء؛ كأن تفوته الأولى مع الإمام، ويدرك الثانية، ~~وتفوته الثالثة والرابعة لرعاف، أو زحمة، فإنه يأتي بركعة، ويجلس؛ لأنها ~~ثانيته، وبركعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة الإمام، ثم بالرابعة، ويجلس؛ لأنها ~~أخيرة نفسه، وكذلك إذا أدرك أخيرة المغرب، وفي (البدر) تصويره في مسبوق ~~أخبره إمامه بعد السلام أنه ترك تشهدين (قوله: وإلا فالأخير الخ)؛ أي: فلا ~~يعقل تركه حتى يسجد له (قوله: والقول)؛ أي: قول ابن عبد السلام في الجواب ~~(قوله: بعيد)؛ فإن السجود في الحقيقة إنما هو للنقص والزيادة، وهي تأخيره ~~عن محله (قوله: كطول بمحل الخ)؛ أي: زائدا على الطمأنينة، والظاهر؛ ms0422 كما في ~~(عب)، وغيره أنه مقدار التشهد قاله ابن ناجي، وفي (لبناني): أنه لا سجود ~~على إمام فعله ينتظر فعل الناس لشكه، وأما إن كان بمحل يشرع فيه التطويل، ~~كالركوع، والسجود، والقيام؛ فلا سجود إلا أن يتفاحش، فمبطل (قوله: غير جلوس ~~أول)؛ لأن التطوير به لا يستلزم ترك سنة؛ لأن تقصيره مندوب (قوله: بل في ~~رفع)؛ أي: من ركوع، أو سجود، فإن عدم التطويل فيه سنة، ولا يؤخذ هذا من سنن ~~الصلاة، وإنما لم يسجد له قبل إذا انفرد عن النقص بل يسجد له بعد؛ لأن ~~الزيادة في محل النقص على أنها سنة عدمية؛ كما يأتي؛ تأمل. # وقيل: لا يسجد؛ لانسحاب المأمومية عليه، ألا ترى عدم صحة الاقتداء به؟ ~~قلنا في حق نفسه كالمنفرد، ألا ترى وجوب الفاتحة عليه؟ (قوله: بعيد)؛ لأنها ~~إن تفاحش بحيث يعد إعراضا عن الصلاة أبطل، وغلا أتى به (قوله: كسورة في ~~أخرييه) كان بعض السلف يراها كعبد الله بن عمر؛ انظر الموطأ. (قوله: بل في ~~رفع)؛ أي: PageV01P392 # (وإن عمدا) مبالغة في السجود في ذاته، وإضافته للسهو نظر للغالب من ~~أسبابه، (والشك كالتحقيق، فإن تردد بينهما)، (ولو شك في أصله، ثم على فرضه ~~هل زيادة، أو نقص، (فنقص سجدتان) نائب فاعل سن، فإن شك عند الرفع هل هذا ~~سجود الفرض، أو كان بنية السهو، ونسى الفرض أتى بالفرض، ثم السهو، فيكون ست ~~سجدات، وينضم لها ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة، فإن تذكر ترك ~~الفاتحة رجع لها، ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول، ويلغز بها كما ~~(للوانوغي)، و (عج) بسجدات كثيرة في ركعة واحدة، ونحوه في كبير (تت) (قبل ~~سلامه، وإن تكرر) قبل السجود ابن حبيب لو تكلم بعد القبلى سهوا سجد بعد، ~~وكذا المسبوق بسهو بعد سجوده مع # وكذلك المستوفز للقيام (قوله: وإن عمدا) ما قبل المبالغة السهو، أو ~~التفكر في أمر متعلق بالصلاة (قوله: نظر للغالب الخ)؛ لأن الغالب أن موجب ~~السجود السهو (قوله: والشك)؛ أي: في النقص، أو الزيادة، أو هما ms0423 (قوله: فإن ~~تردد)؛ أي: السهو (قوله: ولو شك إلخ) من باب أولى من اجتماعهما تحقيقا ~~(قوله: في أصله)؛ أي: موجب السجود (قوله: فنقص) تغليبا لجانب النقص ~~احتياطا؛ لأن شائبة الجبر في القبلى أقوى، ولذا قيل بوجوبه (قوله: سجدتان)؛ ~~أي: لا أقل، فإن سجد واحدة، فإن كان عمدا بطلت صلاته؛ لأنه كتعمد فعل غير ~~مشروع، فإن كون سجودا لسهو سجدة غير مشروع، وإن كان سهوا، وتذكر قبل السلام ~~أضاف إليها أخرى، وإن كان بعد سجد الأخرى، وتشهد، ولا سجود عليه، فإن لم ~~يضف لها أخرى كان كمن ترك سجود السهو يجري على التفصيل الآتي، كما قرره ~~المؤلف في حال قراءته البخاري، وتمنع الزيادة، ولكن لا سجود عليه، وقال ~~اللخمي: يسجد في القبلى فقط (قوله: أتى بالفرض إلخ)؛ لأن الأول باطل؛ لأن ~~شرط صحة السجود القبلى أن يكون بعد الفرض (قوله: قبل سلامه)؛ أي: وبعد ~~تشهده؛ كما يفيده قوله: وأعاد تشهده، فإن سجد قبله، فالظاهر أنه يجزيه تشهد ~~واحد. اه؛ (حش). (قوله: وإن تكرر) مبالغة في قوله سجدتان (قوله: ابن حبيب) ~~شروع في محترز قوله قبل # من ركوع، أو سجود، أو استيفاز للقيام مثلا (قوله: والشك كالتحقق)، وقول ~~(الأصل) فيما لا سجود فيه، أو شك هل سها محمول على أنه تبين له عدم السهو؛ ~~كما يأتي (قوله: ست) اقتصار على المحقق؛ فإن كان أتى في الواقع بسجدتي ~~الأصل، PageV01P393 # إمامه، فيسجد وحده ثانيا، (وأعاد تشهده، ولا دعاء)؛ كمن سلم إمامه، أو ~~أقيمت عليه الصلاة، (ولا يفتقر لينة)؛ لانسحاب نية الصلاة، (وإنما يصح في ~~الجمعة بالجامع الأول) الذي صلى به، وكذا الرحاب، والطرق (فإن تمحضت ~~الزيادة، فبعده) كإبدال سر بجهر)، وعكسه قبل، وإنما يعتبر في الفاتحة، أو ~~ركعتين (إلا كالآية)، ولم يلتفوا لنقص السر # السجود إلخ (قوله: وأعاد تشهده)؛ أي: استنانا؛ كما في حاشية أبي الحسن، ~~وفي (البدر) عن ابن وهب، وابن عبد الحكم، واختاره ابن رشد ندبا؛ لأن من سنة ~~السلام أن يكون عقب تشهد، فإن تركه، فلا بطلان، ولا سجود في السهو ms0424 (قوله: ~~ولا يفتقر لنية)، وإن أتى به على نية كونه جابرا للسهو، قيل: إن أراد لا ~~يفتقر لنية أصلا لزم الصحة، ولو أتى بهما سهوا، وإن أراد النية الصريحة، ~~ويكفى النية الحكمية، فالبعدى كذلك؛ تأمل. اه. مؤلف. # وقد يلتزم الأول، ويكون من باب العزوب (قوله: وإنما يصح إلخ)، فإن خالف ~~كان كالتارك، فيجري على ما يأتي في قوله: وفات قبلي إلخ أورد هنا أنه إن ~~كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة، لأن الخروج من المسجد طول وإن كان عن أقل ~~فات، وأجيب بأنه مبنى على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا، وإنما هو ~~بالعرف؛ كما هو أحد قولى ابن القاسم خلافا لأشهب؛ كما يأتي، وفيه أن الخروج ~~من المسجد مظنة الطول، وفي (البناني) أن هذا الفرع لمحمد، ولعله لا يرى ~~الخروج طولا. اه. لكن نقل البدر عن النوادر التقييد في كلام ابن المواز ~~بالقرب، وأنه وقع تذكره قبل الخروج من الجامع كقبل سلامه؛ تأمل. # (قوله: بالجامع الأول) على ما يفيده الحطاب، وأبو الحسن خلافا للشيخ سالم ~~(قوله: وكذا الرحاب إلخ): أي؛ بالأولى من صحة الجمعة (قوله: فإن تمحضت ~~الزيادة)؛ أي: غير المبطلة الآنية (قوله: فبعده)؛ أي: بعد السلام، ولو سلام ~~الرد (قوله: ولم يلتفتوا لنقص إلخ)؛ أي: فيسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة ~~والنقص؛ لأن محله إذا كانت الزيادة في غير محل النقص # كانت ثمانية (قوله: ولا يفتقر لنية) استبعد؛ بأنه يقتضي كفاية سجدتين مع ~~الذهول مع أنه ليس من لوازم الصلاة، نعم تبعية الإمام فيه تكفى، لكن البعدى ~~كذلك فيما يظهر (قوله: وإنما يصح في الجمعة إلخ)؛ إنما يحتاج لهذا على أن ~~الخروج من المسجد، لا يكون طولا مبطلا (قوله: ولم يلتفتوا لنقص السر)، ~~واعتبره ابن القاسم في العتبية فقال: يسجد قبل، وكأن المشهور رأى النقص حصل PageV01P394 # في المشهور، ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية، ولابد أن يخرج في ~~الإبدال عن المقارب، (وصحته) أي البعدى (بنية، وفي الجمعة بأي جامع، ووجب ~~غير شرط سلام، وإن بعد طول جدا) مبالغة ms0425 في طلب البعدى، (وحرم تقديمه) ~~لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، (وكره تأخير القبلي وأجزأ) فيهما للخلاف، ~~(ولا سجود إن شك هل # لا كما هنا، فإن النقض إنما تحقق بها على أن السر سنة عدمية (قوله: في ~~المشهور) مقابله قول ابن القاسم في (العتبية): يسجد قبل السلام، وقال أشهب: ~~لا سجود عليه، واختاره اللخمي. اه؛ مديوني. # (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)؛ أي: وإلا فلا سجود (قوله: بنية)، ولا يرفع ~~يديه؛ لأن التكبير للهوى خلافا (للبدر) (قوله: غير شرط)، فلا تبطل الصلاة ~~بتركه، أو الإحداث قبله على ما في (أجوبة ابن رشد)، وهو المأخوذ من ~~(المدونة) خلافا لابن عبد السلام، و (التوضيح). (قوله: بأي جامع)، والفرق ~~بينه، وبين القبلى: أن القبلى جزء منها (قوله: وإن بعد طول)، وإن كان غير ~~الفرض لا يقضي إلا أنه تابع للفرض، وهو ترغيم للشيطان، على أن السجود غير ~~مقيد بوقت يكون بعد قضاء؛ كما في (البدر) (قوله: مبالغة في طلب إلخ)؛ لأنه ~~ترغيم للشيطان، (قوله: وأجزأ إلخ)، ولو كان المقدم، أو المؤخر المأموم فقط؛ ~~كما في (الزرقاني) وغيره، ولو كان المؤخر مسبوقا؛ كما في (البناني) خلافا ل ~~(عب) (قوله: للخلاف)، فإن السجود كله قبل عبد الشافعية، وقال الحنفية: كله ~~بعد، وتوسط المالكية، وقال ابن حنبل: لا يسجد إلا في المواضع التي سجد فيها ~~عليه السلام، وقيل: مخير إن شاء سجد قبل، وإن شاء سجد بعد، وهو في مذهب ~~مالك (قوله: وكره تأخير إلخ)، والظاهر؛ كما لابن عرفة أن للمأموم تقديمه ~~إذا أخره الإمام. انظر: (عب). (قوله: ولا سجود إن شك إلخ)؛ لأنه إن كان ~~سلم، فهذا السلام واقع خارج الصلاة، وإن كان لم يسلم، فقد أتى به، ولا # بنفس الزيادة، فكأنه لا شيء غير الزيادة مع أن السر سنة عدمية، وفيه أنه ~~كيفية مخصوصة للقراءة تضاد الجهر (قوله: ولا جعلوه على حكم الزيادة ~~القولية) رأى ذلك أشهب، فقال بعدم السجود أصلا (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)، ~~وذلك أن ما قارب الشيء له حكمه، وهذا مع ms0426 قولي إلا كالآية معنى قول الأصل ~~فيما لا سجود له، ويسير سر، أو جهر بمحلهما (قوله: للخلاف)، فقد قال ~~الحنفية: بعد مطلقا، والشافعية: قبل مطلقا، وتوسط المالكية؛ لأنه إذا زاد، ~~فلا يزيدها زيادة، وقالت PageV01P395 # سلم ويسلم)، فإن انحرف، أو طال سجدوا لطول جدا مبطل، ولم أذكر ما في ~~الأصل شك هل سها؛ لأنه محمول على أنه ظهر له عدم السهو، فهو بديهي نعم لو ~~ظهر له ذلك أثناء القبلى سلم كما هو، وسجد بعد على الظاهر، (أو زاد واحدة ~~لشكه فيه هل سجد ثنتين، أو غلبه قيء طاهر إلا أن يزدرده ناسيا)، ولم يكثر ~~جدا، وسبق منه في الرعاف، (وسجد لترك تشهد) على المشهور كما سبق خلافا ~~للأصل (كتبادل # موجب للسجود (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة خلافا لما في ~~(النفراوي)، وحاشية شيخنا على الرسالة، فإن المقام هنا مقام سهو. انتهى؛ مؤلف. # (قوله: أو طال) زيادة على ما شرع (قوله: سجد)، فإن فارق موضعه أعاد ~~التشهد (قوله: محمول إلخ)؛ كما لبهرام، وغيره، وإلا فظاهره لا يصح لما علمت ~~أن الشك كاليقين، ونحو ما للأصل في (الجلاب)، وتأوله بعض شراحه على الشك ~~الذي لم يستند لعلامة، وحمل أبو الحسن عبارة المدونة على مجرد التفكر ~~(قوله: فهو). أي: بعد الحمل (قوله: لو ظهر له ذلك)؛ أي: عدم السهو (قوله: ~~أو زاد واحدة) كان السجود قبليا، أو بعديا خلافا للخمى (قوله: هل سجد ~~ثنتين)، وإلا لزم التسلسل؛ لاحتمال السهو أيضا؛ وكذلك إذا شك في أصل ~~السجود؛ فإنه يسجده، ولا شيء عليه؛ لأن الساهي لا يسهو (قوله: إلا أن ~~يزدرده إلخ)، وإلا سجد بعد السلام، والعمد مبطل، وقوله: ولم يكثر إلخ، وإلا ~~أبطل (قوله: على المشهور)؛ كذا اللخمي، وابن رشد، وابن جزي، والهواري، وابن ~~عرفة، ولم يذكر # الشافعية: جابر الشيء يكون داخله كرقعة الثوب، ورأوا الزيادة في المعنى ~~نقصا، وخللا، وفي الأحاديث ما يشهد لكل، وقال أحمد: السجود في المواضع التي ~~سجد فيها -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي فعله من تقديم أو ms0427 تأخير، وهي ~~خمس كما في (الزرقاني) على (الموطأ)، وفي غيرها قبل، وجرى داود على ظاهريته ~~فقال: لا سجود في غير الخمس (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة ~~خلافا لما في (نف) على الرسالة، وحاشية شيخنا على أبي الحسن من البطلان؛ ~~لأن ذاك في العمد، والموضوع هنا السهو (قوله: بديهي)، وأجيب عن الأصل، بأنه ~~تفكر قليلا حتى تحقق، فنفى توهم السجود، لهذا لتفكر (قوله: أو زاد واحدة)؛ ~~وكذا إذا شك هل سجده سجده، ولا سجود بعد؟ ، وهي معنى قولهم: الساهي لا ~~يسهو؛ كقول PageV01P396 # تكبيرة، وتسميعة) لنقص سنتين، (فإن أبدل أحدهما فقط، فالأقوى لا سجود)، ~~وقيل: يسجد؛ لأنه نقص، وزاد، ورأى الأول أنها زيادة قولية، (ولو كرر ~~الفاتحة سهوا سجد)، ومنه إعادتها السر، أو جهر، والشك على الظاهر (بخلاف ~~السورة)، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في (الخرشي) ~~هنا، (وعمدا الراجح لا بطلان، وأثم، وندب إدارة مؤتم لليمين) إن وقف بغيره ~~لحديث ابن عباس، واستفيد عدم السجود الذي في الأصل لكني اعتنيت بمناسبة ~~الباب، فصرحت به بعد هذه الفروع وتعين أحكامها، (وإصلاح رداء، أو سترة، وإن ~~انحط مرة، وأبطل إن زاد)؛ كذا في (حش)، وأما الانحطاط لأخذ عمامة، فمبطل؛ ~~لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا # صاحب النوادر خلافه، انظر نصوصهم في (الحطاب) (قوله: فإن أبدل أحدهما ~~إلخ)، وأما إن أبدل التحميد بالتكبير، فالصواب أن عليه السجود، فإن كان من ~~ثلاث ركعات، ولم يسجد بطل؛ انظر (ح). (قوله: ومنه إعادتها لسر)، فإنه إن ~~تذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعادها على سنتها؛ كما يأتي (قوله: والشك على ~~الظاهر)؛ أي: أنه إذا شك في قراءة الفاتحة بعد أن قرأ السورة، فقرأها؛ فإنه ~~يسجد؛ لتكرار السورة، والشك في زيادة الفاتحة، والزيادة القولية في الفرائض ~~يسجد لها، وفي (النفراوي): لا سجود، وفي (حش): اعتماده (قوله: ومنه إعادتها ~~إلخ)؛ أي: من تكرار السورة (قوله: لتقديمها)؛ لما تقدم أن الزيادة القولية ~~في السنن لا توجب سجودا (قوله: ولا يعول على ما ms0428 في الخرشي) من السجود، وهو ~~قول سحنون ذكره عند قول الأصل: كمتم لشك؛ فإنه خلاف نص المدونة (قوله: ~~إدارة مؤتم) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: لحديث ابن عباس) هو؛ كما في ~~(البخاري) قال: "نمت عند خالتي ميمونة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها ~~تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلى، فقمت عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه" ~~(قوله: واستفيد إلخ)؛ لأن فعل المندوب لا سجود فيه (قوله: وإصلاح رداء)؛ ~~إي: إن كان خفيفا لا ينحط له، وإلا تركه (قوله: وإن انحط) ما قبل المبالغة ~~الجالس (قوله: لأخذ عمامته إلخ)؛ أي: غير المعذبة. والمحنكة، وأما هما ~~فكالرداء، فلا بطلان. اه؛ مؤلف # النحاة: المصغر لا يصغر (قوله: ما في الخرشي) من السجود للسورة (قوله: ~~لأخذ عمامة إلخ)، وقيل إذا كانت محنكة، أولها عذبة، فهي كالرداء (قوله: PageV01P397 # أن يتضرر لها؛ كما في (عب) كلمنكاب، (ومشى لسترة، وفرجة قربتا) كالصفين ~~(مستقبلا، ودفع مار، فإن بعد أشار له)، ولا يرجعه إن جاز (وسد فيه لتثاؤب ~~بغير باطن اليسرى) لملابسته النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشرعا، وما ~~نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك انظر (ح)، (ولا سجود لها)؛ أي المذكورات، ~~(ولا لجائز كإنصات قل لخبر، فإن تفاحش) بالعرف (أبطل مطلقا) عمدا، أو سهوا، ~~(وبينهما)؛ أي: القليل، والمتفاحش (أبطل عمده، وسجد لسهوه، وكذا حك الجسد) # (قوله: كما في (عب)) عند قول الأصل: وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في ~~كون الانحطاط له مبطلا، إلا أن يتضرر بتركه في معرفة الأوقات؛ وأما قلبه من ~~غير انحطاط فمكروه (قوله: ومشى لسترة إلخ)، ولو الجميع؛ كما في (حش)، ~~واستظهر المؤلف البطلان إذا كانت في فور واحد (قوله: كالصفين)؛ أي: غير ما ~~خرج منه وما دخل فيه (قوله: لتثاؤب) بالمثلثة، والهمز (قوله: انظر (ح)) ذكر ~~فيه؛ أنه إن قرأ في حال تثاؤبه، فإن كان لا يفهم ما يقول لم يجزه؛ إن كان ~~في الفاتحة؛ وإن فهم أجزأه مع الكراهة (قوله: لخبر) كان من المخبر اسم ~~مفعول، أو المخبر اسم فاعل (قوله: بالعرف) موافق ms0429 لما في (البناني) عن ابن ~~شاس من أن الطول ما يخيل به الإعراض عن نظام الصلاة، واتصالها. اه؛ مؤلف. # (قوله: وكذا حك الجسد)؛ أي: يجوز القليل لحاجة، وإنما اغتفر القليل من ~~غير جنس الصلاة، ولم يغتفر تعمد؛ كسجدة مما هو من جنس أفعالها؛ لأنه لا ~~يحتاج إليه، واستظهار على الشارع (قوله: على التفصيل السابق)؛ أي: إن كان ~~قليلا جاز، وإن تفاحش -ولو لضرورة- أبطل مطلقا، وإن توسط أبطل عمده، وسجد ~~لسهوه، هذا ما للشيخ سالم، و (تت) عن بعض مشايحه، وقال شيخنا العدوي: ~~الظاهر أن الحك إن كثر بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة أبطل، وإلا فلا ~~شيء فيه مطلقا؛ كأن كان # كما في (عب)) عند قول الأصل، وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في إبطال ~~الانحطاط؛ إلا أن يتضرر (قوله: تفاحش بالعرف)؛ بأن بعد معرضا عن الصلاة ~~(قوله: وكذا حك الجسد) قياس ظاهر صرح (عب) ببعضه؛ وإن استظهر شيخنا PageV01P398 # على التفصيل السابق، (وترويح رجليه، وقتل عقرب نريده) قيل: الإرادة من ~~خواص العقلاء، ورد بأن الحيوان متحرك بالإرادة، (واغتفر إنحاء لها، ومشى قل ~~لدابة ذهبت ثمنها، أو كان بمفازة) عطف على اتسع، فإن ضاق الوقت، أو قل ~~الثمن، فلا قطع حيث لا يخاف ضرر، أو غير الدابة من المال على هذا التفصيل، ~~(وبصق بثوب، وإن بصوت لحاجة، وإلا) يكن لحاجة، والموضوع أنه بصوت، ~~(فكالنفخ، والكلام)، فإن الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت، ولو نهق كالحمار ~~قالوا إن حرك شدقيه، وشفتيه لم تبطل، وينغي حمله على ما يحصل بين يدى ~~الكلام أما إن حصلت صورة الكلام بتحريك اللسان، والشفتين، فينبغي البطلان؛ ~~كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة، والإحرام، # لضرر نحو حكه، سماه المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وترويح رجليه)؛ بأن ~~يعتمد على إحداهما دون الأخرى من غير رفع، وإلا كره؛ إن طال؛ وأما الترويح ~~بالمراوح، فمكروه في الصلاة؛ كالإتيان بها إلى المسجد، وفي النفل قولان ~~(قوله: وقتل عقرب)، ونحوها من كل ما يخاف منه الأذية، (وقوله: تريده)؛ أي: ~~وإلا كره، وفي سجوده قولان؛ ms0430 كما لابن عرفة انظر (حش) (قوله: قبل الإرادة ~~إلخ)؛ أي: فالمراد بها بالنسبة لغيره: التوجه (قوله: ورد بأن الحيوان) ~~الراد هو الرماصي، وفيه أن هذا مبنى على كلام الحكماء من أن الحيوان متحرك ~~بالإرادة، والاعتراض مبنى على كلام أهل الشرع؛ كذا قيل، وفيه أنه لا تعلق ~~للشرع بذلك، وجعل بعضهم الخلاف لفظيا، فمن جعل الإرادة من خواص العقلاء، ~~أراد الإرادة الكاملة، ومن قال بعدمه أراد مطلقا؛ فتأمل. (قوله: واغتفر ~~انحناء لها)؛ وأما الانحطاط من قيام فالمعول عليه البطلان. اه؛ مؤلف. ~~(قوله: لدابة)، ولو لغيره (قوله: إن اتسع الوقت)؛ أي: الذي هو به؛ كما ل ~~(حش) (قوله: فإن ضاق) محترز قوله اتسع، (وقوله: أو أقل) محترز قوله، وأجحف ~~(قوله: من المال)؛ كأن خطف رداؤه، أو رأى # في الحك والتبسم؛ أنه إن تفاحش أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقا (قوله: ~~وترويح رجليه) عطف على أمثلة الجائز (قوله: ورد إلخ) قيل: الذي من خواص ~~العقلاء الإرادة الكاملة، وأما القول: بأن تحرك الحيوان بالإرادة كلام ~~الحكماء لا أهل الشرع، ففيه أن الشرع لا يبحث عن ذلك، وإنكار الحركة ~~الإرادية من الحيوان يرده العيان (قوله: ولو نهق)، ومن عرف الكلام؛ بأنه ~~حرف مفيد نحو "ق"، و "ع" أو حرفان أفاد PageV01P399 # وترددوا هل تبطل إشارة الأخرس، أو إن قصد بها الكلام له؛ أما إن نطقت يده ~~بلا قصده فلا، وبه ولى يفتى نفسه (يبطل عمده، وإن وجب لكإنقاذ أعمى)؛ ~~كإجابة والد أعمى أصم بنفل، ويخفف في غير ذلك كما يفيده (ح)، و (شب)، ~~وغيرهما (إلا له صلى الله عليه وسلم)، ولو بعد موته، (وكثير سهوه، وسجد ~~ليسيره، وتنحنح، وإن عبثا)؛ أي: # شاة تأكل عجينا (قوله: هل تبطل)، وعليه اقتصر ناظم مقدمة ابن رشد حيث قال: # وأخرس، وأبكم إن أشارا ... فذاك عن قطعهما عبارا # (قوله: الكلام له)؛ أي: لاحظ، أنها هي كلامه (قوله: وبه)؛ أي: بالقصد ~~(قوله: والد أعمى أصم) قال المؤلف في حاشيته على (عب) على العزية: فيه أن ~~الموضوع الإجابة بالكلام، والأصم لا يسمع، نعم ms0431 هذا في القطع؛ وأما البصير ~~فيشير له، والسميع يجهر له بالتكبير مثلا، نعم إن حصل لهما مشقة كان من باب ~~إنقاذ الأعمى، ولذلك صلحه؛ كإجابة بعد أن كان، أو إجابة، وهو تشبيه في وجوب ~~القطع الظاهر، وهل ولو تبين أنه هو؛ انظره. (قوله: في غير ذلك)؛ أي: غير ~~الوالد الأعمى، والنفل (قوله: وتنحنح) هو صوت الحلق الشبيه بالحاء الساذجة؛ ~~أما قول بعضهم: إحم هكذا بهمزة، وحاء مكسورتين، فبطل؛ كالكلام؛ قاله ~~المؤلف. ومثل التنحنح الجشاء، والتنخم؛ وأما التنهد، فقال البرزلي: إن كان ~~غلبة اغتفر، وسهوا سجد غير المأموم، وعمدا، أو جهلا أبطل، قال المنصف: ~~والظاهر أنه كالتنحنح من غير فارق (قوله: وإن عبثا) ما قبل المبالغة أن ~~يفعله لأمر نابه في صلاته، أو لدفع بلغم، وهذا # أو لا كالشافعية يجعل البطلان بنحو النهيق للتلاعب (قوله: إشارة الأخرس) ~~لا غير، والظاهر: أن الكتابة كالإشارة؛ فإن كثيرا ففعل كثير (قوله: يفتى ~~نفسه)؛ وإنما تعرضنا لحكم إجابته -صلى الله عليه وسلم- مع أنها بعد موته؛ ~~إنما تكون لولى لورود أصل حكمها في ندائه -صلى الله عليه وسلم- أبيا، فلم ~~يجبه، واعتذر بأنه كان يصلى، فقال له: "ألم تسمع قول الله تعالى: {استجيبوا ~~لله وللرسول إذا دعاكم}. (قوله: كإجابة والد أعمى أصم) تشبيه في إبطال ~~إجابته، ولا تكون بالكلام؛ فإنه أصم PageV01P400 # لغير حاجة إلا أن يتلاعب، أو يكثر، وكذا التبسم) على هذا التفصيل، (وكلام ~~لإصلاحها إن لم يفد التسييح، ووجب على المأمومين كفاية كمستخلف جهل ما صلى ~~الأول)، واحتاج للكلام، (وكإمام اعتقد التمام فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم ~~فصدقوا)؛ كما في حديث ذي اليدين، فإن كثر الترديد في ذلك بينهم أبطل، (ثم ~~إن شك)، ولو بإخبار مخبر (عمل باليقين)؛ كما سبق، (ورجع إمام فقط لعدلين من ~~مأمومية) أخبراه بالتمام في حالة الشك، (ولا يرجع عن يقينه إلا لمستفيضة ~~كغيره) تشببه في الرجوع للمستفيضة، ولا يشترط فيها مأمومية، ولا عدالة، ~~(وفتح على إمامه) كل هذا عطف على ما لا سجود فيه، (وله حكم قراءته)، فيجب ~~بفاتحة، # اختيار اللخمي (قوله؛ ms0432 أي لغير حاجة): أي، متعلقة بالصلاة بدليل قوله: إلا ~~أن يتلاعب (قوله: أو يكثر)؛ لأنه من الأفعال الكثيرة (قوله: على هذا ~~التفصيل)؛ أي: إن كان كثيرا مطلقا، أو تلاعب أبطل، وإلا فلا، ولا سجود فيه ~~بحال خلافا ل (عب) في التوسط (قوله: واحتاج للكلام)؛ بأن لا يفهم بالإشارة ~~(قوله: وكإمام إلخ) عطف على ما لا سجود فيه (قوله: اعتقد التمام)، فلا يجوز ~~له السؤال مع الشك؛ لأنه مطالب بالبناء على اليقين (قوله: كما سبق) من أن ~~غير المستنكح يبنى على الأقل (قوله: ورجع إمام فقط)؛ أي: لا فذ، ولا مأموم ~~(قوله: في حال شكه)، ولو مستنكحا (قوله: من مأموميه) لا من غيرهم، والفرق ~~أن المشارك في الصلاة أضبط (قوله: ولا يرجع عن يقينه إلخ) نقصا، أو إتماما، ~~فإن رجع لغيرها بطلت عليه وعليهم، ثم إن كان الإخبار بالنقص أتوا بعد سلامه ~~به، وإن كان بالتمام جرى فيه ما يأتي في قيام الإمام لخامسة (قوله: ولا ~~يشترط فيها)؛ أي: المستفيضة (قوله: في حالة الشك)، وهو غير مستنكح، وكذلك ~~يرجع لهما إذا أخبراه بالنقص، وهو مستنكح (قوله: كل ذلك)؛ أي: قوله: وتنحنح ~~إلخ (قوله: فيجب بفاتحة)؛ فإن تركه، فلا تبطل صلاة الإمام بمنزلة طرو العجز ~~في الصلاة عن ركن، ونظروا في صلاة تارك الفتح، واستظهر المصنف البطلان؛ ~~لأنه بمنزلة تارك # (قوله: اعتقد التمام)، ولا يجوز السؤال مع الشك؛ لأنه مأمور بالبناء على ~~الأقل، PageV01P401 # ويسن في أصل الزائد، (وكره إن خرج من غير الفاتحة لأخرى، وأبطل فتح على ~~غيره، وإن مصليا)؛ لأنه في معنى مخاطبته إلا بقراءة في محلها؛ كما يأتي في ~~قصد التفهيم، (وتسبيح رجل، أو امرأة)، ولو بغير محل التسبيح، وكذا لو أبدله ~~بحوقلة، أو تهليلة؛ كما في (عب)، وغيره (لضرورة ولا تصفق، وتفهيم بمقروء ~~كباء البسملة)، وسينها لهرة؛ بمحله كأن يكون بآية النمل، أو أتى بها في ~~الفاتحة للخلاف، (وإلا) يكن بمحله بأن يكون في سورة، فيتركها، أو يقرأ ~~{ادخلوها بسلام آمنين} لداخل (بطلت ولا بمكروه كبلع ما بين أسنانه ms0433 مطلقا)، ولو # القراءة؛ فإن صلاة الإمام صلاة له (قوله: ويسن في أصل الزائد)، ويندب في ~~إكمال السورة (قوله: وكره إن خرج إلخ)، ولا سجود (قوله: وإن مصليا)، ولو ~~كام معه في الصلاة (قوله: وتسبيح رجل) يقول: سبحان الله، وأما سبحان فقط، ~~فقال ابن حبيب: خطأ، ولا يبلغ الإعادة (قوله: لضرورة)، ولو غير متعلقة ~~بالصلاة (قوله: ولا تصفق) لكنه لا يبطل، وحديث "وليصفقن النساء" أو "إنما ~~التصفيق" إلخ ضعيف، أو لم يصحبه عمل مع احتمال الثاني الذم (قوله: عجله)؛ ~~بأن لا يكون متلبسا بغيره غير الفاتحة، بأن لا يكون متلبسا بشيء أصلا، أو ~~تلبس بالفاتحة، ويشرع فيه بعدها (قوله: فيتركها إلخ)، لا إن شرع فيه ابتداء ~~بعد الفاتحة؛ فإنه في محله؛ خلافا لما يوهمه كلام التوضيح من أنه لابد أن ~~يصادف؛ انظر (عج). (قوله: كبلع ما بين أسنانه إلخ) تبع (عج)، وفي ~~(البناني): الصواب: أن ما بين الأسنان يبطل مع المضغ، وغيره يبطل مطلقا. ~~قال المؤلف: وهو وجيه. وقد أطلق الشافعية # حيث لم يكره مستنكحا (قوله: وليس في أصل الزائد)؛ أي: ويندب في إكمال ~~السورة، وكل هذا إن وقف واستطعتم بدليل ما بعده (قوله: أو امرأة)، وقوله في ~~الحديث: "إنما التصفيق للنساء" ذم له لا إذن لهن؛ بدليل عدم عملهن به ~~(قوله: ولو بمضغ) تفسير للإطلاق، ورده (بن) بأن أبا الحسن استدل على عدم ~~الإبطال هنا؛ بأنه أولى من عدم الإبطال في الصوم، ولا يمكن أن يقال بالصحة ~~في الصوم مع المضغ. اه. أقول: مضغ ما بين الإنسان الشأن فيه اليسارة كلوكه ~~باللسان، بل قد يقال: إنه لا يبتلع غالبا إلا بعد ذلك عادة، فعلى فرض تسليم ~~ضرره في الصوم لا يلزم ضرره في الصلاة؛ لأن أصل الحرج في الصوم منوط بمطلق ~~الإيصال من الفم، PageV01P402 # بمضغ (كيسير غيره بلا مضغ)؛ واغتفروا ما بين الأسنان في الصوم كالريق، ~~ولا ينبغي، (وحمد عاطس ومبشر، وإشارة لمشمت، ولا لأنين وجع، وبكاء دمع، أو ~~صوت غلب لخشوع وإلا يكن الأنين لوجع ولا الصوت غالبا لخشوع ms0434 (فهما كالكلام) ~~في التفصيل السابق. # (وبطلت بسجود لكتكبيرة) من سنة خفيفة، فدون؛ (إلا أن ائتم بمن يراه)، ~~فيتبعه، ولا بطلان؛ بل في (بن) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة، وفضيلة؛ ~~فانظره. (وبلحن تعمده) بأن عرف الصوات، وعدل عنه، ومثله من أمكنه التعلم ~~ففرط وغيره عاجز، ولم أذكر ما في (الأصل) هنا من القهقهة، والتكبير للركوع؛ ~~لأني أسلفته في الفوائت، (وبمشغل عن فرض، وأعاد بمشغل عن سنة) مؤكدة؛ كما ~~في (بن) # البطلان بما غير جرمه الريق (قوله: وإشارة لمشمت)؛ أي: رده قال الوانوغي: ~~ويصور ذلك بالحمد قبل الإحرام، ثم أحرم وشمته من سمعه بعد ذلك، إن قلت: بل ~~يفرض فيما إذا ارتكب المكروه، وحمد في الصلاة، فالجواب: أنه لا يصح؛ لأنه ~~لا يشمت؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فالتشميت عدم لا يستحق ردا، وبهذا ~~يظهر الفرق بينه وبين رد السلام بالإشارة؛ لأنه واجب؛ وإنما أجازوا حكاية ~~الأذان في النافلة، وكرهوا التشميت؛ لأنه في معنى المحادثة؛ تأمل. (قوله: ~~ولا لأنين وجع) قال في تحقيق المباني: ولو كان من الأصوات الملحقة بالكلام؛ ~~لأن الضرورة أباحت ذلك (قوله: غلب لخشوع) قيد فيما بعد أو؛ وأما بكاء ~~الدمع، فلا يبطل مطلقا؛ إلا أن يكثر الاختياري على الظاهر (قوله: ولا الصوت ~~غالبا لخشوع) بأن لم يكن له غلبة، أو كان لغيره مطلقا (قوله: في التفصيل ~~السابق) يبطل عمده، وكثير سهوه، ويسجد لقليله (قوله: فيتبعه)؛ فإن خالفه، ~~فالظاهر لا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: بل في (بن) إلخ) مراعاة لقول ابن ~~القاسم بالسجود لترك التكبيرة، والتحميدة، بل قال الفاكهاني: لا يعلم من ~~قال بإبطال السجود لهما، ونقله (ح) (قوله: وبمشغل عن فرض) من قرقرة، أو حقن ~~حصل به الإشغال بالفعل، لا إن زال، # وأصل الحرج في الصلاة منوط بالأفعال الكثيرة، وهذا يسير، نعم يظهر التعقب ~~على ما زاد (عب) من بلع لقمة، أو تينة في فمه؛ فإن هذا إلى الأفعال ~~الكثيرة، أو إلى الأكل عرفا أقرب، الظاهر فيه البطلان، فلذا لم أكره (قوله: ~~كيسير غيره) كحب في فمه، ms0435 أو رفعها من الأرض لا لقمة، أو تينة كما علمت ~~(قوله: في (بن) إلخ)، PageV01P403 # نقلا عن (ح) (في الوقت، وبزيادة أربع) متيقنة لا أقل فيمكن للساهي تسع ~~تشهدات، والصلاة صحيحة بأن سها بزيادة بعد القبلى، وجلس في سبع ركعات، (وإن ~~مقصورة) رعيا لأصلها، وكذا الثلاثية (كركعتين في الصبح، # فلا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: نقلا عن (ح)) ذكره في التنبيه الثاني عند ~~قول الأصل: وهل بتعمد ترك سنة؟ إلخ (قوله: في الوقت) الذي هو به، ومثل ~~الفرض النفل المؤقت (قوله: وبزيادة أربع إلخ) برفع الرأس من الركوع؛ كما في ~~حاشية أبي الحسن (قوله: متيقنة)، وإلا كفى السجود بعد السلام (قوله: فيمكن ~~إلخ)، فهذا مما يفترق فيه الشك في السهو، وتيقنه (قوله: بزيادة بعد إلخ)؛ ~~أي: زيادة ثلاثة ركعات جلس في كل (قوله: وإن مقصورة)، ومثلها الجمعة على ~~الأقوى (قوله: رعيا لأصلها) البناني قال بعض عليه: لا تبطل إلا بست، وهو ~~ظاهر المؤلف، يبعده دخول المصلى على القصر، فما عداه كله زيادة، تأمل. ~~(قوله: وكذا الثلاثية)؛ أي: لا # وتبعت الأصل لشهرته عند أشياخنا، ولقوله في توضيحه نص أهل المذهب على ~~البطلان، وإن قال الفاكهاني: لم نر من ذكر البطلان فلعلنا نقول: من حفظ ~~حجة، وإن قيل: كيف يصح البطلان مع القول بالسجود لسنة خفيفة؟ فقد قالوا: # وليس كل خلاف جاء متعبرا ... إلا خلافا له حظ من النظر # (قوله: نقلا عن (ح)) ذكره (ح) في التنبيه الثاني عند الخلاف في ترك السنة ~~(قوله: تسع تشهدات)؛ فإن كان دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشر؛ فإن ~~سجد معه سجود سهو ناسيا زادت على العشر، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجده ~~أو انثنين سجدوا واحدة وأعاد تشهده، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة ~~كثمان سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة قلت: # يا فقيها يدعى لحل الأحاجي ... أصلاة؛ فيها ثلاثون سجده؟ # بل مزيد وهل تشهد أخرى؟ ... ضبطوه فجاوز العشر عده # (قوله: رعيا لأصلها) (بن): مقتضاه: أن لا تبطل إلا ms0436 بست، كما قال بعضهم، ~~وهو ظاهر، أقول يكمل الأصل بركعتين، ثم الأربع المزيدة هذا ما أورده، ~~ويبعده أن المصلى لما يصل على القصر كان ما يأتي به كله مزيدا فكفى أربع؛ ~~فتدبر. والجمعة PageV01P404 # والنفل المحدود كوتر)، فلا يبطل بمثله، (وبتعمد كسجدة، وأكل وشرب، وإن ~~بأنف وفي موضع منها إن سلم، وأكل، وشرب، وروى، أو شرب سهوا بطلت، وفي آخر ~~إن أكل، أو شرب سهوا سجد، وهل اختلاف للمنافي فيهما؟ ) بقطع النظر عن اتحاد ~~وتعدد (أوفاق للسلام في الأول) الموضوع للخروج من الصلاة، فأثر البطلان، ~~(أو الجمع) بين ثلاثة على رواية الواو، أو اثنين على رواية أو، ولعله ~~الأقوى؛ لكثرة المنافي (تأويلات، وبتعمد نفخ الفم)؛ لأنه في الصلاة كلام لا ~~الأنف إلا أن يكثر، أو يتلاعب، وذكر (عج) عن (النوادر) تمادى المأموم على ~~صلاة باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا، (وبسجود من لم يدرك ركعة قبل سلامه مع ~~الإمام) يقتضي البطلان إن دخل مع # تبطل إلا بزيادة أربع؛ لأنها لما كانت وتر النهار، ولا تعاد للجماعة قوى ~~أمرها، فلم تبطل بزيادة ثلاث، وقيل: كالثنائية (قوله: والنفل المحدود)؛ ~~وأما غيره فلا يبطل (قوله: فلا يبطل بمثله)؛ وإنما يسجد بعد السلام، إنما ~~لم يبطل بزيادة مثله رعيا لما هو الغالب، في النفل، أنه ركعتان، فلا يبطلها ~~إلا ما يبطل غيرها من الغالب، ولم ينظروا لكون الزيادة أخرجته عن الوترية؛ ~~لأنها خلاف نيته (قوله: كسجدة) من كل ما هو ركن فعلي (قوله: للسلام في ~~الأول)، وعليه فالأكل مع الشرب أو أحدهما لا يؤثر البطلان (قوله: بين ~~ثلاثة) السلام، والأكل والشرب، وعليه فالجمع بين اثنين لا يبطل (قوله: ~~واثنين) السلام مع الأكل، أو الشرب (قوله: ولعله الأقوى)؛ أي: التأويل ~~بالوفاق مع مراعاة الجمع (قوله: نفخ الفم)، ولو لم يظهر منه حرف ولا صوت ~~خلافا للشافعية، وخفيف النفخ لا شيء فيه؛ كما مر في البصاق؛ لأنه لا ينفك ~~عنه، وإليك أشار (ح) فيما مر إلا أن يكون عبثا (قوله: لأنه في الصلاة إلخ) ~~احترز عن الإيمان، ms0437 فلا حنث به؛ كما يأتي (قوله: لا الأنف)؛ لأنه ليس من ~~مخارج الحروف، وما يحصل منه، فعلى صورة الحروف (قوله: إلا أن يكثر) أو ~~يفحش، كنهيق الحمار. اه؛ مؤلف. (قوله: وذكر (عج)) أصله في (ح) (قوله: وسجود ~~من لم إلخ)؛ كان السجود قبليا أو بعديا، سجد قبل الإمام، أو بعده، أو معه، ~~فقوله: مع الإمام متعلق بيدرك (قوله: يقتضي البطلان إلخ)؛ لأنه يصدق عليه # ظهر مقصورة، فلا تبطل إلا بأربعة (قوله: فلا يبطل بمثله) بل يسجد، ~~ويكفيه، ولم ينظروا لكونه صار شفعا اعتبارا بنيته، فكانت الركعة المزيدة ~~كالعدم (قوله: PageV01P405 # الإمام في سجود السهو، وقيل: تصح، وكأنه لظنه الأصلي، والخلاف في بعض ~~(حواشي العزية)، (فإن أدركها سجد، ولو لم يدرك سببه، أو تركه الإمام القبلي ~~معه، وأخر البعدي، وإلا بطلت، ولو جاهلا) على الصواب؛ كما قال ابن رشد؛ ~~لأنه أدخل في خلال صلاته ما ليس منها، وأما قولنا: وصح إن قدم، فليس في ~~خلال الركعات (لا ناسيا)، ويسجد له بعد؛ لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ولو ~~أخر الإمام القبلي، فهل يسجده معه، أو إن كان لثلاث، أو بعد قضائه مطلقا، ~~ولو قدم البعدي تبعه؛ لأنه في حكمه ما لم يسلم، (وفات قبلي بطول سهوا، ~~وأبطل عن ثلاث) مراعاة للقول بوجوبه، هذا أقرب ما يدفع به إشكال إبطاله مع ~~أنه سنة (كالقرب عمدا)، وأما قولنا: # أنه سجد مع الإمام مع عدم إدراك ركعة (قوله: لظنه الأصلي)؛ فإنه لم يأت ~~به على أنه سجود سهو (قوله: ولو لم يدرك سببه) بل، ولو كان لا يرى فيه ~~السجود؛ كالقنوت عند الشافعي؛ كذا في (ح) (قوله: القبلي معه)؛ أي: القبلي ~~في مذهب الإمام، ولو خالفه المأموم؛ فإن خالف، وأخره إلى تمام صلاته صحت؛ ~~كما في (ح)؛ وإن أخر الإمام القبلي، ففي كونه كتقديم البعدي، وصحة صلاته ~~مطلقا خلاف قال ابن رشد: ولا يجزي المأموم عن سهوه (قوله: وأخر البعدي)، ~~وهل يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة، أو حتى يفرغ من سجود السهو، أو يخبر؟ ~~ثلاثة روايات، ms0438 اختار ابن القاسم الأولى؛ انظر (ح). فإن سها المأموم بنقص ~~بعد ذلك سجد قبل السلام؛ كما في المدونة، وبزيادة كفى سجود واحد (قوله: ولو ~~أخر الإمام) عمدا وسهوا؛ وأما إن تركه الإمام، فالظاهر؛ كما ل (ح) أنه ~~يسجده قبل قضاء ما عليه، انظر. (قوله: أو إن كان لثلاث)؛ أي: وإلا فبعد ~~قضاء ما عليه قال (حش): وهو الظاهر (قوله: وأبطل عن ثلاث)؛ كثلاث تكبيرات، ~~أو السورة، والقيام لها (قوله: إشكال إبطاله)؛ أي: مع أنه سنة، والصلاة لا ~~تبطل بترك سنة (قوله: # وكأنه لظنه إلخ) يقتضي الجزم بالبطلان إن علمه (قوله: أقرب ما يدفع به)، ~~ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف القول بأنه أبطل لكونه على صورة الفرض، ~~مردود بأنه موجود فيما ليس عن ثلاث، وكذا التوجيه بكثرة الخلل حيث ترك ~~السنن أولا، ثم جابرها ثانيا، يرد بأن ذلك ليس أكثر من ترك السنن كلها ~~ابتداء حيث كان سنة (قوله: أو حصل مناف) عطف على معنى قوله: عمدا؛ كأنه ~~قال: إن PageV01P406 # صح إن أخر، فلم يعرض عن الإتيان به بالمرة، (أو حصل مناف)؛ كحدث، (وإن ~~ذكره)؛ أي: القبلي المبطل (في صلاة فكالركن) يذكره (إن طال) قبل الدخول في ~~الثانية (بطلت الأولى وكذا كرها) في الثانية، فيجري على ما سبق في الفوائت ~~من ذكر الحاضرة، واليسير، (وإلا) يطل قبل الدخول، (فإن لم يسلم من الأولى ~~رجع مطلقا) لإصلاحها، ولو أطال القراءة في الثانية، أو ركع، (وإلا) بأن سلم ~~من الأولى (لمن فرض أن أطال القراءة) بالفراغ من الفاتحة في الثانية فرضا ~~الثانية، أو نقلا، وفي (بن) الطول بالزيادة على الفاتحة (أو ركع) من لا تجب ~~عليه القراءة (بطل) الفرض المتروك منه، (وكذا كره) أيضا، (وإلا) يطل ~~القراءة، ولا ركع (رجع بلا سلام وإن مأموما) وإن ذكر (من نقل في فرض ~~تمادى)، والموضوع أنه سلم من الأولى (كفى نفل إن أطالها، أو ركع)، ولا يقضي ~~النفل الأول؛ لأنه لم يتعمد إفساده، (وهل) تبطل (بتعمد غير مأموم ترك سنة ~~داخلة) لا إقامة خلافا ms0439 لابن كنانة (أولا)؟ وهو الظاهر، # كحدث) أدخلت الكاف لكلام، وملابسة النجاسة، والاستدبار (قوله: أي القبل ~~المبطل)، وأما البعدي فيتم ما هو فيه مطلقا، والقبلى غير المبطل فات (قوله: ~~أو ركع) بمجرد الانحناء (قوله: من لا تجب عليه القراءة)، وهو المأموم ~~والأمى (قوله: بطل الفرض إلخ) للسلام منه والطول أو الركوع (قوله: وكذا كره ~~أيضا)، فإن كان في نفل أتمه إن اتسع الوقت، ولو لم يعقد ركعة، وقطع الفرض ~~غير المأموم بسلام، ويشفع إن عقد ركعة مع اتساع الوقت (قوله: رجع بلا ~~سلام)؛ أي: مما هو فيه؛ لئلا يدخل على نفسه الزيادة؛ ولأنه لم يخرج عن ~~الأولى (قوله: كفى نفل)، ولو دون المذكور (قوله: ولا يقضي النفل الأول)؛ ~~أي: في الصورتين (قوله: خلافا لابن كنانة) في قوله بالبطلان، وإن كان قوله ~~بوجوبها، فليس من الموضوع (قوله: وهو الظاهر)؛ # تعمد، أو حصل (قوله: كحدث) أدخلت الكاف القهقهة، والأفعال الكثيرة، زاد ~~بعضهم الكلام، وملابسة لنجاسة، والاستدبار، وقد يقال: مقتضى كون الترك سهوا ~~أن ينسحب حكم السهو على هذه المذكورات؛ كمن سلم من ركعتين ساهيا؛ فليتأمل. ~~(قوله: بالزيادة على الفاتحة) هو ما سبق ل (عب) في فرائض الصلاة، وأسلفنا ~~هناك أن ظاهر كلامهم النظر للمظنة، وأنه لا فرق بين إسراع القراءة، ~~وتمطيطها (قوله: خلافا لابن كنانة) الخلاف بالنظر لقوله بالبطلان في ~~الإقامة فقط، PageV01P407 # ويعيد في الوقت أخذا مما قالوه في المشغل عن سنة، والقول بالتهاون لا ~~يظهر، فإن حقيقته هنا كفر، وغيره لا يبطل، (ولو تعددت كما نقله سند عن ~~(المدونة) في تارك السورة من الركعتين خلافا لمن جزم بالبطلان مع التعدد ~~نعم إن شهرت فرضيتها نظير ما سبق في قبلى الثلاث، (ولا يجوز خلاف، وإن سها ~~عن ركن، وطال بطلت) الصلاة، وأما العمد، فلا يشترط فيه طول ثم الطول ~~بالعرف؛ كما قال ابن القاسم، وقال أشهب بالخروج من المسجد، فإن صلى في ~~صحراء، فقيل: إن يذهب حيث لا يمكن الاقتداء لعدم ضبط أحوال الإمام، وقد ~~يقال: مسجد وسط، فإن استمر به، فقيل بالعرف، ms0440 وإلا ظهر عليه زمن الخروج لو ~~خرج، ثم ظاهر ما ذكروه، ولو كان المسجد # لاتفاق مالك وابن القاسم عليه، والأول ضعفه ابن عبد البر، وإن شهر، وقد ~~شنع على الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ~~ضعيف عند الفقهاء ليس له سلف، ولا حظ من النظر، وإلا لم يكن بين السنة ~~والواجب فرق. اه؛ مؤلف. (قوله: والقول بالتهاون إلخ)؛ أي: فلا يكون دليلا ~~للأول (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛ كالفاتحة على أنها سنة في الأقل، ~~وظاهره: أنه لا خلاف في البطلان، وهو خلاف ما ذكره في حاشية (عب) من جريان ~~الخلاف على السنية، وإلا لرجع الخلاف لفظيا، فالأولى: أن المراد ظهر ~~للبطلان وجه لتشهير الفرضية، ولكن ينبغي أنه يحفظ ما نص فيه على البطلان، ~~ولا يقاس عليه غيره؛ تأمل. (قوله: ولا سجود)؛ لأنه للسهو، ولا سهو هنا ~~خلافا لمن قال به (قوله: بالخروج إلخ) المراد به: ما كان خروجا عرفا لا إن ~~كان بإحدى الرجلين (قوله: فقيل أن يذهب) قائله أشهب، وقيل: الزائد على ثلاث ~~خطوات (قوله: وقد يقال مسجد وسط) المؤلف: لكن يعارضه اعتبار الخروج من إزاء ~~الباب، وكذا يعارض الأول (قوله: ثم ظاهر ما ذكروه إلخ) عبارة ابن ناحي في ~~شرح الرسالة، وظاهر كلام الشيخ: أنه إذا خرج من المسجد لا يبني، ولو صلى ~~بقرب بابه، وهو ظاهر المدونة، وبه كان يفتى # وإن كان يرى وجوبها لا سنيتها، وقد حكى القرطبي الخلاف في تفسيره في آية ~~المائدة في السنة الخارجة حتى في سنن الوضوء، وضعف البطلان بالسنة من حيث ~~هو، وقال: إنه لا حظ له من النظر، وإلا لساوت الفرض (قوله: كفر)؛ لأنه ~~تحقير لها وإهانة، وغيره التكاسل، ولا يعرف معنى آخر (قوله: نعم إن شهرت ~~فرضيتها)؛ PageV01P408 # صغيرا، أو صلى بإزاء الباب، فكان الخروج من المسجد إعراض عن الصلاة ~~بالمرة قوله؛ أي: ظهر للغول إلخ أي وجه اه. # والظن أنه النفث لكونه الخروج بحسب شأن العادة يستدعى طولا خصوصا مع ~~العمل بالمطلوب في ms0441 الجلوس في المصلى، والذكر وما هذا أول خلاف حمل على ~~التوفيق، وفي (بن) الأمر أن طول عند ابن القاسم، ثم مثل الطول انتقاء ~~لطهارة على ما فصل في محلات ذلك من الشروط، (وإلا) بطل (فعله إن لم يعقد ~~ركعة بعده)، وعقد الإمام يأتي في مزاحمة المؤتم، وهذا في غير الإحرام؛ كما ~~هو ظاهر، (ولم يسلم، وإن مأموما في صلب إمامه)، وسلام إمامه لا يفيت، (فإن ~~عقد) ركعة أصلية، فالخامسة تلغى، ولا تمنع التدارك، وقيل: تمنعه، وعليه هل ~~تنوب، أو يأتي بغيره قولان في (تت)، # بعض ما لقيناه من القروين، ويحمل المذهب عليه، وأفتى بعض من لقيناه أيضا ~~بالصحة، واعتذر عن قول ابن القاسم وغيره: بأن الخروج من المسجد مظنة للطول ~~وهو بعيد؛ والأقرب الأول انتهى (قوله: والظن أنه التفت إلخ)؛ أي: وإلا فلا ~~يصح أن مجرد الخروج، ولو من المسجد الصغير، أو كان بقرب الباب طول، وعلى ~~هذا يكون الخلاف لفظيا (قوله: إعراض عن الصلاة)؛ لأنه محل لها (قوله: وفي ~~(البناني)) مثله في تحقيق المباني و (البدر)، وظاهر نقل المواق أن الأمرين ~~طول عند الإمام (قوله: وعقد الإمام)؛ أي: لركعة لنقص، فقوله: إن لم يعقد ~~إلخ في غير المأموم (قوله: وهذا في غير الإحرام)؛ لأنه لا يتدارك إذ لم يصل ~~(قوله: ولم يسلم)؛ أي: معتقدا الكمال بأن لم يسلم أصلا، أو سلم ساهيا عن ~~كونه في الصلاة، أو غلطا (قوله: فالخامسة تلغى إلخ)، ولو شك في سجدة من ~~الرابعة أو الخامسة، فعلى الأول: يجبر الرابعة ويسلم؛ وعلى الثاني: أنها لا ~~تنوب كذلك، وعلى أنها تنوب يسلم فقط، ولو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من ~~إحداهما، فعلى الأول: يجبر الرابعة سجدتان؛ وعلى الثاني: يجبر الخامسة سجدة ~~فقط؛ لأن سقوطهما من الرابعة # أي: ظهر القول بالبطلان فهو استدراك على استظهار عدم البطلان لا إخراج من ~~الخلاف، فإنه لو جزم بالإبطال على القول بالسنية لرجع الخلاف في كل ما شهرت ~~فرضيتها لفظيا، وهو يكره على التشهير بالإبطال لرجوعهما لقول واحد، وقد ~~أسلفنا ms0442 ذلك في إزالة النجاسة (قوله: وفي (بن) الأمران طول) فيه استئناس ~~للتوفيق، PageV01P409 # وغيره (بطلب ركعته، ونابت عنها المعقودة ل (فذ) إمام كمأمومه) بالتبع له ~~(لا مأموم فيفعلها بعد إمامه بناء)، فيقدمها المسبوق على القضاء، (والعقد ~~رفع الرأس) مطمئنا معتدلا هذا أصل (ابن القاسم)؛ (إلا لترك ركوع ~~فبالانحناء)؛ كما هو أصل # يصحح الخامسة، ومنها يصحح الرابعة، ومنهما يبقى للخامسة سجد فقط، وعلى ~~الثاني يأتي بركعة، والسجود في الكل بعد؛ (قلشاني) (قوله: ونابت عنها ~~المعقودة)، فتنقلب ركعاته على مذهب المدونة، فإن كانت الفاسدة هي الأولى ~~صارت الثانية أولى وهكذا، فإن تذكر فيها لا يجلس عليها، بل يقوم للثانية ~~ويجلس عليها، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، وإن لم ~~يتذكر حتى قام للثالثة قرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد للزيادة ~~والجلوس الذي تبين أنه في غير محله، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة كملها ثم ~~يجلس عليها؛ لأنها صارت ثانيته، ثم كمل صلاته وسجد قبل؛ لاجتماع الزيادة ~~-وهي الركعة الملغاة- والجلوس الأول؛ لأنه في غير محله، والنقص وهو ترك ~~السورة من الثانية لاعتقادها أنها ثالثة، وإن لم يتذكر حتى قام للرابعة أو ~~عقدها كملها وصارت ثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد قبل السلام؛ لاجتماع ~~الزيادة والنقصان المتقدمين، ونقص الجلوس الوسط، وإن كان الترك من الثانية ~~صارت الثالثة ثانية إن عقدها فيجلس عليها، ويسجد قبل للزيادة والنقص كما ~~علمت، وإن كان من الثالثة، ولم يتذكر حتى عقد الرابعة صارت ثالثة، وأتى ~~برابعة، وسجد بعد السلام لتمحض الزيادة؛ تأمل. (قوله: كمأمومه إلخ)؛ إلا أن ~~يتقين انتفاء الموجب على ما سيأتي (قوله: لا مأموم)؛ لأنه تابع لإمامه ~~(قوله: فيفعلها بعد)؛ أي: فلا تنقلب في حقه الركعات، وإنما يأتي بالركعة ~~التي فاتته على الحالة التي فاتت عليها؛ كما في (الخرشي) وغيره (قوله: ~~فيقدمها إلخ)، فإن أدرك الثانية وفاتته الأولى وكان الترك من الثانية وفات ~~التدارك، صارت الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة ويأتي بالركعة الفاسدة ~~بالفاتحة فقط ثم بركعة القضاء التي فاتته قبل الدخول (قوله: فبالإنحناء) من ~~التالية؛ ms0443 لأنه تعارض ركوعان، # وأنهما متساويان معنى؛ فتدبر. (قوله: فيقدمها المسبوق) هذا هو ثمرة كونها ~~بناء أعني: التقديم على القضاء فقط، وإلا فهو يأتي بها قضاء على صفتها من ~~جهر، وسورة إذا فاتته الأولى، وحصل الترك في الثانية؛ كما في (عب) وغيره، ~~وهو معنى PageV01P410 # (أشهب)، وإن لم يطمئن (كسورة ووصفيها) السر، والجهر، وترتيبها مع فاتحة، ~~وتكبير عيد، وسجدة تلاوة) بتدارك ذلك ما لم يعقد الركوع بالانحناء، (وذكر ~~بعض من أخرى كسجودها القبلى)؛ كما سبق إن أطال القراءة، أو ركع بطلب ~~فالركوع بالانحناء، (وإقامة مغرب عليه، وهو بها فيفوت القطع بالانحناء في ~~الثالثة، والراجح بسجدتي الثانية، فهي من النظائر على الضعيف، (وإن سلم) ~~عطف على إن عقد، وهما مفهوما قوله: إن لم يعقد، ولم يسلم، والموضوع عدم ~~الطول (بني على غيرها)؛ أي غير ركعة النقص، وفات تداركها بالسلام معتقدا ~~التمام، ولو لم يتم في الواقع، فإن سها به غير معتقد تماما لم يفت؛ كما لا ~~يفيت الجلوس للسلام، فمن سلم حال الرفع من السجود ساهيا أعاده بعد الجلوس، ~~وسجد بعد؛ كما في (حش) (بنية، # وصاحب الوقت أولى (قوله: وإن لم يطمئن)، فلا يشترط وضع اليدين على الصواب ~~(قوله: كسورة إلخ)، فإن رجع بعد الانحناء، ففي بطلان صلاته قولان، المذهب ~~عدم البطلان؛ كمن نسى الجلوس من اثنتين؛ كما في (القلشاني)، ونظر فيه (نف)، ~~وفيه كبير الخرشي البطلان قال: والفرق بينه وبين من نسى الجلوس الأول أنه ~~هناك لا يتلبس بالركن إلا بعد تمام القراءة (قوله: وسجدة تلاوة)، ولا يأتي ~~بها فيما بقى في الفرض، ويأتي في النفل (قوله: وإقامة مغرب)، ويأتي حكم ~~غيرها في باب الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه قطع إلخ (قوله: بنى على ~~غيرها)، فإن كانت الفاسدة هي الرابعة، فلا إشكال، وإن كانت هي الأولى صارت ~~الثانية أولى وهكذا، وإن كانت الفاسدة هي الثانية صارت الثالثة ثانية ~~وهكذا، وإن كانت هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ثم إن كان الترك من الأولى ~~أو من الثانية سجد قبل؛ لاجتماع الزيادة؛ كما تقدم، ms0444 وزيادة السلام أيضا ~~والنقصان، وإن كان من الأخيرتين سجد بعد، وهذه المسألة مما تلفى في ~~المعاياة فيقال: من بطلت له ركعة، وأتى بأخرى مكانها هل يسجد قبل أو بعد؟ ~~فمن أجاب يقبل يقال له: أخطأت، وكذا من أجاب ببعد، والصواب التفصيل (قوله: ~~ولم لم يتم إلخ) الواو للحال، فإن الموضوع # عدم الانقلاب، وبقاء ركعاته كما هي (قوله: ولو لم يتم في الواقع) الواو ~~للحال، فإنه مع ترك الركن لإتمام (قوله: كما لا يفيت الجلوس للسلام) ~~بالنصب، والفاعل ضمير السلام ساهيا (قوله: بنية)؛ لأنه لما سلم معتقدا ~~التمام خرج عن نيته الأولى، PageV01P411 # وتكبير يرفع يديه عنده) ندبا، (ولم يبطل ترك التكبير) بخلاف النية، (وجلس ~~القائم للإحرام) المذكور (لتحصل النهضة) بعده، (وإن سها عن السلام فإن طال) ~~جدا، (وإلا رجع بإحرام، وأعاد التشهد إن لم يقرب جدا) بأن توسط، (وسجد) ~~بعد؛ كما هو ظاهر (كأن انحراف عن القبلة)، وهو بالقرب جدا تشبيه في السجود فقط. # عدم التمام (قوله: وجلس القائم)؛ أي: وجوبا من غير تكبير، ولكن لا يبطل ~~تركه للخلاف، وهذا إذا كان في محل الجلوس، وإلا رجع لحالة الرفع من السجود، ~~ومفهوم القائم أن الجالس يحرم مكانه، ولا يطالب بالقيام ابن عبد السلام ~~اتفاقا (قوله: بخلاف النية)، فإنه لابد منها على أنه لا يتأتى البناء على ~~غيرها مع عدم النية، وإلا كان متلاعبا؛ تأمل. (قوله: للإحرام المذكور)؛ أي: ~~الذي يرجع به ليأتي به من جلوس؛ لأنه الحالة التي فارق عليها الصلاة؛ لأن ~~نهضته قبل لم تكن لها (قوله: لتحصل إلخ)؛ لأن الحركة للركن مقصودة (قوله: ~~بعده)؛ أي: بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد إلخ) في (البناني) جزم شارح المرشد ~~بعدم السجود فيه، وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل يشرع فيه، وفيه أن الطول إنما ~~شرع في التشهد لنحو دعاء، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا مع الذهول، ~~ولذا احتاج في رجوعه لإحرام، وأعاد التشهد بخلاف نحو الركوع والسجود، فإن ~~ذات الفعل للخضوع؛ فتأمل. اه؛ مؤلف. (قوله: كأن انحراف عن القبلة) قال ~~(عج)، ms0445 و (نف): إلا أن يكون الانحراف الكثير مبطلا كمن بمكة، والمدينة، ~~وجامع عمرو، وتقدم ما فيه (قوله: فقط)؛ أي: من غير إعادة التشهد والإحرام؛ ~~كما للخمي؛ لأنه لما كان قريبا من الصلاة، فكأنه أوقع السلام # فاحتاج لتجديد نية الجبر (قوله: النهضة)؛ أي: للركعة بعد الإحرام (قوله: ~~وسجد بعد) في (بن) عدم السجود؛ حيث لم يفارق موضعه نقله عن شارح المرشد ~~قال: وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل شرع فيه، أقول: إنما شرع الطول في الجلوس ~~الأخير إذا شغله بنحو دعاء لا مجرد طول خصوصا مع الذهول، والخروج من ~~الصلاة؛ كما هو موضوعنا، ولذا احتاج لتجديد إحرام، وهذا بخلاف الركوع، ~~والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع ها ما يظهر؛ فتدبر. (قوله: كأن انحرف عن ~~القبلة) قيل: في غير المساجد الثلاثة، وسبق رده بأن هذا مبنى على السهو، ~~والمبطل فيها العمد، نعم إذا PageV01P412 # (وتارك الجلوس الأول يرجع إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، ولا ~~تبطل إن رجع)؛ لعدم الاتفاق على الإمام، وسبق نظير ذلك في الوضوء، (ولو قرأ ~~من الفاتحة)، وفي (عب)، وغيره البطلان إن رجع بعد كمالها، أو قبله ثم أبى ~~التشهد، ورجع للقيام لكثرة الفعل بلا ثمرة، و (تبعه مأمومه)، وإلا بطلت ~~للعامد، والجاهل لا الساهي، والمتأول، (وسجد بعده) لزيادة القيام، (وإن قام ~~من نفل سهو الثالثة)، وعمدا أبطل؛ لأنه من باب تعمد كسجدة؛ كذا في (حش). # في تشهد نفسها (قوله: وتارك الجلوس الأول)؛ أي: من الفرض بدليل ما يأتي، ~~وأراد ما قابل الأخير، وتقدم أن الجلوس بدون تشهد عدم (قوله: رجع)؛ أي ~~استنانا فلا بطلان إن لم يرجع (قوله: إن لم يفارق الأرض إلخ) ظاهره أنه إذا ~~فارق لا يرجع، ولو كان مستنكحا مع أنه تقدم أن من استنكحه السهو يصلح إلا ~~أن يقال: الإصلاح مع إمكان التدارك، وحرر (نف) فإن كان يصلي جالسا رجع إن ~~لم ينو جلوس القراءة؛ لأن علة عدم الرجوع من فرض لغيره تشمل ذلك؛ كما ~~للمشذالي في مناظرة فضلاء سكندرية. اه؛ (ح). (قوله: بيديه ms0446 وركبتيه) بأن ~~فارق بإحداهما، أو باليدين، وركبة، أو بركبتيه، ويد واحدة، أو بيد، وركعبة ~~(قوله: ولا سجود)؛ أي: لما حصل منه الرجوع (قوله: ولا تبطل إن رجع) مرتب ~~على مفهوم الشرط كان أتى بالجلوس؛ كما للفاكهاني، وابن راشد. اه؛ (ح)؛ ~~(قوله: ثم أبى إلخ)، وأما إن قام سهوا، فالظاهر: لا بطلان خلافا ل (عب) ~~(قوله: وتبعه مأمومه) في قيامه، ورجوعه # قيل: لا يسجد للانحراف فيسير ظهر التقييد فيه؛ لأن اليسير يبطل فيها ما ~~يبطل عمده بسجد لسهوه (قوله: إن لم يفارق إلخ)، والعاجز عن القيام إذا صلى ~~جالسا كان صرفه الجلوس للنيابة عن القيام بنيته قائما مقام المفارقة؛ كما ~~وقع في مناظرة المشذالي لفضلاء سكندرية (قوله: لغير إتباع الإمام)؛ أما له ~~فرجوع لفرض لحرمة سبقه. في (ح): لو نذر أن يقرأ في الركعة حزبا، فركع قبل ~~تمامه، فالظاهر الرجوع؛ لأن هذه القراءة واجبة خصوصا إذا عين الركعة، أقول: ~~لعل الظاهر عدم الرجوع عملا بإطلاقهم، وقياسا على النفل المنذور أوقات ~~النهي حيث اعتبروا أصله، وليأت بتلك PageV01P413 # وقد يقال: غايته كراهة الزيادة على اثنتين، وقد يقال به الغير كوتر ~~الحنفى، نعم إن لم يرد بالزيادة ركعة، و (عب) نظر (رجع، وسجد بعده فى ~~المحدود مطلقا) ولو عقد ركعة كالفجر، والكسوف (كفى غيره إن لم يعقدها، ~~وإلا) بأن عقد الثالثة برفع الرأس (صلى أربعا، وسجد قبل) لنقص السلام من ~~اثنتين؛ كذا قال (ابن القاسم)، وأورد (اللخمي) لزوم سجود من قام لزائدة فى ~~الفرض، وأجيب بأن الزيادة فى الفرض عدم محض باتفاق، فكأن السلام لم يتأخر ~~عن محله بخلاف الزيادة فى النفل، فقد اعتبرها # كان مطلوبا به أم لا؟ ولو استقل المأموم دونه (قوله: وقد يقال غايته إلخ) ~~ظاهر فى غير محدود، فيحمل كلام (حش) على المحدود (قوله: كوتر الحنفي)؛ فإنه ~~عنده ثلاث (قوله: نعم إن لم يرد) استدراك على بحثه؛ أي: نعم يظهر البطلان ~~إن لم يرد إلخ (قوله: رجع)، ولا تبطل بعدمه للخلاف خلافا ل (عب) (قوله: فى ~~المحدود) متعلق بقوله رجع ms0447 (قوله: صلى أربعا) وجوبا على الظاهر؛ كما ل ~~(لحش). (قوله: لزوم سجود من قام إلخ)؛ أي: سجوده قبله؛ لأنه يصدق عليه أنه ~~نقص السلام عن محله مع أنه يسجد بعد (قوله: بخلاف الزيادة فى النفل)؛ أي: ~~فليست عدما محضا (قوله: إن كل ركعتى نفل لهما سلام)، فإذا لم يسلم من ~~اثنتين، فقد نقصه (قوله: شابه السلام إلخ)؛ أي: فصح السلام له قبل، فلا ~~يقال: السلام فرض لا يجبر بالسجود؛ تأمل. (قوله: بخلاف سلام الفرض)؛ أي: ~~فإنه واجب، فلم يشابه السنن حتى يسجد له (قوله: لكن مقتضى ما هنا)؛ أي: من ~~أنه يسجد قبل لنقص السلام من اثنتين (قوله: لأنه على فرض أنها)؛ أي: ~~المشكوك فيها (قوله: نقص السلام من اثنتين)؛ أي: فاجتمع معه نقص، وزيادة # القراءة فى ركعة، أو صلاة أخرى (قوله: وقد يقال إلخ) قيل: يحمل كلام (حش) ~~على النفل المحدود فيظهر، ولا يرد عليه شئ. # أقول: (حش) إنما ذكر ذلك فى غير المحدود، فإن الخرشى قال: فإن عقدها، ~~فإنه يكمل ما هو فيه أربعا فى غير الفجر، فكتب عليه (حش) ما صورته قوله: ~~يكمل ما هو فيه هذا إن قام للثالثة ساهيا، وأما لو قام عامدا فى ثالثة ~~النفل، فإن صلاته تبطل لدخوله فى قول المصنف: وبتعمد كسجدة (قوله: وأورد ~~اللخمي) بناء على أن PageV01P414 # من يقول بالتنفل أربعا، وبعبارة أن كل ركعتى نفل لهما سلام بخلاف الفرض، ~~فله سلام واحد، وقد حصل، فلا نقص بالجملة لما كان عند ركعتى النفل له أن ~~يقوم، والأفضل السلام شابه السلام عندهما السنن بخلاف سلام الفرض لكن مقتضى ~~ما هنا أن من شك أهل هذه أولى النفل أو ثانيته؟ يأتى بركعة، ويسجد قبل؛ ~~لأنه على فرض أنها الثانية نقص السلام من اثنتين، ولا فرق بين النقص المحقق ~~والمشكوك؛ لكن كلامهم على السجود بعد كما سبق فى شكه أبالشفع هو أو بالوتر ~~فكأنه؛ لأن النفل بثلاث غير مقول به ووتر الحنفى جزئى مخصوص؛ فلينظر. ~~(كرجوعه من خامسة، وإن عقدها)، وإلا بطلت؛ انظر (عب). ms0448 (وإن ترك الركوع رجع ~~قائما)؛ لأن الحركة للركن مقصودة، (وندب قراءته) من الفاتحة، أو غيرها مع ~~أن الأول فيه تكرار الركن القولي، والثانى لا يظهر فى الأخيرتين، فكأنهم ~~اغتفروا ذلك لضرورة أن # (قوله: لكن كلامهم على السجود)؛ أي: ناص على السجود بعد (قوله: فكأنه لأن ~~النفل إلخ)؛ أي: فالزيادة ما لم تصل؛ لأربع كالعدم لعدم القول بها فكان محض ~~زيادة (قوله: من خامسة)؛ أي: فى النفل (قوله: بطلت)؛ لأن: القائل بالتنفل ~~بأكثر من أربع شاذ جدا، فلم يراعوه (قوله: رجع قائما)، فينحط له من قيام، ~~ثم إن كان وصل للسجود سجد بعد السلام، وإن كان مجرد توجه للنزول بدون ركوع، ~~فلا كتزحزحه للقيام، وفيما بينهما تردد تخريجا على من فارق الأرض، ولم ~~يستقل ثم رجع، فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته؛ كمن أتى السجدتين من جلوس؛ ~~كما ذكره (ح) (قوله: من الفاتحة أو غيرها) ظاهر (ح) أنه لا يقرأ من الفاتحة # النقص لسنة إيقاعه فى محله، وإن كانت ذاته فرضا (قوله: وبعبارة إلخ) هذا ~~لاحظ سلامين فى النفل أربعا، والأول لاحظ سلاما واحدا تأخر، واشترك الوجهان ~~فى صحة الأربع بسلام واحد مع خلل طلب له السجود، وهو ما أشار له بقوله: ~~وبالجملة إلخ (قوله: انظر (عب)) فيه البطلان أيضا إذا لم يرجع من الثالثة ~~قبل عقدها، والبطلان مشكل فى الجميع مع أن هناك من يقول بمشروعية النفل ~~أربعا، وثمانيا بسلام واحد كالحنفية، وفى حاشية شيخنا عليه قول اللخمى ~~بالشفع فى الخمس، والسبع؛ فانظر (قوله: رجع قائما) لينحط له من قيام، وقيل: ~~محدودبا، فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته على الأول بمثابة من أتى بالسجدتين ~~من جلوس. اه؛ (عب). PageV01P415 # شأن الركوع أن يعقب قراءة، (والرفع رجع راكعا) خلافا لابن حبيب، (وسجدة ~~جلس) صاحب الأصل إلا أن يكون جلس ذكره فى (توضيحه) شيخنا لحصول الواجب من ~~الجلوس بين السجدتين أولا، وقد يقال إن الحركة للركن من الحالة التى قبله ~~ألا ترى أن تارك الركوع يرجع قائما، ولو قام أولا، وترك الرفع يرجع ms0449 راكعا، ولو # (قوله؛ والرفع) عطف على الركوع (قوله: رجع راكعا)، فإن رجع قائما أبطل؛ ~~لأن الرفع مقصود لذاته، فأتى بزيادة بخلاف من رجع محدودبا من ترك الركوع ~~(قوله: خلافا لابن حبيب) فى قوله: يرجع قائما؛ ولا قراءة عليه، قال ميارة: ~~وانظر حكم ما لو تذكر الرفع من الركوع، وهو قائم، قال المؤلف: والظاهر أنه ~~يكتفى بصرفه بالنية (قوله: وسجدة جلس)، والظاهر البطلان إن لم يجلس؛ لأن ~~الجلوس بين السجدتين فرض ذكره (حش) عن كبير الخرشي، قال المؤلف: وقد تستظهر ~~الصحة مراعاة لما نقلوه من رواية (أشهب يخر للسجود مطلقا من غير جلوس. ~~(فرع): لو تذكر سجدة من الرابعة بعد تشهده وقبل سلامه، فإنه يعيد التشهد ~~بعد الإتيان بها لوقوعه فى غير محله (قوله: إن لم يكن جلس) بأن يتذكرها فى ~~قيام الثالثة، وهذا قول ابن القاسم، و (بن وهب، وقال عبد الملك: يجلس؛ كذا ~~فى (القلشاني) (قوله: شيخنا لحصول) ذكره القلشانى عن الشيخ (قوله: من ~~الحالة التى إلخ)، ولو أتى بها، فيكون للإتيان بها معنى (قوله: فينحط من ~~قيام)، ولو كان جالسا قام، فإن ترك # (قوله: رجع راكعا) هذا إذا تذكره فى جلوس، أو سجود بدليل نص محمد الذى فى ~~(عب) حيث قال: يرجع محدودبا حتى يصل إلى الركوع، فإن رجع قائما بطلت (قوله: ~~خلافا لابن حبيب) قال: يرجع قائما كالرافع من الركوع، وكأنه رأى أن المقصد ~~بالرفع من الركوع أن ينحط إلى السجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام، وانحط ~~منه إلى السجود، فقد حصل المقصود، وليس معنى كلام ابن حبيب أنه يرجع قائما ~~ويركع، ويرفع، ويسجد، ولا تبطل صلاته بزيادة الركوع؛ كما هو ظاهر (عب)، فقد ~~رد ذلك (بن) عليه. # بقى إذا ذكر الرفع من الركوع، وهو قائم نقل عن (ميارة) أنه نظر فى ذلك، ~~أقول: أما على كلام ابن حبيب، فظاهر أنه ينحط للسجود، وينوى أنه رجع فى ~~قيامه للرفع الذى تركه، والظاهر أنه كذلك على قول محمد يصرفه بالنية؛ لأنه ~~لو ركع، ثم رفع PageV01P416 # ركع أولا ms0450 فلذا فى (الخرشي) وغيره أن قيد التوضيح على أن الحركة للركن غير ~~مقصودة، وفى (بن) تضعيفه (لا سجدتين، فينحط من قيام، وإن سها عن سجود ركعة، ~~وركوع التى تليها، فلا يضم بل يتم الأولى، أبو إبراهيم إن سجد لها من قيام ~~سجد بعد، ومن جلوس قبل)، وتعقب على أن سعيد البراذعى حيث زاد فى (التهذيب ~~على الأم) لسجود مقيدا له بالبعد نعم يرد أن السجود للسنن، والحركة للركن ~~واجبة قال شيخنا: قد يعطون الواجب الخفيف حكم السنة، (وبطل بأربع سجدات من ~~أربع ركعات) ذكر هذا، وإن أخذ مما سبق لئلا يتوهم بطلان الصلاة لتفاحش ~~النقص، (وإن لم يدر محل سجدة)، أو ركوع فيأتى به مع ما بعده (متروكة)، ولو ~~شكا، (فإن لم يعقد ما هو فيها سجدها)؛ لاحتمال أنها من التى لم تفت، وأما ~~لو عقد ما هو فيه لم # الانحطاط كره فى العمد؛ لأنه واجب خفيف، وسجد لسهوه (قوله: فلا يضم)؛ أي: ~~لا يجبر الأولى بسجود الثانية خلافا لابن مسلمة؛ لأن نيته فى هذا السجود ~~إنما كانت لركعة ثانية، وعارض ذلك عياض بما تقدم فى قوله: فإن عقدها بطلت ~~ركعته، ونابت عنها المعقودة مع أن نيته لم تكن لها، وأجاب ابن عرفة بأن ~~السجود هنا تابع، فبطل ببطلان متبوعه؛ تأمل (قوله: بل يتم الأولى)؛ لأنه لا ~~يفيت إلا الركوع، ولا ركوع هنا (قوله: ومن جلوس قبل)؛ لنقصه النهوض (قوله: ~~مقيدا له بالبعدى)، فإنه لا يظهر إلا إذا سجد من قيام (قوله: والحركة للركن ~~واجبة)، فلا تجبر بالسجود (قوله: قد يعطون الواجب الخفيف إلخ)؛ أي: لعدم ~~الاتفاق عليه؛ لما علمت أن الحركة للركن فيها خلاف (قوله: بأربع سجدات)، ~~وكذلك الثماني، فإنه يصلح الأخيرة، وتصير أولى على كل حال؛ كما فى (ح) ~~(قوله: من أربع ركعات): أي: من كل ركعة سجدة، وقوله: الأول فاعل بطل؛ لفوات ~~محل التدارك، وأصلح الرابعة، وصارت أولى، ويسجد قبل السلام للزيادة، ونقص ~~السورة من الأولى (قوله: فيأتى به)؛ أي: حتى يأتى به مع ما بعده، فهو ms0451 مفرع ~~على المنفى (قوله: لاحتمال أنها من التى إلخ) # وقع فى زيادة ركوع، وهى مبطلة؛ كما عرفت آنفا؛ فلينظر. (قوله: تضعيفه)؛ ~~أي: تضعيف ما فى التوضيح (قوله: فلا يضم) إن قلت نية الصلاة منسحبة على ~~أجزائها، ولا يحتاج كل جزء لنية قلنا: نعم لكنه لما جعل السجود فى قصده ~~للثانية منع ذلك عن صرفه للأولى (قوله: لئلا يتوهم إلخ)، أو لئلا يتوهم أن ~~عقد الركعة PageV01P417 # يسجد لفوات التدارك، نعم فى التشهد الأخير، (وإن مأموما فى صلب الإمام، ~~وأبطل الأولى؛ ) لاحتمال أن المتروك منها، (وانقلبت) صلاة غير المأموم كما ~~سبق، (فيكمل بحسبه)، فإن حصل هذا فى التشهد الأخير أتى بركعة، وسجد قبل، أو ~~قيام ثالثته بثلاث؛ وسجد بعد وقس، (وإن ترك إمام سجدة، فالراجح مذهب ابن ~~القاسم يسبحون له، فإن لم يرجع سجدوها وحدهم، وإن وافقه بعضهم)، وقال ~~سحنون: لا يسجدونها # وأنها من قبل ما هو فيه (قوله: وأبطل الأولى)؛ أي: إذا فات تداركها ~~(قوله: أتى بركعة)؛ أي: بأم القرآن فقط بعد إصلاح ما هو فيه بسجدة، ولا ~~يتشهد؛ لأن الباطل معه ركعة إما الأولى، أو الثانية، والمحقق له ثلاث ~~(قوله: وسجد قبل)؛ لنقصه السورة (قوله: أو قيام ثالثته إلخ)؛ أي: وإن حصل ~~له فى قيام ثالثته أتى بثلاث ركعات؛ لأنه يجبر الثانية، وتبطل الأولى؛ ~~لاحتمال أنها منها، فيأتى بثلاث ركعات بأم القرآن، وسورة ويتشهد، وركعتين ~~بأم القرآن فقط (قوله: وقس)، فإن حصل فى تشهد الثانية أتى بثلاث كذلك، وإن ~~حصل فى قيام الرابعة جبر الثالثة وتشهد؛ لأن المحقق له ركعتان، ثم يأتى ~~بركعتين بأم القرآن فقط، ويسجد قبل؛ لاحتمال أن الترك من إحدى الأوليين ~~(قوله: يسبحون) بما يحصل به التنبيه غالبا، فإن تركوه بطلت، ولو كلموه ~~(قوله: سجدوها)، فإن تبعوه بطلت صلاته (قوله: لا يسجدونها)، وإن # إذا وقع فيها خلل لا يفيت (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بعد أن يسجدها، وكذا ما ~~بعده (قوله: وقس) ففى قيام رابعة يسجدها، ويأتى بركعتين، وأما قيام ~~الثانية، فتعين أنها من الأولى نعم فى التشهد ms0452 الأول يسجدها ويأتى بثلاث ~~(قوله: وإن ترك إمام سجدة)، وأما لو ترك الركوع، فالظاهر على مذهب ابن ~~القاسم انتظاره، والتسبيح لعله يرجع، فإن لم يرجع، وخيف عقده أتوا بالركوع ~~وما بعده وحدهم، ولا يقال: هذا فعل كثير فى صلب الإمام، لأنا نقول: قد ~~اغتفر، وانظره فيما إذا زوحم المأموم عن الركوع، وذلك أنهم قيدوا مسألة ~~اتباعه الإمام فى غير الأولى بما إذا أزال مانعه بحيث يخاطب باتباع إمامه، ~~قالوا: فإن استمر المانع حتى عقد الإمام ركعة تالية ركعة العذر فإنه يتلافى ~~ما فاته من ركعة العذر فقط، وظاهر أنه بإتيانه الركوع وما بعده، ويأتى ~~التالية بعد سلام الإمام (قوله: سجدوها وحدهم) ظاهر فى غير الجمعة أما هي، ~~فشرطها الجماعة، فالظاهر استخلافهم، ويكون السهو عن الركن بمنزلة طرو PageV01P418 # بل يجلسون، فإن خيف عقده قاموا، ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله، فإن سلم ~~أتوا بركعة وهو ضعيف، وإن اقتصر عليه فى (الأصل) (وقيد بما إذا خيف عقده، ~~وتابعوه، وصحت لهم)، وبطلت عليه إن طال فلا يحمل عنهم سهوا ولا يحصل لهم ~~فضل الجماعة فيعيدون له، وكذا كل ما بطل على الإمام فقط؛ (لأن كل سهو لا ~~يحمله الإمام فسهوه عنه ليس سهوا للمأمومين إذا هم فعلوه) أما إن كان يحمله ~~الإمام، فسهوه عنه سهو لهم، ولو هم فعلوه، (وإن ترك مأموم الركعة لكزحمة)، ~~وسهو وحل زر أما عمدا فاستظهر (عج) البطلان حيث أهمل الإمام جدا، وقيل: ~~كالمعذور؛ إلا أنه أتى آثم (أتى به بغير الأولى)؛ أي: أولى المأموم فى ~~دخوله (إن أدرك قبل رفع إمامه من السجدة الثانية)، فإن شرع فتبين عدم ~~الإدراك تبع الإمام فيما هو فيه؛ كما أن المسبوق إذا أراد الركوع، فرفع ~~الإمام يخر معه. # سجدوها فلا يعتدون بها، ولا تبطل صلاتهم للخلاف (قوله: ولا يتبعوه فى ~~الجلوس بغير محله) كان هو الأول، أو الثاني، ولا يسبحون له أخرى (قوله: أتى ~~بركعة)؛ أي: وبطلت صلاته؛ لأن السلام عنده كالحدث (قوله: وقيد)؛ أي: ~~إتيانهم بالسجدة (قوله: وتابعوه)؛ أي: بعد الإتيان ms0453 بالسجدة تابعوه فى كل ~~أفعال الصلاة (قوله: وصحت لهم)، ويندب لهم الإعادة (قوله: وبطلت عليه إن ~~طال إلخ)، فإن كانت جمعة، فالظاهر أنه إذا لم يرجع ينبغى لهم الاستخلاف؛ ~~لأن من شرطها الجماعة، وإلا بطلت عليهم أيضا، وأما على ما قاله سحنون، فلا ~~بطلان وحرر (قوله: وإن ترك مأموم الركوع إلخ)، وأما إن ترك الرفع فهل كذلك، ~~أو كالسجود؟ خلاف فى كبير الخرشي، والأول هو البين؛ كما لابن يونس (قوله: ~~فاستظهر (عج)) هو فى (الحطاب) منصوصا (قوله: وحل زر)، أي: يتضرر به (قوله: ~~أتى به)، ولو أحرم بعد أن ركع الإمام؛ كما فى (ح) (قوله: إن أدرك إلخ)، أي: ~~إن كان يدرك الإمام فى السجدة الثانية قبل رفعه منها هذا ما للشيخ سالم، ~~وهو المعول عليه، خلافا لما وقع فى (عب) وغيره من أنه يأتى به متى ما أدرك ~~سجدة قبل رفعه من الثانية، ولو كان لا يدرك الثانية إلا بعد رفع الإمام ~~(قوله: فإن شرع)؛ أي: لظنه الإدراك (قوله: يخر معه)؛ أي: ولا يرفع معه؛ كما ~~يفعله بعض العامة، هذا ما لبعض أشياخ ابن # العجز عنه فى الصلاة، أما على مذهب سحنون، فإنما يستخلفون بعد سلامه ~~(قوله: الركوع) مثله الرفع. PageV01P419 # ولا تبطل إن ركع؛ لأنه ملغى وليس على حكم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا ~~تبعه وألغى الركعة كفى الأولى مطلقا)؛ لأنه لم تظهر منه متابعة المأمومية، ~~(وفعلها بعد الإمام والسجود) عطف على الركوع، (فإن لم يظن إدراكه قبل عقد ~~الإمام) الركعة التالية برفع الرأس إذ ليست من المستثنيات (تابعه وقضى ~~ركعة، ولا سهو عليه إلا أن يشك فى الترك فبعد)؛ لاحتمال أنه لم يترك ~~فالركعة زيادة وإن ظن الإدراك سجد، وأدرك ولا فرق هنا بين الأولى وغيرها ~~على المشهور، (وإن قام إمام # عبد السلام، وقال: هو الحق أنه يرفع موافقة للإمام (قوله: ولا تبطل إن ~~رفع)؛ أي: لا تبطل الصلاة خلافا لما ذكره سيدى زروق فى شرح الرسالة وإن ~~بطلت الركعة (قوله: لأنه ملغي)؛ أي: فلا يؤثر البطلان؛ لأن ms0454 القضاء لا يبطل؛ ~~إلا إذا كان لفعل معتد به، (وقوله وليس على حكم إلخ)؛ أي: لأنه غير معتد به ~~(قوله: وإلا تبعه)، فإن خالف، وأدرك صحت صلاته، ولا شيء عليه عملا بما ~~تبين، وإن لم يدرك بطلت إن كان عمدا، أو جهلا، ومحل كونه يتبعه إذا لم ~~يستمر لعذر حتى عقد الإمام الركعة التالية، وإلا تلافى ما فاته من ركعة ~~العذر فقط إن لم يخش عقد التالية للثانية؛ كما استظهره (عج)؛ لئلا تكثر ~~مخالفة الإمام، وإنما قدم الأولى؛ لأن الثانية لما استمر العذر نزلت منزلة ~~العدم؛ انظر (ح). ولا يتلافى التالية؛ لأنه لا يقضى ركعة كاملة فى صلب ~~الإمام (قوله: كفى الأولى)؛ أي: كما أنه يتبعه فى الأولى مطلقا، ولو أدرك ~~سجدة قبل رفع الإمام من السجدة الثانية. # (قوله: لأنه لم تظهر إلخ)؛ أي: بخلاف غير الأولى، فإنه ظهر منه متابعة ~~المأمومية بانعقاد ما قبلها (قوله: تابعه)؛ أي: تابع الإمام فيما هو فيه؛ ~~لأنه لو لم يتابعه وقع فى مخالفة الإمام، ولم يحصل له إلا ركعة فركعة ~~الإمام أولى (قوله: ولا فرق هنا بين الأولى إلخ)؛ أي: لا فرق بين الركعة ~~الأولى وغيرها، والفرق بأنه انسحب عليه # (قوله: لم تظهر)؛ أي: لم ترسخ وتتضح، وإن انعقدت بالإحرام (قوله: ولا فرق ~~إلخ)، وذلك لظهور متابعة المأمورية بالركوع، ولا يفصل بين الأولى وغيرها ~~فيما استظهرناه فى ترك الإمام الركوع سابقا على مذهب ابن القاسم؛ لأن ~~الإمام هناك بطل ما عمله PageV01P420 # لزائدة) بحسب الظاهر (فتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإن تعمد ترك التسبيح، ~~أو تغير يقينه بطلت) عملا بما تبين فى الثاني، (وغيره يتبع)، وتصح قال قمت ~~لموجب أولا، (وإن ظن الانتفاء)، فليس الظن هنا كاليقين، (فإن خالفا عمدا ~~بطلت إلا أن يصيب)؛ كما قال (ابن المواز) فى الأول، و (ح) فى الثاني، ~~(والأظهر لا تنوب عن ركعة الخلل) عملا بقصده، (وسهوا أتى الجالس)، وقد كان ~~حكمه القيام (بركعة كالمتبع، وقد كان حكمه الجلوس، فيحصل معه فى الرباعية ~~ست هكذا قال المصنف: # حكم المأمورية ms0455 برفع الرأس بخلاف الركوع (قوله: فمتيقن انتفاء إلخ)؛ أي: ~~عن نفسه فقط بناء على ما تقدم من أن المعتمد أن كل سهو لا يحمله الإمام ليس ~~سهوه عنه سهوا لهم إلخ قال ابن ناجى فى شرحه على المدونة، والمراد باليقين ~~الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق الواقع الإدراك الجازم الذى لا يقبل التغير ~~(قوله: يجلس)؛ أي: لزوما، ويسبح بدليل ما بعده، فإن لم يفقه كلمه بعضهم، ~~ولا تبطل بذلك، فإن داخل الإمام شك رجع لهم إن كان الذى كلمه، أو سبح له ~~عدلان فأكثر؛ كما تقدم، ورجع الإمام فقط لعدلين، ولا تبطل إن لم يرجع عند ~~ابن المواز إلا أن يجمع كلهم على خلافه، وبطلت عليهم، وكذا إن تذكر وتحقق ~~أنها خامسة، ولم يرجع، وإن بقى على يقينه لم يرجع إلا لكثرتهم جدا؛ كما ~~تقدم (قوله: ترك التسبيح إلخ)؛ لأنه لو سبح لرجع الإمام، فصار المأموم ~~متعمدا للزيادة فى صلاته، وأما الناسي، فصلاته صحيحة (قوله: وغيره)؛ أي: ~~غير متيقن الانتفاء بأن تيقن الموجب، أو ظنه، أو شك (قوله: فإن خالفا)؛ أي: ~~متيقن انتفاء الموجب وغيره (قوله: إلا أن يصيب) بأن يتبين أن الإمام قام ~~لوجب فى الأول، أو أنها زائدة فى الثانى (قوله: والأظهر لا تندب)؛ أي: فيما ~~إذا قام، وكان حكمه الجلوس (قوله: عن ركعة الخلل) إذا تبين أن الإمام قام ~~لموجب، أو ظن، أو شك (قوله: عملا بقصده)؛ لأنه إنما اتبعه على أنها زائدة ~~(قوله: وأنكر ابن عرفة إلخ)، وهو الجارى # بخلاف ما هنا؛ فتدبر (قوله: أو تغير يقينه)؛ أي: فى أثناء الصلاة، ولم ~~يلحق الإمام فى قيامه، ويشير لكونه فى أثناء الصلاة قرنه بترك التسبيح أما ~~بعدها فيأتى بركعة حيث لم يبطل؛ كما يفيده ما يأتى فى قوله: قمت لموجب من ~~تلافيه الإصلاح بركعة، وإن كان موضوعه اتباعه ساهيا، وقد قال محمد بن ~~المواز: إن PageV01P421 # تبعا لجماعة، وأنكر (ابن عرفة) إعادة الركعة؛ انظر (بن). (إن تبين موجب، ~~وصحت إن تأول وجوب الاتباع، ولم تجز مسبوقا تبع عالما بزيادتها ms0456 عن ركعة ~~قضاء)، وصحت صلاته؛ لأنه عليه فى الواقع ركعة، فكأنه قام لها؛ كما فى ~~(الخرشي) وغيره، (وأجزأته إن لم يعلم، وهل إلا أن يجمع مأمومه على نفى ~~الموجب؟ قولان) سيان، وقلب فى (الأصل) # مع مفهوم قوله لا تجزى الخامسة إن تعمدها، وقد تقدم أن المأموم يحصل له ~~الفضل، ولو تابع الإمام ساهيا (قوله: إن تبين موجب) بأن تيقن أن الإمام قام ~~لموجب أو شك فى ذلك على ما قرره بعض أشياخ البدر لا إن تبين عدمه، والقيد ~~فيما بعد الكاف لا فيما، قبلها، فيأتى بها إلا إن تيقن الانتفاء؛ كما فى ~~(البدر)، واختاره البدر، وعليه مر عبد الباقي، والخرشي، وحلولو، وغيرهم، أن ~~المتبع لا يأتى بها إلا إذا تيقن الموجب جزما (قوله: وصحت إن تأول)؛ أي: ~~صحت صلاته إن تأول المتبع المخالف، ولو لم يتيقن انتفاء الموجب، وظاهره قال ~~الإمام: قمت لموجب أم لا؟ وهو ظاهر (ح) وللزرقاني، وكريم الدين، وحلولو، ~~وابن غازى أنه فيما إذا قال: قمت لموجب، وإلا بطلت (قوله: وجوب الاتباع) لا ~~إن تأول وجوب المخالفة، وقد كان حكمه الاتباع، فإنها تبطل (قوله: ولم تجز ~~مسبوقا) مع حرمة القدوم أيضا (قوله: وصحت صلاته)؛ أي: إن قال الإمام: قمت ~~لموجب، وإلا بطلت كما لغير واحد، وحيث صحت فيقضى ركعة إن كان النقص من ~~الأولى وركعتين إن كان النقص من غيرها (قوله: نفى الموجب)؛ أى فى أنفسهم ~~(قوله: وقلب الأصل إلخ)، فحكى الوفاق فيما إذا أجمع مأموموه على نفى ~~الموجب، والخلاف فيما إذا لم يجمعوا # الجالس المتيقن انتفاء الموجب أعذر من الناعس والغافل؛ لأنه إنما جلس ~~متأولا، وهو يرى أنه لا يجوز اتباعه؛ فلذا قيد البطلان المشار له بقول ~~الأصل: لا لمن لزمه اتباعه فى نفس الأمر ولم يتبعه بما إذا أسقطوها هم ~~أيضا، كما فى (تت)، قال الرماصي: أي: تركوها هم أيضا يقينا، أو شكا، فلو ~~أيقنوا أنهم فعلوها هم صحت للجالسين؛ لأن محمدا يجتزى بفعل المأمومين الركن ~~دون الإمام خلافا لسحنون؛ كما سبق فى (وإن سجد ms0457 إمام سجدة)، وقاعدة كل سهو ~~لا يحمله الإمام إلخ، هذا أظهر مما فى (الخرشي) وغيره (قوله: وليس الظن هنا ~~كاليقين)؛ كأنه لمعارضته بفعل الإمام، وقيل: كاليقين (قوله: وقلب فى ~~الأصل)، فجعل الإجماع على نفى الموجب، وفاق على PageV01P422 # حكاية الخلاف والوفاق، وفى (بن) عن (ر) أن الخلاف غير مقيد بعلم ولا ~~غيره، (وتارك سجدة من كأولاه، لا تجزئه الخامسة إن تعمدها)، وفى (ح) خلاف ~~فى بطلان الصلاة؛ نظرا للتلاعب فى قصده وعدمه؛ نظرا للواقع. # (وصل سن لبالغ) # على الراجح مما فى (الأصل)، (وندب لصبى سجود بشرط الصلاة) النافلة، فتفعل ~~على الدابة مثلها، (ونية، وتكبير خفض، ورفع لا سلام)، ولا تكبير إحرام إلا ~~لمراعاة خلاف؛ كما فى (عب)، (وإن لماش، ولا يجلس) لها بل يهوى من قيامه ~~(ومصل) عطف على ماش (بقراءة، أو استماع لتعلم) من أحدهما، أو يلزمه التعليم ~~(من متوضئ) متعلق باستماع، فلا يسجد مستمع غيره. # (قوله: إن تعمدها)؛ لأنه لاعب، ومفهومه: أنها تجزئ الساهي، وهو المشهور ~~عند ابن أبى زيد، وابن غلاب. ### || AUTO (وصل سجود التلاوة) # (قوله: سن)؛ أي: غير أكيد؛ كما ل (عج) وخلافا لما فى كفاية الطالب (قوله: ~~بشرط الصلاة)؛ أي: مع شرط الصلاة (قوله: النافلة)، فتبطل بالكلام ونحوه، ~~والظاهر وجوب قضائها على حكم النفل المفسد. اه؛ مؤلف. (قوله: ونية)؛ لأنها ~~من العبادات، فلابد فيها من النية خلافا لما وقع فى (عج) من عدمها (قوله: ~~وتكبير)، ندبا؛ كما للرماصى (قوله: لا سلام إلخ)؛ لأنها من توابع القراءة ~~(قوله: بقراءة) الباء للسببية (قوله: لتعلم)؛ أي: لأجل تعلم القرآن، أو ~~أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما، لا إن جلس لابتغاء الثواب، أو الاتعاظ ~~(قوله: من أحدهما) متعلق # عدم الإجزاء وغيره محل الخلاف الذى جعلناه محل وفاق على الإجزاء (قوله: ~~وفى (بن) إلخ) هذا كلام آخر محصله: أن الخلاف فى إجزائها المسبوق مطلق. # (وصل سجد بشرط الصلاة) # (قوله: مثلها) يعني: لصوب سفره، ويومئ لها (قوله: من أحدهما)؛ أي: السامع ~~يتعلم من القارئ أو العكس (قوله: ويلزمه)؛ أي: فلا حاجة لزيادة، أو ms0458 ليعلم؛ ~~كما PageV01P423 # وإن قال به الناصر (بالغ وإن فاسقا، وعاجزا) فإنه يصلح إماما لمثله (لم ~~يجلس ليسمع) إن قلت غايته الفسق بالرياء، والمعتمد صحة أن يؤم أجاب بعضهم: ~~بأن القراءة هنا كالصلاة، فهو كمن تعلق فسقه بالصلاة، (ولو ترك) القارئ ~~مبالغة فى سجود المستمع (فى إحدى عشرة، وهى العزائم) للعزم بالسجود عندها ~~(آخر الأعراف، "والآصال" فى الرعد، و"يؤمرون" فى النحل، "وخشوعا" فى ~~الإسراء، "وبكيا" فى مريم، "وما يشاء" فى الحج "ونفورا" فى الفرقان، ~~"والعظيم" فى النمل "ولا يستكبون" فى السجدة "وأناب" فى ص، "وتعبدون" فى ~~فصلت)، فليس منها ثانية الحج "اركعوا واسجدوا"، ولا النجم؛ # بقراءة واستماع، والضمير للسامع والمستمع (قوله: وإن قال به الناصر) نازع ~~البنانى النسبة له، وأنه قائل بالأول (قوله: فإنه يصلح إماما لمثله)؛ أي: ~~فى الفرض، فلا يراد الصبي؛ لأنه وإن صلح إماما لمثله لكنه لا فرض عليه ~~(قوله: أجاب بعضهم)؛ المؤلف: على أن السؤال لا يرد إلا لو جعل (قوله: لم ~~يجلس إلخ) محترزا صالحا للإمامة مع أنه شرط مستقل، ولا يعترض بشرط على شرط ~~(قوله: فهو كمن تعلق إلخ)، وهو لا يصح إمامته، ولكن هذا يقتضى أنه لا يترك ~~السجود؛ إلا إذا دخل عليه الرياء بالفعل (قوله: ولو ترك القارئ)؛ لأن ~~المستمع مخاطب فى حد ذاته (قوله: فى إحدى إلخ) متعلق بقوله سجود (قوله: وهى ~~العزائم)؛ أي: الأوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، وقيل: إنه يتأكد ~~الأمر بالسجود عندها قال (عج): وثمرة الخلاف: أنه إذا سجد فى الصلاة عند ~~غيرها تبطل على الأول دون الثانى لوجود أصل الأمر، وبحث فيه النفراوى بأنه ~~إن سجد عمدا بطلت عليهما، وسهوا لا بطلان عليهما، ويسجد بعد السلام، وفيه ~~نظر، فإن المذهب عدم البطلان مطلقا؛ كما للشارح (قوله: وأناب فى (ص)) خلافا ~~لمن قال {عندما لزلفى وحسن مآب} (قوله: وتعبدون فى فصلت)، وقيل: {وهم لا ~~يسأمون} (قوله: ولا النحم) عند قوله تعالى: {فاسجدوا لله واعبدوا} قال بعض: ~~والأحوط تأخير السجود لآخر # قبل (قوله: وإن قال به الناصر)؛ كأنه يشير ms0459 بالإغياء لعدم الجزم بنسبته ~~إليه، فقد نازع (بن) فى ذلك (قوله: أجاب بعضهم إلخ) على أنه حيث جعل هذا ~~الأصل شرطا مستقلا زائدا على قوله: إن صلح ليؤم لم يرد البحث من أصله ~~(قوله: للعزم) PageV01P424 # لعدم استمرار العمل عليها، والانشقاق، والقلم، فيكره، ولا تبطل الصلاة ~~للخلاف، وليس منها أيضا {وكن من الساجدين} آخر الحجر، (وكره سجود شكر كخوف ~~من كزلزلة)؛ لعدم العمل بل تندب الصلاة، (وقراءة بتلحين)، # المحلين المختلف فيهما (قوله: لعدم استمرار العمل)، فلا يقال: كيف ذلك مع ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد عندها فى الحرم، وسجد معه المؤمنون والجن ~~والمشركون غير أبى لهب أو أمية بن خلف كما فى رواية الشيخين؟ فإنه أخذ حفنة ~~من تراب إلى جبهته، وقال: يكفى هذا (قوله: والانشقاق)، وما فى البخارى من ~~سجود أبى هريرة لم يصحبه عمل، أو منسوخ (قوله: ولا تبطل الصلاة)؛ أي: إذا ~~سجد فيما لا سجود فيه (قوله: وكره سجود شكر)، وأنكر مالك سجود الصديق لما ~~أخبر بقتل مسيلمة (قوله: من كزلزلة) أدخلت الكاف الظلمة والريح (قوله: ~~وقراءة بتلحين)؛ أي: بتطريب، قال القباب فى شرح قواعد عياض عند قوله فى ~~الجماعة حسن الصوت: سئل مالك فى العتبية عن النفر يكونون فى المسجد فيقولون ~~لرجل حسن الصوت: اقرأ علينا يريدون حسن صوته، فكره ذلك وقال: إنما هذا شبه ~~الغناء قيل له: فرأيت قول عمر لأبى موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فقال: إن من ~~الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقنها، ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا ~~المجلس. # وكره القراءة بالألحان، وقال: هذا شبه الغناء، ولا أحب أن يعمل به، وقال: ~~إنما اتخذوها يأكلون بها ويكتسبون عليها. قال أبو الوليد بن رشد: إنما كره ~~مالك ذلك إذا أرادوا بذلك حسن صوته؛ كما قال، لا إذا قالوا ذلك استدعاء ~~لرقة قلوبهم بسماعهم قراءته الحسنة، فقد روى قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: "ما أذن الله لعبد كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن"، "ما استمع ~~لشيء ما استمع لنبى يحسن صوته بالقرآن"؛ ms0460 طلبا لرقة قلبه بذلك، وقد كان عمر ~~إذا رأى أبا موسى الأشعرى قال: ذكرنا ربنا أبا موسى، فيقرأ عنده وكان حسن ~~الصوت، فلم يكن عمر يقصد الالتذاذ بسماع حسن صوته؛ وإنما استدعى رقة قلبه ~~بسماع قراءته للقرآن، وهذا لا بأس به من فاعله على هذا الوجه. # يعنى للتأكيد لا للوجوب (قوله: لعدم استمرار العمل)، فدل على نسخ ما نقل ~~من PageV01P425 # وأجازها الشافعي، واستحسنها ابن العربي، (وحرم إن نافى التجويد، أو ~~اجتماع) عطف على تلحين، فهو مكروه، (وحرم إن قطع الكلمات، وفى كره قراءة ~~جماعة على واحد) للتخليط، وخفته للحاجة (روايتان)، وكذا الخلاف فى قراءة كل ~~واحد ربعا، فنقل النووى عن مالك جوازه، (وندب إخراج قارئ من المسجد) # وقوله: إن من الأحاديث إلخ؛ إنما نفى أن يكون التحدث بما روى عن عمر ~~ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء استماع الأصوات الحسان ~~والالتذاذ بها، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك ~~مما يرغب فى إمامته من أجله، فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال لأبى موسى الأشعرى تغبيطا له بما وهبه الله: "لقد أوتيت مزمارا من ~~مزامير داود". اه. # وأما حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" فقال الشيخ علم الدين السخاوى فى ~~شرح الشاطبية: معناه من لم يستغن بالقرآن فيكون المراد بالغنى ضد الفقر؛ ~~كما يدل له حديث "القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده" وقال سفيان: ~~يستغنى به عما سواه من الأحاديث، وإليه ذهب البخاري، وقيل: معنى يتغنى به؛ ~~أي: يتحزن به أى يظهر الحزن الذى هو ضد السرور وممن قال بالكراهة ابن ~~المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعى وأحمد ~~(قوله: وأجازها الشافعى إلخ) وبه قال ابن المبارك والنضر بن شميل محتجين ~~بالحديث المتقدم - وقد علمت تأويله - وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~"زينوا القرآن بأصواتكم"، وأجاب عنه من قال بالكراهة بأنه من باب القلب؛ ~~كما قال الخطابى وغيره، ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن ms0461 البراء أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "زينوا أصواتكم بالقرآن"؛ أي: ~~الهجوا بقراءته، واشغلوا به أصواتكم، فإن الأصوات هى التى تتزين به لا هو؛ ~~انظر كتاب الإذكار فى فضل الأذكار للقرطبي. (قوله: فهو مكروه)؛ لأنه ليس من ~~عمل الناس قالوا: محل الكراهة إلا لشرط واقف، وإلا وجب اتباع شرطه، ولا ~~يجتمع وجوب وكراهة، وأورد أن الوجوب لمن أراد أخذ المعلوم لا ينافى كراهة ~~ذلك ابتداء، ويكون لها جهتان إذ شرط الواقف لا يغير حكما (قوله: كل واحد ~~ربعا)؛ وأما سورة، فلا كراهة (قوله: وندب إخراج إلخ) إن # السجود (قوله: إن نافى التجويد)؛ أي: منافاة تخل بواجب شرعى فى القراءة PageV01P426 # إن داوم؛ لأن الغالب قصده الدنيا، فأولى الطرق، وأما العلم ففى المساجد ~~من السنة القديمة، ولا يرفع صوته فوق الحاجة؛ كما يأتى فى إحياء الموات؛ ~~(إلا لشرط واقف) لما يأتى أنه يتبع، ولو كره، (وجلوس) عطف على مرفوع كره ~~(لأجله)؛ أي: السجود، (وكره) السجود حيث جلس له؛ (كأن قصد الثواب بلا تعلم) ~~تشبيه فى كراهة السجود ينبغى إلا لمراعاة خلاف، (وتركه) أي: السجود عطف على ~~المكروهات، (أو مجاوزة محله) بلا قراءة (لمتطهر وقت جواز له)، فتناول قبل ~~الإسفار، والاصفرار، (وإلا) يكن مطهر لوقت جواز (فهل يجاوز محلها) الذى ~~يسجد عنده، (أو جميع الآن قولان)، وينبغى ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام ~~التلاوة بل لا بأس بأن يأتى بالباقيات الصالحات؛ كما قيل فى تحية المسجد ~~(وقراءة لها)؛ أي: لمجرد السجود مكروه، (وأول بالكلمة، والآية المازري، وهو ~~الأشبه)، فكراهة الكلمة الأولى، (وكرهت) السجدة فى تلك الحالة (أيضا)؛ كما ~~كرهت القراءة لها، (وتعمدها)؛ أي: قراءة # كانت القراءة على الوجه المشروع، وإلا وجب إقامته (قوله: إن دام)؛ أي: أو ~~رفع صوته (قوله: فأولى الطرق)، فإن أدى لإهانة القرآن وجب (قوله: إلا ~~لمراعاة خلاف)؛ فإن الحنفية يقولون بالوجوب مطلقا (قوله: وإلا يكن متطهرا ~~لوقت جواز) بأن لم يكن متطهرا، وليس الوقت وقت جواز على الظاهر؛ كما للبدر ~~وغيره (قوله: له)؛ أي: للسجود (قوله: فهل يجاوز إلخ)، ms0462 ولا يرجع لها إذا زال ~~المانع؛ لأنها لا تفضي، وقال أبو عمران: لا يتعداها؛ لأنه إن حرم أجر ~~السجود، فلا يحرم أجر القراءة، وهو ظاهر (قوله: أى لمجرد السجود)، وإلا فلا ~~كراهة (قوله: وأول بالكلمة)؛ أي: لا الآية، فإنه لا كراهة؛ لأنه نال (قوله: ~~بفريضة)؛ لأنه إن لم يسجد دخل فى الوعيد، وإن سجد زاد فى سجود الفريضة ~~(قوله: لا نفل)، ولو متأكدا، أو خاف على من خلفه التخليط (قوله: وإن فعل ~~سجد)؛ إلا أن يكون الفرض جنازة فلا سجود، وإن سجد فلا بطلان (قوله: بوقت ~~نهى)، ولو تحريما (قوله: وجهر)؛ أي: ندبا (قوله: وإلا اتبع)؛ أي: وجوبا؛ ~~لأن الأصل عدم السهو (قوله: بخلاف عكسه)، وهو سجود المأموم دون الإمام ~~(قوله: أو خطبة) للإخلال # (قوله: إلا لمراعاة خلاف) لإطلاق الحنفية وجوبها (قوله: بل لا بأس إلخ) ~~ميل لقول أبى عمران بعدم تجاوز شيء قائلا: وإن حرم السجود، فلا يحرم ثواب ~~التلاوة (قوله: وتعمدها)؛ أي: تقصد السجدة، فما روى عنه - صلى الله عليه ~~وسلم - محمول على عدم PageV01P427 # السجدة (بفريضة) لا نفل، (وإن فعل سجد، وإن بوقت نهى) تبعا للصلاة، (وجهر ~~إمام السرية) ليعلم المأمومون (وإلا اتبع ولا تبطل إن لم يتبعوه)؛ لأنها ~~ليست من أصل الأفعال المقتدى فيها بخلاف عكسه لزيادتهم على إمامهم، (أو ~~خطبة) عطف على فريضة، (ولا يسجد، وإلا) بأن سجد فى الخطبة (لم تبطل، ~~ومجاوزها يسجد) ولو بكثير (وأعاد الآية إن بعد وفاتت بانحناء فى الفرض)؛ ~~كما سبق فى عقد الركوع، والظاهر عدم البطلان إن أتى به فى ثانيته، (وفعلها ~~فى ثانية النفل، وهل بعد الفاتحة)؛ لأنها أهم (أو قبلها)؛ لتقدم موجبها ~~(فولان وإن قصدها فركع سهوا)؛ أى تحول للركوع سهوا عن قصدها أما لو قصده ~~ابتداء تاركا لها، فيعتد به اتفاقا، غايته كراهة تركها؛ كما سبق (اعتد به ~~عند الإمام)، وهو المعتمد، (ولا سهو ابن القاسم: يخر لها، فإن اطمأن) فى ~~الركوع (سجد بعد كأن سها، فقدمها أو كررها)، وتعمد ذلك مبطل (المازري: أصل ~~المذهب تكريرها إن ms0463 كرر) آيتها (إلا المعلم # بنظامها (قوله: ولا يسجد)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وفاتت بانحناء)، ~~فلا يعود لقراءتها (قوله: فى ثانية النفل)، فلو أخرها إلى قبل الانحناء ~~فعلها (قوله: لأنها أهم)؛ أي: الفاتحة، فلو قدمها كفى على الظاهر (قوله: ~~وإن قصدها) أي: انحط بنيتها (قوله: ولا سهو)؛ أي: لا سجود سهو (قوله: ابن ~~القاسم إلخ)؛ لأنه إنما انحط سهوا عن السجدة التى أراد أن يسجدها (قوله: ~~فإن اطمأن)؛ أي: قبل أن يخر (قوله: كأن سها إلخ) تشبيه فى السجود بعد ~~(قوله: فقدمها)؛ أي: فى آية يظن أنها هي، فإنه يسجد فى باقى صلاته (قوله: ~~وتعمد ذلك)؛ أي: ما ذكر من تقديمها، أو تكريرها (قوله: أصل المذهب ~~تكريرها)؛ لأن الشيء يتكرر بتكرر سببه. # تفصد القراءة لأجلها (قوله: إن أتى بها فى ثانيته)؛ أي: بأن أعاد آيتها، ~~وعلم من قولنا: (وفاتت بانحناء) وما بعده أن الركوع لا يجزى عنها، لكن ~~الأصل صرح به تنبيها على خلاف الحنفية قالوا: يكفى عنها الركوع؛ كأنهم رأوا ~~المدار على إظهار التذلل وقد سمى السجود ركوعا فى آية {وخر راكعا وأناب} ~~(قوله: وتعمد ذلك مبطل)؛ أي: للصلاة، وأما نفس السجدة، فلا تبطل بزيادة ~~مثلها على أصل المذهب من أنها ليس لها تحليل بسلام، فتتم بذاتها، ويخرج ~~منها بمجرد فراغها، كالطواف لا PageV01P428 # والمتعلم) فأول مرة، (وندب لساجد) فى الصلاة، (ولو الأعراف) المبالغة ~~عليها لختم السورة (قراءة قبل ركوعه)؛ لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة. # (وصل) # (ندب نقل، # (قوله: فأول مرة) عند كل سجدة خلافا لمن قال: يكفى عند الأولى فقط، فإن ~~قرأ المتعلمون على معلم واحد سجدات فى زمن واحد، ففى التكرار نظر، والظاهر ~~التكرار (قوله: لختم السورة)؛ أي: فربما يتوهم أنه لا يطالب بالقراءة بعدها ~~للزيادة على السورة. ### || AUTO (وصل النوافل) # (قوله: ندب نفل) خصوصا قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا ~~إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل ~~من مستغفر فأغفر له؟ " الحديث، وقد ندب إليه ms0464 - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ~~قال العارف بالله تعالى ابن أبى جمرة: تعطى للمتهجد بالليل أربع منازل: ~~ثلاثة فى الحال وواحدة فى قبره، فأما اللواتى فى الحال، فمنها ما قاله - ~~صلى الله عليه وسلم -: "يضحك الله لثلاث منهم المقيم بالليل"، الثاني: قال ~~- صلى الله عليه وسلم -: "قيام الليل يذهب الذنوب"، الثالث: قال - صلى الله ~~عليه وسلم -: "قيام الليل يصحح البدن"، وأما التى فى القبر فقال - صلى الله ~~عليه وسلم -: "صلاة الليل تنور القبر" وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ~~قام فى الليل اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا فى الجنة"، وقد وعد الله ~~تعالى فى القرآن على ذلك بالوعد الجميل قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن ~~المضاجع} إلى قوله: {جزاء بما كانوا يعملون} أعاننا الله وإياك على القيام، ~~والمحافظة عليه (قوله: نفل) # يبطل بزيادة مثله، وإن كان صلاة، وقد سبق فى تعريف ابن عرفة أن سجدة ~~التلاوة صلاة فقلت فيما إذا كررها، وهو فى صلاة: # قل للفقيه وما مصل زاد فى ... فعل الصلاة بوجه عمد قدرها # صحت له تلك الصلاة وأبطلت ... منها زيادتها صلاة غيرها؟ # (وصل ندب نفل) PageV01P429 # وتأكد فى الرواتب)، ومنها الضحى، وما اشتهر من أن أوسطها ست، الظاهر ~~بناؤه على ضعيف إن أكملها اثنتى عشرة، وفى (بن) عن (الباجي) رد كراهة ما ~~زاد على الثمان قال: وإنما أراد أهل المذه بأكثر الوارد (بلا حد) يضر ~~مخالفته فى أصل الغرض، (والأفضل الوارد، وبعد الأذكار)، وأما النفل القبلي، ~~فلا ذكر # هو لغة الزيادة، واصطلاحا مطلق ما زاد على الفرائض (وقوله وتأكد)؛ أي: ~~الندب (قوله: فى الرواتب) قبل الظهر، وبعده لما فى الحديث: "من حافظ على ~~أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار"، وقبل العصر ~~لما فى الحديث أيضا: "رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا"، وقال - صلى ~~الله عليه وسلم -: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن ~~له عبادة ثنتى عشرة سنة". # قال فى المدخل فى آداب طالب العلم: ينبغى له أن ms0465 يشدد على مداومة فعل ~~السنن والرواتب، وما كان منها تابعا للفرض قبله، وبعده، وإظهاره فى المسجد ~~أولى (قوله: ومنها الضحى) أخرج آدم بن ابى إياس فى كتاب الثواب عن على - ~~رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى تحية ~~الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا كتب الله له مائتى حسنة، ومحا عنه مائتى ~~سيئة، ورفع له مائتى درجة وغفرت ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا ~~القصاص"، وعن ابن عباس أنها صلاة الإشراق أخذا من قوله تعالى: {يسبحن ~~بالعشى والإشراق}، وقيل: قبل الضحى، وذكر الشعرانى فى العهود المحمدية: من ~~واظب عليها لم يقربه شيطان إلا احترق (قوله: من أن أوسطها ست)؛ أي: وأقلها ~~ركعتان وأكثرها ثمان (قوله: بناء على ضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فمقتضى كون ~~أكثرها ثمانيا أن الأوسط الأربعة، وقيل: الوسط بمعنى الخيار، وفيه أن الأجر ~~على قدر المشقة (قوله: رد كراهة إلخ) يؤيده حديث: "من صلى الضحى ركعتين لم ~~يكتب فى ذلك اليوم من الغافلين، وإن صلاها أربعا كتب من القانتين وإن صلاها ~~ثمان ركعات كتب من الفائزين، وإن صلاها عشرا كتب من المحسنين" (قوله: أكثر ~~الوارد)؛ كما فى الرواتب (قوله: يضر مخالفته فى أصل إلخ)؛ أي: بحيث تكون ~~الزيادة عليه، أو النقص عنه مفوتا له، والأعداد الواردة فى الأحاديث ليست ~~للتحديد، وإنما هى للفضل الخاص (قوله: وبعد الأذكار) عطف على الوارد. PageV01P430 # يفصله، والأنسب بقول (التوضيح) حكمته استحضار القلب وصله، ولأول الوقت ~~حتى خصه بعضهم بمن ينتظر الجماعة؛ كما سبق، (وكره نية جبر الفرض)؛ لعدم ~~العمل بل يفوض، وإن كان حكمه فى الواقع، فشيء آخر، وهذا كمن يعيد لا فى ~~نظير ثواب مع أنه مؤمن به، فبالجملة النية قدر زائد على العلم، فإنها من ~~قبيل الإرادات، (وتحية مسجد لمتوضئ يريد الجلوس، فإن عاد عن قرب كفته ~~الأولى، وندب البدء بها)، فلا يؤخرها لموضعه (قبل السلام) إلا أن يخشى ~~الشحناء، (وإن على النبى - صلى الله عليه وسلم - وكره جلوس قبلها، ولا تفوت ~~به، وسقطت بمطلق ms0466 صلاة)؛ إلا الجنازة على الأظهر، فإنها مكروهة فى المسجد، ~~فكيف تكون تحية؟ ، (وحصل ثوابها إن لاحظها)، وإلا فلا، # (قوله: استحضار القلب)، فإن القلب قبلها مشغول بأمور الدنيا (قوله: ولأول ~~الوقت)، أي: لأجل إدراك أول الوقت، فهو عطف على معنى ما تقدم (قوله: وإن ~~كان حكمة فى الواقع، فشيء آخر)، فلا يلزم من ذلك أن ينويه (قوله: وهذا)؛ ~~أي: قولنا: لا ينوى الجبر، وإن كان هو الحكمة فى مشروعية الرواتب (قوله: مع ~~أنه مؤمن به)؛ أي: مصدق بالثواب فى الواقع إلا أن الأفضل عدم نيته؛ وإنما ~~يقصد العبادة لمجرد الذات (قوله: وتحية مسجد) عطف على فاعل ندب؛ أي: ندب ~~تحية رب المسجد؛ فإنه ينوى التقرب إلى الله تعالى، واستظهر الجزولى أن مسجد ~~البيوت كغيره (قوله: يريد الجلوس)؛ أي: لا المار، فإن أتى بها كانت من ~~النفل المطلق، (قوله: فإن عاد عن قرب كفته الأولى) قياسا على المترددين ~~لمكة بالحطب، ونحوه فى سقوط الإحرام عنه إذا كثر تردده، قال الشيخ تقى ~~الدين ابن دقيق العيد، والحديث يقتضى تكرر الركوع بتكرر الدخول، والقياس ~~مبنى على تخصيص العموم بالقياس، وهى مسألة خلافية بين أهل الأصول (قوله: ~~وندب البدء بها)، لأنها من حق الله، وهو آكد من غيره (قوله: وسقطت بمطلق ~~صلاة)، لأن التحية غير مقصودة لذاتها، بل لتمييز المساجد عن غيرها، وهو ~~يحصل بمطلق صلاة (قوله: إلا الجنازة)، وإلا سجود التلاوة على الظاهر؛ مؤلف ~~(قوله: إن لاحظها)؛ أي: لاحظ التحية بالفرض، وظاهره ولو صلى الفرض فى وقت ~~لا تطلب # (قوله: ولأول الوقت) عطف على معنى ما قبله كله، قال: يوصل للاستحضار، ~~ولأول (قوله: وتحية مسجد) على حذف مضاف؛ أي: تحية رب مسجد بعبادته PageV01P431 # وإن سقط الطلب، (وبطواف) لمن أراده، (وهو للآفاقى أفضل) سن الركعتين ~~لفواته، وفى (بن) أن التحية ركعتا الطواف، ولكن يؤيد الأصل المبادرة، وقوله ~~تعالى: {وطهر بيتى للطائفين}، والركعتان تبع عكس ما فى (بن)، وعليه إن ~~ركعهما خارجه لم يأت بالتحية، (ومن الأكيد تراويح رمضان، وندب عشرون) غير ~~الشفع، والوتر، (وختم بها ms0467 فى الشهر)، والتعليل بإسماع المأمومين القرآن كله ~~قاصر على الإمام، # فيه التحية، وفى (حش) الظاهر لا ثواب له، واستظهر المؤلف حصوله قياسا على ~~ما يأتى فى ركعتى الفجر (قوله: وإن سقط الطلب)، وفائدته: عدم اللوم على ~~الترك (قوله: لمن أراده)؛ أي: لا لمن دخل للصلاة، أو المشاهدة، فإن تحيته ~~ركعتان (قوله: وهو للآفاقى أفضل)؛ أي: ولو لم يرده (قوله: لفواته)؛ أي: ~~لأنه عبادة فائتة (قوله: وفى (البناني) أن التحية إلخ) مثله فى (القلشاني) ~~على الرسالة (قوله: يؤيد الأصل المبادرة إلخ): أي: ولو كان التحية الركعتين ~~لبادر بهما، قال (ح): وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أن يطلب منه ~~الركعتان للتحية بعد الطواف، فإنه قال: وسمع القرينان تأخير داخل المسجد ~~الحرام ركوعه لطوافه، اه وفى بعض النسخ عن طوافه، وهذا توهم بعيد، فإن ~~ركعتى التحية لا يفترقان لنية تخصهما، وإنما المراد الأولى ابتداؤه ~~بالطواف؛ انظره (قوله: وعليه)؛ أي: على ما للبنانى (قوله: ومن الأكيد ~~تراويح رمضان)؛ أي: قيام رمضان سمى تراويح؛ لأنهم كانوا يجلسون فيه ~~للاستراحة من طول القيام، قال الباجى فى شرحه على الموطأ: هذا القيام الذى ~~يقومه الناس برمضان فى المساجد مشروع فى السنة كلها يوقعونه فى بيوتهم، وهو ~~أقل ما يمكن فى حق القارئ، وإنما جعل ذلك فى المساجد برمضان؛ لكى يحصل ~~لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، ونحوه فى المدخل ذكره ميارة، وقول ~~عمر: نعم البدعة هذه، أراد الجمع مواظبة فى المسجد فى أول الليل على قارئ ~~واحد لا أصل الصلاة، فإنها مشروعة بفعله - عليه الصلاة والسلام -، وإنما ~~ترك خشية أن تفرض، ولما أمنوا ذلك بوفاته فعلوا ما كان مقصوده (قوله: وندب ~~عشرون)؛ لأنه الذى جمع عليه عمر الناس (قوله: غير الشفع إلخ)، فلا يصليان ~~جماعة (قوله: قاصر على الإمام)؛ أي: ولا يفيد الندب للفذ (قوله: # (قوله: وإن سقط الطلب)، فلا يطلب بتحية أخرى. PageV01P432 # (وكره قراءة ثان) من أئمة فيها (من غير انتهاء الأول، وفعلها) عطف على ~~المندوب (بالبيوت)، ولو جماعة، فهو أولى من تعبير (الأصل) ms0468 بالانفراد (لغير ~~آفاقى بالحرمين إن نشط، ولم تعطل المساجد، ووقتها كالوتر)، فلا تجزئ بين ~~العشاءين على المعول عليه، (وخفف مسبوقها ثانيته، ولحق)، وجلوس التراويح ~~معين له، (والوتر سنة آكد ثم عيد)، وهما سيان، (ثم كسوف)، وأما الخسوف، ~~فيأتى أنه مندوب، (ثم استسقاء، والظاهر: تقدم ركعتى الطواف الواجب ~~كالجنازة) على القول بسنتيهما؛ لأن الراجح # وكره قراءة ثان إلخ)، إن كان يحفظ ما بعد انتهاء الأول؛ لئلا تفوت فضيلة ~~إسماع المأمومين جميع القرآن، ويتخير كل أعشارا موافقة لصوته، وفى (البدر) ~~استظهار جواز تعدد الأئمة فيه؛ لأنه أخف من الفرض. (قوله: بالبيوت)؛ لأنه ~~أبعد عن الرياء (قوله: ولو جماعة) أحد قولين كما لابن عمر، قال أبو علي: هم ~~عللوا بالبعد عن الرياء، ولا يكون إلا بالانفراد اللهم مع أهله نقله ~~البناني، وأنت خبير بأن البيوت على كل حال أستر من المساجد. إن قلت: كيف ~~تكون الصلاة ببيته منفردا أفضل من صلاته جماعة بالمسجد، مع فوات فضل ~~الجماعة؟ فالجواب أن إخفاء النافلة أفضل كما يأتي. (قوله: من تعبيره الأصل ~~بالانفراد) الموهم أنها لا تصلى جماعة. (قوله: لغير آفاقي)، وإلا فالمسجد ~~أفضل. (قوله: ولم تعطل المساجد)؛ أي: عن الصلاة فيها ولو فرادى كما استقر ~~به ابن عبد السلام، فإن عطلت فالصلاة فيها أفضل، وكره الصلاة بالبيوت على ~~الظاهر. (قوله: فلا تجزئ بين العشاءين)، بل تكون مجرد نفل، ولو قدمت العشاء ~~لكمطر (قوله: ووقتها كالوتر)؛ أي: بعد عشاء صحيحة، والمراد من وقته ~~الاختيارى فلا يرد ما قيل: الوتر تفعل بعد الفجر مع أنها لا تفعل بعده ~~(قوله: وخفف مسبوقها إلخ)، فيصليها جالسا أفضل؛ كمن أقيمت عليه الصلاة، أو ~~خرج عليه الخطيب وهو يتنفل، ذكره المواق قبل قضاء الفائتة (قوله: ولحق)؛ ~~أي: أول الترويحة التالية كما رجحه ابن رشد، وقال ابن القاسم: من أى ركعة ~~منها ولو الثانية وعليه مر فى (الجلاب) وظاهر الذخيرة أنه المذهب. (قوله: ~~سند آكد) وقيل بوجوبها. (قوله: كالجنازة) ظاهره أنها فى رتبة ركعتى الطواف ~~وهو أحد قولى ابن رشد، والثاني: # (قوله: بالحرمين)، ms0469 والعلة تلحق بيت المقدس. PageV01P433 # وجوبهما (ثم ركعتى غيره)، لأنه اختلف فى وجوبهما وسنتيهما على حد سواء، ~~(ثم العمرة)؛ لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف (على الوتر، والشفع شرط كمال) ~~على المعتمد، ولا يفتقر لنية تخصه؛ كما يأتي، (وندب اتصاله) زمنا بالوتر، ~~(وفصله بسلام إلا لاقتداء بواصل) فى (عج)، و (عب)، و (حش) إن فاتته معه ~~ركعة قضى ركعة الشفع، وكان وترا بين ركعتين شفع وركعتان فوتر قبل شفع، وقد ~~يقال: يدخل بنية الشفع، ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقا، وكأنهم ~~أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع، والوتر أولى ~~على أن المخالفة لازمة، فإن الثلاث كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا: لا يضر ~~مخالفة المأموم فى هذا؛ فليتأمل. (وهو)، أي: الدخول على الاقتداء بالواصل ~~(مكروه) على الأظهر، (ولا تبطل إن خالفه)، وسلم مراعاة لقول (أشهب) بذلك، ~~(وقراءة شفع بسبح، والكافرون) بواو الحكاية، (ووتر # قوة الوتر لعينيته على الجنازة ذكره (ح)، والمؤلف. (قوله: لأن قول ابن ~~الجهم إلخ)، فلا يقال مقتضى القول بوجوبها، أنها تقدم كركعتى الطواف ~~والجنازة (قوله: وندب اتصاله)، فإن طال الفصل ابتدئ (قوله: فوتر قبل شفع ~~إلخ) يقتضي، أنه لا يجلس بينهما فى القضاء كما فى (السيد)، وفى حاشية عبد ~~الباقى لشيخنا العلامة العدوى إن سلم مع الإمام بطلت. (قوله: وقد يقال يدخل ~~إلخ) قال ميارة فى شرح نظم ابن عاشر ما نصه: فرع من أدرك مع الإمام ركعة من ~~الشفع لم يسلم معه، ويصلى معه الوتر، فإذا سلم الإمام من الوتر سلم معه، ثم ~~أوتر، إلا أن يكون إمامه لا يسلم من شفعه، ففى سلام هذا مع الإمام قولان؛ ~~قال الشيخ أبو محمد، وغيره: ومعنى قولهم: إنه يصلى الوتر معه؛ أي: يحاذى ~~ركوعه وسجوده، ركوع الإمام وسجوده، فأما أن يأتم به فلا، لأنه يكون محرما ~~قبل إمامه (قوله: وقد قالوا: لا يضر إلخ) فإنهم قالوا: ينوى معه بالأوليين # (قوله: ثم العمرة)، ولم يراعوا قول أبى حنيفة بوجوب الوتر؛ لأن الواجب ~~عنده ثلاث، فاختلف ms0470 الموضوع؛ لأنه عندنا واحدة. (قوله: شرط كمال) وقيل: صحة ~~وأول بشدة كراهة الاقتصار على الواحدة لغير المريض، والمسافر لا؛ أنه فاسد ~~بدون شفع؛ كما هو ظاهره (قوله: فوتر قبل شفع) يقتضي، أنه لا يجلس بين ~~الركعتين. (قوله: على الأظهر) مقابله يجعله من جواز الاقتداء بالمخالف، ~~ورأى فى الأول: أن PageV01P434 # بإخلاص، ومعوذتين، ولو لمن له حزب)، وقول (الأصل): إلا لمن له حزب ~~استظهار (للمازري) خلاف المذهب، (والأفضل لمن لا يغلب عليه النوم فعله آخر ~~الليل) فى (ر) كان الصديق يوتر أول الليل، وعمر يؤخره، فقال صلى الله عليه ~~وسلم إن الأول أخذ بالحزم، والثانى بالقوة، ورأيت لبعض الصوفية أن الصديق ~~تحقق بمقام ما خرج منى نفس، وأيقنت أن يعود، وعن على يوتر أول الليل بركعة، ~~فإذا انتبه صلى ركعة ضمها للأولى، فيكن شفعا، ثم تنفل ما شاء، ثم أوتر، وهو ~~مذهب له - رضى الله تعالى عن الجميع وعنا بهم -، (وجاز تنفل عقبه)، واستحسن ~~فصل عادي، (ولا يعاد)؛ تقديما للنهى المأخوذ من حديث "لا وتران فى ليلة" ~~على حديث "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا"، فإن قصد توسيط الوتر، فبئس ما ~~فعل، (ووقته بعد شفق)، فيؤخر ليلة المطر. # الشفع وبالأخيرة الوتر (قوله: استظهار للمازرى إلخ) وفى (المواق) أنه رجع ~~عنه (قوله: لمن لا يغلب عليه النوم)، بأن كان الغالب عليه الانتباه، أو ~~استوى الأمران على ما تفيده الرسالة و (ابن يونس) كما فى المواق وإلا ~~فالتقديم أفضل (قوله: آخر الليل)؛ لأنه وقت تجلى الرحمات، وتنزل البركات، ~~وفى الصحيح: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث ~~الليل الأخير، يقول من يدعونى فاستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى ~~فاغفر له؟ " قال فى المدونة: إلا أن يكون مسافرا يتنفل على الدابة وكان ~~يصلى العشاء بالأرض فالأولى أن يقدمه بعد صلاة العشاء ويتنفل بعد ذلك ذكره ~~(ح) (قوله: وجاز تنفل)؛ أي: يندب (قوله: واستحسن فصل إلخ)، ولو بالمجيء إلى ~~البيت من المسجد (قوله: لا وتران إلخ) على لغة من يلزم ms0471 المثنى الألف (قوله: ~~فإن قصد توسيط إلخ)؛ أي: أن محل جواز التنفل إذا طرأت له نيته بعد الوتر أو ~~فيه؛ كما فى (المواق)، وكذلك إذا كان لا نية له (قوله: فيؤخر ليلة إلخ)؛ ~~لأن العشاء قدمت لإدراك فضل الجماعة ودفع المشقة، ولا ضرورة بعد العشاء فى ~~الوتر، وهذا إذا كان يحسن القراءة، وإلا قدمها مع الإمام المقدم؛ لأنه إن ~~أخرها صلاها بدون قراءة (قوله: # مصلحة الجماعة فى النفل لا توازى كراهة الوصل (قوله: المأخوذ من حديث) لم ~~يجعله صريح نهى؛ لأن "لا" فى الحديث نافية لا ناهية، ووتران على لغة قصر ~~المثنى، ووجه التقديم: أن المناهى درء مفاسد، والأوامر جلب مصالح (قوله: ~~ووقته)، PageV01P435 # (وعشاء صحيحة)؛ لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح، والفاسد (للفجر، ~~وضروريه المكروه للصبح، وندب قطعها له لفذ، واستمر مأموم) على ما أجازه ~~الإمام آخرا، وكان يستحب القطع، (وفى الإمام روايتان) بل فى (ر) ثلاث ندب ~~أحد الأمرين، والتخيير، (وهل إذا ذكره فى الفجر يتمها ثم يفعله، أو يقطع)؟ ~~كالصبح، (وهل إذا قطع الصبح) للوتر (يعيد الفجر كذكر المنسية) ليتصل بالصبح ~~(قولان) فى كل، # وعشاء صحيحة)، لا إن تبين أن بها خللا كتركه الترتيب، أو الصلاة ~~بالنجاسة؛ فإنه يعيد الوتر؛ انظر (ح). (قوله: لأن الحقائق إلخ) جواب عما ~~يقال: لا حاجة إلى التقييد بالصحيحة؛ لأن العشاء الفاسدة ليست عشاء (قوله: ~~المكروه)؛ أي: المكروه التأخير له (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها بدليل. ~~(قوله: وندب قطعها إلخ)، ولو لمأموم أو الإمام اتفاقا على الجواز، ولو كان ~~الوقت خرج لم يجز القطع، وقول (الخرشي) للشروع بالنسبة للإمام على الرواية ~~الأخرى سهو نبه عليه البناني. اه. مؤلف. (قوله: وندب قطعها له)؛ أي: قطع ~~الصبح للوتر ولو عقد ركعة على الراجح. (قوله: واستمر مأموم) ولو أيقن، أنه ~~إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافا لسند. (قوله: على ما أجازه إلخ)؛ أي: ~~أن المرجوع له الجواز، وبحث فيه بأن مقتضى كونه من مساجين الإمام وجوب ~~التمادى لحق الإمام، ألا ترى من ذكر فرضا خلف الإمام ونحوه؟ ms0472 تأمل. (قوله: ~~روايتان)؛ أي: القطع وعدمه، وعلى الأول فهل يستخلف قياسا على الحديث، أو لا ~~قياسا على من ذكر صلاة فى صلاة؟ قاله ابن عمر واستظهر (عب) الأول (قوله: بل ~~فى الرماصي) وفى (القلشاني) على الرسالة أن الثلاثة فى المأموم (قوله: أو ~~يقطع) قال: فى حاشية أبى الحسن: وهو الظاهر (قوله: ليتصل بالصبح)، فإنه ~~يأتى بها، ويعيد الفجر. # والشفع مثله، فإنه مقدمته (قوله: المكروه) صرح بالوصف؛ إشارة لكونه ليس ~~كضرورى الفرض، فإن ترك الوتر من أصله ليس بحرام (قوله: للصبح)؛ أي: ~~لفراغها، وفى (الخرشي) للشروع فيها ورد، بأن قطعها له دليل على بقاء وقته ~~(قوله: وكان يستحب القطع) هكذا فى (ر) أن الإمام كان يقول: باستحباب القطع، ~~ثم رجع لجواز الاستمرار (قوله: يتمها)؛ لأنها لا تفيته بخلاف الصبح، فلا PageV01P436 # (وإن لم يبق للطلوع إلا ركعتان تركه، وأخر الفجر) لحل النافلة محافظة على ~~كل الصلاة فى الوقت، (وثلاث وفعله)، فيؤخر الفجر إن لم يكن عليه، والأربع ~~كالثلاث لقولي: (وخمس زاد الشفع، ولو سبق له نفل)؛ لأن الاتصال مندوب؛ كما ~~سبق، (وسبع صلى الفجر) واضح قصدت به التنبيه على أنه لا يصليها فى الستة بل ~~مقدار ركعة ضائع، (وخوف الإسفار لغو) لقوة القول بأنه لا ضرورى كالصبح، ~~(والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها كالسنن، والمنذور والخوف، وغير ما ذكر # (قوله: محافظة على كل الصلاة)؛ أي: فلا يقال: يفعل الوتر، ويدرك الصبح ~~بركعة (قوله: إن لم يكن عليه)؛ أي: إن لم يكن الوتر عليه، وهذا نص على ~~المتوهم (قوله: وخمس زاد الشفع) قال سند: فيه نظر، وذلك؛ لأن الفجر أقعد ~~بالوقت من الشفع، وأيضا الشفع من توابع الوتر، والفجر من توابع الصبح، فهو ~~أقوى، وأجاب القلشانى فى شرح الرسالة: بأنه روعى القول بأن تقدم الشفع شرط ~~صحة، وأنه مع الوتر كشيء واحد (قوله: لأن الاتصال مندوب)؛ أي: اتصال الشفع ~~بالوتر، ودفع بهذا ما يقال: إذا كان سبق له نفل، فلا حاجة لإعادة الشفع؛ ~~لأنه لا يحتاج لنية تخصه؛ كما تقدم (قوله: التنبيه على أنها ms0473 لا يصليها)؛ ~~أي: خلافا لمن قال به (قوله: لقوة القول إلخ)، فلا يقال: إيقاع الصلاة فى ~~وقتها الاختيارى واجب، فكيف يترك لأجل الشفع؟ (قوله: رغيبة)؛ أي: مرغب فيها ~~لقوله - عليه الصلاة والسلام - "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكأن ~~الترغيب فيها أشد، وإلا فقد رغب فى غيرها من العبادات، وبعد ذلك صارت علما ~~بالغلبة عليها، والرغيبة فوق المندوب ودون السنة (قوله: تخصها) زيادة على ~~نية مطلق الصلاة (قوله: كالسنن) # يقال: قطع الفجر أولى (قوله: يعيد الفجر)؛ كأن الخلل بعدم الترتيب سرى ~~للفجر، وألحق فى أحد القولين مسألة الوتر بالمنسية ألا ترى قول أبى حنيفة ~~ببطلان الصبح بترك الوتر بطلانا موقوفا حتى تدخل الصلوات فى حد التكرار على ~~أصل مذهبه، من أنه فرض عملا واجب اعتقادا، فلا ينافى هن خمس، وللفقهاء ~~استحسانات، فليست الإعادة لمجرد الاتصال؛ كما يوهمه قولنا: ليتصل حتى يلزم ~~أعادة من أتم الفجر، وفعله (قوله: إن لم يكن عليه) ضمير يكن للوتر (قوله: ~~رغيبة) كالعلم بالغلبة عليها؛ لكثرة الترغيب فيها. PageV01P437 # يصرفه الوقت)؛ كالضحى، ووقت دخول المسجد، وتعبيرى خير من قولهم: النوافل ~~المقيدة بأسبابها، وأوقاتها تحتاج لنية تخصها، فإن الضحى مقيد بوقته، ~~والتحية بسببها - أعنى - الدخول، وقد سبق الإشارة لهذا فى النية من فرائض ~~الصلاة، (ولا تجزئ إن فعلها شاكا فى الفجر)، ولو وقعت فيه، (أو تبين ~~سبقها)، ولو كان جزم تحريا به، (وندب تخفيفها)، ولو قرأ بنحو "ألم" "وألم"، ~~(وفعلها بمسجد)، فيحصل له ثواب التحية إن لحظها، (وإن فعلها ببيته ثم أتى ~~المسجد لم يركع) إلا لا وجه لإعادتها، والوقت وقت نهي، (وإن أقيمت الصبح، ~~وهو بالمسجد، أو ما تصح فيه الجمعة) من # العيدين والكسوف والاستسقاء والوتر (قوله: يصرفه الوقت)، فيكفى فيها نية ~~مطلق العبادة (قوله: ولو وقعت فيه) ما قبل المبالغة تبين السبق، وعدم تبين ~~شيء على الصواب خلافا لقول البنانى بالإجزاء (قوله: ولو قرأ بنحو ألم) عملا ~~بما ذكره الغزالى فى كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من أنه مجرب لدفع ~~المكاره، وقصور يد كل عدو، ms0474 ولم يجعل لهم إليه سبيلا، وقيل: يقرأ فى الأولى ~~{قولوا آمنا بالله} الآية، وفى الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا} الآية، ~~وقال الشيخ زروق: روى ابن وهب أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ فيهما ~~ب {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}، وهو فى مسلم من حديث أبى ~~هريرة، وقد جرب لوجع الأسنان فصح (قوله: فيحصل له ثواب التحية إلخ) بناء ~~على طلبها فى هذا الوقت، وإلا فالثواب فرع الطلب، وقول ابن عبد السلام: لا ~~يحصل له الثواب؛ لأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام عبادتين، رده ابن ناجي، ~~بأن هذا إذا لم يكن القائم أقوى (قوله: إذ لا وجه لإعادتها)؛ أي: الصلاة ~~كان بنية النافلة، أو # (قوله: كالضحى) لكن لا يصرف إلا العدد الصالح له شرعا، فلا ينافى قولهم ~~فى المشهور: إذا زاد لا بنية الضحى فلا كراهة، إلا إذا نواه، وقد سبقت ~~الإشارة لذلك (قوله: بنحو ألم وألم) إشارة نحو لما ورد من الكافرون، ~~والإخلاص، وهو أصح، قيل: وهو مجرب لوجع الأسنان، وورد أيضا: {قولوا آمنا} ~~بالبقرة، وآية آل عمران: {قل آمنا}، أو: {يا أهل الكتاب تعالوا} الآية: ~~(قوله: ثواب التحية) إن قلت: ليس الوقت وقت جواز حتى تطلب التحية قلنا: ذاك ~~الشرط لطلبها بنفل يخصها PageV01P438 # رحاب كطرق على قول (أخرها لحل النافلة وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة، ~~ولا يقضى غير فرض)، وإن قال به غيرنا، وفى الحديث ما يدل له، وليس من ~~القضاء مجرد زيادة فى البعدى حيث فات القبلى (إلا هى فللزوال) قد يقال: هلا ~~جعل هذا ضروريا لها كالوتر بعد الفجر، أو جعل ذاك قضاء، ولم نفهم للتفرقة ~~وجها، (وكره) # ركعتى الفجر خلافا لاستظهار (ابن عبد السلام) القول بالركوع (قوله: أخرها ~~لحل إلخ)، ولو لم يخش فوات ركعة، وللإمام إسكات الميم حتى يركعها على ~~المذهب عند الباجي، وقيل: لا، فإن علم أنه إن أخر لا يفعل فاستظهر أنه ~~يفعلها بعد صلاة الصبح قبل الطلوع؛ وأما إن كان عليه الوتر، فإنه يخرج ~~ليركعه ms0475 خارجه، وله أن يسكت المقيم، ولو غير الإمام؛ كما فى (الحطاب) (قوله: ~~إن لم يخف)، ولو وهما (قوله: وفى الحديث إلخ) ففى الشمائل عن عائشة أن ~~النبى - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم أو ~~غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"، وفى مسلم وغيره عنها بلفظ "كان ~~- صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من ~~النهار ثنتى عشرة ركعة"؛ أي: تداركا لما فاته من التهجد؛ لقوله تعالى: {وهو ~~الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا} حكى الآبى عن ~~ابن عرفة، أنه كان يتنفل بعد العصر، فقيل له فى ذلك فقال: إنما أفعله يوم ~~يفوتنى معتادي. # ويجاب: بأن فعل هذا الورد نهارا ليس بعضا حقيقة، بل هو عبادة يعادل ~~ثوابها ثواب ما فاته، أو يقرب منه (قوله: قد يقال هل جعل) فى (جسوس) على ~~الشمائل نقله قولا عن بعض أهل المذهب (قوله: ولم نفهم إلخ) قد يقال: إنما ~~جعله قضاء هنا؛ لأن الشأن أن لا يفصل الضرورى من المختار، وحالة الطلوع هنا ~~فاصلة؛ لأنه لا تجوز الصلاة فيها بخلاف طلوع الفجر، وقيل: إنما جعل قضاء ~~لتقدم صلاة الفرض # (قوله: وفى الحديث)؛ أراد قضاءه بعد العصر الركعتين قبله، وكأنه لم يصبحه ~~عمل، فدل على النسخ (قوله: ولم نفهم للتفرقة وجها) أبدينا فى (حش) (عب) ~~وجهين: الأول: أن شأن الوقت الضرورى عقب الاختياري، وفى الفجر فصل وقت ~~الطلوع إلى أن تحل. الثاني: أن الفجر خرج عن سنته من كونه قبل الصبح، إذ قد PageV01P439 # ضجعة) بالكسر، فإنها هيئة على الأيمن قال بها بعض تذكيرا للقبر، أما مطلق ~~اضطجاع لراحة لا يراه سنة، فلا كراهة (بينها وصبح) على حد غيره وفرسه، ~~(وكلام بعد الصبح)، وإنما المطلوب الذكر، والأفضل بمصلاه (للطلوع لا بعد ~~فجر، وجمع لنفل إن كثر، أو بمكان مشتهر)، وإلا جاز؛ (كاجتماع لدعاء فى يوم ~~عرفة)، ونصف شعبان، ونحوه، وأفاد (الأصل) هذا فى سجود ms0476 التلاوة، وقيد بما ~~إذا رآه من سنة اليوم، وإلا فلا بأس به تنشيطا، (ولا جماعة) مطلوبة (فى ~~شفع، ووتر، وندب إخفاء نفل)؛ لأنه أبعد عن الرياء إلا الرواتب للاقتداء، ~~(وإيقاعه بمصلاه - صلى الله عليه وسلم -) # هنا دون الوتر. اه؛ مؤلف. (قوله: على الأيمن لا الأيسر)، فلا كراهة فيه؛ ~~لأنه لا يقصد به التسنن إذا لم يرد، وشذ ابن حزم، فادعى أن الضجعة شرط فى ~~صحة صلاة الصبح (قوله: أما مطلق اضطجاع) كان على الأيمن أو غيره (قوله: ~~لراحة) أو لا نية له؛ كما ل (عج) (قوله: على حد إلخ)؛ أي: فى العطف على ~~الضمير المجرور من غير إعادة الجار (قوله: وإنما المطلوب إلخ)؛ لأنها أول ~~صحيفة اليوم، وفى الخبر "يقول الله: يا عبدى اذكرنى ساعة بعد الصبح، وساعة ~~بعد العصر أكفك ما بينهما"، وفى آخر "من صلى الصبح، وجلس فى مصلاه، ولم ~~يتكلم إلا بخير إلى أن يركع سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد ~~البحر". # ومن أفضل الذكر مطالعة العلم خصوصا فى هذا الزمان الذى قل فيه أهله ~~(قوله: والأفضل مصلاه)؛ لما فى الخبر: "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر ~~الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين"، والجمهور على ~~أنه موضع قيامه وسجوده وقيل: البيت الذى اتخذه لصلاته؛ وإن لم يستمر فى ~~الموضع الذى أوقع فيه صلاته قاله ابن أبى جمرة (قوله: وجمع لنفل)؛ أي: لم ~~يطلب فيه الشارع الاجتماع خوف الرياء لا كالعيدين والتراويح (قوله: إن كثر) ~~على رواية ابن حبيب، وبها قيد ابن يونس، وابن أبى زمنين المدونة (قوله: ~~كاجتماع لدعاء إلخ)، وإن لم يكثر الجمع، أو يشتهر المكان (قوله: وندب إخفاء ~~نفل) فى الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام -: "أفضل الصلاة صلاتكم ببيوتكم ~~إلا المكتوبة"، وعن ابن عباس: إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفا، # تصلى قبله بخلاف الوتر ما زال متأخرا عن العشاء؛ فتأمل. (قوله: لراحة)، ~~وعلى PageV01P440 # إن أمكن تحريه، وبحرمه، (وسلام من كل ركعتين)، وسبق فى السهو، وأفسدها ~~قضى ms0477 ثنتين إن كان قبل عقد الثالثة وبعدها أربعا، والظاهر له السلام بينهما، ~~(والفرض بالصف الأول)، ونحو المنبران كان فيه فرجة يصلى فيها غير مبطل ~~للصف، وإلا # وانظر ما جاء فى القرآن من تفضيل صدقة السر على العلانية، وروى الطبرى ~~بسنده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نوروا بيوتكم بذكر الله، ~~وكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها كما اتخذها اليهود والنصارى، فإن ~~البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، ويكثر خيره، ويحضره الملائكة، ~~ويدحض عنه الشيطان، وإن الذى لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله، ويقل ~~خيره، وتنفر منه الملائكة، وتحضره الشياطين"؛ انظر الإكمال. (قوله: إن أمكن ~~تحريه)، وإلا فلا تعرف عينه الآن، وأقرب شيء إليه العمود المخلق (قوله: ~~وسلام من كل ركعتين) هذا قول الليث والشافعى وابن حنبل وأبى ثور وداود وابن ~~أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة والثوري: صلاة النهار ~~إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا أو ثمانيا. وقال الثوري: صل ما ~~شئت بعد أن تقعد فى كل ركعتين، وهو قول الحسن ابن يحيى، وقال الأوزاعي: ~~صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعا، وهو قول النخعى هذا نقل أبى ~~عمر، وحكى القاضى عن الأسفرايينى الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، ويجوز ~~واحدة واثنتان وثلاثة، وما لا ينحصر بعدد، وحكى عن بعض السلف نحوه، ونقل ~~الشيخ تقى الدين عن الشافعى - وهو أعلم بمذهبه -؛ أنه أجاز الزيادة على ~~ركعتين من غير حصر فى العدد، وفى الصحيح سأل رجل النبى - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال: "ما ترى فى صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى"، فإذا خشى الصبح صلى ~~واحدة فأوترت له ما صلى" قال القاضي: وقد يحتج بهذا من يقول بقول الأوزاعى ~~وأحمد أن ذلك بالليل دون النهار، ولا حجة فيه؛ لأنه إنما خرج؛ كما فى ~~الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل، وأجابه - صلى الله عليه وسلم - ولو سأله ~~عن صلاة النهار، فالله أعلم كيف كان يجيبه، لكن الأحاديث الأخر من ذكر ~~رواتب الصلاة ms0478 وصلاة الضحى تدل على أنه كان يصلى من ركعتين؛ انظر (القباب). ~~(قوله: والفرض) قال (حش): والظاهر أن النفل إذا فعل جماعة كذلك (قوله: ~~بالصف الأول) كان فى مسجده - عليه # ذلك يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: والفرض بالصف الأول) خص ~~الفرض؛ لأن PageV01P441 # فخلاف، (وزائد على الفاتحة بغير فرض وسر به نهارا وجهر ليلا، وتأكد بوتر، ~~والراجح فضل طول القيام على كثرة الركعات) لحديث "أحب الصلاة إلى الله طول ~~القنوت؛ أي: القيام، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه تورمت أقدامه من ~~القيام، وما زاد على إحدى عشرة ركعة، وحجة المقابل ما ورد من تساقط الذنوب ~~بالركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولبعضهم: # كأن الدهر فى خفض الأعالى ... وفى رفع الأسافلة اللئام # فقيه صح فى فتواه قول ... بتفضيل السجود على القيام # (فإن تفاوتا زمنا، فالأفضل الأطول # السلام - أو لا (قوله: وإلا فخلاف)، فقيل: الصف الأول ما لا حاجز فيه، ~~وقيل: المتقدم، ولو كان فيه حاجز (قوله: بغير فرض)، ولو مؤكدا غير الوتر ~~(قوله: نهارا) من طلوع الفجر إلى الغروب، والليل من الغروب إلى طلوع الفجر ~~(قوله: وتأكد بوتر)؛ أي: تأكد الجهر بالوتر، ولو فعله بعد الفجر للخلاف ~~الذى فيه، فقد قال الأبياني: إذا أسر فيه سجد قبل السلام، وعمدا، أو جهلا ~~أعاده (قوله: والراجح إلخ)، وقال الشبيبي: يختلف باعتبار حال المصلى فما ~~يجد فيه الحضور أولى له، واختاره ابن ناجي، واختار بعض العلماء التكثير ~~بالنهار، والتطويل بالليل (قوله: على كثرة الركعات)؛ أي: مع اتحاد الزمن ~~(قوله: وأقرب ما يكون إلخ) أقرب مبتدأ حذف خبره، وما مصدرية، وكان تامة، ~~وهو ساجد حال؛ أي: أقرب أكوان العبد، أي: أحواله حاصل، وهو ساجد (وقوله: من ~~ربه)؛ أي: من رحمته. # إيقاعه به أفضل من إيقاعه بمصلاه - صلى الله عليه وسلم - المذكور قبله فى ~~النفل (قوله: ونحو المنبر) زدنا نحو لإدخال المقصورة التى تجعل للخلفاء، ~~وشبه ذلك (قوله: وتأكد بوتر) حتى قيل بالسجود له فيه (قوله: فضل طول ~~القيام) ينبغى أن محل ms0479 الخلاف نقل مطلق؛ أما ما ورد فيه عدد مخصوص، فالأفضل ~~اتباعه، وإلا لزم أن ركعتين يطول فيهما الضحى أفضل من ثمان، وهو خلاف ~~إطلاقاتهم (قوله: يكون العبد من ربه) يحتمل أن يكون تامة، فالمعنى ضد - ~~{ليس من الله فى شيء} -، ويحتمل حذف خبرها؛ أي: قريبا من ربه. PageV01P442 # (وصل * الجماعة سنة) # وقال بوجوبها ثور، وداود الظاهري، وأحمد، وجماعة، فعليه لو أن الشخص صلى ~~وحده عصى الله - عز وجل -؛ كما فى أوائل الباب الثالث من (قواعد الصوفية) ~~بل قال بعض أهل الظاهر بالبطلان، نعم الأنسب بقتال البلد لتركها أنها عليهم ~~فرض كفاية (بفرض)، ويأتى حكم الجمعة فى بابها، ويجرى فى النفل ما سبق من ~~كراهة الكثرة، والاشتهار نعم هى فى السنن غير الوتر من تمام السنة؛ لأنه - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا كذلك؛ كما فى (ر)، ويفيده ما يأتى فى ~~العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام، فإن فاتت فمندوبة خلافا لمن أطلق ~~الندب فى غير الفرض، (وإن فائتا عيني، وندبت ### || AUTO (وصل الجماعة) # (قوله: سنة) فى البلد، وفى كل مسجد، وفى حق كل مصل (قوله: وقال بوجوبها)؛ ~~أي: عينا على كل مكلف من الرجال القادرين عليها، فلا تجزئ الفذ الصلاة إلا ~~بعد صلاة الناس، وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلى معه (قوله: نعم ~~الأنسب إلخ)، وإن أجيب بأن القتال للتعاون بترك السنن (قوله: إنها عليهم ~~فرض)؛ كما جمع به ابن رشد بين الأقوال. ### || AUTO (وصل الجماعة) # (قوله: الأنسب بقتال إلخ)؛ إنما قال الأنسب، لإمكان أن القتال لفوات ~~الشعيرة؛ وإن كانت سنة، ولا يخرج أهل البلد عن العهدة، إلا بأمور أربعة: ~~جماعة أقلها ثلاثة إمام، ومأمومان، ومؤذن يدعو للصلاة، وموضع معد لها وهو ~~المسجد؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة، ولا يكون إلا بذلك، وبناء المسجد من ~~بيت المال؛ فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين كأجرة الإمام إن لم يتطوع أحد ~~بالإمامة؛ فإن كانوا أهل جمعة فلابد أن يكون المسجد جامعا، فى حاشية شيخنا ~~على (عب) ما نصه: لا ms0480 يجوز تعدى المسجد المجاور إلى غيره إلا بجرحة فى إمامة ~~قاله ابن بشير قاله: البدر. انتهى. والظاهر أنه أراد الكراهة لشائبة القدح ~~وحق الجوار، وما كثرة الثواب لكثرة الخطى فتحمل على إذا لم يكن قريبا كما ~~سبق فى الوضوء بالمكاره (قوله: فى السنن) يشمل الكسوف لابن الحاجب؛ ندبها ~~فيها. PageV01P443 # بجنازة، ولا يعيد محصلها مع أفضل، أو أكثر نعم هما أولى ابتداء، ودخل من ~~لم يعد لها، وإن بسجود، وتشهد وكبر لركوع، وسجود لا تشهد ثم لا تدرك) من ~~حيث فضلها المخصوص بحيث لا تعادله، فلا ينافى أصل الفضل بجرء ما؛ كما فى ~~(بن) (إلا بركعة) بالانحناء (قبل الرفع)، وإن لم يطمئن إلا بعده قيده حفيد ~~ابن رشد بالمعذور، وذكره أبو الحسن فى (شرح الرسالة) فقال (عب): مقتضاه ~~اعتماده، وتبعه من تبعه؛ حتى ألحق به شيخنا من فرط فى ركعة لم يحصل له ~~الفضل، وفى النفس؛ كما قال # (قوله: ولا يعيد محصلها إلخ) خلافا لابن حبيب، وإلا لزم التسلسل (قوله: ~~نعم هما أولى إلخ) لشمول الدعاء، وسرعة الإجابة، وكثرة الرحمة، وقبول ~~الشفاعة، وهذا الفضل لم تشرع له الإعادة، وعلى هذا حمل قوله - عليه الصلاة ~~والسلام -: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ~~أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله" (قوله: وإن بسجود)، ولا ~~ينتظره حتى يرفع، وما قبل المبالغة الركوع، والتأخير فيه حرام، وفى السجود ~~مكروه، وقيل: حرام، والموضوع أن الإمام راتب (قوله: وكبر لركوع)؛ أي: بعد ~~تكبيرة الإحرام (قوله: من حيث فضلها المخصوص) الوارد فى حديث: "صلاة ~~الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا"، وفى لفظ "بسبع وعشرين ~~درجة"، ولا تنافى؛ لأن الجزء أكبر من الدرجة، أو أنه أخبر أولا بالأقل، ثم ~~بالأكثر (قوله: كما فى (البناني))، ويفهم من (الخرشي) (قوله: بالانحناء)؛ ~~أي: بإدراكه مع الإمام (قوله: # (قوله: ولا يعيد محصلها إلخ)، هو معنى قول الأصل: ولا تتفاوت، فالمنفى ~~تفاوت يقتضي، الإعادة (قوله: فضلها المخصوص) هو خمس وعشرون، أو سبع ms0481 وعشرون ~~على صلاة الفذ، ويحصل الفصل، ولو بصلاته مع امرأته فى بيته، فلا يظهر ما ~~تكلفه الحافظ العسقلاني، والبلقيني، وغيرهما فى حكمة العدد السابق. فإنه ~~قاصر على من سعى للمسجد إلى آخر ما ذكروه، إلا أن يريدوا تفضل الوهاب بما ~~هو الشأن على الجميع، فالشأن أن الجماعة ثلاثة؛ كما قال البلقيني، وهى حسنة ~~لكل وهى بعشر فالجملة ثلاثون منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل ~~بإعطائها لكل (قوله: حفيد ابن رشد) قيل: لا يوجد مالكى اعتزل، إلا ما تكلم ~~به فى الحفيد هذا (قوله: حتى ألحق به شيخنا)، يعني: أن ما PageV01P444 # بعض العارفين منه شيء، فإن مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو (ح) نقل عن ~~الأقفهسى أن ظاهر (الرسالة) حصول الفضل، وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق ~~للمذهب أو لا واللقاني؛ كما فى (حش) قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر ~~الروايات، (فإن شك)؛ أي: تردد، ولو ظن الإدراك وأولى جزم بعدم الإدراك ~~(ألغاها)؛ أى الركعة، والصلاة صحيحة، (وهل وإن زوحم عن سجدتيها؟ )، وارتضاه ~~(ر)، وهو لابن القاسم، وقال أشهب: لابد من إدراكها بسجدتيها؛ كذا فى (حش)، ~~وفى (بن) عن ابن عرفة عكس النسبة للشيخين (قولان)، فإن لم يدركها، ورجا ~~أخرى جاز القطع؛ لأنه # فإن مقتضاه أنه يعيد للفضل)؛ أي: ولا قائل به (قوله: إنه ظاهر (الرسالة) ~~إلخ)، وهو قول أبى حنيفة، وهو ظاهر الحديث، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام ~~-: "من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة" (قوله: أى تردد)، ~~فالمراد بالشك مطلق التردد، فشمل ظن الإدراك، وعدمه، والتردد على حد سواء ~~(قوله: ولو ظن)؛ أي: هذا إذا كان عند الدخول شك فى الإدراك، أو ظن عدم ~~الإدراك؛ بل ولو ظن الإدراك، والمراد بالظن، ما يشمل الجزم، فالصور خمس ~~عشرة (وقوله وأولى جزم)؛ أي: فى إلغاء الركعة فى أحوال الدخول الخمسة، وأما ~~إن جزم بالإدراك، فلا تلغى الركعة سواء كان عند الدخول جازما به أو بعدمه ~~أو ظانا كذلك أو شاكا، فالصور خمس (قوله: والصلاة صيحة)، ولو ms0482 رفع الشاك ~~بأحواله مع الإمام عامدا، أو جاهلا، وأما من اعتقد عدم الإدراك، فإنه مطالب ~~بالرفع إن كان عند الدخول اعتقد الإدراك، أو ظنه أو شكه، ولا تبطل إن خر ~~ساجدا، وأما لو كان معتقدا أو ظانا العدم، فإنه تبطل صلاته إن رفع عامدا أو ~~جاهلا؛ لأن الإمام يرفع من ركوع يعتد به، وهذا لا يعتد به، وإن رفع ساهيا ~~لا بطلان إن أتى بركعة بعد سلام الإمام (قوله: وفى (البناني) إلخ) هو فى ~~(ح) (قوله: ورجا أخرى)، وإلا فلا يجوز له القطع (قوله: جاز له القطع) بأن # سبق فيمن أدرك ركعة، وهذا أدرك ثلاثة من الرباعية لكن هذا الإلحاق يفيده ~~(عب) أيضا؛ وكأنه نسبه للشيخ إفادة لموافقته عليه، أو أنه عند وضع هذا نظر ~~لعبارة الحاشية فقط؛ فإنه فى حاشية الخرشى بعد ما ذكر القيد فيمن أدرك ركعة ~~قال ما نصه: ثم إن التقييد المذكور يجرى فيمن أدرك ركعتين، أو ثلاثة من ~~الرباعية، وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية (قوله: بعض العارفين) أريد ~~بهذه العبارة شيخنا الدردير؛ رحم الله الجميع ورحمنا معهم (قوله: ولو ظن ~~الإدراك)؛ PageV01P445 # لم ينسحب عليه حكم المأمورية، فلا يستخلف بل يقتدى به، ومقتضى هذا أنها ~~إن بطلت صلاة الإمام لا يسرى البطلان له، وفى (ح) يعيد احتياطا، ولعله ~~لنيته، والخلاف، وفى (بن) عن المعيار أن غير المعيد يتم فرضه وجوبا إذا لم ~~يدرك ركعة ثم له الإعادة فى جماعة، (ولا يدخل معيد إلا بركعة وبغيرها قطع)، ~~وشفع إن ركع، (وندب إعادة منفرد لها، فإن صلى بالمساجد الثلاثة، فلا يعيد ~~إلا بها جماعة) لا فيها منفردا ولا جماعة فى غيرها، ولا فرق بين فاضل ~~ومفضول، (وندب لمنفرد بغيرها إعادة بها وإن فذا كجماعة بغيرها جماعة) بها ~~قال شيخنا فى جواب سؤال يعيد مأموما إذا صلى بغيرها إماما، ولا تبطل صلاة ~~المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية، أو ~~بالاقتداء به فى نفس الإعادة؛ فانظره. وفهم أن من جمع بغيرها لا ينفرد بها، ~~وقيل به؛ ms0483 لأن تضعيفها أكثر من تضعيف الجماعة، (والمصلى # يسلم بسلام الإمام، وقيل: يخرج عن شفع؛ لانعقاد العبادة (قوله: بل يقتدى ~~به)، ولو استمر على نية المأمومية نظرا للواقع على الظاهر (قوله: ولعله ~~لنيته)، فإنه عقد تيه أولا على الدخول مع الإمام، وقوله: والخلاف، فإنه ~~قيل: يدرك الجماعة ولو بجزء ما (قوله وشفع إن ركع) إن كان الوقت وقت جواز، ~~وقيل: يشفع مطلقا؛ لأنه غير مدخول عليه (قوله: وندب إعادة منفرد) إلا أن ~~يقام عليه صلاة الراتب، فيلزمه الدخول معه، كما إذا لم يجزم بنية الفرضية ~~فى الأولى بأن نوى الإعادة مع عدم جزمه بأنها الفرض، ومحل ندب الإعادة ما ~~دام الوقت ولو الضروري؛ كما لسند، وابن عرفة خلافا لقول المشذالي؛ ولو خرج ~~الوقت، فلا تعاد الفائتة فى جماعة؛ انظر (ح). (قوله: إعادة بها)؛ أي: إن ~~دخلها، ولا يطالب بالدخول (قوله: كجماعة بغيرها إلخ)؛ كما فى النوادر ~~والرجراجي، وقال ابن عرفة: إنه المذهب خلافا لسند واللخمى وحفيد ابن رشد فى ~~كتابه كفاية المقتصد (قوله: كالظهر بعد الجمعة إلخ) مثال للإعادة للواجبة، ~~فإن إعادة الظهر واجبة عند الشافعى (قوله: فانظره) أمر بالنظر؛ لأن عدم ~~البطلان لا يظهر على أنه ينوى الفرض مفوضا؛ تأمل. (قوله: وقيل به لأن ~~تضعيفها إلخ) قاله اللخمى إلزاما للقول بالإعادة جماعة؛ لأن فذها أفضل من # كأنهم ألغوا الظن هنا لضعفه نظرا للحال من مراهقة الركوع. (قوله: لنيته ~~والخلاف) يعني: أنه نوى الاقتداء واختلف فى حصول الفضل له. (قوله: المعيار) PageV01P446 # بصبى منفرد لا امرأة، ولا تعاد مغرب، وعشاء بعد وتر) مع أنهم أجازوا ~~التنفل بعد الوتر. (وقطع إن لم يعقد، وإلا ندب الشفع، فإن أتم أتى فى ~~المغرب برابعة إن قرب، ونوى المعيد الفرض مفوضا، وإنما يعيد مع اثنين)؛ لأن ~~المقتضى لإعادته تحقق جماعة # جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من الأفضلية ابتداء الأفضلية بعد الوقوع ~~(قوله: ولا تعاد مغرب)؛ أي: يحرم؛ كما هو المفهوم من تعبير التوضيح بالمنع، ~~وصرح به ابن عرفة؛ لئلا تصير شفعا، وهى إنما شرعت؛ لتوتر ms0484 عدد ركعات النهار ~~والليل، إن قلت: الفرض أحدهما، ولا تبطل الوترية إلا إذا كان كل منهما فرضا ~~ألا ترى التنفل بعدها؟ فالجواب: أنه وإن كان أحدهما هو الفرض، والآخر نقل ~~إلا أن له شبها بالفرض فى الجملة على أنه يلزم التنفل بثلاث، وهو مكروه، إن ~~قلت: لا تعاد العصر أيضا، والصبح؛ لاحتمال أن الفرض الأولى، فالثانية نفل، ~~وهو مكروه بعدهما، فالجواب: أن الكراهة للنفل المحقق المدخول عليه بنية ~~النفل؛ تأمل. (قوله: مع أنهم أجازوا التنفل إلخ) تورك على ما قيل: إنما لم ~~تعد بعد؛ لئلا يلزم التنفل بعد الوتر، وهو خلاف "اجعلوا آخر صلاتكم من ~~الليل وترا"، فالأولى التعليل باحتمال أن تكون العشاء بدون وتر؛ لأنه يحتمل ~~أنها الفرض (قوله: وقطع إن لم يعقد)؛ أي: قطع وجوبا، وخرج ممسك أنفه لئلا ~~يؤدى للطعن على الإمام، والعقد برفع الرأس كما مر (قوله: وغلا ندب الشفع)؛ ~~أي: مع الإمام، وظاهره ولو فى العشاء، وهو المعول عليه، وفى (الخرشي): ~~الظاهر القطع مطلقا؛ لأنه لا يتنفل بعد الوتر فى قول: وظاهره أيضا، ولو ترك ~~الفاتحة مع الإمام؛ لأنه تركها بوجه جائز خصوصا، وقيد الوجوب فى البعض. ~~انتهى؛ مؤلف. (قوله: فإن أتم أتى إلخ)؛ أي: وجوبا، وهذا إن لم يتبين له عدم ~~الأولى، وإلا فلا يأتي، ويجزيه (قوله: إن قرب)، وإلا فلا يطالب بشيء (قوله: ~~ونوى المعيد الفرض مفوضا) فى قبول الصلاة؛ أي: الصلاتين، ولذلك لا يتنفل ~~إذا انتظر # نظر لشغل ذمته بفرضية الصلاة عليه {ولا تبطلوا أعمالكم} والتفت الأول ~~لعموم الدخول على معنى لم يتم (قوله: مع أنهم أجازوا التنفل)؛ أي: والإعادة ~~أقوى من النفل، ألا ترى مسائل إعادة الصبح للطلوع؛ ، والظهرين للاصفرار؟ ، ~~لكن الفقه نقلى؛ ولذلك علل بعضهم بإمكان أن تكون الفرض الثانية كما يأتى فى ~~التفويض فيلزم، أنه لم يوتر بعد العشاء (قوله: شفع) قيده (عب) بمن أعاد ~~المغرب سهوا PageV01P447 # بدونه خلافا لقول الأصل، ولو مع واحد، فقد أنكره ابن عرفة إلا أن يكون ~~الواحد راتبا لما يأتى أنه كجماعة، (وبطلت صلاة ms0485 من اقتدى به)، فيعيد فذا ~~وجماعة خلافا لما فى (الأصل)، (وإن تبين عدم الأولى)، ومنه فسادها (أجزأت) ~~الثانية، وهذا من ثمرات فرضية التفويض. # * تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التى تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم ~~يعيد المأموم فيها فى جماعة؛ لانعدام الاقتداء ألا ترى أنه يستخلف فى ~~الأثناء؟ ، وفى (ح) عن الأقفهسى إن تبين حدث الإمام، فصلاة المأموم صحيحة، ~~ولا يعيدها فى جماعة. وإن تبين حدث المأموم، ففى إعادة الإمام خلاف هكذا ~~فرق بين المسألتين، وينظر وجهه، # الجماعة فى العصر والصبح؛ لأنه لا يصلى بعدهما، ويحتمل أن الأولى هى ~~الفرض ولو كان النفل ركعتى طواف أفاده (ح)، وإنما لم يكتف بنية الصلاة ~~المعينة مع أنه تقدم كفايتها لسقوطها عنه، فلم تحمل نيته هنا على الفرضية ~~(قوله: خلافا لقول الأصل) تبعا لصاحب اللباب وهو لا يعول عليه (قوله: وبطلت ~~صلاة إلخ) إلا إن تبين عدم الأولى؛ لأنه تبين عدم الاقتداء بمعيد (قوله: ~~خلافا لما فى الأصل) من عدم الإعادة جماعة (قوله: وهذا من ثمرات إلخ)، ~~ولذلك إذا ترك نية الفرضية لا تجزئه (قوله: مقتضى النظر إلخ)، وهو ما تقدم ~~فى سجود السهو (قوله: ففى إعادة الإمام)؛ أي: فى جماعة (قوله: وينظر وجهه) ~~ذكر فى حاشية (عب) عن البناني: أن وجهه أن نية # قال: والعامد، والجاهل، ولم يرفض الأولى يقطع مطلقا (قوله: ومنه فسادها) ~~يعني: أراد ما يشمل العدم الشرعى أعني: عدم الاعتداد بها شرعا؛ وإن كانت ~~الحقائق الشرعية تشمل الصحيح، والفاسد كما فى الأصول، وأراد الأصل العدم ~~الحسى فزاد، أو فسادها (قوله: فرضية التفويض) من الإضافة للمصاحب يعني: ~~الفرضية المنوية مع التفويض (قوله: مقتضى النظر إلخ) إنما قال: مقتضى النظر ~~لمعارضة ما ستعرفه نقلا له (قوله: يعيد المأموم إلخ) هذا يقتضى أنها إذا ~~كانت جمعة تبطل، وسنذكر عن ابن عرفة الصحة، وقدمنا فى سجود السهو تبعا ل ~~(عب) ما يوافق الأول أعني: البطلان، وأن الصحة فى المستثنيات من قاعدة "كل ~~صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم" فى غير ما يشترط ms0486 فيه الجماعة. ~~(قوله: وينظر وجهه) فى كلام ابن عرفة الذى نقله (بن) عند قول الأصل، أو ~~محدثا PageV01P448 # (وكره تطويل) فى ركوع أو غيره؛ كما فى (عب)، وإن رده (بن) (لداخل) ذوق ~~التعليل أنه زاد على المشروع، وهذا فى حق الإمام لمراعاة التخفيف لا منفرد ~~لا جماعة معه (إلا أن يخافه) بضرر، (أو اعتداده) بما فاته فيفسد صلاته، ~~(وكره لراتب لم يحد أحدا طلب إمام آخر بل يصلى مفردا وله حكم الجماعة) ~~ثوابا وغيره، فلا يعيد معها، ويجمع وحده ليلة المطر، والأظهر أنه يقول: ~~"ربنا ولك الحمد"، ولا يشمل ما سبق # الاقتداء لما كانت واجبة على المأموم ثبتت الجماعة له، بخلاف الإمام فإن ~~نية الإمامة غير واجبة عليه، ولذا لو كانت جمعة لصحت (قوله: وإن رده ~~البناني) بأن البرزلي، وغيره لم يذكر فى غير الركوع إلا الجواز، وأحال فى ~~ذلك على (ح)، قال شيخنا عدوى: نظرت (ح) فوجدت كلام البرزلى عن ابن أبى زيد ~~فى إطالة القراءة، وهو يشهد ل (عب)، قال المؤلف: أقول هذا عجيب من الشيخين، ~~فإن (ح) نقل بلصق ذلك عن البرزلى أن أصل النقل فى الركوع، ثم تعرض لتخريج ~~القراءة عليه؛ فانظره إن شئت (قوله: بضرر) ما يحصل به الإكراه على الطلاق ~~(قوله: لراتب) هو المقام من طرف السلطان، أو الواقف، أو جماعة المسلمين، ~~ومن هذا القبيل أن يرتضوه (قوله: وله حكم الجماعة)؛ أي: إذا صلى فى وقته ~~المعتاد (قوله: وغيره)، فينوى الإمامة، ولو على قول اللخمي؛ لأنه لا تتميز ~~صلاته إلا بذلك، وأما تطويل القراءة، فكالمنفرد (قوله: ويجمع وحده)، فإن ~~استمر فى السجود للشفق أعاد العشاء؛ كما يأتى فى حق الجماعة (قوله: والأظهر ~~أنه يقول)؛ لأنه ليس وراءه أحد يجيبه # تعمد الفرق ونصه التونسي، ولا يعيدها مأموم بناس حدثه لحصول حكم الجماعة ~~لصحتها له جمعة كذلك، وفى إعادة الإمام فى العكس نظر المازرى لا نظر فيه مع ~~قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء. ابن عرفة: بل النظر متقرر لاحتمال كون ~~العكس أحرى فضلا عن كونهما سواء؛ لأن ms0487 عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره فى ~~الأولى لا العكس، ويحتمل الفرق بأن لزوم نية المأمومية، والاقتداء الملزومة ~~للجماعة يثبتها للمأموم، وعدم لزوم النية للإمام مع حدث مأمومه ينفيها، ~~ولذا لو كانت جمعة انبغى أن تصبح له للزوم نية الإمامة. انتهى نص (بن)، ~~ومما يقرب لك الصحة فى الجمعة؛ أنه إذا استخلف فى أثنائها صحت قطعا مع أن ~~البعض الذى فعل معه تبين أن لا إمام فيه يقتدى به فى الواقع؛ فتدبر. (قوله: ~~وإن رده بن) PageV01P449 # الجمعة؛ لأنه لابد فيها من العدد المعلوم يخطب بهم، (وإن أقيمت صلاة ~~راتب، وإن بغير مسجد حرم ابتداء كل صلاة)، فإن كان عليه الظهر، وأقيمت ~~العصر فقيل: يخرج كالراعف، وقيل: يدخل بنفل، واستبعد بالثانية على صلاة ~~باطلة، ولو صلى الأولى على صورة الاقتداء لصح، (وإن برحاب لا طرق متصلة) ~~على أظهر القولين، (ولا فرض مع نفل)؛ أما نفل مع نفل فيمنع، ولو كان الذى ~~فيه الإمام أضعف على أقوى القولين كوتر، والإمام فى التراويح، (وإن أقيمت ~~عليه قطع إن خشى بالإتمام فوات ركعة وشفع إن عقد، وأمكن وإلا) يخش بالإتمام ~~(أتم النفل، # (قوله: وإن أقيمت)؛ أي: أخذ المؤذن فى الإقامة (قوله: حرم ابتداء كل ~~صلاة) فرضا أو نفلا، وكذلك الجلوس إن أدى للطعن بالفعل لا إن جرت العادة ~~بالجلوس، والإمام فى الصلاة؛ كالجامع الأزهر، فلا يجب الخروج، ثم حرمة ~~ابتداء الصلاة لا ينافى الإجزاء ولو جماعة؛ كما فى (ح) (قوله: فإن كان عليه ~~الظهر إلخ) ابن عرفة: إن أقيمت على من به، وعليه ما قبلها، ففى لزومها بنية ~~النافلة وخروجه لما عليه نقل ابن رشد عن أحد سماعى ابن القاسم، والآخر مع ~~قوله فيها: لا يتنفل من عليه فرض مع اللخمى عن ابن عبد الحكم يخرج من ~~المسجد؛ ابن رشد، ويضع الخارج إلخ (قوله: وقيل يدخل بنفل إلخ) فى (ح) عند ~~قوله: وإلا لزمته أنه المشهور (قوله: واستبعد بالثانية)؛ أي: واستبعد ~~الدخول بالثانية على صلاة باطلة؛ لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا (قوله: ولو ~~كان ms0488 الذى إلخ)؛ أي: هذا إذا كان الذى فيه الإمام أقوى أو مساويا بل ولو كان ~~أضعف (قوله: على أقوى القولين)؛ لأن النوافل متقاربة فى الدرجة (قوله: ~~وأمكن)؛ أي: الشفع (قوله: أتم النفل)؛ أي: جالسا كما تقدم بأم القرآن فقط، ~~ولو لم يعقد ركعة على ما فى المدونة، والفرق بينه وبين الفرض المقام نفسه ~~أن النفل إذا قطعه لا يعود إليه بخلاف الفرض؛ قاله عبد الحق، ورجحه ابن ~~يونس، وقال ابن رشد: الصواب لا فرق (قوله: وإلا يخشى بالإتمام إلخ) صادق بمن # ولم يعول عليه؛ لأنه أحال فى رده على (ح)، و (ح) نقل عن البرزلى أن أصل ~~النقل فى الركوع ثم تعرض لتخريج القراءة عليه؛ انظر: ما كتبناه على (عب). ~~(قوله: وإن بغير مسجد) ولذا قيل: المراد بالمسجد فى قول الأصل: وإن أقيمت ~~بمسجد كل مكان معد للصلاة (قوله: كل صلاة)؛ أي: غير المقامة كما هو ذوق ~~السياق PageV01P450 # وفرضا آخر، وخرج إن كانت نفسها فى غير مغرب)، وصبح لعدم النفل وقتهما، ~~وزيادة الصبح فى (عب)، وناقشه (بن) (فى الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها)، ~~وسبق أنه يكمل المغرب بعد ركعتين بسجدتيهما كثلاث من غيرها، (وإن دخل بلا ~~قطع بطلتا)؛ لأنه أحرم بصلاة فى صلاة شيخنا، ولم يجعلوا إحرامه بالثانية ~~رفضا للأولى، (والقطع بسلام أو مناف أو رفض، وإن أقيمت على محصل الفضل خرج، ~~ولزمت غيره وبكبيته يتمها) وجوبا؛ كما فى (الخرشي) لقوله تعالى: {ولا ~~تبطلوا أعمالكم}، وأما قطع مدرك التشهد، فلأنه دخل على معنى لم يتم، (وصح ~~اقتداء بملك)، وحمل صلاة جبريل صبيحة الإسراء على أنها صورة إمامة للتعليم ~~بعيد؛ كما فى (كبير التتائي)، وشرط وصف الذكورة فى الآدمي، أو الغرض نفى خسة # صلى تلك الصلاة جماعة، أو كانت لا تعاد لفضل الجماعة، وقيل: يقطع النفل ~~لحق المخلوق (قوله: وفرضا آخر) لا المقام لفواته (قوله: لعدم النفل وقتهما ~~إلخ) قد يقال: هذا نفل غير مدخول عليه (قوله: وناقشه البناني) بأن الظاهر ~~كلامهم: أن الصبح كغيرها؛ لأنه قد يتنفل قبلها (قوله: ms0489 فى الثالثة)؛ أي: قبل ~~عقدها، وإلا أتمها (قوله: عن شفع)؛ أي: بنية إكمالها لا نية النافلة؛ صرح ~~به (ح) عن المدونة والذخيرة (قوله: إن عقدها)؛ أي: بسجدتيها (قوله: أو ~~رفض)؛ أي: بغير الإحرام بالأخرى بدليل ما تقدم (قوله: خرج)؛ أي: وجوبا؛ لأن ~~حرمة الإعادة أشد من الطعن على الإمام (قوله: ولزمت غيره)؛ أي: غير محصل ~~الفضل بأن لم يصل أصلا، أو صلى منفردا، وكانت مما يعاد للفضل ظاهره، ولو ~~كانت المقامة لا تلزمه بعينها كالجمعة بالنسبة للمسافر، وهو المعتمد خلافا ~~للخرشى وغيره (قوله: وبكبيته) من كل ما هو خارج عن المسجد وما فى حكمه ~~(قوله: فلأنه دخل على معنى)، وهو تحصيل فضل الجماعة (قوله: وحمل صلاة إلخ)؛ ~~أي: حتى لا تدل على صحة الاقتداء؛ كما قال النفراوى (قوله: بعيد)؛ لأنه ~~خلاف الظاهر، ولو كان كذلك لأعاد - عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل، وقد ~~صلى به ثانى يوم، ولو كان المقصود التعليم لكفى الأمر، فإنه حصل أول يوم ~~(قوله: وشرط وصف إلخ)؛ أي: # (قوله: فى الثالثة)؛ أي: فى قيامها فيجلس (قوله: وسبق)؛ أي: فى مسائل عقد ~~الركوع (قوله: بملك) تعرضنا لاشتقاقه، ووزنه فيما كتبناه لسورة القدر عند ~~قوله: PageV01P451 # الأنوثة، ولو احتمالا خصوصا إن قلنا: بتكليفهم أو يستثنون، فقد قيل: ~~بالفرض خلف نفل (وجنى)؛ لأن لهم أحكامنا، وفى (ر) عن الوانوغي: منع نكاح ~~الجنية لقوله تعالى: {جعل لكم من أنفسكم أزواجا}، ولا يخفى عدم نصيته (لا ~~كافر وتكرر الصلاة لا غيرها)؛ لأنها أعظم الأركان (إسلام) فيجرى عليه حكم ~~المرتد إن أظهر الكفر بعد (كأن تحقق الشهادة) فى كإقامة، ولو لم تتكرر، ~~والظاهر أن التكرر بما يعرف به عادة شيخنا إذا حكم بإسلامه صحت صلاته. وفيه ~~أنه أمر حكمي، ولا # فلا يقال: كيف صح الاقتداء بالملك مع أن من شرط الإمام أن يكون ذكرا، ~~والملك لا يوصف بها؟ (قوله: ولو احتمالا) زاده لإدخال الخنثى المشكل (قوله: ~~إن قلنا بتكليفهم)، وإن لم نعينه (قوله: أو يستثنون) عطف على معنى قوله: ~~بتكليفهم؛ أي: وإن لم نقل ms0490 به فيستثنون، فلا يقال: كيف يؤم المفترض المتنفل؟ ~~(قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثناء ذلك من هذه المسألة (قوله: ~~لقوله تعالى إلخ)؛ أي: فجعل الأزواج من الأنفس، وهذا أولى من التعليل بأنهم ~~خيالات لا حقيقة لهم، فإنه قول الفلاسفة (قوله: ولا يخفى عدم نصيته)؛ لأنه ~~يحتمل أن الاقتصار على الجنس؛ لأن المقام مقام امتنان وهو فى الجنس؛ أتم؛ ~~لأن الألفة به أكثر (قوله: لا غيرها) من حج، وصوم؛ وزكاة؛ وهذا مجرد فهم من ~~(عج) (قوله: وتكرر الصلاة) الذى رجحه ابن ناجي، وابن رشد أنها إسلام، ولو ~~لم تتكرر، وهو عن مالك فى العتبية لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ~~صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم"، ولم يشترط تكرر؛ انظر (البناني). ~~(قوله: فيجرى عليه إلخ)؛ أي: وليس المراد أنه يدخل الجنة؛ لأنه يمكن أنه ~~مصر على الكفر باطنا حال الكفر (قوله: صحت صلاته)؛ أي: إماما، ويحمل على ~~أنه توضأ، وهو عازم على الإسلام كالغسل؛ كذا للشيخ المؤلف، وهو بعيد (قوله: ~~أمر حكمي)؛ أي: أمر يحكم به، وإن لم يكن له فى الواقع حقيقة، # تعالى: {تنزل الملائكة} (قوله: ولو احتمالا)؛ أي: كالخنثى (قوله: فقد ~~قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثنائهم مع القول بعموم فرض خلف نفل (قوله: عدم ~~نصيته) لاحتمال أنه نظر للشأن أو امتنان بالمألوف (قوله: يعرف)؛ أي: يشتهر ~~(قوله: أمر حكمي) يعني: ليس إسلاما حقيقة؛ وإنما فائدته إجراء أحكام المرتد ~~عليه بعد PageV01P452 # يؤمن مكفر فى خلال الصلوات، وفى (بهرام) عن (ابن يونس): هو كجنب، نعم فى ~~(كبير تت) تردد بعضهم إن طالت إمامة الزنديق للمشقة، (وغير ذكر) من مرأة، ~~وخنثى، ولا تضرها نية الإمامة؛ كما فى (حش) إلا لتلاعب، (ومجنون إلا حال ~~إفاقته)، فإنه كالعاقل؛ كما حققه (ر) خلافا ل (عج)، وإنما سماع ابن القاسم ~~فى المعتوه، وهو من المجانين، (وذى كبيرة تعلقت بالصلاة) ككبر، وعجب، # وفائدته إجراء الأحكام إذا أظهر الكفر بعد ذلك (قوله: هو كجنب)؛ أي: تعمد ~~الصلاة بالجنابة، والإمام إذا تعمد ذلك بطلت صلاة من ms0491 خلفه، وقد ذكر ~~القلشانى على الرسالة فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: قول ابن القاسم ~~وروايته الإعادة أبدا، الثاني: قول الأخوين الصحة فميا جهر فيه إن سلم، ~~الثالث: قول سحنون: الصحة إن كان آمنا وسلم، وإلا بطلت (قوله: تردد بعضهم ~~إلخ)، وقطع بعض الشافعية بعدم الإعادة (قوله: ولا تضرها نية إلخ) مراعاة ~~لقول أبى ثور بصحة إمامتها مطلقا، وقول اللخمي: تؤم فى النافلة دون ~~الفريضة، ورواية ابن أيمن: تؤم النساء (قوله: كالعاقل فى أحكامه)، وفى ~~جملتها صحة الإمامة (قوله: خلافا ل (عج)) فى قوله بعدم الصحة ولو أم فى حال ~~إفاقته (قوله: وإنما سماع ابن القاسم إلخ) نص ابن عرفة، وسمع ابن القاسم لا ~~يؤم المعتوه. سحنون: ويعيد مأمومه (قوله: وهو من المجانين)؛ أي: الذاهبين ~~العقل، فلا دليل فيه ل (عج)؛ لأن الكلام فيمن أم حال إفاقته (قوله: ككبر ~~إلخ) يأتى ترجيح عدم إبطاله، فالأولى التمثيل بمن لا يتحفظ على شروطها؛ كما ~~فى (ح) عن الشبيبى وغيره، وقد يقال: هو مبطل للصلاة من أصلها، فلا فائدة فى ~~النص عليه، ويؤيد الأول أن التلاعب فى الصلاة مبطل، فأولى الفسق المتعلق بها # (قوله: كجنب) وبعيد قول شيخنا: يحمل على أنه اغتسل بعد العزم على الإسلام ~~(قوله: نعم إلخ) استدراك على ما أفاده التعقب من عموم البطلان مع أنه مقو ~~للتعقب؛ إذ لو قيل بالصحة ما حصل توقف (قوله: خلافا للعج) حيث كان مردودا ~~من جهة النقل لم يحتج لتكلف بعضهم فى توجيهه بأنه: لا يؤمن طرؤه عليه فى ~~الصلاة (قوله: ككبر) تدخل الكاف التهاون بشروطها، أو بها من حيث تأخيرها عن ~~أوقاتها، وانظر هل يعتبر ذلك فى الصلاة من حيث هي؛ أي: شأنه ذلك فلا عناية ~~له بها؟ أو يخص بالتى أم فيها؟ والأظهر الأول، وأما الرياء، والسمعة فإنما ~~يبطلان PageV01P453 # (وإلا كره وإن حد)، فلا يجبر هنا ما لم يثب، وأغنانى هذا عن ذكر المحدود ~~فيما يأتى (كمأبون) متكسر تشبيه فى الكراهة، ويحتمل التمثيل للفاسق، ~~(ومأموم) عطف على ما لا يصح الاقتداء به، ms0492 (ومحدث علم هو، أو مأمومه وفعل) ~~بعد العلم، (وإن السلام)، وإلا صحت خلافا ل (عب)، (وإن قبل الدخول ثم نسى) ~~مبالغة فى العلم المبطل بخلاف النجاسة لخفتها، (وبعدها، أو استخلف صحت، وإن ~~جمعت أو لم يقرأ)؛ لأنه تركها بوجه جائز، وسبق حكم الشك، (وجاهل بأحكامها ~~الواضحة؛ كأن اعتقد عدم فرضية شيء منها)، ولا يضر اعتقاد فرضية جميعها، ~~والموضوع السلامة من مبطل، (وعاجز عن ركن وإن مقوسا)، وفاقا للعبدوسي، # خصوصا، وقد قيل: بأن الفاسق مطلقا لا تصح إمامته (قوله: وإلا كره)، ولو ~~أصر (قوله: عن ذكر المحدود)؛ أي: فى المكروهات (قوله: ويحتمل التمثيل إلخ) ~~بأن يراد به من يفعل به أو المنكسر؛ لأن التشبيه بالنساء حرام (قوله: ~~ومأموم)، ولو مسبوقا، أو اعتقد المأموم أنه إمام، فإذا هو فى الواقع مؤتم ~~بغيره؛ انضر (ح). (قوله: مبالغة فى العلم المبطل)؛ كأن علم الإمام، أو ~~المأموم (قوله: أو استخلف) عطف على محذوف؛ أي: أو علم فى الأثناء، واستخلف ~~(قوله: وإن جمعه إلخ)؛ لأنه محكوم لهم بحكم الجماعة؛ كما مر (قوله: وجاهل ~~بأحكامها الواضحة)، كمعرفة كيفية الغسل، والوضوء، وأنه إن ترك لمعة بطل ~~غسله وصلاته، واستيعاب غسل الرجلين فى الوضوء، وإيصال الماء إلى الوجه، وإن ~~لم يستحضر تعيين الصلاة التى شرع فيها لم تجزه، ونحو هذا مما يبطل الإخلال ~~به، وخرج بالواضحة معرفة أحكام السهو، فلا يشترط (قوله: ولا يضر اعتقاد ~~إلخ)، وكذلك لا يضر عدم تمييز الفرض من غيره؛ كما فى (المواق) و (البدر). 0 ~~قوله: والموضوع إلخ)، وإلا بطلت بلا خلاف كالرجوع من الفرض للمندوب وهو ~~محمل كلام العوفى الذى فى (البناني). (قوله: وعاجز عن ركن)؛ أي: بنفسه، ولو ~~قدر بغيره كالقيام (قوله: وإن مقوسا)؛ أي: وصل لحد # الثواب، ومنافاة الكبر، والعجب لحقيقة العبادة أشد؛ فتدبر. (قوله: وإن ~~جمعة) راجع للاستخلاف واللبعدية على ما أسلفنا عن ابن عرفة (قوله: حكم ~~الشك) فى قوله: وإن شك فى صلاته ثم بان الطهر لم يعد من نواقض الوضوء فارجع ~~إليه (قوله: من مبطل) كعودة من ركوع ms0493 القنوت. (قوله: وإن مقوسا)؛ أي: وصل ~~لحد PageV01P454 # وخلافا للقوري؛ انظر (تت). (وصح لمثله إلا المومى)؛ لعدم انضباطه؛ كما فى ~~سماع (موسى) عن ابن القاسم خلافا لابن رشد، والمازري، (والعاجز عن قراءة ~~غير الشاذ مع وجود غيره) عطف على المومى، فلا يصح لمثله، وحاصل (ر): أن ~~القراءة بالشاذ حرام مطلقا، ولا تبطل إلا إذا خالفت الرسم، (وذى رق، وإن ~~بشائبة) كمبعض يوم حريته (بجمعة وكره بعيد مطلقا)، ولو غير راتب (كبفرض ~~راتبا، وصبى بفرض، وصح بنفل، وإن لم يجز، وجاز لمثله وصح بلاحن) مع الكراهة # الركوع؛ لأنه عاجز عن القيام أيضا، وأما إن لم يصل لحده، فمكروه على ~~الأظهر. اه؛ مؤلف. (قوله: وصح لمثله)؛ أي: وصح إمامة العاجز لمثله فى ~~العجز، أو عاجز عن غير ما عجز عنه مع قدرته على ما عجز عنه الإمام (قوله: ~~لعدم انضباطه)؛ أي: فقد يأتى المأموم بأكثر مما أتى به الإمام فيلزم اقتداء ~~القادر بالعاجز، فإن جزم بأن ما يأتى به الإمام أكثر، فالظاهر الصحة (قوله: ~~عن قراءة غير الشاذ) بأن عجز عن القراءة أصلا أو عن المتواتر، والشاذ ما ~~وراء العشر على الراجح (قوله: مع وجود غيره)، والأصح الاقتداء إن خافوا ~~ذهاب الوقت؛ كما لسحنون (قوله: حرام مطلقا)، وفات الرسم نحو: من أساء ~~بالسين فعلا ماضيا بعد قوله تعالى {عذابى أصيب به} أم لا نحو: فامضوا إلى ~~ذكر الله، فإنه مخالف للرسم (قوله: وذى رق إلخ)؛ لعدم وجوب الجمعة عليه ~~بعينها، فأشبه اقتداء المفترض بالتنفل (قوله: وكره بعيد)، ولا إعادة فى ~~المذهب (قوله: ولو غير راتب)؛ لأن له شبها بالجمعة، وألحق بالعيد الكسوف، ~~والاستسقاء (قوله: وصبى بفرض)؛ لأنه: متنفل (قوله: وإن لم يجز) استظهر ~~شيخنا الكراهة. اه؛ مؤلف. (قوله: وصح بلاحن) فى الفاتحة وغيرها غير المعنى ~~أم لا؟ هذا ما صححه ابن رشد من الأقوال قال: لأنه لا يقصد ما يقتضيه اللحن؛ ~~بل يعتقد بقراءته ما يعتقده غيرهن وسواء كان لحنه سهوا، أو عجزا لضيق ~~الوقت، أو عدم # الركوع فإن الحركة للركن مقصودة، ولأنه ms0494 عاجز عن القيام؛ ولا يجب على ~~العاجز عن ركن الائتمام إلا القراءة؛ لأنه يحملها الإمام (قوله: وخلافا ~~للقوري) وحمله بعضهم على من لم يصل لحد الركوع (قوله: لعدم انضباطه) فربما ~~قدر المأموم على أكثر وهذا على أنه يجب فيه الوسع (قوله: الشاذ) المشهور ~~أنه ما زاد على العشر وقال ابن الحاجب: ما زاد على السبع؛ كالرملى من ~~الشافعية (قوله: بعيد)؛ لأن لها PageV01P455 # إلا أن يتعمد، فتبطل؛ كما سبق فى السهو، (وغير مميزين كضاد، وظاء، وأعاد ~~بوقت مؤتم بذى هوى اختلف فى كفره) كالحرورى (لا كمفضل على # وكره إعرابى لبلدي، وإن أعلم، وذو سلسل، وقروح لصحيح) بناء على عدم تعدى ~~الرخصة على وجهها، ولابد من أصل التعدي، وإلا بطل كصلاة غيره بثوبه (وإمامة # وجود معلم، أو قبوله التعليم، وسواء فى الكل وجد غيره أم لا استوى حالهما ~~أم لا على الصواب خلافا ل (عج)، ومن تبعه؛ انظر (ح). (قوله: إلا أن يتعمد ~~إلخ)؛ أي: بالعدول عن الصواب؛ أي: مع قدرته على الإتيان به ولو أعاده صوابا ~~(قوله: وغير مميز) بين كضاد وظاء، إما لعدم علمه، أو لعجزه عن ذلك (قوله: ~~كضاد إلخ) أدخلت الكاف، الصاد، والسين، والزاي، والعين، والراء، والغين ~~(قوله: كالحروري) واحد الحرورية قوم خرجوا على على بحروراء قرية بالكوفة، ~~نقموا عليه فى التحكيم، وكفروه بالذنب؛ لأنه على الحق فلا يحكم (قوله: لا ~~كمفضل على)؛ أي: على سائر الصحابة (قوله: أعرابي) بفتح الهمزة هو البدوى ~~كان عربيا أو عجميا؛ قاله عياض؛ أي: كره إمامته، ويلزم منه كراهة الاقتداء ~~(قوله: البلدى إلخ)؛ لئلا يطعن عليهم بأنه ليس فيهم من يصلح للإمامة، ~~ولتركه الجماعة، وغلظ طبعه (قوله: لصحيح)، ولا يكره لغيره على الراجح، وكذا ~~يكره إمامة المتيمم للمتوضئ؛ كما فى التهذيب، والإرشاد، وابن الحاجب، وتقدم ~~(قوله: بناء على عدم إلخ)، وهو الأرجح (قوله: الرخصة)، وهى العفو عن السلس، ~~والقروح (قوله: على وجهها)؛ أي: عدم الكراهة من كل وجه (قوله: كصلاة غيره) ~~تشبيه فى البطلان # شبها بالجمعة فى الخطبة، وكثرة الناس (قوله: يتعمد) ms0495 أن يعرف الصواب، ~~ويعدل عنه قصدا (قوله: وغير مميز) عطف خاص على عام اهتماما به لكثرة وقوع، ~~أو توهم اغتفار (قوله: اختلف فى كفره) خرج المتفق على كفره كمن يفسر القرآن ~~بتغيير معناه إلى رأيه الباطل؛ كتأويل أبى منصور الكسف رأس الكسفية من ~~الروافض قوله تعالى: {وإن يروا كسفا من السماء ساقطا} على أن الكسف على رضى ~~الله تعالى عنه؛ فإذا أظلتهم سحابة قالوا السلام عليك يا أبا الحسن. ذكره ~~ابن عبد ربه فى العقد الفريد، وكمن قال منهم بالرجعة، وتأول على ذلك {إن ~~الذى فرض عليك القرآن} الآية يزعمون أن عليا يرجع للدنيا قبل الساعة هذا ~~الذى PageV01P456 # من يكرهه أقل غير فاضل) حال من أقل، (وإلا) بأن كرهه الكل، أو الجل، أو ~~الفاضل (حرم) لما ورد من لعنه، ولقول عمر: (لأن تضرب عنقى أحب إلى من ذلك)، ~~(وترتب خصى، وأغلف، وولد زنا، ومجهول حال) فى الدين، أو النسب (إلا أن ~~يرتبه عادل أو المسلمون، ولا يكره أقطع وأشل)، والأصل تبع ابن وهب ضعيف، ~~(وكره صلاة بين الأساطين)؛ لأنه موضع انفراد مخالف للعمل، (أو أمام ~~الإمام)، ورآه بعضهم مبطلا (إلا لضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن ~~بأعلاها لا من بأسفل الحانوت بمن فوقه)، والفرق سهولة الضبط، (وبعد كأبى ~~قبيس بمن فى الحرم، وصلاة رجل بين نساء # (قوله: من يكرهه)؛ أي: لأمر دينى لا لدنيا (قوله: أقل)؛ أي: من أهل ~~محلته، فإن شك فى الكراهة ندب الاستئذان (قوله: لما ورد من لعنه)، ففى ~~الحديث "لعن الله رجلا أم بقوم وهم له كارهون" (قوله: وأغلق) بالغين، ~~والقاف ولو تركه لعذر، والذى فى سماع ابن القاسم، وأقره ابن رشد الكراهة، ~~ولو غير راتب (قوله: أو النسب)؛ كاللقيط لا الطارئ؛ لأن الناس مؤتمون على ~~أنسابهم (قوله: إلا أن يرتبه)؛ أي: من ذكر من مكروه الإمامة راتبا (قوله: ~~أو أمام الإمام)، وكذا محاذاته (قوله: ورآه بعضهم مبطلا) هو ابن عزم فى شرح ~~الرسالة وهو مذهب الشافعي، لنا أن أمهات المؤمنين كن يصلين فى حجرهن أمام ms0496 ~~الإمام والأصل عدم الخصوصية؛ كما فى (البليدي) (قوله: إلا لضرورة) عائد ~~للأمرين قبله (قوله: واقتداء ممن بأسفل)؛ لعدم التمكن من مراعاة الإمام ~~(قوله: والفرق إلخ)؛ أي: بين من بأسفل السفينة، ومن بأسفل الحانوت (قوله: ~~وبعد إلخ) عطف على المكروهات؛ أي: بعد لا يتعذر معه مراعاة أفعال الإمام، ~~وإلا بطلت؛ كما فى (ح) (قوله: وصلاة رجل إلخ)؛ أي: صلى # يحمل عليه قولهم: من فسر القرآن برأيه كفر وأما قول شيخنا فى حاشية (عب) ~~أنه محمول على أسباب النزول ونحوها فما زلت أتوقف فيه مع أن أسباب النزول ~~فيها الآحاد، واختلاف العلماء وليس الكذب فيها حيث لم يغير شيئا من الدين ~~بأعظم من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتحقيق أنه ليس ~~بكفر، ولا فى الأحاديث القدسية فلينظر (قوله: من يكرهه) ولا عبرة بالكراهة ~~لغرض فاسد (قوله: عادل)؛ لأنه كحكم الحاكم الرافع للخلاف، ومثل الإمام ~~العادل الواقف لاتباع شرطه (قوله: PageV01P457 # وعكسه)، وعند الحنفية محاذاة المرأة مبطلة على تفصيل عندهم، (وإمامة ~~بمسجد بلا رداء، وتنفل الإمام بمحراب)، والمشهور يقف فيه كيف اتفق، وقيل: ~~يقف خارجه، ويسجد فيه؛ انظر (ح). (وجلوسه كالصلاة، ولا يستدبر القبلة، ولا ~~القبر الشريف) فى تغيير الهيئة المندوبة، (وإعادة جماعة بعد الراتب) ظاهره ~~يتناول تعدد الأئمة؛ كما فى الحرم، وقالوا: إنه يصلى به فذا إن دخله بعد ~~الراتب؛ كبقية الثلاثة، ولم يقولوا يتنظر # كل داخل صف الآخر، أو بين صفوفهن (قوله: وعكسه) لا يقال: هو لازم للأول؛ ~~لأن الأول الرجل مفرد، وهذا بالعكس (قوله: على تفصيل عندهم) هو أنها تبطل ~~صلاة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها، وعلى من يقابلها من خلف لآخر الصفوف، ~~وعلى نفسها إن نوى الإمام دخولها فى إمامته، وعلى الإمام (قوله: وتنفل ~~الإمام إلخ)، وكذا تنفل المأموم بموضع فريضته، قال (ح): وقياسه أنه يندب ~~تحوله لمكان آخر كلما صلى ركعتين فى النفل، والظاهر أن الفذ كذلك (قوله: ~~وقيل: يقف خارجه)؛ أي: ليراه المأمومون (قوله: وجلوسه)؛ أي: فى المحراب خوف ~~الرياء واعتقاد الداخل أنه فى ms0497 صلاة فيقتدى به، ولذلك قال ابن مسعود: الجلوس ~~على الحجارة المحماة خير من هذا، وقال بعض: إنه يفارق موضعه بالمرة، وهو ~~تشديد فى الدين وخلاف السنة (قوله: وإعادة جماعة) جعلها إعادة باعتبار ~~الأول، وإلا فليست إعادة، وإنما كره ذلك؛ لأن للشارع غرضا فى تكثير ~~الجماعات ليصلى الإنسان مع مغفور له، فإذا علموا عدم جماعة أخرى تأهبوا أول ~~مرة خوفا من فوات الفضيلة، وكراهة الإعادة لا تنافى حصول الفضل على الظاهر؛ ~~كما فى (حش)، ومفهومه: أن المنفرد لا تكره إعادته. اللخمى: إلا أن يعلم ~~تعمد مخالفته للإمام، فيمنع (قوله: بعد الراتب)، وإلا فلا كراهة، وأما معه ~~فحرام (قوله: وقالوا: إنه يصلى به فذا)؛ أي: ولا يخرج لجماعة أخرى خارجه؛ ~~لما تقدم أن الفذ فيه أفضل من الجماعة # وعكسه) لا يفهم مما قبله؛ لأن الرجل فى الأول: منفرد، وفى الثاني: ~~المنفرد المرأة. (قوله: يقف خارجه) ليراه المأمومون وقيل: لأن خارجه أفضل ~~منه حتى استخف بعضهم النوم فيه (قوله: وجلوسه كالصلاة) لئلا يقتدى به داخل، ~~ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يستقبلهم بوجهه الشريف بعد قوله: ~~"اللهم أنت السلام ... " إلخ (قوله: وإعادة جماعة) سماها إعادة بالنظر ~~لصلاة الراتب قبلهم وهى لهم بداية. PageV01P458 # إماما آخر به، وقد اختلف فى ذلك قديما بالجواز، وكأن الأماكن مساجد ~~خصوصا، وقرره ولى الأمر، والكراهة، والتحريم عند المعية خصوصا مع التخليط؛ ~~انظر (ح). وإن تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث فى واحدة لإقامة ~~إمام غيرها، (وإن أذن)، فالأفضل خروجهم ليجمعوا، (وله الجمع إن جمع غيره ~~قبله، وكره إن أذن أو أخر كثيرا، وقتل كبرغوث بمسجد) بصلاة وغيرها، (وكره ~~قتل قمل بصلاة، وأبطل إن كثر) بالزيادة على الثلاث، وسبق تفصيل المقام أول ~~الكتاب، (وحرم تقذير) بمائع، (وإن بطاهر بكتعفيش) يابس (نجس، وكره بطاهر، ~~وحرم طرحها حية فيه، وفيها يجوز خارجه، واستشكل)، فإنه تعذيب لها، وإيذاء ~~للناس، (وجاز أعمى والبصير أفضل) لتحفظه من النجاسات، وقيل: الأعمى أخشع، ~~وقيل: سيان، (ومخالف فى الفروع، والعبرة فى شرط صحة الصلاة بمذهبه، ~~والاقتداء ms0498 بمذهب المأموم) على ما قاله العوفي، وارتضوه، ويصح اقتداء مالكى ~~بشافعى فى ظهر بعد العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراهما أداء؛ كما فى ~~(كبير الخرشي) بقى أن قاعدة العوفى هل تجرى # خارجة، وهذا تأييد للتناول (قوله: وكأن الأماكن)؛ أي: على القول بالجواز، ~~وإنما أتى بالكائنية؛ لأنه خلاف قوله تعالى: {من المسجد}، وقوله صلى الله ~~عليه وسلم: "صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد ~~الحرام"، ولم يقل: المساجد (قوله: خصوصا، وقرره ولى الأمر) فيه أنه لا يصير ~~المكروه جائزا إلا أن يقال: أنه كحكم الحاكم، وهو يرفع الخلاف (قوله: خصوصا ~~مع التخليط)، وتبطل صلاة من خلط عليه، ولم يعرف إمامه حينئذ، كما فى (ح) و ~~(ابن عاشر) (قوله: وإن أذن) لفوات غرض الشارع؛ ولأن من أذن لشخص أن يؤذيه، ~~فلا يؤذيه (قوله: وكره إن أذن)؛ أي: بالفعل لسقوط مراعاة حقه، ولا يكفى ~~الشأن (قوله: وقتل كبرغوث) من كل ما لا نفس له سائلة لقول بالنجاسة (قوله: ~~فإنه تعذيب لها)؛ لأنها لا تعيش، وقوله: وإيذاء للناس؛ لأنها ربما تعلقت ~~بأحد، وقد قيل: إنها تصير عقربا، وقل من لدغته إلا مات (قوله: والبصير ~~أفضل)، فالجواز بمعنى خلاف الأولى (قوله: وقد قيل الأعمى أخضع)؛ أي: فهو ~~أفضل لعدم ما يشغله (قوله: ومخالف فى الفروع)، وتقدم المخافى إلا سلف ول ~~(قوله: والاقتداء) عطف على الصلاة (قوله: على ما قاله العوفي)، وقيل: ~~العبرة بمذهب الإمام مطلقا (قوله: والمأموم يراهما أداء)، فشرط الاقتداء PageV01P459 # فى الأركان حتى يصح خلف حنفى لا يرفع من الركوع، وبه صرح (حش)، أو تقصر ~~على ما صرح به من الشرط كمسح رأس، ونقض وضوء؛ لأن الركن أعظم، وفى (ح) عن ~~ابن القاسم لو علمت أن رجلا يترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن ~~الذخيرة يحرر، (وألكن ومجذوم إلا أن يشتد فلينح) للأذية، (ووقوف بيمين ~~لإمام أو يساره) أمام الصف، (والأفضل الالتصاق بمن خلفه)، ويمينه أفضل، ~~(وكره خلف الصف إن وسع) الصف، (وحصلت فضيلة الجماعة) مطلقا خلافا ms0499 للرملى من ~~الشافعية، وإن صحت الجمعة (كالصف إن لم يجد فرجة) فيه، (ولا يجذب أحدا)، # موجود على مذهبه بل كذلك لو التفتنا إلى مذهب الإمام جدلا، فإنهما قضاء ~~عنده، ولا موجب للتلفيق. (قوله: لا يرفع من الركوع)؛ أي: ويأتى به المأموم ~~(قوله: وفى (الحطاب) إلخ) تأييد للاحتمال الثانى (قوله: وألكن) هو الذى لا ~~يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها أصلا، أو يخرجها مغيرة، وسواء كانت ~~اللكنة فى الفاتحة أو غيرها، قلت أو كثرت، وهو جنس تحته أنواع الألثغ ~~بالمثلثة، وهو من يحول لسانه من السين إلى الفاء، أو من الراء إلى الغين، ~~أو اللام أو الياء، أو من حرف إلى حرف، وأن لا يتم رفع لسانه، والمهماه ~~الذى يكرر الهاء فى أول كلامه، والسمسام الذى يكرر السين، والوأواء وهو ~~الذى يكرر الواو، والتمتام الذى ينطق أول كلامه بتاء مكررة، والفافاء وهو ~~الذى يكرر حرف الفاء، واللات بالمثناة الفوقية الذى لا يتم الكلام، ومنه ~~قوله تعالى: {لا يلتكم من أعمالكم}؛ أي: لا ينقصكم، وظاهره الجواز من غير ~~كراهة، وهو خلاف ما لابن رشد؛ كما فى (ح)، و (المواق) (قوله: إلا أن يشتد) ~~بأن يكثر، وهو استثناء منقطع، أو استثناء من محذوف؛ أي: ولا ينحى إلا أن ~~يشتد (قوله: للأذية)، فإن امتنع جبر، وهذا يفيد الوجوب (قوله: والأفضل ~~الالتصاق)؛ لأن الأفضل تسوية الصفوف واتصالها (قوله: بمن خلفه)، فإن كان ~~بيمينه أحد، وأتى آخر تأخر المأموم، ولا يتقدم الإمام على الظاهر، ولا نص. ~~اه؛ (قلشاني). (قوله: ويمينه أفضل)، فيكمل الصف من جهة اليمين أولا ثم من ~~جهة اليسار، وكذا الثاني، والثالث وهكذا (قوله: مطلقا) وسع أم لا وقال ابن ~~وهب: إن كان ل غير عذر أعاد؛ ذكره القلشانى (قوله: كالصف إلخ)؛ أي: كما ~~تحصل فضيلة الصف إن لم يجد فرجة؛ لأنه كان ناويا الدخول فيه (قوله: ولا ~~يجذب أحدا)؛ أي: يكره، PageV01P460 # وعند الشافعية يجذب من فوق الاثنين، (ولا يطاوع، وإسراع لها بسكينة لا ~~هرولة، وإن خشى فوات الجمعة قدم الصف على الدخول، فإن ms0500 ظن إدراكهما بادر ~~للدخول ودب الصفين)، والكاف فى قول الأصل كالصفين استقصائية على الراجح ~~(لآخر فرجة قائما، أو راكعا لا ساجدا، أو جالسا) لقبح الهيئة، (وقتل عقرب، ~~أو فأر بمسجد)، ويتحفظ من تقذيره، وتعفيشه ما أمكن، (وإحضار صبي، # وكذا ما بعده (قوله: يجذب من فوق الاثنين)؛ أي: من الجماعة التى فوق ~~الاثنين؛ لأنه لا يبطل معنى الاصطفاف بخلاف الاثنين؛ فإنه يبطل؛ لأن ~~الاصطفاف لا يكون إلا بين متعدد (قوله: لا هرولة)؛ أي: تكره؛ لأنها تذهب ~~الخشوع (قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلا وأولى غيرها، وبحث بأنه ~~كيف يترك الجماعة خوف الوقوع فى المكروه؟ وأيضا ترك الجمعة حرام، وأجاب ~~المؤلف بأن الشارع شرط فى فعل الجماعة والجمعة أن يكون على وجه السكينة، ~~فإذا فاتتا لذلك لا يكون مضرا؛ تأمل. وأما إن خشى فوات الوقت، فإنه يجب ~~عليه الهرولة (قوله: وقدم الصف على الدخول) بأن كان إذا ركع دون الصف لا ~~يدرك أن يصل إليه قبل رفع الإمام، وقيل: يقدم الركعة، ورجح أيضا؛ انظر (ح). ~~وهذا فى غير الأخيرة، وإلا قدم الدخول لئلا تفوته الصلاة؛ كما فى (ح) ~~(قوله: إدراكهما)؛ أي: الركعة والصف بأن يدخل، ويدرك الإمام فى الصف قبل ~~رفعه من الركوع (قوله: ودب الصفين إلخ) اغتفر الدب بعد الإحرام لغلبة ~~الخشوع (ح)؛ كما فى (البليدي) (قوله: لآخر فرجة)؛ أي: إذا تعددت الفرج ~~(قوله: قائما)؛ أي: إن تبين خطأ ظنه فى الركوع دب قائما فى الثانية لا فى ~~القيام من ركوع التى هو فيها؛ لأن الرفع من الركوع لا يطلب فيه تطويل، ~~والظاهر أنه لا بطلان إن خالف (قوله: لا ساجدا)؛ أي: يكره على الظاهر ~~(قوله: وقتل عقرب) الكلام هنا بالنظر للمسجد، ولو فى غير صلاة فليس تكرارا ~~مع ما تقدم فى سجود السهو، فإنه فى الصلاة (قوله: أو فأر)، ولو لم يرده؛ ~~لأن أذيته أعم، وهو من الفواسق بخلاف البرغوث (قوله: ويتحفظ) وجوبا # قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلا؛ ولأن الشارع إنما أذن فى ~~السعى مع ms0501 السكينة فاندرجت الجمعة، وغيرها (قوله: على الدخول) قيده بعضهم ~~بغير الركعة الأخيرة (قوله: بمسجد) ولو لم يكن فى صلاة، وما سبق فى السهو ~~فى PageV01P461 # ولا يعبث، أو يكف إذا نهى)، والواو فى الأصل بمعنى، أو على الأظهر؛ لأن ~~أحدهما محصل للغرض، والسياق فى المسجد، فاستغنيت عن قوله به (وبصق بمخضب)، ~~وأولى مترب لا مبلط، والنخامة كالبصق كفارتها دفنها، وينهى عن المضمضة، ~~والمخط لعدم الضرورة فإن قذرا حرما (تحت فراشه إن كان، وإلا فتحت قدمه ~~اليسرى ثم اليمنى ثم جهتاه كذلك) اليسرى أولا، وتعبير الأصل هنا ليس على ما ~~ينبغي؛ كما فى (ر) وغيره، (والأفضل البصق بالثوب، وحرم إن أدى لتقذير) كأن ~~كثر، (وندب لمسنة خروج لمشاهد الخير، ولا يقضى به، وجاز مرجوحا لمتجالة لم ~~تكبر كالشابه لخصوص الفرض، # فى التقذير، وندبا فى غيره (قوله: لا يعبث)؛ أي: علم منه ذلك قبل إحضاره ~~المسجد فإن فقد الأمران حرم (قوله: بمحصب)؛ أي: مفروش بالحصباء (قوله: ~~كالبصق) يكره فى المحصب ونحوه، ويحرم بغيره (قوله: كفارتها إلخ) مستأنف ~~لبيان هذا الحكم (قوله: لعدم الضرورة)؛ لأن المخاطة والمضمضة لا يتكرران ~~تكرر البصاق، والنخامة فلا مشقة فى الخروج لهما (قوله: فإن قذرا)؛ أي: ~~المضمضة والمخط (قوله: تحت فراشه) لا فوقه ولو دلكه؛ كما فى المدونة. أبو ~~الحسن: لأن ذلك لا يزيل أثرها، وفى ذلك أذية للمسلمين، أو بحائطه فيكره، ~~ولا يبصق بنعله إلا أن يتحقق عدم وصوله للفرش؛ كما فى سماع ابن القاسم ~~(قوله اليسى أولا)؛ أي: إذا لم يكن بها أحد، وإلا فاليمنى، وهذا الترتيب هو ~~ما حمل عليه عياض المدونة وإن كان ظاهرها التخيير (قوله: ثم أمامه)، ويكره ~~فى جدار القبلة، أو يحرم على الخلاف، ورد أنها تأتى يوم القيامة بين عينيه، ~~وقد غضب - صلى الله عليه وسلم - منها وحكمها، وقال: "إنما أحدكم يناجى ربه" ~~الحديث. اه؛ مؤلف. (قوله: بالثوب)، والظاهر أن منه نحو المنديل (قوله: كأن ~~كثر) بأن زاد على مرتين؛ ولأنه يؤدى لتقطيع حصره (قوله: ولا يقضى به)، ولو ~~شرط، وإن كان ms0502 الأولى التوفية به (قوله: كشابة) بشرط عدم الزينة، والطيب، ~~ومزاحمة الرجال، وإن فى ثياب مهنتها، وعدم حلى يظهر أثره، (وقد اتسع الخرق ~~على الراقع)، واشتد البلاء (قوله: لخصوص الفرض)، وصلاتها ببيتها أفضل، ولا ~~تخرج لمجالس الذكر، والعلم ولو مع العزلة؛ كما قال ابن عرفة، # الصلاة، وإن لم يكن بمسجد فلا تكرار. (قوله: للغرض) من تعظيم المسجد ~~الوارد فى حديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وسل سيوفكم" (قوله: ~~لعدم الضرورة) PageV01P462 # وجنازة أهلها، فإن برعت منعت، واقتداء ذوى سفن سائرة بإمام، فإن تفرقوا ~~ندب الاستخلاف ثم إن اجتمعوا رجعوا إليه)، وكفتهم قراءته (إن لم يستخلفوا. ~~ولم يعملوا عملا) غير القراءة (وعمله) دونهم (كالمزاحمة) عن الركوع، ونحوه ~~السابق، (وعلو مأموم، ولو بسطح كره عكسه إن دخل عليه) يؤذن بالاختيار لا إن ~~كان لضرورة، أو اتفاقيا، والمراد دخل على العلو من حيث إنه له علو لا إن ~~قصدا لتعليم (بما ليس معدا لعموم الناس، وهل يجوز إن كان معه طائفة من عموم ~~الناس تردد، وبطلت بكبر، وإن بتقدم مأموم على آخر)؛ لمنافاته العبادة (لا ~~رياء وعجب) # والظاهر الكراهة (قوله: ذوى سفن)؛ أي: متقاربة بحيث يضبطون أفعال الإمام؛ ~~لأن الأصل عدم طرو ما يفرقهم (قوله: سائرة)، وأولى فى المرسى (قوله: رجعوا ~~إليه)، وإلا بطلت (قوله: وكفتهم قراءته)؛ لأن حكم المأمومية مازال باقيا ~~(قوله: إن لم يستخلفوا إلخ)؛ أي: انتفى الأمران فوجود أحدهما مانع، إن قلت: ~~المسبوق إذا ظن فراغ إمامه، فقام للقضاء ثم ظهر عدمه يرجع، فما الفرق؟ ~~فالجواب: أن المسبوق عنده نوع تفريط بخلاف ما هنا (قوله: وعلو مأموم)؛ أي: ~~لا يتعسر معه ضبط أحوال الإمام، فلا ينافى قوله، وبعد كأبى قبيس كذا ل (ح) ~~(قوله: وكره عكسه)؛ لأن الإمامة حالة تقتضى الترفه، فإذا انضاف إلى ذلك علو ~~مكان كان قرينة على قصده الكبر (قوله: لا إن كان لضرورة) من ضيق مكان ونحوه ~~(قوله: لا إن قصد التعليم)؛ كما فعله - عليه الصلاة والسلام - على المنبر ~~(قوله: وبطلت بكبر إلخ) فى (البناني): عدم البطلان إذا قصد ms0503 بالعلو اليسير ~~الكبر وأولى مع عدم العلو أصلا، وعن أبى عمران ليس إعادة الإمام بالقوى، ~~ولكن فى (ح)، و (المواق)، و (البدر) عن ابن شاس، وابن بشير، والمدونة، ~~والتونسى البطلان مطلقا؛ لأنهم يعبثون، إلا أن فى الكلام إشكالا، وهو أنه ~~إن أريد الكبر على الله فكفر، وإن أريد الكبر على الخلق فغير مبطل، فإن ~~قيل؛ لأنه يبطل الخشوع قلنا: هو واجب غير شرط، وقد يجاب بأن محل الصحة إذا ~~لم يخضع عند خلو الذهن لا إذا تكبر؛ فتأمل. (قوله: وهل يجوز إن كان إلخ)، ~~وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب، ومقابله عدم الجواز مطلقا، # يعنى لا يتكرر على الشخص تكرر البصاق (قوله: ولم يعملوا عملا) بخلاف ~~مسبوق ظن فراغ إمامه، يرجع له ولو عمل لتفريطه وهنا عذر التفرق. (قوله: ~~بكبر) PageV01P463 # استحسانها، وإن أبطلا الثواب، (وجاز اعتماد على مسمع من المأمومين) لا ~~غير محرم على الأظهر، والأظهر أيضا لا يشترط استيفاؤه حكم الإمام النائب ~~عنه من ذكورة، وبلوغ؛ انظر (ح). (وإن بدار والأفضل رفع صوت الإمام، واقتداء ~~برؤية، وإن لمأموم) فلا يشترط معرفة عين الإمام مما يلغز به هنا، شخص تصح ~~صلاته فذا وإماما لا مأموما يعنى الأعمى الأصم، وفيه: أنه يقتدى بما يعلم ~~به دخول الوقت على أن من لم يسمع لا يكتسب الكلام إلا أن يفرض الطريان؛ ~~فتدبر. (وإنما يصبح الاقتداء بنيته أولا) من # وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز؛ كما فى (ح) (قوله: وجاز اعتماد إلخ) ~~حصل عياض فى صلاة المسمع، والمقتدى به ستة أقوال: الصحة، والبطلان، والصحة ~~إن أذن له إمامه وإلا فلا، والصحة إن لم يتكلف رفع صوته، والصحة إن كثروا ~~فى غير فرض، والسادس إن كثروا فى عيد، أو جنازة؛ كذا فى نقل القلشانى على ~~الرسالة وغيره (قوله: لا غير محرم إلخ)؛ كما ل (ح) خلافا للبرزلي، وإن ~~اختاره اللقانى (قوله: والأظهر أيضا إلخ) خلافا لما فى وجيز ابن غلاب بناء ~~على أنه نائب عن الإمام (قوله: والأفضل رفع صوت إلخ)؛ لأنه وظيفته ms0504 (قوله: ~~لا يكتسب الكلام)؛ أي: فلا يصح أن يكون إماما (قوله: إلا أن يفرض الطريان) ~~فى (ح) عند قول الأصل، وجاز اقتداء بأعمى عن ابن فرحون فى ألغازه الأعمى ~~الذى عرض له صمم بعد معرفته ما تصح به الإمامة تصح إمامته، ولا يجوز أن ~~يكون مأموما؛ لأنه لا يهتدى إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ~~ذلك، هذا على قواعد المذهب، ولم أنقله. اه (قوله: أو لا) هو محط الحصر، ~~والشرطية، وإلا فلا يعقل أن يوجد اقتداء بدون نية؛ كما ل (ح)، فإنه من ~~الأفعال الاختيارية، فالقصد لازم له، # وفاقا للأصل، وإن كان فى (بن) عدم البطلان مع العلو اليسير، أو عدم العلو ~~والقول بأن الخشوع واجب غير شرط لا ينافى البطلان بالكبر فإنه قدر زائد على ~~عدم الخشوع لصدقه بخلو البال خصوصا إذا صاحب الكبر معاناة هيئة له، وحركة ~~فى الصلاة تلحق بالأفعال الكثيرة (قوله: وعجب) سبق فى مبطلات الاقتداء ~~إلحاقه بالكبر، وهنا فى إبطال الصلاة من أصلها فلا تناقض على أن الفروع ~~مختلف فيها (قوله: مسمع) فى حاشية شيخنا السيد أفتى. الناصر اللقانى ببطلان ~~صلاة مسمع اشتغل بمراعاة الأهوية، والألحان، وصلاة من اشتغل بالاستماع ~~لذلك، وألحقه PageV01P464 # ابتداء الصلاة، (فلا يتنفل منفرد لجماعة كالعكس)، وللشافعية يتنفل ويغتفر ~~عندنا لمأموم أضر به الإمام، (وإن صح مريض اقتدى بمثله) قاعدين مثلا، (فهل ~~يجب الخروج أو التمادي) قائما؟ (قولان بخلاف الإمامة)، فلا تشترط نيتها نعم ~~لو نوى الإمامة، ثم رفضها، ونوى الفذية تبطل لتلاعبه؛ ولأنها من المسائل ~~التى تلزم بالشروع كما يأتي، (ولو بجنازة إلا الجمعة، وجمع المطر) فقط ~~عندهما، وكل ما ترك النية عندها بطلت، والثانية تبع للأولى نعم بطلان ~~الأولى مشكل مع أنها وقعت فى وقتها، وقد نص (بن) على بطلان الثانية فقط، ~~وخص هذا الجمع؛ لأن الجماعة شرط فيه، وتكفى النية الحكمية فى الإمامة ~~كغيرها إنما المضرنية الفذية مثلا، (ونية الجمع واجب غير شرط، # وشرط الشيء فرع عن صحة نفيه، ولو لم ينو الاقتداء لم يكن ms0505 مقتديا (قوله: ~~فلا ينتفل) لفوات محل النية (قوله: لجماعة)؛ أي: على أنه مأموم لا إمام بأن ~~يقتدى به فى الأثناء (قوله: كالعكس)؛ لأنها تلزم بالشروع، فلا دخل له فى ~~التفريع، ولا يرد مسائل الاستخلاف والخوف؛ لأن المراد لا ينتقل عن الجماعة ~~مع بقائها (قوله: ويغتفر عندنا)؛ أي: يغتفر الانتقال، ويصلى فذا، والظاهر، ~~أنه لا يقتدى به؛ لأنه كمستخلف قام للإتمام. (قوله: اقتدى بمثله) أما بصحيح ~~فلا يجوز الخروج؛ كأن صح الإمام فقط، وكذلك إذا مرض المأموم لا العكس. اه؛ ~~(حش). و (عب) (قوله: أو التمادي)؛ لأنه دخل بوجه جائز (قوله: نعم لو نرى ~~إلخ) استدراك على قوله: فلا تشترط نيتها (قوله: إلا الجمعة)؛ لأن الجماعة ~~شرط فيها (قوله: تبع للأولى)؛ أي: فى البطلان (قوله: بطلان الأولى)؛ أي: ~~بترك النية عندها (قوله: وخص هذا الجمع)؛ أي: جمع المطردون جمع عرفة، ~~والمزدلفة ونحوهما، فإن الجماعة غير شرط فيها (قوله: لأن الجماعة شرط فيه)، ~~وجميع الراتب وحده خصوصية له؛ لأنه كجماعة (قوله: وتكفى النية الحكمية)؛ ~~كذا قال ابن عبد السلام عن بعض شيوخه قال القباب: وهذا الذى قاله واضح، ~~وكلام المازرى نص، أو كالنص فى ذلك؛ لأنه قال: إذا قارنت الأفعال الأفعال ~~بقصد لذلك وتعمد له، فهذا معنى النية، ولقد قال # بالأفعال الكثيرة (قوله: معرفة عين الإمام) نعم لا يصح نية الاقتداء به ~~إن كان فلانا لتردد النية لاحتمال أنه غيره، ولا يضر ظنه فلانا مع عدم ~~تعليق النية عليه؛ ولو تبين غيره (قوله: أو التمادي)؛ لأن المأموم من ~~مساجين الإمام بخلاف إذا طرأ العجز على الإمام فإنه يتأخر؛ لأن الإمام لا ~~يسجن للمأمومين (قوله: ولأنها من المسائل إلخ) ويعلم ذلك من قوله: كالعكس، ~~نعم التلاعب إذا انتقل الإمام للمأمومية يعلم PageV01P465 # وهى بالأولى) ينبغى وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها فى ~~الثانية، (والخوف) عطف على الجمعة (كمستخلف لتصبح لمن اقتدى به)؛ لأنه ناب ~~عن الإمام إنما يكون ذاك فى جماعة، وأما صلاته هو، فصحيحة إلا أن يتلاعب ~~بأن ينوى الفذية مع النيابة، ms0506 هذا هو الأظهر (اللخمى يحصل فضل الجماعة، وإن ~~لم يقصد الإمامة، والأكثر على خلافه) نص الشافعية إن أحدثها فى الأثناء، ~~فالثواب من حينه، ولا يخالف مذهب الأكثر، وزاد والجماعة المنذورة يحتاج ~~الإمام لنية، وهى عند التأمل # بعض الناس فى معارضته: ذلك أن النية من باب القصد، والإرادة لا من باب ~~الشعور والإدراك، وهذا الذى قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء للمسجد ~~بقصد الصلاة، وقعد فى المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيما فعل، إنه شعر ~~بمجيئه للمسجد ولم يقصده، أو شعر بانتظاره الإمام ولم يرده، بل قصد المسجد ~~للائتمام، وتهيئة للدخول فى الصلاة، وانتظاره الإمام كل ذلك بإرادة وقصد. ~~انتهى (قوله: على أنه يبعد عدم إلخ)؛ لأنها المحتاجة لذلك لتقدمها على ~~محلها وحينئذ فلابد من النية، وإلا لزم أنه إن قدم غافلا، أو جاهلا تجزئه، ~~ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: والخوف)؛ لأن الهيئة المعلومة لا تكون إلا فى ~~جماعة (قوله: لتصح إلخ) أفاد أن الاحتياج للنية إنما هو إذا أريد الاقتداء ~~به فليس مبنيا على قول ابن عبد الحكم بعدم صلاتهم أفذاذا فى الاستخلاف؛ كما ~~قيل به (قوله: لأنه ناب عن الإمام)، فلابد من نية الإمامة ليميز بين ~~الإمامية والمأمومية (قوله: وإنما يكون ذاك)؛ أي: الاستخلاف، وإلا فلا يصح ~~الاستخلاف، (وقوله: وأما صلاته)؛ أي: إذا لم ينو الإمامة؛ لأنه لا يلزم ~~قبول الاستخلاف ولو قبله بالفعل وتبطل عليهم إن نوى الاقتداء به (قوله: بأن ~~ينوى الفذية)، فإنه تناقض، لأن كونه نائبا ينافى كونه فذا، وكونه فذا ينافى ~~كونه إماما (قوله: هذا هو الأظهر) لا ما فى (عج) من البطلان عليه مطلقا ~~دونهم؛ لأن لهم الانفراد (قوله: وإن لم يقصد الإمامة) أورد أن شرط حصول ~~الثواب على العمل القصد امتثالا، وجواب (عج) بأن ذلك فيما لا يتوقف على ~~نية، والصلاة تتوقف عليها فيثاب مطلقا فيه نظر، فإن الكلام فى فضل الجماعة، ~~وهو أمر زائد على الصلاة؛ تأمل. (قوله: والأكثر على خلافه) أورد أنه يلزم ~~أن يعيد فى جماعة، ولا قائل ms0507 به (قوله: ولا يخالف مذهب الأكثر) إذ لا تشترط عندهم # من قوله بنيته أولا. (قوله: على خلافه) لكن لا يعيد فى جماعة للخلاف. ~~(قوله: PageV01P466 # من فروع فضل الجماعة، (ومساواة فى عين الصلاة إلا نفلا خلف فرض)، فلو ~~ترتب على الإمام سهو فى الفرض لا يقتضى السجود فى النفل كترك سورة، فالظاهر ~~اتباعه كمسبوق لم يدرك موجبه، ومقتد بمخالف * تنبيه * لا يجوز اقتداء متيقن ~~الفائتة بشاك فيها؛ لاحتمال براءة الشاك بالفعل، وإن وجب ظاهرا، فيكون فرض ~~خلف نفل، وبهذا ألغز (عب)، رجلان فى كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون ~~الآخر فى صلاة بعينها لكن العينية ظاهرية، ومن هنا ما وقع صلى بنا شيخنا ~~العصر، فقال لنا إنسان صليتم قبل الوقت، وعارضه آخر فحل شك، وأردنا ~~الإعادة، فأراد الدخول معنا أناس لم يصلوا أولا، فقلت قدموا بعض من لم يصل ~~أولا، واستحسن كلامى بعض العارفين، فقال الشيخ: إن إعادتنا واجبة وصلى ~~بالجميع ثانيا، والعهدة عليه، ولا عبرة بنذر النفل؛ # النية فى أول الصلاة (قوله: ومساواة) عطف على نية، فإن ظنها فتبين عدمها ~~تمادى خلف الإمام ويقطع، ورجح (قوله: فى عين الصلاة)، ويلزم من هذا الاتحاد ~~فى الأداء والقضاء والزمن، فلا يصح الأداء خلف القضاء والعكس، ولا القضاء ~~من يومين مختلفين فى صلاة؛ انظر (ح). (قوله: إلا نفلا خلف إلخ) استثناء من ~~مفهوم قوله: ومساواة؛ أي: فإن فقدت فلا تصح إلا نفلا خلف فرض فإنه يصح، ~~والكراهة، وعدمها شيء آخر فإن كان فى سفر، أو على القول بجواز النفل بأربع ~~فلا كراهة، وإلا كره وإن لزمه الإتمام إن دخل معه من أول الصلاة عالما ~~بأنها أربع ولو نوى أقل، أو ظن أنها سفرية، وأما إن دخل معه فى الأخيرتين، ~~فإنه يسلم معه ولو نوى أربعا. (قوله: متيقن الفائتة بشاك)، وكذلك الشاك ~~بالشاك لاحتمال سقوطها عن الإمام دون المأموم وبه يلغز رجلان فى كل شروط ~~الإمامة لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر فى صلاة بعينها، فإن طرأ الشك بعد ~~الدخول بطلت على المأموم؛ كما ms0508 يفيده قولهم: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، ~~وفرع نسيان الحدث خارج عن القواعد، فلا يقاس عليه، والأظهر أنه كفرع نسيان ~~الحدث؛ قرره المؤلف. (قوله: لكن العينية ظاهرية)؛ أي: لا فى الواقع؛ ~~لاحتمال براءة الذمة (قوله: والعهدة عليه)، فإن الإعادة واجبة فى الظاهر، ~~ويحتمل فى الواقع براءة الذمة (قوله: ولا عبرة بنذر إلخ)؛ أي: حتى لا # متيقن الفائتة) لا مفهوم للفائتة فإن الواقعة الآتية فى حاضرة فالمراد ~~تيقن صلاة لم تصل، نعم الشاك بالشاك فى الواقعة الآتية جائز لاتحاد موجب ~~الشك، وإنما منعوه من الفوائت لاحتمال براءة الإمام دون المأموم، وهو لا ~~يتأتى فى الواقعة الآتية (قوله: بالفعل) متعلق ببراءة؛ أي: بأن يكون فعلها ~~وضمير وجب للفعل فى المستقبل وقوله: فيكون تفريع على البراءة فهو نصب على ~~حد (ولبس عباءة وتقر). (قوله: # كما أعطوه فى أوقات النهى حكم أصله خصوصا، وبعض الأئمة يجيز الفرض خلف ~~نفل، وكذا قضاء المفسد، فإن بعضهم لا يوجبه، هذا هو الظاهر، (وأبطل ختم ~~إحرام، أو سلام قبله)، ولو ابتدأ بعده، ولو ممن شك فى كونه مأموما (كبعده ~~أو معه، ولم يبتدئ بعده) بل قبله، أو معه، وبعده فيهما هو الصحيح (كسبق ~~بركن)؛ كأن يركع ويرفع قبله؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا سهوا، فيرجع له، ~~(والية حرم، ووجب العود إن ظن إدراكه، وإن خفض) خلافا للأصل، (وكره مساواة، ~~وندب تقديم PageV01P467 # يجوز خلف غير المنذور، ولا خلف الفرض الأصلى (قوله: كما أعطوه)؛ أي: ~~المنذور (قوله: يجيز الفرض)؛ أي: الأصلى فأولى العارض (قوله: وكذا قضاء ~~المفسد)؛ أي: لا عبرة به فيجوز خلف النفل، وفرض آخر (قوله: هذا هو الظاهر) ~~خلافا للقول بعدم الجواز (قوله: وأبطل ختم إحرام إلخ) إلا أن يكون سهوا فى ~~السلام، وتعبيره بأبطل يقتضى أنه لا يحتاج لسلام، وهو مذهب المدونة (قوله: ~~ولو ممن شك) انظر هل المراد حقيقته، أو مطلق التردد؟ (قوله: من كونه ~~مأموما)؛ أي: لا فذا أو إماما كان منهما أو من أحدهما (قوله: وبعده فيهما ~~إلخ)؛ أي: وإذا ابتدأ بعده، فالصلاة ms0509 صحيحة ختم بعده، أو معه على ما نقله فى ~~التوضيح عن البيان ونقله ابن عرفة، ثم قال اللخمي، والمازرى عن ابن عبد ~~الحكم: إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت، وظاهره: أنه متى سبقه بحرف أجزأ، ولو ~~ختم قبله، واستظهر ابن عرفة، و (ح) البطلان؛ كما يفيده مفهوم كلام البناني، ~~وقيل: لا يصح إلا إذا ابتدأ بعده، وختم بعده (قوله: كسبق إلخ)، وإن لعذر من ~~عمى ونحوه؛ كما فى (الحطاب) (قوله: فيرجع له)؛ أي: على حكم المزاحمة ~~المتقدم (قوله: ووجب العود) ولا تبطل إن ترك؛ كما لابن بشير (قوله: وإن ~~خفض) على الظاهر من نقولهم؛ كما قال ابن غازي، وأيده (ح) بكلام ابن رشد ~~(قوله: خلافا للأصل) فى قوله: وأمر الرافع إلخ (قوله: وكره مساواة) كسبق ~~القراءة (قوله: وندب تقديم إلخ)؛ أي: عند # ظاهرية)؛ لأنه على احتمال البراءة صلاة الإمام نفل (قوله: بعض العارفين) ~~أريد به شيخنا الدردير (قوله: ولا عبرة بنذر النفل) فيجوز خلف فرض، ونفل ~~ولا يجوز الفرض خلفه، وإذا جاز النفل خلف الفرض مع اختلاف النوع فأولى خلف ~~نفل آخر ولو أدنى منه كالفجر، أو الضحى خلف نفل مطلق (قوله: وبعده فيهما)؛ ~~أي: وإن PageV01P468 # سلطان، ثم رب منزل، والمستأجر على المالك)، ومثل المستأجر؛ كل من ملك ~~المنفعة كمعار لتعلق العورات به، وخبرته بالطهارة فى المكان، والندب لا ~~ينافى القضاء، (وإن بنقص) غير كفر، وجنون، وهذا خاص بالسلطان، ورب المنزل، ~~(واستناب) كل منهما مع النقص، ويندب له أن لا يهمل الأمر لغيره، وأن لا ~~يتقدم مع نقص الكره، ولا يسقط حقه رأسا بنقص المنع، (وعند المشاحة الأب، ~~والعم)، ومع التراضى الابن الأفضل أولى، (ثم إن عدم نقص) منعا، وكرها (زائد ~~فقه)، فهو وما بعده يسقط حقه بالنقص رأسا، فلا كلام لمرأة فقهية بخلاف ربة ~~المنزل، هذا هو المعول عليه؛ كما فى (ر) وغيره، (ثم حديث ثم قراءة)، ~~والتجويد مقدم، (ثم عبادة)، ومن معناها الأورع، والعدل المحقق، أو الزائد، ~~فلذا لم أذكره، (ثم مدة إسلام) عطف على مدخول زائد، ولا ms0510 عبرة بما قبل ~~الإسلام، فابن عشرين نشأ مسلما مقدم على ابن أربعين لم يكمل له عشرون فى ~~الإسلام، (ثم ينسب)؛ لأنه أصون (ثم بحلم)، وهو جمال الخلق بضم # اجتماع جماعة كل يصلح للإمامة (قوله: سلطان)؛ أي: من له سلطنة (قوله: ثم ~~رب منزل)؛ لأنه أدرى بقبلته، وأما بانى المسجد، فلا حق له، وبقاؤه على ملكه ~~أمر تقديرى (قوله: ورب المنزل) إلا العبد مع سيده، فإنه رب المنزل فى ~~الحقيقة؛ كذا للقرافي، والمشذالى (قوله: وأن لا يتقدم)؛ أي: ويندب له ألا ~~يتقدم مع نقص الكره، وأما مع المنع فيجب (قوله: بنقص المنع) كالمرأة (قوله: ~~الابن الأفضل أولى)، وأولى ابن الأخ (قوله: ثم إن عدم إلخ)؛ أي: ثم إن لم ~~يكن سلطان، ولا رب منزل، وما بعده قدم زائد إلخ (قوله: زائد فقه)؛ لأنه ~~أعلم بأحكام الصلاة، وإن كان زائد الحديث أفضل منه (قوله: ثم عبادة)؛ لأنه ~~أشد ورعا، وخشية (قوله: والعدل)؛ أي: عدل الشهادة (قوله: لأنه أصون)؛ لأنه ~~يوجب له أنفة عن الرذائل (قوله: ثم بحلم)؛ لأنه من أعظم صفات الشرف (قوله: ~~وهو جمال الخلق) بضم اللام؛ أي: بميزان الشرع قال تعالى: {وإن تطع أكثر من ~~فى الأرض يضلوك عن سبيل الله} وأنشدوا: # إن قيل حلم قل فللمعلم موضع ... وحلم الفتى فى غير موضعه جهل # ابتدأ بعده فى صورتى الختم بعده، أو معه هو الصحيح اتفاقا فى البعدية ~~وعلى الراجح فى المعية (قوله: ربة منزل) ولا كلام لها مع زوجها؛ لأن أصل ~~السكنى له PageV01P469 # اللام، (ثم جمال) فى الخلق بسكونها، وهذا على ما فى (التوضيح)، وهو أبين ~~من العكس (ثم بياض لباس)، وهو معنى جمالها الشرعي، وقيل: نظافتها، وقدمه ~~الشافعية على الجميل فى خلقه؛ كأنه لتعلق الثياب بالصلاة، (والحر على ~~غيره)، ولو بشائبة (إلا) عبدا (أفضل) إماما (لغير سيد)، ولم أذكر رب الدآبة ~~أولى بمقدمها؛ لأنه يأتى فى الإجارة كما أن مبحث التكبير للركوع سبق فى ~~فرائض الصلاة والفوات، والإدراك أول الباب، وللفرجة أثناءه على المناسبة ~~التى يقتضيها الحال، (وإن تشاح ms0511 متساوون) لثواب الإمامة (لا لكبر)، فإنه ~~مبطل (اقترعوا، وإنما يقوم مسبوق بعد السلام، وإلا بطلت)، وأجاز الشافعية ~~نية المفارقة (إلا ساهيا فيلغى ما فعل ويرجع) للإمام، (وقام مع بتكبير إن ~~جلس فى ثانيته، أو لم يدرك ركعة) (رزوق)، وقال عبد الملك: يكبر # (قوله: ثم جمال فى الخلق)؛ لأن اعتدال الظاهر أمارة اعتدال الباطن غالبا، ~~وقد أطال البنانى هنا، وذكر حديث "اطلبوا الخير عند صباح الوجود أو حسان ~~الوجوه"، وحديث "من رزقه الله وجها حسنا وخلقا حسنا واسما حسنا وجعله فى ~~مكان حسن فهو من صفة الله فى خلقه"، وفى القرآن {وزاده بسطة فى العلم ~~والجسم}. اه؛ مؤلف. (قوله: وهو أبين من العكس)؛ لأن الظهر إنما قصد للباطن ~~لا لذاته وحده، وهو محمل "إن الله لا ينظر إلى صورتكم، ولكن ينظر إلى ~~قلوبكم" وأنشدوا: # جمال الوجه مع قبح النفوس ... كقنديل على قبر المجوسى # ولبعضهم: # وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم ... إذا كانت الأخلاق غير حسان # فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى ... فما كل مصقول الحديد يمان # اه؛ مؤلف. (قوله: ولو بشائبة)، ولا يقدم ذو الشائبة على غيره (قوله: لا ~~لكبر) بل لحيازة فضل الإمامة، ولا ينبغى للإنسان أن يقدم غيره عليه فى فعل ~~الخير؛ كما يقع الآن (قوله: فإنه مبطل) تقدم ما فيه (قوله: وإنما يقوم ~~مسبوق إلخ)؛ لأنه فى حكم الإمام (قوله: وقام بتكبير)؛ أي: بعد السلام، ~~ويكبر بعد استقلاله؛ كما تقدم إلا فى # {أسكنوهن من حيث سكنتم} وعند عدمه الحق لها مع الأجانب؛ لأنها تملك ~~المنفعة فى الجملة فتستخلف (قوله: فيلغى ما فعل) بخلاف أصحاب السفن PageV01P470 # مطلقا، وشيخنا القورى يفتى به العامة؛ لئلا يخلطوا؛ كذا نفل (ح)، (وقضى ~~القول، وبنى الفعل)، والمراد بالقول القراءة، وفى القنوت خلاف، والأرجح ~~عدمه؛ كما فى (ر)، و (بن). # القيام من اثنتين (قوله: وإلا بطلت) للقضاء فى صلب الإمام (قوله: إن جلس ~~فى ثانيته)؛ أي: الجلوس الأخير، ولو جلس غيره قبل لا إن جلس فى غيرها، فإنه ~~ما دام مع الإمام يقوم بتكبير موافقة للإمام، ms0512 وإلا قام بدونه؛ لأنه رفع ~~بتكبير، وهو فى الحقيقة للقيام (قوله: أو لم يدرك ركعة)؛ لأنه كمفتتح لصلاة ~~(قوله: وقضى القول إلخ) القضاء أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، فيقوم ~~ليأتى بأولها، فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلا يأتى بركعة بأم القرآن وسورة ~~جهر؛ لأنه يقضى الأقوال والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها؛ لأنه يبنى ~~على الأفعال، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته، ثم يأتى بركعة أخرى بأم القرآن، ~~وسورة جهرا أيضا لما علمت، ولا يجلس؛ لأنها ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن ~~فقط؛ لأنه كذلك فاتته ويتشهد ويسلم، وإن نسى أن يجلس فى الركعة التى يأتى ~~بها بعد سلام الإمام، فإنه يصلى الثالثة والرابعة ويسجد قبل السلام، فإن ~~نسى فبعده بالقرب، وإن طال فعلى ما تقدم (قوله: والمراد بالقول القراءة)، ~~وأما غيرها، فهو بان، فلذا يجمع بين ربنا ولك الحمد، وسمع الله لمن حمده؛ ~~كما نص عليه الجزولي، وزروق، ولو قيل بالقضاء فيها لم يقل سمع الله لمن ~~حمده (قوله: والأرجح عدمه)؛ كما ما فى العتبية وهو الجارى على مذهب ~~المدونة؛ لأنه إنما يقضى ما تقدم من القول فى الأولى، ولا قنوت فيها، وفيه ~~نظر لما علمت أن المراد بالقول الذى يقضى خصوص القراءة. # لعذرهم بتفريق الريح كما سبق (قوله: والمراد بالقول)؛ أي: الذى هو فيه ~~قاص خرج التسميع فهو فيه بأن يجمع بينه، وبين التحميد. PageV01P471 # (وصل ندب لإمام خشى) # ولو شكا (بالتمادى تلف نفس) معصومة، (أو مال خشى) على نفسه، أو غيره ~~(بفوته شدة أذي)، وأولى هلاكا وسواء كثر، أو قل ضاق الوقت، أو اتسع (أو ~~كثر، واتسع الوقت)؛ لحرمته، وإن لم يخش ما سبق (أو منع الصلاة لسبق حدث، أو ~~ذكره، أو الإمامة لطرو عجز، أو رعاف بناء)، وجعله (الأصل) من موانع الصلاة، ~~ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل، وأما الجواب، بأنه مانع الصلاة على أنه ~~إمام، فمشترك فى جميع موانع الإمامة، وأبطل رعاف القطع عليه، وعليهم فى ~~الأظهر؛ كذا ل (عج)، و (عب) ورده (بن) بأنه ms0513 لا يزيد على غيره من النجاسات ~~فيستخلف، ولابد من تعدد مأمومه ### || AUTO (وصل الاستخلاف) # (قوله: ولو شكا)، ولا عبرة بالوهم (قوله: معصومة) دخل فى ذلك الذمي، ~~وقاتل النفس، إن كان هناك إمام عادل أو مستحق دم، والزانى المحصن فإنه لا ~~يباح قتله إلا بالوجوه المعلومة (قوله: واتسع الوقت)، وإلا تمادى كما إذا ~~كان قليلا لا يترتب عليه أذى (قوله: ما سبق) من شدة الأذى (قوله: لسبق حدث ~~إلخ)، ولم تبطل صلاة المأموم مع بطلانها إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة مثلا ~~فى الصلاة؛ لأن الإمام يحمل القراءة دون الطهارة (قوله، أو ذكره)، وكذلك ~~الشك فيه لا فى السابق قبل الدخول (قوله: عجز)؛ أي: عن الأركان (قوله: أو ~~رعاف بناء) اعترضه المؤلف بأنه يقتضي: أنه إذا ذهب وغسل الدم وعاد وأتم بهم ~~تبطل، وهو خلاف ما يأتي؛ تأمل. فإن تبين له بعد الخروج عدمه، فلا تبطل صلاة ~~من خلفه؛ ذكره (ح) عن (النوادر). (قوله: وجعله الأصل من موانع الصلاة)؛ أي: ~~مع أنه لا يمنعها؛ لما تقدم أن له البناء (قوله: قبل الغسل)؛ أي: فإنه مانع ~~من أفعال الصلاة (قوله: فى جميع موانع الإمامة)، فإنها مانع الصلاة على أنه ~~إمام فلا يصح جوابا، وإلا فمقتضاه أنها تجعل من موانع الصلاة، وتأول بذلك ~~(قوله: بأنه لا يزيد على غيره)، وهى لا تبطل، رده (عج) بأنه إنما حكم ~~بالبطلان على الجميع لمنافاة الرعاف للصلاة، وقد قيل: بأنه ### || AUTO (وصل الاستخلاف) # (قوله: لا يزيد على غيره من النجاسات)؛ أي: سقوطها فإن قيل قد قيل: بأن PageV01P472 # إذ لا يكون الشخص خليفة على نفسه، فيتم كالفذ على الصواب، نعم إن عجز عن ~~الإمامة تأخر مؤتما به (استخلاف) نائب فاعل ندب، ولا يترك القوم هملا، وأصل ~~الخروج واجب، (وإن بركوع وسجود، ورفع الأول ساكنا)؛ لئلا يرفع الناس برفعه، ~~(ورجع من استخلفه إن كان رفع وتبعه المأمومون) فى الرجوع إن رفعوا، وإلا ~~صحت حيث حصل الفرض أولا (و) ندب (للمأمومين إن لم يستخلف)، فإن عملوا عملا، ~~ثم استخلفوا بطلت؛ كما ms0514 حكى (ح) تخريج بعض له على امتناع الاتباع بعد القطع ~~فى النحو، (وبطلت إن استخلف عبثا، أو جاء فعادوا له فى كحدث كرعاف بعد ~~استخلاف، أو عمل ركن) يعني: رعاف البناء أخذا مما سبق، # ناقض لا يقال هو حينئذ: كسبق الحدث؛ لأن المنافيات هنا أكثر قال: وفيه ~~شيء، وذلك أن سبق الحدث متفق على أنه من النواقض؛ تأمل. (قوله: فيستخلف)؛ ~~أي: وإذا كان كغيره من النجاسات فلا تبطل على المأمومين بل يستخلف فقط ~~(قوله: فيتم كالفذ)؛ أي: يبنى على صلاة نفسه دون إمامة (قوله: على الصواب)، ~~وقيل: يقطع، وقيل: يعمل عمل المستخلف (قوله: ولا يترك القوم)؛ لأنه أعلم ~~بمن يستحق الإمامة؛ ولئلا يؤدى إلى النزاع (قوله: وتبعه المأمومون إلخ) ~~أفاد عدم البطلان برفعهم معه إلا أن يعلموا بالمانع على ما تقدم فى الإمامة ~~خلافا ل (عب) (قوله: إن رفعوا) كان الرفع قبل الاستخلاف أو بعده (قوله: ~~وإلا صحت)، ولو كانت الصلاة جمعة؛ كما فى (ح) (قوله: حيث حصل الفرض أولا)؛ ~~أي: قبل حصول المانع، وإلا بطلت الصلاة إلا ل عذر فالركعة (قوله: تخريج ~~بعض) هو الراعي، وهذا تخريج لمجرد المناسبة، وإلا فمسائل النحو لا تصح ~~لمدارك المسائل الفقهية (قوله: أخذا مما سبق) من # خروج الدم ناقض فهو أقوى، قلنا: لا يكون أقوى من سبق الحدث، فإن نظر ~~لمنافاة الطهارتين قلنا: قد يكون الحدث السابق بولا مثلا لوثه أيضا (قوله: ~~حصل الفرض أولا)؛ أي: أخذوا فرضهم قبل الرفع مع الإمام الأول قبل علمهم ~~بالمانع. (قوله: تخريج بعض) هو تخريج مناسبة أدبية لا استدلال حقيقي؛ ~~كتخريج الساهى لا يسهو على المصغر لا يصغر (قوله: أخذا مما سبق)؛ أي: فى ~~رعاف القطع من أنه مبطل عليه هو قطعا كسبق الحدث وسقوط النجاسة فإن ذهب ~~وغسله وعاد لهم فأتم بهم بطلت، ولو لم يكن استخلاف ولا عمل، وهذا هو ~~المشهور، وقال ابن PageV01P473 # وهذا يفيده تعليل ابن رشد الذى فى (بن) بأنه بحدث الإمام بطلت صلاته، ~~ولذا جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف ms0515 على رعاف البناء وهما وقصورا، ~~فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء، والقصور عن النفل المصرح بالحدث، فليس ~~كلام ابن عرفة ردا، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور (كأن جاء بعد العذر ثم ~~هو إن صلى لنفسه، أو بنى)، ويغتفر عدم على (عج) و (عب)؛ كما فى (بن) بل ~~يؤيدهما؛ فليتأمل. (وتأخر مؤتما) فى # أن رعاف القطع كالحدث (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان فى الحديث، ~~ومثله رعاف القطع، ورعاف البناء ليس كالحدث (قوله: بأن يحدث الإمام)؛ أي: ~~فصار مبتدئا لها من وسطها (قوله: الخلاف على رعاف)؛ أي: فى البطلان، فابن ~~القاسم ويقول بالصحة إذا تبعوه، ويحيى بن عمر يقول: بعدمها (قوله: الغلط فى ~~حكم رعاف البناء) حيث جعله البطلان على المشهور، وحقه الصحة، وليس الغلط فى ~~قصره الخلاف على رعاف البناء، كما فهم البنانى (قوله: المصرح بالحدث) ~~فالخلاف فيه (قوله: ردا على (عج) و (عب)؛ أي: فى تخصيص رعاف البناء ~~بالبطلان إذا استخلف، أو عمل ركنا، وإن رعاف البناء كرعاف القطع (قوله: ~~وتأخر مؤتما)؛ أي: تأخر وجوبا بالنية، فإن ترك النية بطلت صلاته قال (عب) ~~والخرشي: ومقتضاه أنه إذا كمل فذا تبطل صلاته، والراجح الصحة؛ كما فى قوله ~~أو تركوا إلخ (قوله: # القاسم بالصحة، ابن رشد: راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء فى الحدث ~~ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من ~~وسطها وعليهم، لأنهم أحرموا قبله اه (قوله: وهذا) الإشارة لما تقدم من عدم ~~البطلان فى رعاف البناء حيث لم يحصل استخلاف ولا عمل والبطلان فى رعاف ~~القطع على المشهور وهو ما ذكره (عج)، و (عب) (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: ~~للبطلان المشهور وجعل قول ابن القاسم بالصحة رعيا لقول العراقيين بالبناء ~~فى الحدث كما علمت، فيفيد أنه إذا اتفق عل البناء اتفق على الصحة وذلك فى ~~رعاف البناء (قوله: فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء) فإنه الصحة ولما جعله ~~موضوع الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان، والصواب الصحة وأن الخلاف فى ~~غيره، وفهم (بن) أن ms0516 الصواب تعميم الخلاف فيه وفى غيره فرد على (عج)، و (عب) ~~وليس كذلك لما علمت، (قوله: وتأخر مؤتما)؛ أي: إن شاء فإن لهم الائتمام ~~فرادى وإن ائتم وجب PageV01P474 # العجز، وندب استخلاف الأقرب، وتستمر بفعل الراعف، وتقدم الغائب إن قرب، ~~وإن بسجوده)؛ لأن ما هنا أهم من الفرجة (إن تقدم غيره ضمت؛ كأن استخلف ~~مجنونا) مثلا، (ولم يعتدوا به) تركوا النائب، وأتموا فى غير الجمعة وحدانا، ~~ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام؛ لأنهم تركوها بوجه جائز، (أو بعضهم أو ~~بإمامين، وفيها أى الجمعة (صمت لجماعة لم يسبقها غيرها)، واستوفت شروط ~~الجمعة وأعاد من بطلت عليه جمعة ما دام الوقت، وقرأ من انتهاء الأول، ~~وابتدأ إن لم يعلمه بسرية أو جهرية، (وصحته بإدراك ما قبل الرفع)، وهو عقد ~~الركوع، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور # استخلاف الأقرب)؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام (قوله: إن قرب)؛ أي: كالصفين ~~فإن بعد أتم موضعه، لأن المشى الكثير يفسدها (قوله: لأن ما هنا أهم إلخ)؛ ~~لأنه للتمييز؛ لئلا يحصل لبس (قوله: وإن تقدم غيره)؛ أي: ولو عمدا (قوله: ~~كأن استخلف مجنونا إلخ)؛ لأنه لا يكون إماما بمجرد الاستخلاف بل حتى يعمل ~~بهم بعض العمل (قوله: مثلا)؛ أي: أو غيره ممن لا تصح إمامته (قوله: ولم ~~يقتدوا به)؛ وإلا بطلت، ولو غير عالمين، أو لم يعمل بهم بعض العمل، وهو ما ~~ل (عج)، وقال اللقاني: لا تبطل، وهو النقل (قوله: فى غير الجمعة)؛ أي: لا ~~فيها لفقد شروطها (قوله: أو بإمامين)؛ وقد أسأت الطائفة الثانية بمنزلة ~~جماعة وجدوا جماعة يصلون فى المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا به (قوله: ~~لم يسبقها غيرها) إما لعدم وجود الغير؛ كما فى المثال الثاني، أو لوجوده ~~وعدم سبقه كالثالث والأول لا جماعة به (قول شروط الجمعة) من وجود اثنى عشر ~~إلخ، ولا يشترط سماع الخليفة الخطبة، لأنه يبنى على فعل الأول (قوله: ~~وابتدأ إن لم يعلمه)، ولو مكث فى قيامه قدر قراءتها؛ لاحتمال أن يكون فيها ~~(قوله: بإدراك ما قبل الرفع)؛ أي: ما ms0517 قبل تمام الرفع من ركعة الاستخلاف قبل ~~العذر سواء أحرم قبل الانحناء، أو فى ابتدائه، أو حاله، أو فى ابتداء ~~الرفع، أو بعد، ولم يحصل له العذر إلا فى قيام التى تليها، ولوفاته غيرها ~~بأن يجده قائما أو راكعا، ولا فرق بين الجمعة وغيرها (قوله: وإلا بطلت ~~عليهم)؛ أي: وإلا يدرك ما قبل الرفع بأن دخل معه فى الرفع أو السجود أو ~~الجلوس فطرأ العذر بعد ذلك بطلت عليهم دونه، كما فى (ح)؛ لأنه كمتنفل أم ~~بمفترض، لأنه لا # عليه نية الاقتداء هذا هو الصواب؛ كما ل (بن) وشيخنا لا ما ذكره (عب) من ~~وجوب PageV01P475 # (كأن جاء بعد العذر، ثم هو إن صلى بنفسه أو بنى)، ويغتفر عدم ابتداء ~~الفاتحة؛ كما فى (حش) عذروه بالجهل، وللخلاف فى وجوبها (بقيام الأولى، أو ~~ثالثة الرباعية صحت) لجلوسه بمحله، ولا يضر انقلاب الصلاة فى السورة، (فإن ~~استخلف مسبوقا أو المسافر مقيما)، ولو مع إمكان مسافر، وما فى (الأصل) من ~~عدم الانتظار فى هذه ضعيف (أتم بهم كالإمام، وسجد قبليا ترتب على الإمام، ~~ثم انتظروا سلامه، وإلا بطلت، فإن ترتب فى إكماله قبلى سجده وحده، والبعدى ~~بعد سلامه، وتبعه المأمون إن ترتب على الإمام)، ولو انقلب لنقص له، (وإن ~~جهل ما صلى الأول أشار فافهموه كالإصلاح) فى غير هذا، (وإن قال) لمسبوق، أو ~~غيره (أسقطت ركوعا) # يعتد به بخلافهم (قوله: كأن جاء بعد العذر)؛ تشبيه فى البطلان، لأنهم ~~محرمون قبله؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام (قوله: إن صلى لنفسه)؛ أي: ~~صلاة منفرد (قوله: أو بنى) المراد بالبناء على إحرامه مراعيا فى ذلك الإمام ~~(قوله: عدم ابتداء الفاتحة) إن وجد الإمام قرأها (قوله: كما فى (حش))، أي: ~~وخلافا للخرشى (قوله: بقيام الأولى إلخ) وإلا فلا يصح لجلوسه بغير محله ~~(قوله: وثالثة الرباعية) يقرأ فيها بأم القرآن، وكذا الرابعة (قوله: ~~لجلوسه)؛ أي: فهو كالمنفرد (قوله: ولا يضر انقلاب الصلاة إلخ)؛ أي: فى ~~إتيانه بالسورة فى أخرييه إذا استخلف قيام الثالثة لاعتقاده بأنهما أولياه ~~(قوله: ولو ms0518 مع إمكان إلخ) إذ غايته الكراهة؛ كما يأتى (قوله: فى هذه)؛ أي: ~~استخلاف المسافر مقيما (قوله: أتم بهم)، ويصح الاقتداء به فى هذا دون ~~القضاء؛ كما فى (حش) (قوله: ثم انتظروا سلامه) لا فرق بين المسبوق، وغيره ~~ليسلموا معه؛ لأنه من بقية صلاة الأول، وقد ألزم نفسه السلام معه، أو يقضوا ~~ما عليهم إن كانوا، أو بعضهم مسبوقين، ولا يقوم معه؛ لأنه قضاء فى صلب ~~الإمام، ولا تكون صلاة بإمامين (قوله: وسجد قبليا إلخ)؛ لأنه من تتمة صلاة ~~الأول (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا ينتظروا سلامه بطلت للزوم القضاء فى صلب ~~الإمام، ولسلام قبله (قوله: ولو انقلب)؛ أي: قبليا (قوله: فى غير هذا) من ~~إشارة، أو تسبيح، أو كلام (قوله: أو غيره إلخ)، فإن استخلفه على # ائتمامه (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) أراد ما يشمل عدم الإتيان بها أصلا ~~حيث ختمها الأول. PageV01P476 # مثلا (عمل عليه # ركعتين فصلاهما، فبينما هو فى التشهد أخبره الإمام بأنه أسقط سجدة من ~~إحدى الأوليين، فإنه يسجد حينئذ؛ لاحتمال أن يكون هو أسقط ذلك من الرابعة، ~~وتشهد عقبها لذلك، ثم يحتمل أن يكون إنما أسقط من الثالثة التى استخلف ~~فيها، فتبطل بعقد الرابعة، وبالضرورة إحدى الأوليين باطلة، فليس عنده صحيح ~~بيقين إلا ركعتين، فيأتى بركعة بناء بالفاتحة فقط ويسجد قبل للزيادة، ونقص ~~السورة ذكره ميارة عن ابن عرفة (قوله: وكدعاء مثلا)؛ أي: أو غيره من ~~الأركان (قوله: عمل عليه) يحتمل صور الأولى أن يستخلف من فاتته ركعتان على ~~ركعتين ثم يخبره بالنقص بعد صلاة ركعة فتصير الثالثة ثانية فيأتى بركعتين، ~~بناء بالفاتحة فقط، ويتشهد، ثم يسجد، ثم يأتى بركعة قضاء بالفاتحة، وسورة، ~~ويتشهد، ويسلم الجميع بسلامه، وكأن السجود قبليا لاجتماع الزيادة، وهو ~~الركعة الملغاة، والنقص، وهو ترك السورة والجلوس الوسط الثانية أن يخبره ~~بذلك والمسألة بحالها، وهو فى التشهد فيقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ ~~لأنها رابعة الإمام ويتشهد إثرها، ويسجد للسهو، ثم يقوم لركعة القضاء إلى ~~آخر ما تقدم الثالثة أن يخبره بعد قضاء ركعة فقط فيجلس ms0519 ويسجد للسهو ويسجدون ~~معه، ثم يقوم وحده لركعة القضاء، ويتشهد، ويسلم، ويسلم معه من علم خلاف قول ~~الإمام، ومن لم يعلم يقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لانقلاب ركعاته ~~الرابعة أن يخبره بعد قضائه الركعتين فصلاة المستخلف تامة؛ لأنه صلى بالناس ~~ركعتين، وقضى ركعتين، ويسجد قبل؛ لزيادة الركعة الملغاة، ونقص السورة من ~~الثانية، والجلوس عليها، ويتبعه مأمومه ثم يسلم ويسلم معه من علم خلاف قول ~~الإمام وغيره؛ إن تحقق النقص، أو شك فيه أتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها ~~رابعة الإمام ويسلم، ويسجد الشاك بعد؛ لاحتمال الزيادة الخامسة أن يخبره ~~حين الاستخلاف بإسقاط سجدة من إحدى الأوليين، فيسجد حينئذ، لاحتمال أنها من ~~الثانية، ولم يفت التدارك، ويبنى على ركعة؛ لاحتمال أن الترك من الأولى، ~~وقد فات التدارك بعقد الثانية، فيصلى بهم ثلاثا، ويتشهد وينتظرون قضاءه ~~ركعة ويسلم ومن معه ويسجدون بعد؛ لتمحض الزيادة، ويعيد من خلفه صلاته؛ ~~لاحتمال أن الترك من الثانية، فيكون قد أصاب بالسجدة PageV01P477 # إن لم يعلم خلافه)، ومن جملة العمل سجوده قبل إن لم تتمحض الزيادة. # محلها، واستخلافه على اثنتين، والاستخلاف على هذا الاحتمال باطل؛ لأنه لم ~~يدرك من الثالثة جزءا معتدا به، فلما تبعوه بطلت صلاتهم، ولو لم يتبعوه ~~أعادوا أيضا؛ لاحتمال وجوب اتباعهم وتقديم غيره أولى، وانظر من علم خلاف ~~قول الإمام هل يبقى قائما، ولا يتبع المستخلف فى السجدة، فإذا جلس المستخلف ~~على الثانية قام هو كمأموم جلس إمامه على ثالثة، فإذا قام المستخلف لرابعة ~~الإمام جلس هو كمأموم قام إمامه لخامسة، فإذا سلم المستخلف سلم معه، ويسجد ~~معه بعد للسهو، وأعاد صلاته؛ لاحتمال بطلان الاستخلاف كما مر أو حكمه خلاف ~~هذا؟ لم أقف فيه على نص، السادسة أن يستخلف من دخل معه فى الرابعة ثم يخبره ~~فى التشهد بالترك من الثالثة، فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة ~~الإمام، ويتشهد ثم يقضى ما فاته ويسلم ومن معه، ويتبعه من لم يعلم خلاف قول ~~الإمام ويسجدون بعد للزيادة، وعن هذه الصورة وما أشبهها احترز بقوله: إن لم ms0520 ~~تتمخض الزيادة، والكلام قابل لأكثر من هذا؛ لأن المتروك إما ركوع أو سجود ~~أو قول كالفاتحة، وفى كل إما أن يستخلفه فى قيام الثانية؛ أو الثالثة، أو ~~الرابعة، وفى كل إما أن يخبره بالنقص وقت الاستخلاف أو بعد أن صلى ركعة، أو ~~ركعتين، أو ثلاثا، أو أربعا؛ فالجملة خمس وأربعون صورة، وكلها مع تحقق ~~الإسقاط، ويأتى مثلها مع الشك فالمجموع تسعون صورة، إلا أن بعضها يبطل فيه ~~الاستخلاف على المشهور تحقيقا كما إذا أدرك الثانية فاستخلفه فيها، وقال ~~له: أسقطت سجدة، فيسجده المستخلف لإصلاح الأولى ويبنى عليها صلاة إمامه ثم ~~يقضيها، وتصح صلاته وحده دون من ائتم به، إذ لم يدرك جزءا معتدا به كما مر، ~~وفى بعضها يبطل على احتمال كما تقدم فى الخامسة أه ملخصا من (ميارة). ~~(قوله: إن لم يعلم خلافه) بأن علم صحة مقالته، أو ظنها، أو ظن عدمها على ~~طريقة الباجي، أو شك (قوله: سجوده قبل)، أي: قبل قضاء ما عليه إن كان ~~مسبوقا، أو قبل سلامه إن لم يكن (قوله: إن لم تتمخض الزيادة)؛ أي: بأن ~~يجتمع معه نقصان، وهو إنما يتصور على المشهور من تحول ركعات الإمام إذا ~~بطلت إحداهما، فمهما حصل العلم للمستخلف بما أسقطه الإمام من إحدى الأوليين ~~بعد عقد الثالثة اجتمعت الزيادة والنقص؛ فالزيادة الركعة PageV01P478 # (وصل * سن لمسافر) # شيخنا ولو على غير العادة كطيران، وخطوة (أكيدا) حتى قال (ابن رشد): آكد ~~من الجماعة، وقيل: بوجوبها، فسبحان من لا يتقيد جزاؤه بكثرة، ولا قلة، ~~(وحرم لعاص به، وكره للاه)؛ ومن أفراده العادل عن قصير بلا عذر)، ومن العذر ~~الوحل، ومكس له بال، (ولا إعادة إن قصرا) على المعول عليه فى ذلك كله، (وإن ~~حدثا)؛ أي: العصيان به؛ كأن قطع الطريق أو اللهو، (أو انقطعا) بالتوبة، (فلكل) # الملغاة، والنقص ترك السورة من الثانية المنقلبة عن الثالثة، وترك الجلوس ~~عليها إن فات، وأما إن علم قبل عقدها، فتتمحض الزيادة، ومفهوم الشرط إن ~~تمحضت الزيادة سجد بعد كما إذا استخلفه فى الرابعة فبعد أن ms0521 صلاها أخبره ~~بالنقص من الثالثة فتصير الرابعة التى صلاها ثالثة، ويأتى برابعة ويسجد ~~لتمحض الزيادة. ### || AUTO (وصل صلاة السفر) # (قوله لمسافر)؛ أي: بالفعل فلا يكفى النية؛ لأن الأصل الإقامة سواء كان ~~سفرا، واجبا كالحج، أو مندوبا كبر الوالدين، أو مباحا كالتجر كان فى بر، أو ~~بحر (قوله: شيخنا، ولو على غير العادة) مثله ل (نف) على الرسالة، وكبير ~~الخرشى (قوله: آكد من الجماعة)، فتقدم عليها إذا لم يجد إلا إماما مقيما ~~لحديث "خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا، وخير صدقة تصدق الله بها ~~عليكم فاقبلوا صدقته"، وقال اللخمي: الجماعة آكد، ولا يشترط فيها الخوف، ~~وأما قوله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فبينت السنة أن هذا القيد ~~لبيان الواقع (قوله: لعاص به) كالآبق، وقاطع الطريق، وأما العاصى فيه، فإنه ~~يقصر (قوله: بلا عذر) بل لمجرد الترخيص (قوله: فى ذلك كله) من الحرمة ~~للعاص، والكراهة للاهي، خلافا لمن قال بالجواز وبالمنع فى اللاهي، ولمن ~~قال: بالإعادة فيهما (قوله: أو انقطعا بالتوبة) من هذا إسلام الكافر، وبلوغ ~~الصبي، وطهر الحائض، وإفاقة المجنون، ولو كان الصبى # (وصل سن لمسافر) # (قوله: آكد من الجماعة) ولذا كره اقتداؤه بالمقيم ولو لم يجد غيره (قوله: ~~فإن PageV01P479 # من الحدوث، والانقطاع (حكمه)، فحدوثهما مانع، وإن بقيت مسافة بعد ~~الانقطاع قصر (أربعة برد ذهابا)، وهى مسافة يوم وليلة، ولا معنى لما فى ~~(حش) عن (كبير الخرشي) هل مبدأ اليوم الشمس، أو الفجر فإن معنى يوم وليلة: ~~وجبة أربع وعشرون ساعة، فما خرج من اليوم دخل فى الليل) (قصدت لا كراع)، ~~وهائم (لم يعلمها قبل مطلوبة دفعة، لا إن نوى إقامة تقطع السفر أثناءها، ~~وضم البحر للبر، # يقصر قبل ذلك؛ انظر (ح). (قوله: أربعة برد) البريد؛ أربعة فراسخ، والفرسخ ~~ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع على ما قاله ابن رشد، وقيل: ستة وهو الذى ~~عليه أئمة اللغة كالجوهري، وصاحب القاموس، وقيل: ثلاثة، وخمسمائة، وصححه ~~ابن عبد البر وقيل: ثلاثة آلاف فقط (قوله: ذهابا)؛ أي: فلا يضم له الرجوع، ~~والأظهر ms0522 أنه مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يذهبها ذهابا، وكذا دفعة (قوله: ~~وهى مسافة يوم إلخ)، ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة، أو إصلاح متاع مثلا ~~(قوله: ولا معنى لما فى (حش)) فيه نظر، فإن (حش) إنما ذكر على القول ~~باعتبار يومين، وفائدته: هو أنه على الثانى لا يعتبر مقدار ما بين الفجر، ~~والطلوع؛ لأنه غير معتاد للسير (قوله: الشمس)، وهو الظاهر؛ لأنه المعتاد ~~للسير (قوله: فإن معنى)؛ أي: عرفا (قوله: وجبة) إنما سميت بذلك؛ لأن الشمس ~~تسقط فيها فى الحديث "اسمع وجبتها تحت العرش"؛ أي: سقطتها، وقال تعالى: ~~{فإذا وجبت جنوبها} (قوله: لا كراع)، وكذلك العبد إذا سافر تبعا لسيده، ~~والمرأة تبعا لزوجها، ولا يعلمون غاية السفر؛ انظر (ح) عند قوله: ولا منفصل ~~إلخ (قوله: قبل مطلوبه)، وإنما علمها بعد (قوله: لا إن نوى إقامة إلخ)، ومن ~~ذلك؛ كما فى العتبية إذا انتظر رفقة خارج البلد # معنى يوم وليلة إلخ) وكذا على القول باليومين الذى ذكره هو فإنهم قيدوا ~~اليومين بالمعتدلين، والمعتدل مع الليل إثنتا عشرة ساعة اعتبرته من الفجر، ~~أو من الشمس، فأخرج عن كل يوم دخل فى ليله؛ وبهذا يعمل أن التحديد بيومين ~~مساو للتحديد بيوم وليلة وهو الصواب فإن المسافة متحدة أربعة برد على كل ~~حال (قوله: وجبة) من الغروب للغروب لسبق الليلة من الوجوب السقوط قال ~~تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} وفى حديث غروب الشمس "أسمع وجبتها تحت PageV01P480 # إلا أن يعتمد على الريح وحده)، بحيث لا يمكنه السفر بالمجاديف مثلا، ~~(والبر السابق دون المسافة، فلا يقصر فيه) على تفصيل (ابن المواز)، وهو ~~المعتمد، كما فى (حش)، وقيل: يضم مطلقا (وإن قصرها لخمسة وثلاثين ميلا ~~بطلت، ولأكثر لا إعادة أصلا)، وأن منع هذا حاصل، كما المعتمد ل (عج)، وغيره ~~(وإن نوتيا بأهله (قصر رباعية) إن جاوز بوقتها)، ولو الضرورى (البلدى ~~البناء، وإن خربا)، ولا تعتبره الشافعية، ولا (عامر) أبعد السور، ~~(والبساتين التى تسكن بالأهل)، ولو فى بعض الأحيان، وفى # بعد مجاوزة محل القصر، وكان يقيم أربعة أيام، وإلا قصر ms0523 (قوله: مثلا) أدخل ~~اللبان (قوله: والبر السابق إلخ) جملة حالية؛ أي: والحال أن البر السابق ~~إلخ (قوله: فلا يقصر فيه)؛ لاحتمال أن يتعذر عليه الريح، ويقصر فى البحر إن ~~كان فيه مسافة قصر، ولو مع البر السابق ويقصر بمجرد نزوله إلا أن تكون ~~المرسى داخل البساتين، أو جزم بعدم السير، فإن حسوا على مسافة ثالثة أميال ~~قصروا إن كان لريح لا لانتظار رفقة (قوله: لا إعادة أصلا) لا فى الوقت، ولا ~~فى غيره (قوله: وإن نوتيا)؛ أي: وإن كان المسافر نوتيا، ومثله أهل القوافل ~~إذا سافروا بأهلهم (قوله: قصر رباعية) نائب فاعل سن، فيصليها ركعتين يقرأ ~~فيهما بأن القرآن، وسورة، ويهجر فيهما إن كانت الصلاة جهرية ذكره (ح)، وخرج ~~بالرباعية الثنائية، فلا تقصر؛ لأنه ليس صلاة مفروضة على ركعة، والثلاثية؛ ~~لأنه ليس فى الشريعة ركعة، ونصف، فإن أتمت ركعتين؛ كطلاق العبد لزم فوات ~~القصد من مشروعيتها، وهو إبتار عدد ركعات اليوم، والليلة (قوله: إذا جاوز ~~إلخ) قيل: هو مشكل مع قولهم: يلزم السعى للجمعة من ثلاثة أميال، وأجيب بأن ~~ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعده، فناسب اعتبارها، ولما كان هناك ~~مستقلا ناسب إلغاؤه، وفيه نظر، فإن المسافر إذا أدركه النداء فيها يرجع، ~~تأمل (قوله ولو الضوري)، ولو أخرها عمدا على المنصوص (قوله: والبساتين إلخ) ~~إن سافر من جهتها، وإلا فبمجرد انفصاله عن البناء، ولو كان موازيا ~~للبساتين؛ كما لا يعتبر موازاة الأبنية خلافا لما فى (عب). اه، مؤلف. # وفى حكم البساتين البلدان المرتفق إحداهما بالأخرى (قوله: تسكن بالأهل)، ~~فإن لم تسكن بالأهل، فهى كالمزارع (قوله: ولو بقرية جمعة)؛ أي: تقام بها # العرش تسجد" (قوله: بالمجاذيف مثلا) أدخل المداري، وأحبال اللبان تجذب به PageV01P481 # (ميزان الشعراني) قال مجاهد، إن سافر نهارا لا يقصر حتى يدخل الليل، ~~وبالعكس (ولو بقرية جمعة) , واعتبار ثلاثة أميال فيها ضعيف، (والبادئ حلة ~~من يرتفق بهم) كانوا قبيلة، أو قبائل، وهذا معنى جمع الدار، (وانفصل ~~غيرهما، وقصر فى ذهابه إلى محل البدء مما ذهب له، وفى ms0524 رجوعه حتى يدخل بلده، ~~أو بقارب، وهل، أو لحكاية الخلاف، أو للتنويع فالأول أراد البلد، والثانى ~~مستريح) خارجها قبل دخولها، (أو العطف مفسر)، فكأنه تنويع فى التعبير، أو ~~أنها بمعنى (الواو)، والمراد بالدخول ما يشمل ما فى حكمه (تأويلات، والقرب ~~دون الميل ورد الريح قاطع)، ومثله دابة جمحت، ولا يجد غيرها (لا الغاصب) إذ ~~يمكن التخلص منه، ولو بمال، فهو على نية سفره، (وقصر ذو نسك رجع لوطنه من ~~دون المسافة) إن بقى عليه عمل بغير وطنه، ولو التحصيب (لمكي) نواه بل فى ~~(بن)، ولو لم يبق، كما فى (ح)، وفهم بالأولى قصره فى إقامته بغير وطنه، ~~وعدمه فى وطنه # الجمعة، ولو فى بعض الأحيان (قوله: واعتبار ثلاثة أميال فيها)؛ أي: فى ~~قرية الجمعة على ما نقله الإخوان (قوله: عن مالك)، ونقله فى المقدمات عن ~~ابن حبيب، قال ابن عرفة: ولم أجد من عزا هذا للمدونة (قوله: ضعيف) كانت ~~البساتين أبعد، أم لا؟ خلافا لما فى (عب) من اعتبارها مع البعد (قوله: من ~~يرتفع به فى الحاجة)، أو النزول، والارتحال مع تقارب الدور (قوله: وهذا ~~معنى إلخ) الإشارة للارتفاق المأخوذ من يرتفق (قوله: إلى محل البدء)؛ أي: ~~بدء القصر للمسافر منها (قوله: أراد البلد)؛ أي: قصدها (قوله: أو العطف ~~مفسر)، وفى (الرماصي)، و (البناني) قوته (قوله: أو أنها بمعنى الواو) من ~~تتمة القول بأنها للعطف (قوله: ما فى حكمه)؛ أي: من القرب بأقل من ميل ~~(قوله: ورد الريح)؛ أي: إلى محل السفر (قوله: إذ يمكن التخلص إلخ) ناقش فيه ~~الشبرخيتي، بأنه ينتج العكس، وذلك؛ لأنه إذا كان يمكن التخلص كان الرجوع ~~كأنه اختيار (قوله: رجع لوطنه)، وأولى فى خروجه لغيره، والقصر للسنة (قوله: ~~بل فى (البناني)، ولو لم يبق)، فيقصر المنوى فى رجوعه لمنى، وكذلك المكى فى ~~رجوعه لمكة (قوله: وعدمه فى وطنه) عطف على نائب فاعل، فهم إلا أن الأولوية ~~غير مسلطة عليه؛ أي: ولو بقى عليه بعض العمل # (قوله: وهذا)؛ أي: الارتفاق، وأما جمع الحي، فهو اتحاد القبيلة ms0525 (قوله: أو ~~سرية)، PageV01P482 # (لا راجع لدونها، ولو لحاجة بغير وطنه الأصلي) خلافا (للشافعية)، (فإن ~~رجع بعدها قصر فى رجوعه كإقامته إن كان بغير وطنه، ولم ينو إقامة أربعة ~~أيام)، وهو معنى قول (الأصل): إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويا ~~السفر، (وقطعه دخول وطنه، أو مكان زوجة بنى بها، أو سرية مر بهما)، ولا ~~عبرة بزوجة ناشزة، (وإن بغلبة ريح، ثم اعتبر ما بعده منفردا، ونية دخوله)؛ ~~أي: ما ذكر، (وليس بينه، وبينه المسافة، ونية إقامة أربعة أيام) فى (شرح ~~المنهج) الأصل فيه خبر: يقيم المهاجر بعد # (قوله: لا راجع لدونها)، وإن قصر فى ذهابه، ولا إعادة عليه، وبه يلغز: ~~مسافر قصر فى أقل من أربعة برد (قوله: بغير وطنه) فى حيز المبالغة لكن لابد ~~أن يكون أقام به إقامة تقطع حكم السفر لا إن رجع لبلد دخلها أثناء سفره ~~لشيء نسيه، فإنه يقصر؛ كما فى (البناني)، و (الرماصي) تبعا لابن عبد السلام ~~(قوله: وقطعه دخول وطنه)؛ أي: محل إقامته؛ لأنه مظنة الإقامة (قوله: أو ~~مكان زوجته)، ولو لم يتخذه وطنا، فإن ماتت، فلا يعتبر إلا إن كان اتخذه ~~موطنا، كما فى (الخرشي) (قوله: مر بهما)؛ أي: بالوطن، أو مكان الزوجة إلخ، ~~ولو لم ينو الإقامة، وأما مجرد المرور من غير دخول، فلا يقطع على الصواب، ~~وليس هذا مكررا مع ما تقدم فى قوله: وفى رجوعه إلخ؛ لأن ما هنا فى مجرد ~~المرور، والسفر لغيره، وذاك فى الرجوع إليه (قوله: ولا عبرة بزوجة ناشزة)؛ ~~كما لا عبرة بمجرد جوار، وعبيد، ومال، ومواش، وعقار، وخدم (قوله: ونية ~~دخوله إلخ)؛ أي: إذا خرج لمسافة القصر، ونوى دخوله فى الأثناء، فإنه إذا ~~كان بينه، وبينه أقل من المسافة يتم، فإطلاق القطع هنا تسمح، لأنه لم يثبت ~~القصر، وإن كان بينه، وبين المسافة قصر، ولا يضر استصحاب النية فى قصر ~~المسافة بعد ثم اعتبر ما بعده، فإن كان فيه المسافة قصر، وإلا فلا، هذا هو ~~الصواب؛ كما للرماصى خلافا لقول جد (عج) المعتبر ما ms0526 بين محل النية، ووطنه، ~~فإذا حدث فى أثناء السفر، وكان بين وطنه، ومحل سفره المسافة، ومن محل النية ~~أقل لا يقصر (قوله: وليس بينه إلخ) الواو للحال (قوله: ونية إقامة إلخ)، ~~ولا يقصر إذا أراد السفر إلا إذا وصل محل القصر مما اقام به لا بمجرد العزم ~~على السفر على أقوى الطريقين فى (ح)؛ أما لو نوى الإقامة بمحل، ورجع عن ~~النية قبل دخوله قصر بمجرد ذلك؛ قاله (ح)، والمؤلف (قوله: فى (شرح المنهج) ~~إلخ) مثله فى القلشانى على الرسالة PageV01P483 # قضاء نسكه ثلاثا"، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة، ومساكنة الكفار ~~رواهما الشيخان، فالترخيص بثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها، وفى معنى ~~الثلاثة ما دون الأربعة (قدم قبل فجر أولها، ويرتحل بعد عشاء آخرها)، ~~والإقامة الاتفاقية لا تقطع، ولو طالت، والعلم بالإقامة عادة يستلزم نيتها، ~~وما اقتصرنا عليه هو المعتمد (إلا العسكر بمحل الخوف)، ولو بدار الإسلام، ~~وقد أقام - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ثمانية عشر يوما لحرب (هوزان)، ~~(وإن نواها)؛ أي: الإقامة (بصلاة) أحرم بها سفرية (بطلت، وشفع إن ركع، ~~وبعدها أعاد فى الوقت المختار)، لمظنة سبق ترو، # (قوله: قدم قبل فجر أولها)، فإن سبق الفجر ألغى اليوم، وهذا إحدى النظائر ~~الثمان التى لا يلفق فيها اليوم، الثانية: المبتدأة، الثالثة: الحالف لا ~~أكلم فلانا عشرة أيام، الرابعة: البيع إذا وقع لأجل، الخامسة: الخيار، ~~السادسة: العقيقة، السابعة: الكراء، الثامنة: العهدة، وهى المجموعة فى قول ~~ابن غازي: # واليوم يلغى فى اليمن، والكرا ... وفى الإقامة على ما اشتهرا # وفى خيار البيع ثم العده ... وأجل عقيقة وعهده # وأفاد بهذا أنه لا يكفى مجرد عشرين صلاة؛ لأنها قد تكون فى أقل (قوله: ~~والإقامة الاتفاقية)؛ أي: من غير نية لها، وعلم بها، إلا إن شك فيها، أو ~~توهم؛ كما فى (ابن عرفة) عن اللخمى (قوله: استلزم نيتها)؛ أي: فلا حاجة ~~لذكره؛ كما فعله الأصل (قوله: إلا العسكر)، ولو عظيما على الصواب؛ لأنه لا ~~أعظم من جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافا ms0527 لمن قال بالإتمام ~~(قوله: ولو بدار الإسلام) لكن فى خصوص خوف الكفار (قوله: أى الإقامة)، ~~ومثلها رد الريح إلى ما يقطع حكم السفر قاله ابن سحنون (قوله: أحرمها ~~سفرية)؛ أما حضرية، فلا بطلان (قوله: بطلت)؛ أي: فرضا (قوله: لظنة سبق ترو ~~إلخ)، فلا يقال قد أتى بما طلب منه، # ولا عبرة بجوار غير متخذة للفراش، ولا خدم، وأمتعة فى دار (قوله: ~~رواهما)؛ أي: اغتفار الثلاثة، وحرمة الإقامة، وبالجملة اغتفار ثلاثة أيام ~~شائع شرعا، قال تعالى: {تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام}، وأمهلوا فيها المرتد ~~إلى غير ذلك (قوله: بطلت) يعني: لا تجزى فريضة، فلا ينافى قوله بعد: وشفع ~~إن ركع (قوله: لمظنة سبق ترو)، PageV01P484 # فاحتيط، (وإن اقتدى مقيم به، فلكل حكمه، وكره)؛ لمخالفة نية الإمام ~~(كعكسه وتأكد) للزوم ترك القصر الذى الأرجح، أنه أرجح من الجمع، (وتبعه إن ~~أدرك ركعة)، فلا تجوز المقصورة فى أخيرتى مقيم، (ولم يعد وإلا قصر) حمله ~~(عج) على ما إذا نوى القصر، وما قبله نوى الإتمام حقيقة، أو حكما بأن أحرم ~~بما أحرم به الإمام فلم يجر الكلام على وتيرة واحدة، وحقق (ر) أن النفل ~~فيمن نوى القصر، وتغتفر مخالفة النية فى متابعة الإمام، فانظره، (وإن نوى ~~الإتمام، وأتم أعاد بالضروري)، ولو حضرية إن انقطع حكم السفرية؛ كما فى ~~(شب)، وغيره، (وسهوا)، ولا سجود على الأصح مما فى الأصل (كمأموم تبعه، وإلا ~~بطلت؛ كأن دخلها متما، وقصر غير ساه) # والنية طارئة، فلا وجه للإعادة، أو أنه روعى القول بأن فعل الصلاة أول ~~الوقت يجزئ عن الواجب، ولا تجب إلا بآخره (قوله: وكره)، وهل، ولو كان ~~الإمام ذا فضل، أو الأعظم خلاف بين الرماصي، والبناني، وكذلك صورة العكس ~~(قوله: كعكسه) تشبيه فى الكراهة فقط بدليل ما بعده (قوله: إنه أرجح إلخ)؛ ~~أي: أكثر ثوابا (قوله: ولم يعد)، وإنما أعاد إذا نوى الإتمام، وأتم ~~بالضروري؛ لأن الصلاة هنا وقعت جماعة، وقد قيل: إنها أفضل من القصر بخلاف ~~ذاك، فإنه أوقعها منفردا تأمل (قوله: وما قبله إلخ)؛ أي: وحمل ms0528 ما قبله على ~~ما إذا نوى الإتمام، وأما إن نوى القصر، فتبطل صلاته إن أتم لمخالفته نيته، ~~وإن لم يتم لمخالفة إمامه، وحينئذ، فلا مفهوم لقوله: أدرك ركعة. (قوله: إن ~~النفل إلخ)؛ أي: فيما قبل إلا، وما بعدها، وأما من نوى الإتمام فيتم مطلقا، ~~وعليه فالكلام على وتيرة واحدة (قوله: ولو سهوا) مبالغة فى الإعادة؛ أي: ~~ولو كان كل من النية، والإتمام سهوا 0 قوله: ولا سجود)؛ لأنه فعل ما يلزمه ~~فعله (قوله: على الأصح) عائد للمبالغ عليه (قوله: كمأموم إلخ) تشبيه فى ~~الإعادة كان مقيما، أو مسافرا لا يقال: المقيم لا يمكن مخالفته؛ لأنه يتم ~~على كل حال؛ لأنه قد يخرج بالنية (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا يتبعه بطلت ~~لمخالفة نيته لنية إمامه. (قوله: كان دخلها متما)، ولو سهوا تشبيه فى ~~البطلان # ولبقاء سلطنة الوقت، وقد قيل: إن الصلاة أول الوقت نافلة تسقط الفريضة ~~عند ضيقه؛ كإبراء المعسر عند إنظاره (قوله: وكره) ما لم يكن راتبا إذ لا ~~يجتمع وجوب، وكراهة، نعم يكره القدوم على محل ذلك الراتب ابتداء (قوله: ولو ~~حضرية إلخ)، PageV01P485 # بل عامدا، أو جاهلا، أو متأولا، (والساهى له حكم السهو)، إن قرب جبر، ~~وإلا أبطل، (وإن أتم عمدا ناوى القصر بطلت، وسهوا، أو جهلا)، ومنه التأويل ~~(سجد بعد، وأعاد بوقت، وسبح المأموم، ولا يتبعه، ثم سلم المسافر بسلامه، ~~وأتم غيره بعده، ولا إعادة، وإن ظن مسافر جماعة سفرا) كركب، وصحب؛ أي: ~~مسافرين، (فظهر خلافه أعاد أبدا كعكسه) مع أنه مشكل، فإنه متم اقتدى بقاصر، ~~وغاية ما تروح به تبين خلل النية، فإنه اقتدى به بشرط الإتمام، (وفى صحة) ~~صلاة من لم يتعرض لقصر، ولا إتمام فى نيته (تردد) سواء قصر، أو أتم كما ~~حققه (ر) رادا على (عج)، فانظره، (وندب الإياب إثر قضاء الحاجة وهدية) (حش) ~~المطلوب: أن المسافر عند خروجه يذهب # (قوله: أو جهلا إلخ) جعل الجاهل، والمتأول هنا كالساهى بخلافه فيما إذا ~~قصر بعد نية الإتمام؛ لأن ما هنا رجوع للأصل الأصيل بخلاف ذاك ms0529 تأمل. (قوله: ~~ناوى القصر)، ولو سهوا (قوله: بطلت)؛ لتعمد الزيادة (قوله: وسبح المأموم) ~~فإن تركه بطلت، وكلموه إن لم يفهم على الصواب فى ذلك كله (قوله: ولا ~~يتبعه)، فإن تبعه جرى على ما تقدم فى قيام الإمام لخامسة، قاله (ح) (قوله: ~~وأتم غيره)؛ أي: فذا (قوله: ولا إعادة)؛ أي: على المأموم؛ لأنه لا خلل فى ~~صلاته (قوله: وإن ظن مسافر)، والمقيم يتم صلاته معه، وعبرة بالظن؛ قاله (ح) ~~(قوله: فظهر خلافه)، وكذا إن لم يظهر شيء (قوله: أعاد أبدا)؛ لأنه إن أتم ~~معهم لزم مخالفة فعله نيته، وإن لم يتم، إن سلم قبله لزم السلام قبل فعل ~~الإمام، وإن انتظره لزم مخالفة الإمام نية، وفعلا (قوله: كعكسه)، وهو ظن ~~المسافر الإقامة، فظهر خلافه، أو لم يظهر شيء (قوله: فإنه متم اقتدى إلخ)، ~~والمقيم إذا اقتدى بالمسافر لم يدخل على ذلك (قوله: بشرط الإتمام)، فلما ~~تبين خلافه صارت النية كأنها غير جازمة، وفيه أنه لا عبرة بتخلف الظن، ~~فالأولى أن البطلان؛ لمخالفة النية، والفعل هنا؛ تأمل. (قوله: وهدية) # وذلك؛ لأن صلاته حضرية أولا بوجه غير مأذون (قوله: تروح به) إنما عبر ~~بتروح؛ لأنه لا يلزم من الظن الشرط فى النية على أنهم قالوا: إذ اقتدى به ~~بشرط أنه زيد مثلا بطل، ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية (قوله: من ~~لم يتعرض)؛ أي: عند الدخول فى الصلاة، وأما نية القصر عند الشروع فى السفر، ~~فلا تشترط، وإنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات؛ لأنه تعارض فى ~~عددها، هنا PageV01P486 # لإخوانه يلتمس دعاءهم، وإذا جاء، فيطلب أن يذهبوا هم له يهنئونه، وذكر ~~قراءة الفاتحة فى قصة (التاجوري)، و (الشعراني)، فانظره، وبالجملة الخير ~~مطلقا محمود، (ودخول ذى زوجة لم يعلم قدومه قبل الإصفرار، وابتداء دخوله ~~بالمسجد) للتأهب، (ورخص له)؛ أي: لمسافر غير لاه (ببر، وإن قصر، ولم يجد) ~~على الراجح، وأجازه (الشافعية) بحرا (جمع الظهرين بمنهل)، أصله محل الماء، ~~والشأن أن المسافر ينزل به (زلت به، ونوى النزول)، إذا ارتحل (بعد ms0530 الغروب، ~~و) إن نواه (قبل الاصفرار وجب تأخير العصر)، وإلا لم تبطل، كما يأتي، أو ~~قدم غير ناو الارتحال (وبعده)؛ # بقدر حاله (قوله: لم يعلم قدومه)، وإلا دخل فى أى وقت (قوله: قبل ~~الاصفرار)، وكره بعده؛ لئلا يرى من بيته ما يكره (قوله: غير لاه)، وأولى ~~عاص، ولا إعادة عليهما إن جمعا بالأولى من القصر، وبعد، فهذه رخصة غير خاصة ~~بالسفر، فيفعلها غيره، ولو عاصيا؛ تأمل. (قوله: ببر)؛ أي: لا ببحر (قوله: ~~وإن قصر)؛ لأنها رخصة تعلقت بالصلاة فى الحضر لعذر، فيجوز فى قصير السفر ~~خلافا للشافعية (قوله: ولم يجد) عطف على قصر، فهو فى حيز المبالغتة، لأن ~~السفر مظنة المشقة (قوله: على الراجح) وفاقا لما فى المقدمات، وخلافا لما ~~فى المدونة (قوله: وأجازه الشافعية إلخ)؛ لأن عندهم كل ما أباح القصر أباح ~~الجمع، وفى التوضيح عن أشهب: جواز الجمع بلا سبب أصلا، قال المؤلف: ولعله ~~يحمل على الصورى؛ فانظر. اه أقول: قد رد هذا القرافى فى ذخيرته بأن الباجي، ~~وابن رشد، وغيرهما من الأئمة لم ينقلوه على ذلك، ولو كان كذلك لم يكن ~~لنسبته لأشهب معنى - والله أعلم - (قوله: والشأن أن المسافر إلخ)؛ أي: ~~فلذلك سمى موضع نزوله مطلقا منهلا (قوله: ونوى النزول إلخ)، فإن كان لا ~~يضبط نزوله صلى الظهر قبل ارتحاله، وصلى العصر قبل الاصفرار. اه؛ (عب). ~~(قوله: وإلا لم تبطل)؛ أي: وإلا يؤخر لم تبطل؛ لأن السفر مبيح # الأصل، والحال المسنون فحاصل التردد: هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية، أو ~~يكفى اختيار المصلى بعد الدخول؟ (قوله: للتأهب)؛ أي: من أهل بيته لقدومه؛ ~~كما فى الحديث "لئلا يرى تشعثا يكرهه" (قوله: غير لاه)، وأولى غير عاص، ولا ~~إعادة إن جمعا بالأولى من القصر (قوله: وإن قصر)؛ لأنه عهد بالحضر خلافا ~~للشافعية فبيننا، وبينهم باعتبار جمعهم فى البحر عموم، وخصوص وجهي، ~~وقاعدتهم: كل PageV01P487 # أي: الاصفرار، وقبل الغروب (ندب) تأخير العصر؛ لأن الضرورى المؤخر أولى، ~~(وإن زالت سائرا) راكبا كان، أو ماشيا (أخرهما إن نوى الاصفرار، أو قبله، ~~وإلا جمع ms0531 صوريا فى اختياريهما كمن لا يضبط نزوله، وكالمبطون، وللصحيح ~~فعله)، وتفوته فضيلة الوقت بخلاف ذى العذر، (والعشا آن كذلك)؛ أي: كالظهرين ~~فى التفصيل، فالغروب كالزوال، وبعد الثلث كالاصفرار، والفجر كالغروب، (ولو ~~غربت نازلا) على الراجح، (وندب)؛ كما فى (حش) (تقديم لخوف ناقض، أو إغماء، ~~أو دوخة، # للجمع فى الجملة، وقد أباح بعض أهل العلم الجمع فى السفر مطلقا (قوله: أى ~~الاصفرار)؛ أي: بعد دخول بدليل قوله، وقبل الغروب (قوله: لأن الضرورى ~~المؤخر إلخ)؛ لأنه ضروريها الأصلى (قوله: أخرهما)؛ أي: جوازا فيهما فى ~~الاصفرار، وجوازا فى الأولى، ووجوبا فى الثانية فى قبل الاصفرار، هذا هو ~~الظاهر، وسواه غير ظاهر. اه؛ (نف). (قوله: وإلا جمع إلخ)؛ أي: وإلا ينو ~~النزول فى الاصفرار، ولا قبله بل نوى النزلو بعد الغروب جمع صوريا الظهر فى ~~آخر وقتها، والعصر أول وقتها (قوله: كمن لا يضبط نزوله)؛ أي: وهو سائر ~~(قوله: وكالمبطون)، وكذلك كل من تحصل له مشقة بالوضوء، أو القيام لكل صلاة ~~(قوله: وللصحيح فعله)، وكذلك العاصى بسفره (قوله: والعشا آن كذلك) يقتضى ~~أنه يجمع بينهما جمعا صوريا، وهو فى المدونة، والرسالة بناء على امتداد وقت ~~المغرب للشفق (قوله: كما فى (حش))، وقبل جائز (قوله: تقديم لخوف نافض إلخ)، ~~ولو اعتاد عدم استغراقه الوقت؛ لأن العادة قد تتخلف، وفى سماع عيسى لا يجمع ~~لخوف عدو، فإن فعل فعلا بأس، وأما خوف الحيض، فلا يقدم له؛ لأن الغالب ~~استغراقه الوقت، وأورد القرافى أنه على تقدير حصول نحو الإغماء لا تجب ~~الصلاة، فلا يجمع ما لم تجب بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب، وعلى ~~تقدير عدم الحصول على ضرورة تدعو إلى الجمع، وقد يجاب بأن الأصل وجوب ~~الصلاة الثانية، والشك فى المسقط شك فى المانع غير مؤثر بخلاف الشك فى أصل ~~الوجوب، فطلب بالتقديم؛ لاحتمال الحصول، والتأخير إلى الوقت الضروري؛ كذا ~~فى (نف)، وفيه أن المقدم ضرورى أيضا، فالأولى # ما أباح القصر أباح الجمع، وتوسط أصحابنا فلم يجيزوه للعاصى بالسفر ~~(قوله: والعشا آن كذلك)، والجمع ms0532 الصورى على امتداد وقتها للشفق، وهو قول له ~~قوة PageV01P488 # وإن سلم، أو قدم غير ناو الارتحال أعاد الثانية بوقت لا إن نواه فلم ~~يرتحل)، وما فى الأصل ضعيف، (وندب) هكذا الشرع، والعمل، وليس استنباطيا حتى ~~يقال إن فيه تقديم سنة الجماعة على واجب الوقت، أو إن وسيلة السنة سنة مع ~~أن هذه الوسيلة ليست متعينة (جمع العشاءين فقط) لا الظهرين (بمحل أعد ~~للجمع)؛ أي: صلاة # فى الجواب أنه إنما طلب بالتقديم مراعاة لقول أبى حنيفة، وابن عمر بعدم ~~الإسقاط، قرره شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى، ونص ابن الجلاب على أنه إن ~~خاف حصول الإغماء، ونحوه أول وقت الأولى أخرها إلى الثانية. # وفيه أنه كأن الإغماء حصل بالفعل، فالتأخير من ضروريات الإغماء، وإلا فعل ~~الصلاة أول وقتها، إلا أن يقال: إنه خاف الإغماء نفس القيام لها مثلا ~~(قوله: وإن سلم) إن شرطية جوابها قوله: أعاد (قوله: أو قدم)؛ أي: المسافر ~~(قوله: لا إن نواه إلخ)؛ لأنه أتى بما طلب منه، وزوال الضرورة لا يؤثر فى ~~الصحة، كمن صلى جالسا لعذر ثم زال، وفيه أن من قدم لخوف نافض إلخ كذلك ~~تأمله، وأجاب المؤلف بأن المسافر أصل فى الجمع (قوله: ضعيف) بل فى (الحطاب) ~~أنه لم يقل به أحد، وإنما هو على ما فهمه فى توضيحه، انظره (قوله: والعمل) ~~ذكره إشارة إلى أنه ليس منسوخا (قوله: حتى يقال) قائله القرافي، فإن ~~استشكال السنة لا يجوز؛ لأنه مصادرة لكلام الشارع، فهو فاسد الوضع (قوله: ~~أو إن وسيلة إلخ) عطف على قوله: إن فيه؛ أى فلا يصح الحكم بالندب، وحامل ~~الدفع أن العمل دل على أنه ليس سنة (قوله: ليست متعينة) بل يجوز ترك ~~التقديم (قوله: لا الظهرين) خلافا لقول ابن الكاتب، # خصوصا فى السفر (قوله: أو إغماء) لا جنون، أو حيض، وإن كان الإغماء عذرا ~~مسقطا إذا استغرق الوقت مثلهما، لكنهم راعوا قول الحنفية: الإغماء مرض لا ~~يسقط (قوله: الشرع، والعمل) يعنى بالشرع فعله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وإنما ذكر العمل بعده إشارة ms0533 إلى أنه لم يتطرق له نسخ، وهذا كما سبق فى ~~الأمر بالسكينة المندوبة فى السعي، ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنا متعبدون ~~بما نؤمر (قوله: ليست متعينة)؛ لإمكان الجماعة فى البيوت بعد الوقت، وقد ~~ورد قول المؤذن ليلة المطر: ألا صلوا فى الرحال (قوله: فقط) لا الظهرين، ~~وقد قيل به فيهما PageV01P489 # الجماعة، ولو غير مسجد، وإنما يجمع الراتب، أو من استخلفه (لمطر أو طين ~~مع ظلمه) أصلية لا غيم (لا أحدهما، وإن مع ريح، والمتوقع كالواقع، والظاهر ~~إعادة الثانية بوقت إن لم يحصل، وأذن للمغرب كالعادة، ثم تربص قليلا) بقدر ~~ما يدخل وقت الاشتراك من الضرورى المقدم، فإن الأولى تختص من أوله بقدرها، ~~فكأنهم قصدوا بالتأخير أن لا يفعل شيء عند الجمع إلا بعد الاشتراك، وإلا ~~فيفعل الأولى بلا تأخير دخل وقت الثانية، ولم يقوموا بالتأخير فى السفر ~~رفقا بالمسافر، (وصليت، ثم ندب أذان منخفض أمام المحراب) مستقبلا فيما ~~يظهر؛ لأنه ليس القصد الإسماع بل السنة (للعشاء)، وهل يؤذن لها ثانيا عند ~~حد الوقت؟ قولان # وتخريج الباجى (قوله: ولو غير مسجد) كأهل العمود إن كان لهم بيت يجمعون ~~فيه، أو بين الدور (قوله: لمطر) مثله البرد، والثلج الذى لا يمكن نقضه؛ كما ~~لابن سراج، ولا يقال: المطر، والطين مبيحان للتخلف عن الجمعة والجماعة؛ لأن ~~إباحة التخلف تنافى الجمع إذا لم يتخلفوا (قوله: أو طين)، فإن كان فى طريق ~~دون أخرى، فالظاهر؛ كما فى حاشية الرسالة لشيخنا العدوي: أنهم يجمعون تبعا ~~لمن الطين فى طريقهم؛ لئلا تفوتهم فضيلة الجماعة، أو يجمعون مرتين (قوله: ~~لا غيم)؛ لأنه قد يزول (قوله: لا أحدهما)؛ وشهر صاحب العمدة الجمع للطين ~~وحده، وعليه العمل بالمغرب (قوله: ثم تربص)؛ أي: ندبا على الراجح (قوله: ~~بقدر ما يدخل إلخ) قريب منه قول الغريانى بقدر ثلاث ركعات (قوله: فإن ~~الأولى تختص إلخ)؛ كما أن الأخيرة تختص بقدرها فى المتأخر (قوله: عند ~~الجمع)؛ لأنهما كالشيء الواحد (قوله: وإلا فيفعل الأولى إلخ)؛ أي: وهذا هو ~~حقيقة الجمع أن تكون إحدى الصلاتين فى ms0534 مختارها، والأخرى فى ضروريها، وقد ~~علم أن وقت المغرب بقدر فعلها، فالتأخير مشكل؛ لأن فيه إخراجا لها عن وقتها ~~الاختياري؛ كما فى تحقيق المباني، و (القلشاني)، وغيرهما، وأجاب ابن رشد ~~بأنه على امتداده للشفق (قوله: رفقا بالمسافر) علة للنفي، ولكن فى التوضيح ~~أن المسافر كذلك (قوله: ثم ندب أذان)، وينبغى للإمام الانصراف من المحراب ~~حينئذ (قوله: لأنه ليس القصد إلخ) # (قوله: لا غيم)؛ لإمكان زواله (قوله: أن لا يفعل شيء)، وذلك أن الجمع ~~يجعل الصلاتين كعبادة واحدة، ألا ترى عدم التنفل بينهما؟ (قوله: ولم يقولوا ~~إلخ) على PageV01P490 # اكتفى بعضهم بالإعلام بالوقت، ونظر غيره إلى أن الثمرة الجمع، (وصليت ~~بإقامة، وانصرفوا، وإلا فهل يعيدون) ندبا أفذاذا (الثانية، أو إن بقى ~~أكثرهم أولا) مطلقا؟ أقوال، (وكره فصل بين مجموعتين)، فعلم أنه لا يمنع ~~الجمع، وظاهر أنه لا جمع إذا طال الفصل حتى دخل وقت الثانية، (وإن بنفل ~~كبعدهما، وجاز لمن صلى المغرب أن يدخل معهم فى العشاء، ولمقيم بالمسجد ~~تبعا، واستخلف إن كان الإمام)، فإن التابع لا يصير متبوعا، (فإن لم يجد ~~صالحا لها)؛ أي: الإمامة (صلى بهم؛ كأن انقطع المطر بعد الشروع فى الأولى) ~~تشبيه فى جواز الجمع (لا حدث، ولمنفرد بأحد المساجد الثلاثة) حصل جمع قبله ~~أولا؛ كما استظهر (عج)، ولو صلى الأولى خارجه (لا لمرأة، وضعيف بينهما تبعا ~~للمسجد. # علة لجميع ما قبله من كونه مندوبا منخفضا أما المحراب إلخ (قوله: اكتفى ~~إلخ)؛ أي: فى مشروعية الأذان الثاني، (وقوله إلى أن الثمرة الجمع)؛ أي: وقد ~~حصل، فلا ثمرة للأذان (قوله: أو لا مطلقا)؛ أي: بقى الأكثر، أم لا؟ ، وعروض ~~هذا لما تقدم فى خائف الإغماء، ونحوه إذا قدم، ثم سلم من الإعادة، وأجيب ~~بأن هذا لما صلى جماعة ناب فضل الجماعة مناب فضل الوقت، والخائف إنما عاد؛ ~~ليتلافى ما فاته من فضل الوقت؛ تأمل. (قوله: أقوال) الأول: لابن الجهم، ~~والثاني: للقرينين، والثالث: للشيخ (قوله: وكره فصل إلخ)؛ لأن شأن الجمع ~~الموالاة، وأيضا الفصل مناقض لما شرع الجمع لأجله (قوله: ms0535 بين مجموعتين) ~~تقديما، أو تأخيرا (قوله: فعلم)؛ أي: من الحكم بكراهة الفصل (قوله: وظاهر ~~أنه لا جمع إلخ)؛ لأنه دخل وقتها (قوله: كبعدهما) تشبيه فى الكراهة؛ أي: ~~النفل بعدهما (قوله: وجاز لمن صلى المغرب إلخ) هذا ظاهر الكتاب، ونية ~~الإمام الجمع تقوم مقام نيته، فلا يقال كيف ذلك مع أن نية الجمع عند ~~الأولى، وتقدم ما فيه (قوله: ولمقيم إلخ)، وكذلك من لا مشقة عليه فى الذهاب ~~لداره بأن كان بجوار المسجد؛ كما فى البيان (قوله: واستخلف إن كان إلخ)؛ ~~أي: ندبا، وظاهر كلام عبد الحق الوجوب، واقتصر عليه (نف)، ولا خلاف، فالندب ~~بمعنى أنه لا يترك القوم هملا، والوجوب بمعنى أنه لا يتقدم (قوله: كأن ~~انقطع المطر)؛ لعدم أمن عوده غالبا (قوله: لا حدث)؛ أي: بعد الشروع فى ~~الأولى؛ لفوات محل النية (قوله: كما استظهره (عج)) راجع للثانية (قوله: لا ~~لمرأة)؛ لأنه لا ضرورة عليها فى عدم الجمع. # أن بعضهم قال به فى السفر أيضا (قوله: كأن انقطع)؛ لأنه لا يؤمن عوده ~~(قوله: لا حدب)؛ لفوات محل نية الجمع على ما عرفت فى وصل الجماعة. PageV01P491 # (وصل) # شرط وجوب الجمعة وقوعها) عدلت عن قوله وقوع كلها؛ لأن الأفصح أن لا تباشر ~~العوامل اللفظية كل المضافة للضمير (مع الخطبة وقت الظهر للغروب، وإن لم ~~يبق ركعة للعصر)، وما صححه فى (الأصل) ضعيف؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت ~~بركعة) بأن ظنوا إدراكها كلها، فشرعوا، فلم يدركوا إلا ركعة، فيتمونها ~~جمعة، وإما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلا ركعة، فلا جمعة، هذا حاصل ~~ما ارتضاه (ر) خلافا ل (عج)، ومن تبعه، ### || AUTO (وصل الجمعة) # (قوله: كل) بالرفع والنصب؛ لأن المباشرة حالة بين أمرين فكل منهما مباشر، ~~ومباشر (قوله: وإن لم يبق ركعة) قال (نف): رد عليه أن الوقت إذا ضاق اختصر ~~بالأخيرة، فيلزم وقوع الجمعة قضاء مع أنها لا تقضي، وأجاب المؤلف بأنه مبنى ~~على أنها فرض يومها اعتناء بها؛ لأن لها خصوصيات (قوله: وصحت بركعة)؛ لما ~~تقدم أن الوقت مطلقا يدرك ms0536 بركعة (قوله: بأن ظنوا إدراكها إلخ) احتاج لهذا ~~التصوير؛ ليتأتى نية الفرضية، فقوله: وقوعها إلخ؛ ولو بالتقدير، وبه اندفع ~~ما يقال: كيف تصح بإدراك ركعة مع أن شرط الوجوب وقوع كلها مع الخطبة قبل ~~الغروب؛ تأمل. (قوله: وأما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلخ)، فإن تبين ~~إدراك كلها صحت على الظاهر جزما. اه؛ مؤلف. (قوله: فلا جمعة) كأنه؛ لأن ~~الوقت لا يدرك إلا بالكل، أو لا يختص بالأخيرة (قوله: خلافا ل (عج)، ومن ~~تبعه) فى قولهم: إنها تصلى الجمعة؛ لأنهم إن نووا الفرضية لم تجب عليهم، ~~وإن لم ينووا فلا تجزيهم، إلا أن يقال: إنه نظير ### || AUTO (وصل الجمعة) # (قوله: كل) على لغة ربيعة، أو أنه فاعل تباشر، والمباشرة مفاعلة، والجواب ~~عن الأصل بأن الجر بالإضافة لا بالمضاف، وهى عامل معنوى تخلص من ضعيف بضعيف ~~(قوله: وإن لم يبق إلخ) لم يراعوا هنا اختصاص الوقت بالأخيرة إذا ضاق، ~~فكأنه من خصوصية الجمعة؛ كما أنها لا تفعل قضاء، وراعوا ذلك فى قوله بعد، ~~وأما إن علموا ابتداء إلخ، وما هذا أول موضع اختلف فيه استحسان الفقهاء ~~(قوله: PageV01P492 # (واستيطان بلد) هو، وما بعده عطف على مدخول (الباء) فى صحت بركعة، ويأتى ~~إفادة شرطيته للوجوب، (أو أخصاص لا خيم، وجامع ذى بناء اعتيد) لا إن خف، ~~ولابد أن يكون داخل البلد، ولا يضر خراب ما حوله بعد، وفى (ح) عن (ابن ~~عمر)، وغيره أن القريب منها كذلك، قيل: بأن ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم ~~بأربعين ذراعا، أو باعا، فانظره، (وإن تعدد لضيق) بقدر الحاجة # إجزاء المسافر (قوله: واستيطان بلد)؛ أي: بلد الجمعة بأن يقيم لا من نية ~~الانتقال، ولا يضر الخروج للمطر نحو الشهرين (قوله: أو أخصاص لا خيم) الفرق ~~أن شأن أهل الأخصاص عدم الانتقال، وإن حصل، فللإيذاء فأشبهت البناء بخلاف ~~الخيم. (قوله: وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب قيل: بناء على أن الفضاء ~~لا يكون مسجدا بالتحبيس، والأول على أنه يكون إذ لا يعدمون فضاء، أقول: ~~المذهب أن الجامع لابد ms0537 فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه ~~شرط وجوب؛ وبهذا تعلم أن الوصف بقوله: ذى بناء إلخ كاشف، أو مخصص قاله ~~المؤلف. (قوله: اعتيد)؛ أي: لأهل بلده، فشمل ما إذا اعتيد من خص (قوله: قيل ~~بأن ينعكس) قائله الطرابلسى فى حاشية المدونة (قوله: وحده بعضهم) هو أبو ~~محمد صالح (قوله: وإن تعدد لضيق) لعله خشى من توسيعه التخليط فى الاقتداء، ~~وإلا فيجبر المالك على التوسعة، وفى (البدر) التعدد فى الأمصار عن ابن عبد ~~الحكم، ويحيى بن عمر، ونحوه لابن بشير، وحكاه عن بعض السلف كعطاء، وإن رده ~~السبكى فى مؤلف له فى تعدد الجمعة انتصارا لمذهبه، ومعلوم أن غلبة الظن فى ~~مثل هذا كافية، فإن المظنة كالمئنة، وكبر البلد مظنة الاحتياج، ومن القواعد ~~إذا ضاق الأمر اتسع، ولما كان متسعا أول الإسلام قبل مزيد الكثرة ضاق بمنع ~~التعدد، فلذا جرى عمل أئتمتنا بعدم إعادة الظهر. اه؛ مؤلف. (قوله: لضيق)، ~~وأولى نحو عداوة مانعة من الاجتماع (قوله: بقدر الحاجة) فى حاشية الرسالة: ~~لعل الأظهر حاجة من يغلب حضوره، ولو لم تلزمه، وتردد الشافعية فى الحاجة، ~~فقيل: حاجة من تصح منه لو حضر، وقيل: من يغلب حضوره، وقيل: من تلزمه، وقيل: ~~من يحضر بالفعل، وعليه # وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب، قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون ~~مسجدا بالتحبيس، والأول بناء على أن يكون إذ لا يعدمون فضاء. PageV01P493 # (كمصر صحت فيهما، كأن علق شيء على صحتها بجديد) كصدقة لمعين، أو عتق، أو ~~طلاق (فحكم به من يراها)، فيرفع الخلاف؛ لأنه يدخل العبادات تبعا، وتصح فى ~~الجمعة السابقة على الحكم، فيسرى الحكم لها، (وإلا صحت لما أقيمت فيه أولا، ~~ولو تأخر بعد، فإن أحرما معا فسدتا، وأعادوا جمعة، فإن شك فى السابق أعادوا ~~ظهرا، وإن هجر العتيق، فهى للجديد، # المحققون، انظر (عب) (قوله: كمصر) من كل بلد كبير (قوله: كأن علق شيء) ~~بفتح الهمزة على تأويلها بمصدر، وبالكسر على أنها شرطية، والجواب محذوف دلت ~~عليه الكاف، أى صحت فيها، وظاهره: ms0538 ولو كان المعلق غير الواقف، انظره. ~~(قوله: فحكم به)؛ أي: بالمعلق، وقوله: من يراها؛ أي: يرى صحتها بالجديد، ~~فإن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بالمعلق عليه خلافا لتوقف البنانى (قوله: ~~فيرفع الخلاف) بناء على أن حكمه يرفع الخلاف، ولو كان باللزوم (قوله: وتصح ~~فى الجمعة السابقة إلخ)، فلا يشترط كون الحكم قبل الصلاة (قوله: وإلا صحت)؛ ~~أي: وإلا تتعدد لضيق، أو يحكم بالصحة حاكم (قوله: لما أقيمت فيه أولا)؛ أي: ~~ولو تأخر بناؤه، وقوله: ولو تأخر بعد؛ أي: فيما يستقبل من الجمع (قوله: ~~أعادوا ظهرا)؛ لاحتمال صحة جمعة المعيد، وهى لا تفعل مرتين (قوله: فهى ~~للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر. فإن رجعوا للعتيق ~~معه، فالجمعة للعتيق، وينبغى إلا أن يتناسى الأول # أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، ~~والقدرة عليه شرط وجوب، وبهذا تعلم كون وصفه بالبناء كاشفا، أو مخصصا. ~~شيخنا: وله حكم المسجد، ولو بنى من مال مغصوب (قوله: أو عتق)، فيقضى بذلك ~~هنا؛ لأنه لم يخرج عن التبرر بخلاف النذر المعلق على وجه الحلف على وجه ~~الامتناع من شيء، على أنه حيث تحقق المعلق عليه كان بتلا معينا، ولا يشترط ~~كون ذلك من بانى المسجد (قوله: تبعا)؛ لأن الحكم بالمعلق يقتضى الحكم ~~بالمعلق عليه، ولا وجه لتوقف (بن)، وقد أفتى بذلك الناصر للغورى (قوله: فهى ~~للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر، فإن رجعوا للعتيق ~~معه، فالجمعة للتعتيق، وينبغي، إلا أن يتناسى الأول بالمرة، فيكون الحكم ~~للثاني. # واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعوا فى مسجد تبيح التعدد كالضيق، ~~وأما PageV01P494 # ولا يشترط سقف، ولا قصد تأييدها به، ولا إقامة الخمس) على الراجح من ~~التردد فى الثلاثة؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت برحبته، وطرق متصلة به، ~~وأساء) بالكراهة الشديدة (إن لم يضق، ولم تتصل الصفوف لا محجور، وسطح)، وإن ~~أعطى حكمه فى كجنب شيخنا، وتصبح فى الطريق، ولو مرتفعة ينزل له منها بدرج، والدكة # بالمرة، فيكون الحكم للثاني. ms0539 اه مؤلف. (قوله: ولا يشترط سقف)؛ أي: دوامه، ~~وأما ابتداء، فلابد منه اتفاقا، فإنه من البناء المعتاد، وقال (ح): إنه عام ~~فى الدوام، والابتداء (قوله: وصحت برحبته)؛ أي: لغير الإمام، والرحبة ما ~~زيد خارج محيطه بعده لتوسعته، ومحل المزينين بالأزهر من الطرق؛ لأنه إنما ~~زيد لمنع الدواب، وكذا الطيبرسية، والجوهرية لها حكم الطرق، قرره الشيخ. ~~اه؛ مؤلف. (قوله: متصلة)؛ أي: بحائطه، ولا يضر فصل نحو الحوانيت بينها، ~~وبينه على الظاهر (قوله: ولم تتصل)؛ أي: الاتصال المعتاد (قوله: لا محجور) ~~من دار، وحانوت لا تدخل إلا بإذن، وإلا فكالطرق، وكذلك بيت القناديل، وبحث ~~فيه سند بأن أصله من المسجد، وإنما قصر على بعض مصالحه، فهو أحق من الصلاة ~~فى حجر النبى - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صلى فيها أمهات المؤمنين فى ~~عهده - صلى الله عليه وسلم -، وبعده إلى أن متن، وأقرب الأجوبة: أن هذا من ~~خصوصيات أزواجه عليه الصلاة والسلام - حيث شدد عليهن فى لزوم الحجرات، ~~تأمل. (قوله: والدكة) بفتح الدال؛ كما فى (تت) على الرسالة # خوف شخص وحده، فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجد، أو يأخذ معه ~~جماعة، والضيق على من يخاطب بها شرعا، ولعله حيث خشى من التوسعة التخليط، ~~وإلا فيجبر الملاك على التوسعة (قوله: سقف) لا ابتداء، ولا دواما، وقيل: ~~لابد منه ابتداء فى الموضع المعتاد على نحو صحته (قوله: لا محجور)، ولا يرد ~~صلاة أمهات المؤمنين فى حجراته إلى أن متن؛ لأن ذلك من خصوصياتهن للتشديد ~~عليهن فى الحجاب، ولزوم البيوت، قال تعالى: {وقرن فى بيوتكن}، وأما قول ~~شيخنا: إنها مباحة للتبرك ففيه، أنها لا تدخل إلا بالاستئذان (قوله: الدكة) ~~بفتح الدال جمعها دكات كقصعة، وقصع، وأما تكة السراويل، فبكسر المثناة، ~~وفوق، وجمعها تكك كسدرة، وسدر قاله فى (المختار)، والحجر لمنع أهل الفساد ~~لا يضر PageV01P495 # إن حجرت لم تصح بها، (وتجب على جماعة) فى البلد (تتقرى بهم قرية بلا حد)، ~~ولو سافر بعضهم قريبا، ويعود اعتبر؛ كما فى (ح) فأولى تسقط الجمعة بموت ~~بعضهم حيث ms0540 الباقى لا تتقرى بهم قرية؛ كما فى (حش)، (ثم تصح بحضور اثنى عشر ~~منهم) تلزمهم الجمعة، ولو كان بقية القرية أرقاء مثلا، ولو فى أول جمعة على ~~ما قرره (ح)، وهو المرتضى (غير الإمام لسلامها) من أول الخطبة، (وإمام ~~مقيم)، ولو # (قوله: إن حجرت)؛ أي: لغير خوف على فراشها، ومنع لأهل الفساد؛ مؤلف. ~~(قوله: تتقرى بهم قرية) بأن يمكنهم الإقامة صيفا، وشتاء مع الدفع عن أنفسهم ~~فى الأمور الكثيرة والنادرة، وذلك يختلف باختلاف الجهات من كثرة الخوف، ~~والفتن وقلتها قال المؤلف: والظهر أن المعتبر الدفع بما هو معتاد غالبا فى ~~المقاتلة لا مجرد جاه، أو اعتقاد ولاية مثلا؛ لأن هذا يكون مع القلة جدا، ~~فلا يستلزم التقرى (قوله: ولو سافر إلخ) لا التفرق فى الأشغال من حرث، ~~ونحوه (قوله: قريبا) بأن يمكن الاستغاثة به عند الحاجة، فلا يعتبر البعيد، ~~ولا من لا يعود (قوله: اعتبر)؛ أي: فى الوجوب حيث الباقى اثنا عشر (قوله: ~~فأولى تسقط إلخ) تفريع على مفهوم ما قبله؛ لأن الموت لا عود معه أصلا ~~(قوله: تلزمهم الجمعة)؛ بأن يكونوا أحرارا ذكورا متوطنين بها مالكين، أو ~~حنفيين؛ كشافعيين قلدوا واحدا ممن ذكر، وإلا فلا تصح جمعة المالكى باثنى ~~عشر شافعيين؛ لأنه يشترط لصحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها، ~~وظاهر كلامهم الصحة مع التقليد، ولو أعادوا ظهرا على مقتضى مذهبهم، وهو ~~الظاهر؛ لأنهم إنما اعتبروا إعادة الإمام فقط؛ ليكون الارتباط به أشد، وإن ~~كانت الجماعة شرطا أيضا، فليحرر؛ تأمل. (قوله: ولو فى أول جمعة) خلافا لمن ~~قال: إنها لا تصلح فى أول جمعة إلا بحضور الجماعة التى تتقرى بهم القرية ~~(قولها لسلامها)، فإن حصل لأحدهم رعاف بناء، فلا يضر إن أدرك ركعة، ولو بعد ~~لعدم خروجه عن الصلاة، بخلاف ما إذا فسدت صلاة أحدهم # (قوله: تتقرى بهم قرية)، بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة، ولا يضر ~~خوفهم من الجيوش الكثيرة، لأن هذا يوجد فى المدن، ولابد أن يكون إلا من ~~بنفس العدد، فلا يعتبر جاه، ولا اعتقاد ولاية مثلا؛ ms0541 لأن الأمن بواسطة ذلك ~~قد يكون مع قلة العدد جدا (قوله: فأولى إلخ) تفريع على مفهوم القيدين قبله، ~~وانظر حد القرب PageV01P496 # أربعة أيام لغير الخطبة، ولا يضر طرو سفره بعد أن نوى الإقامة؛ أما مسافر ~~القصر، فلا يصح إماما، ومن داخل ك (فرسخ) يصح، وفيما بينهما تردد، المشهور ~~البطلان، وحكى (عب) هنا عن (الشرح) الصحة، وقيده بعضهم بأن يكون من بلد ~~جمعة، ويؤيد الصحة اتحاد السفر هنا، وفى القصر، وقولهم: إن العبرة بشخصه، ~~فمتى كان وقتها داخل الفرسخ وجبت، وإن بعد مسكنه، وإن كان هذا إحدى طريقتين ~~غير أنهم ايدوا الأول، فلينظر، ثم الإمام المقيم غير المتوطن لا يصح من ~~الاثنى عشر، فليغز به معهم إمام إن صلى مأموما أبطل على الكل (إلا ~~الخليفة)، ومثله نائبا فى الحكم، والصلاة (يمر بقرية جمعة) من أعماله؛ كما ~~هو ذوق السياق، (ولا تجب عليه، وبغيرها فسدت، وكونه الخاطب إلا لعذر)، ~~فيستخلف، (ووجب انتظاره لعذر قرب كركعتين) متوسطتين (على الأصح، وخطبتين ~~قبل الصلاة)، ولابد من كونهما داخل المسجد # (قوله: لغير الخطبة)، وإلا عومل بنقيض قصده (قوله: ومن داخل إلخ)؛ فإنه ~~يلزمه السعى من محله، وهذا، ولو كان فى البلد من يحسن الخطبة؛ كما للفقيه ~~راشد، وأبى عمران خلافا لأبى إبراهيم (قوله: وفيما بينهما)؛ أي: ما بين سفر ~~القصر، والفرسخ (قوله: وقيده بعضهم) هو الطرابلسى (قوله: وجبت)، فيصح إماما ~~(قوله: إحدى طريقتين)، والأخرى المعتبر مسكنه (قوله: الأول)، وهو عدم الصحة ~~(قوله: إلا الخليقة) استثناء من مفهوم الوصف، وهو مقيم (قوله: فى الحكم، ~~والصلاة)؛ أي: معا لا أحدهما (قوله: يمر بقرية جمعة)؛ أي: قبل الصلاة لا ~~بعدها، فلا يقيمها، فإن قدم بعد ركعة بطلت إن شاء التقدم، ولا يبنى على ~~الخطبة بل يبتدئها؛ كما يفيده (عج)، وقيل: لا تبطل؛ كما فى كبير الخرشى ~~(قوله: وبغيرها)؛ أي: وإن مر بغيرها، فأقامها فسدت عليه، وعليهم (قوله: ~~وكونه الخاطب) عطف على مقيم (قوله: إلا العذر)؛ أي: حصل بعد الخطبة، أو ~~أثناءها، وإلا انتظر لبقاء ركعة من الاختيارى (قوله: قبل ms0542 الصلاة)، فإن ~~أخرتا أعيدت الصلاة # هل هو يومان مع الأمن؛ كما قالوه فى غير هذا المحل؟ (قوله: اتحاد السفر ~~هنا)، يعني: المسقط للجمعة (قوله: غير أنهم أيدوا الأول) هو المشهور الذى ~~صدر به، أعني: البطلان، فهذا استدراك على قوله: ويؤيد الصحة (قوله: إمام إن ~~صلى مأموما إلخ) يعني: مع توفر شروط الإمامة فى كل منهم، وإلا فلا لغز ~~(قوله: داخل المسجد)، PageV01P497 # كصلاة الإمام (تسميهما العرب خطبة، وندب حمد، وصلاة، وسلام، وهى سجع، ولا ~~تبطل بنثرها) نثرا ساذجا، أو نظمها، والدعاء للصحابة، والمسلمين بالثانية ~~حسن، وللخليفة مكروه، وحرم لجائر أمن)، وإلا فقد يجب، (ولا يضر تقديم ~~الثانية، وشرطهما حضور جماعة تصح بهم)، ولو عجما كلهم، (والراجح سنة # (قوله: كصلاة الإمام) إشارة إلى علة كونها داخل المسجد؛ لأنها كجزء من ~~الصلاة، فكما تكون صلاته داخل المسجد كذلك الخطبة (قوله: تسميهما إلخ)، ~~فلابد أن يكون لهما بال، ووقوعهما بغير العربية لغو، قال ابن العربي: ~~وأقلها حمد، وصلاة على النبي، وتحذير، وتبشير (قوله: ولا تبطل) لكن تندب ~~الإعادة إذا لم تصل (قوله: حسن)؛ لاشتماله على تعظيم من علم تعظيمه من ~~الشريعة ضرورة، ونظرا لاسيما إذا إذا مزج ذلك بما كانوا عليه من نصرة سيدنا ~~محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبذلهم نفوسهم فى إظهار الدين (قوله: ~~وللخليفة مكروه) ابن عرفة؛ لأنها مما لم يشهد الشرع باعتبار حسنها فيما ~~أعلم (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بإدامة ملكه، وعز سلطانه على ما هو عليه من ~~الجور لا بإصلاح حاله على الظاهر. اه مؤلف. (قوله: وإلا فقد يجب) كما لابن ~~عرفة (قوله: حضور جماعة)، ولو لم يسمعوا، أو يصغوا، ووجوبه شيء آخر (قوله: ~~ولو عجما كلهم) تعبدا؛ ولأن صولة كلام الحق تؤثر نورانيتها، وإن لم يعرف ~~المعنى كالقرآن؛ فسقط ما قيل، قال المؤلف: والظاهر أن محل ذلك إذا كان ~~الخطيب يفهم ما يقول: وإلا فلا فائدة حينئذ، فتسقط عنهم الجمعة، وحرره ~~(قوله: والراجح سنة إلخ) هذا ما للرماصي، وفى (البناني) تقوية # فلا تصح الخطبة على دكة المبلغين المحجورة (قوله: ms0543 كصلاة الإمام)، فلا تصح ~~صلاته فى رحاب، وطرق متصلة؛ لأن ذلك بطريق التبعية، والإمام لا يكون تابعا، ~~وخطبتاه كركعتين من صلاته (قوله: ولا تبطل بنثرها)، وينبغى إعادتها ما لم ~~تصل (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بدوام عزه على ما هو عليه، لا بإصلاح حاله ~~مثلا (قوله: ولو عجما كلهم) تعبدا، ولأن لكلام الحق صولة، وتأثيرا فى ~~القلوب، وإن لم يفهم معناه؛ كما فى تلاوة القرآن، ولابد أن يعرف الخطيب ~~معنى ما يقول، فلا يكفى أعجمى لقن من غير فهم هذا هو الظاهر، ولله در ~~القائل: # إن الكلام لفى الفؤاد، وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا PageV01P498 # استقبال ذاته، ولو للصف الأول) خلافا للأصل، و (عب)، (وجلوسه أولا، ~~وبينهما)؛ كما ذكره ابن عرفة، (وهل القيام شرط، أو سنة خلاف، وإنما تلزم ~~تام حرية)، وإن سقط بها الظهر عن غيره، وليس من الواجب المخير؛ # الوجوب، وقيل: مندوب (قوله: ولو للصف الأول) كذا للفاكهانى على الرسالة، ~~والتلمسانى (قوله: خلافا للأصل، و (عب))، فإن ظاهر الأصل عدم الاستقبال، ~~وقال (عب): يستقبل الجهة (قوله: وبينهما) أشار المواق هنا إلى إشكال، وهو ~~أن الخطيب إذا لم يجلس بين الخطبتين، فغايته أنه ترك سنة، وهل ما فعل خطبة ~~واحدة، ولو أتى فى خطبته بألفاظ شأنها أن تذكر فى الثانية؛ لأن الألفاظ لا ~~تتعين، أو خطبتان؟ ومن قال: خطبتان لم يعلم ذلك، ويتوصل إليه، قال ميارة: ~~والظاهر أنه بحسب العرف، فإن أتى بالأول على صفتها المذكورة، ثم شرع فى ~~أخرى بحمد، وصلاة، وترض؛ ما هو الشأن، فهما خطبتان، وإن استرسل فى الأول ~~حتى فرغ، فخطبة واحدة. # وقد نزلت منذ مدة بجامع القرويين، وذلك أن الخطيب شرع بعد قوله: أيها ~~الناس أثناء الخطبة الأولى على العادة فى الحض على طاعة الأمير، فذهل، وخرج ~~للدعاء له الذى جرت العادة بكونه آخر الثانية، ثم نزل وصلى فأعدتها ظهرا، ~~وأفتيت من استفتانى للبطلان، ووجوب الإعادة بناء على المشهور من وجوب ~~الخطبة الثانية، وشرطيتها، وهو لم يأت بسوى الأولى، والله أعلم اه (قوله: ~~كما ذكره ms0544 ابن عرفة)؛ أي: وخلافا لما فى الأصل من الندب (قوله: وهل القيام ~~شرط)، وهو قول الأكثر، ولذلك قدمه (قوله: وليس من الواجب المخير)؛ أي: كما ~~قال القرافى دفعا لبحث كيف يجزئ غير الواجب عن الواجب، وإنما هو من باب ~~قيام غير الواجب عنه، وقوله: العبد لا تجب عليه الجمعة أي: عينا إذ لا مانع ~~من ذلك، ألا ترى إبراء المعسر، فإنه قام مقام الإنظار، ورد بأن الإبراء ~~إنظار، وزيادة، فلعل الأولى كلام شهاب # فإن لم يوجد من يفهم، فالظاهر سقوط الجمعة عنهم، وبهذا يعلم أن القدرة ~~على الخطبة من شروط الجمعة (قوله: للأصل و (عب))، فإن الأصل ظاهره: عدم ~~استقبال الصف الأول أصلا، و (عب) قال فيه باستقبال الجهة لا الذات (قوله: ~~كما ذكره ابن عرفة)؛ أي: خلافا لما فى الأصل من الندب (قوله: وإن سقط بها ~~الظهر)؛ يعني: لا غرابة فى سقوط الواجب بمندوب، كالوضوء قبل الوقت المسقط ~~له بعده، وإبراء PageV01P499 # لأن الأمرين فيه سيان، وهنا الواجب ابتداء الظهر، واستغنت بتذكير الأوصاف ~~عن شرط الذكورية، ولم أذكر التكليف؛ لأنه ليس خاصا بالجمعة (متوطنا، وإن ~~بقرية من المنار)، والظاهر اعتبار الأقرب إن تعدد (على كفرسخ) ثلاثة أميال، ~~وما قاربها من ربع ميل، أو ثلثه، (ورجع مسافر أدركه النداء به)؛ أي: بكفرسخ # الدين؛ تأمل (قوله: لأن الأمرين فيه)؛ أي: فى الواجب المخير (قوله: وهنا ~~الواجب ابتداء إلى آخره) إذ لا إثم عليهم فى ترك الجمعة بخلاف الظهر (قوله: ~~لأنه ليس خاصا)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به. (قوله: وإن ~~بقرية) ما قبلها توطن بلدها، أو قرية على أقل من كفرسخ (قوله: اعتبار ~~الأقرب)، وإن صلى فى غير جامعه. # (قوله: إن تعدد)؛ أي: المنار. (قوله: ورجع مسافر) إن ظن إدراكها، ولو ~~بركعة (قوله: أدركه النداء) بأن سمع الأذان الثاني، أو علم بالزوال (قوله: ~~بكفرسخ)، ولو # المعسر المسقط لإنظاره، وإن نوقش الأول بأن شرط الوجوب كونه محدثا، ~~والثانى بأن الإبراء فيه ما فى الإنظار من ترك المطالبة وقت ms0545 المعسر، ~~وزيادة، فقد يقال صدق فى الأول أنه أحدث قبل وضوئه، فلا تقبل له صلاة حتى ~~يتوضأ، ويجاب عن الثانى بتباين حقيقة الإبراء، وهى إخلاء الذمة مع حقيقة ~~الإنظار؛ أي: الصبر مع شغلها. # على أنه قد يقال فى الجمعة ما فى الظهر، وزيادة اشتراط الخطبة، والمسجد، ~~والجماعة خصوصا على أن الصلاة ابتداء فرضها ركعتان، وقد قيل: الجمعة ظهر ~~مقصورة. # على أنه لا يلزم هذا التعب من أصله؛ لأن العبد ينوى إذا أحرم بالجمعة ~~الفرضية، فلم ينب عن الواجب إلا واجب، فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط، ~~وسيأتى لهذا الكلام تتمة عند نظم (عج) الآتى (قوله: لأن الأمرين فيه سيان ~~إلخ)، يعني: أن الواجب المخير يرد فيه التخيير عن الشارع ابتداء، وهنا كان ~~الواجب ابتداء الظهر على عموم المكلفين، ثم وردت الجمعة على من توفرت فيه ~~شروطها، وللقرافى أن لا يلتزم هذا الاصطلاح، ويقول: الواجب المخير ما كفى ~~فيه واحد فى براءة الذمة (قوله: واستغنيت إلخ)؛ كما استغنى عن قوله: بلا ~~عذر بذكر الأعذار بعد (قوله: على كفرسخ) لكن لا يعد من جماعتها إلا إذا ~~انعكس عليه دخان PageV01P500 # (إلا من بلد لم يتوطنها، ولزمت من صلى الظهر، ثم قدم، أو بلغ، أو زال ~~عذره، فأدركها، ولزمت مقيما لم يتوطن تبعا)، فلا يعد من جماعتها، (وندب ~~تحسين هيئة)؛ كقص ظفر، وشارب، وحلق عانة، والمراد: تأكد الندب، وإلا ~~فتحسينها مندوب مطلقا، (وجميل ثياب) شرعا، وهو البياض، فإن وافق العيد، ولم ~~يكن جديدا لبس الجديد غيره أول النهار، (وطيب، ورواح فى السادسة، وهى ~~المقسمة فى الحديث) من راح فى # كان على رأسه (قوله: إلا من بلد إلخ) ظاهره أن المقيم إقامة تقطع حكم ~~السفر لا يجب عليه الرجوع، وهو ما صرح به الخرشي، ومال إليه شيخنا، وفى ~~(البناني) خلاف؛ فانظره، والظاهر الوجوب إن طالت الإقامة جدا؛ كالمجاورين ~~لا إن كان السفر واحدا عرفا. اه؛ مؤلف. (قوله: ثم قدم)؛ أي: وطنه، أو موضعا ~~يقيم به إقامة تقطع حكم السفر؛ كما فى التوضيح، فإن لم يعد ms0546 معهم جمعة، ففى ~~لزوم إعادته ظهرا عوضا عما لزمه، وعدمه نظر، استظهر عدم الإعادة؛ لعذره ~~بالسفر، واستظهر المؤلف الإعادة؛ لأن الأولى تبين فسادها، فإن أعاد، وقد ~~كان صلى العصر، فالأظهر ندب إعادة العصر فقط، وعلى ما استظهره المؤلف تجب ~~الإعادة؛ لأن الترتيب واجب شرط (قوله: أو بلغ)، ولو صلاها جمعة أولا (قوله: ~~فأدركها)، ولو بركعة (قوله: فلا يعد من جماعتها)، فلا تقام إذا كان العدد ~~لا يتم إلا به (قوله: كقص ظفر) إن احتاج (قوله: مندوب مطلقا)، ولو بغير ~~جمعة (قوله: وهو البياض)؛ أي: ذو البياض أو الضمير للجمال المفهوم من قوله: ~~جميل (قوله: ولم يكن)؛ أي: البياض (قوله: وطيب)، والأفضل المؤنث، وهو ما ~~خفى لونه، وظهر ريحه، أخرج البخارى عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن، ~~أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم ~~أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى" زاد أبو ~~داود "ولبس من أحسن ثيابه، وقال: فلم يتخط أعناق الناس" (قوله: وهى المقسمة ~~إلخ) هذا هو الأصح؛ كما فى (ح)، وغيره خلافا لما صححه ابن العربي، وابن ~~عرفة من أنها # البلد على ما لشيخنا، ويؤيده جعلهم ذلك فى حكم البلد فى المسجد، وعول ~~(عب) على الارتفاق بينه، وبين بلدتها، فلعل أحد الأمرين كاف فى انعقادها به ~~(قوله: إلا من بلد لم يتوطنها)، بأن أقام بها أربعة أيام، فأكثر، وينبغى إن ~~طالت PageV01P501 # الساعة الأولى إلخ، فهى جزؤها الأول، وهكذا، (وإقامة أهل السوق، ولو من ~~لا تلزمه)، فإنه يندب حضوره، ولئلا يشغل، أو يختص بالربح وقتها، وفى (بن) ~~تبعا ل (ر) منع بيع كعبد؛ كما فى (المدونة)، والأظهر ما لبعضهم أن المراد ~~منع الإمام لهم لا الحرمة، (وسلام خطيب لخروجه) هذا محط الندب، وأصل السلام ~~سنة (لا صعوده، وتقصيرهما، والثانية أقصر، ورفع صوته)، وأما أصل الجهر، ~~فواجب، وإسرارهما كعدمها، (واستخلاف ms0547 حاضرها لعذر، وقراءة فى الأولى، وختم ~~الثانية باذكروا الله # السابعة التى بعد الزوال، فإنه خلاف ما يقتضيه قوله فى الخبر: "بعد ~~الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، فإن خروجه فى أول ~~السابعة، وحمله على أزمنة من أول السابعة فى غاية الصغر بعيد، فإن التفاوت ~~بين البدنة، والبيضة لا يكون إلا بعمل كثير، وإلا فلا معنى للحديث، وبهذا ~~يرد حمل الشافعية الحديث على أول النهار، فإن خروج الخطيب لا يكون قبل ~~الزوال، وأيضا، فالرواح حقيقته ما كان بعد الزوال، ولا يلزم التجوز فى ساعة ~~عندنا إلا لو أريد الساعة الفلكية دون الزمانية نعم فى الرواح؛ تأمل. ~~(قوله: وهكذا)؛ أي: والثانية جزؤها الثاني، وكذا الثالثة إلخ (قوله: وإقامة ~~أهل السوق)؛ أي: وندب للإمام، ولو بوكيل إقامة أهل السوق، وفى (البدر): أنه ~~لا يزال كذلك حتى يخاف فوات ركعة، وهذا لا ينافى وجوب السعي، وترك البيع ~~على ما تلزمه (قوله: يشغل)؛ أي: من تلزمه (قوله: أو يختص بالربح)، فيدخل ~~على من تلزمه ضررا (قوله: لخروجه)؛ أي: عند خروجه من الخلوة، وهى بدعة ~~حسنة؛ لأنه إذا قلت الخطة عظمت هيبته فى القلوب، فيؤثر وعظه فيها أكثر، ~~(قووله: لا صعوده)؛ أي: انتهائه، فإنه مكروه، ولا يجب رده؛ لأن: المعدوم ~~شرعا؛ كالمعدوم حسا، وأما فى ابتداء الصعود، فلا كراهة على الظاهر (قوله: ~~هذا محط إلخ)؛ أي: قوله: لخروجه (قوله: وتقصيرهما) بحيث لا يخرجهما عما ~~تسميه العرب خطبة (قوله: ورفع صوته) للإسماع (قوله: وأما أصل الجهر إلخ)، ~~فلذلك لم يقل، وجهر (قوله: واستخلاف حاضرها) هو محط الندب، وأصل الاستخلاف ~~واجب على ما مر، فإن كان لعذر فى الأثناء خطب من انتهاء الأول إن علم، وإلا ~~ابتدأها (قوله: وختم الثانية)، وأما إن الله يأمر إلخ، فلا بأس # الإقامة كالمجاورين أنه كالمتوطن بخلاف ما إذا كان يعد عرفا مسافرا أقام ~~(قوله: PageV01P502 # يذكركم، والأفضل يغفر الله لنا، ولكم، وتوكأ على كقوس عربي)، وهو طويل ~~يسير الاعوجاج، (والأفضل العصا، وقراءة الأولى بالجمعة، وإن لمسبوق يقضيها، ~~والثانية بهل أتاك، وأجاز) ms0548 الإمام (فيها)؛ أي: الثانية (أيضا بسبح، ~~والمنافقون، وحضورها لمكاتب، وصبي، ومبعض فى يومه؛ كيوم سيده إن أذن)، ~~والأذن مندوب، ول (عج): # من يحضر الجمعة من ذى العذر ... عليه أن يدخل معهم فادر # وما على أنثى، ولا أهل السفر ... والعبد فعلها، وإن لها حضر # وقد نازع (ر)، و (بن) فى عدم الوجوب على ذى الرق بعد الحضور، وإن كان هو ~~مقتضى بحث القرافى المشهور فى إجزائها عن الظهر، (وتأخير الظهر # به، وأول من أحدثه عمر بن عبد العزيز بدلا عن سب بنى أمية لعلى (قوله: ~~وتوكأ على كقوس) باليمنى خلافا للشافعية إشارة إلى أن من خالف يستحق ذلك، ~~وأن هذا الدين شرع فيه الجهاد؛ ولئلا يعبث (قوله: وإن لمسبوق)، وإن لم ~~يقرأها الإمام (قوله: وأجاز)؛ أي: فى تحصيل المندوب (قوله: لمكاتب)، وكذلك ~~المدبر، وأما المعتق لأجل، فكالقن؛ كما فى (نف) (قوله: وقد نازع الرماصى ~~إلخ) مثله ل (عج) فى حاشية الرسالة (قوله: وإن كان)؛ أي: عدم الوجوب (قوله: ~~وتأخير الظهر)، # بالجمعة إلخ)، وإن كان المطلوب من إمام العموم التقصير لكن صلوات الخطبة ~~لها خصوصية؛ لاجتماع الناس ينتفعون بسماع القرآن؛ كما جهر فيها بالقراءة، ~~وهى نهارية مع تعلق الجمعة بها، والغاشية بالساعة التى ورد أنها تقوم يوم ~~الجمعة حتى إن كل دابة تصبح مصيخة يومها خوفا من الصيحة حتى تطلع الشمس على ~~عادتها (قوله: نازع (ر)، و (بن) إلخ) لكن منازعتهم فى عدم وجوب الدخول عند ~~الإقامة، وذلك أن (عج) قال به، وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك ~~الصلاة واجبة عليه، فقال (ر): الصواب، أن الوجوب عام، وأن معنى كلام ~~الأشياخ أن المريض، والمعذور بخوف، أو وحل، أو مطر مثلا إذا حضروا فى ~~المسجد، وتحملوا المشقة وجبت عليهم؛ لارتفاع عذرهم لما حضروا، فارتفع ~~المانع المسقط للوجوب، وأما العبد ومن معه، فعذرهم قائم بهم حال حضورهم، ~~فلهم الخروج من المسجد، وأما اللزوم بالإقامة، فقدر مشترك (قوله: بحث ~~القرافي)، وذلك أنه إذا نظر PageV01P503 # لراج زوال عذر، وتعجيله لغيره، وغير المعذور إن صلى ms0549 الظهر مدركا لركعة لم ~~تجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر يمنع الحضور، وندب إخفاؤه)؛ أي: الجمع، ~~(وتأخيره، وكره لغيره كبيعه ظالم، وسهو، وندب استئذان إمام فى إقامتها، ~~ووجبت إن منع، وأمنوا، وإلا لم تجزه) لأنها محل اجتهاد سيما فى شروطها، ~~واستظهر بعضهم الصحة، (وسن لحاضرها، ولو لم تلزمه)، وقول (حش) أورد البدر) ~~كيف تكون نفس الجمعة مندوبة للصبي، وغسله لها سنة؟ يدفعه بالأولى أن الوضوء ~~لها واجب، وإن شئت، فانظر إلى السورة، ونحوها فى صلاة الصبى (غسل # وتقدم حكم من زال عذره، وكان يدرك ركعة من الجمعة (قوله: لراج)، وأما ~~المتردد، فالظاهر أنه كالمتيمم (قوله: وتعجيله لغيره)؛ أي: إن كان منفردا؛ ~~كما تقدم من أن الأولى للفذ التقديم، وبدليل قوله: ولا يجمع إلخ (قوله: ~~لغيره)؛ أي: غير راج زوال عذره (قوله: لم تجزه)، ولو صلاها مجمعا على عدم ~~صلاة الجمعة، ويعيد ظهرا إن لم تكنه جمعة أخرى (قوله: وتأخيره)؛ أي: بعد ~~الجمعة (قوله: وندب إخفاؤه)؛ أي: لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ولا ~~يؤذنون إذا جمعوا (قوله: وكره لغيره)؛ أي: لغير ذى العذر المانع (قوله: ~~ووجب إن منع إلخ)؛ كذا ل (ح)، والأقفهسي، والتوضيح، وفى (البناني) طريقة ~~أخرى حاصلها، إن كان المنع جورا، وعنادا وجبت إن أمنوا، وإلا حرمت، وتجزئ ~~بعد الوقوع، وإن كان اجتهادا وجب اتباعه، ولو أمنوا، ولا تجزئ إن خالفوا، ~~وهذا ربما يفيده التعليل (قوله: لأنها محل اجتهاد)؛ أي: فإذا نهج السلطان ~~فيه منهجا، فلا يخالف، ويجب اتباعه كحكم بمختلف فيه، فلا يرد (قوله: سيما ~~فى شروطها)، فإن الحنفية يرون أنها لا تكون إلا فى بلد يقام فيه أحكام ~~الشرع، وهل بالقوة بأن يكون هناك قاض، ونحوه؛ أو لابد من إقامتها بالفعل؟ ~~طريقان عندهم. اه؛ مؤلف. (قوله: ولو لم تلزمه)؛ لأنه للصلاة لا لليوم ~~(قوله: وإن شئت إلخ) هذا ترق؛ لأنه فى هذا داخل المندوب (قوله: غسل)، فإن ~~تذكره قبل الصلاة، فلا يخرج له؛ كما فى الإكمال؛ لأنه لا يترك واجب؛ لتحصيل ~~سنة، وما فى تعاليق ms0550 ابن هارون من الخروج مبنى على عدم وجوب السماع. # للوجوب بالإقامة لم يرد ذلك البحث؛ كما أشرنا له سابقا (قوله: وإن شئت)، PageV01P504 # متصل بالرواح) استعمل فيما قارب الزوال، (فلا يضر أكل، أو نوم بطريق، أو # (فائدة) أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن، والنسائي، وابن ~~ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحهما، والحاكم، وصححه عن أوس بن أوس ~~قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من غسل يوم الجمعة، ~~واغتسل، وبكر، وابتكر، ومشى، ولم يركب ودنا من الإمام يسمع، ولم يلغ، كان ~~له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها" اه من الترغيب، وقال إثره: قال ~~الخطابي: قوله - عليه الصلاة والسلام: "غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف ~~الناس فى معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذى يراد به ~~التأكيد، ألا تراه يقول: "ومشى ولم يركب"؟ ، وإليه ذهب أحمد، وقال بعضهم: ~~معنى غسل رأسه خاصة، واغتسل غسل سائر الجسد، وزعم بعضهم أن قوله: "غسل" ~~معناه: أصاب أهله قبل خروجه للجمعة؛ ليكون أملك لنفسه، وقوله: "بكر وابتكر" ~~زعم بعضهم أن معناه: أدرك باكورة الخطبة، وهو أولها، ومعنى ابتكر: قدم فى ~~أول الوقت قال ابن الأنباري: معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول من ذلك ما روى ~~فى الحديث من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "باكروا فى الصدقة، فإن البلاء ~~لا يتخطاها" وقال ابن خزيمة: من غسل بالتشديد معناه: جامع ومن خفف أراد غسل ~~رأسه. اه؛ (ح). (قوله: متصل بالرواح) شرط فى حصول السنة؛ لأنه للصلاة، ~~وقيل: لا يشترط الاتصال، وهو مذهب غيرنا، فلا يترك الغسل؛ لتعذر الاتصال، ~~فإنه قيل بفرضيته (قوله: بالرواح)؛ أي: المعهود، وهو ما كان فى السادسة، ~~فلا يجزئ ليلا (قوله: استعمل فيما إلخ) مفاده: أن الرواح حقيقة فيما بعد ~~الزوال، وفيما قبله مجاز، والذى اختار ابن حجر أن الرواح الذهاب لا بقيد ~~كونه بعد الزوال، قال: وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا ~~بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح فى جميع ms0551 الأوقات بمعنى # يعني: ربما يقال: إن الوجوب فى الوضوء وضعي، بمعنى: توقف الصحة عليه لا ~~تكليفي، فاعدل عنه، وانظر إلخ، وذلك أن الصبى مخاطب بالسنة؛ كما يأتى فى ~~صلاة الكسوف؛ فمحصله: إن أراد فعل المندوب سن له كذا، على أنه سبق لنا كلام ~~فى وجود سنة وضعية فى إزالة النجاسة، ونحوها (قوله: متصل) هذا مشهور ~~المذهب؛ كاتصال غسل الأحرام فى الحج، والعمرة به، وقد اختلف فيه حتى قيل من PageV01P505 # مسجد)، فلا يبطله ناقض الوضوء (بل ببيت أحدهما اختيار إلا أكل (خف))، ~~فأولى نحو إصلاح ثيابه، ولو طال مكثه بمسجد لا يريد الصلاة فيه، فهل يبطل ~~غسله أو لا؟ واستظهره شيخنا قائلا؛ لأن له أن يصلى فيه، ولا يبطل غسله، ~~(وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة، وكره لغيرها، وحرم بعده، ولو لها، وبعد ~~الخطبة وقبل الصلاة جائز)؛ لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها؛ ~~فإنه تأهل لها؛ (ولو لغيرها؛ كالمشى بين الصفوف مطلقا، واحتباء وقت الخطبة، ~~وكلام بعدها للإقامة)، وحرم بالصلاة كل شيء ينافى الدخول لوجوب الدخول ~~كغيرها من كل صلاة أقيمت، وفى (بن) تبعا (للمواق)، و (ح) آخر الآذان جواز ~~الكلام بعد الإقامة، وكراهته بعد الإحرام، (وخروج كمحدث بلا إذن) من الإمام ~~هذا محط الجواز، وأصل الخروج للوضوء واجب، (وجاز # ذهب، قال: وهو لغة أهل الحجاز (قوله: فلا يبطله ناقض الوضوء)، ولو قبل ~~دخوله المسجد، وإنما يبطله نواقض الغسل على ما استظهره (ح) (قوله: اختيارا) ~~لا إن نام غلبة، أو أكل مكرها، أو لشدة جوع (قوله: وحرم بعده) قد تقدم فى ~~حديث البخارى "فلا يفرق بين اثنين" إلخ، وفى حديث عبد الله بن بشير عن ~~النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ~~والإمام يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس فقد آذيت"، ~~وفى حديث الأرقم بن أبى الأرقم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - "من تخطى ~~رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام، وفرق بين اثنين، فكأنما يجر قصبه ~~فى ms0552 النار" قال أبو عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد (قوله: ولولها)؛ كما هو ظاهر ~~المدونة خلافا لقول ابن رشد بالجواز قال (عج): ومحل الحرمة ما لم يبلغ ~~الإمام (قوله: فإنه تأهل لها)؛ أي: فأعطى حكمها (قوله: مطلقا) قبل الجلوس، ~~وبعده لفرجة، أم لا (قوله: واحتباء) للمأموم، والإمام، على أن القيام سنة، ~~أو خطب جالسا لعذر (قوله: للإقامة)، وكره حينها (قوله: وكراهته بعد ~~الإحرام)؛ إلا أن يؤذى المأمومين، أو يخاف فوات ركعة بدليل ما سبق فى ~~الجماعة. اه؛ مؤلف. # وقرر أنه إذا أدى للقدح فى الإمام كذلك على الظاهر (قوله: بلا إذن من ~~الإمام) قيل: الإمام الأعظم، أو نائبه، لا الخطيب؛ كذا قال اللقاني، وقد يقال: # زوال الخميس (قوله: وجاز تخط)، فإن حصل إيذاء حرم (قوله: وكراهته بعد ~~الإحرام)، PageV01P506 # عند الخطبة مرجوحا) خلافا لقول (عب): إنه مندوب انظر (حش) (ذكر قل سرا، ~~وراجحا تأمين، وتعوذ عند السبب، وحمد عاطس سرا)، وهل مندوب هنا، أو سنة على ~~أصله تردد؛ كما فى (حش)، (ومنع جهرا، وإن قل)، وينبغى أن المنع حينئذ كراهة ~~شديدة (بخطبتيه، وبينهما)، ولا حاجة لذكره القيام، وما يصنع على الدكة إذ ~~ذاك لا يجوز عندنا (كلام ورده، ونهى لاغ، وإن بإشارة كمطالعة، وعبث بكورق) ~~كل ذلك تشبيه فى الحرمة، وأدخلت الكاف السبحة المصوتة، والثوب الجديد، ~~(والأولى أن لا يشغل الفكر، وغير السامع مثله، وهل فى المسجد فقط؟ أو ~~والرحاب؟ أو هما، والطرق؟ أقوال: رجح وسطها، وللخطيب أمر ونهي، ولمخاطبة ~~الإجابة، فإن لغا)؛ كأن مدح من لا يجوز مدحه، أو ذم من لا يجوز ذمه (جاز ~~الكلام، وكره خطبة محدث) من # الخطيب نائبه فى هذا المقام. اه؛ مؤلف. (قوله: مرجوحا)، فهو خلاف الأولى ~~لقول (المدونة): وتركه أحسن (قوله: سرا) قيد فى حمد العاطس، وما قبله ~~(قوله: وهل مندوب هنا) لمعارضة الخطبة (قوله: ومنع جهرا)؛ أي: الذكر، وما ~~بعده، وكذلك الكثير سرا (قوله: وينبغى أن المنع) صرح به بعض شراح (الأصل) ~~(قوله: ولا حاجة لذكره)؛ أي: الأصل؛ لأنه معلوم من قوله بخطبتيه (قوله: ms0553 لا ~~يجوز عندنا) خلافا لما فى (نف) (قوله: ورده)؛ لأن وجوب الإنصات آكد من وجوب ~~رد السلام؛ ولأن السلام معدوم شرعا، فهو كالمعدوم حسا، وإنما جاز الرد ~~بالإشارة فى الصلاة؛ لأن وقعها فى القلوب أعظم (قوله: ونهى لاغ)، ووجوب ~~النهى عن المنكر فى غير الخطبة (قوله: وإن بإشارة) عائد للأمرين قبله خلافا ~~لما فى (الرماصي) من جواز رد السلام بالإشارة، فقد رده البنانى (قوله: ~~مثله) فى المنع (قوله: رجح وسطها) فى البنانى ترجيح الأخير (قوله: ولمخاطبة ~~الإجابة)؛ وأما فتحه عليه إذا وقف فلا إلا أن يطلبه، وذلك؛ لأن أجزاء ~~الخطبة غير واجبة الترتيب كالقراءة (قوله: فإن لغا)؛ أي: تكلم باللغو: ~~الكلام الساقط الذى لا فائدة فيه (قوله: كان مدح إلخ)، أو قرأ كتابا لا ~~تعلق له بها (قوله: جاز الكلام)، وصلاة النفل؛ كما للبرزلى عن ابن العربى ~~(قوله: خطبة محدث)، ولو أكبر على مذهب المدونة عند القرافي، وجزم به # يعني: حيث لم يفوت الدخول (قوله: وإن بإشارة)، والحصب. الذى فى الأصل دخل ~~قبل المبالغة (قوله لا يجوز مدحه) لا يعكر المنع فى مفهومه قولهم: يجوز PageV01P507 # حيث الخطبة، وإن حرم على الجنب المسجد، (وترك العمل يومها تسننا) لليوم ~~لشبه سبت اليهود، وأحد النصارى، وللراحة جائز، ولوظائف الجمعة مطلوب، (وبيع ~~من لا تلزمه بالسوق وقتها) لما سبق فى ندب إقامته، (وتنفل إمام قبل الخطبة، ~~أو جالس عند الأذان) قال فى (مختصر الوقار): وأذان غير الجمعة مثله فى ~~كراهة الإسراع بالنفل عنده (إلا لغير مقتدى به لم يعتقد طلب خصوصه) أكيدا، ~~ولا يضر فعله على أنه من جملة النفل لغير مقتدى به، وكذا الداخل، أو من ~~استمر يتنفل حتى أذن، (وسفر بعد الفجر لمن لا يدركها) أمامه، (وجاز قبله، # عبد الوهاب سند، وهو المعروف الفاكهاني: هو المشهور (قوله: وإن حرم إلخ)، ~~فتتعلق به الحرمة من جهة، والكراهة من جهة، فإن تذكر، وهو فى الخطبة وجب ~~عليه النزول للغسل، وانتظروا إن قرب، وبنى (قوله: وللراحة)؛ أي: وترك العمل ~~للراحة (قوله: مطلوب)؛ إما ندبا، أو ms0554 استنانا، أو وجوبا إن خشى فواتها ~~(قوله: وبيع من لا تلزمه)؛ أي: مع مثله، أو غيره، وإن حرم على الغير (قوله: ~~بالسوق)؛ أي: لا بغيره (قوله: وقتها) بالأذان الثانى (قوله: لما سبق) من ~~ندب إقامته، وإنما لم يكتف به عما هنا؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الندب ~~الكراهة (قوله: وتنفل إمام قبل الخطبة)؛ أي: وبعد الزوال، وقبله جائز؛ كما ~~لابن عمر على الرسالة؛ وكذلك يكره التنفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ~~ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف، أو يحدث، وهذا ~~هو المنصوص، وهو للإمام أشد كراهة (قوله: عند الآذان)؛ أي: الأول، وأما ~~الثاني، فيحرم (قوله: لم يعتقد طلب إلخ)؛ أي: لهذا الوقت (قوله: أكيدا)، ~~وإلا، فلا كراهة (قوله: وكذا الداخل)؛ أي: لا يضره (قوله: وسفر)؛ أي: وكره ~~سفر لمن تلزمه (قوله: لمن لا يدركها إمامه)، وإلا، فلا كراهة، وكذا لا حرمة ~~بعد الزوال؛ والظاهر: ولو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر (قوله: # الكلام حال الترضى عن الصحابة؛ لأن الترضى بعد فراغ الخطبة (قوله: ~~الوقار) لقب لأبى يحيى زكريا المصرى من تلامذة ابن وهب (قوله: أو جالس)، ~~وكذا يكره النفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو ~~يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف هو، أو يحدث؛ انظر حاشية الرسالة ~~لشيخنا، وفى حديث الموطأ حتى ينصرف؛ انظر (سيدى محمد). عليه فى PageV01P508 # وحرم بالزوال إلا لضرورة، وفسخ بيع) ظافره، ولو فى حال السعي، وهو أحد ~~قولين سدا للذريعة؛ كما فى (حش)، و (عب) عن (ابن عمر)، ويستثنى من انتقض ~~وضوءه، ولا يجد الماء إلا بالشراء، ويجوز البيع لمالكه على الأظهر، ~~(وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة بأذان ثان)، والإمام جالس على ~~المنبر إلا من بعدت داره، فمن قدر ما يدرك، وهذا من خصوصيات الجمعة على ~~المعول عليه، فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها؛ لأن السعى للجماعة هنا ~~مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجوب اشتغالهم، برد ما ~~عليهم؛ ms0555 كما قال فى (التوضيح)؛ انظر (ح)، (فإن فات فالقيمة حين القبض)، وإن ~~كان مختلفا فيه (لا نكاح وهبة # وحرم بالزوال)؛ لتعلق الخطاب به، ولا يحرم بالطلوع فى العيد على المعول ~~عليه (قوله: إلا لضرورة) بأن يخشى على نفسه، أو ماله؛ لذهاب رفقته (قوله: ~~وفسخ بيع) ممن تلزمه، ولو مع غيره تغليبا لجانب الحظر (قوله: ويستثنى من ~~انتفض إلخ) فى كبير الخرشى مثله من اضطر لشرب. المؤلف: والظاهر أن مثله إذا ~~لم يجد العاجز من يوصله إلا بأجرة (قوله: ويجوز البيع لمالكه إلخ)؛ لأنه من ~~التعاون على العبادة خلافا لأبى مهدى الغبرينى (قوله: وإقالة) فى طعام، أو ~~غيره، وإن كانت فى الطعام من البيع (قوله: وشفعة)؛ أي: الأخذ بها لا تركها؛ ~~قاله (عب) (قوله: بأذان ثان)؛ أي: بمجرد الشروع فيه؛ كما قال سند، وذكر ~~(ح)، ووغيره فى البيوع أن مثل الأذان حضرة التقاء صف القتال (قوله: والإمام ~~جالس)، ويستمر المنع إلى انقضاء الصلاة، فإن فعل الأذان الثانى قبل جلوسه ~~لم يعتبر (قوله: فمن قدر ما يدرك)؛ أي: فالفسخ من مقدار ما يدرك الصلاة، أو ~~أول الخطبة كان من الاثنى عشر (قوله: على المعول عليه) مقابله قول القاضى ~~إسماعيل، واختاره أبو عمران بالفسخ (قوله: لأن الجماعة هنا مقصودة)؛ لأنها ~~شرط فى صحة الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات (قوله: وإن كان مختلفا فيه)؛ أي: ~~فى فساده، وعدم مضيه، # العمل فى جامع الصلاة (قوله: من انتقض وضوؤه) مثله شراء الماء لشدة ضرر ~~بالعطش، وأعمى لا يجد من يقوده إلا باستئجار (قوله: قدر ما يدرك)، ومن أول ~~الخطبة إن توقف العدد عليه، فإن ذلك من فروض الكفاية (قوله: مقصود)؛ لكونها ~~من شروط صحة الجمعة التى هى من شعائر الدين العامة. (قوله: انظر (ح))، ففيه PageV01P509 # وصدقه)؛ لعدم العوض، أو لأنها من قبيل العبادات؛ وإن حرمت على المعتمد ~~مما فى (ح)، والظاهر إلحاق الخلع بالنكاح، والكتابة بالصدقة، وهبة الثواب ~~كالبيع، (وعذر تركها، والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وهرم، وتمريض محبوب ~~خاص)؛ وإن صديقا لو وجد من ms0556 يعوله لما يدهم به، (أو من خيف ضياعه، وتجهيز ~~ميت) (ابن الحاج): ولو لم يخش، ولبعضهم خلافه، (وخوف على مال أو دين) بكسر ~~الدال بما هو أعظم من تركها، (أو عرض، أو من ضرب، أو حبس معسر)، ليثبت عسره ~~(على الأصح، وعرى) الأليق بالحنيفية السمحاء أن لا يجد اللباس اللائق ~~بمثله؛ انظر (حش). والظاهر: أنه لا يخرج لها بالنجس؛ لأن لها بدلا، كما ~~قالوا: لا يتيمم لها، # والحرمة متفق عليها، وشأن المختلف فيه المضى بالثمن؛ كما يأتى (قوله: ~~لعدم العوض)؛ أي: فلو فسخت بطلت من أصلها بخلاف البيع، فإنه يرجع لكل عوضه ~~(قوله: أو لأنها من قبيل العبادات)؛ أي: المذكورات من النكاح، والهبة، ~~والصدقة (قوله: إلحاق الخلع) بجامع الضرر (قوله: والكتابة بالصدقة) مراعاة ~~لجانب العتق، لا المال (قوله: شدة وحل)، هو: الذى يحمل أواسط الناس على قلع ~~المداس، والشدة مسلطة على المطر، وهو ما يحمل على تغطية الرءوس، وكذلك ~~الجذام؛ كما فى التوضيح إلا أن يفرد بمكان تجوز فيه الجمعة، وكذا المرض، ~~والهرم بأن يشق معهما الإتيان (قوله: وتمريض محبوب)، وأولى إشرافه (قوله: ~~وإن صديقا) خلافا لمن قال: لابد من خوف ضياعه (قوله: لما يدهم به) قال فى ~~المصباح: دهم الأمر يدهم من باب تعب، وفى لغة من باب نفع فاجأهم، فيقرأ ~~بفتح الياء والهاء (قوله: ولو لم يخش)؛ أي: ولو لم يخش الضياع، وله الخروج ~~من المسجد إذا بلغه (قوله: ولبعضهم) هو ابن رشد (قوله: على مال)؛ أي: له ~~بال، أو يجحف (قوله: أو دين) كتولية ضرب، أو مثلة (قوله: أو من صرب)، ولو ~~قل على الظاهر (قوله: ليثبت عسره)، فهو مظلوم فى الباطن، وأما إن كان ثابت ~~العسر، فلا يجوز له التخلف إلا أن يعلم الحبس لفساد الحال (قوله: إن لا ~~يجد)، ولو بإعارة (قوله: انظر (حش)) حاصل ما فيه أن الأقوى ما اقتصر عليه ~~المؤلف، وقيل: ألا يجد ما يستر # أن الاصطفاف فى قتال الجهاد: كالجمعة (قوله: والكتابة بالصدقة) نظرا لجهة ~~العتق لا العوض (قوله: لما يدهم) ms0557 بفتح الياء من دهم (قوله: انظر (حش))، فقد ~~رجح PageV01P510 # (ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، ولا مزيل، وحرم بالمسجد، والمحافل؛ كدخول ~~آكله على الراجح، وريح عاصفة بليل) فى الجماعة، (لا عرس)، وليمة، أو مكث ~~عند زوجة، (أو عمى يهتدى معه، وإن بأجرة مثل، ولا يبيح تركهما حضور صلاة ~~عيد)، فلا تنوب عنهما، (وإن أدن الإمام. # به عورته، وعليه شراح (الأصل)، وغيرهم، وقيل: أن لا يجد ما يستر به جميع ~~جسده، وعليه اللقانى (قوله: قود) فى نفس، أو غيرها (قوله: ولا مزيل)، ولو ~~جوزة محمرة على ما استظهره المؤلف؛ لأنه قد قيل بكراهة الاستياك بها، وترك ~~الجمعة متفق على حرمته، ويكره الأكل عند عدم المزيل، وهل أكل كالثوم مسقط، ~~ولو انفرد بموضع عن الناس؟ نظر فيه (ح)، وقياس ما تقدم فى المجذم أنه إذا ~~أفرد هنا كذلك (قوله: وحرم بالمسجد)، ومثله كل ما له رائحة كريهة من صنان، ~~أو جرح، أو بخر، وأخذ من هذا إخراج من يؤذى بلسانه؛ كما فى (ح). المؤلف، ~~قلت: وقياسه من المجالس (قوله: المحافل) الجماعات من ذكر، أو علم، أو ~~وليمة، أو مصلى عيد (قوله: على الراجح)، وقيل بالجواز، والكراهة (قوله: ~~وعرس) بالضم الوليمة، والنكاح، وبالكسر الزوجة (قوله: وإن أذن الإمام)، ولو ~~كان مسكن من شهد العيد خارج المصر خلافا للإمام أحمد، وعطاء فى الأول، وابن ~~الماجشون، وابن وهب فى الثانى لما فى رجوعهم من المشقة. # ذلك بعد أن حكى القول؛ بأنه عدم ما يستر العورة، أو عدم ما يستر الجسد ~~كله (قوله: كثوم)، ومثله كل رائحة كريهة؛ كشديد صنان، وبخر، ونتن جرح، "وقد ~~أخرج صلى الله عليه وسلم آكل الثوم من المسجد للبقيع". # قالوا: ويمنع المحافل، وخرجوا من ذلك منع من يؤذى الناس بلسانه من ~~محافله؛ لأن ضرره أشد، قلت: من ذلك إخراج الساكن الشرير، ونفيه؛ لأن الضرر ~~يزال (قوله: وليمة) على ضم العين، وما بعده على كسرها؛ لئلا يتوهم أنه كسبع ~~البكر، وثلاث الثيب عند طريانها على ضرة. PageV01P511 # (وصل) # سن) لفعله - صلى الله عليه وسلم ms0558 - (لقتال جائر) لا بغاة (أمكن) ذلك ~~القتال (البعض)، بأن يكفوا فيه (قسمهم فى الوقت)، فالآيسون من انكشافه أول ~~المختار إلخ، وفى (بن) طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (كالتيمم، وإن وجاه ~~القبلة، أو على دوابهم قسمين)، والمبالغة لنفى عدم القسم إذا كانوا ~~مستقبلين بأن كان العدو جهة القبلة، ### || AUTO (وصل صلاة الخوف) # (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -)، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات ~~الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى ~~-: {وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز)؛ ~~أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد ~~المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ~~ومثل الخوف من عدو الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع. # فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت فى حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها فى ~~غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ~~ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة)؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على ~~الإمام (قوله: فى الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم)؛ أي: وإن كانوا ~~يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور ~~(قوله: لنفى عدم إلخ)؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله: # (وصل) # (قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة فى الأصل (قوله: لفعله - صلى الله عليه ~~وسلم -) ثلاث مرات على الأصح فى عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست ~~منسوخة، ولا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله تعالى: {وإن كنت ~~فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا ~~التفصيل)؛ أي: ويصلون أول الوقت مطلقا، وقوله هنا احترازا على صلاة ~~الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم)، ~~ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على PageV01P512 # (وعلمهم). خوف التخلبط، (وصلى بأذان، وإقامة بالأولى فى الثنائية ركعة، ~~وإلا فركعتين)، ولا يشترط تساوى ms0559 الطائفتين، (ثم قام ساكتا، أو داعيا، وإن ~~بغير ثنائية) على المعتمد، (أو قارئا بها، وفارقت الأولى بعد القيام، فتتم، ~~وتنصرف)، وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق؟ ذكر شيخنا فى (حاشية أبى الحسن): ~~عدمه، ويردون على من باليسار، وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل ~~عليهم، (ثم صلى # وعلمهم) ندبا لا إن يعلم جهلهم، فيجب (قوله: فى الثنائية)، وإن مقصورة، ~~ولو بالنسبة للإمام، فإنه إذا كان فيهم مسافرون الأولى تقديم المسافر لما ~~تقدم، إلا أن يكون أهل السفر الاثنين، والثلاثة؛ كما قال اللخمي، فيقدم ~~غيرهم (قوله: وإن بغير ثنائية) خلافا لمن قال بالجلوس (قوله: أو قارئا ~~إلخ)، والفرق: أنه لو قرأ فى غيرها لزم تمام القراءة قبل مجيء الطائفة ~~الثانية، وإنما لم يكن له أن يقرأ، ويدعو بعد ذلك؛ لأن شأن الركوع أن يكون ~~عقب قراءة (قوله: كالمسبوق)؛ أي: كما أن المسبوق يسلم عليه إذا كان على ~~اليسار، فإنه لم يسلم عليه، فدل على أنه رد حكمي، ويحتمل كما أن المسبوق ~~يسلم على الإمام بعد المفارقة، فكذلك هو يسلمون عليه مع بقائه، ولأول أقرب، مؤلف. # (قوله: ذكر شيخنا) فى (حاشية (أبى الحسن)) تبعا ل (نف)، فيه يلغز، وقد ~~ينازع فيه لما علمت من الفياس على المسبوق، وقد تقدم ذلك فى فرائض الصلاة ~~(قوله: بعد مفارقتهم)، وأما إن بطلت قبل المفارقة، فإن كان عمدا بطلت عليه، # الرسالة؛ لأن المحل محل ضرورة، على أنه قد سبق صحة الفرض على الدابة ~~بالركوع، والسجود (قوله: وعلمهم)، فإن خلطوا بعد بما يفسد الصلاة، ففى (عب) ~~فى مبحث سهوه الآتى يكلمهم، فتعقب بأن الشخص لا يتكلم، لإصلاح صلاة غيره، ~~وأجاب شيخنا، بأن المحل محل ضرورة، ولعل الأحسن الجواب بأن صلاتهم لما ~~ارتبطت بصلاته؛ لأن صلاة الخوف لا تفعل إلا جماعة؛ كما سبق فى توجيه نية ~~الإمامة فيها كان؛ كلام المأمومين لإصلاح صلاة الإمام، وأقل ما تفعل من ~~ثلاثة إمام، ومأمومان، وقال الشافعي: لابد من التعدد فى كل؛ لقوله تعالى: ~~{فلتقم طائفة} قلنا: الطائفة البعض، ولو واحدا على ms0560 ح طائفة من الليل، ولئن ~~سلمنا، فقد خرج مخرج الغالب (قوله: وإن بغير ثنائية)؛ خلافا لمن قال: يستمر ~~جالسا فى غير الثنائية، وإنما لم يقرأ؛ لئلا تفرغ الفاتحة، وشأن الركوع ~~يعقب القراءة (قوله: كالمسبوق)، يعني: PageV01P513 # بالثانية ما بقى، وسلم، فأتموا لأنفسهم، وإن قدمت إحدهما، إماما بطلت لهم ~~لا للمتقدم، وإن نوى الإمامة) إلا لتلاعب، (ولابد فى الجمعة مع كل من ~~الطائفتين من إثنى عشر سمعت) الخطبة، وإن لم يبق مع الإمام إثنا عشر فى ~~الأظهر، فيلغز بها من جهتين؛ جمعة لا يكفى فيها اثنا عشر يسمعون الخطبة؛ إذ ~~لابد هنا من أربعة وعشرين، وجمعة صحت من غير بقاء اثنى عشر لسلام الإمام؛ ~~فتدبر. (وإن لم يمكن أخروا لآخر الوقت)، وتقييد (الأصل) بالمختار استظهار ~~له؛ كما فى (حش)، (وصلوا كيفما تيسر؛ كأن دهمهم عدو بها)، وسئلت إن دهمهم ~~العدو فى الجمعة، فقلت # وعليهم، وغلبة، أو سهوا استخلف عليهم، ثم يقوم الخليفة بهم، ثم يثبت ~~المستخلف، ويتم من خلفه، ثم تأتى الطائفة الثانية، فيصلى بهم ما بقي، ويسلم ~~(قوله: لم تبطل عليهم) إلا فى الجمعة؛ كما فى (عب) (قوله: وسلم)، ولا ~~ينتظرهم، فإن خالف، فلا بطلان مراعاة لخلاف الإمام أحمد. اه؛ (نف)، وغيره ~~(قوله: ولابد فى الجمعة مع كل من الطائفتين إلخ)؛ أي: ولا يكفى اثنا عشر ~~فقط مع الجميع؛ كما ل (عج)؛ لأن الإمام بقيامه للثانية انقطع تعلقه بالأولى ~~فى الجملة إذ لا يحمل عنهم فاتحة، ولا سهوا، ولابد من صحة صلاة كل، وإلا ~~بطلت على الأخرى (وقوله: من غير بقاء إلخ)؛ لأن الأولى فارقت من وسط ~~الصلاة، والثانية إنما دخلت بعد مضى نصفها (قوله: وإن لم يمكن)؛ أي: القسم ~~(قوله: استظهار له؛ كما فى حش) فى (ح) عن (الذخيرة) ما يشهد له، وقد خرج ~~ابن ناجى الخلاف فى المسألة، انظر (البناني) (قوله: كيف ما تيسر) من ركوع، ~~أو سجود، أو إيماء (قوله: كأن دهمهم عدو إلخ)؛ أي: أنه إذا لم يمكن القسم ~~صلوا كيفما تيسر، وإن أمكن قسمهم، فلابد من ms0561 قطع طائفة، لكن إن كان قبل ~~الشروع فى النصف الثانى إن لو حصل القسم ابتداء بعقد ركعة منه صلى من لم ~~يقطع تمام ركعة، أو ركعتين، ثم قام إلى آخر ما تقدم، وأتمت هذه، وانصرفت، ~~وأتت الأخرى، وإن كان بعد الشروع فيه بعقد ركعة أتم بمن بقى، ولمن قطع أن ~~يصلى فذا أو بإمام # كما يسلم على المسبوق إذا كان عن يساره، وقام ذلك المسبوق للقضاء، وسبق ~~ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: فى الأظهر) مقابله يخطب لاثنى عشر تستمر مع ~~الإمام فى الطائفتين، لكن يلزمه أنهم قسموا ثلاثا (قوله: كأن دهمهم) ظاهره ~~كأصله أنه PageV01P514 # الظاهر: إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة، وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد ~~كالمسبوق، وإلا أتموا ظهرا، وتكفى نية الجمعة كما سبق، وانظر (النص)، (وحل ~~للضرورة كل فعل احتيج له؛ كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شعر يقوى القوم، وإن ~~أمنوا بها أتمت صلاة أمن) حسب الإمكان، (ومن فعل من الأولى فعلا أمهل حتى ~~يأتى الإمام ليقتدى به، ولو فى السلام) بخلاف جماعة السفن؛ كما سبق لعدم ~~أمنهم من التفريق، ثانيا بالمظنة؛ فتأمل. (فإن ألغى ما فعل، ورجع بطلت على ~~غير الساهي)، وهو العامد، والجاهل، (و) إن أمنوا (بعدها لا إعادة كسواد ظن ~~عدوا، فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد كمالها، # (قوله: حيث أمكن المسجد) بأن كان القتال فيه (قوله: وإنشاد شعر)، وتحذير ~~ممن يريد، وأمر بقتل (قوله: أتمت صلاة أمن)، وإنما تمودى على الجمع إذا ~~انقطع المطر بعد الشروع؛ لأن ما هنا فيه تغيير لصفة الصلاة، وفى ذاك فعلها ~~فى وقتها الضروري، والمحافظة على الصفة أقوى (قوله: ومن فعل من الأولى) بأن ~~حصل إلا من فى قيام الإمام قبل إتيان الثانية، وأما إن حصل مع الأولى، ~~فإنها تستمر، وتدخل معه الثانية (قوله: أمهل حتى إلخ)؛ أي: انتظر، فإن أتم ~~بطلت مطلقا، والظاهر: أنه إن حصل لهم سهو فى حال المفارقة يحمله الإمام إذا ~~رجعوا له؛ كما أن الظاهر: سجودهم معه، إذا حصل له السهو بعد مفارقتهم، ms0562 وإن ~~لم يدركوا معه ركعة بعد؛ انظر (عب). (قوله: بالمظنة)؛ أي: غالبا (قوله: لا ~~إعادة) أصلا، وأورد ابن ناجى من صلى بالنجاسة عاجزا، ثم وجد الماء، فإنه ~~يعيد فى الوقت، وأجاب (عج) بأن الضرورة المبيحة هنا أقوى، والفعل مع المبيح ~~القوى بمنزلة ما لا خلل فيه، تأمل. (قوله: كسواد إلخ) تشبيه فى عدم الإعادة ~~(قوله: سجدت بعد إكمالها) القبلى قبل السلام، والبعدى بعده، إلا أن ينقلب ~~قبليا لنقصانهم، فإن كان ما سها به شأنه أنه لا يدرك أشار لهم، فإن لم ~~يفهموا سبح لهم، فإن لم يفهموا كلمهم إن كان النقص مما يوجب البطلان، ~~واغتفر الكلام لإصلاح صلاة الغير؛ لأن المحل محل # راجع للالتحام، و (عب) رجعه للقسم أيضا، وفيه أن شرطه نية الإمامة من أول ~~الصلاة، وقد فات، إلا أن يقال: ينزل أول الدهم منزلة الابتداء، والأظهر ما ~~ذكره آخر العبارة، أنهم عند إمكان القسم يقطعون إذا دهمهم، ويرجعون لصلاة ~~الخوف، وإن نقل هو عن الشيخ سالم أنه غير ظاهر، فلينظر (قوله: أمكن المسجد) ~~بأن كان PageV01P515 # والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة بطلت على ~~الأولى كثالثة الرباعية)؛ لمفارقتها قبل محل المفارقة، وصحت لغيرهما على ~~المعتمد، ويقدم البناء؛ كما سبق فى (الرعاف). # (وصل) # سن) عينا (مع الإمام لعيد ركعتان من مأمور الجمعة)؛ أي: من تلزمه، # ضرورة، ولشدة ارتباط صلاتهم بصلاته (قوله: والثانية كالمسبوق) القبلى ~~معه، والبعدى بعد قضاء ما عليها، فإن أخرت القبلى؛ جرى على ما تقدم (قوله: ~~قبل محل المفارقة)؛ لأن الشأن أن تصلى مع الإمام ركعتين، فإن صلى بالأولى ~~ركعة، وبالثانية ركعتين، وبالثالثة ركعة، فكذلك عند سحنون؛ كما فى ~~(الفاكهاني) (قوله: وصحت لغيرهما) من صلى معه فى الثانية؛ لأنه كمسبوق ~~بركعة من الطائفة الأولى، وكذا من صلى معه الرابعة كمسبوق بركعة من الطائفة ~~الثانية، وكذلك من صلى ثلاثة الثلاثية لموافقة سنة صلاة الخوف (قوله: على ~~المعتمد) مقابله قول ابن يونس بالبطلان (قوله: ويقدم البناء إلخ)؛ أي: من ~~صحت له، فمن صلى معه الثانية يأتى ms0563 بركعتين بناء، وركعة قضاء، ومن صلى معه ~~فى الرابعة بركعة بناء، وثلاث قضاء. ### || AUTO (وصل العيدين) # (قوله: سن إلخ)، ولا تقاتل البلد لتركه؛ كما قال ابن العربي: إلا أن ~~يتمالئوا؛ كما يفيده التوضيح بخلاف الأذان، فإنه للإعلام بواجب على أنه ~~واجب فى البلد، وهذا مذهب الكافة، وذكر عن أبى حنيفة وجوبها، وقال ~~الإصطخرى: فرض، ونقل عن بعض شافعية، وابن زرقون: أنها فرض كفاية، وبه قال ~~الإمام أحمد، ودليل عدم الوجوب حديث الأعرابى (قوله: لعيد) متعلق بسن، ~~فاللام بمعنى: # القتال به (قوله: فتأمل) يشير إلى أنه لا يؤمن كرة العدو أيضا، والجواب ~~بأن تغير الريح أسرع (قوله: ويقدم البناء) هو فيمن صلى بهم الثانية. # (وصل العيد) # (قوله: سن)، وقيل بوجوبه: ولا تقاتل البلد لتركه بخلاف الأذان؛ لأنه ~~شعيرة ركن الإسلام (قوله: العيد) متعلق بسن، وعلقه (بن) بركعتين قال: ومنع ~~ختم المصدر PageV01P516 # (وندب لمن فاتته مع الإمام)، وكذا لو فعلها الإمام قبل الوقت على الظاهر، ~~وأما من صلاها قبل الإمام، فالظاهر أنه لم يأت بالسنة، فيعيدها معه، (وجمع ~~المعذور) قياسا # في، على أن المراد بالعيد اليوم مأخوذ من العود لعوده، ورجوعه، ولا يقال ~~غيره، كذلك؛ لأن علة التسمية لا يلزم اطرادها، وتسمية الجمعة عيدا على ~~التشبيه، بدليل أن المتبادر للذهن من لفظ العيد العيد المعلوم، وقيل: لعوده ~~بالفرح، والسرور، أو الحزن قال: # قد غدا بى من المليحة عيد ... واعترانى من حبها تسهيد # وأصله عود وقعت الواو ساكنة إثر كسرة، فقلبت ياء، وإنما لم يجمع بالواو ~~مع أنه يرد الأشياء إلى أصولها للفرق بينه، وبين عود الخشب (قوله: أى من ~~تلزمه) إشارة إلى أن الأمر للإيجاب، ولو لم تنعقد به، أو على كفرسخ (قوله: ~~وندب لمن فاتته) لا ينافى هذا كونها سنة عين؛ لأن ذاك بشرط الجماعة، ~~والظاهر: أنه يقرأ سرا، ولو صلاها جماعة لعدم الخطبة، ونوافل النهار لا ~~تكون جهرا إلا إذا خطب (مؤلف). (قوله: على الظاهر)، ولا يقال الفعل قبل ~~الوقت كالعدم؛ لأن فعل الإمام أمر # بالتاء من عمله فى غير ms0564 الظرف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل، وكأنه فر من تعلق ~~اللامين فى الاصل بسن، ولكن معناهما مختلف، فإنها فى "العيد"، بمعنى: في، ~~وفى المأمور، بمعنى: من كما عبرنا به. والمراد بالعيد: الجنس، وليس أحدهما ~~بأوكد من الآخر، وإن قلنا بفضل عشر ذى الحجة، وأحبية العمل فيها، فالعيدان ~~مستثنيان من ذلك، وأول عيد صلاها - صلى الله عليه وسلم - الفطر، واشتقاقه ~~من العود، وإن كان غيره يعود فعلة التسمية لا تقتضيها، وإنما كسر على ~~أعياد، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها؛ كمواعيد، ومواقيت، وموازين، فرقا ~~بينه، وبين أعواد الخشب، ونظيره أن يصغر بالياء لا بالواو، والعرب لهم ~~تحكمات؛ أي: كذا خلقت تارة يتحاشون اللبس، وتارة لا يبالون به؛ كتصغيرهم ~~عمرو، وعمر على عمير قوله: أي: من تلزمه؛ لأن الأمر إذا أطلق انصرف للوجوب ~~(قوله: فالظاهر: أنه لم يأت بالسنة إلخ) فائدة الاستظهار، أنها إن فاتته مع ~~الإمام ندبت ثانيا، والأولى لم تصادف محلا (قوله: وجمع المعذور)، ولا خطبة، ~~فيسر القراءة على أصل نوافل النهار؛ لأن الجهر عند PageV01P517 # على ما فى الجمعة؛ (كمن لمن يؤمر بالجمعة) تشبيه فى الندب (إلا الحاج ~~بمنى) لبيان الواقع، فإنه إذا ذاك بمنى، ووقوفه بالمشعر الحرام بدل الصلاة؛ ~~فإنه وظيفته إذ ذاك، (وندبت لأهلها)؛ أي: منى غير الحجاج (أفذاذ)، ولا ~~يجمعون؛ لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم. (ووقتها من حل النافلة للزوال، ~~وجاز إعلام بكالصلاة جامعة؛ فإن اعتقد طلب خصوصها كرهت)، وهو محمل النهى فى ~~(الأصل) (وافتتح بسبع) كل واحدة غير الإحرام سنة مؤكدة، والافتتاح بها ~~مندوب (بالإحرام، ثم # مختلف فيه بمنزلة الحكم بمختلف فيه (قوله: إلا الحاج إلخ) استثناء من ~~قوله كمن لم يؤمر (قوله: ووقوفه بالمشعر إلخ) عطف علة على معلول، وقوله: ~~فإنه وظيفته علة لقوله: وقوفه إلخ (قوله: إذ ذاك)؛ أي: إذا كان حج (قوله: ~~من حل النافلة)، وقال الشافعي: من الطلوع، واقتداء المالكى به حينئذ صحيح، ~~وقولهم: ما كان سببا العبرة فيه بمذهب المأموم محله عند خطاب المأموم، أو ~~على أن الوقت من الشروط، وقرر شيخنا ms0565 الهدوى: أن هذا بيان للوقت الأفضل، ~~وعليه فلا خلاف بيننا، وبين الشافعية (قوله: للزوال)، ولو بإدراك ركعة ~~قبله، فإن ثبت العيد بعده لم تفعل، وعن الشافعى فى أحد قوليه تفعل فى ثانى ~~يوم من الغد (قوله: كرهت)؛ لعدم وروده (قوله: وافتتح بسبع)) قبل القراءة ~~تعبدا (قوله: بالإحرام)؛ أي: مع الإحرام لم يقل فيما بعد، ثم ست بالقيام، ~~أو يقال هنا بست غير الإحرام؛ لأن الإحرام لماكان من قيام ناسب ضمه إلى ~~تكبير العيد بخلاف تكبير # الاجتماع للخطبة (قوله: لئلا يكون ذريعة إلخ)، ودرء المفاسد مقدم على جلب ~~المصالح (قوله: من حل النافلة) قرر شيخنا أنه بيان للوقت الذى لا كراهة ~~فيه، وأنها تصح بالطلوع، لكن هذا يوافق مذهب الشافعية، وقد جعلوه مقابلا، ~~ولا يحرم السفر بعد وقتها، وقبل فعلها؛ لأنها ليست واجبة خلافا لما فى (عب) ~~عن ابن رشد، وقد تعقبناه فى حاشيته (قوله: بكالصلاة جامعة) أدخلت الكاف ~~الصلاة رحمكم الله، أو نحوه (قوله: بسبع) أغناه لواحق الكلام عن ذكر ~~المعدود أعني: التكبير، ومن حكمه أن العيد محل إظهار الزينة، وفى كثرة ~~التكبير، تذكير عظمة الله للزجر عن الكبر، والفخر، وإن صح إبطال نطق ~~الحسين، فنطق به، فكرر، فهو بوحى فى الحال؛ كالرفع بسمع الله لمن حمده فى ~~قصة الصديق لما حمد (قوله: PageV01P518 # بخمس غير المقام، وسكت قدر تكبير المؤتم، وتحراه) ندبا، فإن كبر بلا ~~تحرفاته المندوب، وأتى بالنسة) (مؤتم لم يسمع، ولا يتبع إماما نقص، أو زاد، ~~أو أخر)، وليس كالقنوت؛ لأنه لو لم يتبع فى تأخير القنوت لزم مخالفة، فعلية ~~بخلاف ما هنا، (وكبر ناس لم يركع، وأعاد القراءة، وسجد بعد)؛ لأن بإعادة ~~القراءة صارت الأولى زائدة فى غير محلها؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، ~~(وفات بالركوع)، وسبق أنه هنا الانحناء، (وسجد قبل)، ومعلوم أنه لا سهو على ~~مؤتم حالة القدوة، (وإن لواحدة، ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر ~~خمسا) غير الإحرام؛ لأنه يفعل تكبير ما # القيام؛ قاله ابن ناجى (قوله: وسكت)؛ لئلا يؤدى إلى التخليط على المأموم ms0566 ~~(قوله: قدر تكبير المؤتم)، ولا يزيد على ذلك، ولا يدعو، أو يسبح، فإنه ~~مكروه (قوله: فإنه مندوب)، وهو متابعة الإمام (قوله: لم يسمع)؛ أي: الإمام، ~~ولا غيره من مأموميه (قوله: ولا يتبع إماما إلخ)، ولو رآه مذهبا (قوله: أو ~~أخر) خلافا لاستظهار (ح) (قوله: بخلاف ما هنا)، فإن غايته مخالفة قولية ~~(قوله: وكبر ناس) لا مفهوم له، فإن العامد كذلك غير أنه اقتصر على قوله ناس ~~لقوله: وسجد قبل (قوله: وأعاد القراءة) الظاهر: أن الإعادة مندوبة؛ لأنه ~~وسيلة للافتتاح، وقد تقدم ندبه (قوله: صارت الأولى زائدة)، وقد تقدم أن ~~الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت فى الأركان، والقيام لها فعل زائد، ~~تأمل. (قوله: لأنها إنما شرعت إلخ)؛ أي: والأولى وقعت قبل القراءة، فهى ~~الزائد (قوله: وفات بالركوع)؛ لأنه لا يرجع من فرض لغيره، فإن رجع بطلت؛ ~~لأنه رجع من فرض متفق عليه (قوله: ومعلوم أنه لا سهو)؛ أي: فلا حاجة لقول ~~الأصل: غير المؤتم (قوله: إنه لا سهو إلخ)؛ أي: إذا أتى إمامه بما سها عنه، ~~وإلا، فعليه السهو؛ كما فى (البناني) خلافا ل (عب)، فإن تركه جرى على قوله: ~~وبترك قبلى عن ثلاث إلخ، وأما إذا ترك التكبير عمدا، ولم يأت به إمامه، ~~فإنه يجرى على ما تقدم من الخلاف فى تارك السنة (قوله: وإن لواحدة)؛ لما ~~تقدم من أن كل تكبيرة سنة مؤكدة بخلاف تكبير الصلاة (قوله: ومدرك القراءة ~~إلخ)، وأولى مدرك بعض التكبير إلا أنه يتابع الإمام فيما أدركه، ولا يقضى ~~ما فاته فى خلال تكبير الإمام، فإن # لأن بإعادة إلخ) أن شانية اسمها ضمير الشأن محذوفا، فإن لم يعدها كانت هى ~~الفرض، ولا سجود (قوله: ومعلوم إلخ)؛ أى فلذا لم يقل غير المؤتم؛ كأصله PageV01P519 # أدرك، ويكبر حال قراءة الإمام، وسكت عن مدرك الأولى؛ لوضوحه، فلو لم يدر ~~هل هو فى الأولى، أو الثانية كبر سبعا، فإن ظهر أنها الثانية قضى الأولى ~~بسبع ولا تضره الزيادة، (ويقضى سبعا بالقيام)؛ لأن سنة العيد أن يجتمع فى ~~إحدى ركعتيه ms0567 سبع موالي، واليوم يوم تكبير، وإن كان قاعدة مدرك ركعة يقوم ~~بلا تكبير، (وإن فاتت) الثانية برفع الرأس (قضى الأولى بست)، وقال (ابن ~~وهب): لا يدخل من فاتته الثانية، (وهل يزيد تكبير القيام؟ قولان) الأول ~~لابن رشد و (سند) و (ابن راشد) على قاعدة من لم يدرك ركعة والثانى (لعبد ~~الحق)؛ نظرا إلى أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يبتدئ لصلاة بلا تكبير؛ كذا ~~فى (التوضيح) (وندب إحياء ليلته # فعل أجزأه (قوله: لأنه يفعل تكبير إلخ) بناء على أن ما أدركه آخر صلاته ~~(قوله: ويكبر حال قراءة الإمام)، وليس ذلك قضاء فى صلب الإمام لحقه الأمر ~~إذ ليس التكبير كأجزاء الصلاة الأصلية (قوله: كبر سبعا) بالإحرام ظاهره، ~~ولا يشير للمأمومين فيفهموه، وهو ما ل (عج)، وقال اللقاني: يشير لهم، فإن ~~لم يفهمومه كبر سبعا إلخ (قوله: قضى الأول بسبع)؛ أي: بالقيام، وقوله ولا ~~تضره الزيادة؛ لأن اليوم يوم تكبير (قوله: موالي)؛ أي: والتكبير التى عند ~~التشهد غير موالاة ما بعدها، وقوله، واليوم يوم تكبير، فلا يضره زيادة ~~التكبير فى حال جلوسه. (قوله: وإن كان قاعدة مدرك إلخ)؛ أي: فمقتضاه أنه ~~يقضى ستا فقط؛ كما هو قول ابن حبيب قول فى (التوضيح): وهو الأظهر (قوله: ~~قضى الأول بست)؛ أي: والثانية بخمس، وسكت عنه لوضوحه (قوله: وندب إحياء ~~ليلته) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عيدى الأضحى، والفطر؛ أي: ليلة العيد مطلقا؛ ~~لأنه محل تجلى الرحمات من السيد، فالمناسب من العبد الإقدام على العبادة؛ ~~ولأنها ربما تشاغل فيها الناس باللذات؛ ولأن ليلة العيد الأكبر ليلة عرفة ~~الشرعية، وفى الحديث "من قام ليلتى العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت ~~قلبه يوم تموت القلوب"، وفى لفظ "من أحيا ليلتى العيد محتسبا لم يمت" إلخ، ~~والحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل. إذا لم يشتد ضعفه. وقوله: لم يمت قلبه؛ ~~أى بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة؛ كما جاء "لا تجالس الموتى"؛ أي: أهل ~~الدنيا، وقيل: لم يتحير عند النزع، ولا فى القبر ولا فى القيامة، ms0568 فالمراد ~~باليوم الزمن. PageV01P520 # وغسل من السدس الأخير. والأفضل بعد الصبح، وتطيب) لغير النساء، (وتزين، ~~وإن لغير مصل)؛ لأنه يوم إظهار النعم، والبسط فى (ح) عن (الطراز)، ولا ينكر ~~فيه نحو لعب الصبيان، والضرب بالدف، فقد ورد، (ومشى فى ذهابه) فقط، (ورجوعه ~~من أخرى، وفطر قبله فى الفطر) إظهارا للتعبد، فسبحان من أوجب صوم # وظاهر المصنف كالخبر إحياء الليلة بتمامها، وقيل: معظمها، وقيل: ساعة، ~~وقيل: بصلاة العشاء، والصبح فى جماعة (قوله: وغسل) من الثلث، فلا يشترط ~~اتصاله بالرواح؛ كما فى (ح) و (المواق)؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: من ~~السدس الأخير)؛ كما يفيده كلام سند (قوله: لغير النساء)؛ أي: إذا أردن ~~الخروج، وإلا فلا بأس به، قال (نف): وينبغى فى زمننا أو يتعين أن يلحق ~~بالنساء من تتشوف النفوس إلى رؤيته من الذكور (قولهخ: وإن لغير مصل) مبالغة ~~فى جميع الفضائل حتى الغسل؛ كما يفيده الجزولي، وابن فرحون، والجواهر؛ لأنه ~~لليوم لا للصلاة (قوله: لأنه يوم إظهار النعم)، فلا ينبغى الإعراض عنه ~~(قوله: ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان إلخ)، وفى كلام محيى الدين بن عربى أن ~~الأكمل الإقبال على البسط فى ذلك اليوم، وأن يقتصر على الفرائض، ولا يكثر ~~من التعبد، فإن أحب الأعمال إلى الله الصوم الذى هو له، وقد حرمه فى ذلك ~~اليوم، وهذا نظر عارف يناسب حال الشيخ، وللسالكين أحوال. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~ومشى فى ذهابه)؛ لأنه أليق بسعى العبيد، ولحديث "من اغبرت" إلخ كناية عن ~~المشى (قوله: إلا أن يشق) لبعد أو علة (قوله: فقط)؛ أي: لا فى رجوعه لفراغ ~~القرية، وإن كان يكتب له ثواب الخطى فى رجوعه؛ كما فى (البليدي) (قوله: ~~ورجوعه) تعبدا على الأظهر؛ كما للفاكهانى فى شرح الرسالة، وقيل: ليتصدق على ~~فقرائهما، وليشهدا له، وأيضا الانتشار فى الطرق أليق بإظهار الفرح وناموس ~~الإسلام (قوله: إظهارا للتعبد) إشارة للفرق بين الفطر، والأضحى؛ # (قوله: وإن لغير مصل) راجع لجميع المندوبات السابقة (قوله: فقد ورد) فى ~~حديث "دعهن يا أبا بكر فإنه يوم عيد" لما ms0569 زجر الجوارى يضربن الدف فى بيت ~~عائشة (قوله: فى ذهابه فقط)؛ لانقضاء العبادة فى رجوعه، وإن كتب بخطاء فيه ~~حسنات أيضا (قوله: ورجوعه من أخرى) لشهادتهما له، ولعله يواسى فيهما؛ ولأن ~~الانتشار مقصود، إغاظة لأعداء الدين فى ذلك اليوم، فلذلك خرجوا للمصلى PageV01P521 # يوم، وحرم صوم الذى بلصقه، (والأفضل بوتر رطب، ثم تمر، وتأخيره فى النحر ~~خروج بعد الشمس لمن يدرك إلا الإمام، وفحتى يجتمع الناس، وندب جهر بتكبير، ~~وهل وقته من صلاة الصبح، أو من طلوع الشمس، وهل منتهاه مجيء الإمام، أو ~~قيامه للصلاة) خلاف فيهما، (وصلاة غير مكي)؛ أما هي، فيشاهد البيت (فى ~~الصحراء)، ولو بالمدينة، (ونحر الإمام أضحيته بها، وإن فعل غيره، فحسن ~~أيضا، وقراءتهما بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، والحضور، والإصغاء) بأن ~~لا يشغل فكره، وأما # ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة بخلاف صدقة الأضحى. (قوله: وتأخيره فى ~~النحر)، كما فى التلقين، وظاهر المدونة التخيير (قوله: وتأخيره فى النحر) ~~وإن لم يضح، لفعله - عليه السلام - فيه وإن كان تعليل تأخيره بالفطر على ~~كبد الأضحية يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح (قوله: لمن يدرك)؛ أي: الصلاة ~~إذا خرج بعده، وإلا خرج قبل ذلك بقدر ما يدرك، ولو ليلا؛ كما فى المعونة، ~~والتبصرة (قوله: إلا الإمام فحتى يجتمع الناس)؛ لأن المأمومين ينتظرون ~~الإمام فى المصلى، ولا ينبغى للإمام أن ينتظر أحدا بل إذا وصل صلى، وقوله: ~~وندب جهر تكبير؛ أي: فرادى، وذكر ابن ناجى على الرسالة استحباب الاجتماع، ~~وأن عليه العمل عندهم، وهذا فى المصلى، وأما فى الطريق ففرادى، وفى ~~(القباب) أنه ليس من السنة. (قوله: أو من طلوع الشمس)، فإذا خرج قبله، فلا ~~يكبر حتى تطلع الشمس، وهو ما فى المجموعة المدونة (قوله: مجيء الإمام)؛ كما ~~قال ابن يونس أي: إلى المصلى، وقيل: ظهوره لهم، وقيل: فى المحل الخاص به ~~(قوله: أو قيامه للصلاة)؛ كما للخمي؛ أي: أخذ فيها (قوله: فيشاهد البيت)، ~~وهى عبادة، فيجتمع له عبادتان (قوله: فى الصحراء)؛ لأنه أشد فى إظهار ~~النعم، وأبهة الإسلام، قال مالك: ms0570 ولا تفعل فى موضعين (قوله: ولو بالمدينة)، ~~وإن كانت أفضل من مكة عندنا إلا أن مزية مشاهدة البيت ليست موجودة فيها، ~~وأيضا المدينة خرجت بدليل خاص، وهو فعله - عليه السلام - (قوله: وقراءتهما ~~بكسبح إلخ)، ونحوهما من قصار المفصل (قوله: وخطبتان)؛ أي: وندب خطبتان؛ أي: ~~كل منهما مندوب، ومختار ابن عرفة السنية، فالتشبيه فى قوله كالجمعة فى ~~الصفة لا فى الحكم، وندب اشتمالهما على أحكام العيد (قوله: وأما # متزينين (قوله: ولو بالمدينة) للعمل ولعدم وجود مزية مشاهدة البيت، وإن ~~كانت PageV01P522 # الكلام وقتهما، فهل مكروه، أو حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر ~~النفل على ما أفاده (ر)، (وبعديتهما، وإلا أعيدا) بالقرب، (واستفتح، وخال ~~بالتكبير) بلا حدا، (وتكبير فى النحر إثر خمس عشرة فريضة) لا غيرها من ~~نافلة، ومقضية. (من ظهر الأول، وقال (ابن بشير): ست عشرة بزيادة ظهر ~~الرابع؛ كذا فى (حش) (قبل الأذكار) بيان للأثر، (وكبر ناسيه إن قرب، ~~والمؤتم إن تركه إمامه، والأفضل الله أكبر ثلاثا، قيل: المرة بعد المرة، ~~(وكره قبلها، وبعدها تنفل بمصلى لا بمسجد) فيهما فلذا قدمت الظرفين. # الكلام وقتهما إلخ) قد ذكر (ح) الخلاف عند قول الأصل فى الجمعة ككلام فى ~~خطبتيه (قوله: واستفتح وخلل إلخ)؛ أي: ندبا وما فى الواضح من قوله السنة ~~الاستفتاح المراد به الطريقة، وفى الرسالة أنه يكبر معه المأمومون (قوله: ~~بلا حد) خلافا لمن حد الافتتاح بسبع، والتخليل بثلاث (قوله: من نافلة) ~~ظاهره، ولو حاجا بمنى، وفى (البدر) عن الكافى يكبر الحاج إثر النافلة؛ ~~انظره (قوله: وتكبير إلخ)، ولو لم يؤمر بالعيد (قوله: ومقضية)؛ أي: فيها، ~~أو منها؛ كما للفاكهاني؛ وفى (القلشاني) فيه قولان بالتكبير وعدمه لأبى ~~عمران، وغيره (قوله: وكبر ناسيه)، وكذا المتعمد (قوله: إن قرب)؛ كالقرب فى ~~البناء؛ كما لسند، وفى كبير الخرشى لا يؤمر بالرجوع إلى مصلاه (قوله: ~~والمؤتم إن تركه إمامه)، ويندب أن ينبه إمامه بالكلام (قوله: المرة إلخ)؛ ~~أي: يكرر الثلاث المرة بعد المرة، وهذا ما للسنهوري، وظاهر ما نقله المواق، ~~والحديث عدم التكرار (قوله: ms0571 وكره قبلها)؛ لأن: الخروج للمصلى بمنزلة طلوع ~~الفجر، ولا يتنفل بعده، وإنما جاز فى المسجد لطلب التحية فيه، وقوله: ~~وبعدها؛ لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع، والغالب عدم حضورهم المساجد. # المدينة أفضل عندنا، فقد يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل (قوله: أو ~~حرام) عليه يظهر حرمة قيامه بعد حضوره. PageV01P523 # (وصل) # سن لمأموم الصلاة)، ولو صبيا، ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس؛ لأنها ~~محل خوف، وهو مقبول، ولا يرد الخسوف، فإنه مندب مع أنه يأتي، وهو نائم، ولا ~~يلحق مصيبة الشمس، وكذا الاستسقاء، فإنه دونها فى التأكد مع أنه لا يعم ~~العالم، ويغنى عنه نحو العيون، (وإن مسافرا لم يجد لأمر)، فالجد لهم عذر ~~(ركعتان لكسوف ### || AUTO (وصل الكسوف) # (قوله: سن)؛ أي: عينا (قوله: لمأمور الصلاة)؛ أي: مع الإمام، وندبت لمن ~~فاتته على ما تفيده النوادر، وقيل: سنة، وهذا على رواية أشهب بقضاء من ~~فاتته، وروى على لا يقضيها (قوله: لأنها محل خوف)؛ علة لقوله، ولا يستبعد ~~لما فى الخبر أنها آية يخوف الله بها عباده، ولا ينافى هذا ما ذكره أهل ~~الهيئة من أسباب الكسوف؛ كما توهم، فإنها أسباب عادية، والله تعالى فعال ~~لما يريد، وقدرته حاكمة على الأسباب، فله أن يقطع ما شاء من الأسباب ~~والمسببات بعضها عن بعض وخرق العوائد، وهذا هو الموجب للخوف؛ تأمل. (قول ~~ولا يرد الخسوف)؛ أي: لا يرد على علة أمره بالكسوف، وهو الخوف، فإن الخسوف ~~أيضا آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، فمقتضاه أنه يؤمر بها استنانا ~~(قوله: فإنه مندوب)؛ أي: لغيره من البالغين، فلم يكن أقوى منه علة للنفي، ~~وقوله: مع أنه يأتى إلخ تقوية للعلة (قوله: ولا يلحق مصيبة الشمس)؛ أي: ~~كسوف الشمس؛ لأن الضرر به أشد لفساد الزروع، والثمار، وعمومه أكثر (قوله: ~~وكذا الاستسقاء)؛ أي: لا يرد على علة الأمر بالخسوف استنانا (قوله: فإنه ~~دونها)؛ علة لعدم الورود، وقوله: مع أنه لا يعم تقوية (قوله: مع أنه لا ~~يعم)، فإنه يكون من ناحية دون أخرى، ms0572 فلا يلحق مصيبة الشمس (قوله: ويغنى عنه ~~نحو إلخ)؛ أي: فالتخلص منه ممكن، وقوله: نحو العيون، أو ### || AUTO (وصل الكسوف) # (قوله: كونه)؛ أي: كون الخطاب بصلاة الكسوف المأخوذ من سن، وإن توقف (بن) ~~فى سنيتها للصبي، فقد تعقبناه فى ال (حش) (قوله: الواجب القيام الثاني)؛ ~~يعنى أو ما يقوم مقامه من الجلوس على قاعدة النفل فيما يظهر إنما المراد ~~هذان PageV01P524 # الشمس كل ركعة بركوعين، وقيامين) حاصل ما أفاده شيخنا، وغيره أن الواجب ~~الركوع الثاني، لأنه على الشأن بعد قراءة، وقبل سجود، والأول فى أثناء ~~القراءة، وهى ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني، والأول ~~سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة فى الأول، والثانى على المشهور، وقيل: سنة ~~فى الثاني، وقيل: لا تكره مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها، (وتدرك ~~الركعة بالركوع الثاني، # بالارتحال، أو نقل الضرورى إليه (قوله: لم يجد لأمر) بل لمجرد قطع ~~المسافة (قوله: لكسوف الشمس)؛ أي: ذهاب ضوئها، ولو بعضا إلا أن يقل جدا ~~بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة، قال فى الذخيرة: ولا يصلى للزلازل، وغيرها ~~من الآيات، وحكى اللخمى عن أشهب الصلاة، واختار كذا فى (البناني)، وقد سبق ~~ما يتعلق بذلك فى سجود التلاوة (قوله: كل ركعة إلخ)، فإن ضاق الوقت عن ~~فعلها على تلك الصفة، فالظاهر الإتيان بها على أيسر ما يمكن، ولو على غير ~~هيئتها؛ لأن السنن قد تترك عند الضيق. اه، (نف). (قوله: إن الواجب الركوع ~~إلخ) قال فى الطراز: فإن ركع الأول بنية الثانى ساهيا عن الأول فات التدارك ~~فلا يرجع له ويسجد لسهوه، وإن روحم عنه جرى على ما تقدم فى التفصيل بين ~~الأولى، وغيرها، وظاهره أنه إذا أراد الاقتصار على الأول لا يجزيه. # قال المؤلف: وهو خلاف ظاهر كلامهم الآتى فى قوله: وإن انجلت إلخ إلا أن ~~يقيد به، ولو قيل الفرض أحدهما، والسنة الجمع ما بعد. اه؛ تأمل. (قوله: بعد ~~قراءة) بيان للشأن (قوله: فى أثناء القراءة)؛ أي: فهو على خلاف الشأن ~~(قوله: وهى ساقطة) ms0573 فكذا ما هو فى أثناءها، وشأن ما هو، وفرض لا يسقط بحال ~~(قوله: مع القول بأن الفاتحة إلخ)؛ أي: قال الشيخ ذلك مع قوله بوجوب ~~الفاتحة، وأجاب الخرشى فى كبيره بأنه لا يلزم من وجوب القراءة وجوب القيام ~~(قوله: مع أن الظاهر إلخ)؛ أي: فما قاله الشيخ مشكل؛ لأن الظرف تابع ~~للمظروف (قوله: بالركوع الثاني)؛ لأنه # الأمران المتكرران فيها أعنى الركوعين، والقيامين، والمعهود فى غيرها ~~واحدة هو الركن منهما، فلا ينافى أن لأحدهما، وهو القيام بدلا، ولو قيل: إن ~~الفرضية دائرة بينهما يعني: أحدهما لا يعنيه فرض، فإن اقتصر على أحدهما كان ~~هو الفرض، وإن جمع بينهما كان آتيا بفرض وسنة لكان وجيها، ويكون له شبه بما ~~سبق فى إعادة القراءة PageV01P525 # وندب البقرة، فمواليتها فى القيامات)، ويسرع فى النساء حتى تكون أقصر من ~~آل عمران على القاعدة، أو ينظر لمجموعة الركعة مع ما قبلها، (وقرب الركوع ~~من القراءة، والسجود منه إن لم يضر بالمأمومين، وسريتها أكيدا)، وبعضهم جهر ~~لدفع السأم، (وإيقاعها بمسجد، وجمع لها، وإن نودى الصلاة جامعة، فحسن) ~~للحديث، (ووعظ بعدها، ولا تكرر فى يوم)، وتكرر بتكرر الأيام (إلا أن تجلى، ~~ثم تكشف قبل الزوال، وإن انجلت كلها فى الأثناء أتمت كالنوافل) ينبغى إذا ~~انجلت بعد الركوع # الفرض (قوله: وندب البقرة)؛ أي: هذا هو الأفضل، وإن كان أصل الندب يحصل ~~بمطلق الطول (قوله: فى القيامات الأربع) كل واحد بقيام (قوله: على القاعدة) ~~من تقصير الثانية عن الأولى (قوله: والسجود منه)؛ أي: من الركوع الثاني؛ ~~كما هو ظاهر كلامهم (قوله: إن لم يضر) قيد فى قوله: وندب البقرة، ويقيد ~~أيضا بألا يضيق الوقت، وأما إن ضاق بحيث لا يدرك إذا طول إلا ركعة قبل ~~الزوال، فإنه لا يطول، والظاهر أيضا أنه إذا كان لا يدرك منها إلا ركعة على ~~صفتها بدون تطويل، وإن صلاها كالنوافل أدرك ركعتين إنه يأتى بركعة على ~~صفتها قبله وبعده بالأخرى، فإن الوقت يدرك بركعة. (قوله: وبضعهم إلخ) هو ~~ابن شعبان، وهو قول أحمد، وأبى يوسف، ms0574 وهو رواية الصحيحين، وأبى داود (قوله: ~~وإيقاعها بمسجد)؛ أي: إذا فعلت جماعة، وأما الفذ فله أن يفعلها فى بيته؛ ~~قاله (ح) (قوله: ووعظ بعدها)؛ لأنه يرجى تأثيره (قوله: ولا تكرر) بل يدعو ~~إلا من فائتة، فإنه يأتى بها ندبا كالعيد، وقيل: استنانا (قوله: أتمت ~~كالنوافل) قال (نف): وكذلك إذا نزلت فى الأثناء؛ كما هو المأخوذ من كلام ~~أهل المذهب؛ لأن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز أتمت، ولو خرج وقتها (قوله: ~~ينبغى إلخ) إنما قال ذلك لإمكان أن يقال: محل كون الركوع الأول غير واجب ~~إذا أراد أن يأتى بغيره، وإلا كان هو الواجب؛ تأمل. # لناسى تكبير العيد قبلها؛ فتدبر. (قوله: البقرة إلخ) تبع أصله، وإن قيل ~~لم يرد تخصيص هذه السور فى السنة، لكنه مأخوذ من قول عائشة: حزرت قراءته؛ ~~أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالبقرة إلخ (قوله: وقرب الركوع) مصدر ~~عطف على نائب فاعل ندب، ويحتمل أنه فعل (قوله: وجمع لها) فأصل السنة يحصل ~~للفذ على المعتمد عملا بعموم "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فليست ~~كالعيد (قوله: PageV01P526 # الأول يأتى بالثانى على ما سبق أنه الواجب، (وهل ولو بعد ركعة، أو تتم ~~بهيئتها كانجلاء البعض، وقدمت) ندبا (على عيد)، وإن كان آكد خوف فواتها ~~بالانجلاء؛ كما لو توقع بالمصلى لذلك، وأما تقديم الفرض، فبديهي، (وأخر ~~الاستسقاء ليوم آخر) عن العيد، أما مع الكسوف، فبيوم، واجتماع الكسوف مع ~~العيد، لأنا لا نلتزم قواعد الهيئة (إلا لشدة، وندب) على المعتمد (لخسوف ~~القمر نافلة بلا حد)، فأقلها ركعتان حتى يتجلى، أو يغيب (جهرا بلا جمع)، ~~ولو بالبيت. # (قوله: أو تتم بهيئتها) من غير تطويل (قوله: لذلك)؛ أي: لخوف الانجلاء، ~~وأيضا العيد إنما طلب فيه الخروج إظهارا للزينة، ولا كذلك الكسوف (قوله: ~~وأما تقديم الفرض إلخ)؛ أي: كالجمعة مثلا قال ابن شاس: إن أمن فواتها فيقدم ~~الكسوف (قوله: فبديهي)؛ أي: فلا حاجة للتعرض له تبعا للأصل (قوله: أما مع ~~الكسوف)؛ أي: مع الاستسقاء مع الكسوف إلخ (قوله: لأنا نلتزم إلخ)؛ لأن لله ms0575 ~~تعالى أن يوجده فى كل زمان، وقد كسفت يوم مات ولده إبراهيم - صلى الله عليه ~~وسلم - وكان ذلك عاشر شهر الحجة، وكذلك يوم الحسين فى عاشر المحرم، وإلا ~~فمقتضى قواعد الهيئة أنه لا يمكن اجتماعهما، وذلك؛ لأن العيد لا يكون إلا ~~فى أول الشهر، أو عاشره، والكسوف إنما يكون فى التاسع، والعشرين من الشهر؛ ~~لأنه لا يكون إلا بحيلولة القمر، ولا يكون إلا باجتماعه معها فى منزلة ~~واحدة، وهى آخر الشهر، وفى عيد الفطر يكون بينها وبينه منزلة كاملة ثلاث ~~عشرة درجة، وفى الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة (قوله: لخسوف القمر)، فإن غاب ~~كذلك لم يصل له عندنا لذهاب سببه، بخلاف ما لو طلعت الشمس، وهو منخسف، فإنه ~~يصلى له عندنا بعد حل النافلة؛ لأن الوقت يصرفه، وقد يقال: الثواب يتوقف ~~على النية ألا ترى الضحى؟ وفى الذخيرة عن الطراز ظاهر قول مالك: افتقارها ~~إلى نية تخصها؛ كما لو طلع بعد الفجر منخسفا لوجود سببه، وهو رؤيته منخسفا، ~~وفى فعله قبل حل النافلة خلافا لقول سند: لا يصلى له (قوله: نافلة)، فلا ~~يفتقر لنية تخصه (قوله: جهر)؛ لأنه نفل ليلى (قوله: بلا جمع)؛ أي: يكره. # على ما سبق) لا على ما ذكرناه لك من أن الفرض أحدهما (قوله: قواعد ~~الهيئة) عندهم لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر عند اجتماع القمر مع الشمس ~~فيحول بيننا، وبينها، وعندنا يخلقه الله متى شاء. PageV01P527 # (وصل) # سن الاستسقاء لحاجة، وإن لشرب بسفينة، وأبيح لتوسعة) قيل: المراد الإذن ~~إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين، وإن كانت (المدونة) عبرت بالجواز، ~~(اللخمي): يندب من غير المحتاج للمحتاج)؛ لأنه من التعاون على البر ~~(المازرى يدعو له فقط) إذ الم يبلغنا عمل بغيره، (وكرر إن تأخر، وندب صيام ~~ثلاثة قبله، ولا يأمر به)، أي: الصيام (الإمام بل بصدقة) خلافا للأصل، ~~(وتوبة)، وتتضمن رد التبعات الباقية عينها، وإلا انعدم الإقلاع، فإن عدمت، ~~فالعوض واجب مستقل، كالحدود، (ووقتها، والكسوف ### || AUTO (وصل الاستسقاء) # (قوله: سن الاستسقاء) بالمد، وهو لغة طلب السقي، وفى الشرع ms0576 طلب السقيا من ~~الله تعالى، والمراد هنا طلب صلاته (قوله: وإن لشرب)؛ أي: هذا إذا كان ~~لزرع، أو شرب ببر، وإن لشرب (قوله: قيل المراد)، أو يقال: الإباحة من حيث ~~الهيئة المخصوصة (قوله: يندب من غير المحتاج إلخ)؛ أي: إذا كان عجله، وأما ~~إن كان عجل المحتاج، فإنه يخاطب بها استنانا (قوله؛ لأنه من التعاون إلخ)، ~~وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وفى الحديث "من استطاع أن ~~ينفع أخاه فليفعل" (قوله: وكرر إن تأخر) بأن لم يحصل أصلا، أو حصل دون ~~الكفاية (قوله: صيام ثلاثة قبله)، ويخرجون مفطرين للتقوى على العبادة، وقال ~~ابن حبيب: يخرجون صائمين لقبول الدعاء (قوله: ولا يأمر به)، ولا يجب طاعته ~~إن أمر به؛ كما أفتى به الجيري؛ لأنه لا يطاع إلا فيما يرجع لمصلحة عامة ~~(قوله: كالحدود)، فإنها واجب ### || AUTO (وصل الاستسقاء) # (قوله: الأذن)، ثم يحتمل الندب كما بعده، والسنية لكن ما قبل آكد (قوله: ~~بصدقة) فى (عب)، وغيره وجوب امتثال أمره على قاعدة أمر الإمام إذا لم يأمر ~~بمعصية، وتعقبه (بن) بأن ذاك فى أمره المتعلق بمصالح العموم (قوله: ~~الإقلاع) الذى هو التوبة باعتبار الحال، وباعتبار الماضى الندم، وباعتبار ~~المستقبل العزم على ألا يعود فأتت على جميع الأزمنة لكل منها حظ من التوبة، ~~ويعبر عنها بالأركان والشروط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، وهو حقيقة الرجوع ~~إلى الله تعالى المعتد بها PageV01P528 # كالعيد، وخرجوا فى ثياب مهنتهم؛ لا بهيمة، وصبى لم يعقل القربة) على ~~المشهور، وحديث منع العذاب بهم باعتبار أصل وجودهم، (وحائض، ولا يمنع ذمى ~~من الخروج، ولا من أفعال دينه)، ولا يظهرها بحضرتنا، (وأفرد مكانا لا ~~زمانا)، ولو فى يوم واحد، لئلا يوافقه القدر فيفتتن ضعفة المسلمين، (ثم صلى ~~ركعتين جهرا، ثم خطب كالعيد) فى الحكم، وكونها ثنتين، (وبدل التكبير ~~بالاستغفار وندب بالأرض) تواضعا (ثم) توجه للقبلة، ونقل أيسر الرداء ليمينه ~~بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا، وبالغ فى الدعاء، وجاز تنفل قبلها ~~وبعدها. # مستقل غير التوبة (قوله: كالعيد) من حل النافلة (قوله: ms0577 فى ثياب مهنتهم)، ~~والظاهر أنها تختلف باختلاف حال اللابس (قوله: وحديث منع العذاب إلخ) هو ~~قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودوآب رتع لصب عليكم ~~العذاب صبا" (قوله: باعتبار أصل وجودهم)؛ أي: لا حضورهم، فلا دليل فيه ~~لمشروعية خروجهم خلافا لابن حبيب، والشافعى (قوله: وحائض)؛ أي: يكره ~~خروجها، ولو انقطع لنجاستها، ولنفرة الملائكة منها، وكذا نفساء (قوله: ولا ~~يمنع)، أي: يكره كما لا يؤمر بالخروج (قوله: من أفعال دينه) كإظهار الصليب، ~~والتطوق به والنطق بما أشركوا به (قوله: ثم خطب كالعيد)، فإن قدمها على ~~الصلاة ندب إعادتها (قوله: فى الحكم)، ولا يدعو فيها لأحد بل بكشف ما نزل ~~بهم (قوله: بالاستغفار)؛ أي: فعله بدل التكبير فى العيد (قوله: ثم توجه) ~~ندبا (قوله: ونقل أيسر)، فهو قبل الدعاء خلافا لظاهر الأصل، ولم يقل، ~~وأيمنه ليساره؛ لأنه لازم (قوله: الرداء) لا البرنس إلا أن يجعل كالرداء ~~(قوله: بلا تنكيس) يجعل السفلى فوق، والعليا سفلى لما فى ذلك من التشاؤم ~~(قوله: وكذا الرجال)؛ كما فى المدونة خلافا لابن وهب، واختاره اللخمى ~~(قوله: وبالغ فى الدعاء) بالطول، والأجود الوارد ويؤمن القريب منه على ~~دعائه، ودعا الحاضرون معه (قوله: وبالغ فى الدعاء) جهرا على المشهور؛ كما ~~قال ابن عمر (قوله: أيسر الرداء ليمينه)، أو يمينه لأيسره بيده اليمنى ~~(قوله: وجاز تنفل لخ)؛ لأن القصد الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله بفعل # شرعا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره ~~وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، ~~وثياب مهنته PageV01P529 # (وصل) # وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازما)؛ أي: الصلاة ~~مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)، # الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها ~~فى محلها. ### || AUTO (وصل الجنازة) # (قوله: غسل الميت)، ولو غسل قبل ذلك، وصلى عليه؛ كما ل (نف)، وهل يتعين ~~بالشروع كالصلاة عليه على قاعدة فرض الكفاية؛ أو لا لجواز أن يفعل كل شخص ~~جزءا ms0578 منه؟ وفى (البليدي) معنى التعين بالشروع أن يصير فى حكم فرض العين لا ~~أنه يصير فرض عين حقيقة؛ فتأمله، والظاهر أن الغسل يسقط بفعل الصبى للخلاف ~~فيه بخلاف الصلاة مؤلف (قوله: أو بدله من التيمم) ظاهره أن الصلاة لا توجد مع # ثياب خدمته التى يلبسها فى أشغاله وتصرفاته. # (وصل) # (قوله: على المعتمد) من الخلاف فى الأصل قال السيد: وهل يتعين غسل الميت ~~باشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوا؟ أقول: الظاهر: ~~الثاني، فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة، كما قال المحلى فى شرح جمع ~~الجوامع: إنما لم يتعين طلب العلم الكفاءة بالشروع؛ لأن كل مسألة منه ~~بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك، أو صبى كفى، وإن لم يتوجه الخطاب له؛ ~~لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة، ورأيت بخط النفراوى شارح ~~الرسالة لو أحيى ميت كرامة لولى، ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان، قلت: هو ~~ظاهر؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه لكن ينبغى حمله على الحياة المتعارفة ~~لا مجرد نطق وهو فى نعشه، أو قبره مثلا، ومثل هذه المسائل تذكر تشحيذا ~~للذهن، وإن لم تقع (قوله: غسل الميت) كلا أو بعضا؛ كما إذا سقطت عليه صخرة ~~لم يكن إزالتها عنه، وظهر قدمه فيغسل، ويلف ويصلى عليه ويوارى عملا بحديث ~~"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما PageV01P530 # ولو بزمزم بل هو أبرك، والآدمى طاهر (تعبدا بلا نية)؛ لأنه فى الغير، ~~ولذلك غسلت الكتابية، كما يأتي، (وقدم الزوجان)، ويقضى له أيضا بإلحادها لا بتربته # عدمهما بأن لا يمكن تيممه، ولا غسله، أو ترك غسله لكثرة الموتى، ومن تقطع ~~جسده بالفعل، وهو أحد احتمالين، والأظهر ما للقانى من الصلاة عليه؛ كما ~~يأتى للمصنف، انظر حاشيته على (عب) (قوله: وكفنه) بسكون الفاء؛ أي: وضعه به ~~(قوله: ولذلك غسلته)؛ أي: ولكونه تعبدا فى الغير لا فى النفس غسلته ~~الكتابية إذ لو كان تعبدا فى النفس ما جاز؛ لأن الكافر ليس من أهل التعبد ~~(قوله: وقدم الزوجان)؛ أي: إن أراد ms0579 المباشرة بنفسه، فإن تعددت الزوجات ~~وطلبن التغسيل، فاستظهر (عج) القرعة، وقال (نف): الظاهر اشتراك الجميع، ~~لاستواء الجميع فى الاستحقاق، والقرعة إنما تكون عند تعذر الاشتراك، وهو ~~ظاهر والتقديم، ولو أوصى # استطعتم" هكذا يظهر، ولا ينافى قولهم الآتي: ولا دون الجل؛ لأن ذاك ~~انعدام باقيه وهنا موجود لم يتوصل إليه، ولا يخرج على ما سبق فى الجبيرة من ~~إلغاء الصحيح إذا قل جدا كيد لوجود البدل هناك، أعني: التيمم (قوله: ولو ~~بزمزم) يشير إلى أن مفاد التشبيه كونه بمطلق ورد على ابن عبد السلام، وبالغ ~~حتى قال: لا يكفن فى ثوب بل منه (قولت: غسلت الكتابية)، ولو احتاج لنية ~~لكان شرط صحتها الإسلام، ومما يتفرع على عدم احتياجه لنية صحته مع الإكراه، ~~قال ابن فجلة: تيمم الميت بدل غسله لعدم ماء أو غيره مما يأتى لا يحتاج ~~لنية إلحاقا بأصله وهو الغسل، وفى ذلك قلت: # ومتى يصح تيمم ... من غير نيته نمى # وقد ألحقت ذلك باللغز الذى سبق فى أن تيمم المصلى على الميت لا يدخل وقته ~~إلا بعد تيمم الميت فصار مساق اللغزين هكذا: # يا من بلحظ يفهم * أحسن جواب تفهم * لم لا يصح تيمم * إلا بسبق تيمم # من غير فعل عبادة * بالسابق المتقدم * ومتى يصح تيمم * من غير نيته نمى؟ # وتقدم أن قولي: من غير فعل عبادة تحرز عن المشتركين، فإنه لا يتيمم ~~للثانية إلا بعد صلاة الأولى بتيممها (قوله: وقدم الزوجان) مع المباشرة، ~~فمن أراد التوكيل PageV01P531 # حيث دعا عصبتها لتربتهم، كما فى (ح)، و (عج) (إن صح النكاح، ولو بفوات ~~فاسده وإن رقيقا أذن سيده فى التغسيل)، ولا يكفى الإذن فى الزواج، ولو كانت ~~المرأة غير حرة وفاقا (لابن القاسم) وخلافا (لسحنون)، (أو قبل بناء، أو ~~بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته، وكره إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره، ولا ~~تغسل رجعية)، فلا يغسلها على أنه يحتمل البناء للمفعول (ككتابة إلا بحضرة ~~مسلم، وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، والظهار # الميت بخلافه، وهذا ما لم يكن ms0580 الحى محرما وإلا كره؛ كما فى النوادر ~~(قوله: ويقضى له أيضا)، وأما لها فلا؛ لأن شأن النساء عدم إصلاح ذلك. ~~(قوله: إن صح النكاح) ظاهره ولو كان فيه خيار كنكاح المحجور عليه من غير ~~إذن وليه قال الخرشى فى كبيره. (قوله: ولو كانت المرأة) مبالغة فى تقديم ~~الزوج الرقيق الذى أذن سيده (قوله: وخلافا لسحنون)؛ أي: فى أن العبد لا ~~يقضى له فى غير الحرة، ولو أذن سيده، ومفاد نقل اللخمى أن سحنون مائل لعدم ~~تقديم الزوجة مطلقا، وإن أوهم كلام (عب) تبعا لما فى نقل المواق عن ابن ~~يونس أنه فى الأمة فقط، وأنه يقول بتقديم الحرة (قوله: أو بأحدهما عيب)؛ ~~لارتفاع الخيار بالموت (قوله: أو وضعت بعد موته)؛ لأنه حكم ثبت بالزوجية، ~~فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ولثبوته للزوج مع عدم اعتداده (قوله: وكره إن ~~تزوج أختها)؛ لأنه كالجمع بين الأختين، وهو محرم فى حال الحياة، وكره بعد ~~الموت، ومثل الأخت كل من يحرم جمعة معها (قوله: ولا تغسل إلى آخره) فى ~~المدونة والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء العدة التوضيح وهو ~~المشهور، خلافا لابن نافع ونصها فى (المواق): المطلقة واحدة لا يغسلها ~~زوجها قبل انقضاء العدة، ولا تغسله (قوله: فلا يغسلها) الفرق بينها وبين من ~~تزوجت غيره أنها مباحة للموت بخلاف الرجعية، فإنه يحرم الاستمتاع بها، ~~والأكل معها (قوله: على أنه يحتمل إلى آخره) مقابل ما أفاده أولا من البناء ~~للفاعل لكن الأنسب الأول لمناسبة قوله: ككتابية، وإن احتمل أن التشبيه فى ~~مطلق النفى (قوله: وإباحة الوطء) خرج المكاتبة والمعتقة؛ لأجل والمبعضة ~~والمشتركة، والمتزوجة، وأمة المديون بعد الحجر لا المدبرة، وأم الولد. ~~(قوله: يبيح الغسل إلخ)، ولا يقضى لها، # سقط حقه، وإن تعدد الزوجات اشتركن، فلا حاجة لقرعة قالت عائشة - رضى الله PageV01P532 # والإيلاء يمنعان منه فى الأمة لا الزوجة)، والفرق أن الغسل فى الأمة منوط ~~بإباحة الوطء، وفى الزوجة بالزوجية، كما ارتضاه (ر) لا يضر منع حيض، أو ~~نفاس، (ثم أقرب أوليائه)، ويقدم الأخ، وابنه ms0581 على الجد هنا وما أحسن قول (عج): # يغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنا على الجد قدم # وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوه مع الآباء فى الإرث والدم # (ثم) إن عدمت الأولياء (أجنبى ثم محرم نسب، فرضاع، فصهر) ذكرته مع تعين ~~مرتبته؛ لئلا يتوهم أنه لا حق له، (وهل تستر جميعه ولا تباشر إلا بخرقة أو ~~عورته، ثم يممته أجنبية لمرفقيه كعدم الماء، أو خوف التزلع بصبه لا بدلك، ~~)، فيترك، # فلابد من إذنهم، وأما هو فيقضى له على الصواب؛ كما فى حاشية عبد الباقى ~~(قوله: والإيلاء) المراد: الحلف على عدم الوطء لا المبوب له؛ لأنه لا يكون ~~فى الإماء إذ لا حق لهن فى الوطء، وأما المواضعة، والاستبراء، والبيع ~~بخيار، فالظاهر كما لشيخنا العدوى أن السيد يغسل المواضعة؛ لأنها فى ضمانه ~~كالمبيعة بخيار، ولا تغسله كذا ل (عج)، وأما المستبرأة فتغسل المشتري، ~~ويغسله دون البائع (قوله: ولا يضر إلخ)؛ لأنها حرمة عارضة (قوله: مع تعين ~~مرتبته)؛ لأنه ليس بعده أحد يرتب معه (قوله: لئلا يتوهم أنه لا حق إلخ) بل ~~قال به سند (قوله: أو عورته)؛ أي: بالنسبة لها، فإن لم يوجد ساتر غضب ~~بصرها، ولا يترك غسله (قوله: ثم يممته إلخ)؛ أي: وجوبا؛ كما فى حاشية ~~الرسالة، وخلافا للشيخ أحمد، ولا يعاد الغسل إذا وجد من يغسله بعد الصلاة؛ ~~كالجنب إذا وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم، ذكره الفاكهانى عن صاحب البيان ~~والتقريب وهو ابن عطاء الله شرح له على التهذيب (قوله: لمرفقيه)؛ لأنه يباح ~~لها نظر ذلك، ولذلك لما كان لا يباح له إلا نظر وجهها، وكفيها يممها ~~لكوعيها، وإن كان لا يلزم من جواز النظر المباشرة إلا أن المحل محل ضرورة ~~(قوله: أو خوف إلخ) المراد به ما يشمل الشك (قوله: فيترك)؛ أي: الدلك # عنها -: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إلا نساؤه (قوله: أو خوف التزلع)، ولم يذكروا هنا مسحا على جبيرة، ~~وإلا لمسح على الكفن، PageV01P533 # (والمرأة بعد الزوج والسيد ms0582 أقرب مرأة ثم أجنبية، وإن ظفر شعرها فحسن)، ~~وإنما المنكر كونه أمرا لابد منه، كما قال (ابن رشد)، (ثم محرم بخرقة تحت ~~ساتر ثم يممها أجنبى لكوعيها وستر من سرته لركبته وإن زوجا) المبالغة فى ~~الطلب وجوبا قبلها ندبا بعدها، (وركنها نية)، فتعاد على من لم تنو عليه ~~كاثنين اعتقدهما واحدا لا أن يعين أحدهما فعلى غيره لا العكس، ولا إن أخطأ ~~فى الصفات، ولا يشترط نية # (قوله: ثم أجنبية)، ولا تباشر عورتها على الصواب (قوله: وإنما المنكر)؛ ~~أي: لقول ابن القاسم: لا أعرفه (قوله: تحت ساتر) من السقف للأرض، أو غير ~~ذلك (قوله: ثم يممها إلخ) قال الفاكهاني: ولا ينزع عنها ثوبها بل تدفن به، ~~فإن كان به نجاسة أزيلت (قوله: لكوعيها)؛ لأنه لا يجوز له رؤية ما زاد على ~~ذلك، وإنما جاز المس مع أنه حرام مطلقا للضرورة، ولبعد اللذة بالموت، وإنما ~~يممته لمرفقيه؛ لأنه يجوز لها أن ترى منه الوجه والأطراف (قوله: المبالغة ~~فى الطلب) دفع به اتحاد ما بعد المبالغة وما قبلها (قوله: فتعاد إلخ)، ~~والمأموم تبع لإمامه، ولو وافقت نيته الواقع؛ لأن العبرة بما ظنه الإمام؛ ~~كما للنفراوى (قوله: كاثنين اعتقدهما إلخ)؛ أي: تعاد عليهما لا على أحدهما ~~للترجيح بلا مرجح (قوله إلا يعين أحدهما)؛ أي: باسمه لا النية على واحد ~~(قوله: لا العكس)، وهو اعتقاد الواحد متعددا، فإنه لا يضر، فإن الجماعة ~~تتضمن الواحد دون العكس (قوله: ولا إن أخطأ فى الصفات) من الذكورة والأنوثة ~~أو الأسماء؛ لأن القصد الحاضر بين يديه؛ كما قال التونسي، ولو تبين له خطأه ~~أثناء الصلاة لكن يتم على ما تبين؛ كما فى كبير الخرشى # وليس من عمل الناس، فإن خيف تزلع عضو مخصوص صب على غيره ويمم بدلا عن ~~المتزلع حسب الإمكان، والظاهر أنه إن جازف وصب على المتزلع لا يكفى عن ~~تيممه؛ لأنه فعل لم يصادف محله الشرعى وهتك به حرمة الميت، بخلاف صاحب ~~الجراحات إذا تحمل المشقة؛ لأن التخفيف هناك لحق نفسه (قوله: لكوعيها)؛ ~~لأنه إنما ms0583 يرى وجهها، وكفيها ولما كانت الأجنبية ترى أطراف الأجنبى يممته ~~لمرفقيه (قوله: لا العكس)؛ أي: إذا ظنهما اثنين، فإذا هو واحد لتعين الصلاة ~~له (قوله: فى الصفات)؛ كأن ظنه ذكرا، فإذا هو أنثى لصحة اعتبار الميت أو ~~النسمة فى التذكير والتأنيث، ومنه أن يظنه زيدا فإذا هو عمرو، فإن الصلاة ~~على الذات PageV01P534 # أنها فرض كفاية، ولا وضعها عن الأعناق فى الأظهر، والقيام واجب على ~~وجوبها، (وأربع تكبيرات، وإن زاد صح مطلقا)، ولو عمدا للخلاف، (ولا ينتظر) ~~بل يسلم المأموم وحده، (ورجح بعض انتظار الساهى ودعاء)، ولو على المأموم؛ ~~لأن المطلوب كثرته للميت وأوجب (الشافعية) الفاتحة بعد الأولى والصلاة على ~~النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، فمن الورع مراعاة الخلاف، ~~والأظهر: أن الاقتصار على الفاتحة لا يكفى عندنا، # (قوله: إنها فرض كفاية) محط عدم الاشتراط على الكفائية، وأما نية ~~الفرضية، فلابد منها، وسكت عنه لدخوله فيما تقدم فى قوله: يجب بفرض قيام ~~(قوله: وأربع تكبيرات) على أن الأولى إحرام؛ كما هو أحد القولين، فلا يجوز ~~إدخال جنازة أخرى بعدها؛ كما فى المدونة وهو المعول عليه (قوله: للخلاف)، ~~فإنه اختلف فى عدد التكبير من ثلاث لتسع فليست التكبيرة كالركعة من كل وجه ~~يبطل زيادة عمدها (قوله: ولا ينتظر)، ولا بطلان إذا انتظر (قوله: ورجح بعض) ~~هو الشيخ سالم السنهورى (قوله: انتظار الساهي)، وهو الجارى على ما تقدم فى ~~انتظار الإمام إذا قام لخامسة سهوا، فإن خالف، فالظاهر لا بطلان، والظاهر ~~أن الجاهل كالساهي، قاله شيخنا عدوى (قوله: ودعاء) سرا، ولو صلى عليها ~~ليلا، فليس كالقراءة لفضل دعاء السر (قوله؛ لأن المطلوب إلخ)، فلا يقال: ~~إذا كانت القراءة ساقطة عن المأموم، فكذلك الدعاء (قوله: وأوجب الشافعية ~~إلخ) قال ابن ناجي: وظاهر المذهب الكراهة (قوله: لا يكفى عندنا)، فلابد من ~~دعاء قبلها، أو بعدها # الحاضرة، وليس معناه أن يصلى عليه بشرط أن يكون زيدا (قوله: إنها فرض ~~كفاية) لعل النفى منصب على قيد الكفاية، أو على استحضار الفرضية، وملاحظتها ~~بالفعل، فلا ينافى أن ms0584 نية الفرضية لابد منها على القول بها حقيقة أو حكما ~~كما لبعض، وإن استظهر شيخنا ندب ذلك (قوله: ولا وضعها) يشمل ما إذا صلى ~~عليه نفس حامله كطفل على يديه (قوله: للخلاف) من ثلاث لتسع (قوله: ولا ~~ينتظر) مما خالفت فيه غيرها، فقد قيل: هى صلاة لغوية تصبح بلا وضوء، وإنما ~~لم يشرع فيها سجود لله؛ لئلا يقول الكفار: ينهانا عن السجود للأصنام ويسجد ~~للأموات (قوله: ودعاء)، ويكون سرا، ولو صلى عليها ليلا؛ لأن دعاء السر ~~أفضل، ألا ترى القنوت فى صلاة الصبح؟ (قوله: بعد الثانية)، بيان لمحلها ~~الأكمل عندهم، PageV01P535 # ويبعد إدراج الميت فى دعاء نستعين، اهدنا الصراط، نعم يظهر كفاية من سمع ~~دعاء الإمام فأمن عليه؛ لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه فى "قد أجيبت ~~دعوتكما" أن (موسى) كان يدعو و (هارون) كان يؤمن (اللخمي: وإن بعد الرابعة، ~~والأكثر على خلافه، وإن والاه أعاد كأن سلم من أقل وبعد)، ولا يتبعه ~~المأموم بل يسبح، فإن لم يفد كمل وحده وصح، (وإلا بنى، فإن دفنت فلا إعادة ~~فيهما) على ما ارتضاه (ر)، وتبعه شيخنا، (وتسليمه خفيفة، وسمع الإمام ~~المأمومين) ظاهر المواق جميعهم، وقال (عج): الصف الأول فقط، (وصبر مريد ~~الدخول للتكبير) حيث وجد الجماعة يدعون؛ لأن # (قوله: وإن والاه)؛ أي: التكبير، ولم يدع بعد كل تكبيرة (قوله: كأن سلم ~~من أقل)؛ أي: سهوا، وأما عمدا، فتبطل عليه وعليهم. (قوله: كمل وحده)؛ أي: ~~بعد أن يكلمه (قوله: وإلا بنى)؛ أي: وإلا يبعد بنى فى الموالاة على واحدة؛ ~~كما فى (شب)، وفى التسليم من أقل على ما فعل، ولا يرجع بتكبير، لئلا يلزم ~~الزيادة فى العدد، فإن كبر حسبه من الأربع، كذا قال ابن عبد السلام، وصوب ~~ابن ناجى رجوعه بتكبير؛ كما فى الفريضة (قوله: على ما ارتضاه الرماصى إلخ)؛ ~~أي: وخلافا لقول الأصل بالإعادة على القبر (قوله: وتسليمة)، ولا يسلم ~~المأموم ثانية على مذهب المدونة (قوله: وقال (عج) الصف إلخ) المؤلف: وهو ~~الظاهر (قوله: وصبر مريد الدخول للتكبير)، فإن لم يبق ms0585 إلا السلام، فلا ~~يدخل؛ لأنه يكون قاضيا لجميع الصلاة بعد الإمام، وهى لا تكرر، والظاهر أمره ~~بالقطع (قوله: وجد الجماعة إلخ)، وأما # والفرض احتواء الصلاة عليه، ولا يدعون إلا بعد الثالثة (قوله: ويبعد ~~إدراج)؛ أي: يبعد الحكم بالإجزاء إدراجا منا لاندراجه، وانظر لو أدرجه ~~المصلى بالفعل (قوله: فإن لم يفد كمل وحده) قيد بما إذا رأى النقص مذهبا، ~~وإلا سرى البطلان للمأموم، وظاهره ك (عب) أنهم لا يكلمونه عملا بقول سحنون ~~هنا: لما علمت أن الجنازة ليست كغيرها، وقيل: بل يكلمونه (قوله: خفيفة) فى ~~الجهر، والإسراع (قوله: الصف الأول) بل وقد يعظم، فلا يشترط إسماع جميعه ~~(قوله: وصبر)، وقال أشهب: لا يصبر، واختاره ابن حبيب؛ لأن التكبيرة ليست ~~كالركعة من كل وجه، والدعاء من توابع الركعة، والمسبوق يدخل فى توابع ~~الركعة من سجود وتشهد. PageV01P536 # كل تكبيرة كركعة، فيلزم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا) يصبر (ألغى الأولى، ~~ووالى المسبوق التكبير)، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعا ل (ر) وفى ~~(الأصل) يدعو إن تركت، وهو وجيه أنفع للميت، وأيده (بن)، (وندب رفع اليدين ~~بأولى التكبير) فقط (وابتداء بحمد وصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - ~~ووقوف إمام بالوسط، ومنكبى المرأة رأس الميت عن يمينه إلا بالحرم المدنى ~~فعن يساره) جهة القبر الشريف، (والمأموم على ما سبق) فى الجماعة، (وإن ~~تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعته، وندب فيما شهد به الخبر وقدم كمؤنة الدفن ~~على ما تعلق بذمته)؛ أما المتعلق بالعين فيقدم كأم الولد، والعبد الجاني، ~~والزكاة؛ كما يأتى آخر الكتاب (إلا المرتهن، فإن سرق الكفن طلب كالابتداء، ~~ثم إن وجد الأول، فتركه كأن ذهب منه الميت، وهو على المنفق إلا # إن وجدهم فى التكبير، فإنه يدعو (قوله: ووالى المسبوق)، ولا يدعو، لئلا ~~تصير الصلاة على غائب، ومحل فرضية الدعاء ما دام الميت (قوله: وابتداء ~~بمحمد)؛ أي: بعد الأولى؛ كما فى الطراز، والنوادر وظاهر الموطأ عقب كل ~~تكبيرة، ونقله فى التوضيح عن المازرى (قوله: ووقوف إمام)، وأولى الفذ، ولا ~~يلاصق النعش، وتقف المرأة ms0586 عند منكبى الرجل والمرأة حيث شاءت وأما الخنثى ~~فالأحوط عند منكبيه مطلقا، وكذلك إذا صلى هو على غيره (قوله: ومنكبى ~~المرأة)، وما ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على امرأة فوقف عند ~~وسطها لا يرد لعصمته (قوله: فقيمة ملبوسة)؛ أي: يقضى بها، فإن لم يكن له ~~قيمة، فما قاله الورثة أو بعضهم، والظاهر: أن نحو المرأة التى لا تخرج ~~يعتبر قيمة وسط ملبوسها (قوله: كمؤنة الدفن) من غسل، وحنوط وحمل وحفر قبر، ~~وأما حراسة القبر إن احتيج لها، فقال محمد كذلك، وقيل: من بيت المال (قوله: ~~المرتهن) بكسر الهاء على الإسناد المجازي، وبفتحها على الحذف والإيصال؛ أى ~~المرتهن فيه، ولابد من حوز الرهن (قوله: طلب كالابتداء)، فيقدم على ما تعلق ~~بذمته؛ كما فى العتبية (قوله: وهو على المنفق)؛ # (قوله: ومنكبى المرأة)، ووقوفه - صلى الله عليه وسلم - وسط امرأة؛ لأنه ~~معصوم مما يتذكره غيره. (قوله: عن يمينه) تشريفا للرأس، وتفاؤلا بأنه من ~~أهل اليمين، وهذا مما اختلف فيه العلماء، وفى السنة ما يشهد لكل (قوله: إلا ~~المرتهن) بالكسر على حذف مضاف؛ أي: إلا دين المرتهن، وبالفتح على الحذف، ~~والإيصال؛ أي: المرتهن فيه، وأفاد أن PageV01P537 # الزوج) على المعتمد، (والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين، وندب ~~تحسين ظنه بالله تعالى) زيادة له، ولمن حضره، (وتقبيله عند شخوص بصره) لا ~~قبله؛ لئلا يفزعه (على أيمن ثم ظهر)، ولم يذكر الأيسر تفاؤلا بأنه من أهل اليمين # أي: الكفن، وما معه كانت النفقة لقرابة، أورق، وفى تقديم الابن على الأب، ~~وصوب، أو الحصاص نظر، وعلى الأخير إن لم يوجد ما يستر العورة كمل من بيت ~~المال إلخ قال الجزولي: ويكفن الابن الموسر أباه الذى لم تسقط نفقته عن ~~أبيه لزمانته، والأظهر إذا تعارض السيد وعبده أنه يقدم السيد، وقيل: العبد؛ ~~لأنه لا حق له فى بيت المال إلا أن يعلم تأخر موت العبد عنه، فعلى من انتقل ~~ملكه إليه بناء على الانتقال بمجرد الموت؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف. (قوله: ~~إلا الزوج)، ولو كانت الزوجة فقيرة ms0587 (قوله: وإلا فعلى المسلمين) إن لم يكن ~~وقف، أو مرصد، وإلا فمنه (قوله: زيادة)، وإلا فتحسين الظن مطلوب مطلقا ~~للحديث القدسى "أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن ~~شرا فله"، وإنما ندب له زيادته لما فى مسلم "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ~~بالله تعالى الظن"، ولا يتوقف هذا على حسن العمل؛ كما قال الخطابي؛ لأنه من ~~ناحية الرجاء، وتأميل العفو، والله تعالى جواد كريم، ويستعين على ذلك ~~بالتفكر فى سعة رحمته، وعفوه، وحلمه (قوله: وله ولمن حضره) متعلق بقوله: ~~تحسين، وقوله: ولمن حضره، أي: يندب له أن يقول للمريض ما يحسن ظنه بالله ~~(قوله: وتقبيله) تفاؤلا بأنه يموت على الإسلام؛ ولأنها أشرف الجهات (قوله: ~~شخوص بصره) رفعه إلى السماء لرؤية الملائكة أو؛ لأن أول ما يقبض بصره ~~(قوله: تفاؤلا بأنه إلخ) مع أنه يجعل عليه ففى (ابن الحاجب) والتوضيح ما ~~يفيد حرية على ما تقدم من صلاة المريض، وفى الطراز ما # الرهن لا ينافى تعلق دينه بالذمة. (قوله: والفقير من بيت المال) قيل إذا ~~مات العبد، والسيد، ولم يخلف إلا كفنا واحدا كفن فيه العبد؛ لأنه لا حق له ~~فى بيت المال، وتعقبه (بن) بأن (الأصل) قال فيما يأتى ثم مؤن تجهيزه، ولم ~~يذكر تجهيز عبده، على أن العبد لا حق له فى بيت المال إذا كان حيا، وعجز ~~سيده عن الإنفاق عليه، فيباع لمن ينفق عليه، ولو كان العبد حيا لبيع فى كفن ~~سيده (قوله: له ولمن حضره)؛ أي: يندب له أن يحسن ظنه، ويندب لمن حضره أن ~~يذكر له ما PageV01P538 # (وبعد من لا يصبر، والنساء، وجنب، وتمثال)، وكل ما تكرهه الملائكة من كلب ~~ورائحة خبيثة، (وصبى لا يكف عن العبث إذا نهى، وطهارة ملابسه) كفراشه، ~~(وحضور الصالحين، وكثرة الدعاء له، وللحاضرين)؛ لأن الملائكة إذ ذاك تؤمن، ~~(وتلقينه وإن صبيا) على ظاهر (الرسالة)، وهو الراجح (الشهادة برفق ولا يقال ~~قل)؛ لأنه قد يقول للفتانات مثلا لا فيساء به الظن، (وأعيدت ms0588 بعد سكتة إن لم ~~ينطق)، وهو معذور بما لا نشاهد، (أو تكلم بأجنبى وتغميضه وشد لحييه إذا ~~مات، وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض) لبعد الهوام، (وستره، ووضع ثقيل ~~على بطنه)؛ لئلا يسرع له الانتفاخ، (وإسراع تجهيزه إلا كالغرق)، ومن به مرض ~~السكتة، # يفيد أن لا يجعل عليه (قوله: وبعد من إلخ)؛ أي: عن الموضع الذى فيه ~~(قوله: من كلب)، ولو مأذونا فيه، وقيل: خصوص غيره (قوله؛ لأن الملائكة إذ ~~ذاك إلخ)؛ فهو من مواطن الإجابة (قوله: وتلقينه إلخ) ممن حضر واحد، بعد ~~واحد ليكون آخر كلامه من الدنيا؛ ولطرد الشياطين الذين يحضرون للتبديل، ~~وكذلك يندب بعد وضعه فى القبر؛ كما رجحه غير واحد من المالكية؛ انظر حاشية ~~(عب) للمؤلف (قوله: الشهادة)؛ أي: الشهادتين، فاكتفى بأحداهما عن الأخرى؛ ~~كما فى حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وقد علم ~~أنها لا تكفى دون محمد رسول الله (قوله: برفق) بأن تذكر عنده تعريضا (قوله: ~~ولا يقال قل)، وإنما يقال عنده: لا إله إلا الله، وما وقع منه - عليه ~~الصلاة والسلام - من قوله لعمه أبى طالب قل كلمة إلى آخره؛ لأنه لم يكن ~~مسلما (قوله: أو تكلم بأجنبي) لتكون آخر كلامه لخبر "من كان آخر كلامه لا ~~إله إلا الله دخل الجنة" (قوله: إذا مات)، وعلامة ذلك انقطاع نفسه، وإحداد ~~بصره، وانفراج شفتيه، ولم تنطبقا، وسقوط قدميه، ولم ينتصبا؛ لا قبل ذلك ~~(قوله: وتليين إلخ) برد مرفقيه إلى عضديه، ورجليه إلى فخذيه، وردها بعد ذلك ~~(قوله: وستره)؛ أي: ستر جميع بدنه حتى وجهه بعد تجريده مما عليه من الثياب ~~إلا القميص؛ كما لابن الحاجب (قوله: ووضع ثقيل) ذكره ابن حبيب خلافا لإنكار ~~ابن عرفة له (قوله: وإسراع إلخ) هذه إحدى # يحسن ظنه من سعة عفو الله تعالى ورحمته (قوله: وإن صبيا)؛ لتعود له ~~البركة (قوله: برفق) وهو معنى قول (عب): المحل ليس محل تكليف، فأراد تكليف PageV01P539 # ونحوهم، لاحتمال حياتهم، (وندب للغسل سدر بغير الأولى)؛ لأنها بالقراح، ~~ومثل السدر ms0589 نحو الصابون، (وطيب بالأخيرة، وأفضله الكافور)؛ لأنه أمسك ~~للحسد، فاستنبط منه أن الأرض التى لا تبلى أفضل، وعكس (الشافعية) وقد يقال: ~~إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ؛ فتدبر. (وتجريده) وتغسيله - صلى الله عليه ~~وسلم - فى ثوبه تعظيم، وغسله (العباس)، و (على)، و (الفضل)، و (أسامة) و ~~(شقران) مولاه - صلى الله عليه وسلم # المسائل السبع التى يطلب فيها المبادرة، الثانية: التوبة، الثالثة: تقديم ~~الطعام للضيف، الرابعة: إنكاح البكر إذا بلغت، الخامسة: الصلاة إذا دخل ~~وقتها، السادسة: الجهاد، السابعة: أداء الدين (قوله: ونحوهم) كالصعق، ومن ~~يموت فجأة، ومن تحت الهدم (قوله: سدر) هو ورق النبق تفاؤلا بالعروج إلى ~~سدرة المنتهى، قال الفاكهاني: ومعناه وعند جميع العلماء أن يذاب السدر ~~المسحوق ثم يعرك به بدن الميت ويدلك، وقال القاضى عياض: وليس معناه أن تلقى ~~ورقات من السدر فى الماء عند كافتهم، وقد أنكروه ونسبوا فعله للعامى انتهى. ~~(قوله: بالقراح) بفتح القاف، الخالص من الكافور وغيره؛ لئلا يقع الفرض ~~بالماء المضاف (قوله؛ لأنه أمسك) لشدة برده يسد المسام، فيمنع سرعة تغير ~~الجسم (قوله: وقد يقال) بحثا فى وجه الاستنباط (قوله: وتجريده)، ولو أنحل ~~المرض جسمه، وقال عياض: لا يجرد؛ لئلا يطلع عليه (قوله: تعظيم)، فلا دليل ~~فيه لما استحبه الشافعية من تغسيل الميت فى قميصه (قوله: وغسله العباس إلخ) ~~زاد فى المواهب قثم بن العباس بضم القاف ومثلثة مفتوحة، وكان المتولى للغسل ~~عليا، والعباس، والفضل يعينانه على تقليب جسمه الشريف، وقثم، وشقران، ~~وأسامة يصبون الماء (قوله: وأسامة)؛ كذا فى المواهب (قوله: وشقران) بوزن ~~عثمان لقبه واسمه صالح لقب به؛ لشقرة # المشقة، وحمله شيخنا على التكليف الشرعي، فاعترض بوجوده (قوله: وقد يقال ~~إلخ) لكن تكريم الصالحين بعدم أكل الأرض جسومهم ربما أيد الأول (قوله: فى ~~ثوبه)؛ أي: قميصه: واختلف هل نزع، أو كفن عليه (قوله: وشقران) بوزن عثمان ~~من الشقرة حمرة، وبياض لقبه، واسمه صالح، وزاد بعضهم فيمن ولى غسله: ثم ~~بالقاف والمثلة بوزن عمر كانوا يصبون الماء، وعلى، والعباس يغسلان، قال ~~على: فذهبت ألتمس ما ms0590 نلتمسه من موتانا فلم أر شيئا فقلت: بنفسى أنت يا رسول ~~الله PageV01P540 # وأعينهم معصوبة، ومات ضحوة الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء فما يقال: استمر ~~ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا، وتأخيره لاجتماع الناس، ~~(ووضعه على مرتفع وإيتاره لسبع)، ثم المنقى (ولم يعد كالوضوء لنجاسة)، ولا إيلاج، # فى وجهه؛ أي: حمرة (قوله: وأعينهم معصوبة) قال الزرقانى فى شرح المواهب: ~~الضمير لما عدا عليا فإنه لم يعصب عينيه، لحديث على "أوصانى النبى صلى الله ~~عليه وسلم لا يغسلنى إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه"، وطمست ~~بفتح الطاء والميم زال ضوؤها، وصورتها (قوله: ودفن ليلة إلخ) الذى فى ~~الصحيح عن عائشة، وأنس، ورواه ابن سعد فى الطبقات عن علي، ودفن يوم ~~الثلاثاء، وعند ابن سعد عن عكرمة ليلة الأربعاء، وزعم ابن كثير أن هذا قول ~~الجمهور، والأول غريب وقيل: يوم الأربعاء قال الزرقانى فى شرح المواهب: ~~ويمكن الجمع بأنه شرع فى الدفن يوم الثلاثاء ثم تأخر لاختلافهم فى المحل ~~الذى يدفن فيه، وهل يجعل له الحد، أوشق، وطول الزمن بالصلاة عليه بوجا بعد ~~فوج حتى دفن ليلة الأربعاء؛ انظره. (قوله: وتأخيره لاجتماع الناس) دفع به ~~ما يقال: كيف أخروه - عليه الصلاة والسلام - مع ما فى الصحيح من قوله - صلى ~~الله عليه وسلم -: "أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه" الحديث، وأجيب ~~بجواب آخر، وهو أن التأخير؛ لعدم اتفاقهم على موته، أو لأنهم كانوا لا ~~يعلمون حيث يدفن، قال قوم: بالبقيع، وقال آخرون: بالمسجد، وقال قوم: يحمل ~~إلى أبيه إبراهيم حتى يدفن عنده، وحتى قال العالم الأكبر، صديق الأمة سمعته ~~يقول: ما دفن نبى إلا حيث يموت؛ ذكره ابن ماجه، والموطأ؛ أو أنهم اشتغلوا ~~فى الخلاف الذى وقع بين المهاجرين، والأنصار فى البيعة. انتهى (مواهب). ~~(قوله: ووضعه على مرتفع)؛ لأنه أمكن فى الغسل (قوله: وإيتاره) غير الواحد، ~~فإن الاثنين أفضل؛ كما يأتى (قوله: ولم يعد)؛ أي: يكره، لأنه تعمق (قوله: ~~ولا إيلاج)، وبه # طبت حيا وميتا - صلى الله عليه ms0591 وسلم - وعبقت عليهم رائحة طيبة ملأت ~~البيت، وكانوا يلقون أيديهم ويدخلانها من تحت قميصه ثم عصروا القميص وحنطوه ~~(قوله: وأعينهم معصوبة) يعنى ما عدا عليا؛ لأنه أوصى له بتغسيله؛ كما فى ~~المواهب، وسمع قائلا يقول: ارفع بصرك إلى السماء؛ لئلا يحد النظر إليه ~~(قوله: ليلة الأربعاء)، وما يقال: دفن يوم الثلاثاء، فباعتبار الشروع فى ~~مقدمات الدفن؛ كما أن ما قيل: يوم الأربعاء PageV01P541 # (وغسلت وعصر بطنه برفق، وصب الماء فى غسل مخرجه بخرقة، وله مباشرته إن ~~اضطر)، وفى (بن) استحسان عدم المباشرة، (وتوضئة وتعهد أسنانه بخرقة، وإمالة ~~رأسه لصدره بمضمضة، وتنشيفه، واغتسال غاسله) بعده للنظافة، والماء طاهر، ~~(وكره حضور غير معين، وغسل جنب) من الإضافة للفاعل (لا حائض)؛ لعدم قدرتها ~~على رفع ما بها، وليس من سنن الغسل الاستقبال إلا كأفضليته فى جميع الأحوال ~~غسله إلا الوترية، (وللكفن بياض) وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة ~~أثواب قطن بيض، ولم # يلغز شخص جومع، ولم ينتقض غسلهن ولا وضوءه (قوله: وعصر بطنه)؛ لئلا يخرج ~~منه شيء فى الكفن، قال فى المدخل ويستحب البخور حينئذ يبخر به لئلا يشم له ~~رائحة كريهة، ويزاد عند عصر بطنه. انتهى؛ (ح). (قوله: وصب الماء)؛ أي: ~~متابعته، وأصل الصب واجب (قوله: بخرقة)، لا يحس معها بلين المحل (قوله: ~~استحسان عدم المباشرة)، ولو مع الضرورة؛ لأن الحى يصلى بالنجاسة إن لزم على ~~الاستجمار رؤية عورته (قوله: وتوضئته) ثلاثا؛ كما فى (الفاكهاني) و ~~(البناني) خلافا للأصل، ولا يتكرر بتكرر الغسلات (قوله: والماء طاهر) عطف ~~علة على معلول، ويحتمل الاستئناف للرد على ما نقل ابن العربى لا يصلى بما ~~أصابه من ماء غسل الميت (قوله: لعدم قدرتها على رفع الخ)، ولذلك إذا انقطع ~~عنها، ووجدت الماء كانت كالجنب (قوله: وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ~~ثلاثة إلخ)، قال: أبو إسحاق اختلف فى القيمص الذى نهى عن نزعه عنه - عليه ~~الصلاة والسلام - عند الغسل، هل أبقى عليه عند الكفن، أو كفن فى ثلاثة ~~أثواب بغير # باعتبار توابعه، ولواحقه؛ انظر الزرقانى على ms0592 المواهب (قوله: عدم ~~المباشرة)، وقد قالوا: الحى إن لزم من استنجائه كشف عورته صلى بالنجاسة ~~(قوله: للنظافة)؛ ولأنه إذا علم أنه يغتسل لم يأل جهدا فى إحكام غسله، ~~وللخلاف فى الماء، ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة، وعلل الشافعية بالنشاط؛ لأن ~~معالجة الميت تورث ضعفا فى البدن وفتورا، ولا يشترط فيه نية بل قيل: لا ~~يشترط فيه التعميم، وإنما مظنة التطاير، أو ما ينشط (قوله: فى ثلاثة أثواب) ~~تمام الحديث "ليس فيهن قميص ولا عمامة"، ففهمه بعض الشافعية على نفيهما من ~~أصلهما، وبعضهم على أنهما PageV01P542 # يثبت خصوص عدد، (وتجمير) بالجيم بالطيب، (وتخمير) بالخاء العجمة وضع ~~الكفن بعضه على بعض (وزيادة على الواحد، وإيتاره بغير العصائب للرجال ~~أزرة)، أو سراويل (وعمامة بعذبه وقميص، ولفافتان وللمرأة أزرة، وخمار، ~~وقميص)، وترددوا هل يجعل له أكمام؟ (وأربع لفائف، وكره زيادة) على ما سبق ~~للسرف، (ولا يقضى إلا بواحد)؛ كما فى (الخرشي)، وفى (عب) بثلاث، (وهل هل ~~الواجب؟ أو ستر العورة والباقى سنة؟ قولان رجح أولهما)، ويتفق عليه فى ~~المرأة، (فإن أوصى بالزائد ففى ثلثه) المشروع (وطيب داخل كل لفافة، وعلى ~~قطن يلصق بمساجده) أعضاء السجود (ومنافذه) كالحواس، (ومراقه) كإبطه، (وكره ~~تأخره)؛ أي: الكفن عن الغسل (وندب مشى مشيع وإسراعه دون الهرولة)؛ لأنها تنافى # قميص؟ (قوله: ولم يثبت خصوص غسله)؛ انظره مع ما فى المواهب، وغسل - صلى ~~الله عليه وسلم - ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء، ~~والسدر، والثالثة بالماء والكافور (قوله: وتجمير) يندب كونه وترا (قوله: ~~وضع بعضه على بعض) قال ابن القاسم: يبدأ بالذى من جهة اليمين، وعكس أشهب ~~(قوله: وإيتاره) فالثلاثة خير من الأربعة، لمزية الوترية (قوله: بعذبة) ~~يغطى بها وجهه، وأقلها أربعة أصابع، وأوسطها شبر، وأكثرها ذراع (قوله: ~~أزرة) بالضم، والكسر، والأول أكثر (قوله: هل يجعل له أكمام؟ )، وهو الظاهر؛ ~~كما فى كبير الخرشى (قوله: ولا يقضى إلخ)، ولو على أن الواجب ستر العورة، ~~والباقى سنة لتشهير الفرضية (قوله: وفى (عب) بثلاث)؛ لأن تكفينه فى الثلاث ~~حق واجب لمخلوق، وفى (البناني) الأول ms0593 إذا كفن من بيت المال أو جماعة ~~المسلمين، والثانى إن كانت له تركة (قوله: ويتفق عليه فى المرأة)؛ لأن جميع ~~بدنها عورة (قوله: أعضاء السجود) السبعة الجبهة مع الأنف، والكفان مع ~~الأصابع، والركبتان، وأطراف أصابع الرجلين، وإنما خصت هذه الأعضاء؛ لأنه ~~يسرع لها التغير (قوله: كإبطه) أدخلت الكاف عكن بطنه، وخلف أذنيه وتحت حلقه ~~وسرته وبين فخذيه وأسافل ركبتيه (قوله: لأنها تنافى # زائدان على الثلاث (قوله: أزرة) بضم الهمزة وكسرها (قوله: ولا يقضى إلا ~~بواحد) حمله بعض على ما إذا كفن من بيت المال، وما بعده على ما إذا كفن من PageV01P543 # السكينة، واستحب (الشافعية) القرب منه للاعتبار، و (الحنفية) التأخر فى ~~صفوف الصلاة تواضعا فى الشفاعة (وتقدمه)؛ أي: الماشى (وتأخر راكب ومرأة، ~~وسترها بقبة) مثلا (حال الحمل والدفن)؛ لأن ذلك يسرها لو كانت حية (ورفع ~~صغير على أكف) بلا تابوت بعدا عن التفاخر، (ورفع قبر كشبر مسنما) على ~~الراجح (وحثو دان منه)؛ أي: قريب من القبر (ثلاثا) من التراب (فيه، وتهيئة ~~طعام لأهله)؛ لأن بهم ما يشغلهم (إلا أن ينوحوا # السكينة)، وفى الخبر "عليكم بالسكينة عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم" ~~(قوله: واستحب الشافعية القرب)؛ أي: بحيث يرى الميت إذا التفت بلا كلفة قال ~~البليدي: ومن البدع السيئة ازدحامهم على النعش، قال الحسن: هم إخوان ~~الشياطين؛ لأنهم يضرون الميت، والأحياء، وينافى السكينة (قوله: وتأخر ~~راكب)؛ أي: عن الجنازة (قوله: وسترها)، أي: المرأة الميتة المدلول عليها ~~بالمقام لا التى بلصقة، فإنها حية، فهو من باب عندى درهم، ونصفه، قال ~~المواق: ابن حبيب: ولا بأس أن يجعل على النعس للمرأة البكر، والثيب الساج ~~ورداء الوشي، أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة، فلا أحبه، ولا بأس ~~أن يستر الكفن بثوب ساج، ونحوه، وينزع عند الحاجة. انتهى من (ابن يونس)، ~~وهذه هى مسألة تغطية الجنازة بقناع الحلى، وقد أطال فيها فى المعيار آخر ~~الجنائز بما حاصله أن بعضهم قال: يمنع لوجوه ذكرها، وأن بعض الأئمة كان ~~يأمر بنزع ذلك، ولاى صلى على الجنازة، ms0594 وهى مستورة بالحرير، واختار هو جوازه ~~وجواز اكترائه إن لم يجده إلا بذلك (قوله: ورفع صغير على أكف)؛ أي: إلا ~~لمشقة (قوله: وحثو دان)؛ أي: بيديه (قوله: ثلاثا) قيل: يقول فى الأولى ~~{منها خلقناكم}، وفى الثانية {وفيها نعيدكم}، وفى الثالثة {ومنها نخرجكم} ~~(قوله: وتهيئة طعام لأهله)، وأما إصلاح أهله طعاما، وجمع الناس عليه، فلم ~~ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحبة، قال الفاكهانى وفى (ح) كرهه جماعة، ~~وعدوه من البدع، وليس ذلك موضع الولائم، وأما عقر البهائم وذبحها على ~~القبور، فمن أمر الجاهلية، وفى حديث أنس "لا عقر فى الإسلام" خرجه أبو داود. # تركته (قوله: للاعتبار) بحيث إذا التفت يراه بسهولة، وللحاجة فى المعاونة ~~إن PageV01P544 # وتعزية) ومدتها ثلاث بعد الدفن، والأفضل بالبيت (وعدم عمقه)، وأقله ما ~~منع رائحته وحرسه (واللحد ووضع فيه على أيمن مقبلا مسنودا بالتراب، وتدورك ~~إن لم يسدان خولف، فإن دفن بمقبرة الكفار، أو بلا غسل، أو صلاة أخرج إن لم ~~يتغير فيصلى على القبر فيهما، وسده بلين ثم لوح ثم قرمود) من طين على هيئة ~~وجوه الخيل (ثم آجر، ثم حجر، ثم قصب، ثم التراب خير من التابوت) يدفن به، ~~(وجاز غسل امرأة (ابن ثمان)؛ كما قال (المغربي): لا أزيد، وإن جاز نظرها ~~عورته ما لم يناهز؛ لأن الغسل زيادة مباشرة على النظر (ورجل بنت سنتين، ~~وكشهرين)، وهى # وأما ما يذبح فى البيت، ويطعم للفقراء صدقة عن الميت، فلا بأس به إن لم ~~يقصد به رياء، ولا سمعة، ولم يجمع عليه الناس، قال فى المدخل: وليحذر من ~~هذه البدعة السيئة التى يفعلها بعضهم حمل الخرفان، والخبز أمام الجنازة مع ~~ما فيه من المباهاة والرياء والسمعة (قوله: وتعزية)؛ أي: حمل على الصبر ~~بوعد الأجر، والدعاء للميت، والمصاب؛ لخبر "عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ~~لميتك"، وفى الخبر أيضا: "إن الله يلبس الذى عزاه لباس التقوى"، وفى آخر ~~"من عزى مصابا فله مثل أجره"، وقد ورد فيها ألفاظ كثيرة عن السلف، وليس فى ~~ذلك حد معين، وإنما هى ms0595 بقدر ما يحضر الرجل، وبقدر منطقه، وأحسنها ما ورد ~~أجركم الله على مصيبتكم، وأعقبكم خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله ~~فى المدخل (قوله: والأفضل البيت)، ولا بأس بها عند القبر لكن الأدب فى ~~المنزل؛ كنا قال ابن حبيب (قوله: مسنودا بالتراب)، وكره فرش تحته، أو مخدة ~~تحت رأسه (قوله: واللحد) إلا أن يخشى تهوير الأرض (قوله: فيصلى على القبر ~~فيهما)؛ أي: فى ترك الغسل، أو الصلاة هذا هو الصواب خلافا ل (عج)، ومن ~~تبعه، وقوله: وتلازما؛ أي: طلبا لا فعلا بحيث إنه إذا لم يفعل أحدهما سقط ~~الآخر؛ كذا حققه الرماصى (قوله: بلبن)؛ أي: الطين صنع أم لا؟ ؛ لأن السد به ~~أحكم (قوله: قرمود) دالة معجمة أو مهملة (قوله: خير من التابوت)؛ لأنه من ~~زى الأعاجم، وأهل الكتاب (قوله: وإن جاز نظرها إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز ~~تغسيل ما زاد على الثمانى (قوله: بنت سنتين)؛ أي: لا أزيد؛ لأن مطلق الأنثى ~~تميل لها الرجال. # احتيج 0 قوله: قرمود) بفتح القاف ودالة معجمة أو مهملة (قوله: جاز ~~نظرها)، PageV01P545 # الرضيعة فى الأصل، وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق لما سبق، والمحرم فى ~~الأنثيين، أو الذكرين بلوغ، أو فتنة بالغ (والماء المسخن)، واستحب ~~(الشافعي) البارد؛ لأنه يشد الأعضاء؛ كذا نقلوا عنه مع تفضيله الأرض ~~المبلية، فهذا يؤيد ما سبق لنا فى الكافور، (وعدم الدلك، أو الغسل لكثرتهم ~~وصلى عليهم) وفاقا للقانى وخلافا ل (عج) وقولنا: وتلازما؛ أي: إلا لعارض ~~(وإعلام المحافل سرا، وإلا كره؛ وحمل غير أربعة وبدئ بأى ناحية وخروج ~~مثجالة كغير رائعة لأب وابن) كأم وبنت وابن ابن (وزوج وأخ وعم وسبقها) ~~للقبر، ولا ينبغى للصلاة، (وإن بجلوس، ونقل لم يهتكه)، وإلا حرم (وبكا) ~~بالقصر ما # (قوله: وإن كان له إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على السنتين ~~وشهرين، وقوله لما سبق؛ أي: من أن الغسل زيادة مباشرة (قوله: والمحرم فى ~~الأنثيين إلخ)؛ أي: فى نظرهما لبعض (قوله: فهذا يؤيد إلخ)؛ أي: من ms0596 المناقشة ~~فى الأخذ بأنا قبل الدفن إلخ، وذلك؛ لأنه قال: الأرض التى لا تبلى أفضل مع ~~استحبابه ما يشد الأعضاء قبل الدفن (قوله: لكثرتهم)؛ أي: كثرة فادحة موجبة ~~للمشقة الخارجة عن العادة (قوله: وفاقا للقاني)، قال: ينبغى ألا يحرموا أجر ~~الصلاة (قوله: أى إلا لعارض)؛ كالكثرة هنا، أو المراد التلازم فى الطلب؛ ~~كما مر (قوله: وبدء بأى ناحية)؛ وقال ابن حبيب: يبدأ بمقدم الميت اليمين، ~~وهو يسار مقدم السرير، ويختم بمقدم يسار الميت، وهو مقدم يمين السرير، وبعد ~~تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ووافقه أشهب فى البدء بيسار السرير المقدم، ~~ثم بمؤخره، ثم بمقدم يمينه، ثم بمؤخره، وكله بدعة مذمومة، كقراءة الفاتحة ~~عند الحمل (قوله: وخروج متجالة)؛ أي: لكل أحد (قوله: كغير رائعة إلخ)، وإلا ~~حرم مطلقا (قوله: ونقل لم يهتكه)؛ أي: لمصلحة من قرب زيارة أهله، أو رجاء ~~بركة الموضع، وإلا فلا يجوز على الظاهر، وقد يجب إن خيف عليه أكل البحر؛ ~~كما للمصنف (قوله: بالقصر ما # ومنعه الشافعية حتى على أم الصبى إلا بقدر إصلاح شأنه (قوله: والمحرم)، ~~أي: فى نظر بعضها لبعض، وإنما للمرأة أكثر لغلبة حيائها، وشدة تأثير الحزن ~~فيها، ولما سبق أن أرب الرجل من الميتة أقرب (قوله: لعارض)؛ أي: فيقتصر على ~~ترك ما يخصه العارض (قوله: بأى ناحية) خلافا لمن قال: يبدأ بالأيمن تفاؤلا ~~بأنه من أهل PageV01P546 # كان بلا صوت (وإن عند الموت، وكره اجتماع له وحرم قول قبيح، وهل مثله رفع ~~الصوت أو يكره)؟ وما كان فى موت حمزة ونحوه فقبل النهي، وما نقل عن (عائشة) ~~إن صح فغلبة حال، وقد قالت فى الرواية: من حداثة سنى وسفاهتى واللطم حرام ~~على الصواب (زروق) عن القورى (ووه) معناها بالفارسية: لا أرضى يا رب، (ودفن ~~جماعة بقبر لضرورة) كمصر (ولو أجانب)، ولا يؤذى الأول حسب الإمكان، (وكره ~~لغيرها) فى مرة، وإلا فلا ينبش (ولو محارم وولى القبلة الأفضل) وبدء ~~بإقباره (وندب جمع الجنائز) رجاء البركة (يلى الإمام رجل فطفل) حرين # كان بلا صوت)، وبالمد ما ms0597 كان به، وقيل: بهما فيهما (قوله: وهل مثله رفع ~~الصوت)، وفى معناه ما يصنع من الزغاريت عند رفع جنازة الصالحين، وهو بدعة ~~يجب النهى عنها قاله الشيخ سالم (قوله: أو يكره)، وقيل: جائز حال الموت لا ~~بعده، ويأتى جعله خلفها من المكروه (قوله: وما كان فى موت إلخ) من أنهن لما ~~نحن على قتلى أحد قال عليه الصلاة والسلام: "لكن حمزة اليوم لا نائحة له" ~~فتركن النياحة على غيره ونحن عليه (قوله: فقبل النهي)؛ لأن تحريم النياحة ~~كان فى أحد، وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - من النساء من النياحة ما أثر ~~فيه، وقد كان حمزة قتل بأحد، فنزل التحريم (قوله: وما نقل عن عائشة)؛ أي: ~~من أنها صاحت عند موته - عليه الصلاة والسلام - (قوله: ودفن جماعة إلخ) قال ~~ابن القاسم: ويندب الفصل بينهم بالتراب، واكتفى أشهب بالكفن (قوله: لضرورة) ~~كانت بوقت، أو أوقات؛ كما يجوز الجمع بكفن واحد للضرورة (قوله: ولا يؤذى ~~الأول)، فلا تقطع عظامه، ولا تلم، ولا يوضع عليه غيره إلا لضيق المحل ~~(قوله: وندب جمع إلخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء ~~البركة)، فلا يقال: تعدد الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل ~~بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وندب جمع الخ)، ~~ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد # اليمين، قال الأصل: والمعين مبتدع (قوله: حمزة ونحوه) من النياحة على ~~الشهداء فقال - صلى الله عليه وسلم - "لن حمزة اليوم لا نائحة له"، فترك ~~النساء النياحة على أمواتهن، ونحن على حمزة فتأثر - صلى الله عليه وسلم - ~~من ذلك، فحرم الله النياحة (قوله: عن عائشة) من قولها: وضعت رأسه الشريف ~~على الوسادة لما قضى وقت أصيح مع نسوة (قوله: PageV01P547 # (فعبد كذلك) رجل فطفل (ثم خصى ثم مجبوب ثم خنثى ثم أنثى كذلك)، راجع ~~للخصى وما بعده، ومعناه تقديم الحر كبيرا فصغيرا، فالرقيق كذلك (وامتداد ~~الصف لشق الإمام)؛ (أي: فالأفضل أمام الإمام، ومن يليه عن يمينه ثم المفضول ~~عن يساره قال ms0598 (الخرشي): ويكمل الصف لليسار، والراجح: أنه إن وجد فاضل فعن ~~اليمين أيضا ثم مفضوله عن اليسار، وهكذا، ورأس المفضول عند رجل الفاضل ~~فالتفاوت بالقرب للإمام (أو أمامه، وقدم أفضل كل صنف فيه) كالأعلم، ~~والشرعي، ومن قويت شائبة حريته، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك، ~~(وزيارة القبور) عطف على نائب ندب (بلا حد)، والأفضل ليلة الجمعة، ويومها، ~~(وكره إزالة شعثه، وندب ضمه) كتقليم ظفره ليموت كذلك، (وأزيلت مدة، وإن عفى ~~عنها ولم تشرع) متحتمة (قراءة عند موته)، واستحب (ابن حبيب)، وبعضهم (يس)، # الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة ~~تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وامتداد الصف)؛ أي: صف الجنازة بأن تجعل كلها ~~صفا واحدا كم المشرق إلى المغرب، يحتمل أن المراد امتداد صف كل صنف إذا جعل ~~كل صنف صفا (قوله: ثم مفضوله)؛ أي: مفضول الفاضل (قوله: وهكذا)؛ أي: إذا ~~وجد فاضل، فعن اليمين، ومفضوله عن اليسار (قوله: ورأس المفضول)؛ أي: ~~بالنسبة لمن على اليمين، وقوله: عند رجل الفاضل؛ أي: المقدم للإمام (قوله، ~~أو أمامه) عطف على قوله: لشق الإمام؛ أى فيجعل صف الرجال مما يلى الإمام ~~إلى القبلة، ثم صف الصبيان كذلك، وهكذا على ما مر (قوله: والشرعي) العالم ~~بعلوم الشريعة (قوله: وزيارة القبور) قال بعض أهل العلم ولو قبور الكفار إن ~~كانت للاعتبار (قوله: بلا حد)؛ أي: متعين بدليل ما بعده (قوله: والأفضل ~~ليلة إلخ)؛ لملازمة الأرواح أفنية القبور إذ ذاك، والأظهر: جرى زيارة ~~النساء على الخروج المتقدم (قوله: كتقليم) تشبيه فى الكراهة (قوله: ليموت ~~كذلك)؛ إما لقصد الراحة، أو للعادة، فلا كراهة (قوله: ولم تشرع إلخ)؛ لأن ~~المطلوب الاعتبار (قوله: متحتمة) بدليل ما # بالقرب للإمام) هذا على طريقة الخرشى فى صف اليسار، وبه أو بالتيامن فى ~~الأخرى (قوله: ومن لا تخنث فيه)، يعني: الذكر الصريح على خنثى اتضحت ~~ذكورته، وان كان من الذكور (قوله: وندب ضمه) هذا على ما جعله (عب) PageV01P548 # وفى (بن) وصول القراءة للميت، وأنها عند القبر أحسن مزية، وأن ms0599 (العز بن ~~عبد السلام) رئى بعد الموت فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى ~~من قراءة القرآن للموتى، فقال: هيهات وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن ~~(كتجمير الدار، وقبره) عطف على موته، والأحسن الصدقة، والدعاء (وقول # بعده فى الشرح إما للتبرك فلا بأس به، وهو غالب قصد الناس الآن (قوله: ~~وفى (البناني) وصول القراءة إلخ)، ويدل له حديث الجريدتين، فإنه إذا رجى ~~التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أولى، وهو ذهب أبى حنيفة، ~~وأحمد؛ لما روى أبو بكر النجار فى كتاب السنن والدارقطنى عن على بن أبى ~~طالب رضى الله تعالى عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مر بين ~~المقابر فقرأ {قل هو الله أحد} إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من ~~الأجر بعدد الأموات"، وفى سننه أيضا عن أنس يرفعه "من دخل المقابر فقرأ ~~سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات"، وعن أبى بكر ~~الصديق - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار ~~قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له" وروى أبو داود عن ~~معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا على ~~موتاكم سورة يس". ومذهب الشافعي، وجماعة عدم الوصول، والأخبار المذكورة حجة ~~عليهم، وأما الدعاء، فأجمع العلماء على أنه ينفعهم، ويصلهم ثوابه؛ لقوله ~~تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا} الآية وغير ~~ذلك من الآيات والأحاديث، إن قلت قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ~~يدل على عدم وصول ثواب القرآن، فالجواب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ~~{والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم}، أو أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى دون هذه ~~الأمة، فإن لهم ما سعوا وما سعى لهم، أو المراد بالإنسان الكافر، كما قال ~~الربيع بن أنس، وقيل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} من طريق العدل، أو ~~اللام بمعنى على، وقد ألف العلامة شهاب الدين ms0600 بن إبراهيم بن عبد الغنى ~~الروحى الحنفى فى هذه المسألة رسالة سماها (نفحات النسمات فى إهداء الثواب ~~للأموات) حقق فيها الوصول؛ وفى المدخل: من أراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف، ~~فليجعل ذلك دعاء اللهم أوصل ثواب ما أقرأه لفلان (قوله: كتجمير الدار) # مقتضى القياس وفاقا للقانى ورادا على (عج) فى قوله بوجوب الضم، وإن PageV01P549 # استغفروا لها) عطف على مرفوع كره (وانصراف قبل الصلاة) لمن لم يرد المشى ~~للدفن (كقبل الدفن إلا أن يأذنوا، أو يطولوا، وعدم صلاة وإدخاله المسجد)؛ ~~لاحتمال قذر والقول بنجاسته، (والصلاة عليه به وتكرارها إلا جمعا بعد فذ)، ~~ولو تعدد الفذ (فيندب، وتغسيل سقط لم يستهل، وتحنيط، وتسميته، وصلاة عليه، ~~ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع قليلا، وندب غسل دمه، ووجب لفه بخرقة، ~~ومواراته، وكره بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير فيهما) فهو عيب، ويجوز، إلا ~~أن الأفضل مقابر المسلمين (وصلاة فاضل على معروف بمنهى) ظاهره ولو صغيرة، ~~فإن الشهرة تقتضى الإصرار # بعد موته إلا لقصد إزالة ما يكره (قوله: وقول: استغفروا لها)؛ لأنه خلاف ~~عمل السلف (قوله: إلا أن يأذنوا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: وإدخاله ~~المسجد) وأجازه الشافعي، والجمهور، لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن ~~بيضاء فى المسجد (قوله: والصلاة عليه خارجه)؛ لئلا يكون ذريعة لإدخاله ~~المسجد (قوله: وتكرارها الخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على قبر ~~المسكينة إما؛ لأنه وعدها، أو من خصوصياته، أو لأنه الإمام (قوله: وتغسيل ~~سقط)؛ أى التغسيل الشرعي، فلا ينافى قوله: وندب غسل دمه (قوله: لم يستهل)، ~~ولو وضع بعد تمام أشهره، وهذا اصطلاح الفقهاء وإلا فحقيقية السقط لغة: ما ~~وضع لدون أشهره (قول: أو بال)، ولو كثر (قوله: قليلا) بالعرف (قوله: ووجب ~~لفه إلخ) قال المؤلف: الظاهر أنه محمول على ما تم تصويره (قوله: وكره ~~بدار)؛ لأنه لا يؤمن نبشه، وطرحه لطول الزمان، وانتقال الأملاك، وفى ~~(الفاكهاني) على الرسالة تقوية عدم الكراهة، وهو اختيار ابن عبد السلام. ~~(قوله: وليس عيبا) على ما فى كتاب ابن سحنون (قوله: فهو ms0601 عيب)؛ لأنه لا يجوز ~~الانتفاع بمحله، ولا بيعه، وهو وإن كان يسيرا إلا أنه لما عسر زوال صار ~~كالكثير، فللمشترى الرد (قوله: ويجوز إلا أن إلخ)، وأما الدفن فى المسجد ~~المعد للصلاة، فيحرم إلا لمصلحة أو ضرورة، ومن المصلحة عدم النبش، ودعاء ~~الصالحين؛ شيخنا عدوى (قوله: وصلاة فاضل على معروف إلخ) ردعا لغيره؛ # أجاب عنه (بن) و (السيد) (قوله: وجب لفه) لعله فيمن صور (قوله: ويجوز)؛ PageV01P550 # (وإمام على من حده القتل، وإن مات بغيره)، ولا كراهة فيمن حده الجلد، ولو ~~مات به (وتكفين بحرير، ونجس) يؤخذ منه أنه لا يشترط فى صلاة الميت طهارته؛ ~~بل طهارة المصلى (ومصبوغ بغير طيب)، وإلا جاز كمورس (أمكن غيره، وتكبير ~~نعش) كحمل الصغير فى نعش الكبير؛ لأنه من الفخر (وفرشه بحرير، واتباع ~~بمجمرة وقيام لها، وتطيين قبر، وتبيضه، ونقشه)، ويشتد النهى فى القرآن، وقد ~~وقع التردد قديما فى الوصية بوضعه فى القبر هل تبطل؟ أو يرفع عن القذر؟ ~~(وتحويز كثر)، وإلا جاز للتمييز (وحرم بموقوفة) كإعداده حال الحياة؛ كما فى ~~(ح)، وسمعت شيخنا، # سحنون: إلا أن يؤدى لترك الصلاة عليه رأسا (قوله: وإن مات بغيره)؛ أي: ~~القتل (قوله: وإمام إلخ)؛ لأنه منتقم بالقتل، فلا يكون شافعا، ولأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يصل على ما عز - رضى الله عنه - وكذلك القاضي، كما فى ~~(المواق) (قوله: ولا كراهة فيمن إلخ)؛ إلا أن يكون معروفا بمنهى؛ كما تقدم ~~(قوله: وتكفين بحرير) ولو لمرأة للفخر (قوله: واتباع بمجمرة)؛ ولو فيها طيب ~~للتفاؤل؛ ولأنه شعار أهل الكبر، ومحل ذلك إن لم يكن للميت رائحة (قوله: ~~بمجمرة)؛ بالكسر والضم؛ كما فى القاموس: الآلة التى يوضع فيها الجمر والعود ~~(قوله: وقيام لها) إذا رأوها، أو حتى توضع (قوله: وتطيين قبر) أكثر ~~عباراتهم فى تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا ~~وباطنا، وعلة الكراهة ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - "إذا طين لم يسمع ~~صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره"، كذا فى (البناني)، وفيه ms0602 أن ~~الأرواح محلها أفنية القبور من فوق (قوله: وتبييضه) إلا لتمييز (قوله: ~~ويشتد النهي)؛ أي: يحرم، كما فى حاشية الرسالة؛ لأنه تعريض للإهانة (قوله: ~~وتحويز كثر) كان لمباهاة أم لا (قوله: وحرم بموقوفة) إلا أن يكون يسيرا؛ ~~كما فى (ح)، ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه. قال الفاكهانى على # لأنه إذا كان عيبا وجب بيانه (قوله: طهارته) يعني: من الخبث، وكذا ستر ~~عورته، نعم من حيث التكفين كالغسل لا يدخل وقت الصلاة إلا بعده كما تقدم فى ~~لغز التيمم، وكلام (عب) عند قوله: ويؤخذ عفوها يقتضى جريه على إزالة ~~النجاسة، فكأن الكراهة هنا مبنية على سنيتها؛ فانظره (قوله: بمجمرة) بكسر ~~الميم وضمها (قوله: وقيام لها)؛ أي: بقصد تعظيمها. PageV01P551 # ترب مصر كالملك فيجوز إعداده، والمقريزى فى (الخطط) جعل قبة (الشافعي) فى ~~تراب القرافة، فهى كغيرها، نعم فى أواخر الباب الثالث عشر من (متن ~~(الشعراني)) أن (السيوطي) أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسا على ~~أمره - صلى الله عليه وسلم - بسد كل خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر، وهو ~~فسحة فى الجملة لكن سياقه بعد الوقوع، والنزول (كمباهى به، وساتر لأهل ~~الفساد، وكغسل شهيد الحرب)، والنهى # الرسالة؛ لأن فى ذلك تضيقا على الناس، قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة ~~من يهدم بمكة ما بنى بها، ولم أر الفقهاء يغيرون عليه، وقد أفتى من تقدم من ~~جملة العلماء على ما أخبرنى به من أثق به بهدم ما بنى بقرافة مصر، وإلزام ~~البانين فيها حمل النقض، وإخراجه عنها إلى موضع غيرها، وقد كان هذا قبل أن ~~يتغالوا فيها بالبناء، والتفنن فيه، ونبش القبور لذلك، وتصويب المراحيض على ~~أموات المسلمين من الأشراف، والعلماء، والصالحين، وغيرهم، فكيف فى هذا ~~الزمان، وقد تضاعف ذلك جدا حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بدا وجاء فى ~~ذلك أشياء إذا فتحت على ولى - الأمر أرشده - الله لأمر بهدمها، وتخريبها ~~حتى يعود طولها عرضا وسماؤها أرضا، ولو لم يكن فى البناء فيها مفسدة إلا ~~الضيق على الناس لكان ms0603 كافيا فى وجوب الهدم، فكيف وقد انضاف لذلك هتك ~~الحريم، واختلاط البرئ بالسقيم، فإنهم استباحوا التكشف فيها، واتخذوه ديدنا ~~لا يستحون من الله تعالى، ولا من الناس، وخالفوا فى ذلك الكتاب، والسنة، ~~والإجماع، والقياس، وربما أضافوا لذلك آلات الباطل من الدفوف، والجنوك، ~~والشبابات، واقتحموا فى ليالى الجمع وغيرها تعاطى هذه المحرمات واستهانوا ~~بحرمة القبور وارتكبوا بين ظهرانيها الفجور، وربما أكلوا الحشيش، وشربوا ~~الخمور، وهذا مع أنها مواطن الاعتبار وتذكر الموت وخوف عقوبة الجبار، ~~فناهيك بها معصية ما أفظعها وشناعة ما أشنعها! ! ولم أسمع بذلك فى بلد من ~~بلاد المسلمين ولا غيرهم. انتهى (قوله: لكن سياقه بعد الوقوع إلخ)؛ أي: ~~سياق كلام الشعراني، فلا يلزم من الاغتفار بعد الوقوع جواز القدوم على ذلك ~~ابتداء (قوله: كمباهى به) تشبيه فى الحرمة (قوله: شهيد الحرب)؛ أي: دون ~~غيره من الشهداء، وإنما غسل - عليه الصلاة والسلام - مع أنه أفضل؛ لأنه ليس ~~به ما نهى عن إزالته من الدم الذى هو عنوان الشهادة، والكامل يقبل زيادة ~~الكمال على أن PageV01P552 # يتناول إزالة الدم، ولو بغير غسل (ولو ببلد الإسلام، أو رجع سيفه عليه، ~~أو جنبا)؛ لانقطاع التكليف، (أو غمر، ولو أنفذت مقاتله فخلاف) المعتمد عند ~~(عب) عدم الغسل، ورجح (بن) ما للأصل من غسله، (وكغير ثيابه) التى قتل فيها ~~(المباحة)، فلا تنقص ولا تزاد (إلا الستر، وندب بخف، وقلنسوة، ومنطقة، ~~وخاتم) مباح، (فلا قيمة لا كدرع)، وبيضة (وكالكافر) غسلا وكفنا، وصلاة ~~ودفنا (ولو صغيرا)، حيث لا يجبر على الإسلام على ما يأتى (إلا أن يضيع ~~فليوار لأى جهة)، ولا يقصد قبلتنا، لأنه ليس من أهلها، ولا قبلتهم؛ لأنا لا ~~نعتبرها، ولا فرق بين الأب وغيره (وإن اختلطا) الشهيد، والكافر (مع غيرهما ~~غلب) الغير (وميز المسلم بنية الصلاة وكره) غسل، وصلاة (على دون الثلثين) ~~مع أنه يؤدى لترك الصلاة رأسا، ومحصل جواب (التوضيح)، أنا لا نخاطب بالصلاة ~~إلا بشرط الحضور (بإلغاء الرأس، (وهل تكره على غائب أو تحرم؟ # هذه مزية (قوله: والنهى يتناول)، وأما إزالة ما عليه ms0604 من الأقذار، فلا بأس ~~به إذا لم يزل دما (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وتغسيل عمر بن الخطاب - رضى ~~الله عنه -؛ لأن قاتله ذمى (قوله: أو رجع سيفه)؛ أو سقط من على فرسه (قوله: ~~ورجح البنانى إلخ)، وكذلك شيخنا عدوى فى حاشية الرسالة (قوله: المباحة)، ~~وأما غيرها، فينزع (قوله: فلا تنقص إلخ)؛ أي: يحرم (قوله: فلا)؛ أي: ~~المنطقة، والخاتم (قوله: كدرع) من كل ما هو آلة للحرب (قوله: حيث لا يجبر ~~على الإسلام)، وهو الكتابي، ولو صغيرا (قوله: غلب الغير) لكن فى اختلاط ~~الشهيد بالمسلم غيره لا يجرد كل منهما من ثيابه ويكفنان احتياطا (قوله: مع ~~أنه يؤدى لترك الصلاة إلخ)، أي: وهى واجبة لا تترك خوف الوقوع فى مكروه ~~(قوله: إلا بشرط الحضور)، أي: حضور الكل، وما فى حكمه (قوله: وهل تكره ~~إلخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على النجاشى لما بلغه موته بالحبشة ~~إما خصوصية له أو؛ لأن الأرض رفعته، وقد أورد على ذلك بعض الشافعية أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا ~~اتباعه والائتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. # (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وإنما غسل عمر؛ لأن قاتله كان ذميا (قوله: إلا ~~أن يضيع فليوار)، ولو حربيا بدليل قليب بدر، وسقوط حرمته حيا زالت علته ~~أعني: لعله يسلم (قوله: المسلم) لم يقل غير الشهيد؛ لأن بعضهم كالحنفية يرى ~~الصلاة PageV01P553 # وقدم فيها موصى إلا لكبغض وارث، ثم الخليفة لا نائبه إلا فى الخطبة) أيضا ~~(ثم أقرب العصبة) فلا دخل للزوج فى الصلاة، وأما السيد فبالعتق (فإن ~~تساووا) فى القرب، (فكالإمامة) يقدم الأفضل، ثم القرعة (كاجتماع جنائز) لكل ~~ولي، والعبرة بالأولياء لا الجنائز، (وصلى النساء أفذاذا بلا ترتيب) على ~~الأصح (والقبر حبس على الدفن)، فإن نقل منه، أو بلى لم يتصرف فيه بغير ~~الدفن (وما دام به) جزء منه محسوس لا عجب الذنب، ويكفى فى ذلك غلبة الظن ~~(كره مشى إن سئم، والطريق غيره، وحرم نبشه إلا لضرورة آخر، أوشح بمغصوب) ~~ككفن ms0605 (لم يفسد، # قال: ومما يدل على رد هذا التأويل أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس ~~إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه، وفيه نظر، فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا ~~التأويل روى ابن حبان فى صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبى - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: "إن أخاكم النجاشى توفى فقوموا عليه" فقام رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وصفوا خلفه فكبر أربعا، وهم لا يظنون إلا أن جنازته ~~بين يديه. وأيضا هو قد مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة؛ فتعين فرض ~~الصلاة عليه، لعدم من يصلى عليه، ثم مما يدل على ذلك أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - لم يصل على أحد غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون، ~~وسمع بهم، فلم يصل عليهم غيبا إلا واحدا أورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، ~~وهو معاوية بن معاوية المزنى روى حديثه الطبرانى فى الأوسط (قوله: وقدم ~~فيها موصى)، ويقضى له بذلك (قولهك إلا لكبغض)؛ لعدم جواز الوصية (قوله: ~~أيضا)؛ أي: كما ناب فى غيرها (قوله: ثم أقرب العصبة) قال ابن محرز: ولو ~~رقيقا، وأما إن كان الميت رقيقا، فقال ابن الحاجب: يقدم السيد (قوله: فلا ~~دخل للزوج إلخ)، وإنما قدم فى الغسل؛ لأنه عورة (قوله: كاجتماع جنائز)؛ أي: ~~يقدم الأفضل كالإمامة (قوله: لا الجنائز)، فيقدم الولى الفاضل، ولو كان ~~وليه مفضولا (قوله: والقبر)؛ أي: لمسلم (قوله: كره مشى)، وجلوس (قوله: وحرم ~~نبشه) عطف # عليه، فلا يضر عدم التعرض له فى النية بنفي، ولا إثبات (قوله: السيد)، ~~يعني: المعتق بدليل ما بعده فهو مؤخر عن أولياء النسب، وأما إن كان الميت ~~رقيقا، فسيده مقدم على الكل (قوله: أو مال معه) كأن نسيه من ألحده كما فى ~~الأصل، قال (ق): بمجرد الدعوى من غير توقف على بينة، أو تصديق بخلاف الكفن ~~المغصوب؛ فانظر الفرق بينهما؛ كذا فى (بن)، أقول: الفرق أن التكفين حوز ~~كوضع PageV01P554 # أو حفر بملك، وإلا فالقيمة فيهما)؛ أي: مغصوب فسد، وحفر ms0606 بغير ملك (أو مال ~~معه، وشق) بطنه (عن كثير) نصاب زكاة (ولو بشاهد ويمين)، والظاهر: أنه لا ~~يتأتى هنا يمين استظهار؛ لعدم تعلقها بالذمة، فيلغز بها دعوى على ميت ليس ~~فيها يمين استظهار، (فإن لم يوجد عزر المدعي، والشاهد لا عن جنين، ولو رجى) ~~على المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق (بل ~~تؤخر لموته ولو تغيرت، والراجح حرمة أكله للمضطر، ودفنت مشركة حملت من مسلم ~~عندهم، ورمى البحر من يتغير قبل البر)، ويغسل، (ولا يثقل، ولا يعذب # على كره (قوله: أو مال معه)، ولو لم تقم به بينة (قوله: نصاب الزكاة) ~~ظاهره: أنه لا يبقر على الأقل، ولو بدينار مثلا مع أن له بالا ولو قيل: ~~يبقر عما له بال كان أولى مؤلف (قوله: لا عن جنين) تعذر إخراجه من المحل ~~المعتاد (قوله: ولو تغيرت) ارتكابا لأخف الضررين، لا يقال: البقر أخف؛ لأن ~~الشارع لم يسلطنا على ذلك، إن قلت بقاؤه فى البطن بمنزلة الدفن لا ثمرة فيه ~~قلنا: نعم إلا أن البقاء فيها ليس من فعلنا بخلاف الدفن، تأمل. (قوله: ~~والراجح حرمة أكله إلخ)، ولو من نفسه، وما يأتى من أنه إذا خيف على من به ~~الأكلة سر بأنها فى بقية العضو يقطع ما هى به، لأن الداء أسقط حرمته (قوله: ~~حملت من مسلم) بوطء شبهة، أو بنكاح فى كتابية (قوله: ولا يثقل)، وقال ~~سحنون: يثقل، وعليه عمل الناس الآن؛ لأنه إذا لم يثقل # اليد، ولذا يقطع من سرقه من القبر (قوله: نصاب زكاة) لم يذكر نصاب ~~السرقة؛ لأنه استبعد فى (حش) (عب) هتك حرمة الميت الذى يتأذى بما يتأذى به ~~الحى بشق بطنه فى ربع دينار، فإن قيس على قطع يد السارق قلنا: لا يلزم أن ~~ما نحن فيه سرقة؛ كما استبعد نصاب الزكاة بأنه يقتضى إهمال تسعة عشر دينارا ~~مطلقا، فلعل الأظهر إحالة ذلك على العرف باختلاف الأحوال (قوله: ولو ~~تغيرت)؛ ارتكابا لأخف الضررين؛ لأن بقاء الميت من غير دفن أخف من دفن ms0607 الحي، ~~إن قلت: هو فى بطنها يموت كالدفن سواء: قلنا: هذا ليس من فعلنا، ولما لم ~~يرد إذن بالتسلط عليها بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلا حتى يقضى ~~الله أمرا كان مفعولا (قوله: حرمة أكله)، ولو لنفسه، فلا يأكل بعض أعضائه ~~إذا اشتد جوعه، وليس كجواز قطع عضو به الأكلة؛ لأن وجود الداء به أسقط ~~حرمته (قوله: ولا يثقل) إلا إن صح PageV01P555 # ببكاء لا ينفذ إيصاء بتركه، والصلاة على كالجار، والصالح)، والصاحب، ~~والقريب (أحب من النفل)، ولو قام بها الغير. # (باب) # تجب زكاة، # تبع حركة المركب، وهو خلاف الستر (قوله: ببكاء إلخ)؛ أي: حرام (قوله: لا ~~ينفذ إيصاء بتركة) سواء أوصى بتركة أم لا، فإن أوصى به أو كان ينفذ إيصاؤه ~~به، ولم يوص، فإنه يعذب، وهو محمل حديث "يعذب الميت ببكاء أهله"، وإلا فهو ~~ليس من كسبه، وقيل: محمول على ما إذا كان سنة فى أهله، أو على ذكر المفاخر، ~~أو العذاب كناية عن التوبيخ، أو تأذيه بمساوئ أهله من البكاء (قوله: أحب من ~~النفل) لا طلب العلم (قوله: ولو قام بها الغير) بالشروع فيها إذ بعد الفراغ ~~الإعادة مكروهة على ما تقدم، وهذا بناء على سقوط فرض الكفاية بالشروع، وإلا ~~فهى فرض كفاية؛ كذا قيل، وفيه أن اللاحق فى الأثناء له ثواب الفرض. ### | AUTO (باب الزكاة) # (قوله: تجب زكاة) الإتيان بالمضارع؛ نظرا لتجدد التعلق التنجيزى الحادث ~~باعتبار # ما بلغنا أنه يتبع حركة السفينة فى المالح إن لم يثقل، فليثقل لستره، ونص ~~على الغسل؛ لئلا يتوهم أن رميه فى الماء مغن عنه. ### | AUTO (باب الزكاة) # هى من النمو المعنوي، نظير تزكية الشهود، أو الحسى تفاؤلا بالنمو ببركتها ~~بالأرباح ونحوها، أو باعتبار تربيتها وتضعيفها عند الله كما ورد، وشرعا قال ~~ابن عرفة: الزكاة اسما جزء من المال شرط لوجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، ~~وأورد عليه من قال: إذا بلغ مالى عشرين دينارا فعلى لله دينار للفقراء ~~مثلا، وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية، فهذا سبب لا شرط (بن)، ms0608 وفيه ~~نظر؛ لأن الصواب أن النصاب سبب فى الزكاة أيضا، وتعبير ابن عرفة بالشرط ~~تسامح، أقول: قد يتكلف الجواب بأن المراد الشرط الذاتى يعني: بجعل الشرع لا ~~بإيجاب المكلف على نفسه (قوله: تجب زكاة) محط القصد القيود على القاعدة ~~أعني: قوله: بتمام PageV01P556 # وعلى ولى الصغير، والمجنون)، ورفع للحاكم إن خشى غرما (بتمام الملك)، فلا ~~زكاة فى مال الرقيق لا عليه لعدم تمام؛ ملكه، ولو لم يجز انتزاعه، ~~كالمكاتب، ولا على السيد؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا اللهم إلا بعد ~~حول من انتزاعه، وفى # كل شخص، وإلا فالوجوب أمر مضى، ومحط الفائدة، والقصد قوله: بتمام الملك، ~~وإلا فوجوب الزكاة أمر ضرورى (قوله: وعلى ولى إلخ) عطف على محذوف؛ أي: على ~~المالك، وعلى ولى إلخ، فالعبرة بمذهب الولى لا أبى الطفل لموته، ولا الطفل؛ ~~لأنه غير مخاطب بها تكليفا، وإن خوطب بها وضعا، فإن لم يخرجها حتى بلغ ~~الصبي، فالعبرة بما قلده الصبى ويخرج عن الأعوام الماضية إن قلد من يرى ~~وجوبها فى ماله، ولو كان مذهب الولى لا يراه بل قال الشيخ سالم: لو رفع ~~الولى لمن لا يرى الوجوب، وحكم بعدمه، فالظاهر عدم السقوط عن الصبى إذا قلد ~~بعد البلوغ من يراه البليدي، وكأن وجهه أن حكم الحاكم إنما تعلق بالولي، ~~والصبى مخاطب بأمر جديد إن قلد من لا يراه فلا شيء عليه، ولو كان مذهب ~~الوصى الوجوب، وتنظير الأجهورى قصور (قوله: ورفع للحاكم)؛ أي: الذى يرى ~~الوجوب فى مال الصبي، ومحل الرفع فى غير الحرث؛ لأن أبا حنيفة لا يخالف فيه ~~(قوله: إن خشى غرما) بأن يكون فى البلد حاكم يرى عدم الوجوب، ولا يخفى عليه ~~أمر الصبي، فإن اطلع عليه الحاكم فى حالة عدم خشية الغرم وغرمه، فاستظهر ~~(عب) أنها مصيبة من الولي، واستظهر البنانى الرجوع بها على الصبي، وانظره ~~(قوله: بتمام الملك) ذكر البليدى فى غير موضع أن لا زكاة على الأنبياء؛ ~~لأنهم لا ملك لهم مع الله؛ كما لابن عطاء الله، ونقل خلاف ms0609 الشافعية فيه، ~~قال المؤلف: وهو ذوق حال وجدانى خاص بهم، فلا يقال: كل أحد لا ملك له مع ~~الله (قوله: ولو لم يجز انتزاعه)، فعدم تمام الملك من حيث إنه لا يتصرف فيه ~~التصرف التام؛ لا؛ لأن للسيد انتزاعه إذ لا يشمل المكاتب (قوله: لأن من ملك ~~إلخ)؛ أي: لأن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك لا # ملك إلخ، وأصل الحكم ضرورى (قوله: على ولى إلخ) عطف على محذوف، أي: على ~~المكلف، وعلى إلخ (قوله: إن خشى غرما)، فإن لم يخش لكن طرأ فغرمه، فاستظهر ~~(عب) أنها مصيبة نزلت به، (وبن) الرجوع بها على الصبي، وهو ظاهر إن بلغ ~~وقلد من يراها. (قوله: الملك) خرج المودع والمرتهن والمستعير، فلا يزكون إذ PageV01P557 # (الشاذلى على الرسالة) قال (ابن عبد السلام): عندى أن مال العبد يزكيه ~~السيد أو العبد؛ لأنه مملوك لأحدهما قطعا، فكأنه جعله من فروض الكفاية إن ~~قلت قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} يقتضى أن ~~العبد لا ملك له كما يقول غيرنا فكيف نقول إنه يملك لكن ملكا غير تام؟ ~~فالجواب أن الصفة مخصصة على الأصل لا كاشفة، وهو معنى ما قيل لا يلزم من ~~ضرب المثل بعبد لا يملك أن كل عبد لا يملك (والحول)، وإنما يتم بمجئ ~~الساعي، وما يأتى من إخراجها قبله رخصة، أو أن ما قارب الشيء له حكمه (وإن ~~غير سائمة)، والقيد فى حديث: "فى سائمة الغنم الزكاة" خرج مخرج الغالب؛ فلا ~~مفهوم له؛ نظير {وربائبكم اللاتى فى حجوركم}، # يعد مالكا، فإن من ملك أن يملك أربعين شاة لا يعد مالكا قبل شرائها حتى ~~تجب عليه الزكاة (قوله: مخصصة)؛ أي: مخصصة للعبد الذى ضرب به المثل أنه لا ~~يملك (قوله: والحول) سمى حولا لتحول الأمور فيه (قوله: من إخراجها قبله)؛ ~~أي: فى العين، والماشية إذا لم يكن هناك ساع (قوله: وإن غير سائمة)؛ أي: ~~وإن كان المزكى المفهوم من السياق غير سائمة بل معلوفة، وعاملة (قوله: خرج ~~مخرج ms0610 الغالب)، فإنه الغالب فى مواشى العرب، والقيد إذا كان لا مفهوم له، ~~فلا يخصص # لا ملك لهم (قوله: من فروض الكفاية)؛ أي: بالنسبة للسيد وعبده، وعلى ~~المشهور يمكن أن يهب لعبده ماله، ولو لم يعينه له؛ لاغتفار الجهل فى ~~التبرع، ثم كلما أنفق شيئا نوى انتزاعه فلا زكاة. # واعلم أن الحيل الشرعية ورد الإذن فيها فى الجملة؛ كما فى حديث بيع ~~الصاعين من ردئ تمر خيبر بدارهم؛ ثم يشترى بها صاعا جيدا، وظاهره: لو من ~~شخص واحد، لكن مذهبنا عدم الاسترسال فى القياس فى الحيل؛ لأنها خرجت مخرج ~~الرخص التى يقصتر فيها على ما ورد، وها هو تحيل أهل السبت وغيرهم أداهم ~~للهلاك، فسدت ذرائع الفساد فيما كثر قصده وقويت التهمة فيه. (فائدة) ذكر ~~شيخنا السيد لا زكاة على الأنبياء، لأنهم لا ملك لهم مع الله، أقول: قريب ~~منه فى المعنى أنهم لا يورثون، ثم هو ذوق خاص بهم، وإلا فكل أحد لا ملك له ~~مع الله - عز وجل - (قوله: أو إن ما قارب) المقابلة باعتبار تغاير النظرين ~~فى المفهوم، وإن لم يخرج هذا عن الرخصة، فالمراد له حكمه فى الجملة من ~~الإجزاء لا الوجوب (قوله: فلا مفهوم له)؛ PageV01P558 # فإنها تحرم، ولو لم تكن فى الحجر، وما يقال قدم عموم منطوق فى أربعين ~~شاة، ففيه أن هذا (مطلق)، فكان يحمل على المقيد (لا متولدا من نعم ووحش، ~~وإن بوسائط)، ولو كانت الأم نعما، وقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ~~أغلبي، هذا هو الراجح (والأولاد على حول الأصل)، ولا تؤخذ الزكاة منها إلا ~~إذا بلغت السن الآتى (وإن ذهب) الأصل، ولو ولد البقر غنما، فعلى حول الأصل ~~لكن تزكى على أنها غنم، (أو لم يكن نصابا)؛ لأن الأولاد كالجزء بخلاف ~~الفائدة، (وفائدة النعم) من التنعم، أو من لفظ نعم؛ لأن الجواب به يسر (على ~~حول القديم) إن كانت من جنسه، كما فى (التوضيح) وهو ظاهر، والفرق بين فائدة ~~النعم، وغيرها أن شأن (النعم) لها ساع يخرج فى السنة مرة واحدة (وإن ms0611 قبله ~~بلحظة إن كان) الأصل (نصابا) من النصب؛ لأنه # العموم؛ كما فى المحلى وغيره (قوله: قدم عموم)؛ أي: على مفهوم "فى سائمة ~~الغنم الزكاة" (قوله: ففيه أن هذا مطلق)؛ لأن العام لفظ يستغرق الصالح له ~~من غير حصر (قوله: وإن بوسائط) تبع (عج)، وظاهر نقل المواق قصره على ~~المباشرة، واستظهره البدر انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولو كانت الأم ~~نعما) خلافا لتشهير الجزولى وجوب الزكاة، ولمن قال بالزكاة مطلقا (قوله: ~~ولا تؤخذ الزكاة منها)، فلا يلزم من وجوب الزكاة فيه إجزاء الأخذ منها ~~(قوله: أو لم يكن)؛ أي: الأصل (قوله: وفائدة النعم)؛ أي: ما تجدد ولو بشراء ~~أودية (قوله: إن كانت من جنسه)، وإلا استقبل بها حولا (قوله: وهو ظاهر)؛ ~~لأنه لا يضم إلا ما كان من الجنس، أي: فهو قيد بديهى غير متوهم؛ كما فى ~~(البدر) (قوله: والفرق بين فائدة النعم وغيرها)؛ أي: حيث قيل بالضم فيها ~~دون العين (قوله: إن شأن إلخ)، فهذا فرق باعتبار الشأن، والغالب، فلا يرد ~~أنه يضم كذلك مع عدم الساعى (قوله: فى السنة مرة واحدة)؛ أي: فلو لم تضم ~~لزم تكرر خروجه، أو ظلم الفقراء بإبقائها للعام الثانى بخلاف زكاة العين، ~~فإنها موكولة لأربابها (قوله: إن كان الأصل إلخ)؛ أي: واستمر تاما، فإن نقص ~~قبل الحول ولو بلحظة استقبل، ولو كان المجموع نصابا # لأنه لبيان الواقع باعتبار الغالب (قوله: وإن بوسائط) وفاقا ل (عب) و ~~(عج)، وظاهر نقل الموافق قصره على المباشرة، واستظهره البدر فلينظر (قوله: ~~وهو ظاهر) إذ لا ضم مع اختلاف الجنس (قوله: من النصب) فى الناصر على ~~التوضيح النصاب فى PageV01P559 # كعلامة نصبت على الزكاة، أو نصب السعاة، وتعبهم، أو نصيب الفقراء (وإلا ~~استقبل بهما) الفائدة والقديم (الإبل) قدمها؛ لأنها أشرف النعم، ولذا سميت ~~جمالا للتجمل بها (فى كل خمس ضائنة سنة إن لم يغلب المعز بالبلد)، ولا ~~يعتبر غنمه هو (ويجزى بعير عن شاة لا أكثر، ولو فاق) قيمة (إلى خمس ~~وعشرين)، فالوقص أربع، وهو ما بين النصابين (فبنت ms0612 مخاض دخلت فى الثانية)؛ ~~لأن الحمل مخض فى بطن أمها؛ لأن الإبل تحمل سنة وتربى سنة (وتفاوت ما ~~بعدها) من الأسنان الآتية (سنة) بين كل، (فإن كان له ابن لبون فقط فهو)؛ ~~أما إن وجدا، أو فقدا فهي، # (قوله: والا استقبل بهما)، ولو كانت الفائدة نصابا (قوله: الإبل) مبتدأ ~~أول وضائنة مبتدأ ثان، وفى كل خمس خبره والجملة خبر الأول، والعائد محذوف؛ ~~أي: منه، والإبل بكسر الهمزة والباء، وتسكين الباء للتخفيف، ولا واحد لها ~~من يعقل لزم تأنيثها، وتصغيرها أبيلة كغنيمة، ونحو ذلك، والجمع آبال، وفى ~~القاموس الإبل واحد يطلق على الجمع، وليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه على ~~أبابيل (قوله: إن لم يغلب إلخ) بأن يغلب الضأن، أو يتساويا، وقال ابن عبد ~~السلام: الأقرب فى التساوي، تخيير الساعي، وقال ابن هارون: رب المال، فإن ~~غلب المعز أخرج منها وخير ربها فى إخراج الأفضل، والأدين، ويجزئ الضأن، ~~ويجبر الساعى على القبول؛ كما فى التوضيح؛ قال سيدى زروق: وهل يلحق غنم ~~الترك بالضأن، أو المعز؟ لم أر فيه نصا. انتهى (قوله: المعز) بفتح العين، ~~وإسكانها، وهو اسم جنس الواحد ماعز، والأنثى ماعزة (قوله: فى البلد)، فإن ~~فقد الأمران بالبلد اعتبر جل كسب أقرب البلاد. اه، (ح) (قوله: ويجزئ بعير ~~الخ)، أي: تفى قيمته بها، ولو كان سنه أقل من عام؛ كما لعبد المنعم القروي، ~~وصححه ابن عبد السلام (قوله: دخلت فى الثانية)، وتسمى قبل ذلك حوارا (قوله: ~~فهى ظاهرة)، ولو كانت # اللغة أصل الشيء قلت: ومنه نصاب السكين، لأنه أول درجات الوجوب، وأصل ~~تنبنى عليه الزكاة، وسمى الحول؛ لتحول الأحوال فيه، وسنة لتسنه الأمور، أي: ~~تغيرها، وعاما لعموم الشمس الفلك فى تنقلها (قوله: ضائنة) (عب) التاء فيه ~~للوحدة أقول: إنما يظهر إذا كان بسكون الهمزة والنون، ضأن، وضأنه، كثمر PageV01P560 # فإن بادر به فى فقدهما قبل إلزام الساعى بها قبل إن كان صوابا، (وفى ست ~~وثلاثين بنت) لبون) ولدت أمها، وصار لها لبن جديد، فالوقص عشرة، ولا يجزئ ~~عنها حق، (وست وأربعين ms0613 حقة) استحقت الجمل، أو طروق الفحل، (وإحدى وستين ~~جذعة) تجذع أسنانها، (وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان إلى مائة ~~وعشرين ثم إن زادت آحادا) على المعتمد (اختار الساعى حقتين، أو ثلاث بنات ~~لبون، وتعين ما وجد، وعشرات تقرر فى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، ~~البقر فى ثلاثين تبيع سنتين، وفى أربعين مسنة ثلاث، وخير الساعى # كريمة فى حال وجودها، وهو أحد احتمالين؛ انظر (عب). (قوله: قبل إلزام ~~الساعي)، وإلا لم يقبل (قوله: إن كان صوابا) بأن يكون أكثر ثمنا، أو أسمن ~~(قوله: ولا يجزئ عنها حق)؛ لأنه لا مزية فيه تعادل فضيلة أنوثة بنت اللبون، ~~واستحقاق الحمل، لا مزية فيه للمساكين بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض، فإن ~~فيه فضيلة ورود العشب، والكلأ، ويمنع نفسه من صغار السباع؛ تدبر. (قوله: ~~تجذع) بضم المثناة فوق، وكسر الذال؛ كما هو المأخوذ من المصباح، وقيل: ~~بفتحهما، وقيل: بفتح المثناة، وكسر الذال؛ أي: تسقط (قوله: ثم إن زادت ~~آحادا)؛ أي: كاملة، فلا يعتبر الكسر خلافا لبعض الشافعية (قوله: اختار ~~الساعى الخ) مما هو الأصلح للفقراء؛ كما لابن القصار، ويجزئ الساعى ما أخذ، ~~ولو كان الآخر أفضل عند رب المال. اه؛ (ح). (قوله: على المعتمد) مقابله قول ~~ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون (قوله: وتعين ما وجد) إلا أن يكون بصفة ~~لا تجزئ، أو يكون من الكرائم، فكالعدم، فمحل اختيار الساعى عند وجودهما إذا ~~لم يكن أحدهما من الكرائم، أو بصفة لا تجزئ، ولا تعين الآخر. انتهى (ح). ~~(قوله: تقرر فى كل إلخ)، فإن زادت المائة والثلاثون عشرة ففيها ثلاث حقاق، ~~وهكذا على ضابطه (قوله: البقر)، ويقال له بيقور؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: ~~يشقها، وإنما لم يعطفه على ما تقدم؛ لأن كل نصاب مستقل (قوله: تبيع سنتين) ~~الإضافة لأدنى ملابسة، أي: ابن سنتين سمى تبيعا، لأنه يتبع أمه، أو لأن ~~قرنيه نبتا، فتبعا أذنيه، # وثمرة أما إن كان بياء نسبة، فالتاء لمشاكلة تاء الوحدة فى الموصوف، أي: ~~شاة منسوبة للضأن، والذى ms0614 فى القاموس: الضأن خلاف المعز قال: ويحرك، وكأمير، PageV01P561 # إن أمكن سنان، وتعين ما وجد، الغنم فى أربعين شاة سنة، وفى مائة وإحدى ~~وعشرين شاتان، وفى مائتين ونيف) من المائة الثالثة (ثلاث)، ولا عبرة بأبعاض ~~شاة مثلا، (ثم فى كل مائة شاة، ولزم الوسط، وإن عن خيار، أو أشرار إلا أن ~~يرى الساعى أخذ معيبة كتيس) هو الذكر الذى لا يضرب على الأنثى (لا صغيرة، ~~وضم بخت لعراب، وجاموس لبقر، وضأن لمعز، والواحدة من الأكثر، وإلا) يكن ~~أكثر بأن تساويا (خير الساعي، والثنتان من كل إن تساويا أو أوجب الأقل ~~الثانية)، وهو معنى كونه غير وقص (وكان نصابا، وإلا فمن الأكثر، والثلاث ~~كاثنتين وواحدة)، فيلزم أن اثنتين من # ولرب المال أن يدفع عنه أنثى، وليس للساعى الامتناع من أخذها؛ لأنها خير ~~من التبيع لفضيلة الدر، والنسل، ولا أن يجبر ربها عليها، ولو لم يجد التبيع ~~على المشهور، انظر (ح). (قوله: إن أمكن سنان)؛ كمائة وعشرين، فإنه يخير بين ~~أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات (قوله: الغنم) من الغنيمة فى الحديث: "الشاة فى ~~البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة غنى" (قوله: ولا عبرة إلخ)؛ أي: ~~لأنه لابد أن يكون النيف شاة كاملة، فأكثر، ولا عبرة بالأبعاض إذا كان له ~~شريك فى إيجاب الشاة الثالثة مثلا (قوله: إلا أن يرى الساعى أخذ إلخ)، ولو ~~مع وجود الوسط على الصواب، ولا يشترط رضى ربها عند ابن القاسم خلافا لابن ~~المواز (قوله: الذى لا يضرب)؛ أي: مع بلوغ سن الضراب، وإلا فهو مشكل مع أخذ ~~الجذع، وهو لا يضرب (قوله: لا صغيرة) لنقصها عن السن (قوله: بخت) نوع من ~~الإبل له سنامان يأتى من خراسان ضخمة مائلة للقصر واحده بختى (قوله: ~~وجاموس) فارسى معرب، وهو أنبل البقر، وأكثرها لبنا (قوله: أو أوجب الأقل ~~الثانية؛ كمائة وعشرين ضأنا مثلا، وأربعين معزا (قوله: وإلا فمن الأكثر)؛ ~~أي: وإلا يكن الأقل نصابا بل دون، ولو كان غير وقص، كمائة وعشرين ضأنا، ~~وثلاثين معزا، أو لم يوجب الثانية، وكان نصابا كمائة ms0615 وإحدى وعشرين ضأنا، ~~وأربعين معزا (قوله: فيلزم أن اثنتين من # وهى ضائنه بوزن فاعلة للتأنيث (قوله: ولا عبرة بإبعاض شاة)، يعني: إذا ~~كان له مائتان، وشركة مع رجل بنصف شاة، ومع آخر بنصف آخر لا يقال: كمل عنده ~~مائتان، وشاه فعليه ثلاث شياه، وأشار بقوله: مثلا لنظير ذلك فى البقر ~~والغنم (قوله: لا يضرب)، والضارب فحل. PageV01P562 # الأكثر على كل خال، (واعتبر فى الرابعة) من الشياه، أما أربعة غير الشياه ~~فكالاثنين من كل نصفهما إلى آخره (فأكثر كل مائة، وأربعون بقرة وعشرون ~~جاموسا منهما)؛ لأن فى ثلاثين تبيعا يفضل عشرة مع عشرين، فالحكم لأكثرهما، ~~(واستقبل بماشية دفع فيها عينا أو مخالفا) كإبل ببقر، (وأرجعت بعقد، وإن ~~إقالة قبل قبض الثمن) وأولى بعده؛ لأنها حينئذ بيع جزما، (وبكعيب)، وفساد، وفلس # الأكثر على كل حال)، وذلك: لأنه أوجب الأقل الثالثة، وكان نصابا فمنه ~~واحدة، والباقى من الأكثر، وإلا فالجميع منه، وأما عند التساوى فواحدة من ~~كل، وخير الساعى فى الثالثة (قوله: فكالاثنين إلخ)؛ لتقرر النصب، فيعتبر كل ~~على حدته (قوله: كل مائة إلخ)، ففى ثلاثمائة وأربعين معزا، وستين ضأنا ~~الرابعة من الضأن، لأنه أكثر المائة الرابعة، ولا يعتبر ما قبل تمامها من ~~الأوقاص؛ لأن ذلك قبل تقرر النصب، وإلا كان الكل من المعز (قوله: منهما)، ~~أي: من كل تبيع (قوله: لأن فى ثلاثين إلخ) دفع ما يقال: كيف يكون من كل مع ~~أنه قد تقدم أن شرط الأخذ من الأقل أن يكون نصابا غير وقص؟ وحاصله: أن محل ~~ما تقدم قبل تقرر النصب لا بعدها، لأن الشارع قال: "فما زاد - يعني: على ~~أربعين - فى كل أربعين مسنة، وفى كل ثلاثين تبيع"، فدل على اعتبار كل نصاب ~~بانفراده، ولا يعتبر مجموع الكل، فإذا أخرج تبيعا من البقر بقى منها عشرة ~~مضافة إلى عشرين من الجاموس، فيعتبر فى هذا النصاب الملفق الأكثر، فيخرج ~~منه، ولا تلاحظ الكثرة التى فى البقر، تأمل. (قوله: واستقبل بماشية إلخ)؛ ~~أي: ولا يبنى على حول العين (قوله: وإن إقالة) هذا ms0616 قول ابن القاسم، وتبعه ~~ابن المواز، وقول مالك، وجميع أصحابه إلا ابن القاسم أنه يبنى على حولها ~~الأول بناء على أنها نقض للبيع من أصله، ولا ينبغى العدول عنه؛ كما قال ~~المواق، والبنانى وخلافا ل (ر)، وقد أطال البنانى فى الرد عليه، فانظره ~~(قوله: لأنها حينئذ)؛ أي: حين إذا وقعت بعد قبض الثمن (قوله: وفساد)، ولو ~~مختلفا فيه (قوله: بنى على الحول الأصلي)، وكأنها لم تخرج عن # (قوله: وإن إقالة) تبع أصله التابع لابن القاسم بناء على أنها كابتداء ~~بيع (قوله: جزما) كله أراد به اتفاق طائفة، وأولى إن كانت بنقص من الثمن، ~~أو زيادة PageV01P563 # مشتر مما هو حل للعقد الأول (بنى) على الحول الأصلى (كمبدل بنوع) كان ~~الأصل نصابا أو لا، (ولولا استهلاك) من شخص، فأخذ عن القيمة نوعها، وقيد ~~بما إذا لم تشهد بالاستهلاك بينة وإلا استقبل، (ونصا) بالقنية، (أو متجرا ~~بها)، ولو دون نصاب (بعين، وعلى ثمن الأصل فى التجر إن لم يزكه، (وإلا فعلى ~~حول تزكية الأصل؛ لأن زكاته أبطلت حول الثمن، (ومن تحيل قرب الحول)، وأولى ~~بعده، ولا عبرة بما قبله بكثير، والمراد أن نفس القرب قرينة التحيل (أخذ بها # ملكه أصلا كان الرجوع قبل الحول، أو بعده، وتزكى حين الرجوع، فإن زكاهما ~~المشترى عنده رجع بما أدى إلا أن يكون أخرج منها (قوله: كمبدل إلخ) تشبيه ~~فى البناء على الأصل، وهو حول المبدل لا ما اشترى به (قوله: ولولا استهلاك) ~~هذا أحد قولى ابن القاسم، والآخر المردود عليه بلو أنه يستقبل، وهو مساو ~~لما اقتصر عليه، أو أقوى، فكان الأولى ذكره. انظر (البناني). (قوله: فأخذ ~~عن القيمة نوعها)، وكذا إذا أخذ عينا على الصواب؛ كما ل (ح)، وخلافا ل (عب) ~~(قوله: وإلا استقبل)؛ لبعد التهمة على المعاوضة الاختيارية، وهذا أحد ~~قولين، والآخر البناء، وصوب (قوله: أو نصابا إلخ) عطف على معمول قوله: ~~كمبدل؛ أي: بنى على حول الأصل، وأما إن كان المبدل أقل، فإنه يستقبل، ولو ~~كان البدل نصابا، وإنما بنى فى إبدال الماشية ms0617 بالعين دون العكس؛ كما تقدم؛ ~~لانتقاله هنا إلى ما هو أضعف؛ لأن زكاة العين يسقطها الدين، فإنهم بخلاف ~~ذلك، وأن الماشية لا يسقطها الدين، تأمل. (قوله: لقنية) بكسر القاف، وضمها ~~(قوله: ولو دون نصاب) أورد أن الفائدة لا تضم إلا إذا كان الأصل نصابا، ~~والمشتراة فائدة، فمقتضاه الاستقبال؛ قاله الخرشى فى كبيره، وفيه أن هذا ~~ربح؛ لأنه متجر بها لا فائدة (قوله: بعين)؛ أي: نصابا (قوله: وعلى ثمن إلخ) ~~تفصيل لما قبله (قوله: ومن تحيل)؛ أي: أن ما تقدم إذا لم يكن تحيلا للفرار ~~من الزكاة، وأما إن كان فرارا منها كان الإبدال بنوعها أم لا، فإنه يعامل ~~بنقيض القصد (قوله: ولا عبرة بما قبله إلخ)، وأما بقليل، فيعتبر إذا قامت ~~قرينة على الفرار، وإلا فلا (قوله: والمراد أن نفس القرب)؛ أي: جدا، وإلا ~~فلابد من قرينة (قوله: أخذ بها # (قوله: ولولا استهلاك) هو أيضا تابع لأصله فى أحد قولى ابن القاسم، أنه: ~~لا فرق بين المبادلة الاختيارية، والاضطرارية (قوله: وقيد إلخ) بناؤه ~~للمجهول شائبة تبر؛ لأن بعضهم ذكر ذلك فى موضع الخلاف (قوله: نفس القرب)؛ ~~أي: القرب PageV01P564 # فى المبدل)، وأما البدل، فلم يحل، (والخلطاء) فى خصوص الماشية، كما هو ~~السياق، أما غيرها، فالعبرة بملك كل (كمالك فى حول) ابتداؤه بعد الخلطة، أو ~~قبلها متفقا)، وإلا زكى كل على حوله (إن كانوا مسلمين أحرارا) الجمع لما ~~فوق الواحد، وإلا زكى الحر المسلم؛ كالانفراد، والقصد دفع توهم تغليبه حيث ~~كانوا كمالك، وإلا فذلك شرط فى مطلق الزكاة (ملك كل نصابا)، وإلا زكى مالك ~~النصاب وحده، (وإن خالط ببعضه) على المعتمد، (فيضم الباقي) عنده للشركة هذا ~~هو المشهور، وهو قول الأصل ذو ثمانين خالط بنصفها فقط ذا أربعين، فعليه ~~ثلثا الشاة، (واجتمعا بملك، أو منفعة) كإجارة (فى # فى المبدل) كان البدل نصابا أم لا، فإن كان التحيل بذبح، أو هبة لمن ~~يعتصرها، ثم اعتصرها بعد الحول أخذ بالزكاة (قوله: وأما البدل فلم يحل)؛ ~~أي: فلا يؤخذ منه، ولو كان أفضل (قوله: كمالك) ms0618 فى كون المأخوذ منهما؛ ~~كالمأخوذ من المالك الواحد فى القدر، والسن، والصنف، وثمرتها إما التخفيف، ~~أو التثقيل، وقد لا تفيد شيئا (قوله: فى حول)؛ أي: واجتمعا فى حول (قوله: ~~ابتداؤه إلخ)، فلا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين (قوله: ابتداؤه بعد ~~إلخ) ما لم تقرب خلطتهما من الحول جدا كخلطها فى أقل من شهرين، فإنهما ~~يتهمان فى ذلك، ولا يعمل بالخلطة (قوله: وإلا زكى كل على حوله)؛ أي: وإلا ~~يكن متفقا زكى إلخ، فإن أخذ الساعى حينئذ ما يجب فى الخلطة، فإن كان من غنم ~~من وجبت عليه الزكاة، فلا شيء له على الآخر؛ لأن واحدة واجبة، والأخرى ~~مظلمة، وإن كان من غيره رجع بواحدة؛ لأنها الواجبة، والأخرى مظلمة، وكذا إن ~~أخذت منه واحدة فقط؛ ذكره البدر (قوله: وإلا زكى الحر إلخ)؛ أي: دون العبد، ~~والكافر، ولو كان العبد مخالطا لسيده (قوله: والقصد دفع توهم تغليبه)؛ أي: ~~الحر المسلم، أو الشريك، والأظهر أن ذلك لرد قول ابن الماجشون، فإنه يعتبر ~~فى المخاطب منهما من حر مسلم وصف الخلطة، فلا يخاطب إلا بما يجب عليه فى ~~الخلطة، فإذا كان للمسلم الحر أربعون، ولغيره أربعون، فعلى الحر المسلم نصف ~~شاة (قوله: وإلا فذلك شرط إلخ)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا ~~به (قوله: واجتمعا)؛ أي: المالكان، أو الخليطان، وفى الحقيقة الاجتماع ~~للمالين (قوله: بملك) الباء للظرفية متعلق باجتمعا، وكذا قوله: فى ثلاثة ~~(قوله: كإجارة) أدخلت الكاف الإعارة، والإباحة لعموم الناس PageV01P565 # ثلاثة)، وهى الأكثر (من) خمسة (مراح) محل اجتماع الغنم نهارا تضم ميمه، ~~وتفتح، (وماء ومبيت، وراع، وفحل) دعت حاجة للاجتماع، أو لا، ولذا لم أذكر ~~قوله: برفق، وأما إن كان الحامل على الشركة الفرار، فسبق من تحيل عومل ~~بنقيض مقصوده، ولا يعقل اجتماع فى الفحل إلا إذا اتحد الصنف، وإلا فغيره، ~~والشرط اتحاد النوع حتى يعقل ضم، ولم أذكر النية؛ لأن الحكمية لا تنفك عن ~~الشركاء عرفا، (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة العدد، ولو انفرد واحد بوقص) ~~فتح القاف ms0619 أحسن من سكونها، # (قوله: وهى الأكثر)؛ أي: فى الأصل (قوله: محل اجتماع إلخ) اتحد، أو تعدد ~~(قوله: نهارا)، ولا يفسر بالاجتماع ليلا، وإن كان يطلق عليه لغة لذكره له ~~بعد (قوله: تضم ميمه إلخ) قال فى المصباح: والمراح بالضم حيث تأوى الماشية ~~ليلا، وفتح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان من أفعل ~~مفعل بالضم على صيغة اسم المفعول، وأما الفتح فمن راح بدون ألف، واسم ~~المكان من الثلاثى بالفتح (قوله: وراع) واحد، أو متعدد احتيج للتعدد، أم لا ~~(وقوله: دعت حاجة إلخ) راجع للكل (قوله: وأما إن كان الحامل إلخ)، وأما إن ~~لم يقصدا، فالصالحان لا يتعرض لهما، ومستورا الحال كذلك إلا أن تقوم قرينة ~~على الفرار (قوله: فسبق إلخ)؛ أي: فلا يصح أن يحمل عليه قوله برفق (قوله: ~~ولا يعقل اجتماع فى الفحل) إذا كان أحد الثلاثة، وقوله: وإلا فغيره؛ أي: ~~وإلا يتحدا الصنف فالشرط الاجتماع فى ثلاثة غيره (قوله: ولم أذكر النية)؛ ~~كما فعل صاحب الأصل (وقوله: راجع المأخوذ إلخ) بناء على أن الأوقاص مزكاة، ~~والمفاعلة على غير بابها إن كان الأخذ من أحدهما (قوله: ولو انفرد إلخ)؛ ~~أي: هذا إذا لم ينفرد وقص لأحدهما بأن لم يكن أصلا، أو كانت من الجانبين ~~بأن يكون لأحدهما تسعة من الإبل، وللآخر ستة، فإن عليهما ثلاث شياه تقسم ~~على الخمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب ~~الستة خمسان، بل ولو انفرد أحدهما بوقص؛ كأن يكون لأحدهما تسع، والآخر خمس، ~~فإن عليهما شاتين، فإن أخذت من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع شاة، ~~أو من صاحب الخمسة رجع على الآخر بتسعة أسباع من قيمة الشاة، أو من كل واحد ~~شاة رجع صاحب الخمسة بسبعين على المعتمد؛ تأمل. (قوله: بنسبة العدد)؛ أي: ~~بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين (قوله: فتح القاف أحسن إلخ) وذلك؛ لأن ~~جمعه أوقاص PageV01P566 # ويقال بالسين؛ كما فى (شب) ما قصر عن النصاب من وقص العنق قصره، أو وقصت ~~الدابة ms0620 قصرت فى الخطى (فى القيمة؛ أي: قيمة ما أخذ متعلق براجع (يوم الأخذ) ~~على المذهب؛ (كتأول الساعى الأخذ من نصاب لهما)؛ كلكل عشرون غنما لا يملك ~~غيرها، (أو لأحدهما، وزاد للخطلة) كلواحد مائة، وللثانى أحد وعشرون لا يملك ~~غيرها تشبيه فى التراجع فى قيمة المأخوذ بنسبة العددين، (وغصبا مصيبة ممن ~~أخذت منه)، ومن ذلك أن لا يكمل لهما نصاب، (وخليط الخليط خليط فذو خمسة عشر ~~بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة على الكل بنت مخاض)، وأما ~~مثال الأصل ذو ثمانين خالط بنصفيها اثنين لكل أربعون، فعلى كل حال # كجمل وأجمال وجبل وأجبال، ولو كان ساكنه يجمع على فعل مثل كلب، وأكلب، ~~وفلس، وأفلس كذا قيل، قال سند: ولا حجة فيه؛ لأنهم قالوا: حول، وأحوال، ~~وهول، وأهوال، واقتصر فى التنبيهات على الفتح، وقال الجوهري: وقص العنق ~~كسرها وبفتح القاف قصر العنق، وواحد الأوقاص فى الصدقة (قوله: من وقص العنق ~~إلخ) فيه لف، ونشر مرتب؛ لأنه قاصر عن النصاب، ومقارب له (قوله: على ~~المذهب)؛ لأنه كالاستهلاك، ومن استهلك حيوانا لزمته قيمته يوم الاستهلاك لا ~~يوم القيام بناء على أنه كالمسلف خلافا لأشهب (قوله: وزاد إلخ)، وإلا فلا ~~تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون، وللآخر ثلاثون، فإن أخذه زائدا عن شاة محض ~~ظلم (قوله: كلواحد مائة إلخ) أفاد أنه لابد أن يكون القليل مؤثرا للخلطة، ~~وإلا فلا شيء عليه، وأن ما أخذ على صاحب الأكثر؛ كما فى (البدر) (قوله: ~~تشبيه إلخ)؛ أي: قوله كتأول إلخ تشبيه إلخ؛ لأن تأول الساعى شبه حكم الحاكم ~~فى مسائل الخلاف، فلا ينقض (قوله: ومن ذلك)؛ أي: الغصب (قوله: على الكل ~~إلخ)، وأما على أن خليط الخليط غير خليط فعليهم شياه (قوله: فعلى كل حال ~~إلخ)؛ أي: سواء قلنا خليط الخليط خليط أم لا، وأجيب؛ بأن الثمرة تظهر، ولو ~~على بعض الأقوال، فإنه على أنه غير خليط، اختلف فقيل: يزكى الوسط مع كل طرف ~~ما خالط به، وعلى هذا لا ثمرة، وقيل: يزكى الوسط مع كل من ms0621 الطرفين، وليس ~~أحدهما خليطا للآخر، فعلى صاحب الثمانين شاة، وعلى كل طرف ثلث، فالواجب # جدا حده بعضهم بدون الشهر (قوله: كتأول الساعي) بأن رآه مذهبا أما محض PageV01P567 # عليه شاة، وعلى غيره نصف، (وخرج الساعي، ولو بجدب) خلافا لأشهب، فإن ~~الفقراء أحوج، (والسنة) فى خروجه (أول الصيف)؛ لاجتماع المواشى إذ ذاك على ~~المياه، وذلك أيام طلوع الثريا بالفجر، (وهو)؛ أي: مجيء الساعى (شرط وجوب ~~إن كان، وأمكن بلوغه)، ويزادة، وعدو أخذ أصلها للسنهوري، والصواب عدمها؛ ~~كما فى (الرماصي) إذ لم توقف الوجوب عليها، لاستقبل الوارث بعد مجيئه، وقبل ~~عده، وأخذه، # شاة وثلثان، فالوسط يضم للمجموع، وقيل: بل شاة وثلث على الوسط ثلثان، ولا ~~تكرر زكاته؛ انظر (عج). فقد أطال فى ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وخرج الساعى ~~إلخ)، والنفقة عليه؛ لأنه أجير، وأجرته من الزكاة قال (ح): ولا يجوز له ~~الانتفاع من أرباب المواشى بشيء إلا أن تطوع أنفسهم بذلك، أو يشتهر أحدهم ~~بالضيافة؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله: ولو بجدب) قال البدر: ويقبل ~~حينئذ، ولو الشرار (قوله: خلافا لأشهب)، وهل تسقط، أو يحاسب بها فى العام ~~الثاني؟ قولان (قوله: والسنة فى خروجه إلخ)، وأما أصل الخروج فواجب، ولا ~~يلزم رب الماشية سوق ماشيته إليه بل هو يأتيها، وأما أصل نصب الإمام ~~للساعي، فقيل: واجب أيضا؛ انظر (البناني). (قوله: أول الصيف)، وذلك أول ~~بؤونة، واعتبروا هنا السنين الشمسية، وإن كان أصل إناطة الأحكام بالقمرية، ~~ويلزم عليه إسقاط عام فى نحو ثلاث، وثلاثين سنة؛ لأن القمرية شهر ثلاثون، ~~وشهر تسعة وعشرون، وتزيد الشمسية أيام النسيء؛ لأن تلك السنة ليست مقصودة ~~إذ لا يتصور فيها اجتماع الناس للمياه، فليست سنة حقيقة، وإنما هى مجتمعة ~~من الأيام، والأصل أن لا ينظر لمثل هذا؛ تأمل. (قوله لإجماع المواشى إلخ)، ~~فيكون أخف على أرباب المواشي، وعلى السعاة؛ لأنه قد يحتاج أحد إلى سن، ~~فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (قوله: أى مجيء الساعي)، فالضمير عائد على ~~غير مذكور (قوله: وأمكن بلوغه)؛ أي: وصوله لأرباب المواشي، وإلا زكى ms0622 بمرور ~~الحول كالعين. اللخمى: اتفاقا؛ كذا لابن عرفة، وابن الحاجب، وفى الذخيرة عن ~~سحنون، يزكى بعد حول من مرور الساعى على المواشي، ويتحرى أقرب السعاة ~~(قوله: وزيادة إلخ) إضافة بيانية. # الجهل، فجعله (عب) كالغصب (قوله: ولو بجدب) قال البدر: لكن إذا خرج ~~بالجدب، فليرفق بالناس، ويقبل منهم الشرار (قوله: الثريا) نجوم متلاصقة آخر ~~برج PageV01P568 # وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضى للعد، والأخذ، فهو سابق عليهما، وأما ~~الزيادة، والنقص، فمبحث آخر يأتي، (فيستقبل الوارث، ولا تبدأ وصية) بالزكاة ~~بل تكون فى رتبة الوصية بالمال الآتية آخر الكتاب؛ لأنها فى الحقيقة ليست ~~زكاة إذ لم تجب (بعد الحول، وقبله) راجع للاستقبال، وما بعده، والضمير ~~لمجيء الساعي، (وإن مر بها ناقصة، ثم رجع عليها كاملة لم يأخذ)؛ لأن المعول ~~عليه فى الوجوب مرورة الأول، (وإن سأل، ثم نقصت بموت)، والمذبوح يحسب على ~~المعتمد خلافا لما فى (الخرشي)، # (قوله: وليس كذلك)؛ أي: فإنه لا يستقبل بل تزكى على ملك الميت؛ كما يأتى ~~(قوله: فهو سابق عليهما)، وإلا لكان الأخذ قبل الوجوب لعدم وجود الشرط، وإن ~~أجيب بأن الوجود الموسع بالمجيء، والعد، والأخذ شرط فى المضيق (قوله: وأما ~~الزيادة والنقص)؛ أي: قبل العد، أو بعده، وقبل الأخذ (قوله: فمبحث آخر) لا ~~يقتضى أن تزاد له تلك الزيادة المقتضية للفساد السابق، وذلك؛ لأن الوجوب ~~وقته من بلوغه إلى أخذه بالفعل، فإن طرأ ما يسقطها من نقص بغير صنعه لا ~~ينافى الوجوب؛ لأنه قد يطرأ فى أثناء وقت الوجوب ما يسقط الوجوب؛ كالأعذار ~~الطارئة بعد دخول وقت الصلاة؛ فتأمل. (قوله: فيستقبل الوارث) تفريع على ~~الشرط، وهذا ما لم يكن عنده نصاب، وإلا ضم إليه ما ورثه كما تقدم (قوله: بل ~~تكون فى رتبة الوصية إلخ)؛ أي: تخرج من الثلث، وما يأتى من إخراجها من رأس ~~المال ففيما إذا مات بعد الوجوب، وقبل الإخراج، ولو لم يوص كما يأتى (قوله: ~~إذ لم تجب)؛ لأنها لا تجب إلا بمجيء الساعي، ولذلك فى (ح) تقييد كلام ~~المصنف والمدونة بما إذا ms0623 لم يعتقد وجوبها، وإلا فلا تنفذ الوصية لبنائها ~~على فاسد (قوله: وما بعده)؛ أي: قوله: ولا تبدأ إلخ (قوله: وإن مر بها ~~ناقصة)، ولو حال عليها الحول كاملة، وحصل النقص قبل مجيء الساعى بأن ضل ~~منها بعير، فإن وجد بعد ذلك زكى حينئذ، ولا ينتظر الساعى عند ابن القاسم، ~~وقال محمد بالانتظار إن كان يائسا من وجوده؛ انظر: (ح). (قوله: ثم رجع ~~عليها كاملة)؛ أي: بولادة، أو بإبدال بماشية من نوعها نصابا، أو بفائدة من ~~هبة، أو صدقة، أو شراء (قوله: وإن سأل)، أو عد بالفعل، نعم ذكر الرماصى أن ~~الزيادة بعد لعد بالفعل لغو اتفاقا (قوله: والمذبوح إلخ)، وإن لم يقصد # الثور من الثروة الكثرة أصلها ثريوا اجتمعت الواو الياء إلخ (قوله: فى ~~الوجوب) PageV01P569 # (أو زادت، فالموجود) صدق أو لا هذا هو المعول عليه مما فى (الأصل)، (ولا ~~يجزئ قبله إلا أن يتخلف، فإن لم تخرج)؛ كما هو المطلوب (عمل فى الماضى على ~~ما وجد بتبدئة العام الأول، فيعتبر نقصها) بما أخذ منها زكاة تفريع على ~~تبدئة العام # به الفرار (قوله: فالموجود) هذا إن كانت زكاتها من جنسها، أما عشرون من ~~الإبل قال له: إذا أصبحت أخذ زكاتها، فأصبح وقد هلكت، فلابد من الأربع ~~شياه؛ لأنه سلمها على أن الزكاة فى الذمة؛ كذا فى (المواق). انتهى؛ مؤلف. ~~(قوله: ولا يجزئ قبله)؛ أي: قبل مجيء الساعى أو بلوغه، وما يأتى من الإجزاء ~~إذا قدمت بكشهر عند عدم الساعي، أو بلوغه قال (ح): وهذا إذا كان الإمام ~~عدلا، قال فى المدونة: وإذا كان الإمام غير عدل، فليضعها مواضعها إن خفى ~~عليه ذلك، وأحب إلى أن يهرب بها عنهم إن قدر، وإلا أجزأه ما أخذ، ومثله فى ~~(المواق (قوله: إلا أن يتخلف)؛ أي: فيجزئ ظاهره، ولو كان تخلفه لغير عذر. ~~وهو ما للراجرجي، وهو المعتمد، وقال ابن راشد فى كتابه المذهب المشهور: عدم ~~الإجزاء. (قوله: فإن لم تخرج)؛ أي: فى حالة التخلف، ومثل من تخلف عنه ~~الساعى الأسير يكتسب ماشية بأرض الحرب، ms0624 أو يسلم الكافر، وله بها ماشية ~~أعواما، ولا يجد من يدفع له الزكاة، فإنه يعمل فى الماضى على ما وجد إذا ~~تخلص، وكذا الماشية المغصوبة إذا ردها الغاصب، ولم تكن يمر بها السعاة تزكى ~~لماضى الأعوام على ما وجد بتبدئة العام الأول إلخ؛ ذكره (ح) (قوله: ما هو ~~المطلوب) قال فى كتاب ابن المواز: وإن تخلف عنه الساعي، فلينتظره، ولا يخرج ~~شيئا إن كان الإمام عدلا، وإلا أخرج للحول إن خفى له، فإن خاف أن يؤخذ بها، ~~انتظره (قوله: عمل فى الماضي) ظاهره، ولا يعمل بالبينة، وانتظر بعض الأشياخ ~~قبولها من باب أولى من الهارب (قوله: على ما وجد) من زيادة أو نقص (قوله: ~~بتبدئة العام الأول) فى الأخذ ثم بما بعده لآخر الأعوام (قوله: فيعتبر ~~نقصها)؛ أي: للنصاب، أو الصفة كأن يتخلف عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام، ~~ثم جاء فوجدها اثنتين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول، والثاني، والثالث ~~ثلاث شياه، ويسقط الرابع، أو يتخلف عن ستين من الإبل خمسة أعوام، ثم وجدها ~~سبعا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثانى وعما بعدهما ثلاث ~~بنات لبون. (قوله: بما أخذ من زكاتها)، ولو أخذ من غيرها على قول ابن PageV01P570 # الأول؛ (كالهارب على الراجح) تشبيه فى التبدئة (لكن يعامل إن نقصت) بغير ~~الأخذ بالتبدئة (على ما فر به)، ولو جاء تائبا؛ كما قال ابن عرفة رادا على ~~ابن عبد السلام نعم إن قامت ببينة عمل بها إلا عام الأخذ، فعلى ما وجد كذا ~~فى (عب)، وفى (بن) اعتبار تبدئة العام الأول حتى فى عام الاطلاع، (وإن زادت ~~صدق، ولكل ما فيه) ذكر التصديق إشارة إلى أن السياق فى عدم البينة؛ كما ~~قلنا، (وإن تخلف عن أقل) من نصاب، (فكمل صدق فى وقته)؛ أي: الكمال، (ثم عمل ~~فيه على ما وجد) الآن، (وأخذ الخوارج بالماضى إلا غير مانعين زعموا الأداء. # القاسم، وعليه حملها ابن يونس واللخمى خلافا لعبد الملك (قوله: رادا على ~~ابن عبد السلام)؛ أي: فى تصديق الآتى تائبا (قوله: ms0625 نعم إن قامت إلخ)؛ أي: ~~فيصدق فى النقص (قوله: إلا عام الأخذ) استثناء مما يتضمنه التشبيه من تبدئة ~~العام الأول واعتبار النقص فيما بعده (قوله: فعلى ما وجد) قبل إخراج ما ~~لماضى الأعوام (قوله: ولكل ما فيه)، أي: بتبدئة العام الأول (قوله: فكمل) ~~بولادة، أو فائدة (قوله: صدق فى وقته)؛ أي: بدون يمين (قوله: ثم عمل فيه ~~إلخ)؛ أي: يعمل فى الماضى بعد عام الكمال على ما وجد من زيادة، أو نقص، ~~فالتصديق فى أصل الكمال لا فى كل عام كذا، بل العمل فى عام الكمال على ما ~~وجد الآن (قوله: إلا غير مانعين)؛ أي: لم يكن خروجهم لمنعها (قوله: زعموا ~~الأداء)، فيصدقون، وظاهره، ولو فى عام القدرة إلا أن يظهر عليهم قبل الحول. # يعنى أصل وجوب الزكاة، وأما قوله الآتي، وإن سأل إلخ، فباعتبار القدر ~~(قوله: الخوارج) جمع خارجة بمعنى طائفة خارجة لا خارج لقول الألفية: # * وشذ فى الفارس مع ما ماثله* PageV01P571 # (وصل) # فى خمسة أوسق، فأكثر كل ستون صاعا، كل أربعة أمداد كل رطل وثلث كل مائة ~~وثمانية وعشرون درهما مكيا)، ورد: "الوزن وزن مكة، والكيل كيل المدينة"؛ ~~لأن مكة محل التجارات الموزونة، والمدينة محل الزروع، والبساتين، فيعتنون ~~بالكيل (كل خمسة وخمسا حبة من وسط الشعير) أحسن من قوله: مطلق الشعير، ~~وتصويب (الرماصي) الشعير المطلق، فإن التفرقة خاصة باصطلاح الفقهاء فى ~~المياه، ألا ترى قولهم من إضافة الصفة للموصوف، فيوزن القدر المعلوم من ~~الشعير، ويكال، ثم الضابط مقدار الكيل، فلا يقال الوزن يختلف باختلاف ~~الحبوب، وتقريب النصاب بكيل مصر ### || AUTO (وصل زكاة الحرث) # (قوله: أوسق) جمع وسق بفتح الواو، وأفصح من كسرها فى الأصل، مصدر بمعنى ~~الجمع، والضم ومنه {والليل وما وسق}، ومكيال معلوم، وهو المراد اصطلاحا ~~(قوله: كل ستون)؛ أي: كل وسق فمجموعها ثلاثمائة صاع (قوله: كل أربعة ~~أمداد)؛ أي: كل صاع أربعة أمداد، فيكون مجموع الأمداد ألفا، ومائتى مد ~~(قوله: كل رطل، وثلث)؛ أي: كل مد رطل، وثلث، فتكون الأرطال ألفا وستمائة ~~رطل (قوله: كل مائة ms0626 إلخ)؛ أي: كل رطل فالدراهم مائتا ألف، وثمانية آلاف، ~~وثمانمائة (قوله: مكيا)؛ وأما المصري، فإنه يزيد على المكى خروبة، وعشر ~~خروبة، ونصف عشر خروبة، فالنصاب بالأرطال المصرية ألف، وأربعمائة رطل، ~~وخمسة، وثمانون رطلا (قوله: أحسن من قوله إلخ)؛ لأنه يصدق بأى شعير كان، ~~فيرد عليه الاعتراض الآتى (قوله: وتصويب) عطف على قوله (قوله: فإن ~~التفرقة)؛ أي: فالتعبير بهما على حد سواء (قوله: فلا يقال إلخ)؛ أي: فلا ~~يصح أن يضبط الوسق بالوزن، فإن هذا لا يرد إلا لو أريد مطلق الحبوب (قوله: ~~وتقريب النصاب)؛ أي: على ما حرره (عج)، ومن بعده إلى زمن الشيخ عمر ~~الطحلاوى سنة ألف، ومائة، وست وخمسين (قوله: بكيل مصر)؛ أي: البلد المعلوم، ~~ولا يضبط كيل # (وصل الحرث) # (قوله: وتصويب) بالجر عطف على المفضل عليه، وهو مجرور من؛ كما يفيده PageV01P572 # أربعة أرادب، وويبة (من الحمص) بكسر أوله، وثانيه ويفتح، (والفول، ~~واللوبياء، والعدس) بفتحتين، (والترمس) بضم أوله، وثالثه (والجلبان، ~~والبسيلة، وهي) السبعة (القطاني، والسمسم، والفجل الأحمر)، ولا زكاة فى ~~الأبيض، (والقرطم، والزيتون، وهي) الأربعة (ذوات الزيوت، والقمح، والشعير # أريافيها (قولهك واللوبياء) بضم اللام، وكسرها، وكسر الباء الموحدة يمد، ~~ويقصر، وهو رهط من الفول تسميه العامة اللوبيا (قوله: والجلبان) بضم الجيم ~~وسكون اللام، ويقال بضمها وتشديد اللام وهو حب أبيض مكركب شبيه الماش ~~(قوله: والبسيلة) بفتح الوحدة، وكسر السين، وهى البسم، والبسيمة بلغات أهل ~~المشرق، واختلف فى الكرسنة هل هى من القطانى أم لا؟ وهل يجب فيها الزكاة أم ~~لا؟ قال صاحب الشامل: ولا تجب فى كرسنة، وقال أشهب: هى من القطاني، وقال ~~ابن حبيب: هى صنف آخر قال: الكرسنة البسيلة؛ هكذا ذكره سند عنه، قال: وذكر ~~عن شيخنا أبى الوليد الطرطوشى أنه قال فى تعليقه: البسيلة هى الماش من ~~القطاني، وهى بالعراق حب صغير يشبه الجلجلان. الفاكهاني: لا مرية أن الماش ~~غير البسيلة، وإن كان يشبهها بعض الشبه، وهو معروف بالديار المصرية لا ~~يكادون يختلفون فى ذلك، وبينهما فى صورة التمييز تفاوت. انتهى؛ (مديوني). ~~(قوله: القطاني) جميع ms0627 قطنية بكسر القاف، وضمها، وتشديد الياء، ويروى بفتحها ~~سميت بذلك؛ لأنها تقطن فى البيوت يقال قطن إذا أقام (قوله: والسمسم) بكسر ~~السين (قوله: والسمسم إلخ) إذا كان فيها زيت، وإلا فلا زكاة فيها؛ كما فى ~~(ح) (قوله: والفجل) بضم الفاء، وسكون الجيم، وبضمها، ومنه السيمعا، كما قال ~~بعض أشياخ (عج)، ورده بأن داود ذكر أنها حب الفجل البرى (قوله: ولا زكاة فى ~~الأبيض)؛ لأنه لا زيت له، ولا يؤكل (قوله: والقرطم) بضم القاف، والطاء ~~ويقال بكسرهما مع تشديد الميم، وتخفيفها حب العصفر (قوله: والشعير) بفتح ~~الشين على المشهور يقال بكسرها، قال ابن مكي: يقال شعير، وسعير، وبعير ~~وشهير لغة، وكسر أولهن جائز، قال: وكذلك كل ما كان وسطه حرف حلق مكسورا ~~فيجوز كسر ما قبله وهو لغة بنى تميم، وزعم ابن اللبيب أن قوما من العرب ~~يقولون: فى كل ما كان على فعيل بكسر أوله، وإن لم يكن فيه حرف حلق، فيقولون ~~كثير، وكبير، وجليل، PageV01P573 # والسلت، والعلس، والأرز، والذرة، والدخن، والزبيب، والتمر)، فهذه عشرون ~~نوعا لا تجب الزكاة فى غيرها؛ كالبرسيم، والحبلة، والسلجم، والكتان، ~~والتين، ونحو ذلك إلا من باب عروض التجارة الآتى (مجردة عما لا تخزن به) لا ~~قشر الأرز مثلا (مقدرة الجفاف، وإن لم تجف نصف العشر إن سقى بآلة، وإلا ~~فالعشر، ولو اشترى السيح، فإن سقى بهما، فعلى حسبهما)، فيقسم الحب نصفين ~~يزكى أحدهما بالعشر، والثانى بنصف العشر حيث استوى السقيان (إلا أن يكثر ~~أحدهما مدة) # وما أشبه ذلك. انتهى؛ (ممديوني). (قوله: والسلت) بضم السين، وسكون اللام ~~ضرب من الشعير ليس له قشر؛ كأنه الحنطة يكون بالحجاز، ويقال له بلغات ~~البربر شنيتان، ويقال له: شعير النبى (قوله: والعلس) بفتح العين المهملة، ~~واللام، وبالسين المهملة قال الأزهري: هو صنف من الحنطة يكون منه فى المكان ~~الواحد حبتان، وثلاث، قال الجوهري: هو طعام أهل صنعاء قرية باليمن. (قوله: ~~والأرز) بضم الهمة وفتحها، وضم الراء فيهما، والزاى مشددة، وفيه تسع لغات ~~(قوله: والذرة) بضم الذال المعجمة، وتخفيف الراء أصله ذرو، ms0628 أو ذرى بالواو، ~~والياء، والهاء عوض هذا مذهب الجوهري، وقال الزبيدي: أصله الياء فقط (قوله: ~~والدخن) بضم الدال (قوله: والكتان)؛ أي: برزه؛ لأنه لا يقتات على قول ابن ~~القاسم، وروايته (قوله: والتين) ألحقه بعضهم بالزبيب؛ كما فى (المواق) ~~(قوله: ونحو ذلك)؛ أي: من بقية الفواكه، والجوز، واللوز، وكل ما لا يدخر ~~(قوله: عما لا تخزن به) كالتبن، وقشر الفول الأعلى (قوله: مقدرة الجفاف)؛ ~~أي: بالحزر، والتخمين إذا أكل قبل جفافه، وكان شأن ذلك، وإلا زكى بعد جفافه ~~من غير تقدير (قوله: نصف العشر) مبتدأ خبره فى خمسة أوسق (قوله: إن سقى ~~بآلة)؛ ولو من متبرع له بها، ومن الآلة نقالة من بحر فإن أخرج العشر جهلا ~~لم يحتسب به فى زرع آخر، وفى رجوعه بالزائد ما فى رجوع من دفع الزكاة لغير ~~مستحقها قاله (ح) (قول ولو اشترى السيح)؛ أي: ممن هو بأرضه. المؤلف: يظهر ~~قوة المقابل المردود عليه بلو، وهو قول عبد الملك بن الحسن إذا عظمت ~~المؤنة. اه (قوله: السبح) بالسين المهملة السيل، والعيون، وسقى السماء ~~المطر (قوله: مدة)، ولو كان السقى فيها أقل من السقى فى الأقل # التعليل بعده (قوله: والتين) وبعضهم جعله كالزبيب (قوله: سقى) وسقى الأرض PageV01P574 # لا سقيا وفاقا لابن عرفة، وخلافا للباجي، والكثرة الثلثان، (ففى تغليبه)، ~~وهو الظاهر (خلاف)، ولا يسقط الخراج الزكاة عندنا خلافا لأبى حنيفة، ~~(والإخراج من زيت الزيتون إن كان)؛ كغير مصر، (وأمكن معرفة قدره)، ولو ~~بالتحري، أو بإخبار موثوق به، (وإلا فمن قيمته إن أكله، (أو ثمنه إن باعه) ~~كان نصابا، أولا إذ العبرة بنصاب الحب، (وجاز فى بقية الزيتية من الحب ~~أيضا، وتعين من ثمن مالا يجف كرطب، وعنب مصر، وحب غيره؛ كأن جف هو)؛ أي: لو ~~فرض أن مالا يجف بقى حتى جف # (قوله: لا سقيا)؛ أي: مرات (قوله: والكثير الثلثان)؛ كذا لابن رشد عن ابن ~~القاسم، ولابن يونس ما قارب الثلثين له حكمهما (قوله: ففى تغليبه)؛ أي: أو ~~يبقى كل على حكمه، واعترض هذا بهرام بأن القول ms0629 الثانى لم يشتهر، ورده (ح) ~~بأنه فى التوضيح نقل تشهير عن صاحب الإرشاد ليس مترددا فيه؛ انظر ~~(البناني). (قوله: ولا يسقط الخراج الزكاة)؛ أي: لأنه كراء (قوله: خلافا؛ ~~لأبي: حنيفة) قال: لا يجتمع خراج، وزكاة وهو فسحة، وأما الزرع الذى يؤخذ من ~~الأرض المباحة، فلا زكاة فيه، وهو لمن أخذه؛ كذا فى (ح)، وغيره (قوله: ~~والإخراج من زيت إلخ)، وإن لم يبلغ الزيت نصابا؛ كما فى التوضيح (قوله: من ~~زيت الزيتون) سواء عصره، أو أكله قبل عصره، أو باعه لمن يعصره على قول ابن ~~القاسم، أو يأكله، أو وهبه (قوله: إن كان)؛ أي: كان له زيت (قوله: ولو ~~بالتحري) إن أكله حبا، أو باعه لمن يعصره؛ كما لبعض أشياخ (عج) ارتضاه ~~البنانى (قوله: أو بإخبار موثوق به)؛ أي: من مشتر، أو غيره كامل المعرفة، ~~فإن اختلفوا، فالظاهر إجراؤه على اختلاف الخراص (قوله: وإلا فمن قيمته)؛ ~~أي: وإلا يمكن معرفته بأن لم يثق بإخبار مشتريه، ولم يمكن سؤال أهل المعرفة ~~(قوله: إن أكله)، أو وهبه لغير ثواب، وقوله: إن باعه، أي: لم يعصره، أو ~~يأكله، وكذا هبة الثواب (قوله: وجاز فى بقية إلخ)، ولو علم قدر ما فيه من ~~الزيت، والفرق أنها تراد لغير الزيت من زراعة، وأكل حبا؛ قاله عياض، ~~والباجى (قاله: أيضا)؛ أي: كما يخرج من الزيت إن كان، وأمكن معرفة قدره، أو ~~القيمة، أو الثمن إن تعذر معرفة ما فيه من الزيت (قوله: ما لا يجف)، وكذا ~~ما لا زيت له # قبل الزرع من معنى سقيه، لأنه يستمد منها (قوله: الثلثان)، وألحق بعضهم ~~ما PageV01P575 # تعين حبه، (وخير) بين الحب، والثمن (فى فول، وحمص بيع) كل (أخضر مطلقا)، ~~ولو كان شأنه الجفاف؛ كما أفاده (ر) و (حش) خلافا لما فى (الخرشي)، وغيره ~~من تعين الحب حينئذ، وقواه (بن)، (وتضم القطاني، كالقمح، والشعير، والسلت) ~~تشبيه، (وإن ببلاد إن زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر، وبقى من الأول إلى ~~وجوبها ما يكمل به مع الثانى نصاب، وإن زرع ثالثا بعد حصاد ms0630 أول، وقبل حصاد ~~ثان زرع) ذلك الثانى (قبل حصاد الأول ضم الوسط للطرفين؛ كثالث لثان كمل ~~منه)؛ أي: من الثانى (مع الأول نصاب)؛ لأن الموجب حينئذ الثاني، فيأخذ ~~الملاصق له (لا عكسه) بأن كمل بالثانى مع الثالث لا مع الأول، فلا زكاة فى ~~الأول حينئذ، (وحسب ما تصدق به)، # (قوله: وخير إلخ) هذا قول ابن المواز، وعول عليه (عب)، وفى (البناني) ~~المعتمد ما فى العتبية من تعين الحب، قال المصنف: وهو مشكل فيما يتلف ~~بتيبيسه من الفول المسقاوى بمصر (قوله: فى فول إلخ)، وكذا الفريك على أن ~~الوجوب بالإفراك (قوله: وقواه (البناني)) بأنه ظاهر المدونة، وإنما الأول ~~قول ابن رشد، نعم هو ظاهر إن تعذر التحرى (قوله: وتضم القطاني)؛ لأنها هنا ~~جنس واحد احتياطا لجانب الفقراء بخلاف البيع فى (ح) فرع قال فى المقدمات: ~~فإن أراد أن يخرج من صنف آخر غير صنف ما وجب عليه منه جاز من الأرفع دون ~~الأدنى. انتهى قال (عج): ظاهره فى (القطاني) وغيرها لكن معناه مع اتحاد ~~الجنس، واختلاف الأصناف المضومة؛ كما هو الساق؛ تأمل. (قوله: وإن ببلاد) ~~جمع بلد، وهى الأرض (قوله: إن زرع) شرط فى الضم مطلقا كان ببلد، أو ببلدان ~~(قوله: قبل وجوب إلخ)، ولو تقر به خلافا للخمى فى عدم الضم حينئذ (قوله: ~~وبقى من الأول إلخ)؛ لأنهما كفائدتين جمعهما حول، وملك، فإن لم يبق فلا ~~زكاة على مذهب ابن القاسم (قوله: إلى وجوبها)؛ أي: فى الثانى (قوله: حصاد) ~~بفتح الحاء، وكسرها (قوله: ضم الوسط)؛ أي: إن بقى الأول على ما يأتى فى ~~الفوائد (قوله: كثالث إلخ)؛ أي: فيما إذا حصل النصاب من الوسط مع أحد ~~الطرفين دون الآخر، وما قبله حصل مع كل منهما (قوله: لأن الموجب حينئذ)؛ ~~أي: حين إذ كمل من الأول مع الثانى فالحول له، والثانى خليط الثالث، وهذا ~~بخلاف صورة العكس، فإن الثانى ضم للثالث، فهو الموجب، والأول بعيد لا خلطة ~~له به؛ لأن الثالث إنما زرع بعد حصاده؛ قاله جد (عج) (قوله: وحسب ما ms0631 تصدق ~~به) إلا التافه. قال ابن رشد: هذا إذا PageV01P576 # وأولى ما استأجر به، (وأكل دابة إلا ما تسترقه)، ولا يحسب أيضا ما يفوته؛ ~~لعموم اللاقطين، ومن دفع زرعه كله للفقراء لا زكاة عليه، (والوجوب بإفراك ~~الحب)، والمعول عليه أنه قبل اليبس؛ كما حققه (ر)، وإلا لم يحسب ما أخذه ~~فريكا أخضر، (وطيب الثمر، فلا شئ على وارث من نصاب قبلهما إلا أن يأخذ ~~نصابا)، أو يكون عنده # تصدق على من لم تجز له الزكاة، وإلا فقد أداها وزيادة إن نواها؛ كما فى ~~(ح) (قوله: وأولى ما استأجر به)، ومن ذلك ما يأخذه الخماس عند ابن القاسم ~~فيزكى عنه من كان قاسما؛ لأن الخماس أجير، وأجرته مجهولة، وأما ما يأخذه ~~الأعراب قطيعة على الزرع، وحب لزيتون من العين فإنه يسقط زكاة ما يقابله، ~~وكذلك أهل الزرع، والزيتون يجور عليهم الأعراب، أو السلطان، ويجعل عليهم ~~مغارم على الزرع، فإنه يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم؛ ~~أفاده المديونى فى شرح الرقعية (قوله: إلا ما تسترقه)، ولا يلزمه ربط فمها ~~(قوله: لعموم اللاقطين)، وأمام ما فاته للخاص مما لا يسامح فيه لغيره لكون ~~وليه من جملة الحصادين مثلا فيحسب؛ لأنه كالأجرة؛ قاله أبو الحسن، قال ~~البرزلي: وكذلك لا يحسب ما يعطيه للشرطة، وخدمة السلطان، لأنه كالجائحة ~~(قوله: بإفراك الحب) على مذهب المدونة، وشهره غير واحد، وإن كان الإخراج ~~إنما هو بكمال الطيب، وهو اليبس؛ كما فى التوضيح، وابن عبد السلام (قوله: ~~والمعمول عليه أنه قبل إلخ)، فلا يحسن حمل الإفراك على الإفراك الثاني، وهو ~~اليبس (قوله: وطيب الثمر) ببلوغه الحد الذى يحل بيعه فيه كإزهاء النخل، ~~وطيب العنب، واسوداد الزيتون، أو مقاربته (قوله: فلا شيء على وارث) قيل: ~~الأحسن على كوارث لشموله لما إذا أعتق العبد، أو أسلم الكافر، أو وهب ~~الزرع، أو بعضه، أو استحق النصف؛ كما فى مسألة الطلاق، وفيه أن هذا حكم ~~بديهى لا حاجة للنص عليه (قوله: قبلهما)؛ أي: إفراك الحب، وطيب الثمر، # قاربهما على قاعدة ما ms0632 قارب الشيء (قوله: ما تسترقه)، وكذلك ما تختطفه، ~~وما يأخذه الظلمة كله هدر (قوله: لعموم اللاقطين) احترازا عما يخص به خدمه، ~~أو أصحابه؛ لأنه فى معنى الإجارة، أو الهبة (قوله: زرعه كله)، ولو لم ينو ~~الزكاة؛ لأنه لم يبق له مالا يزكيه بخلاف من تصدق بالبعض، نعم لو تصدق ~~بالكل فى نذر عليه مثلا كان فى ذمته مقدار الزكاة؛ كما لو أخرجه عن كفارات؛ ~~لأن انتفاعه به فى إسقاط ما عليه فى معنى إبقائه لنفسه؛ فليتأمل. (قوله: ~~قبل اليبس)، وإن كان PageV01P577 # زرع يضم، أما بعدهما، فتزكى على ملك الميت؛ كأن كان عليه دين، (والزكاة ~~على البائع بعدهما)، ويعمل فى المقدار على المشترى المأمون، وإلا احتاط ~~(إلا أن يعدم فمن عين المبيع إن وجد، وتبعه المشترى بثمنها)؛ أي: الزكاة؛ ~~أي: ما ينوبها، (ونفقتها، وإن أهلكه المشترى زكاه، واتبع) البائع بما ~~ينوبها، (وأجنبى على البائع) الزكاة، وتبعه، (وبسماوى لا زكاة)؛ لأنه جائحة ~~على الفقراء، (و) الزكاة (على الموصى بعد الطيب، أو بكيل، وإلا) بأن كان ~~بجزء قبل الطيب، (فعلى الموصى له بنصاب)؛ لأنه # وإنما لم يأت بالضمير مفردا عائدا للوجوب مع أنه أخصر؛ لئلا يتوهم عوده ~~لأقرب مذكور، وهو طيب الثمر (قوله: أو يكون عنده زرع يضم) بأن يكون زرع ~~أحدهما قبل حصاد الآخر، أو قرب زمن طيبهما، فإن لم يكن يضم، فلا زكاة عليه، ~~ولو كان عنده ما يكمل به (قوله: أما بعدهما إلخ) الموضوع أن الأصل نصاب؛ ~~كما هو ظاهر، وإلا فلا زكاة، ولا على الوارث، ولو كان عنده ما يكمل به؛ ~~لأنه بعد الوجوب خلافا ل (عب) (قوله: كأن كان عليه دين) تشبيه فى التزكية ~~على ملك الميت؛ لعدم الانتقال؛ قاله عبد الحق (قوله: والزكاة على البائع)، ~~ومثله المتصدق، والواهب، وفهم من هنا أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه، ~~وعليه نص ابن جماعة (قوله: ويعمل فى المقدار)؛ أي: مقدار الحب، وهذا إذا ~~باعه قائما، أو جزافا (قوله: إلا أن يعدم)؛ أي: البائع (قوله: ونفقتها) عطف ~~على ثمنها ms0633 (قوله: وإن أهلكه إلخ) محترز قوله: إن وجد (قوله: وأجنبى على ~~البائع)؛ لتفريطه فيها بالبيع بلا زكاة تعلقت به (قوله: وتبعه)؛ أي: تبع ~~البائع الأجنبى بمقدار الزكاة؛ لأن الزكاة تتعلق بالزرع، فالأجنبى بإتلافه ~~هو الذى أوجب له الغرم، ويرجع المشترى أيضا على الأجنبى بالباقى بعد ~~الزكاة، وعلى البائع بما يقابل جزء الزكاة الذى أخذه من الأجنبي؛ تأمل. ~~(قوله: أو بكيل) كان قبل الطيب، أو بعده، أما الثانى فظاهر، وأما الأول؛ ~~فلأن الوصية بكيل بمنزلة الدين، وقد تقدم أنه إذا تعلق بالتركة دين تزكى ~~على ملك الميت بخلاف الوصية بجزء، فإن الموصى له بجزء بمنزلة الوارث، فإن ~~اجتمع وصية بجزء، ووصية بكل، فلكل حكمه (قوله: فعلى الموصى له بنصاب)، ولو ~~بالضم لماله (قوله: بأن كان بجزء قبل الطيب)؛ أي: ومات قبل الوجوب، فإن مات # الإخراج بالفعل بعده (قوله: يضم) بأن استوفى شرط الضم السابق على الصواب PageV01P578 # شريك، (وأن الفقراء)، ولو لم ينب كل واحد نصاب؛ لأنهم كرجل واحد؛ (كنفقة ~~بجزء لمعين) تشبيه فى أنها على الموصى له؛ أما بكيل أو لغير معين، فالنفقة ~~على الموصي، (وخرص) التمر، والعنب فقط إذا حل بيعهما)، ولا يكفى هنا ما فى ~~البيع من بدو صلاح البعض، (واحتيج لهما)؛ أي: لأكلهما # بعد، أو تعلق بالتركة دين، فكما لو أوصى بعد. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وأن ~~الفقراء) لكن معناه أنه يزكى المجموع، ثم يدفع لهم حظهم بعد الزكاة (قوله: ~~كنفقة بجزء لمعين) من ذلك الإيصاء بزكاة ماله؛ لأنه كأنه أوصى بعشره، ولذلك ~~لا تسقط الزكاة عن الورثة، ولا عنه إن أخذ نصابا فيزكى ثلاثا، وبه يلغز ~~(قوله: فى أنها)؛ أي: النفقة (قوله: أما بكيل إلخ) لمعين أم لا لأنه لا ~~يدخل فى ضمان من هو له إلا بالكيل (قوله: أو لغيره معين) بجزء أم لا (قوله: ~~فالنفقة على الموصي) تخرج من ثلثه، فإن زادت النفقة على الثلث أخرج مجمل ~~الثلث، فإن كان لا مال للميت أنفق عليه الورثة وقاصصوا، فإن أبوا دفعوه ~~مساقاة بجزء، ويؤخذ الجزء الموصى به ms0634 بالنسبة لجميع الزرع ما لم يزد على ثلث ~~ما حصل للورثة من المساقاة، فلا يزاد على الثلث للموصى له إذا كان ذلك جميع ~~ما خلفه الميت؛ انظر (البناني)، وحاشية المصنف على (عب) (قوله: وخرص ~~التمر)؛ أي: ما يؤول لكونه تمرا؛ لأنه رطب ليعلم هل تجب الزكاة أم لا؟ وإذا ~~وجبت فكم قدرها؟ ، وسواء كان شأنهما الجفاف أم لا، وإن توقفت زكاة ما لا ~~يجف على تقدير الجفاف كما مر فإنه غير التخريص الذى هنا؛ لأنه الخرز فى ~~رؤوس الأشجار، وذلك تقدير الجفاف بعد الكيل أو الوزن بالفعل، وإنما يحتاج ~~له عند الشك فى كمال النصاب، فإن جزم به لكثرته جدا لم يحتج لتقدير جفافهما ~~لما سبق من أن المزكى الثمن؛ قاله الرماصي، والبنانى (قوله: فقط)؛ أي: لا ~~الزيتون، فلا يخرص قبل طيبه؛ بل يبقى حتى يجف على قول، أو يتم جفافه على ~~آخر (قوله: ولا يكفى هنا إلخ)؛ لأنه لابد من معرفة الجميع هنا بخلاف البيع، ~~فإن المدار فيه على نفى الجهل؛ خلافا لما فى صغير بهرام (قوله: واحتيج ~~لهما) اتفقت الحاجة أم لا (قوله: # من تنظير (عب) (قوله: وإن الفقراء)، فيزكى أولا، ثم يفرق عليهم، وظاهره ~~أن مصرف الزكاة قد يكون غير الفقراء (قوله: وخرص التمر والعنب) (ر)، و ~~(بن): PageV01P579 # رطبين (نخلة نخلة، وأسقط للجفاف لا الهواء، والطير)، وإن حصلا بعد، ~~فكالجائحة الآتية، (وكفى واحد عدل عارف، وإن اختلفوا فى المعرفة، فالأعرف، ~~فإن استووا، فمن كل بنسبته للمجموع)، فالثلاثة يؤخذ ثلث كل قول، وهكذا، (ثم ~~إن أصابته جائحة اعتبرت) فى إسقاط الزكاة، ومالا توضع عن المشترى لا توضع ~~عن البائع فى الزكاة، (وإن زادت على خرص عارف # نخلة نخلة) الأقرب أنه حال؛ أي: متفرقة؛ لأن الجمع يؤدى للخطأ، وكذلك لا ~~يجمع فى الأشجار، وسواء فى ذلك أكانت مختلفة الجفاف أم لا (قوله: وأسقط ~~للجفاف) لكن إن كانت مختلفة الجفاف أسقط نخلة نخلة، وإلا جمع (قوله: لا ~~للهواء إلخ)؛ تغليبا لجانب الفقراء (قوله: وكفى واحد)؛ لأنه حاكم، ولذا فى ~~الذخيرة ms0635 قال ابن القاسم: إذا ادعى رب الحائط حيف الخارص، وأتى بخارص آخر لم ~~يوافق؛ لأنه حاكم، وإنما لم يكف فى جزاء الصيد الواحد؛ لأن الإخراج من غير ~~الجنس، فأشبها المقومين (قوله: وإن اختلفوا إلخ)؛ أي: فى زمن واحد، وإلا ~~فالأول (قوله: فالأعرف) لو رأى الأقل (قوله: ثلث كل قول)، وقد يوافق ~~المجموع بعض الأقوال كأن يقول أحدهم: مائة والآخر ثمانين، والآخر: ستين، ~~فإنه يزكى ثمانين، وليس ذلك أخذا بقول من قال بها إنما هو لموافقته ثلث ~~المجموع (قوله: اعتبر فى إسقاط الزكاة)، فإن بقى بعدها ما تجب فيه الزكاة ~~زكى، وإلا فلا، وسواء فى هذا كانت ثلثا أم لا (قوله: وما لا توضع عن ~~المشتري) بأن كانت أقل من الثلث، ولو كان الباقى أقل من نصاب لعدم رجوع ~~المشترى بالثمن، وأما ما يوضع عن المشترى بأن كان الثلث فأكثر، فإنه يعتبر ~~فى إسقاط الزكاة لرجوع المشترى بثمنه، وإن لم يرجع بالفعل على المعول عليه؛ ~~لأنه لازم له شرعا (قوله: لا توضع عن البائع) إذا كانت الزكاة واجبة عليه ~~بأن كان البيع بعد الطيب (قوله: وإن زادت على خرص عارف إلخ)، وأما إن نقصت ~~فإن قام على النقص بينة عمل بها، وإلا عمل بتخريصه لا بما وجد؛ لعدم تبين ~~الخطأ؛ لاحتمال أن النقص من أربابها. # إنما يحتاج للتخريص إذا شك فى بلوغ النصاب، فإن جزم به، فلا يحتاج له لما ~~سبق أن الإخراج من الثمن، قلت: هذا فى رطب مصر، وعنبها؛ أما ما يجف، فيحتاج ~~للتخريص؛ لأن الإخراج من حبه (قوله: وكفى واحد)؛ لأنه حاكم لا شاهد، ولذا PageV01P580 # وجب الإخراج)، والراجح حمل أحب فيه على الوجوب، (وإن اجتمعت أصناف حب، ~~فمن كل قسطه كالتمر نوعا، أو نوعين، وإلا فالوسط)، والزبيب كالتمر. # (وصل) # فى مائتى درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء) ~~الدينار # ولا يقبل قولهم: إنه من خطأ الخارص، وإنما قبل فى الجائحة لظهور أمرها، ~~فإن تحقق أنه من الخارص جاز لإسقاط فيما بينه، وبين الله (تعالى) لا ms0636 فى ~~ظاهر الحكم (قوله: وجب الإخراج)؛ لأنه حكم تبين خطؤه (قوله: فمن كل قسطه) ~~على ظاهر المدونة، وصرح به ابن عرفة، وأبو الحسن؛ خلافا لما فى (الجلاب)، ~~ولا يكلف الوسط كالماشية إلا عن الأدنى (قوله: أو نوعين) على ما يفيده ~~الجواهر خلافا لابن غازى (قوله: وإلا فالوسط)؛ لأنه لو أخذ من كل قسطه لشق ~~ذلك لاختلاف الأنواع، وهذا ما لم يكن اختلافها كثيرا، وإلا أخذ من الأكثر؛ ~~كما فى التوضيح عن عيسى، وظاهره، ولو أدنى فيخصص ما مر من عدم إجزاء الأدنى ~~عن الأعلى، وفى (تت) والبنانى عن أشهب من كل قسط مطلقا (قوله: والزبيب ~~كالتمر)؛ لأنه أقرب إليه من الحب. ### || AUTO (وصل فى زكاة العين) # (قوله: فى مائتى درهم إلخ)، وبدراهم مصر مائة، وخمسة، وثمانون درهما ونصف ~~درهم، وثمنه (قوله: درهم) بكسر الدال، وفتح الهاء فى الأشهر، ويقال: بكسر ~~الهاء، ويقال: درهام حكاهن أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح (قوله: أو عشرين ~~دينارا) شرعية، وهى بدنانير مصر؛ لصغرها عن الشرعية ثلاثة وعشرون دينارا، ~~ونصف خروبة، وسبعى خروبة، وعلم من كلام المصنف أنها لا تجب فى # قالوا: لا يجاب رب الزرع لقوله: يخرص لى غير هذا (قوله: فمن كل قسطه ~~إلخ)، ويجوز الأعلى عن الأدنى لا العكس. # (وصل العين) PageV01P581 # بعشر كالجزية، وسبق أول الباب تمام الملك والحول، ومال غير المكلف (ربع ~~العشر، وإن زينة امرأة سكت)؛ لأن المسكوك لا يكون حليا؛ كما فى (حش)، ~~وغيره، (أو برداءة، أو غش، أو نقص وزن، وراجت) فى الثلاث (كغيرها، وإلا حسب ~~الخالص) فى الغش، (والوزن) فى النقص، والردئ الذى لا يروج كالعروض، (وتعددت ~~بتعدد حول مودع) # الفلوس إلا من باب عروض التجارة (قوله: الدينار إلخ)؛ أي: بالوزن، لا ~~بالجودة، والرداءة، فلا يكمل بالقيمة (قوله: كالجزية) قال (تت): # ديات، وصرف مع يمين، وسارق ... نكاح زكاة جزية تم عدها # فصرف أخيريها بعشر دراهم، ... وللباقى زده اثنين غاية حدها # (قوله: أو برداءة)؛ أي: أو التبست برداءة معدن (قوله: أو نقص وزن) كان ~~التعامل بها وزنا أو ms0637 عدا، وكذلك إذا كانت ناقصة العدد فقط، وأما مع الوزن ~~فإن كان التعامل عددا فلا زكاة وإلا فالزكاة إن راجت ككاملة، وظاهره مطلق ~~نقص، وهو ما قواه الرماصي؛ لأن المدار على الرواج، والمعول عليه كما ~~لبهرام، و (تت)، وابن ناجى على الرسالة: أنه لابد أن يكون النقص قليلا ~~كالحبة، والحبتين من كل واحد، والإطلاق وإن شهره ابن الحاجب فقد رده ابن ~~هارون انظر (البناني)، ثم ظاهره، ولو اتفقت الموازين على النقص، وهو ما ~~لعبد الوهاب، وحمله ابن القصار، والأبهرى على ما إذا اختلفت الموازين فى ~~النقص وإلا كان كالكثير (قوله: وراجت إلخ) بأن يشترى بالعشرين الناقصة، أو ~~الرديئة، أو المغشوشة ما يشترى بغيرها ويرجع ينقصها (قوله: كغيرها) من جيدة ~~أو كاملة، وكان رواجها بغير جودة، وسكة، وصياغة (قوله: وإلا حسب إلخ)؛ أي: ~~والأترج حسب الخالص فإن كان فيه نصاب زكى وإلا فلا، وكذلك ناقص الوزن ~~(قوله: والردئ)؛ أي: ردئ الأصل (قوله: كالعروض)؛ أي: لا زكاة فيه إلا أن ~~ينوى به التجارة (قوله: بتعدد حول # (قوله: كالجزية)، وأما السرقة، والنكاح، والديات، وتغليظ الأيمان، ~~فالدينار بإثنى عشر، وفى المصرف ما جرى به التعامل (قوله: وسبق أول الباب ~~إلخ) يعني: نكتة تركه مع ذكر الأصل له هنا (قوله: وراجت)، ومعنى رواج ~~الرديئة كالكاملة أن رداءتها لم تخرجها عن الذهبية، وإن لم تكن بقيمة ~~الكاملة. PageV01P582 # بعد قبضه، ويراعى نقص تبدئه العام الأول؛ كما فى (عب)، وفى (بن) استظهر ~~ابن عاشر أن يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده، (ومتجر فيه، والربح لربه) ~~كان بأجر أم لا؟ ، أما الربح للعامل، فسيأتي، ولهما قراض، (وزكى لعام إن ~~قبض مغصوبا) من العين؛ كما هو السياق؛ أما الحرث، والماشية، فزكاتهما من ~~عينهما كلما وجبت، (والغاصب كل عام إن ملك واف بها)، كما يأتى فى الدين، ~~(وضالا) عطف على # مودع) ولو غاب المودع، وشمل كلامه من بعث بعض ماله ليشترى به طعاما ~~لعياله فمر عليه الحول قبل الصرف فإنه يزكيه، كما إذا أرسله لشراء كسوة، ~~ولم ينو تنجيزه وإلا ms0638 فلا، والفرق مشاركته فى الطعام دونها فإذا بتلها خرجت ~~عن ملكه (قوله: ويراعى نقص إلخ)؛ أي: إن لم يكن عنده ما يجعله فى الزكاة ~~وإلا فلا تعتبر كما هو مذهب المدونة انظر (الرماصي) و (البناني)، فإن ~~تسلفها المودع، أو أقرضها لغيره زكاها ربها لعام واحد من يومئذ، والمودع، ~~والمتسلف منه لكل عام إن كان عندهما وفاء بها قاله (ك) (قوله: ومتجر فيه ~~إلخ) وتزكى عند التاجر إن علم قدرها وإلا صبر لعلمه, وهذا إن كان مديرا ولو ~~احتكر العامل حيث كان ما بيده أكثر؛ لأن العامل وكيل عنه بخلاف القراض، ~~وأما إن كان محتكرا فلعام واحد (قوله: وزكى لعام إن قبض إلخ) ولو رد الغاصب ~~ربحها معها؛ لأنها كدين القرض (قوله: فزكاتهما من عينهما إلخ) فإن لم تكن ~~زكيت عند الوجوب بأن لم يخرج زكاة الحرث أو لم تمر السعاة على الماشية، ولم ~~تقم بينة للغاصب على الزكاة فإنها تزكى لكل عام اتفاقا فى الحرث، وعلى أحد ~~قولى ابن القاسم، وبه قال أشهب فى الماشية، وصوبه ابن يونس بشرط أن يرد ~~الغاصب فى الحرث جميع ما حصل من الثمار فى سنى الغصب إن علم أن فى كل سنة ~~نصابا، فإن أخذ قيمته لجذ الغاصب بعد الطيب، وعدم علم مكيلته زكى القيمة ~~وإن لم تكن نصابا، لا إن جذه قبل الطيب فإنه حينئذ كبيعه قبله، وأما إذا رد ~~البعض وكان نصابا لكن إن قسم على السنين لم يبلغ كل سنة نصابا ففى زكاته ~~قولان انظر (عب) و (ح) (قوله: والغاصب إلخ)؛ لأنه ضامن لها (قوله: إن ملك ~~واف) وإلا استقبل (قوله: وضالا) ولو لم يلتقط، ولا زكاة على الملتقط إلا أن ~~ينوى التملك، أو الأكل خلافا # (قوله: ومن الضأل مدفون)، ومثله وديعة حيل بينه، وبينها فيما يظهر، ~~ويفيده PageV01P583 # مغصوبا، ومن الضال مدفون تاه عن محله، (ومتجرا فيها، والربح للعامل، وزكى ~~عامل ضمن) لا إن شرط عدمه (كالغاصب) إن ملك واف، وأما ربها، فيزكى لعام على ~~كل حال؛ كما أطلقت خلافا لما ms0639 يوهمه الأصل، وأهمل حكم العامل، (ولا زكاة فى ~~موصى بتفرقتها)، ومنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر لمستحقين، ولمجرد مصالح ~~الوقف يزكى؛ كما ذكره (حش)، وذكر أيضا الخلاف فى نحو ما بالكعبة هل يزكيه ~~الإمام كالموقوف، أولا لعدم الملك؟ ، وأما العين الموروثة، فكالفوائد ~~يستقبل بعد قبضها، ولا يشترط القسم؛ كما حققه (ر)، فاكتفيت باندراجها فى ~~الفوائد الآتية، وسبق حكم وصية # لما فى (ح)، وكان عنده ما يجعله فيها فيزكيها لكل حول من يوم نوى ذلك على ~~الراجح كما يفيده (ح)؛ لأنها صارت دينا فى ذمته (قوله: تاه عن محله) ولو؛ ~~لأمر: حدث كجنون لعدم القدرة على النماء (قوله: ومتجر فيها إلخ)؛ لأنها ~~خرجت من القراض إلى القرض (قوله: والربح للعامل) ظاهره كان ربها مديرا أم ~~لا وهو ظاهر نص التوضيح، والذى فى سماع عيسى عن ابن القاسم كما فى ~~(المواق)، و (ح): أن هذا فى المحتكر، وأما المدير فإنه يزكى لكل عام إذا ~~علم أنها على حالها، واعترضه الرماصى بأنه حينئذ لا فرق بين هذه، وقوله: ~~ومتجر فيه، والربح لربه، وأجاب البناني: بأن هذه لا يراعى فيها حال العامل ~~بل متى ما كان ربها مديرا زكاها كل عام على حكم الإدارة مطلقا، والسابقة ~~يراعى فيها حال العامل انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: ولمجرد مصالح ~~إلخ) لأن الوقف على ملك الواقف تقديرا (قوله: هل يزكيه الإمام) وهو المعروف ~~من المذهب كما فى الشامل وجزم به زروق فى شرح الإرشاد (قوله: يستقبل) ولو ~~لم يعلم أو وقفت إلا أن يكون على يد أمين فإنها تزكى لكل عام؛ لأنه كقبض ~~الوكيل (قوله: بعد قبضها) ولو بوكيل، وهذا ما لم يترك القبض لغير عذر فإنها ~~تتعدد الزكاة (قوله: ولا يشترط القسم) إلا أن يكون فى الورثة صغير فقبض ~~الوصى كلا قبض فعم إن قبض للأصاغر فلا يشترط القسم بينهم (قوله: وسبق حكم ~~وصية إلخ) وأما وصية الماشية فالمعول عليه أنها إن كانت لمعينين وصار لكل ~~نصاب تزكى كالخلطاء خلافا لما فى (عب) من ms0640 أنها # ابن رشد، وابن عرفة انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: الربح) هو زيادة فى ~~الثمن لا لنمو المبيع، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين، ثم باعه بعد كبره ~~بثمانين زكى PageV01P584 # الحرث خلافا لتسوية الخرشى بينها، وبين العين، (ولا حلى وإن مكسورا نوى ~~إصلاحه)، فإن نوى عدمه، أو لم ينو شيئا زكى على الراجح فى الثاني، (أو ~~لكراء)، ولو حرم عليه استعماله كرجل يكرى لنساء؛ كما حققه (ر) خلافا لما فى ~~(الخرشي)، وغيره، وفى (بن) عن ابن عرفة تقييد سقوطها بالمباح لحابسه، ~~وقواه، فانظره. (بل متهشم) يزكى، ولو نوى إصلاحه؛ (كمحرم) يستعمله، (ومعد ~~لعاقبة، أو صداق)، أو لمن يحدث من أهله، أو يكبر؛ كما فى (الخرشي)، (أو ~~تجارة، وإن رصع بجوهر نزع إن سهل مجانا) ليزكى الزنة، (وإلا تحرى)، والجوهر ~~على حكم العروض، (وضم الربح، وإن عن فائدة)، فيقدم لحولها، ولا تؤخر له؛ ~~خلافا لما فى (الخرشي) (لأصله) شيخنا، وليس منه ما يأتى من نحو الجامكية بل ~~يسقبل به، (ولمنفق بعد الشراء، وقد حال # كالعين (قوله: أو لكراء) وكذلك العارية كما فى (القلشاني) (قوله: بل ~~متهشم)؛ لأنه انتقل انتقالا بعيدا قربه من العين المزكاة، ومثله ما اتخذ من ~~الدنانير، والقروش كما مر (قوله: كمحرم) من سوار لرجل، ومردود، ومكحلة ~~لمرأة، وكذلك الأوانى وحلية غير السيف، والمصحف، واستظهر الناصر أنه لا ~~زكاة فى السيف إذا اتخذته المرأة لزوجها (قوله: لعاقبة) ولو كان أولا للباس ~~على الراجح كما فى (القلشاني) (قوله: أو لمن يحدث إلخ) وإلا فلا زكاة فيه ~~كما أنه لا زكاة على المرأة مطلقا (قوله: أو تجارة) أي: أو كان لتجارة ~~اشتراه لها، أو نواها بعد أن كان للقنية أو موروثا، وإنما لم ينقل عرض ~~القنية للتجارة بالنية؛ لأن العروض الأصل، أن لا زكاة فيها بخلاف الحلى، ~~والنية تنقل للأصل لا عنه (قوله: رصع) بالتخفيف، والتشديد أى لزق (قوله: ~~وإلا تحرى)؛ أي: وإلا يسهل مجانا بأن لم يسهل أصلا أو كان بأجرة، والتحرى ~~كل عام إن كان ينقص بالاستعمال وإلا فأول ms0641 عام (قوله: على حكم العروض) من ~~إدارة واحتكار إن كان الحلى للتجارة أو قنية إن لم يكن لها (قوله: الربح) ~~هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإن اشتراه صغيرا للتجارة بعشرين ثم ~~باعه كبيرا بثمانين زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرا فإن كان ~~بستين استقبل بعشرين؛ لأن النمو فى الذات كالغلة (قوله: لأصله) ولو # من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرا، فإن كان ستين استقبل بعشرين؛ ~~لأن النمو فى الذات كالغلة (قوله: الخرشي) نحوه ل (عب)، وأصله ل (عج)، ويرد ~~عليهم أن PageV01P585 # حوله مع أصله)؛ أي: الربح صورتها حال على عشرة، فاشترى بخمسة، ثم أنفق ~~الأخرى، فإذا باع بخمسة عشر زكى على الحول الأصلي، (وإن أكرى مكترى ~~للتجارة، فحول ما قبض حول ما دفع)، أما مشتراها، وما للقنية فيستقبل ~~بكرائه، وسيأتى المتجدد عن سلع التجارة، (وحول ربح الدين) الذى اتجر به ~~(يوم السلف)، واستقبل بفائدة، # أقل من نصاب (قوله: فيزكى لحول أصله) من يوم ملكه: أو وجبت فيه الزكاة ~~وإن لم يزكه فإن كان الأصل نصابا ولم يزكه بعد الحول، وربح فيه بعد الحول ~~زكى الأصل فقط الآن ولا يزكى الربح إلا لحول من يوم وجوب الزكاة كما فى ~~سماع ابن القاسم قاله (ح) (قوله: بل يستقبل به) من يوم القبض؛ لأنه فى ~~مقابلة العمل وأما ما دفعه من الدراهم فإنما هو فى نظير رفع اليد لا شراء ~~وإلا كان ربا (قوله: ولمنفق) أي: وضم لمنفق وعورض هذا بما يأتى فى قوله: ~~فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق إلخ ووجه المعارضة أن ما أنفقه بعد الحول إما ~~أن يجعل موجودا عند مرور الحول الباقى أو لا فإن قدر وجوده لزم زكاتهما وإن ~~قدر مفقودا كما هو الواقع فلا زكاة هنا أيضا، وأجاب المازرى بأن الخمسة فى ~~هذه المسألة قارنت ما به يتم النصاب فى حول معين الحكم بوجود الربح يوم ~~الشراء وعدم ذلك فيما يأتى تأمل (قوله: بعد الشراء) وإلا فلا ms0642 زكاة خلافا ~~للمغيرة (قوله: وقد حال حوله) أي: المنفق (قوله: أى الربح): تفسير للضمير ~~فى أصله، وأصله هو ما اشترى به أى وقد حال الحول على المنفق مع أصل الربح ~~(قوله: ما قبض) من الغلة (قوله: حول ما دفع) ولو دون نصاب وهو يوم ملكه أو ~~زكاته (قوله: وما للقنية) أي: وما اكتراه للقنية فإكراه لأمر حدث (قوله: ~~فيستقبل) قال الناصر: لأن المنافع غير مقصودة حينئذ بخلاف ما إذا اكترى ~~للتجارة (قوله: وحول ربح الدين) أى إذا كان نصابا ولولا عوض له عنده (قوله: ~~يوم السلف) أى إن كان الدين عينا تسلفها للتجارة وأما العرض إن اشتراه أو ~~تسلفه للقنية ثم بدأ له التجر فيه، فالحول من يوم القبض وإن تسلفه للتجر ~~فيه فمن يوم التجر وإن اشتراه للتجارة فمن يوم الشراء (قوله: واستقبل ~~لفائدة)؛ أي: # الفائدة إذا حال حولها ناقصة، ثم كملت بالربح تزكى يوم التمام اعتبارا ~~بحول الأصل، وإلا لاستقبل، وأما انتقال الحول للتمام، فلعدم اعتباره فيما ~~دون النصاب؛ لعدم PageV01P586 # وهى متجد لا عن متجر به)، وإلا فربح، (وضمت لمتم)، فإن نقصت الأولى كملت ~~بالثانية، وهكذا (إلا أن تجب زكاتها) بأن يحول حولها كاملة، (فكل يزكى على ~~حوله) نظرا لتمامه بالآخر، وإن قبل حول الآخر، فلو حال حول أحدهما بعد ~~إنفاق الآخر، فلا زكاة؛ لعدم النصاب (لا لحول على نقص) بعد وجوب الزكاة، ~~فيبطل حولهما، ويضمان لما يكملهما بعد، (وإن ربح فيما تقرر حولهما، # من القبض إن كانت نصابا وإلا فمن يوم التمام (قوله: لا عن متجربه) بل عن ~~عطية، أو ميراث، أو وصية، أو ثمن عرض قنية، أو عمل يد (قوله: وضمت لمتم) ~~فيستقبل حولا من قبضه (قوله: كملت بالثانية) وتنقل الأولى لها، وقوله: ~~وهكذا؛ أي: فإن نقصت الأولى، والثانية كملت بالثالثة، وهكذا (قوله: بأن ~~يحول إلخ)؛ أي: ويقضيه بعد ذلك (قوله: وإن قبل حول الآخر) بناء على قول ~~أشهب من الاكتفاء ببعض الحول، فاندفع الاعتراض بأن الأولى، والثانية، لم ~~يجمعهما حول فإن نظر فى زكاة الأولى ms0643 للثانية وزكيت الآن لزم تزكية المال ~~قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ينظر لزم زكاة ما دون ~~النصاب، هذا حاصل ما أورده فى التوضيح واستظهر قول ابن مسلمة بضم الأولى ~~للثانية كما لو نقصت قبل حولها، وأجاب بهرام بأنه لا يلزم زكاة المال قبل ~~حوله؛ لأن زكاة الثانية تؤخر لحولها قال البناني: وفيه نظر تأمله المؤلف، ~~أقول: وجهه أن البحث من حيث اعتبار المال قبل حوله فى إيجاب الزكاة وإن لم ~~تخرج زكاته بالفعل كما يفيده كلام التوضيح السابق تأمل (قوله: لعدم ~~النصاب)؛ أى لعدم تمام إحداهما بالأخرى (قوله: إلا لحول على نقص) استثناء ~~من الاستثناء، وأما لو نقصتا أو إحداهما ورجع النقص قبل مرور الحول الثانى ~~فكل على حوله الأولى على حولها والثانية ليوم الكمال كما فى (ح) (قوله: ~~ويضمان إلخ)؛ لأنهما رجعا لمال واحد (قوله: فيما تقرر حولهما) بأن لم يحل ~~عليهما الحول ناقصتين بعد جريان # الوجوب حيث حال الحول على النقص؛ كما يأتى (قوله: ولا فربح) يعني: حيث ~~كان التجدد من حيث التجر؛ كما يفيده التعليق بالمشتق، فخرج المتجدد عن سلع ~~التجارة، بلا بيع كما يأتى (قوله: وإن قبل حول الآخر) مشهور مبنى على ضعيف، ~~وهو اكتفاء أشهب بالاجتماع فى بعض الحول انظر (عب)، وما كتبناه PageV01P587 # أو إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فكل على حوله، والربح ~~لأصله) فى الحول، (وبعده بشهر نقلت الأولى له)، والثانية على حولها، (وعند ~~حول الثانية، أو بعده، فهما من يوم الربح) فى الفرعين)، وإن شك فى وقت ~~الكمال، أو الأصل، فالثانية)، ففى الأول ينقل الحول لها، وفى الثانية يضاف ~~الربح لها، (وبالمتجدد) عطف على قوله: بفائدة (عن سلع التجارة)، وأولى غلة ~~القنية (بلا بيع) للأصول، وإلا # الزكاة؛ أي: وقد نقصتا بعد، أو الأولى فقط، واستفاد فائدة ناقصة (قوله: ~~أو إحداهما)؛ أي: أو ربح فى إحداهما (قوله: والربح إلخ)؛ أي: فيهما وفى ~~إحداهما، لكن إن كان فيهما، وكان خلطهما فض الربح على قدرها (قوله: وبعده ms0644 ~~بشهر)؛ أي: وإن ربح بعد شهر من حول الأولى (قوله: نقلت الأولى) لمرور الحول ~~عليها ناقصة (قوله: فهما إلخ) أما فيما إذا كان عند حول الثانية فلنقل ~~الأولى للثانية لبطلان حولها لمرور الحول عليها ناقصة، وأما فيما إذا كان ~~بعده فلمرور الحول عليهما ناقصتين تأمل (قوله: فى الفرعين) فرع كونه عند ~~حول الثانية، وفرع كونه بعده (قوله: ففى الأول)؛ أي: إذا شك فى وقت الكمال ~~(قوله: ينقل الحول لها)؛ أى للثانية (قوله: وفى الثانية)؛ أي: إذا شك فى ~~الأصل، أي: صاحبة الربح (قوله: يضاف الربح لها) إلا أنه إن كان النقص قبل ~~جريان الزكاة فى واحدة منهما نقلت الأولى لها على ما تقدم، وإن كان بعد ~~جريان الزكاة فيهما أو فى إحداهما فإن الأولى تبقى على حولها على التفصيل ~~المتقدم كما أفاده (ح)، و (عج) (قوله: وبالمتجدد) عينا، أو عرضا لكن فى ~~العرض من يوم القبض (قوله: وأولى غلة القنية) للاتفاق على أنه من باب ~~الفائدة بخلاف غلة # عليه (قوله: فلو حال إلخ) فرعه إشارة لعلمه مما سبق، فلذا حذفه، وإن ذكره ~~الأصل (قوله: عند حول الأولى، أو قبله) محصلهما لم ينسخ حول واحدة بمرور ~~الحول عليها ناقصة، كما أن قوله: وبعده بشهر محصله نسخ حول الأولى فقط، فلا ~~مفهوم للشهر بل هو مثال، والمدار قبل حول الثانية؛ كما فى (عب)، وأما بعد ~~حول الثانية، فقد نسخ حولهما معا بمرور الحول عليهما ناقصتين، فلذا أخر ~~الحول الربح، ولكن يزكى الآن؛ لأنه يقدر كاملا كما سبق فى الرد على (عج)، ~~ومن تبعه، تدبر، (قوله: وبالمتجدد) عطف خاص لخفائه، لئلا يتوهم أنه ربح ~~(قوله: PageV01P588 # فهو ربح (كغلة عبد) للتجارة، (ونجوم كتابته وثمنها؛ (لأن الكتابة، وما ~~تبعها ليست بيعا حقيقيا، وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز، (وثمن ثمرة ~~باعها)، ولو مؤبرة؛ كما حققه (ر) خلافا لما فى (الأصل) (مفردة) جذها أو لا، ~~(أو مع الأصل، ووجبت زكاتها، بأن باعها بعد الطيب، فيزكيها هي، ويستقبل بما ~~ينوبها من الثمن، (وإلا) بأن باعها مع ms0645 الأصل قبل الطيب (زكاها)؛ أي: ثمنها؛ ~~لأنه تبع (لحول الأصل كثمن الأصول والصوف التام، وإن اكترى للتجارة، وزرع ~~لها زكى ثمن الزرع لحول زكاته)، أي: الزرع (إن وجبت) بأن كان خمسة أوسق، ~~(وإلا فحول ما اكترى به، وهل يشترط # ما كان للتجارة فإنه قيل: إنها من الأرباح (قوله: وإلا لرجع العبد بما ~~دفع)؛ لأنه لم يملك رقبته (قوله: باعها) وإلا فإن لم تجب فيها الزكاة ~~فالأمر ظاهر وإلا فكسلع التجارة (قوله: خلافا لما فى الأصل)؛ أي: من أن ~~المؤبرة تزكى لحول الأصل (قوله: فيزكيها هي)؛ أي: الثمرة من ذاتها (قوله: ~~ويستقبل بما ينوبها إلخ)؛ أي: أنه إذا باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة ~~الأصل، والثمرة، فما ناب الثمرة استقبل به من يوم أدى زكاته كما فى (ميارة) ~~(قوله: لأنها تبع) إذا لا يجوز بيعها حينئذ مفردة عن الأصول (قوله: كثمن ~~الأصول)؛ أي: كما أنه يزكى ثمن الأصول لحول الأصل مطلقا كان قبل الطيب، أو ~~بعده (قوله: وإن اكترى إلخ)، أي: وإن اكترى الأرض من مال التجارة، وهذا من ~~تعلقات قوله: وإن اكترى مكترى إلخ ومفهوم قوله: للتجارة أنه لو كان للقنية ~~هما أو إحداهما فإنه يستقبل من يوم القبض وكذا إذا كان لا نية له (قوله: ~~وإلا فحول إلخ)؛ أي: وإلا تجب فى الزرع الزكاة فإنه يزكى الثمن لحول ما ~~اكترى به (قوله: وهل يشترط إلخ إلخ)؛ أي: هل يشترط فى زكاة الثمن لحول ما ~~ذكر، وأما الآلات فلا يشترط فيها ذلك كما فى (البدر) (قوله: # وما تبعها) يعني: فى الفرع الثانى أعنى قوله: أو ثمنها، فإن بيع النجوم ~~مفرع عن الكتابة (قوله: ولو مؤبرة)؛ أي: وقت عقد الشراء على الأصول ~~للتجارة، نعم قال (بن): إن طابت عند العقد كانت كسلعة مستقلة؛ أي: لشدة ~~استغنائها عن الأصول (قوله: قبل الطيب)، وكذا إن نقصت عن نصاب، أو كانت مما ~~لا يزكى PageV01P589 # كون البذر للتجارة) فإن كان من بذر قوته استقبل؟ قولان. # (وصل) # (زكى دين) له (أصله عين بيده)، ويد وكيله ms0646 كيده، (أو أعرض تجارة) احتكارا ~~بدليل ما يأتى أن المدير يقومه كل عام (قبضه عينا)، فإن قبضه، عرضا، فإنما ~~يزكى ثمنه إذا باعه لسنة من القبض، (وإن بإحالة) فيزكى المحيل بمجردها من عنده، # قولان) الاشتراط قول أكثر القرويين، وابن شلبون وفهم عليه ابن يونس ~~المدونة ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله. ### || AUTO (وصل فى زكاة الدين) # (قوله: أصله عين) ولو كان مديرا؛ لأن دين القرض لا يقومه المدير على ~~المعتمد كما يأتى خلافا لما فى (البناني) تبعا لل (المواق) و (ح) (قوله: ~~بيده)؛ أي: لا بيد غيره من وارث، ونحوه ولو أخره فرارا (قوله: أو عرض ~~تجارة) يأتى محترزه فى قوله: واستقبل إن كان عن كأرش إلخ وسواء ملكه ~~بتجارة، أو هبة، أو إرث (قوله: قبضه) فإن زكاه قبل القبض فلا يجزيه على ~~مذهب المدونة خلافا لأشهب فى كتاب محمد (قوله: فإن قبضه عرضا إلخ) إلا أن ~~يكون فرارا من الزكاة وإلا فهو كمن قبض عينا (قوله: فيزكى المحيل بمجردها)؛ ~~لأن الذمة تبرأ بمجردها خلافا لتأويل ابن لبابة بتوقفها على القبض ونحوه فى ~~(المواق) وهو قول أصبغ ورده ابن رشد (قوله: من الدين)؛ أي: يزكيه من الدين ~~(قوله: إذا كان عنده ما يوفي)؛ أي: ما يوفى الدين (قوله: واكتفى بمجرد ~~الإحالة إلخ) جواب عما يقال: # (قوله: البذر)، وأما آلات الحرث، فقال شيخنا السيد: لا يشترط كونها ~~للتجارة قولا واحدا. # (وصل زكاة الدين) # (قوله: له)، وأما عليه، فيزكى ما تداينه إن كان عنده ما يوفى على ما يأتى ~~(قوله: أصله عين)، ولو لمدير كما ل (عب)، ومن قال: المدير يقوم كل عام، ~~فذاك فى دين التجر الذى أصله من عروض التجارة، وأما القرض، فلا فرق فيه بين ~~مدير، PageV01P590 # والمحال إذا قبض لسنة من الدين، والمحال عليه إذا كان عنده ما يوفى، ~~فيمكن تعلق الزكاة به من ثلاثة أوجه، وإن لم يكن منه، (وقبض موهوب له) عطف ~~على إحالة، فكل ذلك (قبض) حكمى لربه، فلذا بالغ، واكتفى بمجرد الإحالة ~~للبراءة بها؛ ولأن ms0647 الهبة معروف يتوقف على الحوز، وذكر القبض يفيد أن الهبة ~~لغير المدين، وله إبراء لا زكاة به، (والزكاة عليه)؛ أي: على الموهوب له ~~(إن نوى ذلك الواهب)؛ فما وهبه إلا ما عدا الزكاة، وإن لم ينو، فالزكاة على ~~الواهب (كمل نصابا، وإن بمعدن، أو فائدة (حال حولها)، وحذفت قوله: جمعهما ~~ملك؛ لأن الفائدة لا تتحقق بدون ملك مع اختصار تعبيري، ووضوحه، (ولو نقص)، ~~أو ذهب كله (بعد إمكان الإخراج)، وإلا فلا زكاة؛ كأن أتاه ليلا، وسرق من ~~وقته، فينزل منزلة العدم، (لسنة من أصله، ولو فر بتأخيره) # لأى شيء اكتفى فى الإحالة بمجردها واشترط فى الهبة القبض، وما الفرق؟ ~~(قوله: وذكر القبض إلخ)؛ لأن القبض يقتضى التحول من المدين إلى يد ربه ~~حقيقة، أو حكما (قوله: وله إبراء)؛ إي: والهبة للمدين إبراء لا تجب بسببه ~~الزكاة (قوله: إن نوى ذلك الواهب) وفى حلفه نظر (قوله: والزكاة عليه إلخ) ~~الذى استظهره ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقا كما فى (البناني) قال ~~المؤلف: وهو وجيه؛ لأنه فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت الزكاة فى العين ~~تتعلق بالذمة إلا أنه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى ~~الجملة فتأمل (قوله: كمل نصابا)؛ أي: كمل ما قبض من الدين نصابا (قوله: وإن ~~بمعدن) على ما فى التلقين واستحسنه المازرى خلافا لما فهمه ابن يونس عن ~~المدونة على ما فى (ابن عرفة)، وإن كان فى نقل التوضيح ونحوه فى (المواق) ~~ما يفيد أنه غير منصوص وأنه ليس لابن يونس هنا كلام انظره (قوله: أو فائدة) ~~المراد بها هنا مطلق متحدد كان عن مال أم لا (قوله: وحذفت قوله)؛ أي: قول ~~الأصل (قوله: لأن الفائدة لا تتحقق)؛ أي: وأما ملك الدين فمعلوم من كونه ~~دينه (قوله: لسنة) متعلق بقوله زكى (قوله: من أصله)؛ أي: من يوم زكاته، أو ملكه # ومحتكر انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: والمحال عليه) هذا يزكى كل سنة، ~~ولذا اهتم بذكر الشرط فيه مع أنه معتبر فى المحيل ms0648 أيضا (قوله: إن نوى ذلك ~~الواهب) استظهر ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقا؛ كما فى (بن)، وهو وجيه؛ ~~لأنه PageV01P591 # على المعتمد، فإنه أدخل الضرر على نفسه أيضا، و (استقبل إن كان عن كارش)، ~~وهبة، وخلع، (وميراث)، ولو أصله عينا، فإنه ليس بيده، و (مقتضى وإجارة)، ~~وذلك من محترز أصله عين، أو عرض تجارة، (وفائدة عرض، ولو فر) على الراجح فى ~~كل ذلك، (والاقتضاءات تضم كالفوائد) السابقة فأغنى التشبيه عن قول الأصل، ~~وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض، وإن قل، (إلا ~~أن يختلط أوقات # إن لم تجب فيه الزكاة لا من يوم الدين؛ فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر، ~~ثم داين به شخصا، فأقام عند المدين أربعة أشهر، ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك ~~لتمام حول من أصل الدين، ولا عبرة بمدة بقائه عند المدين (قوله: على ~~المعتمد) مقابله ما لابن القاسم فى سماع أصبغ أنه يزكيه لما مضى من السنين، ~~عند الحق: إلا أن يكون من قرض فلكل عام اتفاقا (قوله: فإنه أدخل الضرر إلخ) ~~فإنه لو اتجر فيه لربح مقدار الزكاة فأكثر، وقوله: أيضا؛ أي: كما أدخل ~~الضرر على الفقراء بعدم الزكاة (قوله: واستقبل إن كان إلخ)؛ أي: من يوم ~~القبض (قوله: ومقتنى) سواء باعه بنقد أو مؤجل على المعتمد خلافا لما فى ~~الأصل (قوله: وإجارة)؛ أي: ودين عن إجارة ولا يكون دينا إلا بعد استيفاء ~~المنافع كإجارته لعبده، أو متاعه مثلا، وقبل الاستيفاء ليس دينا، وإنما ~~يستقبل بما وجب له من الأجرة فإذا حال حوله زكاه ثم كلما قبض شيئا زكاه ~~(قوله: والاقتضاءآت تضم كالفوائد)؛ أي: يضم الناقص لما يكمله نصابا إن لم ~~تجب زكاته وإلا فكل على حوله، ولو نقص بعد، ولا يضم لما بعده، ثم كلما ~~اقتضى شيئا زكاه ولو قل (قوله: كالفوائد) فإن اقتضى نصابا كان كل على حوله ~~عند ابن القاسم، ولو نقص بعد ذلك متى كان يتم مع ما بعده نصابا، وإن اقتضى ~~أقل من نصاب ضم ms0649 لما بعده وهكذا (قوله: إلا أن يختلط أوقات إلخ) فالموضوع ~~تقرر الأحوال لكون المقبوض نصابا، وإلا ضم الأول للآخر، وكذلك # فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت زكاة العين تتعلق بالذمة إلا أنه لما ~~اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة، فليتأمل (قوله: ~~فإنه أدخل الضرر على نفسه أيضا)، أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بتأخير ~~الزكاة، يعني: أن معاملته بنقيض مقصوده إنما هو لزجره فضرره كاف فى زجره ~~(قوله: وهبة)، أي: أن الواهب داين به قبل الهبة، ووهبه، وهو دين، أما لو ~~وهبه عينا فقال PageV01P592 # غير الطرفين، فيضم) المختلط هنا (للأول عكس الفوائد)، وذلك أن الاقتضاآت ~~تزكى لما مضى، فهى بالتقديم أنسب، والفوائد للاستقبال، (وإن اقتضى دينارا ~~آخر، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، زكى الأربعين إن اشتراهما معا) على ~~المعتمد؛ كما حققه (ر)، وغيره، وما فى (الأصل) ضعيف، وسواء باعهما معا، ~~أولا لكن إذا باع واحدة زكاها الآن، وأصل الثانية، (وإلا إحدى وعشرين، # إذ لم يعلم إلا الأول (قوله: فيضم إلخ) وسواء علم قدر ما اقتضى فى كل ~~واحد من الاقتضاآت أم لا، وما إن علم الزمن، وجهل قدر ما فى كل واحد ~~فالظاهر أنه يجعل الأكثر لأولها، وما يليه لثانيها، وهكذا احتياطا للفقراء ~~(قوله: عكس الفوائد) هو عكس فى الحكم، ولا يلزم أن يكون فى التصوير، بل قد ~~يكون فيهما معا علم الأول، والأخير، وجعل ما عداهما، وإن كان المدار فى ~~الاقتضاآت على علم الأول، وفى الفوائد على علم الأخير (قوله: والفوائد ~~للاستقبال)؛ أي: فلو ضم آخرها لأولها كان فيه الزكاة قبل الحول فإن جهل وقت ~~آخرها، فالظاهر كما للمؤلف أن يضم لما قبله المعلوم (قوله: باعها بعشرين) ~~فرض مسألة، والمراد: باع بما فيه الزكاة، وإنما فرضها فى أقل ما تجب فيه ~~الزكاة؛ ليسهل فهم ذلك على المبتدى (قوله: وما فى الأصل إلخ)؛ أي: من أنه ~~متى باعهما معا زكى الأربعين مطلقا (قوله: أولا)؛ أي: أو لم يبعهما معا بل ~~باع أحدهما بعد الآخر كان على ms0650 ترتيب الاقتضاء أم لا خلافا لابن عرفة فيهما ~~فالصور ثلاث (قوله: وأصل الثانية) عطف على الضمير فى زكاها؛ أي: زكى أصل ~~الثانية وهو الدينار، أو يزكى ما بيع ثانيا عند قبض ثمنه، ولا يؤخر زكاته ~~عاما من يوم زكى أصله وهو يوم ما بيع أولا (قوله: وإلا إحدى إلخ) أى وإلا ~~يشترهما معا بل إحداهما بعد الأخرى # الموهوب: أقرضها لفلان: فإنه يندرج فى قوله: سابقا أصله عين بيده، أو يد ~~وكيله فالواهب صار كالوكيل وكذا إن وهبه عينا فقال: ادفعها خلعا لزوج فلانة ~~عنها، أو أرشا عن جناية فلان ومهرا لزوجته فما قبضه الموهوب بعد من المخالع ~~عنها، أو الجاني، أو الزوج أصله عين فليتأمل، إنما الاستقبال إذا خالعها ~~بدين فى ذمتها ثم قبضه منها، أو قبض الأرش من الجاني، أو المهر من الزوج ~~(قوله: من محترز) أتى بمن؛ لأن المحترز أعم كالمهر، والصلح. PageV01P593 # ولا تضم الفائدة لمنفق قبل حولها، فإن اقتضى خمسة بعد حول، (وأنفقها قبل ~~حول الفائدة، وإلا ضمت، (ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة ~~زكى العشرين كالخمسة إن اقتضى خمسة أيضا)، فتتم الاقتضاآت نصابا. # (وصل) # زكى محتكر رصد الأسواق ثمن ما لا زكاة فى عينيه؛ كفلوس النحاس لسنة من # كان على ترتيب الاقتضاء أم لا باع ما اشتراه أو لا قبل الثانية أم لا، ~~ويستقبل بربح الأخرى حولا من يوم الزكاة كما لابن يوسف وغيره؛ لأنه ربح مال ~~زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته (قوله: ولا تضم الفائدة إلخ) بل تضم للمتأخر ~~من الاقتضاآت سواء بقيت أو أنفقت قبل انقضائه (قوله: وأنفقها بعد إلخ) ~~وأولى لو أبقاها (قوله: زكى العشرتين)؛ أي: العشرة التى اقتضاها وحال ~~حولها، والعشرة التى استفادها وحال حولهما؛ لاجتماعهما فى الملك حولا ~~كاملا، ولا يزكى الخمسة؛ لأنها لا تضاف إلى الفائدة ولابن عاشر: # فائدة والاقتضا كل يضم ... لمثله وغيره كيف انتظم # إن كان الأول لذى حول الأخير ... باليد أو ضاع والاقتضا أخير # كمنفق لفائد تأخرا ... لفقد جميع الملك حولا قررا # وها ms0651 هنا لطيفة جليه ... من نصهم إذا عللوا القضيه # طردا وعكسا وهى أن المنفقا ... لحول أصل العين يبقى حققا # (قوله: كالخمسة)، أي: الأولى. ### || AUTO (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار) # (قوله: رصد الأسواق) بيان للمحتكر، أى يمسك السلع إلى أن يجد ربحا جيدا، ~~وظاهره ولو فرارا من الزكاة؛ ونظر فيه حلولو (قوله: ما لا زكاة فى عينه) من # (وصل المحتكر والمدير) # (قول: رصد الأسواق) وصف كاشف لحقيقة المحتكر. PageV01P594 # أصله إن مالك بمعاوضة) مالية لا كخلع، وأرش، فيستقبل (بمملوك بها) متعلق ~~بمعاوضة، (أو عين) عطف على مملوك (مع نية تجر) متعلق بملك، (وإن مع علة، أو ~~قنية، وبيع نصاب عين) فى مرة، أو مرات بقى ما باع به أو لا، (وإن لاستهلاك) ~~مبالغة فى بيع (لا يعرض)، فلا زكاة قول حجازى بالبناء للمفعول إلخ فيه نظر ~~(إلا فرارا، # عرض وحرث وماشية قصرا عن النصاب، أو حرث زكى وقت حصاده بالنسبة لثانى عام ~~مثلا خرج ما فى عينه الزكاة كالماشية والحرث إذا كان فيهما نصاب فإنه يكتفى ~~بتزكيتها إذا باعهما زكى الثمن لحول التزكية، فإن باعه قبل جريان الزكاة ~~فلحول من أصله كما فى (ابن الحاجب) (قوله: إن ملك بمعاوضة مالية) مفهومه ~~صورتان ما لا معاوضة فيه أصلا: كالهبة والإرث، وما فيه معاوضة غير مالية، ~~وقد مثل لها بقوله: كخلع إلخ (قوله: فيستقبل)؛ أي: بالثمن إذا باعه (قوله: ~~بمملوك إلخ)؛ أي: لابد أن يكون أصله ملك بمعاوضة ولو كان للقنية على ~~المشهور كما فى (ح) وغيره (قوله: أو عين) ولو لم تملك بمعاوضة والفرق أن ~~العين الأصل فيها التجر بخلاف العروض، ولو كانت العين دون نصاب (قوله: مع ~~نية تجر إلخ) لا إن كان لا نية له أصلا أو له نية غير التجر (قوله: أو مع ~~غلة) بأن نوى عند الشراء أن يكريه وإن وجد ربحا باع، وقوله: أو قنية بأن ~~نوى الانتفاع بعينه من وطء ونحوه وإن وجد ربحا باع (قوله: وبيع إلخ)؛ لأن ~~عروض الاحتكار لا تقوم وبعد ذلك يزكى كلما باع ms0652 به، ولو درهما (قوله: بنصاب ~~عين)؛ أي: وقبض عينا وإلا فلا زكاة عليه كما فى المدونة حتى يبيع إلا أن ~~يقصد الفرار انظر (عب) فإن أخرج قبل البيع فلا يجزئه (قوله: مبالغة فى بيع) ~~فلا فرق بين الاختيار، والاضطرار، وهو مبالغة فى قوله: ملك إلخ أيضا لكن فى ~~إطلاق البيع على أخذ القيمة تسامح (قوله: إلا فرارا) لا يعارض هذا ما فى ~~(ح) من أن من اشترى بماله عرضا قبل الحول بقصد الفرار لا زكاة عليه إجماعا ~~حكاه ابن رشد؛ لأن ما لابن رشد فى عرض القنية وهو # (قوله: كخلع) معاوضة غير مالية، وأولى عدم المعاوضة كهبة (قوله: بمملوك ~~بها) هو معنى قول الأصل، وكان كأصله، ولذا قيل: إنه من عكس التشبيه، وحقه، ~~وكان أصله كهو (قوله: مبالغة فى بيع)، وكذلك فى ملك، لكن فى إطلاق البيع؟ ؟ ~~؟ ؟ أخذ القيمة فى الاستهلاك تسمح (قوله: إلا فرارا) لا ينافيه ما نقلوه عن PageV01P595 # ومدير) يبيع بما تيسر؛ كما هو الأفضل (قيمته)؛ أي: قيمة العرض الموصوف ~~بما سبق، وإنما يقوم ما دفعه ثمنه، أو حال حوله، وإن لم يدفع ثمنه؛ كمن ~~عليه دين، وله مال، وأما إن لم يدفع ثمنه، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة ~~فيه، ولا يسقط دينه ثمنه زكاة غيره؛ كما فى (المقدمات) أفاده (البناني)، ~~(ودين) عطف على الهاء من قيمته من التجارة) لا دين القرض على المعتمد ~~(رجى)، وإلا فعدم حتى يقيضه فلسنة، (ولو طعام سلم إلا العين الحال، فعدده ~~كل عام باع فيه) ظرف لزكاة المدير (بدرهم) شرعي، فأكثر، (وهل إذا اختلف وقت ~~الملك، والإدارة من # لا زكاة فيه، وما هنا فى عرض التجر، وفيه الزكاة (قوله: قيمته بما يباع ~~به) غالبا إلا أنه يخرج عينا لا عرضا بقيمته (قوله: الموصوف بما سبق) وهو ~~كونه لا زكاة فى عينه ملك بمعاوضة إلخ (قوله: وله مال)؛ أي: يجعله فى الدين ~~(قوله: لا يسقط دين ثمنه)؛ أي: ثمن ما لم يدفع ثمنه، ويسقط بالبناء ~~للمفعول، ودين نائب الفاعل، وزكاة غيره مفعول ms0653 (قوله: عطف على الهاء من ~~قيمته)، أي: زكى قيمة دينه يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، ثم ينقد؛ لأن ~~العين لا تباع بعين (قوله: لا دين القرض) عينا أو عرضا؛ لأنه معجوز عن ~~نمائه، وإنما يزكيه لسنة من قبضه على المعتمد، خلافا لتأويل عياض بالتقويم ~~ما لم يؤخره فرارا من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده (قوله: وإلا فعدم) فإن رجى ~~البعض دون البعض فلكل حكمه (قوله: ولو طعام سلم) ولا يلزم من ذلك بيعه قبل ~~قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع فإن التقويم أمر حكمي، ورد بلو قول ~~الأبياني، وأبى عمران بعدم التقويم (قوله: إلا العين)، أي: إلا الدين العين ~~الحال فإنه لا يزكى قيمته بل عدده (قوله: كل عام)؛ لأن العروض سارت فى حقه ~~كالعين (قوله: ظرف لزكاة إلخ)؛ أي: قوله كل عام إلخ (قوله: بدرهم شرعي) ولو ~~لم يبق، فإن باع بأقل فلا زكاة عليه كذا قال (عج)، وقال البناني: إنما جعل ~~الدرهم فى الرواية كناية عن أقل # ابن رشد من اشترى بماله عرضا فرارا من الزكاة لا زكاة عليه إجماعا؛ لأن ~~ذاك فى غير التجارة، وإلا لا استمر يتاجر فى العروض، وهو المعروف عند تجار ~~مصر بالمقيض، فيزكى الفار ما يقوم به (قوله: ولو طعام سلم)؛ لأن تقويمه ليس ~~بيعا له بالفعل قبل قبضه 0 قوله: شرعى فأكثر) ميل لقول (عج)، والسنهورى إن PageV01P596 # حول الأصل)، ويفيد (الرماصي) و (البناني) ترجيحه (كأن باع الكل، أو وسط ~~منه، ومن الإدارة)؛ أما إن لم يختلف، فهو، (ولا تقوم آلات الحانوت)، وبقر ~~الحرث، فإن بلغت النصاب زكيت، (وزيادة ما بيع به ملغاة)؛ لاختلاف الأسواق، ~~والرغبات، (بخلاف حلى التحري، وانتقل الدار للاحتكار، وهما للقنية # قليل، ولذلك عبارة (ح) ولو درهم، وقال أشهب: لابد أن ينض له نصاب، وأفتى ~~الناصر اللقانى بتقويمه السلع الغائبة إذا قدمت بعد البيع حين قدومها كما ~~فى (البدر) (قوله: من حول الأصل) الذى ملك أو زكى فيه (قوله: ولا تقوم آلات ~~إلخ) لبقاء عينها فأشبهت القنية (قوله: فإن بلغت)؛ ms0654 أي: بقر الحرث (قوله: ~~وزيادة ما بيع إلخ)؛ أي: زيادته على التقويم (قوله: لاختلاف الأسواق) أخذ ~~من هذا التعليل أن الزيادة إذا كانت لخطأ فى التقويم لا تلغى (قوله: بخلاف ~~حلى التحري)؛ أي: الحلى المرصع بالجوهر المتقدم، فإنه إذا زكى تحريا ثم نزع ~~فزاد وزن ما فيه، فلا تلغى الزيادة لظهور الخطأ فيه وتحققه، قال المؤلف و ~~(ح): فلا مخالفة بين ما هنا وبين حلى التحري، وأما النقص، فيظهر إلغاؤه هنا ~~أيضا؛ فإن تحقق أنه لخطأ فالظاهر أنه يجرى فيه، وفى الحلى ما فى دفعها لغير ~~مستحقها، أي: النزع إن بقيت، وبين بالقرعة كالكفارة تأمل (قوله: وانتقل ~~إلخ) ولو كان قرب الحول ولم يتهم على قصد الفرار؛ لأن الأصل فى العروض عدم ~~الزكاة إلا أن يقر # الدرهم تحديد كما ألغوا ما دونه فى اللقطة، ونحوها، وقال (بن): إنما وقع ~~الدرهم فى الرواية كناية عن أقل قليل (قوله: كأن باع الكل)، أي: أو نصابا ~~منه، وهو كقول (عب): إن التأويلين فى الأصل فيما يحتاج لتقويم، وأما الناض ~~فمن يوم الملك قطعا، ولم أعبأ بتعقب (ر) له بأن التأويلين مطلقان، وإنما ~~يعرف هذا التفصيل لأشهب، لأنى لم أعرج على تأويل الشراح، بل قصدت إفادة ~~المفتى به فى ذاته، وقد قال (ر) وغيره: إن الأرجح التأويل الأول، ولذا قدمه ~~الأصل، حتى قالوا: لو اقتصر عليه كان أولى فزاد أرجحية فى الناض؛ فجزمت به ~~وعليه؛ فيه اقتصرت تنزيلا للمقابل منزلة العدم كما ترك قول أشهب باعتبار ~~وقت الإدارة فقط لضعفه (قوله: آلات الحانوت)، وكذلك عمل يده يستقبل بما ~~قابله كالعقاد ابن الرومى بمصر فإنما يقوم مديرهم ذات الحرير (قوله: بخلاف ~~حلى التحري)، PageV01P597 # بالنية، (لا عكس الفرعين إلا بالتعاطي، ولو كان أولا له)، وذلك؛ لأن ~~الأصل فى العروض القنية، والاحتكار أقرب إليها لطول المكث، والنية تنقل إلى ~~الأصل، ولا تنقل عنه، (وإن اجتمع إدارة، واحتكار، وإن بيده، ويد عامله، ولم ~~يدر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا) بأن أدار الأكثر، (فالجميع إدارة، واستقبل ~~محتكر أسلم بثمن ms0655 سلعة، وهل مثله المدير، أو يقوم لحول من إسلامه؟ قولان. # (وصل) # والقراض يزكيه ربه) لا العامل، وأراد بالقراض المال، ويخرج زكاته من ~~غيره، أو منه، ويحسبه على نفسه، # بقصد الفرار على أرجح قولين (قوله: بالنية) متعلق بانتقل (قوله: لا عكس ~~الفرعين)، هو انتقال ما للاحتكار للإدارة، وما للقنية لهما (قوله: ولو كان ~~أولا له)، أي: للإدارة فى الفرع الأول، أو للتجارة فى الثانى قال به مالك، ~~وابن القاسم وهذا كاف فى ترجيحه؛ فاندفع قول (المواق) انظر من رجحه ورد بلو ~~قول أشهب (قوله: ولم يدر الأكثر) بل تساويا أو أدار الأقل (قوله: واستقبل ~~محتكر إلخ)؛ أي: من يوم القبض. ### || AUTO (وصل زكاة القراض) # (قوله: يزكيه ربه)؛ أي: كل عام إن كانا مديرين، أو العامل فقط ولو كان ما ~~بيده أقل أو ربه فقط وكان ما بيد العامل أقل وإلا فلعام من أصله بعد بيعه ~~قاله ابن رشد (قوله: وأراد بالقرض المال)؛ أي: المراد القراض بالمعنى ~~الإسمي؛ لأنه المزكى لا بالمعنى المصدرى (قوله: ويخرج زكاته إلخ) إنما يظهر ~~على قول ابن حبيب # لأن الخطأ محقق بالوزن ولذا لو تحقق أن الخطأ هنا فى نفس التقويم لاختلاف ~~الرغبات، والأسواق كان مثله، ففى الحقيقة لا خلاف بينهما، وأما ظهور النقص ~~فيجرى على دفع الزكاة لغير مستحقها له الرجوع إن بين، وبقيت (قوله: الأصل ~~فى العروض القنية) التفات لجنس العرض فى ذاته وإلا فكثير من العروض ~~المتكاثرة إنما يراد للتجارة. # (وصل القراض) # (قوله: أو منه ويحسبه على نفسه)، يعني: إذا أخرج منه عند نضوضه فى مجلس PageV01P598 # ولم يجعلوا ذلك زيادة فى مال القراض بتوفيره، وهو ممنوع كالنقص، إما ~~ليسارة جزء الزكاة، فتتسامح به النفوس، أو لأنه لازم شرعا، فكأنه مدخول ~~عليه؛ انظر (الخرشي)، وغيره، (وصبر كأن غاب) تشبيه فى مطلق الصبر؛ لأن ~~الصبر فى الحاضر للنضوض، والتفاصل، ثم ينزل عام ذلك منزلة سنة الحضور فى ~~الغائب ويجرى على ما يأتى هذا ما نقله (ر) عن (ابن رشد)، وغيره، ولم يرتض ~~ما فى (الأصل)، و ms0656 (التوضيح) من عدم الصبر فى الحاضر، وإن أقره الجماعة، ولم ~~يتعرض (حش) لما فى (الرماصي) هنا مع أنه يتبعه دائما، (ثم زكى لسنة الحضور ~~ما فيها، وسقط ما زاد قبلها)؛ لأنه لم يصل له، ولا انتفع به، (فإن نقص ~~عنها، فلكل ما فيها)، # وابن يونس بعدم الصبر فى الحاضر، أما على ما اختاره ابن رشد فلا؛ لأنه ~~بعد المفاصلة يزكى رب المال ما نابه، والعامل كذلك، أشار له (المواق)، ~~وعليه فلا مورد للإشكال وإنما محله ماشية القراض كما صنع (ح) (قوله: ولم ~~يجعلوا ذلك)؛ أي: إخراج الزكاة من غيره أو حسبها على نفسه (قوله: بتوفيره) ~~أشار بهذا لرد جواب ابن يونس بأن الزيادة الممتنعة هى التى تصل ليد العامل، ~~وينتفع بها وهذه بخلاف ذلك، وحاصل الرد أن العامل قد انتفع من حيث توفير ~~المال بعدم إخراج ما وجب فيه (قوله: كأن غاب)؛ أي: بحيث لا يعلم حاله فإنه ~~يصبر إلى أن يعلم حاله، فإن زكاة قبل العلم فالظاهر الإجزاء إذ الصبر غير ~~واجب ثم إن تبين زيادة أخرج عنها وإن تبين نقص رجع بما ينوبه إن كان باقيا ~~بيد من أعطاه له، كذا فى البنانى خلافا لما فى (عب)، و (عج) من عدم الرجوع ~~(قوله: لأن الصبر فى الحاضر إلخ)؛ أي: وفى الغائب للرجوع إليه أو علم أمره، ~~فإن تلف، فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه أو موته إلا أن يأمره ~~ربه بذلك أو يؤخذ بالزكاة فيجزى ويحسب عليه من رأس ماله (قوله: عام ذلك)؛ ~~أي: النضوض، والتفاصل (قوله: ويجرى على ما يأتي)؛ أي: فى الغائب من قوله: ~~وسقط إلخ (قوله: من عدم الصبر) وزكاته لكل عام (قوله: وسقط ما زاد قبلها)؛ ~~أي: قبل سنة الحضور؛ أي: سقط زكاته، فإذا كان فى سنة الحضور مائة وفيما ~~قبلها مائتين زكى عن مائة # المفاصلة فإنه أفاد بعد الصبر للنضوض فى الحاضر أيضا (قوله: الحضور فى ~~الغائب) يعني: الحضور المصاحب للنضوض كما هو ظاهر (قوله: ولم يرتض إلخ) ~~لاتفاق PageV01P599 # والمساواة ظاهرة، ms0657 (وأنقص، وأزيد قضى بالنقص على ما قبله)؛ كما يفهم مما ~~سبق، ولم أذكر أنه أدار، أو العامل اكتفاء بقولى فى مبحث اجتماع الإدارة، ~~والاحتكار السابق، وإن بيده، ويد عامله، (وعجلت زكاة ماشيته)؛ أي: القراض، ~~وكذلك غيرها إذا أخذ العامل بزكاته أجزات (على ربه) من رأس المال، وليست ~~كالخسارة تلغى عليهما (من رقابها إن غاب، وهل كذلك إن حضر، أو من عند ربه؛ ~~كفطر عبيده)، وليس ثم تأويل بإلغائها كالنفقة، ورد ما فى الأصل، (ومتى قبض ~~العامل ربحه زكاه لسنة) فى الاحتكار، وزكاته منه كل عام فى الإدارة على ما ~~يفيده (ح)، و (بن) خلافا ل (عب)، فيخرج هذا من قولنا: والقراض يزكيه ربه، ~~(وإن قل) # فقط ويبدأ فى الإخراج بالأول أو الثاني، ويعتبر التنقيص فى غير ما بدأ ~~به، وليس هذا من باب الإسقاط بدين الزكاة حتى لا يعتبر إذا كان عنده ما ~~يجعله فيه بل هو من باب وسقط ما زاد قبلها، فالزكاة هنا ارتبطت بالمال لا ~~بمحض الذمة؛ تأمل، ولا يرجع العامل بزكاة ما سقط إن كان زكاه إلا أن يأخذ ~~بها، أو يأمره ربه (قوله: والمساواة ظاهرة) على حكم سنة الحضور (قوله: ~~وأنقص وأزيد)؛ أي: بالنسبة لجميع المال بالنسبة لسنة الحضور، أو بالنسبة ~~لما قبلها مع بعضها وإن كانت هى أزيد، كما إذا كان فى سنة الفصل أربعمائة، ~~وفى التى قبلها مائتين، وفى التى قبلها خمسمائة، فيزكى سنة الفصل عن ~~أربعمائة وماثتين عن اللتين قبلهما؛ لأن الزائد لم يصل لرب المال إلا ما ~~نقصه جزء الزكاة، فإنه لا زكاة عليه، ومن ذلك أن يكون ما قبل سنة الفصل ~~أنقص مما فيها وفيه أزيد وأنقص، وهو متأخر عن الأزيد فإن تقدم فلكل ما فيها ~~(قوله: كما يفهم مما سبق)؛ أي: فى قوله: وسقط ما زاد قبلها؛ لأنه لم يصل ~~إلخ (قوله: وعجلت زكاة) ولو فى حصة العامل لتعلق الزكاة بأعيانها، فشدد ~~فيها ولم ينظر للعامل (قوله: وكذلك غيرها) من الحرث والعين (قوله: وليست ~~كالخسارة) لأن العامل أجير (قوله: ms0658 وليس ثم تأويل إلخ) وإن تكلف البدر # ابن القاسم، وسحنون على الصبر فى الحاضر أيضا، وعادة الأشياخ إذا اتفق ~~ابن القاسم، وسحنون على قول لم يعدلوا عنه (قوله: اكتفاء بقولى إلخ)؛ لأن ~~الصواب أنه يجرى على ما سبق (قوله: إذا أخذ العامل إلخ) توضيح لمعنى ~~التشبيه قبله، فإن تعجيل الماشية بأخذ السعاة (قوله: فيخرج هذا) الإشارة ~~لربح PageV01P600 # بناء على أنه أجير، والملك كله لرب المال، وسيأتى من الشروط أن يملك ربه ~~نصابا (إن أقام بيده حولا)، وإلا فلا زكاة بناء على أنه شريك، (وكانا ~~مخاطبين بالزكاة) أخصر من قوله حرين مسلمين بلا دين شيخنا اشتراط ذلك فى رب ~~المال بالنسبة لربح العامل بناء على أن العامل أجير، وفى العامل بناء على ~~أنه شريك، فلذا خوطب بالزكاة، وبالجملة اضطر بوافى النظر لذلك، والفقه ~~مسلم، (وملك رب المال نصابا)، ولو بالضم لغير القراض؛ كما فى شراح (الأصل)، ~~وتعبيرى خير من قوله: وحصة ربه بربحه نصاب، ولم أذكر ما فيه من حكاية ~~الخلاف فى أن العامل شريك، أو أجير لما أن ثمرة ذلك فى الفروع المبنية على ~~كل، وهى مقررة فى محالها # (وصل) # أسقط الدين زكاة قدره)، فمعلوم إن نقص النصاب سقطت رأسا (من العين غير # تصحيحه بالنسبة لبعض المختصرين (قوله: بناء على أنه أجير إلخ) إذ لو كان ~~شريكا لاشترط ملكه نصابا، وكونه أجيرا فى الجملة، إذ لو كان أجيرا من كل ~~وجه لاستقبل كما للناصر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والملك كله) ربحا، وأصلا ~~(قوله: وسيأتى من الشروط إلخ)؛ أي: فهذا القليل جزء نصاب (قوله: بناء على ~~أنه شريك)، وإلا لكان العبرة برب المال (قوله: شيخنا اشتراط إلخ) أصله ل ~~(عب) (قوله: وملك رب المال إلخ)، وإلا فلا زكاة على العامل، ولو أخذ نصابا ~~بل يستقبل (قوله: خير من قوله)، فإنه لا يشمل ما إذا كان النصاب يكمل بما ~~عنده، ولأنه أخصر، ولأن رأس المال لا يطلق عليه حصة، وإنما يطلق على الربح. ### || AUTO (وصل فى إسقاط الدين الزكاة) # (قوله: أسقط الدين إلخ)؛ ms0659 لعدم تمام الملك، والتصرف؛ ولأنه صار فقيرا، أو غارما، # العامل (قوله: فلذا خوطب)، أي: لكونه شريكا إذ الأجير يستقبل (قوله: خير ~~من قوله)؛ لأنه لا يشمل الضم؛ ولأن رأس المال لا يسمى حصة إنما الحصة فيما ~~يقسم من الربح (قوله: وهى مقررة)؛ أي: فى الكلام السابق له، ولا يلزم من ~~تشهير المبنى عليه تشهير المبنى، ولا عكسه، ألا ترى أنهم قد يبنون مشهورا ~~على ضعيف؟ # (وصل أسقط الدين الزكاة) PageV01P601 # المعدن فقط) لا من الحرث، والماشية، ويدخل فى العين قيمة عروض التجارة؛ ~~(كزكاة فطر عيد عليه مثله) تشبيه فى السقوط، (ولو لم دين زكاة، أو مهر من ~~فى عصمته)، وأولى من فارقها، (أو نفقة زوجة مطلقا)، ولو يحكم بها لقوتها ~~بكونها فى مقابلة الاستمتاع، (أو ولدان حكم بها) بأن فرضها القاضي، وإلا لم ~~تسقط عند (ابن القاسم)، (وأطلق (أشهب) فى السقوط، (وهل وفاق بحمل الأول)، ~~وهو قول (ابن القاسم) بعد، والسقوط إذا لم يحكم (على تقدم يسر الولد) لضعف ~~أمر النفقة عليه حينئذ؛ أي: وحمل الثانى على عدمه، أو خلاف ببقائهما على ~~ظاهرهما، قالراجح كلام (ابن القاسم) تأويلان قول (حجازي) من إضافة المصدر ~~للمفعول صوابه للفاعل، (أو والد تسلف) شدد فى نفقته؛ لأن مسامحته الولد ~~أكثر من # وسواء ترتب الدين فى الذمة قبل الحول، أو بعده، وقبل إمكان الإخراج، ولم ~~يمكن بمعاوضة مالية قهرا عنه؛ كدين الجناية، وإلا فلا يسقط ذكره الفاكهانى ~~عن التلمسانى (قوله: لا من الحرث والماشية)، ولو كان الدين مماثلا لها؛ لأن ~~السنة جرت بذلك، ولتعلق الزكاة بأعيانها، ولو تداينه فيما أنفقه عليها؛ كما ~~لابن المواز، وكذلك لا يسقط زكاة الفطر على المشهور (قوله: عليه مثله) من ~~قرض، أو سلم، فإن كان عليه أقل منه، فالظاهر جريانه على قوله، والمشترك، ~~والمبعض بقدر الملك (قوله: ولو دين زكاة) كان زكاة عين، أو لا (قوله: أو ~~مهر من فى عصمته) دخل بها أم لا على أنها تملك الجميع، ولو كان مؤجلا لموت، ~~أو فراق (قوله: بأن فرضها القاضي) خلافا لقول ms0660 القرافي، وغيره المراد بالحكم ~~بها أنها تجمدت فى ذمته، ثم حكم بها حاكم يرى أنها لا تسقط بمضى الزمن لا ~~الحكم، والفرض فى المستقبل؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات، ولكن ما مر ~~عليه هو ما صوبه الرماصي، وغيره (قوله: على تقدم يسر)؛ أي: قبل البلوغ ~~(قوله: تسلف) لا إن أنفق من عنده، فلا تسقط (قوله: لأن مسامحته إلخ) من ~~إضافة المصدر للمفعول؛ أي: لأن مسامحة الوالد الولد أكثر من مسامحة الولد للوالد # (قوله: لا من الحرث والماشية)؛ لأن السعاة كانوا لا يسألون أربابها هل ~~عليهم دين؟ (قوله: بأن فرضها) فالحكم فى المستقبل بمعنى الفرض، (قوله: ~~مسامحته الولد أكثر) قيل فى حكمته: إن حب الأولاد عريق فى البشر موروث من ~~آدم، ولم PageV01P602 # عكسه (إن حكم بها، واعتبر عدد المؤجل)، ولو أكثر من قيمته؛ كما نص عليه ~~(ابن عرفة) (لا كفارة، أو هدى)، فلا يسقطان زكاة، ونقل (البناني) أنهما ~~كالزكاة، فانظره، (فإن كان عنده ما يجعله فى الدين كعرض حل حوله)، وظاهر ~~كلامهم أنه لا يعتبر الحول، ولا وجوب الزكاة فى غير العرض؛ كما في ~~(الرماصي) خلافا ل (عج)، ومن تبعه قال (بن) عن (ابن عاشر): إنما يشترط مضى ~~الحول على ما يجعل فى الدين إذا مر الحول على الدين، (وقيمة كتابة، فإن عجز ~~اعتبرت ذاته)، فيزكى بقدر فضلها، (أو ما # (قوله: واعتبر عدد المؤجل) بخلاف دين له مؤجل، فإنما يجعل ما عليه فى ~~قيمته؛ لأنه لو مات، أو فلس لحل الذى عليه، وبيع دينه المؤجل لغرمائه ~~(قوله: لا كفارة، أو هدى)؛ لأنه لا يتوجه الطلب بهما، ولاحق لمخلوق فيهما ~~بخلاف الزكاة، فإنه يطلب بها مطلقا، وفى (الفاكهاني) أن هذا مما لا خلاف ~~فيه (قوله: وظاهر كلامهم إلخ)، وإن كان مشكلا؛ لأنه إن نظر إلى كون ملك ~~العرض منشئا لملك العين التى بيده، فلابد منه فى الجميع، وإن نظر إلى أنه ~~كاشف أنه كان ملكا، فلا يشترط الحول فى الجميع، لكن مفاد نقل المواق عن ابن ~~القاسم أنه لابد من مرور ms0661 الحول على كل ما يجعل فى الدين، قال ابن رشد: وهو ~~مذهب مالك فى (المدونة)، وهو الصواب بدليل الاستقبال فى هبة الدين، أو ما ~~يجعل فيه إذ لا فرق بين الهبة، واستفادة ما يجعل فى الدين، ولذلك اعترض على ~~جعل ما استفيد آخر الحول من المعشر، والمعدن، وما يأتى فيمن له مائة محرمية ~~إلخ مع عدم مرور الحول، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد ~~مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، فهو نظير ما سبق فى ~~عامل القراض؛ تأمل. (قوله: ولا وجوب إلخ) إنما ذكر ذلك للإشارة إلى رد قول ~~(الأجهوري) الحول فى كل شيء بحسبه، وحول المعشر طيبه، فإن هذا لا معنى له ~~(قوله: فى غير العرض)، وهو الحرث، والماشية (قوله: وقيمة كتابة)، أي: وقت ~~وجوب الزكاة فتقوم بعرض، ثم # يكن له أب يحبه (قوله: ولو أكثر من قيمته) الواو للحال، نظرا للشأن ~~(قوله: إنهما كالزكاة) بجامع أن كلا حق لله، ولعل الأول يفرق بأن الشارع ~~عين للزكاة مصارف، فأشبهت حقوق المخلوقين بخلافهما (قوله: خلافا ل (عج)) ~~قال: ليس قوله: حال حوله خاصا بالعرض بل مثله غيره، وحول كل شيء بحسبه، ~~فحول الحرث PageV01P603 # يباع على المفس، كحرث وماشية، ومعدن، وإن نصابا زكى عينه) جواب إن كان ~~عنده، (وإن وهب له الدين، أو ما يجعل فيه استقبل)، ولم أذكر قول الأصل، ~~ومدين ما ثقله مائة محرمية، ومائة رجبية يزكى الأول؛ لأنه ظاهر إذ معلوم ~~أنه يجعل إحدى المائتين فى الدين، ويزكى ما حال حولها أولا، وكذا إذا مر ~~حول لمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين قبضها، فلا زكاة بل يستقبل بعشرين، وهكذا ~~إذ لم يتم ملكه إلا بقدر ما يمضى من منافعه، (وإنما يزكى عين كالمفقود)، ~~والمأسور (بعد حضوره) لكل عام؛ كما فى (ر) فجعله كوديعة الغائب تعدد ~~بتعدده، ورد على (عج)، ومن تبعه فى الزكاة # بعين إن كانت عينا، وإلا قومت بعين (قوله: كحرث) أدخلت الكاف المدبر فى ~~بعض صوره، والمخدم، والمعتق، لأجل ms0662 على غرره (قوله: ومعدن)؛ أي: ما يخرج منه ~~(قوله: وإن نصابا)، وإنما بالغ عليه؛ لدفع توهم أنه إذا بلغ نصابا لا يكون ~~كالعرض (قوله: جواب إلخ)؛ أي: قوله: زكى عينه (قوله: استقبل)؛ لأن هبة ~~الدين، أو ما يجعل فيه منشئا لملك النصاب الآن، فإن بالدين صار فقيرا ~~(قوله: بل يستقبل بعشرين)؛ أي: بعد استيفاء ما يقابلها من المنافع لا من ~~يوم القبض، وقوله، وهكذا؛ أي: يستقبل بالعشرين الثانية إذا حال الحول ~~الثاني، وكذا الثالثة، وتبع فى ذلك (عب)، والقياس كما للبناني، أنه بمضى ~~ماله بال من الثالث يزكى مناب مثله من الثاني، وهكذا (قوله: كما فى (ر)) ~~قال: الفقد، والأسر ليسا # حصاده، وفيه أن هذا لو كان الكلام فى زكاة نفس الحرث، لكن الكلام فى دفع ~~الدين به عن إبطال الزكاة، ولذا قال (ر): إنهم بنوا الخلاف بين ابن القاسم، ~~وأشهب فى اشتراط الحول على أن ملك العرض فى آخر الحول هل هو منشئ لملك ~~العين التى فى يده، أو كاشف أنه كان مالكا فيزكى؟ وهو قول أشهب، وذلك يوجب ~~عموم شرط الحول فى المعدن، والمعشر، وغيرهما، ولذلك اعترض المواق اشتراط ~~الحول فى العرض بعدم اشتراطهم مرور الحول فى المعشر والمعدن، قال ابن عاشر: ~~وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، ~~وبعضها على عدمه، قلت: حاصله أنه نظير ما سبق فى مسائل عامل القراض، هل هو ~~شريك، أو أجير؟ ، وكل هذا صريح فى أن الحول على حقيقته، وأنه لا معنى للقول ~~بأن حول كل شيء بحسبه، فتدبر (قوله: كما فى (ر)) PageV01P604 # لعام؛ كالمغصوب، وكذا من قال بالاستقبال؛ فتدبر. # (وصل) # زكيت عين وقفت للسلف)، ورد مثلها فى حكم بقاء عينها ينتفع بها؛ كما هو ~~شأن الحبس (على مالك ربها)؛ لبقاء ملك الواقف تقديرا؛ كما يأتي، (فتضم لما ~~له إن نقصت) عن النصاب (كل عام) إقامته تحت يد متوليها منها (إلا أن تسلف، ~~وتقبض) من المدين (بعد أعوام، فلواحد)؛ كغيرها من الديون، والمتسلف يزكى ~~حيث ms0663 كان عنده ما يجعله فى الدين كما سبق، وحول ربحها من السلف على ما سبق، ~~ولو رد الأصل قبل عام بخلاف القراض (كنبات، وحيوان) تشبيه فى الزكاة على ~~ملك الواقف كل سنة # مسقطين، وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث موت، وهذا التعليل هو ~~الذى استظهره (ابن عرفة)؛ لأنه شك فى الشرط أعنى الحياة، وبحث فى التعليل ~~باحتمال طرو الدين، بأن شك فى المانع، وهو لا يؤثر؛ تأمل. ### || AUTO (وصل زكيت عين وقفت للسلف) # (قوله: ورد مثلها إلخ) دفع به ما يقال شرط صحة الوقف أن ينتفع به مع بقاء ~~عينه، والعين إذا استلفت ذهبت عينها (قوله: ينتفع بها) حال من عينها (قوله: ~~فتضم لماله) تفريع على قوله: على ملك ربها، وظاهره، ولو لم تجب فيه الزكاة ~~بأن يكون دون نصاب، وهو صريح عبارة (عب) (قوله: كل عام) ظرف لقوله: زكيت، ~~وابتداؤه من ملك الواقف لها، أو زكاته (قوله: منها) متعلق بزكيت (قوله: ~~بخلاف القراض)، فإنه إذا رد العامل المال قبل سنة يستقبل على ما تقدم ~~(قوله: كنبات) وقف ليزرع، ويفرق ما يخرج منه للفقراء، أو المسجد غير ~~الزريعة، وأما للسلف منه، فلا زكاة (قوله: وحيوان)؛ أى لتفرقة لبنه، وصوفه، ~~أو للحمل # قال: لأن الفقد، والأسر لا يسقط الزكاة، وإنما وجب التوقف؛ لاحتمال موته، ~~وهذا التعليل هو الذى ارتضاه (ابن عرفة). لأنه شك فى الشرط، وهو الحياة، ~~ولم يرتض التعليل باحتمال طرو دين؛ لأن الشك فى المانع لا يؤثر. # (وصل * ذكيت عين وقفت) # (قوله: تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف)، ولا يلزم أن الوقف لخصوص السلف، PageV01P605 # فى الحيوان، وكل طيب فى النبات؛ كأن وقف حائطه، (ولو نسلا، أو تولاه ~~المعينون) الموقوف عليهم، فتزكى الجملة على ملك الواقف مطلقا على الراجح، ~~وما فى الأصل من أنه إذا تولاه المعينون يعتبر ملك كل نصابا تبع فيه (ابن ~~الحاجب)، وهو ضعيف؛ كما فى (الرماصي)، وغيره. # (وصل) # زكى عدن عين فقط) لا كنحاس، فيشترط هنا شروط وجوب الزكاة، (وهل بإخراجه، ~~فيحسب الذاهب قبل التصفية، ms0664 أو حتى يصفى خلاف، وللإمام التصرف فيه)، # عليه، وأما لتفرقة أعيانه، فلا زكاة فيه (قوله: ولو نسلا)؛ أي: غير ~~موجود، فإن الموجود حيوان، ففيه إشارة لصحة وقفه؛ كما ل (ح)، وابن غازي، ~~وحينئذ فليس للمالك التصرف فى الأمهات إلا عند اليأس من النسل (قوله: أو ~~تولاه إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة؛ أي: هذا إذا كان على غير معينين، ~~أو عليهم، وتولاه ربه، أو تولاه المعينون؛ أي: تولوا تفرقته، ونفقته، ~~وعلاجه. ### || AUTO (وصل فى زكاة المعدن ونحوه) # (قوله: معدن) بفتح الميم، وكسر الدال المال المخلوق من الأرض تنبته، ~~كالزرع من عدن بالمكان أقام به (قوله: لا كنحاس) أدخلت الكاف الرصاص، ~~والحديد، والقزدير، والكحل، والعقيق، والزئبق، والزرنيخ (قوله: فيشترط) ~~تفريع على جعل المخرج زكاة (قوله: هنا) احترازا عما يأتى فى الندرة (قوله: ~~شروط وجوب الزكاة) من حرية، وإسلام، ونصاب إلا عدم الدين لما مر (قوله: وهل ~~بإخراجه)؛ أي: وهل تجب زكاته بمجرد إخراجه (قوله: فيحسب الذاهب)، وإذا مكث ~~عنده أعواما قبل التصفية تعددت (قوله: أو حتى يصفى)؛ أي: فلا يحسب الذاهب ~~(قوله: وللإمام التصرف) جباية وإقطاعا إمتاعا لا تمليكا، فلا يباع، ولا ~~يورث، وفى إرث نيل أدرك قول (أشهب)، ونص شركتها (قوله: التصرف فيه)؛ أي: فى ~~المعدن من # بل قد يكون؛ كما فى (الأصل) على مساجد، أو للنقع بها حملا، وركوبا، أو ~~استغلالا، أو تفرقة نسلها. # (وصل المعدن) PageV01P606 # والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز، وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها ~~فى حياته - صلى الله عليه وسلم - خصوصية، وفتوى (بن) عدم الافتقار، (ولو ~~بملك معين)؛ سدا لباب الهرج (إلا مصالحا، فله، فإن أسلم رجع للإمام) على ~~مذهبها، وهو الراجح لزوال أحكام الصلح بالإسلام خلافا لسحنون، (وضم بقية ~~عرقه)، ولو ذهبا مع فضة (إن انقطع) العمل (كالفائدة حال حولها) على قول عبد ~~الوهاب، وهو الراجح من التردد فى الأصل (لا عرق لآخر)، فأولى المعادن، ~~(وجاز دفعه) لمن يأخذه (بأجرة غير نقد)، وإلا كان فضلا، أو صرفا مستأخرا)، ~~(والكراء عليه) لمن يعمل ms0665 فيه، والخارج لربه، # حيث هو لا بقيد العين (قوله: تفتقر لحوز إلخ)، فإن مات قبلها بطلت العطية ~~(قوله: وإمضاء عطية تميم)، وهى "إقطاعه - صلى الله عليه وسلم - له بعض أرض ~~بنواحى بيت المقدس قبل فتحه" (قوله: خصوصية)، أو أن الإشهاد على الحوز قائم ~~مقامه (قوله: وقوى البنانى عدم إلخ) ذكر عن (المتيطي) فى (النهاية) أن ~~العمل على أنه لا يفتقر، ورجحه أبو على بأن الإمام ليس بواهب حقيقة، وإنما ~~هو نائب عن المسلمين، وهم أحياء، ولذا قالوا: لا ينعزل القاضى بموت الأمير ~~(قوله: ولو بملك معين)؛ أي: هذا إذا كان بأرض غير مملوكة لأحد بأن كان ~~بفيفاء، أو بأرض حرب لغير معين، أو بملك معين مسلم، أو من أهل العنوة ~~(قوله: إلا مصالحا)؛ أي: معينا، أم لا (قوله: رجع)؛ أي: المعدن (قوله: ~~لزوال أحكام الصلح) التى منها كون الأرض لهم (قوله: وضم بقيمة عرقه إلخ)، ~~ولو تلف؛ كما هو قول ابن القاسم (قوله: وإن انقطع العمل) ولو اختيارا؛ لأن ~~النيل إذا ظهر أوله كان كله ظاهرا، ومحوزا (قوله: كالفائدة)؛ أي: كما يضم ~~لفائدة حال حولها، وظاهره، ولو كان نصابا، وقيل: لا ضم (ح) اتفاقا (قوله: ~~لا عرق إلخ)؛ بل يعتبر كل عرق بانفراده، ولو وجده قبل فراغ الأول (قوله: ~~فأولى المعادن)، هى ما تعددت أمكنتها (قوله: بأجرة)؛ أي: يأخذها من العامل ~~بشرط أن يكون العمل مضبوطا زمنا، أو مقدارا تقليلا للجهالة (قوله: وإلا كان ~~فضلا إلخ)؛ أي: بحسب الصورة، وإلا فالمأخوذ إنما هو فى نظير # (قوله: تميم) "هو الدارى أقطعه - صلى الله عليه وسلم - أرضا ببيت لحم من ~~الشأم"، وهى التى ولد بها عيسى فأمضاه له عمر لما فتحه لما رأى أن عطاياه - ~~صلى الله عليه وسلم - تنفذ من غير افتقار لحوز (قوله: كان فضلا) إن كان من ~~جنسه؛ لأن الشك فى التماثل كتحقق PageV01P607 # (وإن بنقد، وبجزء كالقراض قولان، واعتبر ملك كل) إن تعدد المستحق، (وفى ~~ندرته)، وهى مالا يحتاج لكبير عمل، كالقطعة توجد خالصة (الخمس، وإن قلت، أو ~~وجدها ms0666 من لا زكاة عليه)؛ كالعبد، والكافر؛ لأن التخميس لا يجرى على أحكام ~~الزكاة؛ (كالركاز) تشبيه فى التخميس، (وهو دفن غير معصوم)، وكذلك غير ~~المدفون منه إلا أنه لا يسمى ركازا، (وإن بشك)، لأن الغالب أن الدفن جاهلي، ~~(أو عرضا إلا لكبير نفقة، أو عمل، وإن فى سفره) على المعول عليه؛ كما فى ~~(ر)، و (حش) خلافا لقول (الأصل)، وشراحه فى تخليصه فقط، (فالزكاة) على ~~تأويل اللخمي، وتأويل ابن يونس الخمس مطلقا؛ كما فى (بن)، ونقل عن ابن عاشر ~~أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب، ولا غيره من شروط الزكاة، ~~(ثم باقيه) # رفع اليد لا ما يخرج (قوله: وبجزء كالقراض قولان)؛ أي: فى دفعه بجزء كجزء ~~القراض قل، أو كثر قولان بالجواز؛ لأنه كالقراض، والمنع، لأنه لا رأس مال ~~هنا (قوله: واعتبر ملك كل)؛ أي: فمن بلغت حصته نصابا زكى، وإلا فلا يزكى ~~العامل بالتبع لربه، ولو نابه أقل، فالتشبيه غير تام (قوله: إن تعدد ~~المستحق) باشتراك فى أصل المعدن بإقطاع الإمام، أو أخذ من ربه بأجرة، أو ~~بعمل بجزء كالقراض، فلابد أن تكون حصة العامل هنا نصابا (قوله: أو وجدها ~~إلخ) فى حيز المبالغة (قوله: كالركاز)؛ أي: المركوز (قوله: تشبيه فى ~~التخميس)؛ أي: وفى القلة (قوله: دفن) بكسر الدال المهملة بمعنى: المدفون ~~كالذبح بمعنى: المذبوح، ويحتمل أنه بفتح الدال، والمعنى واحد؛ نحو الدرهم ~~ضرب الأمير يعني: مضروبه (قوله: وإن بشك)، أي: تردد فى كونه لمعصوم، أم لا ~~لذهاب العلامة، أو عدمها، أو وجودا لعلامتين (قوله: لأن الغالب إلخ) فهم ~~منه أن غير المدفون عند الشك لا يكون ركازا (قوله: أو عرضا)؛ أي: أو كان ~~عرضا، والمراد به ما قابل العين من الرصاص، ونحوه، والمسك، ونحوه (قوله: أو ~~عمل)؛ أي: بنفسه، أو بعبيده (قوله: ثم باقيه إلخ)، وأما باقى الندرة، فقيل ~~كالمعدن، وبحث فيه البدر بأنه لا وجه # التفاضل (قوله: دفن) بالكسر كذبح، ويصح الفتح كخلق (قوله: باقيه)؛ أي: ~~الركاز وأما باقى الندرة فقيل: كالمعدن للإمام، وتعقبه البدر؛ ms0667 بأنه لا معنى ~~لتخصيص الخمس إذ هو للإمام مع أن الباقى صار للإمام، أيضا، واستظهر أن ~~باقيها PageV01P608 # بعد التخميس، أو الزكاة (لمالك الأرض، ولو جيشا، فإن كان بموات، فلواجده) ~~باقيه، (وبأرض مصالح، فله بلا تخميس، وكره حفر قبر جاهلي)، وأجازه أشهب ~~قائلا: ليست حرمته ميتا أعظم من حياته، وفى الحديث ما يؤيده، (والطلب فيه) ~~بلا حفر؛ كعزيمة؛ لأنه مما يخل بالمروءة، (ودفن المعصوم) من مسلم، وذمى ~~(لقطة) على حكمها، وفى (بن) عن (المدونة) أن ما لذمى ينظر فيه الإمام، وليس ~~لقطة، (وما لفظه) بفتح الفاء (البحر إن تقدم له ملك، فكالدفن) المعصوم لقطة ~~وغيره؛ كالركاز، (وإلا) كالعنبر، وجواهر البحر، (فلواجده بلا تخميس)، وفى ~~(ح)، و (كبير (تت)) الخلاف فيمن ترك شيئه، فأخذه غيره هل هو لربه حتى لو ~~رماه الآخذ فى كالجب؟ (وصل) ثانيا ضمنه، وليس له إلا أجرة تحصيله، أو نفقته ~~على كالدابة، أو لآخذه مطلقا، أو إن تركه ربه معرضا عنه بالمرة، أو الدابة ~~فى محل مجدب؛ فانظره. # لتخصيص الخمس قال: والظاهر أنه لواجدها (قوله: لمالك الأرض)؛ أي: ~~بالإحياء، ولو وجده غيره، وأما المشترى منه، فليس هو له، نص عليه اللخمى ~~(قوله: ولو جيشا) مبالغة فى قوله مالك إشارة إلى أنه لا فرق بين الملك ~~الحقيقي، والحكمي، فإن الجيش لا يملك الأرض حقيقة، لأنها وقف بالاستيلاء ~~فهو لمن وجده من الجيش، أو ذريته، فإن لم يوجد، فهو لعموم المسلمين، وقيل: ~~ما هنا مبنى على أن الأرض فى الغنيمة تقسم (قوله: وبأرض مصالح إلخ)، فإن ~~انقرضوا فكمال جهلت أربابه، فإن وجده من ملكها عنهم بشراء، أو هبة، فله، ~~وما يأتى من أن من اشترى أرضا، فوجد فيها دفينا يكون للبائع إن ادعاه، وإلا ~~فلقطة فى دفن المسلم (قوله: وفى الحديث إلخ)، أي: حديث بناء المسجد النبوى ~~(قوله: لأنه مما يخل إلخ) علة لكراهة الأمرين قبله (قوله: على حكمها) يعرف: ~~ما زاد على الدينار سنة، وما كان أقل من درهم لا يعرف، وما بينهما يعرف ~~الأيام (قوله: كالعنبر) ثمر شجرة ms0668 بالبحر الملح تبتلعه حيواناته، فيوجد ~~ببطنها (قوله: فلواجده)، أي: آخذه لا رائيه؛ لأنها لا أثر لها فى باب ~~الاستحقاق بخلاف اليد (قوله: هل هو لربه إلخ) فى (حاشية الرسالة) أنه ~~الراجح. # لواجدها (قوله: وفى الحديث)، يعني: حديث بناء المسجد النبوى حيث حفر قبور ~~المشركين، وسوى الأرض. PageV01P609 # (وصل) # جاز ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته)، ويندرج فى الصرف قيمة السكة، (وغير ~~مسكوك عن مسكوك) من نوعه، (وإخراج قيمة السكة)؛ لأن الفقراء شركاء، وإن لم ~~تعتبر السكة فى النصاب كما سبق، وهذا ما للأصل، وابن الحاجب، وابن بشير، ~~وفى (ر)، و (بن) اعتراضه بأنه ربما لم يقل به القابسى الفائل باعتبار ~~السكة، (وفى العكس)، وهو إخراج المسكوك عن غيره (لغو) السكة فلا يحاسب بها ~~الفقراء (كالصياغة) تشبيه فى الإلغاء، (وعين عن غيرها)، ومنه ما يأتى أنها ~~قد تباع إذا لم يمكن نقلها للفقراء، ويفرق ثمنها، وظاهر ما فى (الخرشي)، ~~وغيره عند قول (الأصل)، أوطاع ### || AUTO (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه) # (قوله: جاز ذهب إلخ)، وليس أحدهما بأولى من الآخر (قوله: بصرف وقته)، أي: ~~وقت الإخراج المعلوم من السياق، ولو بعد وجوبها بمدة، أو أنقص من وقت ~~الوجوب (قوله: وغيره مسكوك إلخ)؛ أي: ولو مع وجود المسكوك (قوله: من نوعه) ~~اقتصاره على محل الخلاف، فأولى غيره (قوله: وإخراج إلخ) الواو بمعنى: مع ~~(قوله: لأن الفقراء إلخ)، ولا شك أن المسكوك قيمته أكثر (قوله: بأنه ربى)؛ ~~لأن الفقراء شركاء بجزء، وقد يقال: ليس هنا معاوضة حقيقية حتى يلزم الربا ~~(قوله: لغو السكة) لغو خبر مقدم، والسكة مبتدأ مؤخر؛ أي: والمعتبر الوزن ~~(قوله: كالصياغة) أخرج من نوعه، أم لا (قوله: تشبيه فى الإلغاء)، والفرق ~~بينها، وبين السكة أن الفقراء لا حق لهم فى الصياغة؛ لأن لربه كسره، وإعطاء ~~الواجب بعده بخلاف السكة (قوله: وعين عن غيرها) لكن مع الكراهة # (وصل جاز ذهب عن ورق) # (قوله: لم يقل به القابسى القائل باعتبار السكة)، يعني: خلافا لابن حبيب ~~فى إلغائها، فالقابسى يقول: السكة معتبر فلا ms0669 يخرج عن المسكوك إلا مسكوكا من ~~جنسه، أو يخرج صرفه من غير جنسه، فتندرج قيمة السكة فى الصرف، أما إخراج ~~وزنه غير مسكوك مع قيمة السكة فهذا لم يغتفروه إلا للمسافر يعطى الزنة فى ~~دار الضرب للضرورة. PageV01P610 # بدفعها لجائر، أو بقيمة لم تجز العموم فى هذا مع أنه سبق أن بعض الأمور ~~يتعين الإخراج من حبها، والظاهر: حمل ما هنا على التفصيل السابق (لا عكسه، ~~وقد قبل به)، ومنه فلوس النحاس عن الفضة قال (الخرشي): المشهور الإجزاء مع ~~الكراهة، وكأنه للقول بنقديتها، (فإن أكره عليه أجزأ اتفاقا، وحرم كسر ~~مسكوك)؛ لأنه إضرار، وإفساد لمعاملة الناس (لغير سبك) كحلى، (وإن لزكاة # (وصل) # ومصرفها فقير) يملك دون عامه، (ومسكين) التصقت يده بالتراب لا يملك شيئا، # (قوله: العموم فى هذا)؛ أي: هذا الحكم، وهو جواز إخراج العين عن غيرها ~~(قوله: ومنه فلوس النحاس عن الفضة)، وأما عن نفسها إذا نوى بها التجارة، ~~فيجزئ قطعا؛ كما لابن زيد الفاسى (قوله: كسر مسكوك)؛ أي: حتى ينقص عن الوزن ~~(قوله: كحلى)؛ أي: أو سبائك، وإن لم تدع لذلك حاجة على الأظهر، ومحل الحرمة ~~فى كسر المسكوك إذا كان يتعامل به كذلك؛ لأنه من باب الغش. ### || AUTO (وصل فى مصرف الزكاة) # (قوله: ومصرفها) بكسر الراء اسم مكان من صرف يصرف، فإن قياس اسم المكان ~~من فعل يفعل الكسر، ولا يصح أن يكون مصدرا؛ لأن قياسه منه الفتح، ولئلا ~~يلزم الإخبار عن المصدر بالذات، ولا حاجة لتقدير المضاف، وصح الإخبار بها ~~عن اسم المكان؛ لأن الأصناف لما امتنع الإخراج عنها صارت كأنها مكان (قوله: ~~لا يملك شيئا)، فهو أشد احتياجا من الفقير، وقوله تعالى: {أما السفينة ~~فكانت لمساكين} المراد مساكين القهر، والغلبة، وقيل: الفقير أحوج، وقيل: ~~الفارق سؤال الفقير، وقيل العلم به. البناني: وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى ~~بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس، وقيل: لا فرق بينهما، واشتهر أنهما ~~كالظرف، والجار، والمجرور # (وصل ومصرفها) # (قوله: التصقت يده بالتراب) إشارة لقوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة}، ~~فيكون الوصف ms0670 كاشفا، وأما قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين} فتلك ~~مسكنة الغلبة، والذل، أو كانوا أجراء، والإضافة لأدنى ملابسة، وقيل بالعكس، PageV01P611 # (وصدقا) ظاهره بلا يمين (إلا لريبة) بأن ظهر غناهما، (وإن قدرا على ~~الكفاية بصنعة لم يشتغلا بها)، وهو قول (الأصل)، وقادر على الكسب، (وإنما ~~يأخذان كفاية سنة)، ولم يبق بعد وصفهما حتى يأخذان زيادة، (وعامل فيها إلا ~~راعيا، وساقيا، # عند النحاة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما ~~يشمل الآخر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: إلا لريبة إلخ)، فلابد من الإثبات ببينة، ~~وفى كفاية الشاهد، واليمين نظر، انظر (عب) (قوله: بصنعة)؛ أي: إذا اشتغل ~~بها تجمع عنده منها كفاية سنة (قوله: لم يشتغلا إلخ)، أي: اختيارا إن كانت ~~عليهما كلفة على الأظهر؛ كما فى (المواق)، وقال (ح): ولو لم يكن، وأما إذا ~~اشتغلا، وفيها كفاية، فلا يعطى، فإن لم يكن فيها كفاية أعطى ما يكفيه ~~(قوله: كفاية سنة) نفقة، وكسوة، زاد بعضهم إذا اتسع المال العبد، ومهر ~~الزوجة انظر (ح)، والمراد بالسنة إعطاؤه قدرا يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ~~ذلك، فإذا كانت تخرج مرتين فى العام أعطى ما يبلغه الثانية، ويفهم منه أنها ~~إذا كانت تتأخر عن السنة يعطى أكثر من كفاية سنة؛ كما فى (البناني)؛ لأن ~~المدار على سد الخلة (قوله: ولم يبق بعد إلخ)؛ أي: لم يبق بعد إعطائهما وصف ~~الفقر، والمسكنة (قوله: حتى يأخذان زيادة)؛ أي: على كفاية سنة، وهذا تفريع ~~على قوله: لم يبق (قوله: وعامل) عطف على فقير؛ أي: ومصرفها عامل كالكاتب، # فالوصف فى الآية مخصص، وقيل: الفارق سؤال الفقير، وقيل: العلم به. (بن): ~~وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس وقيل لا ~~فرق بينهما، واشتهر أنهما كالظرف، والجار، والمجرور عند النحاة إذا اجتمعا ~~افترقا وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما يشمل الآخر (قوله: ظاهره ~~بلا يمين)؛ كما هو القاعدة الأغلبية فى صدق، وأما إذا قيل القول قول: ~~فالغالب بيمين قوله: وإن قدرا على الكفاية، أو كان لهما ms0671 منفق متطوع على ~~الصواب إذ له قطع ذلك، ولا تشور منها اليتيمة، وأجازه بعضهم بالمعروف انظر ~~(بن) (قوله: كفاية سنة)، فإن تأخرت عن السنة جاز دفع أكثر؛ لأن المدار على ~~سد الخلة، ومنه إذا كانت تخرج فى العام مرتين إنما يعطى ما يكفيه للزكاة ~~الثانية كذا قيل، وقد يقال: يعطى كفاية سنة، ولا يأخذ من الثانية إلا تمام ~~كفاية سنة مستقبلة؛ فليتأمل، ومما يجزئ دفعها لأبيه حيث كان عنده ما يسقط ~~نفقته عنه لكن لا يكفيه سنة كما يفيده (التوضيح)، وفى PageV01P612 # وحارسا)؛ لأنهم لا عمل لهم فى جبايتها بل أجرتهم من بيت المال، ولا مفهوم ~~لحارس الفطرة فى الأصل، (وقن، وإن معيبا يعتق)، وهل لابد أن يشترى منها، أو ~~يكفى عتق من عنده؟ خلاف حكاه (ر)، (وولاؤه للمسلمين، ولو اشترطه) لنفسه، ~~والشرط باطل، (فإن قال حر عنى لم يجزه) عن الزكاة، (ومدين آدمي) بالإضافة ~~لا من عليه كفارة، أو هدى، (وإن لوالده) على أظهر الطريقين، وإن كان لا ~~يحبسه، وقول (الأصل) يحبس فيه معناه شأنا، وهو ما للآدمي، (أو مات) المدين ~~(لا) إن تداين (فى فساد، أو لأخذها) # والجابى (قوله: وقن)؛ أي: لا يعتق بمجرد الشراء، أو يكون المشترى له ~~الإمام بعد أخذه الزكاة، وأما إن اشتريته، فهو حر عن زكاتي، فالأظهر ~~الإجزاء، وخرج بالقن غيره، فلا يجزئ وفى رد العتق خلاف (قوله: وإن معيبا)، ~~ولو كان العيب يمنع الإجزاء فى الرقاب الواجبة بل هو أحوج (قوله: يعتق)؛ ~~أي: لأجل أن يعتق، أو المراد يعتق فى المستقبل، فلا يقال: مقتضى هذا الوصف ~~أن العتق ثابت فى وقت كونه مصرفا مع أن المراد أنه يشترى، ويعتق تأمل ~~(قوله: فإن قال: حر عنى لم يجزه عن الزكاة)، ولو قال: وولاؤه للمسلمين؛ كما ~~قال ابن القاسم خلافا لأشهب؛ أي: ومضى العتق من الإمام، أو متولى التفرقة ~~(قوله: لا من عليه كفارة إلخ)، أو زكاة (قوله: أو مات إلخ)؛ كما لابن حبيب، ~~وهو الأصح خلافا لابن المواز، فإن الميت أحق بالقضاء، وكان امتناعه - صلى ms0672 ~~الله عليه وسلم - من الصلاة على المدين قبل نزول آية {إنما الصدقات} إلخ ~~(قوله: لا إن تداين فى فساد)، ومثله من أنفق ماله فيما لا يجوز؛ لأنه يصرفه ~~لمثل الأول إلا أن يتوب، أو يخاف عليه الضيعة (قوله: إلا أن يتوب) فيعطى ~~منها على أرجح القولين عند ابن عبد السلام (قوله: إلا أن يتوب)؛ أي: عن ~~الفساد، أو عن القصد الذميم (قوله: أو لأخذها إلخ)؛ أي: ولا إن تداين ~~لأخذها؛ كما لو كان عنده ما يكفيه، فاتسع به فى الإنفاق، وأخذ الدين لأجل ~~الزكاة، فلا يعطى؛ لأنه تحيل، وقصد # (ح) فى مبحث إعطائها للأقارب الآتى من له ولد غني، وأبى من طلب نفقته منه ~~يعطى من الزكاة، لكن الظاهر أنها ليست زكاة ذلك الولد خلافا ل (عب) (قوله: ~~لا عمل لهم فى جبايتها) هذا هو المشهور، وقيل: يعطون، والمنفى إعطاؤهم لوصف ~~العمل أما للفقر مثلا فلا كلام فيه (قوله: وقن) إلا ذو شائبة فلا يعان منها ~~المكاتب على المشهور (قوله: خلاف)، وكذا الخلاف في: إن اشتريته فهو حر عن ~~زكاتى PageV01P613 # بلا ضرورة (إلا أن يتوب لا يجد ما يدفعه مما يباع على المفلس)، وهو معنى ~~قول (الأصل) إن دفع ما بيده إلى آخره، وليس بلازم الدفع بالفعل؛ كما أفاده ~~شيخنا قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه، وليسكن بالكراء، وكتب طالب ~~العلم ينتفع بها كآلة الصانع، (ومجاهد، وإن لآلته كجاسوس، وإن كافر، أو ~~غريب فى غير معصية) لا كآبق، وقاطع طريق (محتاج لموصله إلا أن يجد مسلفا، ~~وهو ملى ببلده، وصدق، فإن جلس # ذميم، فعومل بنقيضه (قوله: لا يجد إلخ) قيد فى قوله: ومدين (قوله: وليس ~~بلازم الدفع بالفعل)؛ لأن الدين قد يكون مؤجلا بل يكفيه أنه إن يقدر لو ~~أعطى ما بيده من العين، وفضل غيرها يوفى ما عليه، فلا يعطى إلا من حيث ~~الفقر، وإن لم يوف أعطى تمام ما بقى (قوله: قال ومما يباع على المفلس إلخ) ~~خلاف ما فى غيره من أنه يباع الفضل فقط، فإذا ms0673 كان له دار تساوى ثلاثة آلاف، ~~وعليه ألف، فإنه يستبدل دارا بألف، ويوفى دينه، ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن ~~عبد ربه فى (العقد الفريد): أن العقار ينبغى أن يكون أول ما يشترى، وآخر ما ~~يباع (قوله: وكتب طالب العلم)؛ أي: كتب الفقه، ولو كثرت قيمتها إن كان ~~محتاجا إليها، وكان ممن ترجى إلماميته (قوله: كآلة الصانع)، ويأتى أن ~~الراجح عدم بيعها (قوله: ومجاهد الذى فى (المواق)، و (البدر) الاكتفاء ~~بالعزم، ولا يشترط التلبس بالفعل (قوله: وإن لآلته)، وإن لهاشمى (قوله: فى ~~غير معصية) متعلق بغريب لما فيه من رائحة الفعل (قوله: لا كآبق إلخ)؛ أي: ~~فلا يعطى منها، ولو خيف عليه الموت فى بقائه إلا أن يتوب، فيعطى، ولو لم ~~يخف عليه الموت، وفى (البدر) أنه ينظر فى تلك المعصية، فإن كان يريد قتل ~~إنسان، أو هتك حرمة لم يعط، ولا يعطى ما يستعين به على الرجوع إلا أن يتوب، ~~أو يخاف عليه الموت فى بقائه (قوله: وصدق)؛ أي: فى دعواه أنه غريب قال البدر: # (قوله: قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه) كذا قرر لنا، واقتصرت عليه ~~مع أن الخرشي، و (عب) قيدا بيعها بأن يكون فيها فضل قالا: ويستبدل له أقل ~~منها؛ لأنه الموافق لعادة بلادنا من أن أكثر الناس يسكنون بالكراء، ولا ~~يزرى بهم ذلك، ولعل ما فى (الخرشي)، و (عب) إذا خشى عليه الضيعة لعجزه عن ~~الكراء، أو عدم محل يكتريه (قوله: وإن لآلته)، وتؤخذ للمجاهد الهاشمي، لأنه ~~لا يتملكها وإنما تبقى للجهاد، وما فى بعض العبارات لا تعطى للمجاهد ~~الهاشمى محمول على ما ينفقه على نفسه (قوله: لا كآبق) إلا أن PageV01P614 # (نزعت منه اللخمى؛ كغريم استغنى)، وتعقب ما فى (الأصل) من التردد، (وكافر ~~يؤلف بها للإسلام، ) وقيل: المؤلفة حديثو إسلام ليرسخ، (وحكمه باق) بناء ~~على أن المقصود إنقاذه لا إعانته حتى يسقط بفشو الإسلام، وإن قواه (ر)، ~~(ومنع منها كفر) إلا ما سبق من المؤلف، (ورق، وبنوة هاشم فقط) لا المطلب ~~على المذهب (إلا ms0674 أن يمنعوا حقهم فبالفقر)، ولا يشترط حد أكل الميتة على ~~المعول عليه، وفى (عب) يشترى بها رق هاشمى؛ لأن تحريره أولى، ونازعه (بن) ~~تبعا لابن عبد السلام، (وإنما يعمل فيها غير # والظاهر بلا يمين (قوله: نزعت) أفاد أنها باقية، وإلا فلا يتبع بشئ ~~(قوله: وحكمه باق)؛ أى: حكم التأليف، وخالف فى ذلك الحنفية (قوله: لا ~~إعانته إلخ)؛ أى: لا إعانته لنا، فتكون الحاجة عائدة لنا، فتسقط بعدمها، ~~وقد يقال: الاحتياج مازال باقيا بالنسبة إلى البلاد المتطرقة، والثغور ~~المنقطعة. مؤلف. (قوله: ومنه منها كفر) لا البدعة غير المكفرة (قوله: ورق)؛ ~~لأنه غنى بسيده، فإن عجز عن الإنفاق عليه أجر من فى أجرته كفاية لنفقته، ~~وزوجت أم الولد، فإن تعذر ذلك بيع من بياع، وعجل عتق أم الولد، ولا يرد ~~المكاتب؛ لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته (قوله: وبنو هاشم)؛ أى: بدون ~~واسطة مطلقا، أو بواسطة غير أنثى (قوله: فبالفقر) بل إعطاؤهم حينئذ أفضل ~~(قوله: يشترى بها رق)، وفى (عب) أيضا أنها تدفع للمدين؛ لأن مذلة الدين ~~أعظم، وقد يمنع بأنه لا يقاوم حرمتها فإنها أوساخ الناس، والدين شأن ~~الأكابر، وقد تداين- عليه السلام-، وهذا ما ارتضاه البنانى تبعا لابن عبد ~~السلام (قوله: لأن تحريره إلخ)، ولأنه لا يصل منها شئ، وهذا هو الأظهر، ~~وعليه، فيؤلف بها الهاشمى أيضا؛ لأن تخليصه من الكفر أهم، فإن الكفر حطته ~~أعظم (قوله: غير # يتوب كما سبق فى المدين (قوله: لا إعانته إلخ) على أنه قد يحتاج لإعانته ~~فى بعض الأمكنة كالثغور المنقطعة (قوله: إلا ما سبق من المؤلف)؛ أى: ~~والجاسوس ففيه اكتفاء بما سبق (قوله: ورق)، فإن عجز سيده عن نفقته بيع، أو ~~أعتقه فيكون من أهلها (قوله: ونازعه (بن)) لكن كلام (عب) أظهر، فإن الرق ~~مذلة على أنه لا يأخذها، وإنما تدفع لبائعه، وعلى كلام (عب) يؤلف بها ~~الكافر الهاشمى؛ لأن تخليصه من الكفر أهم؛ ولأن الكفر حطة، وأما دفعها ~~لمدين هاشمى فلا، وإن كان الدين مذلة إلا أن الأكابر يتداينون، وقد تسلف ~~أفضل الخلق، ms0675 ومات، ودرعه مرهونة PageV01P615 # فاسق)، وتولى الجاهل فسق، (وبدئ به) كالأجير (إلا لخوف، فالغزو، ثم ~~الفقير على العتق، وأخذ ذو أوصاف بها إلا فقيرا كفاه وصف آخر لسنة)؛ لزوال ~~الفقير، (وندب إيثار المضطر لا عموم الأصناف) المنفى الندب الذاتى الأصلى، ~~فلا ينافى مراعاة الخلاف، فهم أصحابنا أن الواو بمعنى أو (أو) أن معنى ~~الاختصاص فى الآية عدم خروجها عنهم، وما فى (كبير (تت))، وغيره من أن اللام ~~للاستحقاق، فلا يلزم الأخذ بالفعل قد يعكر عليه بأن هذا استحقاق بنص لخوف ~~رياء، ودعاء الآخذ للمزكى، ودفعها باليمين متواضعا، وكره تخصيص قريب بها) ~~بخلاف التطوع، (وإن زوجها على الراجح)، ولو عادت لها فى النفقة، ولا يجزئ ~~فك أسير، وفعل سور، ومركب، # فاسق) بل لابد أن يكون عدل شهادة، فإن استعمل عليها غيره أعطى أجرة مثله ~~من الفئ (قوله: وتولى الجاهل فسق)؛ لأنه قد يأخذ غير حق، أو يضع حقا في غير ~~محله، ويمنع مستحقا، ودفع بهذا ما يقال لم لم يشترط كونه عارفا بها (قوله: ~~وبدئ به)؛ أى: بالعامل، ودفع له جميعها إن كانت قدر عمله، فأقل على ما يأتى ~~(قوله: ثم الفقير على العتق)؛ لأن سد الخلة أفضل (قوله: ذو أوصاف)؛ أى: مما ~~تقدم (قوله: أو إن معنى الاختصاص) المأخوذ من إنما فى قوله: {إنما الصدقات} ~~إلخ، أو المأخوذ من اللام فى {للفقراء} بناء على أنها للاختصاص، وقوله: عدم ~~خروجها إلخ، أى: هذا لا يقتضي العموم (قوله: يعكر عليه)؛ أي: فلا يصح جوابا ~~عن التمسك بالآية (قوله: ودعاء إلخ) عطف على نائب فاعل ندب (قوله: وكره ~~تخصيص قريب)؛ أى: لا تلزمه نفقته، وليس فى عياله، فلا يجزئ دفعها لمن ~~تلزمه، وأما من فى عياله، فقال ابن عرفة ما نصه: روى مطرف لا يعطيها من فى ~~عياله غير لازم نفقته قريبا، أو أجنبيا، فإن فعل جاهلا أساء، وأجزأته إن ~~بقى فى نفقته، ابن حبيب إن قطعها بذلك لم تجزئ. انتهى. # (قوله: ولا يجزئ فك أسير)، وإن مضى الفك، وظاهره ولو بزكاته، وهو # عند ms0676 أبى الشحم اليهودى فى آصع من شعير تسلفها (قوله: وتولى الجاهل فسق) ~~لمخالفة {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وهذا جواب عما يقال: لم أهمل اشتراط ~~معرفة العامل فيها بأحكامه؟ (قوله: المضطر)، ومعلوم أنه إذا خيف هلاك، أو ~~شدة أذى وجب دفع ذلك (قوله: الندب الذاتي) كالبسملة- فى الضوء، وأما ~~لمراعاة الخلاف فطار يتوقف على ملاحظة كالبسملة فى الصلاة (قوله: فتأمل) ~~يشير به PageV01P616 # وإن الجهاد)، وكذا لا يأخذ العالم، والمفتى، والقاضى إلا أن يمنعوا حقهم، ~~فبالفقر، وعن اللخمى، وابن رشد أخذهم مطلقا بالأولى مما فى الآية؛ كما فى ~~(حش)، وغيره، (وحسبها على مدين، وهل، وإن مليا؟ قولان، وفى جواز دفعها ~~لمدين، وأخذها)، ولو فورا خلافا لما فى (الخرشى) مجاراة للأصل (بلا ~~مواطأة)، وإلا فلا قطعا (تردد، ووجب نيتها)، ولو حكيمة، : لتتميز عن صدقة ~~التطوع، وهل يعلم الآخذ بكونها زكاة، أولا لما # المذهب، خلافا لما في (ح) من الإجزاء؛ لأنها لم تصل إليه؛ لأنه مبنى على ~~قول ابن عبد الحكم بإجزاء فك الأسير، وأفاد قوله: فك أنه لو دفعها لمن ~~اشتراه بدين فى ذمته، أو اشترى هو نفسه بدين كذلك الإجزاء (قوله: بالأولى ~~مما فى الآية)، فإنهم من جملة المجاهدين فى سبيل الله، والذابين عن شريعته ~~(قوله: وحسبها على مدين)، والظاهر أنه لا يسقط عنه الدين؛ لأنه علق على أمر ~~لم يحصل (قوله: وإن مليا) بأن يكون عنده ما يجعله فى الدين (قوله: قولان) ~~اقتصر (عب) على الإجزاء (قوله: خلافا لما فى (الخرشى)) قال الرماصى: لم أر ~~من اشترط التراخى، وقوله: مجاراة للأصل؛ أى: فى الإتيان بثم (قوله: بلا ~~مواطأة) هذا هو الظاهر خلافا لل (تت) انظر (البنانى). # (قوله: ووجب نيتها)؛ أى: عند عزلها، أو تفرقها إن لم ينو عند العزل، فإن ~~تركها نسيانا، أو جهلا، فلا تجزيه، ونقل كريم الدين البرمونى الإجزاء ~~(قوله: ولو حكمية) بالعزل، أو الإخراج، أو العلم بأخذ الإمام (قوله: وهل ~~يعلم الآخذ)؛ # إلى أنه إذا صح بإحدى المعونتين السابقتين فهما مصححان أيضا مع كون اللام ~~للاختصاص ms0677 كما قدمه (قوله: بالأولى)؛ لأن احتياج الدين لهم أشد (قوله: ~~مجاراة للأصل) حيث قال: ثم أخذها، وأصل ((ثم)) التراخى (قوله: وهل يعلم؟ ) ~~عبارة مجملة يحتمل وهل يشترط الإعلام حيث لم يعلم هو أعنى الآخذ بذلك من ~~نفسه؟ ، وهو ما نقله (عب) عن (الجواهر)، وموضع من التوضيح قال: وبه أفتى ~~بعض شيوخ البرزلى، واستظهره الناصر، فعلى هذا معنى قوله أولا: أو لا يشترط ~~ذلك ويحتمل أن معنى قوله: وهل يعلم؟ وهل يطلب الإعلام؟ خروجا من الخلاف وإن ~~لم يشترط كما هو ظاهر (الأصل)، ويفيده (التوضيح) فى موضع آخر؛ فيكون معنى ~~قوله: أو لا: أو لا يطلب الإعلام بل يكره كما قاله اللقانى، وهو الأنسب ~~بالتعليل بعده. PageV01P617 # فيه من كسر النفس؟ ، (وتفرقتها على من بموضع الوجوب)، ولو سافر لها، وليس ~~انتقاله كنقلها له على أظهر الطرق، ولو لم يقم أربعة أيام (مكان الحرث، ~~والماشية إن كان ساع، وإلا فمحل المالك كالعين)؛ بيان لمحل الوجوب، (أو ~~قرية بدون القصر) بأن لم يبلغ أربعة برد، ومن البعيد تفسير الناصر ذلك فى ~~كلام سحنون بعدم مجاوزة البساتين، (ومنع نقلها لمساو وأدون)، ولا يلزم من ~~المنع عدم الإجزاء الذى فى (الأصل)؛ ففى (بن) اعترضه المواق بأن المذهب ~~الإجزاء؛ نقله عن ابن رشد، والكافى؛ انظره (والأعدم له أكثرها) قال (عب)؛ ~~وجوبا، ويرد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط، وأفهم الأكثر وجوب ~~البعض فى الموضع، فإن نقل الكل صح (بأجرة من الفئ، فإن لم يوجد بيعت، ~~واشترى مثلها، أو فرق الثمن) بحسب المصلحة، (ووجب تقديمها لتصل عند الحول؛ ~~كعدم مستحق، فإن تلفت سقطت)؛ لأنه أمر بتقديمها؛ # أى: وجوبا، واستظهره (البدر) (قوله: ولو سافر لها)؛ أى: من مسافة القصر، ~~وهذا ما أفتى به البرزلى خلافا للسيورى، والغبرينى؛ كما ذكره ابن ناجى فى ~~((شرحه) على (المدونة)) (قوله: وأدون)؛ أى: فى الاحتياج (قوله: ولا يلزم من ~~المنع عدم الإجزاء)؛ أى: فى خصوص النقل للدون (قوله: بأن المذهب الإجزاء)، ~~وهو ظاهر، فإنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: له أكثرها)؛ أى: ms0678 بنقل له أكثرها ~~(قوله: ويرد عليه أنه سبق إلخ)، ولذلك قال شيخنا العلامة العدوى: الأظهر ~~قول العجماوى جوازا، ومثله فى (البدر) (قوله: من الفئ) لا منها إلا أن يكون ~~فى أميال قليلة (قوله: لتصل)؛ أى: لوضع التفرقة (قوله: كعدم مستحق) تشبيه فى # وبالجملة الاشتراط بعيد إنما الواجب صرفها فى مصارفها، ألا ترى أن شراء ~~الرقاب وآلة الجهاد لا يعقل فيها إعلام؟ اللهم إلا أن يحمل القول بالاشتراط ~~على ما إذا خشى أن يكون من ظهر فقره فقيرا فى نفس الأمر؛ فتدبر (قوله: ~~المذهب الإجزاء) وجيه؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: وبرد عليه إلخ)، ~~ولهذا كتب شيخنا عليه الأظهر قول العجماوى جوازا لا وجوبا، (قوله: بحسب ~~المصلحة)، وكأن هذا مستثنى من عدم إجزاء القيمة، وما تقدم من تعين الحب أو ~~الزيت؛ لأن المقام مقام ضرورة (قوله: لأنه أمر) فكان بسبب الأمر من الشارع ~~كرسول رب الدين يتسلم PageV01P618 # كنقص ما حال حوله بلا تفريط قبل مضى نحو اليوم)، وإلا زكى، (وإن أمكن ~~الأداء لجواز التأخير به، وكأن عزلها بعد الحول، فضاعت بلا تفريط، فإن ضاع ~~الأصل أخرجت، ورخص تقديمها فى عين، وماشية حيث لا ساعى بكشهر) على أحد ~~الأقوال، (ثم إن ضاع المقدم، فعن الباقى، أو الأصل بعد دفعها، وقبل الحول، ~~فلا يستردها، وإن قدم زكاة حرثه قبل الطيب، أو دينه، أو عرضه) المتوقفين ~~على القبض لا المدير (قبل القبض لم تجز؛ كأن أدخل عشرة البيت) مثلا (مفرطا) ~~تشبيه فى الضمان ثانيا حيث تلف (لا محصنا) لعدم وجود مستحق، (وفى تصديقه) ~~فى ادعاء التحصين # النقل بأجرة من الفئ (قوله: كنقص ما حال إلخ) تشبيه فى السقوط، وأولى ~~ذهابه بالمرة (قوله: بلا تفريط)، وإلا ضمن (قوله: وإلا زكى)؛ أى: وإلا بأن ~~كان بتفريط، أو بعد مضى كاليوم (قوله: لجواز التأخير به)؛ أى: باليوم ~~(قوله: وكأن عزلها إلخ) قال ابن رشد: هذا إن أخرجها قرب الحول بيوم، ونحوه، ~~فإن أخرجها بعد الحول بأيام، فتفلت ضمنها قاله مالك فى (كتاب ابن المواز)، ~~وهو مفسر ms0679 لما فى (المدونة)، وأما لو عزلها قبل، فضاعت، فقوله، فعن الباقى ~~إلا أن هذا مجرد عزل، وإن ضاع الأصل لم يلزمه إنقاذها (قوله: فضاعت) قال ~~ابن القاسم: فإن وجدت بعد ذلك لزمه إخراجها ولو كان حينئذ فقيرا (قوله: حيث ~~لا ساعى)، وإلا فلا يجزى (قوله: على أحد الأقوال)؛ أى: الستة، وهو قول ابن ~~القاسم فى (العتبية)، الثانى اليوم، واليومان، الثالث خمسة، الرابع عشرة، ~~الخامس شهران، السادس ثلاثة أيام (قوله: ثم إن ضاع المقدم) من الرسول، أو ~~الوكيل (قوله: فعن الباقى)؛ أى: إن كان نصابا (قوله: وإن قدم زكاة حرثه) ~~كان مع نقل أم لا؟ (قوله: لا المدير)، فإنه لا يتوقف على القبض فى دينه على ~~ما تقدم بيانه (قوله: قبل القبض) ظرف لقوله، أو دينه، وقوله، أو عرضه ~~(قوله: لم تجز)؛ لأنه زكاة عما لم يملك الآن، ولا يدرى ما قدره (قوله: ~~مفرطا) حال من فاعل أدخل؛ أى: مفرطا فى حفظه أمكنه الأداء قبل الإدخال، أم ~~لا (قوله: لا محصنا)؛ عطف على مفرطا؛ أى لا إن أدخله على وجه الحفظ (قوله: ~~وفى تصديقه)؛ لأن الغالب من حال # له دينه فيبرأ المدين لا رسول المدين (قوله: حيث لا ساعى)، وأما إن كان ~~فلابد من PageV01P619 # (قولان، وإن ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت إن دفعها الإمام)؛ أى: وتعذر ~~ردها، وإلا نزعت؛ كما فى (بن) ردا على (عب) (لا ربها، وله الرجوع إن غر، أو ~~لم تتلف بسماوى) بأن بقيت، أو أكلها، والحال أن ربها غير عالم به عند ~~الدفع، وإلا لم يرجع، (والعبد الفار جان) يفديه ربه، أو يلمه فيها، (ووجب ~~دفعها للإمام العدل، وإن عينا، فلا يقبل قوله زكيت) حيث كان الإمام عدلا، ~~(وإن طاع ردفعها لمن جار فى صرفها لم تجز)، وأجزأ إن أكره، ولو أخذها لنفسه ~~باسم الزكاة على المعول عليه؛ كما في (بن)؛ كأن عدل الجائر، (وحبس معلوم ~~بالمال حتى يظهر ماله مالك لا يحلف ما أخفى، وإن اتهم) قال: وأخطأ من يحلف ~~الناس، (وأخذت من التركة على ما ms0680 يذكر فى الوصية) من تبدئة فى ثلث، أو رأس ~~مال، (وقوتل ممتنع)، ولا يقصد قتله، فإن اتفق فهدر، ويقتص منه، (أو أدب) ~~العطف بأو؛ لأنه إذا قتل كفى عن الأدب، (وأخذت منه كرها)، وتكفى نية ~~الإمام، (وزكى مسافر لم يحتج)، وهو معنى قول (الأصل)، لا # البيت الحفظ (قوله: وإن ظهر الأخذ إلخ)، وأما إن أعطاها له على أنه غير ~~مستحق، فتبين خلافه، فإنه يجزيه مع الإثم؛ كما في (ح) (قوله: إن دفعها ~~الإمام)؛ لأن فعله لا يتعقب (قوله: وإلا نزعت) إذ لا تبقى الزكاة بيد غنى ~~(قوله: لا ربها) عطف على الإمام؛ أى: لا إن دفعها ربها، فلا تجزئ (قوله: أو ~~لم تتلف) المعطوف محذوف؛ أى: أو لم يغر، والحال أنها لم تتلف (قوله للإمام ~~العدل)؛ أى: محقق العدالة فى صرفها، وإن جار على غيره، وفى كراهة دفعها له ~~حينئذ نظر (قوله: لمن جار في صرفها)؛ أما فى أخذها بأن كان يأخذ أكثر من ~~الواجب، فالإجزاء (قوله: وأخذت منه كرها)، ومنه السرقة إن لم يمكن بغيرها ~~مع الأمن على نفس، وخوف الرذيلة، ومنه أيضا جحد الدين (قوله: لم يحتج)؛ أي: ~~فى نفقة، ونحوها لما يخرجه مما معه، وهذا القيد في تزكية ما معه، وفى ~~الغائب بخلاف قوله إن لم يكن مخرج، فإنه خاص بالغائب، فإن احتاج أخر لبلده، ~~أو لزوال الحاجة على ما اختاره # التسليم، فإن قدمت لنفس السعاة أجزأت (قوله: ولو أخذها لنفسه باسم ~~الزكاة) هذا نظير أصل المذهب فى توريث بيت المال، ولو لم ينتظم، والصرف في ~~المصارف الشرعية واجب آخر في عهدته. PageV01P620 # ضرورة، (وإن بوجود مسلف ما معه)؛ لأن الزكاة فورية، فلا يجوز تأخيرها ~~ليعطى كل من سأله، (وما غاب إن لم يكن مخرج)، وليس منه عرض لم ينض فى حوله ~~درهم، وسبق حكم القراض. # (وصل (تجب بالسنة)؛ # لأن آيات الزكاة العامة السابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة بها، أو غير صريحة # اللخمى (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على وجوب الفورية (قوله: وما غاب إن ~~لم يكن ms0681 مخرج)؛ أي: إذا علم قدره، وإلا صبره حتى يعلم؛ كما أفتى به (عج) ~~(قوله: إن لم يكن مخرج) من وكيل، أو يكون الإمام يأخذها ببلده (قوله: وليس ~~منه عرض إلخ)؛ أى: ليس من الغائب الذى يزكيه عرض إدارة لم ينض فى حوله درهم ~~سواء كان هو جميع ما يتجر فيه، أو لا (قوله: وسبق حكم القراض)؛ أى؛ ~~والوديعة. ### || AUTO (وصل فى زكاة الفطر) # (قوله: تجب بالسنة)؛ أى: وجوبا ثابتا بالسنة، وقد تبع فى التعبير أصله مع ~~أن كون الوجوب بالسنة أمر يخص المجتهد، وفى (حاشية البليدى) كفر من أنكرها؛ ~~لأن الإجماع انعقد على وجوبها، وقد يقال: هى وإن انعقد الإجماع عليها غير ~~معلومة من الدين بالضرروة، وقد حكى البنانى قولا بأنها نسخت بعد مشروعية ~~زكاة الأموال مؤلف. # (قوله: لأن آيات الزكاة إلخ) دفع به ما يقال: لم جعل الوجوب بالسنة مع أن ~~آيات القرآن العاملة تشمله نحو: {وآتوا الزكاة} (قوله: فعلم أنها)؛ أى: ~~زكاة الفطر (قوله: غير مرادة بها)؛ أى: بالآيات؛ لأنها لو كانت مرادة بها ~~ما تأخرت (قوله: أو غير صريحة)؛ كآية {قد أفلح من تزكى}، فإنه قيل: المعنى تطهر # (وصل زكاة الفطر) # (قول: تجب) قال السيد: يكفر منكر طلبها بالكلية وإن كان فيه قول ضعيف ~~بأنها كانت قبل زكاة الأموال ثم نسخت بها، لكن انعقد الإجماع الآن على ~~مطلوبيتها حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة (قوله: بالسنة) قال فى ~~(حاشية (عب)): هذا يخص المجتهد يعنى: لا يلزم المفتى بيان الأدلة لكن ساير ~~الأصل هنا فى ذكره PageV01P621 # فى وجوبها (زكاة الفطر، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف)، والقول بأن ~~سببه هل الفطر الجائز، أو الواجب فيه أن عدم نية الصوم واجب فيهما، وتناول ~~المفطر جائز فيهما، والقول بأن الفطر يقال فبما يقبل الصوم؟ يرده حديث ~~((إذا أقبل الليل أفطر الصائم)) (عنه، وعن مسلم يمونه بقرابة، أو زوجية، ~~وإن لأب، # على أنه مدح، فلا يفيد الوجوب المراد (قوله: زكاة الفطر) اختلف فى وجه ~~إضافتها للفطر فقيل: من الفطرة، ms0682 وهى الخلقة؛ لتعلقها بالأبدان، وقيل: ~~لوجوبها بالفطر، وهو المأخوذ من كلام المصنف (قوله: وهل بأول ليلة إلخ)؛ ~~أى: وهل الوجوب بأول ليلة العيد، أو بفجره خلاف ثمرته أن من كان من أهلها ~~وقت الغروب، ثم صار عند الفجر من غير أهلها، أو عكسه، فلا تجب على الثانى ~~فى الصورة الأولى، وتجب على الأول، وفى الصورة الثانية بالعكس (قوله: ~~والقول بأن سببه)؛ أى: سبب الخلاف (قوله: هل الفطر الجائز)، وهو ما كان ~~بأول ليلة العيد، وقوله: أو الواجب، وهو ما كان بفجره، ففى كلامه لف، ونشر ~~مرتب (قوله: والقول بأن الفطر إلخ)؛ أى: القول اعتراضا على أن سبب الخلاف ~~ما ذكر، فإنه يفيد أن الليل يقال فيه فطر مه أنه لا يضاف الفطر للزمن إلا ~~إذا قبل الصوم، ولا كذلك الليل (قوله: عنه) متعلق بزكاة، أو يجب (قوله: وعن ~~مسلم)، ولابد أن يكون هو أيضا مسلما، فلا يجب على الكافر الإخراج عمن ~~يمونه، كما قال سند: إنه مقتضى المذهب (قوله: يمونه) من مان يمون إذا احتمل ~~مؤنته، وقام بكفايته؛ كما فى (الصحاح)، فهو بالتخفيف فقط؛ أى: تلزمه نفقته ~~(قوله: بقرابة) الباء للسببية متعلقة بيمونه، فشمل الأبوين، والأولاد، إلى ~~بلوغ الذكر قادرا على الكسب، ودخول الأنثى، ولا يشترط إعلامه بها (قوله: أو ~~زوجية)، ولو غنية، فإن أعسر وجب عليها الإخراج؛ كما فى (ح)، فإن قدر على ~~الإنفاق فقط ندب لها إخراج الفطرة قاله سند، أو مطلقة رجعيا، أو حنفية؛ لأن ~~العبرة بمذهب الزوج، وشمل الأمة؛ لأن نفقتها على الزوج (قوله: وإن لأب)؛ أى: # كراهة لترك السنة، وتحاشيا للبعد عنها، وهى نكتة ذوقية (قوله: وعن مسلم) ~~وكذا يعتبر الإسلام فى المخاطب بها، فلا يخاطب بها الكافر عن ولده المسلم ~~واجب النفقة عليه، وإن قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تتعرض لهم ~~فيها إلا إذا أسلموا (قوله: يمونه) من باب ((يقول))، ومن باب ((يبيع)) ~~معناه: الكذب PageV01P622 # ورقيق كل) من القريب، والزوجة، (أو رق) له لا من يمونه لغير ذلك؛ ~~كمؤاجرة، ونذر، (وإن بشائبة، ms0683 أو آبقا رجى، أو مبيع مواضعة، أو خيار) على ~~بائعه، (أو مخدما) على مالكه (إلا أن يؤل لحرية، فعلى مستحقها)؛ أى: ~~الخدمة، (أو لشخص، فعليه، والمشترى فاسد، أو بعيب على مشتريه، والمشترك ~~بقدر الملك كالمبعض، ولا شئ عليه) فى بعضه الحر (لا عبيد عبيده)، وأولى ~~العبد من مال نفسه، فلا زكاة عليهم، وفى (بن) أن العبد لا يخرج عن زوجته ~~خلافا ل (عب)، وأما الموقوف، فعلى ملك الواقف (عن كل شخص صاع، أو جزءه) إن ~~لم يقدر عليه (فضل عن قوته، وعياله يومه، وسلفه إن # فقير كانت الأم، أو غيرها، أو هما حيث كانت الأم لا تعفه (قوله: ورقيق ~~كل)؛ أى: الواحد دون المتعدد، ولابد أن يكون شأنه ذلك، فإن كان يستغنى ~~بخادم الأب دون خادم الأم أدى عن خادم الأب فقط، وإن كان بالعكس لم يؤد عن ~~واحد منهما؛ ليسر الأب بخادمه، قاله فى التبصرة (قوله: أو رق له) أدرج فيه ~~(ح) من أعتق صغيرا لا يقدر على الكسب، قال: لأن نفقته بالرق السابق، وذكر ~~خلافا فيمن أعتق زمنا فانظره (قوله: لغير ذلك)، أى: ما ذكر من القرابة، ~~والزوجية، والرق (قوله: أو أبقا رجى)، ومثله المغصوب (قوله: أو خيار) لهما، ~~أو لأحدهما (قوله: أو مخدما) بفتح الدال (قوله: أو لشخص) عطف على حرية ~~(قوله: على مشتريه)؛ أى: إذا قبضه لما يأتى، وإنما ينتقل ضمان الفاسد ~~بالقبض قاله (عب)، وغيره، وهى تابعة للنفقة التابعة للضمان (قوله: بقدر ~~الملك)، فإن كان أحدهما عبدا، فلا شئ عليه (قوله: وأولى العبد من مال إلخ)؛ ~~لأن ملكه غير مستقر (قوله: وقى البنانى) مثله فى (الخرشى) (قوله: فعلى ملك ~~الواقف) فيخرج عنه، فإن مات، فلا زكاة عليه (قوله: عن كل شخص صاع)، فإن لم ~~يكن عنده ما يكفى الجميع قدم الزوجة بعده؛ لأنها مقدمة فى النفقة على ~~القرابة، والولد على الوالد الأوبين، والظاهر فى تعدد الزوجات القرعة كذا ل ~~(عج)، قال البنانى: ولا وجه له، بل يخرج الميسور عن الكل؛ كما أنه فى ~~الأبوين كذلك ms0684 (قوله: إن لم يقدر عليه)؛ أى: على الصاع (قوله: فضل)؛ أى ~~الصاع، أو جزؤه وأفراد؛ لأن العطف ب ((أو)) (قوله: وعياله)؛ أى: اللازمة له ~~(قوله: يومه)، ولو خشى بعد ذلك ضررا، أو جوعا، خلافا لعبد الوهاب (قوله: ~~وسلفه) عطف على # (قوله: زرقيق كل) عطف على مدخول عن (قوله: فاسدا) يعنى: بعد القبض؛ PageV01P623 # رجاء الوفاء، أو أعلم مسلفه بحاله)، فعلم أنها لا تسقط بالدين، وما ذكر ~~من وجوب السلف ظاهر الأصل، و (المدونة)؛ كما فى (بن)، وقال ابن رشد: ~~بالاستحباب (من أغلب القوت) عند الإخراج على الظاهر، وفى (بن) المعتبر ~~الأغلب فى رمضان على ما يظهر من (ح) ترجيحه لا فى العام كله، ولا فى يوم ~~الوجوب (من قمح، وشعير، وسلت، وزبيب، وتمر، وذرة، وأرز، ودخن، وأقط، فإن ~~استوى قوت متعدد خير، وإن اقتيت غيرها جاز منه، وإن وجدت) على النقل؛ كما ~~فى (ر) خلافا لما فى (ح)، ومن تبعه، (وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد، أو ~~شبعه، وصوب)؛ كما فى (ح)، (أو وزنه خلاف، وجاز دفع دقيق صاع حب، وندب ~~إخراجها بعد الفجر قبل الغدو) للصلاة؛ تعجيلا لمسرة الفقير ذلك اليوم، (ومن ~~قوته الأحسن، وغربلة قمح لم يزد عليه (غلثه) على الثلث، وإلا وجب، ودفعها ~~لزوال فقر، ورق يومه، وإن دفعها السيد)، فقد طلبت # فتعل وجب (قوله أو أعلم إلخ)؛ أى: أو كان لا يرجو الوفاء، ولكن أعلم ~~مسلفه بحاله، (قوله: فعلم أنها لا تسقط إلخ)؛ لأنا إذا أمرناه بالتسلف لها، ~~فلا يسقطها الدين السابق لها من باب أولى. وقال أبو الحسن بالسقوط (فوله من ~~أغلب) متعلق ب (يجب)، أو بصاع؛ لأنه فى معنى المشتق؛ لأنه فى معنى مقدار، ~~أو مكيال (قوله: لا فى العام كله)؛ أى: كما فى (الخرشى) (قوله: وأقط) بفتح ~~الهمزة، وكسرها، وتكسر القاف مع الأول، وتسكن مع الثانى خاثر اللبن المخرج ~~زبده (قوله: أو شبعه)، والأحوط أنه يعتبر بأكثر الأنواع إشباعا من الصاع ~~(قوله: قبل الغدو)، فإن خالف كره، ولو أخرجها قبل الصلاة (قوله: تعجيلا ~~لمسرة ms0685 الفقير)، وقد قال- عليه الصلاة والسلام: ((أغنوهم عن السؤال فى مثل ~~هذا اليوم))، فإن لم يوجد فقير فى هذا الوقت، فالعزم كاف (قوله: الأحسن)؛ ~~أى: من غالب قوت البلد. والظاهر أن المعتبر أوسطهم (قوله: وغربلة قمح) لا ~~مفهوم له، بل كل مخرج إلا أن يقال: يعلم غيره بالأولى (قوله: لم يزد غلثه ~~على الثلث) هذا ما عند ابن رشد، واستظهر ابن عرفة: إذا كان الثلث، وما ~~قاربه بيسير (قوله: لزوال إلخ) اللام للتعليل (قوله: يومه)؛ أى: يوم الفطر، ~~وهو ظرف لزوال (فقد طلبت إلخ)؛ أى: طلب إخراجها، وتوقف المواق فى # لأنها كالضمان، والنفقة فتستصحب معها فيمن أعتق عاجزا عن الكسب، فإنه ~~ينفق عليه؛ كما يأتى (قوله: وأقط) خاثر اللبن المنزوع زبده، وفيه لعات ~~((كتف)) (قوله: طلبت PageV01P624 # مرتين، وإن كان من شخصين على وجهين، والمخرج عنه واحد، (وللإمام العدل، ~~وعدم زياده)؛ صونا لتقدير الشارع، وإن أراد خيرا، فعلى حدة، (وإخراج ~~المسافر، وجاز إخراج أهله عنه، والعبرة بقوت موضع المخرج عنه)؛ كما قال ~~اللخمى، (ودفع صاع لمساكين، وآصع لواحد) إلا أن يخرج عن الفقر، وإن قدر ~~عليها بها أخرجها، ولمعطيه الظاهر تخريجه على ما سبق من دفع الزكاة لغريم، ~~وأخذها منها، (ومن قوته إلا دون عن قوت البلد إن كان لفقر) لا لشح، أو كسر ~~نفس، أو عادة على المعتمد، (وإخراجها) قبله باليومين فقط) على مذهب ~~(المدونة)، والأصل تبع الجلاب، # إخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال: نعم فى المبعض يظهر إخراجه إذا ~~أكملت حريته عن البعض الذى قلنا لا شئ فيه، فانظره اه؛ مؤلف على (عب) ~~(قوله: وللإمام) عطف على الزوال؛ أى: وندب دفعها للإمام (قوله: وعدم زيادة ~~إلخ)؛ أى: على الصاع زيادة محققة، أما مع الشك، فلا كراهة بل تجب. (قوله: ~~وإخراج المسافر) عطف على فاعل ندب (قوله: وجاز إخراج أهله)؛ أى: إن أوصاهم، ~~ووثق بهم، وكانت عادتهم؛ لأن الإيصاء بمنزلة النية (قوله: والعبرة إلخ)، ~~فإن لم يوجد عند المخرج، أو لم يعلم به، فالظاهر خلافا ل (عب) الإخراج من ms0686 ~~قوته؛ فإن فى التأخير فوات حكمة مشروعيتها؛ تأمل (قوله: المخرج) بصيغة اسم ~~المفعول (قوله: وآصع) مقلوب أصوع (قوله: ولمعطيه)؛ أى: ودفعها لمعطيه قال ~~(البحيرى) فى (شرحه على (اللمع)): قال فى (شرح (الجلاب)): واختلف إذا ~~أخرجها الفقير هل يجوز أن يعطى منه؟ فروى (ابن القاسم) عن مالك فى ~~(العتيبة) أنه قال: لا أرى أن يعطى منها، ثم رجع، فأجازه إن كان محتاجا، ~~فوجه القول الأول أنه إذا أخرجها، ثم رجع، فأخذها، فكأنه لم يحصل منه ~~إخراج. ووجه الجواز أن الأجر قد حصل بالإخراج، والدفع حصل بسبب آخر. قال فى ~~(الطراز): وهذا إذا رد عليه عين ما أخذ منه، فأما إن حفظ ذلك الإمام، ثم ~~دفع إليه من الجملة لم يكره ذلك وفاقا اه بلفظه اه (بدر) (قوله: ومن قوته ~~إلا دون) عطف على فاعل جاز (قوله: والأصل تبع الجلاب)؛ أى: فى قوله بكا ليومين # مرتين) لكن توقف (المواق) فى إخراج العبد لها إذا أخرجها سيده قال: نعم ~~يخرجها المبعض إذا تم عتقه عن بعضه الحر، أقول: وكذلك عبيد العبيد إذا قلنا ~~لا زكاة فيهم فأعتقوهم أو سيدهم يومه، وقد قلت فيما توقف فيه (المواق): PageV01P625 # (وهل مطلقا، وهو الأرجح؟ ، أو لمفرق؟ قولان، وحرم تأخيرها عن يومه، ولا ~~تسقط) عمن مضى عليه زمنها موسرا، (وإنما تدفع لحر مسلم فقير)، فأولى مسكين. # (باب يثبت رمضان) # ابن حجر فى (الزواجر) تمنى زواله من الكبائر، # (قوله: وهل مطلقا)؛ أى كان المتولى لتفرقتها صاحبها، أو الإمام، أو ~~غيرهما (قوله: أو لمفرق)؛ أى: أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن ~~يتولى تفرقتها إلا إن تولى تفرقتها بنفسه إلا أن تبقى بيد الفقير لوقت ~~الوجوب (قوله: ولا تسقط) وجوبا، وندبا؛ لأن المقصود منها سد خلة الفقير، ~~بخلاف الأضحية، فإن المقصود منها إظهار الشعيرة فى ذلك الزمن، وقد مضى ~~(قوله: وإنما تدفع لحر إلخ)؛ أى: لا لرق ولا لكافر، ولا لغير الفقير، ولو ~~من بقية الأصناف (قوله: فقير)، ولو ملك نصابا لا يكفيه لعامه خلافا للخمى، ~~فإن لم يوجد ms0687 الفقير ببلدها، فللأقرب بأجرة من غيرها لئلا يلزم نقص الصاع ~~إلا أن يدفعها للإمام، ففى كون الأجرة منها، أو من غيرها قولان؛ ذكره أبو ~~الحسن على (المدونة). # * ### || AUTO (باب أحكام الصيام) # * # (قوله: يثبت رمضان)؛ أى: يتحقق ويثبت وجوب الصوم، ومثل رمضان هلال ذى ~~الحجة على المعول عليه، وفيه استعمال رمضان غير مضاف للفظ شهر، والحق جوازه ~~خلافا لمن منعه تمسكا بأنه من أسماء الله تعالى فإنه لم يثبت ذلك (قوله: فى ~~الزواجر) # قل للفقيه سؤالا يا قرة المقلتين ... أثم شخص زكاة لفطره مرتين؟ # (باب الصيام) # فرض فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان؛ ولم يفرض قبل ~~رمضان صيام، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: عاشوراء لما فى (الصحيح) عن ~~عائشة ((إنما كان عاشوراء قبل رمضان فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء ~~أفطر))، والصواب عند المحققين: أن الذى كان شدة تأكده، والمبالغة فى طلبه، ~~فنسخ وبقى أصل التأكد (قوله: رمضان) استعمل من غير شهر خلافا لمن أوجبه ~~فرقا بينه، وبين PageV01P626 # ولعله إذا كان بغضا للعبادة بل ربما خشى الكفر، ومما يخالف تعظيم شعائر ~~الله قول العوام: آخره أنه مريض، أو يطلع فى الروح (برؤية عدلين)، وعند ~~(الحنفى) كل مسلم عدل، وكذا (الشافعى) فى (العبادات)، وتعهد الأهلة فرض ~~كفاية للمؤقتات الشرعية، (ولو بمصر صحوا، أو مستفيضة على من أخبره بأحدهما) ~~يدخل فيه نقل عدلين عن عدلين، فإنه نقل مستوف الشروط، (أو علم ثبوته عند ~~الحاكم، # اسم كتاب له (قوله: ربما خشى إلخ) إنما لم يجزم بذلك؛ لأنه إن كان المراد ~~بالبغض الاستثقال فهو غير كفر، وإن كان المراد به الكراهة فهو كفر، وإنما ~~ترجى أولا لاحتمال الإطلاق؛ لأن التمني مظنة الاستثقال؛ قرره المؤلف (قوله: ~~برؤية عدلين)؛ أى: ليس أحدهما الحاكم؛ لأنه لا يكون حاكما، وبينة (قوله: ~~للمؤقتات الشرعية)؛ أى: لأجلها (قوله: ولو بمصر صحوا)؛ أى: خلافا لسحنون ~~(قوله: أو مستفيضة)؛ أى: أو برؤية جماعة مستفيضة يستحيل توافقها على الكذب ~~ولو فيهم النساء، والعبيد، ويصح استناد القاضى لعلمه ms0688 بالاستفاضة، وقولهم: ~~لا يستند لعلمه محمول على العلم الذى يخصه؛ كما قال بعض حذاق تلامذة ابن ~~عرفة، ولا حاجة لإقامته عدلين يشهدان عنده بالاستفاضة (قوله: نقل عدلين)؛ ~~أى: ليس أحدهما أصلا (قوله: أو علم) عطف على أخبره، ولو كان العلم من ~~الحاكم، وقوله: أو رؤيته # رمضان اسم الله، ومعناه الذى يرمض الذنوب؛ أى: يكفرها، ويعفو عنها، فإن ~~الصحيح أنه لم يثبت فى أسماء الله تعالى (قوله: ولعله) ترجى لاحتمال شموله ~~لما إذا تمنى ذلك على وجهه الهزل، واللعب كما يقع من المضحكين من ناحية ما ~~أشار له آخرا (قوله: الكفر) إذا كان البغض لحكم المعبود بها لا مجرد ~~استثقالها على النفس، فإن بغض الأحكام الإلهية هى معصية إبليس التى كفر بها ~~لما قال: {أنا خير منه} حين حكم عليه بالسجود (قوله: وعند الحنفى) قصد به ~~التيسير لتعذر العدول الآن، فإن اختلاف العلماء رحمة، يأتى فى الشهادات إذا ~~تعذر العدول يكفى من لا يعرف بالكذب (قوله: للمؤقتات) كالحج، ورمضان، ~~والعدد (قوله: بمصر) بالتنوين؛ لأن المراد غير معين، ورد بلو على من قال ~~لابد من الصحو من جمع كثير لبعد الخصوصية عند عدم العلة فى السماء، وهو ~~مذهب الحنفية (قوله: PageV01P627 # وإن لم يحكم، أو رؤية المستفيضة، وإن من) (واحد)؛ كما قال (ابن ميسر)، ~~وهو المعول عليه، نعم لا يكفى نقل الواحد مجرد رؤية العدلين اللهم إلا أن ~~يرسل؛ ليكشف الخبر، فيكون كالوكيل سماع بمنزلة سماع المرسلين له، فيجب ~~عليهم على خلاف، ولابد من اتحاد محل الهلال عليهما، أو تقاربه، نعم لا ~~يعتبر اختلاف المطالع فى بلاد النقل، واعتبره (الشافعية)، ولا أثر كما ل ~~(الناصر)، وغيره؛ لكبره، وارتفاعه بحيث يقال: ابن ليلتين، فقد ورد: ((آخر ~~الزمن تنتفخ الأهلة، فكأنهم قاسوا عليه الارتفاع، والتزموا صريح الشرع من ~~التعويل على مشاهدته، (وبرؤية المنفرد على من لا اعتناء لهم) بالهلال لا ~~(إن) حصل اعتناء، ولا فرق بين الأهل، وغيرهم خلافا لما يوهمه (الأصل)، # عطف على ثبوته (قوله: وإن من عدل إلخ) مبالغة فى قوله: علم، ولو ms0689 كان لهم ~~اعتناء بالهلال؛ لأنه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ~~ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية (قوله: ولابد من اتحاد إلخ)؛ ~~أى: فى شهادة العدلين (قوله: نعم لا يعتبر إلخ) إلا أن يبعد جدا كخراسان من ~~الأندلس؛ قاله ابن عمر، وإنما اعتبر فى الزوال، والغرب للمشقة؛ لأن اختلاف ~~المطالع أخفى (قوله: وبرؤية المنفرد) عدل رواية، ولو عبدا أو امرأة يوثق ~~بهما؛ كما فى بعض شروح (الرسالة) (قوله: بين الأهل) الزوجة، والولد (قوله: ~~خلافا لما يوهمه الأصل)؛ أى: من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء ~~بأمره (قوله: # يدخل فيه) بناء على أن المراد أخبره، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل ~~(قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم ~~بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم، لا يستند الحاكم إلى علمه ~~معناه فى العلم الخاص به؛ كما قال بعض حذاق تلامذة ابن عرفة (قوله: مجرد ~~رؤية العدلين)؛ أى: الرؤية المجردة عن الثبوت عن حاكم (قوله: اختلاف ~~المطالع) ألغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد، واتضح كخراسان من الأندلس ~~لم يعم؛ كما فى نقل ابن عرفة عن ابن عمر، وإنما اعتبروا اختلاف الزوال فى ~~صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره ~~(قوله: لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس (قوله: ~~وبرؤية المنفرد) فى بعض شراح (الرسالة)، ولو كان المنفرد عبدا، أو امرأة ~~يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند PageV01P628 # (وكذب العدلان)، وأما المستفيضة، فلا يمكن فيها التخلف عادة، والظاهر لو ~~فرض أنه علامة تحقق الاستفاضة، فإنها تختلف باختلاف الأحوال (إن لم يره ~~غيرهما)، ولا تعتبر رؤيتهما ثانيا للتهمة (صحوا بعد ثلاثين) إن قلت: من ~~اكتفى فى هذه الصورة بنية أول الشهر مقتضاه فساد جيمع صومه؛ لعدم تبييتها، ~~ولا قائل به قلت: عذروه بالشبهة على أن بعض الأئمة (كالشافعية) لا يكذب فى ~~هذه الحالة مع الخلاف فى تقديم النية فى الجملة، ms0690 (فإن غيمت، فالعدد) ~~لشعبان، وغيره، ولا تعتبر قاعدة التنجيم من أنه لا يتوالى أكثر من أربعة ~~أشهر على الكمال خلافا ل (عج)، كما حققه (الرماصى)، كما لا يبنى هنا على ~~حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان رمضان، # وكذب العدلان))؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة، وإنما يخفى مع ~~النقصان، قال ابن عبد السلام: وعلى هذا فيجب على الناس أن يقضوا يوما إذا ~~كانت الشهادة برؤية شوال، وتكذيب العدلين بالنسبة لهما؛ فإنهما يعملان على ~~اعتقادهما، ويفطران بالنية (قوله: والظاهر لو فرض)، أى: لو فرض عدم الرؤية، ~~وقوله: إنه؛ أى: عدم الرؤية (قوله: بنية أول الشهر)؛ أى: باعتبار رؤية ~~العدلين المكذبين (قوله: على أن بعض الأئمة إلخ)، فإن حكم به الشافعى وجب ~~الفطر، لأن مقتضى حكمه أن لا يراعى إلا العدد دون الرؤية، ولا يقال: الحكم ~~المبنى على شهادة فاسدة ينقض؛ لأنا نقول: هى غير فاسدة عند الحاكم، والمضر ~~إنما هو المتفق عليه (قوله: فى الجملة) إنما قال: فى الجملة؛ لأن الخلاف فى ~~التقدم يسير فى غير رمضان (قوله: فإن غيمت إلخ)، وإلا فلا يعتبر كمال ~~العدة، ويكذب العدلان كما مر (قوله: لشعبان وغيره)؛ أى: إذا توالى الغيم ~~ولو شهورا (قوله: خلافا ل (عج)؛ أى: فى قوله محل اعتبار العدد إذا لم يتوال ~~أربعة أشهر كوامل (قوله: كما لا يبنى هنا إلخ)، فقد قال ابن مسعود: صمنا مع ~~رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تسع # عدم الاعتناء (قوله: وكذب إلخ)، وذلك أن الشارع إنما اعتبر العدد عند ~~الغيم، وعول على الرؤية عند عدمه (قوله: فى الجملة) يعنى فى هذه الصورة كما ~~سبق فى الوضوء، فخف الأمر فى الجملة (قوله: غيمت) فى (المصباح) الغيم مصدر ~~غامت السماء من باب سار سترها الغيم، وأغيمت، وغيمت، وتغيمت مثله (قوله: لا ~~ينقصان)، وإلا لم يكن رمضان تسعا وعشرين، وقد صام- صلى الله عليه وسلم- تسع ~~رمضانات PageV01P629 # وذو الحجة))، وغن قيل معناه لا يجتمع فيهما النقص فى عام واحد، فقد ارتضى ~~أن معناه لا ينقص أصل ثواب عملهما، وإن زيد للزيادة، ms0691 (ورفع العدال، المرجو ~~واجب، وغيرهما مندوب)؛ ليفتح باب الشهادة، (فإن أفطروا فالقضاء، والكفارة، ~~ولو ردوا، وتأولوا)، فإنه بعيد على المعول عليه، (ولا يتناول منفرد بشوال ~~المفطر)، وأما فطره بالنية، فواجب، ولا يخبر به، (وإن بخلوة إلا معذورا، ~~ولا يلفق # رمضانات اثنان ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون، (قوله: رمضان) إضافة العيد ~~إليه لأدنى ملابسة (قوله: وإن قيل معناه إلخ)؛ أى: لا يبنى عليه سواء بنى ~~على ظاهره، أو يحمل على هذا التأويل (قوله: لا ينقص أصل إلخ) لا يظهر فى ~~الحجة، وأجاب البنانى: بحمله على خطأ الجم بعاشر، فلا ينقص أجر الحج فيه ~~(قوله: وإن زيد إلخ)، فلا يقال: كيف لا ينقص مع فوات ثواب اليوم؟ (قوله: ~~والمرجو)، ولو علم جرحة نفسه على ظاهر (المدونة)؛ كما قال ابن ناجى (قوله: ~~فإن أفطروا)؛ أى: العدل والمرجو وغيرهما (قوله: ولو ردوا)؛ أى: بعد الرفع، ~~فإن صاموا فى هذه الحالة ولم ير أحد الهلال بعد ثلاثين صحوا، فقال ابن عبد ~~الحكم، وابن المواز: هذا محال، ويدل على أنه غلط. وقال بعضهم: ينبغى أن ~~يعمل فى ذلك على اعتقاده الأول، ويكتم أمره واستبعده الحطاب (ولا يتناول ~~منفرد إلخ) لما فيه من تعريض نفسه للأذية، والعقوبة، وأجازه أشهب، وصححه ~~الباجى؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: وأما فطره ~~بالنية فواجب) فى الحقيقة الواجب ألا ينوى الصوم، وإلا فيوم العيد لا يصام ~~حتى يحتاج للنية (قوله: إلا معذورا)؛ أى: بعذر يبيح الفطر من حيض، ومرض، ~~وسفر، ولا يجب عليه تعاطى المفطر حينئذ بل تكفى النية خلافا لما فى ~~(البدر)، و (عب)، ومن العذر أن يكون فى وقت يلتبس بالغروب أو الفجر # بتقديم المثناة منها سبع بالموحدة نواقص، واثنان كاملان (قوله: واجب) حتى ~~يكون التأخير كما يأتى، وفى محض حق الله تجب المبادرة جنحة تسقط شهادته ~~بعد، وينبغى عذر الجاهل؛ كما يأتى فى حلف الشهادة حرصا على قبولها خصوصا مع ~~ما يقع من تعنت القضاة اليوم، وعلى هذا ينبغى أن قوله: والمرجو عطف عام، ~~وأن العدل ms0692 إذا لم يرج قبول شهادته لم يجب (قوله: ولو ردوا وتأولوا)، ولا ~~فرق بين رفع وعدمه كما حققه (بن) رادا على (عب)؛ انظر (حش) (قوله: منفرد ~~بشوال) PageV01P630 # شاهد أوله لآخر آخره) على المعول عليه، فلا (يقضى) الأول إن رآه آخر بعد ~~تسعة وعشرين، (ولا يثبت بقول منجم)، واعتبره (الشافعية) إن وقع فى القلب ~~صدقه قلنا: نحن مأمورون بتكذيبه؛ فإنه ليس من الطرق الشرعية، (وفى لزومه ~~بحكم (المخالف) بشاهده قولان، ورؤيته نهارا، وإن قبل الزوال للقابلة، وإن ~~غيمت ليلة # بحيث لو ادعى أنه أفطر لظن ذلك يصدق لا ادعاء النسيان على الظاهر كما قال ~~المصنف: إذ لا يعوزه النسيان، وقتا ما (قوله: أوله إلخ) منصوبان على نزع ~~الخافض (قوله: على المعول عليه) مقابله التلفيق مطلقا، أو إن رآه الثانى ~~ليلة الثلاثين لرؤية الأول لا ليله إحدى وثلاثين، وقيل بالعكس إن كان فى ~~غيم (قوله: فلا يقضى الأول إلخ) أفاد أن الثانى لا يكذب، ولو فى ثبوته ~~بشاهد، واستظهر (عب) التكذيب إذا كان لهم اعتناء بشوال (قوله: ولا يثبت ~~بقول منجم) ولا فى حق نفسه (قوله: قلنا نحن مأمورون إلخ)، لقوله تعالى: {قل ~~لا يعلم من فى السموات والأرض إلخ}، وخبر ((من صدق كاهنا أو عرافا، أو ~~منجما فقد كفر بما أنزل على محمد))، وأما قوله تعالى: {وبالنجم هم يهتدون}، ~~فهو قوله: لتهتدوا بها فى ظلمات البر، والبحر (قوله: وفى لزومه إلخ) وعليه ~~فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا، وحكم الشافعى بالفطر، فلا يجوز للمالكى كما ل ~~(ح) والشيخ سالم (قوله: يشاهد)؛ أى: لا بالنجم فلا يتبع اتفاقا كما فى ~~(التوضيح) (قوله: فصحبته إلخ) إما أنه من باب تسميه البعض باسم الكل فيه، أو # فى (حاشية الرسالة) لا يعتبر المنفرد بشوال ولو لم يعتنوا أمر الهلال ~~وكأنه؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: فطره بالنية) ~~ينبغى أن الباء للسبية؛ لأنه يكفى ألا يبيت فيه الصوم، ولا يحتاج الفطر ~~لنية، اللهم إلا أن يلاحظ الثواب على امتثال أمر الله فى ms0693 تحريم صوم العيد؛ ~~فتدبر (قوله: إلا معذورا)، والظاهر لا يكفيه دعوى النسيان؛ لأنه لو كفى لم ~~يعوزه وقتا ما دعواه، نعم إن قامت قرينة قبل (قوله: فلا يقضى الأول) ولو ~~لفق لقضى، وأما الفطر فلا ولو لفق؛ لأن شهادة الأول لا تقتضيه (قوله: ~~واعتبره الشافعية)، وحملوا الرؤية على العلمية، قلنا: قوله: فإن غم قرينة ~~البصرية (قوله: وإن قبل الزوال)، فلا يجعل من توابع الليلة الماضية (قوله: ~~بحكم المخالف بشاهد)، وأما حكمه بالمنجم فلا يعتبر؛ كما فى (التوضيح) ~~وغيره، وقال الشيخ سالم: لا يتبع أيضا إذا لم ير التكذيب بعد ثلاثين صحوا، PageV01P631 # ثلاثين، ولم ير فصبيحته يوم الشك)؛ لاحتمال وجود الهلال، وأن الشهر تسعة ~~وعشرون، وإن كنا مأمورين بإكمال العدد، وقال: (الشافعى) الشك أن يشيع على ~~ألسنة من لا تقبل شهادتهم رؤية الهلال، ولم يثبت، ورد بأن كلامهم لغو، وإن ~~استقربه (ابن عبد السلام)، والإنصاف أن فى كل منهما شكا، (وصيم إلا ~~(لاحتياط فيكره)، والعصيان فى الحديث شدة زجر، وقيل: على ظاهره، وفى (ح) ~~أجازت (عائشة) (وأسماء) صيامه، وابنا (عمر)، و (حنبل) فى الغيم دون الصحو، ~~(فيلزم نذره لغيره)، ولم ينظروا فى نذره احتياطا لذات العبادة؛ كما فى رابع النحر، # أن فيه حذفا؛ أى: صبيحة يوم الشك (قوله: يوم الشك) الذى ورد النهى عن ~~صومه (قوله: بأن كلامه لغو)؛ أى: فيكمل العدد، ولا شك (قوله: وإن استقربه ~~ابن عبد السلام) قال: لأنا فى الغيم مأمورون بإكمال العدد ثلاثين، فلا شك ~~فى هذه الصورة؛ أى: لا تأثير له بخلافه على ما قاله الشافعى. وإن كنا أيضا ~~مأمورين بإكمال العدد، وقد أشار المصنف لرده بقوله: لاحتمال وجود إلخ ~~(قوله: وصيم)؛ أى: أذن فيه (قوله: إلا لاحتياط) استثناء من عموم الأحوال؛ ~~أى: صيم فى كل حال إلا فى حال الاحتياط (قوله: شدة زجر)؛ أى فلا يقتضى ~~الحرمة (قوله: وقيل على ظاهره) قائله ابن عبد السلام (قوله: وحنبل)؛ أى: فى ~~أحد قوليه؛ كما فى (الفاكهانى) (قوله: لغيره)؛ أى: الاحتياط بل لنذر غير ~~معين أو معين ms0694 صادف آماله فلا يلزم؛ لأنه إنما يلزم بالنذر ما ندب (قوله: ~~ولم ينظروا فى نذره إلخ)؛ لتشديد الشارع فى النهى عن صومه (قوله: لذات ~~العبادة)، فإن صومه تطوعا جائز # ومعلوم أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعا (قوله: فصبيحة يوم الشك) ~~فى المبتدأ إطلاق الجزء على الكل، أو فى الخبر عكسه (قوله: وإن كنا مأمورين ~~إلخ)؛ لأن قصارى الأمر عدم العمل بالشك الحاصل لا عدم الشك (قوله: فى ~~الغيم) قرينة أن الموضوع صومه احتياطا؛ كما هو ظاهر (قوله: ولم ينظروا إلخ) ~~هذا كقول البيانيين: القيود محط القصد، فإذا قال: نذرته للاحتياط فقد قصد ~~بنذره الاحتياط فكيف يقطع النظر، والاحتياط مما هو مظنة التقرب فى الجملة؟ ~~ألا ترى من قال به مطلقا أو فى الغيم فيتوجب له النذر، بخلاف مورد النهى فى ~~يوم PageV01P632 # (وندب إمساكه للتحقق، ولا يزاد لتزكية؛ ثم إن ثبت أمسك، وإلا كفر منتهك، ~~وكف لسان)، ومما ينسب (لابن عطية): # لا تجعلن رمضان شهر فكاهة ... كيما تقضى بالقبيح فنونه # واعلم بأنك لن تفوز بأجره ... وتصومه حتى تكون تصونه # (وتعجيل فطر) بما لا يؤخر الصلاة، (وتأخير سحور) للسنة، ولأنه أعون # (قوله: ثم إن ثبت أمسك)، أى: ثبت بوجه من الوجوه السابقة، وكان التأخير ~~لعذر، وإلا كان فسقا قال ابن ناجى فى (شرح الرسالة): عبادتان يجب التمادى ~~فى فاسدهما؛ كما يجب فى صحيحيهما: الصوم، والحج بخلاف الصلاة وغيرها من ~~العبادات، والفرق أن غالب فساد الصوم بإحدى الشهوتين، والحج بشهوة الفرج ~~لقلة من يملك أربه فيهما، وشدة ميل النفوس إليهما، بخلاف الصلاة، وغيرها من ~~العبادات؛ فإن غالب فسادها إما بترك ركن، أو شرط، وليس ذلك مما تميل إليه ~~النفوس، فأراد الشارع فى الأولين الزجر فغلظ بإيجاب التمادى، والقضاء مع ~~الكفارة (قوله: وكف لسان)؛ أى: فى غير المحرمات، وإلا وجب، أو أن الندب ~~زيادة عن الواجب لغيره (قوله: وتعجيل فطر) بأن لا يؤخر بعد غروب الشمس على ~~وجه التشديد، والمبالغة، واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على ما ~~تفعله اليهود بل ms0695 قيل إنه حرام، وأما من أخر لأمر عارض أو اختيارا مع اعتقاد ~~أن صومه قد كمل بغروب الشمس، فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع فى ~~(المجموعة). اه، (ابن ناجى على (الرسالة)) (قوله: وتأخير سحور) زيادة على ~~ندب أصله؛ لما ورد فى السنة من الأمر به، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم- ~~((تسحروا فإن فى السحور، بركة))؛ أى: بركة التقوى على العبادة لكنه لغير من ~~يأكل كثيرا؛ كما فى (نوازل البرزلى)، ووقته من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل، # العيد، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى؟ ؛ فليتأمل (قوله: ولا يزاد)؛ ~~أى: على مقدار التحقق حيث احتاجت التزكية لطول (قوله: أمسك)؛ لأن فاسد ~~الصوم فى بعض صوره كالصحيح فى وجوب الإمساك كإتمام فاسد الحج، والعمرة ~~لحرمة العبادة بل عهد فى الصلاة التمادى على فاسدة لحرمة الإمام كما سبق ~~(قوله: فكاهة) قال فى (المصباح): الفكاهة بالضم المزاح (قوله: فنونه) نائب ~~فاعل تقضى، PageV01P633 # (وصوم مسافر) لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}، وحديث: ((ليس من البر ~~الصيام في السفر)). محمول على ما إذا شق، (وإن علم الدخول بعد الفجر)، فلا ~~يجب، (وصوم عرفة لغير حاج)؛ لئلا يضعفه، (والثمانى قبله) بل قيل: بتفضيلها ~~على عشر رمضان؛ لحديث ((ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها منه فى عشر ذى ~~الحجة))، والأظهر تخصيصه (وعاشوراء، وتاسوعاء، وخامس عشر ذي القعدة) فيه ~~نزلت الكعبة على آدم (والمحرم، ورجب، وشعبان، والخميس، والاثنين) لعرض ~~الأعمال، # فقد كان بين سحوره- عليه الصلاة والسلام- والفجر قدر ما يقرأ خمسين آية، ~~(قوله: سحور) بالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به (قوله: لقوله تعالى {وأن ~~تصوموا} إلخ)، فلا يقال ما الفرق بين الصوم فى السفر وإتمام الصلاة فيه حيث ~~جعلوا إتمام الصلاة مكروها، والصوم أفضل، مع أن كلا من الفطر، والقصر صدقة ~~تصدق الله بها على عباده وأيضا القصر لا تفوت معه العبادة بخلاف الفطر ~~(قوله: محمول على ما إذا شق)؛ أى: فلا دليل فيه على عدم الندب فى السفر، ~~(قوله: وصوم عرفة) في (البدر) استظهار الإجزاء إذا نواه ms0696 بالقضاء قياسا على ~~مسألة الغسل والتحية بالفرض (قوله: لئلا يضعفه)؛ أي: عن العبادة وهو علة ~~للتقييد بغير الحاج (قوله: أحب) أفعل تفضيل خبر عن أيام إن كانت ما تميمية، ~~وخبرها إن كانت حجازية، وقوله: فيها؛ حال من العمل، والضمير عائد على ~~الأيام، ومنه ظرف لغو متعلق بأحب، والضمير للعمل، وفى عشر حال من ضمير منه ~~(قوله: تخصيصه)؛ أي: بغير رمضان (قوله: وعاشوراء) ليس له فعل، ويقاس عليه ~~(تاسوعاء) ولي على وزن ((فاعولاء)) غيره اه (بليدى)، وهل صوم تاسوعاء، ~~للاحتياط، أو لمخالفة اليهود؟ خلاف (قوله: فيه نزلت الكعبة)؛ أي: صورتها من ~~ياقوته حمراء، ورفعت بعد موته (قوله: والمحرم) جمعه محرمات، ومحارم، ~~ومحاريم، وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه سماه شهر الله، نقله السيد عن ~~(شفاء الغليل)، اه، مؤلف. (قوله: ورجب) لم يصح في صومه بالخصوص شيء، بل من ~~عموم صم من المحرم، واترك لكن يعمل بالضعيف فى # والضمير للقبيح، أو لرمضان، أو للفكاهة باعتبار معناها، وهو المزاح ~~(قوله: لئلا يضعفه) علة للمفهوم، وقد قال معتبر للتصريح، وظاهر التلويح ~~(قوله: نزلت الكعبة)، أي بنيتها فى موضعها من جوهر ثم رفعت. PageV01P634 # والمراد: التأكد؛ إذ الصوم مطلقا مندوب، وكره بعض صيام المولد المحمدى؛ ~~إلحاقا له بالأعياد، (وإمساك بقية اليوم لزوال كفر لا مبيح) كحيض، وإغماء ~~لا إكراه، فيجب، والصبى إن بلغ صائما وجب إتمامه، وإلا فلا إمساك، ولا ~~كفارة على كل حال، (وإن اضطرارا) فلمن اضطر لشرب أن يأكل على المعتمد، وفى ~~(ح) تخريجه على الميتة، فقصرها ابن حبيب على قدر الضرورة، والمعتمد جواز ~~الشبع بل، والتزود، (وقضاؤه، وتعجيل القضاء)، ويلزم منه متابعته، ومتابعة ~~كل صوم لم يلزم تتابعه، # الفضائل، نقله السيد عن (عج) على (الرسالة) فى باب جمل (قوله: إلحاقا له ~~بالأعياد) فإنه بدعة حسنة، وبعضهم استحب صومه؛ شكرا لنعمه إرساله- عليه ~~السلام- ووجوده؛ فإنه رحمة للعالمين، كما ذكر أبو شامة شيخ النووي (قوله: ~~وإمساك بقية إلخ) ليظهر عليه السلام بسرعة، وإنما لم يجب ترغيبا في الإسلام ~~(قوله: لزوال كفر) على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة (قوله: ms0697 لا مبيح إلخ)؛ ~~أى: فلا يندب الإمساك، وإنما لم يجب كمن علم برمضان في أثناء النهار لوجود ~~العذر هنا في الظاهر والباطن، وذاك في الظاهر فقط على أن هذا العذر مجوز ~~للفطر مع العلم برمضان بخلاف ذاك (قوله: كحيض إلخ)؛ أى وسفر، وجنون، ومرض، ~~وولد مرضع (قوله: وإلا فلا إمساك)؛ أى: وإلا يبلغ صائما بل بلغ مفطرا سواء ~~بيت الصوم، ، وأفطر عمدا قبله، أو بيت الفطر أو لا نية له. (قوله: ولا ~~كفارة)؛ أى: ولا قضاء (قوله: على كل حال)؛ أى: بلغ صائما أم لا أفطر عمدا ~~أم لا (قوله: وإن اضطرارا)؛ أى: وإن كان المبيح اضطرارا (قوله: أن يأكل) ~~ويجامع (قوله: ويلزم منه متابعته)؛ لأنه إذا لم يتابعه لم يكن معجلا للقضاء ~~(قوله: كل صوم لم يلزم) # (قوله: ولا كفارة) في (عب)، ولا قضاء ينبغي أن يستثنى منه ما إذا انعقد ~~له نفلا، وأفطر عمدا إذ لا ينحط عن حكم النفل (قوله: فلمن اضطر اشرب أن ~~يأكل) ظاهره: ولو قدم الأكل، وقال (عبد الملك): إن بدأ بالجماع كفر، وإلا ~~فلا، وقال سحنون: لا كفارة عليه كذا فى (السيد) قال: واعلم أيضا أن من لم ~~يقدر على الصوم نهارا لعادة فله أن يبيت الفطر، كم أراد استعمال الدواء، ~~كما في (عج)، و (البدر)، ولا يجوز كما يأتي أن تبيت الفطر لعلمها بحيضها ~~نهار العادة، والفرق مستصحب ليلا بخلافها فليس معها شيء سابق تستصحبه ما ~~عدا مجرد العلم بما PageV01P635 # وتقديم صوم تمتع على قضاء إن لم يضق، وفدية لهرم، وعطش يمنع الصوم جميع ~~الزمن)، وقول (المدونة): لا يطعم معناه: لا يجب فلا ينافى الندب خلافا لما ~~يوهمه شارح (الرسالة) (وإلا صام زمن القدرة، ولا فدية، وصوم ثلاثة من كل ~~شهر)؛ لحديث أبى هريرة؛ ولأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر، فلذا ~~كان مالك يصوم أول كل عشرة أيام، (وكره تخصيص البيض)، لشدة نور القمر فيها ~~(الثالث عشر، وتالياه كستة من شوال) إذا أظهرها مقتدى به، لئلا يعتقد ~~وجوبها، أو اعتقد سنيتها ms0698 # ككفارة يمين، وتمتع، وصيام جزاء، وثلاثة أيام فى الحج (قوله: وتقديم صوم ~~إلخ)؛ لأن وقته مضيق إذ لم يحد بحد، بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه موسع؛ لأنه ~~محدود بغاية، وهى شعبان، والمضيق أولى. وكالتمتع، القرآن، وكل نقص فى الحج، ~~أو ظهار أصاب فيه (قوله: إن لم يضق)؛ أي: إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان، ~~وإلا لم يندب تقديم القضاء لئلا يلزمه الإطعام ولا يعلم من كلامه الوجوب؛ ~~لأنه لا يلزم من نفى الندب الوجوب (قوله: وفدية)؛ أى: وندب فدية (قوله: ~~لهرم إلخ) هذا هو المشهور. خلافا لما في (المواق) من انه لا شئ عليهما كما ~~في (البنانى) عن الرماصى (قوله: وعطش)، وكذلك من اعتاد أكل شئ من المخدرات، ~~ولا يقدر على تركه بحيث إذا تركه مات، كما أفتى به (عج) (قوله: لما يوهمه ~~شارح الرسالة)؛ أى: الشاذلى فى (كفاية الطالب). وذكر فى (التحقيق) أن أبا ~~الحسن تأولها على عدم الوجوب (قوله: وإلا صام)؛ أى: إلا يمنع جميع الزمن بل ~~بعضه، وقدر فى البعض الآخر (قوله: لحديث أبى هريرة) ((هو أوصانى خليلى ~~بثلاث لا أدعهن: بالسواك كل عند صلاة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر ~~قبل أن أنام)) (قوله: وكره تخصيص)؛ لئلا يعتقد وجوبها، وفرارا من التحديد ~~(قوله: لشدة نور القمر إلخ) علة للتسمية بالبيض، وقيل: لبياض جسد آدم ~~بصومها بعد خطيئته (قوله: إذا أظهرها مقتدى به)، ولو لم يعتقد السنية # يصح تخلفه اه. وأرباب الحصاد كالحائض يبيتون النية لاحتمال تخلفهم؛ كما ل ~~(نف)، ومنع مالك أرباب الصنائع من ارتكاب المشاق حتى يفطروا. قال ابن محرز: ~~يحتمل أن ذلك فى الأغنياء دون الفقراء، ومعلوم وجوب حفظ المال، ولا يبعد ~~تخريج الفطر على قطع الصلاة (قوله: وتقديم صوم تمتع) ليتصل حابر النسك بعضه ~~ببعض بقدر الإمكان (قوله: ثلاثة من كل شهر) يشمل شعبان، ولو في نصفه PageV01P636 # لرمضان، كالنفل البعدى للصلاة، وإنما سر حديثها أن رمضان بعشرة أشهر، ~~والسنة بشهرين، فكأنه صام العام، وتخصيص شوال قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، ~~حتى ms0699 أنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها فى عشر ذى الحجة أفضل؛ ~~فليتأمل. (وإكثار نوم نهارا، وشم روائح، وذوق، ومداواة أسنان إلا لضرر، ~~ومقدمة جماع، وفكر إن من، وإلا حرم، وكفر إن أمنى حالة الحرمة)، وأما لو شك ~~أمنى أم مذى؟ ، فالظاهر: أنه لا يجرى على الغسل، لأن الكفارة من قبيل ~~الحدود، فتدرأ بالشك خصوصا، ولا يراها الشافعى في غير مغيب الحشفة، كما هو ~~أصل نصها، (وحجامة مريض شك، وحرمت إن علم العطب، وإن لصحيح، وصوم ضيف بلا ~~إذن، ونذر متكرر)، # على الصواب (قوله: لرمضان)؛ أى: لأجله (قوله: وإنما سر حديثها إلخ)؛ لأن ~~الحسنة بعشر أمثالها، وقوله: والستة بشهرين؛ أى: ولا يختص ذلك بشوال (قوله: ~~وتخصيصي شوال)؛ أى: فى قوله: (عليه الصلاة والسلام): ((من صام رمضان ثم ~~أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر))، الحسنة بعشرة، فشهر رمضان بعشرة ~~(قوله: قيل ترخيص) قائله القرافى؛ أى: وليس بيانا لزمن مشروعيتها (قوله: ~~وإكثار نوم)، وكذلك غمس رأس بماء (قوله: وذوق)؛ أى: لطعام، ولو لصانعه أو ~~غيره (قوله: إلا لضرر)؛ أى: يحصل من تأخيره لليل بحدوث مرض، أو زيادته، أو ~~تألم، فإن خاف هلاكا، أو شدة أذى وجب (قوله: وفكر) ومثله النظر (قوله: إن ~~أمن) من مذى ومنى (قوله: كما هو أصل نصها)؛ أى: الكفارة (قوله: وحجامة ~~مريض)، وفصادته؛ أبو الحسن وكذلك قلع الضرس إلا أن يخشى بالترك ضررا فيجب ~~فعلها، وإن أدى للفطر، ولا كفارة حينئذ (قوله: شك)؛ أى: لا ظن (قوله: وحرمت ~~إلخ) الباجى، ولا كفارة عليه (قوله: وإن لصحيح)، فإن شك فلا كراهة؛ كما فى ~~(التوضيح) خلافا لابن ناجى (قوله: ونذر متكرر)؛ أى: يكره نذر صوم كيوم # الأخير، وحديث ((إذا انتصف شعبان فلا صيام))، وحديث ((لا تقدموا رمضان ~~بصوم))، محمول على من صام تعظيما لرمضان كالرواتب القبلية فى الصلاة (قوله: ~~فليتأمل) يشير إلى أن التكلف فى نكتة التخصيص إنما يحتاج له إذا كانت من ~~للتبعيض أما إن كانت لابتداء الغاية فلا، فإن ابتداء زمن الصوم عليه من ~~شوال إلى ms0700 آخر السنة (قوله: ونذر متكرر) بالإضافة فالمكروه النذر، وذات ~~المنذور PageV01P637 # وتطوع قبل واجب)؛ لعدم الفورية هنا بخلاف الصلاة، فيحرم (إلا نذرا معينا) ~~إذ لا أثر له قبل زمنه، (فإن فعل فى زمنه)؛ أى: المعين (غيرة قضى)؛ لأنه ~~فوقه على نفسه، (ومن لا تمكنه رؤية ولا استخبار) كأسير (كمل الشهود، واجتهد ~~إن التبس، فإن لم يكن تخير، # متكرر خوف أن يأتى عليه وقت تلك العبادة فى زمنه يشق عليه أداؤها، فيأتى ~~بها سخطا، فيكون إلى العقوبة أقرب؛ ولأنه مظنة الترك، ولكن إن وقع، ونزا ~~لزمه الصوم، ولا يقال: النذر إنما يلزم به ما ندب، وهذا مكروه؛ لأنا نقول: ~~ذات العبادة غير مكروهة إنما المكروه النذر (قوله: وتطوع إلخ)؛ أى: بغير ~~مؤكد أما به كعاشوراء فلا كراهة، كما يفيد ابن عرفة ترجيحه؛ انظر: (عب). ~~(قوله: واجب) من نذر غير معين، وقضاء، وكفارة (قوله: فيحرم)؛ أى: التنفل؛ ~~لأن قضاءها على الفور (قوله: إذ لا أثر له إلخ)؛ لأن: الذمة لم تشتغل به ~~(قوله: قضى)، والظاهر صحة التطوع، فإن الزمن فى حد ذاته يقبل التطوع (قوله: ~~لأنه فوته على نفسه)، فلا يقال: المعين يفوت بفوات زمنه (قوله: كمل ~~الشهور)؛ أى: بنى فى صيامه رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة قاله ابن ~~بشير، وغير واحد من شيوخ المذهب، وصرح ابن عبد السلام بعدم الخلاف فيه ~~(قوله: واجتهد إن التبس)؛ أى: التبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره ~~عرف الأهلة أم لا، فإن غلب على ظنه شهر وجب عليه صومه. قال ابن عبدوس: عن ~~ابن القاسم، وعبد الملك، وأشهب، خلافا لما وقع فى بعض نسخ الجلاب، عن ابن ~~القاسم من عدم الصوم بالتحرى حتى يعلم، وينبغى أنه كرمضان المحقق فى أنه ~~تكفى فيه نية واحدة، والكفارة عند تعمد الإفطار بخلاف من تخير شهرا قاله ~~(عب) عن والد، وذكر فى مبحث الكفارة أنه إذا تبين أن رمضان بعدما صامه لا ~~كفارة عليه (قوله: تخير)؛ أى: تخير شهرا، وصامه # مندوبه، فلذا ألزم الكراهة؛ لئلا يستثقل العبادة ms0701 (قوله: فإن فعل فى زمنه ~~غيره) وينعقد بخلاف رمضان؛ لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص على ~~نفسه، وأما نية شغل يوم عرفة بقضاء رمضان فلا يضر كتأدى تحية المسجد بالفرض ~~نعم إن جعلهما عبادتين مستقلتين، وشرك بينهما كأن قال: نويت صوم يوم عرفة ~~غدا تطوعا، وقضاء عن رمضان لم يجز عن القضاء كذا يظهر (قوله: واجتهد إن ~~التبس) خلافا لمن قال: لا يجب عليه صوم حتى يتحقق رمضان (قوله: تخير)، وخرج ~~ابن PageV01P638 # وعليهما أجزأ ما لم يتبين قبله)، فيجزى إذا استمر على التردد، وفاقا ~~لأشهب وخلافا لما فى (الأصل) وأولى يجزى ما صادف. ولو شك فى شهر أرمضان أم ~~شوال؟ صامه فقط، وقضى يوما عن العيد؛ لأن القضاء على احتماله بالعدد كما ~~يأتى، ولو شك أشعبان أم رمضان؟ فثلاثة، وإنما التخير إذا استوت الشهور كلها ~~فبالجملة # (قوله: ما لم يتبين قبله)؛ أى: مدة عدم تبين أن ما صامه قبله بأن تبين ~~أنه بعده؛ لأنه يكون قضاء عنه، ولا يضره حال فعله نية الأداء؛ لأنها تنوب ~~عن القضاء، فإن تبين أنه قبله لم يجزه، ولو تعددت السنون، فلا يجزئ شعبان ~~عن رمضان الأولى، ولا الثالثة عن الثانية، وهكذا خلافا لعبد الملك لاختلاف ~~النية فى ذلك؛ لأن شعبان الثانية لم ينوه لرمضان الأولى، وكذا ما بعده ~~(قوله: وفاقا لأشهب) لعدم تبين الخطأ (قوله: وأولى يجزئ)؛ أى: أولى من ~~إجزاء ما بعده (قوله: صامه فقط)؛ لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان ~~شوال كان قضاء (قوله: وقضى يوما إلخ)؛ أى: إذا كان شوال كاملا، وإلا فيومين ~~إن كان رمضان كاملا، ويغتفر تبييت نية واحدة أوله نظير ما سبق فى تكذيب ~~العدلين (قوله: على احتماله)؛ أى: احتمال القضاء (قوله: كما يأتى) فى قوله: ~~والقضاء بالعدد (قوله: صام شهرين) وليس له أن يؤخر، ويصوم الشهر الأخير فى ~~هذه المسائل، بل يجب عليه صوم ما ذكر؛ لأن فى التأخير ترك صوم ما يحتمل أن ~~يكون رمضان، ولكن لا كفارة عليه، إن أخر لعدم ms0702 لظنه اه؛ (عب). (قوله: إذا ~~استوت الشهور كلها) قال فى (حاشية # بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور مشقة الصوم ~~وخفة الصلاة (قوله: ما لم يتبين قبله)، ولو تعددت السنون فلا يكون شعبان ~~سنة قضاء رمضان السنة السابقة على المشهور؛ لأنه لم ينوها به إنما نوى به، ~~رمضان الثانية (قوله: صامه فقط)، والأحوط أن يبيت كل ليلة لاحتمال القضاء، ~~وإن ذكر (عب) كفاية واحدة فيما إذا ظن شهر فليس هذا مثله. وقد ذكر عن والده ~~أنه إذا اختار شهرا عند التخير يبيت كل ليلة (قوله: وقضى)، فإن ظهر شوال ~~ناقصا، ورمضان كاملا قضى يومين، ولو بالاحتمال فيما يظهر؛ (قوله: الشهور ~~كلها)، والظاهر: أن ما زاد على أربعة له حكم الكل على قاعدة تحديد اليسير ~~بالثلث PageV01P639 # الشك فى رمضان وما بعده. يكفيه شهر، ويزيد على ما قبله شهرا، فإنه يصادف ~~رمضان، أو قضاؤه؛ فتدبر. ولابد أن يجزم النية عند كل شهر كما سبق فى ~~الفوائت. # (وصل * وصحته مطلقا) # فرضا أو نفلا (بنية جازمة) إسناد مجازى؛ لأن الجازم بالفعل صاحبها، فإن جزم # (عب)): والأكثر على الظاهر ما زاد على الأربعة أخذا من تحديديهم اليسير ~~بالثلث فى غير موضع، وخرج ابن بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس ~~القبلة، وللمشهور عظم المشقة هنا. ### || AUTO (وصل فى شروط الصيام) # (قوله: أو نفلا) ولو عاشوراء، وهناك قول شاذ فى المذهب يصحتها فى عاشوراء ~~نهارا كما فى (البنانى)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وأحمد ~~مطلقا لحديث ((إنى إذا صائم)) بعد قوله- عليه الصلاة والسلام- ((هل عندكم ~~من غذاء))؟ ، وللشافعى أن الغذاء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر ~~بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من ((لم يبيت الصيام فلا ~~صيام له))، أو كمال قال؛ والأصل تساوى الفرض، والنفل فى النية كالصلاة؛ ~~تأمل. مؤلف. (قوله: إسناد مجازى)؛ أى: إسناد الجزن للنية، فإنها العزم # فى غير هذا المحل، وإلحاق الأكثر بالكل كالوصايا، والحلف بمالى صدقة، ~~وغير (قوله: يصادف رمضان) هذا فيما ms0703 قبله، وبعض احتمالات ما بعده، وقضاؤه فى ~~الاحتمال الثاناى فيما بعده (قوله: يجزم النية)؛ لأنه لا يبرأ من رمضان إلا بذلك، # (وصل وصحته مطلقا بنية) # ظاهر ساقيه أن النية شرط صحة، وصرح به غيره، وهو أظهر مما سبق فى الصلاة ~~من جعلها ركنا، لما سبق أن القصد إلى الشئ خارج عن ماهيته؛ ولأنها لو كانت ~~ركنا لكان التبس بها شروعا، فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين ~~بالشروع، نعم ما يأتى فى الحج من انعقاده بمجرد النية يؤيد الركنية، وكان ~~محصلها أن حقيقة العبادة أفعال مخصوصة؛ ونيتها؛ فليتأمل (قوله: إسناد ~~مجازى) على حد قولهم جد PageV01P640 # بالصوم ولم يدر هل تطوع؟ أو عن النذر؟ أو القضاء؟ انعقد تطوعا، وإن دار ~~بين الأخيرين لم يجز عن واحد منهما، ووجب تمامه؛ كذا يظهر (بعد الغروب، ~~وكفت مع الفجر، # (قوله: ووجب تمامه)؛ أى: على أنه نفل (قوله: بعد الغروب) فلا يضر ما حدث ~~بعدها من أكل وشرب وجماع (قوله: وكفت عن الفجر) أفاد أن الأولى التقديم ~~عليه؛ لئلا يسبقها. وخروجا من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن ~~رده ابن عرفة بأنها الأصل فى النية كالصلاة انتهى؛ مؤلف. ولكن تعقب بأن أول ~~جزء من الإمساك تجب له النية وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأنها ~~قصد، وقصد الشئ متقدم عليه، وإلا كان غير منوى (وقوله: وواحدة) عطف على ~~الضمير فى كفت؛ أى: وكفت واحدة إلخ؛ لأنه عبادة واحدة؛ لقوله تعالى: {فمن ~~شهد منكم الشهر فليصمه} فتناول هذا الأمر صوما واحدا. وإنما يم يبطل ببطلان ~~بعضه كالصلاة؛ لعدم توقف آخره على أوله بخلاف الصلاة، وإنما بطل فى الظهار؛ لأنه # جده، والنية: الجزم، كما يفيده قول ابن تركى، وغيره: حقيقتها القصد إلى ~~الشئ، والعزم عليه، خلافا لقول السيد إنها غير العزم نعم هى من رباب ~~الإرادات لا من باب العلوم كما سبق (قوله: انعقد تطوعا)؛ لأنه لا يلزم من ~~عدم الأخص انتفاء الأعم أعنى مطلق الصوم، ولكن الأظهر: أن لا يفطر فيه ~~للوجه ms0704 المبيح فى النفل، وأن يقضيه بما يقضى به فى الفرض احتياطا (قوله: بعد ~~الغروب) هو معنى قوله مبيتة، وهناك قول شاذ فى المذهب بصحتها فى عاشوراء ~~نهارا؛ كما فى (بن)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وعند أحمد، ~~ولو بعده، لحديث ((إنى إذا صائم)) بعد قوله- صلى الله عليه وسلم- ((هل ~~عندكم من غذاء؟ قالوا: لا)). وللشافعى أن الغداء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ~~ابن عبد البر: بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع ((من لم يبيت ~~الصيام فلا صيام له)) والأصل تساوى الفرض والنفل فى النية؛ كما فى الصلاة ~~(قوله: مع الفجر)، والأظهر أولوية تقديمها على الفجر لئلا يسبقها، وخروجا ~~من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن رده ابن عرفة بأنها الأصل ~~فى النية كالصلاة، وأما القول بأن قصد الشئ مقدم عليه فدعوى ما المانع من ~~المقارنة فى التحقق كالعلة مع المعلول، وإن حصل ترتب فى PageV01P641 # وواحدة لواجب التتابع إلا أن ينقطع حكمه) فتجدد إذا صام المسافر كل ليلة؛ ~~نعم بعد زوال تكفى واحدة للباقى، وكذا يحتاج لتجديد النية إن بيت الفطر ولو ~~ناسيا، أو فطر عامدا (وبنقاء ووجب إن طهرت مع الفجر)، فتنوى حينئذ (وإن ~~شكت) بعده هل طهرت قبله (أمسكت)، والظاهر لا كفارة إن لم تمسك، وليس # للزجر، واللي مستثنى من صوم الشهر، تيسيرا على الخلق (قوله: لواجب ~~التتابع) كرمضان، وكفارة الظهارة، والقتل، ونذر التتابع فى التطوع؛ كما فى ~~(البدر) لا كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وفدية الأذى، ومسرود، ويوم معين ~~(قوله: إلا أن ينقطع حكمه)؛ أى: حكم التتابع، أى: انقطعت النية فيه بمرض، ~~وسفر، وحيض، وجنون، وإغماء استمر لطلوع الفجر (قوله: فيجدد) تفريع على ما ~~أفاده الاستثناء من عدم كفاية نية واحدة، فإن لم يجدد لزمه القضاء، وإن لم ~~يفطر، ويجب عليه الإمساك، كما يأتي (قوله: إذا صام المسافر إلخ)؛ لعدم وجوب ~~الصوم عليه حينئذ (قوله: إن بيت الفطر إلخ)، وأما تعاطي المفطر ناسيا، فلا ~~يقطع، وكذلك الخطأ كظن الغروب (قوله: وبنقاء) عطف على بنية؛ ms0705 أى: صحته بنقاء ~~من دم حيض، ونفاس، ولو لم تغتسل؛ لأن الطهارة ليست شرطا فيه (قوله: ووجب إن ~~طهرت) فالنقاء شرط وجوب، كما هو شرط صحة، ولا يرد أن مقتضاه عدم وجوب ~~القضاء؛ لأنه بأمر جديد كما مر (قوله: وإن شكت إلخ)، وإنما لم يجب عليها ما ~~شكت فى وقته من الصلوات لعدم بقاء الزمن بخلافه هنا، وأيضا الحيض مانع من ~~أداء الصلاة، وقضائا بخلاف الصوم؛ تأمل. (قوله: امسكت)؛ لاحتمال الطهر قبله ~~فصار الصوم واجبا عليها. والإمساك لا يحتاج فيه لتقدم نية، فلا حاجة إلى ~~بيانه على أن الحائض لا # التعقل (قوله: لواجب التتابع) يدخل فيه ما نذره متتابعا كما لشيخنا، ~~وغيره (قوله: إن بيت الفطر إلخ)؛ لأنه رفض للنية، وأما الفطر المأذون فيه ~~شرعا، فلا ينافيها، ولا يضر فى كون الشهر عبادة واحدة ما دام حكم وجوب ~~تتابعه قائما، وجعله من أوجب التبيت كل ليلة عبادات؛ لأنه لا يفسد أوله ~~بفساد آخره، ولو كان عبادة واحدة لفسد كالصلاة، لنا أنه عبادة لا يتوقف ~~أولها على صحة آخرها كالحج، فإنه يكفيه نية إحرام واحدة وإذا فسد السعى لم ~~يفسد الطواف، وكذا ترتب الكفارة، فى كل يوم على حدته للزجر لا ينافى أنه ~~عبادة واحدة؛ لاتحاد PageV01P642 # كيوم الشك لظهور التحقق فيه بعد (وقضت) على القاعدة (وبعقل وقضى إن زال ~~عقله)، ولو سنين كثيرة كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور ~~فيهما إدراجا له فى المريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ~~من أيام أخر}، وقال أبو حنيفة، والشافعى: لا قضاء على المجنون (إلا دون ~~الجل) يشمل النصف (من يوم سلم أوله) بحيث تصح النية (وبترك إخراج منى، # تحتاج لنية كما قيل؛ تأمل (قوله: لظهور التحقق فيه)؛ أى: فى يوم الشك ~~فإنه تحقق فيه أن هذا اليوم من رمضان، وزال الشك، بخلاف ما هنا فإنه لم ~~يزل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: فى قضاء الحائض الصوم؛ لأن الحيض مانع ~~الأداء فقط (قوله: وقضى)؛ أى: بأمر جديد (قوله: ms0706 إن زال عقله)؛ أى: بجنون، ~~أو إغماء، أو سكر ولو حلالا، لا بنوم (قوله: فيهما)؛ أى: فى السنين ~~الكثيرة، وفيما إذا طرأ قبل البلوغ (قوله: إلا دون الجل) استثناء من قوله: ~~وقضى، والحاصل أن الأحوال ست، لأنه إما أن يغمى عليه كل اليوم، وأجله، سلم ~~أوله أو لا، أو أقله ولم يسلم أوله، فالقضاء فى الصور الأربع، لا إن سلم ~~أوله وأغمى عليه أقله، أو نصفه فلا قضاء فى الصورتين (قوله: بحيث تصح ~~النية) ولو كان مغمى عليه قبل، وليس بلازم إيقاعها بالفعل، حيث تقدمت له ~~نية فى تلك الليلة قبله، أو باندراجها فى نية الشهر، وإلا فلابد منها؛ لعدم ~~صحته بدون نية، قاله (عب) وغيره، وهو ظاهر؛ لأن وجوب التتابع لم ينقطع حتى ~~تبطل النية، خلافا للبنانى (قوله: إخراج منى)؛ أى: يقظة بدليل ما يأتى، ولو ~~استند للذة بنوم على الظاهر كما قرره المؤلف، وأما إن جامع ليلا، وخرج منه ~~المنى نهارا ففى (البدر): لا شئ عليه قياسا على من اكتحل ليلا، ووجد طعمه نهارا # خطاب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ فليتأمل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: ~~قاعدة الصوم من أن تقضيه (قوله: بحيث تصح النية) ولو المبيتة من أول الشهر ~~وفاقا ل (عب)، وخلافا لقول (بن) الجنون والإغماء يبطلان النية مطلقا، وفيه ~~أنهم عولوا فى نقطاع النية على عذر مبيح للفطر، أو تعمد الإفطار، والمغمى ~~عليه، والمجنون إذا أفاقا قبل الفجر، فالتتابع واجب عليهما، والصوم صحيح، ~~وكل ما كان كذلك فالنية الواحدة كافية، ولا يدخل النوم فى كلامه؛ لأن من ~~نام لا يقال عرفا: زال عقله (قوله: إخراج منى) ينظر إذا احتلم نهارا، فخرج ~~بعد انتباهه بلذة PageV01P643 # ومذى وقئ، فإن غلب فلا قضاء إلا أن يرجع، وإن غلبه بخلاف البلغم) فلا يضر ~~رجوعه (وإن أمكن طرحه) خلافا للشافعية (كالريق المجتمع) فى الفم، فإن انفصل ~~فكغيره وتقدم فى سجود السهو عدم ضر بلع ما بين الأسنان، ويضر عند الشافعية ~~كالحنفية إن كثر مقدرين بنحو الحمصة، والظاهر عندنا ضرر المتفاحش عرفا ms0707 ~~(والإيلاج مفسد على من أوجب غسله) كفى دبرا، ونائما لا صبى وهوى (ولا أثر ~~لا حتلام ومنى مستنكح، وبترك ما يصل المعدة مطلقا)، ولو جامدا حقنة وغيرها، # (قوله: مذى) بفكر، أو نظر، ولو غير مستدام؛ كما فى (المدونة) (قوله: وقئ) ~~وقلس (قوله: إلا أن يرجع)؛ أى: بعد انفصاله وإمكان طرحه، وإلا فلا شئ فيه ~~كما فى (التوضيح) عن اللخمى (قوله: فلا يضر رجوعه)؛ لأنه ليس بطعام ولا ~~شراب على ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب وعزاه ابن رشد لأصبغ عن ابن القاسم، ~~خلافا لسحنون (قوله: خلافا للشافعية)؛ أى: فى تفصيلهم بين ما كان من الصدر، ~~والدماغ (قوله: عدم ضرر)؛ لأن أمر غالب (قوله: والظاهر عندنا إلخ) قال ~~((الفاكهانى على (الرسالة)): ولا يفطر من سبق إلى جوفه فلقة حبة من أسنانه. ~~وقال أشهب: أحب إلى أن يقضى، قاله ابن عبد الحكم. وأما إن تعمد ذلك فليقض. ~~قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أمكنه طرحها انتهى (قوله: والإيلاج) غير ~~الأسلوب ولم يجعله من الشروط؛ لأنه من الأركان فإنه داخل الماهية (قوله: ~~ومنى مستنكح) بأن يكثر منه بمجرد نظر، أو فكر غير متتابع فإن قل، أو ساوى ~~فغير مستنكح (قوله: حقنة)؛ أى: فى دبر، أو فرج امرأة لا إحليل ولابد فى ~~الجامد الواصل بها أن يتحلل منه شئ عقب الإدخال قبل وصوله للمعدة (قوله: ~~وغيرها) يشمل الثقبة # معتادة، ولشيخنا والبدر إذا جامع ليلا فأمنى نهارا لا شئ عليه كمن اكتحل ~~ليلا فوصل نهارا، ويأتى أن نزع الفرج لا يضر بناء على أن النزع لا يعد وطأ؛ ~~فتدبر (قوله: وقئ)؛ لأن تعمد استدعائه، معالجته مظنة رجوعه؛ فإن تحقق ~~الرجوع، ولو غلبة مع استدعائه كفر كما يأتى؛ لأن تعمد استدعائه كتعمد ~~الرجوع فى تلك الحالة فى الجملة؛ فتدبر. لا إن رجع ناسيا (قوله: كالريق ~~المجتمع)، وأما قول (عب) إلا أن يجتمع ففيه أن القائل بالقضاء فى الريق ~~المجتمع سحنون، وهو قائل بالقضاء فى البلغم، والأشهر قول ابن حبيب: ~~بإلغائهما؛ كما يفيده (بن) ففى (عب) ms0708 PageV01P644 # (أو الحلق)، وفرق عندنا بين أدناه، وأقصاه (من مائع)، ولو رده لا جامد ~~على ما ل (عب)، والبساطى، وغيرهما خلافا لما فى (بن) عن التلقين؛ نعم لا ~~قضاء فى النفل بغالب المضمضة إذ قضاؤه كما يأتى بالعمد الحرام (أو دخان) ~~كبخار القدر (وإن دهنا من مسام شعر) كحناء حيث وجد طعم ذلك فى حلقه (أو ~~كحلا إلا أن يفعل ليلا) فلا يضر وصوله نهارا. وعند الشافعية العين ليس ~~منفذا ولو (تنخم) الكحل بالفعل مع تفطيرهم بما وصل لباطن الأذن ونحو ذلك. # (قوله: ولا فرق عندنا إلخ)، وقال الشافعية: مخرج الحاء له حكم الباطن، ~~ومخرج الخاء المعجمة من الظاهر عند النووى دون الرافعى (قوله: خلافا لما فى ~~(بن) إلخ)، أى: من القضاء فى وصول الجامد (قوله: أو دخان)؛ أى: استنشقه ~~(قوله: كبخار القدر؛ أى: مما يصل به غذاء للجوف لا نحو دخان الحطب، فلا ~~قضاء فى وصوله إذ لا يحصل له منه شئ، كما لا قضاء فى رائحة الطعام ولو ~~استنشقه، وعليه يحمل ما نقل عن ابن لبابة؛ كما فى (التوضيح) (قوله: وإن ~~دهنا)؛ أى: وإن كان المانع دهنا (قوله: حيث وجد طهم إلخ) لا إن وجد طعم ~~حنظل حك به قدميه، أو برودة ثلج مسكه بيدع لبعد المسام كما قال سند، وكذلك ~~من أخرج دم الرعافمن فمه (قوله: إلا أن يفعل)؛ أى ما ذكر من الدهن، وما ~~بعده (قوله: فلا يضر)؛ لأنه غاص فى أعماق البدن فكان بمثابة ما ينحدر من ~~الرأس إلى البدن. # تلفيق، وأحوج تلميده عبد الله أن يتملف الفرق بأن الريق يمكن التغذى به ~~لخلاف البغلم؛ أى: لقذارته، وقد يطرى الإنسان بريقه لسانه (قوله: كبخار ~~القدر) دخل كل مكيف للدماغ كالدخان المشروب؛ لأن ذلك تنشأ منه رطوبات تنحدر ~~لا كدخان حطب وصل حلقه ورده، أو دخان طيب استنشقه، ولم يصل حلقه، وكذا من ~~رعف، فامسك أنفه فخرج الدم من فمه لا شئ عليه، وكذا من حك قدمه بحنظل فوجد ~~طعمه فى فمه، أو برد ثلجة أمسكها لبعد ms0709 المسام (قوله: العين ليس منفذا)؛ أى: ~~فى حكم الشرع عندهم وإن أوصلت. PageV01P645 # (وصل) # قضى فى الفرض بمطلق الفطر وإن بصب فى حلقه نائما كنائمة جومعت وكفر عنها ~~أيضا)؛ أى: كما يكفر عن نفسه، أو كما يكفر عمن صب فى حلقه الراجح؛ كما فى ~~(بن) (وكأكله شاكا فى الفجر، أو الغروب، أو طرأ الشك إلا أن تبين الصحة ~~فيهما) فلا شئ عليه، وليس كمن سلم على شك ثم تبين تمام صلاته، فإن المذهب ~~فسادها (ومن لم ينظر دليلهما)؛ أى الفجر، والغروب (اقتدى) ولو مع القدرة ### || AUTO (وصل وجوب القضاء) # (قوله: فى الفرض) رمضان، أو النذر غير المعين، أو المعين فى غير ما يأتى ~~مما لا قضاء فيه (قوله: بمطلق الفطر)؛ أى: عمدا، أو إكراها، أو نسيانا، أو ~~وجوبا كمن أفطر خوف الهلاك، أو غلطا فى التقدير كأن يعتقد غروب الشمس، أو ~~عدم طلوع الفجر، أو فى الحساب أول الشهر، أو آخره، ومباحا كالفطر بسفر، أو ~~ندبا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة (قوله: وإن بصب)؛ أى: وإن ~~حصل الفطر يصب إلخ (قوله: وكفر عنها) للذته (قوله: كما فى (البنانى))؛ أى: ~~وخلافا للبدر و (عب) (قوله: وكأكله إلخ) ويحرم عليه الأكل حينئذ، ولذلك ~~يقضى النفل، ولا كفارة عليه على ما قاله البغداديون خلافا لما فى (مختصر ~~أبى عبيد) من الكفارة نقله ميارة (قوله: أو طرأ الشك)، وإن بإخبار غير، ولا ~~قضاء فى النفل فى هذا كما فى (المواق) (قوله: وليس كمن أسلم إلخ، والفرق أن ~~تمام الصوم منوط فى الواقع بإقبال الليل، ولا يتوقف على تحليل من فعل ~~المكلف فى الخروج منه بنية بعد تمامه عنده، ولا شئ فلم يؤثر شكه الحال إذا ~~زال بخلاف الصلاة؛ فتأمله فإنه دقيق. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولو مع القدرة)؛ ~~أى: على النظر، والفرق بينه، وبين القبلة كثرة الخطأ فيها لخفائها دون دليل ~~الصوم فتقليد المجتهد فيه بمنزلة محراب المصر (قوله: # (وصل قضى فى الفرض) # (قوله: شاكا فى الفجر، أو الغروب) ويحرم عليه الفطر ms0710 فيقضى فى النفل؛ لأنه ~~داخل فى العمد الحرام، بخلاف طريان الشك؛ لأنه لا حرمة حال الفطر (قوله: ~~ولو مع القدرة)، وإنما قالوا فى القبلة: لا يقلد مجتهد غيره؛ لكثرة الخطأ ~~فيها لخفائها PageV01P646 # (بالناظر إن وجد، وإلا احتاط، ولا يقضى معين النذر لحيض، أو مرض زمنه) ~~إلا تبعا لاعتكاف على تفصيل يأتى (نعم لنسيان وإكراه)، وأولى اختيارا أو ~~لسفر (وخطأ يسبق، وأتم ما هو فيه و) الخطأ (بتأخر قضاء) عن ذلك المعين، ~~(وفى النفل بالعمد الحرام) لا إن تسحر فيه بعد الفجر خطأ، فيتم صومه وإلا ~~قضى، قيل: ويندب القضاء فى الأول؛ كما فى (ح). وهذا إذا جزم النية قبل ~~الفجر لا إن أخرها عن سحوره لعدم انعقاده حينئذ (ولو بطلاق بت، أو عتق) ~~لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وتمسك الشافعية بظاهر ((الصائم المتطوع ~~أمير نفسه)) (إلا ممن يخشى الزنى بها لا # بالناظر)؛ أى: العدل العارف، أو المستند له (قوله: وإلا احتاط)؛ أى ~~بتأخير الفطر، زتقديم السحور، وجرت عادت المؤذنين بتقديم أذان الفجر على ~~المنار، وتمكين المغرب بمصر، وهو أليق بمصلحة العامة، وإن كان فى السيد عن ~~الحافظ أنه من البدع المنكرة انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو مرض) منه الإغماء، ~~والجنون (قوله: نعم النسيان) هذا ما شهره ابن عرفة؛ لأن معه ضربا من ~~التفريط، وشهر ابن الحاجب عدمه (قوله: وإكراه)؛ كذا فى (الطراز)، وفى ~~(الحطاب): أنه المشهور، وفى (التلقين): لا قضاء على المكره، ويدل عليه ابن ~~عرفة، ومشى عليه (الخرشى)، ومال إليه شيخنا قائلا: هو أولى من المريض. ~~انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو لسفر)؛ لأن رخصته خاصة برمضان (قوله: وخطأ إلخ)، ~~وأما إن اعتقد أنه ما قبله، أو ما بعده فصادف ففى أجزائه نظر. انتهى (قوله: ~~وأتم ما هو فيه)، ويجب عليه الإمساك إن أفطر ناسيا على ما يأتى فى التطوع، ~~ولا قضاء عليه (قوله: بالعمد الحرام) لا ناسيا، أو مكرها، أو مضطر الجوع، ~~أو عطش، أو خوف تجدد مرض، وأما المتأول جواز الإفطار ففى (البدر) عن ~~التاجورى وجوب القضاء (قوله: وإلا قضى)؛ ms0711 أى: وإلا يتم قضاى (قوله: فى ~~الأول)؛ أى: الإتمام (قوله: ولو بطلاق)؛ أى: ولو كان فطره؛ لأجل حلف شخص ~~بطلاق (قوله: بظاهر الصائم إلخ) إنما قال بظاهر لإمكان التأويل بأن المراد ~~مريد الصوم إن قلت: هو مجاز، والأصل خلافه قلنا: هو مشترك الإلزام، فإن فى ~~بقية الحديث إن شاء صام إلخ، فإنه لابد فيه من التأويل باستمر، ولكن يؤيد ~~ما قاله الشافعى ما فى حديث أم هانئ # (قوله: وإكراه) هذا أحد طريقين، ومال شيخنا لعدم القضاء قائلا: هو أولى ~~من المرض (قوله: وخطأ بسبق) ثم فات المعين بع حتى يقال: قضاء PageV01P647 # الجائز كلأحد والديه) أما إن أفطر لهما فى الفرض فيكفر، كما فى (الخرشى) ~~عند قوله: والقضاء فى التطوع بموجبها (أو شيخ شفقا به لإدامة أو سيد)، وأما ~~مطاوعتهم فى ترك القدوم على التطوع ابتداء فلا يشترط فيها إدامة. # (وصل) # (وجب إمساك مفطر فى رمضان، ونذر معين مطلقا)، ولو عمدا لحرمة زمن الصوم ~~(وتطوع سهوا) إذ العمل لم يفسد (وفى عمدة قولان، الأرجح لا يجب) الإمساك ~~(وندب) الإمساك (بغير ذلك) كنذر مبهم مع وجوب القضاء، (وهل سهو الأثناء) ~~فيما يجب تتابعه ككفارة رمضان (لا يقطع التتابع فيجب الإمساك)، ويقضى ~~متصلا، (أو يقطعه فيندب ويستأنف)؟ قولان، (رجح الأول. # حين أفطرت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((فلا يضرك ذلك إن ~~كان تطوعا)) خرجه أبو داود؛ تأمل. (قوله: كأحد والديه)؛ أى: لأمر أحد ~~والديه دنية، ولو كافرا على ما يأتى فى الجهاد (قوله: أو شيخ)؛ أى: فى ~~الطريقة أخذ على نفسه العهد أن يخالفه، والظاهر: أن شيخ العلم الشرعى كذلك ~~كما لبعض، وأورد البدر أن العهد إنما يكون فى الطاعات، وإفساد الصوم حرام. ~~وقد يجاب بأنه لما اختلف فيه العلماء قدم فيه نظر الشيخ. ### || AUTO (وصل وجب إمساك مفطر) # (قوله: فى رمضان)، وكذلك قضاؤه، وصوم التمتع إذا ضاق الزمن كما فى ~~(البنانى)، وتوقف فيه المؤلف بأن زمنه لا رحمة له (قوله: إذا العمل لم ~~يفسد)، ولذلك إذ أكل عمدا متأولا فستد ms0712 صومه، وأنه يجوز له الفطر وجب عليه ~~القضاء. ذكره البدر عن التاجورى وغيره (قوله: وفى عمده إلخ) لا وجه للإمساك ~~مع فساد العبادة، ووجب القضاء فى العمد الحرام. كما قال ابن عرفة وغيره ~~(قوله: كنذر مبهم) أدخلت الكاف جزاء الصيد، والفدية كفارة اليمين. # (قوله: شيخ) هو: المربى ومثله شيخ علم شرعى على الظاهر لما كان فطر ~~المتطوع مختلفا فيه نظر، وألحق الوالد والشيخ فى الجملة. PageV01P648 # (وصل، كفر منتهك رمضان) # لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر عن فطره عمدا، فقيل: الصغرى، وقيل: ~~الكبرى، والطاهر أن ناذر الخميس، والاثنين مثلا يقضي بعد ذلك فقط، وإن أجرى ~~فيه (ح) الخلاف السابق فتدبر (بجماع أو إمناء وإن بفكر أو نظر أدامهما)، ~~ولا تشترط الإدامة ### || AUTO (وصل الكفارة) # (قوله: كفر إلخ) وهل فورا، أو على التراخي؟ خلاف، وتقدم الخلاف في الجبر ~~عليها في سقوط الزكاة بالدين (قوله: منتهك) بأن يكون عامدا مختارا خاليا عن ~~التأويل القريب، وعن الجهل فخرج الناسي، والمكره، والمغلق، والمتأول، ~~والجاهل بأن يكون حديث عهد بالإسلام ظن أن الصوم لا يحرم جماعا، وأما جهل، ~~وجوب الكفارة مع العلم بالحرمة فلا يسقط الكفارة وجهل رمضان لا كفترة فيه، ~~ومحل تكفير المنتهك ما لم يتبين خلافه كمن تعمد الفطر في يوم الثلاثين فثبت ~~أنه يوم العيد، وكذلك المرأة تفطر فيظهر أنها حائض كما يأتي (قوله: لا ~~غيره) من قضاء، وكفارة، ونحوهما إما؛ لأن القياس لا يدخل باب الكفارة، أو ~~لأن لرمضان حرمة ليست لغيره (قوله: وقيل يكفر) قال المؤلف: والظاهر عليه ~~تعين غير الصوم، وأما إن ترتب عليه لرمضان وعجز عن غير الصوم؛ فيرفع لها ~~نية النذر كالقضاء؛ لانهما من توابع رمضان (قوله: فتدبر)؛ أي: ليظهر لك ~~الفرق، وأن ما قاله (ح) قياس مع الفارق فإن ناذر الدهر متعذر قضاؤه، بخلاف ~~ناذر الخميس، والاثنين، فإنه ممكن فلا حاجة للكفارة (قوله: بجماع)؛ أي يوجب ~~القضاء (قوله: أدامهما)، وإلا ### || AUTO (وصل الكفارة) # اختلف هل هي على الفور أو التراخي كالقضاء؟ وعند الشافعية يجب فورا، وذا ms0713 ~~اختلف هل يجبره الحاكم، أو يوكل لدينه؟ (قوله: ولو نذر الدهر)، ولو وجب على ~~هذا قضاء في رمضان، أو كفارة، وعجز عن غير الصوم رفع نية العذر لذلك، لأن ~~توابع رمضان لها حمه، فلا ينسحب عليها النذر (قوله: فتدبر) ندرك وجه ضعف ~~كلام (ح) بأن القضاء في مسألته كاف، وهو معتذر في الأول (قوله: ولا تشترط ~~الإدامة إلخ) لقوة القبلة، والمباشرة، عن النظر، والفكر (قوله: PageV01P649 # في غيرهما من قبلة ومباشرة (ولم يخالف عادته، أو إدخال من فم فقط، ولو ~~ذرهما كواصل غلبة) وأولى عمدا، واقتصروا في النسيان على القضاء (في قيء ~~استدعاه، أو جوزاء استاك بها نهارا لا ليلا أو غيرها حتى ينتهك) فمتى تعمد ~~بلع الجوزاء نهارا، وقد استاك بها ليلا كفر؛ كما في (عب)، وهو ظاهر وإن ~~نازعه (بن) (أو برفع نية قبل الفراغ) نهارا أو من الليل، واستمر فإن القيد ~~يؤذن بالتلبس، ومعنى رفع النية هو الفطر بالنية، لا نية الفطر، فلا تضر إذا ~~لم يفطر بالفعل؛ كما في (الرماصي) وهو معنى ما في غيره إنما يضر الرفض ~~المطلق، أما المقيد بأكل شيء مثلا فلم يوجد فلا، # فالقضاء فقط على المعتمد (قوله: ولم يخالف عاداته إلخ)، وإلا فلا فارة ~~عليه، وهذا قيد فيما بعد المبالغة، وأما ما قبلها فالكفارة مطلقا على ~~المعتمد كما ل (عب) وإن توقف فيه البناني (قوله: أو إدخال إلخ)؛ أي للجوف ~~لا للحلق، فإنه لا كفارة عليه إذا رده كما لابن عرفة (قوله: من فم فقط)؛ ~~أي: لا من أنف، أو أذن، أو عين؛ لأنه مقتضى القياس أنه كالغلبة (قوله: ~~استاك بها)؛ أي: عمدا (قوله: أو من غيرها) عطف على لا ليلا؛ أي: ولا واصل ~~من غيرها (قوله: كفر)؛ لأن الجوزاء يشدد فيها (قوله: وإن نازعه البناني) ~~بأن الذي قاله ابن لبابة: عدم الكفارة، وعبارة القلشاني. وذكر الشيخ أبو ~~محمد صالح عن بعضهم القضاء والكفارة في الجواء، إذا استاك بها في النهار، ~~والقضاء إذا استاك بها في الليل، وأصبح فيه فمه نقله عنه ms0714 ابن الخطيب في ~~(تقريب الدلالة) وهو بعيد (قوله: أو برفع) عطف على (بجماع) (قوله: فإن ~~القيد)؛ أي: قوله: قبل الفراغ، وهذا علة للتقييد بقوله: واستمر. وقوله: # واقتصروا في النسيان إلخ) شائبة تبر؛ لأن الشأن تساوي النسيان، والغلبة، ~~والجواب: أن الغلبة معها علم وهو شائبة عمد وأما الناسي، فلا شعور له ~~(قوله: فمتى تعمد إلخ) تفريع على التعويل على الانتهاك (قوله فإن القيد)، ~~يعني قوله: قبل الفراغ فلا يقال القبلية كالبعدية ظرف متسع يشمل ما إذا رفع ~~ليلا ولم يستمر (قوله: بالتلبس؟ )؛ أي: بزمن الصوم الذي هو مورد الفراغ، ~~وأما من أبل نيته بردته، فلا كفارة عليه ولا قضاء إذا رجع للإسلام، كالكافر ~~الأصلي، وانظر هل يقيد بما إذا لم PageV01P650 # ومنه من نوى الحدث أثناء الوضوء، فلم يحدث ليس رافضا، وانظر لو نوى أن ~~يأكل في الصلاة مثلا فلم يفعل. وأما قول من ظن الغروب خطأ: اللهم لك صمت، ~~وعلى رزقك أفطرت، فظاهر أنه لا يراد به الرفض، وإنما المعنى: وعلى رزقك ~~أفطر على حد: أتى أمر الله، فإن الرزق لم ينتفع به بعد (ولو تأول ببعيد ~~كاعتياد حمى، أو حيض، وإن حصلا بعد فطره)، وأما لو تبين أن الحيض كان حصل ~~قبل فطرها، فلا كفارة كمن أفطر آخر يوم فتبين أنه عيد، لا شيء عليه (أو ~~غيبة لا بقريب) تأويلا، ولا يكون إلا من جاهل، وكذا حديث الإسلام؛ لأنه لا ~~انتهاك عنده (كفطر ناسيا) فظن الإباحة بعده 0 أو إصباح بجنابة او تسحر في ~~الفجر) بصيغة المصدر (أو قدوم ليلا) فبيت الفطر # بالتلبس؛ أي: بالصوم، فانه لا يقال: قبل الفراغ إلا إذا كان صائما (قوله: ~~وانظر لو نوى إلخ)؛ أي: هل تبصل؛ لأن الصلاة يشدد فيها أولا قياسا على ما ~~هنا؟ (قوله: لم ينتفع به بعد)؛ أي: الآن بعد كلامه (قوله: فلا كفارة إلخ)، ~~وإن كان فيه الإثم على الظاهر، فإنه لا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم ~~الله فيه (قوله: أو غيبة) ذهب الأوزاعي إلى أنها مفطرة (قوله: ms0715 تأويلا) ~~منصوب على التمييز، وقوله: ولا يكون؛ أي: التأويل من حيث هو (قوله: كفطر ~~ناسيا)؛ أي: أو بوصول لجوف من غير الفم، والمكره كذلك على الظاهر (قوله: أو ~~في الفجر)؛ أي: لا قربة فإنه من البعيد، كما في سماع أبي زيد كذا إلخ، ~~والتتائي، وإن جعله الأصل من القريب. لكن قال البدر: ما للمصنف هو الذي ~~يشبه أن يكون من التأويل القريب، وما في السماع ينبغي أنه من البعيد؛ لأنه ~~أك في زمن الصوم، وأجاب المؤلف: بأن المراد تسحر في الجزء المتلاقي للفجر؛ ~~فتأمل. (قوله: فبيت الفطر) ظانا أنه لا يلزمه إلا إذا # يرتد لأجل ذلك، كما قالوا: في غير هذا المحل؟ (قوله: وانظر لو نوى إلخ) ~~إنما نظر لاحتمال التشديد في الصلاة لعظم أمرها (قوله: فإن الرزق إلخ)؛ ~~يعني: فكما عبر بالرزق عما يصير رزقا بعد إذا انتفع به، عبر الماضي عن ~~المستقبل (قوله: ولو تأول ببعيد) رد على قول ضعيف بأن التأويل يسقط ~~الكفارة، ولو بعيدا (قوله: وكذا حديث) تشبيه بذي التأويل القريب في عدم ~~الكفارة لعذره بالجهل (قوله: فظن الإباحة) وأما إن علم الحرمة، وجهل وجوب ~~الكفارة، فعليه الكفارة (قوله: أو تسحر في الفجر)، يعني: الجزء الملاقي له ~~من الليل، فاندفع قول البدر أن هذا PageV01P651 # بكرة (أو سفر القصر أو رؤية شوال نهارا) فأفطر ظانا الإباحة، فلا كفارة ~~في ذلك كله (أو حجامة على الراجح) وما في (الأصل) من انها تأويل بعيد ضعيف، ~~ومن التأويل القريب على الظاهر فطر من لم يكذب العدلين بعد الثلاثين، فإن ~~(الشافعي) يقول به (بتمليك ستين مسكينا) تصوير للكفارة (لكل مد بمده - عليه ~~الصلاة والسلام - وهو أفضل) لكثرة تعديه، وإن أخذ من فتوى (يحيى بن يحيى ~~الأندلسي) للأمير (عبد الرحمن) بالصوم أن المراعي الزجر، وعلله بانه لا ~~ينزجر بمال، وتعقبه (الرازي) بأن هذا أمر لم يلاحظه الشارع. وأجاب ~~(القرافي): بأن قواعد الحكمة تقتضيه، وقيل: رآه لا يملك شيئا وما بيده لبيت ~~المال لكن تستر بالتعليل السابق (ولا يجزئ غداء وعشاء) خلافا ل ms0716 (أشهب)، (أو ~~صيام شهرين متتابعين كالظهار أو عتق رقبة) تجزئ فيه، (وكفر بالإطعام فقط عن ~~امة)؛ لأنها لا ولاء لها، والصوم لا يقبل النيابة، # قدام قبل الغروب (قوله ستين)؛ أي: عن كل يوم فتتعدد بتعدد الأيام لا ~~بتعدد الموجب في يوم (قوله: مسكينا) المراد به ما يشمل الفقير (قوله: مد ~~إلخ) في (البدر) أنه نصف قدح بالمصري (قوله: وهو أفضل)؛ أي: من بقية ~~الأنواع، ولو لم تكن مجاعة، وأخذ من هنا أن الصدقة بالطعام أفضل من العتق ~~(قوله: وأجاب القرافي)؛ أي: في (شرح المحصول للرازي) (قوله: خلافا لأشهب) ~~لعل الفرق بين هذه واليمين أن كفارة اليمين وسع فيها في نفع المساكين ~~بإطعام، أو كسوة فسهل فيها، وهنا ضيق فيها بتعيين الإطعام فشدد بتعيين المد ~~الوارد. هذا محصل ما كتبه عبد الله. اه؛ مؤلف. (قوله: أو عتق) وهو أفضل من ~~الصوم لتعديه، ولتشوف الشارع للحرية. انتهى؛ (بدر). (قوله: تجزئ) بأن تكون ~~كاملة محررة للكفارة، وسالمة من العيوب التي لا تجزئ (قوله: لأنه لا ولاء ~~لها إلخ) أورد أنه لا يشمل أم الولد # مفطر عمدا على أنه ليس في الكلام أنه تعمد ذلك (قوله: فطر من لم يكذب ~~إلخ)، ولو قلنا لا يتبع حكم الحاكم به على ما سبق عن الشيخ سالم لأنه لا ~~يلزم من الحرمة الكفارة (قوله: قواعد الحكمة تقتضيه) هو من قبيل قول عمر بن ~~عبد العزيز: تحدث للناس اقضية (قوله: خلافا لأشهب) قاسه على اليمين، وأجاب ~~بعضهم للمشهور بان كفارة اليمين لم يضيق فيها بتعيين الإطعام، بل اكتفى ~~بكسوتهم، فكان المدار على مطلق نفعهم في الجملة (قوله: أو عتق رقبة)، ويجزئ PageV01P652 # ولو طاعته؛ لأن طوعها إكراه (إلا أن تطلب الجماع ولو بتزين، وبغير الصوم ~~عن زوجة) ولو أمة (أكرهها فإن أكره العبد زوجته فجناية، وليس لها حينئذ أن ~~تكفر بالصوم) وتأخذه وأيضا إنما تكفر نيابة عنه فيها، وهو لا يكفر بالصوم ~~(فإن اعسر كفرت) # والمدبرة إذا مرض السيد فإنه لا ينزع ما لهما، وأجاب (عب) بأن المراد لا ms0717 ~~ولاء لها مستمر إذ قد يصح السيد، وقد تموت ام الولد قبله على حم الرق، او ~~يطرأ ما تباع فيه. اه؛ تأمل. وأما المبعضة، والمعتقة لأجل فكالأجنبية ~~(قوله: فيه)؛ أي: الظهار (قوله: بغير إلى آخره) عطف على (بالإطعام). قال ~~اللخمي: والذي تقتضيه قواعد المذهب أنه لا يوكل إلى أمانته بل يجبر على ~~إخراجها، كما هو الأصل في الحقوق المالية التي لله (قوله: عن زوجة) وثبت ~~الإكراه (قوله: ولو أمة)، ويكون الولاء لسيدها. وفي (البدر) أنه لا يكفر ~~عنها بالعتق (قوله: أكرهها) بخوف مؤلم كما للرماصي (قوله: فجنابة)؛ أي: ~~فيخير سيده في إسلامه، أو فدائه بقيمته على ظاهر (النوادر)، أو قيمة الرقبة ~~التي يكفر بها وارتضاه ابن محرز وهو الظاهر؛ لأنه إنما يفديه بأرش جنايته ~~قال المصنف: وهو ظاهر حيث كانت أقل من قيمة الإطعام (قوله: إن تكفر إلخ)؛ ~~لأنه لا ثمن للصوم (قوله: نيابة عنه فيها)؛ أي: في الفارة يعني: في ~~التكفير، وإن كان هو نائبا عنها بحكم الشرع، فلا يقال: نيابتها عنه تنافي ~~نيابته عنها، المقتضى تكفيرها بالصوم (قوله: كفرت)؛ أي: ندبا، # ان يكفر عن امة بنفسها كالظهار (قوله: عن زوجة) ولو أمة إنما صح تكفير ~~زوجها عنها بالعتق؛ لأن الولاء لسيدها، وأما السيد فلو كفر عنها بالعتق، ~~والولاء له لكان كأنه لم يكفر عن غيره، وقد نظر الدبر في تكفير زوجها ~~بالعتق عنها، وما قلناه استظهار، وقول الخرشي وغيره يكفر الزوج عن زوجته ~~بالعتق إذا كانت حرة اقتصار على المتفق عليه، الا ترى أنه خص المنع أول ~~كلامه بالسيد؟ فقال: لا يكفر السيد عن أمته بالعتق فمهوم السيد الزوج يكفر ~~إن تمسكنا بالمفهوم، فبالجملة ليس مثل هذا نصا صريحا؛ فلينظر (قوله، وأيضا) ~~يشير إلى أن في الكلام الأول تعليلا أول، وهو أنها أخذت مالا؛ لأجل الكفارة ~~فلتكفر بمال (قوله: نيابة عنه)؛ أي: نيابة ثانوية عند إعساره، وهذا لا ~~ينافي أنه نائب عنها في أصل الكفارة بحكم الشرع، تدبر (قوله: فإن أعسر ~~كفرت) وجوبا، وقيل: ندبا، انظر (حاشية PageV01P653 # راجع ms0718 لقوله: وبغير الصوم عن زوجة (ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة، ~~ومثل الطعام) يعني: أن التراجع بالمثل حيث أخرجته، والميزان بالقيم (وثمن ~~ما اشترته) من رقبة، وطعام (فإن أكرهها على غير الجماع حتى أنزلت)، ولا ~~يشترط إنزاله (ففي تكفيره عنها قولان، ولا كفارة على من أكره) بالبناء ~~للمفعول (على جماع) نظر للإكراه (ولا على قاهره) على المعتمد نظرا إلى أن ~~الانتشار دليل الطوع في الجملة (فإن أكره امرأة لشخص، كفر عنها إلا أن يطيع ~~مجامعها فعليه) كفارتها وفي (بن) عن (ابن عرفة): لا كفارة على مكره على ~~أكل؛ أو شرب، او امرأة على وطء، فأنظره (وكفر العبد) عن نفسه (بالصوم فغن ~~عجز فدين) إلى أن يعتق (إلا أن يؤذن له في الإطعام لا العتق وأمر السفيه ~~وليه بالصوم فإن أبى أو عجز فبالأقل) من الرقبة والإطعام (واستحسن زجر ~~الآبي بإبقائها. # وقيل وجوبا (قوله: ورجعت) فأولى إذا أيسر (قوله: إن لم تصم)، وإلا فلا ~~رجوع (قوله: بالأقل) إنما لم تكن كالحميل برجع بما فع؛ لأنها غير مضطرة إلى ~~أن تكفر عن نفسها، وغير مؤاخذة بذلك، وتعتبر قيمة أقل الأمرين يوم الإخراج ~~إذ هي مسلفة لا يوم الرجوع (قوله: من الرقبة)؛ أي: من قيمة الرقبة (قوله: ~~مثل الطعام)؛ أي: ترجح بالأقل من الأمرين (قوله: وثمن إلخ) تبع فيه (عب)، ~~وظاهره انه لا ينظر للقيمة، وليس كذلك إذ قد تشتري بعين زائدة وهي أبدا ~~تعطي الأقل؛ كما في (البناني) وقبله المصنف (قوله: على من اكره) ولو كان ~~المكره له أمرأته، أو أمته؛ كما في (عب) (قوله: لشخص)، أو أشخاص ولا تتعدد ~~عليه؛ لان الصوم فسد بالأول (قوله: كفر عنها) ولا تتعدد المكره (قوله: إلا ~~أن يطيع مجامعها فعليه) وأما لذة المرأة بالإنزال فبعد الإيلاج الموجب ~~للإفساد فلا يدل على الرضى، وانشراح الطبع عند الإقدام هكذا الشأن. (قوله: ~~أو امرأة)، وإنما الكفارة على الواطئ؛ لأنه المباشر (قوله: فبالأقل)؛ أي: ~~فيكفر عنه الولي بالأقل. (قوله: بإبقائها)؛ أي: في ذمته. # (عب) (قوله: حيث أخرجته)، أي: ms0719 من عندها، ولم تشتره بدليل المقابل بعد، ~~يريد أن الطعام إذا لم تشتره لا يخرج عن قاعدة المثليات من الرجوع بالمثل، ~~وإن كان اعتبار أقليته بقيمته، وأما إذا اشترته فقد يخرج عن قاعدته، ويكون ~~الرجوع بالثمن إذا كان الثمن أقل، نعم إن كانت قيمته اقل رجع للقاعدة، ~~ورجعت بمثله؛ كما يفيده أول الكلام، وكذلك إذا أخرجت الرقبة، وكانت قيمة ~~الطعام اقل، رجعت بمثل الطعام، كل هذا يفيده صدر الكلام، ورجعت بالأقل إلخ؛ ~~فتدبر. PageV01P654 # (وصل، لا قضاء) # في غالب كذباب) ويعوض، لا مالا يغلب طيرانه (ولا في غبار طريق، أو دقيق، ~~او كيل أو جبس، أو نفض كتان لصانع ذلك) راجع للدقيق، وما بعده، وأما الغزل ~~بالفم فإن لم يتحلل فلغو، وإلا قضت (وكفرت إن تعمدت ببلعه كما سأذكر (وحقنة ~~إحليل)؛ لأنه لا يصل المعدة فرج المرأة بل في (بن): إنه كالإحليل (ودهن ~~جائفة) إذ لو وصلت المعدة لمات من ساعته (ونزع فرج طلوع فجر) بناء على ان ~~النزع ليس بوطء، واولى نزع المأكول (ولا يغتفر متحلل لغازلة) إلا أن تضطر؛ ~~كما في (بن) عند قول (الأصل): ومداواة حفر، وإلا لخوف ضرر، وفيه ايضا إباحة ~~فطر الحصاد إن اضطر كرب الزرع لحفظه. ### || AUTO (وصل فيما لا قضاء فيه) # (قوله: في غالب إلخ)؛ لأنه يشق الاحتراز منه فأشبه الريق (قوله: ولا في ~~غبار إلخ) ولو أمكن التحرز منه، وخرج بالطريق غيرها (قوله: أوكيل)؛ لكيال، ~~او من يعاونه (قوله: أنه كالإحليل) وهو ظاهر لاشتراك المثانة، وكأن الأول ~~راعي سرعة الوصول فربما كثر بخلاف كنضح البول. (قوله: جائفة) هي الجراح ~~التي وصلت إلى الجوف. (قوله: إذ لو وصلت إلخ) علة لمخذوف؛ أي: لأنها لا تصل ~~المعدة إذ لو وصلت إلخ (قوله: إباحة فطر إلخ) قال ميارة: وإنما يجوز الفطر ~~للحصاد بعد أن تناله الضرورة لا قبل ذلك، فلا يجوز له أن يصبح مفطرا، إذ من ~~الجائز أن يصده امر عن الحصاد رأسا في ذلك اليوم، فيكون كمن افطر قبل أن ~~يسافر (قوله: إن اضطر) ms0720 بان كان لا يمكنه التقوت بغيره (قوله: كرب الزرع) ~~تشبيه في الإباحة، ولو كان غنيا؛ لأن حفظ المال واجب. قال أبو زيد الفاسي ~~في بعض فتاويه: ينبغي تقييد # (وصل لا قضاء) # (قوله: لا مالا يغلب)؛ أي: بقرب الفم، والانف كالبرغوث فيقضي. (قوله: ~~لصانع)؛ أي: غلبه ذلك كما هو الموضوع، فغن تعمد بلعه كفر، ومن ذلك البخار ~~يغلب الطباخ (قوله: كالإحليل) لحيلولة الرحم عن المعدة؛ وكأن الأول رأى ~~كثرة الواصل لسعة مدخله مضنة الرشح للمعدة. PageV01P655 # (وصل، جاز سواك كل النهار) # وكرهه الشافعي بعد الزوال؛ الحديث (الخلوف)، وإنما يحدث شأنا بعد الزوال ~~لنا أنه كناية عند مدح نفس الصوم، وإن لم تبق حقيقة الخلوف، كما يقال: فلان ~~كثير الرماد؛ أي كريم، وإن لم يوجد رماد، وهذا خير مما قيل: إن السواك لا ~~يزيل الخلوف، فإنه من المعدة، فقد قيل بضعفه، # مسالة رب الزرع بعدم إمكان استئجاره لمن ينوب عنه في ذلك ممن يكون محتاجا ~~ومضطرا للأجرة على ذلك، إما بأن لا يكون له مال يستأجر به على زرعه، او ~~يكون ولكن لا يجد من يستأجره على ذلك، كما تقرر في مسألة الحامل، والمرضع، ~~وأما إن وجد ما يستأجر به، ومن يستأجر فلا يتعاطى ذلك، ولا يدخل نفسه فيما ~~يضطره إلى الفطر؛ لعدم الضرورة حينئذ قال ميارة: وانظر هذا التقييد مع ما ~~علم من جواز السفر اختيارا وإن أدى إلى الفطر، والتيمم. ### || AUTO (وصل جاز سواك) # (قوله: جاز سواك)؛ أي: جاز الاستياك جوازا راجحا كما يدل عليه ما يأتي ~~(قوله: لحديث الخلوف)، هو ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ~~"الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك" (قوله: وإنما يحدث شأنا)؛ ~~أي: فلا يقال: مقتضى الحديث الكراهة قبل الزوال. (قوله: إنه كناية عن مدح ~~إلخ)؛ أي: الرضا به، وقبوله، فإنه إذا مدح الخلوف المستكره لأجل الصوم، لزم ~~منه مدح الصوم، وبهذا الجواب يندفع ما قيل: استطابة الروائح من صفات ~~الحيوان الذي له طبع يميل إلى شيء فيستطيبه، او ينفر ms0721 منه، فيستقذره، والله ~~- سبحانه وتعالى - منزه عن ذلك، مع انه يعلم الأشياء على ما هي عليه. ~~(قوله: فقد قيل يضعفه) علة للخيرية؛ أي والمطلوب عدم ضعفه؛ لأنه أثر عبادة، ~~ورد بان المطلوب إخفاء العبادة # (وصل جاز سواك كل النهار) # (قوله: مدح نفس الصوم) فإن الله تعالى لا يتكيف بالروائح، فإن ذلك من ~~صفات الحوادث، ويعلم الأشياء على ما هي عليه، فإن قيل: المراد الرضى عن ~~صاحبه بتحمل آثار الصوم، رجع لما قلنا. (قوله: بضعفه)؛ لأن الفم يكتسب من ~~المعدة. PageV01P656 # وأنه عورض بمناجاة المصلي ربه، فيطيب غيره أفضل، كما ورد: (ركعتا الفجر ~~خير من الدنيا وما فيها)، مع أن الوتر أفضل، ففيه أن الخلوف، والسواك ~~متعاندان، ولا كذلك الفجر والتور، وهذا، وفي (الصحيح) ما يقوى مذهب الشافعي ~~من أن (موسى) صام ثلاثين يوما فوجد خلوفا، فاستاك منه، فأمر بالعشر كفارة ~~لذلك، ولعله لمعنى يخصه، أو أن العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث السواك، ~~فإنها مبنية على التيسير بخلاف الشرائع السابقة، وقد مال (العز ابن عبد ~~السلام) في هذه المسالة لمذهبنا مع انه (شافعي)، ورأيت خلافه لسيدي على وفا ~~في (مفاتيح الخزائن العلية) مع أنه (مالكي)، (ومضمضة لحر، وإلا كرهت) في ~~(ح): أن دم الأسنان حتى يبيض # ما أمكن حذرا مع الرياء قاله سند. (قوله: وإنه عورض) عطف على مدخول القيل ~~(قوله: فإنه لا ينفع إلخ)؛ أي: الجواب بالمعارضة؛ لأنه لا معنى للتطيب بعدم ~~الطيب. (قوله: وإن الثناء على إلخ) عطف على أن السواك أيضا. (قوله: ~~متعاندان)؛ لأن أحدهما يذهب الآخر، فإذا ان الخلوف أطيب عند الله، كان ما ~~يعانده مكروها؛ فدل على عدم أفضليته عليه، ولعله لمعنى يخصه؛ أي: موسى - ~~عليه السلام - فلا يلزم منه كراهة إزالة الخلوف في حقنا. (قوله: أو أن ~~العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث إلخ)؛ كحديث "لولا أن اشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". (قوله: وقد مال العز إلخ) قال هذا الطيب في ~~الآخرة خاصة، كما أخرجه أبو الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا: "يخرج ms0722 ~~الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، افواههم عند الله أطيب من ريح ~~المسك". وقال ابن الصلاح: هو عام في الدارين. (قوله: وإلا كرهت)؛ أي: لما # (قوله: فوجد خلوفا)، فالخلوف من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء. ~~(قوله: بخلاف الشرائع السابقة) ألا ترى قرضهم الثياب من النجاسة؟ ! (قوله: ~~وقد مال العز) قال: الطيب يوم القيامة، لما ورد: يقومون من قبورهم، ورائحة ~~أفواههم أطيب من المسك؛ كما ورد في دم الشهداء، والريح: ريح المسك لا ما في ~~الدنيا، وقال ابن الصلاح: في الدنيا والآخرة فهو يناسب ما قيل، المعنى: عند ~~ملائكة الله يجدونه كذلك في الدنيا (قوله: دم الأسنان) لم يلحق بما بين ~~الأسنان لندوره PageV01P657 # الريق، وإلا قضى، ولم يذكر كفارة، قال: فإن دام وعسر عفي عنه، واستحب ~~(أشهب) القضاء منه (وصيام الجمعة منفردا)، وإن كانت من الأعياد (وسرد الصوم ~~لمن لا يضعفه) عن أفضل منه، وحديث: "لا أفضل من ذلك"، يعني: صوم يوم وفطر ~~يوم مصروف للغالب، أو لحال المخاطب؛ أي: لا أفضل لك (وبمرجوحية إصباح ~~بجنابة)، فإن مذهب (الفضل بن عباس) و (أبي هريرة) فساد الصوم بذلك (وبكراهة ~~فطر من وصل محل القصر قبل الفجر) أفاد أن السفر مباح؛ لأنه رخصة تختص ~~بالسفر، وكلام (عج) في فضائل رمضان يفيد أن السفر بعد الفجر في رمضان ~~مكروه، قال: عن بعض: ففطره لا يتأتي على المشهور من ان المكروه والحرام لا ~~يفطر فيه، وفي (ح) خلاف فيمن سافر لأجل الفطر خل يمنع منه؟ معاملة بنقيض ~~مقصودة؟ كمن تحيل # فيها من التغرير (قوله: منفردا)؛ أي: غير مضاف ليوم بعده، أو يوم قبله ~~(قوله: لمن لا يضعفه)، وإلا كره، وهو محمل حديث: "لا صيام لمن صام الدهر"، ~~وروى: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا وشبك بين أصبعيه". (قوله: فإن ~~مذهب الفضل؟ ) علة لونه بمرجوحية. (قوله: وبكراهة إلخ)، فإن قيل: ما الفرق ~~بينه وبين القصر؟ قيل: من ثلاثة أوجه؛ أحدهما: أن في القصر أداء العبادة في ~~وقتها بخلاف الفطر في السفر الثاني: أن الإتمام عند ms0723 أبي حنيفة وجماعة من ~~العلماء لا يجزى. وأجمع العلماء المعتبرون على إجزاء الصوم فكان أولى. ~~الثالث: أن القصر لما أجزأ كانت الزيادة فيه على حكم للنفل من حيث ~~الاستغناء عنها وبراءة الذمة دونها. حتى قال أبو حنيفة: لو فسدت الزيادة لم ~~يفسد الفرض، فكان الأفضل خلوص الفرض بخلاف الصوم؛ فإنه لا يستغني عنه في ~~إسقاط الفرض، وبراءة الذمة؛ فكان في المعنى كالقصر. اه الفاكهاني. (قوله: ~~من وصل)؛ أي: في شروعه فيه. (قوله: أفاد إلخ)؛ لأن القصر لا يون إلا في سفر ~~مباح. (قوله: إن السفر بعد الفجر إلخ) كأنه خشية طرو ما يحصل به التغرير، ~~فيفسد الصوم. (قوله: قال عن بعض إلخ) قد يقال: المعنى الذي لأجله الكراهة ~~يخص اليوم الأول، وثاني يوم زال فيه ذلك المعنى، فلا وجه للكراهة؛ تأمل. ~~مؤلف. (قوله: هل يمنع منه إلخ)؛ # (قوله: قال عن بعض) فيه شائبة تبر؛ لأنه إنما يفطر في اليوم الثاني فقد ~~انقضى يوم الكراهة، وله الفطر بعد الصوم، ولو بقيت أقل من مسافة القصر كقصر ~~الصلاة بعد PageV01P658 # في الزكاة، أو ارتد لإسقاط شيء؛ وقرر شيخنا أن السفر لذلك مكروه، أو ~~حرام، ويجوز الفطر، فتأمله (ولم ينو الصوم فيه وإلا كفر)، ولو تأول؛ لأنه ~~لما شدد على نفسه، ولم يقبل الترخيص شدد عليه (إلا أن يبيت الصوم حضر أو ~~يفطر بعد العزم متأولا ويسافر من يومه، وأولى لا كفارة إن أفطر بعد الشروع ~~بالفعل، (ولا يفطر) المسافر (غير رمضان) قصرا للرخصة على موردها، (وأفطر ~~مريض خاف ووجب إن ظن شدة الأذى) فأولى الجزم والهلاك (كحامل ومرضع لم ~~يمكنها استئجار، ولا غيره) # لأن سفره غير مباح، وهو قول لابن عمر والجزولي، والزهري على (الرسالة)، ~~وعدم المنع (للخمي)، والوانشريسي) في (قواعده)، وقبله ابن عرفة، واستظهر ~~الحطاب الأول. (قوله: وقرر شيخنا) مثله في ((النفراوي) على (الرسالة)) ~~(قوله: ويجوز الفطر)؛ أي: وهو مخالف لشرطهم إباحة السفر. (قوله: فتأمله)؛ ~~أي: مع لام (الحطاب)، وأيضا شرط جواز الفطر إباحة السفر (قوله: وإلا كفر)؛ ~~أي: وألا يصل محل ms0724 القصر قبل الفجر، ولم ينو الصوم بأن لم يصل محل القصر، او ~~وصل بعد الفجر، أو قبله مع نية الصوم، وأفطر. (قوله؛ لأنه لما شدد إلخ) ~~إشارة للفرق بينه وبين من بيت الصوم سفرا مما لا كفارة عليه بعد العزم، وإن ~~لم يأخذ في أهبة السفر. وقيل: بشرط الأخذ؛ وقيل: لا كفارة، وإن لم يسافر. ~~واختاره ابن رشد، وقيل: عليه الكفارة ولو سافر. وما اقتصر عليه المصنف قول ~~ابن القاسم في (العتيبة)، و (المجموعة) انظر (الحطاب). (قوله: بعد العزم)؛ ~~أي لا قبله فالكفارة، ولو تأول، أو بعده متأول أو متأولا، ولم يسافر من ~~يومه. (قوله: وأولى لا كفارة إلخ) ظاهره أنه يشترط فيه التأويل، والمأخوذ ~~من كلام (ح) ان الراجح عدم الكفارة مطلقا، كما في (ابن الحاجب)، وقبله في ~~(التوضيح). (قوله: غير رمضان) من فارة، وتطوع (قوله: مريض خاف)؛ أي: زيادة ~~المرض، أو تأخره، بإخبار طبيب عارف، أو مقارب له في المزاج، أو بتجربة. ~~(قوله: ووجب إن ظن إلخ)؛ لأن حفظ النفوس واجب (قوله: كحامل) تشبيه في ~~الوجوب، وأما الظئر فإن كان الولد لا يقبل غيرها، أو توقف عليه معاشها، ~~فكالأم، وإلا فلا. (قوله: لم يمكنها استئجار) لعدم المال أو قبول الولد غيرها. # إتمامها. (قوله: مريض) لا صحيح حصل مشقة، وفي خشية المرض خلاف. (قوله: PageV01P659 # مجانا (خافتا على ولديهما)، فإن حصل جهد بدون خوف جاز، ولم يجب؛ كما في ~~(بن) (وأطعمت المرضع فقط، والأجرة في مال الولد ثم أبيه، ولو دنية على ~~الراجح) مما في (الأصل) كالنفقة، والمقابل يراها عوضا عن الرضاع اللازم ~~لها، (والقضاء بالعدد بزمن أبيح تطوعا) خرج المنذور المعين، ورمضان، فإن ~~فعل لزمه الإطعام؛ لتأخير القضاء # (قوله: خافتا إلخ)، ومن ذلك؛ أن تشم الحامل الطعام والعادة قاضية بأنها ~~إذا لم تأكل منه يحصل لها ضرر، فإنه يجوز لها الفطر على الظاهر، وإن نظر ~~فيه المواق. أه؛ مؤلفه. (قوله: على ولديهما)، وأما على أنفسهما، فداخل في ~~المريض؛ لأن الحمل مرض، والرضاع ملحق به. (قوله: فإن حصل جهد إلخ)، ms0725 وأما ~~الصحيح، فلا يجوز له ذلك إلا بخوف الموت، وفي المرض قولان، كما لابن عرفة ~~(قوله: كما في (بن)) مثله (ل (عج) على (الرسالة))، والقلشاني. (قوله: ~~وأطعمت المرضع)؛ لانفصال عذرها بخلاف الحامل، فهي كالمريض (قوله: والأجرة) ~~شروع في مفهوم قوله: ولم يمكنها استئجار. (قوله: في مال الولد)؛ لأن رضاعه ~~سقط عن أمه بوجوب الصوم، فصارت اجرة الرضاع من باب النفقة. (قوله: ولو نية ~~على الراجح) ما للخمي خلافا لسند في قوله: على الأم. (قوله: بالعد)، ولو ~~قضى بالهلال؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (قوله: بزمن أبيح)؛ أي: أذن ~~فيه، فإن كل صوم عبادة لا يصح فيها استواء الطرفين. وشمل يوم الشك، فإنه ~~يباح صومه تطوعا، وكراهته، أو حرمته إنما هي للاحتياط كما تقدم، خلافا لمن ~~قال: لا يصح قضاء، وشمل ما ندب صومه، وخرج رابه النحر، فإنه لا يؤذن بصومه ~~تطوعا؛ كما في المدونة. (قوله: خرج المنذور إلخ)؛ أي: الزمن المنذور ~~المعين، فلا يصح فيه القضاء، ولا يجزئ عن واحد منهما، وخرج العيدان، وتاليا ~~النحر، ولعل الفرق بين ما هنا، وصحة قضاء الصلاة في أوقات النهي؛ أن النهي ~~هناك لأمر خارج عن ذات الزمن بخلافه هنا فإن الزمن في ذاته لا يقبل الصوم؛ ~~تأمل (قوله: فإن فعل) بأن قضى في رمضان (قوله: # خافتا على ولديهما) منه أن تشم الحامل طعاما إن لم تأكل منه في الحال سقط ~~الحمل، أو فسد، وإن نظر في ذلك المواق. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لأن السبب ~~منفصل عنها، بخلاف الحامل، فكانت كالمريض. (قوله: أبيح تطوعا) دخل PageV01P660 # والكفارة الكبرى لرفع النية. (أشهب): لا يكفر؛ لأنه صامه وما أفطره، ~~واستصوبه (أبو محمد) وسنمر على الأول الأوجه إن لم يتأول (وأتمه)؛ أي: ~~اليوم وإلا قضاه (إن ذكر سقوطه، وفي وجوب قضاء قضاء) زيادة على الأصلي ~~(أفطر فيه غير ساه) (وإلا لم) يقضه قطعا خلافا لما في (الخرشي) (خلاف) في ~~(حاشية شيخنا على الرسالة) رجح بعضهم قضاءه، ولا يجري هذا في الصلاة (وأدب ~~المفطر عمدا) في غير النفل؛ كما ms0726 في (بن) (لخلاف) الأئمة (ولو حد)، ويقدم ~~الأدب على الرجم، وفي (بن) استظهر سقوط الأدب في هذا؛ (لأن) القتل يأتي على ~~الجميع (إلا أن # والكفارة الكبى)؛ أي: إلا أن يعذر بجهل، أو تأويل (قوله: وسنمر)؛ أي: آخر ~~الوصل في قوله: وإن نوى برمضان غيره. (قوله: وأتمه)، وكذلك الحج، والعمرة، ~~والاعتكاف لا الصلاة فله القطع كما في (ح)، وغيره، والأحسن خروجه عن شفع، ~~وقيد في العصر ما إذا عقد ركعة؛ لان الوقت وقت نهي، والفرق بين الصلاة ~~والصوم أن الصلاة يمكن تبعيضها بالشفع فخفف فيها، وأما الصوم ففرضه كنفله ~~في التمام؛ لأنه لو خرج منه بطل العمل بالكلية، فليتأمل: اه؛ مؤلف. (قوله: ~~إن ذكر سقوطه) إما لكونه قضاء، أو لعدم وجوبه عليه. قوله: وفي وجوب قضاء ~~إلخ) لرمضان، أو غيره. (قوله: وإلا لم يقضه إلخ) اعترض عدم القضاء في ~~السهو، وفي العمد على أحد القولين بقوله: قضى في الفرض مطلقا، والقضاء فرض، ~~وأجيب بما حاصله إنه لما وجب القضاء بغيره ألغى اعتباره في كونه قضاء، فلم ~~يجب قضاؤه، إن قلت: إن لم يكن واجبا، فلا أقل أن يكون كنفل، فالجواب أن ~~النفل مقصود لذاته بخلاف القضاء؛ تأمل. (قوله: وأدب)؛ أي: وجوبا بما يراه ~~الإمام من ضرب، أو سجن، أو هما (قوله: لخلاف الأئمة) فإن الشافعي يرى جواز ~~الفطر بالنافلة، وهو ظاهر حيث: "الصائم المتطوع أمير نفسه". (قوله: في ~~هذا)؛ أي: فيما إذا كان الحد الرجم لا فيما إذا كان الحد الجلد. (قوله: إلا أن # يوم الشك؛ لأن النهي عنه للاحتياط، وخرج رابع النحر (قوله: وأتمه إن ذكر ~~سقوطه) كالحج، والعمرة، بخلاف الصلاة؛ لإمكان التبعيض فيها بالخروج عن شفع. ~~(قوله: وفي وجوب قضاء قضاء خلاف)، وإن كان فرضا، وقد جزموا بقضاء المتعمد ~~في النفل، وذلك أن القضاء ليس مقصودا لذاته (قوله: غير ساه) يشمل PageV01P661 # يأتي تائبا، ولزم مفرطا في قضاء رمضان لفواته بالآخر إن انتفى العذر قدره ~~من آخر شعبان)، وإلا فلا، ولو فرط في ثاني عام، وليس النسيان، والسفر عذرا ~~هنا ms0727 بل الإكراه، والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملا فإذا هو ناقص (مد لكل ~~يوم بعد وجوبه والمندوب بعد القضاء، وإنما يجزئ مد لكل مسكين، وأجزأ مدا ~~كفارتين لواحد، ولا تكرر بتكرر الأعوام) على قضاء واحد، وللمرضع دفع كفارة ~~فطرها، وتفريطها لواحد (ولزم في النذر عند عدم النية)، وفي حكمها البساط ~~(الأكثر كثلاثين في شهر إلا أن يبدأ بالهلال فهو)، ولو قال: نذر على أن ~~أصوم هذت الشهر يوما فيوم، ولو قدم اليوم بأن قال: هذا اليوم شهر، فيحتمل ~~تكراره في أسابيع الشهر، وأن يصومه ثلاثين، فيحمل على الأكثر عند عدم ~~النية، وهو ثلاثون؛ # يأتي تائبا) قبل الظهور عليه. (قوله: قدره)، أي قدر القضاء. (قوله: وإلا ~~فلا)؛ أي: وإلا ينتف العذر قدره إلخ فلا إطعام (ولو فرط في ثاني). فالمراد: ~~انتفاء العذر في شعبان الأول (قوله: وليس النسيان إلخ)، وأولى الجهل بحكم ~~تقديمه على رمضان الثاني (قوله: بل الإكراه) انظر ما الفرق بينه وبين ~~النسيان مع ان كلا مسقط للكفارة الكبرى؟ وأجاب المصنف بان الإكراه أشد في ~~الإلجاء، والناسي عنده نوع تفريط؛ تأمل (قوله: والأظهر لا كفارة إلخ) خلافا ~~للبدر؛ لأنه لم يفرط في القضاء بشعبان. (قوله: بعد وجوبه)؛ أي: وجوب ~~الإطعام، بان لا يبقى من أجل شعبان قدره قبل رمضان الثاني، فلا يجزئ قبله. ~~(قوله: بعد القضاء) يحتمل بعد قضاء كل يوم، أو بعد فراغ الجميع. (قوله ~~وإنما يجزئ مد إلخ) فلا يجزئ أن يعطيه مدين عن يومين، ولو أعطاه كل واحد في ~~يومه، وينبغي ان ينزع الزائدان بقي وبين. (قوله: وللمرضع دفع إلخ) لاختلاف ~~السبب، لكن مع الكراهة، كما استظهر صاحب (الأصل). (قوله: كثلاثين إلخ)، ~~وكخمسة عشر في نصف شهر، ولو صام النصف الأخير (قوله: في شهر)، وإن احتمل ~~تسعا وعشرين. (قوله: فيوم)؛ أي: فاللازم يوم؛ لأنه جعل اليوم بدلا من الشهر ~~بدل بعض فكأنه نذر أن يصوم يوما من الشهر المشار إليه. (قوله: وأن يصومه ~~ثلاثين) # المكره، وانظره. (قوله: بل الإكراه) لعذره بالإلجاء، وأما الناسي فلا ~~يخلو ms0728 من نوع تفريط لو اعتنى ما نسى، لكن سبق في سواك الجوزاء التخفيف في ~~النسيان دون PageV01P662 # كما سبق، ولو قال نذرت غدا يوم الجمعة أو عكسه فإذا هو الخميس، فالعبرة ~~بما عول عليه في نيته، فإن لم تكن (فالأظهر) ما قدمه (وابتداء سنة وقضي ما ~~نهى عن صومه في) نذر (سنة)، ولا يلزم الفور، كما في (الخرشي) (فإن سماها، ~~أو قال هذه، ونوى باقيها فكما نوى، وصام الرابع، ولا يقضي منهيا غيره، ~~وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير كعيد)، ومرض وحيض (وإلا) بأن ~~قدم نهارا، أو ليلة كعيد، (فلا إلا أن ينوي التأبيد فمثله كل اسبوع) ظاهره، ~~ولو في العيد وهو ما ل (الخرشي) وقواه (بن)، ورد على (عج)، (وعب) (فإن نذر يوما # وهو ما لابن عطاء الله (قوله: وابتداء سنة) عطف على فاعل لزم (قوله: وقضى ~~ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعا، كالأعياد، ورمضان، والمنذور المعين، ورابع ~~النحر كما ل (ح)، و (تت)، خلافا ل (عب)، وما في (المدونة) من صومه مراد به ~~الإجزاء بعد الوقوع؛ كما في (حاشية المؤلف). (قوله: ولا يلزم الفور)؛ أي: ~~من حين النذر. (قوله: ونوى باقيها)؛ أي: والحال أنه نوى باقيها في الصورة ~~الثانية، وأما الأولى فالتسمية نص في الباقي، فإن لم ينو كان كنذر سنة ~~مبهمة. (قوله: فكما نوى)؛ أي: يلزمه الباقي، (قوله: غيره)؛ أي: غير الرابع ~~(قوله: وصبيحة القدوم) عطف على فاعل لزم أيضا. (قوله: القدوم)؛ أي: قدوم ~~شخص من سفره. (قوله: من يوم قدومه)؛ أي: حيا على الظاهر لا إن قدم به ميتا؛ ~~لأن الأيمان تبنى على المقاصد، والقصد الشكر على قدومه. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~إن قدم ليلة غير كعيد) بان قدم في ليلة يصام يومها تطوعا، وإنما لزمه ~~بقدومه ليلا؛ لأن الليل يتعلق به صوم اليوم الذي يليه بتبييت النية فيه. ~~(قوله: أو ليلة كعيد) من كل مالا يصام شرعا. (قوله: فلا)؛ أي: فلا يلزك ~~الناذر نذره، فإن شك فالظاهر اللزوم احتياطا. (قوله: ورد على (عج) و ms0729 (عب))؛ # الغلبة؛ فأنظره (قوله في نذر سنة) والحلف كالنذر. وحكى شيخنا السيد: في ~~الحلف بصوم العام قولا لابن وهب، وابن القاسم بثلاثة أيام كمذهب الشافعي، ~~وقولا بستة أيام من شوال؛ لحديث: "فكأنما صام الدهر"، وقولا: بثلاثة أيام ~~من كل شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، والحمد لله على اختلاف العلماء (قوله: ~~ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعا، فيصوم بدل رمضان والنذر المعين. (قوله: PageV01P663 # يأتي ونسيه صام الأسبوع)، وقيل آخره فإنه هو، أو قضاؤه، وعلى الأول إن ~~نذره مكررا صام (الدهر)، وعلى الثاني يفطر ستة، ويصوم يوما، (ولزم نذر رابع ~~النحر، وإن تعيينا، وكره تطوعا وحرم سابقاه، إلا (لكتمتع) ولا يجب تتابع ~~النذر إلا لنية، وإن نوى برمضان غيره)، ولو في سفر، (أو شرك لم يجز واحدا ~~منهما، وكفر إن لم يتأول) على الخلاف السابق (ورجح في التشريك الإجزاء عن ~~الحاضر)؛ كما في (عب)، وغيره؛ # أي: في قولهما بعدم اللزوم. إذا قيد بالأبد في مسألة قدومه ليلة عيد، ~~وفيه نظر، فإن المراد المماثلة في التسمية لا في الوصفية. (قوله: يوما ~~يأتي) وإلا فيوم فقط؛ لأنه بمنزلة من نذر يوما فاته، وإنما لزمه الخمس في ~~الفوائت؛ لاختلاف هيئات الصلوات وعدد ركعاتها. (قوله: صام الأسبوع) قياسا ~~على من نسى صلاة من الخمس لم يدر ما هي، واما إن نسى يوم قدوم زيد، فالظاهر ~~أنه يلزمه يوم واحد؛ لأنه بمثابة من عين يوما ونسيه. (قوله: وقيل آخره) ~~إنما حكاه بقبل؛ لأنه لما احتمل كل يوم أنه ما نذره لم يجز له تبييت فطره. ~~(قوله: وإن تعيينا)، وإن كره النذر حينئذ (قوله: وكره تطوعا) المؤلف، ~~والظاهر: أنه إذا صامه ينعقد، وإذا أفطره عامدا غير قاصد التخلص من النهي، ~~يلزمه قضاؤه. اه. وإنما لزم نذره مع ان النذر إنما يلزم به ما ندب نظرا إلى ~~كونه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجل، فضعف كونه من أيام ~~التشريق المنهي عن صيامها فأعمل فيه النذر لقوته، ولما كان له حكمها عند ~~بعض العلماء، كره تطوعا لعدم ms0730 المعرض القوي؛ فتأمل. (قوله: وحرم سابقاه)، ~~ولا ينعقد كما هو الأصل في كل منهى عنه، وإنما لم تفسد الصلاة في المكان ~~المغصوب؛ لان النهي لوصف خارج لا لذات العبادة قاله القرافي (قوله: إلا ~~كتمتع) استثناء منقطع؛ فإنه يصوم الثلاثة أيام في الحج من ثاني النحر ~~وأدخلت الكاف القارن، ومن لزمه هدي لنقص، وفدية وجزاء صيد. (قوله: إلا ~~لنية) كذا في (المدونة) خلافا ل (عب) (قوله: نوى برمضان غيره) من قضاء ~~وكفارة ونذر (قوله: ولو في سفر)، فلا يلزم # وقيل آخره إلخ) وفرق بينه، وبين من نسي إحدى الخمس صلى خمسا اختلاف كيفية ~~الصلاة ونياتها (قوله: إلا لنية)؛ لأنه إذا نوى التتابع عند نذره، فقد نذر ~~التتابع (قوله: كما في 0 عب) وغيره) إنما احتاج لقوله وغيره، لان (عب) لم ~~يذكره PageV01P664 # لأنه صاحب الوقت (وليس لمرأة يحتاجها زوجها تطوع)، ولا دخول على نذر (بلا ~~إذا) (شيخنا)، ولها تعجيل القضاء، وقد يقال: له منعها بالأولى من فرض اتسع ~~وقته، ولا يتأتى فيه البحث الآتي، (وجامعها، وقضت، وقطع عليها إن احتاج ~~نافلة أو فرضا اتسع وقته وفيه نظر) ليسارة الصلاة، وهي فرض. # (باب الاعتكاف نافلة) # صادق بالندب، والسنية، وهما قولان. (ابن نافع): لا أعلم أحدا من الصحابة # من إباحة فطره أن يصومه لغيره. (قوله لأنه صاحب الوقت)؛ أي: فلا يقبل ~~غيره. (قوله: يحتاجها زوجها)؛ أي: أو سيدها؛ فإن ظنت عدم الحاجة، كان لها ~~ذلك، ومن ذلك كما قال (التاجوري): أن يكون متزوجا بغيرها ولم تكون نوبتها؛ ~~فإن جهل الحال فالأقرب الجواز؛ لأنه الأصل. ولا يخفى ضعف هذا، فإن الأصل في ~~ذات الزوج المنع إذ هو تصرف في ملك الغير؛ تأمل. (قوله: شيخنا ولها تعجيل ~~إلخ) نقله أبو الحسن عن الباجي (قوله: بالأولى)؛ لأنه هنا لم يحصل تلبس ~~بالعبادة. (قوله: ولا يتأتى فيه البحث إلخ) لعدم يسارته. (قوله: وهي فرض)؛ ~~أي: وقد أرادت براءة ذمتها. ### | AUTO (باب الاعتكاف) # هو لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه خيرا كان، أو شرا قال تعالى {وأنتم ~~عاكفون في ms0731 المساجد} يعكفون على أصنام لهم. وشرعا: لزوم المسجد للعبادة على ~~وجه مخصوص (قوله: والسنية)، وهي الأشهر؛ كما في (البنياني)، وقد صح أنه # في التشريك، بل في نية الحاضر برمضان قضاء رمضان السابق، نعم يؤخذ ~~الإجزاء في التشريك من كلامه بالأولى، وإن لم يتبع (عب) في الأجزاء إذا نوى ~~به الحاضر القضاء فقد لبعده؛ ولأنه خلاف ظاهر عموم كلام (عب) نفسه عند قول ~~(الأصل): والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه، وقد مال (بن) لعدم الإجزاء، وقال ~~(ابن غازي): الحضر أولى من السفر، أي: في عدم الإجزاء؛ أي: لئلا يتوهم ~~التوسعة لمسافر، ولذا بالغنا عليه اول كلامنا (قوله: البحث الآتي) وهو ~~اليسارة في الصلاة؛ لاستغراق الصوم اليوم. ### | AUTO (باب الاعتكاف) # (قوله: وهما قولان)، وثالث بالسنية في رمضان؛ لمواظبته - عليه الصلاة ~~والسلام - PageV01P665 # اعتكف مع أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه في رمضان إلى أن ظهر أنه من ~~ناحية الوصال المختص به. (ابن رشد): ومن هنا ما روى عن (مالك) من الكراهة، ~~(وصحته من مميز يصوم)، وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم استقلالا في ~~المشهور، (وإن رمضان لنذور) تسليطا للنذر على الهيئة؛ نعم عن خصه بصوم، ~~(ومسجد)، ولابد أن يون مباحا لا مسجد البيوت (إلا لمن تجب عليه الجمعة فيه) ~~ابتداء، أو بعد كمرض فلا يلزم العود للمسجد الأول، (فالجامع)، ولا اعتكاف ~~برحبة وطرق، (وإلا خرج)، فإن خالف صح إلا أن يتركها ثلاثا متوالية، فعلى ~~الخلاف الآتي في الكبائر (كمرض أحد أبويه) وأولى هما، (وجنازة احدهما إن ~~كان الآخر حيا)؛ لأن مكثه عقوق # عليه الصلاة والسلام - اعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله. ~~(قوله: مع أنه صلى الله عليه وسلم إلخ)؛ أي: والصحابة أشد اتباعا لأموره - ~~عليه الصلاة والسلام - (قوله: إلى أن ظهر) غاية لمحذوف؛ أي: ومازلت متوقفا ~~إلى أن ظهر إلخ (قوله: ومن هنا)؛ أي: مما ذكره ابن نافع من أنه من ناحية ~~الوصال. (قوله: يصوم) خرج من لا قدرة له على الصوم؛ لكبر أو ضعف (قوله: وإن ~~لم يخاطب غير البالغ ms0732 إلخ)؛ أي: فلا يضر هنا؛ لأنه خوطب بالصوم تبعا. (قوله: ~~وإن رمضان)؛ أي: هذا إذا كان الصوم خاصا به، بل وإن كان رمضان خلافا لابن ~~الماحشون وسحنون. (قوله: تسليطا للنذر إلخ) دفع به ما يقال: النذر إيجاب ما ~~لم يجب، ورمضان واجب أصالة فلا يكفي رمضان للاعتكاف المنذور. (قوله: إلا ~~لمن تجب عليه الجمعة) ولو لم تنعقد به. (قوله: فلا يلزم العود للمسجد ~~الأول)؛ أي: فأخذ أنه لا يلزم ذلك، بل لأقرب أو مساو. (قوله: وإلا خرج)؛ ~~أي: وقت وجوب السعي لها، ويعد خارجا برجليه لا بإحداهما، لا يقال: الجمعة ~~تسقط بالعذر كالسفر؛ لان الاعتكاف أوجبه على نفسه والجمعة بإيجاب الله، وهو ~~أهم. (قوله: إلا أن يتركها إلخ)؛ لأنها لا تكون كبيرة إلا إذا تركها ثلاث ~~جمع متواليات. (قوله: كمرض) تشبيه في الخروج؛ لأن برهما بإيجاب الله تعالى، ~~وهو أوكد مما أوجبه على نفسه. # (قوله: إلى أن ظهر) غاية؛ لإشكال تركه مع المعية المذكورة، ويشكل على ما ~~ظهر له أنهم اعتكفوا معه وأقرهم، فلعل الجواب: أنهم اشتغلوا بما هو أهم ~~كالجهاد، والرباط (قوله: وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم) خشية أن تحمله ~~رعونة الصبا PageV01P666 # للحي، وأما من مات فقد انتقل لدار الحق، لا يغضب من المكث في العبادة تعم ~~إن تعين التجهيز خرج، ولو لأجنبي؛ لأن الواجب لذاته أهم مما أوجبه على نفسه ~~(لا شهادة) وليذهب الحاكم للمسجد، أو تنقل (واستأنفه) راجع لخرج (كالوطء، ~~وإن لنائم ولمس شهوة، وإن نسيانا لمعذور خرج) فإن عليه حرمته حال خروجه (لا ~~بغيرها) الضمير للشهوة، وإن قبلة بفم على ما في (عب) (ولإبطال صومه) دخل ~~فيه الردة فيستأنف كما في (الجوهر) وقيل: لا لسقوط ذلك بالإسلام، والظاهر ~~أن يتخرج عليه كفارة رمضان وقضاؤه (وقضى ناس)، أي: مفطر نسيانا بدليل ما قبله # (قوله: وأما من مات إلخ)؛ فلا يقال: البر واجب، ولو بعد الموت، والأرواح ~~حية دراكة ولهذا إذا لم يكن الآخر حيا لا يخرج (قوله: لا يغضب)؛ لأنه إنما ~~يكون من العلائق البشرية والأرواح ms0733 تجردت عن ذلك. (قوله: لا شهادة)؛ أي: لا ~~يخرج لشهادة، فإن خرج بطل. (قوله: وليذهب الحاكم إلخ) قال (تت) على ~~(الرسالة): إلا أن يكون امتناعه لددا بأدائها، فيخرج (قوله: أو تنفل عنه)، ~~وإن لم تتوفر شروط النفل من موت الأصل، أو غيبته بعيدا للضرورة. (قوله: ~~كلوطء) تشبيه في الاستئناف، ولو ان الوطء لغير مطيقة إذ أدناه أن يكون ~~كاللمس كذا قالوا، وفيه وقفة فإن المقدمات اشترط فيها أن تكون بشهوة، ~~والصغيرة لا تشتهي؛ تأمل. (قوله: وإن نسيانا إلخ)؛ أي: وإن حصل اللمس ~~نسيانا لمن خرج لعذر (قوله: لمعذور) من حيض، أو مرض، أو غيرهما من الأعذار ~~المانعة من الصوم، أو الاعتكاف. (قوله: على ما في (عب) وفي (البناني) إبطال ~~القبلة مطلقا قياسا على نقض الوضوء. (قوله: ولإبطال صومه) عطف على لوطء 0 ~~قوله: وقضى ناس) شروع في مفهوم قوله: ولإبطال إلخ، ويصل القضاء باعتكافه. ~~(قوله: أي مفطر نسيانا) والفرق بينه وبين المقدمات؛ أنها من محظورات ~~الاعتكاف دون الأكل. (قوله: بدليل ما قبله)؛ أي: قوله: ولإبطال إلخ، فإنه ~~يقتضي التعمد # على الفطر سرا، فيتعوده بعد بلوغه (قوله: أو تنقل)، وينزل الاعتكاف منزلة ~~المرض، والغيبة بجامع عدم تمكنه من الحضور (قوله: على ما في (عب)) وأجراه ~~(بن) على الوضوء (قوله: والظاهر ان يتخرج إلخ)، وقد سبق عن (عج) سقوطهما PageV01P667 # (مطلقا) لو تطوعا، ويقضي الصوم تبعا له ويمسك (كذي عذر) من مرض، أو حيض ~~(في نذر مبهم أو معين من رمضان) فيقضي الاعتكاف، وإن معينا تبعا للصوم ~~(كغيره في الأثناء) لا حين الدخول، او قبله، فيفوت بفوات زمنه ومن الغير ~~التطوع يقضي بالعذر، وما يأتي من وجوب المنوي حين الدخول إذا لم يحصل عذر، ~~(ودخوله) في التطوع (برمضان كنذره) فيقضي مع العذر كما قال شيخنا: (ومكث إن ~~لم يمنع عذره المسجد) ولو العيد، وما يأتي إنما هو إذا خرج بالفعل (وإلا) ~~كمرض يقذر (خرج، وعليه حرمته، ورجع بإثر زواله # (قوله: ولو تطوعا إلخ) مع أن صوم التطوع لا يقضى كما مر (قوله: ويمسك)؛ ms0734 ~~أي: في السوم الذي أفطر فيه نسيانا (قوله: كذي عذر) تشبيه في القضاء (قوله: ~~في نذر مبهم إلخ) طرأ العذر قبل الرجوع، أو حينه، أو في الأثناء (قوله: ~~تبعا للصوم)، وإلا فالمعين قد تقدم أنه لا يقضي إذا فات لمرض، أو حيض ~~(قوله: ومن الغير)؛ أي: من غير المسائل المتقدمة التي يجب فيها القضاء ~~(قوله: فلا يقضي بالعذر)؛ أي: مطبقا: وإنما يبني إذا بقي شيء بعد زوال ~~المانع، كما في (البناني) عن ابن عاشر وما ذكره غير متفق عليه، وإنما قضى ~~الناسي؛ لأن عنده نوعا من التفريط (قوله: ومكث إلخ)؛ أي: يمكث وجوبا من ~~لزمه القضاء في اليوم الذي بطل فيه اعتكافه. (قوله: إن لم يمنع إلخ) ولو لم ~~يقدر على الصوم على أحد القولين ورجحه الرجراجي ونحوه في (المواق)، والآخر ~~وجوب خروجه، ورجحه ابن ناجي وهو قول ابن القاسم في (المدونة). (قوله: ولو ~~العيد) مبالغة في المكث (قوله: وما يأتي إلخ)؛ أي: ما يأتي من عدم البطلان ~~إذا لم يرجع في العيد. (قوله: إنما هو إذا خرج بالفعل)، والكلام هنا فيما ~~إذا لم يخرج وقد بقي عليه أيام من أيام العيد (قوله: وإلا)؛ أي: وإلا لم ~~يمنع عذره المسجد بل منعه (قوله: كمرض إلخ) قدر معه على الصوم أم لا (قوله: ~~وعليه حرمته)؛ أي: حرمة الاعتكاف (قوله: ورجع إثر زواله)، ولو أثناء ~~النهار، ولا يعتد بذلك اليوم؛ كما في (المدونة). ابن وهب: إلا أن تطهر قبل ~~الفجر، وتنوي الصوم، فإنه يجزئها وإن # (قوله ومن الغير)؛ أي: غير ما يجب قضاؤه الذي شرع في حكمه بقوله: لا حين ~~إلخ، فإن التطوع لا يقضي مع العذر ولو في الأثناء؛ فتدبر. PageV01P668 # وإلا بطل)، ولو ناسيا أو مكرها (إلا لخوف وأيام العيد ولياليها، وإن ~~اشترط سقوط القضاء لم يفده) فإنه متقرر شرعا وسكره) عطف على كالوطء، ويؤخذ ~~من التعليل بفوات الزمن؛ أي: غير المسكر من الغيبات كذلك (بحرام وإن ليلا ~~وهل مثله بقية الكبائر؟ قولان وبحلال كمبطل الصوم) بالتفصيل السابق فيه إذا ~~زال ms0735 العقل (وأقله اللازم بالنذر) المطلق (يوم، وليلة، والمندوب من عشرة ~~لشهر)، وهذا زبدة خلاف كثير # أفطرت بطل. وقال سحنون: لا يجزيها ذلك حتى يكون الدخول من أول الليل ~~كابتدائه (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يرجع بأثر زوال العذر بطل، ويغتفر ~~التأخير اليسير كما هو قاعدة ما يجب فيه الفور؛ قاله البدر/ والظاهر أنه ~~مالا يعد به متوانيا عرفا (قوله: ولو ناسيا)، والفرق بينه وبين النجاسة ضعف ~~أمر النجاسة بالخلاف فيها؛ ولأن الرؤية الأولى كالعدم؛ لأن إزالة النجاسة ~~إنما تطلب عند التلبس بالصلاة قاله ابن ناجي. (قوله، أو مكرها) لم يجعل من ~~الخوف؛ لإمكان زواله (قوله: وأيام العيد) عطف على خوف (قوله: لم يفده)؛ أي: ~~لم يفده الشرط، والاعتكاف صحيح على المشهور كاشتراط عدم الصوم، أو النهار ~~دون الليل. (قوله: فإنه متقرر شرعا)؛ أي: فلا عبرة بالشرط المخالف (قوله: ~~بحرام) وإن لم بالفعل (قوله: وإن ليلا) ولو صحا منه قبل الفجر (قوله: بقية ~~الكبائر)؛ أي: غير المبطلة للصوم، وأما الصغائر فلا تبطل اتفاقا إلا أن ~~تبطل الصوم. (قوله: بالتفصيل السابق) في الصوم من سلامة أوله أم لا، استغرق ~~جل الزمن أم لا (قوله: وأقله)؛ أي: أقل الحقيقة (قوله: يوم وليلة)، وهل ~~يلزم الدخول أول الليل عند الغروب، ولا يجوز له التأخير وإن فعل ابتدأ؟ وهو ~~قول سحنون وظاهر (المدونة) أو يندب فقط، وهو الذي نقله في (الجلاب)، وبه ~~قال عبد الوهاب. (قوله: والمندوب)؛ أي: وأقل المندوب (قوله: وكره غيره)؛ ~~أي: غير المندوب (قوله: خلاف كثير) فقيل: أكثره # (قوله: أقله اللازم بالنذر) أورد شيخنا تيعا للخرشي: لما لزم في نذر ~~الاعتكاف الأقل، وسبق في الصوم، ولأكثر إن احتمله لفظه، وأجاب بمشقة ~~الاعتكاف أقول: الأكثر في الصوم حيث ذكر زمنا محتملا كشهر مثلا فثلاثين، ~~وفي الاعتكاف كذلك، وأما لو قال: على صوم، وأطلق كفاه أقل الحقيقة وهو يوم ~~فاستويا (قوله: زبدة خلاف) يعني: المختار منه كاختيار الزبد من اللبن، فقد ~~قيل: أقله يوم، وقيل: PageV01P669 # (وكره غيره) زيادة ونقصا (كأكله خارج المسجد فإن تباعد ms0736 أبطل، واعتكافه ~~غير مكفي)، ومن هنا علم ندب إعداد ثوب يغير فيه (ودخوله محل أهله) زوجة، ~~وسرية (لحاجة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) وإلا وجب إخراجه، وبطل (وغير ~~ذكر وصلاة وتلاوة وإن علما) # عشرة أيام، وأقله يوم وليلة وهو منكر عن مالك، ومذهب (المدونة) أقله ~~عشرة، وأكثره ثلاثون (قوله: زيادة ونقصا) فيه إشارة إلى أن الكراهة من حيث ~~الزيادة والنقص لا من حيث ذات العبادة، وإلا لما لزم يوم وليلة بالنذر؛ ~~لأنه إنما يلزم به ما ندب؛ تأمل. (قوله: كأكله) تشبيه في الكراهة (قوله: ~~خارج المسجد)؛ أي: بين يدي بابه والشرب كالأكل كما يفيده (المدونة)، وقيل ~~لا يكره لخفته (قوله: واعتكافه إلخ) عطف على أكله، أي: يكره أن يعتكف غير ~~مكفي ما يلزمه على أحد قولي مالك، فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج حينئذ ~~لما يحتاج إليه. ولو وجد من يقوم مقامه ولا يقف مع أحد يحدثه، وإلا بطل ~~اعتكافه لخروجه عن عمل الاعتكاف، ولا يمكث بعد قضاء حاجته زمنا؛ لأنه يخرج ~~به عن عمل الاعتكاف، وندب شراؤه من أقرب الأسواق للمسجد، كما يفيده ~~(التوضيح) (قوله: ومن هنا علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره. (قوله: ودخوله محل ~~أهله) قال في (المدونة): للذريعة إلى أهله والشغل بصنعته. (قوله: ودخوله ~~محل إلخ)؛ أي: إذا كان بالقرب وإلا أبطل، فإن كان أهله في العلو ودخل في ~~السفل، فلا كراهة كمجيء أهله له في المسجد؛ لأنه وازع عن الجماع ومقدماته. ~~(قوله: وإخراجه لحكومة) إلا أن يكون على صاحب الحق ضرر في الصبر، فلا يكره. ~~(قوله: إن لم يلد به)؛ أي: بالاعتكاف. (قوله: وإلا وجب إخراجه) إلا أن يكون ~~الباقي يسير، أو لم يخش هروبه، أو أتي بحميل، فإنه يكره إخراجه. (قوله: ~~وغير ذكر إلخ) هذا مذهب ابن القاسم، وأجار ابن وهب جميع أعمال البر، انظر ~~(البناني)، وحكمه بالكراهة على غير ما ذكر دليل على عدم وجوب فعلها، وإلا ~~لحرم غيرها المفوت لها، وعدم جوازها وإلا لجاز مقابلها كذلك فلم يبق إلا ~~الندب، ms0737 فلم يعلم من كلامه عين الحكم فيها؛ تأمل. (قوله: وصلاة) مثلها ~~الطواف (قوله: وإن علما)؛ أي: غير # يوم وجزء من الليل، وعليه قول (الأصل)، وصح إن دخل قبل الفجر، وقيل: ~~أكثره عشرة أيام، وقيل: لا حد لأكثره (قوله: وإن علما)؛ أي: غير عيني لما ~~سبق في المياه PageV01P670 # وإن كان أفضل؛ لأن المقصود ما يسرع بكسر النفس. شيخنا: الكراهة في زيادة ~~الغير، فإن اقتصر على المتعدية محضة لم يصح؛ كما يفيده تعريف (ابن عرفة) ~~للاعتكاف (وكتابة قرآن كثر وجنازة وإن لاصقت) أو لكجار، وإن كانت أفضل من ~~النفل حينئذ لكونها مظنة الاشتغال مع الناس (ومشيا لأذان إقامة؛ وعيادة فإن ~~كان بالقرب جاز كترتبه للإمامة)، بل هو مندوب وما في (الأصل) ضعيف (وإسماعه ~~القرآن وسماعه وسؤال لطيف عن حال عن قرب وتطيب غير المرأة، # عيني، وإلا فلا يكره، فإنه واجب (قوله: وإن كان أفضل)؛ أي من النافلة ~~(قوله: لأن المقصود إلخ)؛ أي: والعلم لشرفه ربما أوجب في النفوس انفة ~~(قوله: الكراهة في زيادة الغير)؛ أي: في فعله زيادة على المذكورات. (قلوه: ~~وكتابة قرآن)؛ أي: لغير معاشه المتعين عليه، وإلا فلا كراهة. وهذا في ~~(العتيبة) و (النوادر)؛ كما في (البدر) خلافا لقول المواق: لم أجده. (قوله: ~~وجنازة)؛ أي: لم تتعين. (قوله: لكونها مظنة إلخ) بهذا فرق عبد الحق بين ~~هذا، وبين حكاية المتنفل الأذان، مع أن كلا يدخل عملا على عمل. وبأن الأذان ~~يلزم كل أحد حكايته، بخلاف الجنازة إذا قام بها أحد، وبأن الأذان ذكر من ~~الأذكار من جنس ما هو فيه، ولا كذلك صلاة الجنازة. (قوله: فإن كان بالقرب؛ ~~أي: ما ذكر من الأذان وما بعده، وقيد عياض الجواز بما إذا لم يرصد الأوقات، ~~وإلا كره؛ لأنه مظنة الاشتغال؛ كما في (ابن عرفة). وظاهر كلام اللخمي جوازه ~~بالمسجد مطلقا. (قوله: كترتبه للإمامة) تشبيه في الجواز (قوله: على ~~المشهور) من قولي سحنون، وعليه مر في (الرسالة) (قوله: وما في الأصل)، أي: ~~على ما في بعض نسخه (قوله: وإسماعه القرآن إلخ) محل الجواز ms0738 على كونه من ~~الغير، أو للغير، وإلا فقراءة القرآن مندوبة، وهذا إذا لم يكن على وجه ~~التعلم، أو التعليم، وإلا كره كما في (الحطاب) (قوله: عن حال من قرب) صحيحا ~~أم لا من غير سعي ولا قيام ولا انتقال لأجله. (قوله: وتطيب غير مرأة) في ~~ليل، أو نهار، وإنما كره للصائم غير # المكروهة أنه لا يجتمع وجوب، وكراهة (قوله: وجنازة لم تتعين) لكثرة الناس ~~معها عادة، بخلاف المريض (قوله: وما في (الأصل) ضعيف)؛ لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - اعتكف وهو PageV01P671 # ونكاحه وإنكاحه بالمجلس وأخذه إذا خرج لغسل جمعة) وجنابة (ظفرا وشاربا ~~وشعر رأس ولا يخرج لها) استقلالا؛ أي: يكره فإن تباعد أبطل (بل يخرج العضو ~~وانتظار جفاف ثوبه إن لم يكن غيره، ولا نائب) عنه فيه (وندب مكث ليلة العيد ~~لمعتكف عشر رمضان وبآخر المسجد) بعدا عن الناس (وبرمضان وبالعشر الأخير ~~لغلبة ليلة القدر به وهل هي في العام أو رمضان؟ خلاف، والمارد بنحو السابعة ما # المعتكف؛ لأنه لا وازع معه من قربان النساء، بخلاف المعتكف، وأما المرأة ~~فيكره لها على ما ذكر حمديس خلافا لما في (المجموعة) وابن وهب لمكان ~~الرجال، وما في (البدر) من عدم الكراهة، فمعناه من حيث ذات العبادة؛ قاله ~~المؤلف. _قوله: ونكاحه وإنكاحه) الفرق بينه وبين المحرم مع ان كلا منهما في ~~عبادة، ورود المنع في المحرم وبقاء ما عداه على الأصل؛ ولأن المعتكف معه ~~وازع وهو المكث في المسجد وعبادة الحج أعظم. (قوله: بالمجلس) وإلا كره ~~(قوله: كغسل جمعة)، ولو للحمام على الراجح، وفي (عب) وكبير (الخرشي) وذكره ~~(ح) عن العتيبة: لا يذهب له إلا أن لا يستطيع البارد ولا بيت له، وفهم منه ~~جواز خروجه لغسل الجمعة، وهو كذلك في (المدونة)، ونقله التلمساني على ~~(الجلاب)، وإنما جاز خروجه له مع أنه لا يخرج لعيادة المريض؛ لأنه تابع ~~لفرض. (قوله: ظفر إلخ) وإبطا وعانة (قوله: وشعر رأس) كذا في أول عبارة ~~الخرشي، ونقل في كبيره عن أبي الحسن، واقتصر عليه (عب) أنه لا يجوز ms0739 له ~~أخذه؛ لأنه يشغله. (قوله: بل يخرج العضو) ولا يفعلها في المسجد. (قوله: ولا ~~نائب عنه فيه)؛ أي: في الانتظار، فإن كان له نائب كره. (قوله: عشر رمضان)؛ ~~أي: لا الحجة لفعله - عليه الصلاة والسلام - فإن كان العيد في الأثناء ~~فظاهر ما تقدم وجوب المكث، وهو ظاهر (المدونة). (وقوله: بعدا عن الناس) ~~للسلامة عن الرياء، والبعد عمن يشغله عن اعتكافه؛ ولذلك لو كان الناس تكثر ~~بآخره انعكس الحال (قوله: لغلبة ليلة القدر) بسكون الدال، ولذلك واظب - صلى ~~الله عليه وسلم - على اعتكافه، سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها؛ أي: ذات القدر ~~العظيم لنزول القرآن فيها إلى السماء قبل النبوة أو بعدها # الإمام (قوله: وأخذه ظفرا) الجواز بمعنى: الإذن من حيث الاعتكاف، فليس ~~كالإحرام، فلا ينافي أن هذه الأمور ترجع لأصلها من الندب (قوله: وشعر رأس)، PageV01P672 # بقي) عند (المالكية) فهي ليلة الثالث، والعشرين، قالوا: فيحتاط في العشر؛ ~~لاحتمال كمال الشهر ونقصانه (ووجب متابعة منذوره إلا مع نية التفريق)، ولا ~~يلزم التفريق إن نواه، فإنه لا ندب فيه إلا لتعيين، كخمسة أول الشهر، ~~والخمسة الأخيرة منه؛ # على ما استظهره في (الإتقان)؛ ولوصفها بانها خير من ألف شهر؛ ولتنزل ~~الملائكة، والبركة والمغفرة والرحمة فيها؛ أو لما يحصل لمن أحياها من القدر ~~الجسيم، وقيل: القدر هنا التضييق، كقوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} ~~ومعناه: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة، وقيل ~~القدر. بمعنى: القدر بفتح الدال أخو القضاء؛ لأنه يقدر فيها أحكام العام ~~ذكره سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ). (قوله وهل هي في العام إلخ) الأول: ~~قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وجزم به شارح ~~(الهداية) عن أبي حنيفة. وهذان قولان من خمسة وأربعين قولا، انظر (شرح ~~(الموطأ))، و (الفتح). (قوله: والمراد بنحو السابعة)؛ أي: في خبر "التمسوها ~~في التاسعة، أو السابعة أو الخامسة". (قوله: ما بقي) لكن على هذا تكون ليلة ~~التاسعة ليست من الأوتار؛ لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما على قول مالك ~~في ms0740 (المدونة) من حديث عبادة "تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى"؛ وكذا في ~~رواية (أحمد) عن (ابن عباس). (_قوله: فهي ليلة الثالث إلخ) بناء على نقصان ~~الشهر اعتبارا بالمحقق، وإلغاء للمشكوك، وإلا فهي ليلة الرابع، وهو الذي ~~فسر أبو سعيد، وهو في البخاري مرفوعا. قال ابن رشد، وذهب ابن حبيب إلى أنها ~~تتحرى في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وقيل: الحديث على ~~ظاهره. (قوله: ووجب متابعة إلخ)؛ أي: إذا أطلق؛ لأنه سنة، أو نوى التتابع ~~بدليل ما بعده. قال ابن محرز: والفرق بين الاعتكاف والصوم أن الصوم إنما ~~يفعل بالنهار وكيفما أتى به برئت ذمته فرقه، او تابعه بخلاف الاعتكاف؛ فإنه ~~يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع اعتبارا بأجل الدين، ونحوه، ~~ذره القلشاني، والنفراوي على (الرسالة). (قوله: إلا لتعيين)؛ أي: تعيين ~~الزمن فيلزم؛ لأن التفريق من # وقيل: لا لشغله (قوله: ليلة الثالث والعشرين)، يعني: إن كان ناقصا، وكأنه ~~اقتصر عليه تبركا بغالب رمضان أنه -صلى الله عليه وسلم - كما سبق أنه صام ~~سبعا نواقص، واثنين PageV01P673 # فتدبر. (وبالمشروع إتمام منويه والجوار المطلق اعتكاف، بخلاف المقيد بفطر ~~أو أقل من زمن الاعتكاف، فلا يلزم إلا بالنذر ولو يوم دخوله على الراجح) ~~مما في (الأصل) (وللمكاتب اعتكاف اليسير وللمبعض مطلقه)، ولو كثيرا في زمن ~~نفسه (وللسيد منع غير ذلك إلا أن يأذن في نذر معين فينذر، أو غيره) ولو ~~تطوعا (فيخل فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق) وقياسه إذا تأيمت المرأة ~~عليها حيث منعت (مالم # ضروريات التعيين. (قوله: بالشروع إلخ) عطف على فاعل وجب (قوله: إتمام ~~منويه)، ولو متفرقا (قوله: والجوار) بضم الجيم وكسرها (قوله: اعتكاف)، ~~فتلزمه احكامه (قوله: بخلاف المقيد)؛ أي: فليس اعتكافا، فلا يلزم فيه ~~أحكامه من صوم، ونحوه (قوله: أو أقل من زمن) كان من ليل، أو نهار (قوله: ~~فلا يلزم إلا بالنذر)، ولا يخرج فيه لعيادة المريض، ونحوها عند (عج) ~~لمنافاته للنذر، وأجازه الشيخ سالم، وله الفطر فيه إلا أن ينوي الصوم، أو ~~ينذره، أو ms0741 يكون له فيه عادة؛ كما في (كبير الخرشي) و (البدر). (قوله: ولو ~~يوم دخوله) مبالغة في عدم اللزوم على ما تأول عليه أبو عمران (المدونة) ~~خلافا لابن يونس، وعبد الحق، ولو في نذر يوم؛ كما في (ح) وإن كان ظاهر كلام ~~سند عدم الخلاف فيه، لكن ابن رشد حكى فيه الخلاف خلافا ل (عب)، وذكر المواق ~~الأيام فرض مثال، والفرق بينه، وبين الصوم أن الصوم لا يتبعض بخلاف الجوار، ~~وأما إن نوى الجوار، بالمسجد ما دام فيه، فالظاهر لا يلزمه إتمام اليوم ~~اتفاقا؛ انظر (ح). (قوله: اعتكاف اليسير) هو ما لا يحصل به عجز عن نجوم ~~الكتابة. (قوله: في زمن نفسه) أفاد أن هذا إذا كان بينه، وبين سيده قسمة، ~~وإلا فلا يجوز له الاعتكاف إلا بإذنه (قوله: منع غير ذلك)، وهو الكثير في ~~المكاتب، والمبعض في غير زمنه، والقن مطلقا. (قوله: إلا أن يأذن)، فغن ~~تنازعا فيه فالقول للسيد؛ لأن الأصل عمه (قوله: فيدخل) وليس له قطعه، ~~والمراد الدخول بالجلين معا؛ واما برجل ففيه نظر. (قوله: فإن نذر بغير إذن ~~إلخ) وأما إن منعه ما نذره بإذنه، فعليه إن عتق، ولو معينا فات؛ لأنه فوته ~~على نفسه حيث أطاع سيده مع أنه ليس له منعه إذا أذن في النذر، والمرأة ~~كالعبد حيث يحتاج لها زوجها كما سبق. (قوله: ما لم # كاملين. (قوله: في زمن نفسه)، فإن لم يكن بينه وبين سيده مقاسمة فلا ~~يعتكف إلا بإذن سيده (قوله: معين فينذر)، فإن منعه سيده من دخوله حتى فات ~~قضاه؛ PageV01P674 # يفت زمن معين، وإن طرأت عدة على اعتكاف، أو عكسه قدم السابق كالإحرام مع ~~الاعتكاف) فيقدم الاعتكاف إن سبق، والإحرام منعقد يتمه بعد، ول (عج): إذا ~~خاف فواته خرج له إلا أن يكون نفلا، والاعتكاف فرضا (وقدم) الإحرام (على) ~~مبيت (العدة مطلقا) ولو سبقت، وأما إتيان السواحل والمساجد فليأتي في النذر. # يفت زمن إلخ) ذا لسحنون وظاهر كلام أبي الحسن إنه تقييد. (قوله: قدم ~~السابق)؛ أي: في الفعل لا في الالتزام، ms0742 فإن سبقت العدة وإن لم تعلم بها إلا ~~بعد الدخول في الاعتكاف اتمتها، كما في (البدر)؛ فإن كان السابق الاعتكاف ~~أتمته، فإن خالفت بطل، وابتدأته كما لو خرجت لأداء شهادة؛ كذا في (البدر)، ~~وإن كان السابق للعدة اتمتها، فإن خرجت، واعتكفت فقال (سند): صح اعتكافها ~~كالصلاة في المكان المغصوب، وقيل: يبطل. فإن لم يكن سابقا فهل تقدم العدة؛ ~~لأنها حق مخلوق، أو الاعتكاف؛ لأنه حق الله؟ فيه نظر، ولعل الظاهر تقديم ~~العدة؛ لأنها واجبة أصالة، ولحق الزوج. انتهى؛ مؤلف. (قوله: كالإحرام مع ~~الاعتكاف) تشبيه في تقديم السابق (قوله: ول (عج) إذا خاف فواته)؛ أي: ~~الإحرام تعقبه البناني بإطلاق الأشياخ أن المعتكفة ينعقد إحرامها، ولا تخرج ~~له إلا بع إتمام الاعتكاف، نقله الرماصي، ولكن كلام (عج) أنسب بما يأتي من ~~ترجيح تقديم الوقوف إذا خشي فواته على الصلاة، خلافا للأصل. انتهى؛ مؤلف. ~~(قوله: وقدم الإحرام)، وتحسب أيامه من العدة، وتتم بقيتها بعد رجوعها. ~~(قوله: ولو سبقت) لكن مع العصيان حينئذ (قوله: وأما إتيان السواحل)؛ أي: ~~المذكور في (الأصل) هنا. # لأنه فوته على نفسه بمطاوعة سيده فيما ليس له منعه منه (قوله، ول (عج)) ~~لكن تعقبه (بن) لكن يأتي في تقديم الوقوف إن خيف فواته على الصلاة ما يقوى (عج). # (تم الجزء الأول) PageV01P675 # (باب فرض الحج) # وسنت العمرة مرة والراجح فوريته) الذى قدمه الأصل، وإن كان رواية ~~العراقيين، ### | AUTO (باب الحج) # (قوله: العمرة) هى فى اللغة: الزيارة، وفى الاصطلاح: زيارة البيت على وجه ~~مخصوص. (قوله: مرة) متعلق بهما؛ لأنهما مصدران مؤولان بأن، والفعل؛ أى: أن ~~يحج مرة، وأن يعتمر مرة، وفيما بعدها مندوب، إن لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن ~~يقوم بإحيائه كل سنة، وإلا كان يجب على الكفاية؛ كما يأتى فى الجهاد، ~~وينبغى قصد إقامة الموسم؛ ليحصل له ثواب فرض الكفاية زيادة على ثواب الفرض، ~~أو المندوب؛ كما في (الحطاب)، وشذ بعض عن الإجماع فقال: بوجوب الحج كل عام ~~أو كل خمس. وقد روى عن على -كرم الله وجهه- أنه قال: خطبنا ms0743 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله كتب عليكم الحج ~~فقال رجل من بنى أسد يقال له عكاشة بن محيصن وقيل: هو سراقة بن مالك فقال: ~~أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاثا فقار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت نعم لوجبت ~~لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركونى ما ترككتم" ... الحديث. نعم يتأكد ~~فى كل خمس سنين؛ كما فى (ح)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى "إن عبدا صححت له جسمه، ~~ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يغدو لى لمحروم"، رواه ابن ~~أبى شيبة، وابن حبان فى صحيحه انظر (ح). (قوله: والراجح فوريته)؛ أى: يجب ~~الإتيان به أول عام القدر، فيعصى بالتأخير، ولو ظن السلامة، وإن فعله بعه؛ ~~فأداء، واستظهر البدر الاتفاق على ### | AUTO (باب الحج) # (قوله: فرض الحج) سنة ست (قوله: مرة) خلافا لمن شذ بوجوبه كال عام فإنه ~~يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا ~~رسول الله وخلافا لمن شذ بوجوبه كل عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ~~ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافا لمن أودبه ~~كل خمس سنين لحديث "إن عبدا صححت جسمه ووسعت معيشته لا يغدو لى كل خمسة ~~أعوام المحروم" ففيه أن الحرمان لا يستلزم الوجوب (قوله: فوريته)، وإنما ~~أخر -صلى الله عليه وسلم- حجة لحكمة تطهير الحرم من حج المشركين، واستدارة PageV02P003 # والثانى: رواية المغاربة، والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم ~~(وقيل بالتراخى لخوف الفوات)، واتفق على فورية قضاء المفسد قال (عب): وانظر ~~هل يجرى الخلاف فى العمرة؟ لم أر أن تعرض له، قال الشيخ: والظاهر أنها ~~كالحج ونحوه ل (بن) (وصحتهما بإسلام فقط فيندب إحرام ولى) لما ورد أن له ~~أجرا (بقرب مكة) وهو مراد (الأصل) بالحرم لا من الميقات للمشقة (عن رضيع) ~~بأن ينوى ms0744 إدخاله فى النسك (ومجنون أطبق أو خيف الفوات وجر) المحرم عنه (إذ ~~ذاك)؛ أى: وقت الإحرام؛ # الفورية إن كان بمكة (قوله: والثانى رواية المغاربة إلخ)؛ إى: فما هنا من ~~غير الأغلب، والمأخوذ من كلام (ح) على طوله أنه ليس رواية عن مالك، وإنما ~~أخذوه من مسائل ليس الأخذ منها بقوى، بل قال ابن عبد السلام: إذا تأملت ~~المسائل المأخوذ منها التراخى وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور، والمروى ~~عند مالك هو ما للعراقيين (قوله: لخوف الفوات)؛ أى: فيتفق على الفورية، وهو ~~يختلف باختلاف أحوال الناس (قوله: فقط)؛ أى: دون البلوغ والعقل. (قوله: ~~فيندب) تفريع على مفهوم قوله: فقط، فيصبح عن الرضيع، فيندب، ولو كان سفره ~~به غير جائز، كما أفاده (ح) (قوله: لما ورد) علة للندب، فإن الأجر فرع ~~الطلب (قوله: بان ينوى إدخاله)؛ أي: فليس المراد بالإحرام حقيقته، بأن ينوى ~~فى نفسه نيابة عنه، ولا يشترط إحرام الولى، ولا مساواته لما أحرم به، ~~وانعقد إحرامه بمجرد ذلك على ما يأتى من انعقاده بمجرد النية (قوله: ومجنون ~~أطبق)، فإن أفاق بعد ذلك لزمه إحرام الولى عنه، كما استظهره (ح) ومن تبعه ~~(قوله: أو خيف)؛ أى: أو لم يكن فى ممنوعات الإحرام، ولا فرق بين الرضيع ~~وغيره؛ كما فى (المدونة) وغيرها قاله: (ح) خلافا لبهرام # الزمن للوقوف، كما فى الصحيح (قوله: فورية قضاء المفسد) كما اتفق على ~~الفورية فى حق من بمكة (قوله: إن له)؛ أى: للولى لما سئل النبى صلى الله ~~عليه وسلم "يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك اجر" (قوله: عن رضيع)، وفى ~~معناه غير المميز بدليل قوله بعد: ويحرم المميز (قوله: بان ينوى إدخاله) ~~فينعقد عليها بهذه النية، وقول (عب): ليس المراد الإحرام المتعارف أراد أنه ~~لا يطلب له غسله، ولا صلاة، ولا تلبية، فالإحرام هنا بالنية مع التجريد، ~~ومما يتبعه (قوله: ومجنون)، وإذا أفاق لزمه إتمام ما PageV02P004 # فغن خيف ضرر فالفدية، ولا يجرد (لا مغمى عليه) فينتظر إفاقته المتقطع إن ~~لم يخش فواته (ويحرم المميز ms0745 بإذن ولايه وإلا) يستأذنه (فله تحليله ولا ~~قصاء) ويأتى آخر الباب حكم السفينة، والمرأة، والعبد (وأمر الولى محجوره ~~بما يطيقه) ومنه إحضاره المواقف (وإلا طاف) بعد كواف نفسه (وسعى به، ورمى ~~عنه، وما لزمه بالإحرام على الولى مطلقا) ولو خشى ضياعه، إذ لا ضرورة فى ~~إدخاله النسك (كزيادة النفقة) # والبدر، فى أن المجنون يجرد من الميقات، ولمن قام بعدم تجريد الرضيع ~~(قوله: فإن خيف)؛ أى: بتجريده (قوله: لا مغمى) عطف على رضيع؛ أى: لا يندب ~~الإحرام عن مغمى عليه، بل لا يصح الإحرام عنه، فإن طرأ عليه الإغماء بعد ~~الإحرام أحضره المواقف (قوله: فينظر إفاقته)، ولو هى الفوات، خلافا ~~للتتائى؛ لأنه تغلب إفاقته، بخلاف المجنون (قوله: ويحرم المميز إلخ) إلا ~~أنه إن كان مناهزا للحلم أحرم من الميقات، وإلا فقرب الحرم (قوله: فله ~~تحليله)؛ أى: بالنية والحلاق معا، ولا تكفى النية؛ لأنه لا يرتفض بها ولا ~~الحلاق؛ لأنه تحلل عن الغير لا عن النفس؛ ولأنه فى الأثناء لا بعد الفراغ، ~~وقد يكون فى الأثناء لغير التحلل (قوله: ولا قضاء)؛ أى: لا قضاء عله بعد ~~البلوغ (قوله: بما يطيقه)؛ أى: من الأفعال والأقوال (قوله: ومنه إحضاره ~~المواقف) عرفة، والمشعر الحرام، ومنى؛ لأنه يقف فيها إثر رمى الجمار الأول ~~والثانية (قوله: وإلا طاف)؛ أى: وإلا يطق طاف إلخ: فيفعل عنه ما يقبل ~~النيابة لها كالتلبية فيسقط (قوله: بعد طواف نفسه) فإن طاف به قبل أن يطوف ~~عن نفسه أساء وأجزأه عن الصبى، كما فى (البدر)، وإن طاف طوافا واحدا عنه ~~وعن نفسه فلا يجزئ عن واحد منهما؛ قاله أصبغ، خلافا لابن القاسم (قوله: ~~به)، أى: حاملا له (قوله: وما لزمه بالإحرام) كجزاء الصيد، والفدية، وأما ~~الهدى، فإن كان بتفريط من الولى كقران فعليه (قوله: كزيادة النفقة) ولو ~~لحمله، خلافا لمن قال: هى على الولى إذا كان الجمل، والمؤنة بقدر نفقة ~~الحضر، قال: لانسداد مؤنته بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال (ح): وفيه نظر، # أحرم به عنه وليه (قوله: بعد طواف نفسه)، وكره ms0746 عكسه، فإن طاف واحدا لهما ~~لم يجز عن واحد منهما، وقيل: يجزى عن نفسه؛ انظر (حاشية (رعب)) (قوله: ~~كزيادة النفقة)، فإن كانت نفقته السفر أقل، فجعل بعضهم أجرة الحمل على ~~الولى؛ PageV02P005 # وكذا كل سفر (وفدية الحرم) كأن صاد فيه (إن لم يخف ضياعه) بعدم سفره معه ~~(ووجب بحرية واستطاعة) وتردد زروق هل يجب بخطوة، وطيران؟ فإن وقع أجزأ ~~قطعا، ومن غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو، أو اختلال الرعية، أو ~~ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العزل فيما يظهر، وقد أطال (ح) فى ذلك ~~(بما يباع على المفلس) ومنه ولد الزنا، ويقدم مهر الزوجة إن خشى العنت، ولا ~~يتزوج أمة، ويحج بالباقى؛ كما فى (ح)؛ صونا لولده عن الرق (وإن افتقر بعد ~~أو ترك ولده للصدقة ولم يخش هلاكا أو كان ذا ضيعة تكفيه ولا زاد له ولا ~~راحلة، أو # فإن رخص المؤنة إنما كان بالسفر (قوله: إن لم يخف إلخ) قيد فيما بعد ~~الكاف، فإن خاف عليه الضيعة ففى ماله إلا أن يكون لا مال له؛ لأن الولى ~~متبرع (قوله: بحرية)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- حج بأزواجه ولم يحج بأم ~~ولده، فلو كان واجبا عليها، لحج بها، وإذا لم يجب على أن الولد فغيرها من ~~باب أولى. لكن هذا لا يتم إلا على أن الحج واجب على الفور؛ تأمل. (قوله: ~~واستطاعة) بإمكان الوصول من غير مشقة فادحة. ونقل عبد الحق عن بعض العلماء: ~~أن من الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل قال: وهو الصواب: (قوله: فإن وقع ~~أجزأ)؛ لأنه بالوصول صار مستطيعا فيجب عليه (قوله: بما يباع إلخ) ولا يجب ~~عليه ان يجمع ما يصير بن مستطيعا مما فضل عن قوته من صنعته، بل له التصديق ~~به؛ كما فى (المدخل) (قوله: ولد الزنا) من أممة (قوله: إن خشى العنت) فإن ~~قدمه لا مع الخشية المذكورة فلا يفسخ نكاحه، قاله ابن رشد (قوله: أو ترك ~~ولده للصدقه) وكذلك كل من تلزمه نفقته، ولو علم رضى زوجته وطلاقها إلا لضرر ms0747 ~~أعظم (قوله: ولم يخش) قيد فى المسألتين قبله (قوله: أو كان) عطف على قوله: ~~بما يباع (قوله: ذا ضيعة)؛ أى: لا تزرى به؛ قاله (ح) (قوله: تكفيه) بأن ~~يقدر على فعلها، وتكون نافقة بحيث # لانسداد مؤنة الصبى، بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال الحطاب: وفيه نظر؛ ~~أى: أن رخص المؤنة إنما كان بالسفر قال: ولا ضمان على الولى، لما طرأ فى ~~السفر على الصبى من صنع الله -تعالى- مثل أن يغرق، أو يقتل بلا تفريط فى ~~(السيد): كان الصبى مكلفا فى صدر الإسلام، واستمر ذلك للهجرة عند البيهقى، ~~ولغزوة أحد عند السبكى (قوله: ضيعة) بالضاد المعجمة، والتحتية الحرفة ~~لضياعه، إذا تركها فى PageV02P006 # أعمى يهتدى، أو يهدى) ولو بأجرة وجدها (أو أطاق المشى ولم يعتده أو بسؤال ~~اعتاده)؛ كما قال ابن عرفة، ورجحه (عج) وغيره، خلافا لإطلاق (الأصل) عدم ~~الوجوب (لا بدين، أو عطية لم يعتدها، ويأمن على نفس) لا مع مشقة فادحة، ~~وذلك يختلف باختلاف الناس والأزمنة ففى (ح) التشنيع على من أطلق السقوط عن ~~أهل المغرب، ويحرم إعانة غير القادر بما لا يكفيه قبل السفر؛ لأن سفره ~~معصية وأثناء الطريق يواسى بعد (ومال إلا لأخذ ظالم واحد لا يعود ما لا ~~يجحف) وقيل: يجب # يحصل منها قوته (قوله: ولو بأجرة)، ولا نفيد بعدم الإجحاف كما ل (عب)؛ ~~لأنها من النفقة (قوله: أو أطاق إلخ) لو ظنا فى كل الطريق أو بعضها، ووجد ~~لركوب البعض سبيلا؛ كما لسند (قوله: أو بسؤال اعتاده)، وإلا فلا يجب عليه ~~الحج قطعا، ولو كانت العادة إعطاءه، وكذا إذا لم تكن العادة إعطاءه، كانت ~~عادته السؤال أم لا؛ لأنه من إلقاء نفسه للتهلكة، وأما إن كانت العادة ~~إعطاءه ولم تكن عادته السؤال، ففى ذلك قولان: بالإباحة، والكراهة، والأرجح ~~المراهة؛ قاله (ح). (قوله: لا بدين) ولو من ولده إلا أن يكون عنده ما يجعله ~~فيه (قوله: أو عطية) كانت لأجل الحج أم لا، فلا يلزمه القبول، ولو كان ~~باذلها ولده على ما جزم به القرطبى وابن العربى ms0748 عن مالك، وقطعه سند بلزوم ~~ذلك للوالد، واستظهره (ح)، وفى كلام ابن رشد ميل إليه، فإن قبل بالفعل وجب ~~عليه (قوله: ويأمن على نفس) من قتل، وأسر، وتعد على بضع، فيأثم من طريق ~~مخيفة (قوله: قبل السفر) ظرف لقوله: حرم إعانة (قوله: يواسى بعد)؛ أى: بعد ~~الشروع بالفعل، ولا يجوز الوعد بها قبل هذا ثمرة قوله: وأثناء إلخ. (قوله: ~~ومال)؛ أى: ويأمن على مال من عدو، أو محارب، على المعروف، ومكاس لا من ~~سترق، فإنه يندفع بالحراسة؛ كما فى (ح) (قوله: إلا لأخذ) استثنء من المفهوم ~~(قوله: لا يعود)؛ أى: علم عدم عوده، فبسقط بالشك كما لزروق، انظر (ح). ~~(قوله: لا يجحف)؛ # (السيد): لا يلزم بالتكسب؛ ليحصل ما يحج به, ولا بأن يجمع ما فضل من كسبه ~~كل يوم مثلا، بل له أن يتصدق به، فالمعتبر الاستطاعة الحالية (قوله: وبأمن) ~~عطف على بما يباع، فإنه من أسباب الاستطاعة، ويصح عطفه على باستطاعة PageV02P007 # متى أمكن الوصول، وأما الخفارة فجائزة، وتوزع بحسب ما يخفر، حيث ذهب ~~الخفير، أو نائبه؛ لأنه عمل، وإلا كان مجرد جاه، والأخذ عليه لا يجوز ~~(واعتبر رجوعه لمحل يعيش به) حيث لم يعش بمكة مثلا (والبحر كالبر) فيجب إن ~~غلبت السلامة، لا إن ساوت العطب، خلافا لما فى (الخرشى)، وقيل: لا يجب ~~بحرا؛ لقوله تعالى {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} ولم يذكر البحر، فرد بأن ~~الانتهاء لمكة لا يكون إلا برا، لبعد البحر منها، وتمسك أيضا بالحجر على ~~راكب البحر. ورد بأن ذلك عند ارتجاجه، والكلام عند الأمن (إلا أن يضيع ركن ~~صلاة لكدوخة)، وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم، نعم لابد من ~~ماء الشرب بحيث لا يضر جدا، وفى (الخراشى) وغيره لا يحج إن لزم صلاته ~~بالنجاسة، وقد يناقش بالخلاف فيها (وبحفظ المرأة فلا تمشى بعيدا)، ويختلف ~~البعد بأحوال النساء (ولا تركب صغير # أى: بالمأخوذ منه (قوله: وأما الخفارة إلخ) وكذا ما يأخذه الجند، وكذا ما ~~يأخذه الجند، إن لم يكن لهم شئ من ms0749 بيت المال (قوله: وتوزع بحسب إلخ) بخلاف ~~الدال على الطريق فإنه على الرءوس؛ فإن من له متاع، ومن لا متاع له فى ~~الامتناع على حد سواء (قوله: وإلا كان مجرد جاه)؛ أى: فى الاستطاعة (قوله: ~~يعيش به)؛ أى: بما لا يزرى (قوله: والبحر كالبر)؛ أى: فى وجوب ركوبه لمن ~~تعين طريقه وجوازه لغيره، ولا يركب مع النصارى إلا إذا كان أمير المؤمنين ~~قويا يخافه النصارى، إن غرروا أو أساءوا العشرة للمسلم؛ كذا صوبه ابن عرفة ~~(قوله: إن غلبت السلامة) بقول أهل المعرفة (قوله: لا إن ساوت)، وأولى إن ~~غلب العطب كخوف عدو الدين، والمفسدين من المسلمين (قوله: إلا أن يضيع) ~~ويقضى العالم؛ لإدخال ذلك على نفسه دون غيره على ما استظهره (ح) (قوله: ركن ~~صلاة) أو شرط كقبلة، أو عورة، أو وقت، ويؤمر بالرجوع من أى محل أمكنه ~~(قوله: لكدوخة) أدخلت الكاف الضيق الذى لا يستطيع السجود معه مثلا (قوله: ~~فلا تمشى)؛ أى: يكره (قوله: ويختلف البعد # (قوله: الخفارة) بالمعجمة: الحفظ، وأخفره بالهمزة: لم يحفظه فالهمزة ~~للسلب، كأعذر وأشكى، أزال العذر والشكوى (قوله: عند ارتجاجه) يعنى عند ~~القائل بالحجر، فإن هذا قول ضعيف، احتج به الضعيف، والمذهب؛ كما يأتى عدم ~~الحجر إلا PageV02P008 # السفن) التقييد بالصغيرة ل (عياض)؛ لأنه لا يتأتى فيه ما يطلب من المرأة ~~من المبالغة فى الستر عنده كالنوم، وقضاء الحاجة (وإنما تسافر مع محرم) ~~يكفيها مطلقا، (أو زوج) لا عبد، ولو وغدا على الأظهر، واستثنوا من ذلك، أن ~~يجدها أجنبى ضالة فيهديها، ويصحبها مع كف نفسه (كرفقة أمنت بفرض) واو نذرا، ~~كخروج مسلمة من دار الحرب (وهل لابد من رجال ونساء؛ أو يكفى أحدهما؛ قولان، ~~ووقع فرضا من مكلف حر وقت إحرامه)، ولو غير مستطيع تكلفه، إما لأنه إذا وصل ~~كانت مستطيعا فما أحرم به إلا بعد وجوبه. كما ل (سند) وإما لأنه لا غرابة ~~فى نيابة غير الواجب عنه كجمعة المسافر ونحوه عن الظهر كما لل (بساطى)، وإن ~~ناقشه (ح) بأن ناقشه (ح) بأن الذمة لم ms0750 يتقرر فيها شئ يجزئ هذا عنه، بخلاف ~~مسألة الظهر، وعلى الخلاف لو أحرم قبل الوصول، # إلخ) فلا يحد بمسافة (قوله: مع محرم) ولو بأجرة كثيرة إن قدرت عليها، ~~وسواء كان محرم نسب، أو رضاع، أو صهر (قوله: مطلقا)؛ أى: فى فرض، أو نفل ~~(قوله: على الأظهر) خلافا لما نقله ابن القطان عن مالك، وابن عبد الحكم, ~~وابن القصار (قوله: كرفقة أمنت) عند عدم المحرم، والزوج، وامتناعه، أو طلبه ~~ما لا تقدر عليه كذا ل (ح)، و (عب) (قوله: من مكلف)، ولو ضعيف العقل على ~~الأظهر (قوله: وقت إحرامه) ظرف لقوه: مكلف، وما بعده، فمن لم يكن مكلفا حرا ~~وقته لم يقع منه فرضا، ولو كلف أو عتق قبل الوقوف، وصح نفلا (قوله: إما ~~لأنه إلخ) # على من لا يحسن العوم بغير سفينة (قوله: كرفقة أمنت إلخ) تشبيه بالمحرم، ~~والزوج فى جواز سفرها، ولا يلزم منه مساواة الرفقة لهما، فإن المشبه لا ~~يعطى حكم المشبه به من كل وجه، على أن بعضهم التزم المساواة فى القوافل ~~العظيمة، وقال: هى كالبلاد، كما فى (المواق) وغيره فلا يرد قول (عب): ، ~~إنما تسافر مع الرفقة إذا عدم المحرم والزوج (قوله: فما أحرم به إلا بعد ~~وجوبه) هذا إن كان مستطيعا من مكان إحرامه؛ كما يفيده آخر كلامه (قوله: ~~وعلى الخلاف)؛ أى: فى الجواب، ويمكن أن يقال بالإجزاء على الأول أيضا نظرا ~~إلى أنه عند المناسك صار مستطيعا، فينسحب حكم الاستطاعة إلى الإحرام ~~كالاستصحاب المعكوس عند الأصوليين، على أنه يمكن أن يقال: إن سقوطه عن غير ~~المستطيع تخفيف، بدليل تعلق الحكم فى أول الآية بعموم الناس، فيكون نظير ~~تكلف العاجز القيام فى الصلاة، PageV02P009 # فيجزئ عن الفرض على الثانى، وهو ظاهر كلامهم (لم ينو نفلا) بأن نوى ~~الفرضأو أطلق، وقال (الشافعى): يصح فرضا، ولو نوى النفل (وصح بالحرام وعصى ~~وفضل حج على غزو إلا لخوف، وركوب على مشى، والأفضل # لا يظهر إلا إذا كان عنده قدرة من موضع الإحرام (قوله: على الثانى)؛ أى: ~~التوجيه الثانى، لا ms0751 على التوجيه الأول (قوله: أو أطلق) وينصرف للفرص، وإن ~~نوى الفرض، والنفل فلا يجزيه، كما للبساطى، وابن عاشر، وابن رحال، واستظهر ~~المصنف وقوعه فرضا؛ لأنه يغلب خصوصا، وقد قال الشافعى بالوقوع فرضا، ولو ~~نوى النفل (قوله: وصح بالحرام)؛ أى: فى نوعه، ومتى صح فى نوع الفرض سقط ~~الفرض، فلا يقال الصحة لا تفيد ذلك، قال ابن المعلى والقشيرى والغزالى وابن ~~عبدوس والقرافى والقرطبى وابن عباس: ولا أجر له واعتمده (ح)، وألف ابن رحال ~~فى الرد عليه، وحرر أنه مأجور للحج معاقب من جهة عصبه، ويجاب بأن مراد (ح) ~~لا يثاب كثواب فعله بالمال الحلال، كما أشار له (عب)، وورد رد دانق من حرام ~~يعدل عند الله سبعين حجة، ونقل ابن المعلى والتادلى وغيرهما: أن من خرج ~~بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته وملبسه من الطيب، فإن لم يقدر فمن وقت ~~الإحرام إلى التحلل، فإن لم يثدر، فمن يوم عرفة، فإن لم يقدر، فليلزم قلبه ~~الخوف عسى الله أن يعفو عنه ويرجمه وليقترض حلالا؛ لإنفاقه إن أمكنه (قوله: ~~وعصى) المؤلف: الظاهر أنه من العاصى من السفر (قوله: وفضل حج)؛ أى: ولو ~~تطوعا على غزو؛ أى: تطوع أو فرض كفاية (قوله: إلا الخوف) بأن كثر العدو أو ~~فجأ، أو عين الإمام، فيقدم الغزو وجوبا على الحج، ولو الفرض على القول ~~بفوريته، ولا يقال فى هذا: يفضل، إذ لا يفيد وجوب التقديم؛ تأمل. (قوله: ~~وركوب على مشى)؛ أى: يكون # والمريض صوم رمضان؛ فتدبر. (قوله: أو أطلق) فينصرف له، وانظر لو لاحظ ~~العموم، وشمول الفرض والنفل، أو نوى كلا، هل يحكم بالسابق فى نيته، ويلغى ~~الآخر أو يقال: الفرض يعلو؟ كما قيل به فى نية الحاضر قضاء رمضان، وتطوعا ~~كما سبق ل (عب) ويخفف هنا ما لا يخفف فى الوضوء، ألا ترى ما نقله عن ~~الشافعى بعد (قوله: وفضل حج على غزو)؛ لأنه من أركان الدين، ولحديث: "ارجع ~~لزوجتك فحح معها" خاطب به بعض المجاهدين (قوله: إلا لخوف) إن قلت: الجهاد ~~مع الخوف ms0752 PageV02P010 # المقتب) برحل صغير للسنة، والبعد عن الكبر (وكره تطوع عن الغير به بل ~~كصدقة ودعاء)، ومما يقوى وصول ثواب الأعمال أخذه فى المظالم (ولا تصح ~~استنابة فى فرض) وسواء كان المحجوج عنه صحيحا أو لا على المعتمد كما فى ~~(حش)، خلافا لما فى (الأصل)، ويلزم من عدم الصحة المنع، والمراد بالفرض: ~~حجة الإسلام (وكرهت فى غيره كبدء مستطيع به عن غيره) زيادة على كراهة ~~النيابة (وإجارة # الغالب الركوب، ولو فى الوقوف ورمى العقبة؛ لأنه فعله -عليه الصلاة ~~والسلام- ولأنه أقرب إلى الشكر ولما فيه من مضاعفة النفقة، وعروض هذا بما ~~فى الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أن "للحاج ~~الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشى بكل خطوة يخطوها ~~سبعمائة حسنة"، وأجيب بأن المزية لا تقتضى التفضيل، وكذا خبر: "إن الملائكة ~~تصافح الراكب، وتعانق الماشى" كذا ل (عب) وغيره، وفيه بحث؛ أن المزية عبارة ~~عن تضاعف الدرجات، ولا معنى للأفضلية إلا هذا، إلا أن يقال: الأفضيلة فى ~~عظم الثواب؛ تأمل. (قوله: المقتب) بوزن مكرم اسم مفعول مخففا؛ ومشددا؛ كما ~~فى (النهاية) (قوله: برحل صغير)؛ أى: على قدر السنام (قوله: وكره تطوع ~~إلخ)؛ لأن ثوابه لفاعله؛ كما يأتى (قوله: عن الغير به)؛ أى: بالحج (قوله: ~~بل بكصدقة)؛ أى: بل يتطوع عنه بكصدقة، وهدى، وعتق مما يقبل النيابة؛ لأنها ~~تصل بلا خلاف. (فرع): فى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال خلاف ~~بسطه (ح)؛ والأكثر على المنع، واتفق على أنه بدعة، لم يكن فى زمنه -عليه ~~السلام- ولا السلف الصالح، ولم يرد فيه شئ؛ انظره. (قوله: فى فرض)، ولا ~~يكون إلا للصحيح؛ أو مرجو الصحة، إذ غيرهما لا فرض عليه (قوله: خلافا لما ~~فى (الأصل)؛ أى: من قصر عدم الصحة، على الصحيح (قوله: المنع)؛ أى: الذى عبر ~~به (الأصل)، تكون إجارة فاسدة، لها فيها أجرة المثل (قوله: فى غيره)؛ أى: ~~غير الفرض، وشمل ذلك العمرة، وإن وقعت صحت إلخ (قوله: كبدء مستطيع # واجب لا فضل فقط، كما يفيده ms0753 الاستثناء، قلنا: لا يلزم وصول الخوف لحد ~~الوجوب، أو أن الاستثناء من التقديم المأخوذ من التفضيل على أن الأفضلية قد ~~تستعمل للوجوب، فإنها زيادة فى الحكم، كاستعمال أحب فى الوجوب (قوله: وصول ~~ثواب الأعمال)؛ أى: للغير، وهى مسألة مختلف فيها (قوله: PageV02P011 # نفسه فى كل طاعة إلا تعليم الأطفال) القرآن فيجوز (والأذان، وإن مع ~~الصلاة) كما سبق (والوقف) فى وظائف الطاعات (إعانة) لا إجارة، فلا يكره ~~(ولمن حج عنه أجرا لنفقة والدعاء) الظاهر عطفه على أجر؛ أى: له الدعاء الذى ~~يدعوه له (ولا يسقط عنه، ونفذ الوصية به من الثلث)، وإن كره (وحج عنه حجج ~~إن وسع وقال: يحج به لا منه فواحدة، والباقى ميراث، كما لم يسعها، أو تطوع ~~شخص) مجانا أو بأقل (لم يعين غيره، وإن عين غير وارث، # إلخ) على القول بالتراخى، وإلا لحرم (قوله: فى كل طاعة)؛ أى: غير الممنوع ~~السابق، وإلا فهو حرام (قوله: فيجوز)؛ لأنه لمشقته على النفوس لو لم تجز ~~الإجارة على تعليمه؛ لأدى إلى ضياعه وعدم تعلمه (قوله: والوقف إلخ)، وعليه ~~فتجوز النيابة فيه (قوله: الظاهر عطفه على أجر)؛ أى: لا على النفقة؛ لأن ~~أجر الدعاء للداعى (قوله: ولا يسقط إلخ)؛ لأنه من الأعمال البدنية التى لا ~~تقبل النيابة، وصحة الإجارة، ونفوذ الوصية، نظر لجهة المال، وللخلاف، وليس ~~له إلا أجر النفقة؛ ويقع الفرض، نفلا عن الأجير؛ كما فى (ح) هنا؛ انظر ~~(عب)، و (حاشية المؤلف عليه) (قوله: ونفذ الوصية) إلا أن يعارضه وصية بمال، ~~فتقدم على التطوع، ويحاصص فى الفرض، على ما يأتى فى الوصايا، فإن لم يوص ~~ففى جوازه قولان، ولا يلزم قطعا للضرورة؛ كما فى (التوضيح) (قوله: وحج عنده ~~إلخ)؛ أى: من بلده، أو من محل ما سمى إن أمكن، وإلا فالأولى من بلده إلخ، ~~والباقى من أقرب مكان ممكن، ولو من مكة (قوله: حجج) ولو فى عام واحد على ~~الظاهر؛ كما فى (البدر)؛ لأن له أجر النفقة، والدعاء، وهو لا يتوقف على ~~أعوام (قوله: إن وسع) قال ابن عاشر: ms0754 المراد بالوسع كثرته جدا بحيث يزيد على ~~الواحدة عادة. أما مجرد وسع فى ذاته بحيث اتفق أنه فضل منه مع أنه مما يشبه ~~الحجة الواحدة، فهو داخل تحت قوله: أو تطوع إلخ (قوله: لا منه)؛ لأن ~~الإتيان بمن دليل التبعيض (قوله: لم يسعها)؛ أى: الواحدة (قوله: أو بأقل) ~~كان الموصى عددا أو جزأ، خلافا لمن قال: يحج عنه حجج (قوله: لم يعين غيره) ~~ولو بالوصف (قوله: غير وارث)؛ أى: بالفعل، وإن كان يرث لولا المانع، # القرآن)؛ لثقل تعليمه عادة على النفوس، فرخص فى الأجرة لئلا يتناسى ~~(قوله: وإن كره) للخلاف فى ذلك، فكان شرط الموصى كشرط الواقف يتبع ولو كره، ~~ويكون PageV02P012 # وفهم عطاؤه جفع له المسمى وإن كثر)؛ لأنه حينئذ وصية معنى، ولا تكون ~~لوارث (فإن عين ولم يسم، زيد لغير الوارث ثلث المعتاد، إن لم يرض، ثم تربص، ~~ثم أوجر للضرورة فقط) الذى لم يحج حجة الإسلام؛ لأنه صر دراهمه، ورجع فى ~~غيره ميراثا، (وإنما يؤجر فى الضرورة مكلف حر) ولو مرأة (ولم يضمن وصى دفع ~~لغيره) من عبد وصى (مجتهدا) جاهلا حالهما، وإن لم يحج فإن بقيت) الأجرة مع ~~ذلك الغير # وأما إن عين وارثا، فلا يدفع له المسمى إن كثر، ولذلك قال العوفى: إذا ~~أوصى لوارث أن يحج عنه بثلثه لا يدفع له إلا على البلاغ؛ لأنه يرد الفضل ~~بخلاف الضمان، فيلزم الوصية لوارث، وبهذا يخصص قوله الآتى، وإجارة الضمان، ~~وهى أولى (قوله: وفهم إعطاؤه)، وإلا دفع له أجرة المثل، فإن أبى جرى على ~~قوله: زيد لغير الوارث إلخ. (قوله: لأنه حينئذ إلخ) علة للتقييد بغير ~~الوارث، وقوله: حينئذ؛ أى: حين إذ كثر (قوله: زيد)؛ أى: إن جمله الثلث ~~(قوله: ثم تربص)؛ أى: ثم إن لم يرض بزيادة الثلث تربص سنة، أو بالاجتهاد ~~على الخلاف، فإن كان امتناعه إباية فلا فائدة فى التربص (قوله: ثم أوجر ~~إلخ) فإن رجع فى الاستئجار، والرجوع ميراثا، ففى العمل برجوعه نظر (قوله: ~~للضرورة) فيه إشارة إلى جواز استعمال هذا اللفظ، وأما ms0755 لا ضرورة فى الإسلام ~~فنهى عن الاتصاف بهذا المعنى (قوله: ورجع فى غيره)؛ أى: الضرورة؛ لأن رد ~~الموصى له المعين كرد الوصية من أصلها (قوله: وإنما يؤجر إلخ) إلا أن يوصى ~~بغيره، فإن منع ولى الصبى، وسيد العبد انتظر بلوغ الصبى والمختار عند (ح): ~~أنه لا ينتظر عتق العبد إلخ؛ لليأس من عتقه، ويرجع ميراثا كما فى (المتطية) ~~(قوله: فى الضرورة) وأما غيره إذا لم يعين، فإنه يؤجر له غير المكلف، وغير ~~الحر؛ لأنه غير واجب عليه (قوله: مكلف حر)؛ لأن الحج واجب عليه، فلا يؤجر ~~له إلا من يخاطب به (قوله: ولم يضمن إلخ) والظاهر أنه يجوز ذلك الحج عن ~~الموصى، كما فى (البدر) (قوله: جاهلا إلخ) بأن ظن أن العبد حر، أو الصبى # كحكم الحاكم بمختلف فيه (قوله: للضرورة) فيه جواز استعمال هذا اللفظ، ~~وحديث: "لا صرورة فى الإسلام"، نهى عن الاتصاف بهذا الوصف (قوله: وإن لم ~~يحج)؛ أى: غير المكلف الحر، مبالغة فى عدم ضمان الوصى المجتهد، حيث تلفت ~~الأجرة بدليل ما بعده، وإنما لم يضمن؛ لحصول الغرض من الثواب؛ كما فى ~~(الخرشى)؛ PageV02P013 # (نزعت ولو حج، فإن لم يوجد من مكانه بما سماه أو الثلث حج من الممكن، ولو ~~سمى مكانا لم ينف غيره) فإن قال: لا تجمعوا إلا من كذا فلم يكف لميراث ~~(ولزم الأجير الحج بنفسه) بخلاف نحو الخياطة؛ لأن العادة التعويل فيها على ~~مطلق الجودة (وأشهد على إحرامه عند إن عرف) الإشهاد، أو شرط، أو كان متهما ~~ولم يأخذ الأجرة، وقام وارث غير المعين مقامه وابتدأ) من الإحرام # بالغا، ومحل ذلك إذا كان لا يحوز استئجارهما، بأن كان ضرورة، أو غيره ~~ومنع، وإلا فلا ضمان، ولو غير مجتهد (قوله: فإن لم يوجد)؛ أى: من يحج ~~(قوله: حج من الممكن)؛ أى: ولا يرجع ميراثا (قوله: ولو سمى إلخ) على ما ~~رواه أصبغ عن ابن القاسم وحكاه ابن المواز، عن أشهب، وقال ابن القاسم: ~~تبطل، واختاره ابن المواز فى حج التطوع، والأول في الفرض؛ كما فى ms0756 (المواق) ~~(قوله: فإن قال) ولو بقرينة (قوله: ولزم الأجير إلخ) ولو لم يعينه، أو تقم ~~قرينة على تعيينه (قوله: بخلاف نحو الخياطة)؛ أى: إذا لم يعين الأجير ~~(قوله؛ لأن العادة إلخ)؛ أى: بخلاف الحج؛ فإنه ينظر فيه لأحوال الأشخاص ~~بالمظنة (قوله: وأشهد إلخ) وإن انعقد عن الغير بمجرد النية، فإن لم يشهد، ~~فلا يصدق فى دعواه، ولو أمينا وحلف، ولا يستحق الأجرة، (قوله: إن عرف إلخ) ~~وإلا فلا يلزمه الإشهاد، ويحلف، وظاهر ما لسند: عدم حلفه، وهذا فى غير ~~البلاغ؛ لأنه لاد من التعجيل فيها، فلا يحتاج للإشهاد (قوله: أو كان إلخ) ~~وأما إن كان أمينا وحلف، ولا يستحق الأجرة (قوله: إن عرف إلخ) ومحل فسخ ~~الإجارة بتلف المستوفى منه إذا كان معينا (قوله: وابتدأ)؛ أى: الوارث، ولا ~~يبنى على # أى: بالانتفاع بالمال، ولو لم يحجا، وإذا انتفى الضمان عن الوصى، فهل ~~يضمن العبد إذا أتلف المال؟ قالوا: يكون جناية فى رقبته شيخنا. (ر)، ~~والقاعدة أن ما يكون فى رقبة العبد يكون فى مال الصبى، ونحوه ل) عب)، ~~وتعقبه (بن): بأن ذمة الصبى تشغل إذا تعلق بها الضمان أقول: يأتى أن ما سلط ~~عليه الصبى بإيداع، أو بيع مثلا لا يضمنه إلا فى ماله بقدر ما صون به ما له ~~فقط فى نفقة مثله، وما هنا من ذلك؛ لأن الإجارة كالبيع (قوله: متهما) ولم ~~يأخذ الأجرة، فلا يستحقها إلا بشهادة أنه أحرم عن فلان، ولا يشترط أن يقول: ~~لبيك عن فلان (قوله: وقام وارث إلخ)؛ أى: إن شاء؛ PageV02P014 # كغيره (وتعين فى الإطلاق ميقات الميت، والعام الأول، وإجارة الضمان وهى ~~أولى، وله فيها بالحساب) بنسبة ما سار سهولة، وصعوبة (إن مات ولو بمكة كأن ~~صد) فصله # فعل مورثه؛ قاله فى (الطراز) (قوله: كغيره)؛ أى: يحرم من الموضع المشترط، ~~أو من ميقات المستأجر إن اتسع الوقت، وإلا فمن الممكن (قوله: فى الإطلاق)؛ ~~أى: عدم تعيين الميت للأجير موضع إحرامه (قوله: ميقات الميت)؛ أى: ميقات ~~بلده كانت الإجارة، أو الوصية ببلده، أو بغيره، ms0757 ولو مات بغيره وقال (ح): ~~ورجح إذا كانت الإجارة من الغير أحرم منه، وأما الحى فيندب ميقاته فقط ~~(قوله: والعام الأول)؛ أى: وتعين فى الإطلاق بأن يستأجره على عام ويسكت، ~~ولم يقل: متى شئت، فإن لم يفعل أثم ولزمه فيما بعده (قوله: وإجارة الضمان) ~~عطف على ميقات؛ أى: وتعين فى الإطلاق إجارة الضمان، وهى ما تقع بقدر معين ~~على وجه اللزوم كان فى الذمة: كمن يأخذ كذا فى حجة، أو: من يضمن لى حجة؛ من ~~غير أن يعين لفعلها أحدا، أو فى عين الأجير كاستأجرتك لتحج (قوله: وهى ~~أولى)؛ أى: من البلاغ وغيره مما يأتى، ومعنى الأولوية أنها أحوط للمستأجر، ~~كما قال: وله فيها بالحساب وأخذت منه تركته إن قلت: بل الجعالة أحوط؛ لأنه ~~لا يستحق إلا بتمام العمل، قلنا: الأحوطية هنا بالنظر إلى ضمان المال، ولو ~~ضاع؛ بل تفريط، وليس المراد بالأولوية: كثرة الثواب؛ لأنه مكروه، وبهذا ~~يندفع قول ابن عاشر: لا وجه للأولوية، لأنه إن عين أحدهما وجب، وإلا تعين ~~الضمان، ولا حاجة لجواب البنانى، بأن المراد الأولى للميت أن يعينها، أو ~~الأولى لهم إذا خيرهم فإنه على أن الأولوية بمعنى: الندب؛ فتأمل. (قوله: ~~وله فيها)؛ أى: للأجير المعين، وإلى وارثه من الإتمام، وأما غير المعين، ~~فإن قام وارثه مثامه أخذ الجميع وإلا استؤجر من تركة؛ الأجير من يكمل؛ كما ~~فى (الموازية) عن ابن القاسم، ولا شئ على الوارث، وجميع الأجرة تركة؛ هذا ~~هو الصواب، وله فى البلاغ ما أنفق، ولا شئ له فى الجعالة (قوله: سهولة ~~وصعوبة)؛ أى: لا بحسب المسافة فقط، فإن ربعها قد يساوى نصف الكراء؛ ~~لصعوبته، وعكسه (قوله: ولو بمكة) رد بلو، قول ابن حبيب: باستحقاق جميع ~~الأجر حينئذ (قوله: كأم صد)؛ # كما فى (عب)، ويجوز استئجار غيره من تركة الأجير، وزيادة الأجرة الأولى ~~تركة (قوله: وإجارة الضمان) عطف على تعين؛ أى: على الوصى إن أطلق الميت، ~~وقوله: PageV02P015 # بالكاف ليرجع له قولى (وله البقاء لقابل فى غير المعين، ولا يجوز لأحدهما ~~اشتراط هدى على ms0758 الآخر)؛ لأنه إن اشترطه المستأجر كان بيعا مجهولا أو الأجير ~~فإجارة بمجهول (إلا أن يضبط صفة ووقتا وصح جعالة علي الإتمام) وهى البلاغ ~~العملى (وبلاغ) مالى (بإعطاء نفقته بدأ وعودا بالعرف) فيضمن إن أسرف (وقيمة ~~دم لم يتعمد موجبه) وهذا يعطى انتهاء بعد تحققه (واستمر إن فرغت مطبقا) ولو ~~قبل الإحرام (أو منع) صد (بعد الإحرام فى غير المعين، # أى: منع بمرض أو عدو، تشبيه فى أن له بالحساب (قوله: وله البقاء إلخ)؛ ~~أى: إن خشى الفوات، أو شق الصبر، وإلا تعين البقاء، ما لم يتراضيا على ~~الفسخ (قوله: فى غير المعين)؛ أى: فى غير العام المعين، وأما فى العين ~~فيتعين البقاء إن لم يخش الفوات، وإلا فله البقاء إن رضيا، وإلا فسخ (قوله: ~~ولا يجوز لأحدهما إلخ)؛ أى: فى إجارة الضمان (قوله: اشتراط هدى)؛ أى: لزمه ~~لاشتراط أو فعله (قوله: على الآخر)؛ أى: الذى لم يجب عليه (قوله: كان بيعا ~~إلخ)؛ لأن الهدى مجهول الصفة، والجنس، والأجل (قوله: فإجارة بمجهول) إذ لا ~~يعلم ما يلزمه من الهدى (قوله: بإعطاء نفقته إلخ)؛ أى: ويرد الفضل، ولو ~~ثيابا اشتراها من الأجرة، يرجع إن لم يوف، وفهم منه أنه لابد من الإعطاء ~~بالفعل، وأما إن دخل على أنه ينفق ويرجع فلا يصح؛ لأن فيه سلفا، وإجارة ~~وسلفا جر نفعا (قوله: بالعرف)؛ أى: نفقة أمثاله، وظاهره أنه يراعى ذلك ~~ابتداء. وقال (ح): هو بعد الوقوع، وأما أولا فينبغى أن يبين النفقة (قوله: ~~إن أسرف) بأن أنفق ما لا يليق بحاله، أو عمل وليمة، أو اشترى هدية (قوله: ~~وقيمة دم) من هدى، أو فدية (قوله: لم يتعمد موجبه)؛ أى: لم يفعله عامدا ~~مختارا، بل نسيانا، أو مكروها، أو لعذر، وما إن فعله متعمدا فلا يعطى ~~لتعديه (قوله: وهذا يعطى انتهاء إلخ)، فليس هذا من معنى البلاغ (قوله: ~~واستمر)؛ أى: أجير البلاغ يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج (قوله: ولو ~~قبل الإحرام)؛ أى: ولو عين العام (قوله: أو منع إلخ)؛ أى: لمرض، أو ms0759 عدو، أو ~~خطأ عدد، والظاهر: أن حبسه لحق كذلك (قوله: بعد الإحرام)؛ أى: واستمر على ~~إحرامه بعد إمكان التحلل؛ فإن حج من عامه كانت له الأجرة، وإن فاته، فلا شئ ~~له الأجرة، وإن فاته فلا شئ له فى سيره للتحلل، فإن تحلل أو بقى على إحرامه ~~حتى حج من قابل فلا PageV02P016 # وإلا فسخت فإن ضاعت قبله رجع)، ونفقته فى رجوعه علي المستأجر؛ لأنه أوقعه ~~فيه على المعتمد، فإن استمر لمكة فعليه نفقة نفسه ذهابا وإيابا لموضع ~~الضياع (إلا لشرط وبعده)؛ أى: الإحرام (استمر ونفقته) حيث استمر (فى الثلث ~~إن أوصى ببلاغ، ولو قسم وإلا فعلى الوصى)، لتفريطه بعدوله عن الضمان (وجاز ~~تفويض العام # شئ له إن كان العام معينا، وإلا سقط من نفقته من يوم إمكان التحلل، فإن ~~سار إلى مكة بنية البقاء لقابل، فله نفقة سيره، ولا نفقة له فى إقامته بمكة ~~حتى يأتى الوقت الذى أمكنه التحلل فيه من العام الأول، ويذهب بعده قدر ما ~~سار فيه إلى مكة فتكون له النفقة بعد ذلك، وإن سار إلى مكة بنية التحلل، ~~فلا نفقة له فى سيره؛ ولأنه إنما سار لمنفعة نفسه، فإن كان من اقبل خرج إلى ~~الموضع الذى يتحلل منه بالعمرة، وهو الموضع الذى حصر فيه إلى الميقات من ~~ماله؛ لأنها زيادة خارجة عن العقد ليست من حكم الإجارة، وكذلك إن خرج قبل ~~الوقت الذى كان له أن يتحلل فيه تكون نفقته من ماله إلى ذلك الوقت، وله ~~النفقة من رجوعه محرما، قاله فى (الطراز). انتهى؛ (ح). وإن منع قبل الإحرام ~~فإنه يرجع لا فرق بين المعين وغيره، وله النفقة فى إقامته مريضا مع إمكان ~~الرجوع ورجوعه إلى آخر ما فى (الشارح) (قوله: وإلا فسخت)؛ أى: وإلا يكن بعد ~~الإحرام، بل قبله، أو كان بعده، والعام معين فسخت، وتسقط إجراته عن مستأجره ~~إن استمر على ذهابه، أما فى الصد فظاهر؛ لأنه يمكنه التحلل، وأما فى المرض ~~وخطأ العدد فلفوات العام، والاستمرار لحق الله، فهى مصيبة نزلت بهما (قوله: ms0760 ~~فإن ضاعت قبله)؛ أى: وعلم به قبله (قوله: رجع) وليس على الورثة أن يحجوا ~~غيره، إذا كان فى الثلث فضل (قوله: على المستأجر) لا أن تكون الإجارة على ~~أن نفقته من الثلث، فيرجع بباقيه (قوله: وبعده)؛ أى: وإن ضاعت بعده، أو لم ~~يتبين الضياع إلا بعده (قوله: ونفقته إلخ)؛ أى: فى الفراغ والضياع (قوله: ~~فى الثلث)؛ أى: إن بقى منه شئ، وإلا فعلى العاقد إلا أن يقول فى العقد: هذا ~~جميع ما أوصى به الميت ليس لك غيره (قوله: وجاز تفويض العام إلخ) وتسمى ~~مقاطعة، والأولى التعيين؛ لأنه أحوط من الإطلاق؛ لاحتمال موت الأجير، # وهى أولى؛ أى: فى حق الميت نفسه إن أراد التعيين (قوله: إلا لشرط) هو ~~كقول الخرشى: فإن كان بينهما شرط عمل به، ولم يروا شرط الرجوع سلفا فى عقد PageV02P017 # للأجير، وإنما يجزئ الحج على ما فهم)، فلا يجزئ من فهم الركون أن يوفى ~~دينه بالأجرة ويمشى (وأجزأ إن قدم على عام الشرط)؛ كتعجيل الدين (أو ترك ~~الزيارة) للنبى -صلى الله عليه وسلم- وكذلك العمرة (وضمن قسطها، فإن خالف ~~كيفية الإحرام أجزأ إن انتقل عن الإفراد لغيره)؛ لأنه فى ضمنه (ولم يشترطه ~~الميت، وإلا) بأن اشترطه الميت، لا الوصى، أو خالف عن قرأن أو تمتع (فلا ~~يجزئ) هذا الإحرام (وفسخت إلا أن يتمتع فى غير المعين فيعيد) فى عام آخر # ونفاذ المال من يده عدم وجود تركة له (قوله: فلا يجزئ من فهم إلخ) لكن إن ~~كان العام معينا انفسخت الإجارة، ورجع عليه بما أخذ أو على أرباب الديون، ~~وإن كان غير معين أتى بما فهم، وإلا رجع عليه، وفى كلام (ح) ما يفيد أنه ~~يكتفى بالمشى (قوله: أن يوفى دينه)؛ أى: أو يتصدق (قوله: وأجزأ إن قدم)؛ ~~أى: برئت ذمة الأجير بحيث يستحق الأجرة ظاهره، ولو كان فى عام الشرط غرض ~~ككون الوقفة بالجمعة، ومفهومه عدم الإجزاء إذا أخر (قوله: وضمن قسطها إلخ) ~~ويصنع به المستأجر ما شاء ولو كان الترك لعذر (قوله: كيفية الإحرام)، أى: ~~التى ms0761 اشترطها المستأجر (قوله: أو خالف عن قران إلخ)؛ أى: لإفراد، أو أحدهما ~~للآخر، كما نقله (القرافى)، وغيره عن سند، كان الشرط من الوصى، أو الميت؛ ~~كما فى (ح) وغيره؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه (قوله: فلا يجزئ هذا ~~الإحرام)؛ لأن الميت تعلق له بع غرض ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد، ~~وغرض المستأجر كالعدم، فإن الثواب للميت (قوله: وفسخت)؛ أى: فى القران ~~مطلقا، وفى التمتع فى المعين، بدليل الاستثناء، والفرق أن عداء القارن خفى؛ ~~لأنه فى نيته فلا يؤمن عودته، بخلاف المتمتع، وفيه نظر، فإنه لو روعيت هذه ~~النية لمنعت الإجارة؛ لاحتمال أن يحرم عن نفسه، وقيل: الفرق أن القارن شرك ~~فى العمل فأتى ببعض ما استؤجر عليه، بخلاف القران، فإنه إنما أتى بما عليه ~~فيه دم، والدم ليس بوصم فى الحج، وفيه # الإجارة استخفوا ما هنا عن قوله: أنفق فى حجك، فإذا تم إعطيك فإنه ممنوع؛ ~~كما فى (عب)، ولأن الإجارة على الحج الغرض فيها الثواب فى الجملة كما سبق ~~للخرشى، فى استئجار الصبى والعبد عن الضرورة اجتهادا، فلا تجرى على الإجارة ~~من كل وجه (قوله: وأجزأ إن قدم) ظاهره لا ينظر؛ لغرض ككون الوقوف PageV02P018 # (وفسخت بصرفه لنفسه كحصول مانع فى المعين، وغن اعتمر لنفسه فى غير المعين ~~فهل يجزيه الإحرام من الميقات) بعدها؟ (فمثله المعين أو لابد من الرجوع ~~للبلد فتنفسخ فى المعين قولان) وذكر (الأصل) المفرع دون المفرع عليه، وفى ~~(الخرشى) عكس التفريع سهوا (والأركان المشتركة بينهما)؛ أى: الحج والعمرة ~~(ثلاثة)، وفى (ح) عن بعضهم عدم ركنية السعى، واتفقوا على الباقى (الأول ~~الإحرام) وهو: النية المنسحبة حكما فى جميع النسك (ووقته للحج من أول ليلة ~~الفطر إلى قدر الوقوف ليلة النحر، وجميع # نظر أيضا، فإن المتمتع لا يجزيه، ومأمور بالإعادة (قوله: وفسخت بصرفه ~~لنفسه) ولا يجزى عن واحد، أما الأجير؛ فلأن الحج كما لا يرتفض لا ينقل ~~للغير بالنية، وأما الميت؛ فلأنه خلاف شرطه، وسواء كان العام عينا أم لا، ~~وأما إحرامه ابتداء عن نفسه، ms0762 فإنه يجزى عنه كان العام معينا أم لا كالحج ~~بالمال المغصوب؛ قاله (ح) (قوله: كحصول مانع)؛ أى: من الحج ولم يتفقا على ~~البقا، وإلا فله البقاء؛ كما مر (قوله: فهل يجزيه الإحرام إلأخ)، قال سند؛ ~~وظاهر المذهب: أنه لا يرجع عليه بشئ، لما أدخله من النقص بالاعمار عن نفسه. ~~وقال التونسى: لو قيل بالرجوع ما بعد (قوله: فمثله) يجزيه الإحرام من ~~الميقات؛ لأنه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ~~ولو رجع إلى الميقات؛ لأنه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه ~~الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنه باعتماره عن نفسه علم أن خروجع ~~لغير من استأجره (قوله: عكس التفريغ)؛ أى: أنه ذكر حكم المفرع فى المفرع ~~عليه، وحكم المفرع عليه فى المفرع، وإن ذكر أن الثانى مفرع على الأول ~~(قوله: وفى (ح) إلخ) ومما اختلف فى ركنيته فى المذهب، أو خارجه، الحلاق، ~~ورمى جمرة العقبة، قال بركنيته ابن الماجشون: وطواف القدوم، والنزول ~~بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، قال: بركنيته ابن الماجشون فى أحد ~~قوليه، وعلقمة، والنخعى، والشعبى، فليحافظ على ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ، ~~ووقته)؛ أى: الإحرام (قوله: المنسحبة إلخ) دفع به ما يقال: بأنه يلزم أن ~~النائم، والغافل غير نحرم لغفلته عن النية، والتعريف لما هو الغالب، وعدم ~~مراعاة الطوارئ، واعترض بأن الإحرام ينعقد بالنية كما يأتى، والسبب غير ~~المسبب، فهو غيرها (قوله: إلى قدر الوقوف # بالجمعة (قوله: وفى (ح) عن بعضهم إلخ) مما اختلف فى ركنيته فى المذهب، PageV02P019 # الشهر) لحجة (للحجج، ووجب لتأخير بعض فعله عنه دم، وكره قلبه) بخلاف ~~الصلاة تفسد قبل وقتها، هكذا سنة الشرع (كمكانه وللعمرة كل وقت لمن خلا عن ~~نسك) ولو فى زمن الحج كان النسك حجا أو عمرة، فلا تنعقد عمرة على عمرة ولا ~~على حج ولا يلزمه شئ؛ كما يأتى (وكرهت قبل غروب الرابع لمن فرغ من الحج) ~~تعجل، أو لا (ولا يصح عملها إلا بعده)؛ أى: الغروب، ومنه الدخول للحرم ~~بسببها فيعيده، فإن تحلل ms0763 منها بالطواف قبل غروب الرابع، ووطئ أفسد عمرته ~~فيتمها وجوبا ويقضيها ويهدىة ويفتدى لكحلق، (ومكانه للمقيم له)؛ أى: للحج # إلخ)، وذلك قبل الفجر (قوله: للحج)؛ أى: لأفعاله، والتحلل منه على ~~المشهور، لكن لا يلزم الدم بتأخير الإفاضة عن أيام الرمى اتفاقا؛ كما هو ~~ظاهر كلام اللخمى، وعبد الحق وظاهر كلام الباجى، وابن عبد السلام، وابن ~~الحاجب، وابن شاس أن فيه الخلاف (قوله: عنه)؛ أى: عن الشهر (قوله: وكره ~~قبله)؛ أى: قبل، وقته وإن لزم بالنذر نظرا لمطلق الإحرام (قوله: هكذا سنة ~~الشرع)، وأما الفرق بأن الحج لا يمكن الفراغ منه قبل وقته بخلاف الصلاة ~~فيقتضى أنه إذا أحرم بالصلاة قبل وقتها، ولم يتمها إلا بعده أنها صحيحة، ~~ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: كمكانه)؛ أى: كما يكره قبل مكانه (قوله: ~~وللعمرة)؛ أى: ووقته للعمرة ولا يخفى ما فيه من المسامحة؛ لأنه جعل للوقت ~~وقتا؛ تأمل. (قوله: ولو فى زمن الحج)؛ أى: المعين لأفعاله، وإن لم يحل منها ~~إلا بعد أيام الرمى؛ كما فى (المدونة) (قوله: ولا يلزمه شئ)؛ أى: لا يلزمه ~~قضاء (قوله: ولا يصح عملها إلخ) وإن صح الإحرام؛ لأنه من الزمن المعين لعمل ~~مخصوص (قوله: ومنه الدخول)؛ أى: من العمل الدخول إلخ فيمكث خارجه حتى تغيب ~~الشمس (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤتمر بالعود للمحل، ويدخل بعد ~~الغروب (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤمر بالعود للمحل، ويدخل بعد ~~الغروب (قوله: أفسد عمرته إلخ)؛ لأنه لا يعتد بما فعله (قوله: للمقيم)، ولو ~~لم تكن إقامته تقطع حكم السفر، ومثل # أو خارجه طواف القدوم والنزول بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، والحلق، ~~ورمى الجمار، فليحافظ على ذلك (قوله: هكذا سنة الشرع)؛ أي: طريقته، يشير ~~إلى أنه تعبد شدد فى الصلاة؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين (قوله: ~~وللعمرة كل وقت)؛ أى: ووقت الإحرام للعمرة كل وقت فأخبر بالوقت، عن الوقت، ~~لا أن جعل للوقت PageV02P020 # مفردا (مكة ونجب بالمسجد)، ولا يلزم أن يمشى، ويتوجه للبيت (كخروج آفاقى ~~اتسع وقته لميقاته، ولها وللقران الحل، وأفضله الجعرانة ms0764 ثم التنعيم)، وفى ~~(الرماصى) أنهما سواء (وإن أحرك بأحدهما) العمرة، والقران (من الحرم لزم، ~~ولا يصح فعل إلا بعد خروجه للحل)؛ لأن كل إحرام لابد فيه من الجمع بين ~~الحل، والحرم. وخروج عرفة للحج لو اكتفى القارن به أجزأ، وخالف الواجب، وفى ~~(شب) لا دم عليه (وللداخل لهما)؛ أى: للحج، والعمرة (ما مر به من ذى ~~الحليفة)، ولما كان مجرد المرور كافيا، كما فى الحديث لم أعرج، كالأصل على ~~بيان بلاد كل، # المقيم بها من منزله بالحرم، وهذا بيان للأولى، فلو أحرم خارجها فلا شئ ~~عليه (قوله: ولا يلزم أن يمشى إلخ) بل يحرم من موضع صلاته، ويلبى وهو جالس ~~فى موضعه، ونبه بهذا على خلاف الشافعى (قوله: كخروج إلخ) تشبيه فى الندب ~~بشرط الأمن على النفس، والمال (قوله: لميقاته) متعلق بخروج (قوله: ولها ~~وللقران)؛ أى: ومكانه للمقيم بها للعمرة، وللقران الحل (قوله: وأفضله ~~الجعرانة)؛ لأنه اعتمر منها -عليه السلام، وقد قيل: إنه اعتمر منها ~~ثلاثمائة نبى، ولبعدها عن مكة قال (عب): وهذه الأفضلية بالنسبة للعمرة، لا ~~القران فكل الأماكن بالنسبة له علىحد سواء، وجعرانة بسكون العين وكسرها ~~(قوله: ثم التنعيم) يعرف بمساجد عائشة؛ لاعتمارها منه (قوله: ولا يصح فعل ~~إلخ)، فإن فعل قبل الخروج أمر بإعادته بعده، وافتدى إن حلق، (قوله: لو ~~اكتفى القارن به)؛ أى: بالخروج لعرفه (قوله: وللداخل)؛ أى: ومكانه للداخل ~~(قوله: أى للحج إلخ)، فلا يجزئ للعمرة بخلاف من أحرم بالحج من مكة، فإن ~~خروجه للحج، فيكون جمع فى إحرامه بين الحل، والحرم (قوله: كما فى الحديث)، ~~وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" ~~(قوله: كالأصل) تشبيه فى النفى لا فى المنفى، # وقتا كما سبق لبعض الأوهام (قوله: مكة) بيان للأولى، وله الإحرام من ~~غيرها (قوله: وأفضله الجعرانة ثم التنعيم) فى (شرح سيدى محمد الزرقانى علي ~~(الموطأ)) أو أخر ترجمة قطع التلبية أن الإحرام من التنعيم إنما هو رخصة، ~~والميقات أفضل، فعلى هذا حذف الخروج للميقات هنا؛ لدلالة ما قبله ms0765 عليه؛ ~~فلينظر (قوله: كالأصل) PageV02P021 # ولبعضهم: # عرق العراق يلملم اليمنى ... وبذى الحليفة يحرم المدنى # والشام جحفة إن مررت بها ... ولأهل نجد قرن فاستبن # (والحجفه ومنها رابغ على الراجح) من التردد فى (الأصل) (ويلملم وقرن وذات ~~عرق، أو حاذاه) عطف علي مر (وإن ببحر) قيده (سند) (بالقلزم)، وهو بحر ~~السويس. أما (عيداب) وهو بحر اليمن، والهند فلا حتى يخرج البر؛ لأن الريح ~~ترد فيه كثيرا، ورجح (إلا أن يكون ميقاته أمامه)؛ كمصرى يمر بالحليفة، أو ~~يحاذيها والجحفة أمامه (فيندب مما مر به، وإن مع حيض رجى رفعه) لتحرم عقب ~~صلاة، فالتقديم أفضل (كالإحرام أول الميقات) استثنوا منه ذا الحليفة، ~~فالأفضل من # فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: ولبعضهم عرق إلخ) البيتان من العروض الثانية ~~للكامل، وهى الحذاء دخلها الحذ، وهو حذف الوتد المجموع، وضربها الأول مثلها ~~فيبقى من الجزء الواقع عروضا، أو ضربا معا، وجحفة، وقرن غير منونين للوزن، ~~(قوله: ومنها)؛ أى: من الجحفة (قوله: وذات عرق) وقتها عمر على الصحيح ~~(قوله: أو حاذاه)؛ أى: ما ذكر من ذى الحليفة إلخ، ولا يلزمه السير إلى ~~الميقات (قوله: وإن ببحر)؛ أى: وإن كانت المحاذاة ببحر، ولكن إن أخر ~~الإحرام للبر لا شئ، عليه؛ كما فى (البنانى) خلافا ل (عب) (قوله: عيداب) ~~بالدال المهملة؛ كما فى (البدر) (قوله: كمصرة يمر إلخ) ومثله دون المواقيت، ~~وخرج إلى ورائها ثم رجع مريدا نسكا (قوله: فيندب مما مر به؛ لأن ميقاته ~~أمامه (قوله: لتحرم عقب إلخ)؛ أى: إن أخرت لميقاتها (قوله: فالتقديم)؛ أى: ~~مما مر به (قوله: أفضل)، وإن أدى إلى الإحرام بدون صلاة، وإنما كان أفضل؛ ~~لأنها تقيم فى العبادة أياما قبل الوصول إلى ميقاتها، فلا تفى الصلاة بفضل ~~التقديم (قوله: كالإحرام) تشبيه فى الندب؛ لأن فيه المبادرة للطاعة مع ~~الاحتياط فى السلامة من مجاوزة # تشبيه فى النفى، فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: عيداب) بالدال المهملة كما ~~نقلناه فى (حاشية (عب)) عن البدر، وفى (بن)، لادم على راكب البحر، إذا أخر ~~الإحرام PageV02P022 # مسجدها (وإزالة شعث غير الرأس)، ms0766 وأما هى فالأفضل تلبيدها (وترك اللفظ ومن ~~سكن بين المواقيت، ومكة ميقاته منزله) فإن أخر عنه فدم ك (الميقات)، ويخير ~~بين بيته والمسجد (والمار بالميقات إن لم يرد مكة، أو لم يخاطب بالنسك) ~~كالعبد، والمغمى. (لا إحرام عله، ولا دم ولو أحرم بعده، وإن ضرورة مستطيعا) ~~على الراجح مما فى (الأصل) (وإلا وجب الإحرام) ولو لم يرد نسكا، كما قال ~~(ابن عرفة) خلافا للأصل (ورجع له ولو دخلها) وأولى شارفها (ما لم يحرم إلا ~~أن يخاف فوتا 0 فمن # الميقات (قوله: وإزالة شعث) من قلم ظفر، وقص شارب، وحلق عانة، ونتف إبط ~~واكتحال، وادهان بغير طيب (قوله: فالأفضل تلبيدها) طلبا للشعث فى الحج ~~(قوله: وترك اللفظ بالإحرام)، وقيل: اللفظ أفضل؛ للخروج من خلاف (أبى ~~حنيفة)؛ لأنه يقول: بعدم الانعقاد إذا تركه (قوله: ومن سكن بين لتمواقيت ~~إلخ) كفديد، وعسفان، قال البدر: وكذلك من منزله بين ميقاتين كأهل الصفراء ~~وبدر (قوله: ميقاته منزله) إلا أن يكون بالحرام وأحرم بقران، أو عمرة فالحل ~~كما مر (قوله: أو لم يخاطب؛ أى: أو أرادها، ولم يخاطب (قوله: بالنسك) بضم ~~النون والسين، وإسكانها، وبكسر النون، وإسكان السين العبادة (قوله: ولا دم) ~~لعدم الخطاب (قوله: ولو أحرم بعده) بأن أذن ولى العبد، أو عتق، أو أفاق ~~المغمى، أو بلغ الصبى (قوله: وإن ضرورة) مبالغة فى عدم الدم رعيا لحال ~~مروره عليه (قوله: وإلا وجب)؛ إى: وإلا بأن أرادها، كان يخاطب بالنسك ~~(قوله: خلافا للأصل)، فإن الظاهر عدم الوجوب (قوله: ورجع له)؛ أى: للميقات ~~ولا دم عليه، ولو رجع من بعد (قوله: ما لم يحرم)؛ أى: قبل الرجوع (قوله: ~~إلا أن يخاف فوتا)؛ أى: # للبر مطلقا، ورد على (عب)؛ فانظره (قوله: وترك اللفظ) إلا لمراعاة قول ~~(أبى حنيفة): لا ينعقد إلا باللفظ (قوله: ميقاته منزله)، وظاهر أنه إن كان ~~بالحرم لابد من خروجه للحل فى العمرة؛ للقاعدة من الجمع بين الحل والحرم فى ~~كل إحرام (قوله: ولو لم يرد نسكا)؛ كما قال ابن عرفة خلافا ل (الأصل)، ms0767 أفاد ~~ذلك الخرشى، وشيخنا فى (حاشيته)، يعنى: أن المعول عليه فى هذا المبحث كله ~~من وجوب الإحرام والرجوع له، والدم فى الإحرام بعده، هو مجرد قصد مكة، ~~خلافا ل (الأصل)، حيث جعل الوجوب على قاصد مكة من غير نسك لا دم عليه، وخص PageV02P023 # مكانه ويهدى) لتعدى الميقات (كأن أحرم، ولو رجع بعده، أو أفسده) لوجوب ~~إتمامه (لا فات) حيث تحلل، فإن بقى لقابل فالدم باق (ومن تردد لملكة) ~~بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بإن رفض سكناها (فرجع لحاجة) ~~بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بأن رفض سكناها (فرجع لحاجة) ~~ولغيرها أحرم، ولو أقام قليلا (من دون القصر) أما من موضع بعيد فيحرم فى ~~جميع الصور (ولو مكث به كثيرا، أو يريد العود، ورجع منه ولم يقم به كثيرا) ~~لحاجة أو لا (وإن رافضا السفر # للحج، أو للرفقة، أو مرضا شافا (قوله: كأن أحرم إلخ) تشبيه فى الهدى ~~(قوله: ولو رجع بعده)؛ أى: الإحرام؛ لأن الرجوع بعد الإحرام لا ثمرة له ~~(قوله: حيث تحلل)؛ أى: بفعل عمرة؛ لأنه كمن لم يحرم (قوله: فالدم باق)؛ ~~لأنه بمنزلة من لم يفته (قوله: ومن تردد إلخ) قال اللخمى: لكن يندب إخرامه ~~أول مرة. قال (الرماصى)؛ والترخيص للمتردد إذا كان من قريب دون الميقات، ~~فالمار به يجب عليه الإحرام كغير المتردد (قوله: أو خرج منها لا يريد إلخ)، ~~والظاهر أن مثله لا نية له (قوله: فرجع لحاجة إلخ) إلا أن نسكا؛ فإنه يحرم ~~من موضعه إن كان دون الميقات، فإن أخره فالدم، ومن ذلك الراجع من جدة، فلا ~~يؤخر لجدة، ومثل من رجع للحاجة من خاف سلطانها أن يطلع عليه فى سعى، أو ~~طواف، أو دخل لقتال جائز (قوله: ولغيرها أحرم)، ولا دم عليه إن ترك بل ~~الإثم إلا أن يريد نسكا فالدم (قوله: من دون القصر) كتعلق برجع (قوله: فى ~~جميع الصور)؛ أى: أقام كثيرا، أو قليلا أراد العود أم لا رجع لحاجة أم لا ~~(قوله: مكث به)؛ أى: ms0768 بالموضع الذى خرج له (قوله: أو يريد) عطف على "لا ~~يريد" (قوله: ورجع منه)؛ أى: من دون القصر (قوله: ولم يقم كثيرا)، وإلا ~~أحرم رجع لأمر أم لا (قوله: لحاجة) متعلق برجع # الدم بقاصد النسك، وإنما نبه علي مخالفة (الأصل) هنا، ولم يؤخرها لمسائل ~~وجوب الدم الآتية؛ تنبيها على الموضوع فى أول الأمر؛ وإشارة إلى أن منشأ ~~الدم ترك هذا الواجب، ومحاذاة ل (الأصل) فى الرد؛ لأنه ذكر نفى الدم هنا ~~حيث قال: وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، و (عب): وحال ~~تنزيل (الأصل) على المعتمد فقال عقب قول (الأصل): إن لم يقصد نسكا ما نصه ~~أو دخول مكة، فقصد دخولها كقصد النسك؛ انتهى، وذهل عن كون موضوع الكلام ~~مريد مكة فكيف يصح نفيه؟ زقد تعقبه (بن) كما نقلناه فى (الاشية) (قوله: ومن ~~تردد) قال الرماصى: أى من PageV02P024 # لا إحرام عليه) فالصور ستة عشر، يحرم فى اثنتى عشرة (وانعقد بمجرد النية ~~على الراجح)، وإن لم يحصل قول ولا فعل تعلقا به، خلافا لما فى (الأصل) (ولا ~~عبرة بمخالفة اللفظ) ظاهرة: ولو عمدا فليس كالصلاة (وصح مطلق النسك، ثم إن ~~كان بعد كواف القدوم فللحج، وإلا فإن كان فى أشهره ندب) صرف للحج (وكرهت) العمرة # (قوله: فالصور ست عشرة)؛ لأنه إما أن يخرج ناويا العود أم لا، وفى كل إما ~~أن يكون عن قرب أم لا، وفى كل إما أن يعود لحاجة، أم لا (قوله: يحرم فى ~~اثنتى عشرة)، وهى أن يخرج لا يريد العود، ويرجع لغير حاجة من دون مسافة ~~القصر أمام قليلا، أو كثيرا، أو يرجع من مسافة القصر لحاجة، أم لا أقام ~~قليلا أو كثيرا، فهذه ست فى خروجه، لا ليعود أو يخرج ليعود، ورجع من مسافة ~~القصر لحاجة أم لا، أقام كثيرا أم لا، أو عاد من دون، وكان قام كثيرا لحاجة ~~أم لا، وهذه ستة أيضا (قوله: بمجرد النية) الباء للتصوير؛ لأن الإحرام: هو ~~النية كما تقدم (قوله: على الراجح) كما فى ms0769 (القبس) و (المعلم) و (الطراز)، ~~وهو ظاهر (المدونة) (قوله: ولا عبرة بمخالفة اللفظ)؛ أى: لنيته ولا دم عليه ~~إن كان ما نواه لا دم فيه، وتلفظ بما فيه دم كقران، على قول مالك الأول قال ~~الشيخ خليل فى (مناسكه): وهو أقيس، والثانى، أن فيه دما، وقال به ابن ~~القاسم (قوله: ظاهره ولو عمدا) وذلك؛ لقوة الشك بعدم رفضه (قوله: مطلق) ~~كأحرمت لله (قوله: ثم إن كان)؛ أى: كم أحرم بمطلق النسك، وقوله: بعد طواف ~~القدوم، ولو فى غير أشهر الحج (قوله: فللحج)؛ أى: فيجب صرف للحج بدليل ما # دون المواقيت، وإلا فلا يتجاوز الميقات بلا إحرام (قوله: لا إحرام عليه) ~~فى (ح): ما لم يرد نسكا، فيحرم من مكان إرادته (قوله: فليس كالصلاة)؛ لأنه ~~بل يرتفض، فيصح إحرامه مع المنافى، كما لو أحرم وهو يجامع، فينعقد فاسدا ~~يتمه، ويقضيه، وأما لو اشترط حال الإحرام أن له الجماع، فالمعتمد أنه ينعقد ~~صحيحا، ويسقط الشرط؛ كما سبق فى الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده، ~~نعم إن جامع بعد أفسد؛ انظر (عب) و (حاشيته) (قوله: ثم إن كان)؛ أى الشخص ~~الذى أطلق، استفتى بعد طواف القدوم، فللحج ظاهره وجوبا؛ لأن طواف القدوم ~~صرفه للحج؛ لأن العمرة ليس لها طواف قدوم، وقيل: له أن يصرفه للعمرة، ~~فيبتدئ لها طوافا، لأنه لك ينو بطوافه الأول العمرة (قوله: ندب صرفه للحج)؛ ~~لأن PageV02P025 # (وإلا) يكن أشهر الحج (فالعكس) ندبت، وكره (ومن نسى عين ما أحرم به لزمه ~~القران، وأحدث نية الحج. وبرئ منه فقط) احتياطا (إلا بعد ركوع الطواف ~~فاللازم عمرة)؛ لأن الحج لا يردف حينئذ كما يأتى (ولا ينعقد نسك على مثله، ولا # بعده؛ لأن الطواف الذى وقع منه للقدوم، وهو غير ركن، فلا ينوب عن طواف ~~العمرة الركنى. وفى (البنانى) المأخوذ من كلام سند والقرافى عدم الوجوب ~~(قوله: ندبت وكره)؛ أى: الحج؛ لأنه أحرم به قبل وقته (قوله: ومن نسى عين ما ~~أحرم به)؛ أى: فلم يدر هل أحرم بحج مفرد؟ أو بعمرة؟ أو ms0770 بقران؟ قال (عب): ~~والظاهر إنه إذا شك هل قرن أو تمتع كذلك؟ إلا أنه فى هذه إذا أحدث نية الحج ~~برئ منهما، وإلا رئ من العمرة فقط (قوله: لزمه القران)؛ أى: عمله لا نيته، ~~وإلا نافى قوله: وأحدث نية الحج (قوله: وأحدث نية إلخ)؛ أى: لأجل البراءة ~~منه إن أرادها لا وجوبا؛ كما فى (البنانى)، وعبارة (ح)، ويجدد الآن نية ~~الإحرام بالحج احتياطا، فإن إحرامه الأول إن كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك, ~~وإن كان عمرة ارتدف الحج عليها وصار قارنا، ويكمل حجه، فإذا فرغ من حجه أتى ~~بعمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحج فقط. (قوله: فقط)؛ أى: ~~دون العمرة فيأتى بها بعد؛ لاحتمال أن يكون المعين أولا الحج (قوله: ~~احتياطا) علة لقوله لزمه القران؛ لاشتماله على النسكين؛ ولقوله: وأحدث إلخ ~~ولقوله: وبرئ منه فقط (قوله: إلا بعد ركوع إلخ)؛ إلا أن يكون نسيانه بعد ~~ركوع الطواف بان أتى بالطواف على وجه النسيان أيضا. (قوله: فاللازم عمرة)؛ ~~أى: يعمل عملها؛ أى: دون القران ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ولا يحلق رأسه بعد ~~العمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بالحج، فيلزم الحلق فى أثناء ~~الإحرام. (قوله: لأن الحج لا يردف حينئذ)؛ أى: بعد الفراغ من ركعتى الطواف ~~سعى أم لا (قوله: ولا ينعقد نسك على مثله)؛ أى: اجتماعا وانفرادا؛ لأن ~~المقصود من الثانى حاصل بالأول إلا أنه فى صورة الاجتماع يلغى أحدهما لا ~~بعينه، كما فى (الجلاب)، وسواء كانا فرضين، أو نفلين، أو # الإفراد أفضل (قوله: فالعكس)؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه (قوله: ~~وأحدث نية الحج) يعنى: إن أراد البراءة منه، بدليل ما بعده، وأفاد يقوله: ~~فقط أنه يطالب بعمرة بعد؛ لاحتمال أن إحرامه أولا إفراد (قوله: فاللازم ~~عمرة)، ولا يحلق PageV02P026 # عمرة على حج) ولا يلزم فى ذلك شئ أصلا (وصح بما أحرم به زيد) على الراجح ~~مما فى (الأصل) (ثم إن لم يتبين له إحرام فكالإطلاق والأفضل إفراد) وعده ~~(ابن تركى) فى الأمور التى فى ms0771 تركها دم، وهو ظاهر (ثم قران يحرم بهما أو ~~يردف الحج وإن بطوافها. (قول الضوء: بعض الصحابة) المراد به: الإمام (على)، ~~أبو موسى) الأشعرى - رضى # أحدههما فرض والأخر تفل. (قوله: ولا عمرة على حج)، وأما مقارنتهما أو ~~إرداف الحج عليها، فمنعقد (قوله: وصح بما أحرم به إلخ)؛ أى: فى أوجه ~~الإحرام، وإن كان كل على ما نواه من فرض، أو نفل (قوله: ثم إن لم يتبين له ~~إلخ) بأن تبين عدم إحرامه أو لم يتبين شئ، وهذا صادق بما إذا مات وبما إذا ~~وجد محرما بالإطلاق (قوله: فكالإطلاق) المتقدم فى قوله، وصح مطلق إلخ، ~~وإنما لزمه لوجود الإحرام (قوله: والأفضل إلخ)، ولو كان غير مراهق خلافا ~~لأشهب؛ لأن وجوب الهدى فى القران والتمتع يدل على المفضولية، ولا يرد ~~الصلاة المرقعة مع أنها أفضل مما لا سجود فيه؛ لأن فى السجود ترغيم ~~الشيطان؛ ولأن المصلى يدخل عليه السهو من غير قصد بخلاف ما هنا، فإنه فعل ~~فعلا ما يوجب الهدى على أنه قد تقدم أن معنى أفضلية المرقعة أن الاقتصار ~~عليها أفضل من إعادتها؛ تأمل. (قوله: ثم قران)؛ لأنه يشبه فى عمله الإفراد ~~(قوله: يحرم بهما) بأن يقصدهما بنية واحدة، أو بنية مرتبة، ويقدم العمرة ~~حينئذ (قوله: وإن بطوافها)؛ أى: هذا إن كان قبل عمل شئ، أو فى # لها؛ لاحتمال أن إحرامه أولا بحج، فيحج بعدها، وعليه دم؛ لتأخير حلاقها ~~على احتمال العمرة، كما قال (سند) (قوله: ولا يلزم فى ذلك شئ أصلا) خلافا ~~لمن قال: ينعقد فاسدا يتمه، ويقضيه، ويهدى (قوله: بما أحرم به زيد)؛ لأن ~~بعض الصحابة قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقره، ~~والأصل عدم الخصوصية (قوله: والأفضل إفراد) وفضل أبو حنيفة القران، وأحمد ~~التمتع، وسبب الخلاف اختلافهم فى حجه -صلى الله عليه وسلم- ومحصل ما تدل ~~عليه روايات أنه أفراد أولا، ثم أردف عليه العمرة لما بات بوادى العقيق، ~~وقيل له: قل عمرة فى حجة، وهذا من خصوصيات ذلك الوقت ردا لما كانت الجاهلية ms0772 ~~يرونه من أن العمرة زمن الحج من المنكر، وأمر بعض أصحابه بالتمتع، فأخذ كل ~~بمستند (قوله: وعده ابن تركى)؛ أى: فى (شرح العشماوية)، وهذا مما استدل به ~~على تفضيل الإفراد أنه لا يحتاج PageV02P027 # الله عنهما- أه. وكمله تطوعا فلا يسعى بعده، واندرج طوافها فى الإفاضة، ~~وكره بعد الطواف، وقبل الركوع)؛ أى: قبل تمامه فيصبح أثناء الركوع، كما ~~أفاده شيخنا (ولا ينعقد بعده فإن تبين فساد عمرة القارن فحجه لم ينعقد، ~~وأتم عمرته، وقضاها، وإن أردف بعد سعيها فغير قارن) بل فى تسميته إردافا ~~تسامح، فإن هذا # طوافها عند ابن القاسم (قوله: وكمله تطوعا)؛ أى: ندبا على ما قاله أبو ~~الحسن، وظاهر (المدونة) الوجوب، وهو ظاهر، لوجوبه بالشروع، وقيل: جوازا، ~~وإنما كمله تطوعا؛ لأنه خرج عن كونه للعمرة، ومن أحرم من الحرم لا قدوم ~~عليه، وثمرة إتمامه تطوعا قوله: فلا يسعى بعده (قوله: واندرج طوافها)؛ أى: ~~أنها لا تحتاج لعمل يخصها، وأشعر التعبير بالاندراج أنه لا يطلب منه قصد ~~الشريك، فإن قصد العمرة فقط لم يجزه. قال ابن عبد السلام: وإذا اندرجت لزم ~~وقوع الحلق قبل طوافها وسعيها؛ لأنه يكون بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر ~~(قوله: وكره بعد الطواف)؛ أى: كره الإرداف بعد الطواف؛ لاختصاص الوقت ~~بالعمرة (قوله: ولا ينعقد بعده) صادق بأثناء السعى (قوله: عمرة القارن)؛ ~~أى: من أردف الحج على العمرة (قوله: وقضاها)، فإن أحرم بالحج قبل القضاء ~~فتمتع، وحجه تام، وعليه قضاء عمرته (قوله: فغير قارن) بل مفرود إن أتمها ~~قبل أشهر # لجابر، قالت الحنفية: الهدى شكر على تمام نعمة النسكين، لا لجبر خلل. قال ~~سيدى محمد الزرقانى فى (شرح الموطأ): لو كان شكرا لاقتصر فيه على الدم، ~~كالضحية، فدخول الصوم عند العجز دليل الجبر، كالكفارات، ومما استدل به ~~لمذهب الحنفية تفضيل الصلاة المرقعة فى السهو، والجواب: أن السهو لم يدخله ~~على نفسه بل الشيطان، فكان فى ترغيمه زيادة أجر، فهذا قياس مع الفارق، على ~~أن معنى أفضلية المرقعة أفضلية الاقتصار عليها على إعادتها جديدة والإعراض ~~عن الأولى، ms0773 والأفضلية بمعنى الوجوب، لا أنها أفضل من السالمة ابتداء (قوله: ~~وكمله تطوعا) يعنى: يصير له تطوعا، وإن كان كماله واجبا؛ لأن الطواف من ~~الأعمار التى تجب بالشروع، ولو نفلا (قوله: فلا يسعى بعده)؛ لأن السعى إنما ~~يكون بعد طواف واجب، لكن لو سعى بعده وتباعد أجزأ؛ كما يأتى فى نيابة ~~تطوعات الحج عن واجباته (قوله: فساد عمرة القارن)؛ أى: الذى تنقدم عمرته ~~وهو من أردف PageV02P028 # حج مؤتنف بعد عمرة تمت (وأهدى لوجوب تأخير حلقها الفراغ الحج فإن فعله) ~~الآن (فهدى، وفدية، ثمتمتع)، فهو أفضل من مطلق النسك، والظاهر أنه أفضل من ~~كإحرام زيد للخلاف فيه (بأن يحج، ولو قارنا) فيلزمه دمان (بعد عمرة فعل ~~بعضها) ولو شيئا من السعى (لا حلقها فى أشهره، وشرط دمها) ظاهره: إنه ليس ~~شرطا فى التسمية، وهو أحد قولين، ويبعد فى الحج بالإحرام، والعام وتظهر ~~ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع، أو قارن، ولم تستوف الشروط (أن لا يتوطن ~~مكة، أوقر بها) مما ليس سفرا شرعا؛ لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى ~~المسجد الحرام} (وقت إحرام العمرة) فهو المعتبر إذا تقدم (وندب لذى أهل ~~بمكة، وآخر خارجها ولو أقام بأحدهما أكثر) على أرجح التأويلين فى (الأصل) ~~(وأن يحج القارن بإحرامه) # الحج، وإلا فتمتع (قوله: وأهدى إلخ)؛ أى: فلا يجوز الإقدام على هذا ~~الإرداف (قوله: فهدى) لوجوب التأخير (قوله: فهو أفضل إلخ) إشارة إلى نكتة ~~الإتيان بثم، مع أنه علم من ذكر الإفراد ثم القران أن التمتع رتبته التأخير ~~عنهما (قوله: والظاهر أنه)؛ أى: مطلق النسك (قوله: فيلزمه دكان) للقران، ~~والتمتع (قوله: بعد عمرة)، ولو فاسدة؛ كما فى (الموازية)؛ لأنه بعد الإحلال ~~منها، ولا إرداف عليها بخلاف القران (قوله: وشرط دمهما) مفرد مضاف، فيعم ~~(قوله: إنه ليس شرطا فى التميمة)؛ أى: بقران، وتمتع، وأنه يقال له: قارن، ~~أو متمتع، ولو توطن إلخ (قوله: يبعد فى الحج إلخ)؛ أى: يبعد وجوب الدم دون ~~التسمية بقارن بمجرد الإحرام، ولو لم يحج بأن تحلل، أو متمتع بمجرد ms0774 كون ~~الحج من عامه، ولو عاد إلى بلده (قوله: أم لا يتوطن مكة)، ولو نوى ~~الاستيطان بعد ذلك؛ لأن المتوطن لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، ولو كان خرج ~~منها لحاجة كتجارة، أو غزو، وطالت غيبته، ثم قدم بعمرة فى أشهر الحج (قوله: ~~إذا تقدم)، وذلك فى المتمتع دائما، وفى القارن إذا أردف الحج (قوله: وندب)؛ ~~أى: الهدى (قوله: ولو أقام بأحدهما إلخ) خلافا لمن قال: إذا أقام بمكة أكثر ~~لا شئ، وبغيرها وجب (قوله: على أرجح التأويلين) على ما للفيشى ونوزع بأنه ~~لم يوجد لغيره (قوله: وإن يحج القارن بإحرامه)؛ أى: # الحج (قوله: أفضل من مطلق النسك)؛ لعدم ورود هذا الإطلاق فى السنة، وإن ~~كان PageV02P029 # ولو ثانى عام لا إن تحلل (والمتمتع من عامه وأن لا يعود متمتع) بعد ~~العمرة، وقبل الحج (لبلدة أو مثلها ولو بالحجاز) ونحو الإفريقى يكفى رجوعه ~~لمصر على الراجح (ولا يشترط كونهما عن واحد على الراجح) مما فى الأصل (ودم ~~التمتع يجب بإحرام الحج، فلا يجزئ) أن يراق (قلبه) وإنما أراد (الأصل) ~~بقوله، وأجزأ قلبه التقليد، والإشعار (ويتقرر بالإفاضة، أو رمى العقبة، أو ~~مضى زمنها) فيخرج إذ ذاك من رأس مال الميت (وسن وقوعه)؛ أى: الإحرام (بعد ~~صلاة) والفرض مجز، كما فى (الأصل)، لكن الأفضل ركعتان له، كما يأتى فى ~~المندوبات، ولا يخفى أن ذكره هذه الأمور هنا أنسب من تأخير (الأصل) لها، ~~ويتفق مخلفة تربيه لذلك كثيرا (وغسل متصل) بالإحرام كاتصال غسل الجمعة ~~بالرواح (وندب) إيقاع الغسل (بالمدينة # لو فى عام قابل (قوله: والمتمتع من عامه) لا إن لم يحج (قوله: وأن لا ~~يعود)، فإن عاد فلا دم، إلا أن يحرم بالحج قبل العود؛ لأن سفره حينئذ ليس ~~للحج (قوله: وقبل الحج)؛ أى: قبل الإحرام به، وإلا فعليه دم؛ لأن سفره لم ~~يكن للحج (قوله: ولو بالحجاز) خلافا (لابن المواز) فى اشتراط العود إلى نفس ~~أفقه (قوله: ونحو الإفريقى)؛ أى: من كل من لا يمكنه إدراك الحج من عامه إذا ~~رجع إلى بلده (قوله: ms0775 ودم التمتع إلخ)، ولا يتعدد بتعددها فى أشهر الحج ~~(قوله: فلا يجزئ إلخ)؛ لأنه قبل الوجوب (قوله: التقليد إلخ)؛ أى: دون ~~الإراقة (قوله: ويتقرر)؛ أى: يتخلد فى ال 1 مة (قوله: والغرض مجز)، ~~والظاهر: عدم إجراء الجنازة (قوله: لكن الأف 1 ضل إلخ)، وقال الحسن: الفرض ~~أفضل (قوله: ركعتان له) أفاد أن السنن المؤكدة كالفرض، لا كركعتيه فى تحصيل ~~الفضل، ونظر فيه (عب) (قوله: لذلك)؛ أى للأنسبية (قوله: وغسل)، ولا يشرع ~~بدله التيمم؛ لأنه ضرورى لرفع المنع فقط؛ فلا ينوب عن غسل غير واجب. انتهى؛ ~~مؤلف)، و (ميارة). (قوله: كاتصال غسل إلخ)؛ أى: أن الاتصال من تمام السنة، ~~فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الزوال لم يجزه، إلا لعذر، وقيل: سنة ~~مستقلة (قوله: وندب إيقاع الغسل) وكذلك التجرد؛ كما فى (الطراز)، وكذلك كل ~~من كان منزله قريبا من الميقات؛ أى ميقات كان؛ مثل المدينة من ذى الحليفة، ~~فإنه يغتسل من منزله، ويجوز من كان بمكة، وأراد الإحرام من التنعيم أن ~~يغتسل بمكة؛ لأنه أستر، وأمكن، ومال (ح) للندب (قوله: بالمدينة) لفعله ~~-عليه الصلاة # الإطلاق يحتمل الإفراد الفاضل (قوله: بالمدينة)، ويخرج عقبه للاتصال ~~(قوله: PageV02P030 # للحليفى)؛ أى: لمن يحرم من ذى الحليفة (ولدخول غير حائض)؛ لأنه لدخول ~~المسجد، والطواف، وهى لا تفعله (مكة بطوى) فإن لم يأت من جهتها فبقدر ما ~~بينهما (وللوقوف) فاغتسالات الحج ثلاثة يتدلك فى الجميع على التحقيق، لكن ~~يخففه فيما بعد الإحرام (كلبس إزار، ورداء، ونعلين) ندب هذه الهيئة لا ~~ينافى أن أصل التجرد واجب كما يأتى (وتقليد هدى، ثم إشعاره) على التفصيل ~~الآتى (وركعتان) عدلت عن عطفه ب (ثم)؛ لمخالفة بعض المحققين فى ترتيبها (ثم ~~أحرم الراكب إذا استوى # والسلام- (قوله: أى لمن يحرم من ذى الحليفة) كان الإجرام وجوبا، أو ندبا، ~~فإن علم أنه لا يحرم بمجرد وصوله للحليفة بل يؤخره لم يغتسل بالمدينة ~~(قوله: ولدخول) عطف على بالمدينة، فهو مندوب (قوله: غير حائض) أخذ من هذا ~~التقييد أن الغسل للإحرام، والوقوف يكون لحائض (قوله: لأنه لدخول ms0776 إلخ) يؤخذ ~~من هذه العلة أن الحائض إذا أرادت دخول المسجد بعد طهرها تغتسل له، ولا ~~يفوت بفوات زمنه، وحرره نقلا (قوله: وللوقوف)؛ أى: وندب للوقوف بعد الزوال ~~(قوله: ونعلين)؛ أى: كنعلى التكرور بحيث لا يستر بعض القدم أصلا (قوله: ~~وتقليد هدى إلخ) خلافا لمن عد الترتيب بين التقليد، والغسل، والإشعار، ~~والركوع سنة، ونص (المدونة): من أراد الإحرام ومعه هدى فليقلده، ثم يشعره، ~~ثم يحلله. وقال الشيخ خليل فى (مناسكه): سياق الهدى سنة لمن حج، وقد غفل ~~عنها فى هذا الزمن. وقال (سند): الهدى مستحب، وليس سنة؛ وهو ضعيف. أه. وقال ~~الرماصى: ظاهر كلامهم أن الترتيب المذكور مندوب، وجعله فى (المختصر) و ~~(شراحه) سنة يحتاج لنقل، فالمقصود هنا ترتيب هذه الأشياء، وكيف يفعل المحرم ~~لا بيان حكمها؛ لأنه يأتى؛ تأمل. (قوله: على التفصيل الآتى)؛ أى: إذا كان ~~مما يقلد كإبل، وبقر لا غنم، أو مما يشعر كالإبل، أو البقر التى لها سنام ~~(قوله: وركعتان)، فإن لم يكن الوقت وقت جواز انتظر إلا أن يكون خائفا، أو ~~مراهقا (قوله: لمخالفة بعض إلخ)، فإنه قيل: النص تقدم الركعتين على التقليد ~~والإشعار (قوله: ثم أحرم)؛ أى: بعد الركعتين (قوله: إذا استوى)؛ أى: إذا # ولدخول غير حائض) أفاد تخصيص القيد بهذا أن غسل الإحرام، والوقوف تفعلهما ~~الحائض، ولا مدخل للتيمم هنا؛ لأنه إنما شرع طهارة ضرورية لرفع المانع، فلا ~~ينوب عن طهارة غير واجبة خلافا للحنفية فى التيمم لكل عبادة يخشى فواتها PageV02P031 # والماشى إذا مشى، ووجب تلبية بلا فضل كثير) وإلا فدم كما قال، وإن تركت ~~أوله فدم إن طال (وسن مقارنتها) هذا أرجح الطرق، خلافا لما يوهمه (الأصل) ~~من سنية ذاتها، ويفهم من المقارنة قوله: ومحرم مكة يلبى بالمسجد؛ لأنه يحرم ~~منه كما سبق (وندب تجديدها؛ لتغير حال، وخلف صلاة، وتوسط فى علو صوته ~~وفيها) من حيث المداومة (وهل مكة، أو الطواف؟ خلاف ثم عاودها وجوبا) فإن لم ~~يعدها أصلا بعد # استوى ركوبه على دابته، ولا يكون ذلك إلا وهى قائمة للسير، ولا ms0777 يتوقف ~~عليه (قوله: إذا مشى) ولو لم يخرج إلى البيداء (قوله: ووجب تلبية)، ولو على ~~الحائض، والنفساء، والأعجمى بلسانه إن لم يجد معلما، وفى إجزاء التكبير ~~عنها توقف، وفى ((الفاكهانى) على (الرسالة)): الإجزاء ولو للقادر؛ لأنه عهد ~~التعبدية، بخلاف الإتيان بمعناها (قوله: وإلا فدم)؛ أى: وإلا يأتى بها، أو ~~أتى بها، أو أتى بها مع الفصل الكثير ولو نسيانا فدم، فإن قلفلا (قوله: ~~مقارنتها)؛ أى: للإحرام مقارنة حقيقية (قوله: لأنه يحرم منه) فإن خالف ~~الأفضل فمن حيث أحرم، كما يفيده سنة المقارنة. أه؛ مؤلف. (قوله: لتغير حال) ~~كقيام ونزول، وملاقاة رفاق، وسماع ملب، وفى كل شرف، وبطن واد وأثر النوم ~~(قوله: وخلف صلاة) قبل المعقبات على الظاهر، كتكبير العيد ولوفائته أو ~~نافلة (قوله: وتوسط إلخ) إلا فى المساجد، فيقتصر على إسماع نفسه ومن يليه ~~خشية الشهرة، إلا فى المسجد الحراك، ومسجد منى، وعرفة, فإنهما بنيا لذلك، ~~والمرأة تسمع نفسها (قوله: وهل لمكة أو الطواف خلاف) الأول: مذهب (الرسالة) ~~وشهره ابن بشير، والثانى: مذهب (المدونة)، وشهر أيضا واستظهر الخطاب عدم ~~تلبيته إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو فى الطواف فقط وصلى؛ لأنه لم يكمل ~~السعى، والمعاودة إنما تكون بعده (قوله: فإن لم يعدها إلخ)؛ ظاهره أن ~~الإتيان بها أولا مرة كاف فى الوجوب، وإذا لم يعاودها لا دم عليه، وهو ما ~~لابن فرحون وأبى الحسن، والذى شهره ابن عرفة؛ كما فى (ح)، أنه إذا لم # كالدخول على السلطان ولو مع وجود الماء والجنازة إن قلت ذكروا التيمم ~~للمستحبة؛ كقراءة القرآن عندنا، قلت: هو داخل فى رفع المانع إذ المراد ~~بالمنع ما يشمل الكراهة, بخلاف نحو غسل الجمعة، والعيدين والإحرام، فإنه ~~كالعبادة المستقلة لا PageV02P032 # قدم على المعمول عليه (بعد سعى لزوال الشمس ووصوله مصلى عرفة) على يمين ~~الذاهب لها، أو يقال له: مسجد إبراهيم، وعرنة بالنون فينتظر الأقصى منهما، ~~فإن أحرم بعد ذلك لبى لرمى جمرة العقبة؛ كما فى (حش) (ومعتمر الميقات يلبى ~~للحرم، ومن الجعرانة، والتنعيم للبيوت، وندب اقتصار على تلبية الرسول ms0778 (صلى ~~الله عليه وسلم) وعلى آله وهى: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد؛ ~~والنعمة، لك، والملك، لا شريك لك، وزاد عمر: لبيك ذا النعماء، والفضل ~~الحسن، لبيك لبيك مرهوبا # يعاودها عليه دم (قوله: لزوال الشمس)؛ لأنه ومن الوقوف، فيطلب من الملك، ~~ولا معنى للتلبية بعد وصول حضرته، ولذا قطعت عند رؤية البيت (قوله: مسجد ~~إبراهيم) قيل: الخليل، وقيل: غيره. أه؛ (بليدى). (قوله: فينتظر الأقصى)، ~~فإن والت عليه قيل الوصول انتظره، وإن وصل قبل الزوال انتظره. (قوله: ~~ومعتمر المقيات) قادما من الآفاق أو مقيما بمكة، ولو عن حج فاته (قوله: ~~للبيوت)؛ أى: لدخولها زاد فى (المدونة) أو المسجد الحرام، وكل ذلك واسع ~~(قوله: إن الحمد) بالكسر استئناف، وبالفتح تعليل، والأول أجود؛ لأن معناه: ~~لك الحمد على كل حال، وأن الاجابة غير معللة، بخلاف الفتح (قوله: والنعمة) ~~بكسر النون الإحسان والمنة مطلقا، وبالفتح التنعيم، وهو بالنصب على ~~المشهور. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ أى: مستقرة ~~(قوله: والملك) الأشهر النصب أيضا، ويجوز الدفع؛ أى: كذلك، أو محذوف لدلالة ~~الخبر المتقدم عله. قال ابن المنير: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن ~~الحمد على النعمة، والملك معنى مستقل. ذكر، لتحقيق أن النعمة كلها لله، ~~واستجب بعض الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ لأن الوصل يوهم أن المراد نفى ~~المشارك فى الملك فقط. مع أن المراد نفى المشارك مطلقا (قوله: وراد عمر ~~إلخ، فإن قلت: كيف زيادة عمر وابنه، مع أنهما أشد الناس اتباعا للسنة؟ ~~فالجواب كما للآبى: أنهما رأيا أن الزيادة على النص ليست نسخا، وأن الشئ ~~وحده كذلك هو من غيره، فالزيادة لا تمنع من الإتيان بالسنة أو فهما عدم ~~القصر على أولئك # يطلب فيه تيمم، إذ لا يقال: هو ممنوع من العيد إلا بغسل؛ فتدبر (قوله: ~~وزاد عمر) رأى أن اقتصاره -صلى الله عليه وسلم- ما اقتصر للتيسير، والتخفيف ~~لا التحديد قيل: ويكفى عنها التسبيح، والتهليل؛ لأنه عهد التعبد به بخلاف ~~ما لو أتى بمعناه PageV02P033 # منك، ومرغوبا إليك، وابنه: ms0779 لبيك لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، ~~والرغباء إليك، ومعنى لبيك: إجابة فى جميع أمرك، ونهيك، وكل خطاباتك (ودخول ~~مكة ضحى)، فإن قدم ليلا بات بذى طوى (من كداء) بالفتح والمد إلا لزحمة، ~~ويعرف الآن بباب المعلى فى الثنية؛ أى: الطريق الصغرى بأعلى مكة، تنزل منها ~~كما كانت إلى المسجد من الأبطح، والمقبرة عن يسارك (وإن لم يأت من جهة ~~المدينة) خلافا (للأصل) فإن العلة أذان إبراهيم بالحج فيه، وهى عامة، # الكلمات، وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل، واقتصار النبى -صلى الله عليه ~~وسلم- ببيان لأقل ما يكفى، ذكره (الزرقانى على الموطأ) (قوله: ومرغوبا ~~إليك)؛ أى: فى الإحسان (قوله: وسعديك) قال عياض: إفراجها، وتثنيتها كلبيك، ~~ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادا بعد إسعاد (قوله: بيديك)؛ ~~أى: من فضلك، وقدرتك، وكرمك (قوله: والرفباء) بفتح الراء مع المد، وبالقصر ~~مع الضم، وحكى القصر مع الفتح، ومعناه: الطلب والمساءلة (قوله: ومعنى لبيك ~~إلخ) بناء ما قاله سيبويه: إنه لفظ مثنى، وليس المراد حقيقتها، بل التكثير ~~والمبالغة، وقيل: هو اسم مفرد، ومعناه: اتجاهى وقصدى إليك، مأخوذ من قولهم: ~~دارى تلب دارك؛ أى: تواجهها، وقيل محبتى لك من قولهم: امرأة لبة؛ أى: محبة، ~~وقيل: إخلاص لك من قولهم: حب لباب؛ أى: خالص، وقيل: مقيم على طاعتك من لب ~~الرجل بالمكان أقام، وقيل: غير ذلك (قوله: ودخول مكة إلخ) زيادة على ندب ~~الدخول نهارا، واستظهر ابن عاشر تقييده بالآفاقى الذى شأنه الإحرام من ~~الميقات، وظاهر كلام أئمتنا استواء دخول مكة، راكبا، أو راجلا، وصحح ~~الشافعية أن دخول مكة ماشيا أفضل. قال (عج) (قوله: من كداء) بالدال المهملة ~~والصرف وعدمه (قوله: إلا لزحمة)؛ أى: فيتعين تركه (قوله: الثنية) بفتح ~~المثلثة، والنون، والتحتية المثقلة (قوله؛ أى: الطريق إلخ) وكانت صعبة ~~المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدى، ثم المؤيد. (قوله: ~~والمقبرة عن يسارك)؛ أى: فى القديم. والآن بعض المقبرة عن اليمين، وبعضها ~~عن اليسار (قوله: وإن لم يأت إلخ)؛ كما فى (شرح المناسك) وغيره (قوله: أذان ~~إبراهيم) فعلى ms0780 هذا يكون أصل الحجر هناك، وقد ذكروا # (قوله: وسعديك) إسعاد العبد لربه على حد {إن تنصروا الله ينصركم} (قوله: ~~والمقبرة عن يسارك) هذا فى القديم، والآن انتشرت قبور فى اليمين أيضا. PageV02P034 # (والمسجد من باب بنى شيبة) المعروف بباب السلام (والكعبة) عطف على مكة ~~فدخولها مندوب (الثانى الطواف سبعا فإن شك فكالصلاة) يبنى غير المستنكح على ~~الأقل فى (عب)، وتبعه (حش) بطلانه بزيادة مثله سهوا، ومطلقها عمدا كالصلاة، ~~وهو بحث لا نص، قيرد أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم بخلاف الطواف ~~فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو؛ فليتأمل، ثم رأيت فى (البنانى) نحو ما ~~لنا: فلله الحمد. (وعمل بخبر الواحد وصحته بطهارة فيبطل إن أحدث أو علم ~~ينجس) خلافا (للأصل) فى البناء، والرعاف هنا كالصلاة، كما يفيده التشبيه ~~السابق (فإن # أنه كان بجنب البيت، فأخره عمر، وورد أنه من الجنة، ويقال: فيه أثر أقدام ~~إبراهيم أه. مؤلف (قوله: والكعبة)، ويندب التنفل فيها لأى جهة شاء، واستحب ~~الإمام أن يجعل البيت خلف ظهره. وروى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "عجبا ~~للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع رأسه إلى السقف؛ ليدع ذلك إجلالا إلى ~~الله وتعظيما، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما اختلف نظره عن ~~موضع سجوده حتى خرج منها" (قوله: سبعا) الأقرب أنه مفعول مطلق، فإن نقص لم ~~يجزه، ولا يكفى عنه دم فى الركن، كما يأتى بقول وابتدأ إن قطع إلخ، ورجع من ~~فسد إلخ (قوله: فإن شك إلخ) وأما إن نسى البعض فإن طال، أو انتقض وضوءه ~~ابتدأه، وإلا بنى ولو بعد سعى؛ لأنه معه كالشئ الواحد، كما أن الطول فى ~~الركعة الثانية لا يفوت تدارك الأولى؛ تأمل (قوله: بخلاف الطواف) فإنه يتم ~~بمجرد تمام الطواف (قوله: بخبر الواحد) ولو لم يكن معه فى الطواف؛ لأنه لا ~~جماعة فيه (قوله: بطهارة) حدثا وخبثا (قوله: إن أحدث) ولو نسيانا، أو غلبة، ~~ويبتدى الطواف، ولو نفلا إن تعمد فى الحدث (قوله: أو علم بنجس) كما ~~هوالمنصوص لأشهب، ms0781 قال ابن رشد: وهو القياس، فإن علم عبد الفراغ منه، فلا ~~إعادة عليه ويعيد ركعتيه، إن كان صلاهما أن قرب (قوله: خلافا للأصل) تبعا ~~لابن الحاجب والتونسى، وفى (البنانى) فى سماع القرينين عن مالك وابن القاسم ~~ما يوافقه (قوله: فى البناء)؛ أى: إذا علم بجس (قوله: والرعاف هنا إلخ)؛ ~~أى: فيجرى هنا التفريق بين الراشح والقاطر، # (قوله: سبعا مفعول مطلق للطواف؛ أى: أن يطوف سبعا (قوله: التشبيه ~~السابق)؛ أى: فى الشك وهو من حديث: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل PageV02P035 # أحدث قبل الركعتين أعادة)، لأن الركعتين كالجزء منه (إلا أن يشق الرجوع ~~فيعدهما) لأن فعلهما أولا على غير المطلوب (ويبعث بهدى، والراجح وجوبهما فى ~~الواجب) اتفق عليه قولان الوجوب مطلقا، والتبعية للطواف (وهل كذلك غيره أو ~~سنة؟ قولان) ولم يرجحوا السنية فى السنة على قياس ما سبق (وندبا كالإحرام)؛ ~~أى: كركعتى الإحرام اللتين سبق أنهما سنة (بالكافرون والإخلاص) لاشتمالهما ~~على التوحيد المناسب هنا، لما كانت تدعيه قريش من الشركاء (وبالمقام)؛ أى: ~~خلف مقام إبراهيم، ويلزم من ذلك فعلهما فى المسجد فلم أتبع (الأصل) فى ذكره ~~فى المندوبات بعد (والدعاء بعدهما بالملتزم) # ويشترط فى البناء ألا يجاوز أقرب مكان قرب، وأن لا يطأ نجسا (قوله: ~~أعاده)؛ أى: وجوبا فإن سعى بعده أعاده أيضا (قوله: فليعدهما)؛ أى: بموضعه ~~(قوله: لأن فعلهما أو لا إلخ)؛ أى: فلم يصادفا محلا (قوله: وهل كذلك غيره)؛ ~~لأنهما كالجزء منه، والنفل يجب إتمامه بالشروع (قوله: على قياس ما سبق)؛ ~~أى: من اتفاق قولين عليه، وهو السنية مطلقا، والتبعية (قوله: وندبا)؛ أى: ~~ندب قراءتهما ولم يؤنث؛ لأن الفاعل مجازى التأثيث (قوله: أى خلف مقام ~~إبراهيم)؛ أى: الحجر الذى قام عليه حين أذن، أو حين غسلت له زوجة ولده ~~إسماعيل رأسه، أو عند بناء البيت، وليس المراد: إيقاعهما على البناء (قوله: ~~ويلزم من ذلك إلخ) لأن المقام داخل المسجد (قوله: بعد)؛ أى: الآتية (قوله: ~~بالملتزم) وهو أحد المواضع الخمسة عشر التى قال الحسن البصرى: يستجاب فيها ~~الدعاء، وهى ms0782 فى المطاف، وعند زمزم، والملتزم، وتحت الميزاب، وفى البيت، ~~وعند الصفا، وعند المروة، وفى المسعى، وخلف المقام، وفى عرفات، وفى مزدلفة، ~~وفى منى، وعند الجمرات الثلاث، ويسمى الملتزم بالحطيم يدعى على الظالم فيه ~~فيحطم، أو يحطم الذنوب # فيه الكلام"، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة (قوله: سبق أنهما سنة) يعنى من ~~حيث تحقق مطلق الصلاة تبعا، وإن كان خصوصهما مندوبا فاتكل على ما سبق ~~(قوله: بالكافرون) بواو الحكاية (قوله: المناسب هنا)؛ لأنهم كانوا يضعون ~~الأصناك فى مواضع المناسك وينحرون لها (قوله: مقام إبراهيم) قام عليه عند ~~بناء البيت (قوله: بالملتزم) يلتزمه بوجهه ويديه تبركا ويسمى الحطيم؛ لأنه ~~يحطم الذنوب PageV02P036 # الذى عند الحجر الأسود (و) ندب فعلما (بل تنفل المغرب) لمن طاف بعد العصر ~~مثلا، ولا يجمع أطوافا قبل الركوع للفصل، فإن فعل فالمشهور ركعتان لكل واحد ~~(وبستر) راجع لقوله: وصحته بطهارة (وفى الإعادة بكشف الخفيفة بالقرب قولان، ~~ويجعل البيت عن يساره) للعمل، ولا يصح القهقرى (وخروج جميعه)؛ أى: الطائف ~~(عن جميع الحجر)، واقتصار الأصل على ستة أذرع ضعيف (والشاذروان # بالمغفرة (قوله: الذى عند الحجر)؛ أى: بينه وبين الباب يلصق به صدره ~~ووجهه وتجاهه المستعاذ بين اليمانى، والباب المسدود الذى كان فتحه ابن ~~الزبير، والدعاء عنده مندوب (قوله: لمن طاف بعد العصر)؛ أى: وخالف ما ~~هوالأفضل من تأخجير الطواف لبعد الغروب، ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه ~~(قوله: ولا يجمع إلخ) وقطع الثانى إن شرع فيه قبل ركعتى الأول (قوله: وفى ~~الإعادة)؛ أى: ندبا (قوله: للعمل)؛ أى: وليكون البيت جهة القلب، ويسرع ~~بالإقبال على باب الكريم، إذ لو جعله عن يمينه لشرع يجعل باب البيت خلف ~~ظهره معرضا عنه، وعن الملتزم. أه؛ مؤلف. (قوله: ولا يصح القهقرى) ويرجع له ~~ولو من بلده إن كان ركنا على ما يأتى فى قوله: وحلا إلخ (قوله: والشاذروان) ~~بفتح الذال المعجمة، وسكون الراء. على ما حكى النووى فى (تهذيب الأسماء)، ~~وقال ابن رشد: هو لفظ معجم، مكسور الذال، وهذا لسند وابن شاس ومن وافقهما ~~كابن الحاجب، والقرافى، ms0783 وابن جزى، وابن جماعة، وابن عبد السلام، وابن هرون، ~~وابن راشد وابن المعلى، والتادلى، وابن فرحون، وأقره ابن عرفة. الآبى: وهو ~~المعتمد عند الشافعية وأنكر كونه من البيت جماعة من متأخرى المالكية، ~~والشافعية، وممن بالغ فى إنكاره من المالكية ابن رشد فى رحلته قائلا: ولا ~~أعلم من قاله من المالكية المتقدمين والمتأخرين إلا ابن شاس وتبعوه على ~~ذلك، قال الحطاب: بل سبقه إليه صاحب (الطراز) ثم قال الحطاب # بالمغفرة، أو يدعى به على الظالم فيحطم (قوله: مثلا) أو بعد الغروب، وقبل ~~صلاة المغرب، فإن المشهور، وهو رواية ابن القاسم كما فى (شرح (الموطأ)) أنه ~~يفعلها بعد المغرب وقبل نفلها (قوله: للعمل)؛ ولأن القلب جهة اليسار، ~~وللإسراع لباب بيت الكريم، وبركة الحطيم ولو أنه جعله عن يمينه لابتدأ ~~بالطواف معرضا عن الباب والملتزم جاعلهما خلف ظهره (قوله: والشاذروان) بناء ~~محدودب حول البيت وفى PageV02P037 # فيعتدل المقبل وبموالاة، وابتدأ إن قطع لنفقة أو جنازة فإن تعينت)، ووجب ~~القطع (بنى كالإقامة) ليصلى أو يخرج المصلى، وسبق فى الجماعة؛ أى: الأئمة ~~الراتب (وندب كمال الشوط) إلا أ، يخشى فوات ركعة (وبكونه داخل المسجد) لا ~~سطحه (وجاز بالسقائف) القديمة، وهى محل قباب العقود الآن (ووراء زمزم # وبالجملة قد كثر الاضطراب فى الشاذروان، وصحح جماعة من الأمة المقتدى بهم ~~أنه من البيت فيجب الاحتراز منه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه فيه أعاد ما دام ~~بمكة، فإن تباعد منها فينبغى أن لا يلزم بالرجوع لأجل الخلاف، وقد ذكر محب ~~الدين الطبرى أن عرض الشاذروان ذراع، قال: وقد نقص عما ذكره الأزرقى فى ~~(الجهات) فتجب إعادته، ويجب أن يحترز عن ذلك الزائد، وقد ألف فيه تأليفا، ~~سماه "استقصاء البيان فى مسألة الشاذروان" وهذا محصله (قوله: فيعتدل) تفريع ~~على وجوب الخروج عن الشاذروان؛ لأنه إذا طاف مطأطأ رأسه، أو يده فى هواء ~~الشاذروان لم يكن خارجا (قوله: وبموالاة)، ولا يضر التفريق اليسير، فإن كان ~~لغير عذر كره، وندب ابتداؤه (قوله: وابتدأ إن قطع)، ولو قل الفصل؛ لأنهما ~~غير ما هو ms0784 فيه فهو كالرفض، فقوله: ووجب القطع لخوف تغير الميت (قوله: ~~لنفقة)؛ أى: وخرج لها من المسجد، وإلا بنى؛ كما بحثه الخطاب (قوله: ~~كالإقامة إلخ)، وكذلك إذا قطعه لحاضرة خشى فوات وقتها ولو الاختيارى، وأما ~~للفائتة فلا يقطعه، والفرق بينه وبين الصلاة أن يسيرها يجب ترتيبه مع ~~الحاضرة لا مع الطواف، وأما للنافلة فلا يقطع الواجب، وأما النفل، فلا ~~يقطعه للنفل المطلق، بل للمقيد كالفجر، والوتر، والضحى، إذا خاف فواته؛ ~~انظر (عب). (قوله: وندب كمال الشوط) لتحصل البداءة من أول الشوط، فإن لم ~~يكمله فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج والمندوب ابتداؤه (قوله: لا سطحه) ~~وأولى خارجه (قوله: وجاز بالسقائف) وكذلك ما زيد ما فيه بعد الزمن الأول؛ ~~لأن ما زيد فى المسجد له حكمه خلافا # كونه منه خلاف فلا يمسك الحلق، فإن فعل أعاد إن كان بمكة، أو قريبا منها ~~للخلاف (قوله: فيعتدل المقبل)، ولا بأس باحتياطه بتأخر خطوات عن الحجر خشية ~~أن تسبق قدمه قبل الاعتدال خصوصا فى الزحمة (قوله: داخل المسجد) وحده PageV02P038 # وقبة الشراب لزحمة لا لكحر) وبرد (فيعيد إلا أن يشق الرجوع فدم كأن ابتدأ ~~من ركن غير الأسود) تشبيه فى لزوم الدم (مطلقا) عمدا أولا (أو مما بينه)؛ ~~أى: الأسود (وباب الكعبة متعمدا أو لم يمش فى طواف أو سعى لغير عذر) فالمشى ~~واجب وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن (شق الرجوع وإلا أعاد كان قدر ~~العاجز) فيعيد (وسن مع التكبير) فهو فى كل المراتب وفاقا لابن الحاجب خلافا ~~ل (الأصل) (تقبيل الأسود) # ل (رعب) (قوله: قبة الشراب) لعلها المعروفة الآن بقبة الشمع (قوله: ~~لزحمة)؛ أى: انتهت إليها، فإن ذهبت أثناء الطواف كمله بالمعتاد لزوال ~~الضرورة، فإن خالف أعاد ما طافه بها إن كان بالقرب، وإلا أعاد الجميع إن ~~كان الباقى قليلا، فإن كان كثيرا، أعاد الجميع مطلقا على الظاهر (قوله: لا ~~لكحر)، ولو كان الطواف تطوعا إلا أنه لا يعيده على الظاهر، وظاهره، ولو كان ~~الحر شديدا. وفى (الحاشية) أنه حينئذ كالزحمة (قوله: فى ms0785 لزوم الدم)؛ أى: مع ~~البعد بأن عاد لبلده ولم يتم للأسود، وأما إن كان بمكة والحالة هذه، فإنه ~~يبتدئ الطواف ولا شئ عليه، وإن أتم إلى الأسود لا شئ عليه مطلقا كما حققه ~~البنانى (قوله: أو مما بينه إلخ) تبع فيه (عب) وفيه نظر؛ لأنه إذا لم يتم ~~إلى ما ابتدأ منه بل إلى الأسود لم يجزه مطلقا، وإن أتم فلا شئ مطلقا ولو ~~تعمد؛ كما ل (سند) (قوله: فالمشى واجب) وركوبه -عليه الصلاة والسلام- من ~~خصائصه، أو بعذر شرعى، أو ازدحام الناس عليه، أو ليريهم مناسكهم؛ كما صلى ~~على المنبر، ولذا لم يصحبه عمل. أه؛ مولف. (قوله: كان قدر العاجر) العجز ~~هنا بمجرد الشقة كما للنانى، ولم يؤمر العاجز بإعادة الصلاة؛ لأنه باشر ~~بنفسه (قوله: الأسود) روى الأزرقى، وابن اسحق، غيرهما أنه من يواقيت الجنة، ~~وإنما سودته خطايا أهل الجاهلية، وكان نوره متصلا بالمواقيت، وورد أنه يمين ~~الله فى أرضه يبايع بها عباده باستلامه. وروى أنه يجئ يوم القيامة وله ~~عينان ولسان يشهد لمن استلمه # القديم مجهول الآن (قوله: أو مما بينه وباب الكعبة متعمدا) مال لما ل ~~(عب)، وإن قال فى (حاشيته): ظاهر سند لا دم، والموضوع أنه كمل إلى محل ~~بدئه، وإلا لم يجز (قوله: وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن)؛ لأن بعضهم ~~يعبر عن الواجب بسنة مؤكدة (قوله: مع التكبير) إشارة إلى أن تعظيم هذه ~~الأحجار امتثال، لا كما كانت الجاهلية (قوله: الأسود) من خطايا بنى آدم ~~الكفار الذين كانوا يعقلون عنده PageV02P039 # وهل بصوت أو غيره؟ خلاف (فى الأول) من الأشواط (ثم لمسه بيده ثم عود ~~ووضعا على فيه، فإنه لم يمكن، فالتكبير واستلام اليمانى فقط) لا الشامى، ~~والعراقى (فى الأول بيد ووضعها على فيه ودعاء بلا حدو رمل فى الثلاثة الأول ~~من غير الإفاضة) يعنى طواف العمرة، وطواف القدوم؛ كما يدل عليه آخر السياق ~~لا غير ذلك # بحق، وروى الأزرقى أيضا أنه سيرفع آخر الزمان ويرده جبريل إلى الجنة، ~~وذلك من أعظم الأشراط وطوله ذراع وأربعة ms0786 أصابع، ورفعه عن الأرض ذراع، وثلث، ~~ولا خلاف أن القرامطة -لعنهم الله- كانوا اقتلعوه، وذهبوا به إلى بلادهم من ~~البحرين فى عام سبعة وعشرين وثلاثمائة، وحملوه على الإبل نحو أربعين، فما ~~حملوه على بعير إلا هلك حتى أتلفوا فى ذلك إبلا كثيرة ومكث عندهم اثنين ~~وعشرين سنة أو تسعة وعشرين، فأصابهم بلاء عظيم، وأصاب رئيسهم الجذام ~~فراودوه على ترجيعه فامتنع عنادا إلى أن مات، وتولى أخوه فتطير من الحجر ~~فبدأ برده إلى موضعه. قال الجوزى: ولما جاء رسول القرامطة بالحجر إلى مكة ~~عظم فرح أهلها وكثر شكرهم لله تعالى على ذلك، فقال الرسول عند رؤية ذلك ~~وبما أمنتم أن نكون أتلفنا الحجر الأسود وجئناكم بشبهه من بعض الأدوية، ~~فقال بعض العلماء: إنه قد ورد أن الحجر الأسود لا يغطس فى الماء إذا ألقى ~~فيه ولا تعدو عليه النار، فقال الرسول لا أبرح حتى أختبر فدعا بإناء كبير ~~ووضع فيه ما ورمى فيه الحجر فطفا على وجه الماء، ثم أوقد النار عليه ثلاثة ~~أيام فلم تعد عليه فعجب من ذلك. وقال: هذا دين مفخم، ولا بأس باستلام الحجر ~~بغير طواف إلا أنه ليس من شأن الناس، وكره مالك السجود عليه وتمريغ الوجه ~~عليه، وكان يفعله إذا خلا به (قوله: أولا)؛ أى: يكره (قوله: ثم لمسه)؛ أى: ~~ثم إن لم يقدر على التقبيل لمسه إلخ (قوله: فالتكبير) من غير إشارة إليه ~~(قوله: بيد)، فإن لم يقدر كبر (قوله: ووضعها على فيه) بدون تقبيل (قوله: فى ~~الثلاثة الأول)، فلا يرمل فيما عداها ولو تركه منها (قوله: طواف العمرة) ~~إذا أحرم من الميقات وإلا فندب (قوله: لا غير ذلك؛ أى: # الأصنام، وأخذه القرامطة فى فتنتهم بعضا وعشرين سنة ثم رد (قوله: آخر ~~السياق) يعنى قوله: وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم، فخض الإفاضة، ~~والقدوم؛ وإنما يرمل من قدم على مكة؛ كما هو أصل مورده لا من أحرم من مكة، ~~ومن اعتمر من PageV02P040 # (بحسب الطاقة لغير امرأة وطائف عنها أو بها وندب بالإفاضة لمن لم يطف ms0787 ~~القدوم كتقبيل الحجر واستلام اليمانى بغير الأول) راجع لهما (والدنو من ~~الكعبة) كالصف الأول (وكره كلام وإن قرآنا كثر) إلا ما كان دعاء (لا ذكر أو ~~بيع وشراء وطواف عن غيره قبل نفسه ووجب قدوم وسعى بعده)، وذلك قبل الوقوف؛ ~~كما هو ذوق السياق ويفوت به وفيه دم (على قادم أحرم بالحج) لا العمرة (من ~~الحل) لا أن أردفه بحرم (وإلا فلا قدوم وسعى بعد الركن، فإن فعله بعد غيره ~~أعاده إلا أن يشق الرجوع فدم ورجع من فسد طواف عمرته بحكم إحرامها)، وما ~~فعل من المحظورات # فيكره (قوله: لغير مرأة) ولو نابت عن رجل (وقوله وطائف)؛ أى: ولغير طائف ~~عنها اعتبارا بالأصل (قوله: أو بها) لا بصبى، أو مريض فيركل (قوله: لمن لم ~~يطف القدوم)؛ أى: لمراهقة، أو نسيان لا عمدا (قوله: راجع لهما)؛ أى: لتقبيل ~~الحجر واستلام اليمانى (قوله: والدنو من الكعبة)؛ أى: للرجال، وأما النساء ~~فالسنة لهن خلف الرجال كالصلاة قاله الباجى (قوله: وإن قرانا)؛ لأنه خلاف ~~العمل؛ ولأنه يقتضى تأملا فى معانيه، والطواف عبادة أخرى (قوله: وسعى ~~بعده)؛ أى: ووجب سعى بعده، والوجوب منصب على البعدية، وإلا فالسعى فى حد ~~ذاته فرض (قوله: على قادم)؛ أى: فى سعة من الوقت ولو حائضا، ونفساء، وناس ~~اتسع الوقت بعذر زوال المانع (قوله: أحرم بالحج)؛ أى: مفردا أو قارنا؛ كما ~~فى (الحطاب)، والمراد: يطلب منه الإحرام من الحل ولو على طريق الندب، وإن ~~خالف كما للنفراوى (قوله: لا إن أردفه بحرم)، ولا إن حرم بهما معا فإن ~~أردفه بالحل وجب عليه طواف القدوم قوله: بعد غيره) ولو منذورا على الراجح ~~(قوله: فدم) لمخالفة الواجب (قوله: ورجع) ولو بعد (قوله: من فسد طواف ~~عمرته) لاختلال شرط مما تقدم والإحرام صحيح، ولذلك لو أحرم بحج ولو بعد سعى ~~يكون قارنا (قوله: بحكم إحرامها)؛ أى: محرما فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ~~قوله: وما فعل من المحظورات # التنعيم يرمل؛ كما فى (الأصل)، وهو فى (الموطأ) (قوله: وإن قرآنا كثير) ~~للسنة العمل، وإن ms0788 كان القرآن أفضل الأذكار إلا أن له أوقاتا، ألا ترى أنه ~~لا يكون فى الركوع والسجود، والتشهد؟ (قوله: لا العمرة) ذكره تنبيها على ~~دخوله تحت قوله الآتى، وإلا لئلا يتوهم رجوعه للقيد الأخير فقط أعنى: قوله: ~~من الحل (قوله: لا إن أردفه) PageV02P041 # على حكمه (وحلا من غير النساء والصيد، وكره طيبه من فسد قدومه، وسعى بعده ~~واقتصر) على ذلك السعى لا إن سعى بعد الإفاضة، (أو إفاضته إلا ناس) فيما ~~أفسده (تطوع بعده فيجزيه ولا دم واعتمر إن وطئ) على المذهب؛ كما فى (ر) ~~(الثالث # إلخ) فإن أصاب النساء فسدت وأتمها ويقيضها من محل إحرامه، وعليه جزاء ~~الصيد وفدية ما يترفه به (قوله: وحلا)؛ أى: ورجع حلا إلخ لحصول التحلل برمى ~~جمرة العقبة ويكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يلبى فى رجوعه؛ لانقضائها ~~برؤية البيت فمن فسد طواف قدومه يعيد الإفاضة لفوات محل طواف القدوم ~~بالوقوف، ولزمه إعادة بطل طوافها ويسعى بعده ولا دم، ومن فسد إفاضته أتى ~~به، ولا يحتاج لحلق؛ لأنه قد حلق بمنى (قوله: من غير النساء ألخ)؛ لأنهما ~~لا يحلان إلا بالإفاضة كما يأتى (قوله: وكره طيبه)، لأنه وإن حصل له التحلل ~~الأصغر لا يخرجه عن الإحرام بالمرة (قوله: لا إن سعى بعد الإفاضة)؛ أى ~~عالما بفساد الأول وإلا فلا يجزيه إلا أن يعود لبلده أو بطول فدم كما فى ~~(ح)، ونقل ابن يونس عن بعض شيوخه، واختاره: أن من أعاد السعى بعد إفاضته مع ~~عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك أنه يجزيه؛ لأنه كان يجب عليه ~~الإتيان به وقد أتى به، وإنما عدم النية فيه قال الحطاب: وأحرى فى الإجزاء ~~إن أتى بعمرة لاعتقاده تمام حجة فطاف لها وسعى فيجزيه ذلك عن سعى الحج الذى ~~فى ذمته إن رجع إلى بلده، وإلا أعاد الطواف والسعى لحجه ليأتى بذلك بنية ~~تخصه، وعلى كل حال فتلك العمرة غير منعقدة؛ لبقاء ركن من أركان الحج (قوله: ~~أو إفاضته) عطف على قدومه (قوله: إلا ناس ألخ) فى ms0789 (الخرشى) عدم اختصاص هذا ~~بالإضافة، بل ينبغى أن العمرة والقدوم كذلك إلا أن عليه دما لسعيه بعد غير ~~الواجب، وقد أشار لذلك بقوله فيما أفسده، وأما المتعمد فلا يجزيه ولو تطوع ~~بعده؛ كما فى (الحطاب) (قوله: فيجزيه) ولا يرجع من بلده؛ لأن تطوع الحج ~~ينوب عن واجب جنسه؛ لانسحاب النية (قوله: لا دم)؛ أى: لما ترك من النية؛ ~~لأن أركان الحج لا تحتاج لنية لانسحاب نية الإحرام عليها، فإن هذا الطواف ~~فى الحقيقة للإفاضة (قوله: واعتمر الخ)؛ أى: من رجع لفساد قدومه أو # ذكر هذا أيضا؛ لئلا يتوهم أن أصل الإحرام من الحل ينسحب عليه (قوله: تطوع ~~بعده فيجزيه) على القاعدة فى نيابة تطوعات الحج عن فرائضه إذا شق، وينسحب ~~الإحرام عليها (قوله: واعتمر)؛ أى: من فسد طواف إفاضته، أو قدومه الذى سعى PageV02P042 # السعى) ذكر (عج)، أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت، وتبعيته للطواف ~~الأفضل لتعلقه بالبيت المقصود بالحج، وحديث: "الحج عرفة" لإدراكه وفواته فى ~~العام به، وببعده ما سبق عن (ح) من الخلاف فى ركنية السعى، وأنه لم يتقرر ~~التطوع بتكراره بخلاف الطواف (سبعا يبدأ بالصفا) لحديث: "أبدءوا بما بدأ ~~الله به"، وقيل لعائشة؛ كما فى (البخارى) قوله تعالى {فلا جناح عليه أن ~~يطوف بهما} يفيد عدم وجوبه، فقالت: لو كان كذلك لقيل: أن لا يطوف، وإنما ~~ذلك لتحرجهم منهما لما كان محل الأصنام فى الجاهلية؛ أى: والوجوب تقرر بغير ~~ذلك كالسنة وكجعلهم أولا من الشعائر باعتبار السعى المعبر عنه بالتطوف نظرا ~~للغة أو لتبعيته لطواف. # إفاضته يأتى بعمرة بعد تمام ما عليه إن وطئ ليأتى بطواف صحيح لا وطء قبله ~~وهدى؛ كما فى (ابن الحاجب) (قوله: لتعلقه بالبيت)؛ علة لأفضلية الطواف ~~(قوله: لإدراكه إلخ) ضمير إدراكه وفواته لعرفه، وفى العام تنازعه إدراك، ~~وفوات وضمير به لعرفة، وذكر باعتبار الوقوف؛ أى: وليس معنى الحديث أنه أفضل ~~وقوله: ويبعده؛ أى: ما قاله (عج) (قوله: وإنه لم يتقرر الخ) عطف على ما ~~سبق؛ أى: فلا يصح قياسه على الطواف (قوله: ms0790 يبدأ بالصفا)، ولذلك كان أفضل ~~كما للقرافى، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به، وأعاده، فإن تركه وطال بطل ~~سعيه، ولا يشترط إلصاق العقب به، ولا بالمروة، بل يبلغهما من غير تحديد ~~(قوله: لو كان كذلك)؛ أى: إفادة عدم الوجوب (قوله: وإنما ذلك)؛ أى: نفى ~~الحرج والجناح، فالمقصود من الآية رفع ما توهموه من الحرج (قوله: باعتبار ~~السعى)؛ أى: لا باعتبار ذاتهما (قوله: لتخرجهم ألخ)؛ أى: لاعتقادهم الإثم، ~~والحرج من أجلهم (قوله: نظر اللغة إلخ)؛ علة للتعبير عن # بعده ليأتى بطواف، وسعى بلا خلل، وأما من فسد طواف عمرته إذا وطئ فظاهر ~~أنه يتم عمرته ويقضيها (قوله: به)؛ أى: بوقوف عرفة يتسلط عليه كل من ~~الإدراك، والفوات (قوله: لم يتقرر التطوع بتكراره)؛ أى: بالسعى فلا يندب ~~منفردا فنذره لغو، وقيل: يلزمه أن يأتى به فى عمرة، وهذا رد لقياس السعى ~~على الطواف فى الأفضلية، بجامع أن كلا أقرب للبيت من الوقوف المأخوذ من ~~كلام (عج) بأنه قياس مع الفارق، فإن الطواف فى ذاته من أعظم العبادات حتى ~~جعله الشارع صلاة (قوله: يبدأ بالصفا إلخ) استدل به من قال: إن الواو ترتب، ~~واحتج به أيضا من PageV02P043 # كما يشير به {فمن حج البيت}؛ فتدبر. (وهو مرة والعود أخرى وسن للسعى ~~تقبيل الحجر بعد الطواف) وركعتيه، (واتصاله) بالطواف، (ورقيهما، ولو مرأة ~~بلا زحمة) # السعى بالتطوف (قوله: كما يشير له إلخ)؛ أى: للتبعية، فإن الآية تفيد أن ~~المقصود لببيت، والسعى تابع (قوله: تقبيل الحجر) على المراتب المتقدمة وجعل ~~من سنن السعى مع أنه بعد الطواف؛ لأنه لا يوجد عند عدم السعى (قوله: ~~واتصاله بالطواف) تبع فيه بعض شراح (الرسالة)، والراجح أنه واجب ينجبر ~~بالدم، بل فى ماسك الحطاب أنه متفق عليه، وقد عده ميارة فى المرشد المعين ~~من الواجبات (قوله: ورقيهما)؛ أى: فى كل مرة، والمندوب أعلاهما قال ابن ~~المعلى: وينبغى أن لا يفرط فى إطالة الوقوف كما يفعل الناس (قوله: بلا ~~زحمة)، وإلا وقفت أسفلهما # قال: لا ترتب، قال: لأنها لو كانت ترتب ms0791 لما احتيج للتوجيه بالبدء فى ~~الذكر فهو تنبيه على نكتة التقديم فى الذكر، فقد قال الشيخ شهاب الدين ~~القرافى: الصفا أفضل؛ لأن السعى منه أربعا، ومن المروة ثلاثة وما كانت ~~العبادة فيه أكثر كان أفضل، وقال شيخه عز الدين بن عبد السلام: المروة أفضل ~~قال: لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا، فإنه اتقصد ثلاثا، ~~وأما البداءة بالصفا فلا ترد؛ لأنها وسيلة قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر؛ ~~لأن الصفا تقصد أربعا أيضا أولها عند البداءة فكل منهما معه مقصود لذلك، ~~وتمتاز الصفا بالابتداء، وعلى التنزل يتعادلان، ثم ما ثمرة هذا التفصيل مع ~~أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا -من (شرح شيخ مشايخنا سيدى ~~محمد الزرقانى على (الموطأ)) (قوله: كما يشير له فمن حج البيت)؛ أى: فإن ~~فيه أن الأصل البيت وما يتعلق به (قوله: لأنه لا يطلب به من لم يرد سعيا ~~فكان هذا التقبيل؛ لارتباط السعى بالطواف فى التبعية (قوله: واتصاله) سنة ~~مؤكدة حتى أوجب بعضهم فيها دما، وتقدم أنهم ربما أدرجوا واجبا فى السنن PageV02P044 # رجال. شيخنا: والخنثى فى مثل هذا كالمرأة (ودعاء عليهما) بلا حد (وأسرع ~~بين الميلين (الأخضرين) عامود تحت منارة باب (على)، والثانى قبالة رباط ~~(العباس) والميل المردود لامتدادهما ذاهبا للمروة لا فى رجوعه على الراجح، ~~وفى (البنانى) مطلقا، والإسراع فوق الرمل (وندب شروط الصلاة) ما عدا ~~الاستقبال إذ لا يمكن حال السعى، (والرابع المختص بالحج حضور جزء عرفة) ~~ولابد من مباشرة الأرض، أو # (قوله: ودعاء عليهما) اقتصار على الأكمل، وإلا فالحكم أنه يطالب به ولم ~~لم يرق عليهما (قوله: وإسراع ألخ) فى (الحطاب)، و (البنانى) أن الرمل قبل ~~الأول بنحو ستة أذرع قال بعض: لأنه زحلق عن محله الأصلى، واعلم أن الأحوط ~~للإنسان أن يميل فى السعى لجهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من ~~المسعى، والحذر من أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه، وبين الحرم فيخرج عن ~~المسعى وهو سطح ما بين القوسين المقنطرين على الصفا، والمروة، ms0792 وقد نبه على ~~ذلك الشافعية. أه؛ مؤلف. (قوله: الميلين) تثنية ميل المروة (قوله: ~~لامتدادهما)؛ أى: شبه به العمودان لامتدادهما (قوله: ذاهبا) حال من نائب ~~فاعل قوله: سراع (قوله: إسراع (قوله: على الراجح)، وهوة ظاهر نقل الحطاب عن ~~سند، والمواق عن ابن شاس، وابن اسحق (قوله: وفى (البنانى) إلخ) أصله ~~لميارة، ولم يدعمه بنقل (قوله: وندب شروط إلخ)، فإن أحدث، أو تذكر نجسا ندب ~~له إزالته وبنى (قوله: ما عدا الاستقبال)؛ أى: وستر العورة، فإنه واجب، فإن ~~أريد حالة الخلوة، فلا خصوصية للسعى (قوله: حضور جزء إلخ) إضافة حضور إلى ~~جزء على معنى فى أى حضور فى أى جزء، والأفضل محل وقوفه -عليه الصلاة ~~والسلام- عند الصخرات العظام المفروشة فى أسفل جبل الرحمة، ويكره الوقوف ~~على الجبل، # (قوله: فى مثل هذا) مما الأحوط فيه الستر (قوله: بين الميلين) قبل الأول ~~زحزح عن محله الأصلى نحو ستة أذرع، فيسرع فيها، ولا يطلب إلصاق عقبه بالصفا ~~والمروة؛ لأنه تنطع وتشديد، وإنما المراعى فى ذلك الشأن، والعادة، ووافق ~~السعى ما حصل لهاجر لما عطش إسماعيل، فترددت سبعا بين الجبلين لتنظر عليهما ~~أحدا معه ماء، وصارت تسرع بين الميلين فأغيثت بزمزم، والأحوط أن يميل ~~الساعى جهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن بعض المسعى أدخل فى الحرم، وليحذر أن ~~يجعل بناء العين الذى هناك بينه وبين الحرم، فيخرج عن المسعى، وهو مسطح ما ~~بين القوسين المقنطرين على PageV02P045 # ما اتصل به كالسجود، فلا يكفى أن يقف فى الهواء (جزأ من ليلة النحر ولو ~~مر إن نواه غير جاهل). فالجاهل بأنها عرفة لا يجزيه المرور، ولو قال: ~~نويتها إن كانت عرفة (أو مع إغماء) وأولى نوم (ووجب طمأنينة) فعلى تاركها ~~دم (ولا يجزى بطن عرنة) واد بين العلمين اللذين على حد عرفة (بل مسجدها ~~يكره) للخلاف فإنه من عرفة بالفاء)، واغتفر) فتتأخر المناسك (خطأ الجم) كل ~~الموسم لا بعض الناس (بعاشر) لا غيره (بالهلال) # والانفراد عن الناس وإضافة جزء لعرفة على معنى اللام (قوله: جزءا) منصوب ~~على نزع الخافض؛ أى: ms0793 فى جزء (قوله: إن نواه)، أى: الوقوف المفهوم من ~~الحضور، وعليه دم كما فى (الحطاب)، وإنما اشترطت النية؛ لأن فعل المار لا ~~يشبه فعل الحاج، بخلاف الواقف، فإنه يشبهه فلم يحتج لنية؛ لاندراجها فى نية ~~الإحرام (قوله: فالجاهل إلخ)؛ لأنه مقصر بخلاف المغمى عليه (قوله: ولو قال ~~نويتها إن كانت إلخ)، فالنية لا تستلزم المعرفة (قوله: وأولى نوم)، أو سكر ~~بحلال لا حرام (قوله: بين العلمين اللذين على حد الخ)؛ أى: والعلمين اللذين ~~على حد الحرم فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم على المشهور (قوله: واغتفر ~~إلخ)؛ أى: إذا تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه ~~جائز لا إن تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه ~~جائز لا إن تبين قبله فلا يجزيه، كما لسند، ورجحه الرماصى، والناصر، ~~وغيرهما (قوله: فتتأخر المناسك)؛ أى: فيصير اليوم الخامس آخر أيام الرمى ~~(قوله: لا بعض الناس)، ولو أكثرهم مخالفا لظن غيره (قوله: بعاشر)؛ أى: ~~وقفوا بعاشر فى نفس الأمر ظنا أنه التاسع (قوله: لا غيره)؛ أى: لا غير ~~العاشر من الثامن ظنا أنه التاسع، ولم يذكر، وأخطأهم فى التاسع ليعيدوا ~~الوقوف فيه، والفرق بين عدم إجزاء الوقوف به وإجزائه بالعاشر، أن الذين ~~وقفوا به فعلوا ما تبعدهم الله به على لسان نبيه لأمر بإكمال العدة، حيث ~~حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن، فإنه باجتهادهم أو شهادة من شهد ~~بالباطل (قوله: بالهلال) بان لم ير الهلال ليلة الثلاثين من القعدة فلما ~~كملوا العدة فإذا هو العاشر # الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية (قوله: فى الهواء)؛ أى: هواء ~~عرفة؛ كأن يكون على غصن شجرة أصلها خارج عن عرفة قال: فى الأرض للعهد؛ أى: ~~أرض عرفة (قوله: ولو قال إلخ)، وذلك أن النية لا تكون إلا جازمة (قوله: أو ~~مع إغماء) لعذره بخلاف الجاهل مفرط فى التعرف (قوله: بالهلال) بأن غم ~~عليهم، فأكملوا PageV02P046 # لا العدد (ووقف إن خشى) فالوقوف (فوات العشاء على الراجح خلافا لما فى ~~(الأصل) (ونجب ms0794 كثرة شرب ماء زمزم، ونقله، ومزيته معه) من أنه: "لما شرب له" ~~(والخطبة) واحدة؛ كما فى (الأصل) وأيده (ر) (سنة) على المعتمد وأدرجها ~~(الأصل) فى المندوبات (بعد ظهر السابع بمكة يعلم فيها المناسك) إلى خطبة ~~عرفة (وخروجه يوم الثامن) هو يوم التروية يجمع فيه الماء لرى عرفة (ومن كدى ~~للمسافر) بالضم، والقصر باب شبيكة وفيه إشارة إلى أن الداخل يفتح باب الأول ~~ويمده والخارج يضم ما حصل ويقصر، فإنه كثير (قدر ما يدرك الظهر) فى ~~اختياريها # والليلة عقبه ليلة الحادى عشر فيجزيهم (قوله: لا العدد) بان عرفوا أول ~~الحجة، وأخطأوا فى عدد الأيام (قوله: بالوقوف؛ أى: بالذهاب له، وإلا ~~فالصلاة لا تنافى الوقوف؛ كما فى (الحطاب) (قوله: على الراجح) ارتكابا لأخف ~~الضررين، ولأن الصلاة تقضى بقرب بخلاف الحج، وأصل هذا الترجيح للفيشى، وهو ~~المأخوذ من (الحطاب) وأما الفائتة فيقدم عليها اتفاقا (قوله: وأيده ~~الرماصى) وقوى الحطاب أنهما خطبتان (قوله: بمكة)؛ أى: لا بغيرها (قوله: إلى ~~خطبة عرفة)؛ أى: التى يعلم ما يفعل منها إلى خطبة عرفة (قوله: يجمع فيه ~~الماء إلخ) أو لأن إبراهيم تروى فيه فى ذبح ولده (قوله: لرى) بالفتح مصدر ~~روى من الماء يروى ريا، والاسم بالكسر فترويه مأخوذ من الرى؛ لأنه المصدر ~~المجرد أصل للمزيد (قوله: قدر ما يدرك الظهر)؛ أى: قصرا، فإن كان لا يدرك ~~إلا إذا خرج قبل الزوال خرج قبله، وإلا ندب له # العدة، ثم ثبت النقص؛ لأنهم فعلوا المأمور به والإجزاء إذا ظهر الخطأ بعد ~~الوقوف أو فى أثنائه؛ لأنهم دخلوا العبادة بوجه جائز لا قبله فيفوت، ولا ~~يقدمون على الخطأ؛ كما حققه الناصر، و (ر) وغيرهما من فوائد شيخنا السيد ~~هنا الجم لا يستعمل معه الغفير إلا إذا كان منصوبا على الحال (قوله: لا ~~العدد)؛ أى: عدد ما مضى من أيام الشهر بعد معرفة هلاله (قوله: بالوقوف)؛ ~~أى: بالذهاب له؛ وإلا فنفس الوقوف يصح وهو يصلى، وقيل: يصلى فى سيره كصلاة ~~المسايفة (قوله: على الراجح) ارتكابا لأخف الضررين، لسهولة قضاء الصلاة ms0795 ~~(قوله: يجمع فيه الماء) كان ذلك، وعرفة لا ماء بها (قوله: ومن كدى)؛ أى: ~~للمسافر هذا استطراد، PageV02P047 # (بمنى إلا يوم الجمعة لمقيم)، فتجب عليه بمكة، وخروج المسافر أفضل ~~(وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، فإذا وصلها نزل بنمرة) محل بعرفة ~~(ندبا، وسن خطبتان بمسجدها إثر الزوال)، ولم يفد (الأصل) السنية، وعبر بدل ~~إثر ببعد، وهو متسع، ثم زاد إثر بعد ذلك فى الصلاة، ولا احتياج له، فإنها ~~بعد الخطبة (ثم أذن وأقيم وهو على المنير ونزل جمع) استنانا (بين الظهرين) ~~ولو يوم جمعة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجهر بالقراءة؛ كما قال (مالك) ~~ل (أبى يوسف) حيث قال له بمجلس (الرشيد): لم لا تقول إنها جمعة وهى ركعتان ~~بعد خطبتين؟ فالخطبة لمجرد التعليم وللعصر أذان ثان وإقامة (ثم وقف بها ~~متضرعا للغروب، والوقوف بها نهارا واجب) بعد الزوال؛ كما هو السياق، (وندب ~~طهارة وركوب، ثم قيام إلا لتعب) له أو لدابته (فإذا غربت، وتمكن الليل حصل ~~الركن)، وقال غير مالك: يحصل الركن نهارا، وأجمعوا على فواته بفجر # الخروج بعده (قوله: بمنى) فى (عج) على (الرسالة): كراهة البناء بها؛ ~~لأنها حرم (قوله: وخروج المسافر أفضل)؛ لأن فيه خروجا للمناسك، فلا يقال: ~~تقدم أن الجمعة أفضل، وهذا رواية (محمد)، وقال غيره: يصلى الجمعة، ويخرج ~~لفضيلة المسجد الحرام (قوله: وبياته بها) للسنة (قوله: بعد الطلوع) فلا ~~يجاوز يطن محسر قبله؛ لأنه فى حكم منى (قوله: وسن خطبتان) يعلم فيهما ما ~~يفعل بعرفه إلى آخر الحج (قوله: فإنها بعد الخطبة)؛ أى: فإن الصلاة بعد ~~الخطبة، وهى بعد الزوال، فلا حاجة لأثر (قوله: وهو على المنبر)؛ أى: لا عند ~~جلوسه، ولا قبلهما، ولا فى الخطبة ولا بعدها، ولا فى آخرها، خلافا لزاعمى ~~ذلك، قاله غير واحد (قوله: ونزل جمع)؛ أى: جمع تقديم (قوله: لمجرد ~~التعليم)؛ أى: لا للصلاة (قوله: ثم قيام) للرجال فقط (قوله: حصل الركن) فإن ~~نفر شخص قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، أجزأه ذلك، ~~وعليه هدى، كما ms0796 فى (المدونة) قال الأصحاب: وإنما وجب عليه الدم؛ لأنه كان ~~بنية الانصراف قبل الغروب. قال الحطاب: فعلى هذا من دفع قبل الغروب من محل ~~الوقوف، لأجل ازدحام، ونيته أن يتقدم ويقف حتى تغرب الشمس، فلا يضره ذلك ~~(قوله: وقال غير مالك) هو قول الجمهور خارج المذهب، # وأما الخروج لعرفة فمن حيث تيسر (قوله: وخروج المسافر أفضل) مسارعة ~~لمواضع، النسك، وإنما تأخر المقيم لوجوبها عليه (قوله: وهو على المنبر) بعد ~~فراغه، وقيل: بعد نزوله فى (بن): وسع الإمام فى ذلك (قوله: يحصل الركن ~~نهارا)؛ أى: بعد PageV02P048 # النحر (فيدفع لمزدلفة) مفتعلة من الزفلى، وهى القرب (ووجب النزول بها) ~~بقدر حط الرحال (وسن جمع العشائين بعد الشفق) إن قدم العشاء، فظاهر فسادها # واختاره اللخمى، وابن العربى، ومال إليه ابن عبد البر (قوله: وهو القرب) ~~لقربها من عرفة؛ أو لأن آدم قرب فيها من حواء؛ أو للقرب من الله، وتسمى ~~جمعا؛ لاجتماع الناس إليها؛ واجتماع آدم مع حواء (قوله: ووجب النزول بها)، ~~ففى تركه دم إلا لعذر، ويفوت بطلوع الفجر عند (ابن القاسم)، هذا ما حصله ~~الحطاب من كلام صاحب (الطراز) معترضا على (التوضيح)، وابن عرفة نسبتهما ~~لابن القاسم أنه لا دم عليه، إلا إذا ترك النزول حتى طلعت الشمس. (قوله: ~~بقدر حط الرحال)، ولو لم يحط بالفعل، ولا يكفى إناخة البعير (قوله: وإن قدم ~~العشاء)؛ أى: على الشفق (قوله: فظاهر فسادها)، والمغرب صحيحة، إلا أنه يندب ~~إعادتها عند ابن القاسم # الزوال، كما قال سابقا؛ لأن المساء يدخل بالزوال فى (شرح شيخ مشايخنا ~~سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ)) فى ترجمة وقوف من فاته الحج ما نصه: قال ~~(أبو الحسن اللخمى): ليس يشبه أن يكون الفرض من الغروب إلى طلوع الفجر، وما ~~قبله من الزوال إلى الغروب تطوعا، ويكلف النبى -صلى الله عليه وسلم- أمته ~~الوقوف من الزوال إلى الغروب مع كثرة ما فيه من المشقة فيما لم يفرض عليهم ~~ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس لانصراف، لا ما سواه، فإن ~~الأحاديث جاءت ms0797 أنه لما غربت الشمس دفع، ولم يقف أه أقول: ما ألزمه مشترك ~~الإلزام، فإن من قال يحصل الفرض، نهارا يكفى عنده لحظة فما زالوا فى تطوع ~~بعد، على أن نظر مالك أدق؛ فإن انتظاره الغروب دفع على عادته الشريفة فى ~~التيسير على الناس، وأما مكثهم طول النهار قبله فكبياتهم بمزدلفة طول الليل ~~بعده، فتلك مشاعر مطلوبة بالإجماع، منها الواجب، ومنها غيره، وها هو ابن ~~عمر -شيخ السنة- كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع ~~الفجر، فقد فاته الحج. وكذلك قال عروة بن الزبير، ومعلوم أن الليل الشرعى ~~من الغروب، وأما رواية الترمذى: "من شهد صلاتنا هذه -يعنى الصبح- ووقف قبل ~~ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه" وفقا للتأويل على معنى ليلا فقط، أو ~~نهارا مع جزء من الليل، كما هو الأكمل، بدليل فعله فكان حسب PageV02P049 # (بها لمن سار مع الناس، فإن عجز فبأى محل إن وقف) خير من قوله: نفر (مع ~~الإمام، وإلا فكل لوقته، وندب البيات، وارتحالة بعد صلاة الصبح بغلس، ~~ووقوفه بالمشعر الحرام سنة) على الراجح بين المزدلفة، وقزح (متضرعا مستقبلا ~~للإسفار، وإسراع ببطن محسر) حسر فيه أصحاب الفيل قدر رمية الحجر بين مزدلفة ~~ومنى (ورخص للضعفة تقديم، وتأخير فى الرد من المزدلفة لمنى، لا تقديم من ~~عرفة) خلافا لما يوهمة # (قوله: بها)، فإن جمع قبلها، أعادهما ندبا (قوله: لمن سار)؛ أى: أمكنه ~~السير، وإن تأخر لا لعذر (قوله: وإلا فكل لوقته)؛ أى: وإلا يقف مع الإمام، ~~فكل لوقته (قوله: وندب البينات)؛ كذا ل (الأصل)، وفى (حاشيته) أنه سنة ~~(قوله: بالمشعر الحرام) اسم بناء بناه قصى؛ ليهتدى به الحجاج؛ سمى مشعرا؛ ~~لما فيه من الشعائر، وهى: معالم الدين، والطاعة، وقيل له: الحرام؛ لحرمة ~~الصيد فيه (قوله: للأسفار) متعلق بوقوف، ولا وقوف بعده؛ كما قاله صاحب ~~الجلاب، كما أنه لا وقوف بعد انصراف الإمام منه لمن بات بالمزدلفة مع ~~الإمام، سواء وقف معه، أم لا؛ بخلاف من لم يبت معه بها، فإنه يقف وحده ~~بالمشعر ms0798 الحرام للإسفار (قوله: بين المزدلفة إلخ) فيه إشارة إلى أنه ليس ~~منهما، وهو ما قاله النووى والطبرانى، وفى خبر الصحيحين ما يدل على أنه من ~~منى فى نقل صاحب (المطالع) وصوبه أن بعضه من منى، وبعضه من المزدلفة (قوله: ~~وإسراع) عطف على البيات؛ أى: يندب الإسراع به ذهابا وإيابا، على ما نقله ~~الحطاب عن ابن جماعة فى فرض العين لغير مرأة، إلا أن تكون راكبة (قوله: ~~محسر) بضم الميم، وكسر السين مشددة (قوله: حسر فيه)؛ أى: نزل عليهم العذاب ~~به، وقرر الصغير أن حسر أصحاب الفيل قبله، ويسمى "وادى النار" اصطاد رجل ~~فيه، فنزلت عليه نار أحرقته (قوله: تقديم)؛ أى: ويتركوا المبيت (قوله: ~~وتأخير)، فلا يرتحلون بعد صلاة الصبح (قوله: فى الرد)؛ أى: الرجوع (قوله: ~~لمنى) تنازعه كل من تقديم، وتأخير # اللخمى، أن يجعل المذاهب كفأ، ولكل وجهة، وكان بعض المشايخ ينشد: # لقد مزقت قلبى سهام جفونها ... كما مزق اللخمى مذهب مالك # (قوله: خير من قوله نفر)؛ لأن النفور السير (قوله: حسر فيه أصحاب الفيل) ~~فإسناد التحسير له إسناد للمكان، كأخرجت الأرض أثقالها، وقرر الصغير أنهم PageV02P050 # (الأصل) حيث قال فى الرد للمزدلفة: فإنه شاذ، وإن أجيب عنه بأن اللام ~~بمعنى من (فإذا وصل منى رمى العقبة، وإن راكبا، ووقتها من الفجر، وندب بعد ~~الطلوع للزوال، وحل بها غير نساء رصيد)، وعقد النكاح من توابع النساء، ~~(وكره الطيب) فهى التحلل الأصغر، وظاهر ن المكروه لا دم فيه، (وندب مشى فى ~~غيرها، وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها)؛ أى: مولاة الحصيات، وإلا فرمى كل ~~واحدة بمرة واجب، فإن رمى السبع دفعة اعتد بواحدة (ولقط العقبة من مزدلفة، ~~والباقى من منى، ووجب تأخير الحلق، والإفاضة عن الرمى) فتقديم أحدهما يوجب ~~دما (وندب ذبح، أو نحر قبل الزوال، وطلب بدنته له)؛ أى: للزوال بحيث يمكنه ~~الحلق (ثم حلق جميع رأسه ولو بنورة، والتقصير مجز، # (قوله: وإن راكبا) مبادرة بها، فلا يشتغل بالنزول، كما أن الماشى لا ~~يشتغل بالركوب (قوله: بعد الطلوع)، فيؤخر إن وصل قبله ms0799 (قوله: للزوال) وكره ~~بعده، كما فى (الحطاب) (قوله: وحل بها)؛ أى: أو بخروج وقتها قوله: فى ~~غيرها)؛ أى: العقبة يوم النحر، فيصدق بها فى غيره (قوله: مع كل حصاة)، أى: ~~لا قبلها، ولا بعدها، ويفوت بمفارقتها ليده، ولو لم تصل المحل (قوله: ولقط ~~العقبة)؛ أى: وندب لقطها من مزدلفة فيكره الكسر، ولقطها من غيرها (قوله: ~~فتقديم أحدهما يوجب دما)، ولو أعاد الإفاضة بعد الرمى، على ما استظهره ~~الحطاب؛ ومراده بالدم: ما يشمل الفدية؛ فإن تقديم الحلق فيه فدية، ~~وتقديمهما يوجب فدية ودما (قوله: وطلب بدنته إلخ)؛ أى: ليشتريها؛ أو لكونها ~~ضلت (قوله: بحيث يمكنه الحلق)، فليس المراد للزوال حقيقة، فإن لم يصبها ~~وخشى الزوال حلق؛ لئلا تفوته فضيلة الحلق قبل الزوال (قوله: ثم حلق) ~~الترتيب المفاد بثم من حيث تأخر الحلق عن النحر، وأراد به مطلق الإزالة، ~~بدليل قوله: ولو بنورة، والأفضل كونه بمنى، والأفضل فى عمرة التمتع التقصير ~~طلبا لبقاء الشعث فى الحج، كما لزروق. (قوله: والتقصير مجز) إلا أن يكون به ~~عقص أو تلبيد فالسنة الحلق، ويكره الجمع بينه، وبين الحلق لغير ضرورة، # حسروا قبله, وقد يقال وقوع التحسير قبله لا ينافى وقوعهم فيه أيضا، ويسمى ~~وادى النار اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نار أحرقته، كما فى (حاشية (عب)) ~~(قوله: فتقديم أحدهما يوجب دما) لكن دم تقديم الحلق فدية، ودم تقديم ~~الإفاضة هدى PageV02P051 # وتعين لمرأة لم تصغر جدا)؛ لأن حلقها مثله (تأخذ حلقها مثله (تأخذ قدر ~~الأنملة، والرجل من قرب أصله، وأجزأ من أطرافه وأساء)، وأما استيعاب الرأس ~~فلابد منه مطلقا (ثم الأفضل المبادرة بالإفاضة، وفى ثوبى إحرامه) الإزار، ~~والرداء (وحل به والسعى إن أخره)، وإلا فبمجرد الإفاضة (ما يفى إن حلق، ~~ورمى العقبة، أو فات وقتها، وإلا فلا دم فى الصيد بل فى الوطئ)، فإنه أشد؛ ~~لإفساده فى بعض الأحوال (كتأخير الحلق لبلده) تشبيه فى الدم (أو لخروج أيام ~~الرمى) فى (البنانى) عن (المدونة) تقييده بمن لم يحلق بمكة، وأنه إذا حلق ~~بها أيام التشريق، أو بعدها، ms0800 أو فى الحل أيام منى، فلا شئ عليه (ورمى حصاة ~~ما)، وأولى جميع الجمرات، ولا يتعدد الدم إلا أن يخرج للأول قبل الثانى ~~(لوقت القضاء) وأولى بعده (وهو من أول ليلها لغروب الرابع، وإن من ولى) ~~لصغير (ونائب عاجز، ووجب # ومن جرت عادته بحلق بعض رأسه، وترك باقية، كشبان مصر وفاس، ففى (ابن ~~عرفة) أنه يكفيه مع الكراهة حلق ما جرت العادة بحلقه، وتقصير باقيه (قوله: ~~وتعين لمرأة) ولو ملبدة؛ كما فى (الخرشى) و (البنانى) (قوله: لم تصغر إلخ) ~~بأن جاوزت التسع، والصغيرة كالرجل، وقيل: تخير (قوله: قدر الأنملة)؛ أى: أو ~~أقل، أو أزيد، فليست الأنملة تحديدا لابد منه (قوله: وأساء)، ولو أخذ قدر ~~ما تأخذه المرأة (قوله: مطلقا)؛ أى: رجلا، أو امرأة (قوله: مطلقا)؛ أى: ~~رجلا، أو امرأة (قوله: ثم الأفضل)؛ أى: بعد الرمى، والذبح، والحلق (قوله: ~~إن حلق) أتى به مع قوله: ثم حلق؛ لأن الترتيب بينه، وبين الإفاضة مندوب ~~(قوله: وإلا فلادم)؛ أى: وإلا يحلق إلخ، بل اصطاد، أو وطئ بعد الإفاضة، ~~وقبل الحلق، والرمى (قوله: فى الصيد)؛ أى: والطيب (قوله: كتأخير الحلق ~~لبلده)، وإن ناسيا، وإن فعله بذى الحجة، أو قريب بلده (قوله: أو بعدها) محل ~~الاستشهاد (قوله: وأولى جميع الجمرات)؛ كذا فى (شروح (الأصل)) ن وفى ~~(القلشانى): إن ترك جمرة، أو جمارا فبدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد ~~فشاة، وإن ترك حصاة واحدة، أهدى ما شاء وقال محمد: إن كانت حصاة فشاة، وفى ~~الجمرة بقرة، وفى الجمار بدنة (قوله: من أول ليلها)؛ أى: الليل التالى لها ~~الذى تقضى فيه (قوله: وإن من ولى)؛ أى: وإن كان التأخير من ولى، والدم ~~علىلولى (قوله: لصغير)؛ أى: لا يحسن الرمى (قوله: ونائب عاجز) عطف على ما ~~فيه دم، وفيه دمان إن أخر دم عن النائب، وأخر عن # (قوله: وإن من ولى) والدم عليه (قوله: ونائب عاجز)، وإن تعمد التأخير ~~النائب، PageV02P052 # استنابته، وتحرى وقت الرمى وكبر) ودعا (وأعاد) وجوبا؛ كما فى (ح) (إن ~~صح)، ومثله المغمى عليه ms0801 إن أفاق (وإن فى وقت القضاء، وأهدى حينئذ)؛ أى: حين ~~إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء، وإهدى حينئذ)؛ أى: حين ~~إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء أيضا وفائدة الاستنابة ~~سقوط الإثم، نعم إن أعاد بوقت الأداء سقط الدم، (وحمل مطيق، ورمى ولا يجزيه ~~فى كف نائب، ثم إذا أفاض وجب عوده للمبيت بمنى، وهى فوق العقبة) (حش)، ~~والجمرة بمنى، (والأفضل فورا ثلاث ليال، وإن ترك ليلة أو جلها)، أو جميع ~~الليالى (فدم)، ولا يتعدد (وإن لضرورة ولا يأثم) ذو الضرورة (أو ليلتين ~~للمتعجل -ولو مكيا- المجاوز جمرة العقبة قبل غروب الثانى، فيسقط عنه رمى ~~الثالث، وكره للإمام) التعجيل؛ لئلا يتبعه الناس، (ورخص فى عدم مبيت ساقى ~~الركب فيرمى) كل يوم (عند مجيئه، وفى انصراف راعى الإبل بعد العقبة يوم ~~النحر، ويأتى الثالث فيرمى له، وللثانى، ورمى من الزوال، وندب قبل الظهر فى ~~غير النحر)، وأما يوم النحر، فلا يرم فيه غير العقبة، ولذا لم يعد من أيام ~~الرمى (الثلاث كلا بسبع من حجارة) ولو # المستنيب إلا لعذر فى تأخير النائب، فعلى المستنيب أيضا فيما يظهر (قوله: ~~وحمل) وجوبا كما هو مقتضى صيغة الفعل (قوله: والجمرة بمنى)، فلا يبيت أسفل ~~منها (قوله: والأفضل فورا)؛ أى: والأفضل عوده فورا، ولو يوم الجمعة، كما فى ~~(العتبية) من رواية (أشهب) (قوله: أو ليلتين إلخ)، فإن كان قد بات ليلة ~~الحادى عشر بات ليلة واحدة (قوله: ولو مكيا) رد بلو القول المرجوع إليه من ~~عدم الترخيص له (قوله: المجاوز) نعت للمتعجل، ولا يضره رجوعه بعد المجاوزة؛ ~~لغرض ما قاله (عج) (قوله: قبل غروب الثانى)، وإلا فلا يباح له التعجيل ~~(قوله: فيرمى إلخ)، فالرخصة فى عدم المبيت فقط (قوله: رعى الإبل) التقييد ~~بالإبل وقع فى حديث "الموطأ"، وغيره، فيحتمل إن غيرها كذلك، والقيد خرج ~~مخرج الغالب، ويحتمل أن له مفهوما، وظاهره كانت إبل حجاج أم لا؟ (قوله: ~~ويأتى الثالث)، ومن باب أولى أن يأتى ليلا فيرمى، ويذهب؛ كما فى ms0802 (الحطاب) ~~(قوله: لم تصغر جدا)، أى: بأن # فالدم عليه، وإلا فعلى العاجز (قوله: وفائدة الاستنابة إلخ) جواب عما ~~يقال ما ثمرة الاستنابة مع أن الدم واجب، استناب، أم لا؟ (قوله: ولا يتعدد) ~~إلا أن يخرج للأول قبل الثانى، كما قال فى الجمرات (قوله: لم تصغر جدا) ~~فيكفى ما فوق PageV02P053 # رخاما (لم تصغر جدا، وكره كبير جدا، وأجزأ متنجس) وكره، وندب إعادته ~~بطاهر، (وما أصاب غيرها إن ذهب لها بقوة الرمى، وما أتى على البناء)، ووقف ~~على الراجح (لا دونها، وإن طارت غيرها، ولا طين، ومعدن، وشرط صحته بدأ ~~بالكبرى) التى تلى مسجد منى (ثم الوسطى) التى فيها السوق، ويرميان من على ~~من جهة منى؛ كما فى (تت)، (وختم بالعقبة)، ويرميها من الأسفل من بطن ~~الوادى، فإن تأخر يوم لآخر، ففى (ح) تقديم القضاء، ولو ضاق كيسير الفوائت، ~~وظاهر اتحاد الدم، قال: إلا أن يضيق اليوم الأخير. (السنهورى): قياسا على ~~الاختصاص بالأخيرة عند الضيق. (عج): إذا ضاق عن كل القضاء أتى ببعضه لحديث ~~"إذا أمرتكم بأمر إلخ"، (فيعيد) وجوبا (ما بعد المنسية من يومها، وندب رضي ~~الله إعادة ما يقى وقته بعدهما) لا يوم مضى (وتتابع الرميات، والجمرات ~~مندوب، فإن رمى الثلاث بخمس) لكل واحدة (اعتد بخمس الأولى) # تزيد على الحمص، وكره كبير؛ لأنه خلاف السنة، وخوف الأذية (قوله: وما ~~أصاب إلخ) عطف على متنجس (قوله: وما أتى على البناء) على أن الجمرة اسم ~~للبناء، وما تحته (قوله: لا دونها) كان من جهة الرامى، أو من الجهة الأخرى ~~بأن تجاوزتها، ووقفت بالبعد منها. (قوله: ومعدن) من ذهب، وفضة، ونحاس، ~~وياقوت، وزرنيخ، وكبريت (قوله: كيسير الفوائت)، فإنها تقدم، ولو خرج وقت ~~الحاضرة (قوله: وظاهر اتحاد الدم؛ أى: للأول، والثانى (قوله: قال إلا أن ~~يضيق اليوم)؛ أى: فيقدم الحاضر؛ لفوات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما ~~يسع الحاضر (قوله: أتى ببعضه) إن كان ترك الترتيب نسيانا، ويقدمه على ~~الحاضر (قوله: وجوبا) لوجوب الترتيب (قوله: من يومها) ولو ذكر فى يوم آخر ms0803 ~~(قوله: بعدهما) ظرف للإعادة (قوله: لا يوم مضى)؛ أى: لت يندب إعادته، وذلك ~~بأن ينسى فى ثانى النحر الحمرة الأولى فقط، ولا يتذكر إلا بعد رمى اليوم ~~الرابع، فإنه يفعل المنسية، ويعيد ما بعدها مما هو من يومها وجوبا، ويعيد ~~اليوم الرابع، لبقاء وقته ندبا، لأن الترتيب مع الذكر، ولا يعيد الثالث؛ ~~لأنه فات (قوله: وتتابع الرميات؛ أى: فى حصى كل جمرة، وإنما أعاده مع أنه ~~تقم فى قوله: وتتابعها، لأنه ذكره فى يوم النحر، فربما يتوهم اختصاصه بجمرة ~~العقبة (قوله: والجمرات) بأن يرمى الثانية عقب الأولى، والثالثة عقب ~~الثانية بكمالها (قوله: اعتد بخمس)؛ أى: وكملها بحصاتين، ورمى الثانية، ~~والثالثة بسبع سبع، وإنما لم يعتد منهما بما روماه أولا؛ لعدم الترتيب، ~~واعتد بخمس الأولى؛ لأن PageV02P054 # مثلا (وإن لم يدر موضع حصاة تركت، وإن) كان الترك (شكا اعتد بست من أولى ~~ما تطرق له النقص، ومن كل يوم إن تعدد) ما تطرق له الشك، ويأتى، وإعادة ما ~~بعده إلخ، والمدار على الاحتياط (وأجزأ رمى حصاة عنه، ثم رميها)، وأولى ~~غيرها، ويأتى كراهة الرمى بمرمى (عن غيره) لا رمى واحد عنهما، ولو بحصاتين ~~معا؛ كما فى (عب)، (وندب وقوفه إثر الأوليين مستقبلا قدر إسراع البقرة ~~للدعاء، وهما خلفه، وتياسر فى الثانية، ونزول غير المتعجل بالمحصب) حيث من ~~الظهر)، ولا يؤخرها عن اختياريها له، ولا يحصب يوم الجمعة (للعشاء ولغير ~~المقتدى به تركه، وطواف الوداع لغير متردد) كما سقط عنه إحرام الدخول، وفى ~~(الخرشى) سقوطه عن المتعجل، واعترض، ووجهه # التتابع غير واجب (قوله: اعتد بست) الظاهر: ولو مستنكحا؛ لأنه أمر يسير. ~~أه؛ مؤلف. (قوله: ما تطرق له النقص) كان الثلاثة، أو اثنتين (قوله: ومن كل ~~يوم)؛ أى: وبالأولى من كل يوم، وقوله: إن تعدد بان شك هل المتروك منه اليوم ~~الأول؟ أو الثانى؟ (قوله: واجزأ رمى إلخ)؛ لأنه تفريق يسير، وقوله: حصاة، ~~وأولى سبعا ثم سبعا، أو حصاتين ثم حصاتين (قوله: ولو بحصاتين) ما قبل ~~المبالغة رمى حصاة واحدة عنهما (قوله: أثر الأوليين) ms0804 لا الثالثة؛ للسنة؛ ~~ولضيق موضعها (قوله: وتياسر فى الثانية)؛ أى: يقف جهة يسارها، فتكون هى على ~~يمينه، كما لابن المواز وابن عرفة و (مناسك (ابن الحطاب)) (قوله: غير ~~المتعجل)، ويكره له (قوله: بالمحصب) سمى بذلك؛ لكثرة الحصى به. (قوله: ولا ~~يؤخرها عن اختيارتها) إذا أدركه الوقت قبله، وطواف الوداع، عطف على نائب ~~فاعل "ندب"، ويندب الدعاء بعده بالملتزم قال ابن فرحون ولم يذكروا أنه يقبل ~~الحجر بعده، وهو حسن (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها (قوله: لغير متردد) ~~ولو صبيا، ومرأة وعبدا (قوله: واعترض) بأن # الحمصة (قوله: ولو بحصاتين)؛ لأن الفعل اتحد أعنى: نفس حركة الرمى (قوله: ~~وتياسر)؛ أى: ذهب جهة يساره، فتكون من عن يمينه (قوله: الوداع) بفتح الواو، ~~وكسرها، وقد قيل بوجوبه. وعلى وجوبه اختلف فى ترتب الدم على تركه؛ انظر ~~(شرح الموطأ) (قوله: بالمحصب) بناء على أن نزوله -صلى الله عليه وسلم- به ~~تسنين لا مجرد PageV02P055 # شيخنا بأنه على التخفيف، وحملة بعض على من نزل من منى على بلاده دون مكة ~~(خرج لمسكنه، أو موضع يقيم به، أو بعيد) كالجحفة، لا قريب كالجعرانة، ~~(وتأدى بالإفاضة، والعمرة) على قياس التحية بالفرض، (وبطل) بمعنى طلبه ~~بغيره (بإقامة فوق ساعة) فلكية (بمكة) لا شغل خف فى أقل منها (ورجع له) إن ~~لم يخف (فوات أصحابه، ولا يرجع عن البيت) والقبر الشريف (قهقرى)، والأدب ~~بالقلب، (وحبس الولى، والكرى لحيض، أو نفاس قدره، والرفقة كيومين، وقيد) ~~ذلك (بالأمن)، وإلا فالأسهل تقليد (أبى حنيفة) و (أحمد) فى صحة طوافها ~~(وكره رمى بمرمى به؛ كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة، والعشاء: العتمة، ~~والمعدودات: التشريق، والمدينة: يثرب) كره # الصواب مطالبته بالوداع؛ لأن علة طواف الوداع، وهو أن يكون آخر عهده ~~بالبيت الطواف قدر مشترك (قوله: وحمله بعض إلخ) فيه أن هذا لا يختص ~~بالمتعجل (قوله: خرج لمسكنه)؛ أى: أراد الخروج له، ولو قرب (قوله: لا ~~قريب)؛ لأنه ليس فى عداد المفارق التارك للبيت (قوله: على قياس التحية)، ~~فيحصل له ثوابه إن نواه (قوله: بمعنى طلبه)؛ أى: لا بمعنى ms0805 فساده، وعدم ~~ثوابه (قوله: بمكة)؛ أى: لا بذى طوى، ونحوه (قوله: ورجع له) إن لم يأت به، ~~أو بطل (قوله: ولا يرجع إلخ)؛ أى: يكره، أو خلاف الأولى؛ لعدم وروده (قوله: ~~وحبس الولى إلخ) علم بحملها، أم لا؛ حملت عند العلف فى النفاس فقط، كما فى ~~(الحطاب) (قوله: قدره)؛ أى: ما ذكر من الحيض والنفاس أو أفرد؛ لأن العطف، ب ~~"أو"، ومن أيام الحيض أيام الاستظهار (قوله: والرفقة) عطف على الولى (قوله: ~~وقيد ذلك)؛ أى: حبس الولى، والكرى، والرفقة (قوله: فى صحة طوافها)؛ لأنه لا ~~يشترط عندهما فى الطواف طهارة حدث، ولا خبث ويلزمها ذبح بدنة، ومقتضى ~~المذهب انفساخ الكراء، وتمكث وحدها إن أمكن، وإلا رحعت لبلادها، ثم تعود من ~~قابل، وقال سند: إنها تصير كالمحصرة فلا تحل إلا بالإفاضة، كما يأتى (قوله: ~~وكره رمى بمرمى به) ولو فى حضاة أو ثانى عام (قوله: كأن يقال إلخ) تشبيه فى ~~الكراهة؛ لأن هذا اللفظ يقتضى التخيير مع أنه ركن (قوله: والمدينة يثربي)؛ ~~لأنه من مادة "التثريب" وهو: المشقة، PageV02P056 # الإمام كل ذلك (أو زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم-) وعلى آله؛ لأن خادم ~~العظيم إذا توجه له لا يقول أزوره (بل حججنا) ونحوه، وقد يكره مادة الحج؛ ~~لأنه يقوى اعتقاد بعض الجهلة أنه جزء من الحج، بل ربما قالوا: هو الحج ~~(ودخول البيت بنعل طهر، أو رقيه، أو منبيره -عليه السلام-) وحرم بغير ~~الطاهر (عب)، ويحرم وضع المصحف على الطاهر، ومثله الخف؛ لشدة حرمة القرآن ~~بخلاف الطواف) بنعل طاهر، (وفى الحجر خلاف)، وكراهة (أشهب) موافقة لترجيح ~~أنه من البيت، (وإن قصد بطوافه فسه مع محموله لم يجز واحدا منهما)؛ لأنه ~~كالصلاة، وهذا ما شهره (ابن الحاجب)، وظاهر (الطراز) ترجيح الإجزاء عنهما، ~~وعن (ابن القاسم) يجزئ الصبى؛ انظر (البنانى)، (ةأجزأ السعى عنهما كمحمولين ~~فيهما)؛ لصيرورتهما كالشئ الواحد، (والعبرة بطهارة المحمول إن ميز، وإلا ~~فالحامل. # وقوله تعالى "يا أهل يثرب" حكاية عمن قاله من المنافقين (قوله: لا يقول ~~أزوره)؛ لأن للزائر فضلا على المزور، ms0806 واعترضه عياض بزيارة أهل الجنة لربهم، ~~وأجاب المصنف: بأنه ليس فيه استعمال منهم، وإنما يقال لهم: زوروا ربكم، على ~~أنها ليست دار تكليف؛ تأمل. ولعله كان فى زمن الإمام الزيارة لا تشعر ~~بالتعظيم، والآن خلافه (قوله: أو رقيه)؛ أى: رقى البيت، ولو بدون نعل ~~(قوله: أو منبره عليه الصلاة والسلام) ولو الآن (قوله: لأنه كالصلاة، وهى ~~لا تكون عن اثنين (قوله: وعن ابن القاسم) كأنه؛ لأنه لما شركه أفصده على ~~نفسه، وإلا فالظاهر فى النظر الإجزاء عنه. انتهى، مؤلف. (قوله: وأجزأ ~~السعى)؛ أى: لخفة أمره (قوله: كشئ واحد)؛ أى: بخلافه هو مع محموله، فلذلك ~~لم يجز عن واحد (قوله: وإلا فالحامل)؛ لأنه الطائف فى الحقيقة، فإن حمل ~~مميزا، وغير مميز فلابد من طهارة الحامل، والمميز. # استراحة (قوله: وحمله بعضهم إلخ) أخر هذا الجواب؛ لضعفه بأن هذا لا يخص ~~المتعجل قوله: يجزئ الصبى) وجه بأنه أفسده على نفسه حيث شرك، وإن كان ~~يتبادر العكس (قوله: وإلا فالحامل) فإن حمل مميزا، وغيره، فلابد من طهارة، ~~الحامل والمحمول المميز. PageV02P057 # (وصل حرم بالإحرام) # على المراة ستر يديها لكوعيها، ووجها إلا لتستر) خشية فتنة، بل فى ~~(البنانى): ولو لم تخش، متى أرادت سترا (وإن لصق) بوجهها لا غرز بكأبرة (أو ~~ربط فتفتدى، وعلى الرجل مخيط بعضو، وإن) بعقد يدخل قبل المبالغة المخيط ~~بالمعجمة، والمنسوج كذلك كلادرع، والزر من العقد (كخاتم لرجل)، أو خنثى، ~~(وقباء) بفتح أول: القفطان، والمكان عند المدينة، بالضم، وكلاهما بالمد، ~~والقصر؛ كما فى (عب) (أدخل منكبيه، وإن لم يدخل كما، وستر وجه، ورأس بكل ~~ساتر كطين)، ويد ألصقها ### || AUTO (وصل محرمات الإحرام) # (قوله: بالإحرام) الأظهر: أن الباء للسببية، وتحتمل المعية، والظرفية ~~(قوله: على المرأة) ومثلها الخنثى إلا أنه يفتدى احتياطا؛ كما فى (البنانى) ~~(قوله: ووجهها) إلا ما ستره الخمار؛ لضرورة ستر الرأس؛ قاله الحطاب (قوله: ~~خشية فتنة) فيكون عورة يجب سترها، فلا يقال: كيف يترك واجب لفعل محرم وهو ~~الستر؛ لأجل أمر لا يطلب إذ الوجه غير عورة؟ (قوله: وعلى الرجل)، ولو ms0807 صغيرا ~~غير حر (قوله: محيط بعضو) شمل التاسومة، والقبقاب إذا عرض سيره (قوله: ~~والزر إلخ)، وكذلك التخليل بعود، ونحوه (قوله: كخاتم لرجل)؛ أى: بالغ، وأما ~~الصغير فلا يحرم عليه، كما فى (البدر) عن أبى الحسن. (قوله: وقباء) من ~~القبو، وهو الضم والجمع سمى به؛ لانضمام أطرافه، وأول من لبسه سليمان -عليه ~~السلام- (قوله: وإن لم يدخل كما)؛ أى: وإن لم يدخل كما فى يده، أو يديه، ~~وجعل الكم داخلا؛ لأنه الطارئ، أو أنه على نزع الخافض؛ أى: فى كم (قوله: ~~وستر وجه)، وإن بعضا، وقيل: لا يحرم، وأما ما طال من شعر لحيته، فلا يحرم ~~ستره؛ كما فى (الحطاب) عن سند. # (وصل حرم بالإحرام) # (قوله: ووجهها) إلا ما يأخذه خمار رأسها منه، فعفو. (قوله: بل فى (بن)) ~~قال: لأن الحياء كله خير. قال: وللخنثى الستر؛ لاحتمال أنوثته. قلت: ~~ويفتدى؛ لاحتمال ذكورته (قوله: المخيط) بالمعجمة؛ لأنه إنما يحرم على وجه ~~الإحاطة (قوله: والمكان)، ويجوز منعه من الصرف باعتبار البقعة, PageV02P058 # طويلا فيفتدى، كذا فى (عب)، وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) يجوز الاتقاء ~~باليد، ولا فدية بحال؛ لأنها لا تعد ساترا (و) يجب (على الولى تجنيب ~~الصغير)؛ لأن كون الإحرام سببا لما ذكر من خطاب الوضع (وحرم سيف بلا عذر، ~~ولا فدية) بخلاف السكين قصرا للرخصة على موردها، (وجاز حزام) بالحاء ~~والزاى، وإن بحبل بلا عقد، (واستثفار) بالمثلثة والفاء؛ لى إزاره من بين ~~فخذيه (لعمل) راجع لهما، (وما ستر أسفل الكعب) قطعه، أو وجده كذلك على ~~الصواب من خف وغيره (لغدو نعل فوق الثلث) فأولى فقده (واتقاء شمس، وريح، ~~ومطر، وبرد بغير ملتصق، وإن فى محارة مقببة) أما تحتها أو بجنبها فيجوز، ~~ولو غير مقببة سائرة كانت، أو نازلة أما فيها، وهى غير مقببة بل رفع عليها ~~ثوبا فيفتدى الرجل، وإن لمرض، ورفع الإثم هذا ما # (قوله: وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) إلخ) أقول: مثله فى ((القلشانى) على ~~(الرسالة))، ونصه: وأما ما لا يعد ساترا مثل أن يتوسد بوسادة، أو يستظل تحت ~~المحمل، وهو ms0808 سائر، أو يجعل يده على وجهه، أو يستر وجهه بيديه من الشمس، ~~فجائز إذ لا يعد ذلك ساترا عرفا (قوله: ولا فدية)، ولو غير عربى (قوله: ~~بخلاف السكين)؛ أى: ففيها الفدية مطلقا، وإن جازت بعذر (قوله: لأف إزاره ~~إلخ)؛ أى: مع الغرز، لا العقد على الصواب (قوله: لعمل)، وهل منه الركوب، ~~والنزول؟ أو مكروه؟ خلاف فى (البدر)؛ فإن كان لغير عمل فالفدية (قوله: ~~قطعه) أوثاه (قوله: أو وجده كذلك) خلافا لمن قال: لابد أن يقطعه بنفسه ~~(قوله: لغلو نعل) عند الإحرام، فلا يجب إعداده قبل ذلك، وظاهر كلام سند ~~لزومه، وأما لضرر ففيه الفية؛ كما فى (المواق) (قوله: فوق الثلث) مفاده: أن ~~الثلث يسير، وفى (البدر) و (البنانى) عن أبى الحسن أنه من الكثير. (قوله: ~~واتقاء شمس إلخ) إلا فى يوم عرفة، فإنه يكره؛ كما فى (الحطاب)، والشامل ~~لتكثير الثواب (قوله: مقببة)؛ لأنها كالبناء (قوله: أما تحتها إلخ)، ومن ~~ذلك أن يجعل # (قوله: تجنيب الصغير) استثنى من ذلك بعضهم الخاتم، فيجوز للصغير (قول: ~~بخلاف السكين)، ففيها الفدية مطلقا، وإن جازت لعذر (قوله: لى إزاره)، ~~ويغرزه فى أعلاه، والغرز المنهى عنه للمرأة ما كان بإبرة، ونحوها، كما سبق ~~(قوله: فوق الثلث)، فالثلث يسير كالوصايا ملحق بما دونه، وقيل: كثير. PageV02P059 # يعول عليه، والمحارة: المحمل، ومثلها الخيمة (كثوب بعضا فى المطر والبرد ~~لا غيرهما) كريح وشمس فلا يجوز (وفى وجوب الفدية، وندبها قولان، وجاز حمل ~~على رأس لضرورة) من فقر، أو حاجة لا تجر زائد على عيشه، (وإبدال ثوبه، وإن ~~لقمل، وغسله بما شاء إن تحقق خلوه) من الدواب (وإلا فبالماء للنجاسة، وإن ~~قتل) فى تلك الحالة (لإلغو، وللوسخ، أو الترفة كره)، وهل تحريم، أو تنزيه؟ ~~خلاف (فإن تحقق القمل فيهما كبنحو صابون) عند عدم التحقق (وجاز ربط جرحه، ~~وشد منطقة لنفقة فقط على نفس الجلد) لا فوق الإزار، ولا يعقدها (ثم له ~~إضافة نفقة غيره، ثم إن فرغت نفقته، # المقبب جهة الشمس، وكذلك وضع ثوب على شجرة؛ كما فى ((ابن ناجى) على ms0809 ~~(الرسالة)) (قوله: ومثلها الخيمة)، وأما المحفة، فيجوز، ولو لم يرفع ما ~~عليها. (قوله: كثوب إلخ)، وسواء كان سائرا، أو نازلا (قوله: فلا يجوز)؛ ~~لأنه لا يثبت (قوله: وجاز حمل إلخ) قال فى (المختصر): ولا بأس بجعل متاعه ~~فى حبل، ويلقيه خلفه، والحبل فى صدره (قوله: من فقر) فيحمل لنفسه)، أو ~~لغيره (قوله: لا تجر زائد)؛ أى: ففيه الفدية (قوله: وإبدال ثوبه إلخ)؛ لأنه ~~ليس عليه شعوثة لباسه؛ لأن مالكا رأى نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من ~~بيته، وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه من بدنه، أو ثوبه الذى عليه، للثوب ~~الذى يريد طرحه فكطرحه، بخلاف النقل من مكان لمكان آخر من ثوبه، أو بدنه ~~فلا بأس به (قوله: وإلا فبالماء)؛ أى: وإلا يتحقق الخلو، بل جزم به أو شك ~~(قوله: فى تلك الحالة)؛ أى: حالة إزالة النجاسة (قوله: فلغو)؛ كذا فى ~~(الموازية)، واستحب سند الإطعام (قوله: وهل تحريم إلخ؟ ) الأول لسند، ~~والثانى لابن عبد السلام و (الموضح) (قوله: فيهما)؛ أى: الترفه، والوسخ ~~(قوله: حرم) وإن قتل شيئا، ففيه الفدية (قوله: عند عدم التحقق)؛ أى: عدم ~~تحقق الخلو، وأما إن تحقق فيجوز (قوله: بط جرحه)؛ أى: شقه وإخراج ما فيه، ~~أو وضع لزقة عليه (قوله: منطقة) بكسر الميم، وفتح الطاء: شئ يشبه الكيس، ~~يجعل فيه الدراهم؛ وشدها: جعل سيورها فى ثقبها، أو الأبزيم؛ كما فى (عب) ~~(قوله: ثم له إضافة إلخ)؛ أى: إذا شدها # (قوله: على رأس) خصها لوجوب كشفها، فأولى ظهر، ولو كان بحبل فى صدره. ~~(قوله: ولا يعقدها) بل يغرزها، وله إدخالها فى الأبزيم المعلوم (قوله: PageV02P060 # وأمكن ردها وجب، وإلا افتدى كعصب جرحه، وقرطاس صدغ، وخرقة كدرهم بغلى، ~~وقطنة بأذن، وإن صغرت، ولف خرقة على ذكر وإن لنجاسة وفى) منع (الالتفاف ~~برداء) قياسا على هذا (تردد، والحق جوازه)؛ لأن باب الارتداء مأذون فيه ~~(وكره حك ما خفى بشدة) لئلا يقتل شيئا (وشد نفقة بعضده، أو فخذه، ووضع وجه ~~على وسادة)، وينهى غير المحرم أيضا عن هذه النومة كعكسها ms0810 للمرأة (ومصبوغ ~~يشبه المطيب لمقتدى به) لئلا يظنه الجاهل مطيبا، ويقتدى به (وعن الإمام ~~كراهة المفدم) شديد الحمرة (لغير المحرم)، وفى المعصفر المفدم فدية على ~~المحرم إذا لم يغسل (وحجامة بلا عذر، وغمس وفرة) لئلا يقتل شيئا وأجازه ~~(أشهب)، و (ابن وهب) قياسا على صب الماء المثير المتفق على جوازه (وتجفيفها ~~وبشدة، ونظر بمرآة)؛ لئلا يرى شعثا، فيزيله (ولبس مرأة قباء) محدد إلا مع ~~زوجها (وإن بغير إحرام، وشم طيب) مطلقا، # لنفقته له إضافة نفقة غيره، ولو تواطأ معه على ذلك إلا أن يكون الحامل فى ~~الحقيقة نفقة الغير، فلا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وإلا افتدى)؛ أى: وإلا يشدها ~~لنفقته فقط إلخ، بأن شدها، لا لنفقته أو لها فوق إزار، أو أضاف غير نفقة ~~الغير، أو شدها لهما ابتداء على الخلاف، أو مجردة عن قصد، أو فرغت ولم ~~يردها مع الإمكان، افتدى (قوله: كعصب إلخ) تشبيه فى وجوه الفدية، ولو صغر ~~(قوله: وقرطاس صدغ)، ولو أقل من درهم؛ أى: فى موضع أو مواضع (قوله: و؟ إن ~~صغرت)؛ لأنه لكثرة النفع به بسد الأذن أشبه الكثير (قوله: ما خفى) لا ما ~~يراه، فله حكمه، ولو أدماه (قوله: ووضع إلخ) لقول الجزولى: النوم على الوجه ~~نوم الكفار، وأهل النار، والشيطان (قوله: يشبه المطيب)، وذلك كالمعصفر؛ ~~فإنه يشبه المورس، والمزعفر؛ فإن لم يشبه المطيب، فلا كراهة فيه، إلا أن ~~الأبيض أفضل (قوله: وفى المعصفر إلخ) هذا هو المشهور؛ كما فى (الحطاب)؛ ~~انظره (قوله: وغمس وفرة)، وهل الكراهة للتحريم فيفتدى وجوبا أو لا فيندب؟ ~~خلاف (قوله: لئلا يقتل إلخ)، فإن تحقق نفيها لم يكره، وإن تحققه حرم (قوله: ~~وتجفيفها)؛ أى: بخرقة (قوله: ونظر بمرآة)، وأما فى غير الإحرام، فمن سنة ~~تحسين الهيئة، ولا يبالغ حتى يتشبه بالنساء (قوله: مطلقا)؛ أى: مؤنثا، # وإن صغرت) تنزيلا لنفع بها منزلة الكثير. PageV02P061 # (واستصحاب مؤنثه، والأقرب أنه ما قصد ريحه) كالمسك، والعطريات، وفى ماء ~~الورد، والريحان خلاف؛ انظر (البنانى)، (ومكث بمكانه، وحرم مسه، وافتدى وإن ~~ذهب ريحه) مبالغة فى الحرمة، ms0811 ولا فدية، وقوله: (أو لضرورة) بالعكس (أو لم ~~يعلق) باليد مثلا بعد مسه (أو فى كطعام)، وماء (لم يذهب جرمه، وإلا فلا ~~فدية ولو بقى ريحه ولونه)، وإن صبغ الفم، (ووجب نزع ملقى ريح، أو غيره ~~كالساتر المحرم) ألقى عليه نائما مثلا (فورا)، فإن تراخى بعد الإمكان ~~افتدى، ولو # أو مذكرا، خلافا لمن منع المؤنث (قوله: والأقرب أنه إلخ)، والمذكر ما قصد ~~لونه كالورد (قوله: وفى ماء الورد إلخ)، فقيل من المذكر، فيكره، كما فى ~~(المدونة)، و (الطراز)، وعليه عول الحطاب، وقيل: من المؤنث، فيحرم، وعليه ~~عول الرماصى تبعا لابن فرحون. قلت: ولعله يختلف؛ فإن الجيد من ماء الورد ~~خير من المسك، ونحوه. أه؛ مؤلف (قوله: بمكانه) إلا البيت؛ فإن القرب منه ~~عبادة (قوله: وإن ذهب ريحه) سدا للذريعة (قوله: لا فدية)؛ كذا فى (الحطاب) ~~قلنا شئ يحرم، ولا فدية فيه (قوله: بالعكس)؛ أى: مبالغة فى الفدية، ولا ~~حرمة (قوله: يعلق) من باب تعب (قوله: وإلا فلا فدية)؛ أى: وإلا لم يذهب ~~جرمه، بأن ذهب جرمه، واختار الرماصى والبدر: أنه لا فدية مطلقا (قوله: ووجب ~~نزع إلخ)؛ أى: بمجرد صب الماء إن أمكن، وإلا فبيديه، ولا فدية مع الفور؛ ~~لأنه فعل ما أمر به (قوله: ملقى ريح إلخ)؛ # (قوله: كالمسك) وقصد لونه؛ كأن تجعل البيضاء لها خالا منه نادر قال ~~الشاعر: # كتب العذار بليقة مسكية ... فى خده سطرا من الدخان # فعلى هذا تأنيث الطيب، وتذكيره فى اصطلاح الفقهاء، على العكس كالعدد عند ~~النحاة، فإن طيب الرجال فى نحو الجمعة ما ظهر ريحه (قوله: وفى ماء الورد، ~~والريحان خلاف)؛ أى: هل هو من الطيب المؤنث أم لا؟ ولعله يختلف باختلاف ~~المياه، فربما كان الجيد من ماء الورد أطيب من المسك، والمنهى عنه ~~الاستصحاب الذى هو مظنة الشم، وكذا المكث بمكان هو به لا إن كان فى قارورة ~~محكمة السد. (قوله: مبالغة فى الحرمة ولا فدية) اتكالا على ما يأتى أن ~~الفدية فيما يترفه به، وإذا ذهب ريحه فلا ترفه فيه. (قوله: ms0812 ملقى) بضم ~~الميم، وفتح القاف من: ألقاه (قوله: PageV02P062 # فى يسير الطيب (كمن خلوق كعبة كثر، وخير فى يسير منه، ومن مصيب قبل ~~إحرامه، وفى متجسده الفدية، ولو نزعه بعده فورا) لتقصيره لعدم نزعه قبل ~~(وكره تخليقها أيام الحج، وينبغى إقامة العطارين من المسعى زمنه، بخلاف ~~المذكر) راجع لقوله: واستصحاب مؤنثه، ومكث بمكانه، وحرم مسه، فيجوز ~~الأولان، (وفى كره مسه قولان، وجاز لمرأة خر وحلى)، ومنه الخاتم؛ كما سبق ~~(و) حرم (عليهما)؛ أى: # أى: ولو يسيرا (قوله: ولو فى يسير الطيب) المراد به: اللون، أو الريح، ~~وأما الجرم فحكمه حكم الكثير، والمراد بالنزع: الإزالة (قوله: كمن خلوق ~~إلخ) تبع (المختصر)، واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة ~~الأحبية فقط، وأنه لم ير واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على ~~جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير الفدية لغيره (قوله: وخير فى يسير إلخ)؛ لأنه ~~يعسر الاحتراز منه مع طلب القرب من البيت، والباقى مما قبل إحرامه استعمله ~~بوجه جائز، فلا يقال كيف التخيير مع أن استعمال الطيب يوجب الفدية ولو قل؟ ~~وإنما وجبت فى التراخى فى نزع الكثير فى المصيب من الخلوق مع وجود العلة؛ ~~لأنه يبقى مع مفارقتها (قوله: ومن مصيب) عطف على الضمير فى "منه"؛ أى: وخير ~~فى يسير مصيب إلخ (قوله: وفى متجسده)؛ أى: المصيب مما قبل إحرامه (قوله: ~~وفى كره مسه قولان) إلا الحناء، ففيه الفدية (قوله: وجاز لمرأة إلخ) نص ~~عليه؛ لئلا يتوهم أنها كالمعتدة تمنع من الزينة بجامع المنع من الوطء فى ~~كل، والفرق -كما لأبى الحسن: أن ما ينشأ عن النكاح فى العدة أشد؛ لأن فيه ~~خلط الأنساب بخلافه فى الإحرام، فإن فيه إفساد الحج؛ # كمن خلوق كعبة كثير) تشبيه فى وجوب النزع، وإنما خير فى اليسير؛ لعسر ~~الاحتراز عنه، وهل يفتدى إن لم ينزع الكثير؟ نص فى (الأصل) و (التوضيح) على ~~الفدية. قال (ر): ولم أر ذلك يغره (قوله: ومن مصيب قبل إحرامه إلخ)؛ أما ~~حديث عائشة فى تطيبه -صلى الله ms0813 عليه وسلم- لإحرامه فقيل اللام للتوقيت على ~~حد: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)؛ أى: يتطيب عند إحرامه، ثم يأتى نساءه وهن ~~تسع، يغتسل من كل فلا يبقى طيب، وقيل: من خصوصياته؛ لأن النهى عن الطيب؛ ~~لأنه يجر للجماع، وهو -صلى الله عليه وسلم- أملك لنفسه، كما قالت عائشة فى ~~تقبيله وهو صائم أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ولا ~~يجب على المرأة نزع طيب قبل العدة؛ لأنها لم تدخل العدة على نفسها فى تلك ~~الحالة، بخلاف الإحرام. (قوله: خز) نص عليه؛ لئلا PageV02P063 # المرأة، والرجل (دهن الشعر، والجسد، وافتدى إلا بغير مطيب لعلة بالقدم، ~~والكف، وفى غيرهما قولان، وإزالة وسخ، وظفر، وشعر إلا وسخ يديه، وإن غسل ~~بمزيله كتحت أظفاره، كتساقط شعر لوضوء) ومثله الغسل (وإن مباحا) كتبرد ~~(وركوب، وتقليم ظفر انكسر) بقدر الضرورة (وفى الظفر الواحد لغير إزالة ~~الأذى حفنة كإثنى عشر فأقل من كقمل، وشعر، وتقريد بعيره)؛ أى: إزالة القراد ~~بلا قتل اتفاقا، وكذا لو قتل على المشهور، انظر (البنانى). (وفى غير ذلك ~~فدية ككل ما يترفه به، أو يزيل أذى # تأمل (قوله: ودهن الشعر) رأسا، أو لحية (قوله: بالقدم، والكف) ظاهرهما، ~~وباطنهما، كما هو ظاهر (المدونة)، وقال ابن حبيب: الظاهر كباقى الجسد، ~~وظاهر كلام ابن عرفة، وغيره: أنه خلاف، وجعله فى (التوضيح) تفسيرا (قوله: ~~وظفر) لغير ضرورة بدليل ما يأتى (قوله: وشعر)، ولو قل (قوله: وإن غسل ~~بمبله)؛ أى: الوسخ من صابون، وغاسول، ونحوهما، وبتجنب غسلهما بما كان من ~~قبيل الرياحين، والفواكه المطيبة التى تبقى فى اليد رائحتها لما فيه من ~~التشبه بالتطيب (قوله: كتساقط شعر إلخ)، ولو كثر (قوله: وإن مباحا) ما قبل ~~المبالغة الواجب، والمندوب (وتقليم ظفر) عطف على المستثنى واحدا كان، أو ~~متعددا، وقوله: انكسر؛ أى: وتأذى به (قوله: بقدر الضرورة) بأن يقتصر على ~~قطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه، فإن زاد على ذلك ~~ضمن. (قوله: لغير إزالة الأذى) بل عبثا، أو ترفها؛ كما هو ظاهر (الحطاب)، ~~وعليه فيخص ms0814 قوله الآتى ككل ما يترفه إلخ بغيره، وقوله لغير إزالة أذى كأن ~~يقلم ظفره لمداواة قرحة تحته أو يستقبح طوله، ويتأذى بوحاشته، وهذا الثانى ~~قريب من الترفه، غير أن الترفه أنعم؛ فتأمل. أه؛ مؤلف. (قوله: كإثنى عشر) ~~تشبيه تام؛ أى: فيه حفنة إن كان لغير إماطة الأذى (قوله: وشعر) لغير إزالة ~~الأذى (قوله: وتقريد بعيره)، ولو كثر على الراجح (قوله: وفى غير ذلك)؛ أى: ~~غير الواحدة مطلقا إلإن كان فى فور، أو أبان الثانى قبل الإخراج للأول، ولم ~~يطل ما بينهما، وإلا ففى كل حفنة، وغى الواحدة؛ لإزالة الأذى وما زاد على ~~الإثنى عشر من # يتوهم أن المحرمة شعثاء، فيحرم عليها التزين كالمعتدة، كما يحرم عليها ~~الطيب (قوله: إزالة الأذى) كأن يقص ظفره؛ لقرحة تحته يداويها؛ أو لكراهة ~~طوله وتشوهه. والثانى قريب من الترفه غير أن الترفه أنعم (قوله: وتقريد ~~بعيره) عطف. PageV02P064 # كقص الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام ~~أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول ~~(الأصل): ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها)، ولم ينظروا لما سبق من أنها ~~تعيس وتصير عقربا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ فى طرحه)؛ لأنه يعيش فى ~~غير الآدمى (كقتل قمل فى طهارة طلبت، وفى قتل اليسير فى المباحة قبضة ~~بالأنامل والكثير منها)؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم ~~(لغيره)، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل)، فإن تحقق قتل ~~كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعا بغير إذنه)؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما ~~يأتى (فدى عنه)، فإن كان محرما، وألقى عليه طيبا مسه، ففديتان (فإن أعسر ~~افتدى المحرم) وهل وجوبا، أو ندبا؟ خلاف # القمل، والشعر مطلقا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص ~~الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة)؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ~~ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما ~~فى فم الجرح، أو استعمالها فى باطن الجسد، فلا ms0815 شئ فيه، كما لو كانت أقل من ~~درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفا (قوله: قدر درهم)، ولو نزعه مكانه (قوله: ~~كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، ~~والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما ل ((عج) ~~على (الرسالة)) و (الحطاب) (قوله: فلا شئ فى طرحه) وأما قتله، ففى الكثير ~~فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ)، ولو كثر (قوله: طلبت)، ولو ندبا ~~(قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل ~~للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد)؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، ~~وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعا) من القاطيب، ~~أو ستر وجه، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه)؛ أى: ولم يكن قادرا ~~على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه)؛ ~~أى: بغير الصوم قوله: أو ندبا)، وهو # على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ~~ندبا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعد، وكان الأول رآه من خطاب الوضع ~~كضمان PageV02P065 # فى (البنانى) (ورجع كالصوم) بالأقل إن لم يصم، كما سبق (وبإذنه عليه، وإن ~~ناسيا، أو جاهلا كأنى تراخى فى نزع ملقى عليه بعد التمكن، واتحدت الكفارة) ~~فدية أو حفنة (وإن تعدد موجبها) فى نفسه، أو غيره كما فى (عب)، يعنى: فى ~~وحدة ذلك الغير، وإلا فتتعدد بتعدد الأشخاص، ولو فورا كما ينبغى الجزم به، ~~إذ لو عجز لافتدى كل على حدته (إن ظن الإباحة بفساد، أو رفض) فظن أنه خرج ~~من النسك بذلك (أو طواف تبين فساده) فى العمرة، وجعل (عب) طواف الإفاضة ~~كذلك، فتعقبه (البنانى) بانه سبق رجوعه له حلا، فلا فدية إلا أن يتكلف بأنه ~~فعل ذلك قبل الرمى، وقبل مضى زمنه، وخالف الواجب؛ فليتأمل. أما إن ظن ~~الإباحة جهلا محضا، فتتعدد خلافا لما فى (الخرشى) (أو كان بفور أو نوى عند ~~الأول التعدد ولم يخرج قبل ms0816 الآخر، أو قدم الأعم منفعة كثوب على سراويل لا ~~يزيد على الثوب) زيادة يعتد بها (وشرط # ظاهر، فإنه لم يحصل منه شئ (قوله: ورجع كالصوم)؛ أى: ككفارة الصوم، وكذا ~~يرجع إذا أخرج مع عدم العسر، ولو لم يأذن له؛ كما فى (تت) و (البدر) و (عب) ~~(قوله: بالأقل)؛ أى: من قيمة النسك، وكيل الطعام، أو ثمنه (قوله: وبإذنه ~~عليه) إلا أن يكون الفاعل محرما، وتحقق قتل قمل كثير على ما مر (قوله: فدية ~~أو حفنة)، ولهذا أزهر فى قمام الإضمار (قوله: فى نفسه) متعلق بتعدد (قوله: ~~أو غيره)، ولو تعمده الغير فى نفسه أيضا (قوله: زمنه)؛ أى: الرمى (قوله: ~~جهلا محضا) كأن جهل وجوب الفدية او تعددها (قوله: أو كان بفور)؛ أى: أو كان ~~التعدد بفور، بأن تكون تلك الأفعال فى وقت واحد، كما هو ظاهر (المدونة)، ~~وأقره ابن عرفة (قوله: أو نوى)، أى: أو لم يكن بفور، ونوى عند الأول ~~التعدد، ولو اختلف الموجب كاللبس، والطيب، كما فى (المواق) بأن ينوى فعل كل ~~ما يحتاج إليه من موجبات الفدية، أو ينوى فعل موجبات الفدية، ويفعله، أو ~~متعدد منه، أو ينوى متعددا من موجبات الفدية معينا (قوله: عند الأول)؛ أى: ~~عند فعله أو غراداته لا قبله ولم تستمر، كما فى (البنانى) (قوله: ولم يخرج) ~~عطف على قوله: إن ظن إلخ (قوله: لا يزيد إلخ)، وإلا # النائم ما اتلف؛ تدبر (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن اسم الإشارة فى قوله: ~~فعل ذلك، راجع للإفاضة، وفعل الممنوعات حتى يصح أنها وعت قبل تحلل، لا ~~لخصوص الإفاضة, كما قد يتوهم من قوله: وخالف الواجب؛ أى: فى الترتيب بين ~~التحللين PageV02P066 # وجوبها فى اللبس) لا عيره (انتفاع، أو دوام كاليوم، وإلا فلا، وإن بصلاة) ~~على الراجح مما فى (الأصل)، أما رداء فوق رداء، أو إزار فوق إزار، فحاصل ما ~~فى (البنانى): لا فدية فى الأول، بخلاف الثانى؟ ، حيث لم يبسطهما معا؛ لأنه ~~كالحزام والربط فانظره (ولا يأثم إن فعل موجبها لعذر، وهى صيام ثلاثة أيام ~~ولو ms0817 أيام منى) وعدلت عن سياق (الأصل) إلى سياق القرآن (أو صدقة بإثنى عشر ~~مدا لكل مسكين مدان، وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما) وإن كان المدان أفضل (أو ~~نسك بشاة) كالضحية)، ولا يجزى إخراجها مذبوحة (فأعلى وهل الأفضل طيب اللحم ~~كالضحايا؟ ) وجزم به (الخرشى)، وغيره (أو كثرته كالهدايا، ورجح) كما فى ~~(حش) (خلاف ولم يختص بزمن، أو مكان # تعددت (قوله: فى اللبس)؛ أى: فيما كان موجب الفدية فيه مجرد اللبس، وأما ~~ما كان موجب الفدية فيه الستر للوجه، والرأس، واليدين، أو لا يقع إلا ~~منتفعا به، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما (لابن عاشر) (قوله: لا غيره) من طيب، ~~وحلق؛ لأنه لا يقع إلا منتفعا به (قوله: أو دوام)؛ أى: أو لم ينتفع به ودام ~~كاليوم؛ لأنه انتفاع فى الجملة (قوله: لا فدية فى الأول)؛ أى: الرداء فوق ~~الرداء (قوله: حيث لم يبسطها) وإلا فلا فدية؛ لأنهما كالشئ الواحد (قوله: ~~لأنه كالحزام) علة لوجوب الفدية فى الثانى (قوله: ولا يأثم إلخ) كأنه دفع ~~توهم العامة أن الفدية ترفع الأثم، فالمقصود مفهومه، أو أراد أن غاية ما فى ~~العذر عدم الأثم (قوله: لعذر) ولو مترقبا (قوله: ثلاثة أيام)، ويندب ~~تتابعها (قوله: عن سياق الأصل) من تقديم النسك (قوله: باثنى عشر)؛ أى: من ~~غالب قوت البلد، بمده -عليه الصلاة والسلام- (قوله: لكل مسكين إلخ)؛ أى: ~~فلا يجزى مكرر، ولا ناقص، وكمل، ونزع إن بين على ما يأتى فى الكفارة (قوله: ~~وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما)، وكذلك إذا بلغه أحدهما؛ كما فى (عب) (قوله: ~~فأعلى): أى: فى كثرة اللحم، أو الفضل على الخلاف بعد (قوله: # (قوله: لا غيره) كالطيب، والحلق مما يفتدى بمجرد حصوله، وكذلك تغطية وجه ~~الرجل، ورأسه (قوله: فى الأول)؛ أى: وضع رداء على رداء، والثانى: وضع إزار ~~على إزار (قوله: ولا يأثم إلخ) قصد به أن العذر إنما يرفع الإثم، لا ~~الفدية، أو قصد بمفهومه الرد على ما يفهه بعض العوام من أن الفدية تنفى ~~الإثم (قوله: سياق (الأصل) حيث قدم النسك. PageV02P067 # إلا أن ينوى ms0818 به)؛ أى: بالذبح، ولو لم يقلد، ولا أشعر (الهدى فكحكمه) ~~الآتى (والجماع) عطف على محرمات الإحرام (ومقدماته) إلا قبلة وداع، أو رحمة ~~(وأفسد مغيب الحشفة مطلقا) ولو من صبى، أو فى غير مطيقة. فبالجملة المدار ~~على مطلق مغيب حشفة، وإن بكثيف الوقوف، أو هوى كذا ل (عب) وخصه (البنانى) ~~بموجب الغسل (وإخراج المنى بمقدمات، أو فكر، أو نظر أديما) ولا يشترط ~~الدوام فى غيرهما (إن وقع) ما ذكر (قبل التحللين) الأصغر: وهو العقبة ~~والأكبر: الإفاضى (ومضى يوم النحر)؛ لأن مضى وقتها بمنزلة فعلها، والجماع ~~لا يفسد بعده (وإلا فهدى كإنزال ابتداء، وإمذاء، وقبلة على فم لا غيره، ~~فكالملامسة يهدى إن أمذى، أو كثرت، # فكحكمه الآتى)؛ أى: من الاختصاص بمنى إن وقف به، وإلا فمكة (قوله: ~~ومقدماته) من لمس، أو قبلة، وإن لم يقصد لذة، على ظاهر (المدونة)؛ لأن ~~الحرمة لذاتها، ولو علمت السلامة، بخلاف الصوم، فالكراهة مع علم السلامة؛ ~~ليسارة الصوم (قوله: ولو من صبى إلخ) ولو كان ناسيا، أو جاهلا (وخصه ~~البنانى إلخ) مثله فى (البدر)، و (النفراوى) (قوله: بموجب الغسل) فالصبى لا ~~يفسد حجه (قوله: بمقدمات) لا بمجرد احتلاك، والمقدمات من قبلة, أو مباشرة، ~~إلا أن تكون القبلة لوداع فلا شئ عليه (قوله: ما ذطر)؛ أى: من مغيب الحشفة، ~~وإخراج المنى بمقدمات إلخ (قوله: قبل التحللين) فعل شيئا من أفعال الحج ~~كطواف القدوم والسعى، أم لا، أو بعد الوقوف (قوله: وإلا فهدى)؛ أى: وإلا ~~يقع قبل التحللين إلخ، بل وقع فى يوم النحر بعد الرمى، وقبل الطواف، أو ~~بعده، وقبل الرمى، أو وقع بعد يوم النحر قبل الرمى والطواف، أو قبل أحدهما ~~(قوله: كإنزال ابتداء)؛ أى: من غير إدامة، ولو قصد اللذة، وإنما أوجبوا به ~~القضاء فى الصوم ليسارته (قوله: وإمذاء)؛ أى: ولو بعد إدامة فكر، ونظر، أو ~~قبلة، أو مباشرة. قال (ابن عاشر): وانظر هل وجوب الهدى بالإمذاء والقبلة ~~خاص بما إذا وقعا فى وقت يفسد الجماع الحج؟ أو لا يختص بذلك؟ انتهى. قال ~~بعض الفضلاء: وظاهر ms0819 النقل الإطلاق (قوله: أو كثرت)؛ لأنها مظنة اللذة (قوله: # (قوله: إلا قبلة وداع) استثناء منقطع، أو متصل بحسب الصورة (قوله: ولا ~~يشترط الدوام فى غيرهما)؛ لقوة الملامسة (قوله: ابتداء) مفهوم قوله: سابقا ~~أديما (قوله: PageV02P068 # وإلا فلا، ولو قصد ووجد، ومفسد الحج يفسد العمرة قبل تمام سعيها، لا ~~بعده، وقبل الحلاق، فهدى ككل ما أوجب هديا فى الحج) على ما ل (السنهورى) ~~وقيل: هو ل (عب) (بشرط أن يفسده فى بعض الأحوال) كالمنى، لا المذى (وحيث لم ~~يوجب الجماع فساد أوجب عمرة) على المعول عليه (إن لم يتأخر عن السعى، ~~وركعتى الإفاضة) ليأتى بطواف وسعى لا خلل فيه (وتحلل من مفسد فاته وقوفه ~~بعمرة) تقديما لحكم الفوات الآتى (وأتم غيره) أدرك الوقوف قبل الفساد، أو ~~بعده، كما فى (عب) (فإن أحرم قبل إتمامه، فلغو) إحرامه، ويكون العمل الثانى ~~إتماما للأول، وهو على حكمه، ولا يقع القضاء إلا بمرة ثالثة (وقضى الفاسد) ~~إلا بردة، فبالعود للإسلام يسقط الإتمام، والقضاء (فورا) اتفاقا (وإن ~~تطوعا) لوجوبه بالشروع. أنشد ابن عرفة: # صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... طواف عكوف وائتمام تحتما # وفى غير ذا كالوقف والطهر خيرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما # قبل تمام سعيها) ولو شوطا (قوله: ككل ما أوجب هديا إلخ) كالمذى، والقبلة، ~~وطول الملامسة، او الملاعبة (قوله: إن لم يتأخر إلخ) وإلا فليس إلا الهدى ~~(قوله: ليأتى بطواف وسعى إلخ)؛ أى: لا يقيد كونه للإفاضة، فاندفع قول ~~القاضى إسماعيل: الطواف للعمرة، لا للإفاضة، فلا يكون جابرا له (قوله: تحلل ~~إلخ)؛ أى: ولا يجوز له البقاء لقابل؛ لأن فيه، تماديا على الفاسد (قوله: ~~تقديما لحكم الفوات) فإنه إذا تحلل للفوات، مع الصحة فأولى مع الفساد ~~(قوله: وأتم غيره) ولو تطوعا (قوله: فإن أحرم قبل تمامه إلخ)؛ أى: ولو بقصد ~~القضاء عنه (قوله: إلا بردة إلخ) كذا نقله الحطاب عن (النوادر)، ونظر فيما ~~إذا ارتد بعد الفساد، والظاهر السقوط؛ لوجود العلة، وهى العود للإسلام ~~(قوله: فورا) بخلاف الصوم؛ لأن زمن الحج يسير فشدد فيه ms0820 سدا للذريعة (قوله: ~~وإن تطوعا) فيقدم على حجة الإسلام؛ لأن فى فوريتها # لا بعده وقبل الحلاق)، وإن كان الحلاق من النسك؛ كما سبق (قوله: إلا ~~بردة) وينبغى كما قيل فى غيره إن ارتد؛ لذلك عومل بنقيض مقصوده (قوله: ~~اتفاقا)، PageV02P069 # ولبعضهم: # من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع # صوم صلاة طواف حجة الرابع ... عكوفه عمرة إحرامه السابع # وأراد بالإحرام جماعة، أو فذا (وقضاء) وعليه هديان (وتسلسل، ونحر هدى ~~الفساد فى القضاء، وأجزأ إن قدم واتحد، وإن تكرر موجب الفساد خلاف الصيد، ~~والفدية) فى غير مسائل اتحادها (فإن اجتمع إفساد القارن، وفواته) بلا شرط ~~ترتيب (قضى، وأهدى ثلاثة) للفساد، والفوات، والقران الثانى (فقط)، لأن ~~القران الأول لم يتم (وإحجاج المكرهة ككفارة الصوم) عليه # خلافا (قوله: وقضاء) فيحج حجتين إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء، ~~قال (عب): وانظر هل له تقديم الثانية على الأولى؟ وهو ما استظهره بعضهم ~~(قوله: وعليه هديان) هدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء ~~الثانى (قوله: فى القضاء) ليجتمع الجابر النسكى، والمالى. ابن الحاجب: إلا ~~أن يكون قارنا، أو ممتعا، فإنه يقدمه (قوله: وإن تكرر)؛ لأن الثانى لم يوجب ~~شيئا، وإنما الفساد بالأول (قوله: بخلاف الصيد)؛ لأن الله تعالى قال: ~~"فجزاء مثل ما قتل من النعم" (قوله: فى غير مسائل اتحادها)؛ أى: المتقدمة ~~فى قوله: واتحدت الكفارة إلخ (قوله: إفساد القارن) أو المتمتع (قوله: بلا ~~شرط ترتيب)؛ أى: فى تأخر الفوات، أو تقدمه؛ ولذلك عدل عن قول (الأصل)، وإن ~~أفسد قارنا، ثم فات (قوله: لم يتم) بل آل إلى فعل عمرة، وشرط دمه أن يحج ~~القارن من عامه (قوله: عليه)؛ أى: ولو مكرها أيضا، والظاهر -كما فى ~~(البنانى): أنه لا شئ عليه، ولو أكره رجلا لم يحججه نظرا لانتشاره، ونظروا ~~فيمن لاط بحاج كرها والظاهر أنه يحججه، فإن طلق المرأة، وزوجت غيره، أو باع ~~الأمة، ورضى المشترى بذلك العيب لزم الزوج الثانى، والسيد الثانى أن يأذنا # ولا يجرى فيه الخلاف فى فورية أصل الحج، وذلك ms0821 أنه من توابع ما أوجبه على ~~نفسه بالشروع (قوله: ولبعضهم) هو ابن كمال باشا من الحنفية (قوله: وأراد ~~بالإحرام جماعة، أو فذا) يعنى: أن ذلك غير مكرر مع قوله صلاة؛ لأن ذاك ~~الصلاة من حيث ذاتها، وهذا من حيث الجماعة والفذية، وإن كان النفل الذى ~~يتعين PageV02P070 # ثم عليها، ورجعت بالأقل، وينبغى أن التشبيه فى الإكراه المختلف بين ~~الزوجة، والأمة (فارق من أفسد معها من الإحرام للتحلل) لئلا يفسد القضاء ~~أيضا، بل قال يعضهم: يفارقها فى إتمام الأول (ووجب فى القضاء ميقات أحرم ~~منه، أولا بلا نهى) لا إن تعدى ميقاتا (لا شخص الزمن، وأجزأ ما عدا قرانا ~~عن غيره، وبالعكس) فى وجوه # لهما فى الخروج، فإن فلس الزوج الواطئ حاصت الغرماء بما وجب لها، ووقف ~~لتحج به، وتهدى، فإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاح للغرماء، ونفذ الهدى ~~(قوله: ثم عليها) إن أعدم (قوله: ورجعت بالأقل إلخ)؛ أى: يوم الإخراك، لا ~~الرجوع؛ لأنها كالمسلفة كذا ل (عب)، والصواب ما نفاه وقوله: بالأقل؛ أى: ~~مما اكترت به، ومن كراء المثل، ومما أنفقته، ونفقة المثل فى السفر على غير ~~وجه السرف ومن ثمن الهدى، أو قيمته، ومن النسك، والإطعام إلخ إن كان موجب ~~الفدية بسبب الرجل، وإلا فلا رجوع لها (قوله: فى الإكراه المختلف إلخ)، فإن ~~الأمة يلزمه إحجاجها مطلقا، ولو طاعت؛ لأن طوعها إكراه ما لم تطلبه، ولو ~~بلسان الحال (قوله: وفارق)؛ أى: وجوبا إن تعمد، وإلا فندب قاله اللخمى ~~(قوله: للتحلل) الظاهر: الأكبر، كما يشير له قوله: بل قال بعضهم (قوله: بل ~~قال بعضهم إلخ) قال الحطاب: والظاهر خلافه (قوله: ووجب فى القضاء إلخ)، فإن ~~تعداه فدم، ولو تعداه بوجه جائز. قال ابن فرحون فى منسكه: كما لو أقام بعد ~~كمال المفسد بمكة إلى قابل، وأحرم منها بالقضاء لما تقدم أن خروج ذى النفس ~~لميقاته فى قضاء المفسد واجب. (قوله: ميقات أحرم منه) ظاهره، ولو كان فى ~~جهة ميقات آخر ولا يحرم مما أتى عليه، واستظهر البدر أنه يحرم منه. ms0822 قال ~~المؤلف: وانظر هل يجب عليه دم؛ لأنه مأمور ابتداء بالذهاب لجهة ميقاته؟ ~~(قوله: لا إن تعدى ميقاتا) إلا أن يكون بوجه جائز كالذى يجاوزه غير مريد ~~دخول مكة؛ كما للخمى، والباجى، والتونسى؛ لأنه ميقات شرعى له، ومثل التعدى ~~التقدم (قوله: لا شخص الزمن)؛ أى: لا يجب، فله أن يقدم، وله أن يؤخر (قوله: ~~وأجزأ ما عدا قرانا إلخ)؛ أى: فيجزيه الإفراد عن التمتع، وعليه هديان: هدى ~~للتمتع يعجله، لأنه لما وجب إتمامه وجب جميع لوازمه؛ وهدى # بالشروع الجماعة، والفدية ليست نفلا، نعم ذكرها لمشاركتها فى الحكم؛ لأنه ~~لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، فتدبر (قوله: المختلف) وذلك؛ لأن طوع الأمة ~~إكراه PageV02P071 # الإحرام (ولا ينوب قضاء التطوع عن واجب) كالنذر. شيخنا: قضاء الضرورة ~~يسقطها، وفاقا للشيخ (سالم)، وخلافا لتلميذه (عج) كما أفاده بعض المحققين ~~(وكره حمل زوجته، أو أمته للمحمل، ورؤية ذراعيها) وأما الأجنبية فيحرم، ~~وأما المحرم فيجوز (وجاز شعرها، والفتوى فى أمورهن وحرم بالإحرام) بحج، او ~~عمرة (أو الحرم من جهة المدينة أربعة أميال) والمبدأ من الكعبة (أو خمسة) ~~فى (عج)، وتبعه من بعده أن سبب الخلاف هل القياس بذراع الإنسان أو بذارع ~~البز، وهو أكبر؟ وفيه أن هذا يقتضى الخلاف فى جميع الجهات إلا أن يلاحظ ما ~~اتفق (للتنعيم) بإنفاقهما (ومن جهة العراق ثمانية لثنية)؛ أى: طريق (جبلا ~~المقطع) بفتح الميم مخففا، وضمها مثقلا مكان (ومن جهة عرفة تسعة) للجعرانة ~~كذا فى (عب) وغيره. (البنانى): وخو غير صحيح إذ ليست الجحعرانة من جهة ~~عرفة، وصوابه لو قال: وينتهى إلى حد عرفة كما فى (ابن غازى) وأما حد الحرم ~~من جهة الجعرانة فهو كما فى (مناسك المؤلف) تسعة أميال أيضا إلى موضع سماه ~~(التادلى) شعب آل عبد الله بن خالد (ومن جهة جدة) بضم الجيم # للفساد فى القضاء؛ ولا يجزى القران عن التمتع، والإفراد؛ لأن القارن يأتى ~~بفعل واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولا يجزى عنه التمتع، والإفراد؛ لأن ~~القران أفضا، والإفراد عبادة واحدة، ويجزى التمتع عن الإفراد؛ لأنه إفراد ms0823 ~~وزيادة؛ ولذلك اغتفر عدم إحرامه من الميقات، وفى التعبير بأجزأ إشعار ~~بالمنع ابتداء، ونحوه لابن عبد السلام وفى (البدر) ما يخالفه (قوله: وأما ~~المحرم إلخ) ولو محرم رضاع، أو صهر، كما للشيخ كريم الدين، وخلافا للزرقانى ~~(قوله: أو الحرم)؛ أى: وإن لم يكن محرما (قوله: مكان)؛ أى: اسم كان سمى به؛ ~~لقطع الحجر منه لبناء البيت (قوله: بضم الجيم) علم القرية المعلومة، وأصله الطريق # ما لم تطلبي، أو تتزين له (قوله: ما اتفق) يعنى: اتفق أنه لم يقس ~~بالذراعين إلا من جهة المدينة، فاختلف فيها (قوله: كذا فى (عب) وغيره)، ~~وعبارة الشيخ سالم، ومثله الجعرانة، والظن أنه وقع فى عبارة كالجعرانة، ~~تشبيه فى التحديد بتسع، فحرفت كاف التشبيه باللام، فانبنى على التحريف ما ل ~~(عب). وأما قول شيخ شيخنا الصغير: PageV02P072 # (عشرة لآخر الحديبية) فهى داخلة، بخلاف الغايات السابقة فى (ح)، وغيره من ~~اليمن إلى أضاة على وزن "نواة" (ويقف سيل الحل دونه) لأن الحرم مرتفع ~~(تعرض) فاعل جرم (لبرى بوجه ما) فدخل فيه التعرض لجزئه، وحلبه، ولا جزاء ~~فيه عندنا، والفرق بينه، وبين البيض أن البيض يصير جنينا، وله أن يشرب ما ~~وجده محلوبا بيده (وليس منه)؛ أى: من الصيد (الكلب الإنسى، بل المتأنس وغير ~~المأكول وملازم الماء) كبعض الطيور، والمتولد من الصيد وغيره احتياطا ~~(وبيضه مثله) فى الحرمة (وزال ملكه عما حضر) بيده، أو رفقته (فيرسله، ولو ~~أبقاه حتى حل)؛ لأنه وضع يده عليه بغير وجه جائز، ولا كلام له مع من أخذه ~~بعد إرساله (وإلا) يرسله (فجزاؤه إن مات) # (قوله: الحديبية) بالتشديد، والتخفيف (قوله: ويقف سيل الحل)؛ أى: باعتبار ~~الغالب، فلا ينافى قول الأزرقى: يدخله من جهة التنعيم (قوله: لبرى)؛ أى: ما ~~مقره البر، وإن كان يعيش فى البحر، ويدخل فيه الجراد، والضفدع البرى، ~~والسلحفات البرية، ونحوها، وأما البحرى، ولو كان يعيش فى البر كترس الماء، ~~والسلفحات، فلا يحرم التعرض له (قوله: فدخل فيه التعرض إلخ)؛ لأن التعرض ~~للجزء تعرض للكل (قوله: وبين البيض) فإن فيه عشر واجب ms0824 الأم كما يأتى (قوله: ~~وليس منه الكلب) وكذا الهر الأنسى، كما فى (البدر) وفيه عن مالك: إطلاق أنه ~~صيد (قوله: وغير المأكول) كالخنزير (قوله: وغيره)؛ أى: غير الصيد، وهو ~~الأنسى، أو البحرى (قوله: وزال ملكه) بمجرد الإحرام (قوله: بيده)؛ أى حوزه، ~~كان بيده حقيق، أو بقفص، أو قيد، أو نحوهما (قوله: ولو أبقاه) مبالغة فى ~~وجوب الإرسال (قوله: لأنه وضع يده عليه إلخ) وإنما لم يلزم إراقة الخمر بعد ~~تخلله؛ لأن النهى عنه لمعنى فى غيره، وهو تغيير العقل، بخلاف الصيد؛ فالنهى ~~عنه لذاته، وإن كان بسبب الإحرام فكان أقوى، هذا زبدة ما فى (البدر). أه؛ ~~مؤلف. (قوله: ولا كلام له إلخ) بل هو له # ينتهى للجعرانة إذا لم يذهب لعرفة بل يذهب للجعرانة، ففيه أن هذا عدول ~~لجهة غير المحدد على أنه لا يوافق ما فى (مناسك (المصنف)) صاحب (الأصل) عن ~~التادلى (قوله: ويسقف سيل الحل) أى: غالبا؛ لأنه يدخله من جهة التنعيم ~~(قوله: لجزئه) فلذا لم أذكر ما فى (الأصل) من الجزاء (قوله: ولو أبقاه حتى ~~حل)، وإنما لم يجب إراقة إلخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه؛ لإسكاره، وقد ~~زال، بخلاف الصيد، PageV02P073 # بيده، وإنما لم تزل عصمة الزوجة، مع أن العقد منهى عنه كالصيد؛ لأن النهى ~~على العقد ليس لذاته، بل لئلا يتطرق للتلذذ، بخلاف الصيد فمنهى لذاته، ~~فتشدد فى شانه (حش)؛ ولأن الصيد منهى عنه ابتداء ودواما، والعقد منهى عنه ~~ابتداء فقط، وفيه رائحة المصادرة، والالتفات لمشقة زوال العصمة أحسن (لا ما ~~فى بيته) فلا يخرج عن ملكه (ولو أحرم منه)؛ أى: من البيت على الراجح مما فى ~~(الأصل)؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله (ولا يقبله وديعة، فإن فعل من محرم أرسله) ~~حضر المودع، أو غاب، ولا شئ عليه (ومن حل، وإن أحرم بعد، ولم يجده، ولا من ~~يحفظه) وإلا دفعه لمن ذكر (أرسله، وضمنه إلا أن يحضر ربه) منقطع كالاستدارك ~~(محرما) فلا يضمنه (أو آبيا، وقيد) عدم الضمان بالإرسال فى الحلال. الآبى: ~~(بما إذا لم يكن رده ms0825 بحكم، ودفع ما أودع عنده قبل الإحرام) من خلال إذ ~~المحرم لا يملكه (لربه أو من يحفظه، فإن لم يمكن أبقاه للضرورة، ثم إن مات ~~فجزاؤه، ولا يجدد ملكه) بأن يشتريه، وهو محرم مثلا، وظاهره: ولو غاب، # لزوال ملكه عنه لحق بالوحش أم لا (قوله: بيده) أو رفقته (قوله: عصمة ~~الزوجة)؛ أى: التى فى عصمته قبل الإحرام (قوله: وفيه رائحة المصادرة) فإن ~~حاصل السؤال لم حرم الصيد ابتداء ودواما دون النكاح؟ (قوله: فلا يخرج عن ~~ملكه) ولا يرسله (قوله: لأنه لا ينتقل)؛ أى: بخلاف ما حضر، فإنه ينتقل ~~بانتقاله (قوله: فإن فعل إلخ) الحاصل، إن الصور تسع؛ لأنه إما أن يودعه ~~حلال لحلال، ثم يحرم المودع بالفتح، أو حلال لمحرم، أو محرم لمحرم، وفى كل، ~~إما أن يجد ربه، أو من يحفظه، أو لا يجد واحدا منهما، (قوله: أرسله إلخ) ~~لزوال ملكه عنه (قوله: وضمنه)؛ أى: ضمن قيمته، (قوله: منقطع)؛ لأن الموضوع ~~أنه لم يجد ربه (قوله: ودفع)؛ أى: وجوبا (قوله: لربه)، فإن أبى من قبوله، ~~أرسله، ولا ضمان عليه. (قوله: فإن لم يكن) بأن لم يجد ربه، ولا من يحفظه ~~(قوله: أبقاه)؛ لأنه قبله بوجه جائز (قوله: فجزاؤه)؛ لأن المحرم يضمن الصيد ~~باليد (قوله: بأن يشتريه) أو يقبله هبة (قوله: وظاهره ولو غاب) خلاف ما فى ~~(الحطاب) من جواز الشراء # فالنهى عن ذاته، وإن كان بسبب الإحرام، انظر (البدر) (قوله: منقطع)؛ لأن ~~موضوع ما قبله لم يجد ربه. (قوله: وظاهره ولو غاب)؛ لأنه تعرض لملابسة ~~الصيد فى PageV02P074 # وأما إرثه، ورده بعيب فيثبت، ويجرى على ما سبق فى الإرسال (وفى صحة ~~اشترائه من حلال) ومن محرم فاسد اتفاقا (فيرسله، ويضمن ثمنه على الظاهر) ~~كما فى (الخرشى)، خلافا لقول (سند) بالقيمة، ويلغز به عليه إذ القيمة مع ~~صحة البيع غريب (وإلا) يرسله (فجزاؤه وفساده) عطف على صحة (فكوديعته) ~~السابقة (قولان، وجاز بغير نية الصيد) بان ينوى دفع الأذية أو لا نية له، ~~لا إن نوى ذكاتها، فلا تؤكل. (قتل فأرة) ويلحق ms0826 بها ابن (عرس)، وكل ما يقرض ~~الثياب (وحية، وعقرب) ونحوهما كرثيلا، وزنبور (وغراب، وحدأة) بوزن عنبة ~~(كبرا) بكسر الباء فى الأعمار، وفى غيرها بالضم (وفى صغيرهما خلاف، وعادى ~~سبع كذئب، وطير # حينئذ. (قوله وأما إرثه إلخ)؛ أى: مما يدخل فى ملكه جبرا (قوله: اتفاقا)؛ ~~لأن البائع باع ما لا يصح ملكه له (قوله: على الظاهر إلخ) لأن القيمة إنما ~~تلزم فى المتفق على فساده كما يأتى (قوله: كما فى (الخرشى)) أصله للحطاب ~~(قوله: ويلغز به عليه)؛ أى: على كلام سند (قوله: وإلا يرسله)؛ أى: بل رده ~~لبائعه مثلا (قوله: فكلوديعته)؛ أى: الحلال (قوله: فلا تؤكل) ولا جزاء على ~~الظاهر؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، خلافا لما فى (عب) و ~~(الخراشى). أه؛ مؤلف. (قوله: فأرة) بالهمز، وعدمه (قوله: وحية) التاء فيه ~~كالتاء فى فأرة للوحدة، لا للتأنيث (قوله: كرثيلا) فى (حياة الحيوان) ~~بالمثلثة دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته. (قوله: وزنبور) بضم الزاى، ~~وسكون النون ذكر النحل. (قوله: وغراب) ولو أسود. (قوله: بوزن عنبة) ويجوز ~~مده وكسدرة (قوله: وفى صغيرهما) الذى لم يبلغ حد الإيذاء (قوله: خلاف) ~~بالجواز نظرا لتناول لفظ الحديث له، والمنع مراعاة للمعنى، وهو انتفاء ~~الإيذاء، وعليه لا جزاء فى قتله للخلاف (قوله: وعادى) عطف على فأرة (قوله: ~~كبر)، ويكره قتل الصغير، ولا جزاء فيه. قال (ابن عاشر): وانظر قد # الجملة، وبعضهم أجازه مع الغيبة (قوله: فلا تؤكل)، وهل عليه جزاء؟ فى ~~(عب)، و (الخرشى) استظهار، واستظهر شيخنا فى تقريره عدم الجزاء، وهو ما ~~عرجنا عليه فى (حاشية (عب))؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، غاية ~~الأمر أن نيته كالعدم؛ لمخالفتها الشرع من أن المحرم لا يذكى صيدا، وشيخنا ~~فى (حاشية (الخرشى)) سايره. (قوله: كرثيلا) ضبطها السيد بالمثلثة، تبعا ل ~~(حياة الحيوان) دابة صغيرة سوداء ربما قتلت. PageV02P075 # خيف إلا بقتله، ووزغ لحل بحرم)؛ لئلا يكثر فيه (وكره لمحرم، وعليه جزاؤه) ~~شيخنا فالكراهة للتحريم. وقد يقال: العلاوة للندب (ولا شئ فى جراد عم وتحرز ~~من ms0827 إصابته، وإلا فقيمة ما زاد على العشرة، وفى ما دونه حفنة وفى نحو الدود، ~~والذباب) ولو كثر ودخل النمل (قبضة، والجزاء بقتله، وإن لمجاعة) ولا حرمة ~~حينئذ (أو جهل، أو نسيان # جعلوا صغير الغراب، والحدأة أشد من صغير السباع (قوله: إلا بقتله) ~~استثناء من خيف على تضمينه معنى لا يؤمن، أو من محذوف؛ أى: ولم يندفع إلا ~~بقتله. (قوله: وكره لمحرم) لعدم علة قتله بالحرم، ومدة الإحرام قصيرة ~~(قوله: شيخنا فالكراهة إلخ) أصله ل (عب) والرماصى (قوله: العلاوة للندب)؛ ~~أى: فلا يدل على الحرمة (قوله: عم) بحيث لا يستطاع دفعه (قوله: وإلا ~~فقيمة)؛ أى: ألا يعم، أو عم ولم يتحرز من إصابته، فقيمة إلخ. ولا يحتاج ~~لحكم على ظاهر (المدونة) و (الجلاب) (قوله: حفنة) بيد، فإن أراد الصوم صام ~~يوما واحدا؛ كما فى (البنانى) (قوله: قبضة) بالضاد المعجمة (قوله: والجزاء ~~بقتله)؛ أى: ويجب الجزاء بقتل البرى (قوله: وإن لمجاعة) مبالغة فى وجوب ~~الجزاء بقتله، ولو كانت المجاعة خاصة تبيح أكل الميتة. (قوله: أو جهل أو ~~نسيان) خلافا لداود. وقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} إلخ فذكر التعمد؛ ~~ليناط به الوعيد الذى فى قوله {ومن عاد فينتقم الله منه}، أو الجزاء على ~~الناسى بالقياس على العامد، أو بالنسبة، ذكره ابن جزى فى # (قوله: خيف) لما كان معناه لم يؤمن وقع بعده الاستثناء المفرغ (قوله: وقد ~~يقال) مناقشة فى صرف العلاوة للكراهة عن أصلها، فإنه ليس أولى من العكس، ~~والتأويل فى الثوانى أولى. قال العلامة الخيالى: التأويل فى الأوائل كخلع ~~الخف قبل الوصول لشاطئ النهر، نعم لو استنتد للأحوطية مع أن الأصل براءة ~~الذمة (قوله: وإن لمجاعة ولا حرمة) هذا إن لم يجد غيره، وإن ميتة فتقدم على ~~الصيد. قال الإمام، كما فى (الموطأ): لأن الله تعالى استثنى فى الميتة من ~~اضطر، ولم يستثن فى الصيد؛ أى: والترخيص بنص الشارع أقوى من الترخيص ~~باجتهاد كقياس؛ لأنه ظنى، والأول قطعى (قوله: أو جهل أو نسيان) رد على ~~الظاهرة على قاعدتهم، والجواب أنه خص ms0828 المعتمد فى الآية؛ لقوله {ومن عاد ~~فينتقم الله منه}، وبينت السنة حكم الناسى والجاهل (قوله: PageV02P076 # كسهم، أو كلب مر بالحرم) ويستفاد من ذلك بالأولى مسألة الرمى منه أوله ~~(وقتله خارجه، فإن لم يقصر فى ربطه فانفلت، أو أرسله عن بعد فدخله فميته) ~~لا يؤكل (ولا جزاء) بخلاف ما إذا فرط، أو أرسله عن قرب. وأما السهم ففيه ~~الجزاء قرب أو بعد؛ لأنه لا يصل بنفسه كالكلب (وبتعريضه للتلف، ولم يتحقق ~~نجاته كطرده من الحرم، وجرحه) ونتف ريشه (ولا شئ فى مجرد النقص، وأخرج إن ~~سك، ثم إن تبين سبق الإخراج على موته أعيد، وإن اشترك جماعة فعلى كل جزأ # (تفسيره) (قوله: كسهم)؛ أى: رماه حلال تشبيه فى لزوم الجزاء (قوله: أو ~~كلب)؛ أى: تعين الحرم طريقه، فإن لم يعين طريقه، فإن لم يعين طريقه أكل ولا ~~جزاء؛ لأن عدوله للحرم من نفسه (قوله: ويستفاد من ذلك بالأولى إلخ)، وذلك ~~لأنه إذا وجب الجزاء بمجرد المرور فيه، فالرمى فيه أولى، وأما إن أخرج ما ~~بالحرم من غير إرسال شئ عليه، ولو دخل بسببه، فلا شئ عليه إذا صاده، كما ~~لأبى إبراهيم وغيره (قوله: وقتله خارجه) وأولى فيه، وأما لم يمر بالحرم ~~وقتله قربة، فلا جزاء على المشهور، وإن كره. (قوله: عن بعد) بأن يغلب على ~~الظن أنه لا يدركه فى الحرم قبله، (قوله: أو أرسله عن قرب) فإن عدل عن ~~القريب إلى غيره فى الحرم، ففيه الجزاء (قوله: كطرده من الحرم) ولو أدخله ~~فيه، وأما طرده عن طعامه ورحله فلا بأس به، إلا أنه إن هلك بسبب طرده فعليه ~~الجزاء, أه؛ (حطاب). (قوله: وجرحه)؛ أى: جرحا لا يقدر معه على الطيران ~~(قوله: أعيد)؛ لأنه تبين أن الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أن ~~الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أن الإخراج قبل تحقق موته موسع، فلا ~~بأس كما فى (البدر) بالتأنى له. (قوله: فعلى كل جزاء) ولا يختص بمن فعله ~~أقوى فى حصول الموت، إلا أن تتميز الضربات، وعلم أو ظن ms0829 أن موته عن ضربة ~~معين، فيختص بجزائه # ويستفاد إلخ) اعتذار عن تركه مع أنه فى أصله (قوله: ولم يتحقق نجاته)؛ ~~كأن نتف ريشه، وأبقاه عنده حتى نبت له غيره، وطار، فلا جزاء (قوله: أعيد) ن ~~ولذا فى (البدر): لا بأس بالثانى حتى يتحقق، فليس الوجوب مع الشك فوريا، ~~فإن استمر على PageV02P077 # وبإرسال، أو نصب شرك، لكسبع فوقع البرى) ومنه أن يظنه سبعا (وبقتل عبد ~~أمره بالإفلات فظن القتل، وإن لم يصطده السيد) أولا، ولا أمره بصيده على ~~الراجح مما فى (الأصل) (وأدى عن غلام محرم أمره بالقتل وباتفاقي) من ~~الأحوال (كفزعه فمات، ومامات فى خيمة، أو بئر، وإن بطريق ميتة، ولا شئ فيه، ~~وجاز رميه على فرع أصله بالحرم، ويؤكل) حيث كان الرامى حلا، ولا يجوز قطع ~~ذلك الفرع اعتبارا بأصله كشعر الرأس، فيجوز قطع فرع أصله بالحل، ودخل الحرم ~~ولم يعتبر (الأصل) فى الصيد؛ لانفصاله عنه (كأن تحامل فمات فى الحرم، وإن ~~لم تنفذ مقاتله على المشهور) تشبيه فى الأكل، ولا جزاء قطعا عند (عب)، وفى ~~(البنانى) النزاع فى الجزاء أيضا (وإن أمسكه؛ ليرسله فقتله آخر، فعلى ~~القاتل إن كان محرما، وإلا فعلى الماسك، وغرم القاتل له الأقل إن لم يصم، ~~وإن أمسكه للقتل، فقتله محرم فعلى كل # فيما يظهر إن لم تكن ضربة غيره هى التى عاقته عن النجاة، فإن تمالئوا على ~~قتله، وباشر قتله أحدهم، فالجزاء عليه فقط؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج). ~~(قوله: وبإرسال لسهم) أو كلب (قوله: لكسبع) متعلق بالأمرين قبله. (قوله: ~~وبقتل عبد إلخ) وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرما (قوله: فظن إلخ) لا شك ~~فعلى العبد (قوله: وأدى عن الغلام إلخ) كان مكرها، أو طائعا؛ لأن العبد ~~طوعه إكراه، وهل على السيد جزاء؟ آخر وهو ما للشيخ سالم أولا، وهو ما قاله ~~اللخمى. (قوله: أمره بالقتل) أو الاصطياد (قوله: أصله بالحرم)، وكذا إذا ~~كان بعض الصيد بالحرم، وبعضه بالحل؛ كما فى (عج) (قوله: كشعر الرأس)، فإنه ~~يجب مسج الجميع اعتبارا بأصله، ms0830 وقوله: فيجوز تفريغ على اعتبار الأصل (قوله: ~~ولم يعتبر الأصل إلخ)؛ أى: حتى يحرم رمى الصيد على فرع أصله بالحرم (قوله: ~~كأن تحامل)؛ أى: من الحل (قوله: وإن لم تنفذ مقاتله)؛ أى: قبل دخوله الحرم ~~(قوله: قطعا)؛ أى: اتفاقا (قوله: النزاع)؛ أى: الخلاف (قوله: إن كان ~~محرما)؛ أى: أو فى الحرم (قوله: وإلا فعلى الماسك) إلا أن يكون الحلال فى ~~الحرم فعليه الجزاء (قوله: الأقل)؛ أى: من قيمة الصيد، وجزائه (قوله: فقتله ~~محرم)؛ أى: من فى الحرم # شكه أخرج (قوله: وباتفاقية)، وما صححه (الأصل) من عدم الجزاء ضعيف (قوله: ~~كشعر الرأس) إذا طال على الوجه يمسح ولا يغسل. PageV02P078 # جزاء، وإلا فكما سبق، وما للمحرم فى ذكاته مدخل) بأن صاده، أو صيد له، أو ~~أمر غلامه، أو وكيله بذبحه مثلا (ميتة كبيض شوى له) وأولى شواه أو كسره، ~~فحكمه حكم الميتة بالنسبة لكل أحد (فإن أكل مما ذبح، أو شوى له عالما ~~فالجزاء)، ويتعدد إن أكل جماعة معا، بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء، فلا يجب ~~جزاء (فإن ذبح صيد المحرم بلا إذنه فجائز) أكله. والذابح حلال (وجاز أكل ~~المحرم مصيد حل لحل) ولو أحر ما # (قوله: وما للمحرم فى ذكاته إلخ) قال الزرقانى: ومثل ما صاده المحرم فى ~~ما صاده حلال فى الحرم فى كونه ميتة (قوله: بأن صاده) أو دل عليه، أو أعان ~~عليه بإشارة، أو مناولة سوط، أو ذبحه، ولو بعد إحلاله؛ لأنه لما وجب عليه ~~إرساله ولم يرسله وذبحه كان بمنزلة ذبحه حال الإحرام. إن قلت: ما الفرق ~~بينه وبين حل الخمر إذا تخللت؟ فالجواب؛ كما لابن عرفة أن الخمرة لما تخللت ~~صارت طعاما يحرم إراقته، فكان الحكم الذى حدث مناقضا للذى ثبت، وهذا بخلاف ~~الصيد، فإن الحكم الذى حدث غير مناقض للذى ثبت؛ لأن الذى ثبت وجوب الإرسال، ~~والذى حدث جوازه، وهو لا يناقض الوجوب بل يندرج فيه، فلا يرفعه بخلاف ~~التخليل، واعترض بأنا لا نسلم أن الذى حدث فى الصيد غير مناقض؛ لأنه انقلب ~~بعد، وهو ms0831 يجب حفظه، وهو مناقض (قوله: لوجوب الإرسال) إن قلت: الصيد لم يثبت ~~له ملك حال الإحرام حتى يصير مالا قلنا: كذلك الخمر فهو مصادرة، ولذلك قال ~~الوانوغى: إنه إقناعى. فالصواب ما تقدم فى الفرق (قوله: أو صيد له)؛ أى: ~~للمحرم معينا أم لا؛ ليباع له، أو يهدى له، أو يضيف به، أو ذبح له فى حال ~~إحرامه لا بعده؛ فإنه يكره فقط، إلا أن يدفع له حال الإحرام (قوله: بذبحه ~~مثلا)؛ أى: أو بصيده (قوله: ميتة) لكل أحد (قوله: فحكمه حكم إلخ)؛ لأنه ~~كالجنين (قوله: عالما)؛ أى: بأنه ذبح له، أو شوى له (قوله: بخلاف الأكل بعد ~~تقرر الجزاء)؛ أى: فلا يتعدد به الجزاء كان هو الصائد، أو غيره (قوله: ~~والذابح حلال) جملة حالية (قوله: مصيد حل)؛ أى: من حل (قوله: ولو أحرم إلخ) ~~لا قبلها، فلا يجوز الأكل؛ # (قوله: فحكمه حكم الميتة)؛ أى: بالنسبة للأكل، لا النجاسة، فإن طهارة ~~البيض فى حياة أصله ذاتية، لا تتخلف عنه، ولا تحتاج لمطهر؛ قاله سند، وهو ~~بين؛ كما قاله الحطاب. وفى (عب) و (الخرشى): نجاسته إلحاقا له بالمذر ~~(قوله: فإن ذبح صيد المحرم بلا اذنه)؛ PageV02P079 # عقب تذكيته (وذبح صيد الحل بالحرم لساكنه فقط) لا عابر السبيل، فيرسله به ~~(وليس الأوز، والدجاج بصيد، بل الحمام، وإن غير طائر) كالبيت اعتبارا بجنسه ~~(وحرم نقل أجزاء أرضه)؛ أى: الحرم (وقطع ما ينبت بنفسه، وإن استنبت إلا ~~لكإصلاح بستان، أو بناء دار، والإذخر والسناء، والأراك) للضرورة (كما ~~يستنبت) تشبيه فى الجواز (وإن نبت بنفسه، ولا جزاء فى الشجر كصيد المدينة ~~بين الحرار) يشمل نفس البلد، والتشبيه فى الحرمة بلا جزاء، والحرة: أرض ~~سوداء (وشجر خارجها بريد من طرف بيوتها القديمة) داخل السور (فى كل جهة لا فيها) # لأنه يجب إرساله (قوله: بالحرم) متعلق بقوله: ذبح (قوله: لساكنه فقط) قال ~~الإمام: لأن شأن أهل مكة يطول (قوله: فيرسله به)؛ أى: لمجرد دخوله، ولا ~~يجوز إبقاؤه، ولو أقام إقامة تقطع حكم السفر (قوله: وليس الأوز إلخ)؛ أى: ~~البيئى ms0832 الذى لا يطير. (قوله: بجنسه)؛ لأن جنسه مما يطير (قوله: نقل أجزاء ~~أرضه) وفى وجوب رده، وهو الأزهر خلاف (قوله: وقطع ما ينبت إلخ) ولو ~~للبهائم، وقيل: ويكره، وأما اجتناء الثمر فجائز، كما فى (الحطاب) (قوله: ~~وإن استنبت) اعتبارا بجنسه (قوله: الإذخر) بكسر أوله، وثالثه، وبالمعجمة: ~~نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة (قوله: والسنا) بالقصر نبت معروف؛ لشدة ~~الحاجة إليه (قوله: بلا جراء) لخفة أمر المدينة، ولا يلزم من عظمة المخبر ~~بحرمتها عن المخبر بحرمة مكة عظمها على مكة على أن الكفارة لا يدخلها قياس. ~~وقيل: إنه من قبيل اليمين الغموس (قوله: أرض سوداء)؛ أى: ذات حجارة سود ~~نخرة كأنها أحرقت بالنار من جهات المدينة الأربعة، وهى بين المدينة، ~~والجبلين، وهما المراد بلابتى المدينة فى الحديث (قوله: من طرف بيوتها ~~القديمة) التى كانت فى زمنه -عليه الصلاة والسلام- وسورها الآن هو طرف ~~البيوت التى كانت فى زمنه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: فى كل جهة) متعلق ~~بقوله: بريد # أى: وبلا مدخلية له أصلا، بدليل ما سبق، كأن أرسله فأخذه حل ذبحه، والنص ~~على الجواز؛ لئلا يتوهم أنه كان صاده، فلا يحل له؛ كما نصوا على جواز مصيد ~~حل لحل بعده؛ لئلا يتوهم حرمة لحم الصيد على المحرم مطلقا. (قوله: الأوز)؛ ~~أى: البيتى (قوله: أجزاء أرضه)، وهل يجب ردها إذا انقلبت؟ خلا (قوله: كصيد ~~المدينة)، وقال ابن نافع وابن وهب بالجزاء فيه، وخالف فى حرم المدينة ~~الحنفية PageV02P080 # فهى خارجة عن حرم الشجر (والجزاء بحكم عدلين فقيهين فيه) والعدالة تستلزم ~~الحرية، والبلوغ (مثله من النعم؛ او إطعام بقيمته يوم التلف بمحله، وإن لم ~~يكن فبقربه ولا يجزى) الإطعام (بغيره) ولو ساوى سعر موضع التلف على الراجح ~~مما فى (الأصل)، فلذا أطلقت (لكل مسكين مد فإن واد، أو نقص فكاليمين) فى ~~النزع والتكميل (أو صوم يوم عن كل مد، # (قوله: فهى خارجة عن حرم إلخ) فلا يحرم قطع الشجر الذى بها؛ لأن بقاءه ~~يشغل عن بناء البيوت المرغب فى سكناها (قوله: والجزاء) مبتدأ خبره قوله: ~~مثله ms0833 (قوله: بحكم إلخ) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير، وتعتبر قيمته ~~طعاما على تقدير جواز بيعه، كما مر، فإن أخرج الكفارة قبل الحكم أعاد، ولا ~~يكفى الفتوى بل الإشارة، كما للزرقانى، وأيده البدر بأن الشهاب القرافى ~~قال: حكم الحاكم نفسى لا لفظى، فيكفى ما يدل عليه إن كان قال شيخنا العدوى: ~~والظاهر أن المدار على مطلق ما أفهم الإلزام ولا يشترط لفظ الحكم، ولا لفظ ~~الجزاء، خلافا للحطاب والخرشى (قوله: عدلين)؛ أى: ليس هو أحدهما؛ فإن عدم ~~العدلان، فعارفان بالتقويم. (قوله: فقهين فيه)؛ أى: فى حكم الصيد (قوله: ~~مثله)؛ أى: الصيد؛ أى: مقاربه فى القدر والصورة، فإن لم يوجد فالقدر كاف. ~~(قوله: أو إطعام) "أو" للتخيير، إنما احتيج فيه لالعدلين؛ لأنه يرجع ~~للتقويم، وهو لا يعلم إلا برأى العدلين. أه؛ مؤلف. (قوله: بقيمته)؛ أى: ~~قيمة الصيد، نفسه؛ أى: يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم؛ لأن الطعام بدل من ~~الصيد فوجب أن يقع به التقويم لا بمثله من النعم (قوله: يوم التلف) لا يوم ~~التقويم، ولا يوم التعدى، ولا الأكثر منهما (قوله: بمحله) متعلق بإطعام ~~وبقيمته؛ أى: تعتبر قيمته فى محل التلف (قوله: بغيره)؛ أى: بغير محل التلف ~~أو قربه (قوله: فى النزع إلخ) فيه لف ونشر مرتب، فقوله: فى النزع عائد ~~لقوله: زاد، وقوله: والتكميل عائد لقوله: أو نقص، ومحل النزاع إن بين، ~~والتكميل إن كان باقيا (قوله: أو صوم يوم) قال المؤلف: معنى احتياج هذا # (قوله: تستلزم الحرية)؛ لأنها عدالة الحكم لا الرواية (قوله: فى النزع ~~والتكميل) لف، ونشر مرتب، فالنزع؛ للزيادة حيث بين، وبقى، فإن دفع عشرة ~~لعشرين، فالنزع بالقرعة (قوله: أو صوم)، ودخوله تحت الحكم من حيث الأمداد ~~التى يقابلها (قوله: PageV02P081 # وكمل الكسر، ومثله النعامة السابق فيه التخيير بدنة، والفيل ذات سنامين، ~~وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع، والثعلب، شاة كحمام، ويمام صيدا بالحرم) ~~منه مكة تشبيه فى الشاة (بلا حكم، فإن عجز ففيهما)؛ أى: الحمام، واليمام ~~فهما فقط مستثنيان من قاعدة الباب (عشرة أيام) ولا مدخل للإطعام ms0834 فيهما ~~(وإنما يصح ما أجزأ ضحية، وإن عن صغير مريض ولا نظر لحسن الأوصاف) ولا عدمه ~~(وله أن ينتقل) عن نوع لآخر (إلا أن يلتزم، فقولان) رجح إطلاق الجواز ~~استصحابا للتخيير (والأولى كونهما بمجلس)، وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما ~~(ونقض إن تفاحش الخطأ، وفى البيض)؛ أى: كسره، أو إنزاله ناقصا مثلا (غير ~~المذر) فإنه لا يتولد منه فرخ، ولا يضر نقطة دم، والظاهر الرجوع فيما اختلط ~~بياضه وصفاره لأهل # للحكم أنه مبنى على عدد الأمداد التى لا تعرف إلا بالحكم، فإذا أخبره ~~بعدد الأمداد، فأراد أن يصوم لم يحتج لحكمهما فى الصوم على الأظهر كما ~~للرماصى والبنانى (قوله: وكمل الكسر) وجوبا فى الصوم، وندبا فى المد (قوله: ~~ذات سنامين)؛ أى: بدنة ذات سنامين. (قوله: بقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث ~~(قوله: والضبع إلخ)؛ أى: إذا لم يخش منهما، وإلا دخل فيما تقدم فى عادى ~~السبع كما فى (البنانى) (قوله: كحمام) منه الفاخت، والقمرى، وكل ذوات ~~الأطواق. (قوله: صيدا بالحرم) ولو لم يولد به، وأما بالحل فجائز إلا أن ~~يكون له فراخ فيحرم؛ لتعذيب فراخه. قاله ابن ناجى. (قوله: تشبيه فى الشاة)؛ ~~لأنه لما كان يألف الناس شدد فيه؛ لئلا يتسارع الناس إلى قتله (قوله: ~~بلاحكم)؛ لتساوى أفراده غالبا؛ ولأنه من الديات التى تقررت بالدليل، فلا ~~محل للاجتهاد فيه (قوله: فهما فقط إلخ) لأن قاعدة الباب، إما المثل أو ~~الإطعام أو الصوم، ولابد من حكم (قوله: ولا نظر لحسن إلخ)؛ لأن التحريم كان ~~للأكل، وإنما يؤكل اللحم، وهذا فى الحكم بالمثل، كما هو السياق لا فى ~~الإطعام، أو الصوم كما تقدم أنه بقيمة الصيد فلا تناقض؛ تأمل. ومثل حسن ~~الأوصاف التعليم (قوله: عن نوع)؛ أى: حكم به وقوله: لا آخر؛ أى: مع الحكم ~~إذا ليس له الانتقال من غير حكم (قوله: وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما)، ~~فلا حاجة لقول (الأصل): وإن اختلفا ابتدئ (قوله: إن تفاحش الخطأ) محكمهما ~~بشاة فيما # وظاهر إلخ) اعتذر عن تركه قول الأصل: وإن اختلفا ابتدئ. ms0835 PageV02P082 # المعرفة هل يتولد منه فرخ؟ وهذا خير مما فى (حش) (وجنين لم يستهل)، ~~ويندرج فى أمه إن ماتت (عشر الإمام) ويتعدد بتعدده فمن حمام الحرم عشر ~~الشاة طعاما، فإن عجز صام يوما، فإن تكرر من القادر عر فهل شاه؟ أو كل على ~~حدة؟ قولان (وإن تحرك) قليلا (فإن استهل)، والاستهلال هنا كناية عن تحقق ~~الحياة (فكالأم بجزاء) كامل. ### || AUTO (وصل الهدى) # ما وجب لنقص النسك، وندب إبل، فبقر) فلم يبق للغنم إلا التخيير، ومعلوم ~~أن الضأن خير (فإن عجز فصوم ثلاثة من الإحرام)؛ لأن الله تعالى جعلها فى ~~الحج (للنحر وسبعة بعد الرمى) كله، وهو معنى الرجوع من أفعال الحج (وندب ~~التتابع) # فيه بقرة أو بعير أو العكس. (قوله: خير مما فى ح)؛ أى: من أن ما فيه نقطة ~~دم كالكدر. ورد ما ل (عب) وغيره، من أن ما اختلط بياضه كالمذر بأنه يجوز ~~أكله، ففيه الجزاء. (قوله: لم يستهل)، فإن تحقق موته قبل الضرب، فلا شئ فيه ~~(قوله: فمن حمام الحرم)؛ أى: من كل ما ليس فى جزاء أمه طعام، وإلا فعشر ~~الطعام (قوله: عشر الشاة)؛ أى: عشر قيمتها (قوله: فهل شاة؟ )، وهو ما ~~استظهره ابن عرفة (قوله: أو كل على حدة)؛ لأن الجزاء لا يجتمع من يعاض ~~(قوله: كناية عن تحق إلخ) فيشمل الصياح، وكثرة الرضع. ### || AUTO (وصل الهدى) # (قوله: لنقص نسك)؛ أى: من رمى، أو طواف قدوم، أو مبيت ليلة من ليالى منى، ~~أو قران، أو تمتع (قوله: فلم يبق إلخ)؛ فإن الهدى لا يكون من غير هذه ~~الثلاثة (قوله: فإن عجز فصوم ثلاثة)؛ أى: إذا أيس من وجوده، فإن وجد الهدى ~~بعد ذلك فلا شئ عليه، بل يندب له فقط، وأما إن كان راجيا وجوده فيؤخر الصوم ~~وجوبا، فإن صام ووجده وجب عليه الهدى، وإن تردد فى وجوده ندب له التأخير، ~~وأهدى إذا وجده ندبا، ذكر شراح (الرسالة) عن ابن رشد. (قوله: بعد الرمى)، فإن # (قوله: مما فى (حش)) حيث ألحق ما فيه نقطة، وما اختلط ms0836 بالمذر. # (وصل فى بيان الهدى) # (قوله: الضأن خير)؛ أى: من المعز (قوله: الرجوع من أفعال الحج)؛ كما ~~يفيده PageV02P083 # فيهما (فإن قدم السبعة فلغو، والراجح لا يعتد منها بثلاثة)؛ لأنه لم ~~ينوها (والعشرة اعتد بثلاثة، وتأخير بعض الثلاثة إلى النحر مكروه) لا حرام ~~(ثم لا تجزئ إلا بعد أيام منى كبها) وجوبا حينئذ (إن تقدم النقص على ~~الوقوف، فإن أيسر قبل الثالث ندب الرجوع) ولو فى أول يوم كما فى (البنانى) ~~ردا على قول (عب) بالوجوب (كإحضاره المواقف) كالمشعر، ومنى (الإجزاء بليلة ~~عرفة فواجب لمنحور منى، وجب بها) وقيل: يندب، وعلى الوجوب فغير شرط؛ لأن ما ~~ينحر بمنى # مات قبله أهدى عنه (قوله: فإن قدم السبعة)؛ أى: أو بعضها كما للحطاب ~~(قوله: فلغو)؛ لأن الله تعالى قال: {إذا رجعتم} (قوله: لا يعتد منها بثلاث ~~إلخ)؛ لأنه أوقعها فى غير موقعها؛ لأنها لا تكون إلا بعد الرجوع إلى منى ~~(قوله: وتأخير بعض الثلاثة)؛ أى: بغير عذر (قوله: لا حرام) وفاقا للرماصى ~~وحلافا ل (عج). (قوله: ثم لا تجزى)؛ أى: الثلاثة فى حد ذاتها فهو رجوع ~~لحكمها بقطه النظر عن التأخير المكروه يعنى: إذا لم يمكن قبل النحر، كمن ~~ترك النزول بمزدلفة أو رمى، أو حلق، أو مبيت منى، أو وطئ قبل الإفاضة، أو ~~الحلق فلا يجزئه إلا بعد أيام منى إلخ. قال القرافى: لأنه نقص فى غير الحج، ~~فيصوم فى غيره، فتدبر. قال أبو الحسن: وله أن يطأ أهله فى ليالى منى (قوله: ~~حينئذ)؛ أى: حين إذا أخرها، ولم يصمها من إحرامه (قوله: إن تقدم إلخ) كتعدى ~~الميقات، وتمتع، وقران، وترك طواف قدوم. (قوله: فإن أيسر) ولو بوجود مسلف. ~~(قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل الشروع فيه، وإلا فلا رجوع؛ لأنها قسيمة ~~السبعة فكانت كالنصف (قوله: كما فى (البنانى)) مثله ل ((عج) على (الرسالة)) ~~عن أبى الحسن وابن عرفة (قوله: كإحضاره) تشبيه فى الندب (قوله: ومنى) عدت ~~من المواقف؛ لوقوفه بها إثر الجمرتين الأوليين (قوله: فواجب لمنحور إلخ)؛ ~~أى: شرط فى إجزاء النحر ms0837 بها كما تفيده (المدونة) وغيرها (قوله: وقبل يندب) ~~هو للحطاب وبهرام؛ لأنه لا يلزم من كونه شرطا # قوله قبل: فى الحج، فليس هو الرجوع لبلده (قوله: وجوبا حينئذ)؛ أى: حين ~~إذا أخرها، والتفت للثلاثة فى حد ذاتها، وإلا فالتأخير لا يكون إلا فى ~~النقص المتقدم كالقران، والتمتع، وترك طواف القدوم الذى جعله شرطا بعد؛ ~~فتدبر (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل شروعه فيه يتمادى؛ كما فى (المدونة) ~~(قوله: وقيل يندب)، ولا PageV02P084 # يصح بمكة، وما بمكة لا يصح فى غيرها (إن كان بأيام التشريق) لا رابع ~~النحر (وسيق بحج، وإلا فمكة، وإنما يجزى هدى العمرة بعد سعيها)، وسبق ندب ~~تأخير الحلق (ومطلق الهدى إذا جمع فيه بين الحل، والحرم بعد ملكه, وإن ساقه ~~فى عمرة، ثم أردف) لعذر أو لا (أو حج من عامه) متمتعا (أجزأ عن القران، ~~والتمتع، ولو تطوعا) على الراجح مما فى (الأصل) (والمندوب بمكة المروة، ~~وبمنى الجمرة الأولى، وكره ذكاة غيره # لمنحور منى وجوبه فى نفسه، بل يكون مندوبا له تركه قال الحطاب: وهو ~~الجارى على مذهب ابن القاسم فى المدونة. قال فيها: ومن أوقف هديه، أو جزاء ~~صيده، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلا، أو ترك منى ~~متعمدا أجزأه، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلا، أو ترك ~~منى متعمدا أجزأه، وقد يقال: هو كلام على ما بعد الوقوع. (قوله: وما بمكة ~~لا يصح إلخ) ظاهره ولو كان ذبحه بها؛ لعدم الوقوف أو سياقه فى حج، وفى ~~((عج) على (الرسالة)): الإجزاء حينئذ (قوله: وسيق)؛ أى: الهدى، أو جزاء ~~الصيد (قوله: بحج) ولو تطوعا (قوله: وإلا فمكة)؛ أى وإلا توجد هذه الأمور ~~الثلاثة أو إحداها، فالواجب الزكاة بمكة، ولا يجزئ بغيرها (قوله: بعد ~~سعيها)؛ لأنه كالوقوف (قوله: ومطلق الهدى) عطف على هدى العمرى أى: وإنما ~~يجزئ مطلق الهدى إذا جمع فيه إلخ (قوله: إذا جمع) كان المخرج له حلالا، أو ~~محرما كان هو، أو نائبه (قوله: بعد ملكه) فإذا ms0838 اشتراه من الحرم، فلابد من ~~خروجه للحل، ولو قدم به بائعه منه (قوله: لعذر) من خوف فوات؛ لضيق وقت، أو ~~حيض (قوله: أولا) خلافا لتقييد (الأصل) بالعذر (قوله: أجزأ إلخ) ولو قلده ~~أو أشعره للعمرة قبل الإرداف خلافا للبساطى كما يفيده ما نقله أبو الحسن عن ~~اللخمى (قوله: ولو تطوعا)؛ أى: ولو كان الهدى تطوعا بناء على جواز إخراج ~~الكفارة قبل الحنث على أنه لا يرد الإشكال إلا لو وجب بالتقليد، أو الإشعار ~~(قوله: زكاة غيره إلخ)؛ أى: يكره إلا لكثرة الهدايا جدا على الظاهر، وقد ~~أهدى -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده الشريفة ~~ثلاثا وستين، ونحر على سبعا وثلاثين. أه؛ مؤلف. وغير الذكاة من تقطيع وسلخ، فلا # ينافيه وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يلزم من وجوب شئ لشئ وجوب ذلك الشئ ~~كالطهارة للنافلة (قوله: يصح بمكة)؛ لأنها المقصود الأصلى (قوله: لعذر، ~~أولا)، فلا مفهوم لقول (الأصل): خوف فوات إلخ (قوله: وكره ذكاة غيره)؛ لأن ~~المباشرة أليق PageV02P085 # مع القدرة وأجزأ) المسلم إذا الكافر لا مدخل له فى القرب، وصرحت بالإجزاء ~~لأشبه قولى: (كأن ضل مقلدا فتحقق نحره مجزئا، فإن نوى النائب نفسه غلطا ~~أجزأ، وعمدا لم يجز واحدا وضمنه لربه)، ولم أذكر قول (الأصل): وإن مات ~~متمتع إلخ؛ لأنه سيأتى مع أنه يفهم مما سبق فى دم التمتع (وإنما يصح ما ~~أجزأ ضحية وقت تغيينه ولو تعيب بعده، لا غيره، أو سلم أو كبر، ووجب المعيب) ~~بالتعيين (ولا يجزئ، وأرشه كثمن المستحق يؤخذ به عدى إن بلغ، وغلا تصدق به ~~إلا الواجب المضمون # كراهة فيه (قوله: إذ الكافر لا مدخل له)، فلا تجزئ زكاته (قوله: وصرحت ~~بالإجزاء)؛ أى: مع أنه معلوم من الحكم بالكراهة (قوله: فتتحقق نحره مجزئا) ~~بأن نحر بمنى فى أيامها، أو بمكة بشرطه، وإن لم يتحقق نحره مجزئا بأن لم ~~يتحقق نحره مجزئا بأن لم يتحقق نحره، أو تحققه غير مجزئ، فلا يجزئه. (قوله: ~~لم يجز عن واحد)، وإنما أجزأ عن ربها فى ms0839 الضحية إذا نوى النائب عمدا؛ لأن ~~المقصود منها -وهو إزهار الشعيرة- حصل، مع أن لربها أكلها، بخلاف الهدى، ~~فإن الله؛ تأمل (قوله: إلخ) أى: فالهدى من رأس ماله إن رمى العقبة (قوله: ~~مما سبق إلخ)؛ أى: من أنه يتقرر بإحرام الحج (قوله: وقت تعيينه)؛ أى: ~~تمييزه عن غيره؛ ليكون هديا فيما لا يقلد، وتقليده فيما يقلده. (قوله: ولو ~~تغيب إلخ)، ولو فى الواجب إلا أن يكون بتعد منه، أو تفريط فإنه يضمنه، كما ~~أنه لا يجزئ عن الواجب والمضمون إن منعه التعيب من بلوغ المحل، كما ياتى. ~~أه؛ مؤلف. (قوله: لا غيره)؛ أى: غير ما يجزئ ضحية، وإنما صرح به مع علمه من ~~الحصر؛ لأجل قوله: ولو سلم إلخ (قوله: ولا يجزى) ذكره مع أنه معلوم من ~~قوله: لا غيره كأنه ليرتب عليه ما بعده؛ ولزيادة البيان؛ تأمل. وظاهره عدم ~~الإجزاء فى الفرض، وغيره، ولو غير عالم بالعيب وفى (البدر) عن طبخ الأجزاء ~~فى التطوع (قوله: ووجب المعيب)، ولو لم يكن واجبا (قوله: وأرشه) الذى يرجع ~~به على البائع (قوله: إلا الواجب المضمون) بأن وجب أصالة، أو بنذر غير معين # بالخدمة، وأهدى -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة بدنة، نحر بيده ~~الشريفة ثلاثا وستين، وعلى الباقى؛ لبيان الجواز، واتفق أن ما نحره بيده ~~بعدد أعوام عمره الشريف (قوله: سيأتى) فى الوصايا (قوله: يفهم مما سبق) من ~~أنه يتقرر بالعقبة. PageV02P086 # فيستعين فى بدله)، وأما النذر المعين فكالتطوع يتصدق به مطلقا، كما يتصدق ~~بأرش ما لا يمنع الإجزاء (وسن تقليد غير الغنم، وإشعار ذى السنام)؛ لأنه لا ~~يؤلم (وإن بقرا، وذات السنامين فى واحدة فيستقبل بها القبلة، ويشعر بيمينه) ~~فيقطع من جلد السنام قدر الأنملة، والأنملتين، وشقه فى الأيسر (مبتدئا من ~~جهة الرقبة إلى المؤخر، وندب نعلان فى التقليد وتعليقهما بنبات الأرض)؛ لأن ~~غيره يعسر عليها قطعه إذا أضرها، فربما اختنقت (وتجليل الإبل، وشق الجلال ~~إن لم يرتفع) ثمنا (وما عين لمساكين، وإن بالنية فى فدية، وتطوع # (قوله: وأما النذر المعين) محترز ms0840 المضمون (قوله: مطلقا)؛ أى: كان العيب ~~يمنع الإجزاء، أم لا (قوله: كما يتصدق بأرشه إلخ)؛ أى: إذا لم يبلغ هديا ~~(قوله: وسن تقليد)؛ أى: تعليق شئ فى العنق، وفائدته إعلام المساكين، وليعلم ~~به إذا ضل فيرد. (قوله: لأنه لا يؤلمه)؛ أى: بخلاف ما لا سنام له، والمراد: ~~لا يؤلم ألما شديدا؛ ولذلك مر ندب تقديم التقليد عليه؛ لئلا تنفر فلا يمكنه ~~تقليدها (قوله: ويشقه فى الأيسر)، ولابد من سيلان الدم (قوله: وندب نعلان)، ~~ويكفى الواحد فى حصول السنة (قوله: وتجليل الإبل) بأن يجعل عليها شيئا من ~~الثياب والبياض أولى، وفى البقر ذى السنام قولان، كما فى (البنانى) (قوله: ~~ويشق الجلال إلخ) ليظهر الإشعار وليمسك بالسنام خوف السقوط (قوله: إن لم ~~يرتفع ثمنا)؛ أى: بالزيادة على درهمين، فإن زاد فلا يندب له شقة؛ لأنه ~~إضاعة مال للمساكين (قوله: وما عين لمساكين إلخ) الحاصل: أن الدم إما هدى ~~لنقص فى حج، أو جزء صيد، أو فدية منذور معين، أو مضمون فى الذمة، وكل ~~منهما، إما أن يسميه للمساكين باللفظ، أو بالنية فقط، أو لا يسميه بلفظ، ~~ولا نية هدى تطوع، فالمجموع ثمانية، وترجع باعتبار جواز الأكل، وعدمه إلى ~~أربعة أقسام: ما لا يؤكل منه مطلقا، وغليه الإشارة بقوله: وما عين إلخ؛ وما ~~يؤكل منه مطلقا، وإليه الإشارة بقوله: وأكل مطلقا؛ وما يؤكل منه قبل المحل، ~~لا بعده، وأشار له يقوله: إلا بعد المحل فى نذر إلخ؛ وما يؤكل منه بعد، لا ~~قبل، وأشار له بقوله: إلا هدى تطوع إلخ. (قوله: لمساكين) وإن غير معينين ~~(قوله: وإن بالنية)؛ أى: ه 1 اإذا كان التعيين بلفظ بل، وإن كان # (قوله: ويشعر)، ويسمى عند افشعار، فإنه من ذوات البال (قوله: وشقه) تفسير PageV02P087 # لا يأكل منه قبل المحل، ولا بعده)، والمحل فى الفدية عند نية الهدى ~~بالذبح كما سبق، (وأكل مطلقا، وأطعم الغنى، والقريب، وكره للذمى فى غيره) ~~يتنازعه أكل، وما بعده، والضمير لما عين (كمطلق نذر)، وغير ذلك من دماء ~~النسك (إلا بعد المحل فى ms0841 نذر لم يعين، وفدية وجزاء) استثناء عن عموم الغير؛ ~~لأنه برئ بذلك، (وإلا هدى، وتطوع، ومعين لا يقيد المساكين عطب قبل محله)؛ ~~لأنه ليس عليه بدله (فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، ومن البدل) هديا ~~كاملا (بأكله من ممنوع أو أمر # بالنية فى فدية إلخ. (قوله: لا يأكل منه)؛ أى: تحريما (قوله: قبل المحل)؛ ~~لأنه غير مضمون، وقوله: ولا بعده؛ لأنه عين آكله (قوله: والمحل فى الفدية)؛ ~~أى: وإلا فهى لا تختص بزمان ولا مكان (قوله: وأكل مطلقا)؛ أى: قبل المحل؛ ~~لأن عليه بدله وبعد المحل؛ لأن آكله غير معين (قوله: والقريب)، ولو لزمته ~~نفقته (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك: كهدى القرن، والتمتع، والفساد، وكل ~~ما لزم لنقص (قوله: إلا بعد المحل)؛ أى: فلا يأكل منه، فإن فرق ذلك على ~~المساكين، فأطعموه منه، فقال الحطاب: الظاهر أنه لا شئ عليه، وإنما هو ~~مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة (قوله: فى نذر لهم)؛ أى: باللفظ ~~أو بالنية (قوله: لأنه برئ بذلك)؛ أى: بخلافه قبل المحل، فإن عليه بدله ~~(قوله: وإلا هدى تطوع إلخ)؛ أى: فلا يأكل منه بعد لا قبل (قوله: لأنه ليس ~~عليه بدله)؛ أى: فيتهم على عطبه إلا أن يمكنه، ذبحه فيتركه حتى يموت ~~فيضعفه؛ لأنه مأمور بذبحه (قوله: فتلقى قلادته) ليكون علامة على كونه هديا، ~~ولإباحة أكله، ولئلا يباع (قوله: ويخلى للناس عموما) ولو كافرا غنيا على ~~المعتمد (قوله: هديا كاملا)؛ أى: من جنس المبدل منه من المنع، فإن أكل منه ~~ضمن بدلا كاملا على الظاهر. (قوله: أو أمر # لكيفية القطع المذكور (قوله: لا يأكل منه)؛ لأن تعيينه للمساكين أخرج ~~نفسه منه (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك كهدى قران، وتمتع، وترك واجب ~~(قوله: لأنه برئ بذلك) عما تعلق بذمته للمساكين، وعوضا عن جناية الصيد ~~والترفه، وأما قبل المحل فعليه بدله فليأكل منه ويفعل به ما يشاء (قوله: ~~وإلا هدى تطوع إلخ) المنع للتهمة؛ لأنه لما لم يكن عليه بدل ربما تساهل فى ~~استعمال نحره لأكله ms0842 PageV02P088 # غير مستحقها فأخذ إلا ما عين للمساكين فقدره بالأمر، وكذا الأكل على ~~الراجح) مما فى (الأصل) (كأصل غير مستحق، وإن رسولا) تشبيه فى ضمان قدر ما ~~أكل قال (عج): ولو رد عين ما أخذ فى مسائل ضمان الهدى أجزأ، ولو مطبوخا ~~فيما يظهر، (والخطام، والجلال كاللحم) للمساكين، (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ، # غير إلخ)؛ أى: بأخذها، أو بالأكل، أو الأقسام لا إن قال: أبحتها للناس، ~~أو: من شاء فليأكل. أه؛ (حطاب). (قوله: غير مستحقها)، وإلا فلا شئ عليه، ~~وظاهره: ولو من هدى التطوع، وهو ما عليه اللخمى، وسند، ومن وافقهما. وقيل: ~~يضمن هديا مطلقا، وهو المرتضى عندهم. ولعل الفرق أن هدى التطوع متهم فى ~~عطبه؛ انظر (حش). (قوله: إلا ما عين إلخ) قال أبو عمران: إن قيل لم كان ~~عليه فى المضمون البدل هديا كاملا، وفى المعين قدر ما أكل، وكلاهما حصل فيه ~~التعدى على حق المساكين وظاهر الحكم أن يكون عليه فيهما مثل ما أكل؟ ~~فالجواب: أنه فى المضمون إنما يريد أن يطعم المساكين لحما من هدى جوز لهم، ~~فإذا أكل منه شيئا كان عليه أن يأتى بلحم مثله من هدى وجب لهم، ولا سبيل ~~إلى ذلك إلا من هدى آخر ينحره لهم. وأما المعين فلما نذر لهم، وأوجبه لهم، ~~فكأنه أوجب لهم أكل لحم بعينه، فإذا أكل شيئا كان عليه مثله؛ لأنه أراق ~~الدم الذى كان أوجبه، وما عدل به عن لحمه قد أتى به؛ تأمل. (قوله: فقدره)؛ ~~أى: لحما إن عرف وزنه، وقيمته إن لم يعرف، كذا لعبد الحق وابن محرز، وصححه ~~ابن بشير، وقال أبو عمران وابن الكاتب: قدر ما أكل طعاما، وقال أبو اسحق: ~~الأشبه: أن عليه قدر قيمة ما أكل دراهم؛ لأن المتلفات إنما تقوم بالدراهم ~~لا الطعام، وكيف يدفع لحما، وقد أكل لحما؟ (قوله: كأكل غيره مستحق)؛ أى: من ~~غير أمر (قوله: والحطام) بكسر المعجمة؛ أى: الزمام، سمى بذلك؛ لأنه يقع على ~~خطمه؛ أى: أنفه إذ الخطم الأنف. (قوله: والجلال) بكسر الجيم، جمع ms0843 جل بالضم ~~(قوله: كاللحم) فى المنع، والإباحة، والضمان، لكن لا من كل وجه؛ لأنه هنا ~~يضمن قيمة ما أخذ إن لم يكن أداء وأتلف فقط (قوله: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ)؛ ~~لأنه بلغ محله، ووقع التعدى فى خالص حق المساكين، وله المطالبة بقيمته ~~وصرفها لهم؛ لأنه كان تحت يده، وهذا إذا كان يمتنع الأكل منه، وإلا صنع به ~~ما شاء؛ كما فى (الحطاب، وفيه استحباب ترك المطالبة بالقيمة؛ لما فيه من PageV02P089 # وقبله فبدله) من هنا لو دفعه للمساكين، فاستحيوه لم يجز (إلا تطوعا، ~~ونذرا معينا، وحمل الولد وجوبا إن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، ~~(وندبا قبله، وإن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبا قبله، وإن ~~من تطوع، ومعيبة وندب) حمله (على غير، ثم عليها ثم) بعد تعذر الحمل (إن لم ~~يمكن تركه ليشتد فكعطب التطوع، وكره ركوبها بلا عذر، فينزل عند انتفائه)، ~~وليس ذلك أمرا لازما، (وشرب اللبن، وحرم إن أضر، فإن عيب الولد ضمن الأرش، ~~ولا شركة فى دم الحج) بخلاف الضحايا، (فإن وجد بعد تعويضه نحر ما قلد، وإن ~~هما، أو نحر غيره) هو فى حيز المبالغة، (فإن لم يقلد فواحد. # مضارعة البيع (قوله: وقبله فبدله) الفرق بينه وبين إجزاء المعيب بعد ~~التقليد بقاء الذات هنام لا هنا، ومثل السرقة حينئذ: الموت، والضلال (قوله: ~~من هنا لو دفعه للمساكين إلخ)، وعليه بدله ولو تطوعا؛ لأنه كمن أفسد بعد ~~الدخول (قوله: إلا نطوعا إلخ)؛ أى: فلابد له (قوله: على غير)؛ أى: على غير ~~الأم، ولو بأجرة (قوله: فكعطب التطوع)؛ أى: قبل محله، فإن كان فى أمن نحره ~~بمحله، وخلى بينه وبين الناس، ولا يأكل منه كانت أمه متطوعا بها، أو عن ~~واجب، فإن أكل منه فعليه بدله، وإن كان فى غير أمن أبدله بهدى كبير من ~~جنسه. فإن لم يمكنه ذكاه وتركه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وليس لذلك)؛ أى: ~~النزول (قوله: أمرا لازما)؛ أى: بل هو مندوب (قوله: وشرب اللبن) عطف على ~~فاعل "كره"؛ لأنه نوع من الرجوع ms0844 فى الصدقة، وظاهره: ولو غير ممنوع الأكل، ~~وهو ظاهر إطلاقاتهم, وقيده بعض بالممنوع (قوله: إن أضر)؛ أى: بالأم، أو ~~بالولد (قوله: ولا شركة إلخ)؛ أى: لا فى ذاته، ولا فى الأجر (قوله: بخلاف ~~الضحايا)، فإنه يجوز الشركة فيها فى الأجر، والفرق أن الهدى خرج عن ملك ~~ربه؛ فلم يبق له فيه تصرف حتى فى الأجر، بخلاف الضحية (قوله: نحر ما قلد)؛ ~~لأنه تعين هديا بالتقليد. # فسدن الذريعة (قوله: وليس ذلك أمرا لازما)، وقول (الأصل)، فلا يلزم ~~النزول بعد الراحة، ونفى اللزوم لا ينافى أنه أولى كما قلنا. PageV02P090 # (وصل من منع البيت وعرفة معا) # بحبس حق لا يباح له التحلل) هذا ظاهر مع القدرة، فيدفع ما عليه، ويتم ~~نسكه، أما من يحبس فى تغريب الزنى، فإنه لا يؤخر لإحرام؛ كما فى (ح)، فله ~~التحلل كالمريض ما فيه، وهو يقتضى أنه لا يتحلل إلا بعمرة؛ لأن هذا حكم ~~المريض، (وبغيره كعدو، والأفضل تحلله بالنية)، فتكفى على المعتمد، (وسن ~~الحلاق ولا دم)، وأوجبه (أشهب) للآية (حيث ظن قبل الإحرام عدمه)، وإلا كان ~~داخلا على أنه لما يستقبل، ### || AUTO (وصل الحصر) # (قوله: بحبس حق) ظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر الحق فى ظاهر الحال، وإن ~~بريئا فى الواقع، وأوكله ابن عبد السلام لدينه، وهو ظاهر (الطراز). (قوله: ~~أما من يحبس إلخ) مقابل قوله: ظاهر مع القدرة وجواب؛ أما قوله فله التحلل ~~إلخ. (وقوله فإنه لا يؤخر إلخ) تعليل؛ لأن حبسه من تمام الحد؛ فيجب تعجيله، ~~ولعله إنما أحرم فرارا من الحبس (قوله: كعدو)؛ أى: وفتنة، وحبس ظلما (قوله: ~~الأفضل إلخ) ولو دخل مكة، أو دخلت أشهر الحج، وكراهة التحلل حينئذ كما يأتى ~~إننا هو فى التحلل بفعل عمرة (قوله: تحلله بالنية) فلا دم فى تأخيره (قوله: ~~وسن الحلاق) فلا يكفى فى التحلل (قوله: وأوجبه أشهب للآية) هى قوله تعالى: ~~{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} وحملها ابن القاسم على المحصر بمرض، وبان ~~الهدى كان ساقه بعضهم تطوعا لا لأجل الحصر، فخذا بيان لحكم ما ms0845 وقع منهم، ~~ولو كان واجبا لقيل؛ كما فى آية التمتع "فمن لم يجد" إلخ، وبه يسقط اعتراض ~~اللخمى بأن الآية نزلت بالحديبية، وكان حصرها بعد، وتأمل. (قوله: وإلا كان ~~داخلا)؛ أى: إلا بظن عدمه # (وصل من منع البيت وعرفة معا) # (قوله: فإنه لا يؤخر الإحرام)؛ علة لكون حبس من زنى حبسا بحق، ولو أحرم ~~لكنه لا يقدر على التخلص، وجواب؛ أما قوله فله التحلل (قوله: بعتمرة)؛ أى: ~~يبقى على إحرامه، فإذا فاته الحج اعتمر بعد مدة الحبس، فإن جاز منه أتمه ~~على ما يأتى (قوله: وأوجبه أشهب للآية)؛ أى: {فإن أحصرتم فما استيسر من ~~الهدى}، وأحيب بأنه فيمن كان معه هدى، فإنها نزلت فى قصة الحديبية، وكانوا ~~ساقوا PageV02P091 # (وأيس من زواله قبل الفوات)، وإلا انتظر، (وكان يدرك الحج لولاه)، وإلا ~~فهو محرم قبل زمانه، (وإلا بقى) راجع للثلاثة لما عرفت، (ومن وقف، ومنع ~~الباقى أدرك حجة، ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمى، ومبيت منى، ومزدلفة) ~~ضمن المبيت بالنسبة لها معنى النزول؛ لأنه الواجب كما سبق (هدى واحد كنسيان ~~الجميع (ابن القاسم)، وتعمده)، ويأثم (وعدده أشهب، ومن تمكن من البيت، ~~وفاته الوقوف مطلقا)، ولو بحبس ظلما؛ لأن الموضوع أنه متمكن من البيت، ولا ~~(يغتر) بما (للخرشى) هنا، ولا # قبل الإحرام، بل ظن وجوده أوشك كان داخلا على أنه لما يستقبل، فلا يجوز ~~له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، فله التحلل ما وقع له -عليه ~~الصلاة والسلام- (قوله: وأيس من زواله)؛ أى: ولو ظنا، وظاهره كأول كلام ~~(المدونة): أن اليأس كاف، ولو اتسع الزمن فى ذاته، واختاره ابن يونس وسند ~~آخر كلامها، وهو: أنه لا يحل حتى يكون الزمن لا يمكنه فيه إدراك عرفة، ولو ~~زال العدو,. أه؛ مؤلف. (قوله: وإلا فهو محرم إلخ)؛ أى: وإلا يكن يدرك الحج ~~لولاه فهو محرم إلخ، وفيه مع قوله أولا، وإلا كان داخلا إلخ تفنن (قوله: ~~ومنع)، ولو بغير حبس (قوله: ولا يحل إلا بالإفاضة) ولو بقى سنين كثيرة، فإن ~~مات قبله، كان ms0846 قد أدى ما عليه من الفرض؛ كما فى (المواق)، و (الزرقانى) ~~(قوله: وعليه للرمى)؛ أى: لتركه (قوله: كنسيان الجميع) عليه هدى واحد ~~(قوله: ولو بحبس ظلما)؛ أى: هذا إذا كان بعدو، أو مرض، أو خطأ عدد، أو حبس ~~بحق، بل ولو بحبس ظلما، وهذا ما لم يكن الموضع بعيدا فيخير؛ لأنه لما كان ~~لا يحل إلا بعمرة تعارض مشقة الوصول للبي، ومشقة البقاء على الإحرام ~~فاستويا. أه؛ مؤلف. (قوله: للخرشى)؛ أى: من أنه يكفى تحلله بالنية فى الحبس ~~ظلما قياسا على ما تقدم، فإن ما تقدم لم يتمكن من البيت، بخلاف هذا # الهدى، فهى لبيان الواقع لا إيجاب لهدى، ولذا لم يقل فيها؛ كما قيل فى ~~التمتع {فمن لم يجد} إلخ؛ تدبر (قوله: وأيس من زواله) ظاهره: الاكتفاء ~~بالإياس، ولو لم يضق الزمن بالفعل، وقيل: يصبر حتى يضيق بالفعل؛ لاحتمال ~~تخلف ما اعتقد (قوله: محرم قبل زمانه) هو كقوله فى الأول، وإلا كان على أنه ~~لم يستقبل، فتفنن فى التعبير (قوله: ولا يغتر بما فى (الخرشى)) من أن ~~المحبوس ظلما يجرى على PageV02P092 # غيره ك (عج)، فقد رده (ر)، والمحققون (لم يحل حيث قرب إلا بعمرة)، فإن ~~بعد تحلل بالنية، وإحرامها محرد نية) بأن يتوجه لها، فليس هنا قول، ولا فعل ~~تعلقا به (وخرج فيه للحل إن حج من الحرم) ليجمع بينهما بالنظر لتلك العمرة، ~~ولا يكفى قدومه عن طوافها (كالمعى) بناء على أنه لا ينقلب للعمرة إلا من ~~وقت الانصراف، (وله بموجروحية البقاء على إحرامه مرتكبا للمشقة، فإن دخل ~~مكة، أو قاربها كره) قدمت الدخول فرارا مما أورد على (الأصل) فى تأخيره من ~~إغناء القرب عنه، وإن لأجيب بأنه دفع توهم الحرمة، أو القول بها، (فإن عاد ~~زمنه)؛ أى: الحج من قابل، وهو على إحرامه (أتمه، وإلا) بأن تحلل (فثالثها ~~يمضى تمتعا) نظرا لصورة عمرة التحلل، وقيل: ليس متمتعا، وقيل لا يمضى ~~التحلل من أصله، # (قوله: لم يحل إلخ)؛ أى: حيث أراده (قوله: مجرد نية)؛ أى: نية التحلل ~~(قوله: وخرج)؛ ms0847 أى: وجوبا (قوله: للحل)، ويكفى خروجه لعرفة إذا خرج له ~~وفاته، بأن خرج فى اليوم الثامن، ولم يعلم بذلك، أو وقف نهارا (قوله: ليجمع ~~بينهما)؛ أى: بين الحل والحرم، وهذا يقتضى أنه إذا خرج لحاجة قبل لا يكفيه، ~~وهو ما استظهره الخطاب والبدر. (قوله: البقاء على إحرامه)؛ أى: لقابل من ~~غير تحلل بفعل عمرة (قوله: فإن دخل مكة، أو قار بها كره)؛ لأنه لا يأمن على ~~نفسه من مقاربة النساء لو الصيد (قوله: دفع توهم الحرمة)؛ أى: حرمة البقاء، ~~وأنه يجب عليه التحلل بفعل عمرة (قوله: أتمه)؛ أى: ندبا أو وجوبا؛ ليسارة ~~ما بقى. (قوله: يمضى إلخ)؛ أى: يصح، ويكون متمتعا، وعليه دم بناء على أن ما ~~جر إليه الأمر، وآل إليه الحال ليس كالابتداء بعمرة على الحج، وإلا كانت ~~لاغية كما مر (قوله: نظر الصورة عمرة إلخ)، وإلا فهى ليست عمرة حقيقية؛ لأن ~~إحرامه أولا بالحج (قوله: وقيل: ليس متمتعا) وهو الأقرب؛ لأن المتمتع: من ~~تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع من حج إلى حج، فإن هذه العمرة لم يحرم ~~بها إحراما مستقلا، بل انقلب إحرامه الأول لها. (قوله: وقيل: لا يمضى ~~التحلل من أصله) بناء على أن ما جر إليه الأمر كالإنشاء؛ فينبغى؛ أمل. ~~وتظهر ثمرة الخلاف بالنسبة لمحظورات الإحرام فعلى هذا # ما سبق فى التحلل بالنية (قوله: فليس هنا قول إلخ)؛ فلا تلبية، ولا غسل، ~~ولا صلاة (قوله: أو قاربها) زيادة على القرب السابق فى الموضوع؛ كما تفيده ~~صيغة PageV02P093 # (ولا يلزم المحصور طريق مخوفة) خير من قوله: مخيفة، والنص على هذا مع ~~العلم بأن الحج بالاستطاعة؛ لئلا يتوهم التشديد بعد التلبس، (ولا يسقط ~~عنه)؛ أى: المحصور (نسك الإسلام) حجا، وعمرة، (ولا النذر المضمون، وأخر دم ~~الفوات للقضاء)، وأجزأ إن قدم كما سبق، (وأرسل غير المريض الهدى لمكة كهو ~~إن خاف عليه من حبسه معه)، وإلا حبسه، (فإن تعسر نحر حيث كان، ولا يجزئ عن ~~دم الفوات)؛ لأنه تعين بغيره، (وإن اجتمع فوات، وفساد، فلكل دم، وله ~~التحلل) ms0848 تغليبا لحكم الفوات على إتمامه الفاسد، (وعليه القضاء، وإن أفسد ~~عمرة التحلل أتمها، ولا يقضيها بل المتحلل # يفسد إذا وقعت بعد التحلل لا على الأول (قوله: ولا يلزم إلخ) بل يحرم؛ ~~لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (قوله: مخوفة)؛ أى: على ~~نفسه، أو مال كثير، أو يسير مع عدو ينكث، وهو يدرك الحج لولا الخوف، وأما ~~المأمونة فيلزمه ولو بعدت إلا أن تعظم المشقة. (قوله: خير من قوله مخيفة) ~~على ما فى بعض نسخه؛ لأن الذى يخيف ليس هو نفس الطريق (قوله: ولا يسقط) ~~خلافا لمن قال به (قوله: نسك الإسلام) وأما التطوع، فلا يلزمه قضاؤه (قوله: ~~المضمون) والمعين لا يقضى (قوله: وأخر دم الفوات إلخ) ولو خاف الموت، كما ~~فى (المدونة) (قوله: وأجزأ إن قدم) فى تحلله بعمرة، لأنه لو فعل قبل أن يحج ~~أهدى عنه، ولو كان لا يجزيه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت، خلافا ~~لأشهب (قوله: إن خاف عليه)؛ أى: خاف عليه العطب (قوله: وإلا حبسه) قيل: ~~ندبا، ولو كان الهدى واجبا، وقيل: وجوبا فى الواجب (قوله: فإن تعسر)؛ أى: ~~الإرسال (قوله: لأنه تعين بغيره)؛ أى: لأنه تعين بالتقليد، أو الإشعار لغير ~~الفوات، وإنما أجزأ هدى التطوع إذا سيق فى العمرة عن القران، أو التمتع؛ ~~لأنه لا مخالفة بين الحج والعمرة؛ لاندراجها تحت مطلق الإحرام، بخلاف الحج، ~~والفوات؛ تأمل. (قوله: وإن اجتمع فوات إلخ) تقدم القران، أو تأخر (قوله: ~~وعليه القضاء)، فإن قرن فيه، أو تمتع فدم. (قوله: أتمها)؛ أى: وجوبا، ولا ~~يجوز له البقاء على إحرامه؛ لأن فيه تماديا على الفاسد، وكفت فى التحلل # المفاعلة (قوله: خير)؛ لأنه القياس فيما يخاف فيه؛ كما فى (الخرشى)، وغره ~~نعم إذا كان ما فى (الأصل) إسنادا مجازيا على ضم الميم، أو اسم مكان كبيت. PageV02P094 # منه)، فإنها ليست عمرة حقيقة، (ولا ينفع نية التحلل بمجرد المانع) بل ~~لابد من إنشاء تحلل على ما مر، (وجاز دفع مال لحاصر، ولو كافرا على الأظهر) ~~كما مال إليه (عج)، ms0849 وشيخنا وفاقا (لابن عرفة)؛ لأن ذل منع الحج أشد من ذل ~~دفع المال، واقتصر فى (الأصل) على المنع، (وفى جواز قتال عدو بالحرم، ولم ~~يبدأ قولان)، فإن بدأ بالقتال قوتل قطعا. ### || AUTO (وصل) # (وللولى منع سفيه) حيث لم يمكن حجه مع حفظ ماله، وإلا فليس الرشد من شروط ~~وجوب الحج، انظر (بن)؛ (كزوج فى تطوع، فإن أحركت بلا إذن # (قوله: فإنها ليست عمرة حقيقة) بل تحلل (قوله: ولا ينفع إلخ)؛ لأنه شرط ~~مخالف لسنة الإحرام (قوله: وجاز دفع مال) ولو كثر (قوله: لأن ذل منه الحج ~~أشد)؛ أى: فيرتكب الأخف. قال الحطاب: قد لا يسلم له؛ بحثه المؤلف؛ لأن دفع ~~المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فكسجال الحرب لا يوهن الدين، وقد وقع ~~منه -عليه الصلاة والسلام- ومن أصحابه دون دفع المال (قوله: قتال عدو) ولو ~~مسلما بفئ؛ لأن إقامة حدود الله فى حرمه أولى من إضاعتها، ويجوز حينئذ حمل ~~السلاح. وقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما أحلت على ساعة من نهار" محمول ~~على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن الإصلاح بدونه، وقوله: "لا يحل ~~لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" محمول على غير الضرورة؛ تأمل. ### || AUTO (وصل) # وللولى منع سفيه (قوله: حيث لم يمكنه حجه مع حفظ ماله)؛ أى: وشرط وجوب ~~الحج الأمن على المال، فاندفع استشكال ابن عاشر: كيف يكون للولى منع السفيه ~~مع أن واجب عليه وليس الرشد من شروط وجوب الحج؟ تأمل (قوله: فى تطوع) حج، ~~أو عمرة، وهذا قيد فيما بعد الكاف، وأما الفرض فليس له المنع، ولو ### || AUTO (وصل) # وللولى منع سفيه (قوله: مع حفظ ماله)، فإن الولى لا يلزمه السفر معه، وهو ~~لا يحسن الإنفاق، فاندفع بحث ابن عاشر المشار إليه بقوله: ليس الرشد إلخ ~~(قوله: PageV02P095 # حللا كالعبد، وكأن أحرمت فى الفرض قبل الميقات) مكانيا، أو زمانيا، (وكان ~~معها حال الإحرام) لا إن طرأ، (ولم يحرم، واحتاج لمباشرتها، وقضى كل إن حلل ~~من غير حج الإسلام)؛ أما هى، ففى ذمته، فيأتى بها، وتكفى عن القضاء؛ كذا ms0850 ~~نقل (المواق) (سند لا يقضى السفيه، والصغير أصلا)؛ لأن الحجر عليهما لحق ~~أنفسهما، وهو ظاهر الأصل فى السفيه، (وإن باشرها بلا نية التحلل) لها، ~~(فإفساد، ومكنها من إتمامه)؛ لأنه الذى أفسده، (ولمشتر ضره الإحرام) لا إن ~~قرب الإحلال، (ولم يعلمه رده لا تحليله، وإن أذن، فأفسد لم يلزم إذن فى ~~القضاء، وما لزمه)؛ أى: العبد (عن خطأ، أو ضرورة لا يخرجه، وإن من ماله إلا ~~بإذن، فإن لم يأذن صام بلا منع، وإن تعمد، فله منعه إن أضر به فى عمله, ولا ~~يجوز دفع صداقها على أن ينفق عليها فى السفر) لزيادة نفقته؛ لأنه فسخ دين ~~فى دين، إن كان مؤخر الصداق، ولجاهلة النفقة إن # على القول بالتراخى (قوله: تحللا)؛ أى: كتحلل المحصر (قوله: كالعبد) له ~~تحليله -ولو مكاتبا- إن أضر إحرامه بالكتابة (قوله: واحتاج لمباشرتها) وإلا ~~فلا يحللها (قوله: وهو ظاهر (الأصل)) وفى (البيان) عن ابن القاسم: القضاء ~~على السفيه أيضا (قوله: وإن باشرها)؛ أى: وقد امتنعت من التحلل (قوله: ~~رده)؛ لأنه عيب كتمه البائع، ولو أحرم بغير إذن البائع، وللبائع تحليله ~~حينئذ إلا أن يعلم به قبل البيع، ولو قرب؛ لوقوعه بغير إذنه (قوله: عن خطأ) ~~كأن فاته الحج لخطأ طريق، أو عدد، أو أخطأ فى تقل صيد (قوله: أو ضرورة) ~~كلبس، وتطيب (قوله: وإن من ماله) ما قبلها بمال السيد (قوله: بلا منع)؛ أى: ~~ليس للسيد منعهم، وإن أضر به الصوم (قوله: فله منعه)؛ أى: من الصوم (قوله: ~~لأنه فسخ دين) وهو المؤخر، وقوله: فى دين، هو زيادة النفقة؛ لأنها لا تلزم الزوج # والصغير) هو استطراد، ولأنه وقع فى نقل سند فتممه (قوله: لحق أنفسهما) ~~فكان قوبا مسقطا (قوله: بلانية التحلل) ظاهره: أن نية الزوج تكفى عن نيتها، ~~وهو ما فى (الخرشى)، و (عب)، وناقشه (بن) بان قول (الأصل)، وأثم من لم ~~يقبل، يقتضى أنه لابد من شئ منها، وقد يقال لابد منه فى نفى الإثم عنها، ~~وهذا لا ينافى كفاية نيته فى التحلل (قوله: وإن من ماله) ms0851 قبل المبالغة مال ~~سيده الذى فى يده PageV02P096 # دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج معها، ولمن ظنت أن له منع ~~الفرض الرجوع) بما دفعته ليأذن بخلاف العالمة؛ أو فى النفل، فلا رجوع، ~~(ومنع الوالدان لات الجد من غير فرض العين)، ولو علما قام به الغير، (ولو ~~كافرين إلا فى الجهاد)؛ كما قال (الأصل)، والكافر كغيره فى غيره. # (باب) # (الذكاة قطع مميز) لا خنق ولا نهش (حل وطء أنشاه)، ولو أمة كتابية (جميع # (قوله: نعم إن ضبطت) النفقة جاز (قوله بل على أن يخرج إلخ)؛ أى: بل يجوز ~~على أن يخرج؛ لأن ما دفعته؛ لدفع الحرج لخروجه معها؛ لئلا تمضى مفرده دونه، ~~وكأن ما هنا على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وإلا فهو فسخ دين، فإنها لم ~~تقبض المنافع بتمامها (قوله: ليأذن) متعلق بدفعته (قوله: بخلاف العالمة) ~~فأنها متبرعة. ### | AUTO (باب الذكاة) # (قوله: الذكاة)؛ أى: بالمعنى المصدرى (قوله: قطع إلخ)؛ أى: وما عطف عليه ~~فشمل أنواعها الثلاثة (قوله: مميز)؛ أى: تحقيقا لا صبى غير مميز، أو سكران ~~تحقق عدم تمييزه، أو شك فيه (قوله: ولو أمة كتابية) فإنها تحل بالملك، ~~فتؤكل ذبيحة # (قوله: إن ضبطت)، ولم يلزم ربا نساء لا إن كانا نقدين (قوله: على أن ~~يخرج)، وفى فرع المؤخر شرط الشرع؛ لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين ما يأتى فى ~~الإجارة إن شاء الله -تعالى-. ### | AUTO (باب الذكاة) # مناسبتها للحج ما ذطر فى دمائه (قوله: ولا نهش)؛ كأنه يشير بهذا المفهوم ~~إلى أن المراد بالقطع ما قابل النهش اتكالا على شهرة الكيفية السنية، وإن ~~كان فى النهش قطع لغة، وهذا كقول ابن عرفة: إنما تقال الذبائح فى عرف ~~الفقهاء على ما يحل تارة، ويحرم أخرى لا ما يحرم دائما كالخنزير، ولا ما ~~يحل دائما كالبحرى، وإن وجدت فى ذلك صورة الذبح. (قوله: حل وطء)، ولو ~~بالملك كما بالغ عليه، وعدل PageV02P097 # الحلقوم، والودجين) فى الصفحتين (من المقدم)، لأنه من غيره نخع (فإن رفع ~~قبل التمام أكلت إلا أن ms0852 ينفذ مقتلا، ويبعد العود وإن اضطرارا) والبعد ~~بالعرف، وفتوى (ابن قداح) بالأكل فى ثلثمائة باع اتفاقية، فإن المشى يتفاوت ~~(وجددت النية) حيث ذهل عنها (والتسمية إن عاد غيره)، فلا يشترط اتحاد ~~المذكى (أو لم ينفذ مقتلا)؛ لأن الفعل ابتداء ذكاة حينئذ (فلا يكفى غير ~~ذلك، ولو نصف الحلقوم مع # الكتابى (قوله: الحلقوم) هو مجرى النفس (قوله: فى الصفحتين) حال من ~~الودجين؛ أى: العرقين حالة كونهما فى الصفحتين (قوله: من المقدم) ولا يضر ~~انحرافه عن الحلقوم حيث لم يصدق عليه الذبح من الصفحة؛ كما فى (البنانى) ~~(قوله: لأنه من غيره)؛ أى: غير المقدم كالقفا، وصفحة العنق، ولو ترامت يده ~~قهرا عنه على ظاهر (المدونة) (قوله: نخع) هو قطع النخاع؛ أى: المخ الأبيض ~~الذى فى عظام الرقبة (قوله: فإن رفع إلخ) أراد به ترك العمل، ولو مع بقاء ~~الآلة فى المحل (قوله: أكلت) إلا أ، يتكرر ذلك من اختيارا، فلا تؤكل ~~للتلاعب (قوله: إن عاد غيره) كان عن قرب، أو عن بعد (قوله: فلا يشترط اتحاد ~~إلخ) بل يجوز تعدد، ولو مع كل آلة (قوله: أو لم ينفذ مقتلا)؛ أى: أو عاد ~~هو، والحال أنه لم ينفذ مقتلا (قوله: غير ذلك)؛ أى: من قطع الودجين دون ~~الحلقوم. أو العكس، أو الحلقوم وأحد الودجين، أو نصف الحلقوم، ونصف ~~الوجدين، أو نصف الحلقوم مع جميع # عما فيه المشاغبة من صيغة المفاعلة فى الأصل. (قوله: من المقدم)، ولا يضر ~~الانحراف فيه حيث لم يلزم النخع قطع نخاع الرقبة، والمخ فى عظامها قبل تمام ~~الذكاة (قوله: فإن رفع) حقيقة، أو حكما إلخ؛ كأن ترك الفعل مع بقاء الآلة ~~(قوله: ابن قداح) هذا هو الصواب، ونسب (عب) الفتوى لابن العطار، وتعقب بأن ~~غاية ما لإبن العطار إن قامت فأضطجعها، وتمم ذكاتها أكلت. وقال سحنون: لا ~~تؤكل مطلقا متى كانت لو تركت لم تعش، وهو ظاهر قول (الأصل) بلا رفع قبل ~~التمام، وعليه اقتصر الحطاب، وقيل: إن رفع معتقدا التمام أكلت، وإن رفع ~~مختبرا لم تؤكل كأنه رأى ms0853 اعتقاد التمام عذرا، وعكس بعضهم كأنه رأى العذر ~~الاختبار، وقيل بالكراهة، فالأقوال خمسة (قوله: حيث ذهل عنها) إنما يحتاج ~~لهذا فى الشق الثانى أعنى قوله: أو لم ينفذ مقتلا (قوله: اتحاد المذكى)، ~~ولو تعددت الآلة فى PageV02P098 # جميع الودجين) وتشهير الاكتفاء فى (الأصل) ضعيف (كأن أدخل الآلة) لكلالها ~~مثلا (وقطع من أسفل)، فلا تؤكل على الأزهر (أو حيزت الجوزة للبطن وهى ~~المغلصمة) فمتى انحاز للرأس دائرة، ولو دقت أكلت، ولا يتأتى انحيازها كلها ~~للرأس (ولا يشترط قطع المرئ) بوزن أمير، عرق أحمر تحت الحلقوم، واشترطه ~~(الشافعية) (وطعن بلبة) فى المنحور على ما يأتى (وأكلت ذبيحة الكتابى وإن) ~~كان (أصله مجوسيا كالسامرى) فرقة من اليهود تشبيه فى الأكل (لا غيره، وإن # الودجين؛ كما أشار له بقوله: ولو نصف إلخ (قوله: وتشهير الاكتفاء ألخ)؛ ~~أى: تبعا لابن بزيزة (قوله: لكلالها مثلا) وأولى إذا كان لا مع الكلال ~~(قوله: على الأزهر) كما لابن رشد (قوله: أو حيزت إلخ) ويضمنها الجزار لربها ~~عند (ابن يونس)، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز أكلها، وعليه الفتوى قديما، ~~وقواه فى (المعيار) وغير واحد (قوله: المغلصمة) بالصاد والسين، والغلصمة: ~~رأس الحلقوم (قوله: دائرة) لا نصفها (قوله: ولا يتأتى انحياز كلها للرأس)؛ ~~لأن الحلقوم نازل للرئة (قوله: ولا يشترط قطع إلخ) خلافا لأبى تمام السبتى ~~ورواية العراقيين، ولابد من البيان عند البيع، ولو لغير الشافعى؛ لأنه مما ~~اختلف فيه العلماء (قوله: عرق أحمر) هو: مجرى الطعام، والشراب (قوله: ~~وطعن)، ولو لم يقطع شيئا من الحلقوم، والأوداج (قوله: بلبة) بفتح اللام ~~والباء الموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر (قوله: ذبيحة الكتابى) يهوديا، ~~أو نصرؤانيا ولو رقيقا (قوله: فرقة من اليهود) تنكر ما عدا نبوة موسى، ~~وهرون، ويوشع (قوله: لا غيره) فى شروح (الرسالة)) إلا أن يأمره المسلم ~~بالتسمية، وفيه أنه لو كان كذلك لكان الشرط التسمية # (حاشية شيخنا السيد): نحر -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة من ~~الإبل؛ ثلاثون بيده الشريفة، وثلاث وثلاثون مع على؛ وسبعة وثلاثون نحرها ~~على وحده (قوله: ms0854 وهى المغلصمة) عدم أكلها هو المشهور، وقد قيل بأكلها ~~(قوله: ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم ممتد للرئة (قوله: ~~واشترطه الشافعية)، فإن باع مالكى لهم بين بل الأظهر عموم البيان، ولو باعه ~~لمالكى؛ لأن ما قال بعض العلماء: أنه ميتة تكرهه النفوس، ووجب بيان ما ~~يكره، وأما لو صنعه مالكى وليمة، فاستظهر شيخنا PageV02P099 # صابئيا)، لكثرة مخالفتهم النصارى فلحقوا بالمجوس (أو صغيرا ارتد)؛ ~~لاعتبار ردته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ (ولا يشترط) فى ذبيحة الكتابى ~~(حضور مسلم يعرفها أو يصفها) لمن يعرفها ((إلا أن يأكل الميتة وإنما يؤكل ~~ما ذكاه على ملكه إن كان حلالا له وإلا) يكن حلالا له (حرم) أكله (إن ثبت ~~تحريمه عليه بشرعنا) كذى الظفر (وإلا بأن أخبر هو بحرمته كالطريقة فاسدة ~~الرئة (كره كجزارته) يبيع للمسلمين (وذبحه ملك مسلم) تشبيه فى الكراهة على ~~أحد قولين (وقيل: لا تصح إنابته، وكبيع وإجارة لعيده) لمعاونته (وشراء ذبحه، # (قوله: لكثرة مخالفتهم) فلا يقال: السامرى آخذ ببعض ليهودية، والصابئ آخذ ~~ببعض النصرانية فما الفرق بينهم؟ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) ولو شكا، ~~فلابد من حضور مسلم إلخ، وهذا بناء على عدم اشتراط النية من الكافر، فلا ~~يرد البحث بأنه إذا أكل الميتة لا ينوى التذكية، وإذا ادعاها كيف يصدق؛ ~~تأمل. أه؛ مؤلف. (قوله: إن ثبت تحريمه إلخ)؛ أى: أخبر شرعنا عن تحريمه فى ~~شريعتهن (قوله: كذى الظفر) وهى الإبل، والنهام، والأوز، وشمل أيضا حمار ~~الوحش، لا الدجاج (قوله: كره)؛ أى: كره أكله وشراؤه على الأزهر، ولا وجه ~~لما فى (الخرشى) من الحرمة؛ فإنه طاهر منتفع به، وما وقع فى (المدخل) وغيره ~~من فسخ البيع محمول على الندب، كما ل (عج) (قوله: كجزارته) بكسر الجيم؛ ~~وإنما كره لعدم نصحه (قوله: على أحد القولين)، وهو صحة استنابته (قوله: ~~ذبحه) بكسر الذال؛ أى: المذبوح # وجوب البيان للشافعى، كأنه رأى عدمه إيذاء، ويحتمل الندب؛ لأن له ~~التقليد، ولو بعد الوقوع، واكتفى الحنفية بثلاثة من أربعة، الحلقوم، ~~والودجين، والمرئ (قوله: إلا أن يأكل ms0855 الميتة) فيكفى الحضور بناء على عدم ~~اعتبار النية من الكافر إذ شرطها الإسلام فاندفع قول (بن) أنه إذا أكل ~~الميتة لا ينوى الذكاة، وإذا أخبر بنيتها كيف يصدق بل فى بعض شراح ~~(الرسالة) أن غير الكتابى إذا ذكى بحضرة مسلم، وسمى أكلت هذا، ولكن نية فعل ~~الذكاة لابد منه، ولو من الكافر، وإلا لأكلت موقوذته إن صادفت الذكاة، نعم ~~لا يشترط نية التحليل، فتأمل، ويأتى تتمة المقام عند النية (قوله: إن ثبت ~~تحريمه بشرعنا)؛ لأن إخبار شرعنا له قوة، وإن نسخ بشرعنا، ألا ترى أنه قد ~~قيل: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ فتدبر. (قوله: وذبحه ملك مسلم) ~~بأجرة، أو مجانا، ولا ينظر فى ملك المسلم لتحريمه عليه. (قوله: ذبحه) PageV02P100 # وتسلف ثمن خمر، أو بيع به)؛ أى: بالثمن (لا أخذ قضاء عن دين) كالجزية ~~(وكشحم يهودى) عطف على المكروهات (وقبول صدقة عن موتاهم، أو قربة لآلهتم، ~~وذكاة خنثى، وخصى، وأغلف، وفاسق لا امرأة، وصبى، وما ذبحوه لكعيسى) وصليب، ~~وصنم (إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره)؛ لأنه يعلو، ولا يعلى # لنفسه (قوله: وتسلف ثمن خمر)؛ أى: لكافر سواء باعه لكافر، أو لمسلم، بل ~~المسلم أشد كراهة، وما للمسلم يحرم تسلف ثمنه؛ لأنه لا يملكه؛ كما أن ما ~~حرم على الكتابى فى شرعنا كذلك إلا شحم اليهودى فإنه يكره؛ لأنه جزء مذكى، ~~ومثل السلف: الهبة، والصدفة (قوله: أى بالثمن) بان يأخذه ثمن مبيع (قوله: ~~لا أخذ قضاء إلخ) لتقدم سببه؛ وعدم المعاقدة على عين هذا المال (قوله: ~~وكشحم يهودى) يكره أكله وشراؤه، وإنما لم يحرم مع أنه ثبت تحريمه بشرعنا، ~~لما علمت أنه جزء مذكى، والذكاة لا تتبعض (قوله: وقبول صدقة عن موتاهم)؛ ~~لأنه تعظيم لشركهم قال (تت): وينخرط فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى ~~أعيادهم من الرقاق والبيض، وأما مهاداتهم فى غير ذلك، فلا بأس بها ما لم ~~تصل لحد الصداقة (قوله: أو قربة لآلتهم) بذبح أو غيره، وكذا ما ذبحوه ~~لكنائسهم، وأعيادهم، ومن مضى من أحبارهم (قوله: ms0856 وذكاة خنثى) ولو لنفسه ~~(قوله: وخصى) وكذلك المجبوب، والأخرص، ولو مع وجود غيره، كما يؤخذ من (عج) ~~(قوله: وفاسق) بجارحه ودخل فى ذلك السارق؛ لأنه إنما حرم عليه الشاة فأخذ ~~جلدها، وترك اللحم؛ الاحتياط عم الأكل للشك فى نية الزكاة، والتسمية أو ~~بالاعتقاد (قوله: لا امرأة)؛ # بكسر أوله؛ أى: مذبوحة كلا، أو بعضا، ولو لم ينصب نفسه جزارا، وكراهة ~~جزارته من حيث عمل الحرفة، ولو ذبح غيره فبينهما عموم وجهى (قوله: كالجزية) ~~تشبيه فى عدم كراهتها منه؛ لأنه لم تقع معاقدة على عين ثمن الخمر؛ كما هو ~~محل الكراهة؛ لتقرر الحق فى الذمة (قوله: وكشحم يهودى)؛ لأنه جزء مذكى تابع ~~والنظر للتحريم عليه إنما هو فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة للكراهة ~~(قوله: وما ذبحوه لكعيسى الخ) هذا حاصل ما لمشايخنا المصريين، وهو ظاهر. ~~وفى (بن): الذى لا يؤكل ما ذبحوه لآلهتهم، وتركوه لا ينتفعون به، والذى ~~يؤكل بكراهة ما PageV02P101 # عليه، (وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك) يؤكل بمنزلة الذبح ~~للولى، (وإن قصدوا التقرب أو التبرك) بالألوهية، أو تحليلها بذلك (حرم) ~~أكله (وجرح مسلم) لا كتابى فليس كالذكاة؛ لأنه من قبيل الرخص، وسياق الآية ~~"وما علمتم" للمؤمنين، فإنه قيل بعد: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" ~~(مميز وحشيا، وإن تأنس قبل) ثم عاد لوحشيته (عجز عنه) بالبناء للمجهول؛ أى: ~~عجز الصائد وغيره؛ لأنه لا يؤكل حيث مر به شخص ولم يذكه، ويضمن كما يأتى ~~(إلا بمشقة، لا إنسيا توحش كالمتردى بحفرة)، ولو وحشيا؛ لأنه ليس صيدا ~~حينئذ؛ نعم ينحر ما لا يمكن ذبحه (برمى ذى حد، وإن خشبا) كالمعراض بغير عرضة # أى: لا يكره؛ لأن المرأة كاملة فى نوعها (قوله: يؤكل)؛ أى: مع الكراهة ~~(قوله: وجرح مسلم) من إضافة المصدر للفاعل فى؛ أى: أدماه، ولو فى الأذن، ~~ولو لم يشق الجلد، كما يأتى، ولا يكفى الشق بدون إدماء، والمعتبر الإسلام ~~من الإرسال؛ للإصابة على الظاهر، قياسا على ما يأتى فى الدماء، وسواء كان ~~ذكرا، او أنثى (قوله: ms0857 لا كتابى) إلا أن يدرك غير منفوذ المقاتل، ويذكيه هو، ~~أو مسلم (قوله: لأنه من قبيل الرخص)؛ أى: يقتصر فيه على ما ورد (قوله: ~~وسياق الآية إلخ)؛ أى: فيقتضى اختصاص الرخصة بالمؤمنين (قوله: فإنه قيل ~~إلخ) علة لكون السياق فى المؤمنين (قوله: لأنه لا يؤكل) علة لزيادة قوله: ~~وغيره (قوله: إلا بمشقة) مستثنى من معنى قوله: عجز عنه؛ أى: لم يقدر عليه ~~إلا بمشقة، وأما إن قدر عليه بدونها، فلا يؤكل (قوله: لا أنسيا) عملا ~~بالأصل ولو حمام البيوت، خلافا لابن حبيب (قوله: ولو وحشيا) ولو كان وقوعه ~~فى الحفرة بسبب طرد الكلاب له، إذا كان يقدر عليه ربه؛ كما فى (ح) (قوله: ~~كالمعراض) بالعين المهملة على وزن مفتاح: سهم لا ريش له، # ذبحوه لأنفسهم لكن تبركوا بها، فتناوله عموم {طعام الذين أوتوا الكتاب}، ~~بخلاف الأول، وما عولنا عله أظهر، فإنهم لا يتركون ذلك هدرا بل يطعمونه ~~لفقرائهم على أنه يقتضى عدم الأكل فى الأول، ولو ذكر اسم الله، وهو خلاف ~~عموم "ما أنهر الدم"، و"ذكر اسم الله"؛ كما أنه يقتضى الأكل فى الثانى، ولو ~~ذكر آلهتهم فقط، وهو خلاف عموم، {أو فسقا أهل لغير الله به} (قوله: فإنه ~~قيل بعد إلخ)؛ أى: فدل على أن الخطاب للمؤمنين، والرخص يقتصر فيها على ما ~~ورد (قوله: ينحر ما لا يمكن ذبحه) PageV02P102 # (كرصاص على الأصح)، فإنه أقوى جرحا من المحدد (لا برام)، وهو بندق الطين، ~~(أو إرسال حيوان)، ولو كلبا أسود، عطف على رمى (علم)، ولو لم يقبل جنسه ~~التعليم، ولا يضر ندور خطئه (بأن يطيع إذا أرسل، وفى شرط انزجاره) إذا زجر ~~(قولان، الأصح عدمه) فى الطير وغيره (لم يشتغل بغير ما أرسل له) قبله ~~(كثيرا -ولو تعدد مصيده- إلا أن ينوى واحدا فهو) على ما نوى، فإن عينه فلا ~~يأكل غيره، وإنما يأكل الواحد (إن علمت أوليته) وما قبل الاستثناء أن ينوى ~~الجميع، أو ما جاء به الجارح، وكذا السهم # دقيق الطرفين، غليظ الوسط. وقال عياض: المعراض: عصى فى طرفها حديدة، ms0858 وقد ~~تكون يغر حديدة (قوله: على الأصح) وهو ما أفتى به القورى وغيره (قوله: فإنه ~~أقوى جرحا إلخ)، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنهر الدم فكله" ~~(قوله: لإبرام) بل يحرم الرمى به؛ لأنه من باب اصطياد المأكول لابنية ~~الذكاة، وهذا إذا لم يذكه بعد إدراكه منفوذ المقاتل (قوله: وإرسال)؛ أى: من ~~يده، أو ما فى حكمها لا إن كان مفلتا (قوله: ولو كلبا أسود) خلافا لمن قال: ~~لا يؤكل صيده، لأنه شيطان، وهو لا يسمى الله، وقد شنع عليه ابن العربى، ~~وقال: إن سخر لك الشيطان فاصطد به، أنت سليمان؛ انظر (ح). (قوله: ولو لم ~~يقبل جنسه) كالأسد، والنمر (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن الجارح لا يرجع بعد ~~أشلائه (قوله: ولو تعدد إلخ) فليس اشتغاله بأفراد ما أرسل عليه مضرا، فهو ~~مبالغة فى المفهوم (قوله: إن علمت أوليته)؛ أى: لا إن شك فيها (قوله: أن ~~ينوى الجميع)، فإن كان لا نية له # كعكسه كما ياتى، وإنما اقتصر على الشأن من نحره بشئ طويل فى قعر الحفرة ~~(قوله: بندق الطين)؛ أى: بالقوس، فإن رمى بالبارود فكالرصاص فيما يظهر ~~(قوله: ولو كلبا أسود) خلافا لمن استثناه، وقال هو شيطان، قال ابن عربى: ~~مشنعا عليه إن سخر لك شيطان فاصطد به، وأنت سليمان (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن ~~شان الجارح لا يرجع بعد اندفاعه (قوله: على ما نوى)؛ أى: من تعيين وعدمه؛ ~~كما قال بعد (قوله: وإنما يؤكل الواحد)؛ أى: حيث نواه عينه، أو لا بقى إذ ~~نوى واحدا، فأصاب الكلب صيدين معا كل صيد بيد، فإن كان عين أحدهما فظاهر ~~أكله، وأما إن لم يعين، فالظاهر له اختيار واحد، وأنه لا ينتقل لغيره؛ لأنه ~~صرف نيته إليه يحرر. (قوله: أو ما جاء به)؛ أى: وكان مرئيا، أو فى محل ~~محصور PageV02P103 # فيما يظهر إن أصاب جماعة، وليس إصابته الأول اشتغالا عن الآخر أو أكل) ~~الكلب (من الصيد، أو لم يدر نوع المصيد) بخصوصه مع العلم بأنه مباح (لا إن ~~لم يتيقن إباحته، او وقع ms0859 غير مقصود) برمى أو كلب (أو لم ينفذ المبيح ~~مقاتله، وشاركه غيره كماء) فمع الإنفاذ لا يضر المشارك، فيؤكل ما ذبح فى ~~الماء -ولو لم يرفع رأسه- إلا أن يظن موته بالماء (أو سم بسهم)، وضرر السم ~~شئ آخر، (أو كلب كافر)، وأولى سهمه (أو نهش الحيوان مع الذبيح، أو قتل ما ~~قدر على خلاصه منه، أو تراخى فى اتباع ما لو جد لحقه، أو حمل الآلة مع من ~~يتأخر) لا إن كانت عادته السبق فعقيق، فيؤكل (أو فى خرج فمات قبلها)، وكان ~~يدرك ذكاته لو كانت بيده، أو خرامه مثلا، # أصلا لم يؤكل عند (عج)، ويؤكل عند جده، وهو الأصوب، ومحل قوله الآتى: أو ~~قصد ما وجد عدم الرؤية، والموضوع هنا تحققها (قوله: وليس إصابته الأول إلخ) ~~والفرق أن الحيوان له فعل، فربما وقف على الأول، ثم استأنف الآخر من قبل ~~نفسه، بخلاف السهم، فإن أصابته الكل من أثر رمى الصائد قطعا؛ فليتأمل ~~(قوله: أو أكل إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: بأنه مباح)؛ أى: ~~بالصيد (قوله: لا إن لم يتيقن إباحته) بأن ظن الحرمة، أو شك فيها، أو ~~توهمها، والمكروه إن رماه بنية الذكاة أكل لا إن قصد قتله، أو كان لا نية ~~له، أو نوى الجلد على أن الذكاة تتبعض (قوله: أو لم ينفذ إلخ) تغليبا لجانب ~~الحرمة (قوله: فبؤكل ما ذبح فى الماء)؛ أى: إذا وقع غير منفوذ المقاتل ~~(قوله: أو كلب كافر إلخ)؛ أى: أرسله كافر، ولو كان ملكا لمسلم، ومثل كلب ~~الكافر كلب المسلم الذى لم يدر هل أرسله ربه أو لا؟ أو شك هل نوى وسمى ~~أولا؟ (قوله: لحقه)؛ أى: فى الواقع لا بحسب ظنه (قوله: أو حمل الآلة) مع مت ~~يتأخر إلا أن يكون الصائد لا يحسن الذكاة، ويعلمها # كما يأتى (قوله: وليس إصابته)؛ أى: السهم فيما إذا عين ما أصابه آخرا، ~~وذلك أن السهم برميته على كل حال، وأما الكلب فله فعل من نفسه يشتغل به ~~(قوله: إباحته) ينبغى أن ms0860 الإضافة للعهد؛ أى: إباحته المعهودة أعنى بالصيد، ~~فإن شك هل بقرة وحشية، أو إنسية لم يؤكل لتردد النية؟ (قوله: وضرر السم شئ ~~آخر) لا ينافى أنه مذكى طاهر إذا أنفذ السهم مقتله مباح الذات يتناول عند ~~أمن السم (قوله: وأولى يهمه) وجه الأولوية أن الكلب له فعل فى الجملة، ~~والفعل فى السهم كله PageV02P104 # (أو أغراه بلا إرسال) بأن كان منفلتا. كان الإغراء فى الأول، أو فى ~~الأثناء (أو وجده بعد طول ليلا) وأولى لو بات لثوران الهوام ليلا (أو صدم، ~~أو عض بلا جرح)، ويكفى الإدماء ولو لم يشق الجلد (إلا لضعف، أو قصد ما وجد، ~~ولم يكن تبعا لمرئى، ولا بمحل محصور) كغيضة أشجار، فيؤكل فى خذين (أو أرسل ~~ثانيا بعد مسك أول فشارك فى قتله أو اضطراب، فأرسله ولم ير)؛ لاحتمال أن ~~يأتى بغير ما اضطرب عليه (إلا أن ينوى المضطرب عليه وغيره، فتأويلان، ووجب ~~نيتها)؛ أى: قصد التذكية، وتكفى الحكمية، ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها ~~بذلك، خلافا لما فى (الخرشى)، # من هى معه، فالعبرة به (قوله: فى الأول)؛ أى: أول الانبعاث، وهذا قول ~~مالك المرجوع إليه، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول: يأكل، واختاره غير واحد. ~~(قوله: ووجده بعد طول إلخ) ولو جد فى اتباعه، أو وجد السهم فى مقاتلة، إذ ~~لعله غاص بحركته، أو يثوران الهوام إلا أن يتيقن الإنفاذ قبل الليل، هذا ~~مذهب ابن القاسم فى (المدونة)، ورجح أنه يؤكل مطلقا متى وجده منفوذ المقاتل ~~(قوله: أو صدم إلخ) فى (المعيار): إذا ذكى الصيد مع سكره من الضرب أكل؛ ~~لقوله: وأكل المذكى وإن أيس من حياته (قوله: أو عضه) ولو نيبه (قوله: إلا ~~لضعف) فيكفى الجرح (قوله: لمرمى)؛ أى: معلوم (قوله: بعد مسك الأول) لا ~~قبله، فيؤكل مسكا معا أو أحدهما (قوله: فشارك) وأولى إن استقل، وأما إن ~~قتله الأول قبل وصول الثانى؛ فإنه يؤكل (قوله: لاحتمال أن يأتى إلخ) فإن ~~تيقن أنه هو أكل (قوله: ووجب نيتها)؛ أى: مطلقا، ولو مع العجز والنسيان ~~(قوله: ms0861 ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها)؛ أى: لا يشترط قصده صريحا بدليل ما ~~قبله؛ لأن هذا متقرر ضمنا فى # للكافر (قوله: أو وجده بعد طول)، ولو أنفذ السهم مقتله؛ لاحتمال أن ~~الإنفاذ من عبث الهوام به، وقيل يؤكل مع الإنفاذ. (قوله: أو أرسل ثانيا)؛ ~~لأنه صار مقدورا عليه فليس صيدا (قوله: خلافا لما فى (الخرشى))، فإن ~~التحليل حكم الله تعالى، فإنه المجلل المبيح، فلا معنى لنيته، وإن أراد نية ~~سبب التحليل، فهو عين نية الفعل، وإن أراد نية جعله سببا للحل؛ كما هو مفاد ~~قوله أعنى: بحللها بذلك، فهذا أيضا بجعل الشارع لا بنيتهن ولذلك قال شيخنا ~~فى (حاشية الخرشى): إنه إن نوى قطع الحلقوم والودجين ذاهلا عن كون ذلك سببا ~~فى حلها أكلت، وكأنه أعنى الخرشى رأى أن PageV02P105 # فالمحترز عنه أن ينوى مطلق ضرب أو قتل، فيصادف الذكاة، ولابد من النية ~~ولو من كافر. والذى يشترط فيه الإسلام نية التقرب: كالضحايا، والهدايا. فمن ~~ثم إن ذبحها كافر كانت ذبيحة أكل فقط، ولا يعول على ما ل (عج) ومن تبعه، ~~(وذكر الله إن ذكر # الذكاة الشرعية؛ لأنه لا معنى لكونها ذكاة شرعية إلا حلية الأكل، ولابد ~~من النية؛ أى: نية الفعل (قوله: ولا يعول على ما ل (عج))؛ أى: من عدم ~~اشتراط نية الفعل من الكافر (قوله: وذكر الله)؛ أى: عند التذكية، أو ~~الإرسال (قوله: إن ذكر)، وتسقط مع النسيان، وإن تذكرها فى الأثناء أتى بها، ~~وقوله: وقد رأى فتسقط مع العجز كالإكراه والخرس، وعدم معرفة العربية، وأما ~~إن تركها عمدا فلا تؤكل إلا أن يأتى بها # المسلم متى قصد الذكاة الشرعية، فهو ناو للتحليل حكما إذ لا معنى لكونها ~~شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان، والنية الحكمية كافية على ~~القاعدة، فعلى هذا لابد من نية التحليل، ويدل لذلك ما سبق أنه إذا شك فى ~~إباحة الصيد لا يؤكل؛ لعدم الجزم بالنية، نعم لا ينبغى أن يعد قصد التحليل ~~قدرا زائدا على نية الذكاة الشرعية لما علمت، نعم يظهر ms0862 الفرق فى الكتابى، ~~فيكفى منه قصد الفعل المعهود، وإن لم ينو التحليل فى قلبه، فإنه إذا اعتقد ~~حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها، وأما المسلم، فإن شك فى التحليل ~~ارتد، وإن نفاه عمدا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، ~~وهذا لا ينافى ما تقرر من أن النية قدر زائد على الاعتقاد، فإنها من قبيل ~~الإرادات لا من قبيل العلوم، نعم تابعة له، فتدبر فى دقة المقام (قوله: ولا ~~يعول على ما ل (عج)؛ أى: من عدم اشتراط النية من الكتابى؛ لأنه يلزمه أكل ~~موقوذته إذا صادفت الذكاة مع أنها لا تؤكل من مسلم، فضلا عن الكافر، لكن ~~(عج) نسب عدم اشتراط النية من الكتابى للحفيد، ومذهب الحفيد -كما كتب السيد ~~تبعا للبدر- أن النية قصد التحليل، وهو قول القرطبى، وجنح له البدر، فهو ~~الذى لا يشترط من الكتابى، وأما قصد الفعل فلابد منه على ما عرفت آنفا ~~(قوله: وذكر الله) فى (حاشية شيخنا) على (الخرشى) تعين لفظ الجلالة، وأن ~~الصفة كالخالق لا تكفى، لكنه توقف فى تقريره فى ذلك وجنح لكفاية مطلق ~~الذكر، ويؤيده أن صاحب (البيان) جعل ذكر الله تعالى كناية عن التذكية، كما ~~أن قوله تعالى: {واذكروا الله فى أيام معدودات} كناية عن رمى PageV02P106 # وقدر ولو جهل) فلا يعذر به (ونحرا، بل وفيل، وزرافة، وذبح غيرها، وإن ~~نعامة وجازا) فى كل (للضرورة كمهواة) وقع فيها المذكى (وعدم آلة لانسيان، ~~وجهل حكم، وفى جهل الكيفية قولان، إلا البقر) استثناء من وجوب ذبح الغير، ~~ومثله الحمر الوحشية ونحوها (فيندب الذبح كالحديد، وإحداده وقيام المنحور)، ~~ولو غير إبل على الظاهر مقيدا (فإن عجز، فمعقول اليد اليسرى) والأصل ذكر ~~هذا فى الهدايا، وهو هنا أشمل، (وضجع المذبوح على الأيسر)؛ لأنه أعون على ~~ذبحه باليمنى (إلا أعسر، فالأيمن، وتقبيل المذكى) مطلقا (وإزالة ما على ~~المحل من نحو الصوف، وذكاة صيد أدراك منفوذ المقاتل) تسهيلا عله (كما لا ~~يؤكل إن أيس منه)، بخلاف الآدمى؛ لحرمته وشرفه (والراجح كراهة الذبح ~~بالعظم، ms0863 والسن -وإن من منفصلين- إن وجد غيرهما)، ويحمل الحديث الشريف على ~~التأديب، وبيان الأكمل (وحرم اصطياد مأكول لغير ذكاة وتعليم)؛ كالحمام الذى ~~يرسل بالمكاتيب، والدرة تخبرك بما وقع، # فى الأثناء قبل إنفاذ المقاتل على الظاهر، كما للنفراوى (قوله: وقيل)؛ ~~لأنه لا يمكن فيه إلا النحر (قوله: وجاز للضرورة) فإن لم يمكن إلا الطعن، ~~فلا يؤكل به على المشهور (قوله: وفى جهل الكيفية)؛ أى: كيفية الذبح فيما ~~يذبح، والنحر فيها ينحر (قوله: إلا البقر) ومثلها الخيل، والبغال، والحمير ~~على القول بأكلها (قوله: كالحديد) تشبيه فى الندب (قوله: وإحداده) لسرعة ~~الإجهاز (قوله: كما لا يؤكل)؛ أى: كما يذكى الحيوان الذى لا يؤكل إن أيس ~~منه حقيقة، لمرض، أو عمى، أو حكما، كمضيعة لا علف فيها، ولا يرجى أخذ أحد ~~له، وكذا بعير عجز فى السفر، ولا ينتفع بلحمه إلا أن يخاف على من يأكله، ~~فلا ينحر؛ كما فى (الواضحة) تقديما لحياة العاقل على تعذيب غيره، وقيل: ~~يعقر، ومن ذلك القطط الصغار؛ لقلة غذاء أمهاتها؛ ونفورها، وأما إذا صار لا ~~منفعة فيه أصلا لعمى، وكبر، ونحوه ففيه خلاف بالجواز وعدمه (قوله: الحديث ~~الشريف إلخ)، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله ~~عليه فكلوا ليس السن والعظم" (قوله: لغير ذكاة) بل لمجرد قتل الوحش؛ لأنه ~~من الفساد فى الأرض؛ وأما للهو # الجمار للمصاحبة بينهما، فيصدق ولو بالسنية، فلا يشدد فى ذلك (قوله: ~~الحديث الشريف) "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والعظم" ~~(قوله: PageV02P107 # وفى (ح) اغتفار اللعب اليسير؛ لحديث (أبى عمير)، و (محرم) كخنزير (لغير ~~قتل، وكره ذبح الدائرة) للتعذيب برؤية بعضهم؛ لأن بعضها لغير القبلة (وسلخ، ~~وقطع، وحرق قبل الموت، وقول مضح: اللهم منك وإليك، إن رآه متأكدا)، وإلا ~~فلا بأس به (وتعمد إبانة رأس، وأكلت وإن قصده ابتداء) على الراجح مما فى ~~(الأصل) (وما أبين قبل الذكاة ميتة)، ومعلوم أن ذكاة المصيد بموته، أو ~~إنفاذه مقتله، والرأس والنصف لا يخلوان من مقتل (وملك الصيد المبادر لأخذه) ~~أو تعطيله ms0864 لا رؤيته (وإن تدافع قادرون) له (فبينهم) دفعا للنزاع (وإن هرب، ~~فإن توحش) ثبتت وحشيته بأن # فمكروه على المشهور، وللأكل أو لينتفع بثمنه مباح؛ ولسد الخلة، والتوسعة ~~على العيال مندوب، والإحياء للنفس واجب (قوله: اللعب اليسير) بأن يكون ~~خاليا عن التعذيب (قوله: كخنزير)؛ أى: وكل ما أذن الشارع فى قتله (قوله: ~~لغير قتل) بل بنية الفرحة (قوله: للتعذيب برؤية إلخ) يؤخذ منه كراهة دبح ~~شاة، والأخرى تنظر، بل ورد الأمر بإخفاء الشفرة عن الذبيحة؛ كما فى ~~(البليدى) (قوله: وحرق) ولو لسمك على الأظهر (قوله: اللهم منك)؛ أى: من ~~فضلك (قوله: وإليك)؛ أى: وإليك التقرب لا لغيرك (قوله: فلا بأس به) بل يؤجر ~~فاعله (قوله: وتعمد إلخ)؛ لأنه قطع قبل الموت (قوله: وإن قصده) مبالغة ~~(قوله: وما أبين قبل الذكاة)؛ أى: ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد، ولا يعود ~~لهيئته، وهذا فيما له نفس سائلة، وإلا أكل الجميع (قوله: ومعلوم)؛ أى: فلا ~~حاجة إلى استثناء الصيد مما ذكر هنا؛ لأن هذا لم يبن بغير ذكاة، وإنما أبين ~~بها (قوله: والرأس إلخ)؛ أى: فإذا كان المبان هما فليس بميتة، فإن أبين ~~الثلث، ثم السدس، أكل ما حصل به إنفاذ المقتل، ومالا فلا؛ كما استظهره ~~المؤلف من التنظير المنقول عن (عب) (قوله: وملك الصيد إلخ)؛ أى: إن لم يكن ~~بمحل مملوك، وإلا فلربه، إلا أن يقع فى حوز غيره الأخص كالحجر؛ فإنه ينتقل ~~بانتقاله (قوله: أو تعطيله) بجرحه، أو وقوعه فى حبالة، أو قفل حجر أو ~~مطمورة عليه (قوله: وإن تدافع إلخ) فأولى إن لم يحصل تدافع # أبى عمير) هو فى الصحيح كان غلام له طائر يسمى النغير بالمعجمة مصغرا، ~~فمات فوجد عليه الغلام فكان -صلى الله عليه وسلم- يقول له مازحا: "يا أبا ~~عمير ما فعل النغير" فلو كان فى ذلك منكر لنبه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: ~~ومعلوم الخ) توجيه لمخالفة قول (الأصل)، PageV02P108 # لحق بها فور صيده، أو تأنس ثم تطبع بطباع الوحش (فلصائده) ثانيا، (وإلا) ~~بأن تأنس ولم يتوحش (فلمن هربي منه، ms0865 ودفع أجرة الصائد، واشترك طارد مع ذى ~~حبالة ولولاهما لم يقع)، وإن لم يقصد الطارد الحبالة؛ كما ارتضاه شيخنا ~~(بقيمة فعليهما) من الطرد والنصب (وإن أيس منه فلربها، وعلى تحقيق منه ~~بغيرها فله كالدار وما نزل) بغير طرد صائد (فى دار لمالك ذاتها لا منفعتها، ~~فإن كانت وقفا ففى مصالحه، وضمن الصيد) الذى لم تنفذ مقاتله؛ أى: قيمته ~~مجروحا (من أمكنته ذكاته، وترك، وغير الراعى إن ذكى غير صيد، فلا يصدق أنه ~~خاف موته، بل يتركه, ولا # (قوله: فلمن هرب منه) فإن تنازعا، ولا بينه لأحدهما، قسم بينهما؛ لأنه ~~كمال تنازعة اثنان؛ قاله (عب) (قوله: حبالة) بكسر المهملة: الشيكة، أو ~~الشرك، أو الفخ (قوله: لولاهما)؛ أى: الطارد، والحبالة (قوله: وإن لم يقصد ~~الطارد) فلا مفهوم لقول (الأصل): قصدهما (قوله: وإن أيس منه) بان أعياه، ~~وانقطع عنه، ويتعارض هذا مع قوله: وعلى تحقيق إلخ بحسب المفهوم فى الشك، ~~والظاهر: أنه عند عدم المرجحات بينهما. اه؛ مؤلف. (قوله: فله)، وعليه أجرة ~~الحبالة إن قصد إراحة نفسه (قوله: كالدار) تشبيه فى اختصاص الطارد مطلقا، ~~ولا شئ عليه فيما خففه عنه من التعب؛ لأنها لم توضع للصيد (قوله: فى دار)؛ ~~أى: مسكونة، وإلا فلواجده على الظاهر؛ كما للتتائى، وكذا ما يوجد فى ~~البساتين المسكونة (قوله: لمالك ذاتها)؛ أى: هو لمالك ذاتها (قوله: لا ~~منفعتها)؛ لأنه لم يكنزها للصيد، والظاهر فى السفينة لمستأجرها من ربها؛ ~~ليعمل فيها؛ لأن له مدخلا بالعمل فى وقوعه فيها. اه؛ مؤلف. (قوله: وضمن ~~الصيد إلخ)، واو صبيا؛ لأنه من خطاب الوضع؛ لأنه فوته على ربه فإنه ينزل ~~منزلته، وهذا ولو أكله ربه؛ لأنه أكل غير متمول بخلاف من أكل ما غصب منه، ~~فلا يضمنه الغاصب؛ لأنه أكل متمولا (قوله: من أمكنته ذكاته) بوجود آلتها، ~~ولو ظفرا، وعلمها، وكان ممن تصح ذكاته (قوله: غير صيد)، # ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس، فهو خاص بالصيد، وما عدل إليه أعم (قوله: ~~وما نزل فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده، والبساتين المسكونة كالدور. ~~(قوله: ms0866 لا منفعتها)؛ لأنه لم يكثرها للصيد، وأما السفينة فللعامل فيها، لأن ~~للعمل مدخلا فى موافاة الصيد لها فيما يظهر، ويقدم على جميع ذلك صاحب الحوز PageV02P109 # يضمن إلا لبينة أو قرينة) فيصدق، ويضمن، ويأتى تصديق الراعى فى الإجارة ~~بنوع تكرار إيضاحا (و) ضمن (تارك تخليص نفس) ديتها، بل قيل: إن قصد إهلاكها ~~قتل (أو مال) ويدخل فيه التخليص بالجاه والشفاعة (وإن بإعلام الجاهل ~~بالبينة، أو بمن هو عنده)، فإن قال: كنت أظن أنه لا يجهل صدق (أو بإمساك ~~وثيقة) يتوقف الحق عليها (فإن قطعها، فإن كانت فى السجل غرم ما يخرج مثلها، ~~وإلا فالحق وقيمة القرطاس) على ما هو عليه (وبقتل شاهد لا يثبت الحق إلا ~~به) على الراجح، وهل # وأما الصيد فيصدق؛ لأن الأصل عدم العداء (قوله: فيصدق) أفاد أنه استثناء ~~من قوله: فلا يصدق، ومن قوله: ولا يضمن (قوله: بنوع تكرار)؛ أى: مع مفهوم ~~ما هنا (قوله: ديتها)؛ أى: دية خطأ مطلقا، ولو كان الترك عمدا، ويأتى أن ~~دية الخطأ على العاقلة (قوله: ويدخل فيه التلخيص إلخ) كما يدخل بالمال، ~~ويضمنه رب المتاع، واتبع به إن أعدم، والفرق بينه وبين مسألة المواساة ~~الآتية فإنه لا يتبع إن أعدم شدة الضرورة هناك (قوله: وإن بأعلام الجاهل ~~إلخ)؛ أى: وإن كان التخليص بإعلام الجاهل بالنية، أو بمن عليه الحق وترك ~~فقوله: بالبينة متعلق بالجاهل، وقوله: أو بمن إلخ عطف عليه، ومن هذا إخفاء ~~الغريم حتى هر [، أو إفلاته من الحبس، أو من يد العون (قوله: يتوقف الحق ~~عليها) بأن كان شاهدها لا يشهد إلا بها، أو نسى الشاهد ما يشهد به، وكان ~~يتذكر برؤيتها، أو لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها، والظاهر الضمان، ~~ولو كانت فى السجل؛ لأنه متعد ولا يلزم ربها إخراج غيرها من إمكانها؛ قرره ~~المؤلف (قوله: على ما هو عليه) فإن كان لا قيمة له، فلا يضمن شيئا (قوله: ~~وبقتل شاهد) ولو خطأ؛ لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء، ويعلم ذلك ~~بإقرار القاتل، أو شهادة ms0867 بينة لا تشهد بالحق (قوله: لا يثبت الحق إلا به) ~~بأن لم يكن هناك غيره فيما يثبت بالشاهد واليمين، ويغرم جميع الحق؛ لأن ~~اليمين استظهار لا النصف فقط على أنها جزء نصاب، أو كانت الدعوى لا تثبت إلا # الخاص كمن وقع فى حجره (قوله: بنوع تكرار) عبر بنوع؛ لأنه باعتبار ~~المفهوم (قوله: أو بإمساك وثيقة) ظاهره، ولو كانت فى السجل؛ لأنه إنما فصل ~~بعد فى تقطيعها، وهو ظاهر؛ لتعديه، ولا يلزم ربها إخراج غيرها مع وجودها ~~(قوله: على الراجح)؛ أى: PageV02P110 # يضمن الحق الذى يثبت بشاهد ويمين بقتل أحد الشاهدين؟ وهو الظاهر؛ لأنه ~~كلفة لا يقلبها بعضهم (وترك مواساة بفاضل عما به حياته) كعياله (من خيط ~~لجرح، وطعام، وشراب لمضطر، وعمد، وخشب لحفظ جدار، فيضمن ما نقصه الهدم وما ~~أتلفه) مع الإنذار (وله الثمن وأجرة العمد إن وجدت مع المضطر، وإلا فلا ~~يتبع ذمته) ولو أيسر بعد. فى (الخرشى) يضمن الحق بقتل من هو عليه؛ أى: إذا ~~لم يخلف تركه؛ لأنه كان يرجو يساره، وذكروا أنه إن قتل زوجة بعد العقد، ~~وقبل الدخول ضمن للزواج المهر؛ لأنه فوت عليه البضع الذى فى نظيره. وأما إن ~~قلنا: إنها لا تملك بالعقد شيئا، # بعدلين قتل أحدهما (قوله: لأنه كلفه إلخ) فإنه كلفه اليمين، ولا يقول به ~~الحنفى، فربما رفعه رب الحق له (قوله: وترك مواساة إلخ)؛ أى: يضمن دية خطأ ~~-إن أخطأ- وعمد إن تأول- وإلا قتل (قوله: عما به حياته) متعلق بفاضل؛ أى: ~~فاضل عما به حياته، ولو مآلا لمحل يوجد فيه، ويعلم أنه لا يمنعونه لا عادته ~~فى الأكل (قوله: كعياله)؛ أى: الذين تلزمه نفقتهم، وإلا كان كالمضطر (قوله: ~~من خيط)؛ أى: لجرح يخشى من عدم خياطته الموت، ومثل الخيط: الإبرة (قوله: ~~وطعام إلخ)؛ أى: ولباس، وركوب (قوله: لمضطر) وحالا، ومآلا بأن كان بمضيعة ~~(قوله: ما نقصه الهدم)؛ أى: عن قيمته مائلا (قوله: فلا يتبع ذمته) لا يقال: ~~كيف لا يتبع فى مسألة العمد والخشب مع بقاء متاعه بعينه، وإمكان رب الجدار ~~تعويضه؟ ms0868 ؛ لأن المراد لا شئ عليه حال الإعدام ما دامت الضرورة ولو أيسر بعد ~~الاستيفاء، فلا يحاسب على ما مضى، إما فى الأثناء فقد زالت الضرورة، أو ~~العدم فيتبع (قوله: وأما إن قلنا إلخ) # من التردد فى الأصل (قوله: لا يقبلها بعضهم) كالحنفية لا يقولون بالشاهد ~~واليمين؛ لظاهر الحديث "واليمين على من أنكر" (قوله: وترك مواساة) من ذلك ~~المرأة تترك رضاع ولدها (قوله: لمضطر) فى (عب) حالا، أو مآلا، ويجب تصويره ~~بما إذا لقيه بطريق منقطع، فيواسيه بما يوصله، أما مضطر بين أظهر القوم، ~~فإنما يواسى وقتا بوقت، على أن الباجى يقول: لا بتزود من مال الغير؛ لأن حق ~~الآدمى مبنى على المشاحة، وأما الميتة فالحق فيها لله تعالى، وهو مبنى على ~~المسامحة (قوله: إن وجدت)، فإن طرأت أثناء الضرورة سقط ما قبلها فقط (قوله: ~~أى: إذا لم يخلف تركه) فإن خلفها فلا عبرة بإحواجه ليمين الاستظهار فيما ~~يظهر؛ لأنها مجرد تقوية، وقد تعترف الورثة (قوله: فوت عليه البضع)؛ أى: من ~~أول استيفائه؛ كما PageV02P111 # فظاهر أنه أدخله عليه بالموت، أما بعد الدخول فقد استوفى (وأكل ما لم ~~تنفذ مقاتله، ولو المنخنقة وما معها) فى الآية فتحريمها عند إنفاذها ~~كغيرها، ولعلها خصت؛ لكثرة الابتلاء بها إذ ذاك (أو مريضا أيس منه بالذكاة) ~~متعلق بأكل، والاستثناء فى الآية متصل (أن تحرم قويا. أو سال دمه بشخب)، ~~ولو مريضا (كبغيره فى الصحيح، والمقتل قطع النخاع) مخ الرقبة والظهر (ونثر ~~الدماغ، وتفرق الأمعاء، وفرى الودج، وثقب المصران) # ظاهره أن ما قبله على أنها تملك الجميع أو النصف، وبحث فيه فى (حاشية ~~(عب)) بأنه على الأول كالمدخول بها؛ لأنه إنما فوت عليه البضع، وهو لا يضمن ~~له؛ وعلى الثانى يضمن النصف فقط، بل قيل بعدم الضمان أصلا، فإنه قد لا يقصد ~~بقتلها إتلاف المهر؛ انظره تأمل، وكأنه لذلك تبرأ منه (قوله: فتحريمها)؛ ~~أى: مطلقا (قوله: كغيرها)؛ أى: من أنواع الميتة (قوله: أو مريضا إلخ)، ومنه ~~المنفوخ أمر أكله (قوله: والاستثناء فى الآية الخ)؛ أى: فى قوله ms0869 تعالى: ~~{إلا ما ذكيتم}؛ أى: من هذه، وهذا تفريع على قوله: ولو المنخقة (قوله: إن ~~تحرك)؛ أى: مع الذبح أو بعده على الراجح (قوله: قويا)؛ أى: لا مجرد ارتعاش، ~~أو ارتعاد، أو مديد، أو رحل، أو قبضها (قوله: إرسال دمه الخ) فإنه دليل ~~الحياة (قوله: والمقتل قطع النخاع) فى (البرزلى) عن ابن غلاب: من المقاتل ~~شق القلب، والطحال، والكبد، والمرارة، والكلية، والنخاع، مثلث النون، وأما ~~كسر الصلب دون قطع النخاع فليس بمقتل كما لابن عرفة (قوله: ونثر الدماغ) هو ~~أن يبرز التصاق بعضها ببعض بحيث لا يمكن ردها إلى محلها لا مجرد شق الجوف ~~(قوله: وفرى الودج)؛ أى: إبانة بعضه من بعض (قوله: وثقب المصران)؛ أى: ولو ~~شكا، ولا عبرة بالوهم، والمصران -بضم الميم- جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع ~~الجمع "مصارين" ف (أل) فيه للجنس، وأما شق الكرش فغير مقتل على ما أفتى به ~~ابن زرقون ويبين عند البيع، وصوبه ابن عرفة؛ خلافا لفتوى ابن حمد يس، ~~والقاضى ابن مكى (قوله: # يرمز قوله بعد: الذى فى نظيره بخلاف تفويته بعد التمكن بالدخول؛ كما قال ~~آخرا، وهذا التوجيه على أنها تملك بالعقد الكل؛ كما يشير له قوله، وأما إلخ ~~فإن قلنا: تملك بالعقد النصف احتيج للتوجيه باعتبار النصف الذى ملكته؛ ~~فإنها إنما PageV02P112 # قيده بعضهم بأعلاه؛ لأنه يفسد الغذاء (وفى شق الودج خلاف، وذكاة الجنين ~~بذكاة أمه إن تم) تخلقه، ولو ناقص عضو (بشعره) فى الجسد إلا لعارض كأكل أمه ~~ما يزيله، فيعتبر زمنه (وعلم أنه لم يمت قبل الذكاة، وإن خرج حيا) بعد ~~ذكاتها (ولو شكا وجبت ذكاته، ووهما ندبت، وذكى السقط إن كان يعيش مثله، ~~وإلا طرح) ووعاء الولد تابع له (وافتقر لها ما لا دم له) كالجراد (بما يموت ~~به) فمن ثم قيل # قيده بعضهم) ابن رشد، وعياض (قوله: بأعلاه)، وهو مجرى الطعام والشراب ~~المعروف بالمرئ، وأما أسفله -وهو موضع الرجيع- فليس ثقبه مقتلا، وأما قطعه ~~ففيه خلاف، اقتصر فى (المعيار) أنه ليس مقتلا، وكذا إذا نزل مقطعا (قوله: ~~وفى شق ms0870 الودج)؛ أى: الودجين معا لا أحدهما، فليس بمقتل؛ كما فى (التوضيح) و ~~(أبى) الحسن)، خلافا لظاهره (قوله: وذكاة الجنين)؛ أى: المباح نوعه، ولو ~~خالف نوع الأم المباحة (قوله: بذكماة أمه)؛ أى: حاصلة بذكاة أمه، وأما بيض ~~الدجاجة المذكاة فيؤكل ولو لم يتم. اه؛ مؤلف. (قوله: بشعره)؛ أى: بسبب ~~شعره، أو مع شعره، وهو الظاهر (قوله: فى الجسد)؛ أى: لا مجرد الرأس ~~والعينين كما لابن عرفة (قوله: وعلم أنه لم يمت) فلا يؤكل مع الشك (قوله: ~~وإن خرج حيا إلخ)، فإن بودر بذكاته فمات قيل: لا يؤكل، ورجح الأكل؛ لأن ~~المتبادرة علامة التوهم (قوله: وجبت ذكاته)؛ أى: أنه لا يؤكل إلا بذكاة ~~(قوله: إن كان يعيش)؛ أى: ولو ظنا لا وهما، ولابد أن يتم خلقه وينبت شعره. ~~اه؛ (حاشية (الرسالة)). (قوله: ووعاء الولد تابع إلخ)؛ أى: أنه بمنزلته فى ~~الأكل وعدمه، وهذا أحد أقوال ثلاثة الثانى: الأكل مطلقا، الثالث: عدمه ~~مطلقا (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن ذكاته ما يموت به، # ملكته فى نظير التمكين، وقد فوته فكان كمن أتلف سلعة، وقفت على ثمن ~~فيضمنه، وأما قول (بن): يضمن نصف الصداق؛ لأن الزوج يرث النصف الثانى ففيه ~~أن الإرث لا ينظر له، وإلا فقد يزيد ما يرثه من التركة على جميع الصداق، ~~وقد يكون هناك دين مستغرق، أو يكون الزوج، أو هى رقيقا، أو لها ولد، فلا ~~يرث الزوج إلا الربع (قوله: وفى شق الودج) ظاهره، ولو واحدا، وهو ما فى ~~(بن) (قوله: ووعاء الولد تابع له) استظهارا للطريقة الوسطى، وقيل يؤكل ~~مطلقا؛ لأته جزء منها، وقيل: يطرح مطلقا. (قوله: فمن ثم)؛ أى: من كونها بما ~~يموت به، فقوله PageV02P113 # فى الحديث: ميتتان؛ لعدم ضبط ذكاته، ولتغليب السمك، ويحتاج مع ذلك لند ~~كالعمل. (ولو لم يعجل) كإلقاء بماء، وقطع جناح (ولا يؤكل محرم ولده مباح) ~~ولا عكسه؛ نعم يؤكل نسل مباح) بالإضافة (ولده)؛ أى: المباح (محرم لبعده)؛ ~~أى: النسل، أفاده شيخنا (والمباح كل طاهر غير مؤذ، ولا مغيب) هذا فى غير ms0871 ~~الحيوان، فإنه على ما سبق فى احتياجه لذكاة، وقد فصلت منه هنا بقولى: ~~(والبحرى، وإن ميتا)، ولو فى بطن حيوان؛ إلا أن تغوص فيه النجاسة كالمملح ~~بدمه المسفوح (أو كلبا أو خنزيرا بلا كره) وما فى (الأصل) ضعيف (أو آدميا، ~~وفى وطئه الأدب والطير # وقوله: لعدم ضبط ك (التوضيح) لما استفيد من قوله: فمن ثم (قوله: فى ~~الحديث الخ) لم يثبت على شهرته؛ كما نقله السيد عن (تت) (قوله: ويحتاج مع ~~ذلك الخ)؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فلابد له من قرينة، وربما يؤيد التجوز؛ ~~كما فى عجز الحديث: "ودمان الكبد والطحال"، فإن الدم ما كان مسفوحا؛ تأمل؛ ~~مؤلف. (قوله: ولو لم يعجل)؛ أى: ولو كان شأنه ذلك عجل بالفعل أم لا (قوله: ~~محرم)؛ أى: نظرا لصورته، وقوله: ولا عكسه؛ أى: نظرا لأصله (قوله: والمباح)؛ ~~أى: فى حال الاختيار (قوله: فإنه على ما سبق)؛ أى: جار على ما سبق، فلا ~~يلزم من كونه طاهرا إلخ جواز أكله (قوله: وقد فصلت منه)؛ أى: بينت بعضا من ~~الحيوان من حيث هو (قوله: وإن ميتا)؛ أى: خلافا لأبى حنيفة (قوله: إلا أن ~~تغوص الخ) إما # بعد: لعدم ضبط ذكاته علة للعلية (قوله: ويحتاج إلخ)، وذلك؛ لأن الأصل ~~الحقيقة، فعمل أهل المدينة -مثلا- يدل على فهم المراد إذ ذاك، ومما يؤيد ~~التجوز، قوله بعد: "ودمان الكبد، والطحال" مع أن المحرم الدم المسفوح على ~~أن الحديث مع شهرته لم يثبت؛ كما فى (حاشية السيد) (قوله: وقطع جناح)، ~~ويؤكل الجميع، فإن هذه ذكاته خلافا لقول (عب): لا يؤكل ما انفصل منه، فإن ~~لم ينو الذكاة لم يؤكل شئ. (قوله: أفاده شسيخنا)، وهو فى (عب) أيضا (قوله: ~~غير مؤذ)، فالطاهر أعم؛ فإن كانت الميتة نجسة بالنسبة للمضطر، فالعموم ~~وجهى، ومن ذلك تعلم النسبة بين النجس والممنوع، وقد سبق ذلك فى فصل الطاهر ~~أول الكتاب (قوله: ولا مغيب)؛ أى: مائع، وذلك أن المغيب الجامد، كالحشيشة ~~طاهر (قوله: كالمملح بدمه) هو الفسيخ، فنجاسته تتوقف على أن النازل منه دم ~~مسفوح، وأنه ms0872 يغوص فيه، لا دهن، ولا غير مسفوح، ولا من الصف الأعلى؛ كما قيل ~~بكل (قوله: وفى وطئه الأدب) لا PageV02P114 # ولو جلالا) كدجاج يأكل النجاسة (أو ذا مخلب، والنعم، ووحش لم يفترش: كضب، ~~وأرنب، وخشاش كحية أمن سمها) بقطع ذنبها مع رأسها مرة بعد سكون غضبها، ~~ولابد أن يقطع من مقدم الحلقوم (وأكل ما لا دم له) كالذباب، والنمل (مخلوطا ~~بطعام إن غلب الطعام، فإن يميز أخرج، ولو واحدة إلا الحى، فيؤكل بنية ~~الذكاة مطلقا كميت تولد منه) كدود الجبن، وسوس الفاكهة (وكره سبع، وضبع، ~~وثعلب، وذئب، وهر، وإن وحشيا، وكلب)، وقيل: يحرم (ونمس، وفهد، ونمر، وفيل، ~~ودب، ووطواط كفار وصل للنجاسة)، وقيل: يحرمان، وقيل بالإباحة، وليس كحلال ~~الدجاج للخلاف فيه # لكون الحيوان جلالا، أو بعد موته إن كان نجس الميتة (قوله: ولو جلالا)، ~~ولو تغير لحمه (قوله: مخلب) بكسر الميم؛ كالباز، والعقاب، والصقر، والرخم ~~(قوله: لم يفترس) للآدمى، أو غيره (قوله: وخشاش) بالرفع، عطف على كل، لا ~~على ضب؛ لأنه ليس وحشيا لم يفترس، ودخل فيه السحالى، وشحمة الأرض (قوله: ~~أمن سمها)؛ أى: بالنسبة لمن يستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك؛ ~~لمرضه كالمجذم، والسم مثلث السين، والفتح أفصح (قوله: بقطع ذنبها مع رأسها ~~مرة)، وإلا فسدت، وقتلت آكلها بواسطة سريان السم من رأسها وذنبها فى جميع ~~جسمها بسبب غضبها (قوله: وضبع) اسم جنس يطلق على الذكر والأنثر، ولا يقال: ~~ضبعانة (قوله: وقيل يحرم)، وبه أفتى البرهان اللقانى، وشمس الدين اللقانى، ~~وشيخه الشيخ عبادة، وكان أشياخه يفتون بذلك، قال الشيخ داود: ومن نسب ~~الإباحة لمالك يؤدب، ولعله إن شاقها مساق الانتقاد على هذا الإمام، أو ~~ذكرها جازما بأنها المذهب من غير علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: وقيل) ~~تبع الأصل ورد بهرام والبساطى عليه تشهير الكراهة، وحكى فى (التوضيح) ~~حرمته، وصحح إباحته (قوله: وصل للنجاسة)؛ أى: تحقيقا، أو ظنا لا شكا (قوله: ~~وقيل يحرمان)؛ أى: الوطواط، والفأر، ورجحه البنانى تبعا (للتوضيح) فى كتاب ~~الطهارة و (ح) (قوله: # الحد؛ لأنه بهيمة، ms0873 وهذا استطرد (قوله: يأكل النجاسة)، ولابد من غسلها إن ~~وجدت فى جوفه؛ كما سبق فى فصل الطاهر (قوله: وكلب) قيل: من نسب إباحته ~~لمذهب مالك أدب، ولعله إذا كان فى سياق تنقيص له، أو على أنها المفتى به من ~~غير PageV02P115 # من أصله، فإن لم يصل انتفت الكراهة، (وحرمت الحمر ولو وحشية دجنت، وابن ~~عرس لعمى آكله)؛ كما قاله الشيخ عبد الرحمن (والطين والتراب للضرر)، وقيل: ~~يكرهان (والوزغ للسم)، وهل يباح القرد؟ واستظهر) فلذا عيب على (الأصل) ~~إسقاطه؛ كما أفاده شيخنا (أو يكره، أو يمنع أقوال، وكره خلط مبلولين)، وليس ~~منه اللبن بالعسل (ونبذ بدباء) قرع (وحنتم) المدهون غير الصينى (مزفت)، وهو ~~المقير، والقار: الزفت، و (نفير) من جذوع النخل، ورد النهى عن هذه فى ~~الحديث (لسرعة تخميرها إلا أن يثرب فورا، وللضرورة ما سد فيشبع ويتزود) على ~~المشهور (ولا يأكل الآدمى، وإن مات، ولا يشرب الخمر)، فإنه يزيد العطش (إلا ~~لغصة) خشى منها الهلاك (وصدق المأمون) وعمل بالقرائن فى تكذيب المأمون، ~~وتصديق غيره، أنه يشربها لغصة، (وقدم # ولو وحشية دجنت)، فإن توحشت بعد ذلك أكلت (قوله: والطين) إلا لكحامل إذا ~~تاقت نفسها له، وخشى على الحمل من عدم أكله (قوله: واستظهر)؛ أى: استظهره ~~صاحب (التوضيح) و (الشامل) (قوله: خلط مبلولين) ولو عند الانتباذ، خلافا ~~لمن قال بالحرمة حينئذ، ومحل الكراهة حيث كان يملك الإسكار، وإلا فلا كراهة ~~(قوله: بدباء) بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد، ويجوز القصر (قوله: ورد ~~النهى عن هذه فى الحديث)، وإن كانت الكراهة فى نقل المواق وغيره قاصرة على ~~الدباء والمقير (قوله: وللضرورة خوف الهلاك) ولو ظنا لا شكا، ولا يتشرط ~~الإشراف على الموت؛ لأن الأكل حيئنذ لا ينفع، ولا يباح الأكل بخوف تولد مرض ~~من غير هلاك (قوله: ويتزود)، فإن وجد غيرها طرحها، وإن كان خنزيرا، ووجد ~~ميتة تقدم عليه طرحه، ولا يشترط فى أكله بعد ذلك بلوغ حد الضرورة (قوله: ~~ولا يأكل الآدمى) ولو بعضه تعبدا؛ أو لإيذائه لما قيل: إن ميتة الآدمى إذا ~~جافت ms0874 صارت سما (قوله: لغصة) بفتح المعجمة، وضمها (قوله: خشى منها الهلاك)؛ ~~أى: ولم يجد # علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: الحمر) مثلها البغال، والخيل فى ~~مشهور المذهب؛ لقول الله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} فى ~~مقابلة قوله: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} (قوله: ~~سد)؛ أى: خلة الضرورة، وحفظ الحياة (قوله: الآدمى) لشرفه؛ ولأنه يضر (قوله: ~~يزيد العطش) لحرارته، وأجازه الشافعية، إن كان سبب العطش الجفاف لا حرارة ~~الجوف (قوله: لغضة)، وتقدم عليه PageV02P116 # الميتة على ضوال الإبل) التى لا تلتقط على ما ياتى (وعلى الخنزير، وعلى ~~صيد المحرم فيه دخل، فإن نزل وذبحه قدمه)، وهو معنى قول (الأصل): لا لحمه ~~(و) قدم (طعام الغير على # ما يزيلها به غيره، ولو البول والدم؛ كما فى (السيد) (قوله: التى لا ~~تلتقط)؛ أى: وإلا قدمها، ونظر (عب) فى البقر إذا كانت لا تلتقط، والظاهر ~~تقديمها؛ لأن الغالب فيها الالتقاط (قوله: وعلى الخنزير)؛ أى: المذكى؛ لأنه ~~حر لذاته إجماعا، ولا يظهر فى غير ميتة مأكول اللحم مع أنه يقدم (قوله: ~~وعلى صيد للمحرم)؛ لأن تحريم الميتة من جهة واحدة، وتحريم الصيد من جهتين: ~~صيده، وذبحه إذا كان المضطر محرما لا إن كان حلالا؛ لأن التحريم من جهة ~~واحدة، والظاهر تقديم الصيد على الخنزير للخلاف فى تقديمه على الميتة، ومحل ~~تقديم الميتة على الصيد إن لم يخش من أكلها ضررا، وإلا قدمه (قوله: وذبحه)؛ ~~أى: أو وجده ميتا، وما قبله فى التعرض للحى (قوله: قدمه)؛ أى: ندبا؛ كما ~~للرماصى (قوله: وقدم طعام الغير) ولا يأخذ إلا بقدر ما يرد جوعته، ويتزود ~~منه على الصواب إلى أن يجد طعاما؛ لأن مواساته واجبة، خلافا لقول الباجى: ~~لا يتزود. قال: لأن المنع من مال الغير؛ لحق الله والآدمى، بخلاف الميتة؛ ~~فإن المنع فيها؛ لحق الله، وهى إذا رخص فيها تجاوزت الرخصة محل # المياه النجسة، ولو دما وبولا (قوله: على ضوال الإبل إلخ)، ووجهه؛ كما ~~أفاده الإمام فى (الموطأ): أن الترخيص فى الميتة للمضطر ورد صريحا فى ms0875 كلام ~~الشارع، وأما الصيد وما معه فورد النهى فيه مطلقا، فبقى على إطلاقه، ~~والمشهور أن العاصى بالسفر يأكل الميتة إذا اضطر، وقوله تعالى {غير باغ} ~~إلخ يحمل على نفس الضرورة بأن يتجانف، ويميل فى الباطن؛ لشهوته، ويتمسك فى ~~الظاهر بالضرورة، فكأنه قيل اضطرارا صادقا، كما قالوا: كل رخصة لا تختص ~~بالسفر يفعلها المسافر، ولو عاصيا بالسفر بخلاف القصر، والفطر، وسر ذلك أن ~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عصى بسفره كان السفر كالعدم فلا يبيح، وأما ~~إذا كان المبيح غير السفر كالضرورة بحضر، أو سفر، فالعصيان بالسفر خارج عن ~~المعنى المبيح، فإن عصى فى نفس السبب المبيح، كان كذبا فى الضرورة، وبغيا ~~وتعديا فيها، وتجانفا للإثم كانت كالعدم وضر لكن ربما أيد هذا القول ~~بالاقتصار على قدر الضرورة، وأنه لا يشبع، ولا يتزود، وقيل: لا يأكلها ~~العاصى بالسفر إلا إذا تاب (قوله: قدمه)؛ لأنه مذكى صورة PageV02P117 # الميتة إن لم يخف القطع)، وخوف نحو الضرب لغو، كما فى (حش)، خلافا لما فى ~~(الخرشى) (وله المقاتلة) كالزكاة (بعد الإنذار، وإن وجد الميتة، وتجوز ~~القهوة) لذاتها (وفى الدخان خلاف، فالورع تركه) خصوصا الآن، فقد كاد درء ~~المفاسد أن يحرمه، وإن قال سيدى (عج) فى (رسالته): (غاية البيان لحل شرب ما ~~لا يغيب العقل من الدخان) ما قصه لا يسع عاقلا أن يقول: إنه حرام لذاته إلا ~~إذا كان جاهلا بكلام أهل المذهب، أو مكابرا معاندا. اه. ويعرض لكل حكم ما ~~يترتب عليه؛ كما رأيته فى فتوى مشايخ العصر. # (باب) # (سن لحر غير حاج) لأن سنته الهدى. # الضرورة، ولربه الثمن إن وجد على ما مر (قوله: إن لم يخف القطع)؛ أى: ~~فيما فيه قطع: كتمر الجرين، وغنم المراح، وذلك؛ لعدم تصديقه بأنه مضطر، فإن ~~كان غير واجد للميتة، فلا يشترط عدم خوف القطع (قوله: كما فى (حش))؛ أى: ~~تبعا للرماصى، وقد رد عليه البنانى؛ فانظره (قوله: كالزكاة)؛ فإن قتل أحدا ~~فهدر، وإن قتله رب المال فالقصاص (قوله: بعد الإنذار) بأن يدعوه أولا إلى ~~بيعه له ms0876 بثمن له فى ذمته، ويعرفه بضرورته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه ~~أن يقاتله عليه، وليس له أخذه ابتداء بغير عوض، خلافا لمن قال به؛ ذكره ~~((القلشانى) على (الرسالة)). ### | AUTO (باب التضحية) # (قوله: سن)؛ أى: عينا عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، فإن تعدد الولد فبقدر ~~اليسار على الظاهر، وعن ولده الصغير حتى يبلغ قادرا على الكسب، وتدخل ~~الأنثى، فإن تأيمت قبل البلوغ رجعت على الصواب لا عن زوجته ورقيقه؛ لأنها ~~غير تابعة للنفقة، بخلاف زكاة الفطر (قوله: لحر) ذكر، او أنثى (قوله: غير ~~حاج) كان # حرمته عرضية، ومراعاة لقول ابن عبد الحكيم بتقديم الصيد الحى (قوله: غاية ~~البيان) هو اسم تلك الرسالة، لعصرية الشيخ إبراهيم اللقانى رسالة تناقضها ~~سماها "نصيحة الإخوان بترك ما لا يحل شربه من الدخان" (قوله: ويعرض) محترز ~~قوله: أو لا لذاتها. ### | AUTO (باب التضحية) # (قوله: سن) على المشهور، وقيل تجب، وتقاتل البلد لتركها؛ لأنها شعيرة، ~~فلا مانع PageV02P118 # وسواء كان بمنى، أو غيرها، وإن كان الشأن أنه إذ ذاك بمنى. فمن ثم ذكره ~~(الأصل) وغيره، ولم تطلب من العبد؛ لأنه غير تام الملك لا لمجرد الحجر؛ ~~فإنه موجود فى السفيه (ضحية لا تجحف) به وعياله (لمثلها، وإن يتيما فيضحى ~~الولى كالزكاة) يرفع لمالكى إن خشى تغريم غيره (ولا يتسلف لها) ولو رحا ~~الوفاء، بخلاف الفطر؛ لوجوبها وخفتها (فإن أذن للعبد ندبت، ومن أيسر قبل ~~مضى زمنها)، وتسقط بمضيه؛ لأنها شعيرة وقت، بخلاف الفطر (خوطب بها)، وكذا ~~تصح ممن أسلم فيه (بجذع ضأن # بمعنى أم لا، خلافا لما فى (المبسوط) عن ابن كنانى من أنه: إن كان بغيرها ~~يضحى (قوله: أو غيرها) بأن قدم الإفاضة على العقبة (قوله: فمن ثم)؛ أى: من ~~أجل أن الشأن أنه إذ ذاك بمنى، ذكره لا على أنه قيد (قوله: لا لمجرد ~~الحجر)؛ أى: كما قال الخرشى، وقوله: فإنه موجود فى السفيه؛ أى: مع أنها تسن ~~فى حقه. (قوله: ضحية)؛ أى: دبح ضحية؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل، أو المراد: ~~التضحية، وصح الوصف ms0877 بقوله: لا تجحف؛ لأن الذات لا تجحف إلا من حيث ذبحها ~~(قوله: لمثلها)؛ أى: لمثل زمنها، فمتى احتاج لها فى أى زمن لا تسن فى حقه ~~(قوله: فيضحى الولى)؛ فإن لم يكن له ولى فالحاكم، ويخاطب الولى بها، ولو ~~كان مال الصبى عروض قنية (قوله: ولو رجا الوفاء) خلافا لابن رشد ومن تبعه ~~(قوله: لوجوبها وخفتها)، فهى أشد حكما، وأخف مالية، والضحية بالعكس. (قوله: ~~بخلاف الفطر)؛ أى: فإن ذكاته المقصود منها إغناء الفقير، وهو باق، وقد ~~يقال: فى الحديث: "أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم"، فماده: أن المقصود سد ~~الخلة فى يوم معين (قوله: بجذع متعلق بضحية بمعنى: التضحية # أنها فى البلد فرض كفاية، كما قيل فى الأذان (قوله: فمن ثم ذكره)؛ أى: ~~أنه قيد لبيان الواقع على حد "وربائبكم اللاتى فى حجوركم" (قوله: يرفع ~~لمالكى) بالأولى من الزكاة، فإنها فرض (قوله: ولو رجا) خلافا لابن رشد ~~(قوله: لو جوبها وخفتها)؛ أى: فعظم حكمها، وخفت مؤنتها، والضحية بالعكس ~~(قوله: وتسقط بمضيه)، ولو عن الموسر المخاطب بها، بل السقوط إنما يقال فى ~~ذلك (قوله: وكذا تصح) إنما عدل للصحة؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع ~~الشريعة لكن لا تصح منهم إلا الإسلام (قوله: بجذع ضان إلخ) الحصر من ~~الاقتصار فى مقام PageV02P119 # دخل فى) (الثانية دخولا ما، وثنى معز دخل فيها) دخولا بينا (بكالشهر، ~~وثنى بقر دخل) فى (الرابعة، وثنى إبل دخل) فى (السادس، ولا تسقطها الشركة) ~~فى ذاتها بشراء أو غيره (إلا فى الثواب) قبل الذبح فليست كالصدقة تصرف ~~للغير بعد نفوذها (ثم لا يدخل مالكها إلا مع قريبه)، وتسقط السنة عن ~~الجميع، فإن لم يدخل لم يشترط شئ (كزوجته وأم ولده) تشبيه (إن سكن معه، ~~وأنفق عليه) ذكر غير واحد من شراح (الأصل) أن السكنى إنما تشترط فى نفقة ~~التطوع، وتوقف فيه (بن) (وأجزأت الجماء) بلا قرن (والمقعدة لشحم، ومكسورة ~~القرن إن برئ) لا إن لم يبرأ، وكنى عنه (الأصل) بالإدماء (لا ذات مرض بين ~~كجنون) فقد الإلهام إذ لا ms0878 عقل لها (وعرج يعيقها) عن أمثالها (وعور أذهبي جل ~~النور)، ولو بقيت العين # (قوله: دخل فى السنة الثانية)، ولا يلغى يوم ولادته إن سبق بالفجر، بل ~~يلفق على الظاهر (قوله: إلا فى الثواب)، ولا يشترط علم الشريك بذلك (قوله: ~~فليست كالصدقة)، والفرق عدم طلب الميت، وطلب الحى بالضحية. (قوله: تصرف ~~للغير) بيان لحكم الصدقة المنفى (قوله: ثم لا يدخل مالكها إلخ)، فإن فقدت ~~الشروط، لم تجز عن واحد، والظاهر: لا يجوز بيعها كمن ذبح معيبا جهلا. اه؛ ~~مؤلف. (قوله: كزوجته الخ) الكلام فى التشريك فى الأجر، وإن كان لا يلزمه ~~عنهما (قوله: إن سكن معه) الظاهر أن المعتبر وجود الشروط حالة الإدخال ~~(قوله: وأنفق عليه) وجوبا، او تطوعا، من هنا لا تجزى الشركة، ولا فى الأجر ~~إن اشتركوا فى المؤنة؛ لعدم الإنفاق اه؛ (نف). (قوله: وتوقف فيه (بن)) بأنه ~~لم يره، وإن ظاهر (المدونة)، وغيرها أن الشرط عام، ولكن ظاهر كلام ابن حبيب ~~الذى فى (المواق): يشهد للجماعة، فانظره اه؛ مؤلف. (قوله: بلا قرن)؛ أى: من ~~نوع ما له رن (قوله: ومكسورة القرن)؛ أى: من أصله، أو طرفه اتحد، أو تعدد؛ ~~لأنه نقص فى غير خلقه، ولا لحم (قوله: لا إن لم يبرأ)؛ لأنه مرض (قوله: لا ~~ذات مرض) من جرب وبشم، وعجف (قوله: بين)؛ أى: لا تتصرف معه تصرف السليم ~~(قوله: وعور أذهب)، وأولى أذهبها بتمامها؛ # البيان، وليس هنا تقديم جار ومجرور، وما فى (الخرشى) سبق فلم (قوله: ~~وتسقط السنة عن الجميع)، ومن ضحى بعد يكون من تعدد الضحية (قوله: كزوجته) ~~لا يلزم من التشريك أنه يخاطب بالتضحية عنها، بل ولا خطابها بالضحية، ألا ~~ترى أم PageV02P120 # بصورتها (وناقصة جزء غير خصية)؛ كمخلوقة بلا يد. أما الخصاء فيحسن اللحم ~~(وذاهبة الثلث من ذنب) بشحم، وبغيره ما شوه (ما فوقه من أذن)؛ لأنها جلدة ~~لا توازى الذنب (أو مشقوتها كذلك) فوق الثلث، وظاهره اغتفار الأقل فيهما ~~(أو صغيرتها جدا)، وهى الصماء (وبخراء وبكماء)، ولا يضر مدة حمل الناقة ~~(وذاهبة ما فوق ms0879 الواحدة من أسنانها) فلا تضر الواحدة مطلقا (لغير إثغار ~~وكبر)، ولهما لا يضر ولو الكل (ويابسة ضرع) عديم اللبن (وعجفاء) لا موفى ~~عظمها، وقيل: لا شحم فيها (ونسل، وحش ولو بوسائط) ولا مفهوم للأم فى ~~(الأصل) (ووقتها للإمام بعد الخطبة، ولغيره بعد ذبحه)، فإن لم يكن للإمام ~~ضحية، ودفعت لينحرها بدل ضحية نفسه لم تجز حيث كان أقرب (يتحرى لآخر ~~الثالث، وهو أمام الصلاة إلا أن # وأما بياض على الناظر لا يمنع إن تبصر، فلا يضر (قوله: وناقصة) عطف على ~~ذات (قوله: جزء)؛ أى: أصلى (قوله: كمخلوقة الخ) نص على المتوهم فأولى إذا ~~قطع (قوله: أما الخطاء)؛ أى: بقطع، أو خلقه، كما للمشذالى، والمراد به -كما ~~ل (عب) - ما يشمل قطع الذكر، والأنثيين، أو أحدهما. (قوله: اغتفار الأقل ~~فيهما)؛ أى: فى الأذنين بأن ذهب من كل ثلثها؛ لأن كلا دون الكثير، ويحتمل ~~أن الضمير للشق، والذهاب، فلا يلفقا، ولو فى أذن إلا أن يكون فى محل. اه؛ ~~مؤلف. (قوله: جدا) بحيث يقبح له الخلقة (قوله: وبخراء) متغيرة رائحة الفم؛ ~~لأنه نقص جمال، ويغير اللحم (قوله: وذاهبة الخ) خلقه، أو بكسر (قوله: فلا ~~تضر الواحدة)، والظاهر: أنه إذا انكسر بعض كل سن النظر لإذهاب الجمال، ~~والمضغ، ولا يلفق، ولا يجعل بمنزلة سقوطها بتمامها. اه؛ قرره المؤلف. ~~(قوله: عديم اللبن) لا إن يبس بعضه (قوله ووقتها)؛ أى: وقت فعلها، والخطاب ~~بها (قوله: بعد ذبحه)، ولو تبين عدم إجزائه، وهل وإن تعمد، وتبعوه؟ فيه نظر ~~ومضى مقدار زمن ذبحه مثله (قوله: حيث كان أقرب الخ) إن كان هناك أقرب يتحرى ~~(قوله: وهو إمام الصلاة)، والمعتبر إمام # الولد غايته حصول الثواب؟ وقد قالوا: إنها تابعة لنفقة القرابة، فيضحى عن ~~أبويه، وولده اللازم له نفقتهم، وإن استشكله (عب) (قوله: وناقصة جزء) دخل ~~فيه البتراء (قوله: فيهما)؛ أى: فى الأذنين، ويحتمل فى الذهاب، والشق فلا ~~يلفق (قوله: حيث كان أقرب)، وإلا اعتبر قدر ذبحه؛ كما سيقول (قوله: PageV02P121 # يخرج الخليفة) عباسيا أو غيره، والتعبير بالعباسى لمن فى ms0880 زمنهم، وإنما ~~الشرط قرشيته فقط؛ كما يأتى فى القضاء (ضحيته فهو والنهار) من الفجر (شرط ~~كالهدايا، ولا يراعى قدر ذبح الإمام فى غير) اليوم (الأول)، فإن أخرج ~~الإمام ضحيته، وتحراه إنسان فكالإحرام) فى صور المؤتم السابقة فيه، وفى ~~السلام (إلا أن لا يلزمه جمعته فتجزيه مطلقا) وهو محمل الأقرب فى (الأصل)؛ ~~كما فى حش تبعا ل (ر) خلافا لما فى (الخرشى)، (وإن لم يخرجها) الإمام، (فإن ~~توانى عن الذبح لعذر) كالجهاد (انتظر حتى يبقى للزوال قدر الذبح، وهذا أوضح ~~من قول (الأصل) للزوال (وإلا) يكن لعذر (أخر قدر ذبحه كمن لا إمام لهم ~~يضحى) بأن لا يكون أصلا، أو يكون ولا يضحى # حارته، وإن صلى خلف غيره. (قوله: أو غيره)، ولو خارجا، أو متغليا (قوله: ~~ولا يراع الخ)، ولو أراد الذبح به؛ لعدم ذبحه بالأول (قوله: من الفجر)، ~~والمندوب من حل النافلة (قوله: فى غير اليوم إلخ) تنازعه كل من شرط، ويراعى ~~(قوله: فتجزيه مطلقا) لا إن لم يتحر، وتعمد السبق، والفرق بينه، وبين من له ~~إمام عصر الاطلاع على ذبح غير إمامه، إن قلت: ما الفرق بين ما هنا، وبين ~~عدم إجزاء الصلاة، ورمضان إذا تحراه، وتبين أنه قبل الوقت؟ ، فالجواب: خفة ~~أمر الضحية، والخلاف فى اشتراط تقدم أمر الإمام، ومؤنة المالية إذا طلب ~~بغيرها؛ تأمل. (قوله: وهو محمل الأقرب إلخ) فى قوله: إلا المتحرى أقرب إمام ~~(قوله: كالجهاد)، والإغماء، والجنون؛ كما فى (كبير الخراشى) (قوله: انتظر) ~~لقوله تعالى {يا آيها الذى آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسول} قال الحسن: ~~إنها نزلت فى قوم ذبحوا قبل الإمام؛ ذكره (الشاذلى على (الرسالة)) (قوله: ~~حتى يبقى للزوال إلخ)؛ لئلا تفوته فضيلة الوقت أول يوم (قوله: وإلا يكن ~~لعذر إلخ)، فإن اعتقد أن له عذرا، وتبين عدمه أجزاه، عملا بما تبين، وإن ~~اعتقد عدمه، وقدم، ثم تبين أن له عذرا أجزاه، عملا بالواقع (قوله: أخر قدر ~~ذبحه)، وتحرى، ولو تبين أنه قبله (قوله: كمن لا إمام لهم) تشبيه فى تحرى قدر ms0881 # فكالإحرام لا تجزى إلا إذا كان ابتدأ بعده، وختم بعده اتفاقا، أو معه على ~~أحد قولين (قوله: حلافا لما فى (الخرشى)) من أن الأقرب من يلزم السعى له ~~ورد بأن هذا إمام له حقيقة قال الحسن: نزل {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ~~بين يدى الله ورسوله} فى ذلك؛ ألأى: التقدم بالتضحية؛ ذكره السيد، واللفظ ~~عام فى قول، أو PageV02P122 # (وندب إبرازها للمصلى) ولو لغير الإمام، وله آكد (وسليمة مما لا يمنع ~~الإجزاء) وإلا وجبت السلامة (وحسنة المنظر، وسمين، وأبيض، وضأن، ثم بقر) ~~أفادت (ثم) توسط المعز فلم يبق للإبل إلا التأخير (وقدم فحل كل، صم خصية ~~ومجبوبه، ثم أنثاه، والظاهر أن الخنثى بعد المجبوب قبلها (وترك المضحى ~~إزالة شعثه من أول الحجة حتى يضحى) بعد العشر: ليعتق بها كالمهدى (وذبحها ~~بيده، وإن مع معين إن عجز، # ذبحه لو كان لهم إلخ (قوله: وسمين) قال البليدى: وسمين واحد أفضل من ~~متعدد غيره، ويندب تمهينها على المشهور خلافا لابن شعبان (قوله: وأبيض) ~~اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، وهو الأملح فى الحديث، وفى حديث آخر: "دم ~~عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين"، والعفراء البيضاء (قوله: وضأن) لقوله ~~تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}، وكان كبشا، وقدمت الحنفية الإبل؛ لحديث ~~الجمعة: "من راح فى الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة" إلخ، وأجاب أشياخنا: ~~بأنه منظور فيه للهدى أفاده السيد. اه؛ مؤلف. (قوله: ثم خصيه) ظاهره: ولو ~~أسمن، وهو ما ((للشاذلى) على (الرسالة))، وقيل: يقدم على الفحل حينئذ ~~(قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد ابتدائه، وإنما ذكر ذذلك إشارة إلى أن قوله: ~~حتى يضحى متضمن لقول (الأصل): عشر ذى الحجة (قوله: ليعتق بها) لما ورد: ~~"أنه يغفر له بأول قطرة من دكها، وأنه يعتق بكل جزء منها من النار"، والشعث ~~من الأجزاء (قوله: وذبحها بيده) اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- ولما فيه ~~من التواضع؛ ولأنها عبادة (قوله: إن عجز)، ولو لصغر # فعل؛ كما فى (تفسير الجلال) (قوله: وحسنة المنظر) فى (حاشية شيخنا السيد) ~~واحدة حسنة أفضل من ضحيتين غير ms0882 حسنتين (قوله: وضأن) قدم الحنفية الإبل ~~لحديث: "من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة"، وأجاب أصحابنا بأنه نظر ~~فى ذلك للهدايا، و"قد ضحى -صلى الله عليه وسلم- بالضأن"، وقال تعالى: ~~{وفديناه بذبح عظيم}، وكان كبشا (قوله: أفادت) يعنى: أنها هنا على أصلها من ~~التراخى، وإن كثرت فى مطلق الترتيب، فاتكل على الموقف (قوله: بعد العشر)؛ ~~أى: بعد مضى الليالى العشر من ذى الحجة بدخول يوم النحر، ويصلى العيد بشعثه ~~بل والجمعة قبله فيما يظهر تقديما للنهى، ولقول أحمد بحرمة الإزالة (قوله: ~~كالمهدى) يعنى: تشبيه فى مطلق الترك بالمهدى (قوله: وإن مع معين إلخ)؛ كما ~~"فعل -صلى الله عليه وسلم- فى هداياه PageV02P123 # وجمع أكل، وصدقة، وإهداء بلا حد، وذبح ولد خرج قبل ذبحها وبعده جزء، ~~وذبحها إن مات عنها) فيندب للوارث إنفاذها، وتباع قبل الذبح للدين (وآخر ~~اليوم الأول أفضل من أول الثاني) على الصواب (وفي آخر القاني مع أول الثالث ~~تردد) أيهما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وجمع أكل إلخ)، ولو نذرها إذ محصل النذر التزم هذه الشعيرة، ثم ~~مضى على حكمها إلا أن ينوي أن اللحم للفقراء، وظاهره أن جمع الثلاثة أفضل ~~من التصديق بالجميع، وقوله- عليه الصلاة والسلام-: "أفضل العبادات أحمزها"، ~~والتصدق بالجميع أشق، ليس كليا، وأيضا قد قال الله تعالى: {فكلوا منها ~~وأطعموا البائس الفقير}، وقال تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (قوله: وذبح ~~ولد خرج قبل إلخ)، ولو بعد نذرها (قوله: ويعده جزء)؛ أي: حكمه كلحمها؛ فإن ~~خرج حيا وجب ذبحه (قوله: على الصواب) خلافا لما في (كتاب ابن حبيب) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نحر وحده ثلاثين، ومع (علي) ثلاثا وثلاثين ونحر علي باقي المائة" (قوله: ~~وذبح ولد) يتأكد؛ كما رجع إليه الإمام، وكان يقول بالندب على غير تأكيد، ~~فمحاه، وهي إحدى الممحوات الأربع، الثانية في الإيمان حلف لا يكسو زوجته، ~~فافتك ثوبها المرهون كان يقول: يحنث حيث لم يقصر يمينه في نيته على كسوة ~~جديدة، وهو المعتمد، ثم محاه لعدم الحنث، وهو ضعيف الثالثة في النكاح كان ~~يقول: يفسخ نكاح المريض، ولو صح، ثم محاه للصحة إن ms0883 صح صحة بينة، الرابعة: ~~في القطع كان يقول: إن شلت يمنى السارق قطعت رجله اليسرى، وهو المعتمد، ثم ~~محاه ليده اليسرى، وهو ضعيف قال ابن مرزوق: # المحو في الأيمان والنكاح ... وفي كتاب القطع والأضاحي # وذيله (عج) بقوله: # والراجح الممحو في اثنتين ... قطع، وأيمان بغير مين # ثم الذي أثبت في الأضاحي ... تأكيد ندب ذبحه يا صاحي # والممحو في الأيمان حنثه إذا ... لم ينو شيئا وهو قول محتذى # وذيلت نظم الأجهوري بقولي: # والممحو في النكاح فسخ الصحة ... كقطع رجل ليمين شلت PageV02P124 # أفضل؟ (والصحية أفضل من العتق والصدقة) ولو فاقاها؛ لأنها شعيرة سنة ~~(وكره جز صوفها إن لم ينبت قريب منه) فأولى مثله، وهو النص، والقاعدة: ما ~~قارب الشيء يعطى حكمه (قبل الذبح ولم ينوه)؛ أي: الجز (حين تعيينها وبيعه)؛ ~~أي: الصوف مكروه الجز (والصوف بعد الذبح جزء، وشرب لن ولو نذرها)؛ لأنها لا ~~تجب به كما يأتي (وضر الولد)؛ كما في (الخرشي)، وغيره (وإطعام كافر)؛ لأنه ~~ليس من أهل القرب (إلا في عياله) تغليبا؛ وللمشقة (وزيادة على ضحية مثله) ~~خوف الرياء # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من أن أول الثاني أفضل من آخر الأول (قوله: لأنها شعيرة سنة)، وإحياء ~~السنن أفضل من التطوع، وليس العتق، والصدقة من الشعائر (قوله: وكره جز ~~إلخ)؛ لأنه نقص من جمالها، وهذا إن كان ليتصرف فيه التصرف الممنوع، وإلا ~~جاز مطلقا (قوله: إن لم ينبت قريب إلخ)؛ أي: أو لم يكن لضرورة جز مثلا ~~(قوله: فأولى مثله)؛ أي: أولى، في المفهوم، وقوله وهو النص؛ أي: المثل، ~~وقوله: والقاعدة مستأنفة (قوله: والصوف بعد الذبح جزء)، فلا يجوز بيعه، ولو ~~نسج مع غيره، وغلب الغير على ما اختاره ابن ناجي في (شرح (الرسالة))، أو ~~نواه عند تعيينها على ما قاله ابن عرفة خلافا لعبد الحميد، فإنه من باب ~~الشرط المناقض (قوله: وشرب لن إلخ) مع أنه يجوز له الأكل منها؛ لأنها بعد ~~الذبح؛ كأنها بلغت محلها، وحصل المقصود منها، وقد يهزلها اللبن، فيعيها ~~(قوله: ولو نذرها) مبالغة في كراهة جز الصوف، وشرب اللبن، خلافا ms0884 لمن قال ~~بالحرمة (قوله: وضر الولد) عطف على ما في حيز المبالغة، وهذا إن لم يصل إلى ~~حد التعذيب، وإلا حرم؛ مؤلف. (قوله: وإطعام كافر) ظاهره، ولو ببيته وقوله: ~~إلا في عياله، ولم ينقلب بها لأهله (قوله: لأنه ليس من أهل القرب)؛ أي: ~~والضحية قربة (قوله: وزيادة على ضحية إلخ) ثمنا، أو عددا (قوله: خوف ~~الرياء)، فإن جزم به حرم، وإن قصد زيادة الفضيلة، والثواب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: والضحية أفضل) عدل عن إدراج (الأصل) هذا في المندوبات؛ لأنه ~~استشكل بسنيتها، واحتيج للجواب عنه بخلاف الأفضلية؛ فإنها زيادة الأجر، ~~فتصدق، ولو بالوجوب، نعم إن عرض اضطرارا في الصدقة قدمت بل ربما وجبت ~~(قوله: وشرب لبن)، وإن كان له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح كأنها بلغت ~~محلها، وحصل الغرض منها، وأيضا شرب اللبن ربما أهزلها فأفات تحسينها (قوله: ~~وضر الولد)؛ لكن لم PageV02P125 # (وفعلها عن الميت). (عب) وغيره: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ندب؛ كما في (المدونة)، وقال اللخمي: ويستحب استفراهها (قوله: وفعلها عن ~~الميت) إلا أن يكون عينها لما مر، أو اشترطها في وقف؛ لأن شرط الواقف يجب ~~اتباعه، وإن كره، وفي كتاب "إشراق البدر على عدد أهل بدر" (لسيدي أحمد ابن ~~علي السوسي. قال الإمام أبو عبد الله البلالي في (مختصره): وتتأكد أضحية ~~عنه- صلى الله عليه وسلم- قال الإمام السيوطي: نص على ذلك ابن العربي من ~~المالكية، وأبو الحسن العمادي، والقفال من الشافعية، ولا يأكل المضحي منها ~~شيئا. قال ابن العربي: لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه بل عن غيره، فلم ~~يجز له أن يأكل من حق الغير؛ كذا قال الترمذي عن ابن المبارك: فإن ضحى، فلا ~~يأكل منها شيئا، ويتصدق بكلها، وذكروا أن عليا- رضي الله عنه، وكرم وجهه- ~~قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلا أدعه أبدا"؛ ~~راجع (فتاوى السيوي). نعم لا شك أن هذه قربة أظن خفاءها على كثير ممن يظن ~~به العلم، فضلا عن العامة، فانظر هل يصح إيقاعها لمن لا يملك إلا شاة ~~واحدة، أو قيمتها، فيريد أن يجعلها ms0885 ضحية عن نبيه- صلى الله عليه وسلم- أو ~~لا يصح إلا بعد أن يملك شاتين؟ والظاهر من وجوب إيثاره- عليه الصلاة ~~والسلام- بالنفس والمال الجواز، ثم قال بعد كلام له: ومراده منا صلى الله ~~عليه وسلم بالتضحي كمراده منا بإدمان الصلاة عليه صلة التقرب، ووصل الحبل ~~بيننا وبينه مخافة علينا أن نقتطع دونه، فجزاه ربه عنا أفضل ما جزى به أحدا ~~من المقربين؛ لكن لما كان شأن الذكر مما يخف على اللسان آزره بشيء مما يثقل ~~على النفس، وهو المال، فخلف فينا وصية بهذه الشاة مرة في العام، فانظر هذه ~~المسألة من باب الخصائص هل يصح الاستبداد بها لمن لا يملك إلا شاة واحدة أم ~~لا؟ ولا بد في ذلك من فهم، وذكاء يفرق بينهما بين مطلوبه لنا، ومطلوبه ~~لنفسه لأجلنا لما علم أنه يتضرر بإساءتنا، واعتبار تعبيرهم بالتأكيد فيهما، ~~ومراعاته- صلى الله عليه وسلم- في إسقاط الحرج عن الأمة فيما لم يؤمر فيه ~~بشيء، ولو كان له موقع في الدين لمحافظته # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يصل لحد تعذيب الحيوان (قوله: وفعلها عن الميت) يندرج في ذلك فعلها عنه- ~~صلى الله عليه وسلم-، وإلا لكان أبو بكر، وعمر أولى بذلك خلافا لما أغرب به ~~ابن العربي، PageV02P126 # إلا لتشريك ولم يرتضه (بن) (وعتيرة بأول وجب، وفرع أول النسل)؛ لأنهما من ~~ذبائح الجاهلية (وإبدالها إلا لأحسن فمندوب)؛ كما في (التوضيح)، (وإن ~~اختلطت فالقرعة، ثم يكره ذبح الأدنى، وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # - صلى الله عليه وسلم- على ترك ما يشق على الأمة؛ خشية أن لا يقوموا ~~بحقوق الوظائف؛ اه من (إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب) للعلامة أبي ~~الحسن علي بن محمد الدارسي، ذكره عند تعرضه للكلام على مولده- صلى الله ~~عليه وسلم- (قوله: إلا لتشريك)؛ أي: في الأجر (قوله: ولم يرتضه (بن)) قال: ~~لأن ثمرة التشريك سقوط الطلب، وله شروط لا تتأتى في الميت إلا أن يخص ما ~~سبق بالحي على أن هذا إهداء الثواب؛ تأمل. (قوله: وعتيرة) من العتر، وهو ~~الذبح (قوله: لأنها من ذبائح الجاهلية)؛ أي: لآلهتهم (قوله: وإبدالها)؛ ms0886 ~~إنما هو من حيث عدم إلغاء العيب الطارئ؛ كما في (بن) (قوله: إلا لأحسن) ~~أفاد أن الإبدال بالمساوي مكروه، ومستنده قول الإمام: لا يبدلها إلا بخير ~~منها؛ لأنه لا موجب للمعاوضة في القرب مع التساوي لكن في (البناني) عن ~~(التوضيح) أن إبدالها بالمثل جائز، أقول: وهو نص (المدونة)، ولفظها: له أن ~~يبدل أضحيته بمثلها، وخير منها (قوله: فالقرعة) إن لم يتساويا، ويكره ترك ~~الأفضل لصاحبه بدونها؛ لأنه كإبدال الأعلى بالأدنى، فلا فرق في الإبدال بين ~~كونه اختيارا أو لا (قوله: وجاز أخذ العوض)؛ أي: من غير جنسها، والمراد ~~بالاختلاط: التلف، وإنما جاز؛ لأنه لا يقصد به المعاوضة الممنوعة، وإنما هو ~~قيمة تالف، ويصنع بالعرض ما شاء، قاله أصبغ، وابن الماجشون، وفي إجزائها ~~ضحية قولان: الإجزاء مع أخذ العوض؛ لأنه مر جر له الحال، وأما أخذ العوض من ~~الجنس، فإنما فيه المنع، أو الكراهة، ولم يقل أحد بجوازه للزوم بيع اللحم ~~باللحم، بخلاف أخذه من غيره، فإن وقع، ونزل أجزأته ضحية، وجاز له الأكل على ~~الصواب؛ تأمل، وأما إذا سرقت الرؤوس عند الشواء، ففي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وغيره، والخير كله في اتباع السلف الصالح، والشعار المشروع له- صلى الله ~~عليه وسلم- الصلاة عليه، والتسليم، وما نقل أن عليا قال: "أوصاني- صلى الله ~~عليه وسلم- أن أضحي عنه فلا أدعه" إن صح، فلعله خصوصية؛ إذ لم يثبت عن غيره ~~(قوله: وجاز أخذ العوض)؛ PageV02P127 # وصح نيابة بلفظ إن أسلم)، وإلا فشاة أكل (وأجزأت ربها، ولو نوى النائب عن ~~نفسه، وكره الفاسق وبعادة نحو قريب) وصديق في القيام بأموره عطف على لفظ ~~(فإن انتفيا) العادة، والقرابة (لم تصح، وأحدهما فتردد، وإن غلط في ضحية ~~غيره ضمنها) ولربها أخذها والأرش (ولها حكم الأضحية) في منع المعاوضة (ولم ~~تجز واحدا منهما وعمدا عن نفسه أجزأت وضمنها كالغاصب) على الأظهر في ذلك # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الروايات: استجب أن لا يغرب الشواء شيئا وكأنه رآه بيعا. وقال ابن ~~الماجشون وأصبغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وقال عيسى: أحب إلي أن ~~يأخذ الثمن من السارق، ويتصدق به، ms0887 ونحوه لابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته ~~لمن يدبغه، فادعى سرقته، قال: إن كان يثق به فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان ~~يتهمه أخذ منه قيمته ويتصدق بها، قال: وهو أحب إلي (قوله: إن أسلم)؛ أي: ~~النائب (قوله: وإلا فشاة أكل) إن كان الكافر كتابيا، ويضمن إن غره ~~بالإسلام، ويؤدب (قوله: وأجرأت ربها)؛ لأن العبرة بنيته دون الذابح، ولو ~~نذرها نذرا مضمونا خلافا ل (عب) (قوله: وكره الفاسق)؛ أي: كره استنابته ~~(قوله: في القيام) متعلق بعادة (قوله: لم تصح)، وخير ربها، إما أن يأخذ ~~قيمتها، أو هي وما نقصه الذبح (قوله: وأحدهما)؛ أي: وإن انتفى أحدهما؛ أي: ~~القرابة، أو العادة (قوله: ضمنها)؛ أي: ضمن قيمتها (قوله: ولم تجز واحد ~~إلخ) أما ربها؛ فلعدم نية الاستنابة، ولو لم يأخذ لها قيمة، وأما الذابح ~~فلعدم ملكه لها قبل الذبح، وظاهره ولو أخذ ربها قيمتها وهو رواية عيسى، ~~وقال أشهب وابن المواز بالإجزاء حينئذ، ولم ينوها لنفسه، وصححه ابن رشد؛ ~~كما في (البدر). قال البدر: والظاهر أن عدم الإجزاء عن ربها إذا لم تكن ~~منذورة، وإلا أجزأت كالهدى إذا قلد (قوله: أجزأت)؛ لأنه ضمنها بالاستيلاء، ~~وإنما لم تجز بالأولى من الغلط؛ لأن المتعدي داخل على ضمانها فكأنه ملكها ~~قبل الذبح؛ لأنها بأول جزء من الإتلاف؛ لأن السبب والمسبب متقاربان بخلاف ~~الغالط (قوله: كالغاصب) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأنه بالاختلاط لحق بضمان المتلف لا بالبيع (قوله: ولو نوى النائب عن ~~نفسه)؛ لأن نيته لاغية شرعا بعد قبوله الاستنابة، والمعدوم شرعا كالمعدوم ~~حسا (قوله: وعمدا عن نفسه أجزأت)؛ لأنه من التعدي بالذبح مكلها؛ لأن السبب ~~والمسبب PageV02P128 # (وعن ربها أجزأت إن تاب على ما سبق) بلفظ، أو عادة (وإلا ضمنها ولا تتعين ~~بالنذر) على ما رجحوه؛ وضعفوا ما في (الأصل) (بل بالذبح ولا تجزئ إن تعينت ~~قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت وأساء) أولى من تعبير (الأصل) ~~بالإثم (وحرم على ربها بعد ذبحها بنية التقرب ببيع شيء منها ولو ذبح قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تشبيه في الإجزاء والضمان (قوله: ولا ms0888 تتعين بالنذر). البناني: معناه: عدم ~~الوجوب بالنسبة لإلغاء العيب الطارئ، فليس النذر كتقليد الهدى، وإشعاره، ~~وأما العمل بنذرها كغيرها من القرب، فواجب؛ تأمل (قوله: وصنع بها ما شاء)؛ ~~لأن عليه بدلها، وظاهره ولو منذورة وهو ما في الموازية؛ لأنه نذرها على ~~أنها ضحية، ولم يتم كذا في (عب)، وقال البناني تبعا للرماصي: يجب ذبح ~~المنذورة؛ كما لابن عرفة عن الجلاب، ومثله في (القلشاني) (قوله: أولى من ~~تعبير (الأصل) إلخ)؛ لأن الإثم في ترك الواجبات (قوله: بيع شيء منها)، ولا ~~يشترى بشيء منها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يقعان في وقت واحد فما ذبحها إلا وهي في ملكه، وينبغي أن المراد أجزأت إن ~~تركها له ربها فتتوقف على الإجازة كبيع الفضولي، وإن لربها أخذها، والأرش ~~كما سبق في الغالط على القاعدة في ذبح الحيوان أنه لا يعين فواته بخلاف ~~طبخه، ولم يقولوا: بالإجزاء في الغلط مع أن العمد والخطأ في أموال الناس ~~سواء في الضمان نظرا إلى أن نيته عن نفسه معلقة على اعتقاد أنها ملكه، وقد ~~تبين عدمه؛ فتدبر. (قوله: ولا تتعين بالنذر). (بن): المنفى التعيين الذي ~~يلغى التعيب بعده، فليس نذرها كتقليد الهدي وإشعاره، وأما التعيين بمعنى ~~وجوب إنفاذ نذرها كغيرها من القرب فحاصل، ويشير له ما ذكرناه في الإضراب ~~بعد (قوله: كحبسها حتى فات الوقت) ظاهره، ولو منذورة، فإنه إنما نذرها على ~~أنها ضحية، وقيل: يجب ذبح المنذورة، وهو ظاهر إن نوى بنذرها أن لحمها ~~للفقراء (قوله: أولى من تعبير (الأصل) بالإثم)، فإن الإثم من الفرائض، وهذه ~~سنة، وقد شنع القرطبي في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة: على من أبطل ~~بترك السنة فإنه يلزم عليه قلب حقيقة السنة فرضا، والنظر للتهاون إن أريد ~~به التحقير فكفر، وإلا فقد يمنع الأثم، وإن حاوله ابن المنير وغيره وسبق ~~شيء من ذلك في إزالة النجاسة، وسنن الصلاة، والقول بأن معنى أثم: معرض نفسه ~~للإثم؛ كما قالوا: المكروه حجاب بين العبد والحرام، أو دل PageV02P129 # الإمام يومه) لا قبل يوم النحر (أو ذبح معيبا وإن عمدا) فأولى ms0889 جهلا ~~بالعيب أو الحكم (وإبداله، والإجارة به وجاز إجارته) على الراجح (كالبيع من ~~معطي) بهدية أو صدقة أو فسخ المحرم، فإن فات المبيع تصدق بالثمن عيب لا ~~يمنع الإجزاء)، وإلا لم يجب، (فإن أنفق الثمن فبدله، فإن باعه غير ربها بلا ~~إذنه وصرفه فيما لا يلزمه)؛ أي: لا يلزم ربها (تصدق ذلك الغير، وللوارث ~~القسم على المواريث) على الراجح (ولو ذبحت) بالقرعة حينئذ (وبيعت في دين ما ~~لم تذبح كالهدي، ولو قلد ابن رشد إن سبق) الدين (على التقليد، وأجزأت إن ~~أولم بها عرسه) فإن وليمة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نحو ماعون (قوله: أو الحكم)؛ أي: كون العيب يمنع الإجزاء (قوله: ~~وإبداله)؛ أي: شيء منها (قوله: والإجارة به)؛ أي: بشيء منها، فلا يعطى ~~الجزار منها شيئا في نظير جزارته (قوله: كالبيع) تشبيه في الجواز، وهذا قول ~~أصبغ، واختاره ابن رشد وقال ابن المواز: لا يجوز ورواه، وظاهره ولو علم ~~المعطى بالكسر وقيل: بالمنع؛ انظر (البناني). وظاهره ولو كان المعطى أمته، ~~وقيل: يمنع؛ لأن له انتزاع ما لها فكأنه البائع (قوله: فإن فات المبيع) ~~بدبغ الجلد، أو طبخ اللحم، ولو بدون إبزار كما استظهره (عج) (قوله: تصدق)؛ ~~أي: وجوبا، ويقضي عليه به، وأورد أن هذا لا يظهر مع ما تقدم من أنه يصنع ~~بالعوض من غير الجنس ما شاء، والخلاف موجود في المقامين، لكن المعتمد، وهو ~~قول ابن القاسم هنا لم يجر على ما سبق؛ تأمل (قوله: كأرش عيب)؛ لأنه كالجزء ~~(قوله: وإلا لم يجب)؛ أي: بل يندب؛ لأن عليه بدلها إن بقيت أيامها (قوله: ~~فيما لا يلزمه)، وإلا تصدق ربها (قوله: بالقرعة) متعلق بالقسم؛ أي: لا ~~بالتراضي؛ لأنها بيع، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ست ~~أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق. اه؛ مؤلف. # (قوله: ما لم تذبح) أورد أنه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين؛ وأجيب: بأنها ~~لما كانت من جملة قوته المأذون فيه مع أنها قربة، وتعينت بالذبح لم يقض ~~منها دينه؛ تأمل. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فعله على أنه ارتكب إثما، ومعصية ms0890 حرم بشؤمها الضحية كل هذا السياق صوفي ~~لا يناسب الفقيه (قوله: على المواريث) بالقرعة على الأنصباء، فيكتب أوراق ~~بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ستة أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق، PageV02P130 # العرس لا يشترط فيها ذبيحة (لا عق، والعقيقة مندوبة، وتعددت للتوأمين ~~تجزئ ضحية نهار السابع) من الفجر للغروب، والأفضل من طلوع الشمس للزوال ~~(وتفوت بفواته) على الراجح وقيل: تقضي قبل الثلاثة الأسابيع (وألغى يوم ولد ~~بعد فجره) لا معه (وندب التصدق بزنة شعره) نقدا (وسبق الحلاوة لجوفه) للسنة ~~(وكره عملها، وليمة ولطخه بدمها بل بخلوق) طيب (وجاز كسر عظمها) مخالفة ~~للجاهلية (والختان سنة في الرجل مندوب للنساء)، ولا يبالغ فيهن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لا يشترط فيها ذبيحة) بل يكفي فيها مجرد طعام بخلاف العقيقة ~~(قوله: مندوبة)؛ أي: للأب الحر، أو الرق إن أذن سيده من ماله إن أيسر، أو ~~رجا الوفاء لا لغير الأب كأخ، وسيد إلا الوصي، فمن مال المولود بما لا يجحف ~~كالذكاة، ويندب للسيد الإذن لعبده، وإنما تعلقت بما للأب دون النفقة إن ~~أيسر الولد؛ لأن نفعها عائد له؛ لأنه يشفع له بسببها (قوله: وتعددت ~~للتوأمين)، فأولى من نساء متعددة (قوله: تجزى ضحية)؛ أي: تكفي ضحية، فلا ~~تكون من الغنم فقط خلافا لابن شعبان، وضحية منصوب على نزع الخافض، أو على ~~الحال؛ لأن تجزى لازم بمعنى تكفي، وإن كان كل منهما سماعيا (قوله: نهار ~~السابع)؛ أي: إن استمر له لا إن مات قبله؛ كما في سماع القرينين، أو فيه، ~~ولا تجزى قبل لسابع، ولا بعده (قوله: والأفضل من طلوع إلخ)؛ أي: ولم لم تحل ~~النافلة على الظاهر (قوله: وقيل تقضي إلخ) قال (ح): ولم أقف على قول في ~~المذهب أنها تفعل فيهما بعد السابع الثالث (قوله: وندب التصدق)، ولو لم يعق ~~عنه (قوله: للسنة) لأنه عليه- الصلاة والسلام- حنك عبد الله بن طلحة صبيحة ~~ولد، ودعا له، وسماه (قوله: وكره عملها)، ولو بعضها، وقوله: وليمة؛ أي: ~~يدعو الناس إليها (قوله: مخالفة للجاهلية)، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها، ~~وإنما يقطعونها ms0891 من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم (قوله: والختان سنة ~~في الرجل)، فإن ولد مختونا فالأرجح أنه لا يمر عليه الموسى (قوله: ولا ~~يبالغ فيهن)؛ لأنه أهنأ للزوج (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وإنما كفى في البناء ورقتان لضرورة الضم فيه (قوله: لا يشترط فيها)، فلم ~~يلزم التشريك في ذبيحة واحدة (قوله: وقيل تقضي) قالت الشافعية: تقضي، ولو ~~بعد البلوغ يقولون: يعق عن نفسه، ولو برغيف، ولا يشترطون ذبيحة (قوله: ~~نقدا) ذهبا، أو فضة (قوله: ولا يبالغ)؛ لحديث أم عطية: "اخفضي ولا تنهكي"؛ ~~لأنه أجمع PageV02P131 # (وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر. # (باب) # (إنما تنعقد اليمين باسم الله) ومنه قول عامة مصر والاسم الأعظم، واسم الله # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بل من سبع إلخ)، وكره بعدها ### | AUTO (باب الأيمان) # (قوله: باسم الله)؛ أي: الدال على مجرد الذات، أو مع الصفة كالرحمن، ولا ~~بد من التلفظ إلا أن يأتي بفعل القسم الصريح، فيكفي النية، وفي الكلام النفسي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # للذة الرجل، وأبقى لماء وجهها (قوله: وكره قبل الأمر بالصلاة)، فيكره يوم ~~العقيقة، وهذا مناسبة ذكره هنا، وأما تسميته، فتجوز قبل السابع، والأفضل ~~يوم السابع قبل العقيقة، أو معها، أو بعدها، وانظر ما يتعلق بالتسمية في ~~((حاشيتنا) على (عب)). # (وصل) # (قوله: إنما تنعقد اليمين) بالتاء المثناة فوق؛ لأن اليمين مؤنثة في ~~الحديث "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة" وإن جاز التذكير على معنى ~~الحلف. قيل: من اليمين بمعنى القوة، ومنه قوله تعالى: {لأخذنا منه ~~باليمين}. وقيل: كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في الأخرى، وأراد اليمين ~~الشرعية المشار إليها بحديث "من كان حالفا فليحلف بالله" وفي قوله: من كان ~~حالفا رمز إلى أن الأولى التوقي عن اليمين مهابة وتعظيما إلا لمقتض، فإنه ~~إذا أكثر منها ربما خفت مهابتها عليه فحلف كاذبا، وعليه يحمل ما في سماع ~~القرينين أن عيسى- عليه السلام- قال لبني إسرائيل: "كان موسى ينهاكم أن ~~تحلفوا باله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو ~~كاذبين". وقال ابن رشد: قول عيسى خلاف شر يعتنا، فإنه- صلى الله عليه ms0892 وسلم- ~~صدر منه الحلف كثيرا، وكان كثيرا ما يقسم، والذي نفس محمد بيده- صلى الله ~~عليه وسلم-، وأمره الله به في آيات {قل إي وربي إنه لحق} {قل بلى وربي ~~لتبعثن}، وأما {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية، فنهى عن الحلف على ~~ترك البر نظير {ولا يأتل أولو الفضل} الآية، وسكت عن التعاليق والالتزامات ~~اكتفاء بتوضيح أحكامهما في PageV02P132 # إلا أن ينوى بالأول غيره، وأما قولهم: الله ورسوله فليس يمينا؛ لأنهم ~~يقصدون به شبه الشفاعة، ولابد من الهاء والمد قبلها طبيعيا، وفي اشتراط ~~العربية خلاف (أو صفته غير الفعلية)؛ لأنها ليست غيرا فلا ينعقد بنحو ~~الأمانة، والأحياء؛ اللهم إلا أن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # خلاف، ولا يشترط قصد الحلف، خلافا ل (عب)، فإنه قد قيل والتزام مالا ~~الاسم عين المسمى (قوله: إلا أن ينوى بالأول غيره)؛ كأن يقوله لشخص له ~~اسمان، وأراد اسمه الأعظم (قوله: ولا بد من الهاء إلخ)؛ فإن حذفها؛ أي: ~~الألف جرى على الخلاف في الانعقاد بلفظ مباين إذا نوى به الذات، وقد عهد ~~حذف الألف ضرورة (قوله: وفي اشتراط إلخ)، فذهب أبو عمران إلى اشتراطه، ~~وظاهره ولو من غير القادر، وفي (مختصر الوقار) عدمه، وظاهره، ولو من القادر ~~على العربية نعم لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: غير الفعلية) من ~~المعاني، والمعنوية كما للآبي في (شرح مسلم)، فإن من أنكرها يكفر بخلاف ~~المعاني، أو الصفات # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # النذر والعتاق، والطلاق، فإن قال: بصوم العام وجعل الصوم مقسما به كما ~~يقسم بأسماء الله تعالى فلا شيء عليه، وكذا صوم العام لأفعلن لا شيء عليه ~~فيه وكان شيخنا- عليه سحائب الرحمة- يستعمل ذلك كثيرا يوهم السامع أنه حلف ~~وأما إن كان كذا فعلى صوم العام، فظاهر أنه نذر يلزم، ومن هنا لو قال ~~بالطلاق أو بالعتاق جاعلا كلا منهما مقسما به كما يقسم باسم الله ولم يقصد ~~بذلك حل العصمة ولا تحرير الرقبة عليه فيه كما سمعته من مشايخنا، وهو ظاهر ~~وليس كتعليق الإنشاء إن كان كذا فهي حرة، أو طالق، فإن هذا يلزم قطعا، وكذا ~~إن قال: إن ms0893 فعلت فلله على عتق أمتي؛ لأن العتق قربة يلزم بالنذر، وأما إن ~~فعلت فلله طلاق زوجتي ففي (ح) عن ابن رشد لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما ~~يتقرب به إلى الله تعالى، وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظ ~~والفروج يحتاج فيها، وقوله: لله لا ينفى لزوم الطلاق عنه، فإن حكم الله ~~عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام، وقد رأيت التوقف فيه ~~في كتاب لابن مرزوق سماه "اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل ~~مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد يلزم، والتعليق لا ~~يوجبه، غايته يؤكده؛ فلينظر. فإن نوى بذلك تعليق الإنشاء وحل العصمة لزم ~~جزما (قوله: غيره) كالأعظم من اسمين لشخص، وأما PageV02P133 # يلاحظ المذهب الماتريدي، ونظر (عج) في غير القدم، والوحدانية من السلوب ~~واستظهر شيخنا الانعقاد ظاهره ولو بمخالفته للحوادث لا مخالفة الحوادث له ~~على الظاهر، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الجامعة؛ كالعظمة، والجلال، والكبرياء، أو كان يرجع إلى المعاني؛ كاللطف، ~~والرحمة، والرضا، والغضب، ووقع للقرافي إنكار قول من قال: سبحان من تواضع ~~كل شيء لعظمته؛ لأن التواضع، والخضوع للذات دون الصفة، ورد عليه بأن ~~الأحاديث دالة على جواز ذلك كقوله- عليه الصلاة والسلام-: "أعوذ برضاك من ~~سخطك وبمعافاتك من عقوبتك" (قوله: والمذهب إلخ)، وهو أن صفات الأفعال قديمة ~~ترجع إلى صفة التكوين، وكذلك إذا لاحظ منشأ الأفعال (قوله: واستظهر شيخنا ~~إلخ)؛ لأن من أنكرها يكفر (قوله: ولو بمخالفته إلخ)؛ إنما بالغ على ذلك؛ ~~لأن المخالفة من الأمور النسبية التي لا تكون إلا بين أمرين (قوله: لا ~~مخالفة الحوادث له)، وذلك؛ لأنه إذا قال: ومخالفته للحوادث؛ كأنه قال: ~~وتنزيهه عن مشابهة الحوادث، وهو صفة له، وإن قال: ومخالفة الحوادث له كأنه ~~قال: وانحطاط رتبة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قولهم: ودين الإسلام فإن أراد به الأحكام الإلهية انعقد؛ لأنها ترجع ~~لكلامه وخطابه وإن أراد تدين العباد وطاعتهم لم يلزم، وكذلك لا يلزم وخاتم ~~الصوم الذي على فم العباد إلا أن يريد الحكم الإلهي به فيلزم؛ كما ms0894 إذا قال ~~والذي خاتمه على فمي وأراد به الله، وأما والعلم الشريف فالمتبادر منه ~~العلوم المدونة فلا يلزم إلا أن يريد علم الله تعالى أو أحكامه على ما سبق ~~(قوله: المذهب الماتريدي)، وكذا إذا أراد مصدرها: وهو القدرة، أو الاقتدار ~~الراجع للصفة المعنوية ككونه قادرا، والمعنوية ينعقد بها جزما، ولا عبرة ~~بتنظير ابن عرفة فيها، فقد رده تلميذه الآبي، كما في (ر)، و (بن) ولا نظر ~~إلى كونها ليست معاني موجودة خلافا للبناني تبعا لابن عاشر في عدم الانعقاد ~~بالسلوب لذلك فإنها تنعقد بالصفة النفسية وليست معنى موجودا عند المحققين ~~على أن وجود صفات المعاني أعني: كونها معنى موجودا فيه خلاف طويل في كتب ~~الكلام وإن قال به المحققون، وينعقد بالموجود وبالشيء إذا أريد به الله ~~تعالى كما في (بن) عن ابن شاس وفي القرآن {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} ~~وما في (عب) من عدم الانعقاد بالموجود؛ لأنه ليس مما يندرج في الأسماء التي ~~بذاتها للقسم من غير توقف على إرادة فالنفسية ينعقد بها إلا بالاسم المشتق ~~منها عكس الفعلية، PageV02P134 # وإن تلازما (ولو حذف الجار)، فإنه معهود عربية نصبا وجرا بل كذلك لو رفع ~~وهو ينوي خبرا يفيد الحلف كالله محلوف به (أو لم ينو بأيم الله)؛ أي: بركته ~~وبقية لغاتهما كذلك (أو حقه) استحقاقه (أو كفالته) التزامه، (أو المصحف) ~~وأولى القرآن (أو كلمة منه) تخصه عرفا ك "ألم" لا نحو قال: (أو أمانته، أو ~~عهده معنى حادثا) بأن نوى قديما، أو لم ينو شيئا، والمبالغة واضحة في ~~الثاني، وفي الأول تسمع تغليبا، أو دفع توهم أن هذا ليس لفظ يمين (أو اعتاد ~~لسانه الحلف) خلافا للشافعي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحوادث عنه، وهو ليس صفة. اه؛ مؤلف. (قوله: وإن تلازما)، فإنه يلزم من ~~مخالفته للحوادث مخالفة الحوادث له، والعكس (قوله: وبقية لغاتها) نظمها ~~(ابن مالك) بقوله: # همز أيم أيمن فافتح واكسر أو أم قل ... أو قل م أومن بالتثليث قد شكلا # وايمن اختم به والله كلا أضف ... إليه في قسم تستوف ms0895 ما نقلا # وايمن الأخير بفتح الميم وكسر الهمزة (قوله: التزامه)؛ أي: ما التزمه ~~لخلقه، وهو يرجع لخبره، وخبره يرجع لكلامه (قوله: أو أمانته)؛ أي: تكليفه ~~كلامه القديم لا العبادات (قوله: أو عهده)؛ أي: إلزامه كقوله تعالى: ~~{وأوفوا بعهد الله}؛ أي: تكاليفه (قوله: معنى حادثا) معمول لقوله: بنو بأن ~~لم ينو بركة الرزق، والحقوق التي على العباد من العبادات التي أمر بها، ~~وبالمصحف المكتوب، أو اللفظ المنزل من غير ملاحظة دلالته على المعنى ~~القديم، وبالأمانة ما جعله بين عبادة، وبالعهد ما عاهد به إبراهيم من تطهير ~~البيت، وبالتزامه ما التزمه من الثواب (قوله: في الثاني)؛ أي: قوله، أو لم ~~ينو إلخ، وقوله: وفي الأول؛ أي: نوى قديما (قوله: تغليبا)؛ أي: لما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وذلك؛ لأنه إذا قيل: ووجود الله كان صريحا في القديم وقد قيل: إن الوجود ~~عين الموجود، والظاهر: أنه إذا قيل: والوجود معرفا بأل من غير إضافة جرى ~~فيه ما جرى في الموجود بالميم (قوله: وإن تلازما) لكن الملاحظ في الأول ~~ارتفاع مجده وتقدسه عن مشابهتهم، وفي الثاني انحطاطهم عن مشابهته وقصورهم ~~عنها (قوله: ولو حذف الجار إلخ) بل قالوا: لا يشترط السلامة من اللحن ~~(قوله: تخصه) احتاج لهذا القيد ليظهر فيه فرع عدم النية أصلا الآتي (قوله: ~~أو دفع توهم إلخ) محصل المبالغة عليه PageV02P135 # مفسرا به اللغو، وتعبيري أوضح من تعبيره بسبق اللسان، فإنه يوهم الغلط ~~المعذور به قطعا (أو قال: أشهد وقدر مقسما به) وأولى أحلف، وأقسم ونوى، وقد ~~استعمل أشهد لليمين في اللعان (أو أعزم وصرح به)، فلا يكفى فيها النية ~~فليست كأشهد (وفي أعاهد الله قولان الراجح عدمه)؛ أي: عدم اليمين (لا ب ~~"لك" علي عهد أو عزمت عليك) أو أعزم عليك، فالإتيان ب "عليك" صيره غير يمين ~~(أو يعلم الله)، وإن كان كاذبا لزمه إثم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المبالغة فيه ظاهرة (قوله: المعذور به قطعا) ظاهره من غير خلاف مع أن فيه ~~خلافا باللزوم وعدمه، ولعل الفرق على اللزوم بينه، وبين الطلاق أصالة ~~اليمين بالله في الحلف، وخفة أمر ms0896 كفارتها بخلاف الطلاق؛ انظر (حش) المؤلف ~~على (عب) (قوله: وقدر مقسما به)؛ أي: من اسم الله، أو صفة من صفاته، وأولى ~~نطق به لا إن قصد أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف والماضي كالمضارع إن قدر ~~مقسماته لا إن قصد مجرد الإخبار كاذبا بأنه حلف (قوله: وقد استعمل إلخ)؛ ~~أي: فلا غرابة في انعقاد اليمين به (قوله: وصرح به)؛ أي: بالمقسم (قوله: ~~فلا يكفي فيها النية)؛ أي: نية اللفظ، وتقديره؛ لأن أعزم معناه: أسأل، وفيه ~~أن هذا المعنى موجود مع التصريح. قال المؤلف: وينبغي حمله على ما إذا لم ~~ينو الحلف؛ تأمل. (قوله: فليست كأشهد)؛ لأن أشهد موضوعة لليمين بخلافها ~~(قوله: لا بلك إلخ) عطف على قوله: باسم الله (قوله: فالإتيان بعليك إلخ)؛ ~~أي: بخلاف أعزم السابقة، فلم يأت فيها بلفظ عليك، بل حلف فيها على نفسه، ~~فكانت يمينا، وما هنا سأل فيها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هذا إذا أتى بصريح أسماء الله بل ولو بلفظ من هذه، ونوى به معنى قديما أو ~~لم ينو شيئا، وأما الألفاظ الأجنبية بالمرة نحو، والحيوان فلا ينعقد على ~~الصحيح ولو نوى به معنى قديما ولا يجوز ذلك فليس كالطلاق إن نوى بأي لفظ ~~لزم؛ نعم إن جعله على حذف مضاف؛ أي: ورب الحيوان، ولا ينعقد اليمين بالنية ~~ولا بالكلام النفسي بالأولى من الطلاق (قوله: قطعا)؛ أي: منا ومن الشافعي ~~فهو اتفاق طائفة باعتبار المفتى به في مذهبنا فلا ينافي وجود قوله شاذ ~~بلزومه بسبق اللسان في مذهبنا (قوله: في اللعان)، وفي الحديث "أشهد بالله ~~وأشهد الله لقد قال لي جبريل يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن" (قوله: ~~فالإتيان بعليك صيره غير يمين)، وأما أقسمت عليك ففي (الصحيح) تعبير أبي ~~بكر- رضي الله عنه- للرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم- فقال أصبت بعضا PageV02P136 # الكذب، وقول العامة: من شهد الله باطلا، كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه ~~يخفى عليه الواقع وأولى الله راع أو حفيظ ومعاذ الله، وحاشا الله مما نص ~~عليه (الأصل) ونحوه، ولم أذكره لوضوحه (وإن قال: أردت ms0897 وثقت بالله ثم ابتدأت ~~لأفعلن دين)؛ أي: وكل إلى دينه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # غيره، وأما إن قال أقسمت عليك بالله فيمين؛ لأنه فعل صريح في القسم فلم ~~يبطله قوله عليك كذا في (عب) قال المؤلف: لكن في حديث تعبير أبي بكر- رضي ~~الله عنه- الرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم- فقال: "أصبت بعضا وأخطأت ~~بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم"، ولا يخبره ~~ما يقتضي عدم اللزوم، فإنه لم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف ~~على رجلين ليفعلن فامتنعا فلا شيء عليهما، وقاله الشافعي، ثم نقل (ح) الحنث ~~عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ~~ويندب إجابته له؛ كما في (ح)، وهو خاص بالياء الموحدة من بين حروف القسم، ~~فإنها هي التي تستعمل في القسم الاستعطافي، وهي التي يصرح معها بفعل القسم. ~~اه، ومن هنا؛ كما أفتى به المؤلف: قول العامة بالله عليك إلا فعلت كذا ~~خصوصا، وقد يقال: حلفتك (وقوله: وأولى الله راع)؛ لأنه إخبار لا إنشاء إلا ~~أن ينوي اليمين؛ كما في (عب) (قوله: أو حفيظ)، أو كفيل، أو وكيل، أو شهيد ~~(قوله: ومعاذ الله)، فإن معناه أعوذ، أو أعتصم، وحاشا معناه التنزيه إلا أن ~~يريد الكلام القديم (قوله: أردت وثقت بالله) أفاد أن هذا في الإتيان بالباء ~~دون التاء، ولا فرق في هذا بين الاسم والصفة؛ كما في (عب) (قوله: ثم ابتدأت ~~إلخ)؛ أي: ولم يجعله محلوفا عليه (قوله: دين) إلا أن يستحلف في حق (قوله: ~~وكل إلى دينه)، ولا يمين عليه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال- صلى الله ~~عليه وسلم- لا تقسم ولم يخبره ولم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا ~~حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما؛ وقاله الشافعي ثم نقل الحنث عن ~~ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ~~ويندب إجابته؛ كما في (ح) وهو خاص بالباء الموحدة فإنها التي تستعمل للقسم ~~الاستعطافي من بين حروف القسم، ms0898 ومن خواصها أيضا: أنه يجوز التصريح معها ~~بفعل القسم (قوله: PageV02P137 # (وحرم حلف بغير الله)، فإن توقف عليه الحق فتحدث للناس أقضية يحسب ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وحرم حلف إلخ)، وإقسام الله بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما ~~شاء، وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيها على عظمتها على أن بعضهم يجعله ~~على حذف مضاف؛ أي: ورب النجم، أو أنه خرج عن حقيقته إلى مجرد توكيد الكلام ~~كما للزمخشري، وحمل عليه القرافي قوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي ~~سأل عما يجب عليه: "أفلح إن صدق والله نظير قوله لعائشة، تربت يمينك، ~~وقولهم: قاتله الله ما أكرمه؛ انظر (ح). اه؛ مؤلف على (عب) (قوله: بغير ~~الله)؛ أي: بغير أسمائه وصفاته، ومفهوم كلامه: أن الحلف بالله جائز، وقوله ~~تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة} الآية قال ابن عطية: أي لا تكثروا من ~~الأيمن، فإن الحنث مع الأيمان وفيه قلة رعي لحق الله، وقيل: لا تحلفوا ~~بالله كاذبين إذا أردتم البر، والتقوى، وما في سماع القرينين "كان عيسى- ~~عليه السلام- بقول لبني إسرائيل: كان موسى- عليه السلام- ينهاكم أن تحلفوا ~~بالله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". ~~قال ابن رشد: قول عيسى خلاف شريعتنا فإنه- صلى الله عليه وسلم- صدر منه ~~الحلف كثيرا، وأمره الله بقوله تعالى: {قل إي وربي إنه لحق} وقوله: {قل بلى ~~وربي لتبعثن} ولا وجه للكراهة؛ لأنه تعظيم لله، ويحتمل أن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وحرم حلف بغير الله) وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما ~~شاء وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيها على عظمتها ولسريان سر الحق ~~فيها من غير حلول ولا اتحاد فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم ونحن لوقوفنا ~~على ظاهرها وحبسنا مع غيريتها نهينا ولما ذاق من ذاق شيئا من وحدة الوجود ~~فأطلق لسانه حصل له ما حصل ولذلك يشير {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم ~~لو تعلمون عظيم}؛ أي: لو تعلمون سريان سر الحق فيها وأنها مظاهره ولما كان ~~هو العالم بذلك أقسم تارة بها وتارة بفاعليته لها فقال: {والنهار إذا ms0899 تجلى ~~وما خلق الذكر والأنثى} وتارة جمع الأمرين و {السماء وما بناها والأرض وما ~~طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} ولله در الجزولي حيث قال: في ~~الأقسام الاستعطافية في دلائل الخيرات وبالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم ~~وعلى النهار فاستنار إلى آخر ما قال فالوضع معنوي أي: أن هذه مظاهرة تجليه ~~ونكتة أخرى إنما PageV02P138 # يحدثون من الفجور (إلا أن يعظم شرعا كولي، فيكره وإن قصد بكالعزى) مما ~~عبد من دون الله (التعظيم فكفر وقوله: إن فعل كذا يكون يهوديا، أو واقعا في ~~حق فلان النبي ليس ردة ولو فعله وليتب)، وكذا إن غر به يهودية ليتزوجها ~~وقصد الإخبار بذلك ردة ولو هزلا، وأما إن فعل كذا يكون داخلا على أهله ~~زانيا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث (والغموس حلف بلا قوة طن) فمع الشك ~~غموس (ومنها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يكون كراهية عيسى لليمين خوف الكثرة؛ فتؤل للحلف كذبا (قوله: كولي) تمثيل ~~بالمتوهم، وأولى النبي، والكعبة، والمقام، ومكة، والصلاة، وهذا إذا كان ~~صادقا وإلا حرم؛ لأنه ربما كان من الاستهزاء (قوله: مما عبد من دون الله)، ~~وكذا غيره إن كان التعظيم على أنه إله (قوله: التعظيم)، وإن لم يلاحظ كونه ~~معبودا؛ كما يفيده (المواق)؛ لأن تعظيمها من حيث عبادتها (قوله: أو واقعا ~~إلخ)، أو بريئا من الله، أو راجما للكعبة (قوله: ليس ردة) لقصده به إنشاء ~~اليمين لا الإخبار بذلك عن نفسه، وخبر من حلف بملة غير الإسلام، فهو كما ~~قال ابن عبد البر: ليس على ظاهره، وإنما المراد النهي عن موافقة هذا اللفظ ~~(قوله: إن غربه)؛ أي: بقوله: هو يهودي (قوله: واستظهر الثلاث) استظهره ~~((النفراوي) على (الرسالة)) قال: لأنه لا يكون زانيا بمن كانت زوجة له إلا ~~إذا كان الطلاق ثلاثا (قوله: والغموس) سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في ~~الإثم، كما أشار له (الشارح) (قوله: بلا قوة ظن)؛ أي: ولم يقل في ظني ~~(قوله: فمع الشك إلخ)، وأولى تعمد الكذب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نهينا عن الحلف بغيره لما فيه من مشابهة المشركين في حلفهم بأسماء آلهتهم ms0900 ~~وهذا في إقسام الله تعالى لا يكون على أن بعضهم يقدر مضافا أي ورب النجم ~~وللزمخشري أن ذلك خرج عن حقيقة القسم إلى مجرد توكيد الكلام وحمل القرافي ~~على ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم- "للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه ثم قال ~~لا أنقص ولا أزيد أفلح إن صدق" وأبيه نظير قوله لعائشة: "ترتب يمينك" ~~وقولهم: قاتله الله ما أكرمه انظر (ح) (قوله: كولي)، وانظر هل يكفي التعظيم ~~بالنسبة للحالف فيكون النهي في الحلف بالآباء للكراهة؛ وأما ونعمة السلطان ~~فإن أراد إنعام الله به جرى على ما سبق في صفات الأفعال وإن أراد عطايا ~~السلطان أو جعل الإضافة بيانية فحلف PageV02P139 # الحلف على مستحيل عقلا، أو عادة فإن تعلقت بالماضي، فكفارتها إن لم يغفر ~~الله جهنم) فهو مغموس في الإثم (وبغيره) من حال، واستقبال (كفرت إن لم ~~يتبين صدقه واللغو على اعتقاد فظهر نفيه، ولا يؤاخذ بها في يمين الله ~~والمبهم) من النذر، ولا تنفع في غير ذلك نعم إن صرح بقوله: في اعتقادي مثلا ~~(ما لم تتعلق بمستقبل) فتكفر فتحصل أنه لا كفارة في الماضي؛ لأنه إما صادق، ~~أو لغو، أو غموس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أو عادة)؛ كلأشربن البحر (قوله: واستقبال) منه الحلف على يمين ~~جازما بأنه لا يفعلها داخلا على الكفارة، ولا حرمة عليه؛ حيث كان ذلك لعذر؛ ~~كتهديد أهله، وفي كلام الحطاب ما يقتضى: أن الكفارة لا تسقط إثم الجرأة على ~~اليمين لغير عذر (قوله: إن لم يتبين صدق) بأن تبين أن الأمر على خلاف ما ~~حلف، أو لم يتبين شيء، وإلا فلا تكفر، وإن كانت غموسا من حيث الجرأة إلا أن ~~الحرمة حينئذ أخف، ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم عنه قاله عياض، ومواق، ~~وانظر (حش)، (عب) (قوله: على اعتقاد)؛ أي: الحلف على اعتقاد؛ أي: جزم ~~(قوله: فظهر نفيه) كان متمكنا من اليقين قريبا أم لا، فإن لم يظهر شيء فليس ~~لغوا (قوله: والمبهم من النذر)؛ أي: الذي لا مخرج له (قوله: في غير ذلك) من ~~طلاق، أو عتق، أو ms0901 صدقة (قوله: إن صرح)، وكذلك النية عند المفتي) وفي حلفه ~~خلاف، فإن استحلف في حق لم ينفعه الإخراج؛ قاله ابن القاسم، ونقل ابن يونس ~~عن رواية ابن القاسم لا ينفعه، ولو لم يستحلف، وأجرى ابن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بغير الله (قوله: لهو مغموس في الإثم) يعني أن الأولى اعتبار ذلك في ~~التسمية لا الغمس في النيران لجواز الغفران ولا حرج على الرحمن والإثم ~~للجرأة ولو تبين صدقه بعد فظهر نفيه فإن لم يظهر شيء فلا يلزم حتى في ~~الطلاق كما يأتي في مناقضة حالفين على طائر بالطلاق هل هو غراب أو حدأة ~~(قوله: في الماضي) وأما في المستقبل فيكفر مطلقا حيث لم يحصل المحلوف عليه. ~~والحال يكفر في الغموس PageV02P140 # (وإن نوى في يمينه إخراج شيء خرج في كل يمين كالمحاشاة) هذا مثال: وهي أن ~~يخرج الزوجة قبل تمام قوله: الحلال على حرام فينفع وهو عام أريد به الخصوص ~~(وألا) ينو في يمنه بل عقبها (أفاد التعليق والاستثناء بكمشيئة الله) تعالى ~~وإرادته # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # رشد الأقوال الآتية في كون اليمين على نية الحالف، أو المحلوف له هنا ~~(قوله: وإن نوى في يمينه)؛ أي: قبل تمامها بأن كان قبل الحلف اتفاقا، أو في ~~الأثناء على الأظهر (قوله: وهي أن يخرج إلخ)، ولا يحرم عليه غيرها؛ لأن ~~تحريم غير الزوجة لغو على ما سيأتي وأورد ابن عبد السلام أن شرط التخصيص أن ~~يبقى للفظ العام مدلول، ولا يجوز إبطال جمعية بالكلية، وإلا عاد نسخا، وإذا ~~لم يلزمه شيء في الزوجة إذا أخرجها، وكان غيرها لغوا لم يبق للعام مدلول، ~~وأجاب القلشاني بأنه: لا يرد ذلك إلا لو كان اللزوم في غير الزوجة من ~~التخصيص، وهو هنا من أمر خارجي؛ تأمل. (قوله: وهو عام أريد به إلخ)، وهو ما ~~كان عمومه غير مراد لا تناولا، ولا حكما بخلاف الاستثناء، فإنه من قبيل ~~العام المخصوص الذي عمومه مرادتنا، ولا حكما لقرينة، فالأول مجاز في اللفظ ~~والمعنى بخلاف الثاني (قوله: وإلا ينوفى يمينه إلخ)، ولفرق بين المحاشاة ~~وغيرها في اشتراط اللفظ ms0902 تقدم النية في المحاشاة (قوله: والاستثناء)؛ أي: ~~إلا أن ينوى أولا دخول ما أخرجه، فالأحوال كما كتب شيخنا ثلاثة: لا أكلم ~~أحدا، ونوى إدراج زيد لا ينفعه استثناء ولو نطق نوى من أول الأمر إخراجه ~~ينفعه ولم ينطق، وهي المحاشاة لم يتعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه الاستثناء ~~إن نطق. اه؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: بكمشيئة الله) متعلق بكل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا اللغو (قوله: إخراج شيء) شرط أن لا ينوى إدخاله قبل، فإن حلف لا لبس ~~ثوبا ونوى إدخال الثوب الأصفر في يمينه فلا ينفعه نية إخراجه لا حالها ~~للتناقض ولا بعدها فإنه لما نوى تناول الحكم له لم يصح إخراجه لا على طريق ~~العام الذي يديه الخصوص ولا العام المخصوص لاشتراكهما في عدم إرادة العموم ~~في الحكم، وإنما يفترق الثاني إرادة عمومه لفظا كالاستثناء، ولذا كان متصلا ~~فالأحوال كما أفاده (بن) وشيخنا: ثلاث لا أكلم أحدا نوى إدراج زيد لا ينفعه ~~إخراجه ولو نطق نوى إخراجه من أول الأمر نفعه ولو لم ينطق وهي المحاشاة لم ~~يعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه استثناؤه إن نطق، واتصل إلى آخر الشروط ~~(قوله: فينفع) أورد ابن عبد السلام PageV02P141 # وقضائه (في يمينه)؛ أي: اليمين بالله تعالى (ومبهم النذر) يعني: ما فيه ~~كفارة يمين كما يأتي (لا غيرهما) كالطلاق، والعتق (إلا في المتعلق)؛ كما ~~سيتضح في النذر والطلاق (إن اتصل ولا يضر مانع مع التذكر كسعال) وعطاس ~~(ونوى الحل) لا التبرك # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من التعليق والاستثناء، ومحل الإفادة إن لم يستحلف في حق الغير؛ كما يأتي ~~(قوله: يعني ما فيه إلخ)؛ أي: أن المراد بقوله في يمينه، ومبهم النذر ما ~~فيه كفارة، أو أعني بمبهم النذر (قوله: كالطلاق إلخ)، وذلك؛ لأن الشارع جعل ~~لفظه سببا حل العصمة، فمتى وجد وجد، وهو مانع من قبول التعليق على المشيئة؛ ~~لأن المعلق ينعدم بانعدام المعلق عليه، وهو هنا غير قابل للعدم؛ لأنه حكم ~~شرعي وجد سببه بخلاف لفظ اليمين، فإنه لا يوجب فعل ما حلف عليه؛ بل الشارع ~~خيره في الفعل، ms0903 والترك بشرط الكفارة، كذا ذكره ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد ~~السلام بأن مقتضاه أن لا يقبل في مشيئة زيد، وهو خلاف الاتفاق وفرق بفرق ~~آخر، وهو أنه: إن أراد إن شاء الله، إيقاع لفظه، فقد وقع، وكذا إن أراد إن ~~شاء لزومه، وإن أراد إن شاء وقوع الطلاق، فهو من التعليق على أمر مشكوك لا ~~يعلم؛ تأمل. اه؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: إلا في المتعلق إلخ)، ~~فإنه في النذر ينفع إن رده للمعلق عليه فقط لا في الطلاق إن كان التعليق ~~على مشيئة الله لا على مشيئته (قوله: كسعال، وعطاس)، وانقطاع نفس، وتثاؤب، ~~وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور، أو تكررت لا رد سلام، أو حمد عاطس، وتشميت، ~~وإنقاذ أعمى، وفكر: كتور؛ كما في (البدر) وغيره (قوله: ونوى الحل)؛ أي: من ~~أول النطق، أو في أثنائه، أو بعد فراغه من غير فصل؛ كما يقال للحالف قل: ~~إلا أن يشاء الله، فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه (قوله: لا ~~التبرك)، وكذا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أن تحريم الحلال في غير الزوجة لغو كما يأتي، فيكون إخراجاه كالتخصيص ~~المستغرق وهو باطل وأجاب القلشاني بأن محل البطلان إذا كان الاستغراق من ~~نفس المخصص كالاستثناء المستغرق هنا ليس كذلك فإنه أبقى غير الزوجة وإلغاء ~~غير الزوجة لم يأت من ذوات تخصيصه وإنما جاء من قبل الشرع (قوله: يعني ما ~~فيه كفارة يمين) يشمل مطلق اليمين، والكفارة التزم ذلك بتعليق أو لا (قوله: ~~إلا في المتعلق) أي ما PageV02P142 # ويتضمن هذا قصد التلفظ لا إن سبق إليه لسانه، وهل معنى حله لليمين جعلها ~~كالعدم أو رفع الكفارة؟ وعليه ابن القاسم، وثمرة الخلاف لو حلف أنه لم يحلف ~~وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني، فإن قصد لم أحلف يمينا أحنث فيها فلا ~~شيء عليه اتفاقا أو لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا كفر اتفاقا (وحرك لسانه)، ولا ~~يشترط إسماع نفسه، ولا يكفي إجراؤه على قلبه (والبر ما الحنث فيها بالفعل) ~~نحو لا أفعل، أو إن فعلت فعلى كذا، والمراد بالفعل ms0904 العرفي لا الترك ~~والتجنب، فإنه يحصل بالنوم، والنسيان فمآله عدم الفعل فوالله لأتركن ضرب ~~زيد، بر (والحنث ضدها)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إن كان لا قصد له (قوله: ويتضمن هذا)؛ أي: قصد الحل (قوله: وثمرة الخلاف ~~ولو حلف إلخ) قيل: ويتخرج عليه الخلاف فيمن حلف لا يطأ زوجته إن شاء وتمادى ~~على امتناعه، فعلى قول ابن القاسم ومن وافقه مول، ولا كفارة عليه، وعند ~~الآخرين ليس موليا؛ كذا في (البدر)، وفيه أنه لا ثمرة للإيلاء بلا كفارة. ~~اه؛ مؤلف. وفي ((قلشاني) على (الرسالة)) أنه لا يتم إلا على القول بأن ~~كفارة المولى رجوعه عن إيلائه، وهو خلاف المعروف من المذهب (قوله: فيحنث ~~على الثاني)؛ أي: دون الأول توقف فيه ((النفراوي) على (الرسالة)) بأنه قد ~~فعل المحلوف عليه، ولو انحل بالاستثناء ألا ترى أنه لو لم يستثن لحنث؟ ، ~~ولذلك قال المؤلف: ينبغي أن يقيد بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى، أو يفرض ~~في غير الله (قوله: والمراد بالفعل العرفي)، وهو ما كان عن قصد (قوله: ~~بالنوم)، وهو ليس بفعل عرفا؛ لأنه حاصل عن غير قصد (قوله: فما له)؛ أي: ~~الترك (قوله: عدم الفعل)؛ أي: وهو ليس فعلا من أفعال الشخص، فلا يقال: إنه ~~ليس على البراءة الأصلية؛ لأنه مطلوب بعدم الفعل (قوله: فوالله لأتركن ضرب ~~زيد بر)؛ لأن الحلف فيها على ترك الضرب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يتعلق به ذلك كالمعلق عليه (قوله: فيحنث على الثاني) طوى مقابله وهو عدم ~~الحنث على الأول إشارة لوهنه فقد استشكله (نف) بأن اليمين قد انعقدت قبل ~~استثنائه ألا ترى أنه لو لم يستثن لكفر؟ ولذا قيده في حاشية (عب) بقوله: ~~ينبغي تقييده بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى فهي كالعدم وغاية التوجيه ~~العام أن الاستثناء صير اليمين معدومة شرعا فهي كالعدم والمعدوم شرعا ~~كالمعدوم حسا PageV02P143 # أي: ما الحنث فيها بالترك فوالله لا عفوت عن زيد من الضرب حنث (فإن أجل ~~فعلى بر ما اتسع الأجل)، فلا يمنع من الزوجة والأمة حتى يضيق (وكفارتهما ~~الواجبة بالتزام نذر مبهم أو يمين أو ms0905 كفارة) بتعليق، أو لا (إطعام # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أي ما الحنث فيها بالترك) فإذا قال: والله لأكلمن زيدا، فلا يحنث ~~إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله لأطلقنك لا يجبر على الكفارة، ~~ولا يمنع من وطئها، ولا يحنث إلا بموتها قوله: فإن أجل)؛ أي: الحنث (قوله: ~~وكفارتهما)؛ أي: البر والحنث (قوله: بالتزام نذر مبهم) قدمه اهتماما به ~~لوروده في حديث كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، رواه أحمد، وأبو داود ~~والترمذي، والنسائي، ومسلم بدون قوله "لم يسم" وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ ~~عائشة أربعين رقبة حين قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلى نذر إما احتياطا، ~~أو لم نر الحديث؛ كذا في (السيد). اه؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: أو يمين) ما ~~لم يتعارف في الطلاق فيلزم، وهو رجعي؛ كما في (البناني)، ويختلف عرف ~~البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين ~~سفه كان طلاقا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة، وفي (المواق) عن ابن ~~المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان ~~واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو ~~قال: كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة "علي نذر" حيث ~~لم ينو تأسيسا على الظاهر، ولو قال: علي كفارات بعدد شعر رأسه، فإن عجز صام ~~عن الباقي؛ كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب ~~أن تقصد به المبالغة في الكثرة؛ فلينظر. اه؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: إطعام إلخ)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: الحنث فيها بالترك) منه: والله لأطلقنك فلا يحنث إلا بمودتها ما ~~دام ناويا طلاقها ولا يجبر على الكفارة ولا يمنع من زوجته كما نقل المواق ~~فالمنع من وطئها في صيغة الحنث محله إذا كان الحلف بطلاقها (قوله: نذر ~~مبهم) قدمه اهتماما به لوروده في حديث: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة ~~يمين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ومسلم بدون قوله: "لم يسم" ~~وهو يمين وهو عن عقبة ms0906 بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حيث قالت في ابن ~~الزبير: إن كلمته فعلي نذر إما احتياطا أو لم يبلغها الحديث، كذا في ~~(السيد). (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في PageV02P144 # عشرة مساكين تستحق الفطر)؛ أي: مسلمين، ولو فقراء أحرار (لكل مد نبوي) لا ~~هشامي (وندب زيادة بغير المدينة) ولو بمكة على ما استظهر شيخنا؛ لأنهم لا ~~يبلغون المدينة في النقع، والقلة (الإمام بالاجتهاد (أشهب) ثلثه (ابن وهب) ~~نصفه أو رطلا خبز، وندب دفع ما يؤكلان به وأجزأ أكلتان) كغداء وعشاء، ~~ويعتبر الشبع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: إعطاؤهم، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر، وإلا فإن كانوا عشرة ~~فأقل بنى على واحدة، وإلا فلا يبنى على شيء؛ كما في (شب). اه؛ مؤلف. وفي ~~فوريتها وتراخيها قولان (قوله: عشرة مساكين) الظاهر: أن المدار على؛ أي: ~~مساكين كانوا (قوله: تستحق الفطر)، فلا تعطى لمن تلزمه نفقته (قوله: لكل ~~مد)؛ أي: مما يخرج في زكاة الفطر من بر وغيره بلا غربلة إلا الغلث. وقيل: ~~إنما يعتبر المد من البر فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ ~~انظر (البناني). (قوله: الإمام بالاجتهاد) لكن ظاهر (المدونة) أن الإمام ~~يقول بوجوب الزيادة؛ انظر (البناني). قال ابن عبد السلام وأشهب وابن وهب: ~~يجعلان الزيادة في مصر، وما شابهها في سعة الأقوات. اه؛ مؤلف. (قوله: أو ~~رطلا خبز)؛ أي: بالبغدادي (قوله: ما يأكلان به) وليس منه الملح، والماء؛ ~~كما في بعض (شروح (الرسالة)) (قوله: كغداء وعشاء)؛ أي: أو غداءين، أو ~~عشاءين؛ ولذا عبر بأكلتين (قوله: ويعتبر الشبع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الطلاق فيلزم كما في (بن) ويختلف ذلك باختلاف البلدان، فقد أخبرت أنه في ~~بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقا، فإذا جمع ~~الأيمان تعددت الكفارة. وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار ~~صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع ~~نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: على كفارة ويمين، ~~فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة ms0907 على نذر حيث لم ينو تأسيسا على ~~الظاهر، ولو قال: على كفارات بعدد شعر رأسي، فإن عجز صام عن الباقي كذا في ~~(السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن يقصد به ~~المبالغة في الكثرة، والظاهر: تكفيره بثلث ماله؛ لحديث "الوصية الثلث ~~والثلث كثير"، فإن لم يكن له مال، صام من كل سنة ثلثها، وانظره (قوله: ~~أشهب) قيل: هو وابن وهب لم يريدا عموم التحديد إنما قالاه في مصر لسعة PageV02P145 # المتوسط لكل لا عقب أكل (لعشرة بعينها)، فلا يغدى عشرة، ويعشى أخرى ~~(والإخراج من غالب قوت البلد) على الراجح (وقيل: الحالف)، ويشهد له ظاهر ~~الآية (وقيل: الأعلى) منهما احتياطا (أو كسوتهم لكل ثوب) يستر جميع البدن، ~~ولو لم يكن على هيئة القميص، وقول (الخرشي): بجزئ في الصلاة؛ أي: إجزاء ~~كاملا: (وزيد للمرأة خمار، ولو قصيرين)، فلا يلزمه لهما كسوة طويل (أو غير ~~وسط أهله)، فالمدار على مطلق ساتر، (أو عتيقا لا جدا، وجاز دفع كسوة كبير ~~وسط لرضيع كالطعام إن تناوله، فإن استغنى به اعتبر شبعه، ولو لم يساو ~~الكبير) على الأرجح، وفي (بن) ترجيح مقابلة (أو عتق رقبة كالظهار ثم) بعد العجز # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المتوسط أكل)؛ أي: فلا يشترط تساويهم في الأكل، واشتراط التونسي ذلك ~~محمول على ما إذا أطعمهم عشرة أمداد؛ كما للشيخ أحمد سواء كان الشبع قدر ~~الإمداد، أو أقل، أو أكثر (قوله: لا عقب أكل)؛ أي: فلا يكفي (قوله: ظاهر ~~الآية) وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، وإنما قال ظاهر لإمكان ~~التأويل بحذف المضاف؛ أي: أهل بلدكم على أن قوله: من أوسط إلخ كناية عن قوت ~~أهل البلد؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يقتات قوت بلده (قوله: يستر جميع ~~إلخ)، فلا يكفي السراويل، والإزار الذي لا يمكن به ستر جمع البدن هذا ما ~~عليه أبو الحسن، وابن يونس (قوله: وقول (الخرشي) يجزى إلخ) هو عبارة ~~(المدونة) (قوله: أو غير وسط إلخ) لإطلاق الكسوة في الآية، وإن كان مقتضى ~~حمل المطلق في سائر الكفارات ms0908 على المقيد بالإسلام في كفارة القتل مع عدم ال ~~الاشتراك في السبب، أن تحمل الكسوة على الإطعام في التقييد بالوسط بالأولى ~~للاشتراك في السبب؛ تأمل. (قوله: كالطعام) تشبيه في جواز إعطاء ما للكبير ~~للصغير (قوله: فإن استغنى به)؛ أي: عن اللبن (قوله: وفي (بن) ترجيح مقابله) ~~نص (المدونة)، ويعطى للصغير الفطيم من الكفار ما يعطى للكبير قوله: ~~كالظهار) وندب عتق من عقل القربة؛ لأن إسلامه محقق (قوله: بعد العجز إلخ)، ~~ولذا أتى بثم المفيدة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قوتها فرجع للاجتهاد (قوله: وقيل الحالف) لم يقتصر على الراجح قبله؛ لأن ~~هذا له نوع قوة بظاهر الآية، ومن ذلك نشأ قوة الثالث، وقيل: إنما يعتبر ~~المدمن البر، فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (بن) ~~(قوله: أو غير وسط أهله)؛ لأن PageV02P146 # بما يباع على مفلس (صوم ثلاثة)، وتعين للرق، (وندب تتابعها، ولا يجزئ ~~تلفيق نوعين) كإطعام خمسة وكسوة أخرى بخلاف الأمداد، والشبع (ومكرر لمسكين) من # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # للترتيب بخلاف ما تقدم، فإنه لا ترتيب بينها، ولذا أتى بأو (قوله: بما ~~يباع على المفلس)، والمعتبر حال الإخراج لا اليمين ولا الحنث (قوله: وتعين ~~للرق) قال في (المدونة): وإذا حنث لعبد في اليمين بالله فكسا، أو أطعم بإذن ~~سيده رجوت أن يجزيه، وليس بالبين، والصوم أحب إلي وحمل أحب على الوجوب، ~~وأما العتق فلا يجزيه وإن أذن له السيد؛ إذ الولاء لسيده، وصومه وفعله في ~~كل كفارة كالحر. اه قال أبو الحسن: ولو أذن السيد لعبده في الإطعام ثم بدا ~~له قبل أن يطعم كان له ذلك ابن يونس؛ لأنه باق في ملكه حتى يخرجه؛ لأنه لو ~~ضاع ماله كانت الكفارة باقية عليه فلما كان ذلك باقيا في ملكه جاز للسيد ~~انتزاعه، ومنعه من التصرف فيه وسواء كان العبد حنث أولا. اه (قوله: وندب ~~تتابعها)؛ يعني: لا يشترط تتابعها، فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة ~~من حيث هي، وذلك لا يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل ~~الشرطية بخلاف الظهار ونحوه فيصح ms0909 صوم يوم قبل العيد، ويومين بعده مثلا؛ ~~فتدبر. اه؛ مؤلف (قوله: تلفيق نوعين)؛ أي: في كفارة أو كفارتين، أو أكثر، ~~والحاصل: أنه إذا أعتق وكسا، وأطعم وشرك الثلاثة بين الثلاثة، فالعتق ملغي ~~اتفاقا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة؛ لأن مآل الأمر، أنه أعتق عن كل يمين ثلث ~~رقبة، وأما غيره فعلى المشهور يبنى أما على تسعة الإطعام فيطعم واحدا ~~وعشرين تكملة الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو واحدا وعشرين؛ ~~لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها، ويكمل عدد الثلاث ~~كفارات؛ انظر (حش). (عب) للمؤلف (قوله: بخلاف الأمداد إلخ) بل، والأرطال ~~فإنها من صنفي نوع (قوله ومكرر)؛ أي: لوجوب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الله تعالى أطلق في الكسوة، وإنما قيد في الإطعام، فلم يحمل هنا المطلق ~~على المقيد لاختلاف النوع، وعظم شأن الكسوة عن الإطعام غالبا (قوله: وندب ~~تتابعها) يعني: لا يجب شرطا، فهو نظير الحصر الإضافي، فلا ينافي القول ~~بوجوب الفورية على الخلاف في أصل الكفارة من حيث هي لا لخصوص الصوم، ولا ~~على سبيل الشرطية، فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعد أيام التشريق مثلا؛ ~~فتدبر. (قوله: ومكرر PageV02P147 # كفارة واحدة (وناقص كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل) لعشرة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # العدد لتصريح الآية ولتوقيع ولى فيهم (قوله: إلا أن يكمل في الثلاث ~~قبله)، وكذا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وناقص)، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا، فإن كانوا عشرة فأقل ~~بنى على واحد؛ كما في (شب) (قوله: إلا أن يكمل) يرجع للناقص، والتلفيق بل، ~~والمكرر، ومن النقص، والتلفيق، والتشريك كأن لزمه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ~~وأطعم عشرا، وكسا عشرا وقصد التشريك بين الكفارات حتى فيما يعطى لكل مسكين ~~فلا يجزيه إلا أن يكمل لعشرة الإطعام على ثلث لكل واحد فيدفع لكل ثلثين ~~ليكون المجموع بنية كفارة واحدة؛ وله مع الكراهة التكميل على الثلثين ~~للكفارتين الأخريين على ما يأتي في قوله: وكره إن لم يعين؛ والعتق لازم؛ ~~ولا يحزيه عن شيء؛ لأنه لا يتبعض، في الكفارة، والكسوة أيضا لا تتبعض، وما ~~قررناه ms0910 يفيد (عج) عن بهرام عن غير واحد؛ وأما لو شرك في الجمل لا فيما يعطى ~~لكل مسكين فالتشريك في العتق ملغي اتفاقا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة كما ~~قلنا سابقا، وأما غيره فعلى الشاذ من جواز التلفيق في كفارة من إطعام، ~~وكسوة بناء على أن التخيير في الجمل يستلزم التخيير في الأبعاض، يبنى على ~~ثمانية عشر مسكينا تسعة من الإطعام، وتسعة من الكسوة؛ لأن لكل كفارة ثلثا ~~من كل نوع، والكسور ملغاة وعلى المشهور من عدم التلفيق يبنى إما على تسعة ~~الإطعام فيطعم واحدا وعشرين تكمل الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ~~ويكسو أحدا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها ~~ويكمل عدد الثلاث كفارات، وتكون الجملة للجملة وينزع غير ما يبنى عليه، ~~والعتق لازم، ولا بجزيه عن شيء كما سبق، هذا قول اللخمي أعني: بناءه على ~~تسعة. وقال ابن المواز: يبنى على ستة ثلاثة من الإطعام وثلاثة من الكسوة. ~~قال في (النوادر): فيطعم سبعة ويكسو سبعة تكمل كفارتان ويكفر عن الثالثة ~~بما شاء، ووهمه غالب الأشياخ، وصوبوا ما للخمي، ووجهه ابن عرفة؛ كما في (ح) ~~بأن كل نوع صرف بعضه لكفارة امتنع صرف بقيته لغيرها عملا بحكم عدم التشريك، ~~والتلفيق وإنما يصرف في الثاني إن قبل: التبعيض فثلث الطعام لواحدة، وثلث ~~الكسوة للثانية، فلذا بنى على ثلث كل فقط؛ لأن نبه الغير صرف البقية عن ~~الثلث، فلم يصادف محلا، ونقل في PageV02P148 # (ولو لم يبق) على الأرجح (وله نزع ما لم يجزه بالقرعة إن بين) أنه كفارة، ~~ولابد من بقائه؛ كما يفيده عنوان النزع دون الاتباع، أو الرجوع، والعالم ~~متبرع (وجاز كفارتان لواحد مثلا، وكره إن لم يعين)، والتعيين بالتفصيل، أو ~~إخراج الأولى قبل وجوب الثانية، (وأجزأت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قوله: وله نزع إلخ (قوله: ولو لم يبق إلخ) بناء على أنه لا يشترط دفع ~~المد في زمن واحد (قوله: بالقرعة) في غير المكرر؛ لأنه يأخذ ما بقى من نوع ~~ما لا يبنى عليه لا بالنسبة لما ms0911 يبنى عليه، فإنه موكول لاختياره (قوله: إن ~~بين إلخ)، والقول للآخذ أنه لم يبين؛ لأن الأصل عدم البين كذا ينبغي. اه؛ ~~(عب). (قوله: دون الاتباع) إلا أن يكونوا أغنياء، وغروه أو صونوا به ~~أموالهم فإن له الرجوع، وكذا العبد إذا غر تكون جناية في رقبته (قوله: ~~كفارتان) اتحد نوع موجبهما أم لا (قوله: وأجزأت)؛ أي: أجزأ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (توضيحه) عن شيخه المنوفي توجيهه: بأن قاعدة ابن المواز لا ينتقل للكفارة ~~من نوع الأولى حتى يتم الأولى، وإلا بطل المنتقل إليه هذا حاصل ما ذكروه، ~~وقد يقال: لا خلاف بين اللخمي، وابن المواز أصلا، وإنما تكلم اللخمي على ما ~~إذا أراد التكميل من نوع واحد، وتكلم ابن المواز على ما إذا أراد التكميل ~~من النوعين، ويحمل قول (النوادر): ويكفر من الثالثة بما شاء على أنه إن شاء ~~كفر عنها بعتق رقبة كاملة، وإن شاء ردها لأحدى ما بنى فيهما فينحسب عليها ~~حكمها، ويكمل لها على ثلاث مثلها، فيؤول الأمر إلى أنه إن ردها لإحداهما ~~بنى على تسع، لكن ثلاثة من نوع، وستة من آخر، وإنما فصلت الثالثة، وقيل ~~فيها ذلك؛ لأن المخرج دخل على التكفير بثلاثة أنواع، فأفاده البناء في ~~النوعين، وأن النوع الثالث لا يلزمه بالدخول عليه أن يكفر به ولا محالة بل ~~يكفر بما شاء إن شاء بقى على ما قصد من استيعابه الأنواع الثلاثة فيكفر عن ~~الثالثة بعتق رقبة كاملة، وإن شاء رده لأحد النوعين على قانونهما، ولا يلزم ~~ما تكلفه ابن عرفة، ولا ما تكلفه المنوفي، نعم مقتضى ما قررناه أولا تبعا ل ~~(عج)، وبهرام أن تجزى التكملة على ثلث مد زيادة على التسعة عند اللخمي، ~~وعلى الثلاثة عند ابن المواز، ويقبله كلاهما بناء على أنهما إنما تعرضا لما ~~يبنى عليه من الأعداد الكاملة ثم له أخذ الكسر في التكميل بعد ذلك؛ فتأمل ~~جدا (قوله: ولو لم يبق) PageV02P149 # في غير الحنث المؤجل قبل حنثه. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إخراجها (قوله: في غير الحنث إلخ) وهو البر مطلقا، والحنث المطلق، وأما ~~الحنث المؤجل فلا ms0912 تجزى الكفارة إلا بعد الأجل كما في (المدونة) ونصها: ومن ~~قال والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه، كذا قال ~~البناني المؤلف أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص التهذيب، وكثيرا ما تطلق ~~(المدونة) على اختصارها، وأطبق على هذا الكلام كثير من الأشياخ وهو مشكل، ~~فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين ~~البر والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في شرح كلام ~~(التهذيب) إذ قال: هو مشهور مبني على ضعف من عدم التكفير قبل الحنث، وهو ~~رواية أشهب كما في (البدر)، وبعد فالظاهر أن الخلل في اختصار أبي سعيد وأصل ~~نص (المدونة) كما في (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر ~~قبل الحنث، فإما في يمينه لا أفعلن كقوله: والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن ~~يكفر بعد الحنث، فإن كفر قبله أجزأه، وكذلك أيضا في يمينه لأفعلن كقوله: ~~والله لأضربن، أو لأكلمنه ولم يضرب له أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب ~~أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه. فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي ~~إلخ على وجه الأحبية التي قررها أو لا في البر فإن الحنث المقيد من قبيل ~~البر ما بقى الأجل متسعا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق ~~فيكفي وجوب كفارته العزم على الضد؛ كما يأتي؛ فلذا لم ننهه عن التكفير قبل ~~فوات المحلوف عليه؛ تأمل. اه (قوله: قبل حنثه) المراد بالحنث # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ألا ترى أن الغداء لا يبقى للعشاء ويجزيان؟ (قوله: في غير الحنث المؤجل)؛ ~~أما هو، فلا تجزئ الكفارة فيه إلا بعد الأجل؛ كما في (المدونة)، ونصها: ومن ~~قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اه؛ كذا لل ~~(بن) وغيره. أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص (التهذيب) وكثيرا ما تطلق ~~(المدونة) على اختصارها، وهو مشكل، فإن الحنث، المقيد على بر، قبل ضيق ~~الأجل، فإذا ms0913 ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر، والحنث، وكلاهما يجوز فيه ~~التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في (شرح كلام التهذيب): إن قال: هو مشهور ~~مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث؛ كما في (البدر) والظاهر: أن الذي ~~أوقع في التعب، اختصار أبي سعيد- رحمه الله تعالى- وأصل نص (المدونة) كما ~~نقل (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما ~~في يمينه لا أفعل كقوله: والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد PageV02P150 # بخلاف غير الله) فلا ينحل قبل الحنث (إلا طلاقا بلغ لغاية) كآخر طلقة ~~(ومعين عتق وصدقة ووجبت به، وفي على أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هنا فوات المحلوف عليه، وإلا فالحنث بالعزم على الضد، أو يفرض فيما إذا ~~أخرجها خال الذهن؛ تأمل. (قوله: بخلاف غير الله)؛ أي: من مشى، وصيام، ~~وصدقة، وعتق وطلاق، وهذا مفهوم الضمير في قوله: أجزأت العائد على الكفار ~~بالأنواع المتقدمة (قوله: فلا بنحل فعل الحنث)؛ أي: مطلقا، والمراد بالحنث ~~العزم على الضد، ومتى ما عزم عليه لم يكن التكفير قبل الحنث (قوله: ووجبت ~~به)؛ أي: بالحنث وإنما جزأت قبله لتقدم سببها وهو اليمين: كالعفو عن القصاص ~~قبل الموت؛ لتقدم سببه وهو الجرح (قوله: وفي على أشد)؛ أي: ويلزم في على ~~أشد ما أخذ إلخ وكذلك أعظم، أو أشق لا أخف، فلا يلزم ولو اعتيد كالحلف بما ~~فيه طلاق (قوله: بت إلخ) ولا يلزمه صوم سنة، ولا كفارة ظهار، وهذا ما لم ~~يخرج الطلاق، والعتق، ولو بالنية، فإنه لا يلزمه الطلاق والعتق (قوله: من ~~يملك)؛ أي: حين اليمين لا بعده (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحنث، فإن كفر قبله أجزأ، وكذلك أيضا في يمينه: لأفعلن كقوله: والله ~~لأضربن زيدا أو لأكلمنه، ولم يضرب له أجلا، فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب ~~أجلا فلا يكف حتى يمضي الأجل. أه فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي ~~الأجل على وجه الأحبية التي قررها أولا في البر، فإن الحنث المقيد من قبيل ms0914 ~~البر ما بقى الأجل متسعا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق ~~فيكفي في الكفارة العزم على الضد؛ كما أتى، فلذا لم ينبه عن التكفير قبل ~~فوات المحلوف عليه هذا ما يقتضيه النظر لكنا تبعنا في المجموع ما لل (بن) ~~والأشياخ؛ فلينظر (قوله: بخلاف غير الله فلا ينحل قبل الحنث) ظاهره، ولو ~~كانت الصيغة حنثا غير مقيدة بأجل وهو كذلك، ولا يغتر بما في (عب) هنا عن ~~(عج)، فقد استشكله نفس (عج) بأنه متى كفر، فقد عزم على الضد؛ فلا يكون قبل ~~الحنث، واحتاج لتصحيحه بتصويره بالإخراج مع التردد ثم عزم، وتوقف فيه (عب) ~~ورده (بن) بأن العزم لابد منه، نعم تحتم الحنث بالعزم الذي هو ظاهر (الأصل) ~~طريقة بن المواز، وابن شاس في (الجواهر)، وابن الحاجب، والقرافي، وقال ~~غيرهم: غاية ما في (المدونة) أن له تحنيث نفسه ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا ~~بفوات المحلوف عليه؛ كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلى كذا ثم عزم على تركه ~~فله الرجوع إلى الزواج، ولا شيء عليه، فانظر قوله (المدونة) فله تحنيث نفسه ~~فعلى كل PageV02P151 # وعتقه) من الاستخدام (وصدقه بثلثه، ومشى حج، وكفارة، وزيد في الأيمان ~~تلزمني صوم سنة) مع أنه صرح في الأول بالأشدية، وفي ((ابن ناجي) على ~~الرسالة) أن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وعتقه) قال الباجي: إن لم يكن له رقيق لزمه عتق رقبة، ورجحه في (التوضيح) ~~لكن رده ابن عرفة تبعا لابن زرقون؛ انظر (البناني). (قوله: من الاستخدام)؛ ~~لأن ذكر من يملك، أو لا بمعنى من يملك عصمته، وأعاد الضمير عليه بمعنى: من ~~يملك رقبته (قوله: وصدقة بثلث)؛ أي: حين اليمين بعد إخراج ما عليه من ~~الديون والكفارات، وما يبلغه في الحج، فإن نقص عن يوم الحلف فما وجد (قوله: ~~ومشى حج)؛ أي: أو عمرة على أحد القولين، وهذا إن كان قادرا عليه حين الحلف، ~~وإلا فلا يلزمه؛ كما في (كبير الخرشي) (قوله: في الأيمان إلخ)؛ أي: أو ~~أيمان المسلمين (قوله: من أنه صرح إلخ)؛ أي: في مقتضاه أنه يلزمه صوم سنة ms0915 ~~بالأولى، ولا تلزم في هذا (قوله: وفي ابن ناجي) ومثله في (التوضيح) بل قال ~~في (العاصمية): القول بلزوم جميع الأيمان لم يجربه عمل، وذكر التاودي في ~~شرحها أن ابن سراج أفتى بما للأبهري وقبله الحميدي، ويحيى السراج وقالا: إن ~~من قلد ذلك فهو مخلص، وتأمله ما تقرر من أن العمل بالراجح واجب لا راجح، ~~والصحيح عن ابن سراج أنه أفتى بطلقة، وفي نظم العمليات: # وعدم اللزوم في أيمان ... لازمة شاعت مدى الأزمان # ونقل في شرحه كلام الحميدي، والسراج ثم قال: وقد أفتى به شيخنا ميارة ~~حسبما وقفت عليه بخطه، وأفتى به شيخنا الوالد فيما تلقيته عنه، وقال شيخنا ~~أبو عبد الله بن سودة: إن الذي يظهر أن المسالة نظير اليمين حيث لم يكن عرف ~~كان فيه كفارة يمين، ولما تقرر العرف في زمن ابن عاصم كان فيه الطلاق، وكان ~~صرفه إلى تحريم الزوجة، وكان التحريم يصرف للثلاث؛ كما في (المختصر) وربما ~~صرف في بعض البلاد، والأزمان إلى الطلاق وهو الرجعي، أو البائن وهو سبب ~~اختلاف الأقوال، فإذا لم يكن عرف، فمتقتضى العموم أن (أل) للاستغراق. اه ~~وقال ابن المناصف إن نوى عموما أو خصوصا لزمه منوية، والذي سماه عرفا عالما ~~أن منه الطلاق، وهو أكثر الواقع في زماننا بطلقة واحدة. وقال (الشارح): لم ~~تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج- رحمه الله تعالى- صادرة ~~بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف بالأزمة إذا حنث، ولم يكن له نية في الثلاث ~~على PageV02P152 # (الطرطوشي) قال في (الأيمان): بثلاث كفارات وكذا (ابن العربي) و ~~(السهيلي) و (للأبهري)، و (ابن عبد البر) لا يلزم إلا الاستغفار، وعنه ~~كفارة يمين وألغاه (الشافعية) فلو نوى طلاقا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ~~ومما ينبغي تجنبه قولهم: يلزمني ما يلزمني وعلى ما على؛ لأنه صالح؛ لأن ~~المعنى يلزمني جميع ما صح إلزامه لي، وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من ~~العوام؛ لأنه شاع عندهم على ما على من اللباس مثلا ويلزمني ما يلزمني ~~"كالصلاة" (إن اعتيد حلفه)؛ أي: الصوم قال ms0916 صاحب (الأصل): وينبغي اشتراط ~~العادة في غير الصوم أيضا (وفي زيادة شهري ظهار)، ولو لم يكن متزوجا (تردد ~~وتحريم) الحلال في غير الزوجة لغو، ولو في الأمة) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وفق الأشياخ الثلاث القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ~~ومن وافقهم من أشياخ الأندلس، وربما يستظهر بتحليف الحالف على عدم علة ~~الحكم فيها، والظاهر: أنها باثنة. انتهى (قوله: إن اعتيد إلخ)؛ أي: اعتاده ~~هو فقط، أو أهل بلده فقط كذا ل (عج)، والمأخوذ من (الخرشي) أن المعتبر عادة ~~أهل بلده فقط وافقهم، أو لا واستظهر البليدي اعتبار العادة ولو في الجملة؛ ~~يعني: بعض أهل البلد، والظاهر: أن العادة لا يكفي فيها الواحد، والاثنان بل ~~الجم من الناس الذي تحصل به الشهرة؛ قاله المؤلف. (قوله: وينبغي اشتراط)؛ ~~أي: حتى في قوله على أشد إلخ؛ كما في (حش) (قوله: في غير الصوم) حتى في ~~شهري الظهار؛ كما في (بن) فلا يلزم غير المعتاد (قوله: وفي زيادة شهري ظهار ~~إلخ)؛ لأن ما حلف به شبيه بالمنكر من القول (قوله: وتحريم الحلال) في أي ~~نوع من أنواعه مأكلا، ومشربا، وملبسا جمع، أو أفراد (قوله: في غير الزوجة)، ~~ويأتي ما في تحريمها (قوله: لغو)؛ لأن المحرم هو الله، ولم يجعل للعبد فيه ~~تصرفا بخلاف الزوجة، وذهب مسروق والشعبي إلى أنه لغو حتى في الزوجة، وألزمه ~~أبو حنيفة كفارة يمين في غير الزوجة، والأمة، وقاله الأوزاعي في تحريم ~~المرأة. قال ابن عبد السلام: والأصل عدم اللزوم؛ كما قاله مسروق، وقد قال ~~تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حال إنما وقع ذلك بعد الحنث بتحنيث نفسه، وإنما يتأتى الرجوع في الحنث ~~فيما يمكن فيه ذلك لا الطلاق، ولا في مثاله بعد إخراج ما نذر؛ فتدبر. ~~(قوله: كآخر طلقة)، ولو لم يستحضر عند الحلف أنها آخر طلقة، فالمدار على أن ~~ما حمل به اليمين بلغ الغاية في الواقع كان يحلف بالطلاق ولم يتقدم منه ثم ~~ببتها، وهذا الكلام هو معنى ما يأتي أن اليمين تختص بالعصمة في ms0917 المحلوف ~~بها، ولذا قال (عب): إن التكفير هنا PageV02P153 # إلا أن يقصد عتقها وتعبيري أوضح من قوله: في غير الزوجة والأمة؛ لإيهامه ~~العطف على المضاف إليه (وتكررت) الكفارة (إن قصد تكرر الحنث) بتكرر الفعل ~~(أو حلف لا يترك نحو الوتر) من المؤقت المكرر فكلما ترك عليه كفارة (أو نوى ~~بالحنث) بفعل واحد (كفارات أو أردف أمرا على آخر مكررا للقسم) أوضح من قوله ~~أولا ولا؛ أي: والله لا أبيع لفلان، فقال آخر: وأنا، فقال: والله ولا أنت ~~(فإن حلف على شيئين ابتداء) وأولى لو عطف ولم يكرر القسم (فكفارة) واحدة ~~(أو حلف لا يحنث) عطف على ما فيه التكرر (أو دل عليه لفظه)، ولا يلتفت لقصد ~~(بجمع) كأن: فعلت فعلى أيمان، أو كفارات (أو كلما أو مهما لا متى ما) إلا ~~أن ينوى التعدد (ولا إن كرر اليمين ولو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هذا حلال وهذا حرام} إلا أن أهل المذهب يرون التحريم من كنايات الطلاق ~~(قوله: ولو في الأمة)؛ لأن تحريمها يكون بغير العتق، وأيضا هي تراد لغير ~~الوطء خلافا لمن قال بعتقها وبكفارة يمين (قوله: لإيهامه العطف إلخ)؛ أي: ~~فيقتضي أن تحريمها ليس لغوا (قوله: إن قصد تكرر الحنث)؛ أي: بيمين واحدة إن ~~كان مدخولها محتملا للتبعد ونحو: لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه يلزمه ~~كفارة (قوله: نحو الوتر) من كل ما دل العرف فيه على قصد التكرار (قوله: ~~فكلما ترك عليه إلخ)؛ لأن غرضه أن يصير الوتر عادة (قوله: مكرر القسم)، ~~وإلا فكفارة واحدة (قوله: أوضح من قوله إلخ)؛ لأنه يوهم شموله لما لم يكرر ~~فيه القسم (قوله: فقال آخر، وأنا) فرض مثال، وإنما المدار على تكرر القسم ~~وقع سؤال أم لا؟ (قوله: فقال والله ولا أنت)؛ أي: وباعها منهما (قوله: ~~وأولى إلخ)؛ لأن المعطوف تابع، فإذا لم يعتبر مع قصد كل فأولى مع التبعية؛ ~~مؤلف (قوله: أو دل عليه)؛ أي: على التكرار (قوله: ولا يلتفت إلخ)؛ لأن ~~أسماء العدد نص في معناها، فلا تقبل التخصيص (قوله: أو كلما) عطف على ms0918 قوله: ~~بجمع (قوله: متى ما)؛ لأن عمومه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بمعنى عدم عود اليمين تسمحا (قوله: في غير الزوجة)؛ لأن المحرم، والمحلل ~~هو الله {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}، وإنما لزم ~~في الزوجة؛ لأن الله تعالى جعل له تحريمها بالطلاق، وأما الأمة فلا يختص ~~تحريمها بالعتق، فلذا ألغى قد يحرمها على نفسه بالتزويج، أو غيره ويطأ ~~أختها بالملك (قوله: بفعل PageV02P154 # تأسيسا) لتدخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق احتياطا في الفروج ~~(ولم ينو تعدد الكفارات، ولو بالقرآن ثم نحو الإنجيل)، وأولى القرآن، ~~والمصحف، والكتاب، وما في (الأصل) من التعدد ضعيف، أو العلم ثم القدرة ~~مثلا، ومن حلف ثانيا على بعض الأولى عليه كفارة) ومثله في (الأصل) بلا ~~أكلمه غدا، وبعده ثم غدا (وفي العكس كفارتان) بالبعض المتكرر (ثم لا شيء) ~~لانحلال اليمين (فإن فعل غير المكرر فكفارة) وتبقى يمين غيره (واعتبرت نية ~~الحالف معممة) كأن يحلف لا آكل لفلان طعاما، وينوى قطع كل ما من جهته لمنة ~~(كمخصصة) للعام (ومقيدة) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بدلي، وكذا إن وإذا (قوله: إلا أن ينوى التعدد) سواء أتى معها بما، أو لا ~~(قوله: ولا إن كرر اليمين) كانت هي الأولى أو غيرها (قوله: ولو تأسيسا)؛ ~~أي: ولو قصد تعدد اليمين؛ لأن قصد إنشاء اليمين لا يستلزم قصد تعدد الكفارة ~~(قوله: بخلاف الطلاق)، فإنه إذا كرر اليمين على شيء واحد، وحنث، فإنه يلزمه ~~الطلاق بعد الطلاق إلا أن ينوى التأكيد احتياطا في الفروج؛ ولأن المحلوف به ~~في اليمين بالله واحد، فالمحلوف به ثانيا هو المحلوف به أولا، فحمل على ~~التأكيد حتى ينوى تعدد الكفارة بخلاف الطلاق؛ فإنه متعدد فإذا حلف به ثانيا ~~حمل على إرادة طلقة ثانية؛ لأنه يعقل فيه التعدد، والأصل التأسيس؛ تأمل. ~~(قوله: ولو بالقرآن إلخ)؛ لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة من صفاته، فكأنه ~~حلف بصفته (قوله: من التعدد)؛ أي: في القرآن والمصحف (قوله: ثم غدا)؛ أي: ~~حلف ثانيا (قوله: وفي العكس)؛ أي: الأولى بعض الثانية نحو: لا أكلمه غدا، ~~ثم لا ms0919 غدا ولا بعد غد (قوله: بالبعض) بأن كلمه غدا وقوله: ثم لا شيء؛ أي: ~~إذا كلمه بعد غد (قوله: كمخصصة) ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منافية بمعنى ~~مطلق المغايرة فذكر لبيان الواقع؛ أي: قاصرة على بعض الأفراد زمانا، أو ~~مكانا، أو صفة كلا أكلم زيدا ويريد في الليل، أو في المسجد أو لا أكلم ~~رجلا، ويريد جاهلا (قوله: للعام) هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فلا ~~تخصص أسماء العدد؛ لأنها نص في مدلولها، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال: ~~أردت تسعة أو أحد عشر مثلا لم تقبل نيته وأسماء الله يمتنع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # واحد)؛ لئلا يتكرر مع قوله قبل بتكرر الفعل (قوله: وأولى لو عطف) وجه ~~الأولوية أن التبعية أنسب بعدم التعدد (قوله: ولا يلتفت لقصد)؛ أي: مع ~~دلالة اللفظ على التكرر لا ينفع قصد عدمه (قوله: أو العلم ثم القدرة)؛ لأن ~~صفات الذات PageV02P155 # للمطلق (في الله وغيرها وإن بقضاء إن أمكنت بالسواء عرفا) شرط فيما بعد ~~الكاف (ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وفلان في أحد عبيدي فإن رجع عدمها ~~وقربت) في الجملة (كبقدمه في لا يطؤها، وشهر في لا كلمه) وأجحف (الأصل) ~~اختصار هذا فقال: أو لا كلمة (وتوكيله في لا يفعل كذا) وهذا أعم من قوله: ~~لا يبيعه، ولا يضربه (وسمن ضأن في لا آكل سمنا)، ولا يشترط ملاحظة إخراج غيره؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # استعمالها في غير معناها، فإذا حلف بالله وقال: أردت غيره من باب إطلاق ~~الفاعل على أثره لم تقبل نيته (قوله: للمطلق)، وهو ما دل على الماهية لا ~~يقيد وجودها في فرد، ومراده به ما يشمل النكرة، وهو ما دل على الماهية بقيد ~~وجودها في فرد مبهم على أن بينهما فرقا، والمشترك اللفظي كحلفه لا ينظر ~~لعين يريد أحد معانيها: وعائشة طالق ويريد إحدى زوجاته المسماة بذلك (قوله: ~~إن أمكنت بالسواء)؛ أي: أمكن أن يقصد باللفظ الصادر منه ما ادعى أنه نواه، ~~وأمكن أن لا يقصد على حد سواء لقرينة (قوله: عرفا)؛ أي: لا مهما ms0920 (قوله: ~~ككونها معه) راجع للتخصيص؛ أي: أو ككونه معها في لا دخل عليها أحد من ~~قرابتها المعاتبة لها على دخولهم لها؛ انظر (ح). (قوله: في لا يتزوج ~~حياتها)، وأن التي يتزوجها طالق، أما في زوجة الغير فلا تقبل نيته في ~~القضاء إلا إذا خشى على نفسه العنت، وتعذر التسري فتقبل، ويحلف على ما ~~نواه، قال المؤلف: إلا أن تكون نحو زوجة الأب، والابن مما يخشى التفاقم من ~~زوجتيهما (قوله: وفلان) راجع للمطلق (قوله: في الجملة)؛ أي: في بعض الأحوال ~~(قوله: كبقدمه)، فإنه مرجوح، والراجح عرفا الجماع (قوله: في لا كلمه) أو لا ~~دخل الدار مثلا (قوله: وأحجف الأصل إلخ) فإن ظاهره يدل على التأبيد (قوله: ~~وتوكيله في لا يفعل إلخ)؛ أي: وقال: نويت بنفسي (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا ~~إن كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت النية # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ليست غيرا (قوله: ومثله في (الأصل) إلخ) مثله لا آكل تفاحا، ولا رمانا، ~~ثم أكل رمانا (قوله: كفارتان)، وذلك أن اليمين الثانية انعقدت بزيادتها، ثم ~~هي لا تتبعض؛ فتدبر (قوله: ككونها معه)؛ أي: الحالف، فلا ينفع ذلك في زوجة ~~غيره، وينبغي أن يستثنى من عموم الغير نحو الأب، والابن مما يخشى التفاقم ~~من زوجتيهما (قوله: وتوكيله)؛ أي: وفرع توكيله، فالمثل به الفرع، والنية ~~المدعاة نية المباشرة، واتكل على PageV02P156 # كما في (ر) وفي (حش) الاشتراط (قبلت) جواب إن رجح (إلا أن ترفعه البنية) ~~بالحلف، والفعل (أو بقر) بلا بينة، ويدعى عدم الحنث مستندا لهذه النية (في ~~الطلاق، والعتق المعين)، فلا تنفعه (والعبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي ~~حق، فالعبرة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قرينة؛ كما في (البناني). اه؛ مؤلف. (قوله: وفي (حش) الاشتراط) بناء على ~~ما قاله القرافي وغيره: من أنها لا تخصص إلا إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ، ~~ولا تكون مخالفته إلا بذلك؛ لأن سمن الضأن لا ينافي العام؛ لأنه فرد منه، ~~ورد عليه: بأن المنافاة شرط في المخصص المنفصل المستقل لا المتصل كالتخصيص ~~بالوصف فنية) الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنا ms0921 ضأنا، فلا يحنث ~~بغيره، فالحق الأول (قوله: قبلت) من غير يمين؛ كما في (التوضيح) خلافا لابن ~~ناجي، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم: أنه كاذب؛ كما ~~ياتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك؛ كما في ~~(ح). اه؛ مؤلف. (قوله: إلا أن ترفعه البينة)؛ لأن الحاكم يجب عليه إجراء ~~الأمور على ظاهرها (قوله: والفعل)؛ أي: الذي تقام عليه البينة (قوله: ~~والعبرة بنيته)؛ لأنه من حقه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وضوح المراد (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا حيث كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت ~~قريبة؛ كما في (بن) فتقبل، ولو في القضاء، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: ~~حلفت بالطلاق ثم يزعم أنه كاذب كما يأتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد ~~قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك كما في (ح)، ومن فروع ذلك أن يطلقها ثم يطلب ~~بمراجعتها فيقول: إن ما صدر مني بتات ثم يدعى أنه كذب ليتخلص (قوله: وفي ~~(حش) الاشتراط) تبع القرافي قال: لأن شرط المخصص المنافاة في الحكم اقتلوا ~~المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، وأما ذكر الخاص بحكم العام، فلا يخصصه كما ~~لو قيل: اقتلوا المشركين اقتلوا عبدة الشمس، واحتج القرافي بذلك ورد بأن ~~الشرط الذي ذكره إنما هو في المخصص لمنفصل المستقل أما المتصل كالوصف فيخصص ~~فلو قال: لا آكل سمنا ضأنا لم يحنث بغيره قطعا فنيته كالتصريح به فالحق مع ~~ابن يونس، والمتقدمين ولذلك وافقه، وقدمه، وقد قالوا: عليك بفروق القرافي ~~ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط قال الأجهوري: وقع لي في حديث من "صام ~~ثلاثة أيام من PageV02P157 # بنيته) فلا ينفع استثناء، ولو لم يستحلفه، وهذا أقرب الأقوال، وإن اشترط ~~في (الأصل) الاستحلاف (ولا تعتبر البعيدة ولو بفتوى كالميتة في زوجتي ~~طالق)، أو أمتي حرة وكنية كذبها في: أنت حرام (إلا لقرينة ثم إن لم تكن نية ~~اعتبر بساط اليمين) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فإنه أخذها عوضا عن حقه (قوله: فلا ينفع استثناء)؛ أي: لا لفظا ولا نية ~~(قوله: وهذا أقرب ms0922 الأقوال)؛ أي: قوله، والعبرة بنية الحالف إلخ أقرب ~~الأقوال هي ستة الثاني: مر عليه الأصل الثالث: عكسه الرابع: إن كان اليمين ~~يقضى بها كيمين عتاق، أو طلاق فالمحلف أن استحلفه، وإلا فالحالف الخامس ~~المحلف مطلقا السادس: كالرابع وما لا يقضى فيه على نية المحلوف له (قوله: ~~كالميتة)؛ أي: والمطلقة والمعتقة، أو قال: طالق ثلاثا، وأراد أنها طلقت ~~ثلاث مرات من الولادة، أو أراد بالعتق البيع أو بالعبيد الدواب خلافا ل ~~(عب)؛ انظر (حاشيته) (قوله: اعتبر بساط إلخ)؛ أي: ولو مع الموافقة؛ لأنه من ~~باب القرائن، فهو أقوى من النية المخالفة، ولا ينافي ما يأتي أنه تحريم على ~~النية؛ لأن المراد على التصريح بها. اه؛ مؤلف، وبساط اليمين هو السبب ~~الحامل عليها، وهو تعريف بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني ~~بالمقام والسياق، وقد لا يكون سببا، كما في (السيد) عن البرزلي حلف بطلاق ~~زوجته لا يأكل بيضا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورا فقالت: لا أريكه حتى ~~تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف، فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضا ~~أو يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: ~~يعني: إن علمه باليمين الأولى يتضمن نية إخراجه، فلا يقال: المانع الشرعي ~~يحنث معه؛ تدبر. وعن (البدر) حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد عتقتها ~~قل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، ومن أمثلته حلف أنه ينطق بمثل ما ~~تتكلم به زوجته، أو بمثل ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سنين سنة" أنه لا يخصص ~~رواية إطلاق الثلاثة أيام ونازعني في ذلك من يجهل أن شرط التخصيص المنافاة. ~~انتهى. وقد يقال: هذا مطلق يحمل على المقيد إلا أن يلاحظ أن النكرة في سياق ~~الشرط تعم (قوله: فلا ينفع استثناء) أما في المشيئة؛ فلأن شرطها نية الحل ~~وهو خلاف نية المحلف، وأما إخراج بعض ما حلف عليه، فإن كان بحركة لسان فقط ~~كان PageV02P158 # معمما أو ms0923 مخصصا، شيخنا هو نية حكمية، ومنه أن يحلف ليشترين دار فلان، فلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ينطق به عبده، فقالت: أنت طالق، وقال: أنت حر فلا يحاكيهما، وتأتي في ~~الطلاق، ومنها حلفت زوجة أمير لا سكنت بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت بعده ~~أميرا آخر، فأسكنها بها، لم تحنث؛ لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته، ~~وقد زال ذلك. اه؛ مؤلف. ولا ينفع البساط فيما نجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع ~~محال، ولا مع نية تعميم رافعة له قال البليدي: وشرط اعتباره أن لا يكون ~~الحالف هو المتبر له كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع، وشرطه أيضا ~~أنه لا ينوى إلغاءه، سمع ابن القاسم من قوم ذكروا هلال رمضان فقال بعضهم: ~~يرى الليلة، فحلف بعض بطلاق زوجته: إن رئ الليلة لا صام مع الناس فرئ فخرج ~~في جوف الليل لسفر قصير، وأصبح مفطرا يحنث إلا أن ينوى ذلك فينوي، ولو قامت ~~عليه بينة. قال ابن رشد: يريد مع يمينه ونوى مع البينة؛ لأنه نوى ما ~~يحتمله؛ ذكره القلشاني (قوله: معمما) كأن يحلف على العسل الأسود سآمة من ~~الذباب عند أكله، فيحنث بالنحل أولا يشرب لفلان ماء عند الامتنان عليه، ~~فإنه يحنث بكل ما كان من جهته (قوله: ومخصصا) كأن يحلف لا آكل لحما عند ~~ذكره له أن لحم البقر داء أو لا نية له فلا يحنث بغيره (قوله: هو نية ~~حكمية) لقول ابن رشد أنه تحويم على النية، وذلك؛ لأن الحالف لا يحلف في ~~الغالب حتى تكون له نية فقوله: إن لم تكن له نية؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هو والنية من واد واحد في الخفاء كما ل (عب) وإن بحث فيه (بن)، فإن جهر ~~به نفع في اليمين، وللمحلف أن لا يرضى بها، ومن فروع المقام أن يشترط رب ~~الحق البتات؛ لأنه لا يبالي بالرجعية وينوى الحالف واحدة فلا ينفعه خلافا ~~لقول (بن) الواحدة مقتضى لفظه فتقبل نية الواحدة (قوله: نية حكمية) هو قول ~~ابن رشد هو تحويم على النية فقول: أو لا إن لم تكن ms0924 له نية؛ أي: صريحة، ولا ~~ينفع البساط فيما تجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة ~~له كتب السيد: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المثير له؛ كما لو أثار ~~النزاع فحلف ثم زال النزاع وتعريف (عب) وغيره البساط بالسبب الحامل على ~~الحلف تعريف له بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام ~~وقرينة السياق، وقد لا يكون سببا في السيد عن (البرزلي) حلف بطلاق زوجته: ~~لا يأكل بيصائم وجد في حجر زوجته شيئا مستورا فقالت: لا PageV02P159 # يرضى بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، كما في (ح)، وكذا ليبيعن ~~فأعطى دون الثمن (ثم عرف) لم أقيده بالقولي؛ كما في (الأصل) لما في (ر) من ~~اعتبار الفعلي، وتبعه شيخنا (ثم شرعي ثم لغوي)، وقدم في (الأصل) (اللغوي ~~على الشرعي، وهو ضعيف وحنث بفوت ما حلف عليه) لم أقيد بقول (الأصل) إن لم تكن له # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: صريحة (قوله: ثم عرف)؛ أي: عام؛ لأنه غالب قصد الحالف؛ ولأن من تكلم ~~بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمله أهل تلك اللغة كاختصاص المملوك ~~بالأبيض عند أهل مصر، وإنما قدم على اللغوي؛ لأنه كالناصح له (قوله: من ~~اعتبار الفعلي) إذ لا يضعف عن أن يكون قرينة كأن يحلف: لا آكل خبرا وعادته ~~أكل خبز البر فلا يحنث بغيره (قوله: ثم شرعي) قال ابن فرحون: إن كان ~~المتكلم من أهل الشرع، أو حلف على شيء من الشرعيات كالصلاة، والوضوء (قوله: ~~ثم لغوي)؛ أي: ثم إن عدم ما ذكر اعتبر المدلول اللغوي كالدابة لمطلق ما دب، ~~والصلاة للدعاء فإن كان له معنيان، أو معان فعلى أظهرها، فإن لم يكن أظهر، ~~فقيل: يأخذ بالأثقل، وقيل: بالأخف، وقيل: بما شاء، وقد يقال: الأحوط الحنث ~~بأيها كان خصوصا في النفي كلا نظرت إلى عين (قوله: وهو ضعيف) بل في ~~(البناني) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أريكة حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في ~~حجرها بيضا ولا يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أن ms0925 يأكل ما لم يمنعه من الأكل ~~مانع أقول: يعني إن علمه باليمين الأول يتضمن فيه إخراجه، فلا يقال أن ~~المانع الشرعي يحنث معه وعن (البدر): حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد ~~أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، وسيأتي للسيد في نظير هذا ~~حلف الضيف على صاحب الدار لا يذبح له فتبين أنه ذبح قيل: إنه من المانع ~~العقلي والحكم على كل حال عدم الحنث ومن أمثلة البساط حلفته بالطلاق ليقضين ~~لها الحاجة التي تطلبها منه الآن فحلف فقالت: حاجتي طلاقي، لم يلزمه ولا ~~يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، والسياق في استرضائها، واستبقاء عشرتها، ومن ~~أمثلته قلت: إن كنت تحبني فاحلف أن تتكلم بمثل ما أخاطبك به مخاطبا لي فحلف ~~فقالت: أنت طالق فلا يلزمه أن يحاكيها وسنتعرض لها في الطلاق، ومن أمثلته ~~حلفت زوجة أمير لا سكنت بعده دار الإمارة فمات فتزوجها أمير آخر فأسكنها ~~بها لم تحنث؛ لأن بساط يمينها PageV02P160 # نية ولا بساط؛ لأنه علم مما سبق (ولو لمانع شرعي) مطلقا كعادي متأخر) عن ~~اليمين كسرقة الحمام في ليذبحنه (كعقلي) تشبيه بالعادي في الحنث مع التأخر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تقديم الشرعي على العرفي؛ فانظره (قوله: إن لم تكن له نية) كنية إن قدر ~~مثلا (قوله: مطلقا)؛ أي: تأخر أم لا فرط أم لا أقت أم لا كأن يحلف ليبيعن ~~أمته فوجدها حاملا، وأما إذا حلف ليطأنها فوجدها حائضا فلا يحنث، كما في ~~النقل إلا إذا قال: لأطأنها الليلة (قوله: متأخرة) فرط أو لا أقت، أم لا ~~(قوله: كعقلي) كموت الحمام في لأذبحنه وموت العبد في ليضربنه وحرق الثوب في ~~ليلبسنه، واختلفت في الجنون هل هو عادي أو عقلي؟ ، واستظهر سيدي عمر الفاسي ~~أنه متردد بينهما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # انحطاط درجتها بعدم موته، وقد زال ذلك (قوله: ولو لمانع شرعي) منه أن ~~يحلف ليصومن غدا فرضا فإنه دائر بين العادي حيث لم يطقه، والشرعي لحرمة ضرر ~~نفسه، وأما إن ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله: إن لم يكره ms0926 عن (عج) عن ابن ~~عرفة عدم الحنث؛ لأن بساط يمينه إن كان يصام، ومن المانع الشرعي حلفه ~~ليبيعن الأمة فوجدها حملت منه أو ليطأنها الليلة فحاضت فيها فيحنث فيهما ~~وأما ليطأنها، وأطلق فينظر طهرها وانظر لم لا جعلوهما كمسألة يوم العيد ~~السابقة؟ وكأنه لما كان الحمل والحيض من الأمور التي تطرأ رجوعهما للموانع، ~~وأما العيدية فذاتية ليوم العيد لا تنفك عنه على أن مسائل الأيمان خلافية ~~جدا فربما وقع فيها تلفيق من قولين فلم تجد على وتيرة واحدة، ومن حسن نظم (عج): # إذا فات محلوف عليه لمانع ... إذا كان شرعيا فحنثه مطلقا # كعقلي، أو عادي أن يتأخرا ... وفرط حتى فات دام لك البقا # وإن وقت أو قد كان منه تبادر ... فحنثه بالعادي لا غير حققا # وإن كان كل قد تقدم منهما ... فلا حنث في حل فخذه محققا # (قوله: كعقلي) كتب السيد منه حلف ضعيف على صاحب الدار لا يذيح فتبين أنه ~~قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت، فلا حنث؛ أي: لأن رفع الواقع، PageV02P161 # (إن فرط ولم يوقت) ولم أذكر ما في (الأصل) من الحنث بالعزم على الضد؛ لأن ~~(ر) قال: هو خلاف ظاهر (المدونة) (وبالإكراه في غير البر) إلا أن يعمم ~~يمينه في الطوع والإكراه، وفي معناه أن يعلم بالإكراه حال اليمين، والإكراه ~~الشرعي طوع كما يعلم مما سبق في المانع الشرعي، وأما كون الحالف هو المكره، ~~أو الآمر بالإكراه، فظاهر أنه طوع كأن فعل مختارا بعد الإكراه (وبالنسيان) ~~حيث أطلق، وكذا بالخطأ فيحنث إن حلف لا يقبل منه دراهم فأخذ منه ثوبا فإذا ~~فيه دراهم ثالثها: إن كان # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إن فرط) قيد في المشبه فإن بادر، أوأقت، ولم يبادر فلا حنث. قال ~~البليدي: ومن أمثله ذلك ما إذا حلف ضيف على صاحب دار لا يذبح له، فتبين أنه ~~ذبح (قوله: قال هو خلاف ظاهر (المدونة)) فله الرجوع عن عزمه، ولا يتحتم إلا ~~بالفوت (قوله: وبالإكراه)، ولو من غير عاقل كدابة جمحت به فأدخلته دارا حلف ~~على عدم ms0927 دخولها، ولم يستطع ردها ولا النزول عنها (قوله: إلا أن يعمم إلخ) ~~استثناء من المفهوم؛ أي: لا يحنث بالإكراه بالبر إلخ، والفرق بين البر، ~~والحنث أن البر الحنث فيها بالفعل، وأسبابه قليلة فوسع عليه بخلاف الحنث ~~(قوله: والإكراه الشرعي) من ذلك دخوله الحبث بحق على من حلف لا يجتمع معه ~~(قوله: وأما كون الحالف إلخ) هذا هو الأنسب بالاحتياط، ونقل ابن عرفة فيه ~~قولين (قوله: وبالنسيان إلخ) ذهب السوري، وابن العربي، وجمع من المتأخرين ~~إلى أنه لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي (قوله: وكذا الخطأ) منه وطء ~~الزوجة نائما في حلفه لا وطئها (قوله: إن حلف لا يقبل إلخ)، أو حلف لا يدخل ~~دار فلان فدخلها معتقدا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وتحصيل الحاصل محال عقلا، فهو مانع متقدم (قوله: خلاف ظاهر (المدونة))؛ ~~أي: من أن الحنث لا يتحتم بالعزم بل له الرجوع عنه، ولا شيء عليه على ما ~~سبق إيضاحه في التكفير قبل الحنث، فلا يناسب إدراجه في الأمور التي يتحتم ~~فيها الحنث على أن الحنث بالترك يفيده ما سبق في الفرق بين صيغة الحنث، ~~والبر، فليتأمل (قوله: أن يعلم بالإكراه)؛ لأنه داخل عليه في يمينه (قوله: ~~والإكراه الشرعي) كأن يحلف عليه لا اجتمع معه في مكان فحبس معه في حق ~~(قوله: هو المكره) بأن حلف على شخص لا دخل ثم أكرهه على الدخول، وقصد بهذا ~~الكلام وجه عدم ذكر هذه الشروط (قوله: وبالنسيان)، وللسيوري وجماعة من ~~المتأخرين PageV02P162 # يظن بمثله وضع الدراهم فيه قياسا على القطع في السرقة، انظر (ح). (وببعض ~~المحلوف عليه)، فإن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، أو لا يصوم فبالإصباح ناويا، ~~ولو أفسد بعد فيهما بل في (ح) إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب، ولو ~~لم يستقر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أنها غير (قوله: قياسا إلخ)، فإنه إذ سرق ثوبا لا يساوي ربع دينار، ووجد ~~فيه دراهم، فإن كان الثوب شأنه الوضع فيه منع، وإلا فلا (قوله: وببعض ~~المحلوف إلخ) ولو أكد بكل لشهرة استعمالها بمعنى الكلية، أو بعض شرط نحو: ~~إن ms0928 دخلت هذين الدارين ما لم يكرر الأداة كما يأتي، ولو قال: إن دخلت إن ~~كلمت لم تطلق إلا بهما، ولو قال: إن تزوجتك فإن وطئتك فأنت طالق كان موليا ~~من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق وسط لإيلاء؛ انظر (البدر). (قوله: فإن ~~حلف لا يصلي)، أو حلف لا يلبس، فأدخل طوقه أو إن وضعت ما في بطنك فوضعت ~~واحدا وبقى واحد، قال الحطاب: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل: ~~بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على ~~مغيب الحشفة. ولو حلف لا دخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله، ~~والأظهر: إن اعتمد عليها؛ انظر (البدر). (قوله: ولو لم يستقر عليها)؛ أي: ~~على الدابة حيث استقل عن الأرض. اه؛ مؤلف. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي، فلو حلف ليصومن غدا فأكل ناسيا لم ~~يحنث؛ لأنه لا يفسد التطوع نعم لو كانت يمينه لا أكل حنث، وعلى العكس لو ~~ابتلع حجرا عمدا؛ لأنه مفطر وليس أكلا (قوله: ولو لم يستقر) فيده في (حاشية ~~(عب)) باستقلاله عن الأرض، وهذا أظهر مما نقل عن (القلشاني) من عدم الحنث ~~فإنه صادق عليه قاعدة الحنث بالبعض، وظاهر كلامهم: ولو أتى بكل نحو لا آكل ~~الرغيف كله، أو كل الرغيف فإنها، وإن كانت تستعمل لسلب العموم فقد تستعمل ~~لعموم السلب (عب)، وهو المشهور ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل: ~~بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في الوطء في جميع ~~أحكامه على مغيب الحشفة، ويندرج في البعض جزء الشرط حيث لم يكرر أداة الشرط ~~لما يأتي ولو قال: إن دخلت أن كلمت لم تطلق إلا بهما ولو قال: إن تزوجتك، ~~فإن وطئتك فأنت طالق كان موليا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق، وسقط ~~الإيلاء، ففي (عب) عن (المدونة) إذا قال لأمته: إن دخلت هذين الدارين PageV02P163 # عليها النظر (ح): (عكس البر) إن حلف لياكلن الرغيف، فلا يكفي أكل بعضه. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وفي (القلشاني) عن ابن رشد أنه ms0929 إذا وضع رجله في الركاب مستقلا عن الأرض ~~غير مستو على الدابة، ولا وضع رجله الخرى عليها يحنث اتفاقا (قوله: عكس ~~البر) قال في (الموازية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ~~إنه أسقط حرفا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه، ولو ما نوى، وإن جاء ~~بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث. وقال مالك فيمن حلف ~~ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ~~ماتت: فإنه يتزوج غيرها ويبتدي السنة. وقال سحنون: يجزيه أن يحبسها بقية ~~السنة. اه: (حطاب). اه؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت، وقياسه إذا قال لزوجته: أن تطلق بدخول إحدى ~~الدالين مع أن في (المدونة) في محل آخر ما يناقض ذلك، وهو إذا قال لأمتيه، ~~أو زوجتيه: إن دخلتما هذه الدار، فأنتما حرتان، أو طالقتان فدخلت إحداهما ~~لم تعتق واحدة منهما؛ أي: ولم تطلق واحدة منهما بخلاف قوله: إن دخلتما هذين ~~الدارين حنث بدخول إحداهما، وقد حصل في كل بعض فعل الشرط، وحكى عيسى عن ابن ~~القاسم أهما يعتقان معا، وهو قول مالك ابن زرقون عن مالك تعتق الداخلة، ~~وحدها وقال أشهب وسيأتي للمصنف الإشارة لهذه في العتق بقوله: وإن قال: إن ~~دخلتما فدخلت واحدة، فلا شيء عليه فيهما قال البساطي: ويظهر لنا في الفرق ~~أن دخول الأمة واحدة من الدارين. وأما دخولهما؛ أي: الأمتين أو الزوجتين ~~الدار معا فممكن، وظاهر اللفظ يحمل عليه انتهى وبحث (عج) فيه؛ أي: بأنه ~~يقتضي التفصيل فيما يمكن فيه المعية لا يحنث بالبعض ومالا يحنث وهو خلاف ~~إطلاقهم، ولا يخفاك أن المسائل خلافية (قوله: عكس البر) قال في (الموزاية) ~~في الحالف ليقرأن القرآن اليوم، أو سورة منه، فقرأ ذلك ثم إنه أسقط حرفا، ~~فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى وإن جاء بمالا يعرف من الخطأ ~~الكثير، أو ترك سورة فهو حانث، وقال مالك: فيمن حلف ليتزوجن على امرأته ~~امرأة يمسكها سنة فتزوج ms0930 امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت، فإنه يتزوج ~~عليها ويبتدي السنة. وقال سحنو: يجزئه أن PageV02P164 # شيخنا وغيره: من حلف عليه بالأكل في آخره يأكل ثلاث لقم، وإلا فشبع مثله. ~~(وبدوام ركوبه، ولبسه في لا أركب، وألبس لا بالمكث في حلفه، وهو فيها لا ~~أدخل)، ويحنث بإتمام الدخول إن حلف حاله (والسفينة إن عبر فيها بالركوب ~~كالدآبة وبالدخول كالدار)؛ كما في (حش)، وغيره (ومن حلف على دوام فعل ~~بربه)؛ أي: بالدوام له (عرفا)، فلا يحنث بنزع الثوب ليلا (وبدآبة عبده ~~وولده في: لا أركب دابته) لتحقق المنية (ولا حنث في زمننا) وما في (الأصل) ~~على غير عرفنا (بمصر بلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها، ولا بنحو ~~كعك في خبز ولا بمعز في غنم) وأولى لبن في لا آكل إلا لبساط تضييق، وعليه ~~يحمل الأصل لا ماء (بل بديكة في دجاج # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مؤلف (قوله: متى حلف عليه إلخ)؛ كأنهم خرجوا ذلك على النية الحكمية، وإلا ~~فكان الظاهر كفاية ما يصدق عليه أنه أكل (قوله: وبدوام ركوبه) أو سكناه في ~~لأسكن؛ لأن الدوام كالابتداء إن أمكن تركه بخلاف الحيض، والحمل، والنوم لو ~~قال الحائض، أو حامل، أو نائمة إن حملت، أو حضت، أو نمت فنت طالق لم تطلق ~~بتلك بل بمستقبل فيعمل في الحيض لإتيانه؛ قاله ابن القاسم (قوله: في لا ~~أركب) وبرئه في لأركبن (قوله: إن حلف حاله)؛ لأن استمراره على ذلك كالدخول ~~ابتداء (قوله: بنزع الثوب ليلا)، أو بترك النزول ليلا، أو في أوقات الضرورة ~~(قوله: وبدابة عبده) وله المكاتب للعلة خلافا للبدر (قوله: وولده) إن كان ~~له اعتصارها لتحقيق المنية، فإنها تلحق من دابة عبده، وولده كدابة نفسه ~~(قوله: ولا بنحو كعك)، والفريسة والأطرية (قوله: يحمل الأصل)؛ أي: في ذكره ~~الحنث باللبن (قوله: بل بديكة في دجاج) لا عكسه (قوله: لا ماء)؛ أي: لا ~~يحنث مع البساط أيضا (قوله: لا يبر إلخ)، ولا يحبسهما بواحدة إلا أن يحصل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يحبسها بقية السنة. أه (قوله: ثلاث لقم) كأنه احتياط، وإلا فكان ms0931 القياس ~~ما يسمى أكلا. فرع: لو حلف ليجلسن في بقعة من الجنة بر بالروضة الشريفة ~~قلت: وورد في مجالس الذكر أنها رياض الجنة وفي قبور المؤمنين، فإن نوى ~~الحقيقة حنث وليس من الحنث بالبعض ذواق لم يصل جوفه في لا أكل ولا يحنث، ~~ولو وصل حلقه وإن أفسد الصوم كما لو ابتلع حجرا أو من غير الفم (قوله: إن ~~حلف حاله)، وأما إن حلف قبل الدخول فيحنث بدخول رجل، والأظهر: إن اعتمد ~~عليها لا رأسه؛ PageV02P165 # ولا يبر بجمع الأسواط في لأضرينه كذا) وقصة (أيوب) تشريع يخصه، وتعبيري ~~أحسن من تعبيره بالحنث (وبسمن وزعفران وخل) وضعف بعض الأشياخ ما في (الأصل) ~~من عدم الحنث بخل طبخ (خلطت بطعام وبتقبيلها فاه مسترخيا في لأقبلنك) لا ~~غير فاه، وأما لا قبلتني، فلا يشترط فيه استرخاء، وأجحف (الأصل) (وبفرار ~~الغريم في لا فارقه إلا بحقه ولا يبر بالحوالة)؛ لأنها ليست قبضا حسيا (إلا ~~أن يقول وعليه حق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إيلام المنفردة (قوله: بجمع الأسواط) إلا أن تكون متفرقة في ما عدا محل ~~المسك، ويحصل بكل إيلام المنفردة، أو قريب منه، وكما لا يبر بالجمع لا يبر ~~إذا ضربه ضربا حفيفا أو بسوط له رأسان وجعل كل مرة باثنين إلا أن هذا يكمل ~~العدد. اه؛ (عب). (قوله: وبسمن إلخ)، ولو لم يجد له طعما إلا أن ينوى خالصا ~~(قوله: التقبيل)؛ لأن التقبيل ينسب لهما، وللصاحب بن عباد: # وشادن هويته ... تحار فيه صفتي # هو لتقبيل يدي ... فقلت لا بل شفتي # (قوله: وبفرار إلخ) إلا أن تكون نية إلا أن يفر، أو أغلب إن قلت: فراره ~~إكراه في بر، وقد تقدم عدم الحنث به، فالجواب أنه في معنى الحنث؛ لأنه في ~~معنى: لألزمنك كذا في ((القلشاني) على (الرسالة)) والبناني (قوله: ولا يبر ~~بالحوالة) بل يحنث بمجرد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # انظر (البدر). (قوله: لتحقق المنية) يعني: منية تلحق بذلك فكان في حكم ~~ماله وليس المراد تخصيص الحنث بنية قطع المنية وإنما لم أذكر ما ل (عب) ~~وغيره من أن الحنث إذا وهبه الأب ms0932 وكان له اعتصاره؛ لقول شيخنا في (حاشية ~~الخرشي): التعليل يقتضى الحنث ولو لم يوجد هذا الشرط وقد ورد "أنت، ومالك ~~لأبيك" وها هو (عب) عول علي الحنث في المكاتب مع أن السيد لا ينزع ماله، ~~والقاعدة: أن الحنث يقع بأدنى سبب، فلذا لم أذكر هذا الشرط (قوله: فلا ~~يشترط فيه استرخاء)، ولو في غير الفم ولو مكرها؛ لأنه حلف على فعلها، وهي ~~فيه مختارة (قوله: وبقرار غريمه) إن قلت فراره إكراه في بر قلت هو في ~~المعنى حنث؛ أي: لألزمنك (قوله: بالحوالة) في (عب) يحنث بالحوالة مع ~~قبولها، ولو لم يحصل مفارقة؛ لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة ~~المحيل. اه. ويرد عليه ما ذكره هو أولا من أن هذا مخالف لعرف مصر الآن ~~(قوله: إلا أن يقول وعليه حق)، ومثل القول النية، ولا يبر بالرهن إلا أن PageV02P166 # وبالشحم في اللحم) لتولده منه (لا العكس وبكل متولد) لا عكسه (إن أتى ~~بمن، واسم الإشارة جميعا في أصله)، وهو قول (الأصل) (وبفرع في لا آكل من ~~كهذا الطلع) وضعفوا الاكتفاء باسم الإشارة (وإلا فلا) مع أن المعقول أن ~~الإشارة تخصه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # القبول، ولو قبض الحق بالحضرة (قوله: لتولده منه)؛ أي: فهو جزء منه، ولم ~~يشترط الإتيان بمن واسم الإشارة؛ لأن هذا من المستثنيات الآتية (قوله: وبكل ~~متولد إلخ)؛ أي: متأخر عن الحلف بخلاف السابق، فإنه فارق قبل الحكم، وهذا ~~ما لم يضفه للأصل نحو: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة، فإنه يحنث ~~بالسابق أيضا وذلك؛ لأنه لم يخصص الطلع، واللبن الحاضر بالإشارة بل أطلق ~~فيهما وجعل الإشارة للنخلة، والشاة (قوله: إن أتى بمن إلخ)؛ لأن من ~~بدلالتها على الابتداء والتبعيض تقرب اندراج هذا البعض الذي خالف صورة أصله ~~حيث التفت بها للبعضية اعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. اه؛ مؤلف. (قوله: وإلا ~~فلا)؛ أي: والآيات بمن واسم الإشارة جميعا بأن لم يأت بواحد أو أتى بأحدهما ~~دون الآخر سواء عرف أو نكر، فلا يحنث بالفرع عند ابن القاسم خلافا لابن ms0933 ~~وهب، وظاهره ولو قرب الفرع من أصله جدا كالسمن مع الزبد قال المؤلف: ~~والظاهر: الحنث في المعرف على ما سبق في طبخ الخل المعين لا المنكر. أه؛ ~~تأمل. (قوله: مع أن المعقول أن الإشارة تخصه) قال المؤلف: وغاية ما يوجه به ~~أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية ولو انتقلت لصورة الفروع ~~بخلاف ما لو قال لا آكل طلعا أو الطلع، فإن المتبادر منه اعتبارا لحقيقة ~~الطلعية لا إن ذهبت؛ نعم إذا جعلت أل للعهد الخارجي كانت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يكون بساط يمينه عدم الثقة بذمته (قوله: وبكل متولد) متأخر عن اليمين لا ~~إن فارق قبله بخلاف لو قال: من طلع هذه النخلة، أو لبن هذه الشاة فيحنث ~~بالمتقدم. (قوله: بمن)؛ لأنها بدلالتها على الابتداء، أو التبعيض تقرب ~~اندراج البعض الذي خالفه صورة أصله حيث التفت فيها للبعضية، فاعتبرت ولو ~~بوجه ما؛ فتدبر. (قوله: الإشارة تخصه)، وغاية ما يوجه به أنه لما أشار ~~للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية، ولو انتقلت لصور الفروع، بخلاف ما لو ~~قال: لا آكل طلعا، أو الطلع، فإن المتبادر منه الحقيقة الطلعية لا إن ذهبت، ~~نعم إذا كانت أل للعهد الخارجي الحضوري كانت كالإشارة، وعلى كل حال الإشارة ~~أظهر، وكله حيث لا نية ولا فريضة، ولا عرف PageV02P167 # (إلا بنبيذ زبيب، ومرقة لحم وشحمه، وخبز قمح، وجبن لبن)، ولم يذكره ~~(الأصل) كأنه لوضوحه فإنه لبن جمد (ولا حنث في زمننا بالحمام) ومثله ~~القهوة، والفندق (وبيت الشعر في البيت) بخلاف ما في (الأصل) فإن الأيمان ~~تتبع العرف (ولا باجتماع بمسجد في لا يجتمع معه ولا بيت الجار في بيته ~~وبدخوله عليه ميتا)، ولو قال حياته أو ما عاش، فإنه عرفا بمعنى: أبدا (قبل ~~الدفن) لا إن دفن به (في بيت يملكه)، ولو منافعه (وبتجهيزه وصلاته عليه) ~~خلافا لما في (الخرشي) (في لانفعه حياته)؛ لأن مؤن التجهيز من توابع الحياة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كالإشارة، وكله حيث لا نية ولا قرينة ولا عرف ولا بساط. اه؛ تأمل. (قوله: ~~إلا بنبيذ) استثناء من قوله: وإلا فلا، وإنما حنث ms0934 فيما ذكر لقرب الفروع من ~~الأصول (قوله: وجبن لبن) والحالوم في عرفنا من الجبن، وما في (الحطاب) علي ~~غير عرفنا الآن بمصر. اه؛ مؤلف. (قوله: ولا حنث في زمننا إلخ)؛ لأن الحمام ~~وما بعده لا يطلق عليه اسم بيت في عرف مصر (قوله: وبيت الشعر) إلا أن يكون ~~بدويا، فإنه يحنث (قوله: بالحمام)؛ أي: بدخوله (قوله: في البيت)؛ أي: في ~~حلفه لا دخله (قوله: بخلاف ما في (الأصل))؛ أي: من الحنث (قوله: ولا ~~باجتماع بمسجد)؛ لأنه لما كان مطلوبا دخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف؛ ~~لأنه عالم بطلبه فهو من باب البساط (قوله: في بيته) لا إن قال في بيت، بل ~~بمطلق الاجتماع إذا كان ذلك بغضا (قوله: فإنها عرفا بمعنى أبدا)؛ أي: ولا ~~يقصدون بذلك التقييد، فإن كان له نية عمل بها (قوله: قبل الدفن)؛ لأنه له ~~فيه حق يجري مجرى الملك وهو تجهيزه (قوله: لا إن دفن به)؛ لأنه لا حق له ~~الحطاب (قوله: يملكه)؛ أي: في حلفه لا دخل عليه بيتا يملكه (قوله: ~~وبتجهيزه) من شراء كفن وإدراج فيه، وغسل ودفن، وحمل هذا ما للقاني، ~~والمسناوي خلافا ل (عب) (قوله: لأن مؤن التجهيز إلخ) وكذلك الصلاة حتى إذا ~~لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا بساط (قوله: وبيت الشعر) إلا لأهل البدو (قوله: بمسجد)؛ لأنه يعلم ~~أنه مطلوب به شرعا فيخرجه عن يمينه فهو رجوع للبساط، والنية لا لمجرد الطلب ~~حتى يقال: ليس الطلب أقوى من الإكراه الشرعي وهو طوع (قوله: وصلاته عليه)، ~~فإنها من مؤن التجهيز، فإذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من ~~رأس PageV02P168 # (وبأكل من تركته قبل إنفاذ الوصية) بعدد غير معين (والدين في لا آكلت ~~طعامه ولوصول كتاب)، ولو لم يقرأه (في لا كلمه إلا أن يرجع عنه، فيوصل بلا ~~إذن، وتبليغ رسول، ولا تقبل نية المشافهة في الكتاب في العتق، والطلاق)، ~~فإن القلم أحد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ماله. اه؛ مؤلف. (قوله: وبأكل إلخ) إلا أن يكون ms0935 حلفه لقطع المن، أو خبث ~~المال، فإنه لا يحنث في الأول بمجرد موته ويحنث في الثاني مطلقا؛ انظر: ~~(حاشية (عب)) (قوله: قبل إنفاذ إلخ)؛ لأنه يحنث وقت الشركة حينئذ. قال ~~المؤلف: ومثله أو أولى قبل تجهيزه، فإن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية، ~~وكأنهم سكتوا عنه لوضوحه. اه. (قوله: بعدد غير معين) لا شائع كثلث، أو ربع، ~~أو بعدد معين؛ لأنه أكل مما للورثة، والموصى له وأرباب الدين (قوله: ~~والدين) ولو غير محيط؛ كما في (المجموعة) عن ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: ~~وبوصول كتاب) كان هو الأصلي، أو نسخ منه إن كان النسخ بإذنه؛ كما في (عب)، ~~ولابد أن يكون يفهمه ولو بمترجم وسواء كتبه أو أملاه أو أمر به ولو لم ~~يقرأه خلافا لما في (الواضحة) ومر عليه (عب) (قوله: ولو لم يقرأه)؛ أي: ~~المحلوف عليه وفاقا للخمي وخلافا لابن رشد؛ لأن القصد من هذه اليمين ~~المجانبة، وهي غير حاصلة مع وصول الكتاب؛ لأنه قد تم المعنى الذي من جهة ~~الحالف المحنث له، وأما قراءة ذلك وفهمه فليست شرطا كعدم سماعه الكلام فيما ~~يأتي بل ولم يعلم أنه من الحالف (قوله: في لأكلمه)، وأما في لأكلمنه فلا ~~يبر؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب (قوله: وبتبليغ رسول)، فلا يكفي مجرد الوصول، ~~والفرق بينه وبين الكتاب أنه كلفظه (قوله: فإن القلم إلخ)؛ أي: فالنية ~~مخالفة لظاهر اللفظ إذ الكلام للغوي، والعرفي، وأيضا المقصود المجانبة، ~~والكتابة تنافيه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المال (قوله: بعدد غير معين)؛ لأنه لو ضاع احتيج فيه لبيع مال الميت ~~فأشبه الدين في قوة تعلق حق الميت بخلاف الشائع والمعين في (بن) حلف: لا ~~آكل طعامه فاشتريا طعاما ما فأكلاه معا لا يحنث إن أكل قدر حظه فأقل تنزيلا ~~للآكل منزلة المقاسمة وإن كانت الشركة شائعة، وفي (الحطاب) عن البرزلي حلف ~~لا آكل لفلان طعاما فأكله ولو يعلم إذا أعطاه ثمنه لم يحنث قرب الأمر أم ~~بعد، ونقله عند قوله: وبالنسيان إن أطلق قال (بن): وهو مخالف لما تقدم من ~~أن الخطأ مثل ms0936 النسيان في الحنث؛ فانظره، ويمكن توجيهه بأن يدفع الثمن لم ~~يحتم المن؛ نعم الظاهر: أنه لا يجبر PageV02P169 # اللسانين، وتقبل في الرسول مطلقا، (وبإشارة لفهمه وبكلامه، ولو لم يسمعه) ~~حيث إن العادة السماع (لا بقراءة بقلبه في لا يقرأ) إلا لنحو كتاب أرسل ~~للعرف، (ولا بسلامه عليه في صلاة) ردا (ولا إن كلمه هو فلم يجبه)، ولو أنست ~~(أو قرأ كتابه، وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره)، وليس لغوا، فإن اللغو حال الحلف # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وتقبل في الرسول)؛ لأن نيته موافقة لظاهر لفظه إذ لم يحصل كلام لا ~~لغة ولا عرفا، ولكن لابد من حلفه لحق الزوجة، والرقيق؛ فإن نكل حبس، فإن ~~طال دين (قوله: وبإشارة) أحد طريقتين، والثانية لا يحنث بالإشارة؛ كما لا ~~تبطل بها الصلاة، وهي راجحة أيضا؛ انظر (الحطاب). (قوله: لفهمه)؛ أي: قاصدا ~~بذلك إفهامه، ولو لم يفهم، أو اعتقد أنه غيره، فتبين أنه هو، أو أشار ~~لجماعة هو فيهم إلا أن يحاشيه لا إن لم يقصده، ولو اعتقد أنها له، وأفاد ~~قوله: لفهمه أن هذا فيمن يفهم بالإشارة فخرج الأعمى، فلا يحنث بالإشارة له، ~~والفرق بينه وبين كلامه لمن لم يسمع وجود نقيض المحلوف عليه، وهو كلامه دون ~~نقيض المحلوف عليه لأعمى إذ إنما وجدت الإشارة التي لا تفهم؛ تأمل. (قوله: ~~ولو لم يسمعه إلخ) لنوم أو صمم أو شغل بكلام آخر، والظاهر: أن مثله لو كلمه ~~بغير لسانه، والظاهر: أنه إن كان يمينه بساطها الإفهام، وعلم المانع لم ~~يحنث؛ فلينظر. اه؛ مؤلف. وخرج بقوله: حيث إن العادة إلخ. ما إذا كان بعيدا ~~قال ابن عرفة: ينبغي إذا حلف عليه سليما فكلمه أصم أن لا يحنث (قوله: لا ~~بقراءة بقلبه)؛ أي: أو قراءة أحد عليه بلا إذن (قوله: أرسل) من المحلوف ~~عليه (قوله: للعرف)، فإن المقصود من الكتاب عرفا الإحاطة بما فيه (قوله: ~~ولا سلامه)؛ لأنه ليس كلاما عرفا (قوله: ردا) إن كان يطلب بالرد وإلا حنث؛ ~~انظر: (عب). (قوله: أو قرأ كتابه)؛ أي: المحلوف (قوله: وبسلامة إلخ)؛ لأن ms0937 ~~القصد من هذا، التحية بخلاف سلام الرد فإنه مطلوب للصلاة ومثل السلام ~~الكلام (قوله: معتقدا)، وأولي شاكا عملا بما يتبين؛ لأن الأيمان تبنى على ~~ذلك بخلاف الطلاق، فإنه يبنى على القصد (قوله: فإن اللغو حال إلخ)؛ أي: أي يكون # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # على قبول الثمن، ويأتي له نظير عند قوله: إلا يدفعه ثم أخذه (قوله: ~~لفهمه)، ولو لم يفهم بالفعل متى كانت مفهمة في العادة. وقيل: لا يحنث ~~بالإشارة كما لا تفسد بها الصلاة، وهو قول قوى أيضا (قوله: ولو لم يسمعه) ~~مثله إذا كلمه بغير لسانه PageV02P170 # (أو في جماعة إلا أن يحاشيه) باللفظ، أو النية أولا على ما سبق، وأما لو ~~حلف لا يدعو له فدعا الأمة (محمد) عموما، فالظاهر لا يحنث، ولو لم يحاشه ~~لاتساع الأمة جدا بخلاف الجماعة، وإن قالوا: إن حلف أن فلانا يسلم عليك، ~~ونوى في التشهد لم يحنث فقد يفرق بينهما بالنية حال الحلف؛ فليتأمل (وبفتح ~~عليه)؛ لأنه في قوة اقرأ كذا (وبلا علم إذنه في: لا تخرجي إلا بإذني وبعدم ~~إعلامه في ليعلمنه، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان وبر بإعلام الرسول؟ )؛ ~~فأولى الكتاب (و) حنث (بترك إعلام وال ثان في ليعلمن الأول إن كان من ~~المصالح) لا ما يخص الأول (وبمرهون # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الاعتقاد حال الحلف، وهذا الاعتقاد حال الحنث، ولعل هذا يفرق بين ما هنا ~~وما يأتي في الطلاق من العمل بالقصد دون ما تبين؛ تأمل. (قوله: أو في ~~جماعة)؛ أي: وعلم به فيهم، وإلا فلا حنث، ولو لم يحاشه إذ لم يقصده بالسلام ~~(قوله: باللفظ إلخ) علم من هذا أن المراد بالمحاشاة هنا غير معناها المتقدم ~~بل المراد ما يشمل الاستثناء (قوله: أو لا قيد في النية)؛ أي: قبل السلام ~~لا إن تأخر (قوله: وإن قالوا: إن حلف إلخ)؛ أي: فقد اعتبروا العموم (قوله: ~~بالنية حال)؛ أي: نية دخوله في عموم المسلم عليهم بخلاف الداعي، فإنه لم ~~يلاحظ ذلك حال الحلف إلخ (قوله: وبفتح إلخ ومثله تجويده عليه؛ كما للمؤلف ~~(قوله: لأنه في قوة ms0938 اقرأ كذا)؛ أي: بخلاف سلام الرد في السلام، وإن كان كل ~~مطلوبا (قوله: وبلا علم إلخ)، فإن معنى إلا بإذني؛ أي: بسبب إذني وهي لم ~~تخرج بسببه، والقول لها في عدم العلم بالإذن؛ لأن الأصل عدمه (قوله: في لا ~~تخرجي إلخ)؛ أي: وخرجت ولم تسمع إذنه (قوله: إلا بإذني) لا إن قال: إن لم ~~آذن فلا حنث؛ لوجود إذنه، ولم يعقله على علمها (قوله: إلا أن يعلم إلخ) ~~اعتبارا بالمقاصد (قوله: إن كان من المصالح)؛ أي: العامة للمسلمين (قوله: ~~في ليعلمن الأول)؛ أي: ثم مات أو عزل (قوله: لا ما يخص الأول)؛ أي: فلا ~~يحنث إلا بعدم إعلامه، ويجرى فيه التأويلان، ويبر بإعلام الرسول، فإن مات، ~~فلا شيء عليه إلا أن يفرط؛ لأنه مانع عقلي (قوله: وبمرهون) وكذلك المعار ~~والمستأجر والمال الغائب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وكله ما لم توجد نية أو بساط؛ كما هو موضوع الفروع كلها (قوله: فدعا لأمة ~~محمد- صلى الله عليه وسلم-) مثله فيما يظهر إذا دعا لأهل بلده. الحاصل: أن ~~حضوره بالفعل في الجماعة المشاهدة أقوى (قوله: إلا أن يعلم أنه علم)؛ لأن ~~البساط في مثل هذا PageV02P171 # في لا ثوب لي، وبالهبة، والصدقة، والإعارة في أحدها، وقبلت نية إخراج ~~العارية مطلقا، كالهبة لمن يعتصر منه في لا تصدق عليه لا لغيره وإن بفتوى، ~~وقبل ما عدا ذلك) كأحدهما من العارية (إلا لمرافعة في عتق، وطلاق، وببقائه ~~بعد إمكان الانتقال) لا إن خاف على نفسه، أو لم يجد بيتا (ولو ليلا، أو في ~~منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن) بل يمنع من الزوجة، ~~والأمة حتى ينتقل على قاعدة الحنث (وليس الحزن بعد الخروج سكنى بل إلقاء ~~ماله بال) كرحل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: في لا ثوب لي) إلا أن ينوى ما عدا المرهون مطلقا، أو لا يمكن ~~إعارته إن كانت قيمته كفاف الدين؛ كما في (تت)، وكذا إن كان فيه فضل على ~~المعتمد؛ قاله (عج) (قوله: في أحدهما)؛ لأن المقصود أنه لا ينفعه (الوله: ~~مطلقا)؛ أي: في لا ms0939 وهبه، وفي لا تصدق عليه كانت لمن يعتصر منه أم لا (قوله: ~~كالهبة)؛ أي: كما يقبل إخراج الهبة؛ لأن الهبة تعتصر دون الصدقة (قوله: لا ~~لغيره)؛ أي: لغير من يعتصر منه (قوله: كأحدهما)؛ أي: الهبة أو الصدقة ~~(قوله: في عتق)؛ أي: معين (قوله: لا إن خالف إلخ)؛ أي: من ظالم أو سارق، أو ~~لم يجد من ينقل، أو تأخر في نقله؛ لكثرته (قوله: وببقائه إلخ)؛ أي: ولو أقل ~~من يوم وليلة؛ كما في (المدونة) خلافا لأصبغ وأشهب؛ لأنه وإن لم يصدق عليه ~~أنه سكن، فإنه جزء سكن (قوله: أو في منزل) عطف على ما في حيز المبالغة ~~(قوله: لا في لأنتقلن)؛ أي: لا يحنث بالبقاء في: لأنتقلن حملا له على ~~التراخي منه إلا أن يحقق فواته، أو يكون حلفه لقطع منه زوجته، فإنه يحنث إن ~~أقام بعد ثلاثة أيام؛ كما في (العتبية)، ولا يحنث بثلاثة أيام. قال ابن عبد ~~السلام: لأن هذا المقدار لا تحصل به منة، ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت، ~~وقيل: مثل لأسكنت؛ انظر (البناني). (قوله: بل يمنع إلخ) فإن لم ينتقل ~~ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع لا الحلف؛ لأن يمينه غير صريحة في ~~ترك الوطء (قوله: بل إبقاء إلخ)؛ أي: بل السكنى إبقاء له بال، وهو ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأخبرنه إن لم يبلغه (قوله: وبالهبة إلخ)؛ لأن كلا من الهبة، والصدقة ~~تمليك ذات، ومنافع العارية: تمليك منافع، فالحنث بها فيهما من الحنث ~~بالبعض، وأما العكس فظاهر (قوله: في لاسكنت) لا في لأنتقلن، الفرق: ن الأول ~~نكرة في سياق النفي؛ أي: لا حصل مني سكنى فمتى حصلت زمنا ما حنث، والثاني ~~في سياق PageV02P172 # لا كمسمار، وهذا في الحقيقة محترز قوله: بعد الخروج (فيما يدخل تحت ~~الإجارة ومن حلف لا أساكنه كفاه ضرب جدرا على مرافقه، ولو جريدا أو قال ~~بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد) بعدم المساكنة (التنحي) لا لدخول عيال إلا ~~أن يكثرها أو يبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن) مسافة، وإن لم تتوافر ms0940 ~~شروطه عولوا هنا على الشرعي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يحمل الحالف على الرجوع له، أو طلبه إلا أن يتركه صدقة لرب الدار، وقبل ~~الحطاب وإن أخره قدر ما يحنث جرى حنثه على المترقب، هل يعد حاصلا يوم حصوله ~~أو يوم حصول سببه؟ . اه؛ (قلشاني). (قوله: لا كمسمار)، وإن نوى العود له ~~عند ابن القاسم على ما قاله ابن يونس، وقال ابن رشد: يحنث اتفاقا (قوله: ~~فيما يدخل تحت الإجارة)؛ أي: بغير شرط، وأما ما يدخل إلا بالشرط كالمطامير، ~~فلا يحنث بالإبقاء فيها إن كانت مأمونة بعد الانتقال؛ كما في (الحطاب) ~~وغيره من حلف لا أساكنه؛ أي: وأطلق (قوله: على مرافقه)، ولابد لكل واحد من ~~مدخل؛ كما في (المدونة (قوله: كفاه ضرب إلخ) والشروع في البقاء كالشروع في ~~النقلة، فلا يعارض (قوله: وببقائه بعد إمكان إلخ)، ومثل ضرب الجدار انتقاله ~~لمنزل آخر بالدار مستقل بمرافقه إن كان ببيت، وهذا إن كان لما يقع من ~~العيال، وإلا فلا بد من الانتقال؛ كما في (المدونة) كما إذا كان بحارة، أو ~~قال بهذه الحارة؛ انظر (عب). (قوله: أو قال إلخ) عطف على ما في حيز ~~المبالغة، خلافا لقول ابن رشد بعدم كفاية ضرب الجدار (قوله: التنحي)؛ أي: ~~الكلى (قوله: لا الدخول) أو لا نية له (قوله: إلا أن يكثرها) بالعرف (قوله: ~~بلا مرض)؛ أي: للمحلوف فجلس ليعلله كذا للبناني، ولغيره مرض الحالف، فعجز ~~عن الانتقال، والظاهر اعتبار كل منهما؛ انظر (البليدي)، وظاهره ولو كان ~~آتيا من بلد آخر. وقيل: لا يحنث (قوله: وإن لم تتوفر شروطه)؛ أي: القصر: ~~كقصر المسافة وعدم عصيانه بالسفر، أو نحو ذلك (قوله: على الشرعي)، وهو ~~أربعة برد فإنها مسافة شرعية، ولو تخلف القصر لعارض؛ أي: ولم يعولوا على ما ~~هو العرف مع أنه مقدم على الشرعي كما مر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الإثبات؛ أي: ليحصلن مني انتقال، ولا يلزم الفورية (قوله: وهذا في ~~الحقيقة إلخ) يسير إلى وجه الفرق بين عدم الحنث بالحزن بعد الخروج وبإبقاء ~~ما يحزن، وهو أن الإبقاء من بقايا السكنى الأولى وأبعاضها، والحنث ms0941 يقع ~~بالبعض، وأما ابتداء الحزن PageV02P173 # كأنه اشتهر، (ولا يرجع إلا بعد نصف شهر) ينظر وجهه، ولا يشترط إقامة ~~شرعية (وندب كماله كفى الانتقال)، ولو من دار، فإن رجع لها قبل نصف شهر حنث ~~(ومن حلف لأنتقلن، ولا مبين لمراده فمن البلد وباستحقاق بعضه)؛ أي: ما دفع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ينظر وجهه) وجهه البليدي تبعا للبدر بأن نصف الشهر اعتبر في الشرع ~~التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، والأولى أن يقال احتاطوا في الأيمان ~~مراعاة لمن يقول إن حكم السفر لا ينقطع إلا بإقامة خمسة عشر يوما. اه؛ ~~مؤلف. (قوله: كفى الانتقال) تشبيه في قوله: ولا يرجع إلخ، ومحى كفاية نصف ~~شهر: في لأنتقلن إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته، فلا ~~يساكنه أبدا؛ كما في (التوضيح) و (الحطاب). اه؛ مؤلف. والظاهر: أن مثل لا ~~بقيت؛ كما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، (قوله: ولو من دار)؛ أي: هذا ~~إذا كان من بلد، بل ولو من دار (قوله: وباستحقاق إلخ)، ولو أجاز المستحق ~~على قول ابن القاسم، ثم إن علم الدافع، فالأمر ظاهر، وإن لم يعلم فعلى ~~مراعاة الألفاظ، فالقصد: أن لا بلد، وهذا إن أقام بينة على الدراهم على ~~أنها تعرف بعينها، وإلا فلا يحنث؛ انظر: (الحطاب). ومثل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مجردا فليس سكنى عرفا ولا بعض سكنى (فوله ينظر وجهه) كتب (السيد) تبعا ~~(للبدر) أن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، ~~وإيضاحه أن المراد من الانتقال، والسفر أن يغير توطنه عما كان عليه، ~~والتغير المعتد به له أجل عهد في بعض الأبواب؛ كما في السلم فإنهم قالوا: ~~إنما قدر بنصف شهر؛ لأنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، وتتبدل فيه الأحوال ~~غالبا، وأما كون الخمسة عشر تقطع حكم السفر في بعض المذاهب، فلا يظهر حكمه ~~هنا؛ لأن المحلوف عليه السفر لا قطعه ألا ترى أنه يبر بنصف الشهر، ولو ~~استمر مسافرا فيه وأيضا لا يظهر في الانتقال من الدار؟ (قوله: فمن البلد) ~~وقع في (شرح شيخنا ms0942 الدردير) أنه يسافر القصر وهذا سري له من قول (عب) في ~~قول (الأصل): كأنتقلن التشبيه تام؛ أي: في قوله وسافر القصر، ومكث نصف شهر، ~~وفيه نظر، فإنه لم يعبر بالسفر فيكفيه النقلة عن البلد لبلد لا ترتفق بها ~~حتى يكونا كالبلد الواحد؛ كما في القصر، أو إلى حيث لا يلزمه السعي ~~لجمعتها، وقد ذكر (عب) نفسه ما يوافق ذلك في: لأساكنه في هذا PageV02P174 # (أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد)، ومثله الوزن ~~إن كان التعامل به (أو قام رب الدين)، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضا ~~بالدين فاسدا ومضي الأجل، وقد فات)، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا ~~أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له)؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من ~~مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله ~~وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن ~~نقص إلخ)، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ~~ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو قام رب الدين)؛ أي: أو ~~لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات)؛ أي: والحال أنه قد فات ~~قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر: ~~(حاشية (عب)) (قوله: فيما يمضي بالقيمة)، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي ~~بالثمن فلا حنث فيه. (قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت ~~الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها ~~عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له)؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا ~~إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ~~ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن ~~رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليا، ms0943 وكان الحمل موثوقا به وبلغ ~~البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلا إلا أن يكون مفوضا أو وكيل ~~تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى)؛ ~~أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ)، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ~~ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو ~~دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن ~~عاشر: هذا إن قبل المحلوف له # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره ~~رصاصا مثلا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد ~~كمل قبل الفوات؛ تأمل. (قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة ~~البينة بالقضاء PageV02P175 # ثم يأخذه) وأولى لو لم يأخذه ولم يعولوا هنا على البساط (لا إن جن ودفع ~~الحاكم في الأجل، وإلا فقولان، ومن قال: غدا يوم الجمعة وليس هو فالعبرة ~~بغد إلا لقرينة) كتيسير يوم الجمعة، وكذا الخطأ في أسماء الأشخاص (وبر إن ~~باعه به عرضا) بيعا (صحيحا ولو تغاليا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قبض المال، وإلا فلا يلزم به ويقع الحنث، وفي (البناني) و (كبير ~~(الخرشي)) له أن يبر بدفعه للحاكم. قال المؤلف: ويشهد له ما في (الحطاب) عن ~~ابن رشد ونصه عند قوله: وبر إن غاب، وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان ~~يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية ~~غاب عليها فتلفت عنده، وما أشبه ذلك فيبر من يمينه على دفع ذلك غليه بدفعه ~~للسلطان (قوله: ثم يأخذه) إلا أن يكون رد هبة فليس له أخذه (قوله: ولم ~~يعدلوا هنا على البساط) بل على الألفاظ، (قوله: لا إن جن) ومثله الإغماء ~~والسكر يحلان، والأسر، والحبس ولم يمكنه الدفع (قوله: ودفع الحاكم)؛ أي: ~~وكان لا ولي له، وإلا فلا يبر (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: إلا يكن في الأجل ~~(قوله: ومن قال غدا إلخ (؛ أي: أو قال ms0944 يوم الجمعة غدا (قوله: فالعبرة بغد) ~~على مراعاة الألفاظ، فإذا لم يقضه فيه حنث؛ لأن الحنث تعلق بلفظ غد لا ~~بالتسمية؛ لأنها غير ذاتي، وأورد أن يوم الجمعة إن كان بدلا فهو المقصود، ~~أو كان بيانا فالعقود محط القصد، إلا أن يقال: هو قيد لبيان الواقع باعتبار ~~ما اعتقد هو، وهو لا يعتبر (قوله: إلا لقرينة) تدل على قصد المسمى (قوله: ~~وبرإن باعه)؛ أي: في حلفه ليقضين حقه، ولم يقصد قضاء عينه لا دراهم، فلابد ~~من دفعها إلا أن ينوي مطلق الوفاء (قوله: ولو تغاليا) خلافا لما في (عب) من ~~أنه لابد أن تكون القيمة قدر الدين وإلا حنث؛ لأن الحنث يقع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وهل يجىرى مثله في مسألة الهبة بناء على أنه لا يحنث لمجرد القبول وأنه ~~إن دفعة قبل الأجل ثم أخذه بر. قال (بن): وهو أقوى الطريقتين أولا وقواه ~~(حش) خلاف وأما رجوعه لدفع القريب؛ كما في الخرشي فتكلف انظر: (المحشى) ~~(قوله: وإلا فقولان) جعلهما (عب) في الدفع بعده، وفي (حش): لا يخفى أن ظاهر ~~علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئا ولذلك قال (شب): وإن لم ~~يدفع حتى مضى الأجل اه. فهو صادق بعدم الدفع رأسا اه كلام (حش) (قوله: ولو ~~تغاليا) وفاقا لشيخنا تبعا للقاني، وخلافا ل (عب)، وإن كان الحنث بهبة ~~الدين يقوى ما PageV02P176 # أو دفعه لو كيل التقاضي، أو التفويض لغيبته) ظاهر النص لا مع حضوره. ~~شيخنا: وهو مشكل (ثم للحاكم وهل مثله وكيل الضبيعة) يقبض له خراجا مثلا؛ ~~(أو مؤخر عنه؟ وعليه الأكثر قولان وجماعة المسلمين كالحاكم، وبرء فيه إلا ~~أن يتحقق جوره وله ليلة ويوم في رأس الشهر، أو عند رأسه أو إذا استهل أو ~~لاستهلاله) خلافا ل (الأصل)، وفي الأخير وفاقا (لابن عرفة) (وإليه بمجرد ~~انسلاخ ما قبله، ويجعل ثوب عمامة في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بأدنى سبب، وسلمه في (حاشيته)؛ فانظره (قوله: أو دفعه إلخ)، وأما إرث ~~الحالف الطالب فاستحب ابن القاسم دفع الحق للحاكم، ثم يرد عليه ولاء، وقال ~~ابن وهب: ms0945 إرثه كقضاء الدين. اه (قلشاني). (قوله: لو كيل التقاضي)؛ أي: لدين ~~المحلوف له (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل (قوله: ثم للحاكم) إنما ~~بر بالدفع له مع أن الحاكم لا يقبض دين الغائب إلا أن يكون مفقودا؛ لأن ذلك ~~حق للحالف؛ لبراءة ذمته، وبره في يمينه (قوله: الضيعة) في (القاموس): ~~الضيعة العقار وعن ابن مرزوق: أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة ~~للدار من لحم وصابون، ولكن ما ذكره الشارح هو المسموع من الأشياخ (قوله: ~~وبرئ منه)؛ أي: برئ من الدين زيادة على براءته في الدفع للحاكم دون جماعة ~~المسلمين (قوله: وجماعة المسلمين)؛ أي: يبر بالدفع لهم أو لغيرهم، ويشهدهم، ~~ولا يكفي إشهادهم مع بقائه عنده؛ كما في (البدر) عن أبي الحسن (قوله: وله ~~ليلة إلخ)؛ أي: المحلوف عليه من رأس الشهر أو العام (قوله: أو عند رأسه) ~~وكذا عند انسلاخه، أو إذا انسلخ؛ لجريان العرف بذلك، وإن كان معناه لغة: ~~الفراغ قاله (عج) خلافا للأصل؛ أي: في أن اللام كإلى (قوله: وإليه بمجرد ~~إلخ)؛ لأنه يحتمل إلى فراغه، أو ابتدائه فحمل على الثاني احتياطا لجانب ~~البرد، وخوفا من الحنث بأدنى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ل (عب)؛ لأن المحاباة كالهبة، لكن قد يكون للشخص غرض، فيسمح بالكثير في ~~القليل، والعقد صحيح، فظهر ما لشيخنا، ويؤيده أيضا البر بالفاسد الذي يمضي ~~بالثمن، ولو لم تف القيمة (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل، ويجبره ~~الحاكم على القبول حيث كان الدين مما يعجل (قوله: يتحقق) ينبغي قراءته ~~بالبناء المجهول، أو جوزه فاعل يتحقق، بمعنى يثبت، ولا يشترط تحقق الحلف في ~~اعتقاده، فإن العمد الخطأ في أموال الناس سواء (قوله: أو إذا استهل) فرأس ~~الشهر أوله؛ لأنه PageV02P177 # لا ألبسه إلا لبساط)؛ كما قال الأصل: لا إن كرهه لضيقه (لا إن وضعه على ~~فرجه بلا لف وبدخوله من باب غير إلا أن يكره ضيقه وباستعلاء على ظهره في لا ~~أدخله)؛ أي: البيت (وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ أي: الحالف، ظاهره ~~ولو مكاتبا. شيخنا: يعتبر ما يؤول إليه ms0946 (كلولده) الذي نفقته عليه (إن قل)؛ ~~لأن له رده # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # سبب، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله، وأما إلى انسلاخه، فلا يحنث إلا ~~بفراغه فرع: إذا قال: لأقضينه صلاة الظهر فبالفراغ منها عند الزوال. فرع: ~~إذا حلف لا بات لغريمه عنده حق، فقيل: يحنث ببقائه نصف الليل، وقيل: أكثر ~~من النصف، وقيل: إن كان نهارا فبالغروب، وإلا فحتى يهدأ الناس في منازلهم ~~(قوله: لا أن كرهه إلخ)؛ أي: وكان مما يلبس لا إن كان شقة فإن لا يقبل كما ~~لأبي عمران (قوله: لا أن وضعه إلخ)، وكذا إذا جلس عليه خلافا ل (تت)، أو ~~وضع فيه شيئا من السوق، أو لفت المرأة فيه ولدها. اه؛ (حطاب) (قوله: ~~وبدخوله من باب غير) حلف لا يدخل منه وقصد عتبته، أو دلت عليه قرينة أو ~~بساط، فإن كان لا نية له حنث في المغير لا في غيره (قوله: إلا أن يكره ~~ضيقه)، أو كونه يرى ما لا يحب، أو يمر على من لا يحب (قوله: وباستعلاء على ~~ظهره)، وإن كان لا يبر به الحالف ليدخلنه؛ كما في (الحاشية)؛ لأن الحنث يقع ~~بأدنى سبب بخلاف البر، وإنما لم تصح الجمعة على ظهر المسجد؛ للاحتياط فلا ~~يعارض ما هنا (قوله: وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ لأن له نزعه إلا أن ~~يكون عليه دين؛ لأنه ليس له رده؛ (حطاب). (قوله: إن قل) قيد فيما بعد ~~الكاف، والقلة بأن يكون لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت ككسرة (قوله: لأن ~~له رده)؛ أي: فكأنه باق على ملك ربه، بخلاف الكثيرة. ومن هنا حلف لا أنتفع ~~من أمه بشيء فوهبت لولده الصغير حليا فقبله فلا يحنث؛ لأنه ليس له رده؛ كما ~~أفتى به شيخنا العلامة العدوي، خلافا لبعض أشياخه، وانظر هل اللقيط كالولد؟ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المناسب للاستهلال، وهذا في الشهر المستقبل، فيوسع فيه يوم وليلة، وقد ~~يطلق الرأس على الطرف الأخير خصوصا إذا كان مضى أوله؛ كما يقال: رؤوس الآي، ~~فالتوسيع مما بعده (قوله: غير) لا إن أحدث غيره إلا ms0947 أن يكره الدار نفسها ~~(قوله: وباستعلاء على ظهره)، ولا يبر به في: لأدخلن احتياطا؛ كذا في ~~(السيد) (قوله؛ لأن له رده)؛ أي: فصار كأنه أكل منه، وهو الذي أخذه وقبله ~~منه بخلاف الكثير، ومنه هنا مسألة: حلف PageV02P178 # (لا لوالد، أو زوجة، وفي سنين، أو شهورا، أو أيام ثلاثة)؛ لأنها أقل ~~الجمع (إلا أن تعرف فالأبد) حملا (لأل) على الاستغراق احتياطا، (وفي ~~لأهجرنه ثلاثة أيام على الراجح)، فإنه الهجر الشرعي، (وقيل: شهر)؛ لأنه عهد ~~في بعض الأشخاص كالزوج، وفي لأطيلن هجره العرف (وفي (الحين سنة، ولو عرف ~~وهل كذلك زمان؟ )، ومثله زمن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لا لوالد)؛ لأنه ليس له رده (قوله: وفي سنين)؛ أي: وفي حلفه على ~~شيء سنين إلخ (قوله: ثلاثة)، وفي إلغاء يوم الحلف إن سبق بالفجر، وإن حنث ~~بالكلام فيه، وعدم إلغائه قولان (قوله: لأنها أقل إلخ) أورد أن النكرة في ~~سياق النفي تعم، فكان التنكير كالتعريف، ولعل الفرق العرف فإنه يتبادر منه ~~أن معنى: لا كلمته أياما لأتركن كلامه أياما؛ تدبر؛ مؤلف. (قوله: احتياطا)، ~~وإن كان الحمل على الجنس صادقا بالبعض دون البعض وبالكل (قوله: فإنه الهجر ~~الشرعي)؛ أي: الجائز شرعا (قوله: وفي لأهجرنه)؛ أي: من غير ذكر مدة، وأما ~~لأهجرنه أياما، فثلاثة على ما تقدم، وليس عليه أن يهجره عقب يمينه، ومتى ~~هجره بعد ذلك بر فإن جزم بالموت ضيق عليه، ومنع من الزوجة والأمة في الطلاق ~~والعتق، وأما إن حلف: لأكلمه، فيلزمه الشروع من حين الحلف (قوله: العرف) ~~فإن كان بينهما معاونة فالشهر طول، وإلا فقليل، فلابد من الزيادة على ~~الشهر، واحتاط محمد بن المواز سنة (قوله: وفي الحين سنة) في (البدر) و ~~(البناني) أن هذا إذا اشتهر في السنة، وإلا فأقل مدلولها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا أخذ من أمه شيئا فوهبت لولده حليا، أفتى شيخنا بعدم الحنث؛ لأنه ليس ~~له رده، وأفتى غيره بالحنث. (السيد)؛ لأنها كفته مؤنته. وهذا ظاهر إن كانت ~~الصيغة لا أنتفع أو دل عليه البساط؛ فليتأمل. (قوله: على الاستغراق) ولم ~~يحملوا النكرة على العموم ms0948 في: لا كلمته أياما نظرا للعرف، فإن معناه فيه: ~~لأتركن كلامه أياما، فعلى هذا يبر في لا كلمته يوما، بيوم، وقد يكون هذا ~~للعموم، فإن قيل: لا كلمته يوما من الأيام، فصريح فيه، ويلزمه الشروع من ~~حين يمينه: في لا كلمه، بخلاف لأهجرنه على قياس ما سبق في لا سكنت، ~~ولأنتقلن (قوله: العرف)، وهو في المتصادقين أقل منه في غيرهما، هكذا العادة ~~(قوله: وفي الحين سنة) (بن): هذا إذا تعورف فيها، وهو الآن PageV02P179 # والقرن مائة سنة في المشهور (وعصر، ودهر، أو إلا أن نعرف فالأبد خلاف، ~~ولا ببر في لأتزوجن إلا بعقد صح ولو فاسدا فات)، فإنه صح بمفوته (على من ~~تشبه نساءه ووطء مباح) لا حائضا أو في نهار رمضان، (فإن قصد كيد زوجته ~~فلابد أيضا أن تشببها)، ويقاس التسرى على النكاح (ومن حلف لا أتكفل ما لا ~~حنث بالوجه إلا أن يشترط عدم الغرم، وبالوجه في الطلب وبالمال في الجميع لا ~~بالطلب في غيره، وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان ~~كصديقه) وقريبه (وهل يشترط علم الحالف بالصدقة) ونحوها؟ ؛ (قولان # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # اللغوي، وهل كذلك زمان أي سنة ولو عرف؟ (قول: فلابد)؛ أي: للعرف (قوله: ~~إلا بعقد إلخ)، ولا يشترط أن يكون نكاح رغبة، بل ولو قصد إبرار يمينه على ~~المعتمد (قوله: فإن صح إلخ)، فإن كان النكاح يفسخ أبدا: كالمحلل، والمعتدة ~~فلا يبر (قوله: على من تشبه) متعلق بعقد (قوله: ووطء إلخ)، ولذلك إذا قيد ~~بأجل ووطئ بعده حنث (قوله: لا حائضا) لا يعارضه ما يأتي في قوله: وفي بره ~~في ليطأنها إلخ؛ لأن ما يأتي في حلفه على زوجة في العصمة، بخلاف ما هنا ~~(قوله: أيضا)؛ أي: كما تشبه النساء (قوله: إن تشبهها)؛ أي: في القدر ~~والرفعة (قوله: ويقاس التسرى على النكاح)، فلابد أن تكون تشبه سراريه عرفا، ~~ويبر بالوطء ولو مرة (قوله: مالا)، فإن لم يقيد به حنث بالوجه، ولو اشترط ~~عدم الغرم، بل يحنث بأنواع الضمان كلها (قوله: حنث بالوجه)؛ لأنه يؤول ms0949 ~~للمال عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب (قوله: إلا أن يشترط إلخ)؛ ~~لأنه يصير ضمان طلب، وسيقول لا بالطلب في غيره (قوله: وبالمال في الجميع)؛ ~~لأنه أشد (قوله: بضمانه لو كيله)؛ أي: فيما للموكل لا فيما للوكيل فلا حنث ~~(قوله: أو كان صديقه إلخ) ليكون كالضمان للمحلوف علي عدم الضمان له، بخلاف ~~ما إذا لم يكن كصديقه فلا حنث؛ لأن يمين الحالف لا تتناوله كذا قيل، وهو ~~مشكل، فإنه إن كان الوكيل كالأصيل، فالوجه: الحنث مطلقا، وإلا فلا حنث ~~مطلقا، وكأنهم توسطوا في حكم الوكيل استحسانا؛ لأن المعاملة ليست مع الذات ~~المحلوف عليها، وتأمل، مؤلف. (قوله: وهل يشترط علم الحالف)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عرفا للزمان الحاضر اه (قوله: لا حائضا)، ولم تجر هذه على الخلاف الآتي ~~في: لأطأنها الليلة، فوجدها حائضا فوطئها. وتقدم أن استحسانات الأيمان ~~مختلفة (قوله: PageV02P180 # وبقوله لمخبر) بالكسر، والفتح (ما ظننت غيري عرفه) وأولى ما في (الأصل) ~~ما ظننته؛ قاله لغيري (في ليسرنه) حنثوه بالمفهوم، فيؤخذ منه قوة الحنث في ~~الفرع الذي ذكره (الحطاب) آخر الباب، لا ألعب معك إلا هذا الدست من ~~الشطرنج، فيخلطه شخص عليهم فحنثه (الشافعية)، وجماعة بناء على أن الاستثناء ~~من النفي إثبات، ولم يحنثه (الطرطوشي) بناء على أن المستثنى مسكوت عنه؛ كيف ~~وقد قيل: إنه منطوق؛ في ((ابن قاسم) على (جمع الجوامع)) حلف لا يلبث ثوبا ~~إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلا إما؛ لأن الأيمان على العرف، أو معنى ~~الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين (وأثبت) الإباحة، ~~والتخيير لا الوجوب فلينظر (وباذهبي) مثلا (أثر لا كلمتك حتى تفعلي، وبعفا ~~الله عنك إني أحبك في لا كلمتني حتى تقولي: أحبك وليس) قولك: (لا أبالي بدأ ~~في لا أكلمك حتى تبدأني، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: ليصير بذلك كأنه علم بوكالته، وعلى هذا فالقول له في عدمه إلا أن ~~يكون يمينه بطلاق أو عتق، وكأنه مشهور بأنه وكيل للمحلوف عليه؛ قاله ~~التونسي (قوله: وبقوله المخبر) قال المؤلف ينبغي أنه إذا كان البساط عدم ~~الفشو مثلا ففشا ms0950 من غيره أن لا يحنث (قوله: بالكسر)، أي: مخبر للحالف ~~وقوله: والفتح؛ أي: مخبر من المحلوف له (قوله: ما ظنت غيري عرفه) لا إن ~~قال: ما ظننته يقول أو قاله (قوله: بالمفهوم)؛ لأنه يفيد أنه عرفه (قوله: ~~بناء على أن الاستثناء من النفي إلخ) فمعناه لا: ألعب غير هذا، أو ألعب ~~هذا، وهو لم يتم (قوله: كيف وقد قيل إلخ)؛ أي: كيف يصح ما قاله عن ~~الطرطوشي؟ مع أنه قيل: إن الاستثناء منطوق فهو قوي (قوله: وفي (ابن قاسم)) ~~تعقب لما نقله عن الشافعية من الحنث (قوله: وباذهبي إلخ)؛ لأنه كلام قبل ~~الفعل، والإشارة كذلك (قوله: إثر إلخ) نص على المتوهم، ومن باب أولى إذا لم ~~يكن أثر؛ كما في (كبير (الخرشي)) (قوله: وليس لا أبالي بدأ)؛ أي: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # علم الحالف بالصداقة) قياسا على الوكالة، وهو الأظهر، ولذا قدمه، وطوى ~~مقابله (قوله: وبقوله لمخبر إلخ) في (حاشية (عب)): ينبغي إن كان بساط ~~اليمين عدم الإفشاء ففشا من غيره، لا حنث (قوله: وف (ابن قاسم)) كالتعقب ~~على قول الشارح، حنثه الشافعية (قوله: على العرف)؛ لأن المراد فيه: إن لبست ~~لا ألبس إلا الكتان (قوله: وليس قولك لا أبالي بدأ)، لأن البر يحتاط فيه ~~بخلاف فرع: اذهبي؛ لأن الحنث يقع PageV02P181 # بالإقالة إن لم تف قيمة المبيع بالثمن)، ولا كمل عليها (في حلف البائع ~~لأترك من الثمن شيئا لا إن أخره) وإن كان للأجل حصة من الثمن فذلك في صلب ~~العقد، (ولا إن دفن مالا فلم يجده فحلف معتقدا أنها أخذته) المراد ~~بالاعتقاد ما يشمل الظن، وإلا فغموس ولزوم غير اليمين بالله (ثم وجده ~~مكانه)؛ لأن المعنى إن كان ذهب فقد أخذتيه، وأولى إن وجده عندها (فإن وجده ~~عند غيرها فلغو) لا يفيد إلا في الله (والسكوت إذن في الحنث لا البر) ~~احتياطا (فإن حلف لا يأذن لها إلا في كذا فزادت غيره # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # معتدا به في حل اليمين؛ لأن البر لا يقع إلا بأمر قوى (قوله: إن لم تف ~~قيمة إلخ)؛ أي: حين الإقالة، ms0951 وهذا على أن الإقالة بيع لا حل للأول، وإلا ~~فلا حنث مطلقا؛ لأن بساط يمينه: إن ثبت لي حق فلا أضع منه، ولكن يرد عليه ~~ما تقدم من حنثه إذا شهدت له بينة بالحق، ولم ينظر لكونه لا حق له؛ تأمل. ~~(قوله: لا إن أخره)، وأما عكس هذه، وهي حلف لا أخره فوضع عنه، فإنه لا ~~يحنث؛ كما في (عب)، وفيه أن إبراء المعسر تأخير وزيادة فكذلك هنا وأجاب ~~شيخنا العدوى: بأن المراد لا أؤخرك ما دمت علي حالك (قوله: فذلك في صلب ~~إلخ) وما هنا بعده (قوله: ولا إن دفن إلخ) أي: ولا حنث إن دفن إلخ، ولا ~~مفهوم للدفن على ما لابن عرفة خلافا للبرزلي (قوله: وإلا فغموس)؛ أي: وإلا ~~يحلف معتقدا (قوله: ثم وجده مكانه)؛ أي: أو لم يجده أصلا إلا أن يحلف على ~~غير يقين في غير الله (قوله: لأن المعنى إن كان إلخ)؛ ومن ذلك أخبر أن ~~زوجته فعلت أمرا، فقال: هي طالق ثم تبين عدمه فلا شيء عليه؛ لأن المعنى إن ~~كانت فعلت إلخ، قرره المؤلف. (قوله: وأولى)؛ أي: في عدم الحنث (قوله: لا ~~تفيد إلا الله)؛ أي: في الطلاق والعتق المعين (قوله: احتياطا)؛ لأن الحنث ~~يقع بأدنى سبب بخلاف البر (قوله: فزادت غيره)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بأدنى سبب (قوله: إن لم تف) هذا على أنها بيع، أما إن كانت حلا، فلا حنث ~~مطلقا إذا لم يثبت له حق يستمر (قوله: لا أن أخره)، وعكسه حلف لا أخره ~~فأبراه في (عب) عدم الحنث، مع أن الإبراء تأخير وزيادة، ووجهه شيخنا بأن ~~المراد لا أخره ما دامت ذمته مشغولة، وقد يقتضيه بساط كراهة تكرر لمطالبة ~~(قوله: أخذتيه) الياء للإشباع، وتترك (قوله: وأولى إن وجده عندها)، ولم ~~يجده أصلا، ولو في PageV02P182 # وهو عالم ساكت حنث) وعلمه كالإذن (كان تركها عالما في لا خرجت إلا ~~بإذني)، وليس العلم إذنا (فإن أذن لها في أمر فزادت غيره بعده فقولان)، ~~وقبله حنث مطلقا (لا إن خربت وصارت طريقا في لأدخلها إلا أن ms0952 يأمر به)؛ أي: ~~بالتخريب معاملة له # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: أو اقتصرت على الغير (قوله: وهو عالم)، أي: حال الزيادة لا إن علم ~~بعدها، أو لم يعلم فلا حنث؛ أي: بعده أو قبله (قوله: وعلمه كالإذن)؛ أي: ~~وهو قد حلف لا يأذن لها إلا في كذا (قوله: فقولان) الحنث لابن القاسم في ~~(الواضحة)، وعدمه له أيضا في سماع أبي زيد، ولأصبغ في (نوازله)، و ~~(الواضحة) والخلاف على أن الإذن يعم إجزاء الخروج، أو يخص ما عين (قوله: لا ~~إن خربت وصارت إلخ)، وليس من باب الحنث بالبعض؛ لأن من الإجزاء ما لا يثبت ~~كونه بعضا إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية نظيرا لمبتدأ، فإنه لا يصدق عليه ~~أنه جزء، وجملة ابتدائية إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية، ولا يصدق عليه ~~وحده؛ قاله القلشاني قيل: ومنه إذا خرب المسجد لا يطلب بتحية؛ كما في ~~(الحطاب)، ومقتضاه: زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس؛ فلينظر (قوله: وصارت ~~طريقا)؛ أي: أو حولت مسجد. المؤلف: وليس هذا شرطا بل زيادة بيان، وذكر ~~الحطاب الخلاف فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفا عليه؟ . اه ~~(قوله: في لأدخلها)، أو لأسكنها على ما للبساطي، والعليمي وظاهره ~~(كالمدونة) كانت يمينه من أجلها صاحبها، أو كراهية فيها، وفي (الموازية) ~~الحنث في الثاني (قوله: معاملة له إلخ) وإلا فاسم الدار # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الطلاق حيث كان معتقدا أخذها، كما يأتي في تناقض حلفين على طائر غراب أو ~~حدأة إن لم يتبين شيء، فلا حنث عليهما؛ دفعا للتحكم ويدين كل (قوله: وليس ~~العلم)؛ أي: مع السكوت بدليل ما قبله، ومن هنا فرع (عب): حلف لا يسافر إلا ~~بإذن فسافر معه يحنث نعم إن دل البساط على خوف هروبه وأمن معه لا حنث ~~(قوله: وقبله)؛ أي: وإن فعلت غيره قبله، ومنى الإطلاق فعلت المأذون فيه بعد ~~أولا، لعدم تبعية غيره ه (قوله: خربت) قيل: منه إذا خرب المسجد لا يطلب له ~~تحية؛ كتبه السيد عن (الحطاب)، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس، ~~والحنفية عندهم خلاف في ذلك (قوله: ms0953 وصارت طريقا) ليس شرطا بل زيادة PageV02P183 # بنقيض قصده ما للأصل (والبيع لوكيله، أو الشراء كالضمان السابق في قوله: ~~وبضمان لوكيله، (وإن قال للوكيل: أنا حلفت، فقال هو: لي ثم صح أنه ابتاع ~~للمحلوف عليه) في (الخرشي) وذلك بالبينة لا بإقرار الوكيل بعد فلا يصدق ~~(لزم البيع وحنث لا إن قال: إن كان لفلان فلا بيع بيننا)، فلا يلزم ولا ~~يحنث (وأجزأ تأخير وارثه ووصيه في لأقضينك إن لم تؤخرني إلا أن يحيط دين، ~~فالتأخير المغريم إن أبرأ الميت)، ولم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # زال عنها (قوله: أو الشراء)؛ أي: السمسرة (قوله: السابق في قوله)، فإن ~~علم الوكالة حنث، أو كان كصديقه، وفي شرط عمله بالصداقة قولان، وفيه ~~الإشكال المتقدم أيضا (قوله: أنا حلفت)؛ أي: لا أبيع من فلان، وأخاف أنك ~~تشتري له (قوله: فقال)؛ أي: الوكيل (قوله: لزم البيع) لتفريطه بعدم تتبعه ~~(قوله: لا إن قال)؛ أي: الحالف (قوله: فلا يلزم) قال (عب): والفرق بينهما ~~وبين قوله: إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع، فإن الشرط باطل أن البيع لم ~~ينعقد ابتداء بخلاف الآتية؛ انظر (البناني) (قوله: وأجزأ)؛ أي: في عدم حنث ~~الحالف؛ لأنه حق يورث، وأخذ من هنا إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثوب في ~~ذلك الظلم على أظهر الأقوال في (البدر). اه؛ مؤلف. (قوله: فالتأخير ~~للغريم)؛ أي: فقط، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء قال ابن ~~عرفة: وإلا جاء فسج الدين في الدين، وأفاد أنه لا يشترط أن يجعل الورثة لهم ~~ذلك، وما نقله الحطاب عن ابن عرفة في اشتراط ذلك محله إن لم يكن الدين ~~محيطا؛ كما حققه البناني. اه؛ مؤلف. فإن تعدد الغرماء فلابد من تأخير ~~جميعهم، فكل من لم يؤخر عجل له، وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم على ما سبق، ~~وإذا أخر لأحل فحل، فاليمين عليه حتى يؤخره رب الحق ثانيا، ولا تنحل اليمين ~~بالتأخير الأول ولا في يدرب الحق رفعها، ولو أخره مطلقا حكم بما يرى أن ~~التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ ms0954 انظر (الحطاب). (قوله: وارثه)؛ ~~أي: الكبير (قوله: إن أبر الميت)؛ أي: من القدر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمين ترك داره طريقا مدة طويلة، هل تصير وقفا ~~عليه؟ وأما لو حلف لأخدمه عبد فلان فخدمه بعد عتقه حنث، والفرق بقاء الولاء ~~عليه؛ كذا كتب السيد (قوله: فلا يصدق) يعني: لا يلزمه تصديقه، ولا يخفى ~~الورع، أو ليس أنه قد قيل: كما يأتي في الرضاع، فإن علم صدقه لزم. كتب ~~السيد عن (ابن عب) PageV02P184 # أقيد تأخير الوصي بالنظر؛ كما في (الأصل) لقوله شراحه أنه ليس شرطا في ~~البر بل في الجواز، وإن كان الأنسب تخريجه على وطء الحائض الآتي؛ كما أني ~~لم أذكر عدم اعتبار إذن الوارث في كدخول مما لا يورث لوضوحه كفرع عوده لها ~~بملك آخر، فإن تفاصيله معلومة من الحنث بفوت ما حلف عليه إن لم تكن له نية ~~(وفي بره في ليطأنها بوطء الحيض) ونحوه مما نهى عنه شرعا، (وفي ليأكلنه ~~يأكله بعد فساده قولان إلا أن يتوانى، فالحنث فيهما) على الأظهر، (فإن حلف ~~ليأكلنها) مثلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الذي أقربه الحالف حتى يكون كالقابض من الميت المحلوف له فيتمحض الحق له ~~فيعتبر إذنه، واشترط أبى عمران أن يكون الحق من جنس دين الغريم حتى يكون ~~حوالة مؤداه، وإلا لزم بيع الدين بالدين؛ انظر (الحطاب). (قوله: بل في ~~الجواز)؛ أي: جواز تأخير الوصي (قوله: وإن كان الأنسب تخريجه)؛ أي: بجامع ~~المانع شرعا (قوله: عدم اعتبار إذن الورث) إلا لبساط ككون أمتعة صاحب الإذن ~~بها فيكفي إذن وارث الأمتعة (قوله: في كدخول إلخ)؛ أي: في حلفه لا أدخل دار ~~فلان إلا بإذن آخر غير ربها؛ لأنه ليس له إلا الإذن وهو لا يورث، وأما إن ~~كان هو ربها، فإنه يكفي الإذن من الوارث؛ لأن الأذن صار حقا يورث؛ كما في ~~(عب) (قوله: كفرع إلخ)؛ أي: كما أنه لم يذكر فرع عوده لها؛ أي: الدار ~~الحالف لأسكانها كانت في ملكه أو ملك غيره (قوله: إن لم تكن له نية) بما ~~دامت ملكا لمن ms0955 كانت له حال الحالف (قوله: وفي بره إلخ) حملا للفظ على ~~مدلوله اللغوي وعدم بره حملا على الجائز شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم- صبيا ~~(قوله: ونحو) كالصوم (قوله: إلا أن يتوانى)؛ أي: حتى حاضت أو فسد، ولا ~~يستلزم الفساد التواني؛ لأنه قد يفسد بسقوط # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مثل ذلك إذا حلف على زوجته لا تدخل حماما مثلا، فقالت: دخلت، لم يلزمه ~~تصديقها إلا ببينة (قوله: تخريجه) بجامع مخالفة الشرع، وأما إذا أخر فحل ~~الأجل، فاليمين باق عليه حتى يؤخر ثانيا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول، ~~ولا في يد رب الحق رفعها، ولو أخره مطلقا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ ~~نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر الحطاب، ولا بد في تأخير الغريم إذا أبرأ ~~الميت أن يكون ما علي المدين من جنس ما على الميت، لئلا يلزم بيع الدين ~~بالدين (قوله: في كدخول) إلا أن يرث الدار، ومنه فرع الحطاب: حلف لا يزوج ~~العبد إلا بإذن سيده فمات كفى إذن وارثه. وإذا مات المظلوم فلوارثه ثواب ~~أيضا في ذلك الظلم؛ لانتقال الحق له، وهو أظهر PageV02P185 # (وتوانى فخطفتها هرة فشق جوفها، وأكلها فالراجح لحنث، فإن لم يتوان فلا ~~حنث ولو لم يشق)، ولم يجبروه على المانع العادي، (وإن تحلل منها شيء حنث ~~اتفاقا وفيها الحنث بأحدهما في لا ألبسهما) مثلا (ونيته لا يجمع بينهما، ~~واستشكل) عدم قبول نيته (فحمل على القضاء في الطلاق، والعتق المعين) ولو ~~جاء مستفتيا لصدق. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شيء منه عقب حلفه من غير توان (قوله: وتوانى)؛ أي: في أخذها (قوله: ~~فخطفتها) الأفصح كسر طائه قال تعالى: {إلا من خطف الخطفة} (قوله: وأكلها)، ~~ولم يتحلل منها شيء (قوله: فإن لم يتوان) بأن لم تمض مدة بقدر التناول؛ كما ~~في (المواق) (قوله: ولم يجروه على المانع)؛ أي: فيحنثوه ولو لم يتوان ~~(قوله: فحمل على القضاء إلخ) أورد أن النية موافقة لظاهر اللفظ، فكانت تقبل ~~ولو في القضاء وأجيب: بأنه لما احتمل لفظه الجمع أو أحدهما كانت النية ~~مخالفة لظاهر اللفظ، وأجاب ابن عبد السلام: بأنه ms0956 من باب الحنث بالبعض ورد ~~بأن الحنث بالبعض إذا لم ينو عدم أكل جميعة، وإلا حنث. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأقوال في (البدر) و (السيد) (قوله: مما نهى عنه شرعا) فهو كالمعدوم ~~حسا، ألا ترى أنه لا يعتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة؟ نعم يسمى ~~وطأ شرعا، ويوجب الغسل، والحد، والمهر، والحنث ونحو ذلك (قوله: ولم يجروه ~~على المانع العادي)، وإلا لحنثوه (قوله: فحمل على القضاء) بناء على أن ~~المتبادر عموم السلب، ففي النية نوع بعد نعم إن قام بساط، وقرائن قبل في ~~القضاء أيضا، وأما جواب ابن عبد السلام بأنه من باب الحنث بالبعض فردوه بأن ~~محل ذلك عند عدم النية، وهي هنا موجودة. PageV02P186 # (باب) # (إنما يجب بالنذر)، وهو الالتزام لا مجرد إخبار كذب * قال (ح): فرع: قال ~~(ابن عرفة): وسمع (ابن القاسم) من سئل أمرا فقال: على فيه مشى، أو صدقة ~~كاذبا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق، والطلاق إن ~~كانت عليه بينة اه وهو يفيد قبوله في الفتوى (الندوب) لكن في (الشامل)، ~~وغيره إن نذر صوم بعض يوم لزمه، يوم وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح ~~يوما فكأن هذا متلاعب، فشدد عليه قالوا: ولو نذر ركعة لزمه ركعتان أو صدقة ~~فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف، ولزم يوم إن مر ليلة لا بعض يوم وإطعام ~~مسكين، وأطلق فأغلبه شرعا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب النذر) # (قوله: الالتزام)؛ أي: الإيجاب على النفس. (قوله: المندوب)؛ أي: لا غيره ~~إلا أن يرجعه للمعلق عليه فقط فيلزم، وتقدم الجواب عن لزوم صوم رابع النحر ~~ونحوه (قوله: وكأنه لعلم إلخ)، وإلا فصوم بعض يوم غير مندوب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب النذر) # بابه: ضرب ونصر (قوله: إخبار كذب) قيد بالكذب؛ لموافقته النقل بعده، فلو ~~أخبر عن نذر حاصل بنفس قوله: نذرت، فالظاهر اللزوم؛ كما قالوه في أتكلم ~~إخبار عن كلام حاصل بنفس قوله أتكلم، فإن هذا أخو الإنشاء في الحصول بنفس ~~اللفظ، أو كأنه استعمل اللفظ في معنييه؛ فليتأمل. (قوله: لكن في (الشامل) ms0957 ~~إلخ) استدراك على عموم مفهو المندوب، فإن بعض اليوم ليس صومه مندوبا نعم ~~على ما ينقل عن بعض الشافعية من صحة النية نهارا في النفل، ولو سبقها ~~استعمال مفطر، وظاهر: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، حيث كان له ثواب في ~~البعض السابق على إفطاره، لكنه داخل على اليوم كله؛ فتدبر. (قوله: لزمه ~~ركعتان) نظروا لذات الصلاة، وصرفوها للكمال فيها شرعا (قوله: أقل ما يتصدق ~~به) ينبغي إن كان الناذر من الأمراء مثلا، أن يصرف لأقل من يتصدق به ~~أمثاله؛ لأنه بساط أو قريب منه (قوله: لا بعض يوم)؛ لأنه أشد بعدا من ~~الليلة من أقل الاعتكاف، وبالجملة استحسانات الفقهاء لا تجرى على قياس ~~واحد، وهو الذي أوجب صعوبة الفقه (قوله: فأغلبه شرعا) PageV02P187 # مد أو بدله (على المكلف وإن غضبان)، وألزمه الليث وجماعة كفارة فقط (كعلي ~~غداء فلان أو زيارة قبره)، ولم أمثل بالضحية لما سبق فيها (وكلام النفس)، وهو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وإن غضبان) ومثله اللجاج؛ أي: قطع لجاج نفسه بمنعها من فعل شيء، ~~ومعاقبتها (قوله: كعلى غداء) ولو لم يلفظ بالنذر؛ لأن النذر ليس له صيغة ~~تخصه كما حققه الرماصي، والبناني (قوله: وزيارة قبره) وإن أعمل فيه المطى، ~~وحديث: "لا تعمل المطى" مخصوص بالصلاة، قاله ابن عبد البر، ولا عبرة بتوقف ~~بعض الناس في زيارة القبور، وآثار الصالحين؛ لأنه من العبادات؛ قاله حلولو ~~في (مختصر البرزلي)، وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" لا دليل ~~فيه على منع الزيارة؛ لأن المستثنى المحذوف: مسجد؛ أي: لا تشد إلى مسجد من ~~المساجد إلا إلى الثلاثة إلخ؛ تأمل. (قوله: لما سبق فيها)؛ أي: من أنها لا ~~تلزم بالنذر، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لتعدد أبوابه كاليمين، وكفارة الصيام (قوله: أو بدله)، كغداء، وعشاء ~~(قوله: غضبان) منه اللجاج؛ وهو نذره غضبا على نفسه فيما لجت به بزجرها عنه، ~~والغضب أعم يشمل الغضب على غيره، كما نقل عن مالك فيمن نفرت ناقته فقال ~~لها: أنت بدنة يعني: هديا زجرها أردت؟ ، فقال: نعم، قال: لا شيء عليك؛ لأنه ~~لم يقصد القربة، وفي ms0958 (نوازل ابن الحاج): من عل مسجدا ضرارا فهو باق في ~~ملكه؛ لعدم قصده البر، وعن ابن القاسم في حلفه يلزمه صوم الدهر سنة، وعن ~~الشافعي كفارة يمين. (قوله: كعلى غداء فلان إلخ)، ول لم يصرح بمادة النذر؛ ~~لأن النذر ليس له لفظ يخصه، وفي الأمثلة رد على قول ابن عاشر: إنما يلزم ما ~~لا يصح أن يقع إلا قربة، أي: كالصلاة، والصوم، والصدقة، أما ما يصح وقوعه ~~تارة قربة، وتارة غيرها، فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبا، كالنكاح، ~~والهبة، ذكر ذلك الشريف التلمساني نقله (بن)، أقول: الأظهر: إطلاق (الأصل)، ~~وغيره، ويعول على النيات فيما يختلف أحواله، وقد ذكر (عب) أن زيارة الحي ~~مما يلزم بالنذر مع أن زيارة الناس لبعضهم تارة تكون قربة، وتارة لا (قوله: ~~أو زيارة قبره)، وحديث "لا تشد الرحال إلا لثلاثة" محمول على الصلاة فيها ~~بحيث يكون السعي لخصوصها قربة يلزم بالنذر (قوله: ولم أمثل بالضحية إلخ) ~~يعني: اكتفيت بما سبق فيها، ولم PageV02P188 # مرادهم بالنية المختلف فيها، وإلغاء القصد اتفاق (هنا وفي اليمين لغو ~~وندب وفاؤه للصبي) ظاهره: ولو قبل البلوغ، فإنه يخاطب إذ ذاك بالمندوب ~~(وللكافر إن أسلم)، ولم يجب ترغيبا في الإسلام (وللسيد منع غير المال) كصوم ~~(إن أضر به في عمله)، والمال عليه متى عتق قبل إن منع السيد الوفاء فقط، ~~وله إبطاله أصلا كبقية المحاجير، انظر (بن). (ومنع السفيه من المال ولو قل، ~~وللزوج رد جميعه إبطالا إن زاد على الثلث، وللوارث رد الزائد فقط)، والفرق: ~~أن الزوجة حية لها أن تدارك باستئناف نذر صحيح بخلاف المورث (ولا ينفع فيه ~~استثناء ولا تعليق)؛ كما قال (الأصل)، ولو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ومعناه: عدم تعينها بحيث يلغي ما طرأ من عيب، وإن لزمه ذبحها، وحينئذ ~~فالتمثيل بها صحيح؛ تأمل (قوله: وللكافر) لما في (البليدي): سأل عمر رسول ~~الله- صلى الله عليه وسلم- عن نذر اعتكاف كان منه في الجاهلية فأمره بوفائه ~~(قوله: كصوم)، وذكر (البناني) خلافا في سقوطه لمضي زمنه المعين، وقضائه ~~(قوله: قيل إن منع السيد الوفاء فقط)؛ ms0959 أي: تعجيله؛ إذ لا يلزمه الإسقاط، ~~وأما إن أبطله، فلا يكون عليه. (قوله: ومنع السفيه)، ولا يلزمه الوفاء إذا ~~رشد (قوله: ولا ينفع فيه)؛ أي: في النذر في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يرد أن تمثيل (الأصل) بها لا يصح، فإنه سبق ما يفيد صحته (قوله: للصبي)، ~~ولو صوما؛ كما يخاطب به إذا اعتكف، وقولهم: لا يؤمر الصبي بالصوم ذاك في ~~رمضان، لطوله، وقصور عقل الصبي، وقوة شهوته على الطعام، والشراب، فربما ~~أفطر سرا، فاعتاده بعد بلوغه، ودرء المفاسد مقدم، والشأن أن ما ألزمه لنفسه ~~ينشط له (قوله: وللكافر)؛ كما أمر- صلى الله عليه وسلم- عمر أن يوفى بنذره ~~اعتكافا في الجاهلية (قوله: ولم يجب) مع أن الصحيح خطابه بفروع الشريعة، ~~وصحته بالإسلام، وقد أسلم. (قوله: كبقية المحاجير)، كالسفيه، والزوجة على ~~الراجح في رد الزوج، ولابن غازي: # أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه، ومن يليه # وأوقفن فعل الغريم واختلف ... في الزوج، والقاضي كمبدل عرف # (قوله: انظر (بن)) ذكر فيه خلافا في سقوط قضاء الصوم المعني إن منعه ~~السيد منه حتى مضى زمنه، ولعل الأظهر سقوطه؛ لأنه لم يفوته على نفسه، نعم ~~غير المعين كالمال عليه إن عتق، فخص غير المال في المتن لأجل الشرط أعني، ~~قوله: إن أضر PageV02P189 # قال: أن لا يبدو لي أو أرى خيرا منه؛ نعم إن رجع قوله: إلا أن يبدو لي ~~إلخ للمعلق عليه نفع؛ كما ياتي في الطلاق لا للمعلق ولا لهما أو أطلق وأنت ~~طالق إن شئت ينفع؛ لأن التعليق معهود في الطلاق كثيرا، وقاس القاضي إسماعيل ~~النذر عليه، وهو خلاف المشهور. (إلا أن يشاء فلان فحتى يشاء، وفي حرمة نذر ~~غير المطلوب) ولو مكروها ومباحا؛ لأنه تغيير المعالم الشرعية (وعليه الأكثر ~~وتبعيته للمنذور) حرمه وكراهة وإباحة (قولان) وسيأتي آخر الهبة مبحث القضاء ~~بالنذر وعدمه (وندب مطلقه) ولو شكرا لما حصل (وكره مكررا) ككل خميس ولزم ~~(وشاق) كسنة متتابعة (وكعتق عبد ثقلت مؤنته)؛ لأنه خرج عن التقرب إلى ~~التخلص على حد {ويجعلون لله ما يكرهون}، (وفي كره المعلق قولان) في ~~(الحطاب) ms0960 من (ابن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # غير المبهم، وأما هو فكاليمين كما تقدم (قوله: للمعلق عليه)؛ أي: فقط لا ~~لصيغة النذر (قوله: نفع)؛ لأن معناه إلا أن يبدو لي في عدم جعل المعلق عليه ~~سببا في عدم اللزوم فهو موكول إلى إدارته (قوله: لا للمعلق)، وهو النذر ~~(وقوله: ولا لهما)؛ أي: المعلق والمعلق عليه: كلله على نذر إن دخلت الدار ~~إلا أن أشاء، فالنذر معلق ودخول الدار معلق عليه. (قوله: لأن التعليق الخ)؛ ~~أي: بخلاف النذر؛ بل هو مكروه (قوله: وقاس القاضي إسماعيل النذر عليه)؛ أي: ~~على الطلاق (قوله: إلا أن يشاء فلان)؛ أي: الحي، وإلا لزمه إن علم بموته ~~(قوله: فحتى يشاء)، فإن مات ولم يعلم منه رد ولا عدمه، فلا شيء على الناذر ~~(قوله: أي الذي ليس بمكرر مطلقه)، ولا معلق (قوله: ولو شكرا على ما حصل)؛ ~~أي: هذا إذا لم يكن شكرا على أمر حصل، بل ولو كان شكرا على ما يحصل؛ كما ~~لابن رشد على ما ذكره المواق، خلافا لما في (عب)، و (الحطاب) من الإباحة ~~فيما لم يكن شكرا. (قوله: ولزم)؛ لأنه طاعة، ولا ينافي قوله: إنما يجب ~~بالنذر المندوب، فإنه في ذات المنذور، ففرق ما بين نذر المكروه، والنذر ~~المكروه. اه؛ مؤلف (قوله: وكعتق عبد إلخ) أي: وكنذر عتق عبد (قوله: وفي كره ~~إلخ)؛ لأنه يأتي به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة، وربما توهم الجاهل ~~أنه يمنع حصول المقدور، ويؤيده ما في مسلم، وغيره "أنه نهى عن النذر"؛ أي: ~~المعلق، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". (قوله: ~~قولان) في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: فحتى يشاء)، فإن مات، ولم تعلم له مشيئة، فلا شيء على الناذر. ~~(قوله: ولزم)؛ لأن المنذور قربة، وإنما المكروه النذر، لا المنذور، ففرق ~~بين النذر المكروه PageV02P190 # عرفة): ظاهر الروايات عدم إجزاء المعلق على شيء بعد حصول بعضه، وقبل ~~تمامه فليس كاليمين المحنثة بالبعض، كما إذا قال: إن رزقت ثلاثة دنانير ~~فعلي صوم ثلاثة فرزق دينارين فصام الثلاثة، وفي (سماع أبي زيد) لابن ~~القاسم: ms0961 الإجزاء إن بقى يسير جدا، ويقوم من سماع (ابن القاسم) في كتاب ~~الصدقة اللزوم بحسب ما حصل، فالأقوال ثلاثة (ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز ~~فبقرة ثم سبع شياه)، والأظهر: القول بلزوم البعض؛ لعدم وحوبها معا (وثلثه) ~~بعد قضاء ما في ذمته (حين يمينه ولو زاد، فإن نقص فما بقى) يخرج ثلثه ~~(بمالي في نحو: سبيل الله) من كل ما ليس معينا كالفقراء (وهو الجهاد ~~والرباط)، ولا يكون إلا بمحل خوف (وأنفق عليه من # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # غير المعلق على فعله، وإلا كره قطعا؛ لأنه يخرج إلى الحلف بغير اسم الله، ~~وفي حق من لم يعتقد رفع النذر القضاء المبرم، وإلا حرم؛ كما في (الشارح) ~~(قوله: ولزم البدنة إلخ) ذكره مع أنه معلوم ليرتب عليه ما بعده (قوله: ~~بنذرها)؛ أي: البدنة، أما مطلق هدى فأقله كاف (قوله: ثم سبع شياه)؛ أي: ~~تجزى ضحية قوله: والأظهر إلخ) لقوله- عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم ~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم" (قوله: وثلثه)؛ أي: ثلث مال من عين، ودين، ~~وعرض، وقيمة كتابة وأجرة مدير ومعتق لأجل، لا ذاتها ولا خدمتهما. (قوله: ما ~~في ذمته) ولو مؤجلا (قوله: حين يمينه) كانت على حنث، أو بر، ومثل اليمين ~~النذر على المعول عليه، خلافا ل (عب) (قوله: فإن نقص)؛ أي: بنفقة أو هلاك، ~~ولو بتفريط في الحنث، أو البر (قوله: فما بقى)، فإن هلك ولو بتفريطه فلا ~~شيء عليه اتفاقا، كما لابن عرفة، وخلافا لما في (عب) من الاتفاق على لزوم ~~الثلث حين اليمين (قوله: بمالي) ومثله: ما أملكه إن أطلق في يمين، أو نذر ~~وإن قيد بزمن، أو بلدة فجميع ما يتجدد؛ انظر (عب) (قوله: وهو)؛ أي: سبيل ~~الله (قوله: الجهاد) فيعطى لمن بموضعه، ولا يعطى لمقعد، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالوصف، ونذر المكروه بالإضافة الأول يلزم دون الثاني (قوله: يسير جدا)؛ ~~كإن رزقت مائة، فعلى صوم عشرة أيام، فرزق تسعة وتسعين (قوله: ولزم البدنة) ~~حكم ظاهر ذكره؛ ليرتب عليه ما بعده (قوله: لعدم وجوبهما معا)؛ أي: عند ~~القدرة لا يلزم سوقها دفعة واحدة، فإن ms0962 قدر على البعض أتى به، ثم كمل إن قدر ~~(قوله: حين يمينه)، ومثله النذر. (قوله: فإن نقص)، ولو بتفريط خلافا ل ~~(عب)، فقد فرق بين PageV02P191 # عنده)، فقد خفف عليه بالاكتفاء بالثلث (بخلاف المسمى) كثلث مالي (فمنه) ~~ينفق عليه (ولزم) المسمى من نصف وغيره (وإن أتى على الجميع) كألف، أو عبد ~~لا يملك غيره (فإن جعل ماله لمعين لزم، ومثل مالي كل ما أكتسبه إلا أن يحلف ~~به غير مقيد) بهذه السنة مثلا (لغير معين فلا يلزمه شيء وكرر لتكرره) فيخرج ~~ثلث الباقي، وهكذا (إن أخرج للأول قبل) وجوب (الثاني وإلا فقولان وبعث آلة جهاد، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وأعمى، ومرأة، وصبي، ولو قاتل، ولا لمريض سيوأس منه، ولا أقطع الرجلين أو ~~اليدين. (قوله: بالاكتفاء بالثلث)؛ أي: وقد كان الواجب إخراج الجميع (قوله: ~~ولزم المسمى)؛ لأن العادة أن من سمى لا بد أن يبقى لنفسه شيئا، ولعل الأولى ~~أن يقال: إنما لزمه المسمى؛ لأن الاكتفاء بالثلث رخصة وهي لم ترد في ~~التسمية؛ تأمل. (قوله: فإن جعل ما له لمعين لزم) بعد وفاء ما بذمته، وما ~~يصرفه في حجة الإسلام، ويترك له ما يترك للمفلس؛ كما قال عبد الحق، ويقال ~~مثل هذا في قوله: ولزم وإن أتى على الجميع (قوله: ومثل مالي)؛ أي: في جميع ~~تفاصيله المتقدمة في يمين أو نذر. (قوله: وكرر)؛ أي الحالف، أو الناذر ~~التصدق بما له، أو ثلثه (قوله: لتكرره)؛ أي: النذر، أو اليمين (قوله: قبل ~~وجوب الثاني) بالإنشاء، أو الحنث (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: بالتكرر، ~~والاكتفاء بثلث واحد (قوله: آلة جهاد) لا ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # النذر، واليمين، والتفريط، وغيره، وقد تعقبه (ر)، و (بن) (قوله: أتى على ~~الجميع)، ويترك له وفاء ما في ذمته، وما يحج به، وما يترك للمفلس، كما في ~~(عب)، وغيره، وكذا في مسألة جعل ما له لمعين اللاحقة، وقبل خلع الثلث في ~~مسألتهم السابقة، فيؤخذ من ذلك أنه سمى ألفا، وهي تزيد على ما عند لا يلزمه ~~الزائد؛ لكن ربما نتج منه أن من نذر دينارا، وليس عنده لا ms0963 يلزمه، وما سبق ~~في السبع شياه من أنه كلما قدر على شيء عند العجز عنها أخرجه يقتضي الوجوب، ~~والذي ينبغي في المقام أن من نذر شيئا يعلم عجزه عنه، ولم يقل: إن قدرت لا ~~يلزمه؛ لأنه حرج منهي عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر، ويدل ~~على ذلك ما يأتي في مسألة المشي؛ أنه إذا لم يظن القدرة عند نذره، ولا عند ~~خروجه لا يلزمه شيء فوق قدرته، ولا هدي، نعم إن نوى عند القدرة، أو دل عليه ~~البساط لزم بالقدرة؛ فليتأمل. (قوله: فلا يلزمه شيء)؛ كمن قال: كل امرأة ~~أتزوجها طالق. PageV02P192 # فإن عسر بيعت واشترى هناك من جنسها ولو أقل منها، فإن لم يبلغ الثمن دفع ~~للغزاة) يصرفونه بالمصلحة. (ولا يجعل في شقص ولا في غير جنسها) كثمن سيف في ~~فرس (وبعث هدى ولو معيبا) حيث عينه كذلك، وإنما تشترط السلامة في الجابر ~~(فإن عسر بيع واشترى الأفضل فالأفضل، وإن أهدى نحو ثوب كره بعثه) لمخالفة ~~سنة الهدايا. (وأيا كان) بعث أو لا (بيع وشاترى به هدى، فإن قل صرف بالكعبة ~~فإن استغنت)؛ كما هو الآن (تصدق به بأن مكان، ولا يجوز مشاركة خدمة الكعبة) ~~حيث قامون بشئونها (في أمورها؛ لأنها ولاية منه- صلى الله عليه وسلم-) لرهط ~~عثمان خادمها عام الفتح في (ح)، وعادتهم أن المفتاح مع كبيرهم، ونقل أن ~~الوقف إذا جهل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه، وكثيرا ما سمعته من شيخنا، ولا ~~يجوز أخذ دراهم على فتح الباب (وفي العتبية) مقابل قوله: بيع (ومكان آخر من ~~(المدونة) جواز تقويمه)؛ أي: الثوب على نفسه (وهل خلاف؟ فالراجح وجوب ~~البيع، أو وفاق يحمل الأول على الندب أو النذر)؛ لأنه صدقة لا يعود فيها، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ليس آلة كالثوب، والعبد فيباع، ويدفع لمن يغزو (قوله: فإن عسر)؛ أي: ~~البعث (قوله: فإن لم يبلغ الثمن)؛ أي: شراء من جنسها إلخ (قوله: وبعث هدى)؛ ~~أي: من بيت المال (قوله: حيث عينه)، وإلا لزم السليم (قوله: واشترى الأفضل) ~~ولا يلزم الشراء من ms0964 نوع الأول، لأن المقصود من الهدى واحد وهو اللحم. ~~(قوله: ولا يجوز إلخ) ذكر هذا هنا استطراد (قوله: حيث قاموا بشئونها)، وإلا ~~جعل عليهم ناظر (قوله: في أمورها) متعلق بمشاركة (قوله: ومكان آخر إلخ) من ~~النذور (قوله: جواز تقويمه) قال ابن عبد السلام: الأحوط عندي لمن أراد ~~التقويم أن لا يكتفي فيه بإحضار السلعة لأهل المعرفة وسؤالهم عن قيمتها بل ~~يدخلها السوق، وينادي عليها فإن بلغت ثمنا ولم يزد عليه خير الحطاب، ورده ~~ابن عرفة بنص السماع على تخييره بين الثمن والقيمة وذلك منفي على كلامه. ~~(قوله: بحمل الأول على الندب) وما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا يجعل في شقص إلخ) يعني: لا يتعين ذلك، فإن اقتضته المصلحة جاز ~~(قوله: لرهط عثمان) هو الشيبي لما أخذ على المفتاح من بنى شيبة، ونزل "إن ~~الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" رده- صلى الله عليه وسلم- لهم، ~~وقال: "هي فيكم خالدة تالدة"، والتالد: الثابت المستقر (قوله: على الندب)، ~~وهناك رابع بالتخيير من غير PageV02P193 # (والثاني على الحلف أفهام ومشى لمكة أو المسجد أو جزء البيت)، ولا يكون ~~الجزء إلا متصلا كالحجر والركن (ولو لصلاة لا غيره كالمقام) والمروة وزمزم) ~~إلا أن يقصد نسكا وخرج من بها، وإن راكبا، ومشى من الحل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # في (العتبية) من الجواز لا ينافيه (قوله: والثاني على الحلف)؛ لأن الحالف ~~لا يقصد قربة فلم يدخل في خبر: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" قوله: ~~ومشى) عطف على فاعل لزم ولو لمرأة؛ كما في (المدونة) إلا إن نوى القربة أو ~~لا نية له، لا إن نوى مجرد الوصول والعود، فلا يلزم ولو ظن أنه قربة، وإن ~~علم أنه غير قربة، فهو نذر معصية، وقيل: يطالب بالنسك إذا كان عالما؛ كأنه ~~كفارة لهذا النذر الذي هو من قبيل نذر المعصية؛ كما في (الحطاب) و (شب)، ~~وبحث فيه المؤلف في التقرير بأن أقل ما في نية الوصول مشاهدة البيت؛ وهي ~~عبادة. (قوله: ولا يكون الجزء إلا متصلا)؛ أي: فلا حاجة لاشتراط الاتصال ~~(قوله: كالحجر) بالكسر، فإن ms0965 المذهب أنه من البيت كما رد به أبو محمد كلام ~~ابن حبيب. اه؛ مؤلف. (قوله: ولو لصلاة)؛ أي: هذا إذا كان لحج، أو عمرة، بل ~~وإن كان لصلاة، ولو نافلة؛ لأن المضاعفة غير قاصرة على النفل على المذهب، ~~خلافا للزرقاني، ولا يدخل مكة إلا محرما بأحد النسكين، قال شيخنا العدوى في ~~(حاشية الخرشي): وليس الاعتكاف، والصوم داخلين فيما قبل المبالغة بل هما ~~كالصلاة، وبحث فيه المؤلف بأنه لا علاقة للصوم بالمشي إلا إن لوحظ المجاورة ~~على وجه القربة في الجملة؛ تأمل. (قوله: لا غيره)؛ أي: الجزء (قوله: وخرج ~~إلخ)؛ أي: للحل، ولو كان خارج المسجد في نذر المشي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ندب. (قوله: ولو لصلاة)، وقال القاضي إسماعيل: له الذهاب راكبا في ~~الصلاة، رأى أن المشي له خصوصية بالنسك؛ وقواه كثير، حتى قيل: كان ينبغي ل ~~(الأصل) هنا ذكر الخلاف في التشهير. شيخنا: والصوم، والاعتكاف، كالصلاة فما ~~قبل المبالغة خصوص النسك، أو الإطلاق. أما إن نوى مجرد الوصول لمكة من غير ~~عبادة أصلا، والعود لم يلزمه شيء، ومشاهدة البيت عبادة؛ لما في حديث نزول ~~الرحمات عليه، والحاصل: أنه إن ذكر البيت، أو جزأه المتصل، أو ما احتوى ~~عليه، كالمسجد ومكة لزم؛ أطلق، أو نوى نسكا، وما لم يتصل به، ولا احتوى ~~عليه، كزمزم يلزم إن نوى بالنسك، لأن أطلق، وأما نية مجرد الوصول مع عدم ~~العبادة، فلا يلزم في الكل. (قوله: ومشى من الحل) شامل لمن نذر المشي ~~للمسجد وهو بمكة، ونقل عن الإمام PageV02P194 # لكمال أركان النسك) من طواف وسعى، ويركب في غير ذلك إن شاء. (وابتدأ) ~~المشي (من حيث نوى ثم المعتاد للحالفين) حيث لا نية (وإن مع غيرهم ثم من ~~موضع الالتزام) وعبر (الأصل) بالحلف (أو مثله في البعد) لا الصعوبة ~~والسهولة (وإن لم يحنث به) خلافا لاشتراط (الأصل) له وبعد، فلزوم المشي ~~كأنه على أفضليته على الركوب (وله الركوب في غير التوجه) من منهل وحاجة ~~(وسلك الطريق البعدي إلا أن يعتاد الحالفون القربى، ولو معها فيخير، ولا ~~يركب البحر إلا ms0966 لضرورة) ككونه لا طريق له غيره (أو عادة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عند ابن القاسم وقال الإمام يمشي من مكانه (قوله: في غير ذلك) من ~~الواجبات (قوله: من موضع الالتزام) حلفا، أو نذرا، أي: من طرف البلد الذي ~~التزم فيه، وتردد في ركوبه البساتين المسكونة (قوله: وإن لم يحنث به)؛ كما ~~للخمي، وابن عرفة، وبهرام، وغير واحد (قوله: كأنه على أفضليته إلخ) تشديدا ~~على الحالف (قوله: من منهل) محل النزول (قوله: وحاجة)؛ أي: بغير المنهل رجع ~~إليها. (قوله: وسلك الطريق البعدي)؛ أي: المعتاد للحالفين فقط، أو عند عدم ~~العادة قال الخرشي في (كبيره): وانظر إذا مشى في القربى التي لم تعتد، هل ~~يأتي بالمشيء مرة أخرى؟ أو ينظر فيما بينها وبين البعدي من التفاوت فيكون ~~فيكون بمنزلة من ركب فيفصل تفصيله، والأول الأظهر. اه (قوله: إلا أن يعتاد ~~الحالفون)، ولو لم يعتدها هو. (قوله: ولو معها)؛ أي: البعدي (قوله: ككونه ~~لا طريق له إلخ)، وأما المشقة فلا تبيح له الركوب، فإن ركب رجع إن زالت ~~المشقة، ومشاها، وإلا أهدى كمن لم يقدر على الرجوع إن كانت مسافته كثيرة، ~~وإلا فلا شيء عليه إلا أن يكون لها بال فالهدى، والظاهر: أن المشقة الفادحة ~~بمنزلة عدم الطريق. اه؛ (حاشية # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يمشي له من مكانه بها (قوله: لكمال أركان النسك)، وقال ابن يونس: إنما ~~يلزمه المشى لمكة؛ كما سمى في نطقه، ورأى المشهور؛ أن المناسك هي المقصودة ~~(قوله: على أفضليته على الركوب)؛ لأن النذر إنما يلزم به ما ندب، فكأنهم ~~شددوا على الحالف لما شدد على نفسه مع ما سبق من مناسبة المشى في المناسك، ~~والمشى من طرف بلده، ونظر بعض في مشى البساتين المسكونة التي لا يقصر إلا ~~بعدها (قوله: البعدي)، فإن سلك القربى فنظر الخرشي في (كبيره)؛ هل يمشى مرة ~~ثانية بتمامها PageV02P195 # الخالفين ورجع غير البعيد جدا) كالمصري (إن ركب كثيرا بحسب المسافة ~~عرفا)، وتعتبر الصعوبة والسهولة. (أو) ركب (في خروجه لعرفة) فما بعدها من ~~المناسك (بنسك) متعلق برجع (مثل الأول إن التزمه معينا، وإلا فله ms0967 المخالفة ~~إلا أن يركب في الناسك فيحج فيمشي) في رجوعه (أماكن ركوبه إن ظن حين خروجه ~~القدرة)، وأولى علم، (وإلا فإن لم يظن حين يمينه القدرة) أيضا (خرج ومشى ~~مقدوره ولا هدى كأن نوى ذلك)؛ أي: مشى مقدوره ابتداء (وإلا) بأن ظن حين ~~يمينه والموضوع أنه لم يظن حين الخروج، فالصور خمس وعشرون في (اخرشي) وغيره ~~(مشى مقدوره وأهدى ولا يرجع كأن قل ركوبه كالرجوع لمنى وكان عين عاما)، ~~فركب فيه فليس عليه إلا الهدى، (فإن لم يحج فيه لضرورة فات واختيارا قضاه)؛ ~~لأنه فوته # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الخرشي) (قوله: ورجع)؛ أي: وجوبا إلى المحل الذي ابتدأ منه الركوب لا إلى ~~بلده. (قوله: غير البعيد) يأتي محترزه، ومن قرب من أحدهما له حكمه وما ~~بينهما من داره (قوله: كالمصري) مثال للغير (قوله: إن ركب كثيرا)؛ أي: في ~~نفسه لا بالنسبة لغيره؛ وإلا اقتضى أن النصف يسير مع أنه ليس كذلك؛ كما في ~~(المواق) (قوله: أو ركب في خروجه لعرفة إلخ)؛ لأنه لما كان مقصودا بالذات ~~أشبه الكثير (قوله: مثل الأول) من حج أو عمرة. (قوله: إن التزمه) أو نواه ~~(قوله: فيحج)؛ لأن العمرة ليس فيها المناسك التي ركبها؛ ولأن اختياره عينه ~~(قوله: أماكن ركوبه)؛ أي: إن علمها وإلا مشى الجميع ولا يجزئه أن يمشي مدة ~~أيامه؛ لأنه قد يركب أولا (قوله: القدرة) ولو في عامين فقط؛ كما في (البدر) ~~وغيره (قوله: ولا هدى) كذا في (التوضيح). (قوله: فالصور خمس إلخ)؛ لأنه حين ~~الخروج إما ظان القدرة، أو عالمها، أو شاك، أو ظان العدم، أو عالمه، حين ~~ليمين كذلك يرجع في عشرة العلم حين الخروج أو الظن مع حالات اليمين الخمس ~~(قوله: مشى مقدوره) ولو قل (قوله: كأن قل) تشبيه في أن عليه الهدى ولا ~~رجوع، وكذا ما بعده. (قوله: فإن لم يحج فيه) أي: المعين (وقوله: لضرورة) ~~أي: سواء خرج أم لا (قوله: فأتى)؛ أي: ولا رجوع (قوله: واختيارا)؛ أي: وإن ~~فاته اختيارا سواء خرج أم لا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أو بقدر التفاوت بينها، وبني البعدي؟ ms0968 واستظهر الأول، لأنه لا يلفق مشي من ~~طريقين. (قوله: وتعتبر الصعوبة والسهولة) اعتبروها هنا مع عدم اعتبارها ~~فيما PageV02P196 # على نفسه، (وهل يلزم المشي كالأول؟ تردد، وكأن لم يستطع الرجوع) ماشيا، ~~(وكالبعيد جدا كإفريقي)، وكان فرق المشي فوق العادة بأن أقام أثناءه كثيرا، ~~(ولو بلا عذر)، فيجزيه، ويهدي، (والهدى في جميع ما سبق واجب إلا من ركب في ~~المناسك فندب) للقول بعدم وجوب المشي فيها، (ولو مشى جميع المسافة في ~~الرجوع) مبالغة في طلب الهدى، فإنه تقرر أولا، (وفي كون من ركب النصف كما ~~سبق) يمشي أماكن ركوبه، (وهو الأظهر، أو كركوب الجميع) يمشي ثانيا كل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وهل يلزم المشي)؛ أي: في القضاء (قوله: وكان لم يستطع)؛ أي: أصلا ~~أو كان يقدر على شيء قليل كان له بال أم لا على المعتمد، وفاقا لابن عرفة، ~~وخلافا لابن بشير (قوله: كإفريقي) نسبة لإفريقية بكسر الهمزة، وتشديد ~~التحتية وتخفيفها، نسبة لإفريق ملك اليمن، أول من فتحها (قوله: وكان فرق ~~المشي)؛ أي: في الزمان مع مشي الجميع، وقد ذكر هذا ابن رشد، وإن قال ~~الحطاب: لم أره. (قوله: بأن أقام إلخ)، ولو حج في ثاني عام (قوله: كثرا)؛ ~~أي: على غير المعتاد (قوله: في جميع ما سبق) كان معه رجوع أم لا (قوله: ولو ~~مشى جميع إلخ) النقل عن ابن المواز في هذا سقوط الهدى قال ابن بشير: وتعقب ~~بأنه كمن ترتب عليه سجود سهو، فأعاد الصلاة لا يسقط عنه، وفرق بعضهم بأن ~~إعادة الصلاة غير مأمور، بها وهو في الحج مأمور بالرجوع في الجملة وقد تور ~~المواق على (الأصل) ف يعدوله عن النقل إلى البحر مع أن ابن بشير لم يجزم ~~به؛ انظر: (حاشية (عب)) للمؤلف لكن في ((القلشاني) عن (الرسالة)) نسبة ما ~~للأصل لاختيار المتأخرين (قوله: في طلب الهدى)؛ أي: وجوبا وندبا (قوله: ~~فإنه تقرر أولا)؛ أي: فلا يسقط بشيء غير واجب (قوله: بمشي أماكن ركوبه)؛ ~~أي: فقط (قوله: يمشي ثانيا)؛ لأنه كان لم يمش لما حصل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # سبق؛ أعني المشي من موضع ms0969 الالتزام، أو مثله (قوله: كإفريقي) نسبة ~~لإفريقية بتشديد الياء، وتخفف منسوبة لإفريق ملك اليمن أول من فتحها (قوله: ~~في جميع ما سبق) من مسائل الرجوع أولها، ورجع غير البعيد، يدل على ذلك ~~استثناؤه ركوب المناسك، وهو قوله سابقا، أو في خروجه لعرفة، ولذا استغنى عن ~~قول (الأصل) هناك، ورجع، وأهدى، ويندرج في قوله: في جميع ما سبق أيضا ~~المسائل التي نص فيها على الهدى من غير رجوع (قوله: تقرر أولا)، فلا يسقط PageV02P197 # المسافة، ويجزم به إذا لم يضبط أماكن الركوب (قولان، ولو فسد أتمه، ومشى ~~في قضائه من موضع إحرامه الأول) لسريان الفساد له، (وأحرم بالقضاء من ~~الميقات، ومن نذر مشى نسك مبهم، وفاته له أن يوفيه بعمرة، ويركب في قضاء ~~الفائت، وإن نوى بالحج النذر، وفرض الإسلام أجزأ عن النذر فقط، وهل إلا أن ~~ينذر الحج معينا؛ فلا يجزئ عن أحدهما؟ قولان، وعلى الصرورة جعله)؛ أي: ~~النذر المطلق (في عمرة وجوبا على) القول بأن الحج واجب على (الفور، وندبا ~~على التراخي، ثم يحج، وإن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # له من الراحة بالركوب المعادل للمشي (قوله: ويجزم به)؛ أي: بمشي الجميع ~~(قوله: ولو فسد)؛ أي: ما أحرم به من وجب عليه المشي (وقوله: أتمه)؛ أي: ولو ~~راكبا كما لابن عبد السلام قائلا؛ لأن إتمامه ليس من النذر في شيء، وإنما ~~هو لإتمام الحج (قوله: من موضع إحرامه) قال المؤلف: الظاهر: أن المشي إذا ~~كان قبل الميقات يؤخر له كالإحرام؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وإحرامه ~~قبله أولا منهي عنه؛ تأمل (قوله: لسريان الفساد له)، وأما ما قبله فلم ~~يتسلط عليه الفساد، فلا يلزمه فيه شيء (قوله: أن يوفيه بعمرة) ويمشي فيها ~~(قوله: أجزأ عن النذر) هذا مذهب (المدونة) وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما. ~~وقيل: يجزئ عنهما؛ كما في (تت) عن (الشامل) (قوله: فلا يجزئ عن أحدهما)؛ ~~لأن النذر لقوته شابه الفرض (قوله: وعلى الضرورة إلخ)، فإن أحرم بحجة ~~الإسلام أجزأه وأتى عن نذره بعمرة، أو حجة، ويمشي من حيث أحرم أولا، وإن لم ms0970 ~~ينو فرضا ولا نذرا انصرف للفرض، قاله بعض. اه؛ (عب) ثم هذا فيمن يعرف الحج، ~~والعمر، وأما نحو المغربي فيمشي في حج؛ لأنه لا يعرف العمرة، وإن عرفها فلا ~~يقصدها، ويتعارض واجبات حجة الفرض وحجة الإسلام، فإن كان قد عين العام ~~لنذره بدأ به، وإلا بدأ بحجة الإسلام، ذكره ((القلشاني) على (الرسالة)) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بمشي غير واجب، ورد على ابن المواز. (قوله: لسريان الفساد له)؛ أي: ~~للإحرام الأول، فيتبعه المشي، وبحث في ذلك في (حاشية (عب)) بأن إحرامه قبل ~~الميقات منهي عنه شرعا، والمعدوم شرعا، كالمعدوم حسا، فكان الظاهر الاكتفاء ~~بمشية أولا قبل الميقات، ولا يمشي ثانيا إلا من موضع إحرامه من الميقات ~~(قوله: أن يوفيه بعمرة) هي عمرة التحلل من الفائت يحصل بها نذره، نظرا ~~لإبهامه الأصلي لا لما صرفه له بإحرامه الأول (قوله: معينا)، فتقوى ~~بالتعيين، فاحتيط له، كحج الفرض. PageV02P198 # نوى الإحرام بزمن ففيه) يحرم، (ولو حجا قبل أشهره)، وإن كره نظرا لذات ~~العبادة، (فإن أطلق العمرة عجلها متى أمكن السفر) لا إن عدم رفقة؛ كما في ~~(الأصل) (والمشي والحج بقدر ما يصل، ولزم النذر في طيب الكعبة لا إن قال: ~~في الكعبة، أو بابها، ومن لفظ بهدى، أو بدنة لغير مكة لم يلزمه)، ولو قصد ~~فقراءه، فإن الهدى لغير مكة ضلال، والبدنة في معناه، وأما لفظ ذبيحة لولى ~~مثلا، فيذبحه بأي موضع كان ويهدي ثوابه له. وله أن لا يذبحه (ويطعم ~~المساكين بقدر لحمه؛ كما في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # والتاودي (قوله: ففيه يحرم) مطلقا، أو معلقا، وحصل المعلق عليه سواء قال: ~~أحرم أو أنا محرم كما لمالك، وقال سحنون: لا يحتاج لإنشاء إحرام في اسم ~~الفاعل، بل يدخل في الحرمات بحصول ذلك الزمن، وما ذكره المصنف من التفصيل ~~هو ما حصله في (حاشية الخرشي)، ووصى بالمحافظة عليه (قوله: ولو حجا قبل ~~أشهره)؛ أي: هذا إذا كان الإحرام بعمرة، أو حج في أشهره بل، ولو كان قبل ~~أشهره. (قوله: فإن أطلق)؛ أي: لم يقيدها بوقت ولو يقيدها بوقت ولو حصل ~~المعلق عليه، ومن ms0971 المطلق المقيد بالشرط (قوله: والمشي إلخ) عطف على العمرة، ~~وقال المؤلف: إنه بالرفع مبتدأ وخبر؛ أي: موقتان بقدر إلخ؛ أي: أطلق المشي ~~أو الحج، فلا يؤمر بالتعجيل، بل يصبر إلى زمن يدرك فيه الحج، ولو كان منزله ~~قريبا من مكة، ويحرم من مكانه ويؤخر المشي للميقات، واعترض بأن إطلاق المشي ~~كالتزام الحج والعمرة غير مصرح بإحرام، والصحيح في ذلك استحباب الفورية ~~فقط، وإنما التعجيل عند التقييد بقوله: أنا محرم أو أحرم، والظاهر: أن مثله ~~على الإحرام، تأمل؛ مؤلف. (قوله: في طيب الكعبة)؛ أي: أو كسوتها (قوله: لا ~~إن قال في الكعبة)؛ أي: وأراد صرفه في بنائها إذا تضعضت، أو كان لا نية له ~~(قوله: أو بابها)، أو المقام أو الحطيم (قوله: لم يلزمه)؛ أي: لم يلزمه ~~بعثه ولا زكاته (قوله: والبدنة في معناه)؛ لقوله # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: فإن أطلق العمرة)، أي: عن التعيين بزمن، ولا بد من ذكر الإحرام، ~~وإلا لم يجب التعجيل بل يندب فقط؛ وكذا في الحج كما ذكره شيخنا في (حاشية ~~(الخرشي)) تبعا للزرقاني، ولا يعول على غيره مما في (الشراح) (قوله: لا إن ~~قال في الكعبة)؛ لأنه شبه بأهل الجاهلية كانوا يكنزون فيها، ولاستغنائها عن ~~البناء الآن فهو لغو (قوله: والبدنة في معناه) لقوله تعالى: {والبدن ~~جعلناها لكم من شعائر PageV02P199 # (الخرشي)، وغيره؛ وأما نحو الشمع لولى، فلا يلزم إلا أن ببيت به أناس، ~~ولا يلزم كسوة القبر على الأظهر، وللمحتاج الانتفاع بمالا يلزم إذا أعرض ~~عنه ربه كمال جهلت أربابه (كمال الغير) تشبيه في عدم اللزوم بالنذر، (إلا ~~أن يريد أن ملكه، ومن نذر نحر عبده فعليه هدى)، وعبد غيره داخل في ملك ~~الغير، (كحمر إن نوى الهدى) الشرعي، وأولى لو لفظ به، (أو ذكر مقام إبراهيم ~~عليه السلام)؛ أي قصته مع الذبيح خلافا لما في (الخرشي) من تفسيره بالحجر، ~~(وإلا فلغو كنذر الحفاء)، ومشى، (أو حمل فلان إن نوى التعب، بحقيقة الحمل ~~(وإلا حجبه إن رضى)، وإلا فلا شيء له عليه (وحج هو)؛ أي الناذر (مطلقا) حج ms0972 ~~المحمول أو لا (إن لم يرد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} (قوله: لولى) أو نبى، أو لمكة ~~فكالفدية (قوله: وأما نحو الشمع)؛ أي: والطعام، والدراهم، ولمن أرسل معه ~~أخذه؛ لأنه إن لم يأخذه لزم ضياع المال بدون انتفاع، وهو حرام، خلافا ل ~~(عب) (قوله: إلا أن يبيت به أناس)؛ أي: فيلزم إرساله، ولو كان الأناس ~~أغنياء إن قصدهم، وأما إن قصد مجرد الولى فلا يلزم، فإن كان لانية له، أو ~~مات قبل علم قصده نظر لعادتهم؛ كما لابن عرفة، والبرزلي. (قوله: وللمحتاج ~~إلخ)، وكذلك ما يوضع بصندوق ولي أو عند القبر الشريف؛ فإن علم ربه دفع له ~~إن قبله، وإلا فلبيت المال (قوله: إلا أن يريد إلخ)؛ أي: فيلزمه إذا ملكه؛ ~~ولو أتى بلفظ الجميع؛ لأنه أبقى مال نفسه (قوله: فعليه هدى)، وفي تعدده ~~بتعدد العبد خلاف (قوله: كحر إلخ) كان قريبا أم لا (قوله: أو ذكر)؛ أي: أو ~~لم ينو الهدى، وذكر مقام إلخ (قوله: من تفسيره بالحجر)، فإنه لا يلزمه شيء؛ ~~كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر المقام، قال المؤلف: والظاهر: أن كلا كاف، ~~والمدار على يه القربة. (قوله: وإلا فلغو)؛ أي: وإلا ينو الهدى، ولم يذكر ~~المقام فلغو (قوله: كنذر الحفاء)، ومثله الزحف، والحبو، والقهقري (قوله: ~~ومشى)؛ أي: متنعلا إن شاء (قوله: وإلا حجبه)؛ أي: وإلا ينو التعب بل نوى ~~إحجاجه، أو لا نية له؛ كما لابن يونس (قوله: إن لم يرد ولو باللفظ) كأن ~~يقول: أحجه بضم الهمزة، وكذا إن قال: أنا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الله}. (قوله: وله أن لا يذبحه) منه ينتج أن له التصدق بقيمته نظرا لمطلق ~~الثواب اللهم إلا أن يخص الإطعام؛ كما في نذره، وعليه يحمل ما في (عب) ~~(قوله: قصته) مع الذبيح؛ لأنها آلت للفداء بذبح (قوله: خلافا لما في ~~(الخرشي)) في (حاشية PageV02P200 # تخصيص المحمول) بالإحجاج، فلا يلزمه أن يحج (ولغى على المسير، والذهاب، ~~والركوب لمكة)؛ لأن السنة إنما وردت بالمشي إن لم ينو نسكا، فيلزم، ومطلق ~~المشي غير مقيد بمكة ms0973 كللمدينة أو إيلياء؛ أي: المشي المقيد بهما يلغى، (ولم ~~ينو عبادة مسجديهما، ولم يسمهما)؛ أي: المسجدين، (وإلا أتاهما، ولو راكبا، وهل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أحج به، ونوى به معنى الهمزة؛ كما في (البناني). (قوله: والركوب) ~~والإتيان، والانطلاق (قوله: لمكة) يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم، وهو فهم ~~ابن يونس بكلام ابن القاسم، أخذا من لزوم النسك في: أضرب بمالي حطيم الكعبة ~~من قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}؛ كما في (التوضيح). اه؛ مؤلف (قوله: ~~لأن السنة إلخ) دفع به ما يقال المسير، والذهاب مساو في المعنى للمشي، ~~وتقدم أنه يلزم ولو كان لا نية له، وقد قيل هنا: بعدم اللزوم إلا إذا نوى ~~نسكا، فما الفرق بينهما (قوله: فيلزم)؛ أي: يلزم الإتيان راكبا إلا أن ينوي ~~المشي (قوله: ومطلق المشي) عطف على المسير. (قوله: غير مقيد بمكة)، ولا ~~ببيت الله بلفظ أو نية، فإن نوى به مسجدا غير الحرام دين؛ كما في (الحطاب) ~~(قوله: أو إيلياء) قال النووي: إيلياء هو بيت المقدس، وهو بهمزة مكسورة ثم ~~مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء آخره ثم ألف ممدودة هذا هو ~~الأشهر، وحكى فيه القصر، وحكى أيضا تشديد الياء ولغة ثالثة بحذف الياء ~~الأولى وكسر الهمزة مع سكون اللام والمد، ومعناه: بيت الله، وحكى الياء ~~بالألف واللام وهو غريب ومن أسمائه بيت المقدس بضم الميم، وسكون القاف، ~~وكسر الدال، والبيت المقدس بضم ففتح فتشديد؛ أي: المطهر وتطهره، خلوه من ~~الأصنام وإبعاده، والمراد هنا البلد لا المسجد بدليل الاستثناء. (قوله: ولم ~~ينو عبادة)؛ أي: والحال أنه لم ينو عبادة ولو نفلا، أو الزيارة للقبر ~~الشريف، كما استظهره القلشاني، وتوقف فيه الغبريني (قوله: وإلا أتاهما)، ~~أي: وإلا لم ينو عبادة إلخ بأن نواها أتاهما؛ لأنه كأنه أراد الصلاة (قوله: ~~ولو راكبا)؛ لأن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (عب)) استظهار كفاية كل؛ ككل ما يرمز للهدى من ملاحظة إما كنه أو مجاورها ~~كمزدلفة؛ فالمراد بالذكر القلبي. (قوله: فلا يلزمه أن يحج)، ولو أتى بالباء ~~أو أراد بها التعدية مجردة عن المصاحبة ms0974 على حد {ذهب الله بنورهم} فيدين إن ~~كان ممن يعرف ذلك (قوله: غير مقيد بمكة)، فإن قيد بمكة لزم إن نوى نسكا ~~وأطلق في PageV02P201 # إلا أن يكون بالأفضل وهو المدينة ثم مكة) على المذهب، أو مطلقا؟ (خلاف) ~~والأول (للخمي)، ورجح (ولزم إتيان ثغر لغير اعتكاف) مما لا ينافي الرباط ~~(وفعل غير ذلك) من عبادة نذرها بمكان (بموضعه) إلا اعتكافا، أو صلاة بقريب ~~جدا فقولان. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المشي لهما لا عبادة فيه بخلاف المشي إلى مكة (قوله: بالأفضل) المراد به ~~ما كان ثواب العمل فيه أكثر من ثواب العمل في غيره (قوله: على المذهب)، وهو ~~قول أهل المدينة، وقال ابن وهب، وابن حبيب: مكة أفضل، وهو مذهب الشافعي، ~~وأهل الكوفة، والخلاف في غير البقعة التي ضمت جسده الشريف- عليه أفضل ~~الصلاة والسلام-؛ فإنها أفضل حتى من العرش، قال الدماميني: ومثلها الروضة ~~لما ورد أنها من الجنة، وفي غير الكعبة، فإنها أفضل من بقية المدينة، انظر: ~~(عب) (قوله: أو مطلقا)؛ أي: أو يأتي مطلقا (قوله: مما لا ينافي الرباط) ~~كالصوم، والصلاة الجمعة. (قوله: وفعل غير ذلك) عطف على فاعل لزم؛ أي: ولزم ~~فعل غير ذلك؛ أي: غير إتيان الثغر إلخ، وهو إتيان غيره لعبادة مطلقا، ~~وإتيانه لاعتكاف ونحوه في موضعه لخبر "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ~~مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"، ولا يعارضه خبر"من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه"؛ لأنه عام فيخص بهذا؛ تأمل. (قوله: بقريب)، وهو ما لا ~~يحتاج فيه لإعمال المطى؛ كما في (الحطاب) (قوله: فقولان) الأول لزوم الذهاب ~~ماشيا لا راكبا، الثاني: عدم الذهاب؛ كذا في (تت). # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نيته، أما إن نوى مجرد وصول مكة من غير نسك ورجع فلا يلزم، وقد سبق ذلك، ~~والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. (قوله: ورجح)، ولذا قدمه، واقتصر ~~عليه، وطوى مقابله (قوله: مما لا ينافي الرباط) كصوم، أو صلاة يوم، لا مجرد ~~ركعتين فيما يظهر لقصر الزمن عما يعتد به في الرباط (قوله: فقولان) الأول: ~~بموضعه، والثاني: يأتيه ماشيا، كذا قيده ms0975 (الشراح) وكان مقتضى القياس إتيانه ~~ولو راكبا كمسجد المدينة وإيليا، فكأنهم مع القرب نظر، والحديث "من اغبرت ~~قدماه في سبيل الله" للتيسير وعدم المشقة، والله- سبحانه وتعالى- أعلم. PageV02P202 # (باب) # (الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى) لا لغنيمة، وإظهار شجاعة، هذا هو ~~الأكمل، ويعطى من الغنيمة على كل حال، ولا حرمة، فإن ما لهم حلال، وقد ورد ~~أنها مشية # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب الجهاد) # مأخوذ من الجهد: وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب ~~النفس في ذات الله سبحانه، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقا إلى الجنة، قال ~~تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده}، والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد ~~بالقلب؛ وه مجاهدة الشيطان، والنفس عن الشهوات المحرمات. قال عز وجل: {ونهى ~~النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}، وجهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما أمر به تعالى نبيه- عليه الصلاة والسلام- من ~~مجاهدة المنافقين. قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ~~عليهم} فجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان. وجهاد باليد؛ وهو زجر ~~أولي الأمر أهل البدع المحرمات والأباطيل والمعاصي، وإقامة الحدود وجهاد ~~بالسيف وهو: قتال المشركين على الدين، وهو المراد عند الإطلاق، وهو المقصود ~~الأعظم من هذا الباب وباب بالتنوين (قوله: الجهاد) مبتدأ خبره (قوله: فرض ~~كفاية)، والدليل على أنه فرض كفاية قوله- تعالى-: {وما كان المؤمنون ~~لينفروا كافة} الآية وقد نسخت آية "انفروا خفافا وثقالا" الدالة على أنه ~~فرض على الأعيان. (قوله: كلمة الله)؛ أي: الكلمة التي أمر الله بها (قوله: ~~هذا هو الأكمل) ففي (البخاري) (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في ~~الجنة). (قوله: ويعطى من الغنيمة)، وتثبت له الشهادة أيضا؛ كما في (شرح ~~الجوهرة) (قوله: فإن ما لهم إلخ) راجع لقوله: لا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب الجهاد) # (قوله: كلمة الله) هو من قول الخلاصة؛ وكلمة بها كلام قد يؤم؛ أي: إعلاء ~~خطاب دينه بالانقياد إليه (قوله: فإن مالهم حلال)؛ علة لعدم حرمة قصد ~~الغنيمة، وما بعده علة لعدم حرمة إظهار الشجاعة (قوله: مشية) بكسر الميم، ~~هيئة التبختر، ms0976 خاطب- صلى الله عليه وسلم- بذلك من رآه يتبختر بين الصفين، ~~والأصل: (وأعدوا لهم ما PageV02P203 # يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع (كل سنة) إلا أن يشتد الخوف، فيزداد ~~كما في (شب)، وهو أظهر من قول (عب) أنه مع الأمن مندوب. فإن الله تعالى ~~غياه بالإسلام، أو الجزية لا الأمن، (كإقامة نسك الحج) فرض كفاية كل سنة، ~~فإن لم يقم به أحد وجب على الإمام تعيين طائفة يظهرون الشعيرة (فرض كفاية ~~كالقيام بعلوم الشريعة) بما يحفظها تشبيه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لغنيمة، وقوله: وقد ورد؛ راجع لقوله: ولا حرمة ففيه لف ونشر مرتب، وقوله: ~~فإنها؛ أي: مشية التبختر؛ لأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رأى رجلا في الحرب يتبختر. اه؛ مؤلف. (قوله: كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد ~~(قوله: غياه بالإسلام) أي من حيث المفهوم، فإن الله قال: {قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون}، أو غياه صريحا على لسان نبيه، أو صريحا في قوله: {فإن تابوا ~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}؛ أفاده المؤلف (قوله: ~~كإقامة نسك إلخ)؛ أي: ولا يتعين على أهل قطر، فإن قام به جماعة، ولحقهم شخص ~~في الوقوف بعرفة، فقد دخل معهم (قوله: يظهرون إلخ)، ولا يكون ذلك إلا ~~بالوقوف فلا يكفي مجرد الإحرام قال المؤلف: ولو ضرورة؛ لأن المقصود إظهار ~~الشعيرة على وجه صحيح، وحصول ثواب فرض الكفاية يتوقف على نية (قوله: فرض ~~كفاية) يكفي فيه قيام البعض، وإن كان المخاطب به الجميع، وسقوطه عمن لم ~~يفعل لفوات حكمته. (قوله: كالقيام بعلوم الشريعة)؛ أي: ممن هو أهل لها غير ~~ما يجب عليه عينا، وآلاتها كذلك كالنحو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # استطعتم من قوة} الآية (قوله: بالإسلام) في آية {وقاتلوهم حتى لا تكون ~~فتنة}؛ أي شرك الآية، وفي أحاديث كثيرة (قوله: أو الجزية) في آية (حتى ~~يعطوا الجزية) (قوله: يظهرون الشعيرة)، والواحد والاثنان والثلاثة مما لا ~~تظهر بهم أبهة شعيرة الدين، ولا يشترط نية فرض الكفاية إذ قد يكون كل منهم ~~ضرورة، نعم المتطوع يتوقف حصول ثواب ms0977 فرض الكفاية له على نية. (قوله: فرض ~~كفاية) ولو على كافر، على الصحيح من خطابه بفروع الشريعة، ولا يقال: يلزم ~~أن يجاهد نفسه؛ لأنا نقول محصلة تكليفه بأن لا يكفر ولا يقر كافرا؛ فيسلم ~~ويجاهد من كفر، ولا ينافي ما يأتي من حرمة استعانتنا به؛ لأن ذلك حكم متعلق ~~بنا وما هنا حكمه في نفسه. (قوله: بما يحفظها) تعلما وتعليما بتدريس وتأليف ~~وآلاتها، وإنما لم يتعين PageV02P204 # ولذا أخرت، (والفتوى ودفع الضرر عن معصوم، وإن ذميا) أحسن من قوله: ~~"والضرر عن المسلمين" (والقضاء، وتحمل الشهادة كأدائها إن كثر المتحملون)، ~~وهل تتعين بالطلب حينئذ؛ وهو ظاهر قول (مالك) وآية {ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا}، (والإمامة العظمى، والأمر بالمعروف) في معناه النهي عن المنكر (إن ~~ظن إفادته، ولم يعتقد حله من مدرك قوى، وإلا ندب) كالأمر بالمندوب والنهي ~~عن المكروه، (وحرم إن أدى لمنكر أعظم، وليكن باليد) حيث لم يغير بغيرها، ~~(ثم اللسان) إن عجز عن اليد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # واللغة، والأصول لا الفاسقة، والهيئة قال المصنف: والحق عدم بعد وجوب ~~المنطق لما حدثت شبه المخالفين خلافا لما في (البناني)، والقيام بها حفظها، ~~وإقراؤها، وقراءتها وتحقيقها، وتهذيبها لي غير ذلك (قوله: ولذا أخرت)، وقدم ~~الحج لمشاركته في ذلك القيد. (قوله: والفتوى) الإخبار بالحكم، ولو كتبا لا ~~على وجه الإلزام (قوله: ورفع الضرر) إذا لم يخش ضررا، قال ابن عرفة: وخوف ~~العزل من المنصب ليس من الضرر، وشمل مواساة المضطر، وتخليص المستهلك (قوله: ~~إن كثر المتحملون)، وإلا تعين (قوله: وآية) عطف على قول مالك (قوله: والأمر ~~بالمعروف)، وإن لم يأته لخبر: "أؤمر بالمعروف وإن لم تأته، وإنه عن المنكر ~~وإن لم تجتنبه"، وقوله- تعالى-: {أتأمرون الناس بالبر} الآية خرج مخرج ~~الزجر عن نسيان النفس؛ تأمل. (قوله: وفي معناه النهي إلخ)؛ أي: في معنى ~~الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده، ~~ومحل اطلب النهي عن المنكر إذا ظهر في الحس، وحرم البحث عما خفى بتجسيس، ~~واستراق سمع وشم ريح، ولكن إن وقع ms0978 وجب النهي؛ كما في (عب) (قوله: ولم يعتقد ~~حله إلخ) من ذلك أن لا يكون مجمعا عليه (قوله: من مدرك قوي) لا إن ضعف؛ ~~كقول الحنفي: بحل النبيذ فينهى عن شربه، وشمل القول المتوازي (قوله: إن أدى ~~لمنكر أعظم)، ومن ذلك أذيته في دينه أو عرضه. (قوله: وليكن)؛ أي: الأمر ~~بالمعروف. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # طلب العلم بالشروع على قاعدة فرض الكفاية؛ لأن كل مسئلة منه بمنزلة عبادة ~~مستقلة؛ كما في (المحلى على (جمع الجوامع)) (قوله: أخرت)؛ أي: هذه ~~المشبهات، ولم تذكر مع إقامة الموسم (قوله: قوي) احتراز عن نحو حل النبيذ ~~(قوله: ندب) لقاعدة الورع في مراعاة الخلاف. (قوله: إن عجز عن اليد) لا ~~يعكر عليه قوله قبله PageV02P205 # برفق، (ثم) إن عجز باللسان أيضا (تعين الإنكار القلبي) وحده، (وكالحرف ~~المهمة) في الضرورات كنسج الثياب، وخياطتها لا قصرها. (وتشميت العاطس بعد ~~سماع حمده، ولو) عطس (بمعالجة، ورد السلام) الشرعي، وإن بكتابة، وتعين على ~~مقصود من جماعة، (ولا بد من الإسماع إن كان المسلم حاضرا) في (عب) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وكالحرف إلخ)، ولا يحصل فيها الثواب إلا بالنية (قوله: لا قصرها)، ~~ونقشها (قوله: الشرعي) من غيره السلام على من فيهم كافر بلفظ السلام على من ~~أتبع الهدى؛ كما للمناوي عن السيوطي. (قوله: وإن بكتاب) قال المؤلف: ينبغي ~~تقييده بما إذا كان بالصيغة الشرعية؛ كما لبعض الشافعية. وفي (السيد) فتوى ~~الناصر: أن إبلاغ السلام مندوب، وأنه لا يجب رده عليه، ونقل قبله عن ابن ~~حجر الهيثمي وجوب إبلاغه، قال: بخلاف إبلاغ السلام عليه- صلى الله عليه ~~وسلم- فإنه لا يسن، والفرق أن القصد في سلام الناس بعضهم لبعض المواصلة، ~~وعدم المقاطعة فلذلك وجب، قال السيد أيضا: السلام عليه- صلى الله عليه ~~وسلم- يبلغه الملك؛ كما في حديث أقول: الظاهر: كلام الناصر إلا من حيث ~~الجرم عند الوعد بالكذب في حلفه وجرت العادة بختم الكتاب بالسلام، وهو من ~~قبيل السلام عند المفارقة، قال السيد: وهو وارد كالسلام عند القدوم اه. ~~(قوله: إن كان المسلم حاضرا)؛ أي: ولم يكن به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حيث لم يغير بغيرها ms0979 وتقييده، أو لا يظن الإفادة، فإن الأحوال قد تتغير، ~~فيرجى إفادة اللسان بعد العجز عن اليد، وإن كان عند القدرة عليها قد ييأس ~~من إفادة اللسان فيجب (قوله: برفق) إن أفاد، فإن اقتضى الحال التشديد شدد ~~(قوله: وحده) إشارة إلى أنه مصاحب للمراتب قبله، وما ورد أن ذلك أضعف ~~الإيمان معناه أنه دليل غلبة الفساد، وإلا فقد أتى صاحبه بما أمر به (قوله: ~~الشرعي)، أي: ما كان بصيغة شرعية لا نحو: فلان يسلم عليك. (قوله: وإن ~~بكتاب) يحتمل المبالغة في السلام أو في رده؛ فيجزئ فيه الكتاب إن لم ينطق، ~~قال السيد: وورد "ختم الكتاب بالسلام كبدئه"، وكذا المجلس، وهل يجب على ~~الرسول تبليغ السلام- وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي- أو لا يجب- وهو ما ~~للناصر اللقاني؟ وهو أظهر، إلا لشحناء أو وعد مع الجزم بالخلف عنده فيرجع ~~للكذب. PageV02P206 # يرج سلام الصبي، ولا يكفي عن البالغين (وإن حال قراءة، أو أكل)، ونحو ذلك ~~على المذهب، (ورد الملبي والمؤذن بعد الفراغ)، والمصلي يرد بالإشارة كما ~~سبق (لا قاض الحاجة والمجامع، وكفك الأسير وإن بجميع أموال المسلمين)، ولا ~~يتبع بشيء في ذمته، وسيأتي، (وليكن الجهاد في أهم جهة)، ووجب سد الجميع مع ~~الإمكان، (وقدم على المحاربين إلا أن يشتد خطرهم عنه) على قاعدة أخف ~~الضررين، (ولا يقاتل مع جائر) ينقض العهود (إلا أن لا يمكن غيره، وإنما يجب ~~على ذكر مكلف حر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # صمم، وإلا فلا يجب سماعه (قوله: ولا يكفي إلخ)؛ لعدم خطابه هو بالرد ~~(قوله: وإن حال قراءة)؛ كما للوانشريسي، وخلافا لصاحب (المدخل) (قوله: أو ~~أكل) في (البناني) ما نصه تقدم عن الخطاب في الأذان أنه يكره السلام عليه ~~ولا يرد، انظره. (قوله: بعد الفراغ) إن استمر المسلم (قوله: والمصلي يرد ~~إلخ)، ولا يرد بعد الفراغ ولو بقى المسلم، وظاهره ولو كان المسلم أعمى كرد ~~سلام الغائب (قوله: لا قاضي الحاجة إلخ)، فلا يرد أن بعد الفراغ؛ لأنه لا ~~يشرع السلام عليهما؛ ولأنهما في حالة تنافي الذكر. (قوله: وإن بجميع مال ~~المسلمين)، وأما ms0980 بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية (قوله: في الأهم) بنظر ~~الإمام (قوله: وقدم على المحاربين)، لأن فساد الشرك لا يعد له فساد (قوله: ~~إلا أن يشتد خطرهم عنه)؛ أي: فيقدم قتال المحاربين، وعليه يحمل ما لابن ~~شعبان من أفضلية قتالهم، وينبغي أن يدعو للتقوى قبل القتال كما للقلشاني ~~(قوله: ولا يقاتل مع جائر)؛ لأن القتال معه إعانة على جوره (قوله: بنقض ~~العهود) لا بوضع الخمس في غير محله (قوله: إلا أن لا يمكن غيره)؛ أي: ~~فيقاتل معه، ولا يوافق على غدره (قوله: على ذكر إلخ) شمل الكافر على خطابه ~~بالفروع ولو الجهاد خلافا لما ذكره القرافي في (شرح التنقيح) وغيره من # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ونحو ذلك) كالحمام، فالنظم المشهور ليس كله موافقا للمذهب؛ كما في ~~ل (عب) على (العزية)). (قوله: لا قاضي الحاجة والمجامع)؛ لأنهما في حالة ~~تنافي الذكر بطلب إخفاءها، فالسلام عليهما منهي عنه، والمعدوم شرعا؛ ~~كالمعدوم حسا، وأما الملبي والمؤذن فإنما لم يردا حالهما لاشتغالهما بما ~~هما فيه، وإنما لم يردا بالإشارة كالمصلي لئلا يتطرقا للرد بالكلام، بخلاف ~~الصلاة، فلها هيئة تمنع ذلك كما سبق. (قوله: ولا يتبع بشيء)، وذلك لتهييج ~~حمية الجهاد في قلوب المسلمين. PageV02P207 # قادر) فعلم سقوطه بأضدادها (وتعين على كل أحد) في (حنس): ولو صبيا، وفيه ~~أنه لا يخاطب بالوجوب إلا أن يريد جبره عليه كمكارم الأخلاق، وأن سبب ~~التعيين خطاب وضع؛ فلينظر (بفجء العدو، وتعيين الإمام)، ولو لعبد أو أنثى ~~(وسقط) غير المتعين (بدين) يشغله عنه، وسبق آخر الحج أن الوالدين دنية ~~يمنعان فرض الكفاية، ولو كافرين إلا في الجهاد، وفي (ر) إن علم أن منع ~~الكارف لمحض الشفقة لا لذلة الإسلام جاز (ودعوا للانتقال بمحل يؤمن) حيث ~~خيف من محلهم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من استثنائه، ولا يلزم عن ذلك أن يجاهد نفسه؛ لأنه مخاطب بأن يقاتل من ~~وجده كافرا؛ كما أنه مخاطب بأنه لا يكفر، ولا ينافي هذا ما يأتي من حرمة ~~الاستعانة بالمشرك؛ لأن ذلك بالنسبة لاستعانتنا نحن، وما هنا بالنسبة لهم ~~(قوله: قادر) لا مريض وعادم ms0981 آلة ونفقة ذهابا وإيابا. (قوله: فعلم سقوطه) ~~فيه تجوز إذ لم يخاطبوا به، أجاب المؤلف بأن المراد بالسقوط عدم الطلب، أي: ~~لم يطالبوا به (قوله: وتعين على كل أحد) ولو مرأة، ومن ترك الإعانة ضمن؛ ~~لأنه من باب ترك تخليص المستهلك؛ كما استظهره ((تت) على (الرسالة)) (قوله: ~~إلا أن يريد إلخ) لا بمعنى عقابه، على تركه؛ كما نقله السيد عن الرماضي. ~~(قوله: بفجء العدو)؛ أي: نزوله بهم بغتة، أو قربه من ديارهم (قوله: وتعيين ~~الإمام) لوجوب طاعته، واستئذانه في شأن الجهاد العام؛ كما في (الحطاب) ~~وغيره؛ حيث كان عدلا، وكان الجهاد على الأنصار عينا، ويأتي الكلام في إخراج ~~البدل. اه؛ مؤلف. (قوله: يشغله إلخ) بأن كان يحتاج لبيع بعض العروض، وأفاد ~~أن هذا في دين يقضي بأن حل، وكان قادرا على أدائه، أو لم يخل ولم يوكل من ~~يقضيه لحلوله في غيبته، وإلا فلا يسقط، واندفع بهذا ما يقال: إن وفاه الدين ~~فلا وجه للسقوط، وإن لم يوفه كان مطلا فلا يسقط الفرض؛ تأمل. (قوله: ودعوا ~~إلخ) ظاهره وجوب الدعوة مطلقا كان الجيش كثيرا قربت دارهم أم لا وهو لمالك ~~في (المدونة) ورجح بعضهم التقييد بالجيش الكثير # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: سقوطه)، بمعنى: عدم الخطاب لا أنه تعلق بهم ثم سقط (قوله: ~~فلينظر)؛ أي: يحرر نقلا، وقد ذكر في (حاشية (عب)) نقل السيد له عن الرماصي، ~~فيجب على وليه بمقتضى تعلق سبب الوضع به إلجاؤه للجهاد (قوله: وتعيين ~~الإمام)، ويأتي الكلام في البدل، وكان الجهاد فرض عين على الأنصار؛ ولذا ~~جرى للثلاثة الذين PageV02P208 # (ليسلموا أو يعطوا الجزية ثم) إن أبوا (قوتلوا)، فيقتلوا إلا من يأتي ~~(وإن بما يعم كتعطيش وتفريق وتحريق إلا أن يكون فيهم مسلم أو ذرية، وقدرنا ~~عليهم بغيره وإن تترسوا بمسلم قوتلوا وتحرى البعد عن الترس وبذرية تركوا)؛ ~~لأنا لو قلنا يتحرى الترس كالأول تساهل المسلمون فيه؛ لأنه ليس كالمسلم. ~~(فإن خيف منهم) جدا (فلا حرمة للترس بحال، ولا تقتل امرأة) ولو حال قتالها ~~بحجر مثلا (إلا أن تقتل أحدا ms0982 أو تقاتل بسلاح)، فتقتل حال القتال وبعده ~~(كصبي) ولو مراهقا على الأظهر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وتكرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام، ولا تفصل لهم أحكام الإسلام ولا الجزية ~~إلا أن يطلبوه وهذا في حق أهل العنوة كما هو ظاهر (قوله: ليسلموا) المراد ~~به يحصل الإنقاذ من الكفر، وهو الشهادة، وعموم الرسالة فيمن يكره. (قوله: ~~أو يعطو الجزية) ليس المراد التخيير في ذلك؛ لأنهم أولا يدعون للإسلام، فإن ~~أبوا دعوا للجزية كما في (الجواهر)، أو التخيير باعتبار جوابهم. (قوله: ثم ~~إن أبوا)؛ أي: من الإسلام أو الجزية أصلا، أو الانتقال حيث خيف، وأما إن ~~أجابوا للإسلام بالفعل وامتنعوا من الانتقال فلا يقاتلوا؛ لأن الانتقال ليس ~~شرطا في الإسلام؛ لأن الهجرة إنما كانت شرطا قبل الفتح، وإنما حرم عليهم ~~عدم الانتقال مع الخوف (قوله: إلا من يأتي) من المرأة وما بعدها (قوله: وإن ~~بما يعم) ولو لم يخف منهم، وأمكن غيره كما للبناني. (قوله: وتفريق) بقطع ~~ماء عينهم (قوله: وقدرنا إلخ)، وإلا قوتلوا بما ذكر إن خيف منهم ما هو أعظم ~~(قوله: وإن، تترسوا بمسلم قوتلوا)، ولو لم يخف منهم (قوله: وبذرية تركوا) ~~لحق الغانمين (قوله: لأنه ليس كالمسلم)، فإن نفوس أهل الإسلام جبلت على ~~الشفقة على بعضها وبغض الكفار (قوله: فتقتل)؛ أي: جوازا، ويجوز المن ~~والفداء إلى آخر ما يأتي؛ كما في (البناني)، خلافا لما يقتضيه كلام (عب) من ~~تعين القتل (قوله: وبعده): هو مذهب ابن القاسم، وصححه ابن زرقون ~~والفاكهاني، وقيل: لا تقتل بعد الأسر، وهو قول سحنون، وصححه ابن ناجي. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تخلفوا ما جرى (قوله: ليسلموا) أشار بتقديم الإسلام إلى أنهم يدعون أولا ~~إليه، وتكرر الدعوى ثلاثا. وقيل: لا يحتاج لها حيث بلغتهم الدعوة. وقيل: لا ~~تكون إلا من جيش مأمون، ولذا كانت سراياه صلى الله عليه وسلم ربما فجأت ~~العدو. (قوله: حال القتال وبعده) هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا يجوز ~~قتلها بعد الأسر ورجح كل، PageV02P209 # لا يقتل إلا أن يقاتل بسلاح (ولا معتوه) لا يعقل (كشيخ فان وزمن وأعمى ~~وراهب ms0983 منعزل بدير أو صومعة بلا تدبير واستغفر)؛ أي: تاب (قاتلهم كمن لم ~~تبلغه الدعوة إلا أن يحاربوا فقيمتهم) للمغنم (والراهب والراهبة حران)، ولا ~~دية في قتلهما خلافا لما في (الخرشي) (ويترك لهما الكفاية كمن رأى الإمام ~~بقاءه وكره سم نبل) هكذا للإمام في (النوادر)، وحمله (الأصل) على الحرمة)، ~~وعدلت عنه؛ لأنه علل بشيئين لا يقتضيانها خوف رده علينا، وأنه ليس من عمل ~~من مضى (وخمر)؛ كما قال سحنون (وحرم استعانة بمشرك لا لخدمة)، فإن خرج بلا ~~طلب لم يمنع على المشهور، (وإرسال قرآن إلا يسير الاحتجاج أمنت إهانته)؛ ~~كما أرسل- صلى الله عليه وسلم- {يا أهل الكتاب تعالوا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وزمن)؛ أي: عاجز، وقوله: وأعمى عطف خاص (قوله: وراهب)؛ لأنه لتركه ~~أهل دينه أشبه الأنثى؛ لا لفضله، فإنه أشد كفرا (قوله: بدير أو صومعة)؛ أي: ~~لا بغيرها (قوله: بلا تدبير) قيد في جميع ما بعد الكاف (قوله: كمن لم تبلغه ~~الدعوة)، ولو متمسكا بكتاب (قوله: والراهب)؛ أي: الذي لا يقتل (قوله: ويترك ~~لهما الكفاية)؛ أي: ما يعيشون به مدة الحياة: كالبقرة والغنيمات، ويقدم ما ~~لهم ثم مال الكفار ثم مال المسلمين (قوله: وكره سم بنبل) إلا أن يكون عندهم ~~نبل مسموم، ولو لم يرمونا به كما لبعض (قوله: لا يقتضيانها)؛ لأنه قد يجزم ~~بعدم العودة، وقد يبدؤنا به، وعدم عمل من مضى إنما ينتج أنها بدعة وهي أعم ~~(قوله: خوف رده) بيان للشيئين (قوله: وخمر) عطف على نبل. (قوله: وحرم ~~استعانة) في الصف والزحف، وأما استعارة السلاح فتجوز؛ كما في (البدر)، وهي ~~أولى من خدمتهم (قوله: بمشرك) أراد مطلق الكافر (قوله: إلا لخدمة)؛ أي: ~~منهم لنا؛ كحفر بئر أو هدم أو رمى بمنجنيق أو صنعة (قوله: فإن خرج إلخ) ~~مفهوم قوله: استعانة؛ لأن السين والتاء للطلب (قوله: لم يمنع على المشهور) ~~مقابله قول أصبغ: بالمنع لخبر مسلم "ارجع فلن أستعين بمشرك"؛ قاله ليهودي ~~خرج من غير طلب، وأجاب الأصحاب بأن النهي كان في وقت خاص وهو بدر؛ بدليل ~~غزو صفوان معه في حنين ms0984 والطائف قبل إسلامه، تأمل. (قوله: وإرسال قرآن). ولو ~~طلبه الطاغية ليتدبره # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولكن القول ما قالت حذام (قوله: الكفاية) هو ما يتمعش به الفقير ~~كالغنيمات؛ PageV02P210 # إلى كلمة} الآية، وكذا الأحاديث (وسفر به)؛ لئلا يسقط بأرضهم (كالمرأة) ~~حرة وأمة (وإن كتابية نحت مسلم إلا أن يؤمن عليها)؛ لأنها تنبه على نفسها ~~بخلاف المصحف (وفرار ذوي سلاح لم يختلفوا) كلمة (ولم ينفرد عدوهم بمدد) ~~وبلغوا النصف أو إثنى عشر ألفا، فإن فر بعض ثم بعض، فلا حرمة على الفار بعد ~~نقص المقدار والفرار م الكبائر، وتوبته كغيره (ألا تحرف مكر) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وسفر به) ولو مع جيش كثير (قوله: إلا أن يؤمن عليه) لعظم الجيش ~~(قوله: بخلاف المصحف)، فإنه يسقط ولا يشعر به (قوله: وفرار مسلحين)، وإن لم ~~يتعين عليه القتال بل ولو كان مندوبا كإتمام النفل (قوله: ولم ينفرد عدوهم ~~إلخ) ظاهره أن هذا قيد مع بلوغ الإثني عشر، قال البناني: ولم أرد من ذلك ~~هذا القيد هن، وإنما ذكره ابن عرفة في بلوغ النصف فقط، وأما الاثنا عشر فلا ~~يفرون، ولو كان العدو أضعافا مضاعفة، فضلا عن انفراده بمدد. هذا ظاهر ~~كلامه، أقول: هذا القيد ذكره (عج) عن (تت)، وهو ظاهر مع أنه في هذا الفرع ~~بالأولى لما يأتي من الخلاف فيه، انظره اه. (قوله: وبلغوا)؛ أي: في العدد ~~كما لابن القاسم لا العدة، ولو كان البلوغ شكا أو وهما، فإن نقصوا ولو ~~واحدا جاز الفرار (قوله: أو اثنى عشر ألفا)، ولو كثر الكفار لخبر: (لن يغلب ~~إثنا عشر ألفا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم) قال بعض: ومحل ذلك إذا كان في ~~عدم فرارهم نكاية للعدو، وأما إن ظن المسلمون عدم قدرتهم جاز الفرار. ثم ~~هذا القيد من أصله أنكره سحنون وابن عبد السلام، لكن ابن رشد نسبه لأكثر ~~أهل العلم، ونقله أبو الحسن، وابن عرفة، وابن غازي، وسلموه، وعول عليه ~~المؤلف لموافقة الحديث المتقدم، وقد أقره الحفاظ (قوله: من الكبائر) قال ~~السهيلي في "الروض الأنف" لا يقال: كيف ذلك مع ms0985 فرار الصحابة يوم حنين؟ لأنا ~~نقول لم يكن مجمعا عليه إلا في بدر. اه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وتوبته كغيره) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما في الشارح ويواسيهم بذلك إن لم يكن لهم مال (قوله: وفرار) توهم البعض ~~أن الجهاد يجب بالشروع إذا كان أصله مندوبا أخذا من حرمة الفرار، وفيه أن ~~الفرار أخص من مطلق الترك؛ فإنه ترك مع انهزام فيخذل المسلمين ويذل ~~الإسلام؛ أما: رجل انصرف مع قيام الحرب المندوب، فلا يأثم؛ لأنهم لم يعدوا ~~الجهاد من النوافل التي تلزم بالشروع (قوله: وتوبته كغيره) بالندم، والعزم ~~أن لا يعود، خلافا لمن قال: PageV02P211 # ليكر (وتحيز أمن بقريب لمن خاف، ولم يكن الأمير) فإن شجاعة الأمير في ~~الثبات وشجاعة الجند في الوثبات (وتمثيل بعد القدرة) إلا أن يبدءوا به ~~(وحمل رأس لبلد أو وال). شيخنا: إلا لتسكين فتنة، ونقتضيه مراعاة المصالح ~~والمفاسد (وجاز في الأزقة بخلاف الباغين)؛ كما في (عب) وغيره (وخيانة ~~أسير)، ولو بفراره فقط (أمنهم) بعهد ويمين أو لا (طوعا)، ولا يلزم المكره عهد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالندم والعزم على ألا يعود كما للآبي، وخلافا لابن عرفة في اشتراط ثباته ~~في زحف آخر (قوله: ليكر)؛ أي: ير العدو الهزيمة ليتبعه فيرجع وهو من مكايد ~~الحرب (قوله بقريب) متعلق بأمن؛ أي: بمحل قرب فيه الأمير أو فئته يتقوى ~~بها، فإن بعد المنحاز إليه بحيث لا يدرك المراد بالانحياز إليه لم يجز، وما ~~في (الحطاب) من أنه من بلد أخرى، الظاهر: أنه فرض مثال. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~لمن خاف)؛ أي: خاف خوفا بينا (قوله: فإن شجاعة) علة لعدم جواز تحيز الأمير. ~~(قوله: وتمثيل)، وأما ضربه وإيلامه بغير مثله؛ ليقر بما عهده من أمر العدو ~~فجائز؛ كما في (الإكمال) (قوله: أو وال)؛ أي: في بلدهم، وأما في أخرى فهو ~~ما قبله، قال المؤلف: ولعل المنع لأجله لفساد النية، ولئلا يتسارع الناس ~~للإكثار من ذلك، فلينظر المواق نفيه التعليل بأنه من فعل الأعاجم. (قوله: ~~إلا لتسكين فتنة إلخ) ككون المقتول شجاعا (قوله: وجاز في الأزقة)؛ أي: لغير ~~وال (قوله: بخلاف ms0986 الباغين)؛ أي: فلا يجوز مطلقا (قوله: ولو بفراره)؛ أي: ~~ولو كنت الخيانة بفراره (قوله: أمنهم)، ولو على نفسه ألا يهرب، أو عدم ~~الخيانة في أموالهم. (قوله: ولا يلزم المكره عهد) مع يمين أم لا على ما ~~للإمام، خلافا لقول سحنون وابن القاسم: اليمين كالعهد، وفرق اللخمي بينهما ~~بأن اليمين يحل بالحنث، بخلاف العهد، إلا أنه كان طائعا باليمين يحنث وأولى ~~إن لم يكن عهد أصلا، وإذا أذنوا له في دخول بلاد الإسلام ليأتي بفدائه فلم ~~يقدر عليه، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا يكون تائبا إلا إذا جاهد جهادا ثانيا، ولم يفر (قوله: تمثيل) في (عج) ~~ما نصه: قيل لمالك: أفيعذب الحربي إن رجى أن يدلنا على عورة الكفار، فقال: ~~ما سمعت ذلك اه. وأجازه البعض إذا لم يبلغ حد التمثيل (قوله: لتسكين فتنة) ~~كأن يكون النحولة رأسه شجاعا يخذل بقاؤه (قوله: وخيانة أسير) في (السيد): ~~وإن عاهدهم على الفداء لم يجب عليه الرجوع إن عجز بل يسعى جهده، ويرسله إلا ~~إن شرط لهم PageV02P212 # (والغلول وحد زان) مطلقا كأسير في بلادهم (كالسارق إن حيز المغنم) الشرط ~~فيما بعد الكاف (وإلا أدب إلا أن يجيء تائبا، وأقيمت الحدود ببلدهم)، ولا ~~يجوز تأخيرها (وللمحتاج نعل مثله وحزامه) لا ما كان للملوك مثلا (وإبرة ~~وطعام، وإن نعما وعلفا، ورد الفضل إن زاد على نحو الدرهم) والدرهمين (فإن ~~تفرق الجيش أخرج الخمس وتصدق بالباقي، وثوب وسلاح ودابة بنية الرد) في ~~(الخرشي) أو بلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فقال سحنون وأشهب: لا يلزمه الرجوع، ويكون ذلك المال في ذمته، وهل ولو ~~شرط عليه الرجوع؟ خلاف. (قوله: والغلول)؛ أي: ويحرم الغلول، وهو: أخذ ما لم ~~يحتج إليه من الغنيمة قبل حوزها ويرده، فإن تفرق الجيش أخرج الخمس، وتصدق ~~بالباقي، كما في (الحطاب)، وليس من الغلول من أخذ مقدار حقه إذا قاتل مع ~~وال لا يعدل في القسم؛ إن أمن على نفسه (قوله: مطلقا)؛ أي: حيز أم لا، زنى ~~بحرة أو أمة عند ابن القاسم وأصبغ، خلافا لعبد الملك (قوله: كأسير إلخ) ~~خلافا لعبد الملك. (قوله ms0987 إلا أن يجيء تائبا)؛ أي: قبل القسم وتفرق الجيش؛ ~~وإلا أدب؛ كما في (الحطاب) و (البدر)، وخلافا ل (عج) (قوله: وللمحتاج)، ولو ~~نهى عن ذلك الإمام لم يعتبر، ولا يشترط بلوغه حد الضرورة قبل أن يكون ممن ~~يسهم له، وإلا ففيه قولان المؤلف ينبغي إلا أن يضطر فيأخذ بلا خلاف (قوله: ~~وحزامه)؛ أي: حزام مثله (قوله: وإن نعما) يذبحها، ويرد الجلد إن لم يحتج ~~له. (قوله: ورد الفضل)؛ أي: الفاضل عن حاجته مع جميع ما أخذه أو ما فضل ~~(قوله: إن زاد على نحو درهم)، وإلا فلا يرده، وحديث: "أدوا المخيط" خرج على ~~التحذير على حد: "من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة" نقله المواق (قوله: وأخرج ~~الخمس)؛ أي: لبيت لمال، وهو أوسع صرفا من الصدقة، وهذا أظهر مما في (البدر) ~~و (بن) من التصدق بالجميع (قوله: في (الخرشي) أو بلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الرجوع، وذكر خلافا في وجوب الوفاء إذا افترضه من حربي (قوله: وحد زان ~~إلخ) هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك: لا يحد ولا يقطع ~~إلا إذا سرق فوق حقه نصابا وصوب؛ انظر (الحطاب). (قوله: إلا أن يجيء تائبا) ~~(عب) ولو بعد القسم، وتبع (عج) والذي في (الحطاب) أن عدم الأدب، إذا رده ~~للغنيمة قبل القسم، وأما بعده فيردب (قوله: ولا يجوز تأخيرها)، ومن المنكر ~~التساهل في إقامة الحدود على العساكر كما يقع الآن، وهو من أسباب عدم النصر ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله ~~وإنا إليه راجعون (قوله أو بلا PageV02P213 # نية أصلا (ولا) يراعى (ربا في مبادلة المحتاجين)؛ لعدم خلوص الملك، ~~وحقيقة المبايعة (وجاز تخريج وقطع نخل إن أنكأ أو لم ترج) وإلا بقى (وإزهاق ~~حيوان إلا قليل النحل فيكره، وفي كثير لم يتوصل بقتله لعلة قولان) بالجواز، ~~والكراهة، وفي التوصل يجوز قطعا (وإتلاف ما عجز عن حمله، ووجب حرق ما ~~يأكلونه، ولمن سبى مع موطوءته) من زوجة، وأمة (وطئها إن سلمت منهم)؛ لأن ~~دار الحرب لا تهدم ms0988 ملك المسلم، ولا نكاحه، بخلاف العكس (لأحد المعينين مجاعلة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نية أصلا) وهو ظاهر (المدونة)؛ كما في (المواق) إنما المضر نية التملك. ~~(قوله: ولا يراعى ربا ألخ) سواء كان ربا فضل، أو نساء أو اجتمعا للعلة ~~(قوله: في مبادلة المحتاجين)؛ أي: تبديل المستغنى عنه بما هو محتاج إليه، ~~وأما ما كان محتاجا إليه فلا يجوز على أحد القولين، لأنه لقوة الحق فيه صار ~~كالملك، والبيع الحقيقي، وأما غير المحتاجين فيراعى (قوله: لعدم خلوص إلخ) ~~أفاد أنه قبل القسم، وإلا منع (قوله: وحقيقة إلخ) عطف على خلوص (قوله: أو ~~لم ترج)؛ أي: أو لم ينك، ولكن لم يرج لهم، فإن أنكأ ولم يرج تعين التخريب، ~~كما في (البدر)، وخلافا (بن) (قوله: والأبقى)؛ أي: وإلا لم يرج مع عدم ~~الإنكاء بقى وجوبا على المعتمد. (قوله: وإزهاق حيوان)، ولو بغير الزكاة، أو ~~غير مأكول (قوله: حيوان) أي: عجز عن الانتفاع به (قوله: وفي كثير)، وهو ما ~~في قتله نكاية للعدو (قوله: ما عجز عن حمله)، أو الانتفاع به (قوله: ما ~~يأكلونه) ميتة أم لا، كانوا يأكلونها أم لا على الأظهر؛ لئلا ينتفعوا به ~~(قوله: إن سلمت منهم)؛ أي: علم عدم وطئها أو استبرئت، وإلا حرم، وأراد ~~بالجواز عدم الحرمة. وإلا فهو مكروه؛ لئلا يلزم بقاء ذريته هناك فأولى ~~التزوج في بلادهم كتابية. (قوله بخلاف العكس)، وهو هدم دار الإسلام ملكهم ~~ونكاحهم (قوله: ولأحد المعينين إلخ) إلا أن تكون نية النائب ألا يخرج إلا ~~بجعل فيكره (قوله: مجاعله) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نية) ويرد بعد، فالمحرم نية التملك. (قوله: إنكاء) تبع (الأصل) في إتيانه ~~بالرباعي، وشاع على الألسنة في مصدره الإنكاء؛ والذي في (المصباح) و ~~(القاموس): نكأ ثلاثي بالهمزة من باب منع، وبلا همز من النكاية من باب رمى ~~قاسم المفعول منه منكى لغتان بمعنى؛ فانظره (قوله سلمت) إما بعدم قربانهم ~~أو بالاستبراء، والجواز مع الكراهة فأولى كراهة تزوجه الكتابية في بلادهم؛ ~~وذلك خوف بقاء ذريته بدار PageV02P214 # من بديوانه) يخرج عنه، وأهل مصر مثلا كلهم ديوان واحد (بإذن الإمام) ms0989 حيث ~~عين شخصه (وندب رفع صوت المرابطين بالتكبير)؛ لأنه شعارهم، ولا ينبغي ~~التطريب (وقتل الجاسوس إلا أن يسلم ولو أمن)، فإن التأمين لا يبيح التجسس، ~~(وإن جس مسلم فكالزنديق) يقتل حدا، ولو تاب (والهدية من ملكهم من ملكهم ~~لإمامنا، أو مقدم عنده فيء إلا أن يدخل أرضهم فغنيمة) تخص الجيش (كمن ~~أحدهم، ولم يتعلق غرض بالمهدى له) كصلة قرابة (وإلا فله كلأحدنا) غير ~~الإمام، وذي كلمة عنده (والترك والحبشة يقاتلون كغيرهم)، وما ورد من تركهم ~~ما تركونا لم يستمر عليه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إذا وقع الجعل عند صرفها إن كان الجعل من أصل ما يأتي له ليقل الغرر؛ إذ ~~لا يدري كم يأتي له وهل تخرج أم لا؟ لا إن كان من غيرها (قوله: بديوانه) ~~بكسر الدال على الأشهر وفيه الفتح، وأصله دوان. (قوله: يخرج عنه) إن كانت ~~الخرجة واحدة لا إن كان المراد على أنه يخرج عنه متى وجب الخروج لقوة ~~الغرر، والأظه: ركما لابن عرفة أن السهمين بينهما. وقيل: للنائب؛ انظر ~~(الحطاب) (قوله: حيث عين إلخ) وإلا فلا يشترط إذنه وتعيين وكيل الإمام ~~ككاتب الجند كالإمام (قوله: وندب رفع إلخ)، ولو لم يكن عقب صلاة، خلافا ~~لصاحب (المدخل) قوله: المرابطين لا إن كان واحدا (قوله: وقتل الجاسوس) هو ~~الذي يطلع على العورات ويخبر بها العدو، ومحل القتل ما لم يرد الإمام ~~استرقاقه على وجه يأمن معه التجسس (قوله: يقتل حدا) إن ظهر عليه لا إن جاء ~~تائبا قبله فيقتل، وأفتى سيدي يحيى السراج بأن مثله من اطلع عليه يبيع ~~المسلمين للنصارى، واختلف في الاستعانة بالكافر على مسلم هل هو رده أولا، ~~وهو الظاهر. (قوله: لإمامنا) أو لأمير الجيش (قوله: فغنيمة)؛ لأنه علم أنه ~~من الخوف (قوله: ولم يتعلق غرض إلخ) قيد فيما بعد الكاف، وأما من ملكهم فلا ~~يراعى فيه ذلك كما للزرقاني، خلافا لجد (عج) (قوله: كصلة قرابة) أو مكافأة ~~(قوله: كلأحدنا) ولو دخل أرضهم (قوله: لم يستمر عليه العمل)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحرب (قوله: بديوانه) أصله دووان؛ بدليل جمعه على دواوين، وأول ms0990 من رتبها ~~عمر (قوله: فكالزنديق)، ولهذا لم يقتل حاطب؛ لأن الزنديق كان لا يقتل في ~~صدر الإسلام؛ لئلا ينفر الناس منه (قوله: والترك) من أولاد يافث، تركوا من ~~يأجوج ومأجوج خلف السيد لا يكادون يفقهون قولا، فتولد لسانهم من الفارسي ~~وشيء من العرب (قوله: وما ورد إلخ) قد تكلم في ذلك بالضعف بل بالوضع؛ PageV02P215 # العمل، (وجاز إقدام على من فوق الضعف إن أخلص) لله كما قال (الأصل)، إن ~~لم يكن ليظهر شجاعة (وأنكأ) العدو (ولو أيقن التلف وانتقال من) سبب (موت ~~لآخر، ووجب إن رجا طول حياة وإن لأصعب، وللإمام بالمصلحة رق الأسرى غنيمة) ~~فيقسموا (أو حسبهم) بالقيمة (من الخمس فيقتل) من يجوز قتله على ما سبق (أو ~~بمن أو بفداء) بمال باجتهاده يضعه في الخمس (أو يفادي) بأسرانا (ولا يمنع ~~الرق حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر أبيه) فمع الشك لا يتبع أمه (ووجب وفاء ~~بما فتح لنا عليه بعضهم) فإن اشترط الأمان لغيره ثبت له بالأولى (وبأمان الإمام # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وإنما كان في أول الإسلام؛ للاهتمام بقتال العرب، وقيل: اشتداد بيضة ~~الإسلام، وقد زال ذلك، بل تكلم فيه بالضعف بل الوضع كما للبليدي. (قوله: إن ~~أخلص) قال المؤلف الظاهر: أنه شرط كمال لما يأتي من جواز الافتخار، فمفهومه ~~الكراهة فقط على الأقوى (قوله: وانتقال) عطف على نائب فاعل جاز (قوله: من ~~سبب إلخ) إنما قدر سبب؛ لأنه إذا رجا الحياة ليس فيه انتقال من موت لآخر ~~(قوله: إن رجا) ولو شكا (قوله: وإن لا صعب)؛ أي: ولو حصل له معها ما هو أشد ~~من الموت، لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن، ولذلك لا يجوز الإجهاز على منفوذ ~~المقاتل، قاله (عب) وغيره. (قله: رق) اللخمي: وهو أولى من القتل، إلا لمن ~~أنكأ في المسلمين أو كان في قتله نكاية للعدو (قوله: فيقتل) تفريع على ~~حسبهم (قوله: بمال) شامل للجزية (قوله: حمل بمسلم) كأن يتزوج المسلم كتابية ~~حزبية ببلادهم ثم تسبى، أي: أو يسلم زوجها الكافر، ولو حملت بعد إسلامه ~~(قوله: ms0991 ورق إن حملت به إلخ) الباء الأولى للتعدية، والثانية بمعنى "في"، ~~وتصدق أنها حملت قبل إسلام أبيه كما في (كبير الخرشي). (قوله لا يتبع أمه)؛ ~~أي: في الرق، بل إن وضعته لأقل من ستة أشهر رق، وإلا فلا (قوله: بما فتح ~~لنا إلخ) فإن قال: على ألف درهم من مالي أخذها، وإن لم يف بها لم يكن له ~~غيرها، فإن قال: من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له (قوله: بالأولى)؛ لأنه ~~لا يطلبه لغيره إلا مع طلبه لنفسه (قوله: وبأمان إلخ) عطف # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما كتب السيد (قوله: إن أخلص) هذا شرط كمال أعني في الجواز من غير كراهة ~~لما سبق أول الباب من جواز إظهار الشجاعة (قوله: فمع الشك لا يتبع)؛ لأنه ~~شك في شرط الاسترقاق، والشك في الشرط يضر فلا يرق إلا إذا أتت به لأقل من ~~ستة أشهر PageV02P216 # مطلقا) في أي محل، ولا يحتاج الإمام لإشهاد على تأمينه، بخلاف غيره (وله ~~النظر إن أمن غيره عددا لا ينحصر)، وهو مراد (الأصل) بالإقليم (فإن أمن ~~محصورا جاز، وهل وإن من امرأة وعبد وصبي عقل الأمان أو ينظر الإمام ~~لتأمينهم؟ قولان، لا ذمي وخائف منهم) وأسقطت الخارج على الإمام؛ لأنه ليس ~~من محل الخلاف، وقد تعقب (الأصل) (وأسقط التأمين القتل مطلقا) ولو بعد ~~الفتح، خلافا لسحنون (كغيره) نحو الأسير (إن وقع قبل الفتح، وأجبروا على ~~حكم من ارتضوه إن كان عدلا وعرف # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # على بما فتح (قوله: في أي محل)، ولو في بلاد غيره من السلاطين على أحد ~~القولين. (قوله: بخلاف غيره)؛ أي: فلا بد من الإشهاد على تأمينه (قوله: إن ~~أمن غيره) ولو خسيسا هو لا يسئل عنه إذا غاب، ولا يشاور إن حضر (قوله: فإن ~~أمن محصورا جاز) ولو كان لا مصلحة فيه، أي: ولا مضرة وإلا رد (قوله: لا ~~ذمي)؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء النظر للمسلمين فيرد فعله سدا ~~للذريعة. (قوله: وأسقط التأمين) من الإمام أو غيره (قوله: القتل مطلقا)، ~~أي: لا غيره من الفداء ms0992 أو الجزية أو الاسترقاق، بل يرى الإمام رأيه (قوله: ~~خلافا لسحنون) في جواز قتله بغير موضعه (قوله: وأجبروا على حكم) ولو القتل ~~كما فعل سعد وهذا بعد الوقوع؛ وإلا فلا يجوز للإمام أن ينزلهم على حكم غيره ~~ابتداء وإنزال بنى قريظة على حكم سعد بن معاذ كان لمصلحة اقتضاها الوقت، ~~وهو تطييب قلوب الأنصار؛ لأنهم حفاؤهم. # (فرع) صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى. فإن وقع جهلا من ~~الإمام ردوا لمأمنهم، ذكر، الحطاب والمواق (قوله: إن كان عدلا)؛ أي: عدل شهادة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من إسلام أبيه (قوله: في أي محل) ظاهره، ولو في مملكة إمام آخر، وهو أحد ~~قولين (قوله: حكم من ارتضوه)؛ أي: بعد الوقوع والنزول أو أنه على استمرار ~~جواز نزولهم على حكم غير الإمام، وقد نقله الحطاب عن عياض، ويدل له ظاهر ~~قصة سعد في بني قريظة، وقيل: خاصة بذلك الوقت كعدم قتل الزنديق. في (السيد) ~~ما نصه: فرع صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى، فإن وقع جهلا ~~من الإمام ردوا لما منهم اه (حطاب) و (المواق)، هذا ما في (السيد)، ولعل ~~وجه النهي إجمال الحكم، PageV02P217 # المصلحة، وإلا نظر الإمام، ووجب وفاء القرن بشرط قرنه ولا يعان إلا أن ~~يخاف قتله (وقتل معين الكافر كهو) معه (إن أذن) في الإعانة (ولمن خرج في ~~جامعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة)؛ لأنهم كشخص واحد (وإن فهم الحربي ~~الأمان، وإن من إشارة) فإنها فيه كاللفظ (أو نهى) الإمام (الناس عنه ~~فخالفوا) عمدا، أو نسيانا، أو جهلا (أو أمتعة ذمي فظنه مسلما لا) ظن (إمضاء ~~أمته) مع علم كفره (أمضاه) الإمام (أو رد لمحله) راجع لما قبل النفي (وإن ~~قال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، رد مطلقا) لمحله بأرضنا أو أرضهم أو ~~بينهما (كأن قال: جئت أطلب الأمان أو الإسلام) بحث بأنه يطلب به حالا، ~~وأجيب بأنه قال: ثم عن لي عدمه (أو الفداء إلا أن يؤخذ بأرضنا، وقد طالت ~~إقامته فينظر الإمام) استثناء مما بعد الكاف، ms0993 (وإن قامت قرينة فعليها، وإن ~~رجع المؤمن قبل وصوله) ولو اختيارا لا كما يوهمه قول (الأصل) وإن رد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا في خصوص ما حكم فيه؛ لأن الحاكم لا يكون إلا عدلا، خلافا لما في (عب)، ~~انظر: (الرماصي). (قوله: وإلا نظر الإمام فيما حكم به) إن كان صوابا أمضاه، ~~وإلا رده (قوله: إلا أن يخاف إلخ)؛ أي: فيعان بغير القتل إن أمكن (قوله: إن ~~أذن)، والظاهر: الحمل عليه عند الجهل (قوله: ولمن خرج في جماعة)؛ أي: من ~~غير تعبير شخص لأخر عند العقد، ولكن حصل ذلك عند المناشبة، وأما إن عين عند ~~المعاقدة فلا يجوز، وهي قوله: ولا يعان (قوله: وإن فهم إلخ) جواب الشرط ~~قوله: أمضاه الإمام (قوله: وإن من إشارة)؛ أي: مفهمة وإن قصد المؤمن خلافه: ~~كفتحنا لهم المصحف، وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا، أو قصد هو الأمان ~~وفهم الكافر ضده (قوله: فإنها فيه)؛ أي: الأمان (قوله: أو جهلا)؛ أي: لم ~~يعلموا نهيه، أو جهلوا وجوب طاعته (قوله: لمحله)، أي: التأمين (قوله ~~بأرضنا)؛ أي: أخذ بأرضنا، أو بأرضهم، أو بينهما (قوله: كأن قال) تشبيه في ~~أن يرد (قوله: بأن يطلب ألخ)؛ أي: فلا وجه لرده لمأمنه. (قوله: وإن قامت ~~قرينة)؛ أي: على صدقه لعدم وجود السلاح معه، أو على # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # والمطلوب تفصيله كما سبق ودعوا إلى الإسلام، ثم جزية (قوله: قرنه)، ~~والأقوى احتياج المبارزة لإذن من الإمام إن كان عدلا إذ رب رجل ضعيف مبارزة ~~فيهدد قلوب الجيش (قوله: قرينة) كان يدعى التجارة ولا مال معه فلا يصدق ~~(قوله: PageV02P218 # بريح (فعلى مأمنه حتى يصل، ولا يخرج وبعده غلبة أنزلهم الإمام أو ردهم ~~واختيارا فهم في عوان نقض الأمان، فقتل بمعركة فماله غنيمة، وإن أشر فك ~~أسره بماله، وإن مات على أمانه فإن كان معه وارث) في دينه (ورثه، وإلا فإن ~~دخل على التجهيز ولم تطل إقامته أرسل) ماله لهم (وإلا ففيء، ووديعته كما ~~بيده، وقيل: ترسل إن قتل بمعركة، وكره لغير المالك اشتراء سلع المسلمين ~~منه، وفاتت به وبهبتهم لها، ms0994 وانتزاع ما سرقوه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كذبه لوجوده معه (قوله: ولا يخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يخرجه الإمام ~~بل له النزول في مكانه الذي كون به (قوله: فلآسره) إلا أن يكون من الجيش أو ~~مستندا له، فغنيمة كما يأتي (قوله: وارث في دينه)؛ أي بقول أساقفتهم ولو ذا ~~رحم. (قوله: وإلا فإن دخل إلخ)؛ أي: وإلا يكن معه وارث (قوله أرسل ماله ~~لهم)، ولو لم يكن له وارث (قوله: وإلا ففيء)؛ أي: وإلا يدخل على التجهيز بل ~~على الإقامة أو اعتادها، أو جهل ما دخل عليه، ولا عادة، أو دخل عليه، وطالت ~~إقامته بالعرف؛ تنزيلا له منزلة الدخول على الإقامة، ولا يمكن من الرجوع في ~~هذه الصورة إن أراده؛ لأنه خيانة في الشرط الذي دخل عليه حقيقة أو حكما ~~فيظن به عدم إظهار عوراتنا. (قوله: ووديعته) حملها (عب) على حقيقتها، ~~واختيار الرماصي والبدر و (بن) أن المراد بها المال المتروك عندنا لا خصوص ~~الوديعة العرفية، قال المواق: ويقدم غرماؤه فيها (قوله: كما بيده)؛ أي: ~~بالتفصيل (قوله: وكره لغير المالك) كراهة تنزيه؛ كما لأبي الحسن؛ لأن ~~شراءها يفوتها على المالك (قوله: سلع المسلمين)، أو أهل الذمة، لا الحربيين ~~فيجوز حتى أولادهم؛ كما في (الحطاب) (قوله: منه)؛ أي: من الحربي. (قوله: ~~وفاتت به)، فلا سبيل له إليها ولو بالثمن؛ إما؛ لأن الأمان يحقق ملكهم، أو؛ ~~لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم، أو ~~باعوه، أو وهبوه بأرضهم كما يأتي (قوله: وبهبتهم) في (كبير الخرشي) خلاف في ~~كراهة الهبة. (قوله: وانتزع ما سرقوه) ولو لذمى أو رقيقا، مثل به فلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا يخرج)؛ أي: لا يجبر على الخروج، فإن أراده لم يمنع منه، بخلاف من ~~طالت إقامته عندنا، واطلع على أمورنا؛ لئلا يعود جاسوسا لهم على خلاف يأتي ~~أول الجزية في منعه من العود (قوله: وقيل ترسل) بناء على أن قبول الوديعة ~~كالتأمين عليها بخصوصها (قوله: سرقوه)؛ أي: المؤمنون وهم عندنا، وذهبوا به ~~لبلادهم PageV02P219 # ثم عيد به وقطع) الذي ms0995 عاد به (إن كان السارق كالأحرار المسلمين) تشبيه في ~~النزع على المعمول به، خلافا (للأصل) (بالقيمة، وإن أسلم انتزع منه الحر ~~المسلم مجانا والحبس) الثابت تحبيسه، وكذا لا يملك بإسلامه اللقطة، وكذا ~~عليه ما كان اقترضه أو استعاره (وأم الولد) عطف على مرفوع انتزع (بقيمتها ~~رقا يوم إسلامه إلا أن تموت هي أوصدها فلا شيء له وبقى المعتق لأجل تحت ~~يده) ينتفع بخدمته (لحلوله والمدبر حتى يعتق من ثلث سيده، والمكاتب حتى ~~يؤدي النجوم) للذي أسلم والولاء للسيد الأصلي (وما رق) من المكاتب والمدبر ~~(له لا شيء للوارث والغريم) وإن كان الرد بالدين (ووقفت أرض العنوة) ~~المفتوحة قهرا: كمصر ومكة، فلا يؤخذ لدورها إذ ذاك أجرة عندنا (غير ~~الموات)؛ فإنه ملك لمحييه (فخراجها)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يعتق عليه (قوله: ثم عيد به) كان العائد السارق، أو غيره، كان بأمان أم ~~لا (قوله: الثابت تحبيسه) لا غيره كأن يجد فرسا مكتوبا عليها: هذه وقف في ~~سبيل الله فإن هذا لا يثبت كونه حبسا لاحتمال أنه فعله صونا لها (قوله: ما ~~كان افترضه) وثمن ما اشتراه أو أجرة ما أجره، ولو بأرض الحرب (قوله: وأم ~~الولد)؛ لأنه ليس فيها إلا الاستماع فأشبهت الحرة (قوله: بقيمتها)، فإن كان ~~ربها مليا فالأمر ظاهر، وإلا اتبعت ذمته (قوله: فينتفع بخدمته) في ذاته أو ~~بأجرة (قوله: حتى يعتق من الثلث)، فإن لم يكن له سيد أو لم يعلم مورثه، ~~فالظاهر: أنه يبقى إلى مدة التعمير لسيده مع تقدير سنة (قوله: له)؛ أي: ~~للذي أسلم؛ لأن حقه مقدم. (قوله: ووقفت أرض ألخ)؛ أي: بمجرد الاستيلاء ~~عليها، ولا يحتاج لإنشاء صيفة؛ لأنه ليس وقفا مصطلحا عليه بل معناه تركها ~~للنوائب، وهذا صريح في أنها لا تورث، وبه صرح البدر في مواضع، وللناس في ~~ذلك إلى الآن اضطراب. (قوله كمصر إلخ)، وما يقع من شراء بعض سلاطينها ~~وحكامها بلادا من بيت المال، ويجعلونها وقفا مرصدا على ما يبنونه من ~~المساجد مثلا فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا على مذهبنا، ذكره (عج) ms0996 في ~~باب الوقف (قوله: لدورها)؛ أي: أرض العنوة (وقوله إذ ذاك)؛ أي: الموجودة ~~وقت الفتح، فإن تهدمت وبنى أهل الإسلام غيرها، فلا تكون الأبنية وقفا بل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ووقفت الأرض)، فلا تورث كما صرح به البدر في مواضع، ووقعت الفتوى ~~بالإرث قيل: إلحاقا بالخلوات، والخراج كالحكر، وأما من قال: تملك، فيشكل ~~عليه أخذ PageV02P220 # أي: أرض الزراعة، فليس معنى وقفها أن يزرعها الفقراء مجانا، والنظر فيها ~~للسلطان (والخمس والفيء) المنجلي عنه بلا قتال (والجزية والعشر) من تجار ~~الذميين كما يأتي (ومال جهل صاحبه، أو لا وارث له في بيت المال للمصالح ~~العامة) كقنطرة (والخاصة) كقضاء الدين (وندب البداءة بآله صلى الله عليه ~~وسلم، ووجب البدء بمن جبى فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحج، ~~فلأكثر له) وجوبا (ونفل الإمام بالمصلحة من الخمس سلبا كليا)، وهو المراد ~~عند الإطلاق (كمن قتل فله سلب قتيله، وهل يكره قبل انقضاء القتال أو يحرم؟ ~~)، وهو التبادر من (الأصل)؛ لئلا تفسد نياتهم، ويترامون على الهلاك (خلاف ~~ومضى إن لم يبطله قبل المغنم، وجزئيا كهذا المال) لمن قتل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأرض، وإذا جهل الأمر، فإن الحائ ينتفع بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها؛ ~~انظر (عب). (قوله: أي أرض الزراعة) زرعها المسلمون، أو أهلها (قوله: ~~والخمس) من الغنيمة والركاز (قوله: انجلى عن أهله) هو ما تقدم في قوله: ~~وإلا ففيء (قوله: كقنطرة)؛ أي: ومسجد وعمارة ثغر وأرزاق القضاة (قوله: ~~كقضاء الدين) وعقل الجراح، وتزويج الأعزب. (قوله: البداءة بآله صلى الله ~~عليه وسلم)؛ لمنعهم من الزكاة؛ وإن كان شرف العلم أفضل؛ كما في (السيد) ~~(قوله: ووجب البدء) بعد آله صلى الله عليه وسلم (قوله: فالأكثرية له)، ~~والأقل لمن جبى فيهم المال، وظاهره وإن لم يفتوا به (قوله: ونفل الإمام ~~بالمصلحة إلخ) قال الفاكهاني: ويندب أن يكون مما يظهر أثره على المنفل ~~كالفرس والثوب والعمامة والسيف؛ لأنها أعظم في النفوس. (قوله: كليا)، وهو ~~الذي لم يتعين آخذه بخلاف الجزئي (قوله: فمن قتل إلخ)، فالكلي ما كان ~~بالقول العام، والجزئي ما كان ms0997 بالفعل (قوله: ومضى)؛ أي: القول المذكور ~~(قوله: ولو على المنع)؛ لأنه بمنزلة الحكم بمختلف فيه؛ لأن الإمام أحمد ~~وغيره أجازه. (قوله: قبل المغنم) لا بعده فلا يعتبر، بل من فعل استحق ما ~~رتبه عليه الإمام، فإن أبطله قبل اعتبر فيما تحدد بعد الإبطال لا فيما كان ~~قبل الإبطال (قوله: كهذا المال)، ويكون من الخميس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الخراج عليها، ولنا في المقام رسالة لطيفة (قوله: والخاصة) منها نفقة ~~السلطان وعائلته، ولا يدخل في الغنيمة بخلاف نائبه (قوله: بآله)؛ لعدم ~~أخذهم من الزكاة، وإن كان شرف العلم أفضل؛ قاله السيد (قوله: ونفل) من ~~النفل بسكون الفاء وفتحها كنهر ونهر والجمع أنفال كأنهار وهو الزيادة؛ لأنه ~~زيادة على ما يسهم له (قوله ويترامون) أثبت النون عطفا على المعنى، قال: ~~لأنهم إذا سمعوا ذلك تفسد PageV02P221 # (وللمسلم) لا الذمي، ولو قاتل إلا أن يجيزه له الإمام (الذكر) لا مرأة. ~~شيخنا: إلا أن يتعين عليها القتل بفجء العدو قال: وفي تعيين الإمام تردد ~~(ولو لم يسمع) لبعده مثلا فيكفي سماع بعض الجيش (سلب اعتيد مع من جاز قتله) ~~لامرأة، لم تقاتل ونحوها (لا تاج وسوار وصليب وعين) محترز اعتيد (بل دابته ~~المعدة للركوب، وإن مع غلامه، وليس له في عرفنا نحو البغلة في نحو البغل) ~~وما في (الأصل) لا يوافقه (فإن قتل جماعة فله سلبهم إلا أن يخصه)، أي: ~~القاتل الإمام، (ولم يقل له: كلما قتلت فالأول)؛ لأن التعيين أمارة ~~التضييق، (فإن جهل أو قتلهم معا، فهل يؤخذ من كل بنسبته للمجموع، أو في ~~الأول أقلهم) احتياطا للخمس (وفي الثاني # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وغيره من بقية جهات بيت المال (قوله: شيخنا إلا أن يتعين) أصله، بحث ~~لصاحب (التوضيح): والنص لا سلب لها مطلقا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة ~~لقول أهل لشام. قاله (بن) (قوله فيكفي سماع)، وإلا فلغو (قوله: لم تقاتل)؛ ~~أي: بسلاح، وإن قاتلت بحجارة (قوله: ونحوها) ممن تقدم أنه لا يقتل (قوله: ~~المعدة للركوب) لا الجنيب (قوله: فإن قتل جماعة إلخ)، فإن جاء برأس وزعم ~~أنه قتل صاحبه ms0998 ففي كون السلب له خلاف، ولو جاء بالسلب وزعم أنه قتل صاحبه، ~~فلا يقبل إلا ببينة، والفرق: أن الرأس في الأغلب يكون بيد من قتله، بخلاف ~~السلب وفي ((تت) على (الرسالة)): ولو قتل اثنان فأكثر قتيلا فسلبه بينهما ~~على السواء، ولو كان # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نياتهم ويترامون (قوله: إلا أن يتعين عليها) أصله استظهار لصاحب (الأصل) ~~في (توضيحه) والنص؛ لأسباب لها مطلقا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة ~~لقول أهل الشام؛ انظر (بن). وأما الإسهام لها عند التعين بالفجء، فثابت؛ ~~كما في (بن) عن الجزولي ردا على الرماصي؛ فانظره (قوله: فيكفي سماع بعض ~~الجيش) يفيد أنه لو لم يسمع أحد لا يلزم؛ لأنه ليس من باب النذور (قوله: ؛ ~~لأن التعيين أمارة التضييق)؛ أي: والعموم يقوى العموم، ألا ترى أن فيمن قتل ~~قتيلا لو قتل جماعة جماعة لأخذ كل سلب قتيله فإذا قام واحد بفعلهم أخذ ما ~~يأخذونه؟ ، لو قتل جماعة عن قول (بن): عموم المفعول موجود فيهما؛ فإن قتيلا ~~نكرة في سياق الشرط، فما الذي زاده عدم تعيين الفاعل، ولو اشترك جماعة في ~~قتيل فسلبه بينهم على السواء، ولا ينظر لتفاوت الفعل، ومنه لو قال لجماعة: ~~إن قتلهم هؤلاء فلكم سلبهم لم يختص PageV02P222 # أكثرهم) احتياطا له حيث قتلهم معا (قولان وللإمام) سلب قتيله (إلا أن ~~يقول منكم، أو يخص نفسه ومن يميل له) كصديقه، (وقسم الأربعة بالسوية ~~لمكلف)، وهو البالغ العاقل (مسلم حر قاتل، أو خرج بنيته وإن تاجرا أو أجيرا ~~أو ضالا بغير اختيار وإن ببلدنا) خلافا لما في (الأصل) (أو متخلفا لحاجة ~~الجيش أو أميره) كعثمان ببدر لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو مر ~~أيضا إلا أن يبعد عن الصف، فقولان لا غير من سبق: كميت قبل اللقاء، ومن لا ~~يستطيع قتالا: كمقعد إلا الرأي). وقيل: ولو (وفي صبي قاتل بإذن الإمام ~~خلاف) أرجحه عدم الإسهام، ولا يرضخ لمن لا يسهم له، وللفرس مثلا فارسه، وإن ~~مريضا رجى) لا أعجف لا ينتفع به (أو في سفينة أو سيقت وقاتلوا ms0999 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أحدهما راجلا والآخر ركبا، ولو قال من قتل وحده فلا شيء لهما، ابن سحنون ~~لو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء فلكم أسلابهم لم يختص القاتل بسلب قتيله، بل ~~كل أسلابهم بينهم بالسوية (قوله: احتياطا له) إشارة للفرق بين المسألتين ~~(قوله: أو خرج بنيته)؛ أي: ولم تكن نيته تابعة لغيرها؛ كما في (التوضيح)، ~~وخلافا ل (عب) (قوله: وإن تاجرا)، ولو لم تتعلق تجارته بالجيش (قوله: ~~وأجيرا) عاما أو خاصا، يسقط من أجزته بقدر ما أشغله القتال (قوله: أو ~~مريضا)؛ أي: حصل له المرض بعد القتال، أو في حاله واستمر ولو منعه من ~~القتال خرج من بلده كذلك فلا يسهم له، إلا أن يقاتل خلافا لما في (عب) ~~(قوله: كميت قبل اللقاء) لانقطاع نيته بخلاف القتال (قوله: كمقعد) أدخلت ~~الكاف الأعمى والأعرج إلا أن يقاتل راكبا (قوله: وقيل ولو)؛ أي: وقيل: لا ~~يسهم له ولو كان ذا رأي (قوله: ولا يرضخ)؛ أي: يعطى نفلا (قوله: مثلا ~~فارسه)؛ لكثرة مؤنته وقوة المنفعة به، ولا فرق بين كون الفارس حرا أو عبدا ~~(قوله: ومريضا رجى)، ولو لم يشاهد صف القتال # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # القاتل بسلب قتيله بل لهم أسلابهم بينهم بالسوية؛ لأنهم كشخص واحد، ولابد ~~من ثبوت أن قتله ببينة لا بمجرد كون السلب بيده، وهل يثبت إن جاء برأسه ~~بيده أو لا؟ ؛ لأنه قد يجز رأس غير فتيله بعد موته خلاف، ونقل سيدي محمد ~~الزرقاني على (الموطأ) عن ابن عطية: إن الشاهد الواحد يكفي عند أكثر ~~الفقهاء؛ أي: من غير يمين؛ لحديث أبي قتادة الذي في الموطأ وغيره (قوله: ~~وللإمام) عطف على قوله سابقا وللمسلم (قوله: بغير اختيار) في (السيد)، و ~~(المواق) لو جاز الأمير بحرا فتخلف PageV02P223 # مشاة)؛ لأن الإرهاب حاصل بها (أو برذونا جافي الأعضاء) وصف كاشف، وكذا ما ~~بعده (أو هجينا رديء الأم أو مقر فاعكسه، أو صغيرا حيث قدر بكل على الكر ~~والفر وسهما الحبس، والمكترى لراكبه وفي المعار قولان) لربه أو الراكب، ولا ~~يصرفان على الحبس (ومن ركب ما لا يملك الانتفاع ms1000 به) كالمغصوب (فله سهماه ~~وغرم الأجرة) لرب الفرس (إلا أن يهرب من أحد الجيش وليس له غير فلربه، ولا ~~سهم لبغل وبعير وفرس أخرى، والمشترى سهماه بحبس المقاتلة، وأجرته بحسب ~~الملك والمستند للجيش كهو) فما أتى به غنيمة، (وإن قاتل الكفار مثلنا أو ~~أشد دفع لهم نصف الغنيمة ولا نتعرض لهم) فيه، واختص غير المستند كسارق ~~(وخمس المسلم)؛ أي: دفع الخمس لبيت المال (ولو عبدا لا الذمي، ولا من عمل ~~سرجا من خشبهم) مثلا ينبغي حيث كان الخشب وحده من غير الغالي، وأما إن وجده ~~فأصله فإنه يخمس (وعمل السلف) المندوب (القسم ببلدهم إن أمن) العدو (وهل ~~يندب البيع قولان؟ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أو مقرفا) اسم فاعل من أقرف. (قوله: وليس له غيره)، وإلا فللراكب ~~ولربه الأجرة (قوله: فلربه)، ولا أجرة عليه للراكب (قوله: بحسب المقاتلة)، ~~فإن كان المقاتل أحدهما فالسهمان له (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويقسم الجيش ~~عليه أيضا في (المواق): لو جاز أمير بحرا فتخلف بعض الجيش عنه؛ لعذر خوف من ~~اقتحامه فلا شيء لهم؛ بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلا من الغزاة فيدخلون. ~~(قوله: دفع لهم نصف إلخ)؛ أي: قبل التخميس، ثم خمس ما كان للمسلمين (قوله: ~~كسارق) منه الأسير إذا هرب بمال من بلاهم (قوله: القسم ببلادهم) لتعجيل ~~المسرة للغانمين وذهابهم لوطنهم، ونكاية للعدو (قوله: وهل يندب)؟ ؛ أي: أو ~~يخير القولان ولو في الخمس، خلافا لمن قال: يخرج سلعا. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بعض الجيش عنه خوف اقتحامه فلا شيء لهم، بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلا ~~من الغزاة فيدخلون (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويدخل معهم في الجميع (قوله: ~~المندوب)، وعبر عن ذلك (الأصل) بالشأن، والقول بأن يحتمل السنة والندب لا ~~معنى له؛ فإن ما لهما في هذا المقام واحد، وإنما يفرق بالإظهار في جماعة في ~~الصلوات التي شأنها الإظهار تارة وعدمه أخرى، وقد تعقب شيخنا بذلك (قوله: ~~يندب البيع)، وما في (عب) من الوجوب، رد بأنه ليس في النقل. PageV02P224 # فإن لم يبع أفراد كل صنف إن أمكن وما عرف ms1001 لمعصوم) مسلم أو ذمي (معين قبل ~~القسم أخذه مجانا) بلا شيء، ومنه المجون الكلام بلا شيء يعتد به من ~~الفائدة، فإن كان غائبا حمل له أو بيع بالمصلحة ولا يمضي قسمة إلا لتأول) ~~بمذهب من يراه (وبعده) مقابل قوله قبل القسم (بما وقع في المقاسم وإن من ~~مشتر بخلافه، وإنما يدفع له حيث قامت البينة)، ولو شاهدا أو يمينا (وحف ~~يمين الاستظهار) أنه باق على ملكه ((ومن عرف في سهمه مال معين أو اشتراه من ~~حربي عليه ترك التصرف حتى يخيره، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وما عرف لمعصوم الخ)، ولو بشاهد أو كتابة أنه لفلان وعرف البلد ~~الذي يشتري منه (قوله: أو بيع)، وهو لازم ليس له نقضه؛ كما في (المواق) ~~وغيره (قوله: بالمصلحة)؛ أي: إن ما كان فيه المصلحة من حمل أو بيع فعل ~~(قوله: إلا لتأول)؛ لأنه ينقض، وهو خلاف ما يأتي في الأقضية من عدم نقضه، ~~وأجيب بأن ما يأتي فيما إذا حكم بمشاورة، وما هنا فيما إذا لم يشاور، تأمل ~~(قوله: بمذهب من يراه)، وهو الأوزاعي ورواه ابن وهب عن مالك (قله: وبعده ~~بما وقع) الفرق خفة الضرر قبله لعظم الجيش بخلافه بعده (قوله: بما وقع في ~~المقاسم)؛ أي: من ثمن على القول بالبيع ليقسم أو بما قوم به على الآخر، ~~وقيمته أن أخذه بدونه تقويم، أو جهل ما قوم وتعتبر القيمة يوم الأخذ (قوله: ~~وإن من مشتر بخلافة)، أي: بخلاف ما وقع به في المقاسم، فإن أراد الأخذ بغير ~~ما وقع به سقط حقه؛ لأنه قد سلم صحة الملك؛ لأخذه من القيمة؛ وإذا صح ملكه ~~سقط حق المنازع له (قوله: وإنما يدفع له الخ) طريقة ابن شعبان، وهو خلاف ما ~~مر عليه (الأصل) من عدم اشتراط الثبوت بالبينة ولا استظهار عليه، وهو خاص ~~بالحاضر دون غيره (قوله: أو اشتراه من حربي)؛ أي: من بلاد الحرب لا في ~~بلدنا بأمان، فإنه يفوت كما مر (قوله: حتى يخبره) في أخذه بما وقع به أو ~~اشتراه به إن كان غنيا، أو ms1002 مثليا مع إمكان المثل؛ وإلا فالقيمة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بمذهب من يراه)؛ كمذهب الأوزاعي، ورواية ابن وهب عن مالك (قوله: ~~وإن من مشتر بخلافه) وليس له الأخذ بالثمن الثاني؛ لأن إعراضه عما وقع في ~~المقاسم إمضاء له فيلزمه البيع (قوله: وحلف يمين الاستظهار) مع البينة؛ لأن ~~حق المجاهدين والخمس كحق الفقراء، وهي تتوجه فيه، وهذا قول ابن شعبان وهو ~~الأحوط، وعليه PageV02P225 # فإن تصرف مضي، وإن بعتق مؤجل) على الراجح من تردد (أو تدبير) كالإيلاد ~~(كالبيع في الثاني) وهو المشتري، ولا يفيت ما وقع في السهم (وكل ذلك ما لم ~~ينو بأخذه رده وإلا فالراجح) من قولين (لا إمضاء ولربه أخذه مجانا ممن أخذه ~~منهم كذلك إن لم يفته بتصرف، ولربه الثمن إن باعه)؛ أي: ما أخذ مجانا ~~(كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع وما فدي من نحو لص، الأظهر: أخذه بما لا ~~يمكن تخليصه إلا به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قاله ابن ناجي؛ وتركه؛ لأنه لم يزل ملكه عنه (قوله: فإن تصرف مضي) لشبهه ~~الكفار (قوله: ولا يفيت ما وقع الخ) هذا ما لابن غزي، والزرقاني تبعا ~~(للتوضيح)، خلافا لابن يونس وأبى الحسن، وإن ارتضا الحطاب، والفرق على ~~المعتمد: قوة ملك المالك في الأول إذ له أخذه مجانا قبل القسم بخلاف الثاني ~~(قوله: وكل ذلك)؛ أي: قوله: يعني الخ (قوله: من أخذه منهم)، أي: في بلادهم ~~وما تقدم من بلادنا بعد الأمان (قوله: كذلك)؛ أي: مجانا، (قوله: إن باعه ~~بأكثر)، وإلا فلا شيء له (قوله: من نحو لص) من ظالم ومحارب، قال السيد: منه ~~الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلما فيفديه إنسان (قوله: الأظهر أخذه الخ)، فإن ~~كان يمكن خلاصة بدون شيء، فلا شيء له، قال ابن رحال: إن كان عالما، وإلا ~~فله الفداء، واستظهر ابن رحال أيضا أن للفادي الأجرة ولو دفع الفداء من ~~عنده للضرورة؛ وهو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حمل (الأصل) جماعة من الشراح، وقيل: يكفي دعواه بيمنيه من غير بينة ~~(قوله: ولا يفيت ما وقع في السهم)، والفرق قوة تكرر عقد الشراء (قوله: ~~الأظهر أخذه بما ms1003 لا يمكن الخ) هو قول ابن عبد السلام وغيره، قال: ؛ لأنه ~~أخذ من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه، ~~قلت: ونظيره ما يأتي في مضي البيع الذي أجبر على سيبه من حبس ظلما من ~~المعمول به قال شيخنا: وإلا لم يخلص أحد محبوسا مع أن ما يأتي فيه نية ~~التملك فلينظر، وأفدي بالهمز لغة ضعيفة السيد: من فروع المقام الكاشف الذي ~~يمسك زرع شخص ظلما فيفديه إنسان، وهل للفادي أجره سعيه زيادة على الفداء؟ ~~قال في (التوضيح): لاشك في المنع إن وقع الفداء من عنده؛ لأنه سلف وإجارة، ~~وإن كان من غيره ففي ذلك مجال للنظر؛ كذا في (بن)، وينبغي تقييد الجواز على ~~القول بما إذا كان مثله يأخذ PageV02P226 # ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلا بحاله، ويرجع على بائعه ~~كالاستحقاق فإنما يرجع إذا أراد تخليصه لربه، (وله إسلام المدبر، والمؤجل) ~~لمن أخذهما (لا أم الولد فتستوفي خدمتها ويتبعان بعد العتق بما بقي) وقيل: ~~بالجميع، وما أخذه كالغلة (ولا تقسم اللقطة ولا حبس ثبت تحبيسه وإلا) بأن ~~كان مجرد كتابة حبس عليه مثلا (فقولان)؛ لأن ربه قد يكتب ذلك حماية بخلاف ~~كتابتهم لقطة (وقسم مالا يمكن معرفة مالكه، وبيعت كتابته) الضمير راجع لما ~~لا يمكن معرفة مالكه ويوضح الثمن في الغنيمة، فإن أداها لمشتريه عتق (ولاؤه ~~للمسلمين) لجهل عاقد ولائه (إلا أن يعرف مالكه) بعد (فله و) بيعت (خدمته إن ~~كان معتقا لأجل فيخدم المشتري له)؛ أي: للأجل (ويعتق فإن جاء ربهما)؛ أي: ~~المكاتب والمؤجل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # خلاف ما في (التوضيح) (قوله: ما لم ينو الخ)، والقول للفادي في أنه أراد ~~الرجوع؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله كذا (لابن عب، واستظهر المؤلف أنه لا ~~بد من يمينه (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به ~~إذا اقتسمت جهلا أنها (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما ~~وقعت به إذا اقتسمت جهلا أنها ms1004 ولد فإنه يأخذها مجانا على ما يأتي (قوله: ~~وقيل بالجميع) على أخذه تمليكا لا تقاضيا، (قوله: ولا تقسم اللقطة)؛ أي: ~~توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك، أم وجدها أحد من الجيش بدار الحرب، ثم إن عرف ~~ربها حملت له وتبع في هذا (بهرام) و (عب) وجماعة، والذي للرماصي والبدر إن ~~اللقطة التي توجد عندهم تقسم كغيرها ما لم يعتبر صاحبها، إذ لا فرق، وقول ~~(الأصل): بخلاف اللقطة مراده بخلاف حكم اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، ~~فالمقصود التنبيه على أن هذا ليس مثلها خلافا لمن ألحقه بها؛ أنظر ~~(البناني)، (قوله: فإن أداها الخ)، وإن عجز رق (قوله: وبيعت خدمته الخ)؛ أي ~~لا رقبته، فإن وقع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أجرة؛ كما قالوه في تعريف اللقطة (قوله: ما لم ينو الفادي التملك) هذا ~~القيد لابن هارون ابن ناجي لا يبعد حمل القول الثاني بالأخذ مجانا على ما ~~إذا نوى التملك فيرجعان للوفاق، ونظر (عب) إذا تنازعا في نية الفداء، أو ~~التملك، واستظهر ولده سيدي محمد شيخ مشياخنا العمل بقول: الفادي إذا أشكل؛ ~~لأنه غارم ولا يعلم إلا من جهته، قلت: وينبغي اليمين عند التهمة ولرب الشيء ~~تركه في فدائه، ولا يجبر على أخذه (قوله: ملا يمكن) أقحم لفظ يمكن إشارة ~~إلى طلب الفحص عنه مهما PageV02P227 # (قبل عتقهما خير) في تسليمهما وفدائهما بما عليهما فيرجعان له بحالهما، ~~(وعجل عتق أم الولد) لمن لا يعرف، والشهادة في ذلك بنقل عمن لم بعين السيد، ~~وفي (بن): الظاهر: أنها تترك لحالها؛ لأن عتقها منع لسيدها منها (ولمدبر ~~يقوم على أنه قن)، واستظهر (بن) على أنه مدبر على فرض بيعه، (ويوفي) من ~~خدمته (ثم خدمته) بعد التوفية (فيء إلى زمن لا يعيش له السيد)، ويعتبر ~~الوسط، فإن الموضوع أن السيد مجهول (فيعتق، وإن قسم ما فيه شائب حرية جهلا ~~بحالة ثم عرف سيده أجبر على فداء أم الولد) لشبهها بالزوجة الحرة (بما وقعت ~~به في المغانم إلا أن تموت هي أو سيدها فتعتق مجانا، وله فداء المعتق لأجل، ~~والمدبر، وتسليم خدمتهما ms1005 تمليكا عند (ابن القاسم) رأسا برأس و (لسحنون) ~~تقاضيا فإن أديا) عليه (قبل العتق رجعا لسيدهما) كما كانا، واعتمد الأول في ~~المؤجل (وفي العكس) بأن نقصه الخدمة (أتبعا، وما لم يحمله الثالث من المدبر ~~رق للغازي هو مقدم على الغرماء (ولا خيار للوارث) في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # جرى قوله الآتي: وله فداء المعتق (قوله: وعجل الخ)؛ لأنه ليس لسيدها فيها ~~إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة ~~لغو، قال الخرشي في (كبيرة): والظاهر: أنه لا بد من حكم؛ لأنها لا تعتق إلا ~~بعد موت سيدها من رأس ماله، وهو ما لم يعلم (قوله: عمن لم بعين السيد) بأن ~~يقولوا: أشهدنا قوم أنها أم ولد أو مدبر ولم نسألهم عن اسم السيد أو نسيناه ~~(قوله على أنه قن) الصواب؛ كما في (البناني) أنه يقوم على أنه مدبر على فرض ~~جواز بيعه كذلك (قوله: جهلا)، وإلا أخذه مجانا، ولو ظن جواز البيع؛ كما في ~~(التوضيح) (قوله: أجبر) ن وأتبع أن أعدم (قوله: إلا أن تموت)؛ أي: قبل ~~الفداء؛ كما للباجي (قوله: فتعتق مجانا)؛ لأنها إذا ماتت تعذر تخليص الرقبة ~~المقصود تخليصها، وإن مات السيد خرجت حرة بموت السيد (قوله: وله فداء لخ) ~~هذا وإن علم من قوله بعده با وقع ليرتب عليه ما بعده (قوله: عليه)؛ أي: على ~~قول سحنون (قوله: واعتمد الأول في المؤجل)، والفرق عليه بينه، وبين المدبر ~~أن شائبة العتق أقوى فتمنع من العود للسيد؛ أنظر (حاشية (عب) (قوله: وما لم ~~يحمله الثلث) كلا، أو بعضا (قوله: رق للغازي)، وفي إتباعه بما ينوب البعض ~~الذي عتق قولان، (قوله: ولا خيار للوارث) لترك السيد له، وهذا إذا كان ~~المباع رقبته كما هو، والموضوع، وأما إن PageV02P228 # فدائه (بخلاف الجناية، وإن أدي المكاتب ثمنه رجع مكاتبا لسيد، وإلا بطلت ~~كتابته) لعجزه عن تخليص نفسه لها يدفع ما عليه كعجزه عن دين (ولسيده) بعد ~~أن رق (إسلامه وفداؤه) بدفع ما عجز منه (وإن قسم المعصوم) مسلما، أو ذميا ~~(جهلا فهو حر وأتبع بما ms1006 وقع به إلا لعذر كغفلته)، فلا يتبع بشيء (وعند ~~الحربي إن اسلم وبقي حتى غنم حر، وكذلك إن فر إلينا ولو كافرا فيملك ما معه ~~إلا أن يسلم سيده قبل خروجه)، ولو بعد إسلامه (فرق) له (وإن) كان (مسلما ~~وهدم نبينا نكاحهم إلا أن يسلم ثم تسلم أو تعتق قبل حيضة)، والمراد إسلامه ~~في دار الحرب ولم يسب (ومن أسلم وفر إلينا فولده حال الكفر وما له الذي ~~بأرضهم غنيمة) وما فر به يملكه كما ان ولده حال الإسلام حر كما سبق (وإن ~~سبوا معصومة) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فللوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أن ~~يملك رقبته (قوله: بخلاف الجناية)؛ أي: إذا جني المدبر وأسلمه السيد، ثم ~~مات والثلث يحمل بعضه، فإن الوارث يخير في فدائه وإسلامه؛ لأن السيد إنما ~~أسلم خدمته فخير الوارث؛ لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد، وهذا وإن ~~كان فيما وقع في المقاسم إلا أن المشتري دخل على تملك الرقبة (قوله وإن أدي ~~الخ)؛ أي: قدر عليه فإنه يجبر عليه، انتهي؛ (مؤلف) (قوله: رجع مكاتبا) فإن ~~بيعت كتابته خرج حرا (قوله: بعد أن رق)، وإنما لم يخبر فيه ابتداء كالمدبر ~~والمعتق لأجل، لأنه لم أحرز نفسه وما له لم يكن للسيد تسلط على إسلامه؛ ~~لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلافهما؛ تأمل، (قوله: حتى غنم)؛ أي: قبل ~~إسلام السيد. # (قوله إلا أن يسلم الخ) والقول للسيد في ذلك على الظاهر؛ كما في (عب)؛ ~~لأن ملكه محقق فلا يزول بمجرد دعوى العبد (قوله: قبل خروجه) أي: ومعه ~~(قوله: وهدم سبينا) لهما أو لأحدهما (قوله: إلا أن يسلم ثم تسلم)، ولا ~~يشترط شروط نكاح الأمة؛ لأن لدوام ليس كالابتداء (قوله: قبل حيضة) ظرف ~~لقوله: تسلم وتعتق (قوله: حال الكفر)؛ أي الذي حملت به حاله. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أمكن معرفته 0 قوله: ولم يسب)؛ كالبيان لقوله: في دار الحرب، وأما لو ~~اسلما بعد سبيهما، فقد أنهدم النكاح، ومثل إسلامه بدار الحرب إسلامه بعد ~~دخول بلدنا بأمان ثم ms1007 أسلمت بعد كما أشرنا له ببيان المراد بقولنا: في دار ~~الحرب؛ أي: لم PageV02P229 # مسلمة أو ذمية (وأولدها فصغار ولدها أحرار وكبارهم غنيمة إلا من مسلمة ~~ولم يقاتلوا فقولان فإن كانت أمة فالأولاد لمالكها). # (باب) # (لا يبقين دينان بجزيرة العرب) تبرك بالحديث فإن مات كافر بها دفن ~~خارجها، فإن دفن بها لم ينبش (وهي الحجاز) مكة، والمدينة، وغيرهما (واليمن ~~فلا يحيا بها ذمي) ولا بوكيل وتعرض (الأصل) لهذا في إحياء الموات (ولهم ~~المرور وإقامة القليل لحاجة، وللإمام بالمصلحة أن ينزلهم غيرها) لا إن ~~خيفوا على المسلمين (بالجزية على كل مكلف) لا صبي ومجنون (حر يصح سبيه) لا ~~راهب منعزل (قادر وإن على بعضها) فتضرب كاملة، وإن خفف عنه عند الأخذ ما يأتي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لمالكها)؛ لأن الولد تابع لأمة في الرق، والحرية، ولأبيه في الدين. ### | AUTO (باب الجزية) # (قوله: بجزيرة العرب الخ) سميت بذلك؛ لانكشاف البحر عنها، يحيط بها من ~~المغرب بحر القلز، ومن الشرق بحر فاس، ومن الجنوب بحر الهند (قوله: لم ~~ينبش) إذ لم يصح أنه (صلى الله عليه وسلم) أخرج ميتة المشركين من مكة من ~~الحرم، خلافا لقول الآبي، والنووي بالنبش (قوله: القليل) ينظر الإمام ~~(قوله: على كل مكلف)، ولو قرشيا على الراجح (قوله: لا راهب)، ولو بعد ضربها ~~عليه عند ابن القاسم إلا فرارا، وكذلك المعاهد قبل انقضاء عهده ولو طال ~~مقامه؛ إلا أن يضربها الإمام عليه حين إرادته الإقامة فيصير من أهلها على ~~أحد القولين. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يسب، فكأنه كالحصر الإضافي، وغما إذا سبيت قبل إسلامه وقبل قدومه بأمان ~~فلا يقر عليها بحال. ### | AUTO (باب الجزية) # (قوله بجزيرة العرب) انجزر عنها، أي: انقطع البحر القلزم من جهة المغرب، ~~وبحر فارس من جهة المشرق، وبحر الهند من جهة الجنوب، وبقي شمالها طريقا برا ~~(قوله: مكلف) اكتفي بتذكير الأوصاف عن شرط الذكورية، ولا شيء على الخنثي؛ PageV02P230 # (لم يعتقه ببلادنا مسلم) بأن أعتقه كافر أو مسلم ببلادهم، فإن اشترك فيه ~~مسلم وكافر فنظر، (فإن عقدها غير الإمام فمؤمنون) يسقط عنهم القتل (وله ms1008 ~~النظر) يمضيها أو يردهم لمأمنهم (وضربت على كل عنوي أربعة دنانير، أو ~~أربعون درهما شرعية) راجع لهما فدينار الجزية بعشرة دراهم، وأما النكاح ~~والديه والسرقة فاثنا عشرة، والصرف ما جري به التعامل (فإن لم يكونوا أهل ~~عين فما شرطه الإمام من غير ها ثم لا يزاد على الغني بل يحط عن الفقير ما ~~عجز عنه، وأخذت آخر الحول) من السنين القمرية (من الضرب وبمجرد صيرورته من ~~أهلها بعد أن لم يكن كذلك كصبي بلغ، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لم يعتقه ببلادنا مسلم)، ولو كان المعتق، في غير محل العتق، وهذا ~~ما لم يلتحق بأرض الحرب، ويحارب، فإنه إذا اسر بعد ذلك تضرب عليه؛ فعدم ~~الضرب إنما هو إذا لم يلحق بدار الحرب وحينئذ فيخرجه قوله: صح سباؤه فكان ~~الواجب الاستغناء به عن قوله: لم يعتقه الخ، ثم في (البدر) أن هذا القيد ~~لابن رشد، وظاهر الأمهات خلافه؛ تأمل (قوله: بأن أعتقه كافر) أورد أن عتيق ~~الذمي لا يسبي فلا يدخل تحت قوله: يصح سباؤه، وأجيب بأن ضربها عليه بالتبع ~~لسيده؛ كذا في (البناني) (قوله: فإن عقدها غير الإمام)؛ أي: بغير إذنه ~~(قوله: يمضيها الخ)؛ أي: أنه إن رأي المصلحة في الإمضاء أمضاه، بل يجب إذا ~~بذلوا المال، وإن رأي المصلحة في ردهم بأن خاف غائلهم ردهم (قوله: أربعة ~~دنانير الخ)، فإن كانوا من أهلهما، فالغالب إن كان، وإلا فما يراه الإمام ~~(قوله: فما شرطه الإمام من غيرها)، وإن لم يكن عدل الأربعة دنانير، فإن لم ~~يكن مراضاة أخذ ما يعدلها (قوله: وأخذت آخر الخ) إلا ليسار أوله دون آخره ~~فتؤخذ أوله على ما ينبغي (قوله: وبمجرد صيرورته الخ) مراعاة لقول أبى ~~حنيفة: تؤخذ أول السنة (قوله: كصبي بلغ)؛ أي: ومجنون أفاق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأن شرطها الذكورية المحققة (قوله: ببلادنا) حال من الهاء في يعتقه، نعم ~~إن لحق بدار الحرب، وحارب صح سباؤه وضربت عليه (قوله: كافر) إن قلت عبد ~~الذمي لا يجوز سبيه فلم يوجد فيه الشرط؟ ؛ أجيب بأنها ضربت عليه تبعا لسيده ~~(قوله: أو ms1009 مسلم ببلادهم)؛ أي: حال كون العتق ببلادهم، وهذا ظاهر إن حارب؛ ~~ولذا قيل: إن هذا الشرط يغني عنه قولنا: إن صح سبيه وفي (البدر) التقييد ~~ببلادنا لابن رشد، وظاهر كلام الأمهات خلافه؛ فلينظر. PageV02P231 # وراهب رفض الترهب إن مضي له ولأهله حول عندنا) ثم يصير مستقلا بحول، ولا ~~يضم لهم اللهم غلا أن ينزل لهم حاكم كساعي الزكاة (وعلى الصلحي ما رضي به ~~الإمام لا غيره ولو أضعاف الأول) وقول (الأصل) فالظاهر أن بذل الأول حرم ~~قتاله ضعفوه كن رجحه (بن) (ووجب إذلال عند أخذها وسقطتا بالإسلام) ترغيبا ~~فيه (ولو حيل على إسقاطها انكسر عليه غنيا كأرزاق المسلمين) التي كان عمر ~~زادها على الجزية (وضيافة المجتاز ثلاثا لكثرة الظلم الآن، والعنوي بعد ~~ضربها حر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وعبد عتق وفقيرا استغني (قوله: إن مضي له الخ)، وإلا فلا تؤخذ منه، من ~~باب أولى من الكبار إذا لم يمض لهم حول (قوله: لا غيره)؛ أي: لا غير ما رضي ~~به وهو صادق بما إذا لم يقع شرط أصلا (قوله: لكن رجحه (بن) وفي (البدر) ~~خلافه (قول: ووجب الإذلال الخ) لقوله تعالى: (وهم صاغرون)، ومن هنا لا يقبل ~~النائب؛ لأن المقصود إذلال كل واحد على حياله؛ عسي أن يكون مقتضيا لرغبتهم ~~في الإسلام، فيجمعوا بمكان مشتهر قائمين ويحدق بهم أعوان الشريعة يخوفونهم ~~على أنفسهم، حتى يظهر لهم ولغيرهم أن المقصود قتلهم، وأن الفضل لنا في ~~قبولها منهم وتركهم، ثم يجذب كل كافر على حدته لقبضها، ويصفع على عنقه ~~ويدفع بشده كأنما خرج من تحت السيف، (قوله: بالإسلام) وكذلك الفقر، ~~والجنون، والظاهر: أخذهما بما كان متجمدا قبل، وكذلك الترهب مع العزلة عن ~~أهل دينه إلا أن يكون تحيلا على الفرار منها (قوله: المجتاز)؛ أي: من ~~المسلمين (قوله: ثلاثا)؛ أي ثلاثة أيام، وحذف التاء؛ لأن المعدود إذا حذف ~~جاز تذكير العدد وتأنيثه (قوله: لكثرة الظلم) قال البساطي: الآن هم الظلمة ~~فلا تسقط عنهم (قوله والعنوي بعد ضربها حر)؛ لأن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وممن تضرب عليه المعاهد بعد انقضاء مدة الأمان على ms1010 أحد قولين في ضربها ~~عليه ابتداء كما في (بن) ردا على (عب)، كما أن في تمكينه من الرجوع ومنعه ~~خوف إخباره بعورتنا قولان وأما قبل انقضاء مدته فلا تضرب عليه ولو طالت إلا ~~أن يشترطها عليه الإمام عند دخوله (قوله: على كل عنوي) عبر بعلي: إشارة إلى ~~أن لا يشترط رضاه هي حكم قهري (قوله: رجحه (بن)) لكن في (البدر) وغيره ~~ترجيح خلافه (قوله: المجتاز)؛ أي: من اجتاز بهم من المسلمين (قوله: للظلم) ~~قال البساطي: الآن هم الظلمة فلا تسقط عنهم، أقول: لا ينبغي الطلاق؛ فإن ~~الظلمة فيهم أشخاص PageV02P232 # فلا يتعرض ماله إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيته في الثلث) في هذه ~~الحالة (وإلا الأرض الحبس فالإمام النظر فيها) كما سبق أو أسلم وإن أجملت ~~الجزية على المصالحين فحملاء لا يبرأ منهم واحد ما بقي عليهم درهم ولا ~~زيادة ولا نقص بموت أو ولادة (والأرض لهم مطلقا كالمال وإن فصلت على ~~الرقاب) كل رقبة كذا (فلهم إلا أن يموت بلا وارث فكمال العنوي، وأرضه) ~~للمسلمين (وتفصيلها على الأرض) كل فدان كذا (أو عليهما كتفصيلها على الرقاب ~~إلا أن خراج المبيعة في هذين على البائع)؛ لأخذه الثمن من المشتري (والراجح ~~لا يجوز لغير صلحي ببلده)، وهو العنوي مطلقا، والصلحي ببلد المسلمين (إحداث ~~كنيسة ولا رمها)، ولو شرط خلافا لما في (الأصل) والمراد كما في (بن) ~~الاشتراط من الإمام للعنوي لا أن العنوي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إقراره في الأرض من ناحية المن، وهو العتاقة (قوله: فلا يتعرض الخ)؛ أي ~~لا يمنع من الصدقة به، والهبة، والوصية بجميعه وسواء المال الذي اكتسبه قبل ~~الفتح أو بعده؛ كما لابن رشد؛ خلافا لابن المواز (قوله: فللمسلمين)، وما ~~يأتي في الفرائض من أن مال الحربي المؤدي للجزية لأهل دينه في غير العنوي ~~(قوله: فللإمام النظر فيها)؛ أي: في دفعها لمن يزرعها بالخراج، ولا كلام ~~لورثته (قوله: بموت أو والدة) لف ونشر مشوش (قوله: ولأرض لهم مطلقا)؛ أي: ~~مات بلا وارث أم لا (قوله: كالمال) تشبيه في أنه لهم ms1011 مطلقا (قوله: فلهم)؛ ~~أي الأرض، والمال (قوله: في هذين)؛ أي: تفصيلها على الأرض، وعليهما، وأما ~~إن جملت على الأرض، أو عليهما فالخراج على جميع أهل الصلح (قوله: على ~~البائع) إلا أن يسلم فتسقط عنهما، وهذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: على ~~المشتري؛ لأنه تابع للأرض، وبه عمل المنصور؛ كما في (المواق)؛ فإنه مات ~~البائع ولا تركه له، فلا شيء عليهما، وإلا وفي من التركة ما بقي بخراجها؛ ~~كما في (البدر)، وفي (حاشية (الخرشي)) استظهار إتباع ورثة البائع؛ أنظره ~~(قوله: وهو العنوي مطلقا)؛ لأن أرض العنوة وقف لا شيء لهم فيها (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مخصوصة منهم لا عامتهم، ولا تزر وزارة وزر أخرى (قوله: بموت أو ولادة) لف ~~ونشر مشوش (قوله: على البائع) هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب على المشتري؛ ~~لأنه تابع للأرض، وهناك قول ثالث بمنع البيع (قوله فأنظره)؛ أي: (بن) ونصه ~~المنع غير صحيح، لتصريح أبى الحسن في العنوي بالجواز، وظاهره مطلقا؛ وذلك ~~أنه لما PageV02P233 # يشترط فإنه مقهور، وفيه أيضا ترجيح العمل بالشرط في الإحداث، والرم ~~فأنظره (إلا لمفسده أعظم ومنع الخيل مطلقا ونفس البغال، ووسط الطريق، ~~والسروج، وألزم بلبس يميزه وعز لترك النزار، وكثرة لغطة بحضرتنا، وإظهار ~~محرم عندنا كاعتقاده # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وفيه أيضا ترجيح الخ) تبعا للخطاب والمواق؛ لأنه قول ابن القاسم في ~~(المدونة)، ولكن ما مر عليه المصنف هو ما في المختصرات الجواهر والمعنوة ~~والمذهب، وأفتى ب شمس الدين القرافي، والناصر (قوله: ونفيس البغال)، والإبل ~~تتبع العرف (قوله: السروج)، ولو على الحمير، ويركب من جانب واحد (قوله: ~~يميزه)؛ أي: عن المسلمين؛ لئلا يلتبس بهم 0 قوله: الزنار) بضم الزاي مع ~~التشديد ما يشد في وسطه علامة على ذله (قوله: وكثرة لغطة بحضرتنا)، فأولى ~~علينا (قوله: كاعتقاده)، أي: الذي لا ضرر فيه على المسلمين، وإلا فهو نقض للعهد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قال ابن القاسم في كتاب: الجعل، والإجارة من (المدونة): ليس لهم أن ~~يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة؛ لأنها فيء، ولا تورث عنهم، وإن أسلموا لم ~~يكن لهم فيها شيء، وما اختط المسلمون ms1012 عند فتحهم وسكنوا فليس لهم إحداث ذلك ~~فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفي به أه قال أبو الحسن: قوله: ليس لهم ~~الإحداث في بلد العنوة: مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذلك ~~الجواز في الصلحي على قول ابن القاسم، ونص ابن عرفة ويجوز لهم بأرض الصلح ~~يعني: إحداث الكنائس وتركها قديمة إن لم يكن معهم بها مسلم، وإلا ففي جوازه ~~قولا ابن القاسم وابن الماجشون قائلا: ولا شرط ذلك لهم، ويمنعنون من رم ~~قديمها إلا أن يكون شرط فيوفي به قال المواق بعد نقل كلام ابن عرفة هذا: ~~فتبين أن للصلح الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم، فلعل المخرج ندم ~~وآخر نقله (ر)، ولعله من الكبير، وقوله: فلعل المخرج، يعني مخرج المبيضة ~~قدم كرم المتهدم وأصله، وأن يكون بعد قوله: وللصلحي الإحداث، وهو كلام حسن ~~قاله (طفي) أه. كلام (بن) بالحرف، وقوله: وتركها، في نص ابن عرفة لعل حقه: ~~وترميمها فصحف، وبما علمت لا حاجة لتكلف توجيه ما للأصل من أن في الترميم ~~اعتناء بآثارهم القديمة، وفي (السيد): إذا جلبناهم لبلدنا يمكن كل نوع منهم ~~من كنيسة واحدة، قال: ويمنعون من زخرفة ظاهر الكنيسة وبنائه؛ أي: الظاهر ~~بالحجر. PageV02P234 # وكسر الناقوس) في موضع الإظهار علينا، وإلا ضمن، (وأواني الخمرة) على ~~المعتمد خلافا لما في (الخرشي) فأولى إراقتها (ولا يمنع الحمير، وإن نفيسة ~~ولا نكاح محرم اعتقده حلا (وحرم كل مؤذن بتعظيمه كمعلم)، وكنية (إلا في ~~لحاجة وانتقض عهده بقتالنا ولم نظلمه) الجملة حالية (وبمنع الجزية، التمرد ~~على أحكامنا، وغصب حراتنا أو غرورهن) بقوله: أنا مسلم، ليتزوجنه لا إن طعن ~~(وإرسال عوراتنا للعدو وسب كنبي) وملك (بغير معتقده فيخير الإمام كالأسرى ~~إلا الساب والغاصب فالقتل، أو الإسلام) ونص عياض على جواز حرق الساب حيا، ~~وميتا كما في (حش) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وأواني الخمرة) إن أظهرها. (قوله: إلا لحاجة) منه أن لا يعرف إلا ~~بها (قوله: وبمنع الجزية) يقيد كما في (البدر) بمنعها تمردا، أو نبذا للعهد ~~لا لمجرد بخل ms1013 مثلا فيجب عليها أنتهي؛ مؤلف (قوله: والتمرد على أحكامنا) بأن ~~يظهر عدم المبالاة بها (قوله: وغصب حراتنا) بشهادة أربعة على الفعل على ~~الراجح، والولد تبع لها في الإسلام، ومحل كون الولد تبعا لأبيه في الدين إن ~~كان لاحقا به، وأما غصب إمائنا فليس نقضا إلا أن يعاهد على أنه إن فعله ~~يكون ناقضا للعهد، ويلغز هنا: سبعة زنوا بامرأة، قتل أحدهم بالسيف، والثاني ~~رجم، والثالث ضرب مائة، والرابع ضرب خمسين، والخامس أدب، والسادس استغفر ~~الله ولا شيء عليه، والسابع لا شيء عليه فالأول: الكافر الغاصب، والثاني: ~~الحر المسلم المحصن، والثالث: الحر البكر، والرابع: العبد، والخامس: الصبي، ~~والسادس: الغالط، والسابع: المجنون (قوله: لا إن طعن)؛ أي: لا ينتقض عهده ~~إن طعن بأن طاوعن على الزنا أو علمن أنه كافر (قوله: وسب كنبي)؛ أي: مجمع ~~على نبوته لا إنه اختلف فيه كالخضر (قوله: فيخير الإمام)؛ أي: فيمن نقض ~~عهده (قوله: أو الإسلام)؛ أي: غير فار به من القتل؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وكسر الناقوس) مثله الصليب، وفي (البناني) عن ابن عرفة أنهم لا ~~يمنعون من إظهارها في الاستقساء؛ لأنهم يخرجون بمعزل عن الناس (قوله فأولى ~~إراقتها)، وإنما أريقت الخمر دون غيرها نم النجاسات؛ لأنها لما حرمت أريقت ~~بطريق المدينة، ولأن النفس تشتهيها (قوله: ويمنع الجزية) يقيد كما أفاده ~~البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا لمجرد بخل مثلا فيجبر عليها (قوله: ~~وغصب حراتنا)؛ لأن عدم مبالاة بحرمنا وقد نقل السيد عن (المعيار): أن عمر ~~بن الخطاب _رضي الله عنه- قتل علجا PageV02P235 # (ولا مرسل العورات فالقتل، أو الرق، ولا ينتقض بحرابته مختفيا، وإن خرج ~~لدار الحرب ثم أخذ استرق إلا لظلم) حمله على الخروج (وإن ارتد مسلمون ~~وحاربوا فحمك الردة) لا الحربين (وللإمام المهادنة) على ترك (بالمصلحة مدة ~~باجتهاده، وندب أن لا يجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة، ولا يجوز شرط فاسد ~~كإبقاء مسلم) عندهم (أو إخلاء قرية) من المسلمين لهم (أو دفع مال) منا (أو ~~ورد مسلمة إلا لخوف) من أعظم، والظاهر أن الخنثي ليس كالأنثى هنا؛ ms1014 لأن ~~الشأن عدم وطئه (وإن استشعر خيانتهم نبذة وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد ~~رهائن، ولو اسلموا) ن ولا يلزم بقاء مسلم عندهم كما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما في (المعيار) قوله: فالقتل أو الرق) في (البناني) تعين الفعل لينزجر ~~غيره (قوله: استرق) خلافا لقول أشهب أنه لا يعود للرق؛ ولهذا اقتصر عليه؛ ~~وإن كان الإمام يخير فيه كغيره من الأسرى (قوله: إلا لظلم)؛ أي: فلا يسترق ~~ولا يرد لجزيته، ويصدق في ذلك (قوله: فحكم الردة)؛ أي: يستتاب ثلاثة أيام: ~~فإن تابوا، وإلا قتل كبارهم وأجبر صغارهم على الإسلام (قوله: وللإمام ~~المهادنة) اللام للاختصاص، أي: دون غيره، والمراد شأن المهادنة، وقوله: ~~بالمصلحة، فإن استوت جازت، وإن تعينت وجبت، وإن تعين عدمها امتنعت (قوله: ~~وندب أن لا يجاوز الخ)؛ لاحتمال زيادة قوة للمسلمين أو نحوها 0 قوله: إلا ~~لمصلحة) أي: في الزيادة نتجوز، أو تتعين (قوله: إلا لخوف)؛ أي فيجوز الشرط ~~الفاسد (قوله: وإن استشعر خيانتهم)؛ أي ظنها ظن قويا، وإنما جاز نقض العهد ~~المتيقن بالظن للضرورة (قوله: وأنذرهم)؛ أي: أعلمهم وجوبا أنه لا عهد لهم، ~~وأنه يقاتلهم، فإن تحقق خيانتهم نبذة من غير إنذار (قوله: ووجب الوفاء)؛ ~~أي: بالعهد (قوله: وإن برد رهائن الخ)، ولو لم يكن لنا عندهم رهائن على ~~المعتمد، ولا يرد الإناث، إلا لمفسدة أعظم (قوله: ولا يلزم بقاء الخ)؛ أي: ~~لا يلزم من الرد بقاء المسلم، فلا ينافي قوله: ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها ولو أحبل أمته المسلمة قبل ~~بيعها عليه نجز عتقها؛ لأن القاعدة: كل أم ولد، حرم وطؤها نجز عتقها (قوله: ~~فالقتل أو الرق) وقيل: يتعين في مرسل العورات القتل لينزجر غيره، وعلى ~~الرقية فبمكان يؤمن فيه إرسال العورات (قوله: وللإمام المهادنة)، فإن وقعت ~~من غيره نظر؛ فإن رآها صوابا أمضاها (قوله: إن الخنثي)، وأما الغلمان حيث ~~كان العدو لا يبالون PageV02P236 # قلت. (وفدي المسلم بالفيء ثم مال المسلمين)، ولو استغرقه لتتحرك حمية ~~الجهاد إلا أن يلزم استيلاؤهم علينا وقدم بعضهم ماله؛ ms1015 أنظر (بن) وهو أحدكم ~~ثم ماله، فإن تعسر ما سبق وفداه إنسان رجع عليه)، وإن أعسر في ذمته (إن لم ~~يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أولا قصد له (وهل بجميع ما دفع واعتمد؟ ) نقلا ~~كما في (حش) (أو بما لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه خلاف ولا رجوع بغير ~~التزام) مع يسار # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وفدي المسلم) من الرهائن أو غيرها (قوله: ثم مال المسلمين)؛ أي: ~~الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره لا بعد (قوله: وقدم بعضهم ماله)؛ أي: ~~حتى على الفيء (قوله: رجع عليه) قال (الأصل) تبعا للباجي، وابن بشير بمثل ~~المثلى إن أمكن، وإلا فالقيمة، واستشكله ابن عبد السلام بأنه كقرض، فالواجب ~~المثل مطلقا ابن عرفة: إن كان الرجوع بقول الأسير: أفدني وأعطيك الفداء ~~فالمثل مطلقا؛ لأنه قرض، وإن كان بغير ذلك فقول الباجي؛ لأن المقوم لم يثبت ~~له تقرر في الذمة بل أتلف في الفداء فيرجع لقيمته، واستشكل الرجوع من أصله ~~بأنه مناقض لوجوب الفداء، والأولى في الواجب مراعاة الخلاف لقول بتقديم ~~ماله؛ لئلا يلزم سد باب فكه مع الحاجة؛ تأمل؛ أنظر (حاشية (عب)) (قوله: إن ~~لم يقصد صدقه)، والقول له في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو ~~الوجيه)؛ لأن الفادي هو الذي أتلف على نفسه الزائد (قوله: ولا رجوع الخ) ~~لشدة الوصلة لا؛ لأنه قد عتق عليه إذ لا يملك بالفداء حتى يعتق عليه (قوله: ~~بغير التزام)؛ أي: من المفدي، وظاهره ولو أمر به، وهو كذلك خلافا ل (عب)؛ ~~أما مع الالتزام، فله الرجوع إلا أن يكون المفدي أبا أو أما؛ كما في (عب) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بفاحشة قوم لوط فأقبح من رد الأنثى (قوله: بالفيء) هذه طريقة ابن رشد، ~~وطريقة ابن حارث عن ابن عبدوس البدء بماله واختارها اللخمي، وهو ما نقلناه ~~عن (بن) آخرا (قوله: رجع عليه) استشكل بأن مقتضي القياس الرجوع على بيت ~~المال أو جماعة المسلمين - كما في (المواق) - أقول: قد سبق أن هناك طريقة ~~مرجحة بتقديم ملا الأسير، فالرجوع عليه لمراعاة ms1016 الخلاف؛ لئلا يلزم سد باب ~~فكه مع الحاجة، وليس هذا بإبدع من بناء مشهور على ضعيف، وأما جواب البدر ~~بأن وجوب بذل الفداء لا ينافي الرجوع كما تقدم في مواساة المضطر، وله الثمن ~~إن وجد فلا يظهر مع تقديم مال المسلمين ومع وجود مال الأسير (قوله: أولا ~~قصد له)؛ لأنه الشأن: أن الإنسان لا PageV02P237 # (على من يعتق على الفادي كمحرم، وزوج عرفا وقدم الفادي على الغرماء) ~~ظاهرة ولو في رهن (والنفل إطلاق أن القول للأسير في الفداء أو بعضه ابن رشد ~~الأوجه) قياسا على البيع (تصديقه إن أشبه ثم الفادي) إن أشبه (ثم قضي ~~للحالف فإن حلفا أو نكلا ففداء المثل، وإن فديت جماعة فعلى العدد إلا أن ~~يشحوا لشرف بعضهم فبحسبه، وجاز بأسرارهم المقاتلين وبالخمر، والخنزير، ولا ~~يرجع بهما مسلم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: على من يعتق) متعلق برجوع، وقوله: على الفادي متعلق بيعتق (قوله: ~~كمحرم)؛ أي: بالقرابة دون الصهر والرضاع، وقوله: وزوج ولا يفسخ النكاح؛ ~~لأنه ليس شراء حقيقة، ولذا في (البليدي) يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس ~~كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع (قوله: عرفا) بالبناء للمفعول؛ أي: عرف كل ~~من المحرم والزوج، وأما مع عدو المعرفة فإنه يرجع (قوله: وقدم الفادي)؛ أي: ~~في رجوعه بما فدي؛ لأنه دخل في ذمة الأسير جبرا لجبره على الفداء، وهو مقدم ~~على ما دخل فيها طوعا (قوله: والنقل)؛ أي: في (العتبية) عن ابن القاسم ~~(قوله: في الفداء)؛ أي: إنكاره (قوله: لشرف بعضهم)، أو غناه مع العلم حين ~~الفداء (قوله: بأسرارهم)، ولو أمواتا كالخمر والخنزير، وليس كأخذ مال فيهم ~~الذي في (الحطاب) عن عياض منعه؛ لأنه من باب بيع الميتة وقد جعل للنبي - ~~عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق عشر آلاف درهم في جيفة نوفل بن عبد الله ~~المخزومي فردها ودفعه لهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما ~~الجارية يبيعها الغاصب، وتموت بيد المشتري فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن ~~فليس من بيع الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد، وإن قلت: مال الحربي حلال لنا ~~فمقتضاه ms1017 الجواز؛ كما في (الحطاب) أيضا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك ~~جواز هذه المعاقدة؛ وإلا لبعنا الخمر، والخنزير، انتهي؛ مؤلف (قوله: ~~المقاتلين)؛ أي: الذين شأنهم المقاتلة؛ لأن قتالهم مترقب، وخلاص الأسير ~~محقق، وقيدها اللخمي بما إذا لم يخش منهم، وإلا حرم (قوله: وبالخمر الخ)؛ ~~أي: إذا لم يمكن بغيرهما (قوله: ولا يرجع الخ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يدفع ماله إلا بقصد الرجوع (قوله: وزوج)، ولا يفسخ النكاح؛ ولا يفسخ ~~النكاح؛ لأنه ليس شراء حقيقيا، ولذا يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس ~~كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع وسيأتي، فعلى العدد (قوله: لشرف بعضهم) إما ~~بمال أو جاه، أو علم، أو نحو ذلك) (قوله: بأسراهم المقاتلين) نص على ~~المتوهم؛ فأولى غير المقاتلين ولو أمواتا PageV02P238 # إلا أن يشتريهما فبثمنهما) على المسلم، والكافر، واغتفر شراؤهما للضرورة ~~(بل الكافر على مثله) بأن أسر ذمي (بمثلهما) حيث تملكت عندهم (وعلى المسلم ~~بقيمتهما) حيث دفعهما من عنده (أو الثمن إن اشتراهما، وفي الفداء بالخيل ~~والسلاح خلاف، وجاز افتخار ورجز وصياح وقول: أنا فلان، والأولى ذكر الله # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لوجوب الإراقة عليه والقتل (قوله: إلا أن يشتريهما)؛ كذا في (حاشية ~~الخرشي) وهو الظاهر خلافا لا في (البناني) من عدم الرجوع مطلقا (قوله: حيث ~~تملكت الخ)؛ أي: وإلا فحكمه كالمسلم (قوله: بقيمتهما)؛ أي: عندهم (قوله: أو ~~الثمن إن اشتراهما) كذا في (الحطاب)، و (المواق) خلافا ل (عب) (قوله: وفي ~~الفداء بالخيل والسلاح الخ) حيث لم يخشي بهما الظفر، وإلا منع اتفاقا ~~(قوله: وجاز افتخارا الخ) لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب، ~~والافتخار ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (قوله: ورجز) لخير مسلم ~~عن سلمه بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز وأقول: أنا ابن ~~الأكوع اليوم يوم الرضع؛ أي: الذي يظهر فيه من أنجب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كالخمر، والخنزير، وليس كأخذ مال في أمواتهم الذي في (الحطاب) عن عياض ~~منعهم؛ لأنه من باب بيع الميتة، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم ~~الخندق عشرة آلاف درهم في جيفة نوفل بن ms1018 عبد الله المخزومي فردها، ودفعه ~~إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما الجارية يبيعها الغاصب ~~وتموت بيد المشتري؛ فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن، وليس من باب بيع ~~الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد إن قلت: مال الحربي حلال لنا فمقتضاه ~~الجواز، كما في (الحطاب) أيضا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك جواز هذه ~~المعاقدة، وغلا لبعنا له الخمر والخنزيل (قوله: افتخارا) كقول سلمة بن ~~الأكوع -رضي الله تعالى عنه- وقد خرج في إثر قوم من خزاعة استقاوا إبلا ~~للنبي (صلى الله عليه وسلم) وكان سلمة شديد الجري فصار يرميهم بالنبل ~~ويقول: (أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع) حتى أدركته المسلمون، والرجز ~~قوله: (اليوم يوم الرضع) منهوك وليس مع قوله: (أنا ابن الأكوع) إذ لا يتزن ~~إلا إذا كرر لفظ: أنا، أوزاد قبلها إني أو قبل الأكوع: ذاك مثلا، والرجز ~~كثير التغيرات حتى جعله بعضهم سجعا، ولذا جرى على لسانه (صلى الله عليه ~~وسلم) (أنا النبي لا كذب) على أن نحو بيت لا يكون به الشخص شاعرا، وقد ~~وضحنا ذلك في شرح مجموع العروض، والرضع قيل: من PageV02P239 # في جائز القتال والمسابقة، وهي جائزة بقصد التقوى له مجانا في كل شيء، ~~كالصراع والحمام (وبجعل صح بيعه) لا كثمر (كعتق رق عنه) تشبيه (وعفو عن جرح # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # رضاعة من غيره (قوله: في جائز) تنازعه افتخار وما بعده (قوله: والمسابقة) ~~عطف على القتال، وهو حسن تخلص لذكر أحكام المسابق (قوله: وهي جائزة بقصد ~~الخ) المراد بالجواز الإذن؛ لأنه إذا توقف معرفة الجهاد عليها وجبت؛ كما هو ~~ظاهر (قوله: بقصد التقوي)؛ أي: لا بقصد المغالبة كفعل أهل الفسوق، وأما ما ~~كان للتبسط مع الأهل مثلا فجائز، وقد سابق (صلى الله عليه وسلم) عائشة على ~~الإقدام (قوله: له)؛ أي: للقتال الجائز (قوله: مجانا) ذكر الحطاب في مفهومه ~~قولين بالجواز، والكراهة حيث كان من متبرع في النفل نقل زورق عن شيخه ~~القوري جواز المجاعلة على السبق في العلم، وهو ظاهر (قوله: كالصراع)؛ أي: ~~مما فيه منفعة ms1019 شرعية، لا نحو ما يفعله المجري بمصر فحرام للمشقات الفادحة، ~~وكذا ما يقع للسقايين من حمل القربة طول النهار، والليل (قوله: لا كخمر) ~~أدخلت الكاف كل ما لا يجوز بيعه، كالغرر، والخنزير، والميتة، والدم، وأم ~~الولد، والمدير، والمكاتب، والحر؛ فإن وقعت بمنوع، فقال المؤلف: الظاهر ~~لاشيء فيها؛ لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يقول: عليه جعل المثل: خلافا ~~لما في (البدر) بل تكون كالجناية (قوله: كعتق رق)، فإنه يقدر دخوله في ملك ~~العتق عنه بدليل أن الولاء له (قوله: وعفو الخ) لا يعارضه قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أرضعته الحروب فتمرن، وقيل: من أنجب رضاعة ممن لم ينجب، وقيل: أراد هلاك ~~اللئام وأصله أن لئيما أرتضع ناقة بفمه خوفا من أن يسمع ضيفه، ومن هنا ~~افتخار أهل العلم والإنشاد والصياح عند الذكر؛ لأن جهاد النفس هو الجهاد ~~الأكبر؛ كذا استنبطه بعضهم (قوله: والمسابقة) عطف على ما قبله بالجر تخلص ~~لها لطيف من غير ترجمة (قوله: بقصد التقوي له)؛ لأنه لو فجأ لم يسحنه ~~الناس، ومن هنا ما يفرضه الفقهاء في تاليفهم، والمتكلمون من الشبه؛ خلافا ~~لمن شنع عليهم بأنه جهاد في غير عدو (قوله: لا كخمر)، فإن وقع بها، ~~فالظاهر، لا شيء فيها وتصير كالمجانية، لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى ~~يلزمه جعل المثل؛ خلافا لما في (البدر) (قوله: وعفو عن جرح) لجواز المعاوضة ~~عليه فاندرج في قولنا: صح بيعه في الجملة، والبيع في كل شيء بحسبه على أنا ~~جعلنا الكاف المسلطة عليه للتشبيه لا للتمثيل PageV02P240 # وعمل معين في الخيل، والإبل وبينهما، والسهم فقط إن عين المبدأ، والغاية، ~~وشخص المركوب) فلا يكفي نوعا كما ارتضاه (شيخنا) وفاقا لما في (الخرشي) ~~وخلافا (للقاني) (والرامي وعدد الإصابة وكيفيتها، وأخرجه غيرهما وجاز إن ~~سبق فلان فله خمسة وفلان فله عشرة) فلا يشترط تساويهما في الجعل، (أو ~~أحدهما) عطف على غير # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # صح بيعه؛ لأنه محمول على ما إذا كان على معاوضة مالية (قوله: في الخيل) ~~متعلق يجعل (قوله: وبينهما) خيل من جانب، وغبل من جانب (قوله: إن عين) ms1020 ~~بالبناء للمفعول؛ فشمل ما كان بصريح، وما كان بعادة (قوله: فلا يكفي نوعه) ~~ولا الوصف (قوله: والرامي)، وإن جهل رميته (قوله: وكيفيتهما من خزف) ~~بمعجمتين أن يثقب، ولا يثبت، وخسق، وهو ما يثبت وخرم براء مهملة ما يصيب ~~طرق الغرض وغير ذلك (قوله: وجاز)؛ أي: من الغير (قوله: فإن سبق غيره)؛ أي: ~~غير المخرج، ولا بد من التصريح بذلك؛ كما بي (الخرشي)، وهو الأظهر، خلافا ل ~~(عب)، فإن اشترط أن سبق له حرم، ومع الشرط إذا لم يحصل سبق لأحد فلربه على ~~الظاهر (قوله: فكمن حضر)؛ أي: العقد، أو المسابقة، وهو ما استظهره البدر، ~~فإن لم يحضر أحد، فقال المؤلف: الظاهر: أنه لمن شأنه الحضور (قوله: لا إن ~~أخرجا الخ)؛ أي: فيحرم؛ لأنه ظاهر في القمار، ومع الشرع في المعاوضة من ~~اجتماع العوضين الماليين لواحد، فإن وقع فقال بعض شيوخ الزرقاني: لا شيء ~~للسابق لدخولهما على القمار، ولو وقع العقد على السكوت، فلا مع ويكون لمن ~~حضر على الظاهر، وإن كان على أن يأخذه المسبوق فجائز؛ كما هو ظاهر كلامهم، ~~قاله (عج)، وتبعه (عب)، قال المؤلف: وفي النفس منه شيء لوجود معني ~~المقامرة، وقد ميل للمسبوقية لأخذ المال؛ فلينظر (قوله: ولو مع ثالث الخ) ~~رد لما نقل عن مالك من الجواز، وهو قول ابن المسيب، (البناني) ووجهه أنهما ~~مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر، وفيه إنه إذا أخرج أحدهما ~~ليخذ منع وإنما الذي في (الحطاب) عن الجزولي توجيهه بأن دخول الثالث يدل ~~على أنهما لما يقصدا القوة على الجهاد؛ فتدبر. أه؛ مؤلف. (قوله: فلا يكفي)؛ ~~لأن فيه عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وإخراجه غيرهما) نقل زورق عن شيخه القوري جوازه في السبق في ~~العلم، وكأنه استغربه؛ أقول: (غرابة حيث إنه من متبرع، والترغيب في العلم ~~مثل الترغيب PageV02P241 # (فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر)، أو وليه في السبق (لا إن أخرجا ~~على أن من سبق) منهما (يأخذهما لو مع ثالث لم يخرج) محللا في ms1021 اعتقادهما فلا ~~يكفي (ولا يشترط تعين السهم، والوتر، وله ما شاء ولا الراكب ولا تساوي ~~المبدء، والغاية وموضع الإصابة، وإن جزم بسبق أحدهما منعت وإن عرض للسهم ~~عارض أو انكسرا وللفرس ضرب على وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقا بخلاف تضييع ~~السوط وحزن الفرس ولزمت بالعقد وكرهت من صبي) وهل السابق بتقدم الإذن، أو ~~الصدر، أو الذنب على رأس الأخرى أقوال فإن اشترط شيء أو اعتيد فهو. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا يشترط تعيين السهم)، وكذلك القوس لكن إن تناضلا بمتحدين لم ~~يجز الإبدال بغير صنفه وإلا جاز؛ لأن دخولهما على المختلفين ابتداء يؤذن ~~بعدم قصد عين سبق ما دخلا عليه، بخلاف الدخول على المتماثلين في (عب)، وهذا ~~إذا كان الجعل على إصابة الغرض لا يعد الرمية فلا يجوز؛ لأن غير العربية ~~أبعد رمية لرقتها فيكون كالجزم بالسبق. # (قوله: والوتر) برقة، أو طول. (قوله: وموضع الإصابة (قوله: بسبق ~~أحداهما)؛ أي: المتساويين أو المتناضلين. # (قوله: وحرن الفرس)، أو نفوره عن دخول الخيمة، أو سقوط من عليه، أو قطع ~~اللجام (قوله: وكرهت من صبي)، وإن من بالغ. # (قوله: فإن اشترط شيء)؛ أي: في السبق. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # في الجهاد أو أولى. (قوله: وإن جزم بسبق الخ)؛ لعدم الغرض من المبالغة، ~~ولذا قال الأقفهسي: ومن شروط الصحة المسابقة أن يجهل كل واحد من المسابقين ~~فرس صاحبه. PageV02P242 # (وصل) # أهمله الأصل (إن تجر ذمي) من إقليمه (لإقليم آخر أخذ عشر ثمنه) فلا يؤخذ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### || AUTO (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين) # (قوله: من إقليمه)؛ أي: محل أخذ جزيته (قوله: ذمي)، ولو عبدا على ما في ~~(المدونة)، أو امرأة أو صبيا على ما لأبي الحسن، وأما المسلم فلا يؤخذ منه ~~شيء؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: (وليس على المسلمين عشر، وإنما العشر ~~على اليهود والنصارى"، وأجمع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر - رضي الله عنه - ~~أخذ من القبط الشعر؛ ومضي عليه الأئمة بعده (قوله: لإقليم آخر)، وأما في ~~إقليمه فلا يؤخذ منه شيء (قوله: أخذ عشر ثمنه)؛ أي: ثمن ما باعه إن ms1022 قدم ~~بعروض، ولو كان ما قدم به مما يحرم علينا كالخمر، والخنزير على ما قاله ابن ~~نافع، وذلك إذا حملوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها، ~~وإن خاف الإمام خيانتهم جعل عليهم أمينا، فإن قدم بعين أخذ عشر ما اشتراه، ~~قال عبد الحق في نكته عن بعض الشيوخ يؤخذ منه تسع قيمتها؛ وذلك؛ لأن لنا ~~عشر السلعة في عينها، فإذا أعطونا أيضا قيمة هذا العشر كان كأنهم اشتروا ~~سلعة ثانية منا فلنا أيضا عشرها فإذا أعطونا أيضا قيمة هذا العشر صار كسلعة ~~قائمة اشتروها منا فلنا أيضا عشرها، وهكذا كلما أعطونا عشر قيمة صار مشتريا ~~منه فلنا: عشر، إلى ما لا نهاية له حتى يدق ذلك العشر فلا يعلم قدره إلا ~~الله تعالى فيؤخذ منه التسع ابتداء، قال أبو الحسن: وهو الحق الذي لا محيد ~~عنه، وإن قدم بعروض، وباعها بعروض فعشر قيمة ما اشتراه، وأما المنافع غير ~~الأعيان كالأكرية، فإن كان من غير إقليمية إلهي أخذ العشر، وإلا فلا على ~~المشهور، قال عبد الحق في (تهذيبه): وإن ادعي ان عليه دينا محيطا فلا يصدق ~~إلا أن يثبت، والدين للمسلمين، فلا يؤخذ منه شيء، وإن كان لأهل الذمة أخذ ~~أه. وإن استحق ما بيده أو باعه أو رد بعيب رجع بما أخذ منه؛ قاله أبو الحسن ~~(قوله: فلا يؤخذ منهم الخ)، ولهم أن يرجعوا به. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (وصل إن تجر ذمي) PageV02P243 # منهم قبل البيع كما قال (ابن القاسم) خلافا؛ (لابن حبيب)، لأن الأخذ في ~~نظير النفع لا دخول الأرض؛ لأنهم مكنوا من الأرض بالجزية (وتكرر) بتكرر ~~النفع في التردد (ولو بعام واحد وعلى تجار الحربين ما شرطه الإمام فإن أطلق ~~فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا، أو باعوا بأقاليم)؛ لأنه في نظير مجرد ~~التمكين من جميع أراضي المسلمين (وأسقط من طعام للمحرمين نصف العشر)؛ لشدة ~~حاجتهم فكثير الجلب لهم. # (وصل) # خص نبينا (صلى الله عليه وسلم) بوجوب الأضحية إن لم يكن حاج، والتهجد، والوتر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: خلافا (لابن ms1023 حبيب) في قوله: يؤخذ عشر ما قدموا به بمجرد الوصول ~~(قوله؛ لأن الأخذ في نظير إلخ)، وغذا لم يبع لم يحصل له انتفاع (قوله: ~~وتكرر بتكرر الخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة (قوله: في التردد)؛ أي: لا إن ~~داموا بأفق واحد، فلا يتكرر؛ كما في (المدونة) (قوله: ولو بعام واحد)؛ أي: ~~ولو كان التكرر بعام واحد (قوله: ما شرطه الإمام)، ولو أقل من العشر على ~~مذهب ابن القاسم أو أكثر، إلا أن يكون لهم عادة بأقل؛ فلا يزاد عليهم؛ كما ~~في (أبى الحسن) (قوله: ولو لم يبيعوا) خلافا لأشهب (قوله: لأنه في نظير ~~الخ)؛ علة للأمرين قبله (قوله: وأسقط الخ) كان القادم به ذميا، أو حربيا ~~(قوله: من طعام) قيل: خصوص الحنطة والزيت، ومقتضى التوضيح) ترجيحه، وقيل: ~~جميع أنواعه، ورجحه ابن ناجي. ### || AUTO (وصل الخصائص) # فائدة ذكرها مع أن المقصود بيان الأحكام المتعلقة بالمكلف التنويه بعظم ~~قدره عليه الصلاة والسلام، ولئلا يقاس به أحد فيها، أو بظن أحد أنه خالف ~~الشرائع في الزيادة على أربع مثلا فيهلك (قوله: خص)؛ أي: دون غيره من أمته ~~وغيره من الأنبياء، والمراد خص بجميعها (قوله: إن لم يكن حاجا)، وإلا فهو ~~كغيره (قوله: والتهجد) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لأن الأخذ في نظير النفع) حسن دخول في المعني على قوله بعد: وتكرر ~~كما شرح به ### || AUTO (وصل الخصائص) # ذكرها الفقهاء؛ لئلا يتحير قاصر اطلع عليها فيما تقرر من الأحكام، أو ~~يسيء PageV02P244 # بحضر والسواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه، وطلاق مرغوبته) ولم يرغب في ~~زوجة أحد، وغاية ما في زينب إخبار الله تعالى بأنه يتزوجها وكتمه (وإجابته بصلاة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هو نافلة الليل قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، (قوله: بحضر) ~~راجع للأمرين قبله، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره ~~على راحلته، وهي لا يفعل الفرض عليها حيث توجهت، لكن في (الخطاب) آخر الباب ~~أن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام- جواز صلاته الوتر على الدابة مع أنه ~~من الواجبات عليه؛ أنظره (قوله: لكل صلاة) ظاهرة ولو ms1024 نفلا (قوله: وتخيير ~~نسائه)؛ أي: في المقام معه طلبا للآخرة، ومفارقته طلبا للدنيا؛ فإنه - عليه ~~الصلاة والسلام- أعرض عنها، والأصح أن من اختارت الدنيا تبين بمجرد ~~اختيارهن، وقوله تعالى: {فتعالين أمتعن وأسرحكن}؛ أي: بعد البينونة، وليس ~~هو: تسريح الطلاق، بل تخليه السبيل، والإطلاق، وكان ذالك وليس في عصمته غير ~~التسعة على الأصح، وكلهن اخترن الله ورسوله خلافا لمن قال: إنه كان منهن ~~فاطمة بنت الضحاك فاختارت الدنيا (قوله: وطلاق مرغوبته)؛ أي: طلاق من رغب ~~في نكاحها على فرض وقوعه (قوله: وغاية ما في زينب الخ) خلافا لما وقع في ~~بعض التفاسير أنه رغب فيها وأحبها وأخفاه (قوله: وكتمه)؛ أي: كتم إخبار ~~الله بذلك خوفا من ألسنة الأعداء؛ أن يقولوا: تزوج زوجه ابنه؛ لأنه كان ~~تبني زيدا، فأمره بالإمساك؛ لئلا يجب عليه زواجها فتطرق الألسنة، وهذا ليس ~~صغيرة فضلا عن كونه كبيرة (قوله: وإجابته الخ) ثمرة ذلك اعتقاد أن الله ~~أوجب الإجابة على أمته، وكذلك # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ظنه بحضرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيهلك، وقد تكون من مباحث أصول ~~الدين للتخلص من الهلاك، وهي اعتبار تصحيح نقلها من مباحث علم الحديث، مع ~~ما في ذكرها من التنبيه على مزيد شرفه عد ربه، حيث خصه بأحكام - عليه أفضل ~~الصلاة والسلام -، ووسطت بين الجهاد والنكاح، لكثرة الخصائص فيهما (قوله: ~~بحضر) لا سفر، ولذا أوتر على راحلته صوبت سفره، والقول بأن من خصوصياته ~~جواز ذلك له في الفرض بعيد؛ إذ لم يعهد ذلك في غير الوتر من الفرائض (قوله: ~~وكتمه) خشية أن يقال: يتزوج حليلة أبنه؛ لأنه كان تبناه فخشي كلام الناس ~~الذي لإثبات لهم في الدين وعليهم رد الله تعالى بقوله: (ما كان محمد أبا ~~أحد من رجالكم)، وقيد بقوله: PageV02P245 # ولا تبطل وإن بعد موته، ومشاورة ذوي الأحلام في غير الأحكام مع كمال ~~رأيه) (صلى الله عليه وسلم) وإنما هو تطييب لخاطرهم (وقضاء دين المعسر ~~وكفاية عياله من ماله الخاص به (صلى الله عليه وسلم) أما من بيت المال فحكم ~~عام (ودوام عمله ومصابرة العدو ms1025 وإن تكاثر، وتغيير المنكر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # غيره من الأنبياء (قوله: ولا تبطل)؛ لأمره - عليه الصلاة والسلام - ~~بالإجابة فإجابته طاعة، وهي خارجة عن الكلام، أنظر (الحطاب) (قوله: وإن بعد ~~موته) خلافا لمن قال بالبطلان لبقاء خصيصة الحياة (قوله: ذوي الأحلام) جمع ~~حلم؛ أي: الأناة، والعقل الكامل (قوله: في غير الأحكام) بل في الحروب، ~~ونحوها، والمراد الأحكام الثابتة بالوحي، فلا يرد مشاورته في الأذان فإن ~~أول أمره كان بالاجتهاد؛ تأمل (مع كمال رأيه)، فالخاص به وجوب المشاورة مع ~~الكمال، وأما غيره من الولاة فيجب عليه المشاورة في مصالح العباد، وفيما لا ~~يعلمونه من الأحكام كما للقرطبي، وذكر ابن عطية وجوب عزل من لم يشاور؛ أنظر ~~(الحطاب)، (قوله وإنما هو تطييب الخ) لا ليستفيد منهم علما (قوله: وقضاء ~~دين المعسر) والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله ~~الله من قضاء الدين على ولاة الأمور (قوله: إما من بيت المال) أي: إما قضاء ~~دين المعسر من بيت المال فحكم عام عبر غبر خاص به (صلى الله عليه وسلم) ~~خلافا لمن قال: إنه خاص به 0 قوله: ودوام عمله)؛ أي: الخاص به - عليه ~~الصلاة والسلام-، أو المراد أن لا يقطع رأسا، فلا يرد أنه كان لا يداوم على ~~المندوبات، وقد ورد أنه "كان يصلى الضحي حتى يظن أنه لا يتركها ويتركها حتى ~~يظن أنه لا يفعلها"؛ تأمل. (قوله: وإن تكاثر)، ولو أهل الأرض؛ لأن الله ~~وعده بالنصر بقوله: {والله يعصمك من الناس}، أي: قلتهم فلا ينافي أنه شج ~~وجهه وكسرت رباعيته (قوله: وتغيير المنكر الخ)؛ لأن إقراره - عليه الصلاة ~~والسلام- له يدل على جرازه؛ بخلاف غيره، فإنه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # {الذين من أصلابكم) وبين حكمة ذلك بقوله: {وبين حكمة ذلك بقوله: {لكيلا ~~يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}، ولذا عاتبه بقوله: {والله أحق ~~أن تخشاه} في أظهار ما أراد من الحكمة، ولا يلتفت لمن فسر {وتخفي في نفسك ~~ما الله مبديه} بميل قلبه لزينب، فإن الله عز وجل ما أبدي لنا ذلك، وإنما ~~الذي أبداه تعالى وأظهره ms1026 زواجه بها (قوله: في غير الأحكام)؛ أي: التي بصريح ~~الوحي لا الاجتهادية كالآذان في مبدأ أمره، وشأن الجهاد من تعجيل، وتأخير، ~~وصلح، ونحو ذلك. PageV02P246 # وإن أدي لأكبر منه، والراجح لم يجب عليه الضحي)؛ خلافا لما في (الأصل) ~~(وبإباحة المكث بالمسجد جنبا، ودخول مكة بلا إحرام، وابتداء القتال فيها، ~~وأخذه من رأس الغنيمة ما شاء) وهو صفى المغنم (واختصاصه بخمس الخمس) وسقط ~~من (الأصل) المضاف (وتزويج نفسه، أو من شاء بمن شاء، وبمجرد الهبة، وبلا ~~مهر، ولأولى، ولا شهود، وبإحرام، وزوائد عن أربع، وعدم القسمة، والحكم، ~~وحماية الأرض لنفسه، وولده، ووصال الصوم ولا ينتقض وضوءه بنوم ولا لمس، ~~وكأن يتوضأ لكل صلاة، ولا يرد سلاما؛ ولا يتكلم إلا متوضئا ثم نسخ كحرمة ~~تبديل من اخترنه) الثابت بآية "لا يحل لك النساء من بعد"بآية "ترجي من ~~تشاء" (وبحرمة الصدقتين عليه إلا الأحباس العامة والواجبة على آلة إلا ~~لضرورة)؛ كما سبق في الزكاة، وما في (الأصل) من تحريم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # في حقه فرض كفاية؛ كما مر (قوله: المضاف)؛ أي: خمس (قوله: بمن شاء)، ولو ~~لم تأذن هي، أو وليها وقوله: وبمجرد الهبة)؛ أي: وتزويجه بمجرد لفظ الهبة ~~من غير صداق وشهود (قوله وبلا مهر)، ولو في تزويج غيره (قوله: ولا شهود) ~~أطلق الجمع على أثنين؛ لأن حضارهم خوف الجحد وهو مأمون (قوله: وبإحرام) منه ~~أو منها أوالولي (قوله: وزائد عن أربع)؛ أي: عن أربع نسوة (قوله: وعدم ~~القسم)؛ أي: وجوبه (قوله: والحكم)؛ أي: على غيره، وكذلك الشهادة (قوله: ~~ووصال الصوم) بأن يتابعه من غير أكل وشرب، ويكره لغيره على المشهور، ولو ~~إلى السحر، وقيل: بجوازه، قال عليه الصلاة والسلام: "لست كأحدكم إني أبيت ~~عند ربي يطعمني ويسقيني" قيل: على حقيقته وقيل: كناية عن إعطاء القوة ~~(قوله: كحرمة تبديل من أخترنه) مكافأة لهن (قوله: وبحرمة الصدقتين)؛ أي: ~~الواجبة والتطوع صيانة لمنصبه الشريف؛ لإنبائها عن ذلك آخذها لما ورد: ~~"اليد العليا خير من اليد السفلى" (قوله: إلا الأحباس العامة) كالمساجد، ~~ومياه الآبار، والمراد العامة ابتداء وانتهاء احترازا ms1027 عما إذا جاءت صدقة ~~لعموم الناس، فلا يكال منها؛ لأنها إذا فرقت بطل عمومها، وأما الأحباس ~~الخاصة به - عليه الصلاة والسلام- فمن صدقة التطوع (قوله: والواجبة) أصالة ~~لا بالنذر على الظاهر (قوله: على آله)، ولو من بعضهم لبعض، وزوجاته كآله؛ ~~لأنه ينفق عليهم من ماله ولو بعد موته (قوله: إلا لضرورة) بأن لم يعطوا من ~~بيت المال ,أضر بهم الفقر، ولو لم يبلغوا أكل الميتة كما مر. PageV02P247 # التطوع على الآل ضعيف، (و) حرمة (التزوج على بناته)، كما نقله القسطلاني ~~في شرح باب أصهار النبي (صلى الله عليه وسلم) من (البخاري) عن أبى على ~~السنجي في (شرح التلخيص)، (وأكل الثوم، ونحوه وإمساك من لم يخترنه، ويتأبد ~~تحريمها) باختيار الدنيا، (ووطء الكتابية) بالعقد اتفاقا، وبالملك على أحد ~~قولين (ونزع آلة حرب إن لبسها حتى يحكم الله بينه، وبين محاربه) بقتال، أو ~~غيره (كبقية الأنبياء، وانتظار ثواب ما أعطاه) وهو المن ليستكثر، (وإظهار ~~خلاف ما يبطن)، وهو خائنة الأعين إلا لمصلحة جرب، ونحوه، و (أكله متمكن ~~الجلوس)؛ كالتربع وهو الاتكاء لتأديته إلى كثرة الأكل (ومدخولته، أو من مات ~~عنها لغيره، وحكم أحد بينه وبين خصمه، ورفع الصوت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ضعيف) فإنه قول مطرف وابن الماجشون، وهو خلاف قول ابن القاسم ~~وجمهور أهل العلم كما بينه الحطاب (قوله: وحرمة التزوج على بناته) لأنه ~~إيذاء لهن، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في حق فاطمة: "يريبني ما ~~يريبها" (قوله: ونحوه) من كل ما له رائحة كريهة، لا إن ذهبت رائحته بطبخ أو ~~وضع في خل (قوله: وبالملك)؛ لأن أجل من أن يختلط ماؤه بكافرة (قوله: ~~وانتظار ثواب ما أعطاه) فأولى طلب ما هو أكثر 0 قوله: وهو خائنة الأعين) ~~سمي بذلك لشهبه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم على غيره إلا في محظور (قوله: ~~إلا لمصلحة الخ) فكان إذا أراد سفرا لغزو وري بغيره بأن يسأل عن طريقه، ~~وكيف ماؤه (قوله: ونحوه) كبشة في وجوه قوم، وقلبه يلعنهم (قوله: كالتريع)؛ ~~أي: لا الميل على الجنب؛ كما في (الحطاب) (قوله: ومدخولته)، ms1028 ولو سرية على ~~الأظهر، كما في (الحطاب) (قوله: أو من مات عنها)؛ أي: قبل الدخول لا ~~المطلقة قبله أو بعده وقبل المس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: باختيار الدنيا) أي: على فرض ذلك ولم يقع فلا يحتاج لطلاق، وقوله ~~تعالى "وأسرحكن" هو تسريح الإبعاد لا إنشاء طلاق (قوله: على أحد قولين) ~~واقتصر عليه؛ لأن نطفته الشريفة أجل من أن تمازج نطفة كافرة (قوله: بقتال ~~أو غيره) كلح (قوله: وإظهار خلاف ما يبطن)، ولا يحرم على غيره إلا أن يصل ~~لضرر الحقد (قوله: ونحوه) كاتقاء الشر في حديث: "أنا لنبش في وجوه قوم ~~وقلوبنا تلعنهم" (قوله: وهو الاتكاء)؛ أي: في حديث: "أما أنا فلا آكل ~~متكئا" وليس هو الاضطجاع. نبه عليه صاحب (القاموس) وغيره، وأدخلت الكاف في ~~قولى: كالتربع، مد الرجلين وبالإتكاء عبر (الأصل) (قوله: وحكم أحد الخ) ~~لقوله تعالى: PageV02P248 # عليه، أو) على (كلامه بعد موته) (صلى الله عليه وسلم)، (وندائه من وراء ~~الحجرات) بيوته، (وباسمه، وإن بعد موته إلا أن يقترن بتعظيم، كالصلاة عليك ~~يا محمد، وترث الأنبياء ولا تورث) بل ما تركوه صدقة، فلهم الوصية بالجميع. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وحكم أحد إلخ)؛ لأنه من التقدم بني يديه (صلى الله عليه وسلم) ~~وهذا إن كان بغير إذنه قبل الفتح، وإلا جاز كما في تحكيم سعد في بني قريظة ~~(قوله: أو على كلامه)، ويكره رفع الصوت في مجالس العلم كالقيام لقارئ كلامه ~~لمن قدم عليه. أ. ه (حطاب) (قوله: بعد موته)؛ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ~~وأيضا كلامه من الوحي، وقد قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا} (قوله: وندائه من وراء الخ)؛ لأنه إساءة أدب في حقه، وإزعاج له عن ~~أشغاله (قوله: وباسمه)، وأما بالكنية، فإن كان على وجه العظيم جاز، وإلا ~~فلا على الأظهر (قول: كالصلاة الخ) أو الشفاعة يا محمد، ونظر فيه (عب) ~~(قوله: وترث الأنبياء) هذا هو الراجح؛ كما في (الحطاب) فقد ثبت أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية، وبعض غنم وغيره (قوله: ~~ولا تورث) خلافا للرافضة، ms1029 قيل: لأن نسبه المؤمنين إليه واحدة فإنه أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمني وارثه موته ~~فيهلك، وقيل: لأن الأنبياء لا ملك لهم مع اله حتى قال ابن عطاء الله لا ~~زكاة عليهم، وهو خلاف ظاهر {وأوصاني بالصلاة والزكاة} انتهي؛ مؤلف. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # "لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"، وأما حكم سعد في بني قريظة فهو بأمره ~~فكان نائبا عنه (قوله: بتعظيم) منه الكنية عند العرب نحو: يا أبا القاسم، ~~فأظهر القولين جوازه (قوله: وترث الأنبياء)، ولذا قالوا في أن أم أيمن بركة ~~الحبشية حاضنته أنه ورثها من أبيه (قوله: ولا تورث)، وأما: "يرثني ويرث من ~~آل يعقوب" فالإرث النبوة والحكمة، فهو من باب "العلماء ورثة الأنبياء"، ولا ~~يتوقف ذلك على موت؛ فإنه استفادة وتشريف فقط لا انتقال، وقد مات يحيي في ~~حياة زكرياء، قيل: الحكمة في عدم إرثهم أن المؤمنين كلهم ينسبون إليهم ~~بنسبة واحدة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}، وقيل: لئلا يتمني الوارث ~~موتهم فيهلك، وقيل: لأنهم لا ملك لهم مع الله: حتى قال ابن عطاء الله: لا ~~يجب على الأنبياء زكاة، لكنه خلاف ظاهر قول عيسي {وأوصاني بالصلاة ~~والزكاة}. PageV02P249 # (باب) # (ندب لراغب) ومنه راجي النسل (قادر نكاح، ولو ضيع غير واجب فإن خشي الزني ~~وجب ولو ضيع واجبا) لخطر الزني، (فإن لم يرغب، فإن ضيع غير واجب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب النكاح) # (قوله: ندب لراغب) ولو أنثى لحديث: "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم ~~الأمم يوم القيامة" (قوله: قادر) على الصداق، والنفقة، والوطء (قوله: فإن ~~خشي الزنا) أو عجزت المرأة عن قوتها أو سترها إلا به (قوله: وجب) وجوبا ~~مطلقا إن كان لا يندفع إلا بالنكاح، وإلا كان الواجب أحد الأمرين إلا أن ~~النكاح أفضل، فإن كان ضرر العنت لا يندفع إلا بالتزوج لها بعينها، فالظاهر ~~لا تجبر على زواجه لما في الحديث: "إنما معها مثل الذي معها" أه؛ مؤلف ~~(قوله: لخطر الزنا)؛ أي: فيرتكب أخف الضررين؛ وبهذا اندفع ما نقله البناني ~~عن ابن رحال من أنه لا ms1030 يحل محرم؛ لدفع محرم فإنه مكلف بترك الجميع، والمراد ~~بخشية الزنا: الإلجاء لذلك، لا مجرد غلبة الشهوة، نعم لا يؤخذ مقتضي ~~التحريم على عموم؛ بل يقيد بما هو أخف من الزنا؛ فليتأمل. انتهي؛ مؤلف ~~(قوله: فإن ضيع غير واجب الخ)، وأما إن ضيع واجبا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### | AUTO (باب النكاح) # (قوله: ومنه راجي النسل) فإن الرجاء تعلق القلب بمرغوب، فالرغبة في ~~النكاح إما باعتبار ذاته، وإما باعتبار ما يترتب عليه من النسل (قوله: لخطر ~~الزنا) يفيد تقييد الواجب بما لم يكن أهم من العفة كحفظ النفس، وقول (بن): ~~المعاصي لا يدفع بعضها ببعض فإنه مكلف بترك الجميع؛ جوابه: أنه يرتكب أخف ~~الضررين عند الإلجاء، ألا تري أن المضطر يقاتل على طعام الغير، فإن خشي ~~الزنا بعينها، فالظاهر: أنها لا تجبر على زواجه؛ لحديث الذي يشغل خاطره ~~بأجنبيه قال فيه: "فليأت حليلته فإن ما معها مثل ما معها"، وتكرر ذلك يكسر ~~ثورة الشهوة ولا بد، وفي الحديث: "إن الصوم له وجاء"، فيتوقف فيه بعض الناس ~~بأنه قد يحدث حرارة؛ فقيل: الحرارة في أول الأمر، أقول: الظاهر أن الحديث ~~محمول على ما كان عليه السلف من أكل السنة الشرعي عند الإفطار، واليوم تشتد ~~نهمتهم فيفسدون عند الإفطار ما أصلحوا PageV02P250 # كره، وإلا أبيح، وندب بكر، وأن ينظر، أو وكيله وجهها، وكفيها بعلمها، وأن ~~تنظر منه ذلك، وكره استغفالها، وحل بالعقد غير الإيلاج بدبر) من نظر فرج، ~~وغيره (كملك غير المحرم والمبعضة والمعتقة لأجل، والمكاتبة وهؤلاء كأمة ~~الغير)، فلا يري ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فيحرم؛ كأن يضر بالمرأة المعجزة عن الوطء، أو مطلق النفقة، أو متكسب من ~~موضع لا يحل (قوله: وندب بكر)؛ لأنها أقرب للطوع (قوله: وأن ينظر الخ) إذا ~~علم الإجابة للنكاح، وإلا حرم لما فيه من المعرة كأن قصد اللذة (قوله: أو ~~وكيله) ذكره البرزلي (قوله: وجهها) وأما نظر ما في الفم، وشم الأبط فجائز، ~~ويجوز لها أن تتزين للخطبة، وليس من باب الغش (قوله: بعلمها)؛ أي: أو علم ~~وليها إن كانت مجبرة (قوله: وكره استغفالها)؛ لأنه ms1031 مظنة اللذة؛ ولئلا يتطرق ~~أهل الفساد لنظر محارم الناس، ويدعون أنهم خطاب، وإن كان نظر وجه الأجنبية ~~جائزا فإن خشي الفتنة حرم (قوله: وحي الخ) وإن كره (قوله: بالعقد)؛ أي: ~~الصحيح المبيح للوطء، لا الفاسد أو الصحيح قبل الغشهاد 0 قوله: غير الإيلاج ~~بدبر)، وأما الإيلاج به فحرام، بل قال شيخنا العدوي: الظاهر: أنه من ~~الكبائر؛ لحديث النسائي: "من أتى امرأة في دبرها فعليه لعنة الله"، وما في ~~كتاب السر من أنه أحل من الماء البارد فباطل لا اصل له، ويجوز التمتع به ~~بغير الإيلاج ولو بوضع الذكر عليه، وإن أدي إلى استمناء؛ لأنه كالاستمناء ~~باليد ونحوه، وقيل بالمنع حينئذ (قوله: وغيره) حتى الدبر كما للبرزلي، ~~وخلافا للأقفهسي (قوله: كملك غير المحرم)؛ أي: كما يحل ما ذكر بملك غيرا ~~لمحرم (قوله: والمبعضة الخ) عطف على غير المحرم. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أو وكيله)؛ وإلا سلم توكيل النساء كما هو الآن، ولهن نظر ما يحل ~~لهن، ولها التزين للخطبة، ولبس من الغش (قوله: بالعقد)؛ أي: بشرط الإشهاد؛ ~~كما يفيده ما يأتي (قوله: من نظر فرج) خلافا لمن قال: يورث العمى؛ نعم ~~الأكمل خلافه؛ كما في حديث عائشة: "والله ما رأي مني ولا رأيت منه"، وله ~~وضع ذكره على دبرها، قيد (عب) بقوله: من غير إمناء، ورد بن) هذا القيد، ~~وكتب السيد عليه مخافة أن يسيل إليه، ولعله لاحظ ضررها لما قيل: أنه يولد ~~الأجنة، ويحتمل خشية إيلاج فيه: "كالراعي يراعي حول الحمي". PageV02P251 # بين السرة والركبة، (وندب خطبة) بالضم (بخطبة) بالكسر (وعقد وبدء وليها ~~فيه) ن والزوج في الخطبة، (وتقليلها وإظهاره وتفويضه لفاضل، وتهنئة ودعاء ~~وإشهاد غير ولي عند العقد، وإلا وجب قبل الدخول، وغلا عزر للخلوة)، وفسخ ~~إلا لحكم به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وندب خطبة، وأقلها كما في (الحطاب): الحمد لله والصلاة والسلام ~~على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا يلزم هنا التحذير والتبشير (قوله: ~~بخطبه بالكسر) هي التماس الزواج (قوله: وعقد) عطف على خطبة المجرور (قوله: ~~وبدء) عطف على فاعل ندب؛ أي: بدء الولي ms1032 بالخطبة؛ لأنه صار معطيا فيقدم، ~~وقوله فيه؛ أي: العقد (قوله: والزوج الخ)؛ لأنه طالب فيقدم الوسيلة (قوله: ~~وتقليلها)؛ أي: الخطبة (قوله: وإظهاره؛ أي: العقد، وأما الخطبة با لكسر ~~فيندب إخفاؤها؛ خشية كلام المفسدين (قوله: وتهنئة) بالهمز؛ أي: للعروس ذكر ~~أو أنثى؛ أي: إدخال السرور عليه عند العقد، والبناء على غير وجه الدعاء ~~نحو: ما فعلت إلا خير، أو سرنا ما فعلت (قوله: وإشهاد الخ) ظاهرة أنه لا بد ~~من إشهادهما، وهو كذلك في حصول الواجب والمندوب، وأما صحة العقد فالذي ~~يفيده ابن عرفة أنه يكفي في صحة النكاح، شهادتهما، وإن لم يشهداهما (قوله: ~~غير ولي)؛ أي: غير من له ولاية النكاح، ولو تولى غيره أو أبعد مع وجود ~~القريب؛ كما في (الحطاب) عنها؛ لأنه يتهم في الستر عليها (قوله: عند العقد) ~~هو محط الندب (قوله: وإلا وجب قبل الدخول) سواء لقي كل منهما شاهدين ~~وأشهدهما، ويقال لها شهادة الأبدا بفتح الهمزة، أو لقي الشاهدين اللذين ~~أشهدهما الآخر على الصواب، خلافا ل (عج) ومن تبعه (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلقة ~~بائنة؛ لأنه عقد صحيح، وإنما فسخ سدا لذرائع الفساد إذا لا يشاء اثنان ~~يجتمعان في خلوة على فساد إلا ادعيا سبق عقد بغير إشهاد؛ فيؤدي إلى ارتفاع ~~حد الزنا، والفسخ ولو مع الطول كما ل (بهرام) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: خطبة) أقلها؛ كما في (الحطاب): الحمد لله، والصلاة والسلام على ~~رسول الله؛ فلا يلزم هنا تحذير ولا تبشير (قوله: وإظهاره)؛ أي: العقد، وأما ~~الخطبة - بالكسر- فالأولى إخفاؤها خشية المفسدين (قوله: وتهنئة) بالدعاء ~~وغيره، وكره النووي: بالرفاء والبنين؛ لأنها من صنيع الجاهلية؛ ولا يعرف ~~النهي عنها في المذهب، فإنها PageV02P252 # كما يأتي (إلا أن يثبت الوطء فيحدا ما لم يفش) بكوليمة وشاهد واحد (وحرم ~~خطبة راكنة وإن لذمي) ولو من صالح (لا لفاسق) ولو من مجهول (إلا من مثله # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وغيره، خلافا لما في (المعين) (قوله: إلا أن يثبت)؛ أي: بإقرار أو بينة ~~كالزنا (قوله: ما لم يفش) ولو علما وجوب الإشهاد على المعتمد، ومثل الفشو ~~ما إذا جاء ms1033 مستفتيين؛ كما في (الحطاب) (قوله: وشاهد واحد)؛ أي: غير ولي على ~~البناء باسم النكاح، أو العقد كما في (الحطاب) و (البدر) عن (اللباب) خلافا ~~للبناني (قوله: وحرم خطبة راكنة) هي أو وليها بخطبة من الأول، وإلا فلا ~~حرمة ولا عبرة برد المجبرة، ولا برد الولي مع ركون غير المجبرة، ولا بركونه ~~مع ردها، وشرط الرد الذي تنتفي به الحرمة أن لا يكون من سبب الثاني، والقول ~~لها في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وهل حرمة الخطبة ولو لم يقدر ~~صداقا؟ قولان، المشهور المنع قاله ابن القاسم وغيره كذا في (القلشاني)، وفي ~~(البناني) أنهما مشهوران (قوله: وإن لذمي)؛ أي: هذا إذا كان الركون لصالح ~~ومجهول حال؛ بل وإن لذمي، التقييد بالأخ في الحديث خرج مخرج الغالب (قوله: ~~ولو من صالح)؛ أي: ولو كانت الخطبة من صالح (قوله: لا لفاسق) ولو بالاعتقاد ~~كما هو ظاهره، وفي (البدر) جوازا لخطبة إن كان الأول غير كفؤ انظره، فإن ~~تنازعا في الفسق فالأصل عدمه (قوله: ولو من مجهول حال)؛ أي: هذا إذا كانت ~~الخطبة على الفاسق من صالح، بل وإن كانت مجهول حاله، والفرق بينه وبين ~~الذمي أن الذمي يقر على حاله دونه (قوله: إلا من مثله) وأولى ذمي على ما ~~ينبغي الجزم به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # دعاء (قوله: ما لم يفش) في (الحطاب): مثل الفشو ما إذا جاءوا مستفتيين ~~فانظره (قوله: راكنة) والمعتبر في المجبرة مجبرها كما ذكره بعد في ~~المواعدة، والركون: الميل والرضا إلا أن ترجع عنه الغرض الثاني قال في ~~(الأصل) ولو لم يقدر صداق والمردود عليه بلو أنه لا يحرم حتى يقدر الصداق، ~~وهو مشهور أيضا على ما في (بن) وهو فسحة، وفي (البدر) جواز الخطبة إذا كان ~~الأول غير كفئها فأنظره (قوله: لا لفاسق) يشمل الفاسق بالاعتقاد؛ لأنه لا ~~يقر على فسقه فيهدر لعله يرجع، وأما الذمي فيقر على دينه بعقد الذمة وهذا ~~إذا كان مخطوبا عليه، ولا يمكن الذمي من الخطبة على فاسق؛ فإنه مسلم على كل ~~حال هذا ms1034 ما ينبغي الجزء به PageV02P253 # وفسخ إن لم يدخل ولم يقم الأول وحرم مواعده معتدة) من غيره فأولى صريح ~~الخطبة (أو مستبرأة كمجبرهما) خلافا لإطلاق (الخرشي) الولي (وفسخ إن عقد ~~فيها وابد وطء غير صاحب الماء غير الرجعية إن كان نكاحا أو شبهته مطلقا) ~~على نكاح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهته أو زني أو غصب (أو ملكا أو شبهته ~~على الأولين) [ما مني] (1) فالصور ست وثلاثون، التابيد في ستة عشر ~~(والمقدمات في العدة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # انتهي؛ مؤلف (قوله: وفسخ إن لم يدخل)؛ أي: وجوبا، وقيل: ندبا غلا أن ~~يتبين فسقه كما في (البدر) عن ألىبي، وفيه استظهار عدم تأديبه إذ لا يجتمع ~~عليه عقوبتان 0 قوله: من غيره) لا منه إذ له تزوجها في العدة (قوله: أو ~~مستبرأة) ولو منه (قوله: خلافا لإطلاق (الخرشي)) وإن كان ظاهر (المدونة) ~~عند أبى الحسن وابن عرفة فإنه خلاف ما حكي عليه ابن رشد الإجماع (قوله: ~~وفسخ إن عقد الخ)؛ أي: بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده (قوله: وأبد وطء ~~الخ)؛ أي: عليه وعلى أصوله وفصوله قيل: تعبد، وقيل: لأنه لم استعجل عوقب ~~بالحرمان، وقيل: لإدخاله الشبهة في نسبه، ونسب غيره فأشبه الملاعن (قوله: ~~غير صاحب الماء) وأما هو فلا غير أنه حرام إذا كان الطلاق بالغ الغاية. ~~(قوله: ست وثلاثون) من ضرب ستة في مثلها (قوله: في ستة عشر) طرو النكاح، أو ~~شبهته على السنة أو الملك أو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وفسخ إن لم يدخل) وقيل: يفسخ مطلقا، وقيل: لا يفسخ مطلقا (قوله: ~~ولو لم يقم الأول) نظرا لحق الله في تحريمه؛ فعلى هذا لا تجوز الخطبة إن أن ~~الخاطب الأول (قوله: صريح الخطبة) فإن لها هيبة معتادة تخصها كالبدء ~~بالخطبة -بالضم- (قوله: غير الرجعية) أما الرجعية فزوجة؛ فوطئها كوطء ذات ~~زوج لا يؤيد على ما للأصل وابن عبد السلام، وإن كان ظاهر أبى الحسن ~~التأبيد، وصححه في (الشامل)، وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها ~~فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس ms1035 إلى ~~إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن ~~جدا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها (قوله: أو زني أو غصب) التابيد في ~~هاتين قول مالك ومطرف، وهو ظاهر، وقال ابن القاسم وابن الماجشون بعدم ~~التأبيد أه (بن). # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (1) ما بين المعكوفتين غير واضح بالأصل PageV02P254 # كالوطء إن استندت لعقد لا شبهته (والوطء بعدها مع العقد فيها كهو فيها) ~~في التأبيد (وكره عدة من أحدهما وإهداء) في العدة، (والراجح) على ما في ~~(الحاشية) (لا رجوع به مطلقا) ونقل 0 شمس الدين اللقاني) عن (البيان): إن ~~رجعت هي غرمت، ويعمل بالشرط، والعرف (والتعريض للعارف جائز) في العدة لا من ~~لا يعرفه من الوعد (وكره تزوج زانية أو مخطوبة في العدة بعدها، وندب فراقها ~~كعرض راكبة لغير إن دخل ولا ينعقد بغير مفيد التمليك (كالحبس والعمري # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شبهته على النكاح أو شبهته (قوله: مع العقد)؛ أي: عقد النكاح لا الملك؛ ~~لأنه يراد لغير الوطء (قوله: وإهداء في العدة) قال ابن ناجي في (شرح ~~الرسالة) هي عندنا أقوى من المواعدة، فالصواب الحرمة، وهذا إذا لم يكن جري ~~مثلها قبل ذلك، وغلا فلا كراهة (قوية: ونقل شمس الدين اللقاني الخ) لكن ~~كلام (البيان) في غير العدة، وفرق ما بينهما كما في (البدر) بأن ما يعطي ~~للمرأة في العدة إنما يعطي على وجه عدم الرجوع؛ لحقارته غالبا (قوله: جائز ~~في العدة)؛ أي: عدة الوفاء، أو الطلاق البائن لا الرجعين فيحرم كذا في ~~(الحطاب) عن القرطبي، والمعتمد ما لابن عبد السلام من الجواز مطلقا (قوله: ~~لا من لا يعرفه من الوعد) منهما أو من أحدهما (قوله: بعدها) ظرف لقوله: ~~تزوج المقدر بالعطف (قوله: كعرض راكنة) تشبيه في الندب (قوله: كالحبس) ولو ~~ذكر صداقا. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: والوطء بعدها مع القد فيها) يعنيك عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد ~~لغير الوطء، وأما الفرع قبله وهو تحريم المقدمات في العدة إذا استندت لعقد ~~فيشمل عقد الملك فيما يحرم فيه؛ أعني: إذا طرأت على نكاح أو شبهة نكاح، ~~فتدبر ms1036 (قوله: ويعمل بالشرط والعرف) في الرجوع وعدمه، وهذا في الإهداء في ~~ذاته لا يقيد المعتدة، ومما يعمل فيه بالعرف أنه إذا كان الإهداء خطبة عادة ~~حرم في العدة (قوله: والتعريض)؛ لقوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} ~~مثلوه ب إني فيك لراغب، وهذا في عرفنا تصريح، فمثاله: نعمت المرأة أنت، أو ~~من يجد مثلك؟ (قوله: زانية)؛ أي: مشهورة بذلك بحسب كلام الناس، لأنه ورد ~~الأمر بالتخيير للنطف، فلا يلزم الإقرار على معصية حتى يحرم، على أنه لو ~~ثبت، فالمعصية انتفت بالفراغ منها، وقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلى ~~زان} الآية فمين هم بذلك؛ لتنفق عليه PageV02P255 # والرهن، والإجارة فالمراد تمليك الذات؛ كما هو محمل الإطلاق (بل بالهبة ~~إن ذكر مهرا) وترددوا هل الصدقة مثلها أولا؟ (وإفلا فالراجح عدمه كالبيع ~~والتمليك والإباحة، والتحليل (مطلقا) ولو ذكر مهرا، كذا قالوا، أو إن لم ~~تظهر المدارك (وقيل: ينعقد) بذلك (وهز له جد): كالطلاق، والرجعة، والعتق ~~(كزوجني، فيقول: زوجت) فلا يشترط الترتيب (وصح: إن مت فقد زوجت أبنتي فلانا ~~وهل إن قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: عن ذكر مهرا)؛ أي: ولو حكما، كما في التفويض؛ فإن التصريح به ~~كالتصريح بالصداق، بل قيل: كل قرينة تعين النكاح كتلك (قوله: وتردد وأهل ~~الصدقة) بل التردد في جميع ما عدا (وهبت): كمنحت وأعطيت (قوله: وهز له جد) ~~ويجوز له الوطء على الأظهر فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الشارع رتب صحة ~~النكاح على وجود الصيغة الصريحة، وقد وجدت؛ قال (تت)، وبه يندفع قول ~~الحطاب، وتمكينه مشكل مع جزمه أنه لم يرد النكاح (قوله: فلا يشترط ~~الترتيب)؛ أي: بين الإيجاب والقبول بل يندب فقط، وأما عدم التراضي فشرط على ~~ما قاله ابن رحال، خلافا لما في (المعيار) (قوله: وصح إن مت الخ) إذا قاله ~~في مرضه لا في صحته كما قال ابن القاسم، والفرق أن مسألة المرض خرجت عن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من الزني وقيل: منسوخ (قوله: فالمراد تمليك الذات) مع أن النكاح ليس فيه ~~ملك ذات، بل ولا ملك منفعة، فإن الزوج لا يملك ms1037 منفعة البضع، وإنما يملك ~~الانتفاع به بنفسه فقط، ولذا لو غصبت كان مهر المثل الذي يغرمه الغاصب لها ~~لا لزوجها (قوله: بل بالهبة) كأنه لأنها عهدت في النكاح في الجملة بقوله ~~تعالى: {وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها} (قوله: مهرا) قيلك مثله كل قرينة تدل ~~على النكاح كالتفويض كوهبتها تفويضا (قوله: لم تظهر المدارك)، فهو استحسان ~~تقصر عنه العبارة، وهو من المجتهد حجة على مقلدة كالعبد عن الشارع (قوله: ~~والرجعة) هي راجعة للنكاح، فلذا اشتهر: "ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق ~~والعتق" ولو قامت قرائن الهزل لم تعتبر (قوله: زوجت) مثله المضارع، كما في ~~(عب)، وتعقبه الناصر اللقاني بأن العقود بالماضي، وأما المضارع فوعد كما في ~~التزامات الحطاب، وأجاب (بن) بأن ذاك في البيع مثلا لا النكاح الذي هز له ~~جد، ولقولهم: ولزم وإن لم يرض؛ فأنظره (قوله: وصح إن مت)؛ أي: من مرضي PageV02P256 # بقرب موته) بالعرف (قولان وجبر بلا ضرر) بموجب خيار لا قبح منظر وفقر ~~(مالك القن ولا يجبر عل زواجه أو بيعه)، ولو تضرر بعدم الزواج (لا مالك ~~البعض) محترزا لقن نعم إن اتفق الشركاء، ونفي الجبر لا ينافي ثبوت أصل ~~الولاية وإن له الرد إن لم يأذن وتحتم في الأنثى (ولا مكاتبا بل مدبر، أو ~~مؤجلا ما لم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأصل للإجماع، فإنه من وصايا المسلمين المجمع عليها (قوله: بموجب خيار) ~~أو كثرة حلف بالطلاق، أو ذا كسب حرام (قوله: وفقر) إلا أن تضيع معه، أو ~~يسعي من وجه يعرها فيرد نكاحه (قوله: مالك لعتق) ولو أنثى أو عبدا مأذونا ~~له في التجارة (قوله: ولو تضرر بعدم الخ) بل ولو قصده بمنعهما كما لمالك ~~وابن رشد لكن يندب له أن يزوجهما ما لم يخش الزنا فيجبر على البيع، أو ~~التزويج فيما يظهر؛ لخبر: "لا ضرر ولا ضرار" (قوله: لا مالك الخ)؛ أي: لا ~~يجبر (قوله: وتحتم في الأنثى) ولو كان العاقد له أحد الشركاء كما في ~~(المدونة) وإنما لم يمض مع التساوي في الولاية؛ لقوة المالك كما للزرقاني ~~وكذلك إذا ms1038 كان بعضها حرا؛ لأن مالك البعض كمالك الكل، وغايتها أن تكون ~~كالتي قبلها على ما للحطاب والبنانين وقال الرماصي: ليس له تحتم الرد، ثم ~~الرد إن كان قبل البناء سقط الصداق عن الزواج، ورجع به إن استهلكته، أو بما ~~نقص إن تجهزت به ولم يساوه الجهاز على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه ~~شريك، ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده فإن أجازه الشريك، فإنما له نصف المسمي، ~~وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمي، ~~وصداق المثل، ويرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره بأن قال: هي حرة، ~~أو هي لي وحده، قال الشيخان: وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك له ربع ~~دينار، وقيل: لا يترك له شيء، وهذا إذا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما هو ذوق السياق، ولا يقاس عليه الصحيح على أظهر القولين (قوله: ~~بالعرف) أظهر من التحديد بسنة الذي نقله (عب) (قوله: قولان) محلهما في ~~الطول قبل العلم فإن علم وطال تأخير قبوله عمدا بطل قولا واحدا كما في (عب) ~~وأما العورية بين الإيجاب، والقبول في مجلس العقد فاشترطها الشافعية ~~وجماعة، ولا يضر الفصل بالخطبة، واغتفر مالك الفصل اليسير دون الكثير، ~~والظاهر: أنه ما يعد به معرضا بالعرف بالتخاطب (قوله: ولا مكاتبا) عطف على ~~محل البعض أو PageV02P257 # يمرض) راجع للمدبر (أو يقرب الأجل) بثلاثة أشهر، ولا فرق بين الذكر، ~~والأنثى على التحقيق وفي (بن) قصر الجبر على الذكر (وكره جبر أم الولد) على ~~المعول عليه كما في (حش) تبعا لل (ر) خلافا لمن نفي الجبر، وجعل الواو في ~~قول (الأصل) الآتي وكره تزويجها وإن برضاها للحال (ثم) جبر (أب)، والجبر، ~~ولاية وزيادة وما في (شب) مع أنه مقدم في الجبر والابن مقدم عليه في ~~الولاية غير معقول عليه في الولاية غير معقول، وإن تبعه المحشي (أو وليه) ~~إن كان سفيها على ما ل (عب) و (الخرشي) ونازعهما (بن) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # رضي الشريكان بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل صداق المثل ~~على ms1039 المشهور، ويكون بيدها، فإذا اقتسماه رجع على الذي وجد منهما بما استفضل ~~في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيادة إن غره كما ذكرنا؛ قاله في (التوضيح) ~~(قوله: ما لم يمرض)؛ أي: أو يدخل عليهما ضرر في الصداق على ما للخمي (قوله: ~~ولا فرق)؛ أي: في قوله: ولا مكاتبا (قوله: والجبر ولاية وزيادة) فلذا لم ~~ينص على ولايته (قوله: غير معقول)؛ لأنه لا يكون مجبرا إلا وهو ولى وحينذ ~~فلا يعقل تقدم الابن عليه في الولاية مع الجير (قوله: إن كان سفيها) فإن ~~كان لأولى له جرى على الخلاف الآتي في باب الحجر في قوله: وأقصر به قبل ~~الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم (قوله: ونازعهما (البناني) بأنه ~~سيأتي في وعقد السفيه الخأنه لا جبر لوصى الأب بل السفيه إن كان ذا عقل ~~ودين فله جبر ابنته، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصية ~~وتزوج بنته كيتيمة، واختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث ~~يمنع من نظر فإن حسن إمضاؤه أمضي، ولا فرق بينهما؛ أنظر (المواق) فيما ~~يأتي، وقد يقال: يحمل ما ل (عب)، و (الخشي) على ناقص التمييز وأن وصيه يجبر ~~كاليتيمة؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف، وعبارة (القلشاني) على (الرسالة): أما الرشد ~~فقال ابن وهب: إن السفه ينقل الولاية إلى ولي السفيه، ويستحب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عطف جمل ولا يجبر مكاتبا (قوله: غير معقول) يمكن تأويله بأن (في) سببية، ~~أي: مقدم بسبب الجبر على ابن المجنونة والابن من زني مثلا فلا يلزم أن ~~الأبن له جبر، والابن مقدم في الولاية التي لا جبر فيها وهي الآتية في ~~العصبات (قوله: وإن نازعها (بن) بأن السفيه ذا الرأي له النظر في نطاح ~~ابنته، والرأي لا ينافي السفه إذ PageV02P258 # (مجنونة) وإنها لها ولد (وبكرا وإن مسنة) وهي: العانس (ما لم يرشد بالغة) ~~بأن يقول لها ولو قبل بلوغها: أمرك لك مثلا (ولم تقم سنة ببيت الزوج) وإن ~~أنكرت المسيس؛ حيث أمكنت الخولة لتكمل الصداق (وثيبا صغرت أو) ms1040 ثيبت بعارض) ~~كعود (أو بحرام ولو تكرر) على أرجح التأويلين في (الأصل) (لا بفاسد درأ ~~الحد) ولو أجمع على فاسدة فلا تجبر (وإن سفيه) إذ لا يلزم من ولاية المال ~~جبر النكاح (ثم الوصي وإن سفل): كوصي الوصي وهكذا (كالأب) في الجبر وإن كان ~~ليس له أن يزوج لغير كفؤ ولا بدون صداق المثل، بخلاف الأب (وإن لم يأمره بالجبر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حضوره ولا تضر غيبته، وقال ابن القاسم: لا ينقلها، بل يعقد على ابنته ~~بإذن وليه، وقال أشهب: يعقد إن كان ذا رأي وإن لم يول عليه، قال اللخمي: ~~اختلف في الثابت للسفيه في ابنته، فقيل: عقد نكاحها، وقيل: مشورته، وقيل: ~~لا عقد ولا مشورة، وحاصر اضطراب كلامهم فيه أنه إن كان ذا عقل، ودين فله ~~العقد، والجبر، ويستحسن مطالعة وصفة، وإن كان فقيد العقل سقط، وإن كان ~~التمييز اختص الوصي بالنظر من تعيين الزوج الخ (قوله: مجنونة)؛ أي: مطيقة ~~وغلا انتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا (قوله: ,عن لها ولد) وما يأتي من ~~تقديم الولد إذا لم تكن في حجر أبيها (قوله: ما لم ترشد)؛ أي: لا يجبرها ~~على النكاح، وأما معاملتها فإنه يحجر عليها فيها، كذا في (الخرشي)، ورده ~~المسناوي بأن الرشد لا يتبعض، أنظر (البناني) (قوله: ولم تقم سنة)؛ أي: من ~~الدخول (قوله: ولو قبل بلوغها)؛ أي: واستمر له (قوله: وإن أنكرت المسيس)، ~~ولو وافقها الزوج على ذلك (قوله: حيث أمكنت الخلوة)، وإلا فله الجبر (قوله: ~~ولو تكرر) حتى اشتهرت به (قوله: لا بفاسد الخ)؛ لأنه كالصحيح في لحوق ~~الولد، والسكني في العدة (قوله: ثم الوصي) وهل يمنع من تزويجها لنفسه بتولي ~~الطرفين؟ كما لا يبيع الوكيل لنفسه، أو لا؛ لأن النكاح مبني على المكارمة ~~يأتي عن (عب) الكراهة، وهذا حيث كان يجبر ولم يعينه الأب، فإن كان برضاها ~~أو عينة الأب فلا كلام في الجواز (قوله: وإن لم يأمره الخ) فأولى إذا أمر ~~بالإجبار ولو ضمنا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين الزوج الأقفهسي، ولو كان ~~ذا ms1041 زوجات، أو سراري أو طرأ له على ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قد لا يعمل بمقتضى رأيه، أنظر (حاشية (عب) (قوله: لا بفاسد درأ) فأولى PageV02P259 # ولا عين الزوج إن قال: على النكاح، أو البضع) على الراجح من الخلاف، ولا ~~عبرة بتعيين الزوج الفاسق (لا بناتي أو بعضهن) بدون ذكر زواج أو بضع فلا ~~جبر (وهو في الثيب البالغ ولي) بلا جبر (وقد إن سفهت على غيره) وفي الرشيدة ~~بعد الابن على ما يأتي (ثم لا جبر بل لا تزويج إلا لبالغة أو بقيمة خيف ~~فسادها) تزني بل (ولا بفقر أو لم تأذن) فتجبر على ما ارتضاه المتأخرون، ولا ~~يشترط بلوغ عشر ولا غيره متى خيف الفساد (والأصح إن دخل وطال) كثلاث سنين، ~~أو ولدينغير توأمين (ووجب مشاورة القاضي، والأصح ولو لم يطل، والعصبة) في ~~غير المجبرة (كالولاء وإمامه الجنازة لا الميراث) فإن جد فيه قبل ابن أخ، ~~وما أحسن قول (عج) رحمه الله تعالى: # بغسل وإيصاء ولاء جنازة **** نكاح أخا وأبنا على الجد قدم # وعقل ووسطه باب حضانة **** وسوه مع الأباء في الإرث والدم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لابن عرفة إلا أن يقوم قرينة على أن سبب الإيصاء كونه أعزب (قوله: ولا ~~عبرة بتعيين الخ)، ولو طري عليه الفسق بعد ذلك؛ لأن الأب لا ولاية له ~~عليها. (حطاب) (قوله: لا بناتي) وأولى إذا قال وصى، وأطلق، أو قال: على كل ~~شيء على الظاهر أو على أولادي (قوله: وهو)؛ أي: الوصي (قوله: ثم لا جبر)؛ ~~أي: بعد السيد، والأب والوصي (قوله: إلا لبالغة) وتصدق في البلوغ إلا لريبة ~~(قوله: ولو بفقر الخ) وهل وجود متبرع بالنفقة لا يخرجها عن الحاجة للمنة؟ ~~ولأن له الرجوع، أنظره (قوله: مشاورة القاضي)؛ أي: الذي يرى هذاالحكم؛ ~~ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من الزوج والعدة ورضاها وأن الزوج كفؤ إلى ~~آخر ما يأتي (قوله: فإن الجد فيه)؛ أي: في الإرث (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا ~~أوصى للأقرب فالأفرب وأطلق (قوله: وعقل)؛ أي: عدد العاقلة (قوله: والدم)؛ ~~أي: استيفاؤه بالقصاص، والمراد آباء بني # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الصحيح 0 قوله: ms1042 الفاسق) الذي يضر بها كالشريب (قوله: ولو بفقر) كعدم نفقه ~~وتوقفوا في التبرع؛ لأنه منه وله الرجوع (قوله: كالولاء)؛ أي: ميراثه من ~~المعتق لا الميراث به فكغيره (قوله: بغسل)؛ أي غسل الميت (قوله: وإيصاء)؛ ~~أي: إذا أوصى لأقرب عصبة (قوله: وعقل)؛ أي: تكميل عدد العاقلة (قوله: ~~والدم)؛ PageV02P260 # (ابن) ولو من زني وإن سفل: فأب، فأخل، فأبنه، فجد أدنى، فعم أدني، فأبنه، ~~فأبو الجد، فعم الأب، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله) على ~~ما للأصل وإن أجمله، حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل وقيل: الجد وإن علا قبل ~~العم (وقدم الشقيق) كابن أخ شقيق على ابن أخ لأب وأخو الأم خارج عن العصبة ~~(ثم معتق) وهو المولى الأعلى وليا (ثم هل عتيق) وهو المولى الأسفل (أو لا ~~مدخل له) هنا؟ (قولان ثم كافل زمن يشفق عادة) على الأظهر من التردد في حدة ~~(وهل يقصر على الدنيئة وهو ظاهرها) أو حتى الشريفة؟ (خلاف ثم حاكم ثم ~~الولاية العامة لكل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الإخوة وهم الأخوة (قوله: ولو من زني) كأن يثبت قبله بنكاح، والأقدم الأب ~~(قوله: فأب)؛ أي: شرعي لا من زني (قوله: فأبنه)؛ أي: وإن سفل (قوله: وقيل ~~الجد)، وهو ما في (التلقين)، والمذهب لابن رشد، أنظر (الرماصي)، و (البدر) ~~(قوله: وقدم الشقيق)؛ أي: الشخص الشقيق (قوله: وأخ الأم الخ)، وكذلك الجد ~~للأم (قوله: ثم معتق) مباشرة أو أنجر له ولاؤها بالعصوبة (قوله: ثم هل ~~عتيق؟ ) في كبير الخرشي) عن ابن يونس أن المراد خصوص معتوقها، وقيل: ولو ~~سفل كعتيقة وابه، وهو الظاهر (قوله: ثم كافل)؛ أي: ذكر، وله أن يوكل غيره ~~على الراجح، وهل تعود لولايته إذا تأيمت أو لا؟ ، أو إلا أن تعود لكفالته؟ ~~، خلاف (قوله: من التردد في حده) هل أربع أو عشر أو ما يشفق؟ (قوله: على ~~الدنيئة)؛ أي: الآتية (قوله: ثم حاكم)؛ أي: يعتني بما يجوز به العقد ما في ~~(المواق) عن ابن لبابة، وإلا فلا، قال ابن ناجي: ولا يكون وليا إلا إذا ثبت ~~عنده أربعة ms1043 عشرة فصلا؛ وهي: كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على ~~الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها، أو غيبته عنها، وخلوها ~~من الزوج والعدة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: استيفائه من الجاني (قوله: على ما للأصل)، وهو القول المشهور ومقابلة ~~قول المغيرة: يقدم الجد على الأخ، لأنه أب (قوله: وإن أجملة)؛ أي: الأصل، ~~أي: أجمل القول الشهور بإطلاق الجد، والعم وقد بسطه المواق كما ذكرنا في ~~(حاشية (عب)، و (الشيخ سالم) (قوله حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل) بتخليط ~~المراتب، وإسقاط بعضها يعلم بالوقوف عليه، وهذا مفرع على إجمال المصنف ~~قوله: وقيل الخ) عطف على وقع فهو من المفرع على إجمال الأصل، وقائله الشيخ PageV02P261 # مسلم، وإن تولى غير المجبر مع وجوده فسخ في الأنثى أبدا، ولو أجازه ~~فيستأنف عقدا إلا ما يأتي (وصح بأبعد مع أقرب، وبعام مع خاص في دنيئة) ~~كمعتقه، ومسلما نية (كشيرفة دخل وطال) كثلاث سنين، وولدين أفاده شيخنا، ~~وحمل ما في (الخرشي) وغيره من عدم كفاية الولدين على التوأمين، (والأخير ~~الخاص) فهو صحيح موقوف على الإجازة (وهل ولو طال قبل الدخول أو يتحتم ~~الفسخ) حينئذ؟ (ورجح خلاف والأولى لأحد المتساويين إعلام صاحبه) كمعتقين ~~(فإن خليا عن مرجح وتنازعوا عقدوا معا) وتصح القرعة أيضا (ونظر الحاكم إن ~~عين كل زوجا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ورضاها بالزوج، والصداق، وأنه كفؤها في الحال، والمال، وأن المهر مهر ~~مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت ~~عشرة أعوام فأكثر، قال البدر: لم يذكر في (التوضيح)، وابن عبد السلام هذه ~~الشروط، وليس عليها العمل، وإنما هي شرط كمال (قوله: مع وجوده)؛ أي: الجبر ~~ولو صبيا (قوله: إلا ما يأتي) من قوله: وإن عقد من ثبت الخ (قوله: وصح ~~بأبعد الخ)؛ أي: مع الكراهة بناء على أن تقديم الأقرب من باب أولى لا ~~الأوجب، والمراد أبعد من أولياء النسب، والمراد بالأبعد: المؤخر عن الآخر ~~في المرتبة؛ وبالأقرب: المتقدم عليه في المرتبة، فشمل ترويج الأخ للأب مع ~~وجود الشقيق، وإلا فجهة ms1044 الأخوة واحدة (قوله: وبعام الخ)؛ أي: مع الجواز ~~ابتداء على المعتمد (قوله: كمعتقة) ولو جميلة أو ذات مال 0 قوله: كشريفة)؛ ~~أي: ذات قدر وعوقبا، والشهود؛ كما في (البدر) (قوله: والأخير الخاص)؛ أي: ~~وإلا يدخل ويطل خيره الخاص إلا أن يكون حاضرا للعقد، وسكت مع علمه بأنه يدل ~~على الرضا فلا كلام له كما لابن حبيب، وأفتى ابن لب بأنه له الخيار (قوله: ~~ولو طال) بالعرف (قوله: كمعتقين) أدخلت الكاف الوصيين والأبوين فيمن ~~ألحقتها القافة بأبوين (قوله: إن عين كل زوجا)؛ أي: ولم تعينه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شمس الدين التتائي اغترارا بظاهر المصنف وقد تعقبه عليه (عب) فليس قوله: ~~وقيل: مقابل ما ل (الأصل) كما قد يتوهم (قوله: ورجح ذلك)؛ لأنه قبل الدخول ~~معرض للفسخ، فلما طال الأمر وهو معرض للفسخ فرسخ فيه الفسخ وتحتم بخلاف ما ~~إذا حصل دخول فإن الدخول يأخذ به إلى المضي بأطول بعده ويقربه إليه شيئا ~~فشيئا، تدبر (قوله: إن عين كل زوجا)؛ أي: ولم تعين المرأة أحدهما وإلا ~~تعين. PageV02P262 # ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه)؛ أي: في الإذن للولى في ~~العقد (ولو من ثيب حضرت كفي الزوج، والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل)، ولو ~~عرفت بلبلة خلافا (لعبد الحميد الصائغ) (وندب إعلامها بأنه رضا وإن ضحكت، ~~أو بكت زوجت) حملا لبكائها على أنه على أبيها (والأيم تعرب كبكر رشدت أو ~~منعها الولى) عضلا (فتولي الحاكم العقد أو زوجت بمهر أو زوج ليس شأنها) ~~راجع لهما كعرض ورق (أو ذي عيب كأن عقد الولى بلا إذن) تشبيه في أنه لا بد ~~من إمضائها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المرأة أو عينت غير كفؤ، وإلا عمل به من غير نظر. الباجي: وليس لها أن ~~تفرض لأحدهم دون سائرهم؛ لأن حق الولي (قوله: ونظر الحاكم)؛ أي: في الأكفاء ~~(قوله: والصمت كاف الخ) لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما ~~يلحقها من الحياء، لئلا تنسب للرجال، ومثل الصمت فرش الجهاز وإحضار الشربات ~~مثلا؛ قرره المؤلف 0 قوله: أي: في الإذن للولي ms1045 الخ)؛ أي إذا سئلت فيه لا إن ~~أرادت هي أن تفوض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به، كما ~~في (عب) (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد (قوله: كفي الزوج) تشبيه في أن الصمت ~~كاف (ولا تعذر بجهل)؛ أي: جهل كون الصمت رضا (قوله: وندب إعلامها) ويكفي ~~فيه مرة، وأستحب ابن الماجشون المكث عندها قليلا (قوله: حملا لبكائها الخ) ~~فيه أنه كما يحتمل لك يحتمل عدم الرضا، فلذا قيل: الأولى حينئذ اعتبار ~~القرائن، وقال ابن عرفة: الصواب الكشف عن حالها (قوله: تعرب)؛ أي: تبين ~~بصريح اللفظ (قوله: كبكر رشدت) غير مكرر مع ما سبق إذ لا يلزم من عدم الجبر ~~إذنها بصريح اللفظ (قوله: فتولى الحاكم الخ) لا إن أمر مجبرها بالتزويج ~~(قوله: وأو زوجت الخ) وكانت غير ذات أب ووصي، وإلا فلا كلام لها في مسئلة ~~المهر 0 قوله: كأن عقد الولي الخ) ولو رضيت بالخطبة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إلا بإذنها ولو كانت رضيت بالخطبة قبل، إذا الخطبة غير لازمة فلها ~~الرجوع) لكن لو خالف جري على الفتيات الآتي (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد، ~~والظاهر أنه عرف فيكفي أن تكون في أعلى الحريم والعقد أسفل الدار 0 قوله: ~~حملا لبكائها) ينبغي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكذا إذا قامت قرينة ~~على أن الضحك استهزاء لم يعتبر، ولذا قيل: ينبغي إطالة الجلوس عندها حتى ~~يتضح الأمر، PageV02P263 # بالنطق (إن قرب رضاها)؛ لأن مضي يوم وفي (بن) جريان العمل بأن الثلاثة ~~قرب (بالبلد ولم ترد قبله، ولم يخبر بتعديه حال العقد، ولم يتعد على الزوج ~~أيضا وإن عقد من ثبت تفويض المجبر له) ولو بالعادة، والثبوت بالبينة لا ~~بمجرد قول المجبر (صح إن فوض له النكاح أو أجازه) خصه الأصل بالأولياء ~~فقيل: مقصور عليهم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قيل: ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة يجوز الرجوع عنها، ولا ~~تغني عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق، أنتهي؛ مؤلف (قوله: ~~إن قرب رضاها) أورد أنه إن كان الخيار شرطيا ms1046 فسخ مطلقا، وإن كان حكميا صح ~~مطلقا كنكاح العبد، وأجبت: بأنه حكمي لها شرطي للولي على أن نكاح المرأة ~~بغير إذن على الرد حتى ترضي بخلاف نكاح العبد؛ تأمل (قوله: ولم يخبر بتعديه ~~الخ) في (البناني) ما يفيد تقويه القول بأن الإقرار به لا يضر؛ أنظره ~~(قوله: على الزوج أيضا)؛ أي: كما أفتات عليها 0 قوله: تفويض المجبر له)؛ ~~أي: في أموره (قوله: أو بالعادة) بأن تشهد البينة أنهم يرونه بتصرف له ~~تصرفا عاما كالوكيل المفوض لا في بعض حوائجه 0 قوله: لا بمجرد قول المجبر) ~~أو نكوله عن اليمين إذا أدعي الزوج الإذن وعجز عن الإثبات، خلافا لما في ~~(التوضيح) عن المتيطي؛ لأن كل دعوي لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ~~(قوله: إن فوض له النكاح) ظاهره أن مجرد التفويض غير كاف في الصحة، وهو ما ~~لابن أبى زيد، وفي (عب) أنه المعتمد، خلافا لأبي الحسن وابن شاس من كفاية ~~مطلق التفويض (قوله: أو إجازة) أورد أن تفويض المجبر لمن ذكر إما أن يصيره ~~كوكيل النكاح أعني: إما أن يدخل تحت التفويض المذكور أنكاح الأبكار؛ أو لا ~~يكون ذلك ولا يدخل تحته، فعلى الأول: لا يحتاج إلى إجازة للزوم الوكيل ما ~~فعله وكيله، وعلى الثاني: لا يصح ولو أجازه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ومما يدل على الرضا الكنس، والفرش، وتحضير القهوة، والشربات المتعارف ذلك ~~بمصر (قوله: ولم يخبر بتعديه حال العقد) كذا لمشايخنا المصريين، وفي (بن) ~~ما يفيد ترجيح القول: بأن الإقرار به لا يضر فأنظره (قوله: ولو بالعادة) ~~مبالغة في التفويض (قوله: لا بمجرد قول المجبر) أخذ منه أنه لا تتوجه عليه ~~يمين إن أنكر التفويض؛ لأنه إذا ألغى الإقرار فإلغاء النكول عن اليمين أو ~~لي فلا ثمرة لتوجهها (قوله: خصه (الأصل) بالأولياء، لكن ذكر ابن المجبر ~~وأخاه والجسد؛ تبعا للفظ PageV02P264 # وفي (الخرشي) لأجنبي كذلك (وهل يشترط القرب) بين العقد والإجازة؟ (قولان، ~~وإن غاب الأب كعشرة) أيام (أرسل له وفسخ تزويج غيره أبدا ولو أجازه) ~~فالموضوع أنه مجبر (كإفريقية) من مصر ms1047 أو المدينة (زوج الحاكم، وإن لم ~~يتوطنها على الراجح) مما في (الأصل) (كغيبة الأقرب الثلاث، ودونها أرسل له، ~~ومن غاب ولم يعلم أمره انتقل حقه لمن يليه، وشرط الولي تكليف) لا صغير ~~ومجنون (وذكوره وحرية لا عدالة) إنما هي كمال (ووكلت مالكة) وجبرت (ووصية) ~~على تفصيل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لاختلال الركن، وأجيب باختيار الثاني، وأن تفويضه إليه صيره بمنزلة إلا ~~بعد مع الأقرب غير المجبر، وفيه نظر، وبأن تفويضه لما احتمل تناوله ما ذكر ~~وعدم تناول كان إجازته له قرينة على التناول، تأمل، ومفهومه، أنه إذا لم ~~يجزه يفسخ، قال المتيطي: وشرطه حضور الزوج وعدم دعواه إذن الولي وغلا فله ~~تحليفه، فإن نكل ثبت النكاح ابن عرفة: إن كان نكوله بالقرب وإلا ففيه نظر ~~(قوله: وفي (الخرشي) الخ) هو قول الأبهري، وأبن محرز 0 قوله: القرب) كما في ~~المفتات عليها (قوله كعشرة أيام)؛ أي: ذهابا فقط (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلاق ~~بائن إلا أن يخاف عليها الضيعة أو تعدم النفقة أو يتعين ضرره بها بغيبته ~~فلا فسخ كما للرجراجي (قوله: غيره) ولو الحاكم (قوله: أبدا) ولو ولدت ~~الأولاد (قوله: وكإفريقية) من كل مالا يرجي قدومه بسرعة لتضررها غالبا ~~بغيبة المسافة المذكورة (قوله: زوج الحاكم) ولو لم يحصل عضل أو دامت نفقتها ~~ولم يخف عليها الضيعة ولا بد من إذنها بالقول إلا أن يخاف فسادها فتجبر بلا ~~إذن، كما للخمي وهو المعول عليه خلافا ل (عب)، وفيما بين العشرة وإفريقية ~~يصح بعد الوقوع كما في (البدر) وغيره (قوله: كغيبة الأقرب)، أي: المجبر ~~(قوله: ومن غاب)، وأما المحبوس والمجنون فلا تزوج ابنته، لأن برأه وخروجه ~~مرجو أن وهذا في غير المطبق وغلا فلا ولاية له (قوله: انتقل حقه لمن يليه) ~~ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة (قوله: لا صغير)؛ لأنه لا يلي أمر ~~نفسه فأولى أمر غيره (قوله: ووكلت مالكة الخ)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (المدونة) فقال بعضهم: إن ذلك خرج مخرج التمثيل وبقية العصبة كذلك واقتصر ~~بعضهم على ظاهرها (قوله: من مصر) محل ابن القاسم (قوله: أو المدينة) ms1048 محل ~~الإمام (قوله: الثلاثة) الزوج، والزوجة، والولي. PageV02P265 # الوصي في الجبر (ومعتقه من أرادات) ولو أجنبيا، ومعلوم أن العصبة- إن ~~وجدوا - مقدمون على المعتقة (كعبد وصي، أو مكاتب طلب فضلا في أمته) لا ~~ابتنه (ولو كره السيد، ومنع إحرام أحد الثلاث) مباشرة، وتوكيلا إلا الحاكم ~~من حيث الحكم فيوكل (ولا ولاية لكافر على مسلمة لا عكسه إلا في أمته أو عتيقته # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أي: لا كافلة إذ لا حق لها في الولاية كما تقدم (قوله: من أرادت) مفعول ~~وكلت (قوله: ولو أجنبيا؛ أي: من الموكلة بالكسر أو الموكلة بالفتح (قوله: ~~ومعلوم الخ)؛ أي: فليس لها أن توكل أجنبيا من المعتقة (قوله: كعبد الخ) ~~تشبيه في التوكيل وفسخ إن عقد بنفسه ولو أجازه السيد إن قلت: كيف ثبت له ~~الوكالة بالوصاية دون البنوة، فالجواب: أنه لا يضر وصفه اللازم السالب ~~لولايته عن ابنته مثلا؛ إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها ~~كان وكيله فيها نائب ولي أصلى، والأصلية مسلوبة عنه، وهنا وكيل نائب عن ~~نائب، تأمل (قوله: طلب فضلا الخ)؛ أي: في مهرها بأن يكون صداقها يزيد على ~~ما يجبر عيب التزويج وصداق المثل، كأن يكون ثمنها خمسين، ولعيب التزويج ~~أربعين، وصداق مثلها بقطع النظر عن كون التزويج عيبا عشرة، فيزوجها بإحدى، ~~وعشرين فهي أزيد من صداق المثل ومن عيب التزويج معا (قوله: ولو كره السيد)؛ ~~لأنه حين التوكيل أحرز نفسه وماله مع عدم التبذير (قوله: ومنع إحرام)؛ أي: ~~منع الإحرام عند النكاح لا شراء الجواري؛ لأنه يكون لغير الوطء (قوله: أحد ~~الثلاثة) الزوجة، ووليها، والزوج (قوله: مباشرة) ويستمر المنبع في الحج لي ~~تمام الإفاضة أو السعي إن أخره وسعي العمرة، فإن عقد قبل ذلك فسخ أبدا ولو ~~ولدت الأولاد، وإن عقد بعده وقبل الركعتين فسخ إن قرب لا إن رجع لبلده، إن ~~قلت المحرم يجوز له الوطء قبل الركعتين، فما الفرق؟ فالجواب: أنه إنما جاز ~~له الوطء؛ لطول فراقه لأهله، بخلاف هذا، فإن فيه إحداث ما لم يكن حاصلا قبل ~~(قوله: ms1049 وتوكيلا)، وأما الشهادة فيمنع ابتداء، وإن وقع صح (قوله: فيوكل)؛ ~~أي: لعموم المصالح (قوله: ولا ولاية لكافر) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا} (قوله: ولا عكسه)؛ أي: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: من حيث الحكم) ضرورة عموم الأحكام، وهو من حيث القرابة كغيره ~~(قوله: ولا ولاية لكافر على مسلمة) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين ~~على المؤمنين سبيلا} (قوله: ولا عكسه) لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من ~~شيء} PageV02P266 # مسلما ببلادنا) وهو معني قول (الأصل): من غير نساء الجزية (وزوج الكافر) ~~وليته الكافرة (لمسلم، وإن عقد مسلم على كافرة) خلا ما سبق (المسلم فسخ ~~أبدا، أو لكافر ترك) وقد ظلم نفسه (وعقد سفيه ذو رأي) هذا لا ينافي السفه، ~~إذ قد لا يعمل بمقتضي رأيه (بإذن وليه) وإلا فله النظر (وصح توكيل زوج ~~الجميع - وإن كافرة- لا ولي المرأة إلا كهو وعليه الإجابة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لا يكون المسلم وليا للكافرة؛ لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء)، ~~كذا استدل مالك وتعقب بأنه فيمن آمن ولم يهاجر لا في الكفار، وأجيب: بأنهم ~~بالأحرى، أو لأن الهجرة كانت شرطا في صحة الإسلام في صدر الإسلام وأورد ~~أيضا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) ~~وجوابه: بعد تسليم النسخ أنه لا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى؛ ~~تأمل؛ قوله: مسلما الخ)؛ أي: أعتقها حال كونه مسلما لا إن اعتقها وهو كافر ~~مطلقا أو وهو مسلم ببلادهم فلا ولاية له عليها (قوله: لمسلم) قيد به لئلا ~~يتوهم منعه وإلا فالكافر أولى (قله: ولكافر ترك)؛ لأنا إذا لم نعرض لهم في ~~الزنا إذا لم يعلنوه فأولى النكاح (قوله: وقد ظلم نفسه)؛ لإعانته الكافر ~~على العقد الفاسد (قوله: وعقد سفيه الخ) ولو مجبرا، لأن السفه لا يخرجه عن ~~الإجبار (قوله: ذو رأي)، وأما غيره فيفسخ (قوله: وإلا فله النظر) أي: وإلا ~~يستأذنه فله النظر، وأفاد بذلك أن الاستئذان ليس شرط صحة (قوله: الجميع)؛ ~~أي: جميع من تقدم ممن هو متصف بالنقض (قوله: إلا كهو)؛ ms1050 أي: لا يصح له أن ~~يوكل إلا مثله في استجماع الشروط، فلا يوكل كافرا ولا عبدا ولا صبيا ولا ~~امرأة، وفيه ادخال الكاف على الضمير وهو قليل (قوله: وعليه الإجابة الخ)؛ ~~أي: يلزم الولي غير المجبر الإجابة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا يقال: كان ذلك من حيث الهجرة شرط في صحة الإيمان وقد نسخ؛ لأنا نقول: ~~المنسوخ كونها شرطا، وأما الحكم العام في كل من لم يصح إيمانه المترتب على ~~ذلك فلم ينسخ أعني: ما لنا من ولايتهم من شيء، وهذا أوضح من جواب السيد: ~~بأنه يلا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى منه أي من لم يؤمن أصلا ~~(قوله: نساء الجزية)؛ أي: النساء التي تضرب على رجالهن الجزية، وإلا ~~فالنساء لا جزية عليهن أصلا (قوله: خلا ما سبق) من الأمة والعتيقة. PageV02P267 # لكفؤ عينته وإلا) يجب (انتقل الحق للأبعد، ولا يعد أبو البكر عاضلا برد ~~المتعدد إلا يتحقق) عضله (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا خيرت ولو بعد، ولزم ~~الرجل إن فعل ذلك)؛ لأن بيده الطلاق (وللولي تزويجها لنفسه ب: تزوجتك بكذا) ~~فيتولى الطرفين، بذلك (فترضي، وإن أنكرت العقد صدق الوكيل) أنه عقد (إن ~~ادعاه الزوج، ولا يقبل دعواها العزل قبله إلا أن يبعد) العقد (من التوكيل) ~~كستة أشهر (وإن أذنت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لكفؤ (قوله: عينته) ولو عين غيره (قوله: للأبعد) ظاهره ولو غير حاكم، وهو ~~خلاف ما صوبه البناتي؛ من أن الذي يزوج الحاكم ولو مع وجود ولي غير عاضل، ~~وهو ما ذكره (الأصل) (قوله: ولا يعد (أبو البكر الخ) لما جبل عليه من ~~الحنان والشفقة وهي لا تعرف مصالح نفسها، فربما رأي ما لا يوافق، ومفهوم ~~البكر أن غيره يعد عاضلا بل ولو بأول مرة، كما أن غير الأب كذلك (قوله: إلا ~~أن يتحقق الخ)، أي: فيأمره الحاكم بالتزويج، فإن امتنع زوج الحاكم ولا يسأل ~~عن وجه امتناعه؛ إذ لا معني له مع تحقق العضل (قوله: ممن أحب) وممن أحبت، ~~فإن لم يعين فكالمتعدي عليها (قوله: وإلا خيرت) ولو زوجها من نفسه ms1051 (قوله: ~~ولو بعد ما بين العقد والعلم) خلافا لابن حبيب، وإنما الشرط القرب في ~~المعتدي علينا (قوله: ولزم الرجل) المتيطي: إن كانت تليق به والأخير كما ~~إذا زوجته الوكيلة من نفسها؛ لأن من وكل على شيء لا يفعله في نفسه 0 قوله: ~~وللولي تزويجها الخ) غلا أنه يكره للوصي ومقدم القاضي (قوله: بتزوجتك) ~~تصوير للصيغة وتعيين نفسه وما يتزوجها به (قوله: فترضي)؛ أي: بالنكاح وما ~~سمي من الصداق ولو بالسكوت؛ كما في (الحاشية)، والاحتياط الإشهاد على رضاها ~~خوف منازعتها، فإن لم يشهد جاز، ولا بد من الإشهاد عند الدخول؛ فإن لم ترض ~~فالنكاح غير معتبر (قوله: إن أدعاه الزوج)؛ أي: أدعي العقد، وظاهره ولو كان ~~هو الوكيل، فإن لم يدعه الزوج فلا يصدق قوله: إن أذنت)؛ أي: غير المجبرة، ~~وأذن ولي المجبرة كذلك، وأما لو زوج # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا يعد أب عاضلا) لمزيد شفقته (قوله: برد المتعدد) أحسن من قوله: ~~برد متكرر؛ لأنه يصدق بالخاطب الواحد، فربما أوهم أنه من تعددهم يعد عاضلا ~~(قوله: وللولي) الظاهر ولو بالولاية العامة على ما سبق (قوله: إن ادعاه ~~الزوج) أنظر هل ولو كان الزوج هو الوكيل؟ كما في المسألة قبل حيث تقدم ~~رضاها (قوله: وإن أذنت PageV02P268 # لوليين) في زوجين على البدل، أو ناسية، أو اشتراك العنوان، أو أفتيت بعدم ~~التعيين (فعقدا معا، وإن وهما فسخا بلا طلاق كالثاني إن قامت بينة) ولو بعد ~~تلذذه (بأنه علم، أو الزوجة، أو من عقد له ثانويته قبل التلذذ، وبطلاق إن ~~جهل السابق) فيفسخان) (أو) الثاني حيث (أقر لا غيره) من زوجة وولي (بعلمه، ~~فإن تلذذ الثاني غير عالم فهي له)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها ~~بماله من الإجبار في غيبته برجل فأفتي الناصر، بأنها لا تفوت بدخول الثاني ~~ذكره البدر (قوله: لوليين)؛ أي: لا واحد فإنه يفسخ الثاني مطلقا، كما في ~~(الخرشي) (قله: على البدل الخ) جواب عما يقال: تقدم أنها إذا وكلته ممن أحب ~~فلا بد أن يعين ms1052 لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين لها كل واحد ما عقد له ~~فهي للأول مطلقا لقوله: إن قامت بينة بأن علم أو الزوجة الخ؛ وإن لم يعني ~~فلها البقاء على من أرادت من غير نظر لتلذذ واحد، وقوله: أو ناسية؛ أي: ~~للأول عند التفويض للثاني؛ فتأمل (قوله: وإن وهما)؛ أي: وإن كانت المعية ~~وهما (قوله: فسخا) ولو دخل أحدهما كما لابن عرفة (قوله: بلا طلاق)؛ لأنه ~~مجمع على تحرميه (قوله: كالثاني الخ) تشبيه في الفسخ بلا طلاق، ولا حد على ~~الثاني كما في المعيار عن القوري (قوله: قبل التلذذ) ظرف لقوله: علم الخ ~~(قوله: أو الثاني)؛ أي: يفسخ بطلاق بائن على المذهب؛ لاحتمال كذبه، وعليه ~~الصداق كاملا ولا حد عليه من باب أولى مما تقدم عن القوري (قوله: فيفسخان) ~~إلا أن يدخل أحدهما فله؛ كما في (المدونة) وقبله ابن عرفة، وأبو الحسن؛ ~~لأنها إذا كانت للثاني مع العلم بأنه ثان إذا تلذذ فأولى مع الجهل. المؤلف: ~~وهو ظاهر إن كان التلذذ قبل التنازع وإلا فلا تظهر الأولية (قوله فإن تلذذ ~~الثاني)، وهل ولو صغيرا؟ أنظره والمراد بالتلذذ: مجرد إرخاء الستر ولو ~~تصادقا على عدم الوطء والمقدمات؛ كما في (الحطاب) (قوله: فهي له)؛ أي: ~~الثاني، ويفسخ نكاح الأول بطلاق؛ لأنه مما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الخ)، وأما لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب ~~واثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبه برجل فأفتى الناصر اللقاني: ~~بأنها لا تفوت بدخول الثاني نقله البدر (قوله: فإن تلذذ الخ)، وقال ابن عبد ~~الحكم: PageV02P269 # لقضاء (عمر) و (معاوية) من غير نكير (ولو تأخر تفويض وليه إلا في عدة ~~وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد ~~عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ ~~بعد العدة، والعقد فيها كما سبق (ولو كان العقد قبلها)؛ أي: العدة (وإن ~~ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه) ms1053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله: لقضاء عمر الخ) دفع به ما يقال: ~~كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا ~~يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت: كيف حكم عمر الخ مع ما رواه أبو داود ~~"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" فالجواب: أنه محمول على عدم الدخول ~~بشرط جمعا بين الأدلة، كما في (التوضيح)، تأمل (قوله: ومعاوية)؛ أي: للحسن ~~على ابنه يزيد (قوله: ولو تأخر تفويض وليه)؛ أي: ولو تأخر التفويض للولي ~~الذي عقد له ورد بلو قول الباجي (قوله: غلا في عدة وفاة الأول)؛ أي: إلا أن ~~يتلذذ بالثاني في عدة وفاة الأول وقوله: وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا ~~للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثاني وبقي عليه أن لا ~~يتلذذ بها الأول وإلا فهي له، ولو تلذذ الثاني غير عالم (قوله: فيفسخ)؛ أي: ~~وترد لعدة الأول وترثه (قوله: ويتأبد تحريمها)، ولو كان التلذذ بغير وطء ~~على الصواب (قوله: (البناني) وكذا إذا الخ) خلافا لبعض أشياخ (عج) (قوله: ~~والعقد فيها)؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة في العدة (قوله: ولو كان العقد ~~الخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان ~~التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافا لابن أبى زيد (قوله: فالأكثر ~~لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث (قوله: على ما ~~زاد على إرثه)؛ أي: من التركة أن لو كان وارثا، فمن لم يزد الصداق على إرثه ~~فلا شي عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في ~~التركة الصداق الذي عليه، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هي للأولى مطلقا (قوله: تلذذ بعد العدة)؛ أي: بالوطء ويفيده الإحالة على ~~ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام، فأنظره، وما كتبناه عليه (قوله: ما زاد ~~على إرثه)؛ أي: على فرض إرثه، ولا يدخل في الصداق الذي على صاحبه فإذا تركت ~~أربعين وأصدقها واحد ms1054 مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى PageV02P270 # وقيل: يشتركان في نصيب زوج فعلى كل الصداق كاملا (وإن مات الزوجان فال ~~إرث، ولا صداق لها) على واحد (واعتدت للوفاة إن فسخ بطلاق لا بغيره، ~~فالاستبراء بالدخول) حصل موت أولا (وأعدلية إحدى) بينتين (متناقضين في ~~الأولية ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ ما لم يدخل، وبطل نكاح السرح) ~~والطول ما يحصل به الفشو (وإن بكتم شهود) فقط # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين ~~والثاني مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ لأنها بقدر إرثه من مجموع صداقه وما ~~خلفته، ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين، لأن ما خلفته مع صداقة مائة وخمسون ~~يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقها على إرثه خمسة وعشرون؛ ~~أنظر (البناني) انتهي، مؤلف (قوله: وقيل يشتركان) لتحقق الزوجية وعدم تعين ~~المستحق لا يضر (قوله: فعلى كل الصداق كاملا)؛ لأنه مقر بوجوبه عليه للورثة ~~فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به (قوله: وإن مات الزوجان)؛ أي: أو ~~أحدهما كما لابن عرفة (قوله: فلا إرث الخ)، والفرق بين موتها وموتهما أن ~~الزوجية في موتهما محققه وكل يدعيها، وهنا لا يمكنها دعوي تحقيقها على كل ~~منهما؛ قاله (عب) (قوله: إن فسخ بطلاق)؛ لأنه من المختلف في فساده بخلاف ما ~~بعده (قوله: ملغاة)؛ لأنها بمنزلة شاهد، وهو لا يفيد في النكاح (قوله: ولو ~~صدقتها المرأة) لبطلان الشهادة، فلا يلتفت لقولها (قوله: ما لم يدخل الخ)؛ ~~أي: مدة انتفاء الأمرين لا إن ثبتا (قوله: نكاح السر) هو الموصى بكتمه؛ ~~لأنه من أوصاف الزنا، ولو أعلناه في ثاني حال خلافا لابن الجلاب (قوله: وإن ~~يكتم شهود) في تعبير بالجمع إشارة إلى أنه إذا كان المأمور واحدا لا فسخ؛ ~~قاله (عج)، والحطاب، وبحث فيه المؤلف بأن الشاهد إن كان تمام النصاب فهو ~~نكاح فاسد؛ لأن الشهادة باطلة، وإلا فالأمر ظاهر (قوله: فقط) أفاد أن ~~المبالغة راجعة لقوله عن زوجته لا لشهود فإيصاء غيرهما لا يضر، وتبع ms1055 فيه ~~المواق والحطاب وحلولو و (عب) ورجح البناني والبدر أنه نكاح سر؛ كما لو تراضي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # صاحب المائة ثلاثون، وعلى القول الثاني يتكمل على كل الصداق ويقسم بينهما ~~خمسة وتعسون (قوله: وإن مات الزوجان الخ)، والفرق بين موتهما وموتها أنها ~~إذا PageV02P271 # عن زوجته يومين) كما في نص (اللخمي)، وإنما يضر الاستكتام حال العقد من ~~الزوج واغتفر لخوف ساحر، أو ظالم (وعوقبا والشهود إن تعمدوا، وما لم يدخل ~~ما احتوى على مناقض العقد) كان لا تأتيه إلا نهارا، أو يؤثر عليها ولا يقسم ~~لها فإن ذلك نقيض ما يقتضيه العقد (أو خلل في الصداق أو بخيار أو بالمجلس) ~~فيجوز اشتراطه في النكاح (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء ~~به)، وأولى لم يبح (أو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الزوجان على الكتم (قوله: عن زوجته)، ولو مع إشهاده لغيرها ومثل كتمه ~~عنها كتمه عن أهل منزله (قوله: من الزوج) كان وحده أو معه غيره ووكيله مثله ~~على الظاهر إن أمر؛ كما في (عب)، ولا يضر منها أو من وليها أو هما (قوله: ~~حال العقد)؛ أي: لا بعده ويؤمر الشهود بإشهاره. أشهب: إلا أن يكون له فيه ~~نية قبل فيفارقها، وهل وجوبا أو ندبا خلاف (قوله: وعوقبا)؛ أي: الزوجان إلا ~~أن يقلد من يري ذلك كالحنفي، والشافعي (قوله: وما لم يدخل) عطف على ما لم ~~يدخل الأول فإن حصل دخول مضي عند ابن القاسم وبطل الشرط، والفرق بينه وبين ~~نكاح المتعة الدخول على دوام العصمة هنا (قوله: لا تأتيه) أو لا يأتيها ~~(قوله: أو خلل في الصداق) عطف على مناقض؛ أي: وفسخ ما لم يدخل ما احتوي على ~~خلل في الصداق لكونه لا يملك شرعا أو فيه غرر كالآبق أو لاجتماعه مع بيع ~~كأن يدفع لها عبدا بعضه صداق وبعضه مبيع أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في ~~صداق نفسه الآتي، والأصح رجوع الزوج بالنفقة كما نقله الحطاب في فصل الصداق ~~عن الشامل (قوله: أو بخيار)؛ أي: أو وقع بخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ms1056 ~~(قوله: إلا بالمجس الخ) قال النفراوي: في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع ~~قولهم في باب الخيار أن شرط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسد مع أنه يشدد ~~في عقد النكاح ما يغتفر مثله في البيع، تأمله أقول قد رده وفساد البيع من ~~البيوع، فأنظره (قوله: وجاء به) قبله أو عنده (قوله: وأولى لم يبح)؛ أي: قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ماتت تنازعا في زوجيتها ولا كذلك إذا ماتا (قوله: إن تعمدوا) لا إن عذروا ~~بجهل، أو تقليد من يري جواز ذلك كالشافعية، والحنفية حملوا نكاح السر ~~المنهي عنه على ما لم يشهد عليه شاهدان (قوله: وأولى أن لم يبح) في الفسخ ~~قبل، وهذا لا ينافي أنه إذا لم يبح ويفسخ بعد الدخول أيضا، كما في (عب) بل ~~ربما PageV02P272 # إعطاء حميل بالنفقة أو تحديدها، ولا يلزم شرط بقرينة ما سبق (إلا بتعليق) ~~لطلاق كأن لا تخرج من مكان كذا، أم مقتضي العقد فظاهر اللزوم (و) فسخ ~~(مطلقا نكاح المتعة) بتصريح الزوج، ولا يضر علمها من حالة على الراجح، وفي ~~ضرر ما لا يبلغانه كمائة سنة هنا؛ لأنه في صلب العقد ولغوه كتعليق الطلاق ~~طريقا ابن عرفة وأبى الحسن (أو: تزوجتك بعد شهر) منقطع الأول عكس المتعة ~~(وفي دخول المفاسد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأجل أو عنده بأن لم يبح أصلا أو جاء بعده، بل هذا يفسخ فيه ولو بعد ~~الدخول (قوله: أو إعطاء حميل)؛ لأنها ليست دينا ثابتا في الذمة، وأورد أنها ~~آيلة إلى اللزوم والحمالة تكون فيه أيضا (قوله: أو تحديدها) ككل يوم كذا؛ ~~لأنه قد يطرأ ما لا تكفي معه تلك النفقة، قال شيخا العدوي: والظاهر أنه ~~يدخل في ذلك ما إذا جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة كاحتمال ارتفاع ~~السعر (قوله: ولا يلزم شرط الخ)، وإنما يندب الوفاء به فقط لخبر "عن أحق ~~الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" (قوله: كأن لا يخرج)؛ أي: أو ~~لا يتزوج أو يتسري (قوله: أما مقتضي العقد) كإنفاقه عليها وقسمة لها أول لا ms1057 ~~يضربها في عشرة وكسوة ونحوها (قوله: وسخ مطلقا الخ)؛ أي: قبل الدخول وبعده، ~~ويعاقب الزوجان والولد لا حق وفسخه بدون طلاق وقبل؛ لأنه مجمع على فساده، ~~وما نقل عن ابن عباس من جوازه، فقد صح أنه رجع عنه؛ كما في (البناني) ~~وغيره، ولا د فيه على المذهب بل الأدب (قوله: نكاح المتعة) سمي نكاح ~~المتعة: لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته (قوله: على الراجح) ~~خلافا لما في (الشامل) (قوله: لأنه في صلب العقد)؛ أي: والمانع الواقع فيه ~~أشد تأثيرا من الواقع بعده كالطلاق (قوله: مالا يبلغانه)؛ أي: معا، وأما ما ~~لا يبلغه أحدهما فيضر اتفاقا (قوله: أو تزوجتك) المعطوف محذوف وهو معطوف ~~على معني ما تقدم؛ أي: وفسخا إن قال: أنا أتزوجك مدة كذا، أو قال أتزوجك ~~بعد شهر ورضيت هي أو وليها وقصد به انبرام العقد ولا يأتنفان غيره، ولا يضر ~~قصد الوعد (قوله: وفي دخول الفاسد) المراد بالدخول الوطء المتصادق عليه، ~~والزوج بالغ، وإلا فدخوله كالعدم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كانت الأولوية تشير لذلك (قوله: أو تحديدها) وكذلك تحديد الكسوة، أو ~~حميل؛ لأن ذلك كله ليس دينا مقررا في الذمة، بل يسقط بالعسر، ويختلف ~~باختلاف PageV02P273 # المسمي إلا أن يؤثر خللا في الصداق فمهر المثل، وما فسخ قبل الدخول لا ~~شيء فيه غلا نكاح الدرهمين)؛ أي ما نقص عن أقل الصداق، ولم يكمل (وفرقة ~~المتلاعنين والمتراضعين فنصف المسمي) في الثلاث (وتعاض المتلذذ بها بالرأي) ~~فالدخول الوطء (وفسخ المختلف فيه كمن محرم وشغار) ولو صريحا (وولاية مرآة) ~~لم اذكر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إلا أن يؤثر خللا) كنكاح المتعة، والمحلل على الراجح، وصريح ~~الشغار (قوله: فمهر المثل)؛ أي: يوم الصداق (قوله: وما فسخ قبل الدخول ~~الخ)، وكذلك الموت إلا نكاح المحرم؛ كما في (عب) (قوله: لا شيء فيه) وفي ~~رجوعه بما أنفق خلاف (قوله: إلا نكاح الدرهمين)؛ لأنه غير فاسد حقيقة ~~(قوله: أي: ما نقص عن أقل الخ) فنكاح الدرهمين عندهم لقب لكل ما نقص صداقة ~~عن أقل الصداق (قوله: وفرقة المتلاعنين) بحث فيه المصنف بأنه لا ms1058 حاجة ~~لاستثنائه؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح، والكلام في الفاسد، تأمل (قوله: ~~والمتراضعين) إذا كان الراضع ادعاه الزوج لا إن ثبت ببينه أو صدقته المرأة ~~لا شيء فيه كما إذا ثبت الزنا بها (قوله: وتعاض الخ)؛ أي: تعوض وجوبا ولو ~~متفقا على فساه كما لبعض الشراح (قوله: المتلذذ بها)؛ أي: بغير الوطء ~~(قوله: وفسخ المختلف فيه)، ولو خارج المذهب إن كان الخلاف قويا، ولو كان ~~فاسدا في المذهب، قال (عج): ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن، وإن عقد على ~~من نكحت فاسدا مختلفا فيه الحكم بفسخه لم يصح العقد، قال النفراوي في (شرح ~~الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم: إن مجرد فسخ طلاق، ولو لم يلفظ فيه بطلاق، ~~والطلاق يحل العصمة يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه عدم ~~الانعقاد، وحرره منصفا، وفيه أن حكم الحاكم لا يحتاج له إلا عند النزاع، ~~فإذا لم يحكم حينئذ لم يقع فسخ؛ تأمل، وأما إن تراضيا فلا يحتاج لحكم، وهل ~~يكون بائنا كالحكم، وهو ما ارتضاه شيخنا قائلا: لأن الرجعي إنما يكون في ~~نكاح صحيح لازم، أو رجعي، وهو ما كتبه السيد قائلا: وفائدته ارتداف طلاق ~~ثان عليه: وإن لم يكن له عليها رجعة، وأنظر الإرث عليه، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأسعار (قوله: وفرقة المتلاعنين) أقحم لفظ فرقة؛ لأن أصل النكاح في ذلك ~~صحيح، وإنما طرأ عليها ما أزاله (قوله: والمتراضعين) حيث لم تصدق المرأة ~~على PageV02P274 # قول (الأصل): وعبد لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافا (طلاق)، ولو وقع ~~بغير لفظه (وطلاقه قبله)؛ ى: قبل الفسخ (كهو ولا يلزمه)؛ أى: الطلاق (فى المتفق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وظاهر كلامهم عدمه. اه مؤلف. (قوله: لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه ~~خلافا)؛ أى: فهو متفن عليه (قوله: كهو)؛ أى: من أحكامه فإذا طلقها ثلاثا لم ~~تحل له إلا بعد زوج، ون تزوج قبله فسخ خلافا لما نقله ابن فجلة عن ~~(التوضيح) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الرضاع، وإلا فلا شئ لها (قوله: طلاق)، ويحتاج لحكم إن حصل نزاع، وعليه ~~يحمل ما ل (عب)، فإن ms1059 تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، وهل يكون بائنا ~~كالحكم؟ وهو ما ارتضاه شيخنا العلامة وهو الأظهر فلا يرتدف عليه طلاق أو ~~رجعيا، وهو ما كتبه شيخنا السيد قائلا: وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه، وإن ~~لم يكن له عليها رجعة فرجعيتها من بعض الوجوه، وهو الارتداف فقط كما علمت ~~فاندفع ما يقال: كيف يكون رجعيا مع أن الرجعى شرطه وطء حل فى عقد صحيح ~~لازم؛ لأن ذلك فى الرجعى الحقيقى الذي ترتب عليه جميع أحكام الرجعى من ~~ميراث، وتمكين من الرجعة، وغير ذلك، وانظر على ما كتب السيد هل تحل أختها ~~مثلا قبل خروجها من العدة أو لا احتياط؟ ، فإن عقد عليها آخر قبل الفسخ ~~فباطل فى المخلف فيه، ولو قبل الدخول بخلاف المجمع على فساده قبل الدخول، ~~لأنه يفسخ بذاته كالعدم، وأما لو جدد نفس الزوج الأول عليها عقدا قبل الفسخ ~~المختلف فيه فهو صحيح قطعا؛ لأنه إما تراض على فسخ الأول، أو تصحيح له، ~~وأنظر هل يلزمه طلاقه نظرا للعلة الأولى؟ (قوله: وطلاق قبله كهو) من ذلك ~~مسألة يضل فيها كثير ممن يفتى بغير علم، وهو أن الحرام المشهور فيه عند ~~المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل بالمغرب بطلقة بائنة، والشافعية ~~يرونه رجعية، فيتفق أن يقع الحرام من شخص فيراجع له المفتى الشافعى، ثم ~~يطلق ثلاثا فيقول بعض من يدعى الفتوى على مذهب مالك: لا يلزم الثلاث بناء ~~على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وما درى أنه لما ~~راجعها على مذهب الإمام الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه فيلزمه الطلاق، ~~وبعضهم يعلم الرجل إنكار الرجعة، ولا يخلصه ذلك فإنه إذا عاشرها معاشرة ~~الأزواج لم يخرج عن الخلاف، فإن بعضهم يرى أن الجماع بمجرده فيكون رجعة ~~فليتق الله المفتى PageV02P275 # عليه)؛ لأنه منفسخ بذاته لا يحتاج لحكم (وحرم المختلف فيه كالصحيح) بعقده ~~ووطئه (وأوجب الإرث قبل فسخه إلا نكاح المريض)، وإن كان لها المهر بالدخول ~~كما يأتى عكس التفويض قبل الدخول، والقسمة رباعية ظاهرة (والخيار)؛ ms1060 ~~لانحلاله (وإنما يحرم تلذذ المجمع عليه إن درأ الحد) كخامسة جهلا فإنه ~~شبهة، وإلا فلا يحرم بالزنا حلال على الراجح، ولا ينشر عقده الحرمة (وشطر ~~تطليق المختلف فيه، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لأنه منفسخ بذاته)، وذلك لو وقع عند صحيح بعده كان صحيحا؛ لأن ~~الأول لا حرمة له، ولو لم يكن عالما بفساد الأول؛ كما فى (عب)؛ انظره ~~(قوله: وحرم إلخ)؛ أى: حرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره ~~والصبى، والعبد؛ أى: يحرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره ~~والصبى، والعبد؛ أى: يحرم بالعقد فيما يحرم بالعقد طالأم بالعقد على البنت ~~(وقوله: ووطئه)؛ أى: فيما يحرم بالوطء كالبنت فإنها لا تحرم إلا بالتلذذ ~~بالأم (قوله: وأوجب الإرث) بخلاف المتفق عليه (قوله: قبل فسخه)؛ أى: إن مات ~~قبل الفسخ لا إن فسخ قبله، ولو كانت المرأة باقية؛ لأنه بائن (قوله: إلا ~~نكاح المريض) مات المريض، أو الصحيح كما للزرقانى والعصنونى، قال أصبغ: إلا ~~ما عقدته المرأة نفسها، أو العبد لضعف الخلاف فيه كذا نقله ولد ابن عاصم فى ~~(شرح التحفة) عن (النوادر)، وكذا البدر والبنانى، قال التاودى فى (شرحها): ~~ولعله مقابل، فإن الذى فى (ابن الحاجب) و (التوضيح) و (المختصر) و (شروحه) ~~أن فيه الميراث، وأقره الحطاب وغيره (قوله: لانحلاله) فهو كالعدم (قوله: ~~تلذذ المجمع عليه)؛ أى: من بالغ لو كانت غير مطيقة على ظاهر كلامهم، ولا ~~يكفى مجرد قصد التلذذ (قوله: إ، درأ الحد) وكذا وطء البيع الفاسد؛ كما ل ~~(عج) (قوله: كخامسة) أدخلت الكاف نكاح المعتدة وذات المحرم، والرضاع جهلا ~~وكذلك وطء على أنه غير زان (قوله: فإنه)؛ أى: الجهل (قوله: تطليق المختلف ~~فيه)؛ أى: قبل الدخول، وإلا ففيه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: عكس)؛ أى: من صحيح، وأما تفويض المريض قبل الدخول فينتفى فيه ~~الأمران المهر، والإرث، وسواء فى عدم الميراث مات الصحيح أو المريض (قوله: ~~إن درأ الحد) مثله وطء البيع الفاسد كما ل (عج) (قوله: على الراجح)، وقيل: ~~يحرم الزنا، وهو مذهب الحنفية ولو بالمقدمات قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو ms1061 ~~أمها حرمت عليه إلا أن ينزل، وذلك أن المقدمات إنما حرمت لكونها وسائل ~~للوطء، فالإنزال قطعها عن PageV02P276 # وكمل موته حيث لا خلل فى مهره، وإن تزوج الصغير بلا إذن وليه فله فسخه ~~بالمصلحة فلا عدة) من وطئه (بخلاف موته) فتعتد (ولا مهر. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المسمى، أو صداق المثل. وأما المتفق عليه فلا شئ فيه (قوله: حيث لا خلل ~~إلخ) كنكاح المحرم، وأما إن ثر خللا فى المهر كنكاح المحلل فلا شئ فيه إلا ~~نكاح الدرهمين (قوله: بلا إذن وليه) ذكر، أو أنثى، فإن كان لا ولى له ~~فالحاكم، فإن لم يكن فالنكاح صحيح، قاله الخرشى فى (كبيره) (قوله: فله ~~فسخه)؛ أى: بطلاق؛ لأنه نكاح صحيح، كذا فى (الحطاب)، ويجرى ما يأتى فى ~~السفيه من قوله: وإن ماتت إلخ كما للحطاب وغيره، فإن بلغ الصبى فقال ابن ~~المواز: جاز النكاح ومثله لابن محرز و (الوثائق المجموعة) ابن رشد: ينبغى ~~أن ينتقل إليه ما كان لوليه، وإنما جاز نكاحه وخير فيه الولى ولم يلزمه ~~الطلاق؛ لأن النكاح سبب الإباحة، والصبى من أهلها بخلاف الطلاق؛ قاله ~~القرافى، قال المشذالى: الأولى أن يقال: الطلاق حد من الحدود، ولذلك تشطر ~~على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق: (تلك حدود الله)، ولا حد على الصبى ~~والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير فيه (قوله: بالمصلحة)، فإن استوت خير، ~~وإلا تعين مقتضاها (قوله: فلا عدة)؛ أى: حيث بقى على صغره، وإلا فعيها ~~العدة (قوله فتعتد)، ولو لم يدخل (قوله ولا مهر)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ذلك وصيرها شيئا منفردا وقلت فى ذلك سابقا: # على قبر نعمان همت ديمة الرضا ... وعمت أهاليه وجملة خربه # همو حرموا عرسا إذا أمس أمها ... بغير جماع بدء شهوة قلبه # فلما حر الوطيس بشهوة ... وفار وفاض الماء من عين سكبه # نفوا عنه تحريما فما السر أرشدوا ... فتى فى فتاويكم شفاء للبه # وزاد أحمد حتى قال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه (قوله: حيث لا خلل فى ~~مهره)، وإلا فلا شئ فيه بالموت؛ كما فى (الخرشى) (قوله: وإن تزوج الصغير ~~إلخ) ms1062 إنما صح نكاح الصغير، وتوقف على النظر، ولم يصح طلاقه أصلا؛ لأن ~~الطلاق كما قال المشذالى من قبيل الحدود، ولذلك تشطر على العبد، وفى القرآن ~~بعد ذكر الطلاق {تلك حدود الله}، ولا حد على الصبى، والنكاح من عقود ~~المعاوضات، فينظر الولى الأصلح (قوله: ولا مهر) ظاهره ولو أزال PageV02P277 # وإن تزوج بشروط)، وفى معناه إمضاء تزوجه بها (فبلغ وكرهها فله التطليق ~~وفى لزوم نصف الصداق قولان) قال (الأصل): عمل بهما، وفى (عب) أرجحهما ~~اللزوم، وتبعه (المحشى)، وناقشه (بن) بأن مفاد (النقول) ترجيح عدمه، ثم ~~استشكل قولنا: فله التطليق بأن كل أحد كذلك، وأجيب: بأن المعنى فله التطليق ~~كى يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولو بكر افتضها؛ لأنها سلطته، أو وليها عليها. ابن عبد السلام: ينبغى أن ~~يكون لها ما شأنها، وهو ظاهر فى الصغيرة؛ لأن تسليطها كلعدم، وكأنهم نظروا ~~فى الكبيرة إلى أنها سلطته فى نظير المهر، ولا يتم لها فرجع للآرش؛ تدبر. ~~اه؛ مؤلف. (قوله: وإن زوج)؛ أى: إن زوج الولى، أو غيره لصغير أو تزوج هو ~~على الشروط، ولو كان أنثى كأن يشترط عليها خدمة لا تلزمها، وسكنى مع أهله ~~كما نقله البدر عن طرر ابن عات (قوله: بشروط)؛ أى: تلزم من المكلف إن وقعت ~~كأن تزوج عليها فهى، أو التى يتزوجها طالق (قوله: وفى معناه)؛ أى: التزويج ~~على الشروط (قوله: إمضاء تزوجه بها)؛ أى: إمضاء الولى تزوجه بالشروط (قوله: ~~فبلغ)؛ أى: بعد الترويج (قوله: فله التطليق) هذا ما لابن فتحون، وقال ابن ~~رشد بلا طلاق، وهذا إن قامت بالشروط، أما إن أسقطتها ولو سفيهة فيلزمه، ~~ويلزمه النصف بالطلاق اتفاقا (قوله: وأجيب بأن المعنى إلخ)، وأجاب البساطى: ~~بأن المراد الفسخ بطلاق، وفائدته: القول بعدم نصف المهر (قوله: فله إلخ)؛ ~~أى: عليه إن قامت المرأة (قوله: بحيث لا تعود إلخ)، ولو بقى من العصمة ~~الأولى شئ، وهذا ظاهر حسن كما ل (عج) وإن قال البنانى: لم أر فيه نصا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بكارتها؛ لأنها سلطته على نفسها، وقال ابن عبد ms1063 السلام: ينبغى أن لها ما ~~شأنها وهو ظاهر إن كانت صغيرة؛ لأن تسليطها كالعدم، ويمكن أن يرى فى ~~الكبيرة أنها إنما سلطته فى نظير المهر، ولم يتم لها فيرجع الأمر للأرش ~~(قوله: وناقشه (بن)) فتحصل أنهما قولان مرجحان (قوله: استشكل) بالبناء ~~للمفعول، وحاصل الاستشكال أنه لغو من الكلام لا فائدة فيه (قوله: لا تعود)؛ ~~كذا قال (عج)، (بن): لم أرفيه نصا لغير (عج)؛ فانظره. أقول: قال (عج) بعد ~~أن ذكر، وهو حسن، وهو ظاهر، فإنه إنما فسخ لكراهة الشروط، فإذا ضيت به بعد ~~خروجه PageV02P278 # بعودها له بخلاف البالغ ما بقى من العصمة الأولى شئ، وفى (ر) اعتراض ~~تفريع خلاف الصداق على التخيير، وأن الذى يقول له الفسخ يقول: لا مهر، وذلك ~~ثمرته، لكن رده (بن) قائلا: الحق مع المصنف والجماعة فانظره، والموضوع قبل ~~الدخول، فإن دخل صبيا سقطت الشروط، وبالغا عالما لزمته، وغير عالم، وصدق ~~بيمينه فهل تلزمه أو تسقط أو يخير كالصبى؟ أقوال، (والقول لها بيمين أن ~~العقد وهو كبير) فتلزمه الشروط (وإن تزوج رق وإن بشائبة بلا إذن تعين رد نكاح # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بحلاف البالغ)؛ أى: فلا تسقط عنه (قوله: يقول لا مهر)؛ أى: وإنما ~~القول به على لزوم الشروط (قوله: الحق مع المصنف والجماعة)، وهو أنهما ~~مفرعان على عدم اللزوم، كما يفيد نقل ابن سلمون (قوله: فإن دخل صبيا إلخ)؛ ~~أى: ولو عالما بالشروط؛ لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط (قوله: ~~سقطت الشروط) إلا أن تتعلق بالمال كأن تسقط له بعد العقد من الصداق مائة ~~على أن لا يتزوج عليها، فلا تسقط- ولو بالغة- حيث لم تكن رشيدة. انتهى. ~~(عج). (قوله: والقول لها) ولو سفيهة (قوله: بيمين)، فإن كانت صغيرة أخرت ~~لبلوغها (قوله: إن العقد)؛ أى: على الشروط، وإما إن كان الخلاف فى التزام ~~الشروط بعد البلوغ، واتفقا على أن العقد فى الصغر، فالقول له بيمين، وله ~~ردها على صهره، نقله الزرقانى عن (الطرر) (قوله: تعين رد إلخ) الفرق بين ~~الذكر والأنثى مع أن له جبرهما على النكاح ms1064 شدة الاعتناء، والحث على مراعاة ~~شروط ولى المرأة دون الرجل، ولما فى ذلك من الحرص على أموال الناس؛ لأن ~~زواج الرقيق عيب، ولو خير فى نكاح الأمة لبادرت الناس إلى تزوج الجوارى ~~بغير إذن السيد، بل إلى الزنا، ويدعون # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عنها، فلا شروط لها (قوله: أن العقد) بفتح الهمزة على حذف في، وبكسرها ~~على أنها محكية بالقول كما فى (عب)، وظاهره: أنها مقول فاعترض بأنه لا يخبر ~~عن المصدر قبل تمام معمولاته قلت: يمكن أنه أراد ما فى (المعنى) فى نحو: ~~أول قولى: إنى أحمد الله بكسر الهمزة علي معنى أول قولى هو هذا اللفظ ~~فالجملة خبر محكية غير معمولة فهى هنا بيان للقول، أو يقدر عامل، أو يغتفر ~~فى الخبر الظرفي ما لا يغتفر فى غيره؛ فتدبر. (قوله: وهو كبير)، وأما إن ~~صدقت أن العقد وهو صغير وادعت عليه الرضا بعد البلوغ، فالقول له، وعليها ~~الإثبات (قوله: تعين رد نكاح PageV02P279 # الأنثى وللسيد) المالك ولو مرأة (رد الذكر بطلقة وهى بائنة)، ولو لم يذكر ~~بينونة وهذا نكتة تصريحى بالمبتدا (ولا يلزم زائد أوقعه ووارثه مثله، ~~والقول للراد) إن اختلفوا (فإن أعتقه مضى وليس للمشترى الفسخ بل إن لم ~~يعلمه رده به فيخير البائع) حيث باعه غير عالم (كأن رده بغيره وهل إلا أن ~~يرضى) المشترى بالزواج فيغرم للبائع (أرشه) بناء على أن الرد ابتداء بيع ~~والبائع مقهور على القبول (ويمضى خلاف ولها بالدخول ربع دينار) فى مال ~~العبد (واتبعت) بعد العتق (النار) لا غيره على الراجح خلافا لما فى (الأصل) ~~(بما بقى إلا إن أسقطه عنه سيده أو الحاكم) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # النكاح من غير السيد، وهذا فساد كبير. هذا ما ظهر لنا فى وجه الفرق، ~~وإنما لم يتعين رد بيع الأنثى إذا باعها الغير، أو باعت نفسها؛ لأن الحق فى ~~البيع للسيد، وكون عقد النكاح واقعا من السيد حق لله؛ تأمل، قاله ~~((النفراوى) علي (الرسالة)) (قوله: رد الذكر)، ولو كانت المصلحة فى ~~الإبقاء؛ لأنه لا يجب عليه أن يفعل المصلحة مع عبده، وله ms1065 الإجازة، ولو طال ~~بعد العلم، وفي (الخطاب): أن محل كون له الرد إذا لم يتلذذ بها بعد علم ~~سيده أو يراه يدخل عليه؛ لأنه كالإذن (قوله: ووارثه مثله)؛ لأنه سيده أىضا، ~~وإن لم يحصل ابتداء الخلل زمن سيادته (قوله: والقول للراد)؛ أى: من الورثة، ~~فإن قالوا: إن وقع لذى إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا؛ لأنها إجازة ~~لنكاحه (قوله: فإن أعتقه)، ولو غير عالم (قوله: حيث باعه غير عالم)، وإلا ~~لم يرد نكاحه على ظاهر (المدونة) (قوله: كأن رده بغيره)، والموضوع أنه باعه ~~غير عالم (قوله: وهل إلا الخ)؛ أى: وهل له الرد إذا رده بغيره مطلقا أو إلا ~~أن يرضى؟ (قوله: فيغرم)؛ لأنه كعيب حدث عنده، وظاهره، ولو كان البائع عالما ~~(قوله: ويمضى)؛ أى: نكاح العبد (قوله: ولها بالدخول إلخ)؛ أى: لزوجة العبد ~~المردود نكاحه إذا كان بالغا، وإلا فلا شئ لها (قوله: خلافا لما فى ~~(الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه، وهى وإن لم يغرا، وفى بعض النسخ: إن غرا ~~وهى موافقة للراجح. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الأنثى)؛ لأنها ناقصة عقل ودين قل أن تصادف الصوان، فسد فيها الباب ~~(قوله: رد الذكر)؛ أى: نكاح الذكر ففيه مضاف محذوف يدل عليه ما قبله (قوله: ~~خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه وإن لم يعر. PageV02P280 # وإنما يكون ذلك فى المكاتب بعد عجزه (وإن امتنع ثم أجاز وقال: لم أرد ~~فسخا) جزما بل مجرد توقف كره وغضب لا إن شك (قبل إن قرب) زمن توقفه بدون ~~ثلاثة أىم (ولم يتهم) بإرادة الفسخ أولا (وإن تزوج السفيه بلا إذن، نظر ~~الولى) بالمصلحة (وإن ماتت) وورثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق ~~(وانفسخ بموته) شرعا لا يفسخ الولى فإن ولأىته انقطعت بموت المجحور (ولا ~~ترثه) (عب) وغيره ويلغز بها نكاح فيه الإرث من جانب فقط (وللمأذون والمكاتب تسر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إن يكون ذلك)؛ أى: الإسقاط (قوله: بعد عجزه)؛ لأنه إذا خرج حرا لا ~~يعتبر الإسقاط (قوله: وإن امتنع)؛ أى: السيد، كان امتناعه ms1066 ابتداء، أو بعد ~~سؤال (قوله: توقف كره) بالإضافة (قوله: لا إن شك)؛ أى: ففراق ولا إجازة له ~~بعد (قوله: نظر الولى)؛ أى: فى الرد والإبقاء إلا أن يتلذذ بعمله، ولها ~~بالدخول ربع دينار، ولا تتبعه إذا رشد بما زاد، والفرق بينه وبين العبد أن ~~المنع فى السفيه لحق نفسه وهو باق لم يزل، وفى العبد لحق الغير وقد زال، ~~فإن لم يطلع الولى عليه حتى خرج من ولأىته فلا كلام للسفيه على الأصح ~~(قوله: وانفسخ بموته شرعا)، ولا يتوقف على حكم (قوله: ولا ترثه)؛ لأنه لما ~~تحتم رده فى بعض الأوقات أشبه الفاسد، أو لأن الزوجية غير محققة؛ لعدم لزوم ~~النكاح فأشبه نكاح الخيار الشرطى، والأولى أنه مبنى على أن فعل السفيه على ~~الرد حتى يجاز فبموته انقطعت الولأىة والإجازة فكان باطلا، ولا كذلك ~~بموتها؛ تأمل. (قوله: وللمأذون إلخ)، وأما القن فلا، ولو أذن له السيد إلا ~~أن يسلفه، أو يهبه الثمن، والفرق أنه لا يملك فإنه فى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: جزما) راجع لنفى إرادة الفسخ يدل عليه قوله بعد: لا إن شك (قوله: ~~لكون الإرث أكثر من الصداق) بيان للمصلحة التى تقتضى اإجازة بعد موتها ~~(قوله: وللمأذون والمكاتب) وأما غير هما ففى (عب) ليس له ذلك ولو أذن السيد ~~إلا أن يسلفه الثمن أو يهبه له، وما ذكره (عب) أحد طريقتين، والطريقة ~~الثانية جوازه بإذن السيد وهى طريقة ابن رشد كما فى (بن) وهى اوجه؛ لأن ~~العبد وإن كان لا يملك ملكا تاما لكن بالإذن تم الملك إذ محصل عدم تمامه ~~الحجر والمنع من التصرف والإذن يرفع ذلك، ثم ذكر (عب) إذا وهب له السيد نفس ~~الأمة لم تحل؛ لأن ذلك كتحليل الأمة واستبعده شيخنا العلامة، أقول: هو مبنى ~~على PageV02P281 # من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب) على زوجته أما المكاتب فكالحر؛ ~~لأنه أحرز نفسه وماله (ومهره فى غير خراج) لعمل (وكسب) لتجر كالعطأى (ولو ~~جبره السيد على الزواج) أبلغ من قول (الأصل) ولا يضمنه بالإذن (إلا لعرف)، ~~والشرط فى النفقة ms1067 على غير الزوج مضر كما سبق (وجبر المحجور) من صبى ومجنون، ~~والجابر: من له ولأىته من أب ووصى وحاكم (غير السفيه) فلا يجبر (فى الأظهر) ~~من الخلاف فإن له أن يطلق (على الزواج لمصلحة) لابد من ظهورها فى الوصى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الشراء نظير تحليل الأمة (قوله: من مالهما)، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا ~~بإذنه (قوله: بلا إذن) بل ولو منع السيد (قوله: غير المكاتب) من قن، أو ~~مدبر، أو معتق لأجل، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له ~~الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده ~~(قوله: كالعطأى) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام ~~معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب (قوله: ولو ~~جبره السيد إلخ) قال المؤلف: ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج ~~أو البيع إذا خشى على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه ~~(قوله: إلا لعرف)؛ أى: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من ~~أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون)، أى: بلغ كذلك لا يفيق أصلا، ~~فإن بلغ رشيدا عاقلا فالذى يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته (قوله: ~~من له ولأىته) لا غيره من أخ، ونحوه (قوله: ووصى) حيث له جبر الأنثى، وقيل: ~~مطلقا (قوله: فلا يجبر) إلا أن يخاف الزنا (قوله: فإن له أن يطلق)؛ أى: ~~فإذا جبر طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله: لمصلحة) بأن يحتاج ~~المجنون للنكاح؛ لأنه وإن سقط عنه الحد لا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # طريقة (عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد؛ فتدبر (قوله: وكسب لتجر)؛ ~~أى: للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق ~~من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطأى؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه ~~كالعطاء له (قوله: ووصى) قيل: إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره ~~الأب بالجبر أو عين له ms1068 الزوج، والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط ~~(قوله: أن يطلق) أى: فتضيع ثمرة الجبر. PageV02P282 # والأب محمول عليها، (والصداق من ماله)؛ أى: المحجور (إلا أن يعدم ويزوجه ~~الأب) لا غيره إلا لشرط كما يأتى (فعلى الأب، ولو أىسر بعد أو اشترط ضده)، ~~ويؤخذ من تركة الأب إن مات (وهل كذلك) على الأب (إن أعدما) الأب، والمحجور ~~(أو على أولهما؟ يسارا وهو الظاهر) كما أفاده شيخنا (خلاف وإن تطارحه أب) ~~عقد على السكوت (ورشيد فسخ قبل الدخول ولو نكل أحدهما)، وقيل: يلزم الناكل ~~وهو ضعيف وإن ذكره (الأصل) (وإن دخل برئ الأب بيمين، ولزم الزوج صداق ~~المثل) ولو أكثر من المسعى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما فى (الخرشى)، ~~(وحلف) الزوج (إن زاد المسمى)؛ لإسقاط زيادته (وإن أنكره من عقد له) من ابن ~~رشيد أو أجنبى أو # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يعان على الزنا، أو احتاج لمن يخدمه، أو زوج الصغير من شريفة، أو ميسرة، ~~أو ابنة عم (قوله: والصداق من ماله) إلا بشرط على الأب (قوله: إلا أن يعدم) ~~وقت الجبر (قوله: لا غيره)؛ أى: غير الأب من وصى وحاكم (قوله: فعلى الأب)، ~~ولو لم يشترط عليه؛ قاله الزرقانى. وأما إن أذن له فى النكاح، ولم يجبره ~~فلا شئ على الأب، ولو أعدم لابن؛ كما فى (الشيخ سالم) (قوله: ولو أىسر ~~بعد)؛ أى: بعد الجبر (قوله: أو اشتراط ضده)؛ أى: اشترط أنه على المحجور ~~عليه (قوله: ويؤخذ من تركة الأب إلخ)؛ لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنه ~~بموته (قوله: وإن تطارحه إلخ)؛ أى: راد كل إلزامه للآخر، وقال: إنما أردت ~~أن يكون عليك (قوله: فسخ قبل الدخول)، ولا مهر (قوله: برئ الأب بيمين)، فإن ~~نكل غرم المسمى، وهل بمجرد النكول، أو بعد حلف الأبن فإن نكل لزمه الصداق؟ ~~انظر (عب). (قوله؛ لأن لتسمية صارت كالعدم) للمطارحة، وصار المعتبر قيمة ما ~~استوفاه الزوج فلا يقال: لا شئ دفع للزوجة ما لم تدعه (قوله: لإسقاط ~~زيادته) دفع به ما يقال: إذا كانت التسمية كالعدم فلأى ms1069 شئ حلف، وحاصله إنما ~~حلف لإسقاط الزيادة؛ لأن الأمر، والرضا محتملان، تأمل (قوله: أو أجنبى) ~~زوجه غير وكيل، وهو يزعمها بحسب ما يظهر من حاله (قوله: وحلف) على أن سكوته ~~لم يكن رضا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: السكوت) من غير ذكر أن المهر على من (قوله: ولو نكل أحدهما) فعلى ~~هذا لا ثمرة لتوجه اليمين؛ لأن فائدتها إلزام شئ بالنكول، فلذا فى ~~(البنانى) أن هذه PageV02P283 # امرأة (الأمر) ولم يرض به (فسخ وحلف إن توانى) متوسطا لا إن قام فورا ~~(ولزم إن تطاول ولا يمكن إلا بعقد) نظرا لإنكاره (وإن نكل فزوجة) كأن قام ~~عليه بينة (ورجع نصف الصداق لملتزمه إن طلق قبل الدخول وجميعه إن فسخ) ~~قبله؛ لأنه تبرع على شئ لم يتم (ولا يرجع الملتزم على الزوج إلا لعرف) كبعد ~~الدخول، أو شرط بالأولى ومنه صريح الحمالة (فإن لم يدفعه الملتزم فلها ~~الامتناع حتى تأخذه وللزوج الترك مجانا إلا حيث يرجع عليه الملتزم) فيغرم ~~إن طلق (ومضى ضمان # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نظرا لإنكاره) بل ولو رجع عن إنكاره (قوله: وإن نكل إلخ)؛ لأن نكوله ~~إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح، وذلك كشاهد، ورجوعه كشاهد آخر فمعه ~~مقويان، ومن طال سكوته إنما لزمه النكاح اتهاما وهو متماد على إنكاره لم ~~يظهر منه تكذيب ابتداء فكان رجوعه ضعيفا، فكذلك لم يكن إلا بعقد، تأمل ~~(قوله: كأن قام إلخ)؛ أى: ورجع عن إنكاره، وإلا فلابد من عقد (قوله: ~~لملتزمه) لابنه، أو ابنته، أو غيرهما (قوله: إن فسح) لفساد، أورد ولى، أو ~~سيد؛ لأنه لا شئ لها، وكذلك إن خالعته على الأظهر (قوله: ولا يرجع الملتزم ~~إلخ)؛ أى: بما أخذته الزوجة كلا أو بعضا (قوله: كعبد الدخول)؛ أى: كأن كان ~~الالتزام بعد الدخول لكن علي وجه الضمان (قوله: ومنه صريح إلخ)؛ أى: من ~~الشرط صريح الحمالة فيرجع مطبقا كان بعد العقد أو قبله، أو معه بخلاف ~~الالتزام علي ما علمت (قوله: فله الامتناع)؛ أى: من الدخول والوطء بعده؛ ~~لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها ms1070 بلا عوض (قوله: ~~حتى تأخذه)، ولو فى التفويض كما للبدر وابن عاشر، خلافا لمن قال: حتى يقرر ~~(قوله: الترك مجانا) بأن يطلق، ولا شئ عليه، ولا يجبر على دفعه، ولو كان له ~~مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شئ (قوله: فيغرم إن طلق)؛ أى يغرم النصف أو ~~الجميع إن دخل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الطريقة تقول بالفسخ قبل الدخول ولا تلتفت ليمين أصلا (قوله: تطاول ~~بالعرف) على الأظهر بحيث يعد راضيا عرفا (قوله: نظرا لإنكاره) ولو رجع؛ ~~لأنه يهتم فى رجوعه حيث لم تقم له بينة (قوله: وإن نكل فزوجه) فيمكن منها ~~فى هذه الحالة إذا رجع عن إنكاره؛ انظر (عب). (قوله: كبعد الدخول) يعنى: أن ~~الأصل PageV02P284 # صداق الوارث من الثلث)؛ لأنه تبرع صورة أما التزامه فوصية لوارث (والكفؤ ~~من قارب فى التدين) عدم الفسق (والسلامة من العيوب) بأن سلم من عيب يوجب ~~الخيار ولا يضر غيره (وإن معتقا وغير شريف وأقل جاها وفى العبد خلاف ولها ~~مع الولى تركها) فمتى امتنع واحد أجيب: ولا يجوز الرضا بفاسق الاعتقاد لئلا يجرها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: من الثلث)، فلا يبطل إلا ما زاد عليه ما لم يخيره الوارث (قوله: ~~لأنه تبرع صورة) من حيث عدم المطالبة به الآن، وإن كان له الرجوع، ولهذا ~~مضى (قوله: أما التزامه)؛ أى: بلفظ الحمل (قوله: والكفؤ)؛ أى: المماثل ~~(قوله: من قارب إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفاءة حق الله، وللمخلوق، وظاهره: ~~أنه لا يعتبر المقاربة فى المال، وهو أحد أقوال ثلاثة، وفى (المتيطى) و ~~(ابن فتحون) أن العمل على اعتبار المال، ومثله فى (الفائق) (والمعيار) ~~(والمعين) (ونوازل ابن هلال)، وفى (الفائق): من تزوج يتيمة، ولها إخوة، ~~ودفع لهم النقد، ودعا إلى البناء ثم فلس، وأحاط الدين بما له، وهى ذات مال ~~فإن كان غرها ولم يعلم به، فلها رد النكاح؛ لأنه غير كفؤ (قوله: عدم ~~الفسق)، فالفاسق غير كفؤ، فإن وقع صح النكاح على المشهور، ولمن قام لها ~~فسخه كما لابن بشير وابن خويز منداد. ابن زرب: ما لم يدخل (قوله: وإن ms1071 معتقا ~~إلخ) إلا أن الأولى خلافه؛ لأن المماثلة مما يرجى معها دوام العشرة لإبأىة ~~النفوس ممن هو أدنى منها (قوله: وفى العبد خلاف) الأرجح أنه غير كفؤ، ولذا ~~خيرت الأمة إذا تحررت تحته (قوله: ولها)، وإن لم تكن مجبرة على الصواب، ~~خلافا ل (عب) لما سبق أن الولى لا يجبرها على ذي العيب (قوله: تركها)؛ أى: ~~الكفاءة المفهومة من قوله: والكفؤ إلخ؛ لأن الحق متمحض لهما لكن بشرط أن ~~يؤمن عليها من الفاسق، وإلا رده الإمام؛ كما لأصبغ؛ قاله أبو الحسن؛ لأن ~~الحق حينئذ لله تعالى لوجوب حفظ النفوس (قوله فمتى امتنع واحد إلخ)، وللولى ~~الفسخ، ما لم يدخل. ابن خويز منداد: فإن دخل فلا شك فى عدم الفسخ، وبه أفتى ~~ابن زرب (قوله: ولا يجوز الرضا إلخ)، فإذا وقع رده الإمام. قاله مالك فى ~~(الموازية) والرد بطلاق (قوله: لئلا يجرها له)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فيه بعد الدخول الحمأىة والضمان لا التحمل، والتبرع (قوله: وفى العبد ~~خلاف) استظهر أنه ليس كفؤا لتخيير الأمة فيه إذا عتقت (قوله: بفاسق ~~الاعتقاد) ولا PageV02P285 # له (وليس للولى منع من زوجه ففارقها ثم رضيت به إلا لحادث وإن زوج أب ~~مرغوبا فيها لفقير فالراجح لا كلام للأم) كما قال ابن القاسم، واختاره ~~سحنون وهو أحد الروأىتين عن مالك (وحرم أصوله، وفصوله وإن من زنا) فتحرم ~~عليه وعلى أصوله فليست أجنبية ولا ربيبة، (وزوجتهما وفصول أول الأصول) وإن سفلن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولذلك إذا تحقق عدم جره لها جاز الرضا؛ به كما فى (عب)، وانظر (البنانى). ~~(قوله: وليس للولى)، ولا يعد ذلك عاضلا (قوله: ثم رضيت) بعد العدة (قوله: ~~إلا لحادث)، وعلم الجاهل به كطروه؛ كما فى (البدر) (قوله: فالراجح لا كلام ~~للأم)؛ كما أنه لا كلام لها فى التغريب على ما صوبه الغبرينى القلشانى، إلا ~~أن يكون قصده الإضرار بالأم (قوله: وحرم أصوله إلخ)؛ أى: وحرم على الذكر ~~أصوله والإناث وفصوله الإناث هذا هو الذى ينبغى أن يراد دون الذكور، لأنه ~~إن أريد بالأصول ما يشمل الذكور، ورجع الضمير للشخص بارتكاب ms1072 التوزيع لم ~~يحتج لقوله، وفصوله إذ هو مفيد لحرمة الأم وإن علت، وحرمة الأب؛ وإن علا، ~~وهذا الثانى هو نكاح الفصول، وإذا تعلقت الحرمة بالولد لزم قطعا تعلقها ~~بالأب؛ لأنها دائرة بينهما لا تختص بأحدهما دون الآخر، إذ هي نسبة بينهما، ~~فإن قلت: حينئذ يشكل قوله: وزوجتهما إذ الضمير عائد على الأصول، والفصول، ~~وقد أريد بهما الإناث، ولا زوجة لهما؛ فالجواب: أنه يرتكب الاستخدام بجعل ~~الضمير للأصول، والفصول الذكور؛ تأمل (قوله: ولو من زنا) وأولي من مائه ~~الذى نزل بحمام مثلا، فشربه فرجها (قوله فليست أجنبية)؛ أى: كما قال به ~~بعض، وأن التحريم خاص بصاحب الماء دون أصوله وفصوله؛ كما يجوز له أخذ بنت ~~أخيه من الزنا (قوله: وزوجتهما)؛ أى: وحرم على الذكر زوجة أصوله وفصوله ~~(قوله: أول الأصول) الأب والأم (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بفاسق الجارحة المضر كالشريب (قوله: أحد روأىتين) وهى لا أرى لك متكلما ~~بلا النافية ومعنى نعم عليها أجيبك (قوله: وحرم أصوله إلخ) فى (بن) ضابط ~~لطيف، وهو أن أسماء القرابة تارة تكون مركبة من الطرفين كابن العم وبنت ~~العم، وترة تكون مفردة فيهما كالأخ والأخت وترة تتركب من جهة المرأة كبنت ~~الأخت والخال وعكسه كابن أخت وخالة، والمباح من ذلك هو القسم الأول فقط PageV02P286 # (كأول فصل) فقط (من كل أصل وأصول من عقد كفصولها إن تلذذ ولو بعد موتها ~~أو بشبهة) وتحرم الأصول أيضا كأن حاول تلذذا بزوجته فغلط فى أمها أو بنتها ~~على الراجح مما فى الأصل ولو بمجرد اللمس، ويلغز بها شخص لمس آخر فتأبد ~~تحريم زوجته (وإن بنظر غير الوجه والكفين كالأمة) تشبيه فى التحريم بالتلذذ ~~أصولا، وفصولا (وحرم عقد الصبى لا وطؤه ولو راهق) على الراجح فلا يحرم عليه ~~فصول موطوءته بخلاف الصبية فبوطئها يحرم من ستلدها (وإن ورث أمة أبيه، ولم ~~يتحقق) وطأ ولا عدمه (ندب التنزه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كأول فصل الخ) كالعم والعمة، وعمتها إن كانت شقيقة أو لأب، وخالتها إن ~~كانت شقيقة، وعمتها إن كانت شقيقة أولا (قوله: من كل أصل)؛ أى: غير ms1073 الأول ~~(قوله: وأصول من عقد عليها) من جهة أبيها أو أمها، وإن علون (قوله: ~~كفصولها)، وإن سفلن، وإن لم يكن فى حجره. وقوله تعالى "اللاتى فى حجوركم" ~~خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (قوله: إن تلذذ)، ولو صغيرة لا يلتذ بها فليس ~~كنقض الوضوء، ولا يكفى مجرد القصد (قوله: أو يشبهه) ملكا أو نكاحا (قوله: ~~أو ابنتها)، ولو منه لا ابنها، خلافا للإمام أحمد (قوله: ولو بمجرد اللمس) ~~مبالغة فى قوله: تلذذ (قوله: بنظر إلخ) ولو من فوق حائل يشف (قوله: ~~كالأمة)، ولو مجوسية؛ كما أفتى به بعض شيوخ كريم الدين (قوله: بالتلذذ)، ~~وأما العقد فلا يحرم، والفرق بين عقد الملك، وعقد النكاح أن عقد النكاح لا ~~يراد إلا للوطء، فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء، بخلاف عقد الملك، ~~فإنه قد يكون لغيره إذ يجوز له أن يشترى من لا يحل له وطؤها كعمته وخالته، ~~ولا يجوز له عقد النكاح عليها (قوله: وحرم عقد الصبى)؛ أى: عقد النكاح ~~(وقوله: لا وطؤه)؛ أى: بالملك (قوله: وإن ورث إلخ)، وكذا إذا ابتاعها من ~~أبيه، ومات أبوه قبل أن يسأله (قوله: أمه أبيه)؛ أى: أو ابنه (قوله: ندب ~~التنزه)؛ أى: إن كانت وخشا، وما العلى فلا تحل؛ كما في (عب) عن (الباجى) وغيره. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله شخص لمس إلخ) ولا يجاب بمن علق الثلاث على اللمس؛ لأن هذه لا يتأبد ~~تحريمها بل تحل له بعد زوج (قوله: وحرم عقد الصبى إلخ) يعنى ما التحريم فيه ~~بالعقد يعتبر فيه عقد الصبى، وأما ما التحريم فيه بالوطء، فلا يعتبر فيه ~~وطء الصبى PageV02P287 # كأن ادعاه، أو العقد) الأب، (وأنكر الابن، وفى وجوبه إن فشا خلاف، وجمع ~~ثنتين لا يجوز وطء إحداهما لو قدرت ذكرا الأخرى) هو عموم سلب، فتجمع مع ~~أمتها؛ لأنها لو قدرت ذكرا وطئتها بالملك، وبنت زوجها وأمه، لأن ذكورتها ~~تنفى الزوجية، فتكون بنت، أو أم رجل أجنبى، (وإن بالملك) فلا يجوز وطؤهما، ~~أما للخدمة فيجوز وطء إحداهما، ويحرم فرج الأخرى بنحو تزويج، ولو وطئها ms1074 ~~أولا نظير ما يأتى وحلت الأخت ببينونة السابقة، (وفسخ بلا طلاق نكاح ثانية، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: كأن ادعاه)؛ أى: الوطء تشبيه فى ندب التنزه، ولم يجب؛ لأنه لم ~~يعلم تلذذ الأب تحقيقا (قوله: أو العقد) ولو فاسدا (قوله: وفى وجوبه)، ~~ويفسخ النكاح (قوله: إن فشا) بتكرر (قوله: وجمع ثنتين إلخ) صونا للقرابة ~~القريبة عن العقوق والشحناء ويحد العالم فى خصوص الأختين من النسب لا ~~غيرهما؛ لأنه بالسنة ذكره الحطاب عن (النكت) عند قوله: وحلت الأخت (قوله: ~~هو عموم سلب)؛ أى: لو قدرت كل واحدة لم تجز الأخرى (قوله فتجمع إلخ) تفريغ ~~على قوله: هو عموم سلب (قوله: لو قدرت)، أى: المالكة (قوله: وإن بالملك) ~~لعموم قوله: تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} وأما عموم "وما ملكت أىمانكم" ~~فتخصص بالمحرم نسبا وأىة التحريم لم يدخلها تخصيص، وهذه خصصت، ومل لم يدخله ~~تخصيص مقدم على ما دخله (قوله: بلا طلاق)؛ أى: إذا ثبتت الثانوية ببينة أو ~~تصديقها، فقوله: وحلف مستأنف؛ لأن الفسخ عند الحلف بطلاق (قوله: نكاح ~~ثانية)؛ أى: من محرمتى الجمع، فإن جهل الزوج، ولم تدع كل واحدة أنها الأولى ~~فارقهما ولكل ربع صداقها؛ لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل واحدة من صداقها ~~بنسبة قسم النصف عليهما، وإن ادعت كل واحدة أنها الأولى فلكل نصف صداقها إن ~~حلفت ولا شئ لمن نكلت على الراجح، أو ادعت إحداهما فقط أنها الأولى حلفت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: عموم سلب) أى: سلب للجواز عام على كل تقدير من الطرفين (قوله؛ لأن ~~ذكورتها)؛ أى: ذكورة المجموعة مع بنت زوجها، أو أم زوجها؛ وأما ذكورة بنت ~~الزوج فلا تنكحوا ما نك آباؤكم، وذكورة أم الزوج فتحرم عليها حليلة ابنها؛ ~~تدبر (قوله: ويحرم فرج الأخرى) إن حمل على وجوب التحريم قالوا: وفى قوله: ~~ولو وطئها للحال؛ لأنه إذا اشتراهما ولم يطأ واحدة فله اختيار واحدة ويبقى ~~الأخرى PageV02P288 # وحلف) ليسقط عنه نصف الصداق قبل الدخول (إلا لبينة، أو تصديقها) على أنها ~~ثانية، (وإن لم تعلم السابقة فسخا، ولكل نصف صداقها ما لم يدخل ms1075 فكله، ~~والإرث بينهما)؛ وأما مسائل الأم وابنتها التى فى (الأصل) فتعلم مما سبق فى ~~تحريمها وأن العقد المتفق على فساده كجمعهما به لا يحرم بل وطؤه إن درأ ~~الحد، ويحتاط عند # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وأخذت نصف صداقها ولا شيء للأخرى، فإن نكلت فلكل واحدة ربع صداقها، فإن ~~كان الزوج ميتا فإن لم تدع كل واحدة أنها الأولى فكالحياة، وإن ادعت واحدة ~~أنها الأولى وقالت الأخرى لا أدرى حلفت مدعية الأولية، واستحقت الميراث ~~والصداق، فإن نكلت قسما بينهما، وكذلك إن ادعت كل واحدة الجهل (قوله: ~~وحلف)؛ أى: على تكذيبها أنها ثانية؛ لأنه مدعى عليه (قوله: ليسقط عنه نصف ~~الصداق) الواجب لها بالطلاق قبل الدخول؛ لاحتمال أنها الأولى، وظاهره أنه ~~إذا لم يحلف يغرم بمجرد نكوله لكن إن قالت: لا علم عندى؛ لأنها تشبه دعوى ~~الاتهام وبعد حلفها إن كذبته فإن نكلت فلا شئ لها، فإن حلف سقط عنه نصفه ~~لنكولها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: إلا لبينه إلخ)؛ أى: فيفسخ بلا ~~طلاق ولا حلف (قوله: أو تصديقها إلخ) اعترض بأن هذا مخالف لما تقدم فى ذات ~~الوليين من عدم قبول قولها، وأحيب بالفرق بعدم قبول الزوجة الزوجين فى آن ~~واحد بخلاف الزوج فإنه يقبلهما فى آن واحد في الجملة، وفرق ابن بشير بأنض ~~الزوجة تتهم فى التعيين، والرجل قادر على فسخ النكاح وابتدائه، رده ابن ~~عرفة بأنه يتهم أيضا لاحتمال عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ؛ ~~ولأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينها وقد سوى اللخمى بين المسئلين (قوله: ~~وإن لم تعلم السابقة)؛ أى: وإن عقد عليهما مرتبين ومات، ولم يدخل بواحدة ~~ولم تعلم السابقة فسخا. قال أبو الحسن: ولا ينظر لما عندهما من علم أو جهل ~~(قوله: ولكل نصف إلخ)، لأن الموت كمله وكل منهما يدعيه فيقسم بينهما (قوله: ~~فيعلم مما سبق) فلا حاجة لذكرها (قوله وإنض العقد إلخ)؛ أى: يعلم مما سبق ~~أن العقد إلخ فذكره هنا محض # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # للخدمة، ولا يجب عليه تحريمها، ويوكل لدينه ويصح أنها للمبالغة وما قبل ~~المبالغة ms1076 التلذذ بدو الوطء، وهى باعتبار حل الأخرى كما يدل عليه ما بعده، ~~ولو نظر لوجوب التحريم لكانت المبالغة مقلوبة، فتأمل. (قوله: وأن العقد) ~~بفتح الهمزة PageV02P289 # الشك، (وإن جهلت الخامسة فسخ الجميع، والصداق لمن دخل بها)، ولو الجميع، ~~(ولغيرها نصفه، فإن مات تكمل لأربع، واقتسمن بحسب الدعوى)، فلو دخل بواحدة ~~فلها صداقها، وللأربع الباقية ثلاث صدقات ونصف؛ لأن بالموت تكمل لهن ثلاثة ~~غير معينة، وواحدة غير معينة يدعى الوارث أنها خامسة فلا شئ لها، ويدعين أن ~~الخامسة من دخل بها فتكمل لهن فيقسم بينهما، ولكل سبعة أثمان صداقها وقس، ~~(وللعبد أربع كالحر) على الراجح؛ لأنه ليس من باب الحدود فينتصف (وحلت ~~الأخت)، ونحوها (ببينونة السابقة)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تكرار، وقد تكلف الجواب عن الأصل (قوله: وإن جهلت إلخ) تزوج الجميع بعقد ~~أو أفرد واحدة ولم تعلم (قوله: ولكل سبعة أثمان إلخ)؛ لأن لهن ثلاثة أصدقة ~~ونصفا كما علمت يقسمن بحسب الدعوى (قوله: وقس) فإن دخل بأربع فأربعة ~~وللباقية نصف صداقها؟ ؛ لأنها تدعى أنها غير خامسة وأن الخامسة إحدى الأربع ~~أصدقة المدخول بهن، ويدعى الوارث أنها الخامسة وأنضه لا شئ لها، فيقسم ~~صداقها بينها وبينه، وإن دخل بثلاث فلهن ثلاث أصدقة، وللباقيتين صداق ونصف؛ ~~لأن واحدة رابعة قطعا والأخرى تدعي أنها رابعة وأن الخامسة من الدخول بهن ~~والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبينه، فيكون لهما صداق ~~ونصف فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن ~~صداقان ونصف على ما مر (قوله: لأنه ليس من باب الحدود) بل من باب العبادات، ~~والعبد والحر فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنه من معنى الحدود وهو على نصف ~~الحر فيها (قوله: ونحوها) من كل من يحرم جمعها معها وغير الأخت يعلم ~~بالقياس، فلا يقال: كان الأولى أن يقول: كالأخت. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ~~ببينونة السابقة)؛ أى: بطلاقها بائنا بخلع أو قبل الدخول أو انقضاء العدة ~~والقول لها فى عدم انقضائها؛ فإن ادعت بعدها تحركا نظرها النساء، فإن ~~صدقتها لم تحل الأخت، وإلا لم يلزم الزوج # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عطف ms1077 على مدخول من (قوله فينتصف) بالنصب فى جواب النفى، وضميره للنكاح ~~بخلاف الطلاق ألا ترى قول القرآن بعده {تلك حدود الله}؟ فتنصف على الرق، ~~وكمل نصف الطلقة (قوله: ونحوهما) مما المحرم فيه الجمع خرج ما PageV02P290 # فإن طلقها غائبة انتظر أقصى ما تحتمله عدتها كالخامسة، وهاتان مسئلتان ~~يعتد فيهما الرجل، الثالثة موت ربيبة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملها، إن ~~قلت قد يتجنبها فى غير هذا كاستبراء من فاسد قلت المراد: تجنب لغير معنى ~~طرأ على البضع، (أو عتقها وإن لأجل)، أو بعضها، والتكميل شئ آخر، (أو ~~كتابتها) بخلاف تدبيرها (أو إنكاحها) صحيحا لازما، وهو معنى قول (الأصل) ~~يحل لمبتوتة، وإن لم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # انتظار أقصى أمد الحمل، قاله عبد الحق؛ أنظر: (الحطاب). (قوله: فإن طلقها ~~غائبة إلخ)؛ أى: طلاقا رجعيا، وإلا جازت الآن كما فى (الحطاب) (قوله: ~~غائبة)؛ أى: حالة كونها غائبة (قوله: انظر أقصى إلخ) فإن كانت مأسورة ~~بحدثان السبى انتظر خمس سنين من يوم سبيت؛ لاحتمال تمادى الريبة بحس البطن ~~فلا يبريها إلا خمس سنين، هذا إن كان مسترسلا عليها وإلا فمن يوم الإمساك، ~~وإن كانت بعده بسنتين فثلاث سنين، وكذلك بعد ثلاث فأكثر لاحتمال أن تستراب ~~فتأتيها الحيضة فى آخر السنة ويصيبها فى الثانية، وكذلك في الثالثة تكمل، ~~أما ثلاث حيضر أو سنة بيضاء، وإن استرابت بحس بطن فما تقدم من المدة يحسب ~~فى الخمس سنين التى هى أقصي الحمل ولو سبيت وهى نفساء وطلقها بحدثان ذلك ~~انتظر ذلك؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها؛ انظر (الحطاب) (قوله: ~~كالخامسة)؛ أى: من أراد نكاح خامسة، وقد يطلق إحدى الأربع طلاقا رجعيا فإنه ~~ينتظر خروجها من العدة (قوله: لغير معنى طرأ إلخ)، والاستبراء من الفاسد ~~لمعنى طرأ على البضع (قوله: أو أعتقها)؛ أى: الأخت (قوله: وإن لأجل)؛ لأنه ~~لا يجوز وطء المعتقة لأجل؛ لأنه شببه نكاح المتعة (قوله: أو كتابتها) فإن ~~عجزت لم تحرم الأخرى، وكذا لو رجعت مبيعة لعيب أو اشتراها أو طلقت أو رجعت ~~من أسر، أو إباق أىس ms1078 إذ يكفى حصول التحريم ابتداء، وتحرم الراجعة ما دام ~~يطأ أختها (قوله: لازما) ابتداء وانتهاء بأن كان يمضى بالدخول أو أجازه ~~الولى، والسيد (قوله: وهو معنى قول (الأصل))؛ أى: وليس مراده # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يتأبد فيه تحريم كل كالأم وابنتها (قوله: فإن طلقها)؛ أى: رجعيا أما ~~بائنا فالحل فى وقته (قوله: كالخامسة) تشبيه فى قوله: وحلت الأخت، فالخامسة ~~تحل ببينونة الرابعة (قوله: موت ربيبة)، وهذه فيها تسمح؛ فإنه لا يمكث فيها ~~قدر العدة بل PageV02P291 # يدخل، (أو بيع، وخرجت من المواضعة) برؤية الدم كى تدخل فى ملك المشترى، ~~(وإن دلس فيه)؛ لأن للمشترى التماسك، (أو إباقها، وأىس أو أصرها لا فاسد لم ~~يفت، وردة، وظهار، وعدة شبهة، واستبراء، وبيع خيار) لانحلاله، (أو عهدة ~~ثلاث)، ونحل بعهدة السنة لندور أمراضها (وإخدام دون أربع سنين وهبة لمن ~~يعتصرها منه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أنه لابد من الوطء (قوله: من المواضعة)؛ أى: لا الاستبراء (قوله: أو ~~أسرها) المؤلف ولو قلنا: إن دار الحرب لا تملك؛ لأن العلة الأىس فتكون ~~كالميتة ألا ترى الإباق؟ ، وإنما لم يقيده؛ لأنه مظنة ذلك بخلاف الإباق ~~وهذا في المملوكة وتقدم حكم الحرة (قوله: لم يفت)؛ أى: بحوالة سوق فأعلى؛ ~~لأنها على ملكه (قوله: وردة)؛ أى: من أمة أو زوجة على أن الردة لا تعد ~~طلاقا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف، وأما على عدها طلاقا فهى داخلة ~~فى قوله: ببينونة السابقة ويقصر ما هنا على الأمة؛ انظر (عب). (قوله: ~~وظهار)؛ أى: يمين بعدم وطئها؛ لأنه قادر على رفع المانع بالكفارة (قوله: ~~وعدة شبهة) لقصر المدة؛ أى: استبراء من وطء شبهة وإطلاق العدة عليه تجوز، ~~وأما لو كانت العدة من نكاح صحيح فهو محرم، وهى من توابعه (قوله: ~~واستبراء)؛ أى: من زنا ونحوه (قوله: لانحلاله) فلا تحل إلا بمضى زمنه ~~(قوله: لندور أمراضها) فليست على ملكه (قوله: وإخدام) وكذلك الإجارة فإنه ~~يجوز له وطؤها والفرق بينها وبين المخدمة أنها إذا حملت انفسخت الإجارة ~~وردت الأجرة، بخلاف المخدمة فإنه يبطل حق المخدم من خدمتها وإن وجب على ms1079 ~~السيد أن يخدمه غيرها إذ لعل له عرضا فى خدمتها (قوله: دون أربع) وأما أكثر ~~فيحلها وأخذ من هنا أنه لا يحل وطء المخدمة؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو لئلا ~~تحمل فيؤدى إلى استخدام أم الولد، هذا ما لأبى الحسن وهو المعتمد، وإنما لم ~~تحل بها الأخت إذا كان دون أربع مراعاة لمن يقول لا تحرم وإن كان ضعيفا ~~(قوله: وهبة لمن يعتصرها)؛ أى: لا تحل بها الأخت ظاهرا وإن حلت باطنا كما ~~للحطاب؛ لأنها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حتى يتحقق الحال (قوله: والتكميل)؛ أى: للعتق حتى ينتفى التبعيض (قوله: ~~وردة) لقصور زمن الاستتابة وهذا فى الأمة، وأما الزوجة فتبين بالردة على ~~المشهور (عب)، ويمكن فى الزوجة على أن الردة لا تعد طلاقا، ولا غرابة فى ~~بناء مشهور على ضعيف (قوله: وعدة شبهة) إطلاق العدة تسمح؛ لأنه استبراء إما ~~عدة من PageV02P292 # وأن يبيع قبل فولته)، والصدقة عليه تبيح على ما فى (الأصل) وفى (ر) وتبعه ~~(حش) ترجيح عدم التحليل فلذا لم أذكره (ووقف إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى ~~الثانية استبرأها، والمبتوتة) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ليست فى ملكه ولو كانت لمن لا يعتصرها منه حلت، ولو كانت هبة ثواب ولم ~~يعوض (قوله: وإن ببيع)؛ أى: هذا إذا كان الاعتصار بدون شئ كمن ولده أو كان ~~ببيع كمن يتيم فى حجره إن قلت: شراء الولى مال محجوره ممتنع فالجواب: أن ~~الممتنع شراء ما لم يهبه له، وأما هو فيكره كما لأبى الحسن (قوله: قبل ~~فواته)؛ أى: الاعتصار بزيادة أو نقص، أو وطء بعد وطء الأب لها (قوله: ~~والصدقة عليه إلخ)؛ أى: بشرط الحوز (قوله: ترجيح عدم إلخ)؛ لأن له انتزاعها ~~بالبيع كما فى حق اليتيم على ما لابن فرحون، وخص بعض كلام (الأصل) بالصدقة ~~على الإبن الرشيد؛ لأنه غير قادر على الانتزع منه، كذا فى (البنانى) انظر: ~~(حاشية (عب))؛ للمؤلف. (قوله: إن وطئهما)؛ أى: بالملك أو إحداهما بالملك، ~~والأخرى بالنكاح لا إن كان بنكاح فإنه لا يوقف عن الأولى بحال إذ نكاح ~~الأولى فاسد كما تقدم (وفسخ نكاح ثانية ms1080 إلخ)، ولا يوكل إلى أمانته فى ~~الوقف؛ كما فى (الزرقانى) عن القرطبى وأما من أراد أن يحرم واحدة ويطأ ~~الأخرى فإنه يوكل إلى أمانته، ومثل الوطء التلذذ وإنما خص الوطء لأجل ~~التفريغ إذا الاستيراء إنما يتفرع على الوطء فقط؛ انظر (عب) (قوله: فإن ~~أبقى الثانية إلخ)، وإن أبقى الأولى استمر على وطئها بغير استبراء إلا أن ~~يكون عاد لوطئها زمن الإنفاق أو وطئها بعد وطء الأخرى قبل الإنفاق فيجب ~~استبراؤها لفساد مائه، وهذا إن كان يملك وإلا فلا يستبرئ الأولى مطلقا؛ ~~انظر: (عب) (قوله: استبرأها) لفساد مائه الحاصل قبل التحريم، وإن كان الولد ~~لا حقا به فقد يظهر أثره فى القذف إذا نسب أحد هذا الولد للشبهة (قوله: ~~والمبتوتة)؛ أى: حرم وطؤها ولو بالملك، قال المازرى: ويحد إذا تزوجها قبل ~~زوج عالما، ويلحق به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نكاح صحيح، فهو محرم وهى من توابعه (قوله: وإن ببيع) الاعتصار بالشراء من ~~ولده لكنه التفت للتلازم، والاعتصار هنا مطلق الأخذ، والاصطلاحى ما كان ~~مجانا (قوله: ترجيح عدم التحليل)، لقدرته على أخذها بالشراء غأىته أنه ~~مكروه، ويأتى أن للأب شراء جارية أعطاها لولده وتبعتها نفسه راجع ما يأتى ~~(قوله: ووقف)، ولا يوكل لدينه لثبوت خيانته بوطئها بخلاف من لم يطأهما كما ~~سبق PageV02P293 # عطف على مرفوع حرم (حتى يولج بالغ)، وعند الشافعية يكفى الصبى ومن هنا ~~الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد شافعى، ويطلق مالكى لمصلحة لرفع الخلاف، ~~وإلا فالتلفيق بدونهما لكنها لا تناسب الاحتياط فى الفروج # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى ~~(الحطاب)، وكأنه لكثرة الخلاف فى شأن البتات والإحلال وغلبة الفساد فى ~~النكاح الأول مع التشوق للحوق النسب. اه؛ مؤلف. (قوله: حتى يولج إلخ) وإن ~~لم تكن تشبه نساءه إذا كان حالفا ليتزوجن علي امرأته على الراجح، واكتفى ~~بعض بمجرد العقد وصح رجوع سعيد بن جبير وابن المسيب عنه (قوله: يولج بالغ) ~~ولو كان العقد سابقا على البلوغ، ولا يشترط الحرية (قوله: وإلا فالتلفيق ~~إلخ) أى: وإلا فالتلفيق جائز بدون القاضيين ms1081 (قوله: لكنها لا تناسب إلخ) ذكر ~~البليدى عدم جوازها، قال: وقد أفتى (س) بالمنع، ولا يصح نقلها عن (عس)، و ~~(صر) عن المحققيق فانظره، قلت: وما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: يولج) ولو لم ينزل، والعسيلة فى الحديث: تمام اللذة بالانتشار ~~بدليل أن أول شكأىتها إنما معه مثل هدبة الثوب، وحملها الحسن البصرى على ~~المنى، ورد بأنها الذبيلة، لأنها إلى الذبول أقرب، وأما قول الغزالى: أشد ~~لذات الدنيا حال الإنزال ولو دامت قتلت، فيمكن حمله على حال التهيئ له ~~بكمال الانتشار واستحكام الجماع، ونقل عن بعض السلف الحل بمجرد العقد، وهو ~~اذ بل مرجوع عنه، والحديث يرده فلا يجوز العمل به؛ انظر (عب). (قوله: بعقد ~~شافعى)؛ أى: يحكم بصحة عقد الصبى، وتحليله المبتوتة ومعلوم أنه لا عدة من ~~وطء الصبى فيعقد من انتهاء أثر الطلاق ثم يقع التحاكم فيحكم له الشافعى ~~بصحة عقده وربما فعلها بعض الناس بحكمين (قوله: لرفع الخلاف) خبر احتياج، ~~وكتب السيد، غيره من المحققين منع الملفقة، وكذا ما يقع لبعض الشافعية من ~~فساد العقد الأول لعدم عدالة الولى، أو الشهود مثلا فلا يلحق البتات لا ~~يجوز العمل به؛ لأن شرط الفسخ عندهم ألا يتحيل به على إحلال المبتوتة كما ~~نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك؛ وكأنه لغلبة الفساد فى ~~النكاح الأول، وكثرة الخلاف فى شأن البتات قال المازرى: إذا تزوجها قبل زوج ~~عالما يحد ويلحق الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ ~~كما فى (الحطاب) لتشوف الشارع للحوق PageV02P294 # (قدر الحشفة منتشرا بلا حائل)، ولا فى هوى (مباحا) لا فى دبر أو كحيض ~~(تصادقا عليه) والعبرة بالسابق من إقرار، وإنكار (فى نكاح لازم) ولا يكون ~~إلا لمسلم (علمت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يقع لبعض الشافعية من إفساد العقد الأول باطل أيضا، لأن شرط الفسخ عندهم ~~أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى ~~رسالة له فى ذلك اه، مؤلف. (قوله: قدر الحشفة) أراد بقدرها ما يشمل الحشفة ~~نفسها فيمن لخ ms1082 حشفة (قوله: منتشرا)، لأنه لا تحصل اللذة إلا معه، ولا يشترط ~~حصوله قبل الأىلاج عى ما يفيده (التوضيح) حلافا لما يوهمه حلولو، وابن عبد ~~السلام، ولا أن يكون تاما فإن نزع فى أول الانتشار فالظاهر كما فى (البدر) ~~الإحلال على أن النزع وطء ولا يشترط الإنزال أيضا (قوله: بلا حائل)، أى: ~~كثيف لا ما كان رقيثا فإنه يحل على الظاهر خلافا (للبدر) (قوله: أو كحيض) ~~أدخلت الكاف الوطء فى المسجد وفى الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وكل وطء ~~نهى الله عنه، كما قال ابن عرفه، وقال ابن الماحشون: الوطء في الحيض، ~~والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان، والنذر المعين واختاره ~~اللخمى، ووجهه أنه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بحلاف ~~رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: تصادقا عليه)، أى: على ~~الأىلاج ظاهرة أنه لابد من الاتفاق على الإصابة ولا يكفى السكوت وهو ظاهر ~~المدونة واللخمى، ولبرزلى، وظاهر (الأصل) كفأىته وكذا إن لم يعلم الحال ~~لغيبته أو موت الزوج لا إن كانا حاضرين (قوله: في نكاح) ولو من عبد الزوج ~~كما لعبد الحميد ذكره الحطاب وخرج بالنكاح وطء السيد لقوله تعالى: {حتى ~~تنكح زوجا} (قوله: لازم) ولو انتهاء (قوله: ولا يكون إلا لمسلم) فإن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # النسب لكن لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدا للذريعة (قوله: بلا حائل) ظاهرة ~~ولو خفيفا وهو فى (البدر) لمنعه العسيلة لكن قيده (عب) بالكثيف (قوله: ~~مباحا) وقال ابن الماجشون: الوطء فى الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: ~~يحل فى غير رمضان والنذر المعين، واختاره اللخمى، ووجهه: أنه يفسد بمجرد ~~الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن ~~المتعين حرمة (قوله: ولا يكون إلا لمسلم)، وذلك أن اللزوم فرع الصحة، ~~وأنكحة الكفار فاسدة، وإن صححها إسلامهم بعد، أى: فلا حاجة لزيادة قيد ~~الإسلام. PageV02P295 # خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هى) شرط فى أصل المسألة (أو خصيا) ~~مقطوع الأليتين (لا بفاسد وفى الوطء الذى يثبته خلاف) سببه هل النزع وطء؟ ~~والوطء بعد ms1083 المضى محلل قطعا (ومحلل) عطف خاص (وبفسخ مطلقا، ولو نوى إمساكها إن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ) ولا يكفي ~~تصادقهما، لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحدة لا يكفي (قوله: ولو ~~مغمى) أو مجنونا أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث: (ويذوق عسيلتك) أنه لابد ~~من عمله (قوله: إن علمت هى)، لأنها هى المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت ~~نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال: هذا ينفاى ما تقدم من اشتراط ~~تصادقهما علي الوطء، فإته لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع ~~عدم علم الزوج يمنع التصادق، لأنا نقول: ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله ~~البدر (قوله: أو خصيا) عطف على ما في حيز المبالغة، أى: ولو خصيا إذا علمت ~~الزوجة كما فى (الحطاب) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم، لأن لها ~~حقا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله: لازم فإنه قبل عملها غير لازم (قوله: ~~وفى الوطء الذى يثبته) أى: الفاسد، أى: فى كفأىته فى حلية المبتوتة أو لابد ~~من وطء ثان (قوله: ومحلل)، أى: نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه ~~(قوله: عطف خاص)، أى: على قوله: بفاسد (قوله: ويفسخ)، أى: بطلاق، لأنه ~~مختلف فيه (قوله: مطلقا)، أى: قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعد على ~~الراجح. والمتيطى، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى الشهود، فإن ~~أقر بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شئ عليه، نقله ابن عرفه عن ~~اللخمى كذا فى (البنانى)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم كالشافعى إن ~~قلت: حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب: أن محل ذلك فيما له ظاهر ~~جائز، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فيه ليس كذلك، ~~تأمل. (قوله: ولو نوى إمساكها إلخ)، وأما إن أمسكها مطلقا، وإنما وافق على ~~التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما ل (عب)، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: فى أصل المسألة)، أى: لا ms1084 فى خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم ~~فيها فاعتبر عملها فالمقصود فى الحديث ذوقها العسلية وبوقه تبع نظرا للشأن ~~من التلازم (قوله: عطف خاص)، لأن مكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية PageV02P296 # أعجبته ونيتها والأول) عطف على الهاء (لغو، وقبل دعوى طارئة من بعيد) ~~يخفى (التزويج لبعد طول) يندرس فيه الخبر، ويمكن موت الشهود (من حاضر وإن ~~لم تؤمن فخلاف) مع طول (وملكه وملك فرعه) مطلقا (فإن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بينه وبين الله، وإذا طلقها حلت لمن أبتها (قوله: لغو)، أى: ملغاة لا تضر ~~فى التحليل ولو عالمة أنه يتزوجها لأجل حيث ولو عالمة أنه يتزوجها لأجل حيث ~~لم ينو الثانى تحليلها، والظاهر: لا حرمة وإنما ضر نيته، لأن العصمة بيده ~~إذا دخل على التوقيت كان نكاح متعة (قوله: وقبل إلخ) فهو مستثنى من قولهم: ~~لابد من الإحلال من شاهدين على النكاح وعلم الخلوة ولو بامرأتين والتصادق ~~(قوله: التزوج) أو الطلاق، أو الموت للثانى (قوله: وإن لم تؤمن) أى: مدعية ~~التزوج الحاضرة (قوله: فخلاف) فقال محمد: لا يقبل قوله وقال ابن عبد الحكم: ~~يمنع إذا طال الأمر (قوله: وملكه إلخ) أى: وحرم على الشخص ذكؤا، أو أنثى ~~نكاح رقيقة، ولو كان فيه عقد حرية، لأن الرق ينافى الزوجية لتعارض الحقوق، ~~لطلب أحدهما بحق الزوجية، ومنه النفقة، والآخر بحق الرقبة، ومنه النفقة هذا ~~في نكاح المرأة، وفى نكاح الرجل قال ابن يونس: لأن الأمة لا حق لها في ~~الوطء، والزوجة لها حق فيه فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه ~~بمقتضى الملك، ولم يصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع ~~محصلة أن تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، تأمل. (قوله: مطلقا)، أى: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # والحنفية حيث لم يشترط فى صلب العقد، وفى المقال أنقال عن ابن القاسم ~~وأشهب مخالفة للمشهور، ولا صحة لها، انظر (عب). وما كتبناه عليه فى الحاشية ~~(قوله: وملكه)، أى: الشخص، لأن عبدها عليها نفقته، فلو تزوجها كان عليه ~~نفقتها، والأمة نفقتها ليست كنفقة الزوجة فى اعتبار اللائق، والرجوع على ~~الموسر ms1085 ونحو ذلك، ووجهه ابن يونس بأن الأمة ليس لها حق فى الوطء، والزوجة ~~لها حق فيه، فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك ولم ~~تصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، ومحصلة قول أهل ~~المعقول: تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وقد يوجه بأن المقصود من ~~النكاح تمليك البضع، وذلك متدرج فى عموم ملك الذات، فلا ثمرة للنكاح إذ لا ~~معنى لتحصيل الحاصل، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع لكنه ظاهر ~~فى الأمة القن إلا أن يطرد الباب (قوله: مطلقا) ولو سفل ذكرا أو أنثى، وهذا ~~هو المعول عليه وفاقا ل (عج) PageV02P297 # طرأ الملك فسخ بلا طلاق كملك امرأة زوجها، ولو عتق عنها ودفعت مالا) فإنه ~~يقدر دخوله فى ملكها (لا إن رد) شراؤها له لحجر (أو قصد بالبيع الفسخ) ~~معاملة ينقيض القصد (فإن وهبها العبد وقبل فسخ كأن لم يقبل إلا أن يقصد ~~السيد النزع) بعد (وإن كان الراجح أنه لا يجبر على) قبول (الهبة) مرتبط بعد ~~القبول، فهو مشهور مبنى على ضعيف، وملك أب وإن علا (جارية ولده) ولو أنثى وإن لم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ذكرا كان أو أنثى ولو سفل القوة المشبهة فى مال فكأنه نكح ملك نفسه، ~~خلافا لمن قال: ولد البنت لا يحرم نكاح ملكه، لأنه ولد رجل أجنبى (قوله: ~~فإن طرأ الملك)، أى: له أو لفرعه كما فى (التوضيح) بشراء أو هبة أو إرث وبه ~~يلغز: مات شخص ففسخ نكاح آخر، وفي اشتراط الكتابة قولان فإن عجز فسخ ~~اتفاقا، كما فى (الحطاب). (قوله: بلا طلاق) للإجماع على تحريمه (قوله: ~~ودفعت مالا) وكذا إذا سألته ورغبته في العتق عنها كما للمشذالى وأبي الحسن ~~عن اللخمى، وأما إن دفعت مالا أو سألت، أو رغبت ليعتق عن غيرها أو لم تعين ~~المعتق عن غيرها أو أعتقه عنها مجانا بدون سؤال فلا يفسخ النكاح، والولاء ~~لها بالسنة، كما فى (المدونة) والدخول تقديرى، انظر (الحطاب). (قوله: أو ~~قصد) بالبناء للمفعول أى: قصد السيد أو هى أو هما ms1086 على ما لابن عرفة، ورجحه ~~الحطاب، والبنانى، وقال ابن عبد السلام قصد السيد وحده فيه الفسخ، واختاره ~~الرماصى والبدر (قوله: فإن وهبها العبد)، أى: زوجها (قوله: إلا أن يقصد ~~إلخ) استثناء ما بعد الكاف (قوله: النزع)، أى: قصد السيد فسخ النكاح ليتوصل ~~إلى انتزاعها منه (قوله: جارية ولده) ولو عبدا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ومن وافقه من التعويل على مطلق الفرعية ول (عب) تبعا ل (تت): لا يحرم ملك ~~أولاد بنته، لأنهم أولاد رجل أجنبى قالوا: # بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال والأباعد # (قوله: فإن طرأ الملك)، وهل يستبرئها بناء على أنها تصير أم ولد بما تكون ~~فى بطنها قبل الشراء يأتى الخلاف فى ذلك (قوله: قصد بالبيع الفسخ) بالبناء ~~للمفعول كان القصد منه أو منها، كما قال ابن عرفه، ورجحه (بن) على (ر) فى ~~ترجيحه قول ابن عبد السلام بالفسخ فى قصده وهعو (قوله: وإن علا) استغنى به PageV02P298 # يفوت عليها استمتاعا (بتلذذه بالقيمة) يوم الوطء، وتباع فيها إن لم تحمل، ~~وللابن المأمون التمسك بها فى عدم الأب (فإن كان الأب عبدا فكالجنأىة) فإن ~~سلم للإبن عتق عليه (وحرمت عليهما إن وطآها وعتقت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بتلذذه) ولو بالمقدمات والياء للسببية وباء بالقيمة للعوض فلا ~~يلزم تعلق حرفى جر متحدى المعنى بعامل واحد (قوله: وتباع فيها)، أى: القيمة ~~وللأب الزيادة وعليه النقص (قوله: إن لم تحمل)، وإلا فلا تباع وبقيت له أم ~~ولد، ويطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد الذى حصل به على التعدى وإن ~~ملكها بالجلوس، لأنه ليس له خلطمائه بماء غيره، إلا أن يكون استبراؤها قبل ~~وطئه من زنا أو لظنه وطء ابنه فتبين عدمه، لا يقال: على كل حال الوطء حصل ~~بعد التعدى، لأنه قد ملكها بالجلوس ولا حد عليه للشبهة فى مال ولده، ولو ~~علم بوطئه لها قبل، وإنما يؤدب إلا أن يعذر بجهل قال ابن يونس، ولا يحد ~~الابن إن وطئ بعد علمه بتلذذ أبيه كما لابن رحال، لأن قول ابن الماجشون ~~بأنها باقية على ملكه شبهة تدرأ عنه الحد ms1087 خلافا ل (عب) (قوله: وللإبن ~~المأمون إلخ). البنانى: لم أرمن ذكر هذا على أنه المشهور، وإنما هو قول ابن ~~عبد الحكم وفيه قصور فقد جعله ((ابن ناجى) على (الرسالة)) نص (المدونة) ~~(قوله: فكالجنأىة)، أى: يخير سيده فى إسلامه، أو فدائه (قوله: وحرمت عليهما ~~ما إن وطآها) تقدم وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغا وإلا فلا تحرم، ~~قاله (عب) وغيره، وفيه أن وطء الإبن إذا تأخر مجرد زنا إلا أن يقال: ببنائه ~~على أن الزنا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عن قوله: فى الولد وإن سفل (قوله: وإن لم يفوت)، لأن مدرك التملك قوة ~~الشبه فيصان الوطء عن الفساد فلا حد على الأب، ولو علم بالحرمة خلافا لما ~~فى (الخرشى) تبعا ل (تت) من حد العالم، نعم يؤدب فى تجاريه ابتداء، وإذا ~~كان استبرأها الأب قبل الوطء فلا استبراء عليه من هذا الوطء، لأنه يملكها ~~بمبدأ التلذذ فلم يقع الماء إلا فى ملكه، كما يأتى (قوله: بتلذذه) باؤه ~~للسببية، وباء بالقيمة للمعية (قوله: المأمون)، أى: الذى لا يخاف منه وطؤها ~~بعد وطء أبيه، وهذا فى (عب)، وتوقف فيه (بن) قال: ولم أر من ذكره، وتعقب ~~بأن ((ابن ناجى) على الرسالة)) جعله نص (المدونة) فإن تجرأ الابن، ووطئ بعد ~~وطء الأب ففى (عب) يحد الأظهر قول ابن رحال: لاحد، لان قول ابن عبد الحكم ~~للابن التماسك بها مطلقا شبهة قوية، لأها ملكه على كل حال، PageV02P299 # على مولدها) أولا فإن لم يعلم بقافة فعليهما، فيكون الولاء لهما، وإن ~~وطآها فى طهرين، وأتت به لستة أشهر من وطء الثانى فله (وكره للعبد تزوج بنت ~~سيده) وهو معنى الثقل فى (الأصل)، فإن مات الأب فسخ لملكها بعضه. وربما ~~ألغز: مات شخص فانفسخ نكاح آخر (وجاز له)، أى: للعبد (أمة الغير كحر لا ~~يلد، أو خشى الزنا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # محرم (قوله: وعتقت على مولدها)، أى: ناجز الآن. كل أم ولد حرم وطؤها عجل ~~عتقها وذا يعتق محرم الشخص عليه إن ولدها غير عالم فإن كان الذى أولدها ~~الابن عتقت عليه وغرم ms1088 الأب قيمتها على أنها قن لا أن ولد كما لابن يونس ~~وأبى الحسن (قوله: أولا)، أى: إن أولدها كل منهما (قوله: فإن لم يعلم)، أى: ~~الأول أو لم يعلم الولد: لمن (قوله: فعليهما)، أى: فعتق عليهما (قوله: وأتت ~~به لستة أشهر إلخ)، أى: ولأقل لأول (قوله: وكره للعبد) ولو مكاتبا وكذا ~~يكره لها أو لوليها، لأن النكاح نعرض للفسخ، لاحتمال ملكها له بالإرث وفيه ~~أن هذا موجود فى نكاح الذكر أمة أصله، ولأنه ليس من مكارم الأخلاق (قوله: ~~بنت سيده) ذكرا كان أو أنثى (قوله: فإن مات الأب إلخ) فى معنى العلة ~~للكراهة (قوله: بعضه) اقتصار على المحقق (قوله: مات شخص) أو ماتت أم امراته ~~فطلقت عليه (قوله: وجاز له أمة الغير)، لأنها من نسائه، لأنه إذا كان رقيقا ~~فلا يبالى ولده، وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج خرة (قوله: لا يلد) كان من ~~قبله أو من قبلها لعقمها للأمن من رق الولد (قوله: أو خشى)، أى: أو كان ~~يولد له وخشى ظنا أو وهما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فعلى قول ابن رحال تحرم عليهما، لأن وطء الشبهة يحرم وأما على ما ل (عب) ~~فلا يحرم على الأب بالزنا حلال حيث لم يحصل من الابن على وطء قبل الأب ~~(قوله: وعتقت) على قاعدة، وكل أم ولد حرم وطئها نجز عتقها، لأنه لم يبق ~~فيها إلا يسيرا لخدمة وهو لغو ويغرم الأب قيمتها على أنها قن قياسا على ~~الجنأىة، والفرق بأن الجنأىة يذهب النفع معها رأسا وهنا الانتفاع باق ~~بالولاء مردود بأن الجنأىة قد تكون على الأطراف، انظر (بن). (قوله: وكره ~~للعبد)، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولأنه عرضة للفسخ بموت الأب، كما علل ~~به ابن يونس (قول: لملكها بعضه) اقتصار على المحقق، فلا ينافى أنها إذا لم ~~يكن غيرها تأخذ جمعية فرضا ووردا (قوله: أى: للعبد)، وليس عليه أن يحرر ~~ولده يتزوج حرة، إذ ليس أعظم من نفسه، كما أجاب به عبد الوهاب PageV02P300 # بعينها أو بغيرها وعجز عن حرة تعفه وإن كتابية) ويعتبر فى ms1089 القدرة النفقة، ~~ومن العجز مغالاتها كثيرا، وإن عفته أمة لا يتزوج ثانية (وله تزوج أمة أصله ~~الحر) لعدم عتق الأولاد على الرقيق (مطلقا ولا فسخ إن وجد طولا) فإنها شروط ~~فى الابتداء، وكذا إن تبين له مال لم يعلم به إذ ذاك (وله الرجعة) إن طلق ~~الأمة (معه)، أى: الطول (وخيرت الحرة مع الحر إن صاحبت أمة) سابقة أو لاحقة ~~لا مع العبد، لأن الأمة من نسائه (بطلقة) وهى (بائنة) كما هو قاعدة ما ~~أوقعة غير الزوج إلا فى الأىلاء، وعسر النفقة (وإن ثانية) وقد رضيت الأولى ~~(أو وجدت أكثر مما عملت وبوئت أم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # على ما فى (كبير (الشخرى)) (الزنا إلخ) ولو كان تحته حرة، وليس وجودها ~~طولا، كما أفاده ابن غازى (قوله: وعجز عن حرة إلخ) قيد فى قوله: أو بغيرها، ~~والعجز إما لعدم الحرائر، أو ما يتزوجها به من نقد وعرض ودين على ملى، ~~وسائر ما يمكن بيعه من كتابة، وخدمة معتق لأجل ونحوه، وكتب فقه محتاج إليها ~~إلا دار سكناه، لشدة الحاجة، غالبا، ومثل الحرة الأمة التى الا يكون ولده ~~منها رقيقا (قوله: ويعتبر فى القدرة إلخ) خلافا ل (تت) والشيخ سالم لطلاقها ~~عليه بالعجز عنها، فإن قلت: قد تقدم إنه إذ خشى الزنا يجب عليه النكاح، ولو ~~لزم الإنفاق من حرام قلنا: ذلك فى القدوم على النكاح من أصله، تأمل (قوله ~~مغالاتها) بأن تزيد على ثلث مهر المثل (قوله: أمة أصله) ولو علا، لأنه لا ~~شبهة له فى ماله (قوله لعدم عتق إلخ) علة للتقييد بالحر (قوله: مطلقا)، أى: ~~من غير شروط تزوج الأمة للأمن من رق الولد، نعم يشترط إسلامها، لقوله: ~~وأمتهم بالملك (قوله: ولا فسخ إن وجد إلخ) بخلاف ما إذا تزوج ابتداء بدون ~~الشروط، فإنه يفسخ قبل لا بعد على الأظهر للخلاف فى المذهب وخارجه، وإن كان ~~ظاهر (الحطاب) الفسخ مطلقا. قال ابن رشد وغيره: المشهور جوازه بلا شرط كما ~~فى (الحطاب) (قوله: بطلقة) ولا يلزم وائد أوقعته على المشهور، وهل إذا ~~اختارت ms1090 قبل البناء لها نصف الصداق؟ قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن ~~على عدمه (قوله: وإن ثانية)، اى: وإن كانت الأمة ثانية (قوله: وقد رضيت ~~الاولى) الأولى: مفعول، والفاعل ضمير الحرة (قوله: أكثر مما عملت) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فى (المعونة) انظر (بن) (قوله: شروط فى الابتداء)، فإن ابتداء الحر نكاح ~~الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة ~~الخلاف فيه فى PageV02P301 # الولد والمكاتبة) بيتا عن سيدهما، إذ ليس عليهما له ما يعتد به _كغيرهما ~~لشرط أو عرف) وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا (وللسيد السفر بمن لم تبوأ)، ~~لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة، وهل ~~للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد (والمنع) من دخولها (حتى يقبض المهر ~~إلا أن يبيعها) فلا تحجير له عليها، ولا كلام للمشترى، لأن المهر ليس له ~~إلا أن يشترطه (وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه، وبلا إذن له إسقاطه (أن يضع ~~جميعه)، أى: المهر (إلا قبل الدخول، فما زاد على ربع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من زوجة أو أمة (قوله: وبوئت)، أى: أفردت مع زوجها جبرا على سيدها (قوله: ~~والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله: كغيرهما)، أى: المكاتبة، وأم الولد، ~~وللسيد من الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة فى يومها لا فى يوم ~~السيد إلا لشرط أو عرف (قوله: وظاهر تقديم إلخ)، لأنه طالعرف الخاص (قوله: ~~إن تنافيا، أى: الشرط، والعرف (قوله: وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر ~~معها (قوله: إلا لشرط أو عادة)، أى: بعدم سفر من لم تبوأ، وبسفر من بوئت ~~(قوله كالحرة)، أى: كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله: ولا كلام ~~للمشترى) ولا لها منع نفسها، لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، ~~وأما إن اعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها، فلا كلام لها، وليس ~~له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله: لأن المهر ليس له)، لأنه من مالها، ~~وهو للبائع (قوله: وله إلا لدين إلخ) لأنه حق له، ولو ms1091 قلنا: العبد يملك، ~~وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب ~~الاجل (قوله: وأولى عليه)، أى: وأولى إذا كان الدين عليه (قوله: وبلا إذن ~~إلخ)، أى: وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله: أن ~~يضع جمعيه)، أى: عن الزوج (قوله فما زاد)، أى: فلا يضع مازاد، ولا يجوز له ~~وضع الجميع للبضع، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول، فإنه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد جوازه بلا شرط، كما فى (الحطاب)، وانظر ما ~~يجيب به المحيز عن الأىة هل يراها بيانا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره ~~(قوله: بإذن) علم منه أن الدين عليها، لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به ~~(قوله: إسقاطه)، أى: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه فى ملكه ورب PageV02P302 # دينار) (وأخذ جمعيه، وإن قتلها) إذ لا يتهم على قصد التكميل (أو باعها ~~بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يجهزها به، وهل خلاف) لما سبق من أخذه (وعليه ~~الأكثر أو هذا إن بوئت) فحتاج للشورة (أو لم يجهزها من عنده) وأخذه إذا ~~جهزها من عنده (أفهام وإن أعتقها بشرط تتزوجه فحرة، ولا يلزمها، بخلاف: إن ~~أسلمت)، لأنه لا كلام لها فى الزوجية إلا بعد العتق وهى إذ ذاك حرة لا تجبر ~~ويمكنها الإسلام رقا، فهو تعليق، والأول وعد لا يلزم الوفاء به، ولم ينظروا ~~للتوريط، لأن وعد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يترتب فى ذمته ثم يسقطه عنه (قوله: وأخذ) عطف على أن يضع، عطف مصدر صريح ~~عل مصدر مؤول (قوله: إذ لا يتهم على قصد إلخ)، أى: ليأخذه، لأن الغالب أن ~~ثمنها أكثر من مهرها، فلا يتلف الكثير لأجل القليل (قوله بمكان بعيد)، أى: ~~يشق على الزوج الوصول إليه (قوله إلا ظالم)، أى: إلا أن يبيعها ظالم قبل ~~البناء، فلا يلزم الزوج شئ من الصداق، وإن قبضه البائع رده، وبعد الدخول له ~~أخذ الجميع (قوله: وفيها يجهزها به)، أى: فى (المدونة) فى كتاب الرهون ~~(قوله: ms1092 بشرط أن تتزوجه إلخ) وأولى غيره، ولو دفع الغير له ما لا على عتقها ~~بشرط أن يتزوجها، ولا يرجع بما دفعه كما لابن عرفه، لأن الوفاء لما لم يكن ~~لازما لها، فكأنه إنما دفع فى نظير العتق، ولم يعذر بجهل ذلك، لتشوق الشارع ~~للحرية (قوله: بخلاف إن أسلمت)، أى: بخلاف: أنت حرة إن أسلمت، فإنه لا ~~يلزمه العتق إذا لم تسلم، وكذلك إن تزوجتينى فأنت حرة، فإنه يلزمه (قوله: ~~وهى إذ ذاك)، أى: بعد العتق (قوله: ويمكنها الإسلام)، اى: فهى تملكه فلما ~~ردت الإسلام كان رضا منها أن لا تعتق (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، ~~فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: فهو ~~تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا ~~يلزم إلا بوقوعه (قوله: ولم ينظروا للتوريط)، أى: حتى يلزم الوعد، لأن ~~الوعد إذا أوقع فى توريط يلزم الوفاء به، على أن هذا فى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الدين مفرط بمعاملة المحجور (قوله: إذ لا يتهم)، لأن الغالب أن قيمتها ~~أكثر من مهرها (قوله: لما سبق) للام ليست للتعليل بل صلة خلاف، أى: مخالف ~~ما سبق (قوله: إن تتزوجه) أو تتزوج فلانا ولو دفع مالا ولا رجوع له به، لأن ~~لما كان الشارع متشوقا للحرية جعل دفع المالك فى نظير العتق فقط، كما فى ~~(عب) عن أبى PageV02P303 # الرقيق كلا وعد (وإن باعها لزوجها فإن كان قبل البناء سقط نصف الصداق، ~~وظاهرها ولو ببيع سلطان لفلس، وهو الصواب. وفى الأسمعة لا يسقط وهل خلاف أو ~~معناه لا يرجع الثمن بل يتبع السيد فهمان و) صداقها (بعده)، أى: البناء ~~(كمالها) يتبعها فى العتق لا البيع إلا لشرط (وإن نكح أمة لا تحل) لعدم ~~الشروط (مع حرة صح) العقد (للحرة إلا سيدتها فيفسخ علهما، وله العزل فى ~~أمته) ولو لم تأذن (كالحرة إن أذنت) بعوض أو لا (كالأمة) لغيره فيكفى إذنها ~~(إلا أن يلد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحقيقة غرور قولى (قوله: كلا وعد) ms1093 للقهر بسبب التمليك (قوله: سقط نصف ~~الصداق)، وإن قبضه السيد رده، لأن الفسخ من قبله فأتلف المعنى الذى به أخذ ~~الصداق فرده (قوله: وفى الأسمعة لا يسقط)، لأن تحريم الأمة، أو فسخ نكاحها ~~للزوج لم يتعمده السيد. وذطر السلطان فى (الأسمعة) وصفا طرديا فإن غيره ~~كذلك (قوله: وهل خلاف) وهو تأويل أبى عمران، وما فى (الأسمعة) ضعيف، وقوله: ~~أو معناه لا يرجع إلخ، أى: إن قبضه السيد، وليس المراد نفى الرجوع مطلقا ~~(قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما ل (عب) وصوب ~~البنانى المحاصة (قوله: كمالها)، أى: فلا يسفط عن الزوج، ولو ببيع سلطان ~~(قوله: لا تحل) والأصح فيهما ولو فى السيدة ومعها على الأظهر ويتصور ذلك ~~فيما إذا خشى الزنا بها بعينها، أو كان لا يلود له أو أمة (قوله: صح العقد ~~للرة) لا يخالف هذا قاعدة إذا جمعت العقدة حلالا وحراما بطل فيهما، لأنها ~~من المحرم بكل حال ونكاح الامة جائز فى الجملة عنه وجود الشروط (قوله: ~~فيفسخ عليهما) لاتحاد الملك لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من ~~الحرام (قوله: وله العزل)، أى: عدم الإنزال مثله جعل خرقة فى الرحم ونحوها ~~مما يمنع وصول الماء للرحم ذكره المواق فى باب الزنا عن ابى زرقون (قوله: ~~فى أمته) ولو أم ولد (قوله: إن أذنت) ولو صغيرة تجبر (قوله: بعوض) ولها أن ~~ترجع وترد العوض بتمامه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عرفة (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما فى (عب) وفى ~~(بن) اعتماد المحاصة، فانظره (قوله: صح للحرة) إن قلت القاعدة إذا جمعت ~~العقدة حلالا، وحراما فسدت كلها، قلت: نظروا الخفة حرمة الأمة لما سبق من ~~كثرة الخلاف فيها، فلم يقو على التأثير فيها صاحبها من الحلال (قوله: إلا ~~سيدتها)، كذا فى (عب)، PageV02P304 # مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضا) لحقه فى الأولاد (وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ~~ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلاهم (وجاز نكارح كتابية فقط بكره) عند ~~مالك، لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر ms1094 لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ~~ويتأكد بدار الحرب (وأمتهم)، أى: الأمة من الكتابين (مللك) لا غير الكتابين ~~مطلقا (وأنكحتهم)، أى: الكفار سدة وأقر إن أسلم على زوجته # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: قطع)، أى: أو تقليل (قوله: وإسقاط حمل) (عب): ينبغى تقييده بغير ~~الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله: ولو قبل الأربعين) رد بلو قول اللخمى ~~بجوازه (قوله: كتابية) ولو كان أصلها مجوسية، كما استظهره الحطاب و (تت) ~~(قوله: لأنه لا يمنعها إلخ)، ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله: من ~~كخمر) أدخلت الكاف الخنزير، أى وهو يقبلها ويضاجعها وتتعذى ولده (قول: ~~ويتأكد بدار إلخ)، أى: يتأكد كراهة نكار الكتابية، لأن فيه ترك ولده بدار ~~الحرب، ولأنه يخشى أن تربيه على دينها وتدس فى عقله ما يتمكن منه، ولا ~~تبالى باطلاع أبيه (قوله: أى: الأمة إلخ) إشارة إلى أن الاضافه على معنى من ~~لا اللام (قوله: بالمللك)، أى: لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكا لمسلم ~~لقوله تعالى: {ومن لم يستطيع منكم طولا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ~~ملكت أىمانكم من فتياتكم المؤمنات}، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح ~~الأمة فى جملة (قوله: لا غير الكتابين مطلقا)، أى: بنكاح أو ملك يفسخ ~~المجوسية ويحد وأما أما إن تزوجت المسلمة مجوسيا فلا حد والفرق أن النكاح ~~يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازا كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال ~~الألفاظ، قاله المنصف، تأمل. (قوله: فاسدة) ولو استوفت الشروط لعقد إسلام ~~الزوج خلافا للقرافى، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار فى ~~أنكحتهم وهو المعول عليه خلافا لمن أجازها (قوله: وأقر إلخ) كأن الدخول أو ~~بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إن لم يدخل وإلا مضى ~~إن كان مسمى غير حلال، وإن لم يتم لزمه صداق المثل (قوله: على زوجته)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وعلله بأن السيدة تملك المهرين، فلم يتميز الحلال من الحرام (قوله: ~~وإسقاط حمل) (عب) إلا من زنا، وخافت القتل، قلت: خصوصا إذا كانت بكرا، ووجه ~~العموم أن المطلوب الاستتار يستر ms1095 الله، كما فى الحديث (قوله: ويتأكد)، لئلا ~~تفسد الولد، ولا PageV02P305 # وإن أمة ومجوسية أسلمتا بنحو شهر بعده، وهل إن غفل عنها أو مطلقا؟ قولان ~~أو عتقت) الأمة (ولا نفقة لآبية) بخلاف من غفل عنها (غير حامل، وإن أسلمت ~~قبل البناء بانت وبعده إن أسلم فى عدتها أقر، ولا نفققة لها من أسلامها ألا ~~الحاملة، ومتى جاءا مسلمين أقرا، ولا يمنع التقرير عدة انقضت) نكح فيها، ~~أما أن أسلم قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أى: الكتابية ترغيبا فى الأسلام، وهل مع الكراهة على أن الدوام كالابتداء ~~أولا على أنه ليس كالابتداء؟ وللترغيب تردد (قوله: وإن أمة) من غير شروط ~~نكاحها (قوله: بنحو شهر) أدخل شهر آخر (قوله: وهل إن غفل إلخ)، أى: وهل محل ~~إقراره عليها إن غفل عن اتفاقها وعرض الإاسلام عليها، أما إن أبت فلا يقر ~~عليها أو يقر عليها مطلقا (قوله: أو عتقت الأمة)، أى: أو عتقت الأمه ~~الكتابية بعد إلاسلامه بنحو شهر ولا بد إن يكون العتق ناجزا وإلا فلا ~~لبقائها على الرقية (قوله: ولا نفقة لآبية) ولو أمة خلافا لبعض الشرح ~~(قوله: وإن أسلمت قبل البناء بانت) فلا تحل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب ~~إسلامها ولا مهر لها وإن قبضته ردته (قوله: وبعده)، أى: البناء (قوله: إن ~~أسلم فى عدتها)، أى: استبرئه من مائه الفاسد، لأن الإاسلام كالرجعة ولا ~~تكون إلا فى العدة، وانظر الفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل فيها الأجل ~~كالشهر وفى هذه تمام العدة كما أشار له البدر كذ فى (السيد)، قلت لما سبق ~~إسلامها اعتبر أجلها الشرعى وهو العدة ولما لم تكن لها عدة أحيل إسلامه على ~~القرب عادة وحمل على كالشهر، تدبر. اه، مؤلف (قوله: أقر عليها) ولو كان ~~غائبا عن البلد التى هى بها ولو عقد عليها غيره، وإنما تفوت بدخول الثانى ~~إلا إن أثبت بعد حضوره من غيبته أنه أسلم إسلامها فلا تفوت على المشور كما ~~فى (الشامل) وفى (البليدى) ضعفه، وكذا إن كان حاضرا بلبد ولم يعلم بتزوجها ~~بالثانى ms1096 فلا تفوت بدخوله (قوله: ولا نفقة لها)، لأن المانع منها والنفقة فى ~~نظير الاستمتاع (قوله: متى جاءا إلخ) ولا يراعى ترتيبها فى الأسلام، لأن ~~إسلامها لم يثبت إلا بعد اطلاعنا عليها وإنما يراعى الترتيب إذا علمنا بكل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # تبالى بأبيه (قوله: نحو شهر)، أى: ما دون الشهر الثانى، لأنه لما لم يكن ~~له عدة أحيل القرب على العرف، واستحسن ذلك بخلاف إسلامها قبله بعد الدخول ~~كما PageV02P306 # انقضائها فيفسخ، وتأىد إن تلذذ بعد الإسلام (أو متعة أسقطت) وأبد النكاح، ~~لأن الأسلام أقره أما إن أراد البقاء للأجل فلا (ولا طلاق الكافر) وفى ذلك: # وما واطئ بعد الطلاق نجيزه ... بلا رجعة منه وذو الوطء مسلم # كذا فى (شب) وأضفت له فيما يأتى من عدم احتياجه لمحلل. # وزوجة شخص قد أبان ثلاثة ... وليست عليه قبل زوج تحرم # (إلا أن يخرجها من حوزه فليعقد بلا محلل وفسخ إن أسلم على محرم أو أمة)، ~~وظاهر أنها كافرة (أو غير كتابية بلا طلاق وإن ارتد أحد الزوجين) عن دين معتبر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # واحد على حدة تأمل قوله نكح فيها ولو وطئ (قوله: إن تلذ)، أى: فيها ~~(قوله: بعد الإسلام)، أى إسلامها كما لابن عرفة عن المدونة (قوله: أو متعة ~~أسقطت) ظاهره ولو بعد إسلامهما وهو ما للحطاب وارتضى البنانى ملابن رحال من ~~الفسخ، لأن الإسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ، فإن أسلما بعد الأجل ولم ~~يسقطاه قبل فلا نكاح معها يقران عليه، بخلاف إسقاطه قبل إسلامهما فيفيد ولو ~~بعد انقضاء الأجل. اه، مؤلف. (قوله: أما إن أرادوا كذلك) إذا أراد أحداهما، ~~وأما إن لم تكن لهما إرادة، فالظاهر كما ل (عج) حلهما على ما دخلا عليه، ~~وكذا إن جهل (قوله: ولا طلاق الكافر) إذ لا عبرة به فإن لزومه فرع صحة ~~النكاح، وأنكحة الكفار فاسدة (قوله: فليعقد) لاعتقاده أن ذلك فرقة (قوله: ~~على محرم)، أى: بنسب أو رضاع، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطء، ~~ومحل تحريم العقد الفاسد فى نكاح الإسلام (قوله: أو غير كتابية)، أى: وكان ~~بالغا ms1097 وإلا فلا فسخ إلا بعده كذا فى (تحقيق المبانى) وأما غير الكتابية فلا ~~يفسخ، وهل يكره بناء على أن الدوام كالابتداء وأولا؟ قولان (قوله: وإن ارتد ~~أحد الزوجين)، فإن ادعى ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره وكذلك إذا ادعى ~~إسلام زوجته الكتابية، وأنكرته لإقراره بارتدادها كذا للحطاب وابن غازى فى ~~تكميل التقييد، ولو شك هل تزوجها فى حال ردتها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يأتى (قوله: وأبد النكاح)، أما لو أنقض الأجل فى الكفر، ولم يسقطاه، فليس ~~معهما نكاح حتى يقرا عليه (قوله: وإن ارتد أحد الزوجين)، ولو بدعواه ردتها، ~~فأنكرت فتبين، كما لو ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرت لتضمن دعواه أنها PageV02P307 # وهو الإسلام لا إن تنصرت يهودية وفسخ إن تمجست (ولو لدين الآخر بانت) ~~خلافا لمن قال رجعية، ولها بعد الدخول الصداق، وقبله لا شئ لها، ولو كان ~~المرتد هو الزوج، لأنه مقهور على الفراق، وقيل: عليه النصف حينئذ، ورجح ~~أيضا (إلا أن تقصدها) فتعامل بضدها وفى (ح) إذا ارتدته عوامل بنقيض قصده ~~وحكموا بردة من أفتى مرأة بها لتبين كخطيب أخر مريد الإسلام لفراغ الخطبة، ~~لأنه رضا بالكفر (وفى لزوم الثلاث لذمى رض بحمنا أو إن كان صحيحا فى ~~الإسلام # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أم لا، فإن كان الشك من كل منهما فرق بينهما، وإلا فالقول لمن ادعى أنه ~~بعد الإسلام، لأن الأصل فى عقود المسلمين الصحة، وإن كان الزوج هو المدعى ~~وقوع العقد حال الردة فسخ وغرم نصف الصداق كذا للنفراوى وغيره، ولا تحرم أم ~~الولد بارتداده فله الاستمتاع بها زمن الاستتابة إلا أن ترتد إلى المجوسية ~~على الأظهر (قوله: ولو لدين الآخر) خلافا لقول ابغ لا يحال بينه وبينها، ~~لأنه ليس فيه استيلاء كافر على مسلمة (قوله: بانت)، أى: بنفس الارتداد، ~~والفرق بين الإسلام والردة أن الردة طرأت على نكاح صحيح، فكان الفسخ بطلاق ~~بخلاف إسلام الكافر، فإنه طرأ على نكاح فاسد، وربما صححه الإسلام فكان ~~الفسخ بغير طلاق (قوله: خلافا لمن قال) هو المخزومى (قوله إلا أن تقصدها)، ~~أى: الردة لتبين، وفى (النفراوى): وكذا ms1098 الزوج وفيه: إنه كالعدم لأنه يطلق ~~(قوله: فتعامل بضدها)، فإذا أسلمت لا تحتاج لعقد آخر، وإنما لم تعامل بذلك ~~إذا قصدت تحنيثه إذا علق الطلاق على شئ، لان تعليق الطلاق أمر وقع باختيار ~~الزوج، فكأنه الموقع له بخلاف الردة، تامل (قوله: كخطيب آخر مريد الإسلام)، ~~وقال ابن والقلشاننى: لأىكفر، لان إسلام الكافر لا يتوقف على سماع الخطيب ~~له، وفيه أن الأمر بالصبر إقرار على الكفر فلعلهم عذروه باشتغاله بواجب ~~الخطبة مع قصر مدتها، وأن ذاك أهم (قوله: رضى الكفر عندهم، فلا يلزمه شئ ~~وظاهره ك (المدونة) أنه لا يشترط رضا أساقفتهم واشترطه فى (العتبية) (قوله: ~~أو أن كان صحيحا إلخ) بأن استوفى شروطه، وإلا فلا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # رجعت عن الإسلام، فلا يمكن منها، وينبغى أن يسأل عما حصل منها حيث كان ~~ممن لا يتقن أحكام الردة، والإسلام، وهو فسخة (قول: كخطيب)، لأن الإقرار PageV02P308 # أو الفراق مجميلا) فلا لمحلل (أو لا يتعرض لهم أقوال، ومضى على من أسلم ~~إسقاط الصداق إن دخل كفاسده) نحو خمر (إن قبض أيضا) زيادة على الدخول ~~(وإلا) راجع لهما فتحته صورة فى الإسقاط وثلاث فى الفساد (فكالتفويض) يلزم ~~المثل بفرض أو دخول فرق (وهل يمضى ولو لم يستحلوه) فى دينهم (خلاف ومن أسلم ~~على كثير اختار أربعا) لا أزيد أوائل أو أواخر ولو إماء بلا شرط ومحرما ~~ومريضا وعقدا فاسدا، لان الدوام ليس كالابتداء لأنه كرجعة (وفسخ نكاح غيرهن ~~بلا طلاق فإن مات ولم يختر فلمن دخل بها صداقتها ولغيرها بقسمة أربعة على ~~الكل)، لأن الدخول حال الكفر غير معتبر، وإنما للمسيس ألا ترى أن له اختيار # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يلزمه شئ (قوله: لا يحتاج إلخ) بخلافه على القولين الأولى (قوله: ومضى ~~إلخ) لأن المرأة مكنت من نفسيها فى وقت يجوز لها ذلك فيها (قوله: كفاسده)، ~~أى: الصداق (قوله: وثلاثة فى الفساد) هى أن لا يحصل قبض ولا دخول أو لا ~~يحصل أحدهما، وقيل: إذا قبض ولم يدخل يمضى كمن باع خمرا لأجل وأسلما فله ~~طلب الثمن إذا حل الأجل بعد ms1099 ورجحه بعضهم، انظر (البنانى) (قوله: وإلا فرق) ~~ولا شئ لها (قوله: وهل يمضى)، أى: الإسقاط أو الفاسد (قوله اختار أربعا) إن ~~أسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يدخل بهن وفى اشتراط حياتهن خلاف والراجح ~~لا (قوله: لا أزيد)، أى: وإلا فله إن فارق الجميع (قوله: أوائل أواخر)، أى: ~~كن الأربع المختارات (قوله: بلا طلاق) فلا شئ لهن (قوله: ولغيرها بقسمة ~~إلخ)، أى: ولغير من دخل بها من صداقتها بنسبة قسمية أربعة أصدقه على ~~الجميع، فإذا كن عشرة مثلا فلمن دخل بها صداقتها كاملا، ولغيرها خمسا ~~صداقتها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على عشرة، وإن كن ستا كان عليه لكل واحدة ~~ثلثا صداقها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على ستة، وقس، وإن لم يدخل بواحدة ~~فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسمة الأربعة على الكل (قوله: لان الدخول حال ~~الكفر إلخ، اى: فمازال أربع شائعة PageV02P309 # غير من دخل بها؟ (إلا أن يدخل مسلما فبنسبة باقى الاربعة لمن لم يدخل ~~بها، لأن الوطء اختيار كالطلاق)، لانه لا يكون إلا من زوجته والظهار ~~والأىلاء كذلك (لا الفسخ)، لأنه قد يكون فى المتفق على فاساده فقوله: فسخت ~~نكاح فلانة، ليس اختيارا لها (واختار واحدة ممن لا يجمعان كأم، وبينها إلا ~~أن يمسهما فيحرمان أو إحداهما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إلا أن بدخل مسلما إلخ) فإذا كن عشرا فلمن دخل بها الصداق كاملا، ~~فإن كان المدخول بها واحدة فلغيرها من صداقها بقسمة ثلاثة على غير من دخل ~~بها ففى المثال المذكور لكل واحدة الثلث، وإن دخل باثنين فللباقيات لكل ~~واحدة ربع صداقها وقس، ومفهوم قوله: باقى الاربعة أنه عن يبقى شئ بأن دخل ~~بأربعة فلا شئ لغيرهن لانه قد اختار أربعا، وأما إن فارقهن قيل البناء بعد ~~إسلامه فللجميع صداق لكل واحدة منه بنسبة قسمتها على الكل (قوله: لمن لمن ~~لم يدخل) متعلق بنسبة (قوله: لأن الوطء اختيار)، ولو غير ناوية الاختيار، ~~لأنه إذا لم يحمل عليه لزمه حمل على الزنا والشارع يقول (ادرءوا الحدود ~~بالشبهات)، كذا قال (عب) وبحث ms1100 فيه المؤلف بأنه لا يلزم ذلك بل يحمل الشبهة، ~~ولا يكون اختيارا، مثل الوطء المقدمات كما لابن عرفة واستظهره فى (التوضيح) ~~(قوله: كالطلاق) وفى كونه بائنا إذا كان دون الثلاث لفساد العقد وأرجاعيا، ~~لانه لا يكون إلا من زوجة) فليس له أن يختار أربعا غير من طلقها، فإن كانت ~~غير معينة فليس له اختيار واحدة حينئذ (قوله: والظهار) فإن ظاهر من الجميع ~~فإن كان على وجه الترتيب كان الأربع الأول مختارات، والا فمن كفر عنها ~~(قوله: كذلك)، أى: اختيار، لأنهما لا يكونان إلا من زوجة، وظاهره أن ~~الأىلاء يعد اختيارا سواء أقت بزمن وهو اختيار ابن عرفة وابن عبد السلام، ~~وقيل: لأىكون اختيارا إلا إذا أقت بزمن أقيد ببلد، وأما اللعان، فإن كان من ~~الرجل فقط فكذلك، وإلا فلا (قوله لأنه قد يكون إلخ)، أى: بخلاف الطلاق، ~~فإنه لا يكون إلا فى الصحيح أو المختلف فيه (قوله: ممن لا يجمعان) كن بعقد ~~أو عقود، دخل بالكل أو بإحداهن أو لم يدخل (قوله: كإم وابنتها)، أى: كإحدى ~~أم وابنتها فيختار من شاء منهما، لأن عقد الكفر لأىنشر الحرمة لفساده ~~(قوله: فيحرمان)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # على الكفر كفر، كالأمر به، وعذره بعضهم، انظر (عب). (قوله: إلا أن يمسهما ~~فيحرمان) إنما اعتبر وطء الكفر فى حرمة الطاهرة كوطء الشبهة، ولم يعتبر فى PageV02P310 # فتحرم الاخرى وكره لأصله وفرعه نكاحها) لوجود العقد فى الجملة، وإن كان ~~عقد الكفر لا ينشر الحرمة (وكمل الأربعة من الباقى إلا أن يفتن) بتلذ غير ~~عالم بحرمة من اختير (كذات الوليين ومن نكح رضيعات فأرضعتهن امرأة، اختار ~~واحدة، وفسخ غيرها بلا شئ) بخلاف من أرضعت معه كما سبق (فلو مات أو طلق ولم ~~يختر فلكل بنسبتها للجميع من كل صداقها فى الأول) وهو الموت (ومن نصفه فى ~~الثانى) الطلاق، لأن واحدة من الرضيعات غير معينة زوجة فدار بينهن حكم صداق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة إن قلت قد تقدم إن من تقدم أن من تزوج فى ~~العدة وطئ فيها وانقضيت قبل إسلامه ms1101 يقر عليها ولا يتأىد تحريمها عليه، ~~فالجواب: أن حرمة الجمع بين الأم وابنتها أقوى من حرمة والوطء فى العدة ألا ~~ترى أن هناك من نقول: إن الوطء فى العدة لا يحرم ولو من مسلم؟ تأمل (قوله: ~~وتحرم الأخرى) ولو كانت البنت وهى سابقة فى العقد، لأن محل تحريم العقد فى ~~عقد الإسلام كما تقدم (قوله: وكره لأصله إلخ)، أى: من أسلم على الأم ~~وابنتها (قوله: لوجود العقد) فاندفع ما قيل لا وجه للحرمة، وأما إن فارقها ~~تحرم على أصله وفروعه، وكذلك غير محترمتى الجمع إن حرم من فارقها وإلا كرهت ~~على ما انحط عليه كلام البنانى والبليدى (قوله: بحرمته من اختير)، أى: ~~بحرمتها على من اختيارها كان عالما بالأختيار أم أو عليه، وهو ظاهر (قوله: ~~كذات الوليين) كذا ل (عب) واختار الرماصى أن مجرد العقد مفوت (قوله: أرضعهن ~~امرأة)، أى: غير محرم وإلا فلا يختار واحدة (قوله: أو طلق)، أى: قبل البناء ~~(قوله من كل صداقتها) فلكل واحدة ربع صداقها إذ هو الخارج بنسبتها للأربة ~~(قوله ومن نصفه) فلكل ثمن صداقها (قوله: حكم صداق)، وهو فى الموت صداق ~~كامل، وفى الطلاق قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # التابيد به فى عدة انقضت حال الكفر كما سبق لضعف أمر التأبيد بالوطء فى ~~العدة بخلاف فيه، فإن الشافعية، ومن وافقهم لا يقولون به، والتحريم ~~بالمصاهرة متفق عليه (قوله: رضيعات) يعنى: فى سن الرضاع المحرم قوله: أرضعت ~~معه)، أى بإقراره، فعليه النصف قبل الدخول، أما إن ثبت بينة، أو إقرارها ~~فلا شئ عليه كما سبق (قوله: حكم صداق) يعنى: حكمه الشرعى من التنصيف ~~بالطلاق، والتكميل PageV02P311 # (ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإلاسلام) لجواز أن يختارهن، وأقل ~~الميراث لمن أسلم، لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرض بالأقل غالبا (أو ~~جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية)، لاحتمال أننها مسلمة فى غير عدة رجعى (ومن ~~طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ~~ولغيرها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعا، وينازعها الورث فى النصف ~~الثانى، لاحتمال طلاقها فينقسم ms1102 بينهما (وإن جهلت امدخول بها فللتى لم تطلق ~~الصداق، وللمطلقها فينسم بينهما (وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق ~~الصداق. وللمطلقة ثلاة أرباعه) للنزاع فى النصف الثانى، لاحتمال عدم دخولها ~~نظير ما سبق (وإن جهلتا فلكل فلكل سبعة أثمانه)، لأنهما يقولان: المطلقة من ~~دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول: الوارث صداق ونصف والمطلقه لم تدخل ~~فنازعهما فى نصف يقسم فلهما صداق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # البناء نصفه (قوله: إن تخلف أربع كتابيات) أى: حرائر، كن أماء فإن أسلمن ~~فكذلك لمانع الرق، وإلإرث لغيرهن إذ لسن من نسائه كم تقدم وأمتهم بالملك ~~(قوله: لجواز أن يختارهن)، أى: فوقع الشك فى سب الإرث، ولا إرث مع الشك ~~(قوله: وأقل الميراث إلخ)، أى: وان تخلف أقل من أربع كتابيات غالإرث لم ~~أسلم (قوله: لأن العادة إلخ)، أى: فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله: ~~وكتابية) ومثلها الأمة (قوله: لاحتمال أنها المسلمة)، فحصل الشك فى سبب ~~الأرث (قوله: من غير عدة رجعى) بأن كان الطلاق بائنا أو انقضت العدة، وإلا ~~فللمسلمة الإرث (قوله: لاحتمال طلاقها)، أى: لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هى ~~أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها فى النصف فيقسم (قوله: فيقسم بينهما) ~~بعد خلف كل ما ادعاه (قوله فللتى تطلق الصداق إلخ)، لأنه تكمل بالموت، ولو ~~كانت غير مدخول بها (قوله: لاحتمال عدم دخولها)، والمطلقة قبل الدخول لها ~~النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملا فتنازعا فى النصف ~~(قوله: فتكمل للثانية)، أى: بالموت. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالموت (قوله: كتابيات)، أى: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس، أى: إن أسلمن ~~أربع إماء فلا إرث، لجواز أن يختارهن، وفيهم مانع الرق، وإن تخلفن عن ~~الإسلام فالميراث لغيرهن، لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية ~~بالملك كما سبق (قوله: وأقل)، أى: وإن تخلق أقل من أربع، فالميراث لمن ~~أسلم. PageV02P312 # وثلاثة أرباع يتنازعان فيقتسمان ذلك (وإن لم يدخل بواحدة وجهلت المطلقة ~~فلكل ثلاثة أرباعه)، لأن لهما صداقا ونصفا بينهما، والميراث بينهما فى الكل ~~إلا أن لا تمضى العدة فى الأولى) جهل المطلقة ms1103 ودخل بإحداهما (فللمدخول بها ~~ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعا، وتنازع فى النصف الآخر مدعية طلاق تلك ~~_كالتى لم تطلق فى الثانية) عكسها (وإلا أن تنقضى العدة فى الثانية فلا إرث ~~لمن طلقت والبائن كرجعى انقضت عدته، ومنع مرض أحدهما المخوف ولو أذن الوارث ~~واحتاج) على الأرجح، (وفسخ ما لم يصح المريض ولو دخل ولا ميراث وللمريضة ~~بالدخول، أو الموت المسمى، وعلى المريض إن مات قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # 0 قوله: يتنازعان)، لأن كل واحدة تدعى أنها المدخول بها (قوله: فينقسمان ~~ذلك) هو صداق وثلاثة أرباع لكل واحدة صداق إلا ثمن (قوله: بينهما)، لأن كل ~~واحدة تدعى أنها غير المطلقة فلها الصداق كاملا بالموت (قوله: مدعية طلاق ~~تلك)، أى: فلا شئ لها وتدعى الأخرى أنها غير المطلقة فلها النصف ولغيرها ~~النصف (قوله: عكسها) علم المطلقة، وجهل المدخول بها فإن للتى لم تطلق ثلاثة ~~أرباع الميراث، لنها تدعى أنها المدخول بهما، وتلك تدعى أنها الدخول بها ~~فتناوعا فى نصف الإرث (قوله: انقضت عدته) فلا إرث للمطلقة (قوله ومنع مرض ~~أحدهما إلخ)، أى: منع مرض أحد الزوجين وأولى هما النكاح لا الرجعة للنهى عن ~~إدخال وارث، وإنما لم يمنع من وطء زوجته، لأن إدخال الوارث فيه غير محقق إذ ~~ليس كل وطء يحمل منه خلاف النكاح، وهذا ما لم تكن حاملا منه فإنه يجوز له ~~العقد عليه قبل تمام ستة أشهر. وإلا منع ولو من صحيح كما فى (المواق)، ~~لأنها مريضة، ولم يراع لإدخال الوارث. قيل: لأن إرثها تبع لإرث حملها بعد، ~~تأمل. (قوله: ولو أذن الوارث)، لاحتمال موته وحدوث وراث آخر قبل موت المريض ~~(قوله: واحتاج)، أى: النكاح ولمن يقوم به (قوله: وفسخ)، أى: بطلاق على ~~الراجح، لأنه من المختلف فى فساده (قوله: ما لم يصح إلخ)، لأن المنع خوف ~~إدخال وارث وقد بان بان عدمه (قوله: ولو دخل)، ولو فى الحيض، كما يأتى فى ~~طلاق السنة (قوله: أو الموت)، أى: موته أو موتها قيب الفسخ، لأنه مما أفسد ~~لعقده ولم يؤثر خللا فى ms1104 الصداق (قوله: المسمى)، أى: من رأس المال (قوله: ~~وعلى المريض)، ولو كانت PageV02P313 # الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل) بخلاف ما لو غصب أمرأة فلها ~~مهر المثل من رأس المال لعدم دخولها على الغرر، كما فى (ح) (وبعد دخوله لها ~~المسمى) من الثلث مبدأ (وليس له نكاح نصرانية، أو أمة على الأصح) مما فى ~~الأصل، لاحتمال الإسلام والعتق فيرثا. # (وصل) # خير أحدهما ولو قام به الداء)، لاحتمال أن يبرأ قبل على أن اجتماع الضرر ~~يؤثر (إن لم يعلمه قبل العقد ولم يرض به) بعد، (والتمكين) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مريضة كما للحطاب والفرق أن الزوج فى الأولى صحيح فتبرعه معتبر بخلاف ~~الثانى فلذا كان فى الثلث، وهل تقدم بينة الصحة أو الأعدل؟ أقوال ذكرها فى ~~المعيار والحطاب عن ابن عرفة (قوله: قبل الفسخ)، أى: وبعد الدخول وقوله بعد ~~وبعد دخول أى والفسخ (قوله: الأقل من الثلث إلخ)، لأنه إن كان المسمى أقل ~~فقد رضيت به، وإن كان غير أقل فهو قيمة السلعة (قوله: المسمى) ولو بعد ~~العقد تفويضا على ما عليه معظم أشياخ (عج)، وقيل: لها ما فرضه فى مرضه، ولو ~~زاد على صداق المثل، انظر (عب) (قوله: لها المسمى)، ولو زاد على صداق المثل ~~(قوله: مبدأ)، أى: على ما بعده، كما يأتى بيانه آخر الكتاب (قوله: أو أمة)، ~~أى: مسلمة (قوله: وليس له نكاح إلخ)، فإن فسخ قبل الموت، والبناء فلا شئ، ~~وبعد البناء الأقل من الثلث، والمسمى إن سمى، وصداق امثل، فإن لم يسم ~~فالأقل من صداق المثل والمسمى (قوله: فيرثا)، أى: على فرض إجازة النكاح. # (وصل الخيار) # (قوله: ولم يرض به إلخ) إلا زوجة المعترض فلها الخيار ولو بعد العلم، والرضا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا ميراث) مات الصحيح، أو المريض (قوله: قبل الفسخ) دخل أم لا، ~~فقوله بعد: وبعد دخوله لها المسمى حيث مات بعد الفسخ وبعد الدخول كما فى ~~كلام العصنونى (قوله: فيرثا)، أى: لو قلنا بجواز النكاح. # (وصل خير أحدهما) # (قوله: لاحنمال الخ) هذا يفيد التسوية بين الزوج، والزوجة وهو ما ms1105 لابن ~~عرفة وهو الظاهرة، وقال اللخمى: ليس لها كلام بخلاف الزوج، دفع مهرا فى ~~سلعة تبين بها عيب (قوله: ولم يرض) إلا ما يأتى فى المعترض ونحوه فهو فى ~~معنى الاستثناء PageV02P314 # بعد العلم وأولي التلذذ (رضا وحلف على نفيهما) العلم، والرضا من ادعى ~~عليه، وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة (ببرص وتغوط) وهو العذيطة ~~(أو بول) على الراجح (عند الجماع) وجذام، وجنون (وإن مرة في الشهر، وخصائه) ~~في أنثييه (حيث لم ينزل)، ولا يضر عدم النسل كالعقيم، (وقطع حشفته) فأولى ~~الجب (وعنته) صغر الآلة، وكذا الثخن مانع الأىلاج لو أما الطول فيلوى عليه ~~شئ من فوق (وقرنها) شئ في الفرج كقرن الشاة (ورتقها) الانسداد، (وعفلها) ~~كأدرة الرجل (وبخر فرجها، وإفضائها، والكل بعد العقد مصيبة) وحكى ابن ~~العماد في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما يأتي (قوله: بعد العلم)، ولو مع جهل الخيار، أى: بأن التلذذ يسقطه ~~(قوله: ببرص) متعلق بقوله: خير ولو لم يكن مضرا بخلاف ما بعد العقد، ولا ~~فرق بين أبيضه وأسوده الأردى منه، وهو مقدمة الجذام (قوله العذيطة) بفتح ~~العين المهملة وسكون المعجمة، والمثناة تحت، والطاء (قوله: عند الجماع) ~~يأتي محترزه) قوله: وجذام) أى: محقق وإن فل لأجرب (قوله وإن مرة في الشهر)؛ ~~لأن المصروع يخاف منه وتنفر منه النفوس، وفي (الحاشية) و (الكبير): المراد ~~من الشهر مطلق الكثرة، وانه كذلك في الشهرين (قوله: حيث لم ينزل) لعدم تمام ~~اللذة، فإن أنزل فلا رد (قوله: صغر الآلة) ولو بواسطة أدرة؛ كما في (عب) ~~(قوله: كقرن الشاة) تارة يكون لحما، فيسهل علاجه، وتارة يكون عظما فلا ~~يسهل، وكذلك الانسداد (قوله: كأدرة الرجل) وقيل: رغوة تحدث عند الجماع ~~(قوله: وإفضائها)؛ أى: اختلاط مسلك الذكر والبول، وأولى الغئط، وهذه الأمور ~~وإن كانت لا تعلم إلا بالوطء لكنه لا يعد رضا إلا ما كان بعد العلم كما مر، ~~ولا ترد بحرق النار في الفرج ول الاستحاضة؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مما هنا (قوله: وأولى التلذذ) وجه الأولوية ما فيه من ميل النفس، وانشراح ~~الصدر ما لا يلزم في التمكين؛ ms1106 لأنه فعل وهو أقول من الرضا بالفعل (قوله ~~العذيطة) بفتح عين مصدر عذيط كدحرج، وأما الوصف فبكسرها، وزيادة واو بعد ~~الياء رجل عذيوط وامرأة عذيوطة وهو بالمثناة التحتية على الصواب (قوله: ~~وقطع حشفة)؛ لأن لبنها في مبدأ الأىلاج مع التدريج فيها يتوقف عليه تمام ~~لذتها، وكذلك كونها في مقعر الرحم ومع قطعها يصير كخشبة تدخل فجأة وتخرج ~~(قوله: صغر الآلة) رأىت في بعض كتب الادب أقل طول الذكر عند النساء بقدر ~~عرض ستة أصابع PageV02P315 # رفع الجناح عما هو من المرأة مباح خلافا في وطء المفضاة، والحق النظر ~~لموضع الاستمتاع (إلا جذامه المحقق) وهو معنى البين ولو قل (وبرصه الفاحش ~~وجنونه فلها الخيار) بخلافه؛ لأن الطلاق بيده (وأجل فيها) الثلاث (إن رجى ~~البرء سنة) لتمر الفصول (وباعتراضه قبل وطء) وبعده مصيبة (وأجل سنة من يوم ~~الحكم والعبد نصفها) هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضى المساواة ~~(وصدق إن ادعى ولو بعدها الوطء فيها بيمينه، فإن نكل حلفت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما في (المدونة)؛ كما لا يرد الخنثى المتضح الذكورة كما في (الخطاب) و ~~(البدر)، ونظر البليدى في متضح الانوثة (وقوله: ولو قل)، وفي (البنانى)، ~~وغيره لا رد باليسير (قوله: وخنوثه) كذا ل (عب) وذكر ابن رحال عن أبي ~~الحسن: أن الحادث عيب فيهما، وذهب بعض إلى إلغاء ما حدث بعد البناء وأشهب ~~وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقا، والخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه، وإلا فلها ~~الخيار اتفاقا؛ كما في (ابن غازي)؛ انظر (البناني). (قوله: فلها الخيار)، ~~ولو بعد البناء (قوله: وأجل فيها) كان يرد بها مطلقا أو قبل العقد فقط ~~(قوله: الثلاث) الجذام، والجنون، والبرص (قوله: سنة)؛ أى: قمرية من يوم ~~الحكم، والرقيق نصفها (قوله: وباعتراضه)، ومثله الكبر الذي لا يقدر معه ~~الوطء؛ كما في (عب) (قوله: وبعده إلخ)؛ أى: بعد الوطء، ولو مرة مصيبة إلا ~~أن يكون من سببه كشرب دواء ولو لعلاج علة به مع علمه أنه مذهب للشهوة قال ~~النخمى (قوله: وأجل)؛ أى: المعترض (قوله: من يوم الحكم)؛ أى: أو التراضي ms1107 ~~على ضربه لا من يوم الرفع، فإنه قد يتقدم على الحكم (قوله: نصفها)؛ لأن ~~التحديد في النكاح تعجيز وهو من قبيل الحد؛ والعبد فيه على نصف الحر، ~~والأولى الالتفات للتعبد، وقال ابن رشد؛ لأن الأجل يجر إلى الطلاق، والعبد ~~فيه على نصف الحر (قوله: محكمة الفصول)، وهي أنه ربما اثر في فصل الدواء ~~دون آخر باختلاف الطبائع (قوله: تقتضى المساواة)؛ كما هو قول ابن الجهم، ~~ورواه عبد الوهاب عن مالك، وعليه الجمهور؛ ولكن الحكمة لا يلزم اطرادها ~~(قوله: ولو بعدها)؛ أى: الستة خلافا لظاهر (الأصل) (قوله: الوطء فيها)؛ أى: ~~لا بعدها فلا يصدق (قوله: حلفت) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وأوسطه ثمانية، وغأىته إثنا عشر، ومثل العنة انتفاخ أنثييه بأدرة، أو ~~غيرها حتى لا يظهر من الآلة ما يعتد به؛ كما في (عب) (قوله: ولو قل) هذا ~~أظهر الطريقتين PageV02P316 # وإلا بقيت) ولا يعول على ما في (الخرشى) تبعا للسنهوري (وإن لم يدعه ~~طلقها بعد الأجل فإن أبى فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم) ليرتفع ~~الخلاف؟ (قولان ولها في الأجل النفقة على الصواب) خلافا لما في (الأصل) ~~(وتكمل بالسنة الصداق كدخول العنين؛ والمجبوب ثم يطلقان) اختيارا (ولمن ~~رضيت بالاعتراض مدة القيام قبلها) لمزيد من الضرر (ولو) رضيت (بعد الأجل ~~ولا يحدد) ثانية (كبالجذام ولو أطلقت) على خلاف في ذلك (لا أىدت وتربص ~~بالأجل لصحة لا معترض المريض وألغى مرض طرأ) أثناء الأجل (فإن جب في الأجل ~~فهل يبطل كالأىلاء، ويثبت الخيار أو يتربص) لعلها ترضى (خلاف وقيل: بل ~~تبقى) ذكرته مع ضعفه؛ لأفيده؛ ولأتوصل لما بعده (كجب الصحيح بعد الدخول ~~ويتفق عليه إن قطعته (هى وعلى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وفرق ولو قبل سنة؛ لأن نكوله تكذيب فسقط حقه من الأجل (قوله: وإلا بقيت ~~له)؛ أى: وإلا تحلف بقيت له؛ لأنها مصدقة له (قوله: إلا يعول على ما في ~~(الخرشى)) من أن محل حلفها إذا كان دعواه بعد الأجل، وإما إن كانت دعواه ~~قبل الأجل، ونكل عن الحلف، فإنها لا تحلف، وتبقى إلى الأجل، فإن وطئ، أو ~~حلف ms1108 عنده بطل خيارها وإلا حلفت (قوله: وإن لم يدعه) بأن ادعى عدمه، أو سكت ~~(قوله: ولها في الأجل إلخ)؛ أى: لزوجة المعترض، وكذا الأجذم، والأبرص، ~~والمجنون؛ لأنه مرسل عليها، والمنع لمعنى فيه، فإن منعت نفسها فلا إلا زوجة ~~المجنون؛ لأنه يعزل عنها (قوله: وتكمل بالسنة إلخ)؛ لأنه تلذذ بها، وطال ~~مقامها عنده، وأخلق شورتها، فإن طلق قبل السنة فلها النصف لعدم الوطء، ~~وتعاض للتلذذ؛ كما في (عب) (قوله اختيارا) لا إن طلق عليهما لعيبهما؛ كما ~~يأتي (قوله مدة القيام)، وإلا فليس لها القيام؛ كما في (المواق) (قوله: ولا ~~يحدد ثانية)، ولا يرفع للمحاكم (قوله: ولو مرض إلخ)، ولو عم السنة خلافا ~~لأصبغ أو لم يقدر معه على العلاج خلافا لابن رشد (قوله: فهل يبطل) إذ لا ~~فائدة له حينئذ (قوله: كالإبلاء)، فإن القطع في أجله مبطل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ما في (الخرشى)) من التفرقة بين الدعوى في السنة وبعدها؛ انظره إن ~~شئت (قوله: المعترض) بفتح الراء؛ لأن الداء اعترضه. PageV02P317 # الفراق إن قطعه) هو (ولا رد ببول الفرش علي الأظهر (وريح الجماع، ونتن ~~الفم والأنف، والقرع، والقبح والسواد) ولو من بيض فلا يعتبر خلف الظن ~~(والثيوبة وقطع النسل وغير ذلك ألا لشرط كسكوت الولي مع وصف الغير بحضرته ~~فإن تنازعا في الشرط رجع لكتاب الموثق، والعرف مساواة البكر للعذراء) عندنا ~~الىن (واصطلاح الفقهاء) قديما (البكر من لم تثب بوطء يدرا الحد)، ولو زنت ~~(والعذراء المسدودة) وكذلك عرفنا مساواة السلامة للصحة فلذا لم أذكر ما في ~~(الأصل) (والحرزوج رقيقا بلا بيان الخيار لا رقيق مع مثله ومسلم مع ~~نصرانية) كان الجاهل الرجل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا رد ببول الفراش) غما إن كانت تكثر القيام له فترد؛ كما في ~~(الحطاب) (قوله: علي الأظهر)؛ كما هو المأخوذ من (الحطاب)، وفتوى المواق في ~~(المعيار) (قوله: ونتن الفم إلخ)، وقاسه اللخمى علي الفرج قال الناصر: وهو ~~قياس أحروى؛ لأنه منفر فيمنع كمال اللذة، والجواب المشهور أن القصد الأهم ~~من الزوجة، وقاعها في الفرج فنتنه هو المانع (قوله إلا لشرط) والعرف ms1109 مثله؛ ~~كما للتاودى علي (العاصيمة)، وسواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من ~~جميع العيوب أو من كل عيب ولا يحمل علي ما يرد به من غير شرط، والفرق بين ~~ما يرد به بدون شرط، وما يرد مع الشرط: أن الأول ينقص الاستمتاع، ولا يخفي ~~ويسري للولد بخلاف الثاني فغير المشترط مقصر (قوله: مع وصف الغير)، أو وصف ~~الولي من غير سؤال بالأولي، أو قال له قبل: لي وليتك سوداء مثلا فقال: ~~كذبوا بل بيضاء (قوله: رجع لكتاب إلخ)، فإن لم يكن كتاب فالقول لمدعي عدم ~~الشرط؛ قاله ابن الهندي (قوله والعرف إلخ)، علي ما في (نوازل (البرزلى)) ~~فله الرد إن وجدها ثيبا إن شرطه (قوله: عندنا)، وكذا يقاس؛ كما في (سيارة) ~~علي (العاصمية) (قوله: ولوزنت) فلا ترد به ما لم يعلم الأب مثلا، وسكت ~~ويرجع بالصداق علي ما يأتي (قوله: ولحر) ذكرا كان، او أنثي (قوله: زوج ~~رقيقا)، ولو ذا شائبة (قوله: الخيار)، ولا شئ للمرأة؛ لأن الغار إن كان ~~الزوج فالفراق منها، وإن كانت هي فظهر (قوله: لا رقيق مثله)؛ أى: زوجة بلا ~~بيان (قوله: كان الجاهل إلخ) في # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وغير ذلك) ككبر السن، ويندرج فيه أن يكون الزوج خنثي اتضحت ~~ذكورته، فلا كلام لها؛ كما في (عب)، ونظر شيخنا السيد في كونها خنثى اتضحت ~~أنوثتها، ولعل الظاهر إن أمكن قطع الآلة الزائدة فاكالرتق، والقرن، والعفل ~~(قوله: ما في (الأصل)) PageV02P318 # او المرأة (إلا أن يغرا بالقول) بخلاف الواقع (وأجلت)؛ أى: المرأة ولو ~~غير رتقاء كما في (الخرشي) (للدواء بالإجتهاد والأجرة عليها)؛ لأنها مطلوبة ~~بالتمكين وهذا من توابعه (وجبرت إلا الخلقة) لزيادة التأذي، ولا يجبر الزوج ~~(اللخمي) إلا أن ينقص المتعة (وجس علي منكر الجب) بظهر اليد (وصدق بيمين في ~~نفي الاعتراض) كأنهم رأوا انعاظه من تحت الثوب فحشا لا يلزم به (كالمرأة ~~في) حال (فرجها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # صور الرد وعدمه ولا يكون المسلم مرتدا بغروره الذمية بقوله: هو ذمي؛ لأن ~~قرينة الحال صارفة كذا في (عب) وفي (البدر) ردته: ms1110 (قوله: وأجلت)؛ أى: في ~~داء الفرج (قوله: إلا الخلقة)؛ أى: فلا تجبره، وإن طلبته فلا كلام للزوج ~~سواء كان يحصل بعده عيب، أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وطلق الزوج ~~فعليه نصف الصداق، وإلا فلا بد من رضاه فإن طلق فلا شئ عليه (قوله: ولا ~~يجبر الزوج)؛ أى: علي الدواء في الخلقة إذا امتنعت من دواء الخلقة، او عدمه ~~في غير الخلقه (قوله: إلا أن لا ينقص المتعة)؛ أى: فتجبر علي الدواء في ~~الخلقة، وعلي عدمه في غيره (قوله: وجس علي ثوب إلخ)، ولا ينظره الشهود، وغن ~~كان الجس كالنظر في المنع إلا أن الجس تخف من حصول العلم به وأجرة الجس ~~عليه؛ لن المانع به (قوله: منكر الحب) أو العنة (قوله: بظهر اليد)؛ لان ~~الباطن مظنة اللذة (قوله: كالمرأة إلخ) ولها رد اليمين علي الزوج. أبو ~~غبراهيم: إلا أن يأتي بإمراتين تشهدان له فلا يصدق وفي لامية (الزقاق) و ~~(ميارة) أن العمل الآن علي قول سحنون: بنظرها النساء (قوله: في حال فرجها) ~~من جميع العيوب ولو البكارة وفي (الحطاب)، انه لا يحد إن قال: لم أجدها ~~بكرا؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع، ويحد إن قال: وجدتها مفتضة ولو ادعي ~~ثيوبتها بعد ما غاب عليها، وقالت: مازلت بكرا لم يقربني هو ولا غيره فنظرها ~~النساء فوجدنها ثيبا فلا كلام له؛ لاحتمال البرء ولا عبرة بشهادة النساء؛ ~~كما أفتي به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من الخلاف في الصحة، قالوا: غن قال: وجدتها منفتحة مثلا لا حد عليه، وإن ~~قال: وجدتها مفتضة حد (قوله: بالقول)، وهل يرتد بقوله لها هو نصراني؛ كما ~~في (البدر) أولا كما في (عب)، وهو الأظهر (قوله: من توابعه)؛ لأن التمكين ~~المعتد به إنما يكون مع عدم العيب (قوله: بظهر اليد)؛ لأنه لعدم اعتياده في ~~التلذذ أبعد عن الفحش (قوله: لا يلزم به) إذ قد يمنعه من الحياء (قوله: حال ~~فرجها) ليدخل الثيوبة PageV02P319 # وبعد الدخول في الحدوث) وقبل البناء القول للزوج في أن العيب قبل العقد ~~على الراجح (ونظر ms1111 الرجال الوجه، والكفين، والنساء ما بقى، وحلف أبو السفيهة ~~بدلها) ليدفع عن نفسه الغرم (ولا صداق برد قبل البناء، وبعده بعيبه فعلى ~~غير العنين المسمى وبعيبها) باء السببية أولى من تعبير (الأصل) بمع؛ لأنه ~~قد يصاحبه الرد ويكون # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (ابن لب) (قوله: وبعد الدخول إلخ)؛ أى: وكما تصدق في الحدوث بعد العقد إن ~~كانت المنازعة بعد الدخول (قوله: وقبل البناء)، ولو بعد العقد (قوله: على ~~الراجح) وهو ما في (البيان) (وابن عرفة) (وابن سالمون) وبه شرح الحطاب ~~والمواق و (عج) خلافا لابن شاس في أن القول لها مطلقا وهو نص ابن القاسم ~~وبه قال ابن أبي زمنين (قوله: أبو السفيهة)، وأولى الصغيرة (قوله: ليدفع عن ~~نفسه إلخ) دفع به ما يقال: سيأتي في الشهادات أن السفيه يحلف فلأى شئ حلف ~~الأب هنا، وحاصله: أنه إنما حلف؛ ليدفع عن نفسه الغرم إذ لا غرم على ~~السفيه، وقد قصر بعدم الإشهاد على سلامتها (قوله: ولا صداق يرد قبل البناء) ~~كان لعيبه أو لعيبها، فإنها إن كانت هى الرادة فالفراق من قبلها، وإن كان ~~منه فهى مدلسة إلا أن يكون بلفظ الطلاق في رده لها، فإن فيه نصف الصداق؛ ~~لأنه دليل على الاختيار؛ قاله (عج) و (عب) (قوله: وبعده بعيبه)، وإن كان ~~بها عيب، فإن كان الرد منهما، فالظاهر: أن لها صداق المثل إلا أن يكون ~~المسمى أقل؛ انظر (عب). (قوله: فعلى غير العنين إلخ) لتدليسه ولا شئ على ~~العنين، ومثله من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، والخصى. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # والبكارة (قوله: والنساء ما بقى) يشمل الفرج فيعكر على ما قبله من ~~تصديقها في حال فرجها، فأجيب، بأن ما سبق إذا لم ترض بنظرهن، وهنا إذا رضيت ~~على أن المسألة مختلف فيها، فقد قال بعضهم: العمل على نظر النساء لها مطلقا ~~(قوله: ولا صداق برد قبل البناء) قيده بعض بما إذا لم يكن بلفظ الطلاق لما ~~سبق في اختيار من أسلم على أكثر من أربع من أن الطلاق اختيار فكأنه رضيها ~~زوجة ثم طلقها؛ لأن الطلاق ms1112 إنما يكون من زوجة فيلزمه نصف المهر، وانظر هل ~~يقيد بمن يفقه ذلك أو يعذر فيه شئ عليهما بعد الدخول وإن تلذذا جرى على ~~قوله: وتعاض المتلذذ PageV02P320 # لأجل غيره (رجع بالمهر على المجبر وإلا) يكن مجبر (فعلى ولى تولى العقد ~~إلا أن يخالطها) بحيث بخفى عليه حالها (فعليها وإن كتما حاضرين خير ورجع ~~الولى عليها إن أخذ منه، وحيث رجع عليها ترك أقل المهر، وحلف الولى إن ادعى ~~علمه وغرم إن نكل بعد حلف الزوج) متعلق بغرم (في دعوى التحقبق) ولا ترد على ~~الزوج اليمين في الاتهام، (ولا رجوع إن غره أجنبى)؛ لأنه تولى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: رجع بالمهر إلخ) محل ذلك فيما يوجب الخيار من غير شرط، وإلا ردت ~~لصداق مثلها، ويسقط عنه مازاد؛ لأجل ما اشترطه إلا أن يكون أكثر من المسمى ~~ذكره (عب)، وغيره عند قول (الأصل) وفي بكر تردد (قوله: فعلى ولى إلخ) ولو ~~أعسره، ولا رجوع له عليها إلا أن يكون بإذن المجبر فعليه (قوله: فعليها)؛ ~~كما أنه عليها إذا كان العيب لا يعلم إلا بالدخول كالعذيطة، والعفل على أنه ~~رغوة تحدث عند الجماع، فإن القريب في هذا كالبعيد قاله (عج)، و (عب)، وفي ~~(الحطاب) لو وجدها اشترت به جهارا فله عليها قيمته؛ لأنها تعدية (قوله: وإن ~~كتما إلخ) أخذ من هناك من كترى مطمرا وهو يعلم أنها تسوس فساس ما عمل فيه ~~المكترى أنه يرجع بالأجرة وبذلك حكم ابن عبد السلام. (عج): إذا علم أنه يضع ~~فيها ما يضره السوس (قوله: خير)؛ أى: في الرجوع عليه أو، عليها إن كانت ~~مالكة أمر نفسها على الظاهر؛ كما في (الكبير) (قوله رجع عليها) بالبناء ~~لمفعول كان لراجع الزوج، أو الولى (قوله: ترك أقل المهر) لحق الله تعالى ~~(قوله: وحلف الولى إلخ) ولا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الذي غره هو ~~الولى (قوله: إن ادعى علمه)؛ أى: بعيبها (قوله: ولا رجوع إن غره) إلا أن ~~يقول: أنا أضمن لك أنها غير سوداء مثلا، فإنه يرجع عليه بضمانه بما ms1113 زاد على ~~صداق مثلها إن كان بعد العقد، وقبله وإن شاء فارق، ولا شئ عليه وإن شاء ~~بقى، وعليه جميع الصداق؛ انظر (عب). # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بها (قوله: رجع بالمهر) في قوة قولها غرم المهر، ورجع عن التصريح بغرمه ~~باستلزام الرجوع له في (عب) إن خشى فليس الولى رجع عليه بالمؤجل حالا، ولا ~~يبقى على أجله، قلت: قياسه رجوع المرأة بالمؤخر المؤجل إذا طلقت، وخشيت ~~الموانع حالا ولا يبقى على أجله، وتقع هذه كثيرا (قوله: ورجع الولى عليها)؛ ~~أى: في موضوع التخيير وهو فرع حضورها كاتمة معه (قوله: رجع عليها) ينبغى ~~بناؤه للمفعول PageV02P321 # العقد إن علم الزوج أجنبيته) بإخباره أولا شرط في المبالغ عليه وإلا رجع ~~عليه (وعلى من غرته الأمة أو سيدها) خلافا لما في (الخرشى) من جعلها ~~كالمحللة (الأقل من المسمى وصداق المثل) إن رد، فإن تماسك فالمسمى كاستحقاق ~~ما ليس وجه الصفقة كما أفاده (القرافى) وإنما يمسكها مع شروط نكاح الأمة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بإخباره)؛ أى: حصل العلم بإخبار الأجنبى أولا (قوله: شرط في ~~المبالغ عليه)؛ أى: أن قوله إن علم شرط في قوله: ولو تولى العقد، وما قبل ~~المبالغ لا رجوع عليه مطلقا (قوله: وإلا رجع عليه)؛ أى: وإلا يعلم الزوج ~~بأجنبيته رجع عليه (قوله: وعلى من غرته إلخ)، والفرق بينها، وبين الحرة ~~فإنه ليس لها إلا ربع دينار أن الأمة دخل على سيدها ضرر بتزوجها بخلاف ~~الحرة (قوله: أو سيدها) لا أبوها فعليه القيمة فقط؛ كما في (الحطاب) في ~~(البدر): وظاهر إطلاقهم عدم حرية الأمة بقول السيد: إنها حرة للغرور (قوله: ~~كالمحللة)؛ أى: كالأمة المحللة عليه قيمتها، ولا قيمة لولدها، فإنه خلاف ~~ظاهر كلامهم، وأيضا فرق بين غروره بحريتها وبين تحليلها فإنه في المحللة ~~دخل علة أنها أمة، وهذا على أنها حرة، فلذ أغرم الصداق (قوله: الأقل إلخ) ~~على مذهبه ب (المدونة) عند ابن يونس (قوله: إن رد) الموضوع بعد البناء ~~(قوله: مع شروط النكاح إلخ) في (البناني) عدم اشتراط ذلك بناء على أن ~~الدوام ليس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ليشمل رجوع الزوج، ورجوع ms1114 الولى (قوله: بإخباره أولا)؛ أى: كان العلم ~~بإخباره أو لم يكن بإخباره (قوله: في المبالغ عليه) وما قبل المبالغة، وهو ~~ما إذا لم يتول العقد، فلا رجوع علم الزوج أولا، وحل عدم الرجوع على ~~الأجنبى ما لم يصرح بالضمان كأن يقول: أضمن لك أنها غير سوداء مثلا فإنه ~~يرجع بما زاد على صداق مثلها حيث ظهر له الخلف بعد العقد، انظر (عب). ~~(قوله: كالمحللة) فيملكها بالقيمة ولا قيمة للولد (قوله: كاستحقاق ما ليس ~~وجه الصفقة)؛ أى: فى المثلى المشار له بقول المصنف في خيار العيب، وليس ~~للمشترة التزامه بحصته مطلقا بل إما ردوا ما تمسك به بجميع الثمن، وخيرته ~~تنفى ضرره فكذلك هنا وسيأتى أن الاستحقاق والعيب إخوان، وكأنه قيد بما ليس ~~وجه الصفقة مع أن الحكم مطلق كما قال لمصنف ليطابق المقيس المقيس عليه، فإن ~~المقصود الأعظم الاستمتاع بالبضع وهو هنا باق، والحرية، والرقبة شئ آخر؛ ~~فتدبر. (قوله: مع شروط نكاح الأمة) في (بن) عدم PageV02P322 # ويستبرئ؛ لأن الماء الآتى رقيق؛ كما في (عج) (وولده حر، وغرم لمن لا يعتق ~~عليه) لا كجد، ولا ولاء عليه لما قلنا: إن حريته أصلية فلم يعتق بالملك ~~(قيمته يوم الحكم دونماله وعلى الغرور في ذات الشائبة) كمدبرة وأم ولد على ~~احتمالات الحرية، والرق وللأجل (إلا المكاتبة فرق)؛ أى: فقيمة رق في الولد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كالابتداء ولا يخفاك التخلف في الابتداء أيضا هنا باعتبار الواقع. اه؛ ~~مؤلف.) قوله؛ لأن الماء الآتى) بخلاف السابق (قوله: وولده حر)؛ أى: ولد ~~المغرور الحر، وأما العبد فولده رق لسيد الأم عند الأكثر؛ لأنه لا يغرم ~~القيمة له؛ لعدم ملكه (قوله: وغرم إلخ)؛ لأن حريته لا تسقط حق السيد من كل ~~وجه، والمغرور مباشر مقدم على الولى المتسبب، ولا يصدق إن ادعى العلم بأنها ~~أمة؛ لأنه يتهم بدفعه القيمة ورق الولد كما في (النوادر) و (ابن يونس) ~~(قوله: ولا ولاء عليه)؛ أى: لمن يعتق عليه (قوله: إن حريته أصلية)؛ أى: فلم ~~يتقرر عليه ملك (قوله: فلم يعتق بالملك)؛ أى: حتى يكون ms1115 عليه الولاء (قوله: ~~يوم الحكم)؛ ظأى: لا يوم الولادة؛ لأن ضمان الاب سبب منع السيد من الولد هو ~~إنما يتحقق يوم الحكم، وهذا إن كان التنازع بعد الولادة، وإلا فيوم ~~الولادة؛ كما لابن الحاجب وغيره؛ انظر (الحطاب) (قوله: وعلى الغرر إلخ) عطف ~~على محذوف؛ أى: وعدم قيمة الولد من غير غرر في القن، وعلى الغرر؛ أى: وغرم ~~القيمة على الغرر (وقوله: في ذات الشائبة)؛ أى: في ولده منها (قوله: على ~~احتمالات الحرية والرق)؛ أى: في ولد المدبرة، وأم الولد، فإنه في الأولى ~~يحتمل أن يموت قبل السيد فيكون رقا أو بعده، ويحمله الثلث فيكون حرا، أو ~~يحمل بعضه، أو لا يحمل منه شئ فيرق مالا يحمله الثلث من كله، أو بعضه، وفي ~~الثانية يحتمل موته قبل سيد أمه فيرق أو يموت سيد الأم أولا فيتحرر. اه، ~~(عب) (قوله: وللأجل)؛ أى: في المعتقة لأجل على أنه حر بعد الأجل على وجه ~~العتق بالبقاء إليه، وخوف موته قبله (قوله: أى: فقيمة رق) عند ابن القاسم؛ ~~لأنه أدخل في الرق منهما ألا ترى إلى قولهم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؟ ~~؛ قاله الزرقاني. المؤلف: وهذا إنما يظهر إلا إذا قلنا: إن المكاتب إذا عجز ~~يرجع رقا بنفس رقه الأول، وأما إن قلنا: إنه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يخفاك التخلف في ~~الابتداء هنا أيضا باعتبار الواقع، وإن ظنها حرة (قوله: حريته أصلية)، وغرم ~~القيمة ليس لتفويت PageV02P323 # (ووقفت فإن أدت) أمة وخرجت حرة (ردت) القيمة (للأب وسقطت) قيمة الولد ~~(بموته قبله)؛ أى: قبل الحكم (عليه)؛ أى: على الأىد للسيد (الأقل) من قيمته ~~أو دينه إن قتل) وما زاد من الدية إرث (ومن غرته أو عشر قيمة أمه) خير من ~~قول (الأصل) ما نقصها (إن ألقته ومن أرش الجنأىة، وما نقصه) على فرض رقه ~~(إن جرح # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالعجز يرجع رقيقا برق آخر كامل، وأما الأول فقد كان شيب بالحرية فمقتضى ~~ذلك أنه كان يغرم قيمته على الغرر الآن كولد أم الولد والمدبرة؛ ms1116 تأمل. ~~(قوله: ووقفت)؛ أى: قيمة ولد المكاتبة (قوله: وسقطت قيمة الولد)؛ أى: في ~~جميع الصور (قوله: بموته)؛ أى: الولد أو السيد إن كانت، أم ولد ومعتقة لأجل ~~أو مدبرة إن حملها الثلث، وإلا فما حمله فقط، وأما القن فورثته بمنزلته؛ ~~انظر (الحطاب) (قوله: أى قبل الحكم)، فهذا من ثمرات قوله أو لا يوم الحكم ~~وصرح به لغلاف فيه (قوله: أى: على الأب إلخ)؛ أى: إن أخذ الدية لا إن اقتص ~~من القاتل أو هرب، فإنه لا شئ على الأب؛ لأنه قبل الحكم، وإن استهلك الظاب ~~الدية ثم أعدم فلا رجوع للسيد على الجانى؛ لأنه إنما دفعها بحكم؛ قاله ~~أصبغ، وغيره. اه؛ طخيخى. (قوله: من قيمته)؛ أى: على أنه قن ولو في ذات ~~الشائبة على قول الاكثر؛ كما فى (الحطاب) ويدفع من أول نجم من الدية إن ~~كانت أقل، فإن لم يف فمن الثانى (قوله: وما زاد إلخ)؛ أى: على القيمة ~~(قوله: ومن غربة إلخ)؛ أى: عليه الأقل منهما (قوله: ومن أرش الجنأىة إلخ)؛ ~~أى: أن على الأب قيمته مقطوع اليد من يوم الحكم، والأقل مما أخذ من الدية، ~~ومما أنقصه القطع من قيمته يوم الجنأىة عن قيمته صحيحا؛ كما في كتاب ~~الاستحقاق من (المدونة) قال أبو الحسن عياض وبيانه أنه يقوم ثلا تقويمات ~~قيمته اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجنأىة سليما، وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ~~ما بين القيمتين إلى قيمته اليوم أقطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين ~~القيمتين أكثر من دية اليد، فلا يزاد عليها (قوله: وما نقصه)؛ أى: عن قيمته ~~معيبا، فإذا كانت قيمته سالما عشرين، وناقصا عشرة؛ فإن أخذ الأب خمسة دفعها ~~زيادة على قيمته مجروحا، وخمسة عشر دفع عشرة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شئ دخل في الملك بل لفوات ما كان حقه أن يملك؛ فليتأمل. (قوله: من أرش ~~الجنأىة وما نقصه إن جرح)؛ أى: مضموما لأخذ قيمته معيبا. PageV02P324 # وصلحه)؛ أى: الأب (وعفوه لغو) لا يبطل حق السيد (إلا في العبد ففى رجوع ~~السيد على الجانى قولان ولعدمه)؛ أى: الأب ms1117 (تؤخذ) القيمة (من الإبن، وإن ~~ولدا جماعه فكل علي نفسه)، ولا يؤخذ من أحد قيمة غيره، (ولا قول للزوج أنه ~~لم يعلم رقها) وإنما غر (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) ~~لا يسقط من المهر شيئا (ورجعت بالخلع علي العيب، وعلي الولي كتم ما لا رد ~~به)، وما اشترط مما يرد به # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وصلحه)؛ أى: بأقل من الدية (قوله: لا يبطل حق السيد)، فيرجع علي ~~الجاني (قوله: تؤخذ القيمة إلخ) وكذلك الاقل من الأرض، وما نقصه؛ كما في ~~(عب)، وإنما أخذت من الإبن؛ لأنه في معني الفداء، وهو أولى به، ولا يرجع ~~بشئ منها علي أبيه؛ كما لا يرجع الأب عليه، فإن كان الإبن عديما ففي ~~(الحطاب) و (بهرام) و (الخرشى): المشهور الرجوع علي أولهما يسارا، وقيل: ~~عليه (قوله: والقول للزوج)؛ أى: بيمين كما في (شرح الشامل) (قوله: أنه لم ~~يعلم)؛ أى: إذا نوزع في ذلك (قوله: وإنما غر)؛ لأنه الغالب (قوله: ثم اطلع) ~~بالبناء للمفعول كان المطلع هو الزوج أو هي أو ورثتهما (قوله: لا يسقط من ~~المهر) كله، أو نصفه (قوله: ورجعت بالخلع إلخ)؛ أى: فليس كالعدم هذا ما في ~~إرخاء الستور، وفي نكاحها الأول لا يرد مال الخلع لعيب خيار به قال عبد ~~الحق، وابن رشد، وابن يونس ما في نكاحها مذهب ابن القاسم وما في إرخاء ~~ستورها قول عبد الملك. (عب): وهو المعتمد (قوله: ما لا رد به)؛ أى: العيب ~~الذي لا رد به كان قائما ببدنها أو في ذاتها، وكالزنا، والسرقة، أو نسبها ~~كابنة الزنا؛ لأن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع، فلذا وجب فيه بيان ~~ما يكره (قوله: وما اشترط مما يرد به) ما مبتدأ واشترط صلته (قوله: مما يرد ~~به) خيره؛ أى: فعليه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وإن ولدا) المعرور، والغارة ولا يرجع الولد إن غرم القيمة على ~~أبيه كما لا يرجع أبوه عليه، فإن أعدما فعلى أولهما يسارا (قوله: أو ماتا) ~~معا، أو أحدهما (قوله: ثم اطلع) مقتضى ثم إنه إن ms1118 طلق بعد الاطلاع لا شئ ~~عليه، وقد قيل به لكنه خلاف ما تقدم لنا (قوله: وعلى الولى) ظاهره الوجوب ~~وهو ظاهر تحاشيا عن الغيبة نعم إن سئل رجع لجوازها في النصيحة، وقيل: ~~بالاستحباب، وقد بسط البدر الخلاف في ذلك (قوله: مما يرد به) خبر ما شرط ~~يعنى: يصير بالشرط من جزئيات PageV02P325 # (ومنع الأجذام، والأبرص وطء إمائه) فأولى زوجته للضرر (وللحرة أصالة رد ~~العتيق الغار كمن انتسب لأعلى) منه على المعول عليه (ولمن كمل عتقها)، ولو ~~فى مرات لا إن صارت ذات شائبة (وإن فى عدة رجعى فراق غير الحر) ولو ذا ~~شائبة (هو)، أى: فراقها (طلقة بائنة، ولا شئ لها قبل البناء وبعده كمالها) ~~لها إن لم يشترطه السيد وأولى لو كان أخذه، (وسقط بالتمكين وإن ناسية ~~كجاهلة الحكم لا العتق فلها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، ~~أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيق ~~الغار)، لأنه بغروره كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى. أو لو ~~عربيا، أو وجدته مساويا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ~~ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل ~~العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها ~~جزءا فى مرة وجزءا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه ~~يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، ~~أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإنما ينظر ~~لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ ~~قولان. اه، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو ~~بغير لفظ الطلاق، قاله (عب). ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ~~ضررها بواحدة خلافا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: ~~وأولى إلخ)، أى: من كونه له ms1119 (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإن لم ~~يفعل، أو المقدمات، وأولى إن تلذت هى، وهذا إن كان طوعا، والقول له فيه، ~~لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف ~~وإن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن ~~تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورا على المشهور، واختار الموضح وغيره ~~عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إن ~~وطئها عالما بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى ~~(الزوقانى) عن (الجوهر) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أن علة تخييرها نقص زوجها، ~~وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح. PageV02P326 # حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو ~~جهل أىضصا ولها إ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق ~~فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع ~~فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضا ~~ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، ~~(وصدقت إن لم تمكنه أننها ما رضيت) بالبقاء وإنما كانت تتروى (ولو بعد سنة) ~~حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل ~~(فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إلخ)، لأنه رض به على أنها ~~أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك ~~إن كان النكاح صحيحا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقا، كما ~~فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها ~~استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى ~~بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إن اوقفها إلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون ~~الطلاق فى الطهر). # الحطاب: ms1120 ولا تجبر على الرجعة، لأنه بائن (قوله: وسقط خيارها إلخ) لزوال ~~سببه (قوله: وإن زمن الأىقاف) ولو لم تعلم بالعتق (قوله: لا الحيض)، أى لا ~~إن أعتق زمن الحيض، فلا يسقط خيارها، لأنها مجبورة شرعا على التأخير (قوله: ~~وهو عديم)، أى: حين العتق، كما ل (عج) والشيخ سالم خلافصا للزرقانى فى قوله ~~حين القيام وإن كان مليا حين العتق، لأنه إذا كان مليا حين العتق فالصداق ~~فى ذمته، ولو أعسر بعد كدين طرأ بعد العتق لا يبطله، انظر: (حاشية المنصف) ~~على (عب) (قوله: فتباع فيه)، لأنه دين سابق على العتق (قوله: ثم فرض لها ~~إلخ)، ولو قبل البناء ثم (قوله: فإنه تجدد بعد إلخ)، وهو إنما يشترط ما كان ~~لها وقته (قوله: تفوت بتلذذ الثانى)، ولو دخل الأول (قوله: غير عالم)، أى: ~~بعتق الأول، فإن كان عالما فلا تفوت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لا الحيض)، لأنها مجبورة على انتظار الطهر شرعا وزمن النظر موكول ~~لاختيارها (قوله: فينتفى)، لئلا يجتمع النقيضان وهذا هو الدور الحكمى ~~المذكور PageV02P327 # بخلاف ذات الشرط) تقول: إن فعله زوجى، فقد فارقته فيمضى. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إلا أن يكون الأول حاضرا كما لابن عرفة (قوله: بخلاف ذات الشرط إلخ)، ~~والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه بالشرع، وأما ذات ~~الشرط فلما أقامها مقامة، وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل فكذلك هى، كذا ~~فرق ابن يونس، وأما الفرق بأنه إنما بطل اختيارها على تقدير العتق، لأنه ~~اختيارها إنما أوجبه الشرع بالعتق، فو لزم بالالتزام قبلها كان مبطلا لما ~~أوجبه الشرع ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، واللازم باطل بخلاف ذات الشرط، ~~فإنه لما لم يلزم إبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر ~~قبل وقوعه لو التزمه بعد لحرمت، فكذا قبله، كقول الزوح امرأته طالق إن كان ~~كذا، فبحث فيه ابن عرفة بأنه يلزم نفوذ الطلاق المعلق على العصمة قبل ~~حصولها، فإن الشرع جعل النكاح موجبا لحلية الزوجة فالتزام تحريمها قبلها ~~مناقض لذلك، وبأنا لا نسلم مناقضة إلزامها ما التزمت ms1121 لما أوجبه الشارع من ~~خيارها وسند ذلك أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلى ضرورة عدم ~~مناقضة الوجوب العارض الإمكان الذاتى، وهذه الملة التى سأل ابن الماجشون ~~فيها مالكا عن الفرق فقال له: أتعرف دار قدامة دار يلعب فيها بالحمام ~~تعريضا بقلة تحصيله بتركه إعمال نظر حتى لا يسأل إلا عن مشكل. ابن عرفة: ~~ومن أنصف علم أنه لم يسأل عن أمر جلى، تأمل. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فى موانع الإرث، وقد وضحته فى ((حواشى الشنشورى) على (الرحبية)) (قوله: ~~بخلاف ذات الشرط)، والفرق أن الأولى أسقطت بالاختيار شيئا قبل وجوبه، وهو ~~خيارها، فإنه إنما يجب لها شرعا بالعتق، وأما ذات الشرط، فإن الزوج أقامها ~~مقامه فى قولة: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فلما فتح لها باب قيامها مقامها ~~مقامه فى الجملة وهو إن علق الطلاق لزم فكذلك هى، هذا حاصل ما فرق به ابن ~~يونس، ولما سأل ابن الماجشون مالكا عن الفرق بين المسألتين قال له أتعرف ~~دار قدامة، وهى دار بالمدينة يلعب فيها بالحمام ابن عرفة: من أنصف عرف أن ~~ابن الماجشون سأل عن أمر يخفنى. أقول: للأستاذ تربية تلميذه باجتهاده، وقد ~~لسبب آخر عنده. PageV02P328 # {وصل* الصدق كالثمن} # فى الجملة (فيجوز على عبد يوصف، أو تختاره) هى لدخول الزوج على الأحسن ~~حينئذ لا هو إن أمكن أن يقال: هى داخلة حينئذ على الادنى، فينتفى الغرر ~~كالأول، ولعل الشأن جود الرجل فترجوه، (وضمنته بالعقد، والفاسد بالقبض)، ~~فإن مضى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ### || AUTO {وصل الصداق} # (قوله: كالثمن) فلابد من كونه طاهرا، منتفعا به، مقدورصا على تليمه، ~~معلوما (تنبيه) إذا سكت عن ذكر السكة فى الصداق وهى متعددة مختلفة القدر ~~والرواج، فمن الغالب يوم العقد رواجا إن كانت، وإشلا فمن كل بنسبته ~~للمجموع، كما للمتيطى، إلا أن يخصه العرف بما يوافق دعوى أحدهما، وهذا غير ~~الاختلاف فى القدر، والصيغة الآتى، لأنهما لم يقع بينهما لفظ اتفقنا على ~~وقوعه يحتمل دعوى كل بخلاف هذا. (قوله: فى الجملة)، فإشنه يغتفر فيه من ~~يسير الغرر ما لا يغتفر فى الثمن وغير ذلك ms1122 مما سيأتى. (قوله: على عبد يوصف) ~~إذا كان غائبا. (قوله: لدخول الزوج على الأحسن إلخ)، أى: على أنها تختار ~~الاحسن حين إذ كان الخيار، فلا غرر (قوله: لا هو)، لدخولها على الغرر ~~(قوله: ولعل الشأن جود الرجل إلخ) فلا نسلم دخولها على الادنى فالغرر باق، ~~ومحل المصنف إن كثر المختار منه جاز باختيار كل منها، كما فى (البدر) و ~~(البنانى)، مع أنه قد يقال: الغرر مع الكثيرة أعظم. اه، مؤلف. (قوله: وضمته ~~بالعقد) ولو كان بيد الزوج ولم يكن فيه حق توفية أو مما يغاب عليه، ولم تقم ~~على الهلاك بينه. (قوله: بالقبض) وترده إن لم يفت، فإن فات لزمها القيمة فى ~~المقوم والمثل فى المثلى يوم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # {وصل الصدق} # (قوله: فى الجملة)، أى: ليس تشبيها كليا لما يأتى مما يتخلفان فيه (قوله: ~~ولعل الشأن إلخ) منع لقوله: داخلة على الأدنى، وقد أجاز سحنون المسألتين، ~~كما كتب السيد، ومحل المصنف إذا قل العدد بأن كان ثلاثة فأقل، فإن كثر ~~المختار منه جاز باختيار كل منهما، كما فى (البدر)، و (بن) مع أنه قد يقال ~~الغرر مع الكثرة أعظم (قوله: والفاسد)، أى: والصداق الفاسد عقده، وإن لم ~~يكن لخلل فى الصداق، PageV02P329 # لكدخول فكالصحيح، وهذا الإطلاق رجحه شيخنا آخرا تبعا للقانى، وهناك طريقة ~~أخرى أن الفاسد الذى لا خلل فى صداقه يضمن بالعقد، (وظهور عيبه أو استحقاقه ~~يوجب لها الخيار فى رده، والرجوع بقيمة المعين المقوم)، وهذا مما يخالف فيه ~~البيع، فإن الرجوع فيه بعين ما خرج من اليد، (ومثل غيره) من مثلى ومقوم ~~موصوف (والتمسك) عطف على رد (بما بقى) إن كان، (والرجوع بعوض غيره فى ~~الرقيق مطلقا) ولو عبدين من ثلاثة، وهذا مما يخالف فيه البيع أيضا، فإنه ~~يحرم التمسك بالأقل فى البيع، (والعقار إن استحق) منه (ما ضر بها) كالثلث، ~~أو دونه فى دار السكنى لا الغلة، (وإن وقع بخل، فإذا هو خمر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # القبض. (قوله: فكالصحيح)، أى: يفرق فيه بين ما يغاب عليه، وما لا يغاب ~~عليه، قال عبد الحق، ms1123 عن بعض شيوخه: إذا كان النكاح فاسد العقدة وقبضت المهر ~~وتلف عندها، وفسخ قبل البناء ليس على المرأة شئ من ذلك إذا ثبت تلفه، كما ~~إذا طلق فى الصيح قبل البناء، وقد تلف الصداق، وليس كذلك الفاسد لصداقه ~~فإنها تضمن ما قبضته، لأن هذه إذا دخل بها إنما لها صداق مثلها لاعين ذلك ~~الصداق الفاسد، وإذا كان فاسد العقد، فدخل بها أخذت ذلك الصداق فلما كان ~~عين ذلك الصداق لها جرى ذلك مجرى النكاح الصحيح فى وجوب عين الصداق لها ~~(قوله: وهذا الإطلاق)، أى: إطلاق أنه لا فرق بين الفاسد لعقده أو لصداقه ~~(قوله: الذى لا خلل فى صداقه) بأن كان المسمى حلالا (قوله: يتضمن بالعقد) ~~للتعويل فيه على المسمى بخلاف الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خلاف الصداق فإن ~~رجع إلى مهر آخر هذا حاصل بعليله، كما فى (البنانى) عن ابن عرفة انتهى، ~~مؤلف. (قوله: أو استحقاقه) كله أو بعضه بدليل ما بعده (قول: بعين ما خرج من ~~اليد) ثمنا أو مثمنا، ويفسخ البيع (قوله: إن كان)، أى: إن كان باق (قوله: ~~بعوض غيره)، أى: غير ما بقى (قوله: فإنه يحرم التمسك إلخ) والفرق أنها إذا ~~تمسكت بالباقى من النكاح، ورجعت بقيمة المستحق أو المعيب يصير صداقها عرضا ~~أو عقارا، ومالا فلا جهل، وإن تمسك به فى البيع، فإنما يرجع له بعض ثمنه، ~~ومناب المستحق أو المعيب من الثمن مجهول فيلزم فى ثمن ما تمسك به، لأنه لا ~~يعرف ما ينوبه إلا فى ثانى حال بعد التقويم، إن قلت: هذا موجود فى النكاح ~~قلنا قد علمت أنه يغتفر فيه العذر اليسير (قوله: لا الغلة)، أى: فيرجع ~~بقيمته فقط (قوله: وإن وقع بخل إلخ) أورد أنه PageV02P330 # فمثله وعكسه ثبت إن رضيا به بخلاف منكوحة العدة يتبين انقضاؤها، فيلزم ~~جبرا)، والفرق اتحاد العين فى هذه، (وجاز بشورة، وعدد من كإبل، وصداق مثل) ~~واغتفار هذا الغرر مما يخالف البيع أيضا، (ولزم الوسط) فى الكل (والغالب ~~وإلا فمن كل بالنسبة) فمن ثلاث ثلث كل، ms1124 (وفى شرط بيان صنف الرقيق خلاف، وإن أطلق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إن كان فتحها فلا التباس، وإلا فسد وأجيب بحمله على ما إذا كان فتحه ~~يفسده أو رآه والتبس (قوله: فمثله)، أى: الحل لا قيمه (قوله: إن رضيا به)، ~~وإلا فسخ إلا أن يدخل فيثبت بصداق المثل. (قوله: اتحاد العين إلخ) فإن ~~المعتمدة هى العين المشتراة، وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان خلافه، وأما ~~فى الاولى فالعين مختلفة. (قوله: وجاز بشورة) ولو فى الذمة، أو غير موصوفة ~~(قوله: بشورة) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: من كإبل) أو رقيق ~~لا شجر إلا أن يكون موصوفا فى ملكه، وأما فى غير ملكه فلا للمسلم فى المعين ~~بتعين موضعها. (قوله: واغتفار هذا الغرر إلخ)، فإنه غرر كثير فأول الواحد. ~~(قوله: ولزم الوسط إلخ)، أى: من شورة مثلها فى حضر لحضرية وبدو لبدوية، ~~وإبل، ورقيق من سن يناكح به الناس، وفى النظر لكسب البلد طريقان، ومن صداق ~~مثل يرغب به فيها. (قوله: والغالب)، أى: من الوسط أو لم يكن وسط (قوله: وفى ~~شرط إلخ)، أى: تقليلا للغرر، فإن لم يعين فسد النكاح وثبت بعد بصداق المثل ~~كما فى (المواق) خلافا ل (عب) وفى (البنانى): المعول عليه عدم الاشتراط، ~~ومحل الخلاف حيث لا عرف، وأما غير الرقيق، فلا يشترط قطعا لأنه أسهل ~~اختلافا من صنف الرقيق (قوله: وإن أطلق) فى الرقيق أو غيره. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وهو معنى الإطلاق الذى فى (الشرح) (قوله: العين)، أى: ذات المرأة، وإن ظن ~~بها عارض تبين عدمه، فلما كان العقد على ذات حقيقتها واحدة قوى العقد ولزم، ~~وفى الأول اختلفت الحقائق، فإن حقيقته الخل تبأىن حقيقة الخمر لم يسر العقد ~~من حقيقة لحقيقة، فإن أحدثا رضا كان كابتداء عقد جديد، يعنى: لم يقو تسليط ~~العقد مع تبأىن الحقيقة حتى يلزم جبرا وهو معنى ما قيل: فرق بين ما نهى عنه ~~لعارض، وما نهى عنه لذاته. (قوله: بشورة) فى (حاشية على (الخرشى)) بفتح ~~الشين وضمها جهاز المرأة، والقياس يقبله كغرفة، وإن وقع فى بعض ms1125 العبارت ~~بالضم الجمال (قوله: والغالب)، أى: من الوسط، وإن لم يكن وسط. PageV02P331 # فالعبرة فى لزوم الإناث، أو الذكور بالعرف)، وقول (الأصل) الإناث حيث كان ~~العرب كذلك (ولا عهدة) ثلاث ولا سنة، لأن النكاح مبنى على المكارمة (عب) ~~تبعا ل (عج)، ولو شرطت، وارتضاه (حش)، ورجح العلامة (بن) ما فى (الخرشى) من ~~أن النفى عند مجرد العادة، والشرط يعمل به، (وجاز تأجيله للدخول إن علم ~~وقته، وإلى ميسرة المرجو، وبهبة العبد لفلان، أو عتقه عنها، وإن عتق عليها) ~~بمجرد الملك، فإن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تمليكها له، ~~فتدبر، (ووجب تسليمه)، أى المهر (إن تعين، وإلا فلها منع نفسها # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ولا عهدة ثلاث إلخ)، وأما عهدة الإسلام وهى درك المبيع من عيب أو ~~استحقاق فلابد منها، وهو معنى قوله: وظهور عيبة إلخ (قوله: ولو أشترطت)، ~~أى: أو جرى بها عرف (قوله: من أن النفى)، أى: نفى العهدة (قوله: إن علم)، ~~أى: الأسواق، أو رزقة فإن لم يكن مرجوا فكالتأجيل مجهول، وأما إلى أن ~~تطلبه، فقيل كالتأجيل إلى ميسرة المرجو وقيل كالتأجيل إلى موت أو فراق. ~~(قوله: وبهية إلخ) عطف على فاعل جاز، لأنه يقدر دخوله فى ملكها فليس فيه ~~الدخول على إسقاطه. (قوله: حتى يتعطل إلخ)، أى: ويلزم الدخول على إسقاط ~~الصداق (قوله: تمليكها له)، إى: تمليك المرأة من يعتق عليها للزواج (قوله: ~~ووجب تسليمه) ولو غير مطبقة أو هو غير بالغ أو أحدهما مريضا، ولا يجوز ~~تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه للفرد إذ لا يعلم على أى وجه يقبض ~~(قوله: وإلا فلها المنع إلخ)، أى: وإلا يتعين فلها المنع إن أطاقت وبلغ ~~الزواج، ويكره لها التمكين قبل قبضها ربع دينار. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ثلاث ولا سنة) تقدير المضاف إليه نقل حركة اسم ((لا)) من البناء ~~للإعراب، ولا ضرر فى ذلك، وأما عهدة الأسلام من عيب، أو استحقاق فثابة وهى ~~السابقة فى قوله: وظهور عيب واستحاقه إلخ. (قوله: علم وقته) كأن يكون ~~عادتهم التعريس فى النيل، ms1126 أو الصيف مثلا (قوله: المرجو) كأن له سلع تجارة ~~يرجو رواجها، وأما تأجيله إلى وقت ما تحب المرأة أخذه فيه خلاف محله إذا ~~وقع العقد على ذلك، فإن وقع على الحلول إلى محبتها بعد جاز قطعا (قوله: ~~تمليكها)، أى المقدر أىضا قبل العتق عنه (قوله: إن تعين)، ولا يجوز العقد ~~عليه PageV02P332 # وإن معيبة من الدخول، والوطء بعده، والسفر إلى أن يسلم ما حل لا بعد ~~الوطء إلا أن يستحق، ولو لم يغيرها به، ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ ~~الزوج، وأطاقت)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وإن معيبة)، أى: بعيب لا قيام له به بأن رضى به أو حدث بعد العقد ~~بعده. (قوله: بعده)، أى: بعد الخول (قوله: والسفر إلخ)، وإنما يسافر بها إن ~~كان حرا إلى بلد قريب لا ينقطع خبرها، وخبر أهلها فيها تجرى فيه الأحكام ~~وهو مأمون، والطريق مأمونة، وظاهره أن له نقل المدينة للقرى، وهو قول بعض ~~الأشياخ، وأفتى ابن قداح والبرزالى، وارتضاه ابن ناجى بأنه لا يلزمها ذلك ~~لما يلحقها من المعرة نقله البدر. اه مؤلف. (قوله: ما حل) كان حالا أصالة ~~أم لا. (قوله: لا بعد الوطء)، أى: ليس لها منع نفسها من الوطء بعد الوطء، ~~أو التمكين منه، ولو كان موسرا خلافا لمن قيده بالمعسر نعم ليس لها المنع ~~من السفر إلا إن كان معسرا، كما لابن يونس، وقبله أبو الحسن، وابن ناجى، ~~وإن كان ظاهر المدونة الإطلاق (قوله: إلا يستحق إلخ)، أى: فلها الامتناع، ~~لان من حجتها أن تقول: إنما مكنت على أن يتم لى فلم يتم (قوله: ومن بادر ~~أجبر إلخ)، أى: من بادر من الزوجين تسليم ما فى جهته أجبر له الآخر، فإذا ~~بادر الزوج بدفع حال الصداق أجبرت له المرأة على تسليم نفسها، وإن بادرت هى ~~بتسليم نفسها أجبر لها على دفع الحال، فإن قال كل منهما لا أسلم ما فى جهتى ~~إلا إذا سلم فنص فى (المدونة) على أنه يقضى للمرأة، وابن القصار على وضع ~~الصداق تحت يد أمين، ولا تمكن ms1127 منه المرأة حتى تمكن، ولعله محمول على ما إذا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مؤخرا، لأنه كبيع معين بتأخر قبضته، ولها تأخيره بعد العقد عليه حالا ~~(قوله: أجبر له الآخر)، فإذا بادر بالمهر أجبرت على التمكين من الدخول، ~~وإذا بادرت بالتمكين من الدخول، والدعاء له أجبر على دفع الحال، فإن قال: ~~لا أدفع حتى تمكنى وقالت: لا أمكنه حتى يدفع ففى بعض العبارات: يوضع المهر ~~تحت يد أمين ترضيه الزوجة حتى يدخل، ولعله إذا خيف من المرأة النشوز إذا ~~أخذته لم تمكن من الدخول، وإلا فقد سبق أن لها منع نفسها حتى يسلم، وإذا ~~سلم الزوج المهر فلا يجبر هو على الدخول بحال، وما فى بعض العبارات من أنه ~~قد يمهل قدر ما يهيئ أمره كما تمهل هى، فائدته سقوط النفقة عنه زمن الإمهال ~~فقط فإنها تجب بالدعاء للدخول هذا ما فى (بن) تصويبه، نعم إن قصد بعدم ~~الدخول المضاررة بترك الوطء فلها القيام بذلك PageV02P333 # فتؤخر للصغر، والمرض المانع، (ولغى شرط الإمهال إلا سنة)، فأقل (لصغر) ~~تطبيق معه، (أو تغربة) عن البلد، (وأمهلت) بلا شرط (قدر تهيئة مثلها إلا أن ~~يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض)، فإنه يستمتع بما دون الإزار (وإن ادعى العدم) ~~بالمهر قبل الدخول (تلوم له بالاجتهاد، ثم طلق عليه، ووجب نصفه إن صدقته، ~~أو ثبت عسره)، وفى معناه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # خيف نشوز المرأة الزوج، ذكره بهرام فى (وسطه) و (كبيره) (قوله: فتؤخر ~~للصفر الخ) هذا ما حققه الرماصى رادا على الحطاب فى اعتراضه بأنه فى المرض ~~خلاف ظاهر (المدونة) (قوله: والمرض المانع) ولو لم يبلغ حد السياق. (قوله: ~~إلا سنة الخ)، أى: بشرط أن تؤخر سنة فلا يكفى إن كان الشرط فى العقد، أو ~~قبله، وإلا فلا يعمل به، واستشكل بأنه شرط لا يقتضيه العقد، فلا يلزم إلا ~~بتعليق طلاق كما سبق إخراجها من بيتها، ونحوه، وفى (ابن رشد) فى سماع أصبغ ~~الجواب وبأنه لما عهد الإمهال هنا فى الجملة من غيره لشرط، أى: كتهيئة ~~الأمر. قال مالك: بلزوم شرط السنة لأنه عهد التحديد ms1128 بها من الشرع فى ~~المعترض، والعهدة والجراح. اه، مؤلف. (قوله: قدر تهيئة مثلها) ويختلف ذلك ~~باختلاف الناس فقرا، وغنى، وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ مثله أمره، ولا نفقة ~~لها فيهما، كما فى (النوادر). (قوله: إلا أن يحلف ليدخلن الليلة إلخ)، فإنه ~~يقضى له حينئذ حصل مطل أم لا، كان حلفه بطلاق، أو عتق معين، أو بالله على ~~المعول عليه، كما يعارضه (قوله: ومن بادر إلخ) لما علمت أن جبره من حيث حال ~~الصداق لا الدخل، فإنه حق له، وظاهر ما ل (عج) ولو حلف الزوج معها وفى ~~(كبير الخرشى) تحنيث الزوج إذا حلفت لأجل التهمة، لأنه حق لها، وارتضاه ~~(نف)، وكلامه بأن لا يكون قصد الوطء فى تلك الليله، وتبين أنها حائض فلا ~~تجبر على الدخول، لأنه يحنث بالمانع الشرعى، كما مر، انظر (عب). (قوله: لا ~~الحيض)، أى: لا يمهل له، وكذا النفاس والجنابة (قوله: قبل الدخول) وإلا فلا ~~تطلق عليه بإعساره به بعد بنائه على المذهب (قوله: إن صدقته) قيد فى التلوم ~~(قوله: أو ثبت عسره) ظاهره ولو غير # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كما يأتى. (قوله: أو تغربه)، وإنما يلزمها السفر معه إن كان مأمونا، ~~والطريق مأمونة، والبلد تقام فيها الأحكام، ولا يخفى خبرها على أهلها، ظاهر ~~كلامهم ولو مدينة PageV02P334 # من شأنه ذلك كالبقال، (وإلا أجل قبل التلوم ثمانية أىم، ثم ستة ثم أربعة ~~ثم ثلاثة)، فتلك ثلاثة أسابيع لإثبات العسر، ويحبس مدة التلوم إن لم يأت ~~بجميل بالوجه (وتقرر بوطء، وإن فى دبر لا مجرد فض البكر ففيه الأرش)، فإن ~~وطئ بعده اندرج فى المهر، فلو اقتضها فماتت ففى (عب) الدية على عالقته ~~صغيرة، أو كبيرة نقله عن (ح) فقال (بن) صوابه عليه مستندا لقول (النوادر)، ~~فعليه ديتها، وفيه أن (النوادر) جعله من باب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مرجو اليسر، وهو أحد قولين، وقيل يطلق عليه ناجزا. (قوله: من شأنه لك)، ~~أى: العسر. (قوله: وإلا أجل)، أى: ولا يثبت عسره أو تصدقه أجل إلخ إلا أن ~~يكون معسرا بالنفقة فإنها تطلق عليه من تأجيل على ms1129 الراجح، كما فى (حلولو) ~~(قوله: ثمانية إلخ) ابن عرفة ليس تحديدا لازما، وإنما هو استحسان لا تفاق ~~قضاة قرطبة وغيرهم عليه، وهو موكول لا جتهاد الحاكم، نقله البنانى و (ح). ~~(قوله: فتلك ثلاثة إلخ). فى (ح): ولا يحسب منها يوم كتب الأجل. (قوله: ~~لاثبات عسره) ويتلوم له بعد ذلك، فإن لم يثبت عسره فى الثلاثة أسابيع، ~~فالظاهر: أنه يحبس إن جهل حاله ليستبرأ أمره، قاله (ح). (قوله: مدة ~~التلوم)، أى: التأجيل كإثبات عسره لامدة التلوم التى بعد ثبوت العسر إذا ~~المعسر لا يحبس. (قوله: إن لم يأت بجميل بالوجه). ولا يلزم بحميل بالمال ~~(قوله: وتقرر)، أى: ثبت وتحقق جميع الصداق الشرعى المسمى أو صداق المثل فى ~~التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى ~~التفويض بالطلاق، لأنه قد استوفى سلعتها (قوله: بوطء) لمطيقة من بالغ ولو ~~بدون انتشار، كما فى (ابن ناجى) على (الرسالة) (قوله: لا مجرد قض البكر)، ~~أى: القض المجرد عن الوطء بأن افتضها بأصبعه. (قوله: ففيه الأرش)، أى: ~~مضافا للنصف الذى حصل بالعقد فإن الاحتراز من حيث التكميل فقط. أه، مؤلف. ~~(قوله: فإن وطئ بعده)، أى: بعد فض البكر، ولا يعلم هذا إلا من جهته. (قوله: ~~صغيرة إلخ)، ولا يتوهم أنه فى الصغيرة عمد ففيه القصاص، أو دية عمد، وقال ~~ابن الماجشون: لا شيء فى الكبيرة، وعلى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # للقرى، وقيل: لا يلزمها الانتقال للقرى، لأنه معرة عليها (قوله: ثمانية ~~إلخ) ابن عرفة ليس هذا حدا متعينا، وإنما ذكره لعمل جماعة من القضاة به، ~~والمدار على اجتهاد القاضى. (قوله: بوطء) ولو مع بقاء البكارة بأن كانت ~~لداخل جدا (قوله: أو كبيرة) خلافا لمن قال شئ عليه فى الكبيرة. PageV02P335 # الخطأ بلصق ذلك كما فى (ح)، ونقله هو فدل على أن قوله فعليه تسمح، أى: ~~يترتب على فعله، فصح ما فى (عب) إذا الخطأ على العاقلة (وبموت واحد) إلا أن ~~تقتله، (وإقامة سنة بعد الخلوة، وصدقت بيمين أنه وطئها فى ليلة الدخول)، ~~وهى خلوة الاهتداء، ms1130 (أو بيته، وإلا فهو) لأنه لا ينشط فى بيت غيره كبيته، ~~والمكان الخالى، (ومن نكل حلف صاحبه، ونكولهما كحلف المبتدا) فاليمين، (وإن ~~أقر به فقط أخذ إن كانت محجورة، وهل كذلك غيرها)، لاحتمال أنه وطئها، ولم ~~تشعر لكنوم، (أو إن رجعت له خلاف، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # العاقلة الدية في الصغيرة، ويؤدب في غير المطيقة، (قوله: وبموت واحد) كان ~~الموت محققا، أو بحكم الشرع، كما في المفقود في أرض الإسلام، نقله الجزيرى ~~فى (وثائقه) عن مالك، وهذا في الصحيح، والمختلف فيه إن لم يؤثر خللا في ~~الصداق. # (قوله: إلا أن تقتله). وأما إن قتلت نفسها فيكمل، كما في (بهرام) في آخر ~~الذبائح. (قوله: بعد الخلوة) بدون وطء إن كانت مطيقة، والزوج بالغ لأن ~~الإقامة المذكورة كالوطء، وظاهرة ولو كان الزوج عبدا وقيل: له نصفها. ~~(قوله: وصدقت اليمين)، أى: إن كانت كبيرة ولو سفيهة، لأنه أمر لا يعلم إلا ~~منها بكرا أو ثيبا وأما الصغيرة فيحلف الزوج لرد دعواها، ويغرم النصف ويوقف ~~النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته، وإلا فلا يحلف الزوج ثانية، فإن ماتت ~~قبل البلوغ حلف ورثتها الآن وأخذوه لاعتمادهم على صحة دعواها. (قوله: أنه ~~وطئها فى ليلة إلخ) إن ثبتت الخلوة ولو بامرأتين وإلا حلف، وغرم النصف فإن ~~نكل وغرم الجميع. اه، (حطاب). (قوله: وهى خلوة الاهتداء) من الهدو وهو ~~السكون، لأن كل واحد سكن لصاحبه وهى المعروفة بإرخاء الستور (قوله: أو ~~بيته)، وهى خلوة الزيارة (قوله: كبيته)، أى: فينشط فيه (قوله: ونكولهما ~~كحلف إلخ)، أى: فيغرم الزوج الجميع، لأن نكوله بمنزلة شاهد، والخلوة بمنزلة ~~شاهد آخر، وهو كاف فى الأموال. (قوله: وإن أقر به فقط)، أى: وأنكرت هى، وإن ~~أنكره كل منهما صدقت (قوله: محجوزة) لسفه أو صغر أو ورق. (قوله: غيرها)، ~~أى: المجحورة. (قوله: لاحتمال أنه وطئها)، فإنه أمر لا يعلم إلا من جهته. ~~(قوله: أو إن رجعت له)، أى: قبل رجوعه عن إقراره # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وصدقت إلخ) فإن زنت بعد ذلك فأريد رجمها قالت: إنما ادعيت الوطء ~~كاذبة لتمام المهر، ms1131 فذلك شبهة تدرأ عنها الرجم، وظاهر رجوع الزوج عليها PageV02P336 # وفسخ)، أى تعرض للفسخ إن لم يتمه (إن نقص عن خالص ربع دينار، أو ثلاثة ~~دراهم) فالخلوص شرط فيهما، (أو مساوى أحدهما وأتمه) وجوبا (إن دخل، أو ~~بقصاص، ووجبت دية العمد) للزوم العفو، (وثبت بالدخول مع صداق المثل ~~كبقعتها، ولزم) العتق (أو أجل مجهول) كموت أو فراق، وجاز عند الحنفى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أى تعرض إلخ) بدليل قوله: وأتمه فلا منافاة بينهما. (قوله: إن لم ~~يتمه)، أى: عزم على عدم تمامه، ويغرم النصف كما مر (قوله: إن نقص عن خالص ~~إلخ)، ولا يكفى هنا رواجها كاملة احتياطيا فى الفروج، وكذا السرقة لدرء ~~الحدود بالشبهات، وكفى فى الزكاة احتياطيا للفقراء. قاله شارح (العاصمية)، ~~ومثله للمؤلف (قوله: أو مساوى أحدهما)، أى: الربع دينار، أو ثلاثة دراهم ~~(قوله: وأتمه إلخ) مخالف لقاعدة أن الفاسد لصداقه يثبت بعد بصداق المثل ~~(قوله: أو بقصاص) عطف على قوله: إن نقص، أى: فسخ إن نقص، أو وقع بقصاص وجب ~~له عليها، أو على غيرها، لأنه غيره متمول خلافا لسحنون (قوله: للزوم العفو) ~~فيسقط القصاص (قوله: كبعتقها)، أى: كما يفسخ إذا وقع النكاح على أن صداقها ~~عتقها ويثبت، بعد بمر المثل كما فى (الإرشاد) مراعاة للخلاف، وما وقع منه- ~~عليه الصلاة والسلام- فى صفية خصوصية له. اه، مؤلف. (قوله: أو أجل إلخ)، ~~أى: وفسخ إن أجل إلخ، وثبت بعد بصداق المثل إن أجل كله لعدم المسعى الحلال، ~~وبالأكثر من لمسمى الحلال، وصداق المثل إن أجل البعض لإلغاء المؤجل المجهول ~~كما يأتى، ولو رضيت بإسقاط المجهول، أو رضى هو بتعجيله على المذهب، وهذا ~~إذا وقع فى العقد، أو بعده وعلم دخولهما عليه، ولو بالعادة أو جهل دخولهما ~~عليه حيث جرت العادة، وإلا عمل به، والعقد صحيح، وذكره (عب)، وأما إن لم ~~يذكر أجلا ولا حلولا فصيح، ويعجل كما فى (الشامل)، و (شرحه)، وهو ظاهر إن ~~كان العادة التعجيل، وإلا حمل على الأجل المعتاد المعلوم كما فى (شرح ~~العاصمية)، قال أبو الحسن: إذا وقع هذا ms1132 فى زماننا فالنكاح فاسد لأن العرف ~~جرى بأنه لابد من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضر باله ~~أجلا، كذا فى (البنانى). المؤلف: كذا عرف مصر إذا نصا على شئ لابد من ~~المؤخر بقدر نصف المقدر. (قوله: كموت أو فراق)، وقال ابن وهب: لا يفسخ قبل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بنصفه (قوله: فالخلوص شرط فيها)، ولا يكفى الرواج ككاملة هنا احتياطيا فى PageV02P337 # (أو خمسين سنة) مما لا يبلغانه عادة، (أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس) فى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # البناء، ويعجل المؤجل، وهو قوله الليث: فإن مات أحدهما قبل البناء فالإرث ~~مراعاة لقول ابن وهب، والليث كما أفتى به المواق، ومثل الموت والفراق ذكر ~~الأجل عند العقد من غير تحديد على المشهور إلا أن يجرى العرف بشئ، فإنه ~~يعمل به، وإن لم يذكر زمنه عند العقد، كما فى (أبى الحسن) وأما فى شهر كذا ~~فصحيح، بخلاف فى سنة كذا إذ لا يدرى أولها أو وسطها وأما فى كل سنة فصحيح، ~~ويحل بأول الثانية (قوله: أو خمسين) ولو عجل أكثر من ربع دينار للغرر، وليس ~~من باب الإسقاط حتى يقال بالصحة إذا عجل أكثر من ربع دينار، كما فى ~~(البنانى)، أفاده الؤلف، والفتوى الآن كما للمواق، وابن سلمون، و (الوثائق ~~المجموعة) أربعين سنة. # (قوله: أو بمعين بعيد إلخ) شيخنا العدوى، والظاهر: أن ما قارب كلا له ~~حكمه، والمتوسط يلحق بالأبعد احتياطيا (قوله: كخراسان) بأرض العجم التى هى ~~بأقصى بلاد المشرق، ومعناه مطلع الشمس، وقيل: خرا: بمعنى، وسان بمعنى سهل، ~~أى: كله سهل (قوله: الأندلس). بفتح الهمزة والدال وضمها بأقصى المغرب. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الفروج، ولا فى قطع السرقة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وإنما اكتفى بذلك ~~فى الزكاة احتياطيا لجانب الفقراء، ومن له ربع دينار مؤجل على ملية جاز ~~أيتزوجها به عند بعض الشيوخ، واستشكله أبو الحسن بأن المؤجل أقل قيمة من ~~الحال فينقص عن ربع دينار، أقول: هو كنكاحها بربع دينار فى ذمنه لأجل ~~معلوم، نعم لو كان المهر عرضا اعتبر نقص قيمته بالتأجيل عن ربع دينار، وأما ~~المعدمة ms1133 فكعدم إجزاء حسب الزكاة على عديم، لأن الدين مع العدم كالعدم ~~(قوله: أو خمسين سنة) وعمل بأربعين ولم ينظروا هنا لمدة التعمير، احتياطيا ~~فى الفروج، ولأنهما عمران يندر اتفاقهما، وفى (بن) هذا ظاهر إذا أجل الصداق ~~كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل أكثر من ربع دينار، وأجل ~~الباقى إلى الخمسين فالذى يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط ~~الصداق، أن هذا صحيح، فانظره، أقول: ليس هذا إسقاطا محضا، فإن فى اليأس ~~راحة، بل هو من باب الاحتمال، والغرر والمنع فيه مطلق، والإ لزم ما قال فى ~~المؤجل بمجهول وأمثاله. # (قوله: الأندلس) بفتح الهمزة والدال وضمها. PageV02P338 # (الخرشى) عن الجيزى تقييده بالوصف أو رؤية بتغير بعدها وفى (بن) الصواب ~~الإطلاق إنما هذا التفصيل فى المتوسط (وجاز كمصر من المدينة بلا شرط الدخول ~~قبله إلا أن يقرب جدا، وبمغصوب علماه ويثبت بالدخول بصداق المثل لا أحدهما ~~فصحيح بقيمته أو باجتماعه مع كالبيع. وجاز فى التفويض) ظاهره اجتماعه مع ~~البيع، وهو ما ارتضاه (بن) ردا على (ر) فى قوله هذا مجرد إعطاء بلا بيع ~~(وجمع امرأتين فى عقد وهل إلا أن يشترط تزوج إحداهما بالأخرى، ويسمى فلابد ~~من صداق المثل) أو مطلقا (قولان ولا يعجب جمعهما بصداق، وهل يحرم وعليه ~~الأكثر فيثبت إن دخل بصداق المثل، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: تقيده)، أى: الفساد (قوله: فى المتوسط)، أى: دون ما بعده (قوله: ~~وجاز كمصر إلخ)، لأنه مظنة السلامة (قوله: بلا شرط الدخول)، وإلا فسد، كما ~~فى (تت) (قوله: إلا أن يقرب إلخ) فيجوز بشرط الدخول (قوله: أو بمغصوب)، أى: ~~أو وقع بمغصوب (قوله: علماه) أو وليهما من غير الرشيدين (قوله: لا أحدهما)، ~~أى: لا إن علمه أحدهما (قوله: أو باجتماعه إلخ) للجهل بما يخص البضع، ولأن ~~النكاح مبنى على المكارمة، ولا كذلك البيع فيفسح النكاح قبل، ويثبت بعد ~~بصداق المثل، ويثبت البيع بالقيمة، ولو لم يحصل فيه مفوت إن كان النكاح هو ~~المقصود الأعظم وبه يلغز لما بيع فاسد يمضى بالقيمة مع ms1134 عدم مفوت البيع، فإن ~~كان المقصود البيع فسد هو فقط، وإن فات قبله ففيه القيمة. (قوله: مع ~~كالبيع) أدخلت الكاف القرض، والشركة، والجعالة (قوله: مجرد إعطاء)، أى: عبر ~~به (قوله: وجمع امرأتين إلخ) عطف على فاعل جاز وسواء سمى لهما أو لأحدهما ~~أو لم يسم لواحدة بل نكحهما تفويضا. انتهى، (ح) (قوله: ويسمى إلخ)، أى: ~~يسمى لكل (قوله: فلابد من صداق المثل)، أى: فلابد أن يكون المسمى لكل ولد ~~حكما صداق المثل لا إن سمى لهما أو لإحداهما دونه فلا يجوز. (قوله: أو ~~مطلقا)، أى: ولو سمى (قوله: ولا يعجب جمعهما)، أى: لا يعجب ابن القاسم كما ~~فى (الشيخ سالم) إذ لا يعلم صداق هذه من هذه. (قوله: بصداق)، أى: بعقد أو ~~عقدين (قوله: بصداق المثل)، لأن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: ردا على (ر)) الحاصل: أن (ر) اقتصر على ما وقع لابن القاسم: تزوج ~~بنتى وخذ هذه الدار، وهذه المعونة، وتبرع، و (بن) اعتبر ما فى كلام ابن ~~رشد: تزوج بنتى PageV02P339 # أو يكره فيفيض المسمى على مهريهما. قولان، وفسخ أبدا إن دفع العبد فى ~~صداقه وملكته بالبناء) فى (بن) قال أبو الحسن: ويتبع السيد عبده على مذهب ~~مالك وأصحابه كدين للسيد على العبد باعه تقرر الدين وعلم المشترى خلافا لمن ~~جعله كجنأىة على مال السيد، (ولا يصح بدار يبنيها إلا موصوفة بملكه) على ~~الراجح (ولا بألف، وإن كان له زوجة فألفان) للغرور مع القدرة على رفعه بالبحث # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فساده لصداقه (قوله: أو يكره) فلا يفسخ قبلا. (قوله: على مثل مهريهما)، ~~فإذا كان تزويجهما بعشرين وصداق مثل واحدة خمسون والأخرى ثلاثون، فيجمع ~~الثلاثون للخمسين وتعطى كل واحدة من المسمى بنسبة صداقها للمجموع فنسبة ~~الخمسين للثمانين نصف، فتأخذ صاحبتها نصف العشرين، وثمنها وذلك إثنا عشر ~~ونصف ونسبة الثلاثين لها ربع، وثمن، فتأخذ صاحبتها ربع العشرين، وثمنها ~~سبعة ونصفا (قوله: وفسخ أبدا إلخ) ولو بعد الدخول، لأنه من الفاسد لعقده ~~لتضمن إثباته رفعه، لأن ثبوت ملكها له يوجب فسخ النكاح إذ المرأة لا يجوز ~~لها نكاح عبدها ms1135 لتنافى الأحكام كما مر (قوله: ان دفع العبد فى صداق نفسه) ~~دفعه ابتداء وفيما سمى لها. (قوله: وملكته بالبناء)، ولها إبقاؤه فى ملكها ~~وفى المعونة يجب عليها بيعه لئلا يقر بها. (قوله: ويتبع السيد إلخ)، لأن ~~ضامن عنه. المؤلف: وهذا ظاهر فيما إذا دفعه عن الصداق لا فيما إذ جعله ~~صداقا، وتأمل. (قوله: باعه)، أى: باع السيد العبد (قوله: بعد تقرر الدين)، ~~أى: ثبوته فى ذمته (قوله: إلا موصوفه)، ولو حكما بأن يكون لهم عرف فى بناء ~~الدار بشئ معين، كما فى (عب) فعدم الصحة فى ثلاث صور: أن تكون بملك غير، ~~وصفها أم لا، أو فى ملكه ول يصفها للغرر، إما بعدم الوصف، أو بإمكان أن لا ~~يمكن رب البقعة منها (قوله: للغرر) إذ لا يعلم قدر الصداق (قوله: مع القدرة ~~على رفعه بالبحث إلخ) إشارة للفرق بين هذه، والتى بعدها مع أن الغرر فى كل ~~منهما، وحاصله أن الغرر فى هذه مقدور على رفعه الآن بالبحث هل له زوجة أم ~~لا فلما تركت عدت مختارة لإدخال الشك فى صداقها بخلاف تلك فإنهما غير ~~قادرين على رفعه، لأنه أمر مستقبل إن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وخذ هذه الدار بمائة (قوله: موصوفة بملكه) فالصور أربع الجائزة واحدة ~~لقلة الغرر فيها (قوله: مع القدرة على رفعه) يشير للفرق بينه وبين الفرع ~~الذى بعده، فإنه لا PageV02P340 # الآن هل له زوجة، (وكره إن تزوج عليها) مثلا (فألفان ولا يلزم كإسقاط ألف ~~قبل العقد لذلك) تشبيه فى عدم اللزوم، لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (وبعده ~~لها الرجوع) قيده ابن عبد السلام بالقرب كالإعطاء خوف الطلاق أو لفراق ضرة ~~فحصل موجب الخلاف بعد طول وكقول مشتر عند الإقالة أخاف أن تبيعها لغيرى ~~فقال إن بعتها، فهى لك فلا شئ إن باعها بعد طول، نقله (عج) قال: والعبد ~~كسنتين، وفى (بن) أن (ح) رده التزاماته بأن اللخمى عمم وهو ظاهر (المدونة)، ~~وابن محرز، والمتيطى، وغيرهما ونجوه فى (شب) وتبعه (حش) (الا أن تحلفه بغير ~~الله فيلزمه اليمين فقط) بلا رجوع ms1136 ويمين الله سهلة الكفارة، كما فى (حش) ~~(ووجه الشغار زوجنى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قلت بل هما قادران على رفعه بإسقاط الزوجة الشرط، ودفع الزوج الألف ~~الأخرى حين العقد، فالجواب كما أفاده المصنف أن المراد الرفع مع بقاء غرض ~~الاشتراط بحالة، تأمل. (قوله: إن تزوج عليها مثلا)، أى: أو إخراجها من ~~بلدها، أو بيت أبيها، أو تسرى عليها. (قوله: ولا يلزم)، أى: لا يلزم الزوج ~~الوفاء بالشرط، وإنما يندب فقط، كما فى (عب). (قوله: لذلك)، أى: لأجل أن لا ~~يتزوج عليها مثلا (قوله: تشبيه فى عدم اللزوم)، أى: لا فى الكراهة أىضا ~~(قوله: وبعده لها الرجوع)، أى: إن خالف الشرط (قوله: موجب الخلاف)، أى: من ~~طلاق أو رد (قوله: فلا شئ إن باعها بعد طول)، أى: فكذلك هنا) قوله: بغير ~~الله)، أى: من عتق أو طلاق منها، أو من غير ه (قوله: فيلزمه اليمين)، ويقع ~~الطلاق بائنا، لأنه فى معنى الخلع (قوله: بلا رجوع): لئلا يجتمع عليه ~~عقوبتان، ولأن الألف أسقطتها فى مقابلة اليمين، وقد وقعت (قوله: يمين الله ~~إلخ)، أى: فالإسقاط معها كالإسقاط بلا يمين فلها الرجوع (قوله: أختك مثلا)، ~~أى: من كل من لا جبر له عليها، وأولى من له جبرها (قوله: ووجه الشغار) أصل ~~الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر، وكان هذا وجها، لأنه شغار من جهة فقط، ~~وهى توقف إحداهما على الأخرى، وليس شغارا من جهة ذكر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يعلم المستقبل الآن (قوله: فيلزمه اليمين) ولا رجوع لها، لأنها اعتاضت ~~اليمين عن الألف، ولذا يقع الطلاق بئنا إن كان اليمين لأنه فى معنى الخلع، ~~ولأن الرجعى لا تملك به نفسها، وقد وقع فى (البدر)، وتبعه السيد أن الطلاق ~~المحلوف به فى صلب العقد يكون بتاتا، فلينظر (قوله: ووجه الشغار) أصل ~~الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر وكان PageV02P341 # أختك) مثلا (بكذا على أن أزوجك أختى بكذا، وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده ~~بالأكثر من المسمى وصداق المثل كمائة مع خمر أو مجهول الأجل وألغيا)، أى: ~~الحرام والمجهول (وأعمل معلوم الأجل فى مهر المثل، وإن ms1137 لم يسم فصريحه وفسخ ~~أبدا كعلى حرية ولد الأمة)، لأنه بيع للأولاد معه (وبدخوله مهر المثل، فإن ~~تركب منهما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شبه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته، وقدمه اعتناء ~~بالرد على من أجاز مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية الصحة مطلقا. انتهى، مؤلف. # (قوله: بالأكثر من المسمى) من البيان المشوب بالتبعيض وليست جارة للمفضل ~~عليه حتى يلزم أنها تأخذ الأكثر منه (قوله: أو مجهول الأجل) عطف على خمر ~~(قوله: وألغيا إلخ)، أى: فلا ينظر لهما فى صداق المثل بل النظر بين صداق ~~المثل، والمسمى الحلال. (قوله: وأعمل معلوم الأجل)، أى: اعتبر باقيا على ~~أجله، فإذا تزوجها بمائة حالة، ومائة لأجل معلوم، ومائة لأجل مجهول نظر بين ~~الحال، والمعلوم، وصداق المثل فإن كان مساويا لعما فالمعلوم على أجله، وإن ~~زاد كان الزائد فقط حالا (قوله: فى مهر المثل) متعلق بألفى وأعمل (قوله: ~~وإن لم يسم)، أى: لواحدة منهما (قوله: كعلى حرية ولد الأمة) تشبيه فى الفخ ~~أبدا، أى: كما فسخ أبدا إذا عقد على شرط حرية ولد الأمة وإن كان الولد حرا ~~ولها المسمى بالدخول، كما فى (المدونة) وإنما لم ينص على ذلك لأنه موافق ~~للقاعدة فى النكاح الفاسد لصداقة ولما خالفها من حيث الفسخ تعرض له، واعترض ~~بأن غرض الزوج، وهو بقاؤها فى عصمته لم يحصل وحينئذ يكون لها الأقل من ~~المسمى وصداق المثل، وأجيب بأن انتفاعه بحرية ولده قام مقام البقاء، تأمل. ~~(قوله: فإن تركب منهما)، أى: من وجه الشغار وصريحة بأن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # هذا وجها، لأنه شغار من جهة فقط، وهو توقيف إحداهما على الأخرى، وليس ~~شغارا من جهة عدم المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شبه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته ~~وقدمه اعتناء بالرد على من أجازه مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية صحته ~~مطلقا، كذا كتب السيد، ومنه يعلم ما نقله بعد- أعنى السيد- من أن فسخه ~~بطلاق (قوله: كعلى حرية ولد الأمة) تشبيه فى الفسخ أبدا. (عب): ولها ~~بالدخول المسمى، فقوله بعد: ولها بدخوله مهر المثل راجع لما قبل الكاف الذى ms1138 ~~هو أصل المحدث عنه لكن قد يقال: إن هذا يؤثر خللا فى الصداق حيث إن بعضه فى ~~مقابلة الأولاد، والقاعدة فيه PageV02P342 # فلكل حكمه، وقيل بالمثل أيضا فى الوجه)، لأنه أثر خللا فى الصداق (ورجح ~~منعه بالمنافع كتعليمها قرآنا، أو قراءته لها، وأنه لو وقع مضى بها) مراعاة ~~للقول بالكراهية كذا فى توضيح (الاصل)، وتبعه شراحه، وتعقبه (بن) متعللا ~~بأن ابن عرفة لم يعرج عليه، ويفسخ بالجعل قطعا لزومه، (وكره المغالاة ~~والأجل)، لمخالفة السلف # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # سمى لواحده (قوله: فى الوجه)، وكذلك المركب (قوله: ورجح منعه)، أى: ~~النكاح أو الصداق. (قوله: بالمنافع)، أى: منافع دار أو دابة أو عبد فى ~~إجارة (قوله: كتعليمها قرآنا) وأما تزويج الواهبة بما مع الرجل من القرآن، ~~فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم وله أن يزوج بدون مهر كما سبق (قوله: أو ~~قراءته لها إلخ)، وأما لو ترتبت الأجرة فى ذمتها، وكانت قدر ربع دينار أو ~~ثلاثة دراهم فإنه يمضى. (قوله: لم يعرج عليه) وإنما اقتصر على قول اللخمى ~~بأنه يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل مع أقوال أخر فى (عج) و (البنانى) ~~(قوله: قطعا)، أى: اتفاقا (قوله: لعدم لزومه) فهو نكاح على خيار (قوله: ~~وكره المغالاة) المفاعلة على غير بابها، لأن الرجل لا يطلب الغلو وهى تختلف ~~باختلاف الناس، وفى (حاشية البليدى): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على ~~جميع أزواجه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مهر المثل فيرجع لما بعد الكاف أيضا، والأولاد أحرار، لتشوف الشارع ~~للحرية وولاؤهم لسيد أمهم "إلا أن تستحق الأمة فرق لمستحقها، لأنه لم يدخل ~~على هذا الشرط، ولو زوج عبده لأمة فلان على أن الأولاد شركة فسخ، والأولاد ~~السيد الأم، وقد ذكر (السيد) لغزا: ولد يبيع أباه فى صداق أمه زوج العبد ~~سيده فولد فوكلت ولدها فى مهرها المؤجل فلم يجد مع السيد إلا أباه، وقلت فيه: # قل للذي فاق الأنا ... م بلطفه وبعلمه # ولد يبيع أباه فى ... مهر يكون لأمه # (قوله: كتعليمها قرآنا) ولو أن الأجرة تجمدت عليها فجعلها مهرها لصح قطعا ~~وتزويج الواهبة بما ms1139 مع الرجل من القرآن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ~~وله أن يتزوج بلا مهر كما سبق، وليس مما نحن فيه خلافا لسياق (السيد)، فإنه ~~لم يزوجه على أن يعلمها ذلك (قوله: بالعجل)، كأن يتزوجها بأن يأتى بعبدها ~~الآبق، أو بعيرها الشادر. (قوله: المغالاة) هى تختلف باختلاف الناس كتب ~~(السيد): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع PageV02P343 # (وإن أمره بألف فزوحه بألفين)، عين الزوجة أولا كما أطلقت (فإن دخل فعليه ~~ألف، وغرم الوكيل الثانية إن ثبت تعديه)، ومعلوم أن الثبوت بينة، أو إقرار ~~(وإلا) بأن لم يكن إلا مجرد الدعاوى (حلف الزوج) أنه ما أمر إلا بألف (ثم ~~الوكيل)، أنه ما تعدى (وضاعت الثانية عليها، ومن نكل غرم)، وترد اليمين فى ~~دعوى التحقيق على # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # اثنتى عشرة أوقية ونصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ورواه ~~مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان ~~درعا على الأصح، وورد (من يمن المرأة قلة مهرها وتيسر أمرها). اه، مؤلف. ~~(قوله: وإن أمره)، أى: الزوج الوكيل (قوله: فزوجه بألفين)، أى: ولم يعلم ~~واحد بالتعدى قبل العقد بدليل ما يأتى (قوله: وغرم الوكيل الثانية)، لأنه: ~~غرور فعلى، ويلزم الزوج النكاح، ولا يلتفت لزيادة النفقة، لأنه بعد الدخول ~~بخلاف ما يأتى (قوله: ومعلوم إلخ)، أى: فلذلك لم كره كالأصل (قوله: إلا ~~مجرد الدعوة)، أى: من غير ثبوت (قوله: وترد اليمين)، أى: من الوكيل أو ~~الزوج على الزوجة، وحلفها أن نكاحها وقع بألفين لا أنه أمره بألفين (وقوله: ~~فى دعوى التحقيق)، أى: دعوى التعدى، وإنما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أزوجه اثنين عشرة أوقية ونصف أوقية)، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ~~ورواه مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة ~~الزهراء كان درعا على الأصح، وورد (من يمن المرأة قلة مهرها وتيسير أمرها)، ~~ورد المرأة على عمر بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطار} لا ينافى الكراهية، ~~وقد أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والطبرانى، وابن حبان، وردها عليه لما قال ~~فى خطبة: كل من ms1140 زاد على مهر فاطمة أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم جعلت ~~زيادته فى بيت المال، فقالت له امرأة فى طرف المجلس: لا يحل لك هذا يا ابن ~~الخطاب، وقد قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} ~~وكان رضى الله تعالى عنه - رجاعا للحق فأطرق، أو قال: امرأة أصابت، ورجل ~~أخطأ (قوله: كما أطلقت) يعنى: أن الإطلاق أغناه عن التصريح بالتعميم الذى ~~فى (الأصل) (قوله: ببينة) تشهد أن الزوج أمره بألف، وأنه هو عقد بألفين ~~(قوله: وترد اليمين) يعنى على الزوجة إذا نكل الوكيل بعد حلف الزوج، كم فى ~~(الأصل) إن حققت عليه دعوى التعدى هذا هو المناسب لحال الوكيل لكن صفة ~~يمنينها أن عقدها وقع بألفين، لأنها تحلف على ما يخصها، لأن PageV02P344 # القاعدة، والمتهم بمجرد النكول (وهل إن نكل الزوج) وغرم الألف لها (يحلف ~~الوكيل وهو الظاهر) فإن نكل غرم له ما أخذت أولا لكون النكول كالإقرار ~~(خلاف، وثبت النكاح) فلا يفسخ بعد الدخول (كأن لم يدخل ورضى أحداهما) بما ~~قال الآخر (لا التزام الوكيل) الألف الثانية مثلا للمنية، وزيادة النفقة ~~(وألا) يرض أحدهما (فإن قامت له بينة ما أمر إلا بألف حلفها ما رضيت بها، ~~وبالعكس) إشن قامت لها ما رضيت بألف حلفته ما رضى بألفين (وإلا) تقم لواحد ~~بينة (حلفا) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لم يناسب بصيغة يمينها، لأنها تحلف على ما يخصها فلم ترد اليمين نفسها، ~~ولذلك استشكله شيخنا. اه، مؤلف. (قوله: أولا لكون النكول كالإقرار) بناء ~~على أن المقصود من يمين الزوج تصحيح قوله فقط، لأنه أكذب نفسه، والأول على ~~أن المقصود تصحيح قوله مع إبطال قول الوكيل، فإذا لم يبطله لزمه تصحيح ~~دعواه (قوله: كأن لم يدخل إلخ)، تشبيه فى الثبوت ثبت تعدى الوكيل بإقرار أو ~~بينة أم لا، لأنه لم يحصل بتعديه تفويت شئ، ولذا لم يذكر هذا التفصيل إلا ~~مع الدخول (قوله: لا التزام إلخ)، أى: ولم يرض الزوج، ولو رضيت المرأة، ~~وهذا مالم يكن التزام الوكيل لدفع العار عنه بفسخ عقد تولاه ms1141 أو لما يقع ~~بينه وبين أهل المرأة من البداوة، ولا ضرورة على الزوج فى زيادة النفقة، ~~وإلا لزم النكاح ولو أبت (قوله: للمنية)، أى: الدائمة بدوام المرأة، وهذا ~~بخلاف الوكيل على الشراء إذا التزم، لأن المنة غير دائمة (قوله: وزيادة ~~النفقة)، لأن من مهرها ألفان نفقتها أكثر ممن مهرها ألف (قوله: وإلا تقم ~~لواحد إلخ)، واما لو قامت لكل بينة، فإنه يفسخ من غير أىما على # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الوكيل تعدى، ولذلك استشكله شيخنا بأن اليمين لم ترد بالصفة التى توجهت ~~بها، إن قلت: حيث حققت دعوى التعدى على الوكيل ما وجه حلف الزوج لها ~~ابتداء؟ قلت: قد يطرأ لهما التحقيق بعد حلف الزوج، بل قد يكون يمينه هو ~~الذى أوجب لها التحقيق (قوله: وهو الظاهر)، لأنه قد يتحاشى اليمين، ولا ~~يكون مقرا وظاهر كلامهم أن الزوج إذا نكل لا ترد اليمين، ولو حقق دعوى أن ~~العقد وقع بألف، والقاعدة تقتضى الرد فلينظر. (قوله: للمنية)، لأن النكاح ~~مبنى على المروءة والمكارمة، ولو التزم فى البيع لزم، لأنه مبنى على ~~المشاحة، ولأن زيادة النفقة اللازمة لزيادة الثمن عادة يمكن التخلص منها ~~بالبيع إن قلت فى النكاح يمكن التخلص بالطلاق، قلنا: يتلف المهر بخلاف ~~الثمن. (قوله: حلفا) يحلف الزوج ما أمر بألف ثم تحلف ما رضيت إلا بألفين PageV02P345 # والنكول والرد على ما سبق (وبدئ الزوج) على المعتمد خلافا لما فى (الأصل) ~~(ثم فسخ الطلاق، وإن علمت) التعدى (فقط، أو علم فقط بعلمها) ولم تعلم بعلمه ~~(فألف، وإلا) بأن علم فقط أو علمت بعلمه، أو لم يعلم أحد بعلم الآخر ~~(فألفان وكره صداق السر وعمل به إن أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه ~~إلا لبينة أن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المعتمد، كما فى (الشيخ سالم) (قوله: والنكول والرد إلخ) فمن توجهت عليه ~~اليمين، ونكل لزمه بمجرد النكول ما قال الآخر إن كانت الدعوى دعوى اتهام، ~~وإلا فلا يغرم بمجرد النكول بل يرد اليمين على صاحبه (قوله: خلافا لما فى ~~(الأصل)) من بداءة المرأة، لأنها بائعة (قوله: ثم فسخ بطلاق)، ms1142 أى: بائن، ~~ولابد فيه من حكم، لأنه فى الظاهر، وهذا فى حلف الزوج ولم ترض بما قال، أو ~~حلفها ولم ترض هى بما قامت له عليه البينة، أو حلفهما عند عدم قيام البينة ~~لهما ولم ترض الزوجة (قوله: وإن علمت إلخ) حاصله ست صور، يلزم ألف فى ~~صورتين، وألفان فى أربع، والمراد: علمت التعدى قبل البناء لا العقد، لأنه ~~يوجب لزوم النكاح على المعتمد، كما فى (التوضيح) و (ابن عرفة). (قوله: أو ~~علمت بعلمه) تغليبا لعلمه (قوله: أو لم يعلم واحد إلخ) هذا ظاهر الروأىت، ~~وقال اللخمى: القياس ألف ونصف لا يجاب تعارض علميهما قسم ما زاد على الألف. ~~(قوله: فألفان) لدخول الزوج على ذلك (قوله: وحلفه إلخ)، فإن نكل، فقال ابن ~~عاشر: الظاهر: توجه اليمين عليهما، قلت: إن حقق دعوى الرجوع، قاله شيخنا ~~العدوى فى (حاشية الخراشى) والمؤلف، وله تحليفها إن ادعى الرجوع عن السر ~~الكثير إلا لبينة أن المعلن اليسير لا أصل له. (قوله: إلا لبينة ان المعلن ~~إلخ)، أى: فلا تحلفه، واستشكل عدم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وفسخ فإن نكل الزوج ثبت بألفين وهل بعد حلفها لم ترض إلا بألفين؟ نعم إن ~~حقق عليها دعوى الرضا بألف، فإن اتهمها غرم بمجرد الكول وهو معنى (قوله: ~~والنكول والرد إلخ)، وأما نكولها هى بعد نكوله فنكولهما كحلفهما، ولا يعقل ~~رد (قوله: أو لم يعلم واحد يعلم الآخر) اختار اللخمى فى هذه ألف وخمسمائة، ~~قال: لتعاض علمها فى الألف الثانية فيقسم (قوله: إلا لبينة) استشكله البدر، ~~ونقله شيخنا السيد، بأنه يمكن الرجوع عما أشهدا عليه كالرجوع عما اتفقا ~~عليه نعم إذا كانت البينة مقصوردة للتوثق خوف دعوى لم تبطل إلا بينة، فإن ~~نكل PageV02P346 # المعلن باطل) لا أصل له، (وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا، وعشرة لأجل، وسكتا ~~عن عشرة سقطت)، بخلاف البيع فحالة، والفرق أن النكاح قد يذكر فيه صداق ولا ~~يعمل به (وكتابة الموثق نقد ماضيا مقتض لقبضه لا مصدرا) معرفا أو منكرا ~~(وجاز نكاح التفويض بلا وهبت إلا مقيا به)، أى: التفويض كالمهر، ms1143 (والتحكيم) ~~عطف على التفويض (وفسخ إن وهبت نفسها إلا أن يبنى فالمثل) على الراجح (ولها فى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الحلف بأن الرجوع عما أشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه، وقد أشار ~~لذلك البدر، اه، مؤلف. (قوله: وإن تزوج بثلاثين إلخ) ونظر السيد فيما إذا ~~تزوج بعشرين عشرة نقدا، وسكتوا عن الأخرى قال المؤلف: والظاهر: أنه كمؤجل ~~بمجهول بعضه لأن النقد لابد له من مقابل، فتدبر. (قوله: سقطت)، لأن تفصيله ~~بالبعض كالناسخ لإجمال الكثير (قوله: إن النكاح قد يذكر فيه صداق إلخ)، أى: ~~ولا كذلك البيع (قوله: ولا يعمل به)، أى: فيكون السكوت على العشرة دليلا ~~على إسقاطها (قوله: مقتض لقبضه)، لأن الماضى معناه التعجيل، وهو الدفع ~~بخلاف المصدر، فإن المراد به ما قابل المؤجل عرفا، فإن احتمل لفظ الموثق ~~الماضى، أو المصدر ولا عرف لهم، ولا قرينة على أحدهما، فالظاهر حمله على ~~المصدر كما ل (عج) و (عب). (قوله: بلا وهبت)، أى: بغير لفظ: وهبت بدون مهر ~~(قوله: لا مقيدا به إلخ)، لأنه فى حكم ذكر المهر (قوله: وفسخ إن وهبت) ~~بالبناء للمفعول، ونفسها نائب الفاعل كانت هى الواهبة أو المجبر، والفرق ~~بين هذا وبين قوله: بلا وهبت، أن المقصود فى هذه هبة الذات، وفى تلك هبة ~~الصداق مع النكاح (قوله: على الراجح) خلافا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # حيث طلبت تحليفه حيث يكون لها ذلك، فقال ابن عاشر: الظاهر توجه اليمين ~~عليها. قلت: إن حققت دعوى الرجوع على القاعدة (قوله: بثلاثين)، فإن كان ~~بعشرين، وقالوا عشرة نقدا وسكتوا عن الثانية، فنظر فيه السيد، والظاهر: أنه ~~كمؤجل بعضه لمجهول، لأن النقد لابد له من مقابل، فلينظر. (قوله: وهبت ~~نفسها) قيل: الأحسن بناؤه للمفعول ورفع نفس ليشمل ما إذا كان الواهب هى أو ~~وليها المجبر، وتقدم أن قصة الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم من ~~خصوصياته. (قوله: على الراجح) وقول (الأصل): وصحح أنه زنا ضعيف. PageV02P347 # التفويض مهر مثلها بالوطء لا بموت، وورثت) عكسه بعد دخول المريض (وطلاق ~~قبل الفرض (ولا تصدق بعدهما)، أى: الموت والطلاق (أنها رضيت ms1144 فرضه) قبلهما ~~إلا ببينة (وندب أن تمنعه حتى بفرض، ولزمها إن فرض مهر المثل كتحكيم الزوج ~~وهل تحكيمها، أو الغير لغو العبرة بالزوج)، فإن فرض المثل لزمها، (أو لابد ~~من رضا الزوج والمحكم، وهو الأظهر، أو العبرة بالمحكم، إلا أن يفرض دون مهر ~~المثل فلا يلزمها أو أكثر فلا يلزمه أقوال، وإن فرض فى مرضه فوصية لوارث) ~~لما سبق (فتمضى للذمية، والأمة على الأظهر) مما فى (الأصل) (وإن وطئ) من ~~سمى فى مرضه (فما زاد المسمى على مهر المثل، وصية) على ما سبق (ولزم إن صح ~~من مرضه ولا عبرة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لقول الباجى: إنه زنا (قوله: مهر مثلها)، أى: يوم العقد، لأنه نكاح صحيح ~~(قوله: بالوطء) ولو حراما إن كان بالغا وهى مطيقة حية، كما فى (ابن مرزوق) ~~فى باب الزنا (قوله: قبل الفرض) ظروف لموت وطلاق، وأما بعده فلها، ولابد من ~~رضاها إن كان دون صداق المثل (قوله: حتى يفرض) ولو أقل الصداق، ولا يندب ~~لها المنع بعد الفرض، وما تقدم فى نكاح التسمية (قوله: كتحيم الزوج) تشبيه ~~فى أنه يلزمها إن فرض مهر المثل (قوله: والمحكم) زوجة أو غيرها (قوله: أو ~~العبرة بالمحكم إلخ)، أى: إذا كان غير الزوجين بدليل (قوله: إلا أن يفرض ~~إلخ)، فإنها إذا كنت هى المحكمة وفرضت دون صداق المثل لزمها، أو أكثر لزم ~~الزوج، لأنه دخل مجوزا لذلك، وكذلك إذا كان هو المحكم كذا فى (عج) و ~~(الخرشى). (قوله: فلا يلزمها)، أى: ويلزمه (وقوله: فلا يلزمه)، أى: ويلزمها ~~(قوله: وإن فرض فى مرضه)، أى: مع عقده صحيحا لما تقدم (قوله: فوصية لوارث)، ~~أى: تتوقف على إجازة الورثة (قوله: لما سبق)، أى: من أنها ترثه، ولا تستحق ~~الصداق بالموت (قوله: فتمضى للذمة إلخ)، لأنها وصية لغير وارث فى الحال، ~~ويمضى الجميع من رأس المال ولو زاد على مهر المثل، كما فى (المواق) و ~~(التوضيح) خلافا لما فى (عب) (قوله: فما زاده المسمى على مهر إلخ)، أى: ~~وتأخذ مهر المثل من رأس المال. (قوله: على ما ms1145 سبق)، أى: من أنه يمضى للذمية ~~والأمة دون غيرهما، لأنه وصية لوارث. (قوله: ولزم إن صح إلخ)، أى: ما فرضه ~~فى مرضه (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لما سبق) من أنها لا تستحقه إلا بالوطء (قوله: على ماسبق) من ~~ترجيح فصحته لذمية أو أمة. PageV02P348 # بإبرائها قبل الفرض بخلاف إسقاطها شرطا قبل وجوبه)، فيلزمها قولها إن ~~فعله زوجى فقد فارقته (واعتبر فى مهر المثل) ومعلوم أنه باعتبار صفات ~~الرغبة عادة (فى الفاسد يوم الوطء ووجب لمغصوبة وغير عالمة)، لا طائعة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ولا عبرة بإبرائها قبل الفرض)، لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه، وأفاد أن ~~الإبراء قبل البناء، لأنه إبراء بعد الفرض، لأنها تستحق صداق المثل بالدخول ~~(قوله: فيلزمها) لتقدم سببه، وهو التعليق فى الزوجة، وإن تأخر محله وقد ~~تقدم ما فى هذا. (قوله: ومعلوم أنه إلخ)، أى: فلا حاجة لذكره (قوله: صفات ~~الرغبة) من دين وجمال وحسب ومال وبلد، ويعتبر صفات الزوج أيضا. (قوله: فى ~~الفاسد) متعلق بمهر، أى: فاسدمن عقد، أو وطء ليشمل وطء الشبهة، والزنا لما ~~يأتى فى مهر المثل، وأما الصحيح، فالمعتبر يوم العقد ولو نكح تفويض على ~~ظاهر المذهب، كما فى (التوضيح) وقيل: يوم الباء أو الحكم، إذ لو شاء طلق ~~قبل ذلك بلا شئ، كما فى (ابن عرفة) عن عياض (قوله: ووجب)، أى: مهر المثل ~~(قوله: لمغصوبة إلخ)، أى: حرة وعليه فى الأمة ما نقصها مطلقا ولو طائعة أو ~~بكرا على الراجح، كما فى (الخطاب) (قوله: وغير عالم) بأن كانت نائمة أو ~~اعتقدت أنه زوجها مثلا، فإن علمت فى الأثناء فعلى أن المعتبر الإنزال كما ل ~~(عج) لا مهر لها، وعلى أن المعتبر الأىلاج، وهو الصواب لها المهر، ذكره ~~المؤلف فى (حاشية (عب). (قوله: لا طائعة)، فإنه لا مهر لها، ولو كان الواطئ ~~ذا شبهة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بخلاف إسقاطها شرطا)، أى: تعليقا وإسقاطه بالتخيير، وسبق ما يتعلق ~~بذلك فى اختيار الأمة نفسها على تقدير عتقها (قوله: فى الفاسد)، وأما ~~الصحيح فيوم العقد، ولو تفويضا على طاهر المذهب، كما فى (التوضيح)، وقيل: ~~فيه ms1146 يوم الحكم أو البناء إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ، كما نقله ابن عرفة ~~عن عياض (قوله: لمغصوبة) إن كانت حرة وفى الأمة ما نقصها إن كانت بكرا ولو ~~طائعة، وكذلك الثيب إن أكرهها، وقيل: وإنطاعت أيضا، وقيل: لا شئ فى الثيب ~~(قوله: وغير عالمة) كالنائمة والمجنونة، والمغمى عليها، ومن العالمة أن ~~تظنه حليلها، لأن المراد عالمة بالتعدى عليها، فإن علمت أثناء الوطء انه ~~غير حليلها تخرج على ما يأتى من اعتبار اتحاد الجنأىة حتى ينزل فلا مهر ~~لها، أو الأىلاج فلها المهر حيث أولج قبل علمها، وكل هذا مالم تعالج ~~التخلص، وتعجز عنه، فهذه مغصوبة لها المهر قطعا، فتدبر. (قوله: لا طائعة) PageV02P349 # (بكل وطء) فالصداق على الوطئ ولو مكرها، لأن انتشاره اختيار، ويحد كما ~~يأتى، نعم إن أعدم أخذته ممن أكرهه، ولا يرجع به، واستظهر (عج) وتبعه (عب) ~~أن المرة تعتبر بالإنزال وفاقا للشافعية، وينبغى أن مثله طول الزمن جدا ~~عرفا، وأنه إن أخرج للأول قبل الثانى تعدد قطعا كالكفارة (إلا أن يظنها ~~زوجة أو أمة فواحد) إلا أن يتخلل عقد صحيح # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بكل وطء) ويعتبر وطء كل مهر معه (قوله: كما يأتى)، أى: فى باب ~~الزنا. (قوله: إلا أن يظنها)، أى: غير العالمة (قوله: فواحد)، ويصدق فى ذلك ~~بدون يمين، لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ذكره الزرقانى عن بعض شيوخنه، وهل ~~المعتبر الوطئة الأولى؟ وهو ظاهر كلام الأصحاب، أو الأخيرة، أو الوسطى، أو ~~الأعلى، أو الأدنى، قاله الأقفهسى. (قوله: إلا أن يتخلل عقد صحيح)، أى: بين ~~الغلطين، وذلك بأن يغلط فيها ثم يعقد عليها غير عالم بغلط، ولو لم يطأ، كما ~~فى (التوضيح) ثم يطلقها ثم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # اختصار لطيف فى محترز الأمرين قبله، فإن غير العالمة لا توصف بالطوع، ~~وإنما سقط مهر الطائعة، لأنها أتلفت سلعتها باختيارها، ولحديث و (للعاهر ~~الحجر). (قوله: فالصداق على الوطئ) تفريع على ربط الصداق بالوطء المأخوذ من ~~باء السببية والصداق لصاحبة البضع، لا لحليلها، لأنه لا يملك منفعته بل ~~الانتفاع ms1147 فقط بنفسه (قوله: إن مثله)، أى: فى تعدد المهر طول الزمن بين ~~الأىلاجين بأن أولج ثم أخرج ذكره قبل الإنزال، وطال ثم أولج بحيث لا يعد ~~الإلاج الثانى مع الأول وطئاواحدا عرفا فيتعدد المهر ولو لم ينزل بعد ~~الأىلاج، وذكر (بن)، وشيخنا أن المعتبر الأىلاج، لأنه الموجب للمهر وللغسل ~~وغير ذلك من الأحكام، و (عج) أشار إلى الجواب بأنه وإن كان الموجب الأىلاج، ~~لكن الاتحاد والتعدد شئ آخر، ولعل الظاهر اعتبار اتحاد الجنأىة عرفا كما ~~أشرنا له، فإذا انفلت الذكر أثناء الوطء وأعاده بسرعة فهو وطء واحد عرفا ~~وعلى ما قاله (بن)، وشيخنا يتعدد، فينظر. (قوله: إلا أن يظنها زوجة) يعقل ~~ولو فى الغصب، لأن الزوجة قد تمتنع، وأما غير العالمة كالنائمة مثلا فظاهر ~~ذلك فيها وتناول ظن الزوجة الذى لا تعدد فيه من قال إن تزوجت فلانة فهى ~~طالق فتزوجها ووطئها فصداق واحد على المشهور، كما فى (التوضيح)، والشاذ ~~صداق ونصف PageV02P350 # فى الموطوءة، أو التى اشتبهت بها فيتعدد، كما فى (حش) (ولو فلانة ثم ~~فلانة) فلا يتعدد بتعدد الشخص متى اتحد نوع الشبهة من ملك، أو نكاح، (لا ~~زوجة ثم أمة أو عكسه) فاثنان (ولا أتسرى كلا أطأ سرية فيلزم فى السابقة) ~~عند ابن القاسم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يطؤها بعدد العدة يظنها زوجة. (قوله: أو التى اشتبهت) عطف على الموطوءة، ~~والمناسب لما يأتى له بعد من أنه لا يتعدد إلا بتعدد النوع دون الأشخاص أن ~~لا يتعدد هنا بتخلل عقد فى المشتبهة بها، وإنما هذا على ما قاله ابن عرفة ~~من التعدد بتعدد الأشخاص، انظر: (حاشية (عب)، للمؤلف. (قوله: ولو فلانة ~~إلخ)، ولو من وطئه واحدة بأن يتغير اعتقاده فى أثناء الوطء. اه، مؤلف. ~~(قوله: فلا يتعدد بتعدد إلخ) خلافا لا ستظهار ابن عرفة التعدد بتعدد ~~الأشخاص فى الزوجات، وبنى عليه (تت) التعدد باعتبار الإماء (قوله: ولا ~~التسرى)، أى: إذا شرط لها ذلك. (قوله: كلا أطأ إلخ) الكاف بمعنى مثل. ~~(قوله: فيلزم)، أى: اليمين (قوله: عند ابن القاسم) عائد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: أو التى ms1148 اشتبهت) لم يبرز الضمير جربا على مذهب الكوفين، أو أن ~~الخلاف فى الوصف مثال الأولى وطئها ظنا أنها زوجته ثم استبرأها، وعقد عليها ~~عقدا صحيحا ثم فارقها ولو لم يطأها فالمدار على العقد، كما فى (التوضيح) ~~خلافا لما يوهمه آخر كلام (عب) من اشتراط الوطء، ثم وطئها بعد الفراق طنا ~~أنها زوجته فيعتد المهر، لأن تخلل العقدين الوطئين جعل له حكمين متعددين، ~~ومثال الثانية وطئها ظنا أنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة وخرجت من العدة ~~وعقد عليها عقدا صحيحا، ثم وطئ التى اشتبهت بها أولا ظنا أنها فاطمة أيضا، ~~فيتعدد المهر، فالمراد عقد صحيح لذلك الوطئ كما مثلوا به، لكن شيخنا اعترض ~~الثانية فيما كتبه على (عب)، وإن وافقه فى (حاشية الخرشى) بأنها مبنية على ~~أصل ابن عرفة من التعدد بتعدد الشخص بأن يظنها زوجته فلانة، ثم زوجته ~~فلانة. أقول: كأن شيخنا أخذ الاعتراض من نقل (عب) الفرع عن ابن عرفة ففهم ~~أنه بناء على أصل، فأما إن كان المدرك أن تخلل العقد ينزل المعقود عليها ~~منزلة شخصين، فالاعتراض ظاهر، وأما إن كان مدرك التعدد أن تخلل العقدين بين ~~وطئين يوجب لهما حكمين مختلقين فهو قدر مشترك بين المسئلتين أعنى كأن العقد ~~فى محل الوطئين، أو فيما اشتبه به محل الوطئين فلا اعترض، وأما إن كان ~~الوطء واحدا ظنها فى أوله زوجته ثم ظنها أمته فى وسط. ثم علم الزنا آخره ~~فمهر واحد، ولا ينظر لاختلاف الظنون، لاتحاد الجنأىة (قوله: فيلزم)، أى: ~~ترك الوطء فى السابقة (قوله: لا أتخذ) الأليق بعرفنا الآن PageV02P351 # وقال سحنون: لا إذ من وطئ بعض جوارأىه يوما لا يقال عرفا تسرى فلان اليوم ~~على زوجته (بخلاف لا أتخذ) فلا يلزم فى السابقة ولها القيام ببعض الشروط إن ~~قيل إذا فعل شيا منها. الأصل: ولو لم يقل، ونظيره به، ومن يفعل ذلك وخالف ~~فى الثانى الناصر (وملكت بالعقد نصفه) على الراحج (فالغلة، والنص لهما، ~~وعليهما) لف ونشر مرتب (كالنتاج) قطعا لأنه كالجزء (وعليها إن طلقها قبل ~~البناء ms1149 نصف قمتة ما وهبته أو أعتقه يومها) ظرف القيمة (ونصف الثمن إن باعت) ~~ولم تجعل فضولية، لأنه قبل تملك الكل بالعقد (فإن حابت رجع عليها) ~~بالمحاباة (ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يومه ثم إن طلقها عتق ~~النصف بلا قضاء)، نظرا للعسر، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إلى خصوص المشبه (قوله: وقال سنحون: لا)، أى: لا يلزم (قوله: فلا يلزم فى ~~السابقة)، لأن أتخذ يدل على التجدد قال المؤلف: والأليق فى عرفنا الآن ~~اللزوم فى السابقة (قوله: ببعض الشروط) إذا اشترطت عليه شروطا متعددة وفعل ~~بعضها (قوله: وخالف فى الثانى إلخ) وهو الموافق لقوله الآتى إن دخلت إن ~~كملت لم تطلق إلا بهما. ومحل الخلاف إذا كان العطف بالواو أما بأو فلها ~~القيام اتفاقا (قوله: والنقص إلخ) مما لا يعاب عليه أو قامت على الهلاك ~~بينة، وإلا فإن تلف بيدها ضمنت للزوج نصفه كما تقدم. (قوله: نصف قيمة إلخ) ~~ولو كان أكثر من قيمة النصف مفردا، كما فى (المدونة) وابن الحاجب، لأنه لما ~~تبين بطلاقه أنها تصرفت فى غير ملكها شدد عليها، وإن قوى البساطى والبدر ~~خلافه، لأن الزوج هو الى سلطها، وأما ما وهبه الزوج أو أعتقه فيرجع بنصف ~~العبد فإن فات فى يد الموهوب له رجع بنصف القيمة على الموهوب له، ذكره ابن ~~عرفة عن (الاجى) (قوله: يومهما)، أى يوم العتق والهبة، لأنه يوم الإتلاف. ~~(قوله: ولم تجعل فضوليه)، أى: حتى يرد تصرفها فى حصة الزوج. (قولة: عتق ~~النصف) الذى لها زوال المانع وهو حق الزوج (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لزومه فى السابقة فى (البدر)، وغيره: لو قال لا أتسرى فزنا لزمه اليمين، ~~لأن القصد لا يطأ غيرها، وهو بعيد من عرفنا، فلينظر. (قوله: فضولية) بحيث ~~يخير الزوج فى نصفه (قوله: بلا قضاء) يعنى: تؤمر بعتقه، ورفع يدها عنه لا ~~تجديد صيغة عتق، وإنما لم يقض عليها، نظرا لعسرها يوم العتق وما انبى عليه ~~من رد الزوج. PageV02P352 # (وتشطر) المهر (بالطلاق قبل المس كمزيد فيه بعد العقد وهدية) اشترطت (لها ~~أو لغيرها) وليا، أو غيره ms1150 قبل العقد إذ الشرط إنما يكون قبل تمام العقد، ~~(ولها أخذه منه إلا أن تجيز رشيدة، وما أهدى للولى بعده له، وإن فسخ، وفى ~~تشطير هدية لها بعد العقد أو لا شئ له ورجح)، لأن الطلاق باختياره (قولان، ~~وأخذ القائم منها) ولو تغير (إن فسخ قبل البناء)، لأنه مغلوب على الفراق ~~أما بعد البناء فلا شئ له، لأنه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # نظرا للعسر) علة قوله: بلا طلاق (قوله: وتشطر)، أى: تحتم تشطيره وقد كان ~~معرضا للتكميل، إلا فهو متشطر قبل الطلاق بناء على ما تقدم من أنها تملك ~~بالعقد نصفه، وتشطره على الوجه الذى وقع به من أجل أو غيره (قوله: بالطلاق) ~~ولو مملكة ومخيرة (قوله: قبل المس)، أى: الوطء، أو ما يقوم مقامه من ~~الإقامة سنة ببينة كما تقدم (قوله: اشترطت) أو جرت العادة باشتراطها، ~~كالنشان الذي يفعل بمصر (قوله: قبل العقد)، أى: قبل تمامه (قوله: ولها ~~أخذه)، أى: المشطر من أصل ومزيد ومشترط (قوله: له)، أى: لا تشطير (قوله: ~~وفى تشطير هدية إلخ) ولو طلقت عليه لعدم النفقة كما فى (النوادر). (قوله: ~~وأخذ القائم إلخ)، أى: لا الغائب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وتشطر) هو ظاهر على أنها تملك بالعقد الجميع وعلى أنها لا تملك ~~بالعقد شيئا إذا لتشطير ما من ملكها، أو ملكه، وأما على أنها تملك بالعقد ~~نصفه الذى هو الراجح كما سبق، فمعنى تشطر تحتم تشطيره، وكان قبل عرضه، لأن ~~يكمل بموت، أو دخول، وحمل (عب) التشطير على التميز، وظاهرة فى الحس، وليس ~~بلازم إذ قد يكون شيئا لا ينقسم كعبد إلا أن يلاحظ ما يؤول له الأمر، ولو ~~فى القيمة مثلا (قوله: إذا لشرط إنما يكون قبل تمام العقد)، كأنه يشير إلى ~~أن المراد بالاشترط حقيقة أو حكما وأن ما كان قبل تمام العقد سبيله سبيل ~~الاشتراط، ولو لم يصرح بالشرط، كما أفاده (عب) وكتب (السيد) عليه: هذا مشكل ~~مع ما سبق من أن الهدية لا يرجع بها مطلقا، أو إن كان الرجوع من جهته عند ~~صاحب (البيان)، وأجاب بأن ما ms1151 تقدم لم يحصل عقد أصلا، أقول: هو كان أولى ~~بالرجوع مما إذا طلق قبل البناء، فإنه تمكن من غرضه فى الجملة، فالأولى حمل ~~ما هنا على ما كان قبل العقد من مقدماته التى قد تشترط فعى فى معنى الصداق ~~كالخاتم، والنشان- المعروف بمصر- وما مر فى هدية المودة بالفواكه، وما يهدى ~~فى المواسم. PageV02P353 # انتفع (وقضى بالعرف فى الهدية والوليمة وأجرة الماشطة على الأظهر) فى ذلك ~~كله وأولى الشرط (وتعين للتشطير ما اشترته من جهازها أو منه)، أى: من الزوج ~~ولو لم تقصد التخفيف عليه عند الأكثر أو اشترت الجهاز من عير الصداق (وسقط ~~المزيد بموته قبل القبض)، لأنه هبة لم تحز (ولو أشهد لاموتها ورجع بنصف ~~نفقة الثمرة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فلا يرجع به. (قوله: فلا شئ له) ولو قائمة. (قوله: وقضى بالعرف إلخ) قيل: ~~ويتشطر بالطلاق، ويتكمل بالموت وقيل: يسقط بهما. (قوله: أما بعد البناء ~~إلخ) فى (الخطاب): فى كلام ابن رشد إلا أن تكون بعد الدخول، ويكون الأمر ~~بالقرب فله الرجوع (قوله: فى الهدية)، أى: بعد العقد كالخفاف (قوله: وأجره ~~الماشطة)، أى: والحمام والزفة. (قوله: وتعين للتشطير إلخ) فليس لها جبره ~~على تشطير النقد وليس له طلبها بتشطير الأصل (قوله: أو منه) ولو دفع لها ~~عينا على الأظهر (قوله: وسقط المزيد)، أى: بعد العقد لا ما اشترط (قوله: ~~بموته)، أى: أو فله (قوله: ولو أشهد)، والإشهاد الكافى فى الهبة إنما هو ~~إذا استصحبها قاصدا دفعها أو أرسلها (قوله: لا موتها)، أى: فلا يسقط ~~المزيد، ولو لم يشهد لحصول القبول، وما يأتى فى باب الهبة من البطلان إذا ~~لم يحصل قبول، انظر (عب) و (حاشيته) للمنصف (قوله: ورجع بنصف إلخ)، أى: إذا ~~تشطر الصداق (قوله: نفقة الثمرة)، أى: التى لم يبد صلاحها إذا كانت مع ~~الأصول أو على القطع كالبيع. اه، مؤلف. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وقضى بالعرف) قال ابن سلمون: يقضى على المرأة بكسوة الزوج إن ~~اشترطت، أو اعتبرت وفى (العاصمية). # وشرط كسوة من المحظور ... للزوج فى العقد على المشهور # وعللوه بالجمع بين البيع، قال ابن ms1152 الناظم فى شرحها: ما لابن سلمون خلاف ~~المشهور ولكن جرى به العمل، وهى المتعارفة فى مصر بالبدلة ليلة البناء وفى ~~نظيرها دراهم يسمونها كشف الوجه. (قوله: ولو أشهد)، لأنه ليس هنا إرسال ولا ~~استصحاب، وما يأتى من كفأىة الإشهاد فيما إذا أرسلها أو استصحبها. (قوله: ~~لا موتها) لحصول القبول هنا وما يأتى من بطلان الهبة لموت المعينة له فيما ~~إذا لم يحصل منه قبول قبل موته. PageV02P354 # والعبد) على من لم ينفق منهما (كأجرة تعليم الصنعة) لا إن علمه أحدهما ~~بنفسه (المباحة المروجة) فى القيمة، (على الأظهر) من القولين فى (الأصل) ~~(لا للعلم) وفى (الخرشى) إدراج الكتابة فيه، لأنها من طرقة وبعضهم جعلها ~~صناعة، أفاده شيخنا (ونفقة الحمل لبلد البناء)، المتشرط مثلا (عند السكوت) ~~وإلا فعلى الشرط وفى حكمه العرف (عليها فيغرمها ولى) مال (السفيهة) لتفريطه ~~بعدم الشرط (ولزمها جهاز العادة) لمثل مهرها (إن قبضت قبل البناء و) لزمها ~~(قبض ما حل) لتتجهز به (إلا لتعليق على الإبراء)، لأن لها حقا حينئذ فى ~~البقاء كأن تزوجت # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: على من لم ينفق منهما) زوجا أو زوجة (قوله: كأجرة تعليم)، أى: ~~يرجع بنصفها. (قوله: المباحة) لا كضرب العود. (قوله: فى القيمة)، وإلا فلا ~~رجوع (قوله: لبلد البناء)، أى: أو مكانه حيث البلد واحدة. (قوله: المشترط)، ~~أى: المشترط البناء فيه (قوله: ولى مال إلخ) الصواب، كما فى (البنانى)، ولى ~~العقد بدليل قوله: لتفريطه. اه، مؤلف. (قوله: إن قبضت قبل البناء)، أى: إن ~~كان عينا لا دارا أو خادما، كما لابن زرب، واللخمى، وكذلك إن كان مما يكال ~~أو يوزن، ومفهومه إن تأخر البناء على القيض لا يلزمها، لأنه رضى بعدم ~~التجهيز به بسبب دخلوه قبله إلا لشرط أو عادة، انظر (عب)، وفى (الخطاب) عن ~~البرزلى عن ابن مغيث: إذا أبانها ثم راجعها فلا يلزمها بالتجهيز إلا بما ~~قبضته فى المراجعة لا بنصف الذى أخذته قبل البناء (قوله: قبض ما حل)، أى: ~~لا المؤجل ولو كان مما يجبر رب الدين على قبوله كالعين، لأن فيه ms1153 سلفا جر ~~نفعا (قوله: إلا لتعليق على الإبراء)، أى: فلا يقضى عليها بقبض ما حل # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: على من لم ينفق منهما) فيقرأ رجع بالبناء للمجهول (قوله: مثلا) ~~راجع لبلد فمثله البيت الذى تدخل فيه، وإنما كانت عليها عند السكوت، لأنها ~~مطالبة بالتمكين، وهذا من توابعه وعرف مصر أنها على الزوج، ومعلوم أن الشرط ~~يقدم على العرف إن تعارض، وأما التعزيل لبيت آخر فعلى الزوج، لأنه من توابع ~~الإسكان بعد، فتدبر (قوله: ولى مال السفيه) ظاهر لأنه هو الذى عليه حفظ ما ~~لها واستصوب (بن) أن المراد ولى العقد بدليل قوله: لتفريطه بعدم الشرط، ~~لأنه الذى يشترط، وقد يقال ولى المال يجب عليه الاشتراط لحفظ ما وليه من ~~مالها نعم إذا لم يحضر مجلس العقد، ولم يبلغه ربما يرجع لولى العقد، ~~فلينظر. (قوله: إلا التعليق) PageV02P355 # عليك وأبرأتنى فأمرها أو أمرك بيدك (ولا تنفق منه ولا تقضى دينا إلا ~~محتاجة ما حف) بالنسبة له (ولزم ما سماه) من الجهاز، وفى حكمه أن يسمى له ~~(وإن سمى فوق العادة، وزاد الصداق لذلك فماتت قبل البناء لم يلزمهم إلا ~~المعتاد)، لأنهم يقولون: إنما كانت زيادتها لغرض تثبت (وحط عنه ما زاده) ~~لذلك (وإن منعوا المسمى قبل البناء فله الطلاق بلا شئ إن لم يرض)، لأنه ~~بمثابة الرد بالعيب (فإن طلق ولم يعلم منعهم فنصف المسمى على الظاهر، وإن ~~دخل أجبر الأولياء على ما سمى إلا أن يحصل موت، أو فراق فعليه مهر المثل) ~~ولا يجبرون (وله)، أى: الولى (بيع رقيق الصداق) فلا يجب حيث لم يسبق للجهاز ~~(كالأصل) العقار (وهل لو منع # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: بالنسبة له)، أى: الصداق فتنفق وتقضى الأمر الخفيف (قوله: لم ~~يلزمهم إلا المعتاد) خلافا للخمى. (قوله: ما زاده لذلك)، أى: ما زاد على ~~المعتاد، لأنه لم يحصل ما زاده له (قوله: فله الطلاق إلخ) مقتضى القواعد ~~جبرها على ما اشترط أو اعتيد كما تقدم فى قوله: ولزمها جهاز إلخ. اه، مؤلف. ~~(قوله: فنصف المسمى) إلا أن يكون المتشطر هو الجهاز فنصف ms1154 صداق المثل، كما ~~فى (الحاشية) (قوله: على الظاهر)، أى: من الخلاف. (قوله: وإن دخل أجبر إلخ) ~~هذا ما للعبدوسى وبه العمل، وقال ابن رشد: عليه صداق المثل على ما تجهزت به ~~(قوله: أى: الولى) ولو غير مجبر على الصواب (قوله: بيع رقيق الصداق)، فإن ~~لم يبع لزم الزوج الإتيان عند البناء بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما فيما ~~يظهر (عب). (قوله: فلا يجب) تفريع على ما استفيد من لام التخيير (قوله: حيث ~~لم يسبق إلخ)، وإلا وجب بيعه (قوله: # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لم ينظروا فى ذلك إلى أن المؤخر لما فى الذمة بعد مسلفا فيكون سلفا جر ~~نفعا كأنهم عذروها بشدة الغيرة، فليتأمل. (قوله: محتاجة ما خف) عبارة ~~(الأصل) إلا المحتاجة كالدينار فجعلناه فى (حاشية (عب)) لفا، ونشرا مرتبا ~~تبعا لغيرنا ولعل ما قلناه هنا أظهر من اعتبار الأمرين فى الأمرين، وضابط ~~الخفة ما يتساهل فيه عادة. (قوله: فله الطلاق بلا شئ) قد يقال مقتصى ما سبق ~~فى قوله: ولزم ما سمى جبرهم على ما سمى، وإلا فما معنى اللزوم إلا أن يقال: ~~فائدة اللزوم ما هنا من أنه لا يلزمه شئ بالطلاق قبل البناء، وخيرته تنفى ~~ضرره. (قوله: حيث لم يسبق للجهاز) يحتمل أنه قيد فى لا يجب، أى: للجهاز ~~بثمنه فيجب يتحمل أنه قيد لقوله: وله بيع رقيق، أى: PageV02P356 # الزوج خلاف وقبل دعوى الاب) لاغيره إلا أن يعرف أصل المتاع (أن ما زاد ~~على جهاز مثلها)، وإلا لم يصدق (عارية فى السنة، ولا يمين وإن خالفته لا ~~بعدها إلا أن يشهد قبلها وقيل يقبل بيمين) ولو بعد السنة، ولا يمين وإن ~~خالفته لا بعدها إلا أن يشهد قبلها وقيل يقبل بيمين) ولو بعد السنة ولفق ~~(الأصل) كما فى (حش) فقيد التصديق بالسنة وحكم باليمين (واختصت به)، أى: ~~الجهاز من مال أبيها دون بقية # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وقبل دعوى الأب)، أى: فيمن ولأىته لا الثيب الرشيدة، كما فى (الحطاب)، ~~وإنما قبل دعوى الأب، لأن ذلك من عادة الناس، ولا ضمان على الزوج إلا أن ~~يهلك بسببه ولا ms1155 على الإبنة إلا أن تعلم بالعارية وهى رشيدة، ولا بيتة، قاله ~~(الخطاب) و (الحاشية)، ومثل الأب وصيه ولو غير مجبر (قوله: لا غيره) من جد ~~وجدة وأم غير وصية، كما للبرزالى، وغيره وفى (التاودى) على (العاصمية) ~~المشهو أن الأم كالأب مطلقا. (قوله: وإلا لم يصدق) قال فى (العتبية): إلا ~~أن يعرف أصل المتاع فيحلف، ويتبع بالوفاء (قوله: عارية) له أو لغيره (قوله: ~~فى السنة)، أى: من البناء وهو ظرف لدعوى (قوله: إلا أن يشهد قبلها)، أى: ~~بأنه عارية أشهد على الإبنة أم لا خلافا لما فى الدمياطية انظر (الحطاب). ~~ولا يمين إلا أن يدخل، قاله الزرقانى، وقال البرزالى لا يمين مطلقا، وهو ~~المعول عليه، انظر (عج). (قوله: لا بعدها)، أى: فلا تقبل دعواه ولو صدقته ~~إن كانت سفيهة، فإن كانت رشيدة ففى ثلثها إن كان على وجه العطية، وإلا فلا، ~~انظر (الحطاب) (قوله: قبلها)، أى: قبل مضى السنة سواء كان الإشهاد قبل ~~الدخول أو بعده (قوله: وقيل يقبل إخ)، قاله ابن حبيب فى (الوضحة) (قوله: ~~فقيد التصديق إلخ)، أى: مع أن من قيد بالسنة لا يقول باليمين، ومن قال به ~~لم يقيد بالسنة (قوله: أى: الجهاز)، أى: الزائد على صدقتها إذ لا نزاع فى غيره. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ما لم يسق لتكون ذاته من الجهاز كالجارية بمصر فلا يباع (قوله: دعوى ~~الأب) مثله الوصى، وهو مقيد بالمولى عليها، وإن لم تكن مجبرة كما ل (بن) ~~رادا على (عب) فى شرط كونها جبرة أما الرشيدة المالكة لأمر نفسها فالأب ~~فيها كالأجنبى. (قوله: لا غيره) ولو أما لم تكن وصية، وقيل: الأم كالأب ~~(قوله: زاد على جهاز مثلها) فإن عرف أصل المتاع فيما لم يزد على الجهاز، أو ~~صدقته البنت فيه مضى، وأجبر على بذله مما يبلغ مهر المثل، وقيد (الأصل) ~~التصديق بثلثها، واعترضه شيخنا تبعا ل (عج) بأن القيد إذا كان ابتداء إقرار ~~منها على وجه العطية أما إن كان تصديقا للمدعى فلا يتقيد PageV02P357 # الورثة (إن أورده بينتها، أو عند كأمها كعنده) الكاف داخلة ms1156 على أىراد ~~محذوف (وأشهد فى سفيهة، وإن وهبت شيدة صداقها قبل البناء أجبر على أقله)، ~~واندرج فى هذا ما يصدقها به واستفيد أنها إن وهبت البعض كفى البعض الذى ~~يدفعه حيث وفى بأقله، (وبعده مضى فإن قصدت دوام العشرة رجعت لقرب الفراق)، ~~بحيث لم يحصل غرضها والبعد كالسنتين كما سبق، (وإن لفسخ لا يمين لم ~~يتعمدها) بالحنث (كعطيته) لذلك تشبيه فى الرجوع حيث لم يحصل الغرض (وأن ~~وهبته)، أى: الصداق لزوجها (سفيهة رده ومثله) حيث وفى بمهر المثل، (وإن ~~وهبته)، أى: الرشيدة ولذا أعتدت العامل (لأجنبى وقبضه ثم طلقت قبل البناء ~~غرمت نصفه) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: إن أورده ببيتها)، لأنه حيازة (قوله: الكاف) داخلة على أىراد ~~محذوف، وإلا فالكاف لاتجر عند (قوله: وأشهد)، أى: وكان مما يعرف بعينه، ~~وهذا قيد فيما بعد الكاف (قوله: فى سفيهة)، وإلا فلابد من الحوز (قوله: ~~أجبر على أقله)، أى: على دفع أقله منه أو من غيره فيما إذا وهبته ما دفعه ~~لها، لأنه صار ملكا له، ومن غيره فيما إذا وهبته ما يصدقها به، لأنها إنما ~~دفعته على أن أراد البناء، وإلا فلا شئ عليه فى الأولى وبها يلغز: طلق قبل ~~البناء فى نكاح تسمية صحيح، ولا يلزمه نصف الصداق، ويلزمه الجميع فى ~~الثانية، وبها يلغز أيضا (قوله: واندرج فى هذا إلخ)، أى: فلا حاجه لذكره ~~(قوله: واستفيد أنها إلخ)، أى: فلا حاجة للنص عليه (قوله: رجعت لقرب ~~الفراق) فى (الحطاب) إلا أن يكون الإسقاط لتعليقه على طلاقها عليه فلا رجوع ~~لها ولو قرب، لأن الذى وضعت عليه الصداق حصل لها، وهو سقوط اليمين عليه ~~بطلاقها فانظره. (قوله: والبعد كالسنتين) وفيما بين ذلك ترجع بقدره، قاله ~~(ح) عن (التوضيح). # (قوله: وإن لفسخ)، أى: وإن كان الفراق لفسخ بسبب يمين لم يعتمدها على ما ~~اختاره اللخمى خلافا لأصبغ (قوله: حيث وفى)، أى: المثل، فإن لم يوف دفع لها ~~مهر المثل لأنه لما أخذه منها كأنه أثر خللا فى الصداق. (قوله: أى ~~الرشيدة)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالثلث، فانظره (قوله: واندرج فى ms1157 هذا إلخ) يريد وجه حذفه مع ذكر الأصل ~~له. (قوله: لا يمين لم يعتمدها) جعله اللخمى كالفسخ بجامع الجبر على ~~الفراق، وهو ظاهر (قوله: ومثله) هذا إذا وهبت له شيئا يصدقها به لا إن ~~أبرأته مما أصدقها هو PageV02P358 # للزوج (ولا ترجع) أحسن من تعبيره بسلم (على الموهوب إلا أن يعلم أنه ~~صداق) بتبيينها أو غيره فترجع بالنصف (كأن لم يقبضه، وأىسرت يوم الطلاق) ~~تشبيه فى الحكم السابق ويجبران على إنقاذ الهبة إلا أن يعلم أنه صداق فلا ~~يجبر الزوج وإن رضى الزوج باتباع المعسرة لم تجبر ولا يقيد هذا بحمل ثلثها، ~~كما فى (بن) خلافا لما فى (الخراشى)، لأن الزوجية زالت وإن لم يكن خالص ~~ملكها، فقد قيل: تملك الجميع بالعقد (وإن قالت قبل البناء) وبعده رسخ المهر ~~عليه (خالعنى أو طلقنى بكذا) كعبد أو عشرة (فإن قالت من مهرى فلها نصف ما ~~بقى) بعد إسقاط الفداء من الجميع، فإن كان ثلاثين فلها عشرة (وإلا فلاشئ ~~لها فى الخلع) عند ابن القاسم حمله على ترك كل حقوقها، وقصره أشهب على ~~العصبة والمهر كدين فى (تبصرة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأنها هى التى يعتبر هبتها (قوله: أحسن من تعبيره بلم)، لأن الفقيه إنما ~~يتكلم على الأحكام المستقبلة (قوله: فترجع بالنصف)، وأما ما ملكته بالطلاق ~~فلا ترجع به ولو بينت أنه صداق (قوله: وأىسرت يوم الطلاق)، ولو أعسرت يوم ~~الهبة، والفرق بينه وبين إمضاء العتق إن أىسرت يومه تشوف الشوارع للحرية، ~~وأما إن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر الزوج، وإن جبرت هى ولا يتبعها الموهوب ~~له ... إلخ (قوله: ويجبران)، أى: الزوج والزوجة (قوله: وإن رضى الزوج ~~باتباع المعسرة)، أى: وإمضاء الهبة فى نصفه (قوله: ولا يقيد هذا)، أى: ~~قوله: غرمت نصفه إلخ (قوله: لأن الزوجية إلخ)، فلا حجر للزوج عليها حتى ~~يبطل الجميع إن زاد على الثلث (قوله: فقد قبل تملك إلخ)، أى: فلا يقال: ~~مقتضى كون النصف للزوج بطلان هبتها فيه ولا يجبر الزوج (قوله: رسخ المهر ~~عليه) فلا يلزمها إلا ما سمته له (قوله: ms1158 وإلا فلا)، أى: إلا تقل: من مهرى ~~(قوله: حمله على ترك إلخ) بخلاف الطلاق وفيه: أن هذا موجود فيما بعد الدخول ~~فالأولى أن يقال: إن تقرر الصداق بالعقد ضعيف لخلاف الوطء، قرره (المؤلف ~~على (الخرشى)). (قوله: وقصره أشهب على العصمة)، أى: فلها نصف ما بقى (قوله: ~~والمهر كدين)، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # من عنده فيبطل الإبراء فقط (قوله: أحسن)، لأن الفقيه يتكلم على الأحكام ~~فى الحوادث المستقبلة، ولم تقلب للمضى، وإن صحت باعتبار تقرر الحكم فى نفسه ~~فيما مضى (قوله: والمهر كدين) فيكون كحكم الطلاق الذى ذكره بعد. PageV02P359 # اللخمى)، وهو حسن لكن شهر الأصل، وغيره الأول، وعليه إن قبضته ردته، كما ~~قال ولأصبغ فى كتاب (ابن حبيب) تفوز بما قبضته، انظر (ح). ولها فى الطلاق ~~نصف المهر ومنه الفداء) فيبقى لها فى المثال خمسة (وإن أصدقها من يعتق ~~عليها، ثم طلق قبل البناء رجع بنصفه) وولاؤه لها (ولو علم) بعتقه علمت أولا ~~كما فى (الخرشى) وغيره وفى (عج) قصر الرجوع على ما إذا علمت فى كلام طويل ~~فانظره إن شئت (هل إن رشدت وصوب أو ولو سفيهة إلا أن يعلم وليها) علمت أولا ~~ولا مفهوم لقول (الأصل) دونها (ففى عتقه عليه) فيغرم لهما القيمة (ورقة ~~للزوج فيغرم النصف) لها (قولان) مبتدأ الجار والمجرور قبله (خلاف) جواب هل ~~(وإن جنى العبد فى يده فلا كلام له، وإن أسلمت فلا شئ له إلا أن تحابى فله) ~~إن طلق قبل البناء (دفع نصف الأرش # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أى: لها على الزوج وهو لا يسقط بالخلع، وإلا لسقط بعد الدخول أيضا وهو ~~خلاف ما أجمعوا عليه. (قوله: تفوز بما قبضته) كلا أو بعضا، ولا شئ للزوج ~~إلا ما خالعت به فإن لم تقبض شيئا فلا شئ لها (قوله: ومنه الفداء)، أى: من ~~جملة النصف فيقاصصها منه فإن كان الفداء يزيد على النصف كملته من مالها. ~~(قوله: رجع بنصفه)، أى: نصف قيمته (قوله: قصر الرجوع على ما إذا علمت)، ~~وإما إذا لم تعلم فلا رجوع له بل ترجع هى عليه إن طلق ms1159 قبل البناء بنصف ~~قيمته، وقواه البنانى (قوله: وهل إن رشدت)، أى: هل عتقه عليها إن رشدت فلا ~~يعتق على السفيهة، والظاهر: أنها إذا طلق ترجع عليه بنصف القيمة، ولا تكون ~~شريكة (قوله: فيغرم لهما)، أى: للزوجين (قوله: مبتدأ الجار إلخ) بالإضافة ~~التى على معنى اللام، أى: مبتدأ للجار والمجرور الذى قبله. (قوله: وإن جنى ~~العبا)، أى: المدفوع صداقا (قوله: فى يده) نص على المتوهم، وأولى فى يداها ~~اه، (حطاب) (قوله: فلا كلام له)، أى: للزوج بناء على أنها تملك بالعقد ~~الجميع، وعلى أنها لا تملك له الكلام، وعلى أنها تملك النصف الكلام لهما ~~(قوله: وإن سلمت)، أى: للمجنى (قوله: إلا إن تحابى) بأن تكون قيمة العبد ~~أكثر (قوله: دفع نصف الأرش)، أى: للمجنى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: تفوز بما قبضته)، أى: من نصف المهر فأقل، لأن الموضوع قبل البناء ~~وعليها الفداء. (قوله: كما فى (الخرشى)) وهو ظاهر (المدونة) (بن): لكن ~~حملها الأشياخ على أنه إذا علم دونها ألا يرجع عليها بل ترجع هى عليه إذ ~~طلق قبل البناء بنصف PageV02P360 # والشركة) فى العبد، وفى البيع يرجع عليها بالمحاباة، ولا شيء له في ~~العبد؛ لأن المعاوضة المالية أشد، وهذا الفرق خير مما في (الخرشي)، وغيره ~~(وإن فدته بالأرش مضى، ولو زاد على قيمة العبد)؛ فلا يأخذ منه إلا بالفداء ~~(وبأكثر كالمحاباة) في التسليم يشارك بالأرش (ولأب المجبرة إسقاط النصف قبل ~~البناء بعد الطلاق)، ولا مفهوم للبكر في الأصل (كقبله) الكاف داخله على ~~محذوف؛ أى: كعفوه قبل الطلاق (إن تحقق المصلحة؛ فإن تحقق عدمها منع، وفى ~~الجهل خلاف)؛ كما في (الخرشي) وفى (المدونة) منع مالك العفو قبل الطلاق. ~~ابن القاسم: إلا لمصلحة، واختلف هل كلامه مفسر لكلام مالك أو مخالف. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عليه (قوله: والشركة في العبد)؛ أى: إذا كان قائما، وإلا فعليها نصف ~~المحاباة، وقيل: لا يرجع بشيء. انتهى؛ (مواق). (قوله: وفى البيع)؛ أى: ~~بيعها للعبد بمحاباة (قوله: خير مما في (الخرشي) إلخ) من أن البيع وقع منها ~~بغبن وقت ملكها له، وهو لازم لا رد به، ms1160 فإن فيه أن قد يقال: محل عدم الرد ~~ما لم يتعلق به حق للغير؛ انظر (حاشية (عب). (قوله: وإن فدته بالأرش) وأولى ~~أقل (قوله: فلا يأخذ منه)؛ أى: من العبد (قوله: في التسليم) متعلق ~~بالمحاباة؛ أى: إن فداءها بأكثر حكمه حكم ما إذا حابت فليس فيه تشبيه الشيء ~~بنفسه (قوله: يشارك بالأرش)؛ أى: يدفع نصف الأرش، ويكون شريكا (قوله: ولأب ~~المجبرة)؛ أى: لا غيره، والفرق شدة شفقة الأب على ابنته (قوله: قبل ~~البناء)، وإلا فلا كلام له قال (عب): إلا أن تكون سفيهة، وصوب البناني أن ~~له الكلام مطلقا (قوله: منع مالك العفو قبل الطلاق)، وكذا لا يجوز هنا ~~الموت وقبل البناء؛ قاله المازري. انتهى؛ (رماصي). (قوله: أو مخالف)؛ أى: ~~وكلام الإمام مطلق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # قيمته (قوله: مما في (الخرشي) وغيره) كفرق بعضهم بأن البيوع من الأمور ~~الحاجية يمضي تصرفها به، وكأنه نظر للشأن في البيع فلينظر والذي للخرشي أن ~~البيع وقع في حالة يجوز لها فيها، والمحاباة لا تؤثر فيه خللا؛ أى: لجواز ~~بيع الغبن، وقد يقال التخيير في الجنأية يقتضي الجواز عدم الخلل فاستويا، ~~فإن نظر لحق فقدره مشترك؛ فليتأمل. (قوله: ولو زاد على قيمة العبد) (عج): ~~لا يتصور ذلك فيما فيه أرش مسمى، وهذا كما أشار له (نف) بخطه غلط، ؛ لأن ~~أرش المجني عليه من حر أو عبد قد يزيد على قيمة الجاني كثيرا (قوله: ولأب ~~المجبرة) فسر به أصحابنا {الذي بيده عقدة النكاح} فى الآية، وفسره أبو ~~حنيفة بالزوج؛ أى: فيكمل، وقيل عليه: أن الذي بيده في PageV02P361 # (وقبضه مجبر ووصي) على المال وهو مقدم (وصدق فى التلف بيمين) ولا يحتاج ~~لبينة، ولا يغرمه الزوج ثانية، (ورجع الزوج إن طلق قبل البناء في مالها إن ~~أيسرت يوم الدفع)؛ لأن من ذكر كالوكيل لها (وإن لم يدع التلف ضمن ولو دفعه ~~لها عينا)؛ لأن الواجب التجهيز به فيطلبه الزوج (إلا أن يشهد) الولي (على ~~توجيه الجهاز) لبيت البناء، وأولى إذا أورده به أو دفع الجهاز لها، ولابد ~~من تقويمه ليعلم ms1161 نسبته مع الصداق (تم القبض لها) حيث كانت رشيدة، وإلا ~~فالحاكم أو جماعة المسلمين (فإن قبض غيرها ضمن، ولها اتباع الزوج) لتعديه ~~بالتسليم (ولا يقبل قول من أقر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: مجبر) أب أو سيد (قوله: وهو مقدم)؛ أى: على المجبر (قوله: وصدق في ~~التلف)؛ أى: من قبض منهما (قوله: بيمين)؛ أى: على التلف، ولو غير متهم، ولا ~~يقال فيه تحليف الولد لوالده؛ لأنه تعلق به حق الزوج، وهو الجهاز به (قوله: ~~ولا يحتاج لبينة؛ أى: على القبض من الزوج (قوله: ولا يغرمه)؛ أى: في حال ~~عدم قيام البينة خلافا لأشهب (قوله: إن أيسرت يوم الدفع)، وإلا فلا رجوع له ~~عليها؛ لأنه صار كأنه داخل على عدم الرجوع (قوله: كالوكيل لها)؛ أى: لا ~~الأمين حتى يكون لا ضمان عليها. (قوله: إلا أن يشهد الولي إلخ)، ولا يقبل ~~دعوى الزوج أنه لم يصل إليه (قوله: ولابد من تقويمه)؛ أى: لابد في الإشهاد ~~من تقويمه؛ لأنه عند عدمه لا يدري هل اشتراه بكل الصداق أو ببعضه. (قوله: ~~ثم القبض لها)؛ أى: ثم إذا عدم المجبر أو الوصي القبض لها وتصدق بيمين في ~~تلفه، فلا يلزمها التجهيز بغيره، وإن كانت تضمن للزوج بصفة على ما تقدم ~~تفصيله. (قوله: فإن قبض غيرها)؛ أى: من غير توكيل (قوله: ضمن)؛ أى: القابض ~~(قوله: ولها اتباع الزوج) ويرجع على القابض، وأما القابض إذا رجعت عليه، ~~فلا يرجع على الزوج. (قوله: ولا يقبل من أقر إلخ)؛ أى: قوله: لم أقبضه ~~وترجع البنت على أبيها لتفريطه؛ كما أفاده بعض # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # المقام حل النكاح فإنه طلق والإنصاف أن كلا صحيح، فإن الزوج بيده العقدة ~~من حيث حلها أو ابتداء (قوله: وهو مقدم)؛ أى: وصي المال قدم على وصي أمره ~~الأب بالجبر. (قوله: ولا يحتاج لبينة)؛ أى: على التلف الذي حلف عليه، أو ~~على القبض من حيث براءة الزوج. (قوله: وأولى إلخ) يسر لوجهه ترك ذلك مع ~~ذكره فى (الأصل) (قوله: PageV02P362 # بالقبض أنه ظن الخير) وأن الآخر لا ينكر (وحلف الزوج في كعشرة الأيام)، ms1162 ~~فإن طال فلا يمين، وجربت في تعريف العدد المضاف على مذهب البصريين من إدخال ~~أل على المضاف إليه فيتعرف الأول بالإضافة بخلاف ما فى الأصل. # (وصل) # (إن تنازعا في الزوجية فلا تثبت إلا بعدلين). # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # شيوخنا. اه؛ (حش). (قوله: وحلف الزوج)؛ أى: لقد قبضه أو اقبضه (قوله: ~~بخلاف ما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه من إدخال "أل" عليهما، فإنه ~~على مذهب الكوفيين، وفى بعضها إدخالها على المضاف وهى طريقة لبعض النحاة؛ ~~نقلها (البهوتي) على (الأشموني)) في بعضها كالمصنف. ### || AUTO {وصل تنازع الزوجين} # (قوله: إن تنازعا)؛ أى: المتنازعان المفهومان من تنازعا أو الزوجان ~~باعتبار دعواهما، وإلا فالزوجية لم تثبت، وفيه تغليب، لأن المدعي أحدهما ~~(قوله: في الزوجية)؛ أى: فى أصلها بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر (قوله: ~~فلا تثبت إلخ)؛ أى: لا بإقرارهما، ولهذا نص عليه؛ وإلا فكل متنازع فيه كذلك ~~(قوله: إلا بعدلين)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # على مذهب البصريين) قال (عج): # وعددا تريد أن تعرفا ... فأل بجزأىه صل عن عطفا # وإن يكن مركبا فالأول ... وفى مضاف عكس هذا يفعل # وخالف الكوفي في الأخير ... فعرف الجزءين يا سميري # ووجه كلام البصريين: أنه إذا تعرف المميز بأل تعرف العدد بالإضافة ~~للمعرفة. (قوله: ما في الأصل) في بعض نسخه كالعشرة أىم، وهو لا يوافق واحدا ~~من المذهبين؛ لكن نقل البهوتي فى (حواشي الأشموني) على الألفية أنه قول ~~لبعض الكوفيين، وأجيب أيضا بأن أىم بدل من العشرة، ويجوز إبدال النكرة من ~~المعرفة. # (وصل في تنازع الزوجين) # (قوله: إن تنازعا)؛ أى: الشخصان أو الزوجان باعتبار زعم المدعي لها ~~(قوله: إلا بعدلين) PageV02P363 # فلا يمين هنا (ولو على سماع) بالزوجية (مع كالدخان)، والدف (وحلف) أحدهما ~~(مع الشاهد بعد الموت) ولا يتأتى هنا يمين استظهار، إنما هي فى الديون (وورث) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أى: مفصلين لأمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كما في (البناني) تبعا للحطاب ~~(قوله: فلا يمين هنا)؛ أى: على المدعى عليه؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا ~~بعدلين فلا يمين بمجردها لعدم ثمرتها لو توجهت؛ لأنها لا ترد إذا نكل عنها ms1163 ~~إذ لا يقضي بيمين المدعي مع نكول الآخر في ذلك، وظاهره أنه لا يمين ولو فى ~~الطارئين، وهو المعروف من المذهب خلافا لابن رشد، ومحل قبول إقرارهما الآتي ~~إذا لم يتقدم تنازع؛ أفاده الحطاب والمصنف فى (حاشية (عب)). (قوله: ولو على ~~سماع) ما قبل المبالغة على المعأينة (قوله: كالدخان) ليعتمدوا على ذلك في ~~شهادتهم بالقطع (قوله: مع الشاهد)؛ أى: على العقد لا الإقرار له والمرأتان ~~كالشاهد خلافا لبعض شراح (الرسالة) (قوله: وورث)؛ لأنه ليس بعد الموت إلا ~~المال فالدعوى آلت إلى مال، وهذا إن لم يكن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # مفصلين أمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كذا فى (بن) تبعا للحطاب، ولعله في ~~غير بينة السماع إذ يندر معها التفصيل فيكتفى بتقويمها بالقرائن كالدخان؛ ~~فلذا تبعنا (الأصل) التابع للمتيطي فى ذلك، وليكون عوضا عن طول الزمن ~~بالسماع خلافا لقول (عب) تبعا لبعض الشراح لا ينبغي أن يعتبر قيدا وإنما ~~خرج مخرج التمثيل؛ لعدم ذكره في باب الشهادة بالسماع في النكاح، وفيه أنه ~~لا يلزم من عدم ذكره هناك أن لا يعتبر لجواز الاكتفاء بذكره هنا حيث لم ~~يصرح بنفي اشتراطه فلينظر، وإنما تعتبر شهادة السماع في امرأة تحت جوزه أو ~~خلية لأنها لا ينتزع بها من حائز؛ كما يأتى. (قوله: فلا يمين)؛ أى: عند عدم ~~العدلين ولو أقام المدعي شاهدا؛ كما فى (الأصل)؛ لأن النكاح مبني على ~~الشهرة احتياطا فى الفروج، فالشاهد فيه كالعدم، ويأتي في الشهادات وحلف ~~شاهد فى طلاق، وعتق لا نكاح؛ فالنكاح مستثنى من مفهوم بمجردها في قولهم: كل ~~دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وقال ابن القاسم: يحلف المنكر ~~لرد شهادة الشاهد، وعليه فإن لم يحلف سجن فإن طال دين، وظاهره عدم اليمين، ~~ولو طاريين وهو المعروف من المذهب؛ كما لابن عرفة وفى (الشامل) أنه الأصح، ~~وصدر ابن رشد بحلف المدعى عليه فى الطاريين؛ لأنهما يثبت نكاحهما بالإقرار، ~~ولعل المشهور يقيد ذلك بما إذا لم يتقدم منهما نزاع أو يلتفت لعدم اللزوم PageV02P364 # عند ابن القاسم لا أشهب، ولا ms1164 صداق؛ أنه من توابع الحياة، ولا غيره من ~~تعلقات الزوجية (ووقف المرأة) عن غيره بحمل بالوجه، أو تجعل عند أمينة، ~~ولها النفقة على من قضى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وارث؛ كما في (الحطاب)، و (التوضيح) عن ابن رشد خلافا ل (عب)؛ انظر ~~(التاودي) و (البناني) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لأنه فى مقابلة ~~الاستمتاع، ولا يكون ذلك إلا بثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد، واليمين ~~(قوله: عن غيره)؛ أى: من الأزواج (قوله: بحميل بالوجه)؛ أى: إن خشي تغيبها ~~(قوله: ولها النفقة على من قضى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # بالنكول كما في (بن) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لكونه في نظير ~~الاستمتاع، ولذا لم يؤخذ به مع إقراره بعد موتها بزوجيتها؛ كما فى (عب) عن ~~ابن دحون (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) فإن ابن القاسم إنما أثبت ~~الإرث فقط نظرا إلى أنه الذي يقصد بالدعوى بعد الموت، وهي دعوى مالية تثبت ~~بشاهد، ويمين، وظاهره كان هناك وارث ثابت النسب أولا وقيد بعضهم الإرث بأن ~~لا يكون هناك وارث ثابت النسب، وفي (عب) اعتماده ثم معنى (قوله: ولا غيره ~~من تعلقات الزوجية) أن أحكام الزوجية الخارجة عن مقتضى إقراره هو في نفسه ~~لا تثبت فلا يكون محرما لأصولها وفروعها بحيث تثبت له أحكام المحرمية معهن ~~كجواز الخلوة بهن والسفر معهن فلا ينافي أنه لا يجوز له نكاحهم كما يأتي في ~~قوله: وعمل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق، وإنما لم يعامل ~~بالإقرار في لزوم الصداق بعد الموت؛ لأنه من توابع الحياة كما سبق عن ابن ~~دحون، وإذا كانت المرأة هي المدعية بعد الموت فعليها العدة، ولا تمكن من ~~نكاح أصوله، وفصوله عملا بإقرارها في حق نفسها؛ انظر (عب). (قوله: بحميل ~~بالوجه)؛ هو: كقول (عب) تحبس عند أمينة على ما جرى به العمل إن لم تأت ~~بكفيل لكن كتب عليه شيخنا عن (عج) الصواب عدم الكفالة هنا؛ أى: لأنها لا ~~تصح في الأحكام البدنية كم ترتب عليه حد مثلا، وإنما تكون فيما يقبل ~~النيابة كالديون بحيث يؤديها ms1165 الكافل، ويقوم مقام المكفول، وصرح (عب) ~~بالحميل بالوجه أيضا قبيل قول (الأصل) ثم لم تسمع بينته أن عجزه قاض؛ لكن ~~ما أورده شيخنا ظاهر وقد تبعناه في (حاشية (عب)) إلا أن يحمل الحميل على من ~~يتكفل بحفظها كمحرم أو من عنده من يحفظها من غائلة لا حقيقة الضامن بالوجه ~~الذي يقوم بالحق إن لم يأت بالمكفول فيكون على هذا الحميل في المعنى من ~~ناحية جعلها عند أمينة PageV02P365 # له بها وقيل: إن كان امتناعها لشبهة، وتسقط الشبهة في امتناعه عنه؛ انظر ~~(عج). (لبينة أوثان إن قرب) بما لا يضر، وكذا يوقف من ادعى رقه ويحبس إلا ~~لضامن من قيمته ويوقف خراجه؛ أنظر (ح). (ثم عجزة القاضي) بعد التلوم (فلا ~~تسمع بينته)، وقول الأصل: وظاهرها القبول ضعيف (وعوامل بدعواه فليس له نكاح ~~أربعة غيرها إلا أن يطلق) بائنا فيها أو غيرها (وإن قامت) بنية النكاح ~~(لرجلين فسخا ببائن) حيث لم يعلم الأول # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # إلخ)، ولا تفوت بدخول الثاني غير عالم، ولو لم يدخل الأول؛ لأنها هنا ذات ~~ولي واحد (قوله: وقيل: إن كان امتناعها)؛ أى: قيل: إن كان امتناعها لشبهة ~~لها النفقة، وإلا فلا (وقوله وتسقط إلخ)؛ أى: إذا كان امتناع الزوج لشبهة ~~تسقط عن الزوج النفقة (قوله: لبينة إلخ)؛ أى: تشهد له على القطع إذا كانت ~~تحت زوج، وإلا كفى السماع؛ كما في (عب). (قوله: بما لا يضر)؛ أى: بها أو ~~بالزوج الثاني (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه: أن الوقف للغلة أحد أقوال ~~ثلاثة؛ الثاني: لا يوقف إلا في مدة الإعذار بعد الثبوت بشاهدين، الثالث: لا ~~يوقف مطلقا، وإنما هي للذي في يده (قوله: ثم عجزه إلخ)؛ أى: حكم عليه بعدم ~~قبول دعواه؛ كأن يحكم عليه بأن تلك المرأة ليست له زوجة (قوله: فليس له ~~نكاح إلخ) قال (عب): والظاهر: أنه إن تزوج بحد (قوله: فيها أو غيرها) اكتفى ~~بطلاقها مع أن شرطه وجود المحل، والنكاح هنا لم يثبت لقوله إنها في عصمته، ~~وقد ظلمته بإنكارها النكاح؛ قاله أبو عمران (قوله: ms1166 فسخا ببائن)؛ لاحتمال ~~صدقهما ولا يعتبر تصديقها لأحدهما، وظاهره أنه لا ينظر للتاريخ، وقيل: تقدم ~~المؤرخة على غيرها فإن أرختا فالزائدة علما. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لشبهة) كتغير صفات كانت معروفة من سمن أو نحافة أو سواد أو بياض ~~مثلا (قوله: وتسقط الشبهة في امتناعه) - بضم تاء تسقط-؛ أى: سقط الشبهة عنه ~~النفقة زمن الأيقاف، وقضى له بها؛ أى: بالزوجة إن كانت هي المدعية، وكان ~~امتناعه لشبهة. (قوله: إلا أن يطلق)، والظاهر: أن طلاقة بالتعليق في ~~المتنازع في زوجيتها بأن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق، وكذلك المرأة إذا ~~ادعت نكاح رجل، وكذبها لا تمكن من نكاح غيره لاعترافها أنها ذات زوج، كما ~~في (عب). شيخنا: ولا يكفي لرجوعها على الظاهر بل ترفع الأمر للحاكم فيطلق ~~عليه، والظاهر: أن تطليقه بالتعليق أيضا كما قبله (قوله: لم يعلم الأول) ~~بأن لم يؤرخا، أو أرخا بوقت واحد PageV02P366 # (وقبل إقرار أبوي الصغيرين كالطاريين وفي الإرث بإقرار غيرهما) ولا يقيد ~~بعدم الوارث (خلاف) قيد (عج)، وغيره الإقرار بالصحة ورده (ر) بأن آخر عبارة ~~(الجواهر): احتضر فقال: لي زوجة بمكة فقدمت، وصدقته ورثت كعكسه قال (بن): ~~لعله لضعف التهمة بغيبة المقر به فيفضل في المرض، وأما الإقرار بوارث ~~فسيأتي في الاستلحاق (والطلاق) خلعا أو غيره (وأنا مظاهر) بخلاف: أنت علي ~~كظهر أمي لصدقه في الأجنبية بخلاف الأول عرفا (إقرار كإقرارهما بهما) ~~الطلاق والظهار وإن ادعى أحدهما فأنكر الآخر ثم رجع فأنكر الأول) لم تثبت ~~إلا ببينة فليس إنكاره # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وقبل إقرار أبوي إلخ)؛ لأنهما قادران على إنشاء عقد ما أقرا به ~~(قوله: كالطاريين) ولو قدما متفرقين، فإن كان أحدهما طارئا فقط فكالحاضرين؛ ~~قرره شيخنا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وفي الإرث بإقرار غيرهما)؛ أى: غير أبوي ~~الصغيرين وغير الطاريين؛ وأما النكاح فلا يثبت ومحل الخلاف إن لم يكذب ~~المقر به المقر؛ وإلا فلا غرض له قطعا (قوله: قيد (عج) وغيره الإقرار ~~بالصحة)؛ لأن الإقرار به في المرض كإنشائه فيه، ونكاح المريض لا إرث به ~~(قوله: بأن آخر عبارة (الجواهر))؛ أى: ms1167 التي استند لها (عج). (قوله: احتضر ~~فقال إلخ) بيان لآخر عبارة الجواهر، فهذا دليل على أن فرضه الخلاف أولا في ~~الصحة خارجا مخرج التمثيل فلا مفهوم له (قوله: قال (بن) ولعله لضعف إلخ)؛ ~~أى: فيكون وصف الصحة مقصودا لمحل الخلاف (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: الذي ~~هو مفهوم الصحة بين أن يكون المقر به بعيدا؛ أو غير بعيد فلا دليل فيها؛ ~~لما قاله الرماصي. (قوله: وأما الإقرار بوارث)؛ أى: الذي ذكره (الأصل) هنا ~~(قوله: والطلاق) مبتدأ خبره قبوله. إقرار (قوله: بخلاف أنت إلخ)؛ أى: فغير ~~إقرار كان في جواب سؤال أم لا (قوله: إقرار)؛ أى: في الطاريين (قوله: ~~كإقرارهما) بأن قال لها: طلقت، أو أنا منك مظاهر، أو قالت هي (قوله: وإن ~~ادعى أحدهما)؛ أى: الطاريين (قوله: لم يثبت إلا ببينة) لعدم اتحاد زمن ~~الإقرار وفي (البدر) عدم قبول ببينته؛ لأنه أكذبها أولا؛ انظره (قوله: فليس ~~إنكاره إلخ)؛ لأن إنكاره في اعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه ~~البناء والنفقة، ولا يلزمه طلاق إلا أن # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أو مترتب كسبت واحد، ولم يعلق الأسبق، وإلا عمل به (قوله: فيفصل في ~~المرض)؛ أى: بين الإقرار لغائب فيقبل، أو حاضر فلا؛ لأن الحاضر قد يراعي، ~~زاد (بن) على أن PageV02P367 # طلاقا، (وفي جنس المهر فسخ قبل البناء) بعد حلفهما (ورد بعده للمثل ما لم ~~يزد عن دعواها، أو ينقص عن دعواه وفي قدره أو صفته فقبل البناء صدق بيمين ~~من انفراد بالشبه وإلا) بأن أشبها، أو لم يشبها (حلفا) وتبدأ الزوجة؛ لأنها ~~بائعة ونكولهما كحلفهما، ويقضى للحالف على الناكل (وفسخ) بحاكم (وبعده صدق ~~إلا أن تنفرد بالشبه في التفويض) حتى لا شيء عليه إن طلق (والتسمية ~~فالغالب) عندهم (وإن قامت بينة) أى: جنسها (على صداقين في عقدين لزما، وقدر ~~بينهم طلاق # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ينويه بالإنكار، وقد أثبتت؛ لأنه تبين أنها زوجة، وإلا فلا يلزمه؛ لأنه ~~طلاق فى أجنبية (قوله: وفى جنس المهر إلخ) أى: وإن اختلفا في جنس المهر بأن ~~قال: أحدهما بعرض، والآخر بعين (قوله: فسخ ms1168 قبل البناء) أى: بطلاق: ولا ينظر ~~للشبه هنا؛ لعدم اتفاقهما على شيء، بخلاف الاختلاف في القدر، والصفة، فإن ~~فيه الاتفاق على الجنس، وعلى أصل ذلك القدر (قوله: ما لم يزد عن دعواها) ~~أى: فلا تزاد عليه (وقوله: أو ينقص عن دعواه) أى: فيؤخذ بها (قوله: أو ~~صفته) كحبشي، ورومي (قوله: وبعده صدق) ولو لم يشبه عند الأكثر، كما في ~~(التوضيح). المتيطي: خلافا للخمي. (قوله: وفي التفويض) أى: الاختلاف فيه، ~~وفي التسمية (قوله: فالغالب) أى فالعبرة بالغالب عندهم من تفويض، أو تسمية، ~~فالقول لمدعيه، فإن كان الزوج من أهل التسمية، وهي من أهل التفويض، فالعبرة ~~بموضع العقد؛ انظر (عب). (قوله: أى: جنسها) وإلا فالبينة الواحدة لا تشهد ~~بصادقين، أما إن أقامت هي ببينة بصداق، وأقام هو بينة وصدقت المرأة دعواه ~~مع بقائها على دعواها، وإلا لم تأخذ ما ادعاه، فالأمر ظاهر، وإن كانت هي ~~التي أقامتها، فلا يصح قوله، وقدر طلاق إذ البينة إذا اتحدت، فلابد أن تشهد ~~بطلاق بالفعل أفاده المؤلف في (حاشية (عب)). (قوله: في عقدين) أى: بزمتين، ~~وإلا بطلتا (قوله: وقدر بينهما طلاق)؛ أى: قدر الشرع وقوع الطلاق، ولابد أن ~~تدعيه المرأة. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الاحتضار يبعد في حالته الكذب؛ وهو قائد زائد على المرض الذي جعله (عج) ~~مانعا فتدبر (قوله: أى: جنسها) احتاج لذلك لأجل قوله: وقدر طلاق لأن البينة ~~إذا كانت واحدة فلابد أن تشهد بطلاق ليصح جمعها بين عقدين في شهادتها فلا ~~يحتاج لتقدير فتدبر. PageV02P368 # وكلفت أنه بعد البناء) حتى يكمل لها (وإن قال: صدقتك أباك، فقالت: أمي. ~~فثقيل: البناء إن حلفا، أو نكلا فسخ) كالتنازع (وعتق الأب) لإقراره (ولا ~~رجوع له) عليها في قيمته (وإن نكل) وحلفت (عتقا) الأب؛ لإقراره، والأم؛ ~~لنكوله، وحلفها (أو) نكلت (هي عتق الأب، والنكاح ثابت. وإن طلق فعليها نصف ~~قيمة الم) حيث عتقت (إلا أن يحلف فقط فالأب وبعده) أى البناء (القول له) ~~لقوته بالقبض (إلا أن ينكل، وتحلف فيعتقان، ولا رجوع، والولاء في الكل) أى: ~~كل صور العتق (لها وصدقت أنها ms1169 لم تقبض) المهر (قبل البناء بيمين كبعده إن ~~كان) مكتوبا (بوثيقة أو اعتيد التأخير، أو ادعى أنه دفع بعده) ظرف لدفع ~~(وإلا) بان قال: لم تسلمي حتى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: وكلفت أنه) أى: الطلاق (قوله: كالتنازع) في جنس المهر (قوله: ~~لإقراره) أى: بحريته، وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل ~~بإقراره؛ لتشوف الشارع للحرية، انظر اه. مؤلف (قوله: الأب، لإقراره) أى: ~~فيعتق عليه (قوله: والأم؛ لنكوله، وحلفها) أى: فيعتق عليها (قوله: والنكاح ~~ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه ~~بدونها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، ~~وفي الثالثة، وهي حلفه دونها (قوله: إلا أن يحلف فقط فالأب) فيرجع عليها ~~بنصف قيمة الأب، فإن مات الأب أخذ الزوج من تركته قيمته، وتأخذ الزوجة ما ~~بقي، وبه يلغز: رجل مات، فبدئ بأخذ شيء من تركته، ولا دين عليه، ولا وصية، ~~ولا جنأىة، أو بنت أخذ ما بقي من تركة أبيها بعد، أخذ قدر منها اه. (عب). ~~(قوله: القول له) فيعتق الأب (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض البضع (قوله: ~~وصدقت إلخ) ورثها كذلك (قوله: لم تقبض المهر) أى: الحال (قوله: بيمين) حلف ~~ولي السفيهة (قوله: كبعده إلخ) تشبيه في أن القول لها بيمين إلا إذا كان ~~مكتوبا بوثيقة، فلا يمين كما في (عب). (قوله: أو اعتيد التأخير) وأما إن ~~كان العادة تقديمه، أو كان لاعادة لهم، فقوله. (أو ادعى أنه دفع إلخ)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: لإقراره) وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره ~~هنا لتشوف الشارع للحرية فتكمل العتق خصوصا وقد قيل تملك بالعقد الكل ~~(قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض السلعة المبيعة وهي البضع (قوله: لها) لأنه ~~إنما أعتق عليها فيقدر دخوله في ملكها صداقا (قوله: كبعده) تقدم أن الكاف ~~في مثله داخلة على محذوف، أى: كتصديقها بعده لأن بعد لا تخرج عن النصب على PageV02P369 # قيضت (حلف وصدق) في (ح): تسليم رهنها عليه كالبناء (كمتاع البيت) الشائع ~~فيه تشبيه في تصديقه ms1170 بيمين، أما المختص يجوز أحدهما فله (إلا أن يختص ~~بالنساء، فلها بيمين، ولا شيء لفقر، ولا فقيره إلا قد صداقها) عادة (والغزل ~~للغزالة، فإن أقام بينة بالكتاب فشريكان) بحسب ما لكل (وللنساجة نسجها) ~~والغزل له (إلا أن يثبت الغزل لها) بخلاف من صنعتها الغزل، كما سبق (وإن ~~أقام بينة على شراء ما اختص بها) كالحلي (أخذه كعكسه) بأن اشتريت سلاحا ~~مثلا (وحلف) في الأول أنه ما اشتراه لها، ودفعت له ثمنه (وفي حلفها) في العكس # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لأنه أقر بدين، فلا يبرأ منه إلا ببينة (قوله: حلف، وصدق) ويبرأ منه إن ~~كانت رشيدة، أو ذات أب، أو وصي، ويغرمان لها ذلك، وإن كانت يتيمة بكرا، أو ~~ذات ولي لزمه دفعه ثانية، وتبع الولي، وإن ادعى الدفع إليها لم ينتفع بذلك، ~~ولو أقرت؛ لأنها سفيهة نقله (ح) عن المتيطي (قوله: تسليم رهنها)؛ أى: ~~تسليمه للزوج (وقوله كالبناء)؛ أى: فيصدق الزوج (قوله: الشائع) وأولى ~~المختص (قوله: أما المختص بحوز إلخ) ولو كان شأنه أنه يكون للآخر (قوله: ~~إلا أن يختص إلخ) فإن أقام الرجل بينة به، وأقامت هي بينة، قضي بالأعدل، ~~فإن تساويا رجح بسبب من أسباب الترجيح. فإن تكافأتا من كل وجه سقطتها، ورجه ~~للأصل. انظر (الحطاب). (قوله: فلها بيمين) ولو ادعت أنه وديعة، والفرق أن ~~البيت بيت الرجل (قوله: بحسب ما لكل) هو بقيمة كتانه، وهي بقيمة غزلها ~~(قوله: وللنساجة نسجها)؛ أى: أجرته إذا ادع أن غزل الشقة لها، وادعى الزوج ~~أنه له، وفي نقل المواق عن ابن القاسم أنهما شريكان، وهو الجاري على ما ~~شبق؛ انظر (البناني) (قوله: والغزل له) إلا أن يكون الغزل عادتها أيضا، ~~فالشقة لها إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان بحسب ما لكل، كما أنه إذا ~~كان صنعته الغزل، والنسيج تكون له؛ انظر (عب) (قوله: على شراء إلخ) منها، ~~أو من غيرها (قوله: وحلف فى الأول إلخ) إلا أن تشهد البينة أنه اشتراه ~~لنفسه، أو يكون اشتراه منها، فلا حلف (قوله: وفي حلفها إلخ) وإن ادعى ms1171 الزوج ~~أن الثمن من عنده، ففي حلفه أنه من عنده نظر. (قوله: لكون المرأة إلخ) فإن ~~انعكست العادة، فالظاهر # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الظرفية إلا للجر بمن (قوله: قدر صداقها) يعني قدر جهاز مثل صداقها وقد ~~يزيد في الصداق يسيرا أو ينقص (قوله: وللنساجة نسجها والغزل له) قياس ما ~~قبله PageV02P370 # وعدمه؛ لكون المرأة لا تشتري للرجل عادة، بخلاف العكس (تأويلان، والظاهر: ~~لا يمين إن قامت) البينة لأحدهما (على الإرث) فيما اختص بالآخر؛ إذ لا تهمة ~~(وندب وليمة، بعد البناء) فهو مندوب ثان (وكره تكرارها إلا لآخرين، ووجب ~~إجابة من عين) ولو بنائب (وإن في جماعة) محصورة (أو صائما إلا لأذية) يعتبر ~~مثلها شرعا # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # انعكاس الحكم، كما فى (حش) (قوله: فيما اختص بالآخر) وأولى غير المختص ~~(قوله: إذ لا تهمة) إلا لا يتأتى؛ لاحتمال إرثه، أو قبوله الهبة لها، بخلاف ~~الشراء (قوله: وندب وليمة) من الولم: هو الاجتماع؛ لاجتماع الناس لها، أو ~~الزوجين. وتحمل الوليمة بأى شئ، ولو قل، ولو لزوجات متعددة، وندبها لكل ~~نكاح، ولو في زوجة واحدة تعدد العقد عليها، كما نص عليها الشافعي، وندبها ~~لا ينافي ما تقدم من القضاء بها، فإنه للعرف (قوله: وبعد البناء) شكرا على ~~ما حصل (قوله: فهو مندوب ثان) فإذا فعلها قبل البناء، فإنه مندوب، وتجب ~~الإجابة كما للآبي خلافا للزرقاني (قوله: وكره تكرارها)؛ لأنه سرف، فلا تجب ~~والإجابة لمن جاء أولا (قوله: ووجب إجابة إلخ) إلا أن يسبق دعوة أخرى، أو ~~يقول له: تأتي إن شاء الله، إلا لقصد تأدب، أو استعطاف (قوله: ولو بنائب)؛ ~~أى: ثقة مميز غير معروف بالكذب (قوله: وإن في جماعة محصورة)؛ لأنهم معينون ~~حكما، لا غير محصورين ك: ادع من لقيت، أو العلماء، أو المدرسين، وهم غير ~~محصورين (قوله: أو صائما) إلا أن يبين وقت الدعوة أنه صائم بالفعل، وكان ~~الانصراف قبل الغروب، ولا يكفيه عزمه على الصوم، إلا أن ينذره (قوله: يعتبر ~~مثلها شرعا) كمجالسة السفلة، ومخاطبتهم التي # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # أنهما شريكان، وقيل: لها أجرة نسجها (قوله: على الإرث) أو الهبة، فإن ms1172 ~~ادعت أنه وهبه لها حلف لرد دعواها حيث عجزت عن البينة ووارثه إن مات على ~~نفي العلم لأن تحلية الزوج محمولة على العارية حتى يثبت التمليك. وهنا ~~دقيقة يغفل بعض المفتين عنها وهو أن وجهاء الناس وأعيانهم إنما يحلون ~~تمليكا عادة وهي أصل مدرك الباب أعني العادة، وإذا كان البيع ينعقد ~~بالمعاطاة وما يدل على الرضا فلتنعقد الهبة في مثل هذه بالدفع خصوصا إذا قل ~~شأن الحلي بالنسبة لعظمة الزوج هكذا ينبغي (قوله: وبعد البناء) شكرا على ما ~~حصل ولأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد بنائه بها وقيل: قبله، ~~لأنه انسب بشهرة النكاح المأمور بها (قوله: أو صائما) إلا أن PageV02P371 # ومنها شدة الازدحام (أو منكر) لا يقدر على تغييره: كاختلاط الرجال ~~بالنساء (أو إغلاق باب؛ لمشاورة لا بمنع متطفل) فلا يبيح التخلف (كلعب ~~مباح، ولو لذي هيئة على الأصح، وندب أكل المفطر، وإجابة غيرها، وحرم ذهاب ~~بلا دعوة، وكر تخصيص الأغنياء، وأباح التخلف) لهما (والنهبة) مكروهة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يخاف منها على الدين، لا لحظ نفس (قوله: ومنها شدة الازدحام) ومنها شدة ~~الحر، والبرد، وكثرة المشي، والمرض، وحفظ المال، وشدة وحل، أو مطر، وكذلك ~~إن كان يحصل منه أذية لغيره بأن يكون ذا رائحة كريهة لا يقدر على إزالتها، ~~انظر (عب). (قوله: أو منكر)؛ أى: في محل حضوره: كرؤية محرم من أواني نقد، ~~وإن لم تستعمل، أو جلوس على حرير، ولو من فوق حائل، أو رؤية صور محرمة، فإن ~~كان بغير محل حضوره لم يسقط الوجوب، أو يحصل له حطة: كارتفاع أحد عليه من ~~غير موجب، أو كان الطعام ذا شبهة لا يحل أكله (قوله: لا يقدر على تغييره) ~~وإلا وجب حضروه؛ لوجوب إزالة المنكر (قوله: كلعب مباح) تشبيه فيما بعد لا، ~~ومن المباح: اللعب على الحبل على المشهور، كما في (البدر) و (البناني)، ~~خلافا لما في (عب) (قوله: ولو لذي إلخ)؛ أى: لا يبيح التخلف ولو لذي هيئة ~~(قوله: وندب أكل المفطر) أى: بقدر ما يطيب خاطر ربها، ولا ms1173 يجوز له أن ~~يتجاوز في المعتاد في الأكل إلا بإذن ربه كإطعام هر، كما لا يجوز له الأكل ~~مما قصد به المباهاة دون المكل كالأطعمة الرفيعة؛ انظر (الحطاب). (قوله: ~~وإجابة غيرها) عطف على فاعل ندب (قوله: غيرها) أى: غير وليمة النكاح (قوله: ~~وحرم الذهاب إلخ) إلا أن يكون تابعا لذوي قدر علم عدم ذهابه بدونه على ~~المعول عليه (قوله: وأباح التخلف لهما)؛ أى: للغني، وغيره (قوله: والنهبة ~~مكروهة)؛ أى: إن احضره ربه لذلك، ولم يأخذ أحد مما في يد # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يعتذر به ويقبل قوله لا يقدر على تغييره وكفأىة الإنكار القلبي لا ينافي ~~وجوب البعد حسب الإمكان على أن المذكور هنا عدم وجوب الإجابة لا وجوب ~~التخلف وإن كان هو الواقع هجرا لما نهى الله عنه فإن قدر على التغيير وجب ~~(قوله: إغلاق باب) لما فيه من شائبة الذل فلهذا أبيح التخلف لترفع من لا ~~يستحق الترفع عليه (قوله: متطفل) تشبيه بكفيل رجل كان يتبع الأعراس إليه ~~تنسب الطفيلية (قوله: مباح) خرج اللعب على الحبل فيحرم للخطر وقيل: يجوز ~~لمن يعتاد السلامة (قوله: دعوة) في البدر مثلثة الدال (قوله: لهما) أى: ~~للغني والفقير (قوله: والنهبة) PageV02P372 # (ولا يجيب الكافر على الأحسن)؛ لأن المطلوب إذلاله حسب الإمكان، وسبق حكم ~~الآلات والتصورات عند إزالة النجاسة. # (وصل: وجب قسم المبيت) # إن أراده، وله ترك الكل بلا ضرر، وأما الإنفاق فيحسب كل على الصحيح، ~~واستحسنت التسوية (في الزوجات) ولو امتنع الوطء كمجذبة، ولا ينظر لحربة، ~~وإسلام، وكبر، وجمال، وغير ذلك. كما لا يجب بين المملوكات، أو بينهم وبين # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # صاحبه، وإلا حرم (قوله: ولا يجيب الكافر)؛ أى: يكره إجابته على ما عند ~~ابن رشد وابن عرفة؛ خلافا لابن عات (قوله: لأن المطلوب إذلاله)؛ أى: وعدم ~~مواددته (قوله: وسبق حكم إلخ)؛ أى: فلذلك لم يذكرها هنا تبعا للأصل. ### || AUTO (وصل القسم للزوجات) # (قوله: وجب قسم إلخ) ومعلوم أنه لا يكون إلا على المكلف من الأزواج، ولو ~~خصيا، أو مجبوبا (قوله: فبحسب كل) وله أن يزيد من شاء بلا ms1174 ضرر؛ كما في (ر) ~~وغيره على المعتمد اه؛ مؤلف. (قوله: في الزوجات)؛ أى: المطيقات (قوله: ولو ~~امتنع الوطء)؛ لأن القصد من المبيت الأنس، لا المباشرة (قوله: كمجذبة) ~~أدخلت الكاف الرتقاء، وكذلك الامتناع الشرعي: كالمظاهر منها، والمولى منها، ~~قال (عب): وليس له أن يطأ غيرهما حتى يكفر، أو ينحل أجل الأىلاء، وعليه أن ~~ينحل منهما إن قامت غيرهما بحقها في الوطأ؛ انظر (قوله: ولا ينظر إلخ) بل ~~الأمة، والكافر، والقبيحة، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فإن لزم أىذاء أو اخذ أحد من يد آخر حرم. # (وصل العدل بين الزوجات) # (قوله: وأما الإنفاق) يعني: الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر فأغناه ~~عن ذكر أداة الحصر في الأصل (قوله: كجذمة) يحتمل التمثيل للامتناع البيعي ~~لنفرة الطبع ويحتمل التشبيه والامتناع بالشرع كالحائض، أو العادي كالرتقاء؛ ~~لن المقصود التأنس (قوله: كما لا يجب) تشبيه في مطلق تحقق النفي السابق في ~~قوله: لا ينظر (قوله: أو وبينهم) أى: المملوكات وتذكير الضمير على حد قول ~~موسى لأهله PageV02P373 # الزوجات على المشهور، ولا يضر بالزوجة (وعلى ولي المجنون لا الصغير ~~إطاقته، ولمن أقعده المرض المكث عند من شاء)، فإن لم يقعده طاف (والوطء ~~بسجيته، فلا يؤخر للأخرى)، وإن شكت المرأة قلته، ففي كل ثلاث؛ لأن له ~~التزوج بأبرع، أو كثرته فما يمكنها كالأجير هذا ما يؤخذ من كلامهم ترجيحه ~~(وفات) القسم (بالظلم فيه) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وغيرهن سواء (قوله: ولا يضر بالزوجة)؛ أى: مع السرية بأن يزيد السرية ~~عليها دائما، كما في (ح) (قوله: وعلى ولي المجنون إلخ) إطاقته: مبتدأ مؤخر، ~~وقوله: وعلى ولي إلخ: خبر مقدم؛ أى: إطاقة المجنون واجبة على وليه؛ لأجل ~~العدل، وإن لم يكن ذك من الحقوق المالية، كما يجب عليه نفقتهن؛ لأن سبب ~~وجوب القسم من خطاب الوضع (قوله: لا الصغير)؛ لأن وطأه كالعدم (قوله: المكث ~~عند من شاء) لرفقها به في تمريضه، لا لميله لها، فيمنع، واستئذانه- عليه ~~الصلاة والسلام- في المكث عند عائشة- رضي الله تعالى عنها- كمال له- عليه ~~الصلاة والسلام. قوله (فلا يؤخر للأخرى)؛ أى: يحرم إذا مالت نفسه للجماع، ~~ولو غيرها على ms1175 ما قال (عج) أن يؤخر للأخرى من الزوجات لا السرية؛ كما في ~~(عب)؛ لأنه يحمل على ما قصد الإضرار، وإن لم يلاحظه، وأما تأخره لعافية، أو ~~مرض، فلا يحرم (قوله: وإن شكت المرأة) ونصوا على أن ذلك لا يخل بمروأتها، ~~ولا بجيائها؛ لأنه مقصود الشارع من النكاح، قاله الحطاب (قوله: ففي كل ~~ثلاث)؛ أى: فيقضي عليه بالوطء في كل ثلاث بعد ليلة الوطء (قوله: فما ~~يمكنها) ويرجع للنساء العارفات في ذلك (قوله: هذا ما يؤخذ من كلامهم إلخ) ~~خلافا لمن قال بأربع في الليل، وأربع في النهار (قوله: وفات القسم إلخ)؛ ~~لأن القصد منه رفع الضرر الحاصل، وذلك لا يفوت بفوات زمنه، ومن باب أولى # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # {امكثوا} وفي نسخة: بينهن وهي ظاهرة فعلى هذا له توفير لذته عن زوجته ~~لأمته وما يأتي فلا يؤخر للأخرى في موضوع القسم وقد نص على ذلك (عب) وكله ~~حيث لا إضرار (قوله: المجنون) يعني أنه من خطاب لوضع والمرأة تنال من ~~المجنون ما لا تناله من الصغير (قوله: ففي كل ثلاث) يعني: بعد تمام الثلاث ~~كما يفيده التعليل بعده وقيل: بعد كل يومين، ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فله يومان ولها يوم وقضى عمر بمرة فى كل طهر، وإلى ذلك أشار بقوله آخرا: ~~هذا ما يؤخذ من كلامه ترجيحه (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات. PageV02P374 # فلا يقضي للثانية (كإباق المبعض) بعتق، أو اشتراك فتفوت خدمته على من أبق ~~في زمنه (وهو)؛ أى: القسم (بيوم وليلة وندب البدء بالليل)؛ لأنه محل الأنس ~~(كالمبيت عند الواحدة) فلا يجب إلا لضرر (وبما لا يضره إن كن ببلاد، ~~وبمعارضين، واختار في السفر على المختار) الذي صدر به (الأصل)، وقبل: ~~بالقرعة في الغزو والحج (ولخ مكالمة غيرها بالباب) بالسلام، وغيره (ولا ~~يدخل إلا لحاجة)، ولو أمكنت الاستنابة على الأشبه (وبات بالحجرة إن أغلقت ~~بابها إلا ان يشينه) بضرر، أو حطة # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # يفوت إذا لم يظلم فيه: كمبيته بمولد، أو قراءة، أو صنعة، أو سفر (قوله: ~~فلا يقضي للثانية)؛ أى: المظلومة بمثل ms1176 ما ظلمت فيه، بل الحق للتي بعدها، ~~كانت التي ظلم لها، أو غيرها، وسواء اطلع عليه قبل القسم لتالية المظلومة، ~~أم لا. وكلام ابن عرفة ضعيف؛ لأن ظلمه ببياته عند غيرها لا يسقط حق التي ~~تليها (قوله: فتفوت خدمته إلخ) إلا أن يكون استعمله أحد، فإنه يرجع عليه ~~بقيمة ما ينوبه في مدة الإباق (قوله: على من أبق في زمنه) وأما إن خدم بعض ~~الشركاء مدة أزيد من مدته، فلا يفوت، بل يعوض (قوله: كالمبيت) تشبيه في ~~الندب (قوله: إلا لضرر)؛ أى: بعدم المبيت؛ كخوف من محارب أو سارق (قوله: ~~ربما لا يضر) عطف على بيوم (قوله: وغيره) كتفقد شأنها، وفي (الحطاب): لا ~~بأس أن يتوضأ، أو يشرب من ماء إحدى زوجتيه، أو يأكل من طعامها الذي ترسل به ~~إليه في يوم الأخرى من غير تعمد ميل (قوله: إلا لحاجة)؛ أى: غير الاستمتاع ~~فيجوز، ولو ليلا، كما في (ابن ناجي)، وهذا إن كان ببلد واحدة، أو ما في ~~حكمها، وإلا جاز له الدخول لغير حاجة، والوطء في يوم السفر للأخرى. وإذا ~~دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها، فالظاهر أنه لا يلزمه الخروج، ~~ولا يجوز له الاستمتاع. اه، مؤلف (قوله: وبات بالحجرة إلخ) ابن القاسم: ولو ~~ظالمة، وكثر منها، بل يؤدبها، وقال أصبغ: إلا أن يكثر (قوله: إلا أن ~~يشينه)؛ # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # (قوله: صدر به الأصل) وذلك أنه قال: واختار في السفر إلا في الغزو، والحج ~~وتؤولت على الاختيار مطلقا فقوله: وتؤولت على الاختيار مطلقا في قوة قوله: ~~وإبقاءها بعضهم على ظاهرها وهو عموم الاختيار الذي صدر به قبل الاستثناء، ~~فتدبر. (قوله: على الأشبه)؛ لأن الإنسان أدرى بحوائج نفسه: # ما حك جسمك مثل ظفرك ... فتول أنت جميع أمرك PageV02P375 # بين الناس (وجاز الإسقاط) بعوض أولا (ثم إن خصت واحدة، فهي، وله ~~الامتناع) لغرض (وإن ملكت الزوج خص من شاء) كما فى (التوضيح) (وإلا) بأن ~~كان مجرد إسقاط له (فالدور بلاها) ولا يخص واحدة (ولها الرجوع) مطلقا؛ لشدة ~~ما يلحق فى مثل ذلك ms1177 (ومن أخذت على غيرها) أما وحدها، فلا يقضي لها بشيء ~~(بكرا قضى لها سبع) ليال (وثيبا بثلاث) ولا يزاد. # أى: فيذهب للأخرى، ويجوز له الاستمتاع على الظاهر (قوله: وجاز الإسقاط)، ~~وكرهه ابن القاسم، ولا تسقط الأمة إلا بإذن السيد؛ لحقه فى الولد إلا أن ~~تكون حاملا، أو لا يلد، قاله الخطاب و (عب) (قوله: بعوض) كان على ~~الاستمتاع، أو إسقاط الحق، قاله ابن عبد السلام (قوله: وله الامتناع) ولو ~~كان الإسقاط بعوض ولا يلزمه العوض كما فى (البناني) (قوله: وإن ملكت الخ) ~~بأن أخذت منه عوضا، أو أسقطت على وجه التمليك (قوله: فالدور بلاها)؛ أى: ~~يقسم على ما عداها (قوله: مطلقا) بعوض أم لا لها أو له (قوله: فلا يقضي لها ~~بشيء) إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها، فيقضى عليه به؛ قاله الحطاب ~~(قوله: قضى لها بسبع ليال) إزالة للوحشة؛ ولمزيد حياء البكر زيدت، وله ~~الخروج نهارا. وما فى (الحطاب)، وغيره من عدم خروجه حتى للصلاة؛ لأن عليها ~~فى خروجه وهما لعله كان فى عرف يقتضى ذلك؛ انظر (البدر)، فلو تزوج امرأتين، ~~فالأسبق بالدعوى للدخول، فإن استويا، فالأسبق فى العقد، فإن استويا أقرع، ~~وعلى القول بأن الحق له، يخير. (عج): ويخير بعد السبع، أو # ودين الله يسر (قوله: الإسقاط) ولو خيرها بين الإسقاط، والطلاق فرضيت ~~بالإسقاط خوفا من الطلاق ففى جواز ذلك قولان، وإن كانت أمة لم يجز الإسقاط ~~إلا بإذن سيدها لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملا أو لا يولد له (قوله: مجرد ~~إسقاط له) يعني قالت: رفعت عنك الحق فى ليلتي، وصارت كالعدم ولم تقل: هي لك ~~تفعل بها ما شئت (قوله: ما يلحق)؛ أى: من الغيرة بفتح المعجمة فى الحديث: ~~"الغيرة أمر كتبه الله على النساء فلمن صبرت عليها مثل أجر شهيد" (قوله: ~~ومن أخذت) فإن أخذ زوجتين فلمن سبق عقدا أو دخولا أو دعاء للدخول فإن ~~استويا من كل وجه فالقرعة، وقالت الحنفية: لا يقضي لبكر ولا لثيب بشيء PageV02P376 # (وقضى لكل بدار) عند ms1178 المشاحة (وجاز برضاهن جمعهن يمحل، واستدعاهن لمحله، ~~وحرم دخول حمام بصيرتين) لحرمة نظرهن لبعض (ومضاجعتهما -ولو بلا تلذذ- ~~كالإماء على الظاهر، وقيل: يكره) لقله غيرتهن (ووعظ من نشزت) ولا نفقة لها؛ ~~حيث عجز عن ردها (ثم هجرها ما لم يظن عدم الإفادة) ولو شكا؛ لسهولة ذلك، لا إن # الثلاث فى البدأة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها (قوله: وقضى لكل بدار) ~~وأجاز ابن عسكر لأهل البادية الجمع فى بيت واحد؛ للضرورة، ولا يقضي لهن إن ~~أردن، وهو رخصة (قوله: جمعهن بدار) كل بمنزل، لكن محل ذلك إذا لم يستقل ~~بمرافقه، وإلا فله جبرهن على الجمع على المذهب؛ كما فى (البناني) (قوله: ~~واستدعاؤهن) عطف على فاعل جاز، ولا ينبغي ذلك، بل يأتي كل واحدة بيتها، كما ~~كان يفعل -عليه أفضل الصلاة والسلام- (قوله: لحرمة نظرهن إلخ) أفاد أن هذا ~~إذا كن غير مستورات، وإلا جاز كغير البصيرتين، كذا فى (عب) و (شب)، ~~والمأخوذ من (الخرشي) المنع مطلقا، وهو ظاهر المتن (قوله: كالإماء) تشبيه ~~فى حرمة دخول الحمام والمضاجعة (قوله: وقيل: يكره) الخلاف فى المضاجعة بغير ~~وطء، وإلا حرم قطعا؛ كما فى (عب) (قوله: ووعظ إلخ) لا ينافى هذا ما مر من ~~البيات بحجرتها، كما توهم؛ لأنه يعظها أو هو بالحجرة (قوله: من نشزت)؛ أى: ~~من خرجت عن طاعته بمنع وطء، أو استمتاع، أو خروج بلا إذن، أو ترك ما أوجبه ~~الله تعالى عليها من حقوق الله، وحقوق الزوج (قوله: ثم هجرها)؛ أى: تجنبها ~~فى المضجع من الهجران، وهو البعد، وغايته شهر؛ أى: الأفضل ذلك، وعن ابن ~~عباس يضاجعها، ويوليها ظهره؛ انظر (عب)، وأتى بثم إشارة إلى أنه لا ينتقل ~~عن الأول إلا إذا ظن عدم الإفادة (قوله: ما لم يظن عدم إلخ)؛ أى: مدة عدم ~~ظن الإفادة، فقوله: ولو شك مبالغة فى المنطوق (قوله: لسهولة ذلك)؛ # (قوله: بدار) ولا يلزمه إبعاد ما بين الدارين إلا لضرر وأراد بالدار ~~المسكن المستقبل بمرافقه عادة بحيث لا يعدان بمحل واحد عادة كما يفيد ~~مقابلة بعده (قوله: ms1179 ببصيرتين) فإن كانت إحداهما البصيرة فلكل حكم فيجوز ~~دخول العمياء وتحرم البصيرة معها؛ لأنها ترى وظاهره الحرمة ولو مع الستر؛ ~~لأنه مظنة التساهل فيه مع الزوج وقيل: يجوز مع الستر والأول هو ما عول عليه ~~الخرشي (قوله: نشزت) وقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن) PageV02P377 # ظن عدم الإفادة؛ فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (ثم ~~ضربها) غير مبرح، كما هو قاعدة الأدب الشرعي (إن ظن الإفادة) لا إن شك ~~(وزجر الحاكم المتعدي) منهما (وإن تكررت الشكوى، وعجز عن إثبات الدعوى، ~~سكنها بين صالحين عدلين. وإن لم يفد بعث عدلين، رشيدين، فقيهين، أو تابعين ~~لفقيه، وشرطهما القرابة إن أمكن) للآية، فإن وجد قريب غير مستو لهما، فقيل: ~~يعدل لأجنبيين؛ للاستواء (وندب كونهما جارين)؛ لأن الجار أعرف (وللزوجين ~~إقامة واحد ومضى # أى: بخلاف الضرب، لا يقال: الأمر بالمعروف شرطه ظن الإفادة؛ لأن هذا من ~~باب دفع الضرر عن نفسه (قوله: ثم ضربها) فى (الخرشي): والقول لها فى التعدي ~~إن أدعى الأدب، والمعول عليه أن القول له بالنسبة للوعظ، والهجر لا إسقاط ~~النفقة على ما يفيده كلام القرطبي (قوله: غير مبرح) بأن لا يكسر عظما، ولا ~~يشين جارحه (قوله: وزجر الحاكم) بوعظ، أو ضرب (قوله: المتعدي منهما) كان ~~أحدهما، أو هما، وأرادت البقاء حال تعديه فلا ينافي ما يأتي من أن لها ~~التطليق (قوله: سكنها إلخ)؛ أى: إن لم تكن بينهم، وإلا أمرهم بالتنبه لهما ~~(قوله: وإن تكررت الشكوى) منهما، أو من أحدهما (قوله: بعث عدلين) ويدخلان ~~عليهما المرة بعد المرة، ولا يلزمانهما، فيحكمان بما يشاهدان، ولا بينه ~~فيه، ولا أعذار، وظاهره أنه لا يعمل بالأمين، وهو ما فى (التوضيح)، وابن ~~عرفة، وابن ناجي، وابن غازي العمل به، كما فى (عب) (قوله: فقيهين)؛ أى: بما ~~حكما فيه (قوله: وشرطهما القرابة)؛ لأن القريب أعلم بالبواطن، وهما له ~~أطوع، والمراد: لقرابة غير المؤكدة: كالولد، والأب لما يأتي أنه لا يحكم ~~لمن لا يشهد له، فإن حكم الحاكم غير القريب نقض حكمه (قوله: فقيل يعدل) ms1180 ~~وقال اللخمي: لا يعدل (قوله: للاستواء) فإن القريب ربما مال مع قريبه ~~(قوله: وندب كونهما)؛ أى: الحكمين مطلقا (قوله: وللزوجين إلخ)؛ أى: بدون ~~رفع للحاكم. قال فى (التوضيح): إنما جاز هنا إقامة واحد دون جزاء الصيد مع ورود # الآية: أى: دوام نشوزهن فلا ينافى حصول النشوز بالفعل. (قوله: عجز عن ~~ردها) فإن قدر على ردها لطاعته ولو بحاكم فعليه النفقة لتمكنه (قوله: مبرح) ~~التبريح كسر عظم، أو شين لحم (قوله: فقيهين) ولا يشترط اتحاد مذهبهم (قوله: ~~القرابة) انظر فى القريب الأدنى هل يمنع هنا؛ لأنه لا يحكم لمن لا يشهد PageV02P378 # من الوليين، والحكام، وفى جوازه) ابتداء (تردد، وإن بعثهما الزوجان، فلكل ~~الإقلاع إلا لكشف، وعزم على الحكم) فلا رجوع عنهما (إلا أن يرجعا للصلح على ~~الأظهر) فلهما الرجوع، كما قال (ابن يونس) (وعليهما الإصلاح، فإن تعذر، فإن ~~أساء الزوج طلقا عليه، وبالعكس) أساءت (ائتمناه، أو خالعا بالنظر، وإن ~~أساءا) ولم يزد أحدهما وإلا اعتبر الزائد (فالأظهر كإساءته وقيل: بالخلع)؛ ~~لأن أكثر الخبث من النساء غالبا، وكذا عند الشك (وأخبر الحاكم) كجميع ~~نوابه؛ ليحتاط بالقضايا خبرا؛ كما فى (ر) (وحكمهما نافذ) وجوبا (ولا يلزما ~~إلا واحدة) ولو أوقعا أكثر # النص فيهما باثنين؛ لأن جزاء الصيد حق الله، وما هنا حق مخلوق لهما تركه ~~(قوله: وفى جوازه ابتداء إلخ) محله إذا لم يكن قريبا لأحدهما فقط، وإلا منع ~~اتفاقا، قاله (عب) (قوله: وإن بعثهما الزوجان) وأما إن بعثهما الحاكم فليس ~~لهما الإقلاع مطلقا (قوله: على الأظهر) المؤلف؛ لأن أبغض الحلال إلى الله ~~الطلاق (قوله: وعليهما)؛ أى: الحكمين، أو الواحد (قوله: ائتمناه) أى: ~~عليها، وأقراها عنده إن رأيا صلاحا بأن كان لا يتجاوز فيها الحق بعد ذلك؛ ~~لأنه لا يلزم من انفرادها بالظلم حال الرفع عدم ظلمه لها بعد الائتمان ~~(قوله: أو خالعا بالنظر)؛ أي: فى أصل الخلع، وقدر المخالع به، ولو زاد على ~~صداق المثل، ولا ينظر لرضا الزوج، وما يأتي فى القضاء من أن المحكم ليس له ~~إيقاع الطلاق فى غير ms1181 المرسل من الحكام على أن الطلاق هنا أمر جر إليه ~~الحال، والمقصود: ابتداء الإصلاح، وما يأتي فى الابتداء؛ تأمل. (قوله: وإلا ~~اعتبر الزائد)؛ كذا فى (حاشية (الفيشي))، وما فى (عب) من عدم اعتباره لعله ~~فى غير الفادح؛ كما قال المؤلف (قوله: وأخبرا الحاكم)؛ أي: يجب عليهما أن ~~يخبرا الحاكم؛ كما قال المتيطي (قوله: كجميع نوابه) أفاد أن هذا فى ~~المقامين من طرف الحاكم إلا لزوجين، كما فى (البدر)؛ لأن الطلاق تم برضا ~~الزوج قطعا (قوله: ليحتاط بالقضايا إلخ) لا يتعقب حكمهما، فلا ينافى قوله: ~~وحكمهما نافذ (قوله: وحكمهما نافذ)؛ أى: وإن لم يرضه الحاكم، والزوجان؛ ~~لأنهما حاكمان، لا وكيلان، ولا شاهدان، أو خالف مذهبهما، أو مذهب الحاكم ~~(قوله: ولا يلزم إلا واحدة)؛ أى: بائنة، ولا يجوز لهما أكثر؛ كما # له وهنا حكم أو يجوز لاستوائه فى الوجود من الطرفين؟ ولعله الأظهر (قوله: ~~كما قال ابن يونس) اقتصر عليه؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: ~~كإساءته) PageV02P379 # (كأن اختلفا فى العدد، وإن اختلفا فى الخلع، فإن لم تلتزمه، فلا طلاق، ~~وفى جنسه، أو صفته، فخلع المثل إلا أن يزيد عنهما، أو ينقص، فأقربهما له، ~~ولها التطليق بثبوت الضرر، وإن لم يتكرر. ### || AUTO (وصل الخلع) # (الخلع جائز) وكرهه ابن القصار (وهو طلاق) لا فسخ (وله إن شتمته) مثلا # للمتيطى (قوله: كأن اختلفا فى العدد) تشبيه فى لزوم الواحدة، وذكر هذا، ~~وإن كان معلوما مما قبله من باب أولى للرد على من قال بعدم لزوم شئ حينئذ ~~(قوله: فلا طلاق)؛ أى: ويعود الأمر كما كان أولا إلا أن يرضى الزوج بإسقاط ~~المال (قوله: ولها التطليق)؛ أى: طلقة واحدة بائنة (قوله: بثبوت الضرر) ~~بقطع كلامه، أو توليه وجهه عنها فى الفراش، لا منع حمام، أو نزهات، أو ~~تأديبها على الصلاة، أو سكر، أو تزوج عليها، ولا يخالف هذا قوله: وزجر ~~الحاكم إلخ؛ لأنه حيث أرادت البقاء، وثبت الضرر، ولو بالسماع، كما يأتى، ~~قاله البدر، ولابد هنا من رجلين لا رجل وامرأتين، ولا أحدهما مع ms1182 يمين، ~~وأفتى بعض المتأخرين من الفاسيين أن من الضرر الإخبار بأمرها وإظهاره للناس. ### || AUTO (وصل الخلع) # (قوله: الخلع جائز)؛ أى: من حيث المعاوضة وأخذ المال فلا ينافى كراهة ~~الطلاق فى حد ذاته؛ كما يأتى في طلاق السنة (قوله: إن شتمته مثلا)؛ أى: أو ~~تركت الصلاة # لخطر استيلائه عليها مع إساءته والرجال قوامون (قوله: بثبوت الضرر) فى ~~(البدر) بعدلين ولا يكفي رجل، وامرأتان، ولا أحدهما مع يمين جعله كالتعازير ~~والقصاص؛ لأنه من باب العقوبات. ### || AUTO (وصل الخلع) # (قوله: جائز) أى: من حيث خصوصه وهو العوض فليس فيه كراهة زائدة على ~~العامة فى أبغضية مطلق الطلاق (قوله: وكرهه ابن القصار) أى: أثبت فيه ~~كراهية زائدة على أبغضية مطلق الطلاق (قوله: مثلا) أو تركت الصلاة لقوله ~~تعالى: PageV02P380 # (أن يؤذيها لتفتدى لا إن زنت) وندب فراقها (وإن خالع محجورا عليها) سفيهة ~~أو غيرها (نظر الولى وتعين رد كثير المكاتبة) ولو أذن السيد؛ لأنه مظنة ~~عجزها (ووقف يسيرها) بغير إذنه فإن أدت مضى (كخلع مدبرة المريض وأم ولده) ~~تشبيه فى الوقف للموت (ومضى ممن قرب أجلها) كمبعضة مما ملكته ببعض الحرية ~~إذ ليس للسيد انتزاع فى ذلك (وبانت) ولو رد العوض (إن لم يقل: إن صح ~~إبراؤك) فرده وليها وذلك لغو فى المالكة أمر نفسها ولا رجوع لها فى الإبراء ~~(وجاز من الغير من ماله) ظاهر المشهور ولو قصد إسقاط نفقتها، وقيل: يعامل ~~بنقيض القصد فى ذلك # أو الغسل (قوله: لا إن زنت)؛ أى: ليس له أن يؤذيها لتفتدى منه قال ابن ~~رشد (هذا قول مالك وأصحابه اتفاقا وتمسك المخالف بقوله تعالى: (إلا أن ~~يأتين بفاحشة مبينة)، ويرد بأن الفاحشة المبينة أن تبدو عليه وتشتمه وتخالف ~~أمره؛ لأن كل فاحشة أتت فى القرآن منعوته بمبينة هى من جهة النطق وكل فاحشة ~~أتت فيه مطلقة فهى الزنا، وللمخالف أن ينازع فى ذلك فإن ورد نص بنفيه ~~فالقياس يقتضى الجواز بالأولى انتهى. (قلشاني على (الرسالة)) (قوله: وندب ~~فراقها) إلا أن تتعلق بها نفسه (قوله: أو غيرها) من ms1183 صغيرة ورق ومدينة ~~(قوله: نظر الولى) والحاكم ولى من لا ولى له قال ابن عات: والقضاء على أنه ~~إن كان خلع المثل مضى (قوله: فإن أدت مضى)، وإن عجزت فله رده (قوله: وأم ~~ولده)؛ أى: المريض (قوله: في الوقت للموت)، فإن خرجت حرة صح وإلا فلا، فإن ~~صح فى المدبرة فله رده (قوله: وبانت)؛ أى: المحجور عليها فإن راجعها فرق ~~بينهما ولو بعد الوطء، وإن قلد من يراه رجعيا إلا إن حكم؛ أفادة الحطاب و ~~(عب) (قوله: إن لم يقل)؛ أى: قبل أن يوقع الخلع (قوله: فرده وليها)؛ أي: ~~فلا يقع عليه؛ لأنه معلق على شرط لم يوجد فهو مفرع على مفهوم الشرط إن قلت: ~~البراءة من المجهول صحيحة قلنا محله إذا كان الجهل من حيث المبرأ منه لا ~~جهل صحة البراءة فى نفسها (قوله: وذلك)؛ أى: التعليق (قوله: وجاز من ~~الغير)؛ أى: إن كان غير محجور عليه (قوله: إسقاط نفقتها)؛ أى: مدة العدة ~~(قوله: وقيل يعامل إلخ)؛ أى: قال ابن عبد السلام: يعامل بنقيض # (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ~~(قوله: يعامل بنقيض قصده) أى: فلا تلزم البينونة ويقع رجعيا ويرد العوض، ~~وقيل: يرد PageV02P381 # (أو مالها بإذنها كبغيرة للمجبر) ولو وصيا (وفى السفيهة) من مالها بغير ~~إذنها كما هو الموضوع قبله (خلاف وبالغرر كجنين ولا شيء له إن ظهر عدمه)؛ ~~لأنه داخل على ذلك (وبغير موصوف) كعبد (وله الغالب أو الوسط وبأن كنت حاملا ~~فعلى نفقتى) مدة الحمل وأولى إن ظهر الحمل ولا يرجع إن أنفش بشيء (وبإسقاط ~~حضانتها) له # القصد ويمتنع الخلع ابتداء، وفى انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر قال ~~الحطاب: والظاهر: وقوع الطلاق وسقوط النفقة؛ لأن البائن لا نفقة لها وقال ~~ابن عرفة: يرد كشراء دين العدو قال الحطاب فى كتابه (الالتزام): يفهم منه ~~أن الطلاق رجعه ولها النفقة ولا وجه له وذكر قولا ثالثا أنها بانت ولها ~~النفقة، وهو المتبادر من عبارة المصنف (قوله: كبغيره)؛ أى: الإذن (قوله: ~~ولو وصيا) ms1184 خلافا لمن قال: لا يجوز خلع إلا بإذنها وشهره بعض (قوله: وفى ~~السفيهة)؛ أى: فى جواز خلعها ومنعه (قوله: بغير إذنها)، وإلا فلا خلاف فى ~~جوازه وه ومشكل، فإن رضا السفيه لا عبرة به. اه؛ مؤلف، والناصر. (قوله: ~~خلاف الفتوى)؛ كما فى (المعيار) وغيره على المضى (قوله: وبالغرر) عطف على ~~فاعل جاز (قوله: لأنه داخل على ذلك)؛ أى: على جواز انفشاش الحمل (قوله: ~~وبغير موصوف) عطف على الغرر وكذا قوله: وبأن كنت إلخ وقوله وبإسقاط (قوله: ~~وأولى) أى: في الجواز وقوله: إن ظهر الحمل؛ أى: إن كان الحمل ظاهرا (قوله: ~~وله الغالب إلخ)؛ أى: مما خالعت به لا مما خالعت به الناس (قوله: وبإسقاط ~~حضانتها) ولو الحمل فى بطنها كما للحطاب ولا يقال إنه إسقاط للشئ قبل وجوبه ~~لتقدم سببه وهو الحمل. قال القلشاني: إلا أن يكون على الولد ضرر فى ذلك، ~~وظاهره أنه تنتقل له الحضانة وهو المشهور لكن جرى العمل على أنه # العوض وعليه النفقة والطلاق بائن وكله خلاف المشهور (قوله: بغير إذنها) ~~أى: فإن كان بإذنها جاز قطعا وتعقب بأن إذن السفيهة كالعدم ومقتضى القواعد ~~النظر للأصلح (قوله: له) أى: للأب ولا تنتقل لمن يلى الأم هذا هو المشهور ~~كما فى (عب) وهو مقتضى المعاوضة فإنه إنما طلقها في نظير الحضانة له وقيل: ~~تصير كالعدم وتنتقل لمن يليها كأن مات الأب إلا أن تكون الأم حية فلها على ~~الظاهر وأما إن ماتت الأم في حياة الأب فنظروا هل تعود لمن يليها كمن أسقط ~~حقه فى وقف فيختص الإسقاط بمدة أو يستمر له PageV02P382 # (ومع كالبيع) لا النكاح على الظاهر (فإن اجتمعا)؛ أى: البيع والخلع (فى ~~كآبق) مما يمتنع بيعه (رد البيع فقط) ثم إن عينا فبحسبه وإلا فالنصف، ولا ~~ينظر لقيمة العبد كما فى (عب) وغيره، وتعبيرى أوضح من قوله: وردت لكآبق ~~العبد معه نصف (وعجل مجهول الأجل) والقول بتقويمه مشكل مع جهل الأجل (وغرمت ~~إلا لشرط # تنتقل لمن بعدها؛ كما فى (الحطاب) عن المتيطى وأيده البنانى فإن ms1185 ماتت ~~الأم على المشهور فظاهر كلام جمع أنها لا تنتقل عن الأب؛ لأنه تثبت له بوجه ~~جائز وإن مات الأب، فالظاهر: أنها تعود للأم لا لمن بعدها. انتهى (عب). ~~(قوله: ومع كالبيع)؛ أى: وجاز اجتماع الخلع مع كالبيع كأن تدفع له عبدا ~~مثلا فى مقابلة الخلع وعرض تأخذه منه، ويقع لطلاق بائنا ولو كان ما يدفعه ~~الزوج أكثر من قيمة العبد على الراجح؛ لأنه طلاق فى مقابلة عوض فى الجملة؛ ~~لأنه قد يعطى فى العبد أكثر من قيمته لغرض، (قوله: لا النكاح)؛ أى: لا يجوز ~~اجتماعه مع الخلع؛ لأن فيه جعل العصمة صداقا، (قوله: ثم إن عينا فيحسبه)؛ ~~أى: إن عينا القدر المبيع رد بحسبه. (قوله: وتعبيرى أوضح من قوله إلخ)، ~~فإنه قاصر على ما إذا كان المعين النصف أو لم يعينا شيئا، (قوله: وعجل ~~مجهول الأجل)؛ لأن المال فى نفسه حلال، والحرام إنما هو التأجيل بأجل مجهول ~~فيبطل الحرام وهو الأجل، ويعجل المال، ومن مجهول الأجل أن يطلقها على أنها ~~إن تزوجت أخذ منها كذا، فإنه يقضى عليها بالتعجيل، (قوله: مع جهل الأجل)؛ ~~أى: وهو له حصة من الثمن فمع جهله لا يمكن معرفة القيمة، (قوله: إلا لشرط) ~~بأنها إن ردته فلا رد له وهو كخلع الغرر قال (عب): وكذا لو قالت خذها # لأنه أخذها بوجه جائز فصار كأنه هو نفس الأم وحياته كحياتها؟ (قوله: عينا ~~شيئا) كأن أعطاها ثلاثين فى نظير ثلث عبدها الآبق وطلقها فى نظير ثلثيه ~~فيرد الثلاثين ولها ثلث العبد (قوله: لقيمة العبد) أى: بأن تنسب الثلاثين ~~لقيمته مثلا فإن كانت الربع رد ربعه لا يعتبر ذلك بل العبرة بالتسمية وإلا ~~فالنصف فإن كان العبد الآبق للزوج وأعطت ثلاثين فى نظير العبد والعصمة رد ~~لها نصف الثلاثين وعبده له فإن عينا للعبد شيئا فيحسبه (قوله: مجهول الأجل) ~~من فروعه أن يطلقها على إن تزوجت بغيره أعطته مائة فتعجل المائة كتعليقها ~~على قدوم زيد ولا يدرى هل يقدم ولا متى يقدم؟ وتتزوج متى شاءت كما هو ms1186 الحكم ~~الشرعى. PageV02P383 # بدل دراهم ردية وعبد استحق) وبدله مثل الموصوف وقيمة المعين حيث لم يعلما ~~كما قلت (إلا أن تعلم) فقط (فى المعين فلا طلاق ومتى علم) علمت هى أولا ~~(بانت ولا شيء له كخمر وخنزير) ولو مع حلال (وإخراجها زمن العدة من المنزل) ~~أما تحملها بالأجرة فجائز (وتسلفه) ولو بتأخيرها ما فى ذمته؛ لأنه جر لها ~~نفع العصمة ويرد لأصله كما هو مفاد التشبيه فى قولنا: بانت ولا شيء له فإنه ~~سار فى المعاطف (وتعجيل مالها عليه)؛ لأنه من باب حط الضمان وأزيدك (وهل ~~إلا أن يجب قبوله وهو العين كغيرها من قرض) وهو الأظهر؛ لأن حق الأجل له ~~(خلاف أو لفظ به)؛ أى: الخلع وما جرى مجراه كالمبارأة والمفاداة (بلا عوض ~~أو شرط معه)؛ أى: # دون تقليب أولا أعرف إن كانت رديئة أم لا (قوله: استحق)؛ أى: بحرية أو رق ~~(قوله: وبدله)؛ أى: بدل العبد المستحق، (قوله: حيث لم يعلما) قيد في غرم ~~بدل العبد، (قوله: كما قلت) الكاف للتعليل، (قوله: فى المعين)، وأما ~~الموصوف فنرد البدل، (قوله: كخمر) تشبيه فى أنها تبين ولا شيء له وهل تكسر ~~أوانى الخمر ويسرح الخنزير أو لا؟ قولان (قوله: وتراق الخمر)، فإن خللت ~~فالزوج ولو ذمية واستظهر البنانى عدم كسر الأوانى؛ لأنها مال مسلم يمكن ~~تطهيرها، (قوله: وإخراجها إلخ)؛ لأن اعتدادها فيه حق لله تعالى لا يجوز ~~إسقاطه. (قوله: إما تحملها بالأجرة إلخ) كانت الدار له أو لغيره؛ كما فى ~~(وثائق العسالى) و (المدونة)، (قوله: فجائز)؛ أى: لأنه حق آدمى، (قوله: ولو ~~بتأخيرها إلخ)؛ لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا ومن ذلك تنجيم ما لها ~~عليه من مؤخر الصداق، ولزمه تعجيله إلا لعسر؛ كما فى (القلشاني) (قوله: ~~وتعجيل ما لها عليه) ويرد لأصله ويأخذ ما أعطاها وما واقعة على دين (قوله: ~~لأنه من باب حط إلخ) فالزوجة حطت عنه الضمان وزادها العصمة (قوله: كغيرها) ~~وهو الطعام والعرض (قوله: من قرض) لا من بيع أو سلم (قوله: لأن حق الأجل ~~له)، ms1187 فليس فيه حط الضمان ولا سلف جر نفعا؛ لأنه قادر على أن يخالعها بلا ~~مال بأن يطلق بلفظ الخلع فتسقط عنه النفقة (قوله: كالمبارأة) أدخلت الكاف ~~الصلح (قوله: بلا عوض)، وهو مكروه؛ لأنه # (قوله: ولو مع حلال) دفع لما يتوهم أن الحرام إذا صاحب الحلال يعوض شئ ~~بدل الحرام من جنس الحلال (قوله: وما جرى مجراه) يستثنى منه الواحدة ~~البائنة لما PageV02P384 # مع العوض أو لفظ الخلع (الرجعة) فتبين ولا ينفع الشرط (أو دفعت مالا فى ~~العدة) على البينونة وعدم الرجعة كما يفيده قولى: فتبين بثانية على الأرجح ~~(ولو لم ينطق) وتكفى المعاطاة، والقبول، (أو باعها أو زوجها) أو شارك فيها ~~لا آجر، أو ساوم على الظاهر وسواء كان جدا أو هزلا وفى (بن): عدم اللزوم فى ~~الهزل ويخلف وفى فعل ذلك بحضرته فسكت خلاف ولو أنكر لم تبن وما استثقله ~~قوله العامة: جاريتك فعلت كذا كناية عن زوجة القائل (على الأحسن) واختيار ~~اللخمى عدم اللزوم ضعيف (وكل طلاق حكم به)؛ أى: بإنشائه (فهو بائن لغير ~~إيلاء وعسر نفقة) # خلاف السنة كما فى (الحطاب) (قوله: فتبين بثانية)؛ لأن عدم الرجعة ملزوم ~~للطلاق البائن والأولى قد وقعت رجعية فصار كأنه قد أوقع أخرى (قوله: على ~~الأرجح) خلافا لقول ابن وهب: بصيروة الأول الرجعى بائنا (قوله: وتكفى ~~المعاطاة)؛ لأنها قائمة مقام اللفظ (قوله: أو باعها) ويؤدب ويمنع من الزواج ~~حتى تعرف توبته فإن ادعى أنه غير عالم بأنها زوجة، فالظاهر؛ كما فى (عب) ~~تصديقه وعذره؛ لأن هذه ليست من المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل، وأما جهل ~~الحكم، فقال شيخنا العدوى: الظاهر: أنه لا ينفع (قوله: وفى فعل ذلك)؛ أى: ~~البيع، أو التزويج (قوله: ولو أنكر)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: وكل ~~طلاق حكم به)؛ أى: أوقعه الحاكم، أو الزوجة على ما تقدم (قوله: أى بإنشائه) ~~أنشأه هو ابتداء أو أمر الزوجة بإنشائه ثم حكم؛ أى: لا بصحته أو لزومه، ~~فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعى؛ لأنه إنما حكم بما أسندته ms1188 البينة ~~(قوله: وعسر نفقة) ومثله الغائب الملئ إذا كان لا مال له حاضر # سيأتى أنه إذا قصدها بأى لفظ فهى ثلاث ويأتى تحقيق المقام إن شاء الله ~~تعالى (قوله: على الأرجح)؛ لأن الطلاق الأول مضى بحكمه فلا تتغير صفته، ~~وقيل: ينقلب الأول بائنا ولا تلزمه ثانية وقال أشهب إن شاء راجعها ورد لها ~~المال (قوله: ويحلف)؛ أى: أنه قصد الهزل، ولو علم أنه يلزم به طلاق ما فعله ~~وينبغى على ما فى (بن) أن بيعها لمجاعة مثل الهزل أو أولى لشبهة بالإكراه، ~~وكذا لا شئ عليه إذا باعها غير عالم بأنها امرأته، وأما لو باع أجنبية ظانا ~~أنها زوجته فانظر هل يؤخذ بقصده؟ وأما جهل الحكم فقال شيخنا: لا يعذر به ~~ويؤدب فاعل ذلك (قوله: أى بإنشائه) الباء للتصوير أى: حكما مصورا بإنشائه ~~يعنى أنشأه الحاكم أما لو أنشأه الزوج من PageV02P385 # فلهما رجعى كما يأتى (لا إن شرط نفى الرجعة) بغير عوض ولفظ كخلع فلا ~~تنتفى (أو طلق، وأعطى، أو صالح، ولو قصد الخلع بلا لفظ) على الأ؟ هر (وإنما ~~يلزم) الخلع (بطلاق مكلف ولو عبدا وسفيها كولى الصغير) حرا أو عبدا، ~~(والمجنون) # يفرض لها فيه النفقة كما فى (المواق) و (بهرام) (قوله: لا إن شرط) ~~بالبناء للمجهول كان الشرط منها، أو منه وكذا إن قال لها: أنت طالق طلقة ~~تملكين بها نفسك. على ما رجحه القرافى وأفتى به جد (عج) خلافا للقلشاني؛ ~~لأنه بمنزلة اشتراط نفى الرجعة بغير عوض ولفظ كخلع وأخذ من هناك أن طلاق ~~العامة كله رجعى؛ كما لابن رحال خلافا لفتوى (ابن لب) (قوله: نفى الرجعة)؛ ~~أى: وكان انطلاق رجعيا (قوله: أو صالح) عطف على أعطى قال (تت) وتبعه (عب)؛ ~~أى: صالح زوجته على ما لها عليه كان مقرا، أو منكرا وقال البنانى تبعا ~~للحطاب وغيره: المراد بالمصالحة هنا معنى المخالعة والمتاركة يعنى ظن أن ~~هذا هو معنى طلاق الصلح جهلا منه فطلق وأعطى على أنه ذلك وليس صلحا عن شيء ~~فى ذمته لها فانظره انتهى، ms1189 مؤلف. (قوله: ولو قصد الخلع إلخ) بل جرى ذكره ~~بينهما وهو مبالغة في قوله صالح للرد على من قال: إنه بائن (قوله: وسفيها) ~~قال المتيطي إلا أن يكون على أن يعطيها، فإن المال مردود قال الحطاب: قال ~~اللخمى: وإن خالع بدون خلع المثل كمل له وتبرأ منه ولو لم تدفع المال ~~لوليه؛ لأنه ليس معاوضة مالية كذا لابن عرفة عن ظاهر كلام الموثقين وفى ~~(الحطاب) عن (التوضيح): لابد من الدفع للولى (قوله: حرا، أو عبدا) تعميم فى ~~الصغير وأما سيد البالغ وولى السفيه فلا يخالعان لهما إلا برضاهما ولو ~~جبرهما على النكاح وهما فضوليان (قوله: والمجنون)؛ أى: وولى المجنون وهو ~~الأب إن جن قبل # نفسه ثم رفع للحاكم فحكم عليه بلزومه فيبقى على أصله من رجعية وبينونة ~~(قوله: تفى الرجعة) منه طلقة تملكين بها نفسك وقيل: بائن وقيل ثلاث فإن نوى ~~واحدة بائنة فعلمت ما سيأتي فيها من الثلاث؛ فليتأمل (قوله: على الأظهر) من ~~التأويلين في (الأصل) وهل الصلح على ظاهره؟ أى: صالح عن شئ في ذمته وأعطى ~~لها شيئا آخر وهو بمعنى المتاركة؛ أى: أعطاها شيئا وطلقها على معنى ~~المتاركة وظن أن هذا معنى الخلع جهلا تقريران ثانيهما ل (بن) تبعا ل (عج) ~~والأول في (عب) (قوله: كولى الصغير والمجنون) ولا يجوز طلاقة عليهما بغير ~~عوض عند مالك، وابن القاسم PageV02P386 # بالنظر (وحرم خلع المريض ونفذ وورثته كمطلقة فيه وإن بتمليك، أو تخبير ~~قبله أو حكم به لعدم فيئه مول، أو حنثه) نظرا لابتداء ما صدر منه (أو أسلمت ~~بعد الطلاق أو عتقت أو تزوجت وورثت أزواجا وإن فى عصمة كأن فسخ للعان لا ~~ردة) لضعف التهمة إلا أن يقصد حرمان ورثته. (عج): لا إرث إن رد بعيب فى ~~المرض وفى طلاق الناشز خلاف فانظره (وإن صح) بينا عرفا) فكالمطلقة فى الصحة ~~لا ترث إلا # البلوغ أو بعد وقبل الرشد واتصل، والحاكم، أو نائبه إن جن بعده رشيدا ~~(قوله: بالنظر) بأن يكون على مال وهل كذلك بغيره طريقان؟ انظر (الحطاب) ms1190 ~~(قوله: وحرم خلع المريض)؛ أى: مرضا مخوفا؛ لأن فيه إخراج وارث بحسب قصده ~~وشأن فعله، وإن كان الحكم معاملته بنقيض قصده ومثل المريض من فى حكمه كحاضر ~~صف القتال والمحبوس للقتل (قوله: كمطلقة فيه)؛ أى: طلاقا بائنا (قوله: ~~قبله) ظرف للتمليك والتخبير (قوله: أو حكم به)؛ أى: وانقضت العدة (قوله: ~~مول) أكان إيلاؤه فى الصحة أو المرض (قوله: أو أسلمت بعد الطلاق) فى العدة ~~أو بعدها (قوله: وورثت أزواجا) طلقها كل فى مرضه واستمر إلى أن تزوجت ~~الأخير (قوله: كأن فسخ إلخ) تشبيه فى الآرث؛ لأن فرقة اللعان تقوم مقام ~~الطلاق (قوله: لا ردة)، فإن عاد للإسلام فى مرضه، فالأظهر كما قال ابن ~~عرفة: أنها ترثه كورثته؛ لأن التهمة فيها أشد لاختصاص الحرمان بها أسلم أم ~~لا بخلاف الورثة خلافا لقول اللخمى: لا ترثه؛ لأن الإسلام غير رجعة. أنتهى؛ ~~(حطاب). (قوله: لضعف التهمة)؛ لأن الردة تمنع سائر الورثة بخلاف اللعان ~~فإنه خاص بها (قوله: لا إرث إن رد بعيب)؛ لأنها غارة (قوله: # كذا فى (عب) وحكى الحطاب الاتفاق على ذلك قال (بن): وغاب عنه نقل ابن ~~عرفة عن اللخمى من جواز طلاقهم على الصغير والسفيه بلا عوض إذا كان مصلحة ~~وهو ظاهر فانظره (قوله: لابتداء ما صدر منه) إضافة بيانية يعنى: أن الطلاق ~~فى التمليك وما بعده وإن لم يوقعه الزوج فى المرض لكن لما كان سبب الطلاق ~~من التفويض والحلف ولو قبل المرض من الزوج كان الطلاق الذى تسبب عنه كأنه ~~وقع الآن من الزوج وكأنه طلق هو فى المرض (قوله: التهمة)؛ أى: تهمة أن يرتد ~~لتطلق فلا ترث (قوله: يقصد حرمان ورثته)؛ أى: يصرح بذلك أو تدل عليه قرائن ~~فيعامل بنقيض قصده ويرثونه ولو مات على ردته والعياذ بالله تعالى (قوله: لا ~~إرث إن ردت بعيب)؛ PageV02P387 # فى عدة الرجعى ولو أردف عليه من مرض طرأ)، ولا عدة للثانى، والموضوع أنه ~~لم يرتجع قبل الإرداف (وإنما ترث فى عة الرجعى ولو طلقها مريضة ففى المسائل ~~السابقة ترثه ولا يرثها ms1191 (والإقرار والشهادة) عليه أو له (كالإنشاء والعدة ~~من الآن إلا لتأريخ بينه ولا يرث هو إن انقضت بدعواه وشهود الطلاق بعد ~~موته) عم فترث، وتعتد عدة وفاة # ولو أردف عليه)؛ أى: الطلاق الأول (قوله: فى مرض طرأ)، وأما إن أردف فى ~~صحته، فإن كان بائنا فلا إرث لها ولو مات فى عدة الأول (قوله: ولا عدة ~~للثانى)؛ أى: حتى ترثه بالطلاق الثانى في المرض (قوله: والموضوع أنه لم ~~يرتج)، وإلا ورثته فى موته من مرضه الثانى؛ كما فى (المدونة) (قوله: وإنما ~~يرث فى عدة الرجعى) وهو الأول لما علمت أن الثاني لا عدة له (قوله: ففى ~~المسائل السابقة إلخ)؛ لأن الطلاق فيها بائن (قوله: والشهادة عليه إلخ)؛ ~~أى: الشهادة على المريض بالطلاق إذا أنكرته الزوجة وفى (البنانى) عن ~~(المدونة) أن العدة في الشهادة عليه من يوم الحكم (قوله: كالإنشاء)؛ أى: ~~إنشاء الطلاق فى المرض فترثه فى العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا إلا أن ~~يصح بينه إلى آخر ما تقدم (قوله: والعدة من الآن)؛ أى: من يوم الإقرار، أو ~~الشهادة لا من الزمن الذى أسند له أو أسندت له البينة؛ لأن العدة حق الله ~~تعالى (قوله: إلا لتأريخ بينة)؛ أى: فالعدة من يوم التأريخ، ولا ترثه إذا ~~انقضت (قوله: وشهود الطلاق بعد موته عدم)؛ لأنه لما عاشرها معاشرة الأزواج ~~كان بمنزلة التكذيب لشهادتهم ولو كان حيا لاحتمل أن يطعن (قوله: وتعتد عدة ~~وفاة)؛ أى: من يوم الوفاة خلافا لما فى (عب) من أنها من يوم الحكم ولو كان الطلاق # لأنها غارة (قوله: لم يرتجع) وإلا فالثانى طلاق مستقبل له عدة وترثه ~~مطلقا حيث كان فى مرض واستغنيت عن تقييد المرض بالمخوف اكتفاء بما يفيده ~~سياق حديث: الإرث من الموت به (قوله: أو له) بأن يدعيه لغرض فتنكر هى ~~(قوله: عدم)؛ لأن الموضوع أنه استمر على معاشرتها معاشرة الأزواج للموت ولو ~~كان حيا لأمكن طعنه فى البينة (قوله: عدة وفاة) من يوم الموت لا الحكم ~~خلافا لما فى (عب) انظر ما ms1192 كتبناه عليه قوله: ولا حد للشبهة) ألا ترى أن ~~المفتى يدينه حيث كانت الشهادة على إقراره وادعى الكذب فيه ولم تسمع البينة ~~إنشاءه أو كذبها. PageV02P388 # (وبعد موتها لم يرث) حيث لم يطعن فى البينة (وإن أشهد به)؛ أى: ألطلاق ~~(ثم أنكر فرق ولا حد) إن وطئ بعد التفرقة (ولو أبانها المريض ثم تزوجها ~~فنكاح مريض)؛ لأنه أدخلها فى إرث مستمر، والأول تقطعه الصحة وإن كان لا حجر ~~فى الإدخال عند الصحة؛ فتدبر (والراجح وقف خلع المريضة، ورد الزائد على ~~الإرث) لو لم يخالع (وإن نقص، وكيله عن مسماه فلا طلاق إلا أن يتم له، وله ~~بعين ما ادعى فى الصلح) معرفا نحو: أنت طالق إن أعطيت الصلح (وإن فوق خلع ~~المثل) كما فى (حش) (وخلع المثل فى # بائنا كما ل (عج) خلافا لقول الزرقانى عدة طلاق (قوله: حيث لم يطعن إلخ) ~~الحطاب: ولم تكن حاضرة (قوله: فرق) والعدة من يوم الحكم بشهادة البينة كما ~~هو ظاهر (المدونة) لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه انظر (الحطاب) (قوله: ~~ولا حد إن وطئ إلخ)؛ لأنها باقية على حكم الزوجية حتى يفرق (قوله: فنكاح ~~مريض) من حيث إنه يفسخ قبل وبعد ولها الأقل من المسمى، وصداق المثل، وأما ~~الإرث فثابت لتقرره بالنكاح الأول (قوله: لأنه أدخلها إلخ) فلا يقال: علة ~~منع نكاح المريض غير موجودة هنا؛ لأن لها الإرث بالنكاح الأول، قال ~~البنانى: والأولى التعليل بالغرر فى المهر؛ لأنه فى الثالث فلا يدرى أيحمله ~~أم لا؟ انظره، وانظر حاشية المؤلف (قوله: وإن كان لا حجر إلخ) لكن الذي لا ~~حجر فيه الصحة بالفعل والمجهول علة ملاحظة احتمالها حال المرض تأمل (قوله: ~~والراجح وقف خلع المريضة)؛ أى: جميع ما خالعت به كما لأبى الحسن، وغيره إلى ~~موتها، فإن كان قدر إرثه أخذه وإلا رد الزائد (قوله: ورد الزائد) أى: يوم ~~الموت لا الطلاق (قوله: على إرثه)؛ أى: مما خالعت به (قوله: لو لم يخالع) ~~وإلا فهو غير وارث (قوله: وإن نقص) ظاهرة ولو يسيرا ms1193 وفيه خلاف فى البيع ~~(قوله: إلا أن يتم له) أتمته الزوجة أو الوكيل ولا كلام له إذ لا منه عليه ~~فى ذلك (قوله: ولو بيمين)؛ أى: فى القضاء لا الفتيا (قوله: ما ادعى فى ~~الصلح إلخ) هذا ما فى (المواق) وصوبه (حش) ووقع فى (عب)، و (الخرشي) عكس ~~ذلك (قوله: وإن فوق) مبالغة فى قوله: ما ادعى (قوله: وخلع المثل) عطف على ما؛ # (قوله: وإن كان لا حجر إلخ) أى: فينظر لابتداء وقوعه حال المرض ألا ترى ~~أنه قيل: يفسخ نكاح المريض ولو صح صحة بينه كما تقدم فى المحصورات الأربع؟ ~~(قوله: يتم له) بالبناء للمجهول كان المتمم الزوجة أو الوكيل بخلاف وكيل PageV02P389 # صلح ومال) منكرا بيمين (كما أخالع به) لكن بلا يمين (وعلى وكيلها ما زاده ~~ورجعت إن شهد عدلان بالضرر وإن سماعا) ولو فشا من غير ثقات (كأن حلفت مع ~~شاه كامرأتين على المعاينة) ولا يكفيان سماعا على الأرجح (ولا يضرها إسقاط ~~البينة) ولا يلزمها استدعاء بينة أنها على حقها على الصواب؛ انظر (ح) # أى: وله خلع المثل فى صلح إلخ (قوله: كما أخالع إلخ)؛ أى: كما أنه له خلع ~~المثل فيما أخالع (قوله: وعلى وكيلها ما زاده)؛ أى: على التسمية أو خلع ~~المثل وله تحليفها أنها أرادت خلع المثل كما لحلولو وفى (الحطاب) إذا كانت ~~الزيادة يسيرة لا شئ على الوكيل (قوله: ورجعت إن شهد إلخ)؛ أى: رجعت فيما ~~خالعت به من مال أو غيره إن شهد عدلان إلخ وفى حلفها قولان فإن كان المال ~~من أجنبى فكذلك إلا أن يقص الصدقة؛ انظر (عج)، وليس لها الرجوع إن أراد ~~نكاحها بعقد آخر كما للقلشاني وغيره ولو أخذ الزوج حميلا بالدرك فهل تسقط ~~الحمالة عن الحميل؟ قال المتيطي: وبه العمل. (ابن لب): وهو الصحيح. (ابن ~~سلمون): وهو قول ابن القاسم أو تلزمه، ولا يرجع على المرأة بشئ قولان وظاهر ~~كلام الحطاب قوة الثانى (قوله: بالضرر) فى بدنها، أو مالها مما لها به ~~التطليق لا غيره (قوله: وإن سماعا) ms1194 ظاهرة ولا يمين وهو ما فى سماع أصبغ ابن ~~رشد وهو مذهب (المدونة) وفى (التاودى) على (العاصمية) استظهار القول بالحلف ~~كما لابن سلمون وابن فتحون؛ انظره (قوله: كأن حلفت إلخ) تشبيه في الرجوع إن ~~حلفت أن الخلع للضرر؛ لأنه آل إلى مال فإن آل إلى غيره كالخلع على إسقاط ~~الحضانة فلابد من عدلين. اه؛ (عب). (قوله: ولا يضرها إسقاط البينة)؛ أى: ~~التى شهدت لها بالضرر أو أشهدت بينة أنها أسقطت بينة الضرر # النكاح يلتزم ما زاده فى المهر لا يلزم الزوج النكاح والفرق المنية هناك ~~(قوله: كأن حلفت إلخ) لا ينافى هذا ما تقدم آخر مبحث الحكمين عن (البدر) من ~~أن الضرر الذى لها التطليق به لابد من ثبوته بعدلين ولا يكفى شاهد وامرأتان ~~ولا أحهما بيمين؛ لأن ما سبق في إيقاع الطلاق بالضرر والطلاق من باب ~~الحدود؛ لأنه عقوبة ولذا تشطر على الرقيق، والحدود، والعقوبات لابد فيها من ~~عدلين كما سبق هناك وهنا الطلاق وقع ومضى وصار النزاع فى رد العوض فآل إلى ~~دعوى مالية وهى يعمل فيها بذلك ولذا قال (عب): لو كان الخلع على عوض غير ما ~~لى كإسقاط حضانتها PageV02P390 # (أو ظهر طلاقها بائنا) قبله عطف على شهد (أو فساد نكاحها، أو علق تمام ~~العصمة على الخلع) بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معا فلا يجد ~~الخلع محلا (ودونها لزم) ما علقه (ونفذ الخلع) بطلقة وسبق حكم ظهور العيب ~~فيه (وإن خالفها على نفقة الحمل مدة رضاعة لم تسقط نفقته حملا) والأصل على ~~خفائه ضعيف (ولزم بنفقة الزوج أو غيره) كولد بعد الرضاع (على المعمول به) ~~خلافا لما فى (الأصل) # (قوله: أو ظهر طلاقها بائنا) وأما إن ظهر رجعيا فلا رجوع لها؛ لأن الخلع ~~صادف محلا فإنها زوجة يلحقها طلاقه (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: فسادا ~~متفقا عليه، لأن المختلف فيه بطلاق. اه؛ (حطاب) (قوله: أو علق تمام ~~العصمة)؛ أى: الطلاق ثلاثا كأن يقول: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا مثلا، أو ~~كانت غير مدخول بها (قوله: ms1195 ودونها)؛ أى: دون تمام العصمة (قوله: وسبق حكم ~~ظهور العيب فيه)؛ أى: في الرد بالعيب. (قوله: وإن خالعها على نفقة الحمل ~~مدة رضاعة إلخ) وفى منعها حينئذ من النكاح فى الحولين أربعة أقوال؛ ثالثها: ~~إن كان لشرط، وهو الراجح رابعها: إن أضر بالولد (قوله: والأصل على خفائه ~~إلخ) لفظه، وجاز شرط نفقة، ولدها مدة رضاعة فلا نفقة للحمل. اه؛ فيوهم أنها ~~حامل، ومرضع؛ فخالعها على نفقة الرضيع مدة رضاعة فتسقط نفقة الحمل (قوله: ~~خلافا لما فى الأصل)؛ أى: من السقوط وعدم # فلابد من عدلين قال نعم لو خالعها على إسقاط قصاص كفى الشاهد، واليمين ~~على الضرر ولها القصاص؛ لأنه يكون بشاهد ويمين وهى إحدى المستحسنات الأربع ~~لمالك كما يأتى ذلك إن شاء الله تعالى. (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: متفقا ~~عليه؛ لأن المختلف فيه يلزم فيه الثلاث كما سبق (قوله: يقعان معا)، ~~والترتيب بينهما فى التعقل فقط كحركة الخاتم مع حركة الأصبع هذا قول ابن ~~القاسم وقال أشهب: يلزم الخلع نظرا لتقدم رتبة المعلق وما فى (عب) من أن ~~المعلق يقع قبل المعلق عليه قول بما لا يعقل (قوله: وسبق حكم ظهور العيب)؛ ~~أى: بعد الخلع وهذا اعتذار عن قوله هنا: مع ذكر الأصل له (قوله: على ~~خفائه)؛ لأنه قال: وجاز شرط نفقة ولدة مدة رضاعة فلا نفقة للحمل فيوهم أنها ~~حامل ومضع فخالعها على نفقة الرضيع والحمل غيره (قوله: بنفقة الزوج)؛ أى: ~~مدة معلومة كان ذلك انفرادا أو مضافا لنفقة الرضيع (قوله: وإن خالعها على ~~إرضاعه) وإن اشترط عدم زواجها مدة PageV02P391 # (وإن خالفها على إرضاعه مدة فمات قبلها سقطت) بقيتها (لا إن ماتت) فمن ~~تركتها (أو انقطع لبنها وعليها التوأمان) ففوق (وعليه نفقة الآبق وثمرة لم ~~يبد صلاها) على أرجح القولين فى (الأصل) (إلا لشرط) أو عرف (لا الجنين إلا ~~بعد خروجه) فلا يتفق على أمه نفقة الحمل (وأجبر على جمعهما بملك) ولا يكفى # اللزوم وإن كان قول ابن القاسم وروايته عن مالك فإن الأكثر على عدم ~~السقوط حتى ms1196 قال ابن لبابة: الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم (قوله: ~~فماتت قبلها) أى: قبل تمامها (قوله: سقطت بقيتها)؛ لأن القصد براءة الأب من ~~مؤنة الولد قال (عب): وهذا حيث كانت العادة جارية بذلك وإلا رجع عليها ~~ببقية نفقة المدة كما يفيده أبو الحسن (قوله: فمن تركتها)؛ لأن ذلك كدين ~~عليها؛ لأنه ثمن العصمة فلا يقال: هى عطية لم تجز فتبطل بالموت، وهذا بخلاف ~~من التزم نفقة صبى أو غيره إلى مدة ثم مات الملتزم، أو فلس فإن الإلتزام ~~يبطل، ولا يؤخذ من ماله شئ؛ لأنه لم يكن فى مقابلة عوض وغلط بعضهم فلم يفرق ~~بينهما، وذلك منصوص فى اللباب، والتنبيهات، انظر (التزامات الحطاب) ولا ~~يدفع المقدار للأب لاحتمال موت الولد بل يوقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفع ~~ذلك المقدار فإن مات الولد فالظاهر رجوع المال لورثة الأم يوم موتها، قاله ~~(عب). (قوله: أو انقطع إلخ) وأما إن أعسرت فينفق الأب، ويرجع عليها على ~~المشهور. (قوله: وعليه نفقة الآبق)؛ أى: فى تحصيله، ومؤنته من يوم وجوده ~~إلى ووله، لأن ملكها زال بالخلع (قوله: وثمرة إلخ)؛ لأن مكله قد تم (قوله: ~~على أرجح القولين) راجع لخصوص الثمرة، لأنها التي فيها الخلاف (قوله: إلا ~~لشرط)؛ أى: بأنها عليها (قوله: فلا ينفق إلخ) بل يلزمه # الرضاع فهل يلزم الشرط، ثالثها: إن أضر الوطء بالولد لزم (قوله: سقطت) ~~إلا أن يدل دليل أو عرف على قصد مقدار أجرة معلومة فهو (قوله: أو عرف) على ~~القاعدة فى أنه كالشرط (قوله: فلا ينفق على أمه نفقة الحمل) بيان للمنفى ~~قبل الاستثناء وما فيه من شائبة الانقطاع، أو الاتصال باعتبار ما اشتهر من ~~عنوان نفقة الحمل وإن كان بعد خروجه لا يسمى حملا فالذات واحدة وبعض ~~الأدباء يجعل هذا شبه استخدام بالاستثناء ومثله بقول البها زهير: # أبدا حديثى ليس بال ... منسوخ إلا فى الدفاتر PageV02P392 # الحوز؛ لأن التفريق هنا بعوض (وكفت المعاطاة) حيث فهم الخلع (ولا يختص ~~بالمجلس قوله: إن دفعت) بل يستمر ما لم يطل بحيث ms1197 يرى أن الزوج لم يرده عرفا ~~(إلا لقرينة ثم إن علق الطلاق) بصيغة إنشاء نحو: إن دفعت فأنت طالق (لزم ~~بالدفع) خلافا لما فى (الخرشى) وغيره (وإن التزم إنشاءه أجبر عليه كأن وعد ~~وورطها) بأن باعت مصالحها مثلا وذلك فيما ليس نصا فى الإنشاء نحو: أطلقك أو # أجرة الرضاع؛ لأنه ملكه بمجرد الوضع، وبهذا يكون الاستثناء منقطعا؛ لأن ~~ما قبل إلا نفقة الأم وما بعدها نفقته (قوله: لأن التفريق هنا بعوض) وإن ~~كانت غير مال وإنما يكفى الحوز فى غير المعاوضة كالهبة؛ لأن المعروف يتسامح ~~فيه ما لا يتسامح فى غيره (قوله: وكفت المعاطاة)؛ أى: فى عقد المال، ويلزمه ~~لزوم الطلاق (قوله: حيث فهم الخلع)؛ أى: بقرينة من سياق الكلام أو عرف؛ كمن ~~عرفهم أنها إذا حفرت حفرة وملأها ترابا ودفعت له الدراهم يكون دليلا على ~~الفراق، وكمن عرفهم أنه متى حصل منه ما يغيظها وأخرجت سوارها من يدها ~~ودفعته له وخرجت من الدار ولم يمنعها يكون دليلا على الفراق، وأما مجرد ~~المعاطاة من غير فهم الخلع فلا يكون كافيا فإن مجرد الفعل لا يقع به طلاق ~~كما يأتى (قوله: ولا يختص)؛ أى: الدفع وأما القبول فلا يعتبر هنا؛ لأن ~~الحكم إنما يناط بوجود المعلق عليه ما لابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام ~~لابد من القبول ناجزا (قوله: بل يستمر إلخ) فمتى دفعت له ما طلبه طلقت منه ~~ولو بعد المجلس (قوله: إلا لقرينة)؛ أى: تدل على أنه أراد مجلس القول فقط ~~فيختص به عملا بالقرينة (قوله: خلافا لما فى الخرشى إلخ) أى: من أنه يجرى ~~على قوله وإن التزم إلخ؛ لأن هذا إنشاء صريح (قوله: أجبر عليه)؛ أى: على ~~الإنشاء وهذا ما حققه الناصر خلافا ل (عج) فى لزومه بالصيغة؛ لأن هذا وعد # فما قبل الاستثناء النسخ بمعنى الإزالة وما بعه بمنى النقل فكذلك هنا ما ~~قبل إلا نفقة الجنين بمعنى نفقة أمه المتسببة عنه وما بعدها نفقة الولد نفسه. # (قوله: المعاطاة) مفاعلة؛ لأنها تعطيه العوض ويعطيها العصمة ms1198 وإن كان ~~إعطاء العصمة معنويا وأما إعطاء العوض فقد يكون حسيا (قوله: فهم الخلع) ~~يعرف لهم فى فعل مخصوص كدفع حليها وحلق شعرها وتغطية وجهها وخروجه من عندها ~~أو قرائن حالية كجريان حديث الخلع في محاوراتهم (قوله: ثم إن علق) يعنى بعد PageV02P393 # إن أعطيتني طلقتك؛ لأن الشرط يقلب الماضى للاستقبال (وطلقنى واحدة بألف ~~فطلق ثلاثا لزمتها) الألف على مذهب (المدونة) خلافا لبحث ابن عرفة الذى فى ~~(عب) وإن قال به بعض كما فى (بن) (لا عكسه) على مذهبها أيضا خلافا لقول ابن ~~المواز تلزمها الألف (وبانت) نظرا لصورة العوض وإن لم يتم (كطلقنى نصف طلقة ~~أو فى جميع الشهر بكذا ففعل) تشبيه فى البينونة فيكمل ويؤيد (أو قيل غدا ~~فعجل إلا لغرضها) فى تخصيص غ بالطلاق فلا يلزمها العوض بغيره ولا ينظر ~~لغرضه؛ لأنه إن علق الطلاق بعد تنجز (أو بهذا الهروى فإذا هو # والوعد بالطلاق لا يعد إطلاقا كالتزامه (قوله: لأن الشرط إلخ) علة لكون ~~إن أعطيتينى ليس نصا فى الإنشاء (قوله: خلافا لبحث ابن عرفة) وهو رجوعها ~~بالألف مع وقوع الثلاث؛ لأنه يعيبها بالثلاث عند الأزواج (قوله: وإن قال به ~~بعض) هو ابن سلمون (قوله: لا عكسه) بأن قالت: طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة ~~فلا يلزمها شيء لاحتمال أن يكون لها غرض فى الثلاث، وهو عدم رجوعها له قبل ~~زوج قاله أبو الحسن (قوله: على مذهبها أيضا) كذا فى (عب)، و (عج)، و ~~(البدر)، قال البنانى: وأظن أن هذا النقل باطل؛ أقول: لم يذكره المواق، ولا ~~الحطاب، ولا (التوضيح)، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الإشراق، لكن ~~من حفظ حجة انتهى. مؤلف. (قوله: خلافا لقول ابن الواز) وقد تبعه الأصل ~~(قوله: أو قيل غدا إلخ) بالبناء للمفعول؛ أى قال هو: أنت طالق بألف غدا، أو ~~قالت هى: طلقنى بألف غدا فإنه يقع فى الحال (قوله: ولا ينظر إلخ) تبع فيه ~~(عب) وهو ظافرو إن كان فى (حش) ظاهر النقل أنه يجرى فيه ما جرى فى المرأة. ms1199 ~~(قوله: لأنه إن إلخ) فإنه ليس للرجل أن يؤجل الطلاق (قوله: الهروى)، بفتح ~~الهاء، والراء وتشديد الياء نسبة إلى هروة مدينة بخراسان # أن يختص أو لا يختص فيه هذا التفصيل (قوله: لبحث ابن عرفة) قال: لأنها ~~تقول: عيبنى عند الأزواج يقولون: لولا علم فيها أمرا مكروها ما بلغ بها ~~الثلاث (قوله: لقول ابن المواز) قال: تلزمها؛ لأن البينونة حصلت وأجاب ابن ~~عبد السلام: بأنه قد يكون لها غرض في الثلاث كقطع طمعه فى عودها بعقد جديد ~~قبل أن تتزوج غيره فيحاورها ويتوسل إليها فى ذلك حتى يفيتها (قوله: الهروى) ~~بفتح الراء نسبة لهروت بالألف وإن رسمت بواو فلا ينطق بالواو وفى خطب كتب ~~المؤلفين PageV02P394 # مروى وأخذه)؛ لأن العبرة بعين الثوب (فإن لم يبين فمثله أو بما فى يدها ~~فظهر فراغها على الأقرب) قياسا على انفشاش الحمل (لا إن قال ثلاثا بألف ~~فقبلت واحدة بالثلث) وبالألف لزم (وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا بانت ~~وصدقت إلا أن تنكل فيحلف) فإن نكل أيضا فلا شئ له فى الأول وله ما قالت فى ~~الأخيرين (والقول له فى عدد الطلاق # يصنع بها ثياب صفر، وهروة يكتب بالواو، وينطق بالألف (قوله: مروى) بسكون ~~الراء نسبة إلى مرو بسكونها على القياس فى نسبة ما لا يعقل إليها وهى بلدة ~~بخراسان وثوبها تلبسه خاصة الناس منهم وإذا نسب إليها من يعقل قيل مروزى ~~بزيادة زاى معجمة لقرب مخرجها من الراء على غير قياس (قوله: لأن العبرة ~~بعين إلخ)؛ لأن الإشارة عينته فكان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو ~~مقصر فى عدم التثبت (قوله: فإن لم يعين) أى: بالإشارة وإن عين بالصفة ~~(قوله: فمثله) أى: فيلزمه الطلاق، ويجبر على الإتيان بمله إلا أن يكون هناك ~~تعليق فلا يلزمه الطلاق (قوله: فظهر فراغها) وأولى أن ظهر بها شئ يسير أو ~~غير متمول (قوله: قياسا على انفشاش) فإنه مجوز لذلك (قوله: لا إن قال إلخ) ~~أى: لا يلزم الخلع إن قال: طلقتك ثلاثا بألف إلخ؛ لأن من حجته ms1200 أن يقول: لم ~~أرض بخلاصها إلا بألف (قوله: وبالألف لزم) أى: وإن قبلت واحدة بالألف لزم ~~الواحدة لحصول مقصودة بوصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق له به غرض شرعى ~~وإنما يتعلق بها غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها كذا فى (الخرشى)، قيل: ~~ولم يقع الثلاث بالنظر للفظ بها نظرا لتعليقه فى المعنى على شيئين القبول ~~لها والإلزام ولم يحصل إلا أحدهما وإلا ظهر ما فى (عب) عن السنهورى من لزوم ~~الثلاث قرره المؤلف تأمل (قوله: بانت) إنما بانت فى الأول نظرا لإقراره ~~(قوله: فلا شئ فى الأول) أى: ادعاء الخلع وقوله فى الأخيرين؛ أى: القدر ~~والجنس (قوله: والقول له فى عدد الطلاق) فائدة ذلك أنه يخلى بينه وبينها فى ~~الرجعة وإذا تزوجها بعد زوج كانت معه على طلقتين وإن # الأعاجم يقولون محروسة هرات حماها الله من الآفات مدينة بخراسان (قوله: ~~مروى) بسكون الراء مدينة بخراسان أيضا ويزاد فى نسبة العاقل إليها زاى ~~فيقال فلان مروزى (قوله: بيمين) راجع أسئلة العبد فإن نكل حلفت أنه بعد ~~الخلع (قوله: فى غير الآبق)؛ لأنه فيه راض بالغرر. PageV02P395 # وموت العبد وعيبه قبله) بيمين فيرجع عليها في غير الآبق (وإن ثبت موته ~~بعد فلا شئ له). ### || AUTO (وصل طلاق السنة) # الذي أباحته وإن كان خلاف الأولى بل من أشد أفراد خلاف الأولى وهو معنى # وجب عليها منعه ولا تحل له إلا بعد زوج وإن تزوجها فرق بينهما عملا ~~بدعواه كما فى السماع انظر حاشية (عب) (قوله: وموت العبد إلخ) لأن الأصل ~~عدم انتقال الضمان فهى مدعية خلافه (قوله: قبله) أى: الطلاق (قوله: بيمين) ~~قيل: لا وجه له فإنه على كل حال لا رجعه له عليها إلا برضاها فإن نكل حبس ~~فإن طال دين ولا تحلف هى وتثبتت دعواها لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع ~~الحلف (قوله: فلا شئ له) لأنه ضمنه بالعقد ### || AUTO (وصل طلاق السنة) # (قوله: الذي إباحته) أى: إباحة صاحبها وهو الشارع وليس المراد ما فعله ~~سنة لمنافاته: أبغض الحلال إلى الله ms1201 الطلاق، وفعله له -عليه الصلاة ~~والسلام- لبيان الجواز ولأمر رجع مقتضيه كاستعاذة المرأة منه وإنما أضيف ~~للسنة مع أن الإباحة تؤخذ من القرآن؛ لأن شروطه وأركانه إنما فهمت منها، ~~وقد يقال: المراد بالسنة ما قابل البدعة وهى بهذا المعنى تشمل الكتاب تأمل ~~(قوله: وإن كان خلاف الأولى) أى: فلا ينافى فى الإضافة للسنة. (قوله: وهو ~~معنى إلخ) أى: كونه من أشد أفراد خلاف ### || AUTO (وصل طلاق السنة) # (قوله: إباحته)؛ أى: أذن فيه صاحبها وهو الشارع والمراد بالسنة: طريقة ~~الإسلام استندت للكتاب، أو الحديث فلا يقال: لم لم يضف للقرآن مع أن بعض ~~شروطه إنما تؤخذ منه؟ (قوله: خلاف الأولى)؛ لأن المطلوب الالتئام بشهادة ~~(خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وفى المثل ~~لولا الوئام لطاح الأنام (قوله: من أشد) أى: أشد ما فى مخالفة الأولى وأشار ~~بمن إلى أنه ليس أشدها على الإطلاق إنما الكلام خرج مخرج المبالغة فى الزجر ~~على حد ما ورد فى أكبر الكبائر وأفضل الأعمال بل المكروه كراهة شديدة أبغض ~~منه فإن خلاف الأولى PageV02P396 # "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أى: أقر به للبعض فإن الحلال لا يبغض ~~بالفعل بل قد يقرب إذا خالف الأولى وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ~~ففيه أن هذا ليس من الحلال، وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه (واحدة) لا ~~أكثر، ولا جزء (بلا تعليق على كل المرأة فى طهر لم يمس فيه لم يردف على ~~أخرى) فى العدة (وإلا كره إلا المجزئ فحرام) بدليل تأديبه، وفى (بن) حرمة ~~الثلاث وأن التعبير بالكراهية فيه # الأولى هو معنى حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (قوله: أى: أقر به ~~إلخ) لعل الأحسن أن المراد بالبغض: الكراهة الخفيفة المعبر عنها بخلاف ~~الأولى (قوله: ففيه أن هذا)، أى: سوء العشرة (قوله: ليس من الحلال إلخ) هذا ~~على أن مراد هذا القائل أن الكلام على حذف مضاف، وقد يقال: مراده: أن وصف ~~الطلاق بالبغض من حيث أسبابه، وأنه من باب وصف الشئ ms1202 بوصف سببه تأمل. (قوله: ~~وأفعل التفضيل إلخ)؛ أى: موصوفة (قوله: فى طهر لم يمس إلخ) لئلا يلبس عليها ~~فى العدة إذ لا تدرى إذا مسها هل تعتد بوضع الحمل أو بالإقراء، وخوف الندم ~~أن تخرج حاملا؟ (قوله: لم يردف على أخرى) وأما الأولى فإن نوى عندها ~~الإرداف فبدعية ولو لم يحصل إرداف وإلا فلا (قوله: فى العدة) كانت بالأقراء ~~أو بالأشهر على الصواب (قوله: وإلا كره) أى: وإلا توجد الشروط بل اختل ~~بعضها ولا يمكن انتفاء الجميع (قوله: وفى (بن) حرمة إلخ) ذكره الحطاب أيضا ~~وبسط الكلام فيه، والشاذلى فى التحقيق عن ابن عمرو يؤيده ما ورد من غضبه ~~-عليه الصلاة والسلام # كراهته خفيفة بناء على أن البغض الغضب واستحقاق العقاب ويحتمل أن يراد به ~~الكراهة الشاملة للخفيفة وعلى كل حال لابد من معونة ما سبق من قصد المبالغة ~~فتدبر (قوله: ففيه إلخ) بناء على أن محصلة تقدير مضاف فى المحمول أى أبغض ~~الحلال سبب الطلاق أما إن كان المراد وصف الشئ بوصف سببه فيحتاج لتكلف ~~اعتبار الوصف أبغض مجردا مع أنه مضاف للحلال والمضاف والمضاف إليه كالشئ ~~الواحد خصوصا مع كون التفضيل على بعض أفراد المضاف إليه وهو ما عدا مصدوق ~~أفعل التفضيل فليتأمل (قوله: المجزئ) صادق بتجزئة الطلاق وبإيقاعه على جزء ~~المرأة (قوله: تأديبه) واكتفيت بالحرمة عنه على قاعدة وعزر الإمام لمعصية ~~الله (قوله: حرمة) يؤيد غضبه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا طلق ~~زوجته ثلاثا PageV02P397 # حمل على التحريم (كقبل غسل الحائض) ومثلها النفساء (أو تيممها الجائز ولو ~~انقطع) على الراجح (وأمر الحاكم مطلقا فى غير طهر تام) فلا يجبر بعد الطهر ~~وقبل الغسل وشمل الجبر من طلق معادة الدم قبل تمام الطهر؛ لأنه ظهر أنه طلق ~~حائضا حكما هنا (بالرجعة وإلا سجنه ثم ضربه إن رجا الإفادة بعد التهديد) ~~بالسجن، والضرب قبلهما (ثم ارتجع له ما دامت العدة كل ذلك بمجلس وثبت ~~التوارث والوطء) بارتجاع الحاكم (وتكفى نيته والأحب إمساكها حتى تطهر) هذا # على من ms1203 طلق زوجته ثلاثا فى كلمة واحدة وقال: "تلعبون بكتاب الله وأنا بين ~~أظهركم" وذكر النفراوى القولين (قوله: ولو انقطع) أى: الدم (قوله: وأمر ~~الحاكم إلخ) ولو حنثته فيه وظاهره ولو اطلع عليه بعد الطهر وقيل: لا يؤمر ~~بالرجعة حينئذ؛ لأنه يطلق بالفعل وهو الأظهر؛ قرره المؤلف. (قوله: هنا) أى: ~~فى باب العدة لا العبادة فإنها طاهر حقيقة كما مر (قوله: بالرجعة) متعلق ~~بأمر أى: إن كان الطلاق رجعيا (قوله: وإلا سجنه) المخرج منه محذوف أى: فإن ~~راجع فالأمر ظاهر وإلا سجنه (قوله: قبلهما) أى: قبل السجن، والضرب بالفعل ~~(قوله: ثم ارتجع إلخ) أى: إذا لم يفد ما ذكر من الضرب، والسجن يرتجع له ~~الحاكم بأن يقول: ارتجعتها لك فإن ارتجع له قبل فعل شئ من هذه الأمور صح إن ~~علم أنه لا يرتجع مع فعلها، وإلا فلا يصح كذا يظهر، اه (عب). (قوله: كل ~~ذلك)؛ أى: ما ذكر من التهديد والضرب والسجن، والارتفاع فى مجلس؛ لأنه ~~لمعصية (قوله: والأحب) أى: لمن راجع المطلقة في الحيض، ولو جبرا ثم أراد ~~طلاقها (قوله: هذا واجب) فالأحبية على المجموع (قوله: إمساكها) أى: ~~الاستمرار على ذلك وإلا فالمراجعة إمساك. # وقوله: اتتلاعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم أى لأن القرآن (الطلاق ~~مرتان) ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) (قوله: كعبل غسل) الكاف داخله ~~على مقدر أى كالطلاق قبل لأن قبل لا يجرها إلا من (قوله: ثم ارتجع) فإن ~~ارتجع قبل هذه الأشياء صحت رجعته إن كان لا يرجى امتثاله وإلا فلا كذا ~~يظهر؛ قاله (عب) وفى (بن) عن المناوى: لا يتعدى الصحة مطلقا للخلاف أى؛ ~~لأنه قيل: يرتجع الحاكم من أول الأمر (قوله: ما دامت العدة) خلافا لمن قال ~~لا يجير فى الطهر الثانى؛ لأن الشارع جبره فيه وجوابه: أن التخيير لمن سبقت ~~له مراجعة. PageV02P398 # واجب (ثم تحيض) هذا مندوب (ثم تطهر) هذا واجب أيضا (وهل منعه للتطويل؟ ~~بدليل جوازه فى الحامل غير المدخول بها) لاتحاد عدة الأولى وعدمها فى ~~الثانية (أو ms1204 تعبد بدليل منع الخلع) ولو كان للتطويل لجاز فإنها أسقطت حقها ~~ومثل الخلع رضاها بالطلاق (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بل وإن لم ترض ~~(قولان وصدقت أنها حائض ولا تدخل حرقة على الراجح وإن ترافعا طاهرا فقوله) ~~أنه طلقها طاهرا (وعجل الفسخ فى الحيض) لدفع التمادى على فساد (وطلاق ~~المولى) إذا لم يف # (قوله: هذا مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرا وإنما ينجبر بالوطء ويكره ~~الطلاق فى طهر مسها فيه وتعتد به لو وقع كما يأتى واعتدت بطهر الطلاق ولو ~~لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى؛ فى شرح الموطأ: وقد ذهب ~~بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق فى الحيض اه. من خط المؤلف (قوله: ~~وهل منعه؟ ) أى: الطلاق فى غير طهر تام (قوله: للتطويل) أى: تطويل العدة؛ ~~لأن أيام الحيض الذى طلقت فيه لغو وابتداء العدة من الطهر الذى بعده فلا ~~تحل إلا بأول الحيضة الرابعة (قوله: لاتحاد عدة الأولى) فإن عدتها بالوضع ~~على كل حال (قوله: ولو كان للتطويل) إشارة إلى أنه دليل لجعل العلة التعبد، ~~ونفى كونها التطويل، قال البليدى قد يقال: إن من أذن لأحد أن يضره لا يجوز ~~له أن يفعل تأمل (قوله: وجبره) عطف على مع (قوله: وصدقت أنها حائض) والظاهر ~~بيمين لدعواها العداء وهو خلاف الأصل وفائدة التصديق جبره على الرجعة وأنه ~~لا ينظرها النساء خلافا لما فى طرر ابن عات (قوله: ولا تدخل خرقة) أى: ~~ليراها النساء (قوله: فقوله) فى (البدر) بلا يمين (قوله: إنه طلقها طاهرا)؛ ~~أى: فلا يجبر على الرجعة (قوله: لدفع التمادى إلخ) وهو أعظم حرمة من الطلاق ~~فى الحيض فارتكب أخف الضررين (قوله: وطلاق) أى: وعجل طلاق (قوله: إذا لم ~~يفئ) أى: وكان طلب # (قوله: مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرا وإنما تجبر بالوطء ويكره الطلاق فى ~~طهر مسها فيه لما فيه من تلبيس العدة لا يدرى بالحمل، أو الحيض، وتعتد بذلك ~~الطهر كما يأتى واعتدت بطهر الطالق، ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال ~~سيدى ms1205 محمد الزرقانى فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة، ~~كالمطلق فى الحيض (قوله: ولو كان للتطويل إلخ) بحث فيه شيخنا البدر بأن من PageV02P399 # (وأجبر على الرجعة لا لعيب ورد ولى وعسر بنفقة ولعان فينتظر بذلك الطهر ~~ولا يجوز للمملكة الفراق فى الحيض وتراجع (وشر الطلاق وأكمله وأقبحه ثلاث ~~كثلاث للسنة أو البدعة دخل بها أو لا) على مذهب (المدونة) وتفصيل (الأصل) ~~ضعيف (وواحدة فى خير الطلاق وأفضله وملء السماء أو كالقصر إن لم ينو أكثر). # بها قبل الحيض فاندفع الإشكال بأن الطلاق إنما يكون بعد طلب الفيئة ~~وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا يعتبر كما يأتى تأمل (قوله: وأجبر على ~~الرجعة) للسنة فلا يقال: لا معنى للطلاق ثم الأمر بالرجعة (قوله: لا لعيب) ~~أى: بعد البناء كما هو ظاهر إذ قبله يجوز كل شئ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ ~~أى: عجل الفسخ لفاسد لا لعيب بأحد الزوجين اطلع عليه صاحبه، ولا يحال ~~بينهما حتى تطهر فإن عجل وقع وكان بائنا إن أوقعه الحاكم وفاقا لابن رشد، ~~وخلافا للخمى، وإن أوقعه الزوج فرجعى إلا العنين فيجبر على الرجعة ولو مع ~~قيام ما لأجله الطلاق كما للبنانى خلافا ل (عب) (قوله: وعسر بنفقة) إذا حل ~~أجل تلومه (قوله: بذلك) أى: بما ذكر (قوله: وأكمله إلخ) وكذلك أقذره وأنتنه ~~وأسمحه وأبغضه (قوله: وتفصيل الأصل إلخ) هو أنه لا يلزم فيما بعد الكاف إلا ~~إذا دخل وما قبلها يلزم مطلقا (قوله: فى خير الطلاق) أو للسنة أو كما أمر الله. # أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يضره لدفع التمادى على فساد؛ لأن ذلك ~~أعظم من خطر الطلاق فى الحيض (قوله: وأجبر على الرجعة) قال الإمام يطلق ~~عليه بكتاب الله وهو قوله تعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا ~~الطلاق فإن الله سميع عليم) وجبره على الرجعة لسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أى قوله: "مره فليراجعها" (قوله: وملء السماء) وأولى ملء الدنيا أو ms1206 من ~~هنا لبغداد والموضوع لم ينو كثرة العدد كما قلنا بعد PageV02P400 # (وصل) # إنما يصح طلاق المسلم المكلف وإن سكر حراما) ميز أولا على الراجح مما فى ~~(الأصل) وبحلال بأن لم يعلمه كالمجنون (كجناياته وحدوده) لئلا يتساكر الناس ~~ويجنون بخلاف إقراره وعقوده لئلا يتسلط الناس على أموال السكارى (وصح توكيل ~~صبى أو امرأة) أو كافر (كفضوله)؛ لأن العبرة بإذن الزوج (وافتقر للإجازة) ~~والأحكام من يومها ### || AUTO (وصل الطلاق) # (قوله: إنما يصح طلاق المسلم إلخ)؛ أى: لزوجته بدليل قوله: وصح توكيل صبى ~~إلخ فلا يصح طلاق الكافر لكافرة إلا أن يترافعا إلينا ففيه الخلاف المار فى ~~قوله: وفى لزوم الثلاث إلخ، ولا لمسلمة بعد إسلامها على ما تقدم تفصيله ~~أيضا، وخرج بالمكلف المجنون ولو غير مطيق، ولصبى ولو راهق ولا يرد لزوم ~~الطلاق له إذا ارتد؛ لأنه بحكم الإسلام (قوله: حراما)؛ أى: سكرا حراما ~~(قوله: على الراجح مما فى (الأصل) مقابلة عدم لزومه لغير المميز (قوله: بأن ~~لم يعلمه)؛ أى: لم يعلمه حراما بأن علمه حلالا أوشك وفى (عج) و (حش): الشك ~~كعلم الحرمة؛ تأمل. (قوله: كالمجنون)؛ أى: فلا يقع عليه طلاق والقول بيمين ~~إلا لقرينة على صدقه فلا يمين أو بكذبه فقولها: إنه حرام (قوله: لئلا ~~يتساكر الناس)؛ أى: يتكلفون السكر، ويدعونه (قوله: لئلا يتسلط الناس إلخ) ~~أى: فيلزم ضياع أموالهم (قوله: توكيل صبى إلخ)؛ من إضافة المصدر للمفعول، ~~والفاعل محذوف؛ أى: توكيل الزوج المكلف صبيا إلخ (قوله: كفضوله)؛ أى: من ~~ذكر (قوله: لأن العبرة بإذن الزوج)؛ أى: فكأنه الموقع له (قوله: والأحكام ~~من يومها)؛ اى: أحكام الطلاق كالعدة من يوم الإجازة لا الإيقاع فلو كانت ~~حاملا، ووضعت قبل الإجازة وبعد الإيقاع استأنفت العدة. # (وصل: إنما يصح طلاق المسلم) # (قوله: المسلم) لا إن طلقها حال كفره، ولو ثلاثا فإذا لم يبنها عنه وأسلم ~~أقر عليها ولو أسلمت قبله ثم أسلم فى عدتها وأما إذا ترافعا إلينا فيأتى ~~على قوله وفى لزوم الثلاث لذمى إلخ ولا يرد طلاق المرتد فإنه بحكم الشرع ms1207 لا ~~بإيقاعه (قوله: حراما) مفعول مطلق أى: سكرا حراما (قوله: توكيل صبى) من ~~إضافة المصدر لمعموله PageV02P401 # (وهزله جد) كالنكاح، والرجعة والعتق، وصرحنا بكل فى محله فبالجملة يكفى ~~فى صريح الطلاق مجرد قصد التلفظ، ولا يشترط قصد حل العصمة (وصدق فى الفتوى ~~أن لسانه سبق)، فإن قامت قرينة اعتبرت فى الفضاء أيضا (أو قصد المدعوة إن ~~قال: يا حفصة فأجابت عمرة فطلق) وفى القضاء يطلقان واحدة بالقصد والثانية ~~بالخطاب (أو قصد النداء فيمن اسمها طارق بالراء) حيث أتى بياء النداء أو ~~قامت قرينة على حذفها (وفى القضاء إن كان) الاسم (باللام كأن خرف لمرض أو ~~لقن بلا # (قوله: وهزله جد) هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه (قوله: فى كذلك ~~الكناية الظاهرة (قوله: مجرد قصد التلفظ)؛ أى: قصد النطق باللفظ الدال عليه ~~(قوله: وصدق فى الفتوى إلخ) فإن نازعته فى سبق لسانه فكذلك إلا أن تقوم ~~قرينة على صدقها فقولها بيمين، وفى (عج) و (عب) أن من كتب لأبى زوجته أنه ~~طلقها ليحضر لاشتياقها لا تطلق عليه فى الفتوى إن أشهد أنه لم يرد طلاقا أو ~~صدقته الزوجة قال البنانى: وفيه أن الإشهاد لا يحتاج له إلا فى القضاء وفى ~~(عج) أيضا: من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن ينوى الزوجة ~~وأما: أنت طالق من ذراعى فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم ~~فى هذا، قال المؤلف: وفيه نظر، فإنه نظير إيقاعه على جزئها فيكمل (قوله: أو ~~قصد المدعوة) عطف على المعنى؛ أى: وصدق أنه قصد المدعوة (قوله: فطلق)؛ أى: ~~فتطلق المدعوة لا المجيبة (قوله: بالراء)؛ أى: فالتفت لسانه إلى اللام ~~(قوله: أو قامت قرينة إلخ)، وإلا فلا يصدق لوجود أمرين حذف حرف النداء ~~وادعاء التفات لسانه (قوله: وفى القضاء) والموضوع أنه أتى بحرف النداء أو ~~قامت قرينة على حذفه، وإلا صدق فى الفتوى فقط (قوله: أو لقن)؛ أى: لفظ ~~الطلاق. # (قوله: بالقصد) أى: بقصد توجيه الخطاب لها فليس هذا من الطلاق بالنية ~~مجردة ولا بالكلام ms1208 النفسى. (وقوله والثانية بالخطاب) أى: بجريان الخطاب لها ~~فى الخارج بالفعل وإن لم يقصده وفى (عج): لو قال لأجنبية: إن وطئتك فأنت ~~طالق ظانا أنها زوجته فلا شئ عليه فى زوجته كما فى (السيد)، وربما عكر على ~~ما هنا إلا أن يقيد بعدم النداء وعدم ذكر اسم الزوجة العلم فى فرع (عج) ~~فمحصله أن المدعوة أقوى فى ارتباط الحكم بها من المظنونة، ويحتمل ولو ~~ناداها باسم زوجته فى فرع PageV02P402 # فهم) تشبيه فى عدم اللزوم، (أو أكره ولو ترك التورية) خلافا لما فى ~~(الأصل) (بما يشينه) متعلق بأكره ويكفى الخوف (أو يؤذيه كضرب كثير أو ~~يسيرلشريف بملأ أو مال) ومنه الحلف للعشار (كثر) على الأظهر بحسبه، (أو قتل ~~ولده وفى عقوبته)؛ # (قوله: تشبيه فى عدم اللزوم) قامت بينة، أو قرينة على أنه خرف فيه وقال: ~~لم أشعر بشئ وقع منى، أو لم تقم له بينة ولا قرينة، وأما إن قال: وقع منى ~~شئ ولم أشعر به لزمه؛ لأن شعوره دليل على أنه عقله إلا أن يكون ذلك تقليدا ~~للبينة فإن قامت بينة على أنه كان صحيح العقل لزمه (قوله: أو أكره)؛ أى: ~~على لفظ الطلاق لخبر: (لا طلاق فى إغلاق) أو على فعل ما حلف عليه كحلفه لا ~~دخل الدار فأكره على الدخول أو حمل أو دخلها مكرها على مذهب (المدونة) إلا ~~أن يكون هو الآمر بالإكراه أو يعلم أنه سيكره أو يعمم فى يمينه لا دخلها ~~طائعا ولا مكرها أو يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل ~~فيحنث كأن كانت يمينه على حنث شيخنا العدوى: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط كون ~~المحلوف به يقع ناجزا (قوله: ولو ترك التورية) وهى إرادة المعنى البعيد ~~كطالق من وثاق أو وجعة بالطلق أو جوزتى طالق يريد جوزة حلقة ليس فيها لقمة ~~مثلا (قوله: ويكفى الخوف)؛ أى: مع التهديد (قوله: أو يؤذيه) فالمعتبر حالة ~~فيختلف باختلاف الأشخاص (قوله: بملأ) بالهمز، والقصر الجماعة من الناس وإن ~~لم يكونوا أشرافا على المعتمد (قوله: ms1209 بحسبه)؛ أى: المكره (قوله: أو قتل ~~ولده) ولو عاقا على الظاهر. # (عج) اعتبارا بأنه إنما نادى هذه الذات الواحدة وهى أجنبية فى الواقع ~~بخلاف ما نحن فيه فزوجتان ويتخرج من ذلك اللزوم لو ظنها زوجته حفصة فإذا هى ~~عمرة فلا مفهوم للنداء والإجابة على هذا فليتأمل، ومما فى (عج) من المسائل ~~الحسان التى أحال عليها (عب): من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا ~~أن يريد الزوجة أى: لأن الناس يريدون بذلك تطليق كسب يدهم، أى: تحريمه ~~عليهم، وأما أنت طالق من ذراعى؛ فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم ~~اللزوم فى هذا الصدد وفيه نظر فإن الذراع لم يطلق، وإنما الصواب التكميل ~~نظير إيقاعه على جزئها، فإن الزوج جعله من جزئه موردا له على المرأة فليس ~~مثل على الطلاق من ذراعى؛ لأنه هناك طلق الذراع وهنا طلق زوجته من ذراعه ~~فتدبر (قوله: الخوف) أى: غلبة الظن PageV02P403 # أى: الولد (وقتل الأب قولان) الأظهر إكراه (لا قتل أجنبى وطلب) الحلف و ~~(الحنث له) ليسلم وهل ندبها فيخصص ما سبق من وجوب تخليص المستهلك أو وجوبا ~~وهو ما للقانى؟ وعلى كل فهو غموس يكفرن ويثاب عليه فيلغز بذلك (وكذا جميع ~~العقود) لا تلزم بالإكراه، وكذا الإقرار فى (عج) و (عب) لو أكره على طلاق ~~فزاد أو أعتق أو عكسه فلغو لتنزيله منزلة المجنون (وإن أجاز بعد الإكراه ~~لزم) على الأحسن فى (الأصل) (ولا يجوز الكفر) ظاهرا (ولا سب الصحابة) وأولى ~~من اختلف # (قوله: لا قتل أجنبي)؛ أى: لم يخف معه أنه إذا لم يحلف قتل؛ كما فى (ابن ~~وهبان) عن (درر ابن فرحون)، وإلا فهو إكراه (قوله: وهل ندبا؟ ) وعليه إذا ~~لم يحلف وقتل لا ضمان عليه؛ كما فى (المواق) (قوله: فيخصص إلخ) لمعارضة حق ~~الزوجة هنا (قوله: فيلغز بذلك)؛ أى: بالإثابة لا التكفير فإنه آت على ~~القاعدة فى تكفير الغموس إذا تعلقت بالحال كما مر (قوله: وكذا جميع العقود) ~~من عتق، ونكاحن وإقرارن وبيع وإجارة (قوله: وفى (عج)، ms1210 و (عب) إلخ) قال ~~المؤلف: وفى النفس منه شئ خصوصا، وقد قيل: بلزوم طلاق المكره (قوله: على ~~طلاق)؛ أى: طلاق واحدة، أو طلقة واحدة (قوله: وإن أجاز بعد الإكراه لزم) ~~والأحكام من يوم الإيقاع، والفرق بينه وبين الفضولى أن الموقع والمجيز هنا ~~واحد بخلاف الفضولى. وأيضا طلاق المكره قد قيل بلزومه بخلاف طلاق الفضولى؛ ~~تأمل (قوله: الكفر ظاهرا) دخل فيه (شب) من # (قوله: أو وجوبا) وعلى هذا ما وقع من تنظيرهم فى ضمانة إذا ترك إذ لا وجه ~~للضمان بترك مندوب (قوله: غموس يكفر) ظاهره ولو فى الماضى وإلا فالتكفير فى ~~الحال، والمستقبل أصل حكم الغموس فلا يتم الإلغاز به الذى فى (عب)، ~~والعبارة هنا قابلة لتخصيص الإلغاز فلينظر (قوله: فى (عج) و (عب) إلخ) ~~شائبة تبر، قال فى (حاشية (عب)) فى النفس من ذلك شئ فإن بعض الأئمة ~~كالحنفية يقولون: بلزوم طلاق المكره، وقد قال المصنف باللزوم إذا ترك ~~التورية فهذا أشد من ترك التورية نعم ربما يظهر هذا الكالم على القول الشاذ ~~الذي نقله شيخنا السيد من أن طلاق الغضبان لا يلزم (قوله: لزم) والعدة ~~وبقية أحكام الطلاق من يوم الطلاق كما فى (عب) وليس كإجازة الفضولى؛ لأن ~~الزوج هنا أوقع طلاقا يقول بعض العلماء: بلزومه له قبل الإجازة بخلاف فرع ~~الفضولى فاندفع بحث (عج) (قوله: ظاهرا) قيد به PageV02P404 # فى نبوته أو ملكيته (ولا قذف المسلم، والزنا بطائعة لا مالك لبعضها إلا ~~بالقتل والصبر أجمل كالمرأة لا تسد رمقها أو عيالها) عن الموت (إلا بالزنا) ~~ولم تجد الميتة (لا لواط الذكر، وقطع) عضو (المعصوم)، وأولى قتله، (والزنا ~~بمكرهة، أو مملوكة البضع) ولو لسيد ولو بالقتل (والأحسن عدم لزوم اليمين ~~على الطاعة) وغيرها لا يلزم قطعا (بالإكراه ومحله مالك وإن تعليقا كقوله ~~عند خطبتها: هى طالق) تعليق حكمى # أجمع على نبوته أو ملكيته، أو الحور العين، كما يأتى فى الردة (قوله: ولا ~~قذف المسلم) بنفى نسب أو زنا وأما سبه فيجوز بالمخوف غير القتل كقذف غير ~~المسلم (قوله: والزنا ms1211 إلخ) ظاهرة ولو غير محصن وفى (البنانى) عن (المواق) ~~أن الإكراه هنا بخوف مؤلم، وتبع المؤلف استظهار (عج)، وأما أكل الميتة، ~~ولحم الخنزير، وشرب الخمر ففى (عب) المعتمد أنه كالإكراه على الطلاق، قال: ~~لكن يبعد فى الخمر المؤلف، والظاهر: أن الإكراه عليه بما هو أشد من حده ~~(قوله: كالمرأة إلخ)؛ أى: فيباح لها الزنا وتتناول ما يشبعها حينئذ لا قدر ~~ما يسد فقط، وصبرها أجمل. فى (عب): ولا يباح الزنا للرجل إذا لم يجد ما يسد ~~إلا به (قوله: لا لواط الذكر)؛ أى: لا يباح إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا به، ~~والفرق أن المرأة يباح فيها الفعل فى الجملة (قوله: عضو) ولو أنملة (قوله: ~~ولو لسيد)؛ أى: ولو كان ملك البضع لسيد (قوله: والأحسن عدم لزوم اليمين ~~إلخ)؛ أى: إذا أكره على الحلف على فعل الطاعة كانت فعلا أو تركا لا يلزمه ~~اليمين (قوله: وغيرها لا يلزم)؛ أى: واليمين على غير الطاعة وهو المعصية لا ~~يلزم (قوله: ما ملك)؛ أى: عصمة، وذكر الضمير فى ملك مراعاة للفظ ما وسواء ~~كان سابقا، أو مصاحبا ولذلك حذف قول الأصل قبله لإيهامه، وإن كان المراد به ~~ما قبل البعدية (قوله: وإن تعليقا)؛ أى: وإن كان المحل أو الملك ذا تعليق ~~(قوله: كقوله عند خطبتها إلخ)، وأما حرام فقال ابن عرفة: كان بعض المفتين ~~يحمله على التعليق فيلزمه التحريم قياسا على هذه وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من دلالة # ليصح قوله: إلا بالقتل فإن الباطنى لا يجوز بحال (قوله: إلا بالقتل) ~~ظاهره ولو كان المكره على الزنا بكرا وكون حده الجلد بعد الوقوع والنزول لا ~~يقتضى إباحة الإقدام ابتداء بخوفه فتدبر (قوله: لا لواط الذكر) وذلك أن ~~المرأة محل للوطء فى الجملة كما فى (عب) (قوله: تعليق حكمى)؛ لأن الخطبة ~~بساط وقرينة على أن المراد PageV02P405 # فأولى الفعلى (وتطلق عقبه) من غير حاجة لحكم (وعليه النصف) لا كالفسخ ~~(وإن دخل فالمسمى فقط) خلافا لما قال: نصف للعقد ومهر للوطء. لنا: أن الوطء ~~المستند ms1212 لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره (كواطء بع حنثه) لا مهر عله # السياق على التعليق فى الطلاق كونه كذلك فى التحريم؛ لأن التعليق لا ~~يفعله عامى ولا غيره فى غير زوجة ولذا يحرمون الطعام ونحوه، وأرى أن يستفهم ~~القائل هل أراد بقوله معناه تحريم طعام أو ثوب أو أنه صيرها كأخته، أو ~~معناه أنها طالق؟ ، فإن أراد الأول لم يلزمه شئ وإن أراد الأخير لزمه ~~التحريم، وكذا إن لم يتبين منه شئ إذ لا تباح الفروج بالشك (قوله: فأولى ~~الفعلى)؛ أى: التعليق بالفعل لقوله: إن تزوجتها فهى طالق أو: إن دخلت الدار ~~فأنت طالق، ونوى إن تزوجها (قوله: وتطلق عقبه) بغير ياء على اللغة الفصيحة؛ ~~أى: المعلق عليه نكاحا أو غيره قوله: من غير حاجة إلخ) دفع به ما يقال؛ أى: ~~حاجة لقوله وتطلق إلخ مع أنه معلوم من صحة التعليق، وحاصله أن فائدته دفع ~~توهم احتياجه لحكم حاكم؛ لأنه من المختلف فيه إن قلت المعلق والمعلق عليه ~~يقعان معا فقوله: عقبه، مشكل، فالواب كما فى (حش): أن القاعدة أغلبية إذ لو ~~أوقعا معا للزم التناقض أو أنهما لما كان مترتبين فى التعقل جعله عقبة؛ ~~تأمل. (قوله: وعليه النصف)؛ أى: إذا سمى وإلا فلا شئ عليه (قوله: لا ~~كالفسخ) إشارة إلى ثمرة النص على قوله: وعليه النصف، وحاصله الإشارة إلى ~~دفع توهم أنه لا شئ عليه (قوله: فالمسمى)؛ أى: إن كان، وإلا فصداق المثل ~~(قوله: خلافا لمن قال) هو أبو حنيفة، وابن وهب (قوله: نصف للعقد إلخ)؛ لأن ~~النصف لزم بالعقد مع وقوع الطلاق عقبه، والصداق بتمامه للدخول (قوله: بعد ~~حنثه) فيمن علق طلاقها على دخول دار مثلا قبل البناء (قوله: لا مهر عله) ~~لما تقدم أن # إن تزوجتها وألغى الشافعى، وكثير التعليق وقالوا: لابد من ملك العصمة ~~بالنكاح بالفعل ولا يلزم الطلاق المعلق على النكاح والحمد لله على اختلاف ~~العلماء فإنه رحمة (قوله: وتطلق عقبه) جنوح لقول أشهب المعلق يقع بعد ~~المعلق عليه لكفايته هنا وإن تقدم ms1213 فى الخلع أن مذهب ابن القاسم وقوعه معه ~~كحركة الخاتم مع حركة الأصبع والترتيب فى التعقل فقط لترتب حكم على ذلك ~~هناك وأما ما هنا فأحكام الزوجية إنما تثبت بتمام الصيغة وهو العقب الذى ~~تطلق فيه فساوى وقوعه PageV02P406 # إلا ما نكح به (إلا عالما بغي طائعة) ولا طوع إلا مع علم (فيتعدد) بكل ~~وطء (وله نكاحها)؛ أى: من علق طلاقها على زواجها فيخرج من اليمين (إلا أن ~~ينوى التكرار) وأنه كلما تزوجها فهى طالق وأولى إن صرح بصيغته فلا فائدة فى ~~نكاحها؛ لأنه كلما تزوجها تطلق عليه (إذ لا يختص) الطلاق المعلق (فى ~~الأجنبية بعصمة، ولا صداق بعقد بعد ثلاث وقبل زوج)؛ لأنه فاسد يفسخ، نعم لو ~~وطئ أن وكان بعد غيره (كمحلوف على وطئها) تشبيه فى عدم الاختصاص بعصمة ~~فيحنث بوطئها فى أى عصمة ويكون موليا (واختص بالعصمة فى محلوف بها ولها) ~~على المعتمد خلافا لما فى (الأصل) # الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره ولو تكرر ولا ينظر فى ~~هذه الحالة لعلم ولا لطوع (قوله: بغير طائفة)، ولو عالمة (قوله: ولا طوع ~~إلا مع العلم)، فإذا كانت طائعة فلا شئ لها (قوله: فيخرج من اليمين)، ~~وحينئذ فيجوز له نكاحها قبل زوج إن لم يكن المعلق الثلاث، وبعده إن كان ~~المعلق الثلاث، وبهذا اندفع ما قيل: لا فائدة فى نكاحها مع كونها تطلق ~~عقبه، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع؛ تأمل. (قوله: ولا صداق) ~~لا نصف ولا غيره (قوله: بعد ثلاث)؛ أى: بعد أن تزوجها ثلاث مرات إذا كانت ~~صيغته تقتضى التكرار (قوله: أو كان بعد غيره)؛ أى: أو كان العقد بعد عقد ~~آخر فيلزمه النصف ويعو الحنث إذا كانت الأداة تقتضى التكرار، وإلا فلا يعود ~~الحنث (قوله: كمحلوف على وطئها) كمن له زوجتان فعلق طلاق إحداهما على وطء ~~الأخرى فالمعلق طلاقها محلوف بها والأخرى محلوف عليها فيلزمه اليمين فيها، ~~ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت المحلوف بها فى العصمة، أو ms1214 بقى ~~من العصمة المعلق فيها شئ، وإلا فلا تعود عليه باليمين (قوله: خلافا لما فى ~~(الأصل)) من عدم الاختصاص بالعصمة # عقبه وقوعه معه فتدبر (قوله: لا يزيد على مهره)؛ أى: لا يزيد الوطء على ~~مهر العقد شيئا بل يكمله فقط (قوله: ولا طوع إلا مع علم) يعنى لا يقال: ~~طاعت أو أكرهت إلا فيمن علمت فالجاهلة كالمكرهة يتعدد لها. فى (عب): أن هذا ~~راجع للمشبه والمشبه به وهو الملائم لما سبق من أن طلاقها لا يحتاج لحكم فى ~~الأولى ولكن مقتضى الخلاف فيه أنه نكاح شبهة متحدة وتقدم أن المهر لا يتعدد ~~فيها (قوله: فيتعدد) حيث كان الحنث ببائن، أو خرجت من العدة (قوله: إذ لا ~~يختص PageV02P407 # (ولا شئ) عليه (إن لم يبق من النساء، أو الزمان ما يحصل غرض النكاح ~~عادة)؛ لأن من القواعد إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق (وإن حلف على ~~كالمصريين لم يلزم فيمن تحته إلا إذا أبانها، وتزوجها كعلى الحرائر فتعتق ~~تحته أمه) لقولهم: إن الدوام ليس كالابتداء (وليس لهذا)؛ أى: من حلف على ~~الحرائر (نكاح الأمة إلا لخوف العنت وبنت المصري) ولو لم يقم بها (مصرية ~~كالطارئة إن تخلقت) بأخلاق مصر مثلا (والمعتبر) فى خلعه لا يتزوج من مصر ~~مثلا (من تلزمه جمعتها # (قوله: أو الزمان) بأن لا يبلغه عمره (قوله: ما يحصل عرض إلخ) بأن لم يبق ~~كثيرا فى نفسه كما تفيده (المدونة) فإن أبقى نحو المدينة، والفسطاط لزمه أو ~~زمان يبلغه عمره، وينتفع فيه بالزواج لزم، والفرق بين هذا وبين ما يأتى فى ~~كل امرأة أتزوجها عليك طالق أن ما يأتى التزام للغير وأيضا خصه بالتى ~~يتزوجها عليها فلا يعم جميع الأحوال؛ فتأمل. (قوله: على كالمصريين) بأن ~~قال: كل امرأة أتزوجها من مصر طالق أو لا يتزوج مصرية، أو من مصر (قوله: لم ~~يلزم فيمن تحته)، وإنما يلزم فيمن تجدد نكاحها (قوله: لقولهم: إن الدوام ~~ليس إلخ) قيل: هذا مخالف لما تقدم فى الإيمان من الحنث بدوام الركوب واللبس ~~فى لا ms1215 ركب أو لبس، وفرق بأنه لما قال أكثر العلماء بعدم لزوم التعليق لم ~~يجعل الدوام كالابتداء وبأن التزويج حقيقة إنشاء عقد جديد بخلاف أركب، ~~وألبس. قال (حش): ولا يخفى أن هذا تحكم فإن المتبادر تجديد ركوب ولبس، وقد ~~يقال: إن العق ينقضى بانقضاء زمنه فلا يتجدد بتجدد الأوقات بخلاف الركوب ~~واللبس فإنه يستمر، ويتجدد بتجدد الأوقات ولك أن تفرق بأن المرأة هنا غير ~~محلوف على عينها بخلاف ما مر؛ فتأمل (قوله: بأخلاق مصر) فى (عب): الظاهر: ~~أن المراد بها الأخلاق التى تحمل على التجنب ككثرة الخروج لا التى تميل بها ~~الرجال، المؤلف: الظاهر اعتبار القرائن والبساط فإن عدما فما يلحقها ~~بالمصريين عرفا (قوله: من تلزمه جمعتها) بان كان على ثلاثة أميال # إلخ) ذكر التعليل مع أنه ليس وظيفة المتون ليتوصل لأحكام الاختصاص وعدمه ~~بعد (قوله: الوام ليس كالابتداء) وإنما جعلوه كالابتداء فى دوام اللبس، ~~والركوب والسكنى فى الحلف على عدمها احتياطا فى الحنث هناك وأما هنا فأمر ~~التعليق لا يشد فيه للخلاف فيه من أصله (قوله: إلا لخوف العنت) وسقط الشرط ~~الثاني PageV02P408 # إلا لنية) (ومن حلف لا يتزوج بمكان فله الوعد به) فليس كزمن العدة (وإن ~~علق طلاق نحو الأبكار بعد كالثيبات) كالعرب، والعجم (لم يلزم الأخير)؛ لأنه ~~حصل به الضيق ويلزم الأول وتعبيرنا أحسن من تعبير (الأصل) عند من تأملهما ~~(وتزوج من حلف لا يتزوج لأجل كذا، وخشى العنت قبله وتعذر تسريه) تقديما ~~لأخف الضررين فقد ألغى كثير التعليق (ولا شئ فى آخر امرأة) أتزوجها طالق ~~عند ابن القاسم؛ لأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم ~~وأما الجزم بالآخرية فلا يكون إلا بعد موته ولا يطلق على ميت وقال سحنون ~~وابن المواز: يوقف عند الأولى حتى # وثلث (قوله: فله الوعد به) ليتزوج خارجه، أو ما فى حكمه، وأولى من هذا أن ~~له تزوج مصرية وجدها بغير مصر (قوله: فليس كزمن العدة)؛ أى: حتى تحرم فيه ~~المواعدة، والفرق أن المواعدة من الخطبة فحرمت فى العدة، والمواعدة ms1216 ليست من ~~التزوج (قوله: ويلزم الأول) ظاهرة كظاهر كلامهم، ولو كان لا قدرة له على ~~وطء الأبكار مثلا مع أنه بمنزلة من عم النساء لكن الإشكال لا يدفع الأنقال، ~~وفى (حش) اعتبار القيد عن بعضهم (قوله: لأجل كذا)؛ أى: مما ينعقد فيه ~~اليمين بأن أبقى ما يحصل فيه غرض النكاح بدليل ما تقدم (قوله: لأنه ما من ~~واحدة إلخ)؛ أى: فلو فرق بينه وبينها يلزم أن لا يستقر نكاحه على امرأة ~~(قوله: وقال سحنون وابن المواز إلخ) اعترضه ابن دحون بأن من قال لامرأته: ~~إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيل فكلما عقد ~~على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء ألبتة، ~~وجوابه: منع أن هذا من قبيله؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا أخرجها عن ~~كونها آخر امرأة ويكفى فيه العقد؛ كما فى (البنانى). اه؛ مؤلف (قوله: بوقف ~~عن الأولى) فإن مات زمن الإيقاف فلها الصداق ولا ترث؛ # وهو أن لا يجد للحرائر طولا بالحلف عليهن فمحصله عدم اليمين فى الإماء ~~ويبقين على حكمهن (قوله: الوعد) ولو من الطرفين وهو المواعدة (قوله: فليس ~~كزمن العدة) أى: ليس المكان هنا كالزمان هناك وكذا الزمن هنا إن حلف لا ~~يتزوج زمن كذا له المواعدة به، وذلك أن تحريم المواعدة فى العدة ليس ~~بالتبعية لحرمة عقدة النكاح بل لورود نص فيها بخصوصها وهو قوله تعالى (لا ~~تواعدوهن سرا) ولو لم يرد لبقيت المواعدة على الإباحة ولم يرد هنا (قوله: ~~تعبير الأصل) حيث قال PageV02P409 # ينكح ثانية وهكذا ويكون فى الموقوف عنها كالمولى، واختاره اللخمى فى غير ~~الأولى؛ لأن سياق عبارته أنه أبقى لنفسه أولى وأما أول زوجة طالق فيلزم ~~(كحتى أنظرها فعمى) تشبيه فى أنه لا شئ عليه؛ لأنه لمانع كما سبق فى ~~الإيمان (وإن قال إن لم # لأنه تبين أنها آخر امرأة فهى المطلقة ولا عدة عليها، وبه يلغز: شخص مات ~~عن حرة مسلمة فى نكاح بصداق مسمى فأخذت نصفه ms1217 ولا ميراث لها ولا عدة، وأما ~~إن ماتت هى فإنه يوقف ميراثه حتى يتزوج ويكمل لها الصداق وإلا فلا إرث ولا ~~يكمل الصداق وبه يلغز أيضا: ماتت امرأة فوقعت إرثها لغير حمل أو ماتت امرأة ~~فى عصمة رجل ولا يرثها إلا إن تزوج غيرها (قوله: حتى ينكح إلخ) ظاهرة ولو ~~قال: لا أتزوج أبدا، والظاهر: أنه لا يعمل بقوله؛ لأنه لما شدد على نفسه ~~خفف عليه انظر (حاشية (رعب)) (قوله: وهكذا) أى: يوقف عن الثانية حتى ينكح ~~ثالثة وعن الثالثة حتى ينكح رابعة وعن الرابعة حتى يفارق إحدى الأوائل، ~~وينكح خامسة وهكذا (قوله: كالمولى) فإن رفعته فالأجل من يومه؛ لأن يمينه ~~غير صريحة فى ترك الوطء (قوله: وأما أول زوجة إلخ)، والظاهر: أنه يبرأ لو ~~لم تكن مشبهة لنسائه خلافا لاستظهار الحطاب (قوله: كحتى أنظرها)؛ أى: كقوله ~~كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها (قوله: لأنه لمانع)؛ أى: شرعى، وهذا ~~يقتضى أنه إذا قال كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا حتى أنظرها فعمى أنه لا ~~شئ عليه وهو خلاف ما نقله المصنف فى # عاطفا على ما لا يلزم فيه شئ، والإبكار بعد كل ثيب أو بالعكس فيصدق بعدم ~~اللزوم فيهما وهو قول وقيل: يلزم فى كل نظرا له وحده فما قلناه أصرح فى ~~المفتى به وأعم فائدة (قوله: وأما الجزم) أى: القاطع للاحتمال والمخرج عن ~~الطلاق بالشك (قوله: وهكذا) فيوقف عن الرابعة حتى يبين واحدة ويتزوج بخامسة ~~وبحث ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لا يبرأ إلا ~~بالوطء وهذا من قبيلة فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو ~~بالوقف لا سبيل له لوطء البتة وجوابه منع أن هذا من قبيل ذلك؛ لأن المقصود ~~فى ذلك الإغاظة وهنا إخراجها عن كونها آخر زوجة ويكفى فيه العقد كما ل (بن) ~~(قوله: لمانع) يريد أنه بمانع العمى صار التعليق بالنظر تعليقا بما لا يمكن ~~وهو كالعدم فيلغى قوله: حتى أنظزها كما ألغى اليسير ms1218 بالمانع من المحلوف ~~عليه؛ لأنه بعد المانع صار متعلقا بما لا PageV02P410 # أتزوج مدنية فهى طالق لزم فى غيرها ولو بعدها) على الأرجح بناء على أن ~~القضية حملية معنى كأنه قال: كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق، ~~والمقابل ينظر لصيغة التعليق (والمعتبر وقت النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه ~~في بينونتها لم يلزم)؛ لأنها حال النفوذ لو قيل به كأجنبية (ولو نكحها قبل ~~نفاد العصمة عاد اليمين) # (حاشية (عب)) عن (البدر) فالأولى فى التعليل أنه بمنزلة من عم النساء؛ ~~تأمل (قوله: فهى طالق)؛ أى: فالتى أتزوجها من غيرها طالق (قوله: على ~~الراجح) هذا ما فى (التوضيح) وارتضاه (البدر) ور اختيار ابن غازى للمقابل ~~وإن تبعه البنانى (قوله: والمقابل)؛ أى: القائل بعدم اللزوم (قوله: ينظر ~~لصيغة التعليق)؛ لأنه علق فيه طلاق من يتزوجها من غير المدينة على عم ~~التزوج منها إلا أن هذا يتأتى حتى فى التى قبل فالأولى أن هذا نظر للتقييد ~~بالقبلية والأول يبقى القضية على العموم وهى حملية على كل حال؛ تأمل (قوله: ~~والمعتبر)؛ أى: فى ملك المحل (قوله: وقت النفوذ)؛ أى: لا التعليق، وهذا إذا ~~كانت اليمين منعقدة وأما إن علق وهو صبى فلا يعتبر حال النفوذ أيضا لأنها ~~غير منعقدة (قوله: فلو فعلت) أى: أو فعل (قوله: المحلوف عليه)؛ أى: بطلاقها ~~(قوله: فى بينونتها) بأن كان بالثلاث أو خلعا أو انقضت العدة (قوله: قبل ~~نفاد إلخ)، وإلا فلا تعود؛ لأنها أجنبية ولو أتى بما يقتضى التكرار كلما ~~فعلت؛ لأنه علق ما يملكه حالا من العصمة فينصرف إلى ما يملكه بخلاف كما ~~تزوجتك فأنت طالق فإنه علق ما يملكه من الطلاق بتقدير التزوج ولا # يمكن وهو كالعدم فلم يقع حنث وهو مراده بقوله كما سبق فى الإيمان وإذا ~~ألغى قوله: حتى أنظرها جرى ما قبله على حكم ذاته فإن عم لم يلزم نحو: كل ~~امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها فإن خص لزم نحو: كل امرأة أتزوجها من ~~قبيلة كذا طالق إلا أن أنظهرها قبل فعمى لزمه كما ms1219 نقلناه فى (حاشية (عب)) ~~عن (البدر) فانظره (قوله: مدنية) نسبة للمدينة المنورة - على ساكنها أفضل ~~للصلاة وأزكى السلام- فإنهم جعلوها من الكثير الذى يحصل بإبقائه الغرض من ~~النكاح والقليل قرية دونها كما فى (عب) (قوله: حملية) أى: غير مقيدة ~~بالقبلية (قوله: لصيغة التعليق) أى: على عدم الزواج من المدينة فإذا سبق ~~تحقق الزواج من المدينة انتفى المعلق عليه فلا يلزم فيمن تزوجها بعد طلاق ~~فساوى هذا كونها حملية أى: مقيدة PageV02P411 # والشافعية يحلون اليمين بالخلع (إن بقى زمنه كالظهار) تشبيه فى العود فى ~~العصمة (وإن حلف لها لا يتزوج عليها فطلقها دون الثلاث) لما سبق من ~~الاختصاص بالعصمة (ثم تزوج ثم تزوجها حنث وهل فى القضاء أو مطلقا؛ لأن ~~اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمعها مع ضرة؟ قولان (ولو علق ~~عبد الثلاث فعتق ثم حصل المعلق عليه لزمت) لما سبق من اعتبار حال النفوذ ~~(واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم طلق واحدة ثم عتق)؛ لأنه أذهب نصف ~~العصمة فكان كحر طلق واحدة ونصفا فلو علق الطلاق أو طلقة بقى اثنتان ولم ~~يجروه على ما قبله (ولو علق طلاق أمه مورثة على موته لم ينفذ)؛ لأنه يملكها إذ ذاك # يتقيد بالعصمة إذ ليس فيها ما يملك حتى ينصرف له فقط؛ تأمل (قوله: إن بقى ~~زمنه) صادق بعدم التأجيل أصلا، فإن لم يبق فلا يعود؛ لأنه لو لم يطلقها ~~وبقيت فى عصمته حتى انقضى الأجل ففعل لم يحنث فأولى هذا (قوله: تشبيه فى ~~العود)؛ أى: أنه إذا أعادها قبل نفاد العصمة أو فعلت المحلوف عليه يعود ~~الظهار، وإذا فعل حال بينونتها أو بع أن أعاها بعد نفاد العصمة لا يلزم ~~(قوله: لما سبق من الاختصاص إلخ)؛ أى: فى المحلوف لها وبها (قوله: لأن ~~اليمين إلخ)، ونيته وإن كانت موافقة لمدلول اللفظ لغة لكنها مخالفة لمدلوله ~~عرفا (قوله: كما لو طلق) تشبيه فى بقاء واحدة (قوله: لأنه أذهب نصف ~~العصمة)؛ أى: عصمة الحر لا عصمته هو، وإلا كان اللازم طلقة ms1220 واحدة (قوله: ~~فلو علق الطلاق)؛ أى: غير مقيد بعدد (قوله: أو طلقة)، ووقع بعد أن عتق ~~(قوله: ولم يجروه على ما قبله) فى النظر لحال التعليق، وهو قد أذهب نصف ~~العصمة، فيلزمه طلقتان؛ لأن ما تقدم لا تعليق فيه، وهذا فيه تعليق (قوله: ~~ولو علق طلاق إلخ) سواء قال: أنت طالق يوم موته أو إذا أو إن مات؛ كما فى ~~(التوضيح) و (الزرقانى) واختاره البنانى خلافا ل (عب) (قوله: لم ينفذ) ~~فائدة ذلك # بالقبيلة واندفع بحث (بن) وفيه أن جعلها شرطية تأويل ثالث لا ينجز عليه ~~الطلاق بل إذا تزوج من غير المدينة يوقف عنها حتى يتزوج من المينة؛ لأنه فى ~~قوة إن لم أتزوج من المدينة فزوجتى طالق نعم إن كانت شرطية مع ملاحظة ~~القبلية أى: إن لم أتزوج من المدينة قبل غيرها نجز الغير إن بدأ به ~~فالأقسام أربعة حملية شرطية كل مقيدة بالقبلية أو لا تدبرها بما ذكرناه لك ~~(قوله: ولم يجروه على ما قبله) بحيث PageV02P412 # فلا يجد الطلاق موضعا (ولفظه) الصريح (مادة الطلاق) كطلقت، أو مطلقة بشد ~~لامهما أو طالق، أو الطلاق لى لازم ونحو ذلك (لا كالانطلاق) أو مطلوقة # مع انفساخ النكاح كما مر أنه يجوز له إذا كمل عتقها أن يتزوجها قبل زوج ~~ولو كان الطلاق ثلاثا وإن كان المعلق واحة تبقى معه إن تزوجها بعصمة كاملة ~~(قوله: لأنه يملكها) لانتقال التركة له (قوله: إذ ذاك) أى حين موته (قوله: ~~فلا يجد الطلاق إلخ)؛ لأن المعلق، والمعلق عليه يقعان معا والموضع أحد ~~أركان الطلاق والماهية المركبة تنعدم بانعدام جزء منها وظاهر إطلاقه عدم ~~النفوذ ولو كان على التركة دين مستقر بناء على انتقال التركة للوارث، ولو ~~كان على الميت دين مستقر وهو ظاهر (تت) خلافا للزرقانى (قوله: ولفظه) أى: ~~الذى يقع به دون غيره (قوله: أو طالق) فإن قال: أنت طالقا بالنصب أو طالق ~~بالخفض لزمه وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك فإن كسر الهمزة لم يلزمه ~~شئ؛ لأنه من باب التعليق ms1221 فإن طلق لزمه طلقتان: واحدة بالنطق، والأخرى ~~بالتعليق وإن فتح الهمزة وقع فى الحال كما لو قال # يقال: علق نصف العصمة فيكمل ويبقى واحدة وذلك أن التعليق لا يعتبر وإنما ~~يعتبر حال النفوذ وهو التنجيز أو حصول المعلق عليه فالمقصود بهذه الجملة ~~إفادة الفقه لا البحث والتعقب (قوله: فلا يجد الطلاق موضعا) سواء قلنا: ~~المعلق يقع مع المعلق عليه، أو بعده بل الثانى أولى وثمرة ذلك أنه إن كان ~~المعلق الثلاث وأعتقها حل له نكاحها قبل زوج وتبقى معه بعصمة كاملة إن كان ~~المعلق دون الثلاث وظاهر إطلاقهم أن هذا الحكم ولو كان على الميت دين؛ لأنه ~~لو شاء قضاه وأخذ التركة ولا كلام لرب الدين وينبغى إلا أن يكره أن له زوجة ~~فى ملك غير أبيه فى هذا؛ لأن تعليقه ذلك دليل أنه أراد أنه مسلم لها لأرباب ~~الديون المستغرقة فإذا أخذوها طلقت منه فليتأمل (قوله: الصريح) لشيخنا حسن ~~الجداوى رحمه الله تعالى: # مصرح الطلاق ما لا ينصرف ... للغير إلا بالبساط المؤتلف # وظاهر الكنائى ما يصرفه ... عن الطلاق نية أو عرفه # وما خفى من الكنائى انصرفا ... إلا الطلاق إن نوى أو عرفا PageV02P413 # ونحو ذلك مما لم يجعل لإنشائه (وتلزم واحدة إلا لنية أكثر) وهل يحلف فى ~~القضاء ما أراه؟ خلاف. فى (بن): إجراؤه على يمين التهمة ولو قال: أنت طال ~~ولم يكمل ففى (عب) أنه من باب إن قصده بأى كلام (كاعتدى) واحدة أخرى إلا أن ~~ينوى الإعلام بالحكم ولم يعطف بغير الفاء (وصدق فى نفيه مع القرينة) وهى البساط # أنت طالق إن طلقتك لأنه من باب التعليل إلا أن لا يعرف اللغة فهو ~~كالتعليق ولا يلزم بالوعد كما ذكرها البرزلى (قوله: ونحو ذلك) كمطلوقة، ~~ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام (قوله: وتلزم واحدة) أى: رجعية (قوله: إلا ~~لنية أكثر) ولو قال واحدة كما فى (المدونة) (قوله: وهل يحلف؟ ) وهو قول ابن ~~القاسم، وشهره ابن بشير والثانى رواية المدنيين (قوله: ما أراده) أى: ~~الأكثر (قوله: فى بن إجراؤه) مثله فى ms1222 (ابن ناجى) و (تت) على (الرسالة) ~~(قوله: ولو قال: أنت طال إلخ) قال البليدى: محل ذلك إذا قصد عدم النطق ~~بالقاف من أول الأمر أما إن أراد إتمام الكلمة ثم عن له قطعها فلا شئ عليه ~~قطعا ومثل طال قالق بإبدال الطاء قافا إذا لم تكن لغته كذلك (قوله: كاعتدى) ~~تشبيه فى لزوم واحدة إلا لنية أكثر فإن كررها نسقا مرتين، أو ثلاثا لزمه ~~بعد ما كرر إلا أن ينوى واحدة ويحلف فى هذه على الظاهر (قوله: واحدة أخرى) ~~أى: إذا قال لها: أنت طالق اعتدى (قوله: الإعلام بالحكم) وهو وجوب العدة ~~عليها المأخوذ من الأمر (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) بأن لم يأت بعاطف ~~أصلا، أو عطف بالفاء وأم إن عطف بغير الفاء فلا ينوى؛ لأن الفاء تفيد ~~الترتيب تعنى ترتيب السببية وقد يقال: عهد فى الواو عطف المسبب على السبب ~~إلا أن يقال: أن هذا فى القضاء لا فى الفتوى تأمل (قوله: وصدق) أى: بغير ~~يمين كما فى (البنانى) إذ لا وجه لها مع البساط خلافا لاستظهار البدر ومن ~~تبعه (قوله: فى نفيه) أى: نفى # (قوله: لم يجعل لإنشائه) أى: لم يتعارف فيه (قوله: ففى عب إلخ) حمله ~~شيخنا السيد على ما إذا نوى عدم الكمال ابتداء أما إن دخل على إكمال اللفظ ~~ثم ندم فلم يكمله فلا شئ عليه ويأتى ما يوافق هذا (قوله: ولم يعطف بغير ~~الفاء) وذلك أن العطف ظاهر فى المغايرة، والتأسيس كما يأتى مع أنه عهد عطف ~~المسبب على السبب وأما الفاء فظاهرة فى أن ما بعدها حكم مترتب على ما قبلها ~~قال بعض: ثم كالفاء بجامع الترتيب وعبر عنه (عب) بقوله: ينبغى أن ثم ~~كالفاء، وفيه PageV02P414 # فهو فى الصيغة أقوى من مجرد النية لظهوره كما فى (بن) وإن تأخر عن النية ~~فى المحلوف عليه كما سبق (كخطاب الموثقة ولو لم تقل: اطلقنى على الظاهر) من ~~التأويلين فى الأصل (وفى بتة وحبلك على غاريك ثلاث ولا ينوى دخل أولا) ~~(القرافى) هو محمول على ms1223 ما إذا عرف بذلك، وإلا فكالكتابة الخفية كما فى ~~(حش) (وفى تلفظه بواحدة بائنة، أو قصدها بأى لفظ ثلاث) ومعنى واحدة دفعة ~~واحدة بقرينة البينونة فى غير معنى المخالفة (إن دخل) وأما غير المدخول بها ~~فتبين بواحدة # إرادة الطلاق (قوله: لظهوره) أى: والنية أمر خفى لا اطلاع عليه فاتهم فيه ~~احتياطا فى الفروج (قوله: كما سبق) أى: فى اليمين (قوله: كخطاب الموثقة) ~~مثال للقرينة (قوله: وفى بتة إلخ) وكذا: أنت أطلق من أرنب فى فحص على ما ~~أفتى به ابن عات وأفتى ابن العطار بواحدة إلا لنية أكثر (قوله: ثلاث)؛ لأن ~~البتة من البت: وهو القطع فكأنه قطع العصمة التى بينه، وبينها، والغارب فى ~~الأصل كتف الدابة أو ما انحدر من أسفل سنام البعير، فالجمل كناية عن العصمة ~~وكونه على غاربها كناية عن ملكها له بالطلاق (قوله: هو محمول) أى: بتة ~~ونحوه من الكنايات (قوله: وإلا فكالكناية الخفية) أى: لا تلزم إلا بالنية ~~فلا يحل لأحد الآن أن يفتى فيها بالطلاق من غير نية إذا لم يجربها العرف ~~كغيرها من سائر الأبواب التى تجرى على العرف (قوله: بأى لفظ) أى: صريح، أو ~~كناية ظاهرة أو خفية على الصواب (قوله: ومعنى واحدة إلخ) أى: وليس واحدة ~~صفة لطلقة مثلا (قوله: فتبين واحدة) أى: إلا # أن الترتيب الذى لحوظ فى الفاء هنا الترتيب بمعنى التفريغ كما قال: أعنى ~~نفس (عب) أنه مترتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط وليس هو الترتيب ~~أخو التعقيب الذى تشاركها فيه ثم (قوله: أقوى)؛ لأن القرائن تصرف الألفاظ ~~عن معانيها الأصلية كما فى المجاز (قوله: ولم لم تقل أطلقنى) ظاهر ولو لم ~~يطلقها الآن لصحة أنه وعد بإطلاقها وإن كان اسم الفاعل حقيقة فى الحال ~~(قوله: القرافى إلخ) وهو وجيه وقد يتعارف: حبلك على غاريك فى مطلق الإهمال ~~حتى يخاطب الرجل ابنه مثلا (قوله: وكالميتة) إلا لبساط استقذار (قوله: سمعت ~~ورأيت) يعنى سمعت من المشايخ ورأيت فى النقول من الكتب وقد نقله (بن) لكنه ~~ربما خالف ms1224 عرف مصر فإنه شاع فى ألسنتهم الحرام مجمع الثلاث. PageV02P415 # (وكالميتة، أو الدم أو وهبتك أو رددتك لأهلك، أو أنت أو ما انقلب ليه ~~حرام) لو لم يقل من أهل حيث لم يحاشها (أو على الحرام). شيخنا: سمعت ورأيت ~~أن العمل بالمغرب جرى فى الحرام بطلقة بائنة وقد حكى القرافى فيه خلافا ~~كثيرا (أو خلية) ومثله برية (أو بائنة أو أنا) خلى إلخ (أو لا نكاح بيننا ~~أولا ملك أولا سبيل لى عليك ثلاث فى المدخول بها وقوى فى غيرها) فإن لم ينو ~~شيئا فثلاث # لنية أكثر (قوله: أو وهبتك) أى: وهبتك، نفسك أو طلاقك أو لأبيك (قوله: أو ~~أنت إلخ) ولو لم يقل على (قوله: ولو لم يقل إلخ) مبالغة فى قوله: أو ما ~~انقلب (قوله: حيث لم يحاشها) أى: فيما بعد المبالغة كما هو ظاهر (قوله: أن ~~العمل إلخ) لكنه لا يوافق عرف مصر؛ لأنه اشتهر عند عامتهم أنه مجمع الثلاث ~~(قوله: وقد حكى القرافى إلخ) قيل: إنه طلقة رجعية، وقيل: رجعى فى المدخول ~~بها بائن فى غيرها وقيل: فيه الاستغفار ولذلك أفتى سيدى يحيى السراج بأن ~~أولاد الحانثين به لاحقون بهم (قوله: أو بائنة) ولو لم يقل: منى، والظاهر ~~أن مثلها خالصة لكن العرف الآن استعماله فى مطلق الطلاق فتلزم فيه واحدة ~~والاحتياط أن تجعل بائنة انتهى قرره المؤلف (قوله: أو أنا خلى إلخ) أى: أو ~~بائن أو برى (قوله: فى المدخول بها) أى: حال اليمين لا حال النفوذ فإنه ~~ينوى كما فى (الشامل) خلافا لما فى (كتاب ابن سحنون) والفرق بين هذا وما ~~تقدم أن ما هنا اتفق الحالتان على وقوع الطلاق # (قوله: القرافى) يعنى: البدر فقيل: إنه طلقة رجعية وهو مذهب الشافعية ~~وقيل يستغفر الله ولا شئ عليه *وهنا مهمة وهو أنه قد يقع على الشخص الحرام ~~فيراجعها على مذهب الشافعى ثم يطلقها ثلاثا فيفتيه بعض المالكية بعدم لزوم ~~الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق فيجدد له ~~عليها عقدا وهذا ms1225 خطأ فإنه لما راجعها على مذهب الشافعى صار معها فى نكاح ~~مختلف فيه وتقدم أن الطلاق يلحق فيه بل ولو لم يراجعها وعاشرها معاشرة ~~الأزواج فالقواعد تقتضى لحوق الطلاق مراعاة لقول الشافعى: إنه رجعى مع قول ~~بعض الأئمة كالحنفية أن الجماع يكون رجعة من غير نية الرجعة وهو قول عندنا ~~أيضا كيف وهناك من يقول: الحرام لا يخرجها عن عصمته غايته يستغفر الله ~~تعالى ولا شئ عليه كما تقدم، ونعوذ بالله تعالى من رقة الديانة (قوله: أو ~~خلية) انظر هل مثله PageV02P416 # (وحلف إن أراد نكاحها) قبل زوج أنه نوى دون الثلاث (وهل كذلك وجهى من ~~وجهك؟ ) بالجر (أو ما أعيش فيه حرام أو لا شئ فيه) عند عدم النية؟ (قولان) ~~رجح الأول فى الأول واستظهر فى الأخير الثاني (وفى لا عصمة لى عليك ثلاث ~~إلا مع فداء فخلع) وإن اشترت العصمة فثلاث والطلاق فواحدة (وفى: خليت سبيلك ~~ثلاث إلا أن ينوى أقل دخل أولا ونوى بيمين) فى القضاء (فيه وفى عدده) فإن ~~لم ينو شيئا فقال أصبغ ثلاث مطلقا وفى (عج) واحدة وتكون رجعية فى المدخول ~~بها انظر (حش) (فى أذهبى، وانصرفى، أو لم أتزوجك، أو قيل: ألك امرأة؟ فقال: ~~لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقى بأهلك، أو سائبة أو ليس بينى وبينك حلال ~~ولا حرام أو لست # بخلاف ما تقم (قوله: وحلف) أى: إن روفع (قوله: نكاحها 9 أى: غير المدخول ~~بها (قوله وهل كذلك؟ إلخ) أى: ثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها (قوله: ~~خلع) أى: واحدة بائنة؛ لأن الفداء خلع حتى يريد ثلاثا (قوله: وإن اشترت ~~العصمة) وكذا إن اشترت الطلاق إن قالت بعنى طلاقى أما إن قالت: بعنى طلاقك ~~فثلاث والفرق أنها فى الأول أضافت الطلاق لنفسها وهى لا طلاق لها فدل على ~~أنها قصدت مطلق الطلاق (قوله: وواحدة فى فارقتك) دخل أم لا؛ لأن الفراق ~~والطلاق واحدة رجعية فى المدخول بها بائنة فى غيرها (قوله: ولا بساط إلخ) ~~أى: وإلا عمل به (قوله: ms1226 فيه) أى: فى إرادة الطلاق (قوله: فإن لم ينو شيئا ~~إلخ 9 أى: إذا نوى الطلاق وقال: لم أنو شيئا (قوله: وفى (عج)) مثله فى ~~الحطاب عن ابن عرفة؛ لأن نية الطلاق ليست أقوى من نية التصريح بطالق وهو ~~وجيه. انتهى. مؤلف. (قوله: أو أنت حرة) أى: ولم يقل منى وإلا لزمه الثلاث ~~كما فى ثمانية أنى زيد، # خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة؛ لأن الرجعية كالزوجة، وإنما تخلص عن ~~حكمها بالبينونة إن كان الناس يستعملون الخلاص فى مطلق الطلاق، لكن ما ~~استظهرناه أحوط، ويمين سفه، وفى عرف مصر الطالق، وتكفى واحدة؛ فإن باب ~~الطلاق من حيث هو السفه فإنه أبغض الحلال إلا لنية أكثر، أو عرف به (قوله: ~~وفى عج واحدة) استظهره فى حاشية (عب) قائلا: نية الطلاق لا تكون أشد من ~~التصريح به (قوله: أو أنت حرة، أو معتقة) وأما قاعدة ما كان صريحا فى باب ~~لا يكون كناية فى غيره، فليست كلية، ولا متفقا عليها، فقد قال (عب): إلا ما ~~نصوا عليه، ذكره عند قوله: وإن PageV02P417 # لى بامرأة إلا أن يعلق فى الأخير فالثلاث إلا أن ينوى غيره ولا شئ) عند ~~عدم النية (فى يا حرام أو الحلال حرام أو حرام على أو جميع ما أملك حرام ~~وإن قصده بأى كلام) ولو صوتا ساذحا أومزمارا أما صوت الضرب باليد مثلا فمن ~~الفعل الآتى احتياجه لعرف، أو قرائن كما فى (حش) (لزم كاسقنى، وعوقب من طلق ~~بغير الصريح) لتلبيسه (وذكرها بمن لا تحل سفه) لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~أأختك هى؟ إنكارا لمن # وفى المدونة عن ابن شهاب لا شئ فيه ويحلف ما أراد طلاقا (قوله: فى ~~الأخير) أى: لست لى بامرأة (قوله: فالثلاث)؛ لأنه لم يرد إلا رفع العصمة ~~(قوله: إلا أن ينوى غيره) أى: غير الثلاث بأن ينوى أقل، أو ينوى غير الطلاق ~~كعدم قيامها بحقوقه الواجبة وأغراضه فإنه يلزمه ما نوى فى الأول، ولا شئ ~~عليه فى الثانى؛ قال القلشانى: والظاهر أنه لابد من يمين ms1227 فى القضاء (قوله: ~~عند عدم النية) أى: بإدخال الزوجة أو إخراجها وإلا عمل عليها (قوله: فى ~~بإحرام، أو الحلال حرام) إلا أن يقوم على ولم يحاشها فإنه لزمه الثلاث فى ~~المدخول بها وينوى فى غيرها فإن لم ينو شيئا فثلاث كما فى (البنانى) خلافا ~~ل (عب) و (الشيخ سالم) (قوله: أو حرام على) أى: منكر أو لم يقل: أنت وإلا ~~طلقت عليه وأما المعرف فتقدم، والفرق أن المعرف خصه العرف بحل العصمة بخلاف ~~المنكر فإنه إخبار بأن عليه شيئا محرما من لباس ونحوه (قوله: بأى كلام ~~إلخ)؛ أى: ولم يكن صريحا فى باب آخر فلا يلزم، ولو نوى به الطلاق كما يأتى ~~(قوله: ولو صوتا إلخ) قال المؤلف فى حاشية عبد الباقى: وفى النفس منه شئ مع ~~مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها (قوله: لتلبيسه) أى: على نفسه، ~~وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما # قصد باسقنى الماء إلخ. ويأتى فى صريح الظهار أخذه معه بالطلاق معه إن ~~نواه على أحد؛ لتأويلين (قوله: الحلال حرام) ولم يقل: على، وإلا لزم فى ~~الزوجة إلا أن يحاشيها، كما سبق فى الإيمان (قوله: أو حرام) بالتنكير؛ لأنه ~~لم يتعارف فى الطلاق، بخلاف المعرف (قوله: أو مزمارا) مثله: نهيق الحمار ~~مثلا. قل فى حاشية (عب): وفى النفس من هذا شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية ~~الخفية من أصلها. نعم إن كان الرمز مفهما له يمكن إلحاقه بالإشارة المفهمة، ~~والشافعية لهم ألفاظ مذكورة عندهم لا يلزم الطلاق لغيرها (قوله: كاسقنى) ~~قيل: حقه اسقينى، فإن الخطاب لها، وفيه أنه لا PageV02P418 # قال لزوجته: "يا أختى" واختلف بالحرمة، والكراهة شيخنا ومنه: "يا ستى" ~~قلت هو خفيف؛ لأن السيدة تصدق بعد عتقه والنكاح إذ ذاك جائز على أن السرف ~~شارع بها فى الود، والتعظيم وللبها زهير: # بنفسى من أسميها بستى ... فتنظر لى النحاة بعين مقت # وتزعم أننى قد قلت لحنا ... وكيف وإننى لزهير وقتى # ولكن غادة ملكت جهاتى ... فلست بلاحن إن قلت ستى # وأما قول نساء مصر للزوج: سيدى ms1228 فلا بأس به لجواز الوطء بالملك وقد قلت ~~يوما لأب أهلى أنت والدى فخطر ببالى أنه يلزمه أخوة الزوجة فتذكرت قولهم ~~لازم المذهب ليس بمذهب (ومهما جرى عرف عمل به) قاعدة كلية كالقرائن (وإن ~~أراد النطق بالثلاث فقال: أنت طالق وسكت فواحدة)؛ لأنه لم ينو الثلاث بما ~~نطق وربما عارض هذا # أراده بهذه الألفاظ (قوله: فواحدة) ولو فى القضاء (قوله: وربما عارض هذا إلخ) # يشترط ذلك، بل ولو خاطب به رجلا، أو لم يخاطب أحدا، أو خاطبها بخطاب ~~المذكر لحنا، وتنزيلا لها منزلة مذكر، ولو تهكما. كله إن نوى به الطلاق لزم ~~(قوله: لزهير وقتى) يسير إلى زهير بن أبى سلمى، شاعر، جاهلى، من العرب ~~العرباء، لا يلحن والد كعب، صاحب "بانت سعاد"، وهو المذكور فى قول البردة: # ولم أرد زهرة الدنيا التى اقتطفت ... يدا زهير بما أثنى على هرم # وهرم بن سنان من أمراء الجاهلية، وأما زهير -صاحب الأبيات- فمولود متأخر صاحب: # * غيرى على السلوان قادر* # كانت تعجب الشيخ شرف الدين ابن الفارض، وينشدها كثيرا، فأثبتت فى ديوانه، ~~وإن لم تكن من كلامه (قوله: غادة) هى المرأة الجميلة، الناعمة، المتثنية، ~~اللينة، الأغيد، الغزال، جمعه غيد، وغيد، كفرح: تمايل، وفى (القاموس): ~~القول بأن ست لحن، والتأويل بالجهات الست المذكورة، وفيه (ست) بنت أبى ~~عثمان الصابونى، محدثة. وستيتة - بالتصغير- جماعات كلهن محدثات (قوله: ~~وربما عارض) التعبير ب (ربما) PageV02P419 # ما سبق ل (عب) فى عدم تكميل الصيغة وفى (عب) إن أراد التعليق على دخول ~~الدار فقال أنت طالق ورجع عن تكميل الشرطية نوى فى الفتوى (وفى عكسه نطق ~~بالثلاث والنية واحدة (الثلاث ولو بفتوى) على الأظهر كما فى (حش) (وإن: ~~قصده) أى لفظ الطلاق (فنطق بغيره) غلطا (لم يلزم)؛ لأنه لم ينوه به (ولزم ~~بالإشارة المفهمة) بعرف أو قرائن ولا يكفى مجرد القصد خلافا لما فى الخرشى ~~من إجرائها على الكناية الخفية (ومجرد إرسال) ولو لم يصل (وكتابه له) وإن ~~لم يتم الكتابة إلا مستشيرا فى) حال (الكتابة والإخراج ولم يصل) وعدم النية ~~محمول ms1229 على العزم، والصور ثمانية عشرة # بما تقدم من كلام البليدى تعلم أنه لا معارضة (قوله: إن أراد التعليق ~~إلخ) أى: أراد تعليق الثلاث فقال: أنت طالق، وسكت، بل فى (المواق) إن قال: ~~أنت طالق ثلاثا على قصد التعليق ثم بدا له فلم يأت بأداة الشرط أنه كذلك ~~(قوله: على الأظهر) خلافا لسحنون (قوله: لأنه لم ينوه) أى: الطلاق بما نطق ~~به (قوله: بالإشارة المفهمة) ولا يلزم بغيرها ولو قصده؛ لأنها كالفعل ~~(قوله: مجرد القصد) أى: القصد المجرد عن القرائن والعرف؛ لأن الإشارة من ~~الفعل (قوله: ومجرد إرسال) أى: ولزم بالإرسال المجرد ولو لم يصل؛ لأنه مبلغ ~~لا منشئ بخلاف الوكيل (قوله: وكتابة) أى: لها أو لوليها أو لمن يخبرها، ~~وقوله: له؛ أى: الطلاق (قوله: والصور ثماني عشرة) وذلك لأنه إما أن يكتبه ~~عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفى كل إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا ~~نية له وفى كل إما أن يصل أم لا يحنث فى الكل وصل أم لا إلا إذا كتبه ~~مستشيرا أو أخرجه كذلك ولم يصل ولكن فى صورة الكتابة مستشيرا لا يحنث بمجرد ~~الكتابة بل بالإخراج عازما كما قال المؤلف فى (حاشية (عب)): فإن تنازعا فى ~~العزم وعدمه فقوله: يمين؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فإن قامت قرينة على ~~كذبه عمل عليها، فإن قلت: قد تقدم فى الإيمان أنه لا يحنث بالكتابة إلا إذا ~~وصل مطلقا فما الفرق فالجواب: أن الكلام يتوقف على اثنين بخلاف # إشارة لإمكان الجمع بأن ما سبق داخل على عدم التكميل، ونية الطلاق بما ~~يأتى به فقط، كما سبق عن شيخنا السيد (قوله: وإن قصد إلخ) لا يغنى عن هذا ~~ما سبق فى سبق اللسان؛ لأن ذلك فى سبق ليس معه قصد طلاق أصلا PageV02P420 # فى (ر): إن كتب إن وصل لك كتابى توقف على الوصول وفى إذا خلاف، وقوى ~~التوقف بخلاف كتابة صيغة التنجيز وهو خير مما فى الخرشى وغيره (لا بالكلام ~~النفسي) على الراجح (والعطف ms1230 تأسيس) على أصله (ولا يلزم فى البائن إلا نسقا) ~~حتى يرتدف (كمع طلقتين) أو فوقهما أو تحتهما (وكأن كرره بلا عطف) فى ~~المحمول أو الجملة (إلا أن ينوى تأكيدا ولم يعلق بمتعدد كأن كلمت إنسانا ثم ~~فلانا) فبكلامه طلقتان؛ لأن جهة الخصوص غير # الطلاق، فإن له أن يطلقها غائبة تأمل (قوله: وقوى التوقف) لتضمنها معنى ~~الشرط (قوله: فى (ر) إن كتب إلخ) تقييد لعموم الكلام السابق (قوله: بخلاف ~~كتابة صيغة إلخ) أى: فإن هلا يتوقف على الوصول (قوله: خير مما فى الخرشى ~~إلخ) من عدم اشتراط الوصول فى الكل (قوله: لا بالكلام النفسى) أى: إجرائه ~~على القلب (قوله: على أصله) أى: أصل العطف؛ لأن الأصل فيه المغايرة وإن ~~كانت ثم تعطف الجمل للتأكيد، والواو تعطف أحد المترادفين على الآخر ولو ~~قيل: بقبوله من العارف عند المفتى كان ظاهرا (قوله: ولا يلزم فى البائن) ~~أى: التى طلاقها بائن بأن كانت غير مدخول بها، أو مخالعة وأما غيرها فيلزم ~~ولو لم يكن نسقا (قوله: إلا نسقا) أى: ذكره عقب الأول بلا فصل إذا كان ~~العاطف مرتبا ولا يضر الفصل لنحو سعال (قوله: وكأن كرره إلخ) أى: تأسيس، ~~ولا يلزم فى البائن إلا نسقا (قوله: فى المحمول) كأنت طالق طالق، وقوله: أو ~~الجملة كانت طالق أنت طالق (قوله: إلا أن ينوى تأكيدا) استثناء مما بعد ~~الكاف فقط وهو التكرار بدون عطف وأما معه فلا نقبل منه نية التأكيد ~~لمنافاته العطف عند ابن القاسم وظاهر كلامه أن نية التأكيد فى المدخول بها ~~مقبولة ولو لم تكن نسقا وهو ما ل (عج) خلافا للزرقانى (قوله: ولو لم يعلق ~~إلخ) أى: والحال أنه لم يعلق بمتعدد بأن لم يعلق أصلا أو علق بمتحد كانت ~~طالق إن كلمت زيدا، وكرره مرتين (قوله: لأن جهة الخصوص إلخ) أى: # (قوله: على الوصول) فإن وصلها حائضا وقع، وأجبر على الرجعة (قوله: صيغة ~~التنجيز) بأن كتب لها: يا فلانة، أنت طالق. فهى موضوع السابقة، كما أن ~~الطلاق بمجرد الإرسال فى رسول ms1231 أمر بالتبليغ فقط، أما إن وكله على إنشاء ~~الطلاق توقف على إنشائه، كما يأتى (قوله: على أصله) جواب عما يقال: ق يكون ~~العطف عطف تفسير، وعطف مرادف، فحاصل الجواب أن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه PageV02P421 # جهة العموم فهو مثال للمتعدد (وإن طلق فقيل له: فعلت "فأجاب فى الرجعية ~~بمحتمل الإنشاء فالأقرب جملة على الإخبار) وظاهر العمل بالنية، والنص (وفى ~~واحد فى واحدة) وربما كان هذا اثنان عند عامة مصر (أو بما لا يقتضى التكرار ~~كمنى ما وإذا مالا كلما) فإنها تقتضى التكرار فمن قال: طلقتك كلما طلقتك ~~فأنت طالق وطلق واحدة لزمه ثلاث؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب وتحل له بعده ~~زوج ككلما حليتى حرمتى إلا أن ينوى التأكيد (وكرر) نص على المتوهم (واحدة # فواحدة للخصوص وواحدة للعموم ودفع بهذا ما يقال: هذا مما لا تعدد فيه؛ ~~لأن فلانا من الإنسان وحاصله أنا لا نسلم الاتحاد؛ لأن جهة الخصوص غير جهة ~~العموم فإن الخاص من حيث خصوصه يغاير العام من حيث عمومه (قوله: فأجاب فى ~~الرجعية) أما فى البائن فيحمل على الأخبار قطعا (قوله: بمحتمل الانشاء) أى ~~والإخبار بأن قال: هى طالق (قوله: فالأقرب حمله على الأخبار) أى: فالأقرب ~~حملة على الإخبار ولو مدخولا بها. ابن يونس: ويحلف (قوله: وظاهر العمل ~~بالنية) أى: نية الإنشاء أو الإخبار وظاهره من غير يمين وهو أحد أقوال ~~ثلاثة انظر (الحطاب) (قوله: والنص) أى: والعمل بما هو نص فى الإنشاء أو ~~الإخبار نحو: هى طالق أو قد طلقتها (قوله: أو بما لا يقتضى إلخ) أى: أو ~~علقه بما لا يقتضى التكرار (قوله: لأن فاعل إلخ) أى: فيلزم من وقوع الأولى ~~وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة؛ لأن الثانية لما وقعت عما هو ~~فعله وهى الأولى صارت الثانية فعله أيضا تأمل (قوله: وتحل له بعد زوج) ~~لانقطاع العصمة وهى محلوف لها (قوله: ككلما حليت إلخ) تشبيه فى أنها تحل ~~بعد زوج (قوله: إلا أن ينوى التأبيد) بأن يريد إن حلت بعد زوج فهى حرام ms1232 ~~عليه (قوله: وكرر) أى: الفعل (قوله: نص على المتوهم) أى: # يقتضى المغايرة (قوله: عامة مصر) يجعلون "فى" بمعنى "مع"، كما به فى ~~(أدخلوا فى أمم) (قوله: كمنى ما) تمثيل بالمتوهم الأخفى، فإن المناطفة ~~جعلوها سورا كليا فى الشرطيات، مثل: كلما، ولكن روعى هنا العرف من إرادة ~~الفورية، فمعنى: متى ما دخلت الدار، فأنت طالق، أنها تطلق بمجرد دخولها فلا ~~يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، إلا أن ينوى ذلك، وأما "إن" فعدم اقتضائها ~~التكرار ظاهر (قوله: كلما طلقتك) وأما: إن طلقتك، فأنت طالق فطلق واحدة ~~لزمة ثانية (قوله: وكرر) بالبناء للمفعول PageV02P422 # وهل كذلك طالق أبدا؟ ) وعليه اقتصر الأصل (أو ثلاث خلاف) كما فى (عب) ~~وغيره (وواحد فى اثنتين اثنتان) وربما جعله العامة ثلاثا (كنصف طلقة وربع ~~طلقة) بخلاف ما إذا اتحد المضاف إليه (وإن تزوجتك مع أن تزوج من بلدها) ~~نظير ما تقدم فى فلان، وإنسان (وكالطلاق كله إلا نصفه)؛ لأنه طلاق ونصف (أو ~~نصفا؛ لأن المتبادر نصف ما سبق (لا نصف الطلاق فالثلاث)؛ لأن المعرفة إذا ~~أعيدت غير الأولى # فأولى إذا لم يكرر (قوله: وهل كذلك طالق أبدا؟ ) بجعل الأبدية لمطلق ~~الفراق الشامل للنسبى إذ المعنى: أنت طالق واستمر طلاقك أبدا، أو إلى يوم ~~القيامة وهو إذا طلق واحدة ولم يراجعها فقد استمر الطلاق وفى (الفائق ~~للوانشريسى) أن مثله: طالق فى الدنيا والآخرة، أو: عمرها لا كانت لى ~~بامرأة، وفى خط سيدى عبد القادر الفاسى عن فتوى شيخه العربى الفاسى: أن من ~~قال لامرأته: عليه الحرام ثلاثا لا كنت لى بامرأة أبدا له مراجعتها إن ~~أبانها حين الحلف أو بقدر ما يسأل ويستفتى وقدروا ذلك للعامى ثمانية أيام ~~وقد بر فى يمينه؛ لأنه فى الحقيقة حلف ليطلقتها طلاقا لا تكون به معه زوجة ~~وهذا على أن أبدا فى طلقة وإن تراخى من غير عذر فقد بانت منه بالثلاث إذ قد ~~حنث فى يمينه. انتهى. ومثله فى (نوازل ابن هلال) تأمله (قوله: عليه اقتصر ~~الأصل) وبه العمل (قوله كنصف طلقة إلخ) لإضافة ms1233 الكسر صريحا إلى متعدد فكل ~~أخذ ضميره فاستقل؛ ولأن النكرة المعادة نكرة غير الأولى (قوله: بخلاف ما ~~إذا اتحد إلخ) كطالق نصف، وربع طلقة فواحدة (قوله: وإن تزوجتك) عطف على ~~المشبه (قوله: نظير ما سبق) وهو أن الخاص من حيث الخصوص يغاير العام وظاهر ~~سواء قدم العام، أو أخره وهو ما اختاره ابن ناجى مخالفا لشيخه فى أنه إذا ~~قدم العام، واحدة؛ قال (حش): وكلام ابن ناجى هو الأظهر (قوله: وكالطلاق) أى ~~فيه إثبات (قوله: لأنه طلقة ونصف) أى: فتكمل (قوله: لا نصف الطلاق) أى: أو ~~طلقة (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت إلخ) فكأنه قال: أنت طالق # ؛ أى: المعلق عليه أعم من أن يكون المكرر الحالف، أو غيره (قوله: طالق ~~أبدا) لأنه إذا طلقها، ولم يراجعها، فقد تأبد حكم طلاقها، إلا أن ينوى: ~~كلما تزوجتك، فأنت طالق، فلا تحل له كنية التأبيد السابقة فى: كلما حليتى، ~~حرمتى. والياء فى آخره للإشباع، وأما إن أراد: كما حل العقد عليك، حرم، ~~فهذا لغو، ويجرى على ماهنا: كلما حللك شيخ حرمك شيخ، فتدبر (قوله: لأن ~~المعرفة إذا أعيدت غير) يريد أن الأصل PageV02P423 # (كإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) إلغاء للقبلية كما لو قال: أنت طالق ~~أمس ولم يلتفتوا للدور الكمى وقد بيناه فى (حواشى الشنشورى) على الرحبية ~~(أو اثنتين فى اثنتين وإن قال بينكن كذا من الطلاق كمل كسر كل) فأربع إن ~~شرك فى أربع واحدة وأكثر اثنتان لتسع فثلاث (كالتشريك على الراجح) وفاقا ~~لابن القاسم وقال سحنون بالثلاث إن شرك أربعا فى ثلاث مثلا (وإن طلقها ~~ثلاثا ثم قال # الطلاق إلا نصف الطلاق الشرعى، وهو نصف واحدة فكأنه طلق اثنين ونصفا ~~فيكمل تأمل (قوله: كإن طلقتك إلخ) تشبيه فى لزوم الثلاث (قوله: فإنت طالق ~~قبله إلخ) أى: وطلق دون الثلاث، وأما إن لم يطلق أصلا فلا يلزمه شئ (قوله: ~~إلغاء للقبلية) لا تصاف المحل بالحلية إلى زمن حصول المعلق عليه وفى زمن ~~المعلق عليه قد مضى قبله، والزمن الماضى على الحل لا ms1234 ترتفع الحلية فيه ~~بالثلاث بعد مضيه حتى يلزم أن الطلاق لم يصادف محلا فلا يلزمه شئ أصلا؛ كما ~~قال ابن سريج، ومن وافقه من الشافعية، ولذا اشتهرت المسئلة بالسريجية قال ~~العز: وتقليده ضلال مبين انتهى. مؤلف (قوله: ولم يلتفتوا للدور الحكمى) وهو ~~ما أدى ثبوته إلى عدمه وذلك؛ لأنه لو لزمه الثلاث للزم أن الأولى لم تقع؛ ~~لأنه لا محل لها فإذا انتفت انتفى المعلق عليه (قوله: أو اثنتين إلخ) فيلزم ~~الثلاث إن كان يعرف الحساب وكذا إن كان لا يعرف؛ لأن المراد طلقتين ~~مجموعتين مع طلقتين (قوله: إن شرك فى أربع) وأولى أقل (قوله: وأكثر اثنتان) ~~أى: أكثر من أربع (قوله: فثلاث) لأن من الثمانية ينوب كل واحدة اثنان، ~~والتاسعة لكل واحدة ربعها ويكمل السكر (قوله: كالتشريك) أى: الإتيان بلفظ ~~التشريك كالإتيان بالبينة (قوله: وقال سحنون # ذلك، لأنه لو أريد عينها لذكر ضميرها؛ ولذا احتيج لنكته فى الإظهار موضع ~~الإضمار، وأما الضمير فالأصل فيه الاتحاد والاستخدام، خلاف الأصل، وأما ما ~~ورد "لن يغلب عسر يسرين" فسببه كما فى (تفسير الخطيب) أن وعد الكريم يحمل ~~على أبلغ ما يناسب كرمه، وهو أن العسر واحد، واليسر متعدد، فهنا احتيط ~~للعصمة والفروج والاتحاد مع إعادة النكرة نكرة قليل يصار إليه بقرينة، ~~كاتحاد المبتدأ والخبر فى: (وهو الذى فى السماء وفى الأرض إله) (قوله: ~~للدور الكمى) وقاعدته: أن كل شئ تضمن إثباته نفيه انتفى من أصله، فلو نظروا ~~له هنا يلزم لم طلاق من أصله؛ لأنه إذا PageV02P424 # لأخرى وأنت شريكتها) فنابها طلقة، ونصف (ولثالثة شريكتهما) ينوبها من ~~الأولى واحدة ونصف ومن الثانية واحدة (فالوسطى اثنتين) إلا أن يكون العرف ~~وأنت مثلها فثلاث وهما ثلاثا (وأدب المجزئ ومطلق الجزء) يقتضى التحريم ~~(ولزم بكل ما يلتذ به كالكلام)، والعقل، (والريق) لا البصاق، وهو المنفصل ~~(لا كالدمع) والعلم وما فى كبير (بهرام) عن (ابن عبد الحكم) لا يلزم ~~بالكلام؛ لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أح ضعفه ~~ظاهر؛ لأن الطلاق ليس مرتبطا ms1235 بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق ~~به وفى (حش) عن بعض مشابخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل، ~~وضعفه أيضا ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو على مسماه وقد قيل: الاسم عين ~~المسمى، وقد تنطق به فيكون كلامها وبعض الأسماء الحسنة لها مدخل فى التلذذ ~~مع إبهامه صار الطلاق سمة لك فتدبر (وصح استثناء) يحرز القصد، ولابد من ~~حركة للسان كما فى الأيمان ولا ينفع فى الحقوق (اتصل، ولم يستغرق ففى ثلاث) ~~وفى معناها ألبتة بتاء على أنها تتبعض # إلخ)؛ لأن الشركة تقتضى التشريك فى كل جزء (قوله: ولثالثة شريكتهما) أى: ~~بالتثنية وأما بالإفراد ولم يعلم عودة على الأولى، والثانية فالاحتياط أن ~~يحمل على عودة للأولى فتطلق اثنتين (قوله: ينوبها من الأولى إلخ) فتطلق ~~ثلاثا (قوله: وهما) أى: الطرفان، ومقتضى كلام سحنون السابق الثلاث فى الكل ~~(قوله: يقتضى التحريم) أى: التأديب يقتضى ذلك (قوله: وأدب المجزئ) لإبهامه ~~على الناس أن الطلاق يتجزأ (قوله: والعقل) والروح (قوله: لا كالدمع) والشعر ~~إذا كان شائبا أو شعر غير الرأس، والحاجبين (قوله: اتصل) أى: بالمعدود ~~المستثنى منه واغتفر الفصل لعطاس ونحوه، وإلا ظهر عم ضرر الفصل بالمعلق ~~عليه من باب أولى من الفصل بالاستثناء المستغرق (قوله: ولم يستغرق) ولم ~~يتكمل الكسر كطالق # طلقها واحدة. وقلنا: يلزم الثلاث قبلها لم تجد الواحدة محلا فتنتفى، وإذا ~~انتفت انتفى الثلاث المعلق عليها، وهكذا، وهى المسئلة السريجية نسبة لابن ~~سريج من الشافعية، فعليه لو قاله شخص لم يقع طلاق أبدا قال العز: وتقليده ~~فيها ضلال مبين (قوله: ليس مرتبطا بحل، ولا حرمة) يعنى: إنما يتم كلام ابن ~~عبد الحكم لو اشترطنا فيما يلزم به الطلاق أن يحل بحل المرأة، ويحرم ~~بحرمتها (قوله: على مسماه) حتى PageV02P425 # (إلا ثلاثا أو إلا اثنتين ثم إلا واحدة بعدهما ثنتان) إلغاء للثلاث بعد ~~الثلاث كذا فى الأصل تبعا لابن شاس (ورجح فى الفرع (الأول واحدة)؛ لأن ~~الثلاث أخرج منها واحدة يبقى اثنان يخرجان من الثلاث ms1236 الأول كذا ل (ابن ~~الحاجب) قال ابن عرفة: هو الحق (وفى واحدة واثنتين الاثثنتين واحدة إن كان ~~من المجموع وإلا فثلاث) يشمل عدم النية وهو الأحوط (والراجح اعتبار ما زاد ~~على الثلاث) أو ما بقى واثنتين للعبد # ثلاثا إلا اثنتين وربعا وكباب الطلاق باب الإقرار، وأما فى باب الوصية ~~فتبطل من أصلها؛ لأنها عقد غير لازم (قوله: إلغاء للثلاث بعد الثلاث)؛ ~~لأنها مستغرقة فالاستثناء إنما هو لواحدة وهو توجيه للفرع الأول وأما ~~الثاني فالثلاث أخرج منها اثنتين أخرج منهما واحدة والاستثناء من النفى ~~إثبات (قوله: ورجح فى الأول إلخ) لعل الظاهر أنه يرجع فى ذلك لقصد التكلم ~~هل الكلم من الأول أو كل مما قبله نظير ما يأتى؟ تأمل؛ مؤلف (قوله: وفى ~~واحدة إلخ) قال المؤلف فى حاشية (عب): يجرى ذلك فى طلاق واحدة وواحدة إلا ~~واحدة لعدم الغرض فى خصوص الوحدات كما لابن طلحة بخلاف جاء زيد وعمرو، وبكر ~~إلا بكرا فيمتنع للتناقض فإن الأشخاص مرادة لخصوصها وتوقف القرافى فى: أنت ~~طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة، أى: هل هو باطل بناء على أن اختلاف ~~الأوصاف بمنزلة اختلاف الأشخاص، أو لا بناء على عدم اعتبار اختلاف الأوصاف ~~لم تخرج عن الوحدات تدبر (قوله: إن كان من المجموع) أى: مجموع المعطوف، ~~والمعطوف عليه فقد أخرج اثنين من ثلاث (قوله: وإلا فثلاث) أى: ألا ينو ~~الإخراج من المجموع بل من أحدهما فيلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء حينئذ مستغرق ~~(قوله: والراجح اعتبار ما زاد إلخ) أى: لوجوده لفظا وإن كان معدوما شرعا ~~فيستثنى منه (قوله: أو ما بقى) عطف على الثلاث، أى: ما زاد على ما بقى إذا ~~لم يكن له فيها ثلاث، وقوله: أو اثنتين عطف # قيل: (سبح اسم ربك) معناه: سبح ربك (قوله: واحدة، واثنتين إلا اثنتين ~~إلخ) يجرى مثل ذلك فى: طالق واحدة، وواحدة، وواحدة إلا واحدة؛ لعدم الغرض ~~فى خصوص الوحدات، كما لابن طلحة فإن كان من المجموع لزمه اثنان وإلا فثلاث، ~~بخلاف: جاء زيد، وعمرو، وبكر إلا بكر؛ ms1237 فيمتنع للتناقض. فإن الأشخاص مرادة؛ ~~لخصوصها. وتوقف القرافى فى: طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة هل يجرى ~~اختلاف PageV02P426 # (ففي خمس إلا اثنتين ثلاث) واستظهر اعتبار الأحوط) هو في (عب). ففي خمس ~~إلا ثلاثا ثلاث) وعلى الاعتبار اثنان (ونجز إن علق على واجب ولو عادة أو ~~شرعا) ومنه امتناع الممتنع (لا جائز) ولا يعول على ما في الأصل (ماضيا أو ~~مستقبلا كعند موتى، أو موتك لا بعده) ولو بمدة التعمير ومن الواجب عادة ما ~~لا صبر عنه حكى شهاب الدين بي أبي حجلة في المستطرف: نظر رجل لامرأته على ~~درجة فقال: أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت وأنت طالق إن وقفت فألقت ~~نفسها قالت: إن لم يكن قصد توقف بره على أن السقوط ليس نزولا عرفا وهو ~~الظاهر. (أو لهزل # على الثلاث أيضا (قوله: ففي خمس إلخ) وعلى مقابل الراجح اثنان (قوله: ~~ونجز إن علق إلخ) إي: حكم الشرع بتنجيزه من غير توقف على حكم إلا في مسئلة: ~~إن لم تمطر أو إن لم أزن (قوله: ومنه إلخ) أي: من الواجب إلخ؛ لأن التعليق ~~من حيث امتناع وهو واجب كزوجته طالق لو جئت أمس لجمعت بين وجودك وعدمك ~~(قوله: الممتنع) أي: عقلا أو شرعا أو عادة (قوله: لا جائز): كلو جئت أمس ~~لأقضينك حقك ولو كان الحق واجبا عليه قضاؤه (قوله: ولا يعول على ما في ~~الأصل) أي: من التنجيز بالتعليق على فإنه خلاف نقل الصقلي عن مالك، وابن ~~القاسم عدم الحنث وخلاف ظاهر (المدونة) (قوله: لا بعده) ومنه إذا مت أو إن ~~مت أو متى إلا إن يريد نفي الموت عنادا، والفرق أن بالموت أو بعده نقضت ~~العصمة بخلاف يوم أموت أو تموتين فإنه صادق بما قبل حلوله (قوله: ولو بمدة ~~التعمير) لهما، أو لإحدهما؛ لأنه لا يقع على ميت، ولا من ميت (قوله: ما لا ~~صبر عنه) كالأكل والقيام وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام وإلا فلا ~~ينجز عليه إلا إذا حصل قبل فواتها فإن ms1238 كان المحلوف عليه كسيحا فلا ينجز إلا ~~إن زال بعدها فيقع # الأوصاف على اختلاف الأشخاص، ويمتنع فيلزم الثلاث، أو على ما قبله (قوله: ~~امتناع الممتنع) أي: انتفاء الممتنع الذي في الأصل من حيث عدمه يرجع للواجب ~~الذي ذكرناه، لكن تعبيرنا أوضح (قوله: ما في الأصل) أي: من الحنث في الجائز ~~(قوله: ولو بمدة العمير) مبالغة في البعدية؛ أي: هذا إذا صرح بقوله بعد ~~الموت، بل ولو لم يصرح بالبعدية، لكن علق الطلاق على زمن بعد مدة التعمير ~~بحيث لا يبلغانها. فإن هذه بعد موتهما لا محالة، فلا يلزم PageV02P427 # كأن لم يكن هذا الحجر حجرا) إلا لقرينه صلابة ونحوها (أو طالق أمس أو ~~بغالب كأن حصنت لمن شأنها ذلك أو بمحتمل غير مقدور كإن كان في بطنك غلام أو ~~في هذه اللوزة قلبان أو إن لم يكن) ولا ينظر لما ظهر (أو فلان من أهل الجنة ~~إلا أن يشهد له الإجماع) فأولى النص، وفي # كالآسية إذا حاضت (قوله: كأن لم يكن إلخ) هذا يقتضي أنه لا فرق بين تقديم ~~أنت طالق أو تأخيره وهو ما ل (تت) وقال ابن عرفة: لا شيء في التأخير؛ لأنه ~~جعله عنده من باب تعقيب الرافع (قوله: أو طالق أمس) فإن أدعى الإخبار كذبا ~~دينه المفتي. اه. مؤلف (قوله: أو بغالب)؛ لأنه كالمحقق (قوله: لمن شأنها ~~ذلك) بأن لم تكن يائسة، ولا صغيرة لم تر الحيض فإن لم تر الحيض فلا يعجل ~~بالطلاق (قوله: غير مقدور) لا كدخول الدار (قوله: كأن كان في بطنك غلام) ~~هذا إن كانت ظاهرة الحمل أو كانت في طهر مسها فيه، ولو عزل وإلا فلا حنث ~~إلا أن تكون يمينه على حنث (قوله: أو في هذه اللوزة) ولا يعتبر غلبة الظن ~~بعلامة مثلا (قوله: أو إن لم يكن إلخ) عائد لقوله كأن كان في بطنك غلام وما ~~بعده (قوله: أو فلان من أهل الجنة) سواء أراد أنه لا يدخل النار أصلا أو لا ~~يخلد فيها خلافا لابن راشد ولا تعتبر رؤية ms1239 منام أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخبره أنه من أهل الجنة؛ لأن الأحكام لا تبنى على المنامات وهذا ما لم ~~يرد أنه عامل بعملهم وكان كذلك فلا حنث كما إذا أتى بالمشيئة كما في ~~(البليدي) وخلافا ل (هب)؛ لأن التي لا تنفع في غير اليمين بالله هي التي ~~قصد بها حل اليمين تأمل (قوله: إلا أن يشهد له الإجماع) كعمر بن عبد العزيز ~~فإن الأمة لا تجمع على ضلاله، والخلق شهداء الله في أرضه كما في حديث "من ~~أثنيتم عليه بخير وجب" ومن هذا القبيل مسألة أن مشاهير الأولياء على ~~الإسلام وقد طالت مشدقة الناس فيها من زمان تقدم والله سبحانه وتعالى أعلى، ~~وأعلم. (قوله: فأولى النص) # الطلاق فإن قدر خرق العادة، وعاشا، فيأتي في لزوم الطلاق خلاف (قوله: إن ~~لم يكن قصد) فإن قصد: أنت طالق على كل حال لم ينفع ما فعلته (قوله: ونحوها) ~~كالرد على من زعم أنه جوهر (قوله: لمن شأنها ذلك) خرجت البالغة، والآيسة ~~فإن حاضت فخلاف سيذكر (قوله: من أهل الجنة) مثله موته على الإسلام، وأما قد ~~مات على الإسلام، وسمعه تشهد عند الموت بر، كما إذا قصد بقوله: من أهل ~~الجنة، أنه عامل بعملها، وكان كذلك (قوله: النص) ظاهر في المتواتر؛ لأنه ~~القاطع النافي PageV02P428 # شرح رسالة ابن زيدون في شأن ولادة لجهور حلف رجل بالطلاق أن الحجاج في ~~النار فاستفتي طاوسا فقال: يغفر الله لمن يشاء وما أظنها إلا طلقت. فاستقتى ~~الحسن البصري فقال: اذهب إلى زوجتك وكن معها فإن لم يكن الحجاج في النار ~~فلا يضر كما أنكما في الحرام. واسظهر (ح) عدم حنث من حلف أن سورة الملك ~~تجادل عنه وقد لازمها لصحة الحديث تخريجا على من حلف على صحة ما في الموطأ ونحوه # كالمبشرين بالجنة (قوله: ولادة) اسم امرأة (قوله: لجهور) متعلق برسالة، ~~وجهور اسم رجل (قوله: لصحة الحديث) قال الحطاب: لا يقال الحديث آحادي؛ لنا ~~نقول خبر الآحاد كاف في العمليات، والمسألة منها، قال المؤلف: أقول: لا ~~يلزم ms1240 من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث (قوله: على من ~~حلف على صحة ما في الموطأ) فإنه لا يخنث قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم ~~صحته وأنه لابد من الحنث لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل، ومن ~~الفروع الاجتهادية # للاحتمال، ويأتي للكلام تتمة (قوله: ولادة) اسم امرأة تنافس في صحبتها ~~ابن زيدون تلك الرسالة توبيخا لجهور، وزجرا له عنها (قوله: فإن لم يكن ~~الحجاج إلخ) هذا ملاطفة من الحسن، ومداعبة مع الرجل، وكان عنده شيء من ذلك ~~كشيخه علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- ألا ترى قوله: آكل بشق عيني ~~الصحيحة؟ لما نهاه صلى الله عليه وسلم وهو معه في بستان عن إكثار أكل ~~الرطب، وعينه وجعة؛ لئلا يتضرر بحرارتها، وليس هو مدرك الحكم، حاشا لو كان ~~هو المدرك؛ لكان فيه رائحة التجاسر، وإنما المدرك اتفاق الأمة التي لا ~~تجتمع على ضلالة (قوله: لصحة الحديث) قال: ولا يقال الحديث آحاد؛ لأنا ~~نقول: خبر الآحاد كاف في العمليات، والمسألة منها. اه. أقول: لا يلزم من ~~صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث، وقد ذكر هو- أعنى ~~الحطاب- بعد ذلك عن القابسى أن: من حلف أنه ابن أبيه في الواقع حنث؛ لأن ~~اللحوق بالأب ظني، والمذهب أن الحلف على الظن غموس، وإن كنا نحكم في الشرع ~~بالنسب؛ لأنه مبنى على الظاهر (قوله: تخريجا إلخ) أي: وذلك أن حديث سورة ~~الملك مذكور في الموطأ (قوله: صحة ما في الموطأ) عبارة (عب): صحة جميع ما ~~في الموطأ. قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته، وأنه لابد من حنثه؛ لكثرة ~~ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل؛ ومن الفروع الاجتهادية، PageV02P429 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه فأنظره. ~~اه. أقول أصل هذا الكلام أعني: عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم ~~السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين ~~ونقلوه عن أبي زرعة وغيره من المحدثين وحجة الحنث ما تقدم، وقول ابن عبد ~~البر ms1241 في ثلاث أحاديث من الموطأ أنه تتبعها فلم يعثر لها على سند متصل كما ~~بسطه الزرقاني في أول شرحه على الموطأ لكن لا يخفي أنه لا يلزم من ذلك عدم ~~صحتها في الواقع والذي يظهر أنه إن أراد بالصحة ما قابل الباطل أعني موافقة ~~الشرع، ولو في الجملة فلا حنث فإن جميع ما في (الموطأ) مبرأ عن الكذب، ~~والفساد وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع ويجوز العمل بها ولو في الجملة ~~كما قيل: بجواز العمل بالضعيف، أو لأصحابها وإن أراد بالصحة بمصطلح الحديث ~~أعنى: المرتبة المرتقية عن الضعف، وغيره ما هو مفصل عندهم حنث وعليه يحمل ~~كلام البنانى إن قلت: يمكن أن يراد الصحة باعتبار ما عند الإمام- رحمة الله ~~تعالى- قلنا: لم يتواتر لنا ذلك عنه وقد ذكروا أنه قرئ عليه أربعين عاما ~~وكان كل قليل يرجع عن شيء ويزيل منه بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرا ~~جدا فقد تطرق الاحتمال في الجملة وقاعدة الحنث به بعد الحلف وإن أراد ~~بالصحة مطابقة الواقع فإنه يحنث مطلقا أما من حيث الفروع الاجتهادية؛ فلأن ~~التحقيق أن الحق عند الله واحد فمن مصيب ومن مخطئ وأما من حيث النقل في ~~الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر فتأمل أعاده المؤلف في (حاشية (عب)) # والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه، فأنظره. ~~انتهى كلام البنانى. أقول: أصل عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم ~~السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين، ~~ونقلوه عن أبي زرعة، وغيره من المحدثين، وحجة الحنث. وقد رأيت بخط البنانى ~~في فتوى اختلف فيها بالمغرب ما سبق عنه. وقول ابن عبد البر في ثلاثة أحاديث ~~من (الموطأ) أنه تتبعها، فلم يعثر لها على سند متصل، كما بسطه سيدي محمد ~~الزرقاني أوائل شرحه للموطأ، لكن لا يخفى أنه لا يلزم من ذلك عدم صحتها في ~~الواقع، والذي يظهر أن يقال: إن الصحة تطلق على معان: أحدها: ما قابل ~~البطلان- أعنى- موافقة PageV02P430 # وخالف ms1242 من حنثه القدرية لكن يؤيده أن ذلك مشروط بحسن الخاتمة، ولا يعلم ~~وفيه حنث من فضل صحابيا غير المشاهير في الإيمان على مشهور في الزمن قال: ~~والتفضيل من حيث الجملة لكن التحقيق أن الخيرية في عصر الصحابة جملة ~~وتفصيلا كما # (قوله: يؤيده) أي من قال بالحنث وقوله: أن ذلك أي المجادلة (قوله: وفيه) ~~أي: في (الحطاب) (قوله: على مشهور في الزمن) أي: على رجل صالح من مشاهير ~~العصر (قوله: والتفصيل) أي: للصحابة (قوله: لكن التحقيق أن الخيرية إلخ) ~~بدليل (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يساو مد أحدهم ولا نصفيه) فالصواب ~~قول من قال: إن حلف أنه أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنه اتقى لله، أو أحب ~~لله مثلا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من شاء على من شاء، وفرق بين المحب، ~~والمحبوب خصوصا ببركة # الشرع، ولو في الجملة، فإن أريد هذا فلا حنث، فإن جميع ما في (الموطأ)، ~~مبرأ من الكذب، والفساد، وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع، ويجوز العمل ~~بها، ولو في الجملة. كما قيل بجواز العمل بالضعيف، أو لأربابها، وهذا ~~المعنى وإن قربه العرف، لكنه لا يخص (الموطأ)، وتطلق الصحة على ما اصطلح ~~عليه علماء الحديث- أعني- المرتبة المرتفعة عن الضعف، وغيره، فإن أراد هذا ~~حنث، كما تقدم عن (بن). إن قلت يمكن الصحة باعتبار ما عند الإمام. قلنا: لم ~~يتواتر عنه ذلك حتى يحصل التعيين النافى للحنث، وقد ذكروا أنه قرئ عليه ~~أربعين عاما، كما كتب شيخنا السيد، وكان كل قليل يرجع عن شيء، ويزيله منه ~~بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرا جدا، فقد تطرق الاحتمال في الجملة، ~~وتطلق على موافقة الواقع، ونفس الأمر، والحنث على هذا ظاهر. أما من حيث ~~الفروع الاجتهادية فالتحقيق أن الحق عند الله واحد، فمن مصيب، ومن مخطئ، ~~وأما من حيث النقل في الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر (قوله: مشروط بحسن ~~الخاتمة) ولا يعلم هذا فيما إذا كانت يمينه متعلقة بشخص معين كما هو السياق ~~في قوله: تجادل ms1243 عنه، وقد لازمها (قوله: مشهور في الزمن) يعني: ولى من ~~أولياء العصر (قوله: جملة وتفصيلا) بدليل: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم ~~يساو مد أحدهم، ولا نصيفه" فذكر الأحد دليل على الالتفاف إلى التفصيل. ~~فالصواب أنه إن حلف أن الصحابي أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنه أتقى لله؛ أو ~~أحب لله مثلا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء، وفرق PageV02P431 # بيناه في حواشي الجوهرة (أو إن شاء الله) تعالى، (أو الملائكة)، أو الجن ~~(أو إن لم تكوني حاملا كأن كنت وقد مسها ولم تحض) بعد (ولو # صحبته الحبيب الأعظم وقد ينمي القليل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ~~عليم (قوله: أو إن شاء الله) فإن هذا أمر محتمل لا يمكن الاطلاع عليه وهذا ~~بناء على مذهب القرية أن بعض الأمور على خلاف مشيئة الله أما على مذهب أهل ~~السنة من أن جميع الأمور بمشيئة الله فيطلع عليها بوقوع المشيء، فالصواب أن ~~الشرط تعليق بمحقق إن كان أراد إن كان شاء ذلك فإن ينطقه بالطلاق علم أنه ~~شاء؛ لأن لفظ الطلاق جعله الله سببا لحل العصمة فحيثما أوجد ذلك السبب ترتب ~~عليه مسببه فلا يقبل التعليق؛ لأن المعلق على الشيء ينعدم عند عدم ذلك ~~الشيء، وذلك الشيء هنا لا يقبل العدد؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه وإن أراد إن ~~شاءه في المستقبل فهو لاغ لأن الشرع حكم بذلك فلا يعلق بمستقبل ولو قلنا: ~~إن الحكم يتعدد عند الله؛ لأنا نفتى بما غلب على ظننا إلا أن يقال: التمثيل ~~بالنظر بالمشيئة في حد ذاتها انظر (حاشية المؤلف على (عب)) (قوله: وقد ~~مسها) أي: وأنزل # بين المحب، والمحبوب خصوصا ببركة صحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ~~وعلى أصحابه. وقد ينمى الله القليل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع ~~عليم. وأما من حلف أن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره من رياض الجنة ~~مجملا فلا يحنث، بل ولو حلف بذلك على قبر المؤمن لاشتهار أحاديث ذلك، ms1244 ونحن ~~وإن لم نقل بالقطع في غير المتواترة. نقول: إذا احتف بقرائن شهرة، أو غيرها ~~مما يقوى الظن كان من قوله، واعتمد البات على ظن قوى، ومحل الغموس في الظن ~~إذا لم يقو (قوله: أو إن شاء الله) جعلوه من أمثلة ما لا يطلع عليه، واعترض ~~بأنه: إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئة الله ~~تعالى، فيحتمل، أما على السنة أن كل ما في الكون بمشيئة الله تعالى، ~~فالصواب أن قوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى تعليق بمحق إن قصد أن قوله: ~~إن كان شاء ذلك، فإنه ينطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن قصد: إن شاء في ~~المستقبل فهو لاغ؛ لأن الشرع حكم بذلك، فلا يعلق بمستقبل. ولو قلنا أن ~~الحكم يتعدد عند الله تعالى؛ لأننا إنما نفتى بما غلب على ظننا، وقال ~~بعضهم: عليهم يكون التعليق بمحتمل غير مقدور، ولا يقال: لا يلزم من الحكم ~~حصول المحكوم به، فإنه قد يأمر ولا PageV02P432 # عز) خلافا لما اختاره اللخمى (أو إن لم تمطر ولو لعلامة إن أجمل غير ما ~~لا بد منه فيه) عادة من الأزمنة ولا يكفي عموم الأمكنة (فإن غفل حتى حصل ~~فخلاف كبلوغهما ما زاد على التعمير، وحيض الآيسة وبر بالحرام) إن غفل عن ~~تنجيزه (وإثم وانتظر في إن أمطرت إلا بما لا بد منه) فينجز (ودين إن ادعى ~~ممكنا) كهلال لم يره غيره (فلا شيء على حالفين تناقضا) كطائر يقول هذا غراب ~~وهذا حدأة # (قوله: خلافا لما اختاره (اللخمى)) أي: من البراءة مع العزل (قوله: أو إن ~~لم تمطر) فإنه مجازفة على الغيب (قوله: ولو العلامة) أي: شرعية (قوله: كبلو ~~غهما إلخ) أي: إذا عاشا إلى ما زاد على التعمير، أو حاضت الآيسة في الحنث ~~خلاف، ومحله في الآيسة إن كانت ممن يرجع في حيضها للنساء وإلا فلا حنث قطعا ~~كما في حاشية (عب) (قوله: بالحرام) منه الشكية (قوله: إلا بما لابد منه) ~~أي: من زمان، أو علامة شرعية كما في ms1245 حديث: "إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك ~~عين غديقة" (قوله: ودين) ويحلف في القضاء كما في البنانى (قوله: فلا شيء ~~على حالفين)؛ لأن كلا مخاطب بيقينه ولا يلزم بيقين غيره (قوله: كطائر يقول ~~إلخ) أو يقول: قلت في كذا فقال الآخر: ما قلت، أو فلان يعرف أن لي حقا في ~~كذا فحلف الآخر لا يعرف كحلفه عبده حر إن كان داخل المسجد فحلف الآخر حر إن ~~لم يكن داخل المسجد # يريد؛ لأنا نقول: الحصول هنا ليس من مجرد الحكم، بل من حيث تحقق السبب ~~وهو نطقه بالصيغة، فتدبر. ويمكن الجواب عن أصل البحث الأول بأن جعله ذلك ~~مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منطور فيه للمشيئة في حد ذاتها، فلا ينافي ~~أنها تعلم بتحقق المشئ (قوله: ولو عزل) لأن الماء سباق. نعم إن لم ينزل ~~(قوله: فإن غفل) فالتنجيز في هذه المسألة بحكم حاكم (قوله: ممكنا) أي: ما ~~يمكن الاطلاع عليه حال الحلف، بخلاف قلبي اللوزة (قوله: تناقضا) ولم يمكن ~~تحقيق الواقع؛ لأن كلا مخاطب بيقينه، ولا يلزمه يقين غيره، ومن أمثلته: خلف ~~لرجل بالطلاق: لقد قلت لي كذا، فحلف الآخر بالطلاق: ما قلت لك، وحلفه: إن ~~فلانا يعرف أن لي حقا في كذا، فيحلف الآخر. لا يعرف، وحلفه: لقد دخل ~~المسجد، فحلف الآخر: ما دخل، والظاهر: أن من ذلك تناقضهما في شاة ادعى ~~أحدهما أن لحمها زنة كذا، والآخر خلافه، ولم يمكن التحقيق؛ لإمكان الحزر في ~~ذلك كتخريص الزكاة فليس كقلب للوزة، ويرجع PageV02P433 # وطلق على غير الجازم كزوجتي متناقض) بهما (ونجز إن أتى بمشيئة الله ولو ~~لمعلق عليه كمشيئته إلا أن يعلق عليها، أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط # (قوله: غير الجازم) كأن كلا منهما، أو أحدهما حلف على الظن، أو الشك، أو ~~الوهم، ولا ينظر لتبين الصدق (قوله: متناقض بهما) أي: بالزوجتين بأن يحلف ~~بإحداهما على الإثبات، وبالأخرى على النفي، والتبس عليه الحال، وتعذر ~~التحقيق (قوله: ولو لمعلق عليه) كدخول الدار؛ لأن الشرط تعليق بمحقق، فإن ~~كل ms1246 شيء بمشيئة الله تعالى، والاستثناء لاغ، وتناقض، وتعقيب رافع؛ فإنه ~~معلوم أنها لا تدخل الدار إلا إذا شاء الله الدخول، فكان كالاستثناء ~~المستغرق؛ إذ لم يبق بعد الاستثناء حالة أخرى، كذا حقق المؤلف، تأمل (قوله: ~~كمشيئة إلخ) أي: ينجز إلا أن يعلق عليها، والعبرة بما شاء بعد ذلك إلا أن ~~يحصل المعلق عليه. قبله هذا هو الصواب، خلافا لما وقع ل (عج) و (عب) من أنه ~~لا يلزمه شيء، ولا ينظر لإرادته (قوله: إلا أن يعلق عليها) ك: أنت طالق إن ~~شئت (قوله: من المعلق عليه) أي: من حيث أنه معلق عليه، لا من حيث ذاته ~~(قوله: فقط) أي: دون التعليق، فإنه لا ينفعه؛ لأنه بعد نطقه به لا تعتبر ~~إرادته، ودون المعلق؛ لأنه من باب رفع الواقع المحال إلا أن يريد من حيث ~~التعليق. إن قلت كذلك مشيئة الغير. فالجواب: أنه وإن كان كذلك إلا أنه لما ~~كان هنا الرافع هو الموقع أتهم # لأهل المعرفة إذا تناقضا في نخلة صغيرة أذكر أم أنثى؟ هل يمكن معرفة ذلك ~~حالا؟ (قوله: إن أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه) وما قبل المبالغة أن ~~يرجعها للتعليق، وللطلاق المعلق في: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، ~~وهو كترجيعها للطلاق المنجز. إذ بصيغة التعليق علم أن الله تعالى شاء ~~التعليق، وكذلك شاء المعلق حيث حصل المعلق عليه، والمعلق عليه لا يوجد إلا ~~وقد شاءه الله، فبوجوده علم تحقق مشيئته، والاستثناء أيضا لاغ، مستغرق إذا ~~قال: إلا إن شاء الله؛ فإنه ليس ثم حال غير مشيئة الله على وزان ما سبق في ~~تعليق المنجز بمشيئة الله تعالى، فتدبر (قوله: إلا أنت يعلق عليها) ك: أنت ~~طالق إن شئت، فيتوقف على مشيئته، فما قبل إلا هو أن يأتي بها على صيغة ~~الاستثناء، ك: أنت طالق إلا أن أشاء، فلا ينفعه ذلك؛ لأنه تعقيب رافع، وأما ~~صيغ التعليق فهي أقوى بالشرطية (قوله: أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط). ~~نحو: أنت طالق إن دخلت الدار إلا ms1247 أن أشاء، على معنى: إلا أن أشاهد دخول PageV02P434 # كإلا أن يبدو لي، ومشيئة الغير مطلقا؛ كالعتق، والنذر، ولا شيء إن لم ~~تعلم) ومنه الميت (كإن علقه على مستقبل ممتنع ك: إن شاء هذا الحجر) تبعت ~~الأصل مع أنه سبق الحنث في الهزل كإن لم يكن هذا الحجر حجرا، ففي (عج)، ومن ~~تبعه أن ذاك عريق في اللغو، لأنه قلب حقائق، وأفاد (بن) أنهما طريقان (أو: ~~لمست السماء، أو: كان في بكنك غلام، وتحقق المرء) وإلا حنث كما سبق (أو: إن ~~حملت، ونجز بالوطء، وإن قبل يمينه، بخلاف الأمة فيطؤها كل طهر مرة) لأن ~~الأجل أقبل في العتق # بخلاف الغير، فتأمل. (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في أنه لا ينفعه إلا ~~إذا رجعه للمعلق، عليه، (قوله: مطلقا)؛ أي: علق عليه، أو استثنى بها، أو ~~رجعها للمعلق، أو المعلق عليه (قوله: كالعتق إلخ)؛ أي: ينجز إن أتى بمشيئة ~~الله؟ ولو لمعلق كمشيئته إلخ، فهو تشبيه في جميع ما مر (قوله: ولا شيء إن ~~لم تعلم إلخ)؛ لأن شأنه الاطلاع عليه، بخلاف مشيئة الله، أو الملائكة. ~~(قوله: ومنه الميت) كان بعد اليمين، أو قبله، ولو عالما بموته على أقوى ~~القولين (قوله: كإن شاء الحجر) فإن مشيئة الحجر أمر ممتنع كلمس السماء ~~(قوله: لأنه قلب حقائق)؛ أي: فهو ممتنع عادة، وعقلا، بخلاف هذا؛ فإنه ممتنع ~~عادة فقط، فهو غير عريق، قال المؤلف في حاشية (عب): وهذا مبنى على ما اشتهر ~~عند المناطقة من تباين حقائق أنواع الجواهر، وأكثر المتكلمين على تماثل ~~الحقائق الجوهرية في الكل وأن الاختلاف بالعوارض كما في (حواشي الكبرى) ثم ~~المستحيل قلب الحقيقة؛ فإنه بأن تصير حقيقة الحجر نفسها هي حقيقة الذهب ~~للتناقض، أما إن زالت الذهبية، وخلفها الحجرية؛ فقلب أعيان جائز، أنظره. ~~(قوله: وتحقق البر) بأن كانت في طهر لم يمس فيه، أو لم ينزل (قوله: وإلا ~~حنث)؛ أي ألا يتحقق البر بأن تحقق الحمل، أو شكل فيه (قوله: أو إن حملت) ~~أي: لغير ظاهرة الحمل؛ بدليل ما تقدم؛ ms1248 أي: إن حدث بك حمل، فلا يحنث إلا ~~بحدوثه، ولو غير لا حق به إلا أن ينوى منى (قوله: ونجز بالوطء) أي: في ~~الصورتين (قوله: لأن الأجل إلخ) فإن # الدار فينفعه؛ لأنه في معنى: إن دخلت بغير إذني، وأما الاستثناء بها من ~~التعليق، أو المعلق فلا يفيد (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في إفادته من ~~المعلق عليه فقط (قوله: ومشيئته الغير مطلقا) عطف على مدخول الكاف فقط، ~~فتفيد في جميع الصور ولو المنجز؛ ك: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فينفع ك: ~~إلا أن يمنعني أبي (قوله: الأجل أقبل في العتق) ألا ترى أنت حرة بعد شهر لا ~~ينجز، وطالق بعد شهر ينجز؟ PageV02P435 # (أو: طلقتك في صباي، أو جنوني نسقا إن سبقا) وهي معه (وإن علقه على قدوم ~~زيد انتظر، والطلاق من حينه، لا من أو النهار، وعلى يومه، أو لا نية له ~~نجز) وما في الأصل متعقب (ومنع في الحنث من البيع) للأمة، ولو أحل (كالوطء ~~إلا إن لم أحبلها) فإن لم يحمل مثلها نجز (أو أطؤها) فات بره في الوطء (أو ~~كان مؤجلا، ولو لعرف) لكحج # يجوز العتق إلى أجل، ولا كذلك النكاح، وأشار بذلك إلى رد قول ابن ~~الماجشون: أن الزوجة كالأمة، ولكن فيه أن ما هنا ليس من ذلك؛ لأن انتظار ~~المعلق كدخول الدار عليه لا يعد نكاحا، كما لا يجوز وطء المعتقة لأجل، فلعل ~~الأولى أن الطلاق يشدد فيه ما لا يشدد في العتق، تأمل. (قوله: أو طلقتك في ~~صباي)؛ أي: فليس قوله: في صباي من تعقيب الرافع، وأخذ من هنا أن: طالق من ~~ذراعي، أو: على الطلاق من ذراعي لا شيء فيه، كما لابن الرحال وغيره (قوله: ~~أو جنوني) أو: وأنا مكره، أو نائم، أو سكران بحلال. (قوله: إن سبقا) أي: ~~الصبا، والجنون (قوله: وإن علقه على قدوم إلخ) فإن قدم به ميتا، فخلاف، ~~والحنث على ما تقدم في الأيمان، وبدخوله عليه ميتا إلخ، ويعتبر البساط ~~والقرائن. (قوله: من حينه) أي: القدوم (قوله: ms1249 أو لا نية) تبع (عب)، وظاهر ~~(الحطاب)، كما قال (بن): إن عدم القصد لا تنجيز فيه. (قوله: وما في الأصل ~~إلخ) أي: من أنه إذا علقه على يوم القدوم ينتظر، وأن الطلاق من أول النهار ~~لا من حيث القدوم، أنظره. (قوله: في الحنث) كإن لم أفعل (قوله: كالوطء) ~~لأنه لا يعلم هل يفعل ما خلف أم لا؟ فيؤديه للاستمتاع بفرج مشكوك في ~~إباحته، فإن تعدى ووطئ، ثم فعل ما حلف عليه، فلا يلزمه استبراء من ذلك ~~الوطء؛ لأن الوقف هنا ضعيف، قاله أبو محمد؛ فإن لم يحصل المعلق عليه، ضرب ~~له أجل الإيلاء. (قوله: فإن بره إلخ) أي: فلا يمنع منها، فإن ترك الوطء، ~~قول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم؛ لأن يمينه لم تمنع من الوطء، فهو ~~مضار، (قوله: أو كان مؤجلا) أي: فلا يمنع، (قوله: ولا لعرف) أي: كان ~~التأجيل في صيغته، أو كان لعرف بأن كان الفعل لا يتمكن من فعله قبل زمنه، ~~ومن ذلك إذا حلف على الخروج من البلد، ولا يمكنه؛ لفساد طريق؛ أو غلو كراء، ~~وكذا إذا حلف لغريمه ليقضينه حقه في آخر # (قوله: لا من أول النهار) فلا تعتبر بطهرها أو النهار قبل القدوم، إذا ~~قدم وقد نزل عليها الحيض، وتجبر على الرجعة (قوله: وعلى يومه) كيوم قدوم ~~الحج (قوله: PageV02P436 # على أظهر التأويلين، كما قال (ابن عبد السلام) فحتى يتعين الأجل (ونجز في ~~إن لم أطلقك، ولو أجل) وفي (الرماصي) أنه يتخلص بالمخالفعة في: إن لم أطلقك ~~بعد شهر ألبته، فأنت بتة، فأنظره (وأن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت ~~طالق ألبتة. قيل له: إما نجزتها، وإلا فالبتة، وطالق اليوم إن فعل غدا، ثم ~~فعل لزم من أول يوم الحنث، والراجح أن حلفه على الغير في الحنث يضرب له ~~بقدر ما يراد بيمينه) الفعل فيه # الشهر؛ لكونه يأتيه دراهم إذ ذاك، ولم تأته هو معسر، فلا حنث؛ لأنه من ~~باب البساط (قوله: على أظهر إلخ) لأن الأيمان تبنى على المقاصد؛ ms1250 ولا يقصد ~~أحد الحج في غير وقته المعتاد. (قوله: فحتى يتعين الوقت) أي: فيقع عليه؛ ~~ولو أقام بينه تشهد بفعله أفعال الحاج، وادعى أن بعض أهل الخطوة بلغه؛ لأن ~~الإيمان تبنى على العرف، كما ل (عج) و (عب) (قوله: في: إن لم أطلقك) أي في ~~قوله: أنت طالق إن لم أطلقك (قوله: وفي (ر) أنه يتخلص إلخ) خلافا لما في ~~الأصل من التنجيز؛ لأن إحدى البنتين واقع، وهو ما لابن الحاجب وابن شاس، ~~وشهره في (التوضيح)، لكن أنكره ابن عرفة (قوله: بالمخالعة) حتى يمضي الشهر، ~~ثم يعقد. (قوله: في إن لم أطلقك إلخ) قيل: ومن ذلك: الأيمان بالله لازمة إن ~~دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلتها، فيبر المخالفعة، وله تزوجها، وبه ~~أفتى ابن أبي زيد. وقيل: لا يتزوجها، ولا يبر؛ لأنه متى ردها صارت له زوجة ~~(قوله: وإن قال: إن لم أطلقك إلخ) وأما إن قال: إن لم أطلقك ثلاثا في آخر ~~الشهر، فأنت طالق الآن واحدة؛ فإنه يختار الحنث، وتعجل واحدة، وكذلك إن ~~قال: إن لم أطلقك واحدة في آخر الشهر، فأنت طالق واحدة الآن. (قوله: أما ~~نجزتها) أي: الواحدة، ولا يقع عليه شيء بعد الشهر، لوقوع المعلق عليه؛ ~~وكونه قبل الشهر لا يضر؛ لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله؛ ك: طالق بعد ~~شهر. (قوله: من أول يوم الحنث) أي: لا من يوم التعليق؛ لأنه بعد قوله: ~~اليوم لغوا (قوله: على الغير) أي: غير فعله (قوله: في الحنث يضرب إلخ) وأما ~~في البر، فحلفه على فعل نفسه، فينتظر، ولا منع من البيع، والوطء إلا أن ~~يكون مؤقتا؛ فيمنع من البيع، فقط (قوله: بقدر ما يراد إلخ) كذا في كلان ابن ~~رشد. قال (عب) عن (تت): ولا يمنع زمنه من الوطء على الراجح، وقال الحطاب ~~بالمنع نقلا عن # بالمخالعة) يعني: الخلع حتى يمضي رأس الشهر، وهو مراده بقوله: بعد شهر؛ ~~فلا تجد PageV02P437 # (عرفا) لا أجل الإيلاء (ثم طلقت بلا حكم) لفوت المحلوف عليه (وإن حلف على ms1251 ~~تكذيب نفسه) في إقراره، أو بينة قبل الحلف فيكذبها، لأنه كالطعن، وإن عمل ~~بها في الحق. وأما إن شهدت بالفعل بعد ما حلف عليه، فيحنث ولو كذبها (صدق ~~بيمين في القضاء وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى) ومنه رجوع عن ~~الإقرار بالطلاق، أو الحلف (ولا تتزين من علمت بينونتها) أما الرجعية ~~فتحتمل أنه راجعها بينه، وبين ربه (إلا مكرهة) قياسه ما في (ح): شهدت بينة ~~أنه طلقها وقت كذا، ولم يخرج من عند ذاك الوقت، لا تتزوج عيره، والإكراه ~~هنا على الزنا، كما سبق (ولتفتد منه، وهل تقتله إن لم ينته) بغيره كالصائل، ~~وكذا من رأى محاول امرأة؟ # (المدونة). (قوله: ثم طلقت إلخ) ظاهره: ولو كان الأجل المضروب دون أجل ~~الإيلاء، وتوقف فيه البدر (قوله: في إقراره إلخ) أي أو إظهار حقه بأخذ دين ~~أو معلوم كما أفتى به (عج) (قوله: لأنه كالطعن) أي: وهو جائز (قوله: وأما ~~إن شهدت إلخ) إلا أن يعلم قبل الحلف أنها تشهد عليه بعده، كما في (عب). قال ~~ابن رشد: والفرق أن اليمين إذا تقدم فقد لزم حكمه، ووجب أن لا يصدق في ~~إبطال، وأما إذا تقدم الفعل بينه، أو إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم؛ ~~إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه، إنما قصد ~~تحقيق نفي ذلك الفعل، تأمل. (قوله: صدق بيمين) فإن نكل حنث، كما في (عب) ~~(قوله: وإن أقر) وكذا إن قامت عليه بينة (قوله: بمحلوف عليه) أي: بالطلاق ~~(قوله: صد في الفتوى) أي: وينجز عليه في القضاء، ولا يقبل منه أنه كان ~~كاذبا؛ لأنه اقر بانعقاد اليمين (قوله: من علمت إلخ) أي: ببينة، أو إقرار، ~~أو سمعت منه (قوله: أما الرجعية إلخ) أي: فلا تمتنع (قوله: والإكراه هنا ~~على الزنا إلخ) أي: فلا يكون إلا بخوف القتل، ورده في حاشية (عب) بأن هذا ~~شبهة؛ لأنها زوجة (قوله: وهل تقتله) ولو غير محصن بأن لم يدخل بها؛ بدليل ~~جعل كالصائل، وإن ms1252 لم تقم بنية على ما ادعت قتلت فيه؛ لاحتمال كذبها، انتهى. ~~(عب) (قوله: إن لم ينته) أي: وأمنت بالفعل (قوله: كالصائل) # البتة موضعا، ثم يجدد عقدا بعد رأس الشهر (قوله: أو بينة) عطف على نفسه، ~~(قوله: فيحنث ولو كذبها) لأنه ورط نفسه بالحلف ابتداء، وظاهر أن هذا في ~~القضاء؛ كما قال بعد (قوله: على الزنا) كذا في (عب)، وتعقبه الشارح في ~~حاشيته بأن هنا شبهة؛ كما قال نفس (عب) أول الكلام: لأنها زوجة (قوله: ~~كالصائل) PageV02P438 # (خلاف، وأمر به في: إن كنت تحبيني، ونحوه في كل ما لا يعلم إلا منها نحو: ~~إن كنت تبغضي فلانا مثلا (ولا ينجز) بقضاء (ولو أجابت بما يقتضي الحنث) على ~~الأرجح مما في الأصل؛ نظرا لاحتمال الواقع (وهل ندب، أو وجوب مطلقا، أو إن ~~أجابت بحنث) راجع للوجوب (وهو الظاهر) للقول بالقضاء (خلاف) وفي (بن): ~~ويحتاج على عدم التنجيز لإنشاء صيغة لا أنه يفارق بالأولى، خلافا لبعضهم. ~~اه. وعليه فلا يحسب طلقتين، وإنما تحية شك. لطيفة: في رحلة (العياشي) حكاية ~~وقعت في زمن محمد بن جرير الطبري، ثم وقعت في زمن ابن عين الدولة، وهي أن ~~امرأة قالت لزوجها: إن كنت تحبني فاحلف بطلاقي ثلاثا، كلما قلت لك تقول مثل ~~ما قتله في ذلك المجل فحلف فقالت له: أنت طالق ثلاثا، فأمسكا، وارتفعا إلى ~~(ابن عين الدولة)، فقال: خذ بعقيصتها، وقل: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك. قال ~~(السبكي): وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس. أه. ولعل البساط لا يعتبر ذلك ~~(وبالأيمان) التي شك فيها # دفع به ما يقال: كيف يجوز لها قتله؟ مع أنه قبل الوطء لا يستحق القتل ~~بوجه، وبعده سار حدا ليس لها إقامته وحاصلة: أنه من تغيير المنكر بمدافعته، ~~فإن لم يندفع إلا بقلته قتلته. (قوله: خلاف) مبنى على أنه: هل هو من الحدود ~~أو من النهي عن المنكر؟ (قوله: مثلا) أي: أو إن كنت دخلت الدار (قوله: ولو ~~أجابت إلخ) إلا أن يصدقها، فإنه يجبر كما في (البنانى) (قوله: وهل ندب؟ ) ~~أي: ms1253 وهل الأمر ندب؟ (قوله: وهو الظاهر) كذا في (الخزشي) (قوله: ويحتاج على ~~عدم إلخ) فإن لم يطلق كان عاصيا بترك الواجب، وعصمته باقية غير منحلة ~~(قوله: وعليه) أي: على ما قاله (بن) (قوله: إنما هو) أي: الإنشاء (قوله: ~~وكأنهما ارتفعا إلخ) أي: وإلا وقع عليه الطلاق بمقتضى التعليق؛ لأن فيه أنه ~~يقول في المجلس (قوله: ولعل البساط لا يعتبر ذلك) أي: لا يعتبر كلامها؛ لأن ~~سياق الكلام أنه يقول مثل ما تقول من خطاب المواددة والمباسطة، فلم يندرج ~~النطق بالطلاق، فطلاقه غير لازم، ولا يحتاج لفتوى ابن عين الدولة، وقد تقدم ~~في الأيمان اعتبار البساط في ذلك، كما في (البدر) (قوله: وبالأيمان إلخ) ~~عطف على الضمير في "به"، أي: وأمر بإنفاذها، وهل وجوبا أو ندبا؟ خلاف. في ~~(الحطاب): والأول أظهر. انتهى. مؤلف (قوله: التي شك فيها) بأن # يعني أن هذا من باب دفع الصائل، لا حد الزنا، حتى يقال: لا يقيمه إلا ~~القاضي بوجه مخصوص (قوله: لا يعتبر ذلك) أي؛ لأن يمينه فيما لا يضره، ولو ~~عرف هذا PageV02P439 # (إن تحقق) يمينا (ولم يدر ما هو) منها (لا إن شك هل طلق؟ ) أتوا هنا على ~~القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الأصل عدم وجوده، بخلاف الحدث؛ ~~لسهولة الأمر فيه (بخلاف العتق) فيلزم بالشك؛ لتشوف الشارع للحرية؛ ولم ~~ينظروا للاحتياط في الفروج (وأمر به إن شك غير المستنكح) بالوسواس (في حصول ~~المعلق عليه، وهل يجبر؟ خلاف) ولا بد مستند للشك، كرؤية شخص داخلا، شك هل ~~هو المحلوف عليه؟ كما في الأصل، ولا يكفي مجرد التعليق على الأظهر وفاقا ~~لما في (بن) رادا على (ر) (وطلقتا إن قال: إحداكما طالق) ويختار في العتق؛ ~~لخفة أمره بجواز الشركة، والتأجيل، وخيره المدنيون في الطلاق # شك: هل حلف بالطلاق، أو العتق، أو المشي، أو التصدق؟ (قوله: لا إن شك ~~إلخ) أي: لا يؤمر إن شك هل طلق؟ كان الشك بسيطا، أو مركبا، بأن يشك هل حلف ~~وحنث أو لا يحلف ولم يحنث؟ ولا أثر للوهم ms1254 (قوله: التشوف الشارع إلخ) أي: ~~وبغضه للطلاق، فلا يحكم به بمجرد احتمال (قوله: وأمر به) أي: بالطلاق ~~(قوله: غير المستنكح) وإلا فلا شيء عليه (قوله: في حصول) متعلق بشك (قوله: ~~ولا بد من مستند إلخ) كان المعلق عليه فعله، أو فعل الغير، كما في ~~(البنانى)، خلافا ل (عب) (قوله: لخفة أمره) وإن كان الشارع متشوفا للحرية ~~(قوله: بجواز الشركة) أي: بخلاف النكاح، فإنه لا يجوز الشركة، فيه فكذلك ما ~~تسبب عنه، وقوله: والتأجيل؛ أي: بخلاف الطلاق، فلا يؤجل؛ لأنه يشبه نكاح ~~المتعة (قوله: وخيره المدينون في الطلاق) ابن رشد: هو شذوذ من القول، وأما ~~إن حلف: لا أفعل، أو: لا فعلت، وحنث، ولم يقصد غير مطلق الطلاق، فإنه يخير؛ ~~لأنه أضعف من إحدا كما؛ لأن هذا مقيد لفظا، ومعنى، وذاك مطلق لفظا، فحصل ~~للتقييد بمن معنى ذكره في (الفائق) # ما حلف، ويحتمل لا يعتبر التعقيب بالشرط الذي قاله ابن عين الدولة على ~~فرض اللزوم؛ لأنه خلاف مرادها. اللهم إلا على النظر لمجرد اللفظ، فتدبر ~~(قوله: لأن الأصل عدم وجوده) يعني: أن تأثير المانع بطرف الوجود، وهو طارئ ~~على العدم، فاستصحب عند الشك الأصل من العدم؛ فلم يؤثر؛ ولما كان تأثير ~~الشرط بطرف العدم المستصحب ضر عند الشك، فتأمل (قوله: لسهولة الأمر فيه) ~~واحتياطا للمشروط- أعني الصلاة- فإنها أعظم أركان الدين، وقد سبق ذلك ~~(قوله: بالوسواس) متعلق بالمستنكح ضمنه معنى المبتلى (قوله: إحداكما)، وأما ~~لو PageV02P440 # أيضا (إلا أن ينوى) معينة (وحلف) في القضاء (إن اتهم في المبقاة) لجمالها ~~مثلا (أو شكل فيمن طلقها) عطف على (قال: إحداكما) فيطلقان (أو أضرب) بتحويل ~~أنت، أو لا أنت، وأما إن قصد (النفي فظاهر عدم طلاق الثانية، واختار في: أو ~~أنت، إلا أن يقصد طلاق الأولى ابتداء، فهي فقط) ولا تطلق الثانية، كما قال ~~(اللخمى)؛ لأنه جعل طلاقها على خيار، وهو لا يختاره حيث طلقت الأولى (وإن ~~شك في عدده، فالأحوط في حليتها بالأزواج) فمتى شك أطلق واحدة، أو اثنتين، ~~أو ثلاثا لم تحل له وقتا ما ms1255 إلا # و(المعيار)، وبه الفتوى (قوله: إلا أن ينوى إلخ) أي: ولم ينسها (قوله: ~~لجمالها مثلا) أي: وكونها الحية، والميتة وكان لها مال؛ لاتهامه على ~~الميراث (قوله: أو شك فيمن إلخ) ولا يعمل بالتذكر على المعتمد، وليس من هذا ~~ما لو قال لمشرفة: إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق، وجهلت، خلافا لقول ابن ~~عرفة: تطلق الأربع، بل الصواب قول تلميذه الآبى: له أن يمسك واحدة، فإن ~~كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإلا فقد طلق المشرفة كما في (الحطاب)، ~~أما لو قال للمشرفة: طالق وجهلت، طلق الأربع، كما في (البدر). اه. مؤلف ~~(قوله: أو أضرب) لأنه أوجب الطلاق في الثانية، وإضرابه عن الأولى لا يعرفه ~~عنها (قوله: فهي فقط) لأن طلاقها لا يرتفع بعد وقوعه (قوله: فالأحوط في ~~حليتها بالأزواج) أي: لا تحل يوما ما إلا بعد زوج (قوله: وقتا ما) أي في أي ~~وقت أراد نكاحها، ولو بعد ألف زوج. # حلف بالطلاق مطلقا على شيء، وحنث، ولم يعين محلوفا بها، فنقل عن (الفائق) ~~و (المعيار) أنه يختار واحدة؛ لأن الطلاق في هذه وقع لفظه مطلقا، وفي ~~تقييده بإحداهما زيادة معنى، ولا يخفاك التعسف في هذا الفرق، وأنه إنما ~~يناسب مذهب من يعتبر الألفاظ كالشافعية، وأصل المذهب اعتبار المعاني، فلا ~~يظهر فرق (قوله: اوشك) جعل منه ابن عرفة ما لو رأى واحدة من زوجاته مشرفة ~~من الكوة فقال: إن لم أطلقك فصوا حباتك طوالق، ثم التبست عليه المشرفة. قال ~~ابن عرفة: يطلق الجميع من باب أو شك فيمن طلقها، والصواب قول تلميذه الآبي: ~~يمسك له واحدة؛ لأنها إن كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإن لم تكن ~~المشرفة فقد طلق المشرفة. (قوله: قصد النفي) أي: عن الثانية، كما هو ظاهر ~~(قوله: اختار في: أو أنت) مع أن "أو" لأحد الشيئين، وقد قالوا في: إحداكما ~~طالق، يطلقان؛ فكأنهم رأوا PageV02P441 # بعد زوج؛ لأن كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين، ولثانيهم واحدة، ~~ولثالثهم ثلاثة، والمخلص أن يبتها يأتنف عصمة محققة بعد زوج، ومتى ما لم ~~ينقسم ms1256 مجموع طلاق مع احتمال قبله على ثلاثة لم يحتج لمحلل، فتدبر (وإن تذكر ~~صدق بلا يمين) ويرتجع في العدة (وإن تناقض حالفان على فعل أحدهما فهو) أي: ~~ذو الفعل شرعا (أولى بالبر) لحلفه على ما يملك، ويحنث الآخر عند المشاحة، ~~ويمكن برهما بإكراه الفاعل، وصيغته بر بالشروط السابقة (وإن قال: إن كلمت ~~إن دخلت لم تطلق إلا # (قوله: دور) أي: فتكمل بهم عصمة، ويبقى احتمال الشك، فيضاف له ما يأتي ~~بعد، وهذه المسئلة تعرف بالدولابية (قوله: لا ولهم سبق اثنتين) فإذا تزوجها ~~بعده، وطلقها لا تحل إلا بعد زوج، لأنها تضم هذه لاثنتين، ولثانيهم واحدة، ~~فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لاحتمال أن المشكوك فيه ~~واحدة، وقد طلقها بعد الأول واحدة، وهذه ثالثة (قوله: ولثالثهم ثلاثة) فإذا ~~تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لأن المشكوك فيه ثلاث، وقد ~~تحقق منه ثلاث (قوله: ومتى ما لم ينقسم إلخ) فإن شك أطلق واحدة، أو اثنتين؛ ~~فإنها تحل له قبل زوج، فإن طلقها فلا تحل له إلا بعد زوج؛ لحصول الشك في ~~الثلاث، فإن طلقها ثانيا، فكذلك، فإن طلقها ثالثا حلت له قبل زوج، وقس. وإن ~~شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ فلا تحل له إلا بعد زوج، فإن طلقها واحدة حلت ~~قبل زوج، فإن طلقها ثانيا لم تحل، وكذا إن طلقها ثالثا، فإن طلقها رابعة ~~حلت، وإن شك أطلق اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج فإن طلقها، فكذلك، ~~فإن طلقها ثانيا حلت، وإن طلقها ثالثا لم تحل، وقس. انتهى (روماصى) (قوله: ~~على فعل أحدهما) وعلى فعل غيرهما دينا، كما في (المدونة) (قوله: بالشروط ~~السابقة) أي: بأن # صراحة، أو في معنى التخيير، وللفقهاء استحسانات (قوله: لم ينقسم) كأن شك ~~طلقها اثنتين، أو ثلاثا لا تحل إلا بعد زوج، ثم إن طلقها لا تحل له إلا بعد ~~زوج؛ لاحتمال أن الأولى ثنتان، ثم إن طلقها حلت قبل زوج، لأن الأولى إن ~~كانت ثنتين كانت هذه ms1257 واحدة من عصمة جديدة، وإن كانت الأولى ثلاثا كانت هذه ~~ثانية عصمة جديدة، ومعلوم أنه إذا ضممت الثنتين للثنتين، أو للثلاث لم ~~ينقسم على ثلاثة (قوله: ذو الفعل شرعا) خرج فعل لا يمكن منه شرعا؛ كأخذه ~~مال غيره، فليس أولى بالبر (قوله: عند المشاحة) فإن طاع ذو الفعل بحنث ~~نفسه، فذاك PageV02P442 # بهما) وسواء فعلهما على الترتيب، وعكسه، خلافا لمن قصر الحنث على الثاني؛ ~~لأنه علق الأول على الأخير. فإذا فعل قبل فلغو فإن الإنصاف احتمال العكس ~~فاحتيط، ولم يجعلوه مثل: إن دخلت الدارين يحنث بإحداهما لتعدد التعليق، ~~فتأمل (وإن شهد شاهد بحرام، وأخر ببينه، أو بإنشائه، وحنث تعليقه، أو فعل ~~المعلق عليه، أو الإنشاء في زمنين، أو مكانين لفقت)؛ حيث لم تنقض عدة الأول ~~قبل الثاني، كما حققه (ر) ولابد من إمكان الذهاب عادة بين المكانين؛ ومن ثم ~~حنثوا من حلف ليحجن السنة فلم يسافر، وأذهبه ولي وشهد له الحجاج؛ لأن ~~اليمين على العادة فإن ادعى نية دينه المفتي (لا بتعليقه على فعلين # لا يعمم في يمينه، وأن لا يأمر بالإكراه، وأن لا يعود للفعل بعد الإكراه ~~(قوله: على الثاني) أي: عكس الترتيب. (قوله: لأنه علق الأول على الأخير) ~~أي: فالجواب الأول، وهما دليل جواب الثاني، وهذه المسئلة تعرف باعتراض ~~الشرط، على الشرط وقد أفردت بالتأليف (قوله: فاحتيط) أي: بإعمال كل من ~~الاحتمالين (قوله: لتعدد التعليق) أي: فيما نحن فيه دون: إن دخلت الدارين، ~~فإنه تعليق واحد، وما مر من الحنث بالبعض فيما إذا كان المعلق واحدا يصدق ~~على البعض والكل، وهنا لا يصدق أحد الدارين على الآخر، وهو علقة لقوله: ولم ~~يجعلوه إلخ (قوله: أو بإنشائه إلخ) أي: أو شهد عليه شاهد بالإنشاء، والآخر ~~بحثه في التعليق. أو شهد شاهد بالإنشاء، والآخر يفعل المعلق عليه (قوله: ~~لفقت) جواب عن الخمس مسائل (قوله: حيث لم تقض إلخ) أي: وإلا فلا تلفيق؛ لأن ~~القول الثاني لا ينعقد به طلاق؛ لأنها قد انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ ~~بمقتضى شهادة الأولى، قال ms1258 ابن الشاط (قوله: كما حققه (ر) أي: وخلافا ل ~~(تت)، ومن تبعه (قوله: لا بتعليقه على فعلين) أي: غير مستلزم أحدهما الآخر ~~كأن يشهد أحداهما أنه حلف: لا دخل الدار ودخلها، والآخر أنه: لا ركب ~~الدابة، وركبها، ويحلف، ولو في الفتوى لرد الشهادة (فإن نكل حبس إلخ) قال ~~القرافي: في الفرق التاسع والستين بعد المائة: # (قوله: علق الأول) كأنه قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق إن كلمت. (قوله: ~~احتمال العكس) أي: إن كلمت فإن دخلت الدار، فأنت طالق، ولا يقال كما يأتي ~~بالفاء، لأن الحالف لا يلزم أن يراعى العربية، على أن الفاء قد تحذف (قوله: ~~لتعدد التعليق) وهو معنى تعليق التعليق (قوله: حيث لم تنقض الخ) ظاهره أنه ~~إنما PageV02P443 # أو بالتعليق، والفعل. ولزم المتفق عليه إن اختلفا في العدد، وسجن حتى ~~يحلف) لنفى الزائد (فإن طال) سجنه (خلى سبيله) ووكل لدينه (كأن شهدا بطلاق ~~واحدة نسياها)؛ لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها (أو قام ثلاثة كل يمين) ~~الراجح، خلافا لما في الأصل. # (وصل) # الراجح جواز التخيير والتمليك؛ لأن الثلاث غير مجزوم بها. على أن الغالب أن # الفرق بين الأقوال والأفعال. أن الأقوال يمكن إعادتها، فيكون الثاني ~~خبرا؛ فالمشهود به ثانيا هو المشهود به أولا فيضم، بخلاف الأفعال. ويرد ~~عليه: أن الأصل في الاستعمال الإنشاء، والتأسيس؛ لأنه مقصود الواضع لا ~~التأكيد، فلا تضم الأقوال وجوابه: أن الأصل في هذه العقود الإخبار، ولما ~~أمكن جعله في الثاني خبرا، جعلناه كذلك ترجيحا للأصل (قوله: أو بالتعليق ~~والفعل) كأن شهد أحدهما بتعليقه بالدخول، والآخر بالدخول، فلا ضم؛ لاختلاف ~~الجنس، ولا يمين في هذا، كما لأبي الحسن (قوله: كأن شهد إلخ) تشبيه فيما ~~قبله من حيث إبطال الشهادة، والحلف (قوله: أو قام ثلاثة إلخ) أي أنه إذا ~~شهد عليه ثلاثة كل بيمين؛ بأن شهد واحد أنه لا يكلم زيدا، وأنه كلمه، ~~والآخر: لأنه لا يدخل الدار: ودخلها، والثالث: أنه لا يركب الدابة، وركبها، ~~فإنه يحلف لرد شهادتهم، فإن لم يحلف سجن، فإن طال ms1259 سجنه دين (قوله: خلافا ~~لما في الأصل) أي: من لزوم الثلاث إذا نكل، فإنه قول ربيعة. ### || AUTO (وصل التخيير والتمليك) # (قوله: لأن الثلاث إلخ) دفع به ما يقال: كيف الجواز مع أن الاختيار ثلاث، وقد # يحتاج لهذا إذا كان الطلاق الأول رجعيا (قوله: كل بيمين) كشهادة واحد أنه ~~حلف: لا كلم زيدا، وأنه كلمه، وآخر أنه حلف: لا ركب الدابة، وأنه ركبها، ~~وآخر أنه حلف: لا دخل الدار، وأنه دخلها، يحلف لرد ذلك وإلا سجن؛ فإن طال ~~سجنه دين، ومر في الأصل على أنه إن نكل لزمه الثلاث، وهو مبنى على القول ~~الضعيف لمالك، وهو: التطليق بالنكول، انظر (بن) ### || AUTO (وصل التخيير والتمليك) # (قوله: الثلاث غير مجزوم بها) حتى يقال الوسيلة تعطى حكم مقصدها إذ يجوز PageV02P444 # النساء يخترن أزواجهن (وليس له عزلهما، ولو عزل الوكيل عليهما) على ~~الراجح مما في الأصل (بل على الطلاق، وإن هي إلا لحق) في تعليقه (ك: إن ~~تزوجت غيرك وحيل بينهما) حيث لا عزل (فتوقف) ولا تمهل (ولو قال لسنة، فإن ~~لم تقض أسقطه الحاكم، وعمل بما يفيد الطلاق، أو البقاء) في (بن): ولو كناية ~~خفية أرادت بها الطلاق، ورد على (عب) في إلغائها (كتمكينها، ولو جهلت ~~الحكم) فلا تعذر # يملكها ثلاثة وقد تقدم كراهة الثلاث في كلمة أو حرمتها؟ (وقوله: غير ~~مجزوم إلخ) أي: لأنها قد لا تطلق (قوله: بل على الطلاق) أي: بل له عزل ~~الوكيل على الطلاق؛ لأن الوكيل يفعل بطريق النيابة، لا عن نفسه (قوله: وإن ~~هي) أي: وإن كان الوكيل هي، ويأتي أن الفرق لعرف كان، وحكم به الفقهاء ~~(قوله: كأن تزوجت إلخ) أي: فليس له العزل؛ لأنها تعلق لها بذلك حق؛ وهو رفع ~~الضرر عنها (قوله: وحيل إلخ) حتى تجيب بما يقتضي الرد، والإمضاء، قال (عب): ~~الظاهر أن الحيلولة هنا كما يأتي في الظهار، أي: من أنه لا يطأ، ولا ~~يستمتع، لا منعه من السكني إن أمن، والنفقة زمنها عليها؛ لأن الامتناع ~~منها. (قوله: حيث لا عزل) وذلك في ms1260 التخيير، والتمليك إلا أن يعلقا على شيء ~~كتزوجه عليها، فلا يحال حتى يحصل المعلق عليه، أو التوكيل عليهما، أو على ~~الطلاق. وكان لها حق في تعليقه، ولا يحال في غير ما ذكر لقدرة الزوج على ~~العزل (قوله: فتوقف) أي: يوقفها الحاكم لتقضي (قوله: ولو قال إلخ) مبالغة ~~في الوقت، أي: فلا تمهل للمدة التي عينها، بل ينجز كالطلاق المعلق بزمن ~~يبلغانه (قوله: لسنة) أي: مثلا من كل زمن يبلغه عمرهما عادة (قوله: أسقطه ~~الحاكم) ولو رضى الزوج، أو هما بالبقاء؛ لحق الله تعالى؛ لأن فيه التمادى ~~على عصمة مشكوكة (قوله: بما يفيد إلخ) أي من صريح، أو كناية. (قوله: ~~كتمكينها إلخ) مثال لما يفيد البقاء فأولى القول، والقول له إن ادعاه مع ~~ثبات الخلوة بامرأتين، كذا ل (عب) و (الخرشي)، واستظهر (عج) أن القول لها، ~~وقواه في (الحاشية)، ويؤخذ من هذا أن من علق تمليكها مثلا على شيء، ثم ~~فعله، ومكنته عالمة بوقوع المعلق عليه أنه يسقط حقها، ويأتي ذلك (قوله: ولو ~~جهلت الحكم) أي: # أن تطلق واحدة، وبطلان ما بيدها بذلك، وعدمه شيء آخر (قوله: حيث لا عزل) ~~خرج التوكيل؛ لأن الاستمتاع عزل (قوله: فتوقف) ولا يكون الإيقاف في المعلق ~~إلا بعد حصول المعلق عليه (قوله: ولو كناية خفية) لقيامها مقام الزوج في ~~ذلك PageV02P445 # (لا التمليك، والقول قولها بيمين أنه أكرهها إلا في الوطء) لأنه يبعد ~~الإكراه عليه بخلاف نحو القبلة فيمكن الاستغفال عليها (والظاهر أن نحو نقل ~~قماشها) وتغطية وجهها (ليس طلاقا إلا لنية، أو عرف، ونويت في: قبلت، والحكم ~~في احترت نفسي، وزوجي، أو عكسه للمتقدم، ونويت في) عدد (طلقت، أو اخترت ~~الطلاق، وهو تحمل على الواحدة حيث لا نية وهو الأقرب، أو الثلاث خلاف ~~واخترت نفسي بتة، وناكر المملكة) مطلقا (كالمخيرة قبل البناء) قيل: حكم # جهلت أن التمكين يسقط خيارها (قوله: لا التمليك) أي: لا جاهلة التمليك، ~~فلا يسقط (قوله: لأنه يبعد الإكراه إلخ) لأنه لا يكون إلا على هيئة مخصوصة ~~إلا في الوطء، أي: فالقول ms1261 له بيمين. (قوله: والظاهر) أي: من تردد الأصل ~~(قوله: أن نقل إلخ) بل في (المعيار) أن الحرام كذلك (قوله: أو عرف) أي: في ~~النقل عند إرادة الطلاق (قوله: ونويت إلخ) أي: فيقبل ما أرادته من رد، أو ~~طلاق، أو بقاء، وإنما قبل منها نية الرد مع أن: قبلت ليس موضوعا له، ولا من ~~مقتضياته، بل رافع له؛ لأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح ~~تفسيره به مجازا، من إطلاق السبب على المسبب، فإن لم تنو حتى خرجت من ~~العدة، فقالت: أردت الطلاق، قبل منها بغير يمين، ولا رجعة له عليها ~~لتفريطه؛ لكونه لم يوقفها، ولم ينوها قبل، فإن ماتت قبل البينونة، فإن كانت ~~غير مدخول بها لم يرثها مطلقا؛ لاحتمال أن تفسر بالطلاق، وهو يقع بائنا، ~~ولا إرث بالشك، وكذا إن دخل، وكانت مخيرة، لاحتمال أن تفسير بالثلاث، وهو ~~لا يناكرها، وأما المملكة فيرثها إن ناكر، وأما إن مات هو فترثه إلا أن ~~تقول: نويت الطلاق، أفاده (عب). (قوله: والحكم) مبتدأ خبره قوله: للمتقدم ~~(قوله: للمتقدم) ففي الأول يلزم الطلاق، وفي الثانية لا يلزم كأن شك في ~~المتقدم انظر (عب) (قوله: ونويت) أي: المخيرة، أو المملكة (قوله: في طلقت) ~~قالت: نفسي، أو زوجي أولا (قوله: وهل تحمل) أي: طلقت أو اخترت على الصواب، ~~كما في (عب) (قوله: وهو الأقرب) لأنها الأصل (قوله: واخترت نفسي) ومثله: ~~قبلت نفسي، كما في (الحطاب) (قوله: وناكر إلخ) فيما تنوى به، وغيره (قوله: ~~قبل النباء) لأنها تبين بواحدة، وبعده لا منا كرة له إلا أن يقيده بطلقة، ~~أو طلقتين. # (قوله: وهو الأقرب)؛ لأن الأصل براءة الذمة (قوله: قبل البناء)؛ لأن ~~الواحدة PageV02P446 # الباب مبنى على مناسبة لغوية، وفي (بن) عن فروق (القرافى): إنه لعرف كان ~~حتى عند تناسيه يكون كناية خفية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، واستظهره ~~(ابن الشاط) (إن زاد على واحدة، ونواها) وظاهر أن النية إنما تقبل إذا ~~احتملها اللفظ، لا إن أتى بأداة تكرار نحو: كلما شئت فأمرك بيدك، ms1262 فلا نكرة ~~كما نص عليه ابن الحاجب (وبادر، ولم يشترط في العقد)، ومجرد الاشتراك لا ~~يوجب أنه بائن، خلافا لقول (سحنون): أنها أسقطت في نظيره من المهر (وفي ~~حمله على الشرط # (قوله: على مناسبة لغوية) وذلك لأن التمليك يرجع للإعطاء، والمعطى والآخذ ~~إن اتفقا على شيء فهو، وإلا فالقول للمعطى؛ لأن الأصل بقاء ملكه بيده على ~~ما كان عليه، والتخيير. قال أهل اللغة: خيرت فلانا بين الشيئين؛ أي: فوضت ~~إليه الخيار، فتخيير الزوجة إنما معناه أن الزوج فوض إليها في البقاء على ~~العصمة، وفي الذهاب عنها، وإنما يتأتى لها إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج ~~عليها حكم، ولا يكون ذلك بعد الدخول إلا بإيقاع الثلاث. (قوله: إن زاد إلخ) ~~كان في مرة واحدة، أو مرات، وكان نسقا ولم تنو تأكيدا (قوله: ونواها) أي: ~~الواحدة عند التفويض، وهذا يستلزم نية الطلاق، فلا يقبل منه أنه لم ينو ~~طلاقا، فإن رجع، وادعى أنه أراد دون ما قضت به قبل منه بيمين على قول مالك، ~~وأما ن نواها بعده، أو كان لا نية له، فلا مناكرة، كما إذا نوى أكثر. ~~المؤلف: إلا أن يكون البتات؛ فالظاهر مناكرته في الثالثة (قوله: وظاهر أن ~~النية إلخ) أي: فلا حاجة إلى جعله شرطا، كما فعل (حش) (قوله: وبادر) وإلا ~~سقط، ولو جهل. (قوله: ولم يشترط إلخ) أي: ما ذكر من التخيير، أو التمليك، ~~فإن اشترط فلا مناكرة (قوله: ومجرد الاشتراك لا يوجب إلخ) أي: حتى يمنع ~~رجعتها إن أبقت شيئا (قوله: لقول سحنون أنها أسقطت إلخ) أي: فهو في # تكفي في إبانتها (قوله: مناسبة لغوية)، وذلك أن التخيير بين شيئين يقتضي ~~انتفاء أحدهما بالمرة عند اختيار غيره، فاقتضى البينونية، وأما التمليك ~~فإعطاء مطلق، ولما كان هذا ضعيفا، أو فيه رائحة المصادرة حكاه ب"قيل" وكلام ~~الفروق، وشرحه وجيه، وقد قال العلماء: عليك ب (فروق القرافى)، ولا تقبل ~~منها إلا ما قبله ابن الشاط (قوله: ومجرد الاشتراط لا يوجب أنه بائن) فإذا ~~شرط لهما التمليك، فقضت بطلقتين، ms1263 وقلنا: ليس له مناكرة في المشترط إن زادت ~~على واحدة لا ينافى PageV02P447 # إن أطلق الموثق خلاف، وحلف إن أراد ردها) قبل زوج، أو رجعتها، (وتكرير ~~أمرها بيدها تأسيس إلا لنية بالمجلس، وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقها، ~~وحلف في اختارى في واحدة)، فأوقعت أكثر لاحتمال مرة واحدة (كطلقة واحدة، أو ~~تقيمي) المقابلة شرط اليمين فيما بعد الكاف، قال عبد الحق: لأن قوله: أو ~~تقيمي يؤيد الدفعة الواحدة في العصمة (لا طلقة) هكذا، فلا يمين، (وبطل ~~تخبير المبنى بها إن قضت بدون الثلاث)، ولم يرض الزوج، وإلا فقصاراه فضولي ~~أجازه، (ولها القضاء بأقل مما ملكها لا خيرها، # معنى الخلع فلا رجعة له (قوله: إن أطلق الموثق) بأن كتب أمرها بيدها إن ~~تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؛ كما يفيده أبو الحسن ~~(قوله: وحلف إن أراد إلخ)؛ أي: يحلف أنه لم ينو زائدا على الواحدة، فإن لم ~~يحلف لزم ما أوقعته، ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين اتهام (قوله: قبل زوج) في ~~البائن؛ بأن كان قبل الدخول، أو مضت العدة (وقوله: أو رجعتها) في غيره ~~(قوله: وتكرير أمرها إلخ)؛ أي: فلا مناكرة له في الزائد حينئذ (قوله: إلا ~~النية)؛ أي: نية تأكيد (قوله: وقبل نية إلخ)؛ أي: قبل من المملك أو المخير ~~قبل البناء مع قضائها بأكثر من واحدة نية الواحدة بعد قوله: لم أرد طلاقا، ~~فقيل له: إن لم تنوه، فإنه يلزمك؛ لاحتمال وقوع قوله المذكور سهوا ثم تذكر ~~أنه كان قصد طلقة واحدة، ويحلف. (قوله: وحلف في اختياري)؛ أي: حلف أنه لم ~~يرد إلا واحدة (قوله: لاحتمال مرة واحدة)؛ أي: ولو الثلاث (قوله: كطلقة ~~واحدة إلخ)؛ أي: كما يحلف في قوله: اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو ~~تقيمي، فقضت بثلاث (قوله: شرط اليمين)؛ أي: شرط حلفه (قوله: يريد الدفعة ~~الواحدة)، وذلك؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فهو بدل على أنه لم يرد بالطلقة ~~الواحدة حقيقتها (قوله: هكذا)؛ أي: بدون أو تقيمي (قوله: وبطل تخيير إلخ)؛ ms1264 ~~لعدولها عما جعله الشارع. (قوله: إن قضت بدون الثلاث)؛ أي: بدون موجبها، ~~فإن قضت بواحدة مكملة للثلاث لم يبطل (قوله: وإلا فقصاراه إلخ)؛ أي: فيلزم ~~(قوله: لا خيرها)؛ أي: فيبطل ما جعله لها. # ذلك أن له رجعتها (قوله: بالمجلس)، ولا تقبل نية التأكيد مع اختلاف ~~المجالس (قوله: وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقا) فله المناكرة فيما زاد ~~في التمليك، والمخيرة قبل الدخول؛ لأنه قد ينسى أنه نوى الطلاق، ثم يتذكر ~~هذا قول ابن القاسم، PageV02P448 # وليس لها اختيار نفسها إن فعل كذا) كالدخول على ضرتها بل توقف، (وتعين ما ~~قيد به زمانا ومكانا حتى توقف)، وإلا ففي الغائبة، ومن قال لها متى شئت حتى ~~توقف) إذا لم تسقطه بتمكين، أو غيره مما سبق، (وفي الحاضرة بمضي ما يتروى ~~في مثله) على الراجح مما في الأصل، (وهل إن وإذا كمتى؟ تردد)، وجعل أصبغ ~~إذا فقط كمتى، (وهما في تنجيز المعلق) # (قوله: وليس لها إلخ)؛ أي: المخيرة أو المملكة لا الموكلة فلها، والمعنى ~~أنه ليس لها أن تعلق اختيارها على فعل كذا بأن تقول إن فعل كذا فقد اخترت ~~نفسي؛ لأن للزوج أن يقول: إنما جعلته لها ناجزا ولأن فيه البقاء على عصمة ~~مشكوكة، فإن رضي الزوج بتعليقها انتظر وقوع المعلق عليه، فتطلق من غير ~~خيارها، قاله اللخمى، وليس فيه حينئذ البقاء على عصمة مشكوكة؛ لأن رضاه ~~بتعليقها كوقوعه منه فيتوقف على وجود المعلق عليه، والفرق بين صحة التعليق ~~منه دونها أن الله جعل الطلاق بيده فاغتفر له، ولأن التعليق لازم له دونها ~~فإن له رفعه قبل وقوعه إذ لم يرض به الزوج. تأمل. (قوله: بل توقف)؛ أي: ~~ناجز التقضي بفراق أو بقاء، ولا ينتظر وقوع المعلق عليه لما علمت، وإنما لم ~~يبطل جميع ما بيدها على قياس ما قبلها بجامع ترك بعض مالها في كل؛ لأن ~~البعيض في هذه في الصفات العارضة، وفي التي قبلها في نفس الحقيقة. تأمل. ~~(قوله: وتعين إلخ)، فإن مضى سقط حقها، ولو غير عالمة (قوله: حتى ms1265 توقف)؛ أي: ~~يتعين الزمان، أو المكان إلى أن توقف، فإن اطلع عليها الحاكم أوقعها ناجزا ~~(قوله: وإلا ففي الغائبة)؛ أي: إلا يقيد بزمان أو مكان، فلا يبطل في ~~الغائبة إلخ (قوله: وفي الحاضرة)؛ أي: ويبطل في الحاضرة (قوله: بمضى إلخ) ~~بأن ينتقلا لمقام آخر، ولم ينتقل فرارا. (قوله: وهل إن وإذا إلخ)؛ أي: يكون ~~أمرها بيدها، ولو بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ أو كالتمليك والتخيير ~~المطلقين؛ لأن إذا تدل على الزمان وضعا، وإن تضمنا؛ لأنها للتعليق في ~~المستقبل (قوله: وهما)؛ أي: # وبه الفتوى، وقال أصبغ: لا يقبل؛ لأنه كذب نفسه (قوله: وليس لها اختيار ~~نفسها إن فعل كذا)، وإنما جاز التعليق من الزوج؛ لأن الطلاق بيده أصالة ~~(قوله: بل توقف)، ولم يبطل ما بيدها بالمرة كمخيرة بعد الدخول قضت بدون ~~الثلاث؛ لأن الخلل في التعليق في وصف عارض للطلاق، وفي النقص في ذات الطلاق ~~(قوله: تنجيز المعلق)؛ أي على أمر لابد منه كأن طلعت الشمس فأمرك بيدك PageV02P449 # فيما سبق، (وعدمه كالطلاق)، واستثنوا التعميم، فيلزم كل امرأة أتزوجها ~~أمرها بيدها لعدم الجزم بالطلاق (وإن علقهما على أمر فأثبتته)، وتزوجت، (ثم ~~تبين عدمه) كأن علق على غيبته، فقدم، ولم تشعر (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ ~~الثاني بلا علم، (وإن حصل المعلق عليه، ثم وطئها غير عالمة) بحصوله، (فعلى ~~خيارها، واعتبر اخيتار المميزة، وهل إن أطاقت، أو يكفي التمييز (خلاف، وله ~~التفويض لغير الزوجة، فينظر المحصلة إلا غائبا أكثر من كاليومين) ذهابا، ~~(فينتقل لها كأن غاب، ولم يشهد ببقائه، # التخيير، والتمليك (قوله: فيما سبق)؛ أي: في قوله: ونجز إن علق على واجب ~~إلخ؛ أي: أنها تختار الآن وقوله وعدمه؛ أي: فيما إذا علقه على ما لا تنجيز ~~فيه المشار إليه بقوله؛ كأن علقه على مستقبل ممتنع إلخ، وبقوله: وإن علقه ~~على قدوم زيد إلخ (قوله: لعدم الجزم بالطلاق)؛ لأن المرأة تختار البقاء فلم ~~يضيق على نفسه. (قوله: وتزوجت)، أو تلذذ بالأمة سيدها (قوله: فقدم ولم ~~تشعر)، وإلا فلا تفوت بتلذذ الثاني غير ms1266 عالم، لكن محل ذلك إذا ثبت بإقرارها ~~قبل عقد الثاني، وإلا فلا يلتفت لدعواها؛ لاتهامها على فسخ نكاح الثاني، ~~كما في (البنانى) وغيره، ولأن تمكينها كالتكذيب بهرام، والظاهر: أنها تحد ~~ولا تعذر بالعقد الثاني (قوله: وإن حصل المعلق عليه)؛ أي: من قدوم أو تزوج ~~عليها أو وطء أمة: (قوله: واعتبر اختبار المميزة)؛ أي: لا غيرها (قوله: وله ~~التفويض إلخ)؛ أي: بأنواعه الثلاثة (قوله: لغير الزوجة) صادق بالانفراد، ~~واجتماعه معها (قوله: فينظر المصلحة)؛ أي: ينظر ذلك الغير، ويصير كالزوجة ~~في الأحكام السابقة، فإن لم ينظر الحاكم (قوله: إلا غائبا)؛ أي: وقت ~~التوكيل (قوله: فينتقل لها)؛ لأن في انتظارها ضررا (قوله: كأن غاب)؛ أي: ~~بعد التفويض، تشبيه في أنه ينتقل الحق لها، ولا ينتظر في القريبة؛ لأنه ~~ظالم بغيبته بعد توكيله بحضوره بخلاف السابقة، وهذا ما لابن الحاجب، وابن ~~شاس وابن بشير وأجرى ابن عبد السلام ما هنا على ما قبله من التفصيل بين قريب # (قوله: بلا علم)، فإن ثبت العلم ردت للأول، ولا يكفي إقرارها به لاتهامها ~~على حب الرجوع له (قوله: كأن غاب ولم يشهد) ظاهره انتقاله لها، ولو في قريب ~~الغيبة لتفريطه بعدم الإشهاد، وارتضى في (التوضيح) أن الانتقال مع البعد ~~وينتظر القريب. PageV02P450 # وإلا أعذر له في القريبة، وفي بقائه في البعيدة، وانتقاله لها خلاف، ~~وانتقل إن أوصى به) لأحد، (وإلا فالظاهرة للزوجة، وهل يسقط تمكينها) ما ~~فوضه لغيرها (أو إن رضي؟ خلاف، وإن فوض لرجلين فلأحدهما الاستقلال) عند ابن ~~القاسم (ما لم ينو عدمه. # (وصل) # يرتجع) على أحكام النكاح كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارا ~~كما في (عج) (من صح طلاقه)، ولو محرما، أو مريضا؛ لأن طلاقه صحيح، وإن كان # الغيبة وبعيدها، واختاره في (التوضيح) اه. مؤلف. (قوله: والا أعذر له)، ~~ويضرب له أجل الإيلاء عند قيامها لحقها إن رجى قدومه، وطلقت بعد الأجل، فإن ~~لم يرج قدومه فهل كذلك، أو يطلق عليه بلا أجل الإيلاء لكن بعد التلوم ~~والاجتهاد، قولان (قوله: إن أوصى)؛ أي: الغير ms1267 (قوله: وإلا فالظاهر للزوجة)؛ ~~أي: ينتقل لها (قوله: أو إن رضي)؛ أي: ذلك الغير، وظاهر (عب) قوته. (قوله: ~~وإن فوض إلخ) بأن قال: ملكتكما أمرها، أو أمرها بأيديكما، أو طلاقها (قوله: ~~فلأحدهما إلخ) إلا أن يقول: إن شئتما؛ فليس لأحدهما الاستقلال لا أن يجعله ~~له قال (قف) في طرة (شرح الرسالة): ولعل الفرق أنه إن قال: إن شئتما لا ~~يستقل؛ لأنه إن طلق دون صاحبه يحتمل أن صاحبه شاء عدم الطلاق بخلاف ما إذا ~~لم يعلق بمشيئتهما. تأمل (قوله: ما لم ينو عدمه)؛ لأنهما كوكيل واحد حينئذ. ### || AUTO (وصل الرجعة) # (قوله: يرتجع) عبر به دون يراجع؛ لأن اصطلاح الفقهاء أنه لا يكون إلا في ~~البائن لتوقفه على رضا الزوجين، وخبر ابن عمر "مرة فليراجعها" وارد على ~~استعمال اللغة (قوله: من صح طلاقه) خرج المجنون (قوله: أو مريضا)؛ أي: ولو ~~مرضا مخوفا ### || AUTO (وصل الرجعة) # (قوله: صحيح)؛ أي: منعقد لازم كالصلاة في ثوب أو مكان مغصوب صحيحة مع ~~الحرمة (قوله: اعتبار الأصل) حيث قال يرتجع من ينكح. PageV02P451 # حراما فالتعبير بالطلاق أحسن من اعتبار الأصل النكاح، ولم ينظروا لكون ~~الرجعية قد ينقطع إرثها، لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية، (وأن بلا إذن حاجر) ~~لرقيق، أو سفيه أو مدين (غير البائن في عدة وطء) خرج الصغير، ولو أجزنا ~~الطلاق عليه مجانا؛ لأن وطأه كلا وطء، انظر (عج). (حل) لا أول وطء فاسد ~~يتقرر بالدخول، ولا في صوم، ولا لم يجب الإمساك بناء على أن النزع ليس بوطء ~~كما في (عج)، ومن # (قوله: فالتعبير بالطلاق أحسن الخ)؛ لعدم شمول عبارة الأصل للمحرم، ~~والمريض، وإنما لم يجعله أصوب؛ لإمكان تأويل الأصل بأن المراد: من شأنه ~~ذلك. تأمل. (قوله: ولم ينظروا لكون الرجعية إلخ)؛ أي: حتى لا تصح رجعة ~~المريض، ولكن قد تقدم في الخلع أن المريض إذا أبان زوجته، ثم تزوجها يكون ~~كنكاح المريض؛ لأن فيه إدخال وارث على التأبيد إلا أن يقال: أن النكاح بعد ~~البينونة كابتداء نكاح الأجنبية، كما يشير لذلك تعليله. تأمل. (قوله: ms1268 وإن ~~بلا إذن إلخ)؛ لأن الإذن في النكاح إذن توابعه (قوله: غير البائن) مفعول ~~يرتجع، وسواء البائن ابتداء، أو انتهاء. (قوله: خرج الصغير) نص على ~~المتوهم، فأولى إذا لم يحصل وطء أصلا، وهذا خارج بقوله غير البائن، فهو ~~إيضاح له (قوله: لا أول وطء إلخ)؛ لأن النكاح لم يتحقق إلا بهذا الوطء فلم ~~يوجد وطء حلال بعد صحة النكاح (قوله: يتقرر بالدخول)، وأولى إذا كان يتوقف ~~على إجازة طلاق المحصور قبل اطلاع وليه. (قوله: ولا في صوم)؛ أي: ونحوه من ~~كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، أو الدبر (قوله: ولو لم يجب الإمساك) كقضاء ~~رمضان، والنذر المضمون. # (قوله: لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية) إن قلت هذا التعليل مصادرة قلت: هو ~~في قوة قوله لتغليب حالة الابتداء على الحالة اللاحقة؛ لأنها حالة الرجعة ~~وارثة لا يتحقق فيها إدخال وارث، وإن كان إرثها ينقطع بخروجها من العدة؛ ~~حيث طلقها قبل مرضه لولا الرجعة (قوله: في عدة الخ) كالإيضاح لقوله غير ~~البائن (قوله: ولو أجرنا) يشير لما سبق من الخلاق بين (ح)، وابن عرفة ~~(قوله: لا أول وطء فاسد) الظاهر أن مثله طلاق المحجوز قبل اطلاع وليه خلافا ~~لاستظهار شيخنا في (حاشية الخرشي) صحة رجعته، وتوقفها على إجازة (قوله: ~~النزع)، وأولى لو راجع في دوام الإيلاج بعد طلاقه حال من غير حركة، نعم لو ~~وطئ مرة ثانية مستقلة (قوله: PageV02P452 # تبعه عن ابن عرفة (بصريح كراجعت) بالألف، وبدونها في الخرشى من المحتمل، ~~وجعله غيره صريحا كما في (بن)، والظاهر اعتبار العرف، (وارتجعت، ورددتها، ~~أو محتمل مع نية)؛ وأما نحو: اسقني الماء ففي (عج)، ومن وافقه تردد وفي ~~(حش) تبعا ل (عب) أولويتها به مع نية من قول ابن رشد بمجرد النية، وفيه أن ~~النية هنا القصد، وأما كلام ابن رشد ففسره بحديث النفس على أنه قرر لنا ~~الأظهر عدم الصحة؛ لأن الرجعة أشبه بالنكاح بها بالطلاق (كأمسكت، وأعدت ~~الحل، ورفعت التحريم) إذ يحتمل له ولغيره (أو بكلام نفسي في الفتوى على ~~قول) هو لابن ms1269 رشد تخريجا على الطلاق كما في (بن) مع تقويته كغيره مقابلة، ~~وقوى (حش) ما لابن رشد، (أو بهزل) بأن يأتي بالصريح # (قوله: كراجعت) اعترض كونه صريحا بأنه تقدم أنه لا يكون إلا في البائن، ~~قال المؤلف: وفيه نظر؛ فإن ما تقدم اصطلاح فقهي، وما هنا في الاستعمال عرفا ~~على أن ما هنا يكون من باب أولى. تأمل. (قوله: وبدونها) مبتدأ خبره (قوله: ~~في (الخرشي) إلخ) (قوله: من المحتمل)؛ لأنه يحتمل رجعت إلى نكاحها، أو إلى ~~تحريمها (قوله: أولويتها به)؛ أي: أولوية الرجعة بالقول المحتمل. (قوله: ~~بحديث النفس)؛ أي: لا مجرد القصد (قوله: أشبه بالنكاح)؛ لأن في كل منهما ~~إدخال في العصمة بخلاف الطلاق (قوله: كأمسكت)، فإنه يحتمل: أمسكتها تعذيبا ~~(قوله: إذ يحتمل الخ)؛ أي: إن أعدت الحل يحتمل له وللناس، ورفعت التحريم ~~يحتمل عنه وعن الناس، وكذلك: أعدت حلها، ورفعت تحريمها، وتفرقة (عب) مجرد ~~دعوى لا دليل عليها. (قوله: أو بهزل) لما تقدم أن هزلها جد (قوله: بأن يأتي ~~بالصريح # كراجعت) شيخنا: كيف يكون هذا صريحا مع فرقهم بين الرجعة والمراجعة بان ~~المراجعة ما كان بعقد جديد. أقول: فرقهم اصطلاح فقهي، وما هنا منظور فيه ~~للاستعمال عرفا كحديث: "مرة فليراجعها" على أن ما كان من جانب في ضمن ~~الجانبين، فهو صريح فيه؛ لأنه جزء معناه ومندرج فيه، فتدبر. (قوله: تردد) ~~منشؤه هل تلحق بالنكاح أو الطلاق (قوله: كأمسكت)؛ لأنه يحتمل إمساك ~~الإضرار. العضل المنهي عنه في القرآن بعد الطلاق في آية: (فلا تعضلوهن أن ~~ينكحن أزواجهن)، أو أمسكت عنها ولم ينظروا في رددتها لاحتمال ردها لأهلها ~~لاشتهار الردة عرفا في الرجعة. PageV02P453 # بلا نية (في الظاهر لا الباطن، أو يفعل) كالتلذذ) مع نية لا دونها كوطء، ~~ولا صداق، ولا حد)، ويلحق به الولد نظرا لقول ابن وهب إن الوطء مجرد رجعة، ~~ويستبرئها ويرتجها بغيره مادامت العدة الأولى، (وإن خرجت العدة لحقه ~~طلاقها) كمن طلق في # إلخ)؛ لأن دلالته على الرجعة بالوضع (قوله: بلا نية)؛ أي: بلا نية ~~الرجعة، وإنما أراد المزح ms1270 مثلا (قوله: في الظاهر لا الباطن) فائدة ذلك لزوم ~~النفقة، والكسوة بعد العدة، وبقية أحكام الرجعة من قسم مع أخرى وغيره، ولا ~~تحل له فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما حلت له في نكاح الهزل؛ لأن أمر ~~النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين وأركان وشروط فكان الهزل فيه كالعدم ~~بخلاف أمر الرجعة، أفاده للمصنف، وهو أولى مما في (عب). (قوله: لا دونها)، ~~ولو صحبة قول، والفرق بينه وبين الكلام النفسي أنه موضوع للرجعة بخلاف ~~الفعل، وإنما كان وطء المبيعة بخيار اختيار الآن وطء المشترى بعد إدخال ~~الأمة في ملكه بالعقد بناء على أن بيع الخيار منعقد ووطء المراجع بعد إخراج ~~الزوجة عن عصمته بالطلاق، ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى. تأمل. أفاده ~~المؤلف. (قوله: كوطء) اقتصار على أقوى الأفعال (قوله: ولا صداق)؛ أي: لهذا ~~الوطء أو الرجعة، ويرجع به دافعه ظانا لزومه أم لا، ومقتضى بحيث البرزلى ~~أنه لا يرجع إلا إذا ظن اللزوم (قوله: ويستبريها)؛ لأن الوطء حرام (قوله: ~~ما دامت العدة الأولى)؛ أي: لا في الاستبراء، ولا ينكحها حتى تخرج منه، ~~وإلا فسخ؛ كما في (الشامل). ولا يراعى قول ابن وهب؛ لأن الخلاف لا يراعى ~~مرتين (قوله: وإن خرجت العدة الخ)؛ أي: وإن استمر على الوطء بلا نية رجعة، ~~أو اكتفى بالوطء # (قوله: بلا نية) يعني نية العدم بأن نوى المزح فقط لا مجرد عدم النية، ~~فإن الصريح لا يحتاج لها. فتدبر. (قوله: في الظاهر لا الباطن)، فيلزمه ~~النفقة، وغيرها من لوازم الزوجية، ولا يحل له وطؤها، وإنما حل له الوطء في ~~نكاح؛ لأن النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين، وشروط وأركان من صداق ~~واستئذان، وغير ذلك فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة ~~بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن (قوله: كالتلذذ) ~~يشير إلى أنه فعل له ارتباط بالرجعة بكونها سبب إباحته مثلا لا نحو الضرب، ~~نعم ما احتف بقرائن أو جرى به العرف؛ كدفع مفاتيح البيت لها ms1271 (قوله: كوطء) ~~وإنما كان الوطء من المشترى رضا PageV02P454 # مختلف فيه كما في (عب)، قال: وهل هو رجعى، وإن لم تثبت له رجعة؟ ، ~~وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة فيلغو من وجهين رجعي تؤتنف له العدة، ~~ولا رجعة معه أو بائن. اه. وجزم (بن) بالثاني، (وشرطها ثبوت الدخول)، ولو ~~بمرأتين، (والتصادق على الوطء) ظاهرة لا يكفي إقراره في خلوة الاهتداء، وهو ~~أرجح راجحين كما في (حش)، وغيره، والثاني في الأصل، (فإن تصادفا، ولا دخول ~~أخذا بإقرارهما)، فلا تتزوج غيره، ولا يتزوج أربعة غيرها في العدة؛ كما في ~~(ر). بعض المحققين: وبعدها إن ادعى رجعة (إلا في الوطء فلا تطلق لأجله)؛ ~~لأنه لم يقصد ضررها، والتعليل بأنه يمكنها الرجوع لا يظهر إذا عملت صدقه، ~~(وجبرت إن أراد عقد بأقل الصداق)، # الأول (قوله: وهل هو رجعى)؛ أي: إذا كان دون الثلاث؛ لأنه ليس ببتات، ولا ~~في مقابلة عوض، ولا بلفظ الخلع، ولا في مدخول بها. (قوله: وإن لم تثبت له ~~رجعة)؛ لأنها بانت بانقضاء عدة الأول (قوله: وتؤتنف له عدة)، ولا نفقة عليه ~~فيما يظهر؛ لعدم استمتاعه بها (قوله: تؤتنف له عدة) مع أن الرجعى لا تؤتنف ~~له كما يأتي (قوله: أو بائن) كالطلاق في النكاح الفاسد، وعليه فلا يلحقه ~~طلاق إلا نسقا (قوله: والتصادق على الوطء) قال ابن عرفة: ولو حكما بأن يظهر ~~بها حمل ولم ينفه، وإلا فلا تحصل الرجعة لئلا يلزم ابتداء عقد بدون صداق ~~وولى. (قوله: في خلوة الاهتداء)، وأما خلوة الزيارة فلا يكفي قولا واحدا، ~~وإلا في زيارتها له على الثاني (قوله: أخذ بإقرارهما)؛ أي: في جميع ~~الأحكام، ولا تصح الرجعة (قوله: ولا يتزوج إلخ)، وتلزمه النفقة، وتكميل ~~الصداق (قوله: بعض المحققين) هو جد (عج)، والشيخ خضر (قوله: يمكنها الرجوع) ~~عن تصديقه (قوله: وجبرت)، وكذلك وليها؛ لأنها في عصمته، وإنما منع منها لحق ~~الله في ابتداء النكاح بغير شروط، وذلك # في بيع الخيار؛ لأنه إدخال بعد إدخال في ملكه خصوصا على القول بأن بيع ~~الخيار منعقد، فقوى ms1272 جانبه بخلافه في باب الرجعة، فإنه إدخال بعد إخراج ~~بالطلاق فاحتاج إلى التقوية بالنية؛ ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى ~~(قوله: في العدة الخ) راجع للفرعين قبله (قوله: يمكنها الرجوع)؛ أي؛ فتحل ~~لغيره وله بعقد جديد (قوله: وجبرت) استشكله (بن) بأنه لها الرجوع فكيف ~~تجبر، وجوابه أن المراد جبرت ما دامت على إقرارها فهو جبر مقيد. PageV02P455 # وانظر هل تجبره هي؟ (ومن رجع سقط ما عليه كالنفقة، والكسرة إن رجعت)، ولو ~~أقر، (وهل تبطل إن علقت) كالنكاح (أولها حكم المعلق)، فينتظر المعلق عليه؟ ~~(خلاف، ولا تصح إن علقت قبل الطلاق)، وسبق اختيار الأمة، وذات الشرط في ~~بابه، (أو ادعاها بعد العدة) ظرف الدعوى، (وأخذ بإقراره كهى إن صدقته، ~~وصحت) الرجعة (إن أقام بينة) بعد العدة (على إقراره) بها (فيها، أو فعله ما ~~لا يفعله غير الزوج # يزول بوجود العقد الجديد (قوله: هل تجبره هي)؛ أي: لرفع الضرر، وهو ~~الظاهر. (قوله: ومن رجع)؛ أي: عن تصديق صاحبة فلا تجبر على العقد حينئذ؛ ~~هذا ما للشيخ سالم، والرماصى خلافا لقول (عج) سقط عن كل منهما (قوله: ولو ~~أقر)؛ لأن شرط أخذ المقر بإقراره أن لا يكذبه الآخر (قوله: وهل تطل إلخ)؛ ~~لأن الرجعة تحتاج لنية مقارنة، قال الحطاب: وعلى هذا لو وطئ وهو يرى أن ~~رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة؛ لأنه فعل قارن نية. (قوله: فينتظر المعلق ~~عليه)؛ لأن الرجعة حق له فله تعليقها، ولا يجوز له القدوم على الوطء قبل ~~وقوع المعلق عليه، فإن وقع ونزل كان ذلك رجعة كما ل (تت) من باب أولى مما ~~تقدم للحطاب، فإن انقضت العدة قبل وقوعه فلا رجعة له. (قوله: ولا تصح إن ~~علقت قبل إلخ) كمن علق طلاق زوجته على دخول الدار وقال: إن دخلت فقد ~~ارتجعتها؛ لأنها لا تكون إلا ببينة بعد الطلاق لقوله تعالى: (لا تدري لعل ~~الله يحدث بعد ذلك أمرا)، والفرق بين وبين الطلاق أن الطلاق حق عليه يلزم ~~بالتزامه، والرجعة حق له ليس أخذه قبل وجوبه (قوله: وسبق إلخ)، ms1273 فلذلك لم ~~يذكره هنا كالأصل (قوله: وأخذ بإقراره)، فيؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها على ~~الزوجية على الدوام، فيحب لها عليه ما يجب للزوجة. (قوله: على إقراره بها)؛ ~~أي: بالرجعة في العدة بأن أقر أنه وطئ، أو تلذذ مثلا، ونوى به الرجعة ~~(قوله: أو فعله إلخ) عطف على إقراره؛ أي: أقام بعد العدة بينه تشهد على # (قوله: هل تجبره) الظاهر إن تضررت تجبره على قاعدة "لا ضرر" (قوله: خلاف) ~~محله ما لم يطأ بعد حصول المعلق عليه معتقدا صحة رجعته، فتصح قطعا؛ لأنه ~~فعل مع نية؛ كما في (الحطاب) (قوله: على إقراره بها فيها)؛ أما لأن الأصل ~~في الأحبار الصدق والكذب احتمال عقلي، وأما إعطاء لذلك الإخبار حكم الإنشاء ~~كما قالوا: أن أتكلم يحتمل الإخبار عن كلام حاصل في الحال بنفس النطق بهذا PageV02P456 # كالمبيت، والتصرف التام، (أو قالت حضت ثالثة فأقام بينه على إقرارها قبل ~~بما يكذبها، أو أشد برجعتها فصممت، ثم قالت كانت انقضت)، فإن بادرت صدقت ما ~~أمكن كما يأتي، (ولو ولدت) ولد تاما، (ولم يمض فوق أبعد الحمل من طلاقه، ~~ولا أقله) بالرفع (ومن وطء الثاني ردت برجعته)؛ أي: الأول فالفرض أنه ~~راجعها فادعت خروج العدة، وتزوجت، (ولم تحرم) تأييدا (على الثاني)؛ لأنها ~~ذات زوج، (وإن لم تعلم بها حتى تزوجت، أو وطئها السيد فكذات الوليين إلا أن ~~يسكت) الأول مع # معاينة فعله إلخ، وادعى به الرجعة، ولا تكفى على إقراره بذلك (قوله: ~~والتصرف التام) من غلق باب عليه معها، والأكل معها، التصرف في مالها. ~~(قوله: أو قالت إلخ) عطف على قوله: أن أقام إلخ (قوله: فأقام بينه) قال ~~(عب): الظاهر أن المراد بالبينة الرجال لا النساء (قوله: على إقرارها قبل)؛ ~~أي: قبل القول: (قوله: بما يكذبها) بأن تشهد البينة أنها قالت لم أحض ~~ثانية، وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيضها فيه (قوله: أو أشهد) المدار على ~~قيام البينة، ولو لم تقصد بالتوثق؛ كما في (البدر) (قوله: ثم قالت: كانت ~~إلخ)؛ لأن سكوتها حال الإشهاد دليل على ms1274 صحتها، وبعد قولها بعد ذلك ندبا ~~(قوله: ما أمكن)؛ أي: بأن تمضي مدة يمكن فيها انقضاء العدة (قوله: تاما)، ~~وإلا فللثاني (قوله: ولم يمض فوق أبعد الحمل)، وإلا فلا ترد برجعته، ولا ~~يلحق الولد بواحد مهما، وتأبد تجريمها على الثاني نظروا لنكاح على ~~الاستبراء من الزنا (قوله: ولا أقله إلخ) بأن أتت به لدون ستة أشهر (قوله: ~~ردت برجعته)؛ لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا، وعدة الحامل وضع حملها ~~(قوله: فالفرض أنه إلخ) هذا ما في (الجواهر)، وفي (عب) تصوير آخر عليه ~~إشكال وجواب انظر (حاشية المؤلف) عليه (قوله: لأنها ذات زوج)؛ لأنه لما لحق ~~الولد بالأول علم أن الرجعة صحيحة (قوله: وإن لم تعلم بها)؛ أي: الرجعة ~~(قوله: فكذات الوليين)؛ أي: لا تفوت على الأول إلا بتلذذ الثاني غير عالم، ~~وظاهره ولو كان الطلاق بإرسال كتاب، ثم راجعها، وهو ما لأبي بكر بن عبد ~~الرحمن، خلافا لما في (مختصر الوقار) من أنه لا سبيل له إليها انظر ~~(الحطاب) (قوله: إلا أن يسكت)؛ أي: # الفعل أعنى لفظ أتكلم. (قوله: بالرفع) عطف على فاعل يمضي، وهو إما ضمير ~~الزمن المأخوذ في السياق، والظرف أعني قوله: فوق حال، وإما موصول محذوف؛ أي PageV02P457 # علمه، (فلا حق له، والرجعية زوجة) فيلحقها الظهار، ونحو ذلك (إلا في حرمة ~~الأكل معه، والدخول عليها) علم من ذلك حرمة الاستمتاع، فلا تسقط نفقتها ~~بالخروج بلا إذنه، وقد حكى من هنا خلافا في سكنى الأعزب بين المتأهلين، ~~والضرر يزال، (وصدقت بلا يمين في انقضاء العدة، وإن وضعا إلا أن تكذبها ~~العادة، فإن أشكل سئل النساء وأنها رأت الدم فانقطع) قبل المدة المعتبرة في ~~العدة (على الراجح) خلافا لما # حال العقد (قوله: إلا في حرمة إلخ)، ولو كان معها من يحفظها تشديدا عليه؛ ~~لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له الأكل والكلام مع الأجنبية ~~إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة (قوله: علم من ذلك إلخ)؛ لأنه إذا حرم الدخول ~~فالاستمتاع من باب أولى، فلذلك لم يذكره ms1275 كالأصل (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ ~~أي: من غير قصد الرجعة (قوله: فلا تسقط نفقتها إلخ)؛ لأنها ليست في مقابلة ~~الاستمتاع (قوله: في سكنى الأعزب)، وكذلك المطلق طلاقا بائنا في سكناه مع ~~من طلقها قيل بالمنع، وقيل إلا أن يكون مأمونا، وفي (البنانى) أن العمل جرى ~~بالمنع، وهو الأنسب بسد الذرائع (قوله: وصدقت بلا يمين)، ولو خالفت عادتها؛ ~~لأن النساء مؤتمنات، خلافا لابن مغيث، وتبعه ابن عاصم في زجره، وهو الأوفق ~~بفساد الزمان (قوله: وإن وضعا سقطا أم لا خلافا للرجراجي (قوله: إلا أن ~~تكذبها العادة) بأن لا يمكن انقضاء العدة فيما ادعت، ولو نادرا (قوله: فإن ~~أشكل) بأن لم يدر هل يمكن ذلك أم لا؟ (قوله: سئل النساء)، وفي حلفها إن ~~صدقنها خلاف (قوله: وإنها رأت الدم) عطف على قوله: في انقضاء عدتها؛ أي: ~~وصدق أنها رأت الدم إلخ فلها النفقة # ما فوق على حد (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) لاختلاف المنزلين، ~~واحترزت عن جره عطفا على أبعد مدخول فوق فإنه لا يصح إذ الأقل كاف بغير ~~زيادة عليه (قوله: الظهار) اختاره لئلا يتوهم عدم لحوقه، فإن القصد منه ~~تحريمها، وهو حاصل فيتوهم أنه لغو (قوله: الأكل معه)، وتحرم مكالمتها، وإن ~~جاز مع الأجنبية كجواز رؤية وجهها وكفيها في كل، وإنما حرم مكالمة الرجعية ~~لئلا يتذكر ما كان (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: الذي يصرح به الأصل ومن ~~حرمة الدخول عليها علم أنه لا قسم لها (قوله: لا تسقط نفقتها)؛ لأنها ليست ~~في مقابلة الاستمتاع PageV02P458 # في الأصل؛ (لأن كذبت نفسها)، ولو رآها النساء فوافقتها) على قولها الثاني ~~فالعبرة بالأولى، (وإن مات فقالت لم أخرج منها) لترث (صدقت بيمين إن عرفت ~~باحتباس الدم، أو لم يمض من الطلاق لموته سنة، وصدقت المرضعة، والمريضة بلا ~~يمين كأن مات بعد كأربعة أشهر، وإن ادعت طولها، وهي حد أخذت بإقرارها) في ~~أحكام العدة (كهو إن صدقها، ولا رجعة) للتهمة، (وإنما تتم رجعة المولى ~~بانحلال الإيلاء قبل العدة والمعسر إن أيسر) بالنفقة (كذلك) قبل العدة، ~~(ومنعها ms1276 حتى يشهد) على الرجعة، (والمتعة على قد رحاله) في حيز الندب، (وإن ~~عبدا وإنما تستحقها # والكسوة وله الرجعة خلافا للزرقاني (قوله: لأن كذبت نفسها)؛ أي: فيما ~~تصدق فيه فلا تصدق (قوله: ولا رآها النساء)؛ أي لا تصدق في تكذيب نفسها، ~~ولو رآها النساء فوافقنها، ولا فرق بين القرء والوضع؛ كما في (التوضيح) ~~(قوله: فالعبرة بالأول)، ولا يفيدها التكذيب فلا يحل لمطلقها رجعتها بدون ~~عقد (قوله: وإن مات إلخ)، وأما إن ماتت هي وادعى هو عدم الانقضاء ففي القرء ~~لا يصدق إلا لقرينه وهل بيمين؟ فيه نظر، وفي الوضع يصدق إلا لبينة على ~~وضعها انظر (عب). (قوله: صدقت بيمين إلخ) لضعف التهمة حينئذ (قوله: وصدقت ~~المرضعة إلخ)؛ أي: تصدق مدة الرضاع، والمرض بلا يمين، وأما بعدهما فيصدقان ~~إلى عام إن كان المرض شأنه منع الحيض، ولا يصدقان بعده خلافا لابن مزين، ~~إلا أن يظهر عدم القضاء فبيمين أفاده (عب). (قوله: كان مات إلخ) تشبيه في ~~التصديق بدون يمين، وأما إن زاد فلا تصدق إلا بيمين (قوله: كأربعة إلخ) ~~أدخلت الكاف عشرا (قوله: وندب إشهاد)؛ أي: على الرجعة؛ لأن فيها ضربا من ~~النكاح (قوله: ومنعها)؛ أي: وندب منعها، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها؛ لأنه ~~حق لها خشية أن ينكر المراجعة (قوله: والمتعة) عطف على فاعل ندب، والأظهر ~~أن الندب تعبدي، وأما التعليل بأنه يجبر ألم الفراق فقد اعتراضه ابن سعدون ~~بأن المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن عشرته، وكريم صحبته. انظر ~~(حاشية (عب)) للمصنف. (قوله: في حيز الندب)، فأصلها مندوب، والأمر في قوله ~~تعالى: (ومتعوهن) إلخ محمول على الندب عند الإمام لعمل أهل المدينة، وكونها ~~على قدر حاله مندوب آخر قال ابن عرفة، وإنما لم يراع حالها أيضا كالنفقة؛ ~~لأن الفراق جاء من قبله (قوله: وإن عبدا)، # (قوله: وإن وضعا)، فلا يلزمها الإشهاد عليه (قوله: سنة)؛ لأن السنة عهدت ~~عدة PageV02P459 # بالبينونة) كالخروج من عدة الرجعى، (فتدفع لورثتها إن ماتت بعدها)؛ أي: ~~البينونة، (وسقطت بموته، ولا تمنع مفتدية ومسمى لها طلقت ms1277 قبل البناء، ~~ومختارة لعتقها، أو لعيبه ومخيرة ومملكة بلا أمر من جهته) كأن تزوج عليها ~~(كملك أحد الزوجين الآخر، والفسخ لغير رضا) كاللعان ولا متعة في ردة. # (باب) # (الإيلاء حلف مكلف يواقع # وليس للسيد منعه كما في (البليدى) (قوله: كالخروج من العدة)؛ لأنها ما ~~دامت فيها ترجو الرجعة فلا كسر عندها (قوله: ومسمى لها طلقت قبل البناء)؛ ~~لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن كانت غير مسمى لها متعت (قوله: ~~أو لعيبه) كان بها عيب، أم لا وكذلك لا تمتع إذا ردت لعيبها، إلا أن يكون ~~به، واختار هو الفراق (قوله: كملك أحد إلخ)؛ لأنه إن كان هو المالك فلم ~~يخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه لها، والمراد ملكه كله، وإلا متعها، ~~والفرق أن ملك الكل لا يمنع الوطء بخلاف ملك البعض (قوله: والفسخ لغير إلخ) ~~كان قبل الدخول أو بعده (قوله: ولا متعة في ردة) كان هو المرتد أو هي ولو ~~عادا للإسلام. ### | AUTO (باب الإيلاء) # هو بمعنى الحلف من باب الإفعال أصله إئلاء بكسر الهمزة الأولى وسكون ~~الثانية قبلت الثانية ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة (قوله: حلف إلخ)؛ أي: بكل ~~ما يلزم الحلف به شرعا مما تقدم في الأيمان، وإلا فغير مول (قوله: مكلف) ~~خرج به غيره من صبي، ومجنون، وأما إن كان الجنون طارئا فإن كان بعده، فإن ~~الإمام يوكل له من ينظر، فإن رأى ألا يفئ طلق عليه، وإلا كفر عنه، والوطء ~~حال الجنون لا يكون فيئة، ولا يحنث، ويسقط حقها في الوقت على الراجح (قوله: ~~يواقع)؛ أي: يمكن منه # في بعض الأحوال كما يأتي (قوله: بالبينونة)؛ لأنها وقت الإياس، وتحتم ~~الوحشة، قيل: الأولى أن المتعة تعبد، ولا تبطل بالتسلى؛ لأنها ربما هيجت ~~بتذكر الإحسان (قوله: كملك أحد الزوجين الآخر)؛ لأنه إن ملكها فهي حل له ~~وإن ملكته فلنا انتزاع ما بيده. ### | AUTO (باب الإيلاء) # بابه أكرم، وفي كتابة شيخنا السيد أنه من باب قاتل وهو وهم (قوله: ~~يواقع)؛ PageV02P460 # على ترك وطء ms1278 زوجته فوق شهرين للعبد وضعفهما) عطف على شهرين (للحى، ولزم ~~من المريض، وفي الرجعيه)، وإن كانت الرجعة حقا له لا يطالب بها إن أباها ~~إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه، (والصغيرة وتربص بالأجل للإطاقة وغير ~~المدخول بها، والأجل من دعائه له)؛ أي: للدخول (لا في المرضعة)؛ لأنه قد ~~يقصد نفع الولد (إلا أن ينوي ضررها، وإن نوى بيمينه حولين فات؟ ؟ ؟ ؟ الولد ~~فهو مول إن بقيت مدته) أي الإيلاء، (ولا ينتقل) العبد لأجل الحر (بالعتق ~~بعد تقرره) بالحكم بأجله (كلا يراجعها لولا يطؤها حتى تسأله، أو # الجماع، ولو مائلا ليدخل المريض، وخرج المجبوب، ولو طرأ عليه الجب في ~~أثناء الأجل، والخصى، والشيخ الفاني، والحصور، والعنين (قوله: على ترك وطء ~~إلخ)؛ أي: صريحا أو تضمنا كما يأتي في الأمثلة (قوله: زوجته)، ولو معلقا ~~على زواجها؛ كما في (المدونة)، ولا يلزم في السرية، وأم الولد، ولا يؤمر ~~بالوطء؛ لأن الأمة لا حق لها في الوطء مطلقا (قوله: فوق شهرين)؛ أي: ولو ~~بيوم على ظاهر (المدونة) (قوله: ولزم المريض)؛ أي: مرضا لا يمنع الوطء، ولم ~~يقيد بمدته، وإلا فلا يلزم الإيلاء (قوله: وإن كانت الرجعة إلخ) دفع به قول ~~اللخمى: هي لا حق لها في الوطء، والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه، ولا خلاف ~~أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى ~~(قوله: إلا أنه لما شدد إلخ)؛ لاحتمال أن يكون راجع وكتم (قوله: والأجل من ~~دعائه إلخ)؛ أي: ومضى قدر ما يجهز (قوله: لأنه قد يقصد نفع الولد) أورد أن ~~المريض قد يقصد نفع بدنه (قوله: إلا أن ينوى إلخ)؛ أي: فإن يكون موليا من ~~يوم الحلف (قوله: وإن نوى بيمينه إلخ) بأن كانت يمينه: لا أطأ مدة الرضاع، ~~ونوى الزمان أو الحولين (قوله: فمات الولد)؛ أي لو أرضعته غير أمة (قوله: ~~بالحكم بأجله)، وذلك بتقرير بالحكم في الصريح، وبالرفع والحكم في غيره، فإن ~~عتق قبله انتقل (قوله: كلا يراجعها)؛ أي: حلف لا يراجعها ms1279 وهي في العدة، ~~فإنه إن مضت أربعة أشهر يكون موليا، فإن لم يفئ ولم يرجع طلق عليه (قوله: ~~أو لا يطؤها حتى إلخ)، ولو كان شأن السؤال لا يزرى بها على الظاهر (قوله: ~~حتى تسأله)؛ أي: ولم # أي: يمكن منه الجماع خرج المجبوب والشيخ الفاني والعنين، ويبطل حكم ~~الإيلاء بطرو الجب (قوله: بالحكم بأجله)؛ أي: ضربه له وأول الأجل في الصريح ~~من يوم PageV02P461 # تأتيه)؛ لأن شأن النساء الحياء، (وليس الرفع) للمحاكم (سؤالا) بحل ~~اليمين، (أو يلتقي معها، أو لا يغتسل منها) كناية، (أولا يطؤها حتى يفعل ~~كذا) كالسفر (مما فيه مشقة، أو في هذا الدار إن قبح الخروج له) أي لأجل ~~الوطء (أو إن وطئتك فأنت طالق، ونوى ببقية وطئه الرجعة)، ويجوز القدوم على ~~ذلك، (ولو غير مدخول بها) قيل: # تسأله فإن سألته انحل كما للرماصى (قوله: لأن شأن النساء إلخ)؛ أي: ~~فعليها في السؤال مشقة، ومعرة (قوله: وليس الرفع للحاكم إلخ)؛ لأن القصد ~~منه مطلق التحاكم لا خصوص الوطء (قوله: أو لا يلتقى إلخ)؛ أي: وقصد نفى ~~الالتقاء للوطء أو لا قصد له، فإن قصد نفيه بمكان معين دين، ولو في القضاء؛ ~~كما هو ظاهر كلام عبد الحق على نقل ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام (قوله: ~~كناية)؛ أي أن قول الحالف: لا أغتسل كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء، ~~وأجله من يوم اليمين هذا ما استطهره ابن عرفة، وقيل: إنه على ظاهره من نفى ~~الغسل إلا أنه لما استلزم شرعا نفى الجماع لزمه الإيلاء، فيحنث بالغسل، ولو ~~من جنابة سابقة وأجله من الرفع، وظاهر كلامه، ولو كان فاسقا بترك الصلاة، ~~وبحث فيه ابن عرفة بأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية ~~عن عدم وطئه لعدم اللزوم، فلا يلزم من وطئه حنثه لكن يلزم منع انعقاد يمينه ~~على عدم الغسل، ولو كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء قال: إذ لا أثر لوطئه ~~في عقد يمينه لانعقاده قبل وطئه، ويجاب بما سبق من اعتبار اللزوم ms1280 الشرعي: ~~تأمل. اه. مؤلف (قوله: مما فيه مشقة)، ولو تكلفه كما إذا رضى بالمعسرة في ~~الثانية، وامتنع كان مضاررا فيهما خلافا ل (عب) (قوله: ونوى ببقية وطئه ~~إلخ)؛ لأن الحنث يقع عليه بمجرد الملاقاة بمغيب الحشفة، وما زاد على ذلك ~~حرام، فلا يخلصه من ذلك إلا نية الرجعة ببقية الوطء من النزع، أو ما زاد ~~على الحشفة وبه يلغز رجل لزمه الطلاق والرجعة في آن واحد، ورجل حرمت عليه ~~امرأته وحلت بالوطء، وإنما كان النزع هنا وطأ دون باب الصوم؛ لأنه هناك لحق ~~الله لا لشهوته، وما هنا لشهوته (قوله: ويجوز القدوم على ذلك)؛ أي: على ~~الوطء الذي ينوى ببقيته الرجعة، وإلا فلا يجوز خلافا لاستظهار البدر، وتبعه ~~(عب) (قوله: ولو غير مدخول بها) مبالغة في # الحلف (قوله: وليس الرفع سؤالا)؛ لأنه ليس القصد به خصوص الوطء بل فصل ~~القضاء ولو بطلاق (قوله: القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته PageV02P462 # مشهور مبنى على ضعيف من عدم الحنث بالبغض، وإلا بانت؛ لأن الدخول بمغيب ~~جميع الحشفة، وفي (؟ ؟ ؟ ؟ ) البعض لا يسمى وطئا، ولا تجرى عليه أحكامه من ~~غسل، وغيره (إلا بالثلاث فهل ينجز) الثلاث، أو يضرب الأجل لعلها ترضى) ~~بالمقام بلا وطء (كالظهار) إذا قال إن وطئتك فأنت على كظهر أمي لا يمكن من ~~الوطء، ويضرب # كونه ينوى ببقية وطئه الرجعة (قوله: وإلا بانت)؛ أي وإلا نقل: إنه مبنى ~~على عدم الحنث بالبعض فلا يصح أن ينوى ببقية وطئه الرجعة؛ لأنها بانت بمجرد ~~الملاقاة (قوله: وفي (بن) البعض إلخ)؛ أي: فلا حاجة للبناء على ضعيف (قوله: ~~لا يسمى إلخ)؛ أي: ومحل قولهم: يقع الحنث بالبغض إذا كان البعض يشارك الكل ~~في أصل حقيقته واسمه وحكمه (قوله: إلا بالثلاث)؛ أي: إلا أن يكون الحلف ~~بالثلاث (قوله: فهل ينجز الثلاث)؛ لأنه لا فائدة في ضرب الأجل؛ لأنه حنث ~~بأول الملاقاة وباقي الوطء، وهو النزع حرام فلا يمكن من وطئها، ومعلوم أن ~~التنجيز لا يكون إلا بعد الرفع كما لابن القاسم خلافا لمطرف، ms1281 وأورد بأنه ~~كيف ينجز الثلاث مع عدم وقوع المعلق عليه، وأجيب بأنه إنما نجز؛ لأنه أشبه ~~التعليق على محرم كأن لم يزن وبأنه كالمعلق على أمر محتمل غالبا؛ لأن ~~القدرة على ترك الوطء أمر نادر. تأمل. (قوله: أو يضرب الأجل)؛ أي: وبعده ~~يطلق عليه طلقة واحدة من غير طلب فيئة؛ لأنه لا يمكن منها، وهل يمكن من ~~الرجعة على هذا، وهو المأخوذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطء، ~~أو لا يمكن منها لكونه لا يمكن من الوطء، وإن كان الطلاق رجعيا، وهو ما ~~قاله ابن رشد. تردد. اه مؤلف. (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمغيب الحشفة ~~يصير مظاهرا فما زاد عيه وطء مظاهر قبل الكفارة، وهو حرام فإن نجز أو وطئ ~~سقط الإيلاء، ولزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر، وظاهر كلامه أنه # الرجعة إلا أن تكون الأداة تقتضي التكرار ككلما وطئتك فأنت طالق انظر ~~(عب)، وحاشيتنا عليه في ذلك (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمجرد وطئه ~~يلزمه الظهار، ولا يصح التكفير حاله بالعتق إن كان من أهله؛ لأن الله عز ~~وجل جعلها من قبل أن يتماسك، وعلى هذا فلتشبيه في القول الثاني، وقيل في ~~القولين، ونقله (بن) عن الرجراجى أعنى جريان القولين في إظهار، ونقل أعنى ~~(بن) عن صغير بهرام على الأصل أن عدم التمكين في الظهار أحد أقوال أربعة، ~~وقال عبد الملك: يغيب الحشفة PageV02P463 # الأجل لعلها ترضى؟ (خلاف لا لأهجرنها، أو لأكلمنها)، وهو يمسها نعم ضرار، ~~(أو قيد بليل) لتمكنه من النهار، وعكسه، (وإن لم أطأك، وامتنع ضرار) لا ~~إيلاء خلافا لما في الأصل، (ولزم الكفار إن ترفعوا) لنا، والعبرة بحال ~~اليمين، ولو أسلم بعد، (وإن ترك الوطء ضرارا أو البيات، أو سرمد العبادة، ~~أو عزل) لمنعة اللذة (طلق عليه، ولو غائبا، واجتهد في التلوم على الأصح، ~~وإن وطئتك فما أملكه من مصر حر مضار قبل الملك # تشبيه في القول الثاني، وفي (البنانى) عن الرجراجى جريان الخلاف في ~~الظهار أيضا فالتشبيه تام (قوله: ويضرب الأجل ms1282 إلخ)؛ أي: أجل الإيلاء، وليس ~~لها مطالبته بالفيئة؛ لأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا وقعت بعد العود، وهو ~~العزم على الوطء على ما يأتي، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار، ولا ينعقد ~~إلا بالوطء، فلا تطالبه بشيء لا يجزى بل بالطلاق أو ترضى (قوله: وهو يمسها) ~~قيد فيهما، وإلا كان موليا؛ لأنه حينئذ أراد بيمينه الوطء (قوله: لا ~~إيلاء)؛ لأنه ليس حلفا على ترك الوطء (قوله: وإن ترك الوطء ضرارا إلخ) ~~ظاهره أنها لا تطلق عليه إلا إذا قصد الإضرار مع أن المدار على تضررها، ولو ~~لم يقصده كما في (عب)، ولكن في (الحاشية) الحق ما للخرشى، واللقانى من أنها ~~لا تطلق إلا إذا قصد؛ كما (التوضيح) (قوله: طلق عليه)؛ أي: من غير ضرب أجل ~~(قوله: ولو غائبا) قال البرزلى: طلاق زوجة الغائب عليه لا يكون بمجرد ~~شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته؛ أي: سنة فأكثر، على ما لأبى الحسن أو ~~أكثر من ثلاث على ما للغرياني، وابن عرفة، فيرسل إليه إن كان تبلغه ~~المكاتبة إما قدم، أو ترحل امرأته إليه أو تطلق عليه، ولا يجوز أن يطلق على ~~أحد قبل الكتب إليه، ثم إذا امتنع من القدوم تلوم له الحاكم، فإن لم تصله ~~المكاتبة طلق عليه لضررها، وهي مصدقة في هذا (قوله: مضار وقبل الملك) هذا ~~قول ابن القاسم في (المدونة)، # وينزع، الثالث: يطأ، ولا ينزل، الرابع، ولو أنزل فانظره (قوله: ضرار) ~~بالأولى من توليتها ظهره السابق عند قوله، ولها التطليق بالضرر، فلا يضرب ~~أجل الإيلاء (قوله: لا إيلاء)، لأن يمينه ليست مانعة من الوطء (قوله: ولو ~~أسلم بعد) قصد به وجه ترك قوله الأصل، وإن أسلم يعنى أعناه عنه اعتبار حال ~~اليمين في عدم اللزوم، ولا يلزم بطرو الإسلام حيث لا ترافع حال الكفر ~~(قوله: ترك الوطء ضرارا) ظاهره لا بد من قصد الضرر، وهو أحد قولين، وقبل ~~الترك بذاته ضرر حيث قامت بحقها ولو لم PageV02P464 # مول بعده)، وأما فجميع ما أملكه فلغو كما سبق في تعميم اليمين ms1283 (ولا أطؤك ~~في هذه السنة إلا مرة مضار) إن امتنع ابتداء، (وإن فعلها، ونفى أجل الإيلاء ~~فهو) على حكم المرتين فإنه إذا وطئ بعد كل أربعة أشهر فلا إيلاء، (وضرب ~~أربعة أشهر للحر، ونصفها للعبد من الحف إن كان على ترك الوطء، ولو احتملت ~~دون المدة)، وما في الأصل ضعيف (وإلا) بأن دخل لصيغة حنث مثلا (فمن) يوم ~~(الحكم)، ولزمه الرفع، (وقيل بهما في مظاهر امتنع من الكفارة)، ولا امتناع ~~إلا مع القدرة، والعاجز معذور إلا أن يضار (ثالثها من يوم امتناع، ودخل) ~~الإيلاء (في ظهار عبد) امتنع من فيئته (رفعته) كما قال ابن لقاسم، وظاهره ~~أن الأجل من الرفع كما في (ر) (كأن منعه السيد الصوم لضعفه) عن عمله، ~~(وانحل) الإيلاء (بزوال من حلف بعتقه، وعاد بعوده # وقيل: يكون موليا كم في (البنانى) (قوله: من الحلف)، فإذا لم يحصل الرفع ~~إلا بعدها فلا يستأنف له جل آخر (قوله: ولو احتملت دون إلخ) هو إن كانت ~~يمينه صريحة في المدة ولو حكما كلا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي، بل ~~ولو كانت محتملة لأقل كلا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت عمرو (قوله: وما في ~~الأصل)؛ أي من أن الأجل من يوم الرفع (قوله: لصيغة حنث) نحو إن لم أدخل ~~الدار (قوله: ويلزمه الرفع)؛ أي: فلا حاجة للتصريح به (قوله: وقيل بهما في ~~مظاهر إلخ)؛ إي قيل: إنه يضرب له الأجل من يوم الحلف وقيل: من يوم الرفع ~~(قوله: والعاجز معذور)؛ أي: فلا قيام لها قال اللخمى: إلا أن يكون العجز ~~طارئا بعد الحلف مع علمه ب لعجز فلها القيام، ثم اختلف هل يطلق عليه الآن ~~أو تؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء لعلها ترضى بالمقام معه؟ (قوله: امتنع من ~~فيئته)؛ أي: بالكفارة (قوله: كما قال ابن القاسم)؛ أي وخلافا لما نقله ابن ~~عبدوس عن سحنون من أنه مضارر (قوله: زوال من حلف)، ولو ببيع سلطان لفلس ~~(قوله: وعاد بعود إلخ)، والأجل العود ولو محتملة. # يقصده هو (قوله: حكم المرتين) ms1284 اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: ~~وظاهره)، أي: ظاهر قول ابن القاسم، واعلم أن دخول الإيلاء على العبد خلاف ~~قول مالك في (الموطأ)، لكن نقل (حش) عن (ر) أن الباجى تداول عبارة (الموطأ) ~~وصرفها عن ظاهرها، فانظره. (قوله: لضعفه) هو معنى قول الأصل بوجه جائز فإن ~~لم يكن PageV02P465 # لغير ميراث) إلا أن يخص بزمن فات، وسبق حكم المحلوف بها، ولها وعليها في ~~الطلاق، (وتعجيل ما يعجل) كيمين الله ونحوه مما سبق في الأيمان (ولها بعد ~~الأجل المطالبة كسيد من تلد رقيقا له، والفيئة تغيب حشفة حل)، ولا يكون إلا ~~في القبل (مع افتضاض البكر بلا حائل)، وفي الانتشار خلاف، (ولو مع جنونه لا ~~يوطء) بين # (قوله: لغير ميراث)، ومثل الإرث الشراء بعد العتق لرج الغرماء؛ كما لأبي ~~الحسن لعدم التهمة، وإن كان إكراه الشرع طوعا، ولا يعتق عليه حينئذ بالعتق ~~السابق؛ كما لابن رشد، وكذلك إذا اشتراه بعد لحوقه بدار الحرب وعود بعضه ~~بإرث وبعضه بغيره كعوده كله بدون إرث انظر (عب)، و (الحطاب) (قوله: فات)؛ ~~أي: كله أو لم يبق منه أكثر من أربعة أشهر (قوله: وسبق حكم إلخ) جواب عن ~~إسقاطه له هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ونحوه مما سبق إلخ)، وذلك الطلاق ~~البالغ الغاية ومعين العتق والصدقة (قوله: المطالبة)؛ أي: بالفيئة (قوله: ~~ولها بعد إلخ)، ولو سفيهة ومجنونة، وينتظر إفاقتها ولا كلام للولى، والراجع ~~أن لها المطالبة، ولو قام بها مانع خلافا للأصل والفيئة حينئذ بالوعد انظر ~~(البنانى). (قوله: من تلد رقيقا) لا إن كانت لا تلد، أو كان الولد يعتق ~~(قوله: حل)، وأما غيره فلا ينحل به الإيلاء، ولا يلزم من الحنث بالفعل ~~انخرام انحلال الإيلاء وعدم المطالبة بالفيئة؛ كما في الوطء بين الفخذين ~~(قوله: ولا يكون إلا قي القبل)؛ أي: في غير محل البول (قوله: مع افتضاض ~~البكر) لا يقال هذا لازم لما قبله؛ لأن العذرة قد تكون لداخل (قوله: بلا ~~حائل)؛ أي: يمنع اللذة، أو كمالها (قوله: وفي الانتشار خلاف) فابن ms1285 عرفة على ~~عدم الاشتراط، وبعض أشياخ (عج) على الاشتراط لعدم مقصودها وإزالة الضرر ~~بدونه، والظاهر حينئذ الاكتفاء بالانتشار ولو داخل الفرج (قوله: ولو مع ~~جنونه)؛ أي: قد آلى عاقلا، وفائدة # كذلك منعه الحاكم من منعه (قوله: وسبق حكم المحلوف إلخ) اعتذار عن تركه ~~مع ذكر الأصل له. (قوله: رقيقا له) لا إن كان يعتق عليه كأمة أبيه، ولم ~~يقيد طلبها الفيئة بعد امتناع وطئها؛ كالرتقاء لقول شراح الأصل: إنه ضعيف، ~~والمعتمد الإطلاق، وهو المناسب كما سبق في القسم بين الزوجات لإمكان مطلق ~~الاستمتاع (قوله: ولا يكون إلا في القبل) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. ~~(قوله: اقتضاض) بالقاف يقال اقتض اللؤلؤة ثقبها، ويصح بالفاء (قوله: جنونه) ~~وإن بقى PageV02P466 # الفخذين، وحنث إن لم ينو الفرج وصدق إن ادعاها) أي الفيئة (إلا أن تحلف ~~بعد نكو له وإن وعد بها انتظر بالاجتهاد، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبي طلق ~~عليه، وفيئة ذي المانع) كالمريض والمحبوس (بالوعد)، وسبق عموم حل الإيلاء ~~(ولها الرجوع بعد الإسقاط ومنعه من السفر فإن أبي طلق عليه) حال سفره (بعد ~~الأجل، فإن غاب ولم # ذلك أنه لا يطلق عليه، وإن لم ينحل عنه الإيلاء، فإنه إذا أفاق استؤنف له ~~أجل، وبه يلغز رجل فاء وحكم الإيلاء باق عليه قرره المؤلف. وأما وطؤه مع ~~جنونها فليس بفيئة؛ كما للنفراوى (قوله: وحنث إلخ)؛ أي: تلزمه الكفارة، ولا ~~يحل عنه حكم الإيلاء، فإن كفر سقط عنه، وإلا بقى على حاله (قوله: إن لم ينو ~~الفرج)، وإلا فلا حنث؛ لموافقة نيته لظاهر لفظه (قوله: وصدق)؛ أي: بيمين ~~(قوله: إلا أن تحلف إلخ)؛ أي: فلا يصدق ونبقى على حالها، ولو سفيهة، ولا ~~يحلف الولى بدلها؛ كما في العيوب؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، فإن كانت ~~صغيرة لا تحلف فالظاهرة؛ كما للزرقانى أنه يطلق عليه الآن (قوله فإن أبي ~~طلق عليه)؛ أي: طلق عليه الحاكم، أو صالحوا البلد، والظاهر أنه يقال هل ~~يطلق الحاكم، أو يأمرها به ثم يحكم؟ الخلاف المار في ms1286 المعترض (قوله: ~~كالمريض)؛ أي: الذي يمنع مرضه الوطء، وأدخلت الكاف ذا الغيبة البعيدة (قوله ~~والمحبوس)؛ أي: العاجز عن خلاص نفسه بما لا يجحف به (قوله: بالوعد)؛ أي: ~~بالوطء إذا زال المانع لا يفعل ما لا يعجل قبل وقفه إذ لو فعله أعاده مرة ~~أخرى فلا فائدة فيه، وحنثه لا يكون إلا بالجماع (قوله: وسبق عموم حل ~~الإيلاء) في قوله: وانحل بزوال من حلف إلخ؛ أي: فمحل كون فيئته بالوعد إذا ~~لم تكن تنحل يمينه، وقصد الجواب عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ~~ولها الرجوع بعد الإسقاط)؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عنه، ولا يستأنف له أجل ~~عند القيام، وهذا ما لم تقيد الإسقاط بمدة، وإلا فلا قيام لها إلا بعدها، ~~ولا يمين عليها # عليه حكم الإيلاء؛ فيضرب له الأجل إذا أفاق، وبه يلغز مول فاء ولم يسقط ~~عن حكا الإيلاء. وأما وطؤها مع جنونها فلا يعتد به، ولا يكون فيئة. (قوله: ~~عموم حل الإيلاء)؛ أي: للمعذور، وغيره، وهذا اعتذار عن عدم ذكر الحل في ~~فيئة المعذور الذي ذكره الأصل. (قوله: الإسقاط)؛ أي: إسقاط حقها في الفيئة، ~~والرضا بالمقام بلا وطء، PageV02P467 # تعلم به بعث له مسافة شهرين أمنا)، ونحو العشرة مع الخول (وإن وطئت ~~إحداكما فالأخرى طالق إيلاء منهما)، فيطلقان إن رفعتا، ولو رفعت واحدة طلقت ~~هي لما في الأصل، (وفيها إن حلف بالله لا يطأ، واستثنى فمول وله الوطء، ولا ~~كفارة واستشكل) جعله موليا فجعل على ظاهر القضاء وما بعده على الباطن؛ كما ~~في (بن)، # (قوله: بعث له)؛ أي: بعد الأجل، وفي (البدر) عن بعض أشياخه، وأجرة الرسول ~~عليهما؛ لأنه ورطها ابتداء، وتمام الأمر منها، وفي (عب) أنها عليها؛ لأنها ~~الطالبة، ويؤيده ما يأتي في القصاص من أن أجرة الطبيب على المستحق (قوله: ~~في مسافة شهرين)؛ أي: لا أبعد فلها القيام بالطلاق كما إذا كان غير معلوم ~~الموضع (قوله: فيطلقان إلخ)؛ أي: عند عدم العيب فيهما (قوله: خلافا لما في ~~الأصل)؛ أي: من أنه الحاكم إحداهما قال ms1287 ابن عرفة وغيره وهو مشكل؛ لأن تطليق ~~إحداهما حكم بمبهم، وكذا حكمه على الزوج به دون تعيين المطلقة، وإن أراد ~~بعد تعيينه لا بالوطء فخلاف المشهور، فيمن طلق إحداهما غيرنا وتعيينها، وإن ~~أراد بعد التعيين بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى من الفيئة، والجواب بأن طلاق ~~إحداهما بالقرعة، أو يجبر الحاكم على أيتهما شاء أو بالاجتهاد لا يدفع ~~الإشكال فتأمل انظر (حاشية (عب)) للمؤلف (قوله: واستشكل جعله موليا)، وذلك؛ ~~لأن الاستثناء حل لليمين أو رافع للكفارة على ما تقدم، والإيلاء لابد معه ~~من الكفارة فكيف يطأ بدونها (قوله: فحمل على ظاهر القضاء)؛ أي: حمل على ما ~~إذا رفعته للتحكم، ولم تصدقه على أنه قصد حل اليمين بل أتى به للتبرك، وأن ~~كان القضاء خاصا بالطلاق إلا أن هذه اليمين آيلة إليه، وإن قلت: حيث صدقته ~~على أصل الاستثناء فالقول قوله؛ لأنه أمر لا يعلم # وإنما كان لها الرجوع لقلة صبر النساء (قوله: خلافا لما في الأصل)؛ أي: ~~من أن الحاكم يطلق واحدة فإنه خلاف ما حققه ابن عرفة. انظر (عب)، وحاشيته. ~~(قوله: على ظاهر الفضاء)؛ أي: أنه ترك وطئها فرفعته مدعية إيلاءه مسنندة ~~ليمينه قائلة: لو ينو بالاستثناء حلها، فقال: نويت الحل فالقول قولها، ~~ويجرى عليه القاضي أحكام الإيلاء؛ فإن فاء كفر عن يمينه (قوله: على ~~الباطن)؛ أي: أن لمفتي يدينه ويقول: لك PageV02P468 # وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل. # (باب) # (الظهار) وهو حرام لأنه منكر من القول وزور (تشبيه المكان ما يلزم به ~~الطلاق) # إلا من جهته، فالجواب أنه لما امتنع من الوطء تأيد قولها. تأمل. (قوله: ~~ولم تصدقه)؛ أي على أن الكفارة عنها بل عن يمين أخرى، فإن الإيلاء ينحل عنه ~~فمن باب أولى في هذه (قوله: وفرق بشدة المال)؛ أي: المخرج في الكفارة، وخفة ~~الاستثناء؛ لأنه مجرد لفظ لا كلفة فيه فقويت معه التهمة (قوله: يحتمل غير ~~الحل)؛ أي: احتمالا ظاهرا بخلاف احتمال الكفارة عن يمين أخرى، فإنه غير ~~ظاهر فاندفع ms1288 قول ابن عرفة: الاحتمال قائم فيهما معا، ووجه الظهور أن احتمال ~~غير الحل يتوقف على أمر واحد، وهو قصد التبرك بخلاف صرفها ليمين أخرى فإنه ~~يتوقف على وجود يمين أخرى، وصرف القصد لها، وما يتوقف على أمر واحد أظهر ~~مما يتوقف على أمرين. تأمل. ### | AUTO (باب الظهار) # (قوله: وهو حرام) حتى قيل: إنه من الكبائر قال أبو إسحاق: ويؤدب المظاهر ~~(قوله: تشبيه)، فلا بد فيه من أداة؛ كما في (الحطاب)، وإلا كان من كنايات ~~الطلاق، والمراد تشبيه من تحل ولو أمة، وأورد أن الظهار كناية عن التحريم، ~~والأمة لا يلزم فيها صريح التحريم فأولى كنايته (قوله: المكلف)؛ أي: زوجا ~~أو سيدا، ولو سفيها، وكفر عنه وليه بالعتق إن أيسر، إلا أن يرى أنه يجحف ~~بماله أو يخاف عوده، ولا يجزئ حينئذ الصوم؛ لأنه قادر على العتق، وللزوجة ~~الطلاق من غير ضرب أجل # الوطء بينك، وبين الله؛ ولا كفارة (قوله: ولم تصدقه)؛ أي: في أن الكفارة ~~عنها وادعت أنها عن يمين أخرى، فالقول قوله؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته ~~فكان مقتضاه أن يصدق في نية الحل كنية التكفير عنها (قوله: بشدة المال)؛ ~~أي: عليه في الكفارة فوكلت له. (فوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالا قريبا ~~بخلاف الكفارة؛ فإن احتمالها لغيرها بعيد لتوقفه على أمرين: وجود يمين غير ~~يمينها، ونية الصرف له. ### | AUTO (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية ~~تردد، ويلحق فيها وعلى ذلك لو شبه إحدى رجعيتيه بالأخرى الأحوط اللزوم، ~~(ولزم فيها)؛ أي: الحائض ما لم ينو مدة المانع (كرتقاء) تشبيه في اللزوم؛ ~~لأنه يستمتع بغير الإيلاج، وكذا بقية المعيبات، (ومجوسية أسلمت)، ولا يشترط ~~إسلام الكتابية (بحيث يقر عليها) على ما سبق، وظاهر قبل إسلامه بدليل فولى: ~~(لا من كافر، ولو ترافعا)؛ لأن كفارته لا تكون إلا قربة وليس من أهلها؛ ~~ولأن الله تعالى قال: (الذين # (قوله: كلا أو جزأ)، وكذلك دواعي الوطء من القبلة والمباشرة قال الحطاب ~~(قوله: بممنوع) ms1289 متعلق بتشبيه، وسواء كان ذلك الممنوع كلا أو بعضا، وشمل ذلك ~~المبعضة والمكاتبة والمعتقة لأجل والمشتركة والمتزوجة (قوله: وفي الرجعية ~~تردد) فقيل: إنه ظهار احتياطا في الفروج، وقيل: لا لأنها زوجة (قوله: ~~الأحوط اللزوم) على أن التشبيه بها ظهار، وهو يلزم في الرجعية (قوله: ~~ومجوسية أسلمت)، وكذلك الأمة وكذلك الأمة الكتابية إذا أعتقت، وأما ~~المجوسية فلا بد فيها من الإسلام (قوله: لأن كفارته إلخ)؛ أي: بخلاف ~~الإيلاء، قال المؤلف في (حاشية (عب)): وفيه أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة ~~على أنه إنما يظهر في الصوم، وأما العتق والصدقة فلا يشترط فيهما الإسلام، ~~فإن أراد صحة كونهما كفارة يتوقف على الإسلام كان في الكلام مصادرة. # (قوله: الأحوط اللوزم)، أي: خروجا من التردد وإن كان اللزوم فيها لا ~~يناسب اللزوم بها إلا أنه قد يقال: الرجعية لها اعتبار أن حرمة الاستمتاع ~~بها قبل الرجعة، وبهذا الاعتبار لزم الظهار بالتشبيه بها على أحد القولين، ~~والثاني: تمكنه من رجعتها، وأنها زوجة حكما، وبهذا الاعتبار لحق فيها ~~احتياطا في كل فلا تناقض تدبر. (قوله: ما لم ينو مدة المانع) ظاهر في ~~الحائض إذ لوحظ فيها الوطء ما إن نظر لمطلق الاستمتاع فهو ممكن حال المانع ~~كالرتقاء، والمسائل مختلف فيها، والصائمة كالحائضة، نعم الإحرام، والاعتكاف ~~من طرفه أو طرفها يمنع الاستمتاع مطلقا فإذا قال: أنت على كظهر أمي مدة ~~الإحرام أو الاعتكاف؛ فلغو؛ لأنه معلوم أنها مدة ما ذكر عليه كظهر أمه، ~~فكان كمن ظاهر ثم ظاهر لا يلزمه الظهار الثاني. انظر (ح) (قوله: ولأن الله ~~تعالى قال إلخ) إنما يحتاج لهذه المعونة؛ لأن القربة إنما تظهر في الصيام، ~~وأما العتق، وإطعام المساكين فيصحان من الكافر إن أريد ليس من أهلها على ~~أنها كفارة كان فيه PageV02P470 # يظاهرون منكم) بخلاف الإيلاء، وهذا خير مما في (الخرشي) وغيره، (وفي ~~المجبوب قولان) رجع، وعدم اللزوم (بن) وبعض الأشياخ كما في (حش) اللزوم (لا ~~في أمة لا توطأ) بكمبعضة ومؤجلة ومحبسة ومخدمة بخلاف المدبرة وأم الولد ~~(إلا مكاتبة نوى إن ms1290 عجزت)، وإلا فالأرجح عدم لحوقه، وعليه فيلحق بالتشبيه ~~بها كالأجنبية كما في (ح) ن (وتعليقه وتفويضه كالطلاق)، ومن التعليق الملغى ~~معنى تقييده بزمن فيتأبد، وإن علق بعدم الزواج فعند اليأس منه، أو العزيمة ~~على الضد كقاعدة الحنث كما في # تأمل. (قوله: وهذا خير مما في الخرشى إلخ)؛ أي: من أن الإيلاء حق للمرأة ~~بخلاف الظهار، فإنه حق لله فلا يفعل بين كفار، وفيه نظر، فإن المقصود منه ~~تجنب وطئها كالإيلاء وحقوق الله تعالى تقام على الكفار والمسلمين، قال ~~المؤلف: إلا أن يقال: لما كان الإيلاء مما التزمه هو على نفسه، وكان لا ~~يتعرض له إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله له شيئا ~~محدودا في كفارته رفعته أم لم ترفع كان الحق فيه لله تعالى؛ تأمل (قوله: ~~وفي المجبوب)؛ أي: وكذلك الخصى، والشيخ الفاني (قوله: ومحبسة) إلا أن ينوى ~~بعد عودها فيما إذا كان الحبس غير مؤيد فكالمكاتبة (قوله: بخلاف المدبر ~~إلخ)، فإنه يحل وطؤهما، وإن كان لاحق لهما في الاستمتاع مراعاة لحق الله ~~تعالى، والفرق بين صحته من أمة يحل وطؤها ولغو تحريمها كما مر في باب ~~اليمين أن الظهار فيه إلزام نفسه الكفارة بخلاف التحريم (قوله: وإلا ~~فالأرجح إلخ)؛ أي: إلا أن ينوى إن عجزت فالأرجح عدم اللحوق، ولو عجزت؛ ~~لأنها عادت إليه بملك جديد، ولأنها حال الظهار لم تكن حلالا له ومثل ~~المكاتبة الأمة المتزوجة (قوله: ومن التعليق الملغي إلخ) يستثنى منه قول ~~المحرم: أنت على كظهر أمي مادمت محرما فلا ينعقد عليه ظهار، كما في ~~(الحطاب) عن اللخمى؛ لأنها عليه كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر من مظاهر ~~منها، ومثله الصائم والمعتكف. اه. مؤلف. (قوله: فيتأبد)؛ أي: لوجود سبب ~~الكفارة (قوله: فعند اليأس منه)؛ أي: لا يكون رائحة المصادرة على أن يمين ~~الإيلاء قد يكون بقربة (قوله: مما في الخرشى)؛ أي: من الإيلاء حق المخلوق، ~~وشدد فيه، ولزم لتضررها بترك الوطء، والظهار حق لله، وفيه أن حقوق الله ~~تتعلق بالكفار، والمسلمين إلا ms1291 أن يراعى عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة مع ~~أن المقصود من الظهار تجنبها فيرجع الحق لها، إلا أن يقال: لما كان PageV02P471 # (بن) متعقبا على (ر)، ويمنع من الوطء قبل الزواج على القاعدة، ويدخل ~~الإيلاء، وينجز بمحقق كزمن يبلغانه إلى آخر ما سبق (إلا أن الوط لا يبطل ~~التفويض هنا)، ولو فوض الطلاق فظاهرت فلغوا لا أن يجيزه كالفضولى، فإن ~~أرادت الطلاق به ففي (بن) ثلاث إلا أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، وتعقب ~~(عب) في إلغائه مع أنه الأنسب بما يأتي في صريحه، (وصريحه يظهر مؤبد ~~تحريمها، ولو ملاعنة)، ومنكوحة في العدة؛ # مظاهرا إلا عند اليأس إما بموت من حلف ليتزوجنها، وحصل منه تفريط؛ لأنه ~~مانع عقلي لا إن تزوجت أو غابت بمكان لا يعلم خبرها فيما يظهر بناء على أنه ~~لا بد في اليأس من التحقيق، ولا يكفى الظن؛ أي: بانقضاء المدة التي عينها ~~للزواج أو هرمه المانمع للوطء، وإلا فلا يدخل عليه، إن قلت: الهرم غير مانع ~~من الزواج قلنا: هو كالعدم كمن حلف ليتزوجن فإنه لا يبرأ إلا بالوطء؛ لأن ~~القصد الإغاظه، نعم إن أراد بالزواج مجرد الخدمة (قوله: ويمنع من الوطء)؛ ~~أي من وقت الحلف؛ لأنه نفى ولم يؤجل، فإن أراد أن يكفر ليحل له وطؤها فله ~~ذلك، لأن يمينه على حنث، والمنع الآتي في المعلق إذا كانت على بر (قوله: ~~ولو فرض الطلاق فظاهرات إلخ)؛ أي: لا يلزم المرأة كفارة ظهار ولا كفارة ~~يمين كما في (المدونة)، ولا يلزم الزوج ظهار؛ كما في سماع أبي زيد؛ لأنه ~~إنما جعل الفراق أو البقاء بلا غرم (قوله: ففي (بن) ثلاث) هو في (الحطاب) ~~عن ابن رشد في (البيان) (قوله: بما يأتي في صريحه)؛ أي: من أنه لا يكون ~~كناية في غيره (قوله: بظهر مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (قوله: ولو ~~ملاعنة إلخ) (البنانى): التشبيه بالملاعنة والمنكوحة في العدة من الكنايات لا # الإيلاء بما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض لها إلا إذا رفعته كان ms1292 من ~~حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله تعالى شيئا محدودا في كفارته رفعته أم ~~لا فكان من حدود الله تعالى، وحقوقه (قوله: إلا أن يجيزه) هذا كالتعريض ~~قبله لا ينافيان ما يأتي في باب الوكالة من أنها لا تصح في معصية كالظهار ~~لأن معنى ما يأتي أنها لا تنعقد الوكالة الشرعية في ذلك لأنها إنما تكون ~~فيما فيه حق شرعي للموكل يقوم الوكيل مقامه فيه، والمعصية لا حق فيها لأحد، ~~وأما اللزوم بالإجازة فشيء آخر فتدبر، وإنما استقر بيد المرأة حق في ظهارها ~~إذا فوضه لها؛ لأنه من تعلقات عصمتها فلها فيها مزيد ارتباط ليس للأجنبي، ~~وأما الإيلاء فلا يقبل التوكيل؛ لأنه اليمين، ومن PageV02P472 # لأنه في حكم الأصل تأييدا (ولا ينصرف إلا له، ولو نوى الطلاق على الراجح) ~~مما في الأصل، فلا يؤخذ بالطلاق معه؛ لأن ما كان صريحا في باب لا يكون ~~كناية في غيره فعلى هذا يخصص به قولهم في الطلاق، وإن نواه بأي كلام لزم مع ~~أنهم اعملوا صريح العتق بالطلاق، (وكنايته الظاهرة ما أفهمه غير صريح) بأن ~~لم يجمع بين ظهر ومؤبد، (وصدق فيما نواه بها) كنية كرامة، أو كبر في أمة، ~~(فإن نوى الطلاق فبتات إن دخل، ونوى في غيرها كقوله: كابني أو غلامي أو كل ~~شيء حرمه الكتاب، ولو نوى الظهار ولزم بأي كلام)؛ أي: نطق، ولو صوتا ساذجا ~~(نواه، وبالعقل # الصريح انظره. اه. مؤلف، وتبع المصنف الأصل في توضيحه، وناقشه الحطاب بأن ~~حرمتها لعارض (قوله: ولا ينصرف إلا له إلخ) كمن قال: والله ونوى به الطلاق ~~أو الظهار، فلا يلزم إلا اليمين بالله. اه مؤلف. (قوله: على الراجح)؛ كما ~~يفيده الحطاب (قوله: فلا يؤخذ بالطلاق معه)؛ أي في القضاء (قوله: لأن ما ~~كان صريحا إلخ) من هذا لا يكون صريح الطلاق كناية في هذا الباب كما ~~للوانوغى (قوله: مع أنهم أعملوا إلخ)؛ أي: فهذا يرد على قوله: ما كان صريحا ~~في باب إلخ (قوله: بأن لم يجمع إلخ)؛ أي: أسقط أحد اللفظين (قوله: ms1293 فإن نوى ~~الطلاق فبتات)؛ لأن الجامع بين الظهار والطلاق التحريم، وهو ظاهر في البتات ~~(قوله: ونوى في غيرها)؛ أي: غير المدخول بها، فإن كان لا نية له فالتبات ~~(قوله: كقوله كابني إلخ) تشبيه في أنه يلزمه البتات في المدخول بها وينوى ي ~~غيرها، فإن قال: كظهر ابني إلخ فظهار فقط؛ كما رواه ابن القاسم، وصوبه ابن ~~يونس (قوله: ولو صوتا ساذجا) كنعيق الغراب، ونهيق الحمار، وتبع في هذا ~~(عج)، قال المصنف: وفي النفس منه شيء فإن أصل الكناية الخفية مختلف فيها ~~فلعل الأحسن إلحاق ما ذكر بالأفعال. انظر (حاشيته) # قال لآخر: احلف عني لم يلزمه يمينه، اللهم إلا أن يكون تعليق طلاق على ~~الأظهر احتياطا في الفروج فليتأمل (قوله: تأييدا) تمييز وفي (بن) إن ظهر ~~الملاعنة، والمنكوجة في العدة من الكناية فلينظر. (قوله: ولا ينصرف إلا ~~أنه)؛ لأنه قلب للحقائق الشرعية كما إذا حلف بالله ونوى به الطلاق لم يلزم ~~(قوله: مع أنهم إلخ) ولذلك قال (عب): فيما سبق مستثنيا من هذه القاعدة أعنى ~~ما كان صريحا إلخ إلا ما نصوا عليه، ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أعلبية ~~(قوله: ولو صوتا ساذجا) تقدم التوقف PageV02P473 # كالطلاق) لعرف أو قرينة، (ولغى إن وطئها أو راجعها فقد فعل ذلك أو حتى ~~يفعله بأمه ما لم ينو ظهارا أو طلاقا، والمعتبر وقت الحنث فيلزم في إن فعلت ~~فأنت كزوجتي الأخرى فطلقها ثم فعل لا عكسه) كأجنبية فتزوجها قبله على ~~المعتمد، (وتعددت إن ظاهر بعد الوطء، أو أخرج الجل أو قال: من دخلت أو علقة ~~بمختلف)، وكذا إن كان الأول منجزا والثاني معلقا على ما قواه (بن)، (أو نوى ~~كفارات وله الوطء بعد واحدة) # على (عب) (قوله: لعرف إلخ)، وإلا فلا يلزم به، ولو نواه (قوله: فقد فعل ~~ذلك)؛ أي: الوطء أو الرجعة، ولا يخفى لطف هذا عن قول (الأصل): وطئت أمي أو ~~حتى أراجع أمي (قوله: ما لم ينو ظهارا إلخ)؛ أي: في الكل، وما ذكره المصنف ~~هو ما حرره الحطاب. فانظره. (قوله: والمعتبر ms1294 وقت الحنث إلخ) في (حاشية ~~(عب)) الأرجح كما في (البنانى) قول اللخمى: المعتبر يوم الحلف، فيلزم في ~~الأجنبية لا في الزوجة (قوله: كأجنبية فتزوجها)؛ أي: قال: إن فعلت كذا فأنت ~~على كظهر فلانة الأجنبية فتزوج فلانة، ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه ~~(قوله: وتعدد)؛ أي: الكفارة (قوله: إن ظاهر بعد الوطء)؛ أي: من ظهار قبله، ~~وأما مجرد العود من غيبر وطء، أو إخراج فلا يوجب التعدد (قوله: أو قال: من ~~دخلت)؛ أي: تتعدد عليه الكفارة بكل من دخلت لتعلق الحكم بكل فرد من ~~الأفراد؛ لأنه من باب الكلية، فكأنه قال: إن دخلت فلانة فهي على كظهر أمي، ~~وهكذا (قوله: أو علقة بمختلف)؛ أي: ولو شرع في الثاني قبل تمام الأول ~~(قوله: إن كان الأول منجزا)، وأما إن كان الأول معلقا، والآخر منجزا فلا ~~يتعدد، وهكذا ما نقله الحطاب عن ابن رشد، وقال الناصر عن أبي الحسن بالتعدد ~~مطلقا قال (عب): ولا وجه لما قاله ابن رشد، وذلك؛ لأنه إن كان المنجزة ~~كالمعلقة بتعدد تعدد قدم أو أخر، وإلا اتخد فيهما، فالأظهر خلاف ما قواه ~~البنانى أفاده المصنف في (حاشية (عب)) (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها ~~هي الكفارة # في هذا بأن أصل الكتابة الخفية مختلف فيها في المذهب، وخارج فقد ألغاه ~~الشافعية وأشهب فكيف يتوسع فيها لهذا الحد، قال في حاشية (عب): وكأن ما هنا ~~سرى تفسيرهم الكلام المبطل للصلاة بمطلق الصوت، لكنه قياس مع الفارق فإن ~~الصلاة تبطل بكل مناف (قوله: كأجنبية)؛ أي: شبه بها. (قوله: على المعتمد) ~~هو أحد اعتمادين في المسألة (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة ~~حقيقة PageV02P474 # على الأرجح (لا إن ظاهر من نسائه)، وموضوعه كما بعده لم ينو العدد، (وإن ~~قال كل من أتزوجها كظهر أمي فواحدة في الأو)، وإنما لم يلغ التعميم هنا؛ لن ~~مخرج الكفارة نفى الضيق، وحرم الاستمتاع قبل) تمام (الكفارة ورفعته) للحاكم ~~إذ عليها منعه (إن خافته، وجاز كونها معه في بيت إن أمن) بخلاف الرجعية، ~~(ونظرها كالمحرم) ms1295 للأطراف بلا لدة، (وعليها خدمته ولغى تعليقه بالبتات) قبل لزومه، # والباقي كنذر ابن رشد بل يجب عليه ذلك؛ لأنه إن أخرج الثانية قبل الوطء ~~لا تجزئه إذ ليس بمظاهر، وإنما هو كحالف قال: إن وطئت فعلى كفارة، قال أبو ~~عمران: وإن مات وأوصى بهذه الكفارات لم يتقدم على كفارة اليمين إلا واحدة ~~(قوله: لا إن ظاهر)؛ أي كلمة واحدة، فلا يتعدد إن كن بمجلس، وأما إن كن ~~بمجالس أو أفرد كل واحدة بخطاب، فإنه يتعدد، كما تدل عليه (المدونة)، وأبو ~~الحسن؛ كما في (البنانى) خلافا ل (عب) (قوله: وإن قال: كل من أتزوجها إلخ) ~~قال لزوجة أم لا خلافا لقول الجلاب، وأبي الحسن: يتعدد في الأولى (قوله: ~~فواحدة في الأولى) قال (عب): لأن الظهار كاليمين بالله فكفارته عن واحدة ~~كفارة عن الجميع (قوله: ومحرم الاستمتاع)؛ أي: في الظاهر والباطن (قوله: ~~قبل تمام إلخ) فأولى قبل الشروع، ولو عجز عن كل أنواها خلافا للثورى (قوله: ~~إن خافته)؛ أي: الاستمتاع، والمراد بالخوف هنا الظن لا الشك؛ لأن الأصل عدم ~~العداء؛ كما لشيخنا العدوى (قوله: وجاز كونها معه إلخ) قال ابن عاشر: ومثل ~~هذا من حلف ليتزوجن على امرأته (قوله: بخلاف الرجعية)، والفرق مع أن كلا ~~منهما محرمة أن الرجعية منحلة العصمة مختلفة النكاح بخلاف المظاهر منها ~~فإنها ثابتة العصمة (قوله: كالمحرم)؛ لأنها مشبهة بها وظاهره شمول الشعر، ~~وهو ما في (الشامل) وشرحه وهو الأظهر، وفي (المدونة) لا ينظر شعرها (قوله: ~~بلا لذة)، أي: بلا قصدها (قوله: وعليها خدمته)؛ لأنها زوجة لها النفقة ~~(قوله: ولغا تعليقه)؛ أي بما لا يعجز كما تقدم، وقوله: بالبتات متعلق بلغى؛ ~~أي: سقط بحصول البتات؛ فإذا عادت له بعد زوج، ودخلت الدار بعد عودها لا ~~يعود عليه؛ لأن هذه عصمة أخرى، وأولى إن دخلت قبل عودها (قوله: قبل لزومه)، # وما زاد كنذر أو جبة على نفسه، ولذلك لا تكون في مرتبة كفارة الظهار في ~~الوصايا (قوله: بخلاف الرجعية)؛ "لأنه قد حصل في عصمتها خلل بالطلاق PageV02P475 # (وبغيره)؛ أي: دون ms1296 الثلاث، أو ما لزم (يعود بعودها، وسقط إن تأخر عن ~~البينونة، وليس عن ذلك أتت حرام كأمي بل ظهار)؛ لأنه بين به وجه الحرمة نعم ~~لو عطف (لا إن تقدم أو تصاحبا كإن تزوجتك فأنت طالق وكظهر أمي)، وفي العطف ~~بمرتب خلاف. انظر (حش) و (بن) (وقوله: لأجنبية هي أمي ظهار) إلا لقرينه ~~غيره كما سبق (إن عرض نكاحها، # أي: الظهار ظرف للبتات (قوله: وبغيره)؛ أي: بغير البتات قبل لزومه بل ~~بدون البتات، أو به بعد لزومه كما أشار له بقوله بدون الثلاث أو ما لزم؛ ~~أي: أو بعدما لزم الظهار (قوله: وسقط إن تأخر) لعدم وجود محله (قوله إن ~~تأخر عن البينونة)، وهو الثلاث، أو الخلع في المدخول بها وطلاق غيرها ~~(قوله: وليس من ذلك)؛ أي: من تأخره عن البينونة (قوله: لأنه بين به وجه ~~الحرمة)؛ أي: صرف الحرام عن أصله من الطلاق، وجعل مرادا به الظهار فلا يلزم ~~الطلاق، وإن نواه على ما تقدم (قوله: نعم لو عطف)؛ لأن العطف يقتضي ~~المغايرة (قوله: كأن تزوجتك إلخ)؛ لأن المعلقين على شيء واحد يقعان عند ~~وجود سببهما، وسواء قال لها ذلك في مجلس واحد أو مجالس قدم الطلاق أو ~~الظهار (قوله: وفي العطف بمرتب إلخ) فقيل: إنه كالعطف بالواو؛ ولأن التعليق ~~أبطل مزية الترتيب، وقال ابن محرز: واستيطى لا يلزمه الظهار؛ لأنه وقع على ~~غير زوجته؛ لأن الظهار متأخر عن الطلاق، وفيه أن التراخى المأخوذ من ثم ~~إنما هو في تعليق المظاهر الواقع منه لا في الوجود الخارجي، وعول البنانى ~~على كلام ابن محرز و (حش) على كلام غيره (قوله: وقلوه لأجنبية إلخ)؛ لأنه ~~خرج مخرج التعليق فكأنه قال: إن فعلت كذا فهي أمي فإذا تزوجها كان مظاهرا ~~منها (قوله: إلا لقرينه غيره)؛ أي: من كبر أو كرامة (قوله: إن عرض نكاحها)، ~~وإلا فلا يلزمه الظهار، والفرق بينه وبين الإيلاء أن الأجنبية محرمة قبل ~~الظهار فلم يزد نطقه به شيئا، بخلاف الإيلاء فإنه حلف على ترك الفعل فمتى ~~وجد كان ms1297 حنثا. ذكره في # (قوله: أي دون إلخ) يعني أن المراد غير ما ذكر وفي تفسير العير لف، ونشر ~~مشوش، فقوله: دون الثلاث محترز البتات وقوله: وما لزم؛ أي: تنجز من الظهار ~~محترز تعليق (قوله: وفي العطف بمرتب خلاف) نظرا لصيغة الترتيب، أو لكون ~~التعليق يخرجها عن الترتيب؛ لأن: المعلق بجميع أجزائه يقع مع المعلق عليه ~~في آن واحد، ومحصله أن الترتيب ملاحظ قبل التعليق ثم علق المجموع كما يقال ~~العطف ملاحظ قبل PageV02P476 # وإنما تصح بعد العزم على الوطء، وتتحتم بالوطء وسقطت بالموت قبله، وليس ~~له إن كفر عنها نقله للحيلة كالبينونة) تشبيه في إسقاطها قبل الوطء (إلا أن ~~يراجعها) كما سبق، (ولا تجزى) على الأرجح (إن وقع بعضها بعد البينونة وهي ~~إعتاق رقة) لا بعضها كما إذا أعتق ثلاثا عن أربع وأبهم (ولا يجزي كتابي ~~بلغ)؛ لأنه يقر على دينه، (وأجزأ الصغير على الأصح) لجبره على الإسلام، ~~(وفي المجوسي مطلقا) صغيرا أو كبيرا (خلاف)، وقيل: يجزي الصغير قطعا، (ولا ~~جنين وعتق بعد وضعه، ولا آبق إلا # (التبصرة) , اه (عب). (قوله: العزم على الوطء)، وهو المراد بالعود في ~~قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) على ما قاله اللخمى (قوله: وتتحتم ~~بالوطء)، ولو ناسيا وسواء بقيت في عصمته أو طلقها، ولو لم تقم بحقها؛ لأنه ~~حق الله؛ ذكره (الخرشى)، و (عب) (قوله: بالموت قبله)؛ أي: قبل التحتم، وفي ~~كلام البناني ما يفيد أن هذا إذا لم يعزم على الإمساك، وإلا فلا يسقط عنه؛ ~~انظر (حاشية (عب)) (قوله: إن كفر عنها)؛ أي: الميتة (قوله: كما سبق)؛ أي: ~~من أن الظهار إذا سبق على البينونة يعود بعودها للعصمة (قوله: ولا تجزئ ~~إلخ)، فإن أعادها فلا بد من كفارة أخرى (قوله: إن وقع بعضها بعد البينونة)، ~~والبعض الآخر قبلها، وأولى إن وقع الكل بعد البينونة اتفاقا، وظاهره عدم ~~الإجزاء، ولو كان بعد أن أعادها لعصمته بعقد جديد، وهو أظهر الأقوال؛ انظر ~~(حش) و (الحطاب)، ومفهوم البينونة أنه إن فعل في عدة الرجعى أجزأ، وهو ما ms1298 ~~لابن رشد بشرط العزم على ارتجاعها (قوله: إعتاق رقبة) من إضافة المصدر ~~للمفعول، والفاعل المظاهر وعبر بإعتاق مصدر الرباعي دون عتق مصدر الثلاثي ~~ليفيد أنه لابد من إيقاع العتق عليه فلا يجزئ بدونه كما إذا علق عتقه على ~~دخول الدار مثلا، والمراد إعتاق، وما عطف عليه فالعطف ملاحظ قبل الإخبار إذ ~~الكفارة ليست الإعتاق وحدة (قوله: كما إذا أعتق ثلاثا إلخ) لا مفهوم له. ~~(بن): لو أعتق أربعا عن أربع حيث أبهم (قوله: وإنهم)، وأما إن أعتق عن ثلاث ~~فإنه يصح لكن يمنع من الوطء حتى يكفر عن الأخرى (قوله: وفي المجوس مطلقا ~~خلاف)، وعلى القول بالإجزاء فالمعتمد أنه لا يوقف عنها حتى يسلم للإجزاء؛ ~~كما في (حش) (قوله: وعتق بعد وضعه) لتشوق الشارع للحرية (قوله: ولا آبق)؛ ~~أي: لأنه ليس رقبة محققة (قوله: # الإخبار فتدبر (قوله: بعد العزم) لقوله تعالى: (ثم يعودون) PageV02P477 # أن تظهر حياته)؛ لأنه رقبة بخلاف الجنين، (ولا مقطوع أصبع وأذنين وأعمى ~~أبكم ومجنون ولو مرة في الشهر ومشرف) بالمرض، (وأصم وهرم) بخلاف الصغير؛ ~~لأنه مرجو ويمنع دين يمنع تكسبه. شيخنا في (حاشية أبي الحسن): من أعتق ~~صغيرا، أو فانيا لا يقدران على الكسب أنفق عليهما، (وأجذم وأبرص وذو عرج ~~كثر وفالج)؛ يستعين بأرشه بعد العتق، ويصنع بأرش غير المانع ما شاء، (وعوض ~~ومشترى للعتق، # بخلاف الحنين)؛ أي: فغنه ليس رقبة فلذلك لم يجز بعد الوضع، فإن تبين أنه ~~حين العتق كان موجودا أجزأ؛ كما لبهرام، وارتضاه (عب) خلافا (تت) (قوله: ~~أصبح)؛ أي: ولو زائد إن حس، وساوى غيره خلافا ل (عج) ومفهوم القطع أن ~~الخلقة لا يضر خلافا للقاني (قوله: وأبكم) الكم عدم النطق (قوله: ولو مرة ~~إلخ) رد به خلاف أشهب (قوله: ومشرف إلخ) في (عب) بأن أخذ في النزع لا مطلقا ~~(قوله: ويمنع دين إلخ)؛ أي: يمنع من الإجزاء إذا كان على العبد دين يمنع ~~التكسب لم يسقط عنه قبل العتق، ونقل الأقفهسى عن الجزولي الإجزاء (قوله ~~شيخنا في (حاشية أبي الحسن)) نقله (الحطاب) ms1299 هنا عن غير واحد، وذكره ابن ~~ناجي عن بعض شيوخه وصوب أنها على السلطان (قوله: وأجذم)، ولو قل (قوله: ~~وفالج) هو يبس بعض الأعضاء (قوله: بأرشه)؛ أي: الذي بأخذه من البائع (قوله: ~~وعوض) عطف على عرج؛ أي: ولا ذي عوض في ذمته، وأما على ما في يده فيجزئ ~~(فوله: ومشترى للعتق)؛ أي: ولا مشترى بشرط العتق؛ لأنها غير لوضع البائع من ~~القيمة لأجل العتق # (قوله: بخلاف الجنين) إذا ولد بعد عتقه، نعم إن تبين إن العتق بعد ~~الولادة (قوله: لا يقدران) لا إن قدرا ولو بالسؤال، ولبعض الشيوخ أن نفقة ~~من ذكر على بيت المال، وهو وجيه. (قوله: وفالج) يبس بعض الأعضاء، ويقال فلج ~~بسكون اللام، وأما بالفتح فهو وصف الأنسان كما في (السيد) (قوله: وعوض) عطف ~~على عرج في (تت)، وغيره تقييد العوض من العبد بما كان في ذمته لا دينار في ~~يده فلا يضر لأن له انتزاعه وقد يقال: أنه إذا أعتقه عليه لم يأخذه انتزاعا ~~بل معاوضة كالقطاعة التي هي أخت الكتابة، ومعلوم أن أصل المذهب أن العبد ~~يملك ويعاقد نعم يتوقف على الإجازة. PageV02P478 # ومن يعتق وإن يتعلق إلا إن اشتريته فهو حر عن ظهارى فالظاهر الإجزاء) ومن ~~التأويلين، ولا بعد قوله: عن ظهارى ندما، (ولا ذو شائبة كأن أعتق نصا فكمل ~~عليه)، أو أعتقه أيضا، وإن عن الظهار، (ويجزى أعور ومغصوب كجان ومرهون فكا ~~ومقطوع أذن وأنف ودون أصبع وذو مرض وعرج خفا وعتق الغير إن رضيه) والإذن ~~رضى والعود شرط في كل كفارة (وكره الخصى والجبوب وندب المميز) وبه فسر قول ~~الأصل وندب أن يصلى ويصوم (ثم إن عجز ولو بما لا يباع على المفلس) تشديدا ~~على من يقول منكرا من القول وزورا # (قوله: ومن يعتق عليه)؛ لأن العتق لغير الظهار (قوله: وإن بتعليق) ما قبل ~~المبالغة من يعتق عليه بالقرابة ودخل في ذلك شراء زوجته الحامل إن كان ~~الحمل لا يعتق على السيد، وإلا أجزأه عتقها؛ لأنها لا تصير أم ولد، فالظاهر ~~الإجزاء (قوله: ms1300 هذا إن كان مظاهرا)، وإلا أجزأ اتفاقا؛ لأنه حينئذ خرج إلى ~~التعليق، وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهارى إن ظاهرت؛ ولأنه حين ~~الشراء وقبل الظهار له إبقاؤه من غير عتق (قوله: أو أعتقه أيضا)؛ لأن شرط ~~الإجزاء عتق جميع الرقبة دفعة واحدة، ولأنه لما كان يجب عليه التتميم صار ~~ملكه غير تام (قوله: ومغصوب)، ولو غير مقدور على خلاصة؛ لأنه على ملكه ~~ويجوز له القدوم على ذلك ابتداء؛ كما في بعض نسخ (المواق) (قوله: كجان ~~ومرهون)؛ لأنهما على ملكه (قوله: فكا)؛ أي يدفع الأرش، أو الدين أو إسقاط ~~ذي الحق حقه، وهو شرط في الإجزاء خلافا ل (عب)، والخرشى، كما حققه الرماصى. ~~(قوله: ودون أصبع)، ولو من الإبهام (قوله: والعود شرط إلخ)؛ أي: فلا حاجة ~~لاشتراط، هنا كما فعل الأصل. (قوله: وكره الخصى) وكذا العنين (قوله: ثم إن ~~عجز)؛ أي: وقت الأداء على المشهور (قوله: بما لا يباع على المفلس) وذلك ~~كدار سكناه التي لا فضل بها وكتب فقه محتاج إليها أو قوته (قوله: تشديدا) ~~علة لما أفهمه من أنه يحصل قادرا ولو بما لا يباع على المفلس (قوله: على من ~~يقول منكرا إلخ)؛ أي: بخلاف الملفس، وإن كان قد يكون الدين حراما في بعض ~~الأحيان إلا أنه لا يبلغ هذا، وبهذا يفرق بينه، وبين المتيمم مع أن الله ~~شرط في كل العدم، # (قوله: في كل كفارة) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: ولو بما لا ~~يباع) مبالغة في القدرة التي في ضمن العجز فإن معناه لم يقدر (قوله: تشديدا ~~إلخ) PageV02P479 # (أو أمة ظاهرة منها) فيكفر بها، عنها والعزم على الوطء، ولو بنكاح بعد، ~~وهذا خير من قول الخرشى يعزم عليه، وإن كان حراما، وفي (بن) عن ابن عرفة ~~العزم على الوطء يقتضي الملك حاله، وهو سابق على التكفير المقتضي عدمه؛ ~~لأنه شرط وشرط التناقض اتحاد الزمن فليتأمل. (صام شهرين وان تكلف العتق ~~مضى)، وإن كان قد يحرم # ولم يلزمه بذل ما يحتاجه (قوله: أو أمة) ms1301 عطف على ما في قوله: بما لا يباع ~~(قوله: فيكفر إلخ) تفريع على ما أفهمته المبالغة من اعتبار قدرته بها ~~(قوله: والعزم على الوطء إلخ) دفع به ما يقال: شرط صحة الكفارة العزم على ~~الوطء كما تقدم، ووطء هذه بعد الكفارة حرام فلا يعزم عليه ولو مع نية ~~التفكير؛ لأنها بعد تصير حرة (قوله: ولو بنكاح) والحرام الوطء المستند ~~لعقد، ولم يعزم عليه من هذه الحيثية (قوله: وهذا خير إلخ)؛ لأن العزم على ~~الحرام حرام (قوله: وفي (البنانى))؛ أي: ردا للاعتراض من أصله (قوله: يقتضى ~~الملك حاله)؛ أي: حال العزم وقوله: وهو أي: الملك وقوله: سابق على التكفير؛ ~~أي: بعتقها (قوله: المقتضى عدمه)؛ أي: عدم الملك (قوله: لأن شرطة) علة لكون ~~العزم سابقا على التكفير؛ لأن الشرط سابق على المشروط (قوله: وشرط التناقض ~~اتحاد الزمن)؛ أي: والزمان هنا غير متحد؛ لأن الامتناع لزوال الملك يتعلق ~~بالفعل وهي حال العزم ملك له يباح له وطؤها لولا المانع فلا يوجد المنع إلا ~~بعد العزم، وبعد التكفير لا يحتاج للعزم؛ فتأمل. (قوله: وإن كان قد يحرم) كما # فليس كالدين الذي قال الله تعالى فيه: (فنظرة إلى ميسرة) (قوله: وهذا خير ~~إلخ) وجه الخيرية أن العزم على الحرام حرام قال في حاشية (عب): وينبغي فهمه ~~على أنه يعزم على الوطء في حد ذاته، وإن كان في الواقع حراما، إي: يعزم ~~عليه غير ملاحظ وصفه لا أنه يعزم ملاحظا أنه حرام (قوله: يقتضى الملك ~~حاله)، أي: حال العزم بدليل ما بعده، ويرد على ابن عرفة أنه إنما يتم لو ~~كان الوطء المعزوم عليه قبل التكفير، وليس كذلك فإن الوطء التكفير حرام ~~لقول الله تعالى: (من قبل أن يتماسا) فلا محالة الوطء المعزوم عليه إنما ~~يكون بعد التكفير فيتوقف على ملكها بعد التكفير، والتكفير بها يلغى ملكها ~~فتناقض، فالأحسن ما صدرنا به تبعا للقاني، وحاصله أن حل الوطء لا يتوقف على ~~خصوص الملك لحصوله بعقد النكاح، وإلى ذلك الإشاة بقولنا آخر العبرة فليتأمل ~~(قوله: قد يحرم) ms1302 كدين لا PageV02P480 # (وعول على الهلال إن صامه كله) وإلا فالثلاثون (وافتقرت الكفارة مطلقا) ~~صوما أو غيره (لنية وتعين) الصوم (لمن التزم) ولو بعد الظهار كما يملك عدة، ~~وطولب بالفيئة قبلها) وإلا صبرها ليعتق (وصح عتق الغير عنه بلا علمه ثم ~~برضاه) قبل مضي المدة (ولذى الرق وللسيد منعه إن أضر به) في عمله (وندب ~~عدمه كصبره للصوم) إن منع (إن أذن له في الإطعام ككل عاجز يرجو القدرة، ولا ~~بن القاسم # إذا كان لا يقدر على وفاء الدين الذي عليه، ولا يعلم أربابه بالعجز عنه ~~(قوله: وعول على الهلال)؛ أي: عول في صومه على الهلال ولو ناقصا. (قوله: إن ~~صامه كله) بأن ابتدأ من أوله ولم يحصل له عذر في أثنائه (قوله: وإلا ~~فالثلاثون)؛ أي: إلا يصمه كله بأن لم يبتدئ من أوله أو حصل له عذر في ~~أثنائه صام ثلاثين، ولو كان الشهر ناقصا، وإنما قضى رمضان بالعدد مع أن كلا ~~منهما جاء بلفظ الشهر لأن كفارة الظهار غير مقيدة بزمن بل المقصود مطلق ~~شهرين؛ فإذا لم يبتدئ من الأول رجع لأصل العدد بخلاف رمضان فإنه المقصود ~~الزمني لذاته (قوله: لنية)؛ أي: لنية كونها كفارة وإن كانت الكفارة عن نسوة ~~أجزأت النية عن واحدة، وإن ذاكرا غيرها إن لم يخرجه على الصواب كما في ~~(البنانى) (قوله: كما ارتضاه (بن))؛ أي: وخلافا لمن قصره على ما إذا كان ~~الالتزام قبل الظهار (قوله: مدة)؛ أي: يبلغها عمره (قوله: بالفيئة قبلها)؛ ~~أي: قبل المدة التي التزام العتق فيها (قوله: عتق الغير عنه)؛ أي: عمن ~~التزم. (قوله: ولذى الرق) عطف على من في قوله: ولمن التزم؛ أي: تعين لذى ~~الرق والتعين بالنسبة للعتق ولو أذن له السيد؛ لأنه: لا ولاء له في الحال ~~وإذا انتفى اللازم، انتفى الملزوم والإطعام إن عجز عن الصوم ولم يؤذن له ~~وإلا وجب عليه الإخراج (قوله: منعه)؛ أي: منع ذى الرق من الصوم (قوله: في ~~عمله)؛ أي: من خدمة أو خراج (قوله: وندب عدمه)؛ أي: عدم منعه (قوله: ms1303 كصبره ~~للصوم)؛ لأنه هو الواجب عليه فلعله يأذن له سيده فيه (قوله: إن منع)؛ أي: ~~مع القدرة عليه كما مر # يقدر على وفائه ولم يخير المقرض بذلك (قوله: صوما أو غيره) إشارة لا ~~ستغنائه عن قول أصله في الصوم منوى التتابع، والكفارة، وأما التتابع فيأتي ~~(قوله: ولو لم يدخل)، ومقابل الراجح ينتقل إذا شك في القدرة ولم يتلبس ~~بالصوم. PageV02P481 # وجوب الصبر، ولا ينتقل) للإطعام (إلا إذا أيس) من قدرة الصوم (ولو لم ~~يدخل في الصوم) على الراجح مما في الأصل (وإن أيسر في اليوم وجب الرجوع) ~~للعتق، وبهذا استغنيت، عن قولى: لمعسر، وقت الأداء وأصل الإعسار مأخوذ من ~~ثم والأصل ذكره توصلا للوقت (وفي الرابع، وجب التمادى)، وظاهر إن فسد رجع ~~للحكم ابتداء (وندب الرجوع بينهما، ووجب نية تتابعة، وانطقع بالتلذذ ~~بالمظاهر منها)، وطئا أو مقدمات (ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام) بذلك ~~(ويفطر السفر أو مرض حركة) الشخص بسفر، أو غيره مما علم أن يحركه كما في (بن) # (قوله: إلا إن أيس) أفاد أن الشك لا يجب معه الصبر (قوله: في اليوم)، أي: ~~الأول (قوله: وجب الرجوع)، أي: وكمل اليوم (قوله: مأخوذ من ثم)، أي: في ~~قوله: ثم إن عجز (قوله: والأصل ذكره)؛ أي: قوله لمعسر مع إتيانه بثم وقوله ~~توصلا للوقت؛ أي: لقوله وقت الأداء (قوله: إن فسد)؛ أي: الصوم (قوله: رجع ~~للحكم ابتداء)؛ لأن الصوم قد بطل فيجب عليه استئناف الكفارة وهو الآن متيسر ~~(قوله: وندب الرجوع إلخ)؛ أي: وإن أتم صوم اليوم (قوله: وانقطع إلخ) إن ~~قلت: قد قالوا إذا تأخر جميع الكفارة عن الوطء بالإجزاء فمن باب أولى مع ~~تقدم البعض، فالجواب أن الوطء في الأثناء فيه عداء مع منافاته للكفارة ~~بخلافة قبل، فإنه مخض عداء كذ ل (عب)، ولا يخلو عن مصادرة فإن المنافاة هي ~~نفس السؤال (قوله: بالمظاهر منها) وإن مع غيرها (قوله: ولو ليلا) وأما وطء ~~غيرها ليلا فلا يقطعه ولو كانت هي مظاهرا منها أيضا وكان لها كفارة مستقلة ~~(قوله: ناسيا) وكذا ms1304 الجهل والغلط (قوله: كبطلان الإطعام بذلك)؛ أي: بالتلذذ ~~والتقييد بقبل المس وإن كان في الصوم إلا أنه قيس عليه الإطعام لدليل ~~(قوله: وبفطر) عطف على بالتلذذ (قوله: مما علم أنه يحركه)؛ أي: من كل سبب ~~اختياري علم أنه يحرك كأكل شيء علم من عادته أنه يضره ثم أفطر # (قوله: وبهذا استغنيت)؛ أي: بوجوب الرجوع فإن وقته هو الذي يعتبر فيه ~~اليسار والإعسار (قوله: ذكره)؛ أي: الإعسار كما أنى ذكرت العجز توصلا ~~للمبالغة فيما سبق (قوله: كبطلان الإطعام) الظاهر أن مثله إذا أعتق أثناء ~~وطء المظاهر منها بجامع مصاحبة المنافى في كل وإنما لم يضر الوطء قبل ~~الكفارة لأنه محض عداء من توابع العداء الأول، أعنى الظاهر الذي هو منكر ~~القول وزور فأتت الكفارة عليهما PageV02P482 # (لا إن لم يحركه كحيص) شبيه في عدم القطع وإن كان في غير الظهار كالقتل ~~(وإكراه وظن غروب، ونسيان) على الراجح مما في الأصل (فإن لم يدر محل يومين ~~من كفارتين صامهما متصلبن لاحتمال الترك من الثانية (وقضى شهرين) لاحتمال ~~الترك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية، وسواء اجتماعهما، وافتراقها، ~~وما في الأصل من صوم أربعة إن لم يدر الاجتماع على الضعيف من القطع ~~بالنسيان # (قوله: لا إن لم يحركه بأن قال الأطباء: لا دخل له فيه (قوله: وإن كان في ~~غير إلخ)؛ لأن الظهار لا يتأتى من المرأة. (قوله: وظن غروب) وأما مع الشك ~~فيقطع إلا أن يتبين أنه أفطر ليلا وجعل في (التوضيح) ظن كمال الشهر كظن ~~الغروب، ورده الحطاب، بأن تبييت نية الفطر يقطع التتابع ولو خطأ كما قال ~~ابن رشد بخلاف من بيت الصوم ثم أفطر غير متعمد (قوله: ونسيان)؛ أي: بغير ~~الجماع في المظاهر منها لما تقدم (قوله: على الراجح مما في (الأصل)) بل حكى ~~عليه ابن راشد القفصى الاتفاق، وأما تشهير ابن رشد في (البيان) القطع فإنما ~~هو في تبييت الفطر نسيانا (قوله: فإن لم يدر إلخ) تفريع على عدم إبطال ~~النسيان (قوله: لاحتمال الترك من الثانية)؛ أي: فلا ينتقل ms1305 عنها مع القدرة ~~على إتمامها فصيام اليومين بنية جبر الثانية (قوله: وقضى شهرين) ولو لم ~~يبيت النية كل ليلة على المعتمد (قوله: فبطلت بالدخول إلخ)؛ أي: لفصل ~~القضاء (قوله: من صوم أربعة)؛ أي: أربعة أشهر (قوله: على الضعيف إلخ)؛ أي: ~~وإلا فلا وجه لبطلان الثانية مع صحة تداركها وإتمامها # بعد محتهما، واما الوطء في الأثناء فبالشروع في الكفارة صار عداء مستقلا ~~طرأ على الكفارة فأفسده، وللمقام نوع شبه بورود ماء دون القلتين على ~~النجاسة وعكسه عند الشافعية، وإن شئت فانظر (عب) وحاشيتنا عليه. (قوله: وظن ~~غروب) قال الأصل في توضيحه: مثله ظن كمال الشهر رده (ح) بأن ابن رشد قال: ~~النسيان الذي لا يقطع لتتابع الفطر ناسيا بعد تبييت نية الصوم وأما تبييت ~~نية الفطر، نسيانا فيقطع التابع فمثله تبييت الفطر لظن كمال الشهر (قوله: ~~صامهما قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه كما الشهر (قوله: ~~صامهما) قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه إن كان الترك من ~~أحداهما فالشهران بدله والذي لم يترك منه صحيح، وإن كان من كل يوما فقد جبر ~~الأخيرة بيوم متصل وقضى الأولى، وهو مبنى على الأكثر نية الجبر مبهمة ~~والمشهور مبنى على اعتبار التعيين، ومتى صرف اليومين للثانية؛ لأنه لا ~~ينتقل عنها حتى يتيقين كمالها قضى شهرين لتطرق الشك للأولى (قوله: القطع ~~بالنسيان)؛ أي: فيحتمل أن PageV02P483 # (ووجب وصل القضاء، ولا يعذر فيه بالنسيان، وأبطل العبد التتابع إن تعمده، ~~وعلم أنه يقطع التتابع؛ وإلا فلا، ولو لم يمسك فيه) على الراجح، وصام تاليا ~~النحر وأجزأ) على الراجح (وهل يقطع فطرهما خلاف، ورمضان كالعيد) فلا يقطع ~~عند الجهل (ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد ثلثان بمده صلى الله ~~عليه وسلم برا # (قوله: ووجب وصل إلخ)؛ أي: في زمن يصح فيه الأداء وإلا فلا يقطع التتابع ~~(قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في عدم الوصول (قوله: وإلا فلا)؛ أي: إلا يعلم ~~أنه يقطع (قوله: وصام تاليا)؛ أي: ندبا كما في (عب) (قوله: ثم تمليك ms1306 إلخ)؛ ~~أي: ثم إن عجز عن الصيام يملك إلخ، وهل يكفي الشك خلاف ذكره (الأصل)، وأشار ~~بقوله تمليك إلى أن المراد بالإطعام في الآية التمليك، وأن المعتبر عدد ~~المساكين لا عدد الخلاف كما قال أبو حنيفة، فإنه يكفى تمليك واحد في ستين ~~يوما لأن حاجة الستين محققة عند الإخراج بخلاف الواحد أغناه في بعض الأيام، ~~ولا في الجمع الكثير من توقع إجابة الدعاء. (قوله: أحرار) صفة لمسكين، لأنه ~~في معنى مساكين فلا تجزئ لرقيق ولو ذا شائبة؛ لأنه غنى بسيده يجبر على ~~الإنفاق أو البيع أو تنجيز العتق (قوله: لكل مد وثلثان) إنما كانت هنا مدا ~~وثلثين؛ لأنها وردت في القرآن غير # اليومين اللذين أفطرهما نسيانا من كل كفارة يوم فبطل تتابعهما فقضاهما ~~بأربعة، قال شيخنا الدردير في شرحه على الأصل: لا معنى لصوم اليومين مع صوم ~~الأربعة، وجوابه أنه يحتمل أن اليومين من أول الثانية فلا ينتقل عنها حتى ~~يتمها، وموضوع الكلام كله أن حكم التتابع باق لم يحصل ما ينافيه جزما، وعلى ~~ضعف ما في الأصل هو مقيد بما إذا تطرق الشك لأمسه فإن تحقق صومه، أو مع شيء ~~قبله بنى على المحقق، ولم يبتدئ الأربعة (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في وصل ~~القضاء بالنسيان فإذا بيت الفطر ناسيا القضاء ضر وأما لو بيت الصوم قضاء ~~فافطر ناسيا فلا يضر كما مر (قوله: وإلا فلا) صرح به توصلا للمبالغة بعد ~~(قوله: عند الجهل)؛ أي: برمضان أو بأنه يقطع التتابع، بقى لو أفطر عمدا في ~~رمضان هل ينقطع التتباع؟ الظاهر لا لكون رمضان لا يقبل غيره فارتفع حكم ~~الكفارة وبقى حكم رمضان وأما لو تلذذ بالمظاهر منها في رمضانه ذلك فالظاهر ~~بطلان الكفارة، لأن هذا معه آخر يخص الكفارة لا تعلق له بصوم، ولا إفطار ~~ألا ترى أنه يضر ولو ليلا؟ (قوله: تمليك) وبه فسر الإطعام في الآية (قوله: ~~مد وثلثان) اختار ذلك على التعبير بمد هشام PageV02P484 # وإن اقتاتوا غيره فقدره بالشبع) على الراجح وأجزأ غداء، وعشاء بلغ، وإن ms1307 ~~أطعم مائة، وعشرين فكاليمين) يكمل، وينزع بالقرعة إن بين (ولا يجزئ تركيب ~~صنفين، ولا تشريك) في نصيب مسكين. (ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل ولو ~~كفر عن ثلاث من أربع منع منهن حتى يخرج الرابعة، ولو ماتت إحداهن، أو بانت. # مقيدة بالوسط فحمل على الشبع الكامل (قوله: وإن اقتاتوا)؛ أي: كلهم أو ~~جلهم وقت التكفير (قوله: غيره) ولو لم يغلب اقتياته (قوله: على الراجح) ~~مقابلة بالكيل كما في زكاة الفطر (قوله: واجزأ إلخ) أفاد أن الأولى خلافه ~~(قوله: بلغ) وإلا فلا يجزئ (قوله: يكمل)؛ أي: لستين (قوله: بالقرعة) ظاهره ~~ولو علم إلا الأحد بعد الستين، واستظهر ابن عرفة أنه يتعين رد ما بيده ~~حينئذ فإن تناهب المساكين الكفارة بنى على واحد إن لم يزيدوا على ستين، ~~وإلا ابتدأها؛ كما في (الشامل). (قوله: ولا تشريك إلخ)؛ أي: تشريك كفارتين ~~مثلا بأن يجعل نصيبه مأخوذا منهما (قوله: ولو نوى لكل إلخ)؛ أي: لو كانت ~~عليه كفارات، وأخرج دون الواجب عليه، ونوى لكل عدد أونوى بما أخرجه عن ~~الجميع كمل على ما نواه في الأولى، وعلى ما ينوب كل واحد في الثانية (قوله: ~~عن ثلاث)؛ أي: لم يعينهن (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ أي: قبل إخراجها لما تقدم ~~أنه ليس له أن ينقل ما أخرجه عن الميتة إلى غيرها (قوله: أو بانت) لاحتمال ~~أنها ممن أخرج عنهن. # حرصا على التبرك به صلى الله عليه وسلم (قوله: تركيب صنفين) كأن يصوم ~~ثلاثين ويعجز عن تمام الصوم فيطعم ثلاثين مسكينا بل لابد من إطعام الستين، ~~وأما لو دفع أداد بر، وشبهه من غيره المقتات لهم فهذا صنف واحد يجزئ من غير ~~شرط عجز. انظر حاشية (عب)؛ وكذا أمداد لثلاثين وغداء، وعشاء بلغ لثلاثين. ~~(قوله: ولو ماتت إلخ)؛ لأنها متت ولا بانت إلا بعد أن ضربت في الكفارات ~~نصيب. PageV02P485 # (باب) # إنما يلاعن زوج) لا سيد والولد للفراش إلا أن ينفيه على ما يأتي، وفي حكم ~~الزوجية شبهتها، فينفي الحمل (ولو أجمع على فساد نكاحه، أو ms1308 رقيقين، أو ~~فاسقين، أو كافرين ترافعا) وإلا فلا وهو محمل قول الأصل: لا كفرا (إن ادعى ~~في العصمة أو العدة) وإن من بائن؛ لأنها من تعلقات الزوجية، وإلا حد لأنه ~~ليس زوجا (زناها بقينا، ولو يصيرا لم ير) على مذهب المدونة خلافا لما في ~~الأصل كذا في بعض شراحه، ورده (بن) بأنه حيث انتفت الرؤية رجع لقوله، وفي ~~حده بمجرد القذف خلاف، وأبطل نسبة هذا للمدونة (وإن ولدت لحق إن لم يمض اقل ~~الحمل من زناها) فينتفى باللعان الأول (ولم ### | AUTO (باب اللعان) # (قوله: لا سيد إلخ) فالحصر إضافي بالنسبة له وإلا فالزوجة كالزوج (قوله: ~~أو فاسقين) الذي جرى به العمل بفاس تركه للفاسق (قوله: أو كافرين إلخ) لكن ~~المعتمد أنها إذا نكلت لا ترجم خلافا لعيسى لما تقدم أن أنكحتهم فاسدة اه. ~~(حش) (قوله: والأحد)؛ أي: أن لا يدفع في العصمة، أو العدة بان كانت أجنبية ~~أو خرجت من العدة حد (قوله: زناها) مفعول ادعى (قوله: يقينا) خرج الظن ~~والشك والمعتمد؛ كما في (حش) أنه لابد أن يصفه؛ كما في شهادة الزنا؛ انظره. ~~(قوله: زناها)؛ أي: طوعا ورفعته؛ لأنه من حقها، وإلا فلا لعان، ولا بد أن ~~يكون القذف صريحا لا تعريضا على المعروف وإلا أدب فقط على الراجح كان في ~~قبل أو دبر. (قوله: ولو قبل النكاح) تبع ما نقله (عب) عن (شرح الشامل) قال ~~المصنف في (حاشية (عب)): وهو مردود بنقل المواق وغيره الاتفاق على أنه يحد ~~في هذه الصورة ولا لعان (قوله: فينتفى باللعان الأول) تفريع على مفهوم ~~الشرط هذا ما لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية كما سيأتي (قوله: ولم يدع إلخ) ~~وفي انتفائه بالأول، واحتياجه للعان ثان ### | AUTO (باب اللعان) # (قوله: أو رقيقين أو فاسقين) خالف في ذلك أبو حنيفة، قال: سماهم الله ~~تعالى شهداء، وكل من الرقيق، والفاسق لا شهادة له، والجمهور على أن ~~الاستثناء في الآية منقطع والشهادة بمعنى الحلف انظر: شرح (الموطأ). PageV02P486 # يدع استبراء مضى له أقل الحمل) فإن لم يمض ms1309 فالحامل تحيض (ولا عن لنفى ~~الحمل) وهو واجب لحفظ النسب، والأولى في الرؤية الستر (وإن مات) لدفع الحد. ~~(واتحد أن تعدد) الحمل (كبطران لقريب الغيبة) أما بعيدها كشرقي، ومغربي، ~~فسيأتي أنه ينتفي بلا لعان، والحاضر يسقط حقه بالتأخير كما سيأتي (أو نفى، ~~ورمى) فيكفي لعان، واحد يقول: لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني (وإنما ينفي ~~إن تحقق نفيه) لعدم إنزال، واستبراء بحيضة، أو وضع، أو زيادة على أقصى ~~الحمل من الوطء، أو نقص على أقله (لا إن عزل أو أنزل بفخذها) لأن الماء ~~سباق (أو أولج ولم ينزل بعد إنزال، وقبل بول أو لم يشبهه، ولا ينتفي ~~بالتصادق) على أنه ليس منه وإن حدت # خلاف؛ إنظر: (البنانى). (قوله: استبراء)؛ أي: بيحضة وقوله: مضى له؛ أي: ~~للاستبراء (قوله: فالحامل تحيض)؛ أي: فيلحق به الولد إلا أن ينفيه بلعان ~~آخر؛ قال أحمد بابا ردا على (تت) (قوله: لنفى الحمل)؛ أي: الظاهر بشهادة ~~امرأتين (قوله: والأولى في الرؤية الستر) فلا يقذفها، فإن وقع وجب اللعان ~~لدفع المعرة عنها والحد عنه؛ كما نقله ابن عرفة عن سراج بن العربي (قوله: ~~إن تعدد إلخ (كالتوأم (قوله: ورمى) كان الرمى برؤية قبل الولادة أو بعدها ~~(قوله: أو استبراء إلخ)؛ أي: وأتت به لأقل أمد الحمل من الاستبراء (قوله: ~~أو نقص عن أقله)؛ أي: أو أتت به لأقل من أمد الحمل من الوطء (قوله: لا إن ~~عزل إلخ)؛ أي: ولا حد عليه لعذره (قوله: بعد إنزال وقبل بول)؛ أي لاحتمال ~~بقاء شيء في القصبة (قوله: بالتصادق) بل لابد من لعان من الزوج فقط؛ لأنها ~~مصدقة، فإن لم يلاعن فلا حد عليه؛ لأنه قذف غير عفيفة، وإنما لم ينتف # (قوله: أو نفص عن أقله)؛ أي: من الوطء كما قال قبله، فلا ينافى مضى مدة ~~الحمل من العقد ولا انتفى بلا لعان كما يأتي؛ لأن اللعان لاحتمال وقوع وطء ~~أنكره أو نسيه فيلحق إذا لم يلاعن (قوله: بفخذها) مثله دبرها، قال (عب): ~~واستبعده الباجي بأنه غير محل الحرث، ومن ms1310 لطائف شيخنا السيد أن كتب عليها ~~إلا استبعاد مع القرب، أي: فيمكن سيلان المنى من الدبر للفرج (قوله: أو لم ~~يشبهه)؛ لأن أصل النسب هنا محقق شرعا، وقد قال الشارع: "لعل عرقا جذبه" ~~وإنما اعتبر الشبه في الفافة؛ لأنه مع الشك في النسب فاعتبرت مثبتة له ~~لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا ينتفى بالتصادق) لحق الله تعالى وتحد. PageV02P487 # (وانتفى بلا لعان إن أتت به لدون أقل الحمل من العقد، أو فوق أكثره من ~~خروجها من عصمته، أو هو صبي حين الحمل، أو مجبوب، أو مقطوع البيضة اليسرى) ~~لفساد منيه (أو بعبد الغيبة) لا يمكن مجيئة لها خفية عادة (وهل يلاعن لمجرد ~~القذف) بلا رؤية (وهو الظاهر أو يحد؟ خلاف وله استلحاقه) ويرثه على ما يأتي ~~في الاستحقاق (فيحد إلا تزول عفتها وإن سمى الزاني) بها (وجب إعلامه) على ~~الراجح (فيحد أو يعفو) سترا كما سيأتي (ولا حد إن كرر قذفها به)؛ أي: بما ~~لا عن فيه، وغيره له حكم آخر، ولو علما بعد خاص (وسقط # به لحق الولد في لحوق نسبه (قوله: وانتفى إلخ) لقيام المانع الشرعي على ~~نفيه (قوله: أو هو صبي)؛ أي: أو أتت به، وهو صبى (قوله: وهو الظاهر) لعموم ~~آية اللعان إذ لم يذكر فيها رؤية والقذف رمى (قوله: وله استلحقاقه)؛ أي: ~~الولد المنفى بلعان له أو للرؤية على ما تقدم (قوله: على ما يأتي إلخ)؛ أي: ~~من كونه لابد أن يكون له ولد يرث، وإلا فلا يرث للتهمة أو يكون المال قليلا ~~(قوله: فيحد)، أي: في الصورتين، وقبل: لا يحد إن كان اللعان للرؤية. انظر ~~(البنانى)، ولا يتعدد عليه الحد إن استلحق واحدا بعد بعد واحد كان استلحاق ~~الثاني بعد الحد للأول أم لا على الصواب كما في (البنانى)؛ لأنه قذف واحد ~~خلافا ل (عب) (قوله: إلا أن تزول عفتها) بأن تزني بعد اللعان، وقبل ~~الاستلحاق، أو قبل اللعان كما للبنانى (قوله: وجب إعلامه)، أي: وجب على ~~الحاكم أو البينة (قوله: فيحد) إلا أن يحد ms1311 للعان قبله فلا يحد له، كما أنه ~~إن حد له قبل اللعان سقط حد اللعان (قوله: بما لا عن فيه) الفرق بينه وبين ~~من قذف أجنبيا يعد حده بما قذفه به أولا أن اللعان كالشهادة بالزنا فزال ~~عنها اسم العفة، ومن قذف غير عفيفة لا يحد، لا يقال هذا يقتضي عدم حده ~~مطلقا، وكذلك غيره؛ لأن التنزيل بالنسبة للزوج في خصوص ما لا عن فيه؛ تأمل ~~(قوله: وغيره إلخ)؛ أي غيره ولو بالإضافة لشخص آخر كما استظهره شيخنا ~~العدوى. (قوله: ولو عاما بعد خاص) كزنيت مع كل الناس بعد قوله: زنيت مع ~~زيد، وأما الاختلاف بالمكان كبفرجك بعد بدبرك، أو عكسه، فاستظهر شيخنا ~~العلامة العدوى عدم التعدد خلافا # (قوله: وهو الظاهر)؛ لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب (قوله: على ما ~~يأتي) من عدم تهمة لكثرة ميراثه في استلحاقه. PageV02P488 # إن أخره بعد علمه الحمل أو وطئ) ولو بعد رؤية (وأخرت الحائض والنفساء) ~~لأنه إنما يكون بالمسجد؛ ولا يدخلانه (لا المريضة وشهد بالله) ولا يزيد ~~الذي لا إله إلا هو على الأرجح فهذا مستثنى مما يأتي في الشهادات من أن ~~اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو (لرأيتها تزنى) ظاهره ولو في ~~الحمل وهو ما في المدونة تشديدا عليه وقال الأصل: يقول ما هذا الحمل منى ~~(أربعا والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكذابين، ولا عن الاخرس بما ~~يفهم وكذبته بأربع) بلقد كذب، أو ما رآنى أزني # ل (عب)؛ لأنه كقوله لها: زنيت مرتين (قوله: إن أخره)؛ أي: بلا عذر وليس ~~منه التأخير؛ لاحتمال كون الحمل ريحا (قوله: بعد علمه الحمل) أفاد أن ~~التأخير بعد علمه الرؤية لا يسقط، والفرق تشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ~~ولا يزيد الذي إلخ)، وأما زيادة، أنه لمن الصادقين ففي (البنانى) فيها ~~خلاف، واقتصر السيد البليدى على الزيادة، وظاهر (حش) فوته، وفي (الحطاب) ~~أنه الصواب (قوله: تشديدا عليه) لعلة ينكل فيتقرر النسب المتشوف له الشارع، ~~وإلا فلا يلزم من زناها كون ms1312 الولد من غيره، ولا يلزم من كونه من غيره زناها ~~لا حتمال أنه بشبهة (قوله: وقال الأصل إلخ)؛ أي: تبعا لابن المواز وجماعة ~~(قوله: والخامسة إن لعنه إلخ) ظاهرة ك (المدونة) وابن الحاجب أنه لابد من ~~زيادة أن وطاهر الجلاب والكافي أنه غير شرط بل أولى لموافقة القرآن (قوله: ~~ولا عن الأخرس بما يفهم)؛ أي: من إشارة أو كتابة وكررها بعدد تكرير # (قوله: لرأيتها تزني) كتب السيد: ولابد من زيادة "وإني لمن الصادقين"، ~~وسكت عنه لوضوحه لنص القرآن عليه، ولكن في (بن): أن في زيادة ذلك خلافا ~~فكأن من لم ير الزيادة حمل الكلام على المعنى، ومما اختلف فيه أيضا زيادة ~~المرود في المكحلة كالشهود (قوله: تشديدا عليه) هذا مشكل مع قولهم: اللعان ~~في الحمل واجب صونا للنسب فكيف يشدد عليه في أمر أوجبناه وتكلفه فيه الحلف ~~على ما لم يدعه، إذ قد يكون من شبهة، أو غصب لكن لعظم مرتبة المدونة لم ~~يصرح بمخالفتها كما صرح به أصله، وأبقى الأمر مطلقا قابلا للتقييد، ~~والتعميم (قوله: أن لعنة الله) أتى بكلمة أن إتباعا للقرآن، وقال بعضهم: لا ~~يشترط، ولا يخفى وضوح العبارة عن عبارة الأصل الموهمة تكرير الشهادة في ~~الخامسة، وقد أولها شراحه وقدمت جواب القسم أعني قوله: لرأيتها على قولي: ~~أربعا لئلا يتوهم التكرار في القسم فقط، والجواب واحد (قوله: بما يفهم من ~~أشارة أو كتابة، ويكرر ذلك أربعا PageV02P489 # (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما يصح بالشهادة ~~واللعن والغضب) في موضعهما (ووجب بأشرف البلد وبحضور أربعة فأكثر وندب إثر ~~صلاة، والأحب بعد العصر وتخويفها خصوصا عند الخامسة وأعادت إن بدأت) على # النطق، وإن نطق بعد لم يعد كما نقله (تت)، عن ابن ناجي (قوله: والخامسة ~~أن غضب إلخ) في أن ما تقدم (قوله: وإنما يصح بالشهادة)؛ أي: لا بالحلف ~~والقسم ولا بعلم الله أو عزته (قوله: في موضعهما) وهو اللعن في خامسة ~~الرجل؛ لأنه مبعد لأهله وولده، والغضب في خامسة المرأة فإن عكس فلا يجزئ ms1313 ~~(قوله: ووجب بأشرف إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى؛ لأنها أيمان مغلظة المقصود ~~منها التخويف، وفي نقل الحطاب عن القرطبي أنه غير شرط. (قوله: بأشرف ~~البلد)؛ أي: كالجامع (قوله: وبحضور أربعة)؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، ~~وأقل ما يظهره أربعة (قوله: والأحب بعد العصر)؛ أي: الأحب عند ابن وهب أن ~~يكون بعد العصر؛ لأنه وقت اجتماع الملائكة ولخبز "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ~~يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليهم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ~~ابن السبيل، ورجل بايع إماما فلم يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها رضى وإن ~~لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا ~~هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه" (قوله: خصوصا عند الخامسة)؛ فإنها هي ~~الموجبة للعنة، والغضب، والعذاب؛ لأن أحدهما كاذب ولا محالة (قوله: وأعادت ~~إن بدأت) فلا يتأبد تحريمها إلا بالإعادة، وكذلك ارتفاع الحد عنها. # ولا يعيد اللعان إن نطق وقد وقع التردد في بطلان صلاة الأخرس بإشارته ~~والظاهر أنه إن قصد بها معنى الكلام، وأنه متكلم لولا المانع أبطلت؛ لأنه ~~من معنى الرفض (قوله: بالشهادة)؛ فلا يجزى أحلف، ولا أقسم، ولا غير لفظ ~~الجلالة، وإن انعقدت الأيمان بأسمائه تعالى وصفاته، لكن اللعان سنة متبعة ~~بكيفيتها المخصوصة، ألا ترى تعين اللعن والغضب في محله؟ وقد طال توقفه صلى ~~الله عليه وسلم في قضية اللعان حتى أنزل الله عز وجل ما أنزل فوجب إتباعه ~~على ما نزل (قوله: بأشرف البلد) المسجد الجامع (قوله: أربعة)؛ فإنه من ~~الشعائر المطلوب إظهارها (قوله: العصر)؛ لأنه: نظير PageV02P490 # الراجح (ولا عنت الذمية بموضع تعظمه وإن نكلت أدبت وردت لحكم دينها وأدب ~~إن قال وجدتك مع رجل في لحاف، ولا لعان في صغيرة إلا أن تطيق فيلتعن هو ثم ~~إن حملت لم يلحق ولها حينئذ اللعان فيفرق، وعدمه فتجلد، وتبقى زوجة، وإن ~~رماها بغصب أو شبهة فإن ثبت ولو بقرينه التعن فقط لنفي الحمل وإلا التعنت ~~أيضا لدفع الحد، ولو صدقته فتقول ms1314 لقد عصبت وأن شهد مع ثلاث فرمى وحد الثلاث إن # (قوله: بموضع تعظمه) من كنيسة، أو بيت نار، ويجبر الزوج على الحضور معها ~~فإن لم يكن لها موضع ففي محل الحكم؛ أنظر (الحطاب) (قوله: أدبت) لإيذائها ~~زوجها المسلم؛ وإدخالها اللبس في نسبه (قوله: وردت لحكم إلخ) لاحتمال تعلق ~~حد عندهم بنكولها، أو إقرارها، ولا يمنعون من رجمها إذا كانوا يرونه (قوله: ~~ثم إن حملت إلخ) فلو لم يقم بحقه حتى ظهر بها الحمل، فإنه يجب لعانها، فغن ~~نكل حد ولحق به الولد، وإن نكبت جلدت (قوله: فتجلد) لعدم الجزم ببلوغها قبل ~~الزنا حتى يحصنها النكاح انتهى؛ مؤلف (قوله: وتبقى زوجة)؛ لأن لعانه؛ لنفى ~~الحد (قوله: ولو بقرينة) كمستغيثة عند النازلة (قوله: التعن فقط)؛ أي: ~~دونها؛ لأنها تقول يكن أن يكون من الغصب، فإن نكل لم يحد (قوله: لنفى ~~الحمل) ولو صدقته على ما رماها، وظاهره أن: إذا لم يكن بها حمل، لا يلتعن، ~~وهو ما لابن شاس. وظاهر نقل المواق عن ابن يونس: أنه يلتعن مطلقا (قوله: ~~وإن شهد مع ثلاث فرمى)؛ أي: فيتلاعنان، وأما إن أقام بينة كاملة على زناها، ~~وكانت ممن لا ترجم؛ لفقد شرط من شروط الإحصان، فالجمهور، كما قال الوانوغي: ~~أن لهما اللعان؛ لدفع الحد عنها، أو الأدب، وقوله تبارك وتعالى: (ولم يكن ~~لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، كما قال البلقيني، وحقق البنانى: ~~أنه لا لعان عليها، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل؛ لنفي الوعد عنه ~~إذا أتت به لسنة أشهر (قوله: وحد الثلاث) لعدم تمام # السحر بالليل، ووقت تعاقب الملائكة (قوله: بموضع تعظمه) ويجبر الزوج على ~~ذهابه معها للكنيسة (قوله: وردت لحكم دينها)؛ أي: في الحد فإن رأوا رجمها ~~لم يتعرض لهم، والأدب السابق لإيذائها زوجها (قوله: لحاف) بكسر أوله كرداء ~~وهذا في الأجنبي تعريض يوجب الحد لكن الزوج يعذر بشدة الغيرة (قوله: فتجلد) ~~لعدم الجزم بإحصانها قبل الحمل (قوله: فرمى)؛ أي: فشهادته رمى يندرج PageV02P491 # التعنت لا إن رجمت)؛ لأنه: حكم مضى ms1315 للخلاف في صحة شهادة الزوج (وإن لكل ~~حد وأدب للأمة، والذمية، وإن لاعنت فسخ وتأبد تحريمها ولو بملك أو انفش حملها # النصاب (قوله: لا إن رجمت) أو جلدت، كذلك كما في (البنانى)، ولا إن نكل؛ ~~لأنه كالرجوع بعد الحكم، وهو يوجب حد الراجع (قوله: لأنه حكم مضى إلخ) لا ~~حاجة لهذا، فإن عدم حدهم؛ لنكولها بعد لعانه، فصارت مقرة غير عفيفة. أفاده ~~البنانى، وشيخنا عدوى (قوله: في صحة شهادة الزوج)؛ أي: في الزنا (قوله: وإن ~~لاعنت فسخ) ولا يحتاج لحكم على الراجح؛ كما في (البليدى)، ونقل قولا بأنها ~~طلقة بائنة، وقولا بأنه بتات. أنظره ولها نصف الصداق إن كان قبل البناء؛ ~~لاتهامه على إسقاطه، كما تقدم (قوله: وتأبد تحريمها) ولو لم يلاعن (قوله: ~~ولو بملك) فلا يطؤها به (قوله: أو أنفش حملها) لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا ~~علل في (المدونة)، ومقتضاه أنه إذا تحقق عدمه بأن لازمتها البينة لانقضاء ~~أمد الحمل، أنها ترد إليه، وبه قال ابن عبد السلام، وغيره، وهذا وإن كان من ~~المحال عادة الملازمة لأقصاه إلا أنه لو فرض، لكان الحكم كذلك، واعتراض ابن ~~عرفة غير ظاهر؛ أنظر (عب)، و (حواشيه) (قوله: # تحت قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) إلخ وليست شهادة شرعية تضم ~~للثلاثة ويتم النصاب، ويثبت الزنا، وأما لو أقام أربعة على زناها، وسقط ~~الرجم بعدم إحصانها، فقيل: لها اللعان لدفع الحد، أو الأدب، وقوله تعالى: ~~(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، وضعف هذا الكلام غنى عن ~~البيان والتحقيق كما في (بن): أنها لا تلاعن، ولا يسقط عنها الحد، وإنما ~~يلتعن الرجل لنفي الولد عنه إذا أتت به لستى أشهر (قوله: لا إن رجمت) مثل ~~الرجم جلد البكر (قوله: لأنه حكم مضى) قيل: لا حاجة لهذا فإن عدم حدهم ~~لنكولها بعد لعانه فصارت مقرة غير عفيفة، أقول: إنما تكون الناكلة غير ~~عفيفة بالنسبة للزوج الملاعن لها ولو قذفها غير لحد، والكلام هنا في ~~الثلاثة غيره على أن مفاد قوله: في التعليل: لأن حكم ms1316 مضى إلخ؛ أنه في غير ~~صورة الملاعنة، وإنما رأى الحاكم رجمها بشهادة الأرجح التي فيها الزوج ~~فرجمت؛ فليتأمل. (قوله: فسخ) حكى بعضهم الخلاف في أن الفسخ بطلقة بائنة، أو ~~بالثلاث ولا ثمرة لهذا مع التأبيد كتب السيد: ولا يحتاج لحكم على المعتمد ~~(قوله: أو أنفش) لاحتمال إنها أسقطته كذا علل في (المدونة)، PageV02P492 # وإن نكلت حدت ولو صلبه بعد نكوله لم يقبل) لأنه كالرجوع عن القذف (بخلاف ~~المرأة ولحق أحد التوأمين باستحقاق الآخر وفيها إن استلحقه) فأتت بآخر بعد ~~ستة أشهر فأقر به، وقال: لم أطأك بعد الأول حد)؛ لأن نفى الوطء نفى له، ~~والإقرار استلحاق إلا أن يقول النساء إنه يتأخر هكذا) فالستة أشهر فاصلة ~~حيث لم ينف النساء فصلها. # وإن نكلت حدت)؛ لأنها كالمصدقة إلا أن يكون الزوج كافرا، لأنها أيمان ~~قائمة مقام الشهادة، ولا شهادة لكافر، ذكره (عب) أول الباب (قوله: ولو ~~طلبه)؛ أي: اللعان (قوله: لم يقبل) خلافا للأصل (قوله: لأنه كالرجوع عن ~~القذف)؛ أي: وهو لا يقبل؛ لأنه يريد إسقاط ما يترتب عليه من حد القذف لها، ~~وهو لا يسقط (قوله: بخلاف المرأة)؛ أي: فإنه يقبل رجوعها؛ لأنه بمنزلة ~~الرجوع عن الإقرار بالزنا الذي يترتب على نكولها، والرجوع عنه مقبول (قوله: ~~ولحق أحد إلخ) بأن لا يكون بينهما أقل الحمل؛ لأنهما حينئذ كالشيء الواحد ~~(قوله: وفيها إن استلحقه إلخ) كالاستشكال على قوله: ولحق أحد إلخ المفيد ~~أنه إذا كان بينهما أقل الحمل لا يلتفت لقول النساء، فيحد. وإن قلن: إنه ~~يتأخر. وحاصل الجواب: أن محل كون البينة قاطعة ما لم يعارضها أصل وهنا ~~عارضها: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وكلامهن شبهة؛ تأمل. "قوله: إن استلحقه ~~فأتت إلخ) وإما إن أقر بالثاني فقط، مع قوله المذكور، فإنه يحد مطلقا، قال ~~النساء بتأخر أم لا، كما في (الحطاب)، وغيره، لأن قوله: لم أطأ بعد الأول ~~مع الإقرار بالثاني قذف لها. نعم إن قلن بتأخر لحق، وإلا فلا (قوله: فأقر ~~به) وإلا انتفى عنه بلعان؛ لأنه بطن ثان (قوله: نفى له) ms1317 فهو قذف (قوله: إلا ~~أن يقول النساء إنه يتأخر) فلا حد؛ # فيفيد أنه لو جزم بذلك حلت، وبه قال ابن عبد السلام: واعتراض ابن عرفة ~~باستحالة ملازمة البينة لها عادة مدة الحمل حتى يعلم عدم الإسقاط مدفوع ~~بأنه قد يكون اللعان آخر الحمل لغيبة الزوج، ويظهر الغش في الحال على أنه ~~لا يبعد العمل بنظر القوابل العارفات في مثل ذلك (قوله: بخلاف المرأة)؛ لأن ~~رجوع المقر بالزنا يقبل، وقصارى نكولها الإقرار (قوله: فأقر به) وأما لو ~~نفى الثاني فينتفي عنه بلعان لأنه بطن ثان؛ وإنما احتيج للعان لاحتمال أنه ~~وطئها أثناء الحمل الأول الذي لاعن فيه فلم يمض مدة حمل من وطئه؛ تأمل. ~~(قوله: إلا أن يقول النساء)؛ أي: فيسقط الحد بقولهن؛ لأنه شبهة تدرأ الحد، ~~والولد لاحق فإن لم يستلحق الأول، وأقر بالثاني فقط PageV02P493 # (باب) # (عدة الطلاق على الحرة بخلوة بالغ غير مجبوب وسئل أهل المعرفة في الخصى) ~~هل يلد فتعتد لبراءة الرحم (ثلاثة أطهار وذات الرق اثنان ولا تسقط بالتصادق على # لأنه بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الأول، نفيا للثاني صريحا؛ لجواز ~~أن يكون بالوطء الذي كان عنه الأول؛ لقولهن: إنه يتأخر. ### | AUTO (باب العدة) # (قوله: على الحرة)؛ أي: البالغة بدليل ما يأتي، ولو كانت حائضا، أو ~~نفساء، أو صائمة، أو كافرة، إن كان الزوج مسلما، أو أراد نكاحها مسلم، كما ~~يأتي، وإلا فلا يتعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا (قوله: بخلوة بالغ)؛ أي: ~~زمنا يمكن فيه الوطء خلوة زفاف أو اهتداء، ولو كان البالغ مريضا، وخرج ~~الصبي؛ لأنه لا يلود لمثله (قوله: غير مجبوب)؛ أي: ذكره وأنثياه (قوله: ~~وسئل أهل المعرفة في الخصى)؛ أي: مقطوع أحدهما؛ كما في (المدونة)، وما ذكره ~~المصنف تبع فيه الرماصي. وذكر الحطاب في هذا عدم عدتها، وفي ((ابن ناجي) ~~على (الرسالة)) عن (المدونة) أن السؤال في المجبوب وهو الموافق لما تقدم في ~~اللعان أن مقطوع البيضة اليسرى ينتفي عنه الولد بلا لعان، وأما الأول ~~فمخالف؛ لما تقدم في اللعان من ms1318 أنه لا ينتفى عنه إلا بلعان؛ تأمل. (قوله: ~~وذات الرق)؛ أي: وعدة ذات الرق (قوله ولا تسقط بالتصادق إلخ)؛ أي: لحق الله ~~تعالى، وأولى إذا أقر به # مع قوله: لم أطأك بعد الأول؛ فإنه يحد مطلقا، قال النساء يتأخر أولا كما ~~في الحطاب، وغيره؛ لأنه قوله: لم أطأك بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف ~~لها نعم إن قلنا يتأخر لحقه وإلا فلا. ### | AUTO (باب العدة) # (قوله: غر مجبوب إلخ) موافق لما سبق في اللعان من أن الحمل ينتفي عنه بلا ~~لعان، والمسألة خلافية فقد قيل بالسؤال في المجبوب أيضا (قوله: في الخصى) ~~تقدم في اللعان أن قطع اليسرى يفسد المنى؛ لأنها له، واليمنى لشعر اللحية ~~فلعل هذا جواب أهل المعرفة (قوله: ولا تسقط بالتصادق)؛ أي: مع الخلوة لحق ~~الله تعالى؛ لأن PageV02P494 # نفى الوطء؟ وأخذ بإقرارهما)، فلا رجعة له ولا نفقة ولا تكميل صداق لها ~~(كبه)؛ أي: الوطء (بلا خلوة) فتعتد إن اقرت به، (ولو استحاضت وميزت أو تأخر ~~لرضاع) مبالغة في عدتها بالأطهار وضمير تأخير للحيض المفهوم من السياق (وله ~~نزع ولدها إن لم يضر به كهى إن كانت عليه) تشبيه في النزع بشرط عدم الضرر ~~بأن يقبل غيرها ويكون للزوج مال (وكولد غيرها إلا أن يسكت بعد علمه ~~بإلاجازة خوفا من الإرث) علة النزع وأولى إسقاط للنفقة ولا يلزمه الإرداف ~~بائنا؛ لأنه خلاف السنة ولعل له غرضا (أو إباحة للنكاح)؛ أي: نكاح المرأة ~~أو الرجل خامسة أو أختها (وإنما يعتبر) الحيض (حيث اعتيد في خمس سنين وإلا ~~فسنة بيضا) كما في (حش) # أحدهما (قوله: ولا نفقة) ولو سفيهة على المشهور؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من ~~قبلها، وقيل: لا يقبل قولها حينئذ (قوله: كبه) تشبيه في الأخذ بالإقرار ~~(قوله: إن أقرت به) وأما إن أقر هو فقط فلا عدة عليها، وإن تكمل لها ~~الصداق، ولو رشيدة على أحد التأويلين السابقين في الصداق، ولا نفقة لها، ~~ولا كسوة مطلقا (قوله: وميزت) حال (قوله: أو تأخر لرضاع) فإن لم تحض بعد ms1319 ~~الرضاع فسنة. اه؛ (عب). (قوله: وله نزع ولدها)؛ أي: للمطلق طلاقا رجعيا نزع ~~ولد من تأخر حيضها لرضاع؛ لأنه الذي ترث في عدته، ويحرم تزوجه من يحرم جمعه ~~معها، ولذلك لم يذكره، وأما التي لم يتأخر حيضها، فليس له نزع ولدها؛ لعد ~~الثمرة (قوله: إن كانت عليه)؛ وإلا فلا؛ لأنه يلزمها إرضاعه؛ كما يأتي في ~~النفقات (قوله: تشبيه في النزع) ولا يلزم من ذلك إسقاط حضانتها، كما توهم، ~~بل يأتي للأب بمن يرضعه عندها، كما يأتي والحضانة وإن كانت حقا للأم إلا ~~أنه عارضها حق الزوج (قوله: خوفا من الإرث)؛ أي: إن مات قبل تمام العدة ~~(قوله: وأولى إسقاطا للنفقة)؛ لأن هذا حق لنفسه، وخوف الإرث إنما هو رعيا ~~لحق غيره من الورثة (قوله: أو أختها) وكذا كل من يحرم جمعه معها (قوله: حيث ~~اعتيد في خمس سنين) فلا تحل إلا بخمس عشرة سنة إذا رأته، وأما إن جاء وقته ~~ولم تخض، فإنها تحل (قوله: وإلا فسنة إلخ)؛ أي: إلا يعتد في خمس سنين # فيها ضربا من التعبد (قوله: إن كانت عليه) خرجت الدنية؛ لأنها لا يلزمها ~~الإرضاع (قوله: وأولى اسقاطا للنفقة) وجه الأولوية إن هذا لحق نفسه، وما ~~قبله لحق الورثة، PageV02P495 # وغيره عن الناصر، وهي فسخة (وإن ظهر حمل ولم ينفه اعتدت ولو لم تعلم ~~خلوة) أما إن نفاه فاستبراء وهما بالوضع (وعلى من تأخر حيضها لغير رضاع ~~كمرض ولو أمة أو استحيضت ولم تميز تربص تسعة أشهر استبراء وهل من يوم ~~الطلاق) وهو ما في المدونة وغيرها كما في (بن) (أو ارتفاع الحيض؟ خلاف ثم ~~عدتها كاليائسة) لكبر (والبلغة) خلقة (والصغير المطيقة بثلاثة أشهر والعبر ~~بالهلال إلا أن ينكسر # بل زاد (قوله: وهي فسحة) خلافا لما نقل عن أبي عمران من اعتباره في العشر ~~(قوله: ولم ينفه) أي: مع صحة استلحاقه بأن مضى أقل الحمل من العقد، وإلا ~~فاستبراء (قوله: اعتدت)؛ أي: بالوضع (قوله: فاستبراؤها بالوضع)؛ أي: ولا ~~يقال له عدة (قوله: لغير رضاع إلخ) الفرق بينه، وبين ms1320 المرضع أنها لما كانت ~~قادرة على الإبراء بترك الرضاع أمرت به (قوله: ولو أمة) فتمكث سنة عدتها ~~منها ثلاثة كالحرة لما يأتي أنه لا تنصيف في الزمن؛ لأن الثلاث أقل ما يظهر ~~فيها الحمل، ورد قول أشهب إن عدة الأمة شهران، ونقل ابن بشير بشهر ونصف ~~(قوله: تسعة أشهر استبراء) لزوال الريبة؛ لأنها مدة الحمل غالبا (قوله: أو ~~ارتفاع الحيض) ولو وهي في العدة (قوله: ثم عدتها)؛ أي: عدة من تأخير حيضها ~~لغير رضاع، ومن عطف عليها؛ أي: عدتها المتقررة لها دائما بعد هذه التسعة، ~~أو بعد تزوجها زوجا آخر، ولذلك لم يقل: ثم اعتدت (قوله: كاليائسة)؛ أي: ~~كعدة اليائسة إلخ (قوله: والصغيرة إلخ) الفرق بينها، وبين الصغير أني الحمل ~~منه مأمون؛ لأنه لا ماء له، وهي غير مأمونة، لأن زوجها بالغ، واختلاف أحوال ~~البنات، وذكر عن الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وذلك في أهل ~~مكة، وأهل اليمن كثير (قوله: المطيقة) ولو لم يمكن حملها عادة على المشهور، ~~وأما غرها فلا عدة عليها؛ المقطع بعدم حملها؛ لأن وطئها جرح (قوله: والعبرة ~~بالهلال)؛ أي: ولو ناقصا (قوله: إلا أن ينكسر) بأن # وأيضا الضرر محقق في النفقة وفي الإرث محتمل مستقبل (قوله: فاستبراء)؛ ~~أي: فلا تجرى عليها أحكام المعتدة، وإن كانا معا بالوضع كما قال، وهما ~~بالوضع لكن لا يخفى أن العدة لها أحكام تخصها كالنفقة، والميراث، والتأييد ~~بالتمتع فيها بملك، أو شبهة ملك (قوله: ولو أمة)؛ فلا تنصف في عدة الأشهر، ~~ورد على من قال: عدتها شهران ومن قال: شهر ونصف (قوله: والصغيرة المطيقة)؛ ~~لإمكان شغلها، وإنما اعتبر PageV02P496 # فالبعدد) ثلاثين ولو كان المنكسر تسعا وعشرين بخلاف رمضان لتعينه (ولغي ~~يوم سبق فجره) فاعل (الطلاق وإن حاضت المرتابة قبل المدة انتظرت الحيض أو ~~تمام سنة بيضاء) غير ملوثة بالدم (ووجب استبراء إن وطئت بزنا أو شبهة أو ~~غاب غاصب, أو ساب ولو قالت: لم يطأ وهو)؛ أي: الاستبراء في الحرة (كعدتها ~~إلا لنفي الولد، وحد الزنا، والردة فحيضة وهل ms1321 كذلك الأمة) استبراؤها كعدتها ~~(ونسب إليها أو حيضة مطلقا؟ طريقتان) كما في (حش) (ولا عقد فيه ولا يستمتع الزوج) # تطلق أثناء شهر (قوله: ولغا يوم)؛ أي: لا تحسبه من الأشهر، وإن جرت عليه ~~أحكام العدة (قوله: فاعل)؛ أي: فاعل سبق (قوله: الطلاق) ومثله الموت، كما ~~في (الحطاب) (قوله: وإن حاضت)؛ أي: أو ميزت (قوله: المرتابة)، وهي من تأخر ~~حيضها لغير رضاع (قوله: قبل المدة)؛ أي: قبل تمام سنة، ولو في آخر يوم منها ~~(قوله: انتظرت الحيض)؛ أي: فإن أتاها قبل تمام سنة انتظرت الثانية، أو تمام ~~سنة، وكذلك إذا ميزت (قوله: أو تمام سنة)؛ أي: من يوم الطهر (قوله: ووجب ~~استبراء إلخ) فائدته في المتزوجة مع أن الولد للفراش عدم حد من رمى من ~~ولدته لستة أشهر بأنه ابن شبهة، أو ماء فاسد، أما ابن زنا فيحد، (خلافا ل ~~(عب)، وحد من ولدته لأقل (قوله: أو شبهة) كالغلط، والنكاح المجمع على ~~فساده، ولم يدرأ الحد (قوله: ولو قالت لم يطأ) فلا تصدق، ولو وافقها (قوله: ~~كعدتها) على التفصيل السابق (قوله: وحد الزنا) هذا إن كانت متزوجة، وإلا ~~فلا تؤخر (قوله: وهل كذلك الأمة) وهو ما صدر به الحطاب قوله: أو حيضة، وهو ~~ما في (المواق) عنها، وارتضاه (عب) (قوله: ولا عقد فيه)؛ أي: الاستبراء ~~(قوله: ولا يستمتع الزوج)؛ أي: لا يجوز للزوج أن يستمتع بها زمن الاستبراء، ~~ولو بغير الوطء، كما في نقل (المواق) عن ابن عرفة، خلافا لنقل (الموضح) وبهرام # في الزوج البلوغ دون إطاقة الجماع؛ لأن بلوغه يظهر بخلاف الأنثى فقد لا ~~يعرف بلوغها إلا بحملها (قوله: بزنا) يدخل فيه النكاح الفاسد الذي لا يدرأ ~~الحد (قوله: أو شبهة) يستثنى منه النكاح الفاسد الذي يدرأ الحد فالتربص عدة ~~لا استبراء. (قوله: ولو قالت: لم يطأ) ولو صدقها لحق الله تعالى حيث وجدت ~~غيبة يمكن فيها الإصابة (قوله: وحد الزنا) حيث كانت ذات زوج، وأما ماء ~~الزنا فلا حرمة له. (قوله: ولا يستمتع) أعم من قول الأصل لا يطأ ms1322 فتحرم ~~المقدمات، وليس PageV02P497 # بغير ظاهرة الحمل منه قيل: ولا بها لأنه قد ينفش فتختلط المياه (وفي ~~وجوبه بوطء المحجور ولو أجازه الولى أو فسخ وأراد العقد ثانيا خلاف) في ~~(عب) ترجح الوجوب، وفي (ر) و (بن) و (حش) ترجيح عدمه (واعتدت بطهر الطلاق ~~وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة وإن طلقت بحيض، أو نفاس فبأول الرابعة، ~~وندب مكثها حتى يدوم يوما بعضه) حتى يكون حيضا متعبرا في العدد على ما سبق ~~ولا يجب حملا لينبغي في كلام أشهب على ظاهرها من الندب فيوافق ابن القاسم، ~~وهو تأويل الأكثر (فإن بادرت بالعقد فانطقع # عن ابن القاسم الجواز لغير الوطء (قوله: بغير ظاهرة إلخ)، وأما بها فقيل: ~~جائز، وقيل: مكروه وقيل: خلال الأولى (قوله: قيل: ولا بها) وهو ما رجحه ~~البنانى (قوله: وأراد العقد ثانيا) أما إن أراد غيره العقد، فلا خلاف في ~~الوجوب (قوله: بطهر الطلاق)؛ أي: الذي طلقت فيه (قوله: وإن لحظة) لا يلزم ~~على ذلك أن العدة قرآن، وبعض ثالث؛ لأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع؛ ~~لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) مع أنه شهران، وبعض ثالث، فهو نظير ما ~~هنا، كذا كتب السيد، وظاهره: ولو كان مسها في ذلك الطهر، وإن كان خلاف ~~السنة. اه؛ مؤلف، و (حش) (قوله: وندب مكثها)؛ أي: في الصورتين، خلافا ل ~~(عب) (قوله: ولا يجب حلا إلخ)؛ أي: وإن كان مقتضى التعليل؛ لأن الأصل ~~استمرار ما كان (قوله: فيوافق ابن القاسم)؛ أي: في قوله: تحل بأول الثالثة، ~~أو الرابعة (قوله: فإن بادرت بالعقد فانقطع إلخ) قال المؤلف في (حاشية ~~(عب)): ولا تصدق في دعوى الانقطاع إذا مات إلا إذا ذكرته قبل؛ أنظر # كالحيض، وفاقا لنقل المواق وخلافا للأصل وتوضحيه (قوله: ولو أجازه إلخ) ~~الواو للحال، وتصح للمبالغة، والخلاف فيما بعدها، وما قبل المبالغة متفق ~~عليه، وهو وجوبه إذا فسخ وأراد العقد غيره. (قوله: بطهر الطلاق) ظاهر ~~كلامهم، ولو كان مسها فيه وإن كان خلاف السنة، وفي سيدي محمد الزرقاني على ~~(الموطأ): أن بعضهم ms1323 يجبره على الرجعة إذا كان معها فيه ويراه كالطلاق في ~~الحيض (قزل: وإن لحظة) أورد عليه أنه يلزم أن العدة قرءان، وبعض قرء؛ ~~وبالقرآن يقول: (ثلاثة قروء) فأجيب بأنه نظير الحج أشهر معلومات، وإنما هي ~~شهران، وبعض الثالث (قوله: بأول الحيضة الثالثة)؛ فإذا ماتت قبل انقطاع ~~الدم لم يرثها، ولا تصدق في دعوى انقطاعه إذا مات PageV02P498 # فمنكوحة في العدة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت للأقراء وإن أتت ~~بعدها) أي العدة (بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطء الأول: ولم يبلغ أقله ~~من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان) فإن إذ لم يلحق بواحد منهما وحدت ~~فيها ولو بشهر واستبعده القابسي. (وإن ارتابت بحمل فأقصاه وهل أربع أو خمس؟ ~~خلاف إلا أن تزيد) الريبة فحتى نزول) كما لو مات ولها إن مات إنزاله بدواء ~~(وعدة الحامل من طلاق أو # (الحطاب)، وأنظره مع ما تقدم في الرجعة من تصديقها في انقطاع الدم قبل ~~المدة المعتبرة؛ تأمل (قوله: فمنكوحة في العدة)؛ لأنه تبين أنها غير حيضة ~~(قوله: انتقلت للإقراء)؛ أي: وألغت ما تقدم، ولو بقى منها يوم واحد؛ لأن ~~الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم، فإن لم يعاودها الدم كانت في ~~معنى المرتابة، تعتد بالسنة من يوم ذهب الحيض، ذكره ((القلشاني) على ~~الرسالة)) (قوله: ولم يبلغ أقله إلخ)، وإلا لحق بالثاني (قوله: لحق بالأول) ~~وفضح نكاح الثاني، وحكم له بحكم النكاح في العدة؛ قاله (بع): قال (تت): ولا ~~يضرها إقرارها بأن عدتها كانت انقضت؛ لأن دلالة القرء على براءة الرحم ~~أكثرية، والحامل تحيض (قوله: واستبعده القابسي) قال: كيف تحد مع عدم لحوقه ~~بالأول، والحدود تدرأ بالشبهات؟ والخلاف في أقصى أمد الحمل إلى السبع، ~~والشارع مشتوف للحوق (قوله: وإن ارتابت)؛ أي: المعتدة، ولو من وفاة (قوله: ~~فحتى تزول) ولو تحقق عدمه، وفي (الشاذلي) عن ابن ناجي: المشهور خروجها بمضي ~~أقصى أمد الحمل (قوله: كما لو مات)؛ أي: لا تخرج من العدة إلا بنزوله؛ ولا ~~نفقة لها حينئذ على المعتمد، ms1324 خلافا لما في (عب) في النفقات؛ لأنها للحمل ~~ومات (قوله: طلاق)؛ أي: ثابت قبل الوضع، وأما إن أقر المسافر أنه طلق زوجته ~~قبل وضع الحمل، ولا بينة تشهد له بذلك، فإقراره ساقط، وتستأنف العدة من يوم # إذا إذا ذكرته قبل؛ انظر (ح) (قوله: فيها ولو بشهر)؛ أي: في المدونة ~~اعتبار الزيادة ولو بشهر (قوله: واستبعده القابسي) كذا في (البدر) عن ابن ~~يونس نسبة الاستبعاد لأبي الحسن القابسي قال: كان الخمس سنين نص من الله ~~تعالى مع أنه نقل عن مالك أن أقصى الحمل ست سنين، أو سبع فالخلاف شبهة تدرأ ~~الحد، ونقل (بن) أن المسألة مفروضة في المرتابة، وأنها محل الاستبعاد ~~وغيرها تحد قطعا فأنظره. (قوله: إلا أن تزيد) فعلى هذا إذا استمرت على ~~حالها ولم تزد تحل بأقصى أمد الحمل وهو PageV02P499 # وفاة وضع حملها كله)، أي: ما حملته ولو بقايا ما خرج فتخرج به من العدة ~~(ولو دما اجتمع إلا أن ينتفي عنه بلا لعان فالأبعد منه ومن عدة غيرها) ~~طلاقا ووفاة والسياق في ذي عدة أما الزنا فوضعه استبراؤه قطعا ثم في الأول # إقراره وترثه فيها في الرجعي إن كذبته في ذلك، ولا يرثها، ولا رجعة له؛ ~~لأنه مقر بانقضاء عدتها منه بوضع الحمل. انتهى؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) ~~(قوله: وضع حملها) ولو من غير جنس الآدمى، ذكره النفراوي (قوله: كله)، ولا ~~يكفي خروج أكثره، خلافا لابن وهب، وإن كانت القاعدة تغليب الأكثر إلا أنه ~~احتيط (قوله: ولو بقايا ما خرج) بأن خرج بعضه قبل الطلاق، أو الوفاة، ~~والآخر بعدهما (قوله: فتخرج به من العدة) للدلالة على براءة الرحم، وله ~~رجعتها قبل خروج الباقي (قوله: إلا أن ينتفي عنه بلا لعان) بأن يكون ممن ~~تقدم ذكره في اللعان (قوله: فالأبعد منه)؛ أي: من الوضع، وقوله: ومن عدة ~~غيرها؛ أي: الحامل (قوله: طلاقا ووفاة) هذا هو المعتمد؛ كما في (البدر)، ~~وغيره، خلافا لما في (عب) من أنها تحل في الطلاق بالوضع، وسيأتي في ~~التداخل، والحمل من وطء صحيح يخرجها عن ms1325 كل ما هي فيه، ومن فاسد يخرجها من ~~استبرائه، وعدة الطلاق، قال في (الشرح): حيث الشبهة إما من زنا، أو غصب، ~~فيحسب قرأ في عدة الطلاق (قوله: والسياق في ذي عدة)؛ أي: سياق قوله إلا أن ~~ينتفي عنه بلا لعان في حمل ذي عدة بأن يكون استند لوطء صحيح من غيره بنكاح، ~~أو ملك، وذلك في المنعي لها زوجها إذا تزوجت، ثم قدم الأول، فإنها ترد له ~~ولو ولدت الأولاد، ولكن لا يقر بها إلا بعد العدة فإنه إذا مات القادم، أو ~~طلاق لا تخرج من العدة إلا بأقصاهما، وكذلك زوجة الصغير، والمجبوب، أو وضعه ~~لأقل من ستة أشهر (قوله: ثم في الأول)؛ أي: الطلاق، وهذا قول ابن محر وحكى ~~ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع، فلذا نظر عياض في قول بن محرز. ~~اه. (قوله: # أقرب الطريقين وقيل: تمكث حتى تزول الريبة (قوله: ولو بقايا) منه ما إذا ~~طلقها أو مات عنها حال الوضع؛ فتحل بخروج الباقي، ولا فرق بين الأقل، ~~والأكثر في أظهر الأقوال (قوله: في ذي عدة)؛ أي: في حمل تعتد صاحبته بأن ~~كان عدة نكاح سابق أو شبهة نكاح. (قوله: أما الزنا) دفع لما عساه أن يتوهم ~~من اندراجه في عموم ما ينتفي بلا لعان حيث انفرد، وحده بأن يذهل عن موضوع ~~العدة، وقوله: ثم في الأول PageV02P500 # تحسب النفاس قرأ (إن مات عن الرجعية انتقلت للوفاة) فإنها زوجة (واعتبر ~~رقيتها، وحريتها حين النقل، والكنابية تحت مسلم تعتد كالمسلمة وتحت ذمي ~~وتحاكموا أو أراد مسلم نكاحها تعتد كالمطلقة ولو من وفاة) كالمجمع على ~~فساده، وعلى الحرة في وفاة غيره) من صحيح، أو مختلف فيه (أربعة أشهر، وعشر ~~إلا مدخولا بها لم يؤمن حملها)، بأن كبرت، وزوجها بالغ غير مجبوب، ونحوه ~~(وتأخر حيضها لغير رضاع) # تحسب النفاس إلخ) ولا تحسب ما حاضته قبل على الأظهر (قوله: عن الرجعية)؛ ~~أي: لا البائن؛ كما في (المدونة)، وخلافا لما في سماع عيسى (قوله: انتقلت ~~للوفاة)؛ أي: المقصود الأعظم من عدة ms1326 الوفاة التعبد لا الاستبراء (قوله: ~~واعتبر رقيتها إلخ) فإن كانت وقت الوفاة أمة اعتدت عدة وفاة الأمة، ولو ~~عتقت بعد ذلك كما يأتي، وإن كانت حين الطلاق أمة، ثم عتقت قبل الوفاة، فعدة ~~الوفاة على الحرة (قوله: تعتد كالمسلمة)؛ أي: من أطهار، أو من شهور؛ لأنه ~~حكم بين مسلم، وكافر؛ ولحق الله تعالى، فتجبر على ذلك (قوله: كالمجمع على ~~فساده)؛ أي: تعتد عدة الطلاق في الوفاة إن دخل؛ لأنه استبراء (قوله: وعلى ~~الحرة)؛ أي/ غير الحامل (قوله: وفاة غيره)؛ أي: غير المجمع فساده (قوله: أو ~~مختلف فيه) ولو نكاح مريض (قوله: أربعة أشهر وعشر) حذف التاء إما لأن ~~الأيام معدود، أو تعليبا (1) لليالي، وإلا فلا تخرج إلا بعد مضي اليوم ~~العاشر، وجعلت العدة أربعة أشهر؛ لأن بها يتحرك الحمل، وزيدت العشرة؛ لأن ~~الأشهر قد تنقص، وتتأخر حركة الحمل (قوله: وتأخر حيضها إلخ) وأما إن لم ~~يتأخر بأن كان عادتها أنه لا يأتيها إلا بعد المدة، فتحل بالأشهر، خلاف ~~لابن كنانة (قوله: # يعني عدة الطلاق، وأما الوفاة فلا إقراء فيها، وهذا القيد أعنى قوله: إلا ~~أن ينتفي إلخ أفاده الخرشى، ووافقه شيخنا في حاشيته، وأيده بنقل ابن عرفة ~~فلذا لم اعتبر ما ل (عب) مما يخالفه لكني طلقت فيما يأتي في التداخل اتكالا ~~على ما هنا. (قوله: تحسب النفاس قرأ) قال في حاشية (عب): هذا قوله ابن ~~محرز، كما يأتي في التداخل وحكي ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع ~~فلذا نظر عياض في قول ابن محرز. (قوله: كالمطلقة ولو من وفاة) فلا عقدة قبل ~~الدخول (قوله: لرضاع) لم PageV02P501 # كمستحاضة لم تميز أما لرضاع فكحصوله (فحتى تحيض، أو تتم تسعة فإن زادت ~~ربتها فأقصى الحمل فإن جزم به فحتى تضع وعلى ذات الرق)، وإن بشائبة (نصفه ~~إلا أن تحيض المدخول بها غير المأمونة فحتى تحيض، أو تتم ثلاثة أشهر) بل ~~رجح إذا تأخر بلا سبب تسعة (وإن ارتابت بحس فالحيض، أو تسعة وإن طرأ عتق) ~~في عدة الأمة (لا تنقل ms1327 لعدة الحرة ورجع بما أنفقت المتوفى عنها قيل: علمها ~~كالوارث لا المطلقة) بل ترجع بما أنفقت، ولو تسلفت (ما لم يخبرها عدلان)، ~~وسبق في الخلع ما # كمستحاضة إلخ)؛ أي: لم يكن عادتها قبل الاستحاضة تأخر حيضها عن المدة، ~~وإلا فلا تنتظر، أفاده (عب) (قوله: فكحصوله)؛ أي: الحيض تخرج بمضي الأربعة ~~أشهر وعشر (وقوله إلا أن لا تحيض إلخ)؛ أي: إلا أن لا يحيض ذات الرو (1) ~~إلخ قبل مضي المدة، ولو لرضاع، أو مرض، وإن كان عدتها حينئذ شهران، وخمس، ~~والزائد استبراء، وفائدته سقوط الإحداد عنها، وحقها في المبيت؛ لأنه لقصر ~~عدتها، فلا يظهر الحمل (قوله: أو تتم ثلاثة أشهر)؛ لأنه أقل ما يتبين فيه ~~براءة الرحم من غير حيض (قوله: بحس)؛ أي: بحس بطن (قوله: فالحيض إلخ)؛ أي: ~~تحل بالسابق منهما إلا أن تزيد الريبة، فأقصى الحمل إلى آخر ما تقدم في ~~الحرة (قوله: في عدة الأمة) كانت عدة وفاة، أو طلاق، وإن رجعيا (قوله: لم ~~تنقل لعدة إلخ)؛ لأن العتق لا يوجب عدة (قوله: ورجع بما أنفقت إلخ) لانتقال ~~الحق للورثة (قوله: قبل عملها) ظرف أنفقت (قوله: كالوارث) تشبيه في الرجوع ~~(قوله: لا المطلقة)؛ أي: لا ترجع بما أنفقت قبل علمها، ولو انقضت العدة ~~(قوله: بما أنفقت)؛ أي: من مالها (قوله: ما لم يخبرها عدلان)؛ أي: فيرجع من ~~حينه (قوله: عدلان)؛ أي: لا عدل وامرأتان (قوله: وسبق في الخلع # يذكر المرض على غير قول ابن عرفة كما في (عب) لقول شيخنا في حاشية ~~الخرشي: المعتمد كلام ابن عرفة (قوله: ورجع بما أنفقت) الأحسن قراءة رجع ~~بالبناء للمفعول؛ لأن الذي يرجع من انتقلت إليه التركة من وارث وغريم، ويصح ~~أن الكاف في قوله: كالوارث فاعل رجع، والأجود أنه تشبيه في الرجوع عليه كأن ~~تكون نفقته واجبة على الميت من أب وابن المعنيان يحتملهما الأصل عند تأمله ~~فإنه قال بخلاف المتوفى عنها والوارث يحتمل أن الوارث يرجع عليها، ويحتمل ~~أن كلا يرجع عليه وإلى الاحتمالين أشار الخرشى في شرحه؛ يظهر لمن ms1328 تأمله. ~~(قوله: وسبق في الخلع PageV02P502 # في الإقرار، والشهادة بالطلاق (وإن اشتريت معتدة وجب استبراؤها على ما ~~سبق (وتداخل مع العدة) فننتظر الأقصى (ووجب على الكبيرة، وولى الصغيرة في ~~الوفاة كالمفقود)؛ لأنه ميت حكما (ترك التزين بالمصبوغ ولو أدكن) ردئ ~~الحمرة إن وجد غيره والحلى ولو خاتم حديد لممتهنة وملابسة الطيب والادهان ~~والحناء # إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا، تبعا للأصل (قوله: إن اشتريت معتدة)، أي: ~~من وفاة أو طلاق (قوله: وحب استبراؤها)؛ أي: زيادة على العدة (قوله: على ما ~~سبق)؛ أي: من الفرق بين ذات الحيض، ولو تأخرت لرضاع، وغيرها فذات الحيض قرء ~~غير العدة، وغيرها ثلاثة أشهر (قوله: فتنتظر الأقصى)، فإن تمت العدة قبل ~~تمام الاستبراء من يوم الشراء انتظرته، وإن تم قبل العدة انتظرتها (قوله: ~~على الكبيرة) ولو أمة (قوله: في الوفاة) في (البدر) عن بن فرحون في ~~(الدرر): إلا أن تكون تعتد بالأقراء كالمنكوحة نكاحا مجمعا على فساده، فلا ~~إحداد عليها؛ لأنه استبراء لا عدة خلافا لما في (عب)، وخرج بالوفاة الطلاق، ~~فلا إحداد عليها؛ لأنه عند تشوف الرجال يدفع عنها، بخلاف المتوفى، وأيضا ~~لما كان الطلاق باختياره لم يراع جانبه، بخلاف الموت؛ ذكره المؤلف (قوله: ~~بالصبوغ) وكذلك الأبيض إن كان زينة قوم، كما للخمى، قاله ((القلشاني) على ~~(الرسالة)) (قوله: ردئ الحمرة) وهو المعروف بالحماحمى (قوله: إن وجد غيره) ~~ولو ببيعه، واستخلاف غيره (قوله: والحلى) وعليها نزعه إذا طرقه الموت ~~(قوله: وملابسة الطيب) ولو مكثت سنين، أو احتاجت له في تمشها إلا أن تبلغ ~~حد الضرورة (قوله: والكتم) شيء سود يصبغ به الشعر (قوله: والإدهان)؛ أي: بالطيب # إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: على ما سبق) من حيض ~~أو اشهر (قوله: وولى الصغيرة)؛ لأن الوفاة سببه فهو من خطاب الوضع (قوله: ~~في الوفاة) لا الطلاق؛ وذلك أن المقصود من الإحداد سد ذريعة الخطبة في ~~العدة، والمطلق، باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت، وأيضا ~~المطلق أعرض عنها باختياره فلم يشدد ms1329 عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار ~~به للقبر قهرا، وعند الحنيفة الإحداد للحزن على عدم نعمة النكاح؛ ولذا يكون ~~في الطلاق البائن عندهم لا الرجعى؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى إن له ~~عندهم وطء الرجعية PageV02P503 # والكتم والجام والنورة والاكتحال إلا لضرورة ومسحته نهارا إن كان مطيبا ~~ولها الاستحداد والزيت والسدر والأسود إلا أن يروق بياضها)؛ لأنه زينة حينئذ. # (وصل لزوجة المفقود # (قوله: إلا لضرورة) استثناء من الاكتحال، والمسألتين سبله، كما لأبي ~~الحسن والطخيخى (قوله: ومسحته)؛ أي: مسحت منه بقدر الإمكان ما هو زينة ~~(قوله: والزيت) من كل ما لا طيب فيه. ### || AUTO (وصل المفقود) # (قوله: لزوجة المفقود) من فقد بالفتح، يفقد بالكسر، فقدا وفقدانا بالضم، ~~يقال: فقدت المرأة زوجها، فهي فاقد بلا هاء، قاله النووي، والمفقود هو الذي ~~يغيب فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، وأراد به هنا: المفقود في بلاد الإسلام، ~~بدليل ما يأتي له، والمراد # ويكون وطئها رجعة من غير احتياج لنية عندهم (قوله: لأنه زينة حينئذ)؛ أي: ~~حين إذ كانت رائقة البياض، ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان زينة قوم حرم، ~~في رسالة لبعض الأدباء سماها (الشفاء في بديع الاكتفاء): أن عبد الله بن ~~جندب ذكر عند المهدي فاستظفره فسئل عما استظفره منه، فقال: قدم تاجر ~~المدينة ببضاعات فباعها كلها إلا أخمرة سودا كسدت عليه معزم التاجر أن يرجع ~~بها لكسادها فقال له ابن جندب: ما تعطيني إن أنا أنفقتها لك؟ فقال: جميع ~~الربح فقال ابن جندب: لا ولكني أقنع بنصفه فذهب ابن جندب ونظم بيتين: # قل للمليحة في الخمار الأسود ... ماذا صنعت بزاهد متعبد # قد كان شمر للصلاة ثيابه ... حتى وقفت له بباب المسجد # وصنع لهما عودا ومغناة وغنى إنشادهما في أزقة لمدينة؛ فلم تبق امرأة إلا ~~طلبت خمار السود حتى طلب بوزنه فلم يوجد. # وشاهد الاكتفاء في قوله: حتى وقفت له إلخ فترك ما هو فيه لأجلك أو نحو ~~ذلك اكتفى عن التصريح بذلك # (وصل لزوجة المفقود) PageV02P504 # الرفع للقاضي، والوالي ووالي الماء ظاهرة ms1330 أن الثلاثة في مرتبة وإن كان ~~القاضي أضبط، وهو ما في (الخرشى)، واستبعد شيخنا القول بوجوب الترتيب غير ~~شرط ووالي الماء الساعي يخرج عند اجتماع المواشي عليها (وإلا) يوجد واحد ~~ممن ذكر (فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين من العجز عن خبره) فأولا يفتش ~~عنه في البلاد بحسب الطاقة والتحقيق إن قدر الأجل تعبدى (إن # المفقود الذي له مال بدليل شرط دوام النفقة، ولا شرط لزوجته بتعليق أمرها ~~بيدها على غيبته، وإلا فأخذها بالشرط أحسن، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، حرا ~~أو (قوله: والوالي)؛ أي: حاكم البلد كالباشا، والشرطي، وحاكم السياسة ~~(قوله: وهو ما في (الخرشي) وقد نقله الحطاب عن اللخمى وارتضاه (قوله: ~~واستبعد شيخنا إلخ) هو ل (عج)، و (عب)، ووجه الاستبعاد أنه لا معنى للإثم ~~بالعدول عن الأول إلى الثاني مع كونه ينفذ الأحكام الشرعية (قوله: عليها)؛ ~~أي: على المياه (قوله: فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها، وغيرهم العدول، ~~ولا يكفي الاثنان؛ كما في (عج)؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، خلافا لما في (عب) و ~~(الخرشى) من كفاية الواحد (قوله: فأولا يفتش إلخ)؛ أي: قبل ضرب الأجل، ~~وإجراء البعث عليها على ما صوبه ابن ناجى، وقال الغبريني: من بيت المال، ~~وقيل: عليها إن كان لها مال، وإلا فمن بيت المال، ومن هنا نقل المشذالى عن ~~السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، ~~وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر) و (السيد). اه؛ مؤلف. (قوله: في ~~البلاد)؛ أي: التي يظن به الخروج إليها، ويكتب في الكتاب صفته، وحرفته، ~~واسمه، واسم أبيه (قوله: والتحقيق إن قدر الأجل إلخ)؛ أي: خلافا لمن علله ~~بأن الأربع أقصى # (قوله: والوالى) هو حاكم البلد؛ كالباشا (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) وذلك ~~أنه لا معنى للوجوب مع حصول الغرض بأيهم (قوله: فلجماعة المسلمين) قال (عب) ~~والواحد كاف، واعترضه ولده كما كتب عبد الله بأن (عج) رد كفاية الاثنين ~~فضلا عن الواحد قائلا: التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثا وقول (بن) أن الشارح ~~تبع (عج) ms1331 لعله في غير هذا الموضوع فإنه نص في الوسط هنا على ما قلنا (قوله: ~~يفتش عنه) من هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة ~~التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر). ~~(قوله: تعبدى) مستند لإجماع PageV02P505 # دامت نفقتها ولم تخف الزنا) وإلا فلها تعجيل الطلاق (وللعبد نصفها وسرى) ~~الأجل (على بقية أزواجه) وإن لم يرفعن فلا يبتدأ لمن طلب الفراق منهن أجلا ~~بعد (ثم إن طلبت الفراق اعتدت كالوفاة، ولا نفقته لها في العدة، ولا تحتاج ~~لإذن فيها) من الإمام، ولا في الزواج بعدها (ولا تجاب فيها)، أي: للعدة ~~(للبقاء) على # أمد الحمل، أو أمد وصول الكتب؛ أو لأن الجهات أربع. إذ يرد على الثلاث ~~عموما أنها تقتضي التسوية بين الحر، والعبد، وعلى الأول خصوصا أنه يضرب ~~ذلك، ولو أمن حملها، أو مضى عليها بعد العقد، وقبل الضرب أكثر من أقصى أمد ~~الحمل، وعلى الأخيرين أن هذا الأجل إنما هو بعد الكشف، تأمل (قوله: إن دامت ~~نفقتها) ولو غير مدخول بها، وغير داعية له قبل غيبته (قوله: وإلا فلها ~~تعجيل الطلاق)؛ أي: وإلا قدم نفقتها بأن لم يكن له مال أصلا، أو فرغ، أو ~~دامت، وخافت الزنا، فلها تعجيل الطلاق (قوله: وإن لم يرفعن) بل ولو امتنعن ~~(قوله: فلا يبتدأ لمن طلبت إلخ) حتى إذا أقامت بعد انقضاء العدة لا يحتاج ~~لعدة قال الشيخ سالم: ويرجع عليها بالنفقة التي في العدة (قوله: ثم إن طلبت ~~إلخ)؛ أي: بعد الأجل (قوله: اعتدت كالوفاة) أربعة أشهر، وعشر للحرة، ونصفها ~~للأمة، ولا يجرى هنا التفصيل المتقدم في قوله: إلا مدخولا بها، لم يؤمن ~~حملها، وتأخر حيضها إلخ لمضى أقصى أمد الحمل، خلافا لما يوهمه التتائى، ~~وظاهره: انها تعتد كالوفاة، ولو كانت غير مدخول بها، ولا ينافيه قوله: وقدر ~~طلاق إلخ؛ لأنه أمر تقديري فقط؛ لتحل للأول إن جاء، وقد كان طلقها كما بينه ~~(قوله: ولا نفقة لها في العدة) ولو حاملا؛ لأن عدة الوفاة ms1332 لا نفقة فيها، ~~فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقته (قوله: ولا تحتاج لإذن فيها لإلخ)؛ أي: ~~بعد انقضاء الأجل، لأن الإذن قد حصل بضرب الأجل (قوله: ولا تجاب إلخ)؛ أي: ~~من طلبت الفراق كانت القائمة، أو غيرها؛ لأنه قد لزمها أمور العدة ~~باختيارها، فليس له إسقاطه، خلافا لابن عبد الرحمن، وأما في الأجل فتجاب ~~كمن لم تطلب الفراق ولو بعدة # الصحابة خلافا لمن علله بأن الجهات أربع فإنه يقتضى التسوية بين الحر ~~والعبد انظر حاشيته (عب) (قوله: فيها) أي: العدة هذه طريقة أبي عمران، وقال ~~أبو بكر ابن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تنقض العدة، وتحل للأزواج ولها ~~البقاء في الأجل PageV02P506 # عصمة المفقود (ولها المهر وإن لم يدخل) كالموت (وقدر طلاق يتحقق عند دخول ~~الثانى)؛ لأنه المقيت لها كما يأتى وبتقديره قبل صادف عقد الثانى محلا ~~فتدبر (فتحل للأول بعصمة) جديدة (إن كان طلقها اثنتين) وحللها الثانى (وإن ~~تبين حياته أو موته فكالوليين) للأول ما لم يتلذذ الثانى غير عالم وفائدة ~~ذلك حال # العدة (قوله: ولها المهر)؛ أى: كاملا، ولا ترد ما قبضته إن قدم على ما به ~~القضاء، والأرجح: أنه إن كان الصداق مؤجلا لا يحل؛ لأنه تمويت لا موت ~~(قوله: وقدر طلاق) من المفقود حين إرادة الشروع في العدة؛ ليفيتها عليه ~~لاحتمال حياته (قوله: يتحقق عند دخول الثانى)؛ أى خلوته بها، وإن أنكر ~~التلذذ بها، لأن الخلوة مظنته، أو قائمة مقامه، كما فى (التوضيح)، وإن كانت ~~تحرم عليه؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول؛ لظهور الإبانة إلا أن ~~يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق، وإن لم يطلق، فتحل لذلك الزوج، ~~ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، ~~وإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك منه طلاق، وإن أنكرت أن يكون ~~أصابها ولم يصدقها الأول، ولا راجعها كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان ~~فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق ms1333 عليها لكان لها أن ~~تقوم بعدم الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن تكون صدقت وقوله: لا علم عندي لا ~~يعد طلاقا؛ كذا في (البنانى) عن (التوضيح)، وابن عرفة. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~لأنه المقيت إلخ)؛ أى: لأن دخول الثانى هو المفيت لها (قوله: بتقديره قبل ~~إلخ) دفع بهذا ما قيل هذا الطلاق غير جار على الأصول؛ لوقوعه بدخول الثانى، ~~وهى في عصمته وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له، وحاصله: أن دخول الثانى ~~كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين إرادة العدة؛ أفاده المصنف في (حاشية ~~(عب))؛ تأمل. (قوله: إن كان طلقها اثنتين)؛ أى: إن كان طلقها قبل العقد ~~اثنتين، وهذه ثالثة (قوله: وحللها الثانى) بأن وجدت شروط الحلال المبتوتة. ~~(قوله: للأول ما لم يلتذ الثانى إلخ)؛ أى: # اتفاقا (قوله: وبتقديره) يعنى تقديرا شرعيا ينبنى عيه الأحكام لا كما ~~يقال: الفقهاء يفرضون المحال؛ فلذا قيل معنى قولهم يتحقق عند دخول الثانى ~~أن دخوله كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين أرادت العدة، ونحوه كما في ~~نقل المواق، كما حال عليه (بن) فاندفع ما فى (عب) من الإشكال، والمراد ~~بدخوله PageV02P507 # الموت الإرث وفسخ الثانى (وإن تبين عقد الثانى فى عدة الأول فكغيرها) فى ~~التأبيد وغيره (وإن نعى لها ثم تبين الكذب أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة ~~فطلقت الحاضرة ثم أثبت تلك أو كل زوج ثلاث وكيلين) يزوجانه (ففسخ نكاح ~~الأولى ظنا أنها الثانية) فتكون الخامسة (أو طلق عليه لعدم النفقة ثم أثبت ~~إسقاطها، أو تزوجت فى عدة المفقود ثم تبين خروجها، أو ادعت الموت، أو شهد به غير # مدة عدم تلذذه غير عالم بأن لم يلتذ أصلا، أو التذ عالما بحياته أو موته، ~~وهذا فى العقد قبل عدة وفاة الأول، وإلا فلا تكون للثانى بحال بدليل قوله: ~~وإن تبين عقد إلخ، كما إنه إذا عقد عليها بعد عدته لا يفسخ نكاحه بحال ~~(قوله: فى عدة الأول)؛ أى: من يوم موته (قوله: فى التأبيد)؛ أى: تأبيد ~~التحريم إن تلذذ ولو بعدها (وقوله: وغيره)؛ ms1334 أى: من فسخ نكاحه، وعدم إرثها ~~له إن مات، وإن ورثته ردته؛ كما فى (تت) (قوله: وإن نعى لها)؛ أى: أخبرها ~~غير عدلين بموته فاعتدلت لو من عدلين وزوجت، ولا يفيتها هنا حكم الحاكم ~~بموته على المشهور، ولا تحد، وإن لم يكن موته فاشيا؛ لأن النعى شبهة (قوله: ~~فطلقت الحاضرة)؛ أى: لعدم معرفة غيره (قوله: ثم أثبت تلك)؛ أى: الغائبة ~~(قوله: ففسخ نكاح الأولى) لكون العقد مرتبا وإلا فسخ النكاحان (قوله: ثم ~~أثبت إسقاطها) بأن أقام بينة أنه كان يرسل لها، ووصلتها، أو ترك عندها ما ~~تنفق منه، وهل كذلك إسقاطها عنه فى المستقبل، وهو ظاهره؟ خلاف، ولا عبرة ~~بحكم الحاكم بالفسخ لدعواها العدم مع الثبوت بالبينة، ولو علمت البينة ~~برفعها للحاكم، وفتوى (عج) التى فى (عب) مردودة؛ كما فى (حواشيه) (قوله: أو ~~تزوجت)؛ أى: بشهادة عدلين على موت المفقود (قوله: ففسخ)؛ أى: لعدم الثبوت ~~فاستبرأت، وتزوجت بثالث، ودخل بها (قوله: أو ادعت الموت)؛ أى: أو طلبته مع ~~عدم سماعها بموته من أحد، وفى حدها ولو ادعت السماع بعد ذلك، وهو الأظهر، وعدمه # خلوته، ولو أنكر التلذذ تنزيلا للمظنة منزلة المئنة لكن تحرم على الثانى؛ ~~لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ~~ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق؛ وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج ولا تحل ~~لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، فإن ادعت ~~أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك يعد منه طلاقا، فإن أنكرت أن يكون ~~أصابها ولم يصدقها الأول، ولا PageV02P508 # عدلين فاعتدت، وتزوجت ففسخ ثم تبين صحته لم تفت بدخول) جواب عن جميع ما ~~سبق (وبقيت أم الولد مدة التعمير) فإن لم تدم نفقتها فهل ينجز عتقها أو ~~تزوج أو تكتسب؟ خلاف انظر (بن) ومقتضى الأخروية اعتبار خشية الزنا لكن سبق ~~أن الرقيق لا حق له في الوطء (كما له وكزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك ~~والراجح سبعون) وللقابسى وابن أبى زيد ثمانون وحكم ابن زرب ms1335 وغيره بخمس ~~وسبعين (وإن اختلف الشهود فى سنه فالأقل) احتياطا) ولهم الشهادة بالتخمين) لتعذر # خلاف؛ انظر (المعيار). (قوله: لم تفت بدخول) ولو ولدت الأولاد (قوله: عن ~~جميع ما سبق) من المسائل السبع (قوله: وبقيت أم الولد)؛ أى: بقيت أم الولد ~~بلا عتق، ولا تجاب للرفع للحاكم ليضرب لها الأجل، (قوله: مدة التعمير)؛ فإن ~~فقد بعد سن التعمير فذكروا أن من سبعين إلى تسعين يزاد عشر، وخمس وتسعين ~~يزاد خمس ومائة يزاد العام والعامان، وقيل: بالاجتهاد ولعل الأحسن التعويل ~~عليه، وما قيل غيره ليس تحديد؛ فلينظر. اه مؤلف. (قوله: فهل ينجز إلخ) وهو ~~قول أكثر الموثقين؛ وصوبه ابن سهل (قوله: أو تكتسب)؛ أى: إلى أن يثبت موته ~~أو تمضى مدة التعمير (قوله: كماله)؛ أى: يبقى إلى مدة التعمير؛ إذ لا ميراث ~~بشك فإذا مضت حكم بموته وورث (قوله: وكزوجة الأسير)؛ أى: وتبقى مدة ~~التعمير؛ وإنما لم يضرب لها أجل؛ لأن الإمام لا يصل إلى الكشف عن حاله، ~~والفحص عن خبره (قوله: ومفقود أرض إلخ) عطف على الأسير؛ فإن مات له ولد وقف ~~إلى مدة التعمير، فإن قدم أخذه وإلا دفع لوارث الميت يوم موته؛ ذكره ~~القشانى (قوله: فى سنه)؛ أى: حين العقد. # راجعها، كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان، فيطلق على الأول لأنها تقول: ~~لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعد الإصابة؛ لأن إنكار ~~الأول أن يكون صدقت، وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقا كذا فى نقل (بن) عن ~~(التوضيح)، وابن عرفة (قوله: لا حق له فى الوطء) فيعالج نفسه عن خوف الفتنة ~~لصوم أو غيره كمن لا يتسير له النكاح. (قوله: كماله) وإن جاء نقض القسم ~~(قوله: سبعون)؛ لأن العمر الغالب بين الستين والسبعين، وقد حكم به بعض ~~القضاة، وأشهد شهوده وكانوا مسنين، فرفع للسلطان وقيل له: كل من القاضى ~~والشهود زاد على هذا السن فتضاحك المجلس من ذلك حكاه البدر، وغيره، لكن قال ~~العلماء: هذه خطابة عامية PageV02P509 # التحقيق فى ذلك غالبا (وحلف ms1336 الوارث حينئذ)، أى: حين الشهادة على طبقها ~~بتا حيث كان ممن يعرف ذلك، وإنما يحتاج لليمين إذا لم تؤرخ البينة والعبرة ~~بالوارث حين الحكم (وحمل تنصر الأسير على الطوع) فتجرى عليه أحكام الردة ~~حتى يثبت الإكراه (ومفقود زمن الوباء) طاعونا أو غيره (على الموت حينئذ ~~كمفقود فتنة المسلمين، وتلوم له بعد انفصالهم بالاجتهاد) ونحسب العدة من ~~يوم الالتقاء؛ هكذا أصل النصوص، ومال (بن) إلى حمله على انتهاء الالتقاء، ~~وهو يوم الانفصال فانظره (ولمفقود الجهاد سنة بعد النظر) كما فى بن ردا على ~~(ر) لاحتمال أسره عند العدو (وللمحبوسة بغير لوفاة) يشمل المرتدة # (قوله: أى حين الشهادة) إن لم تختلف الشهود فى سنه (قوله: ممن يعرف ذلك)؛ ~~أى فيعتمد على ما ذكر (قوله: والعبرة بالوارث إلىخ)؛ أى: لا يوم الفقد إلا ~~أن يثبت موته يوم فقده، أو بعده، وقبل مدة التعمير، فإنه يقسم حين ثبوته ~~(قوله: على الطوع) شيخنا إلا أن يكون شأن بلده الإكراه. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~فتجرى عليه أحكام إلخ) من بينونة زوجته وما له للمسلمين إذا علم موته ~~(قوله: حتى يثبت الإكراه) وتكون زوجته حينئذ كزوجة المفقود على المذهب، ~~وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى؛ ذكره ~~الحطاب عن (التوضيح) (قوله: أو غيره) من كل ما يكثر منه الموت، والظاهر فى ~~مفقود طريق الحجاز أنه إن كان فى المفازات التى لا عمارة بها؛ كمفقود زمن ~~الوباء، وإلا كمفقود أرض الإسلام (قوله: كمفقود فتنة المسلمين)؛ أى: أن ~~المفقود فى الفتن الواقعة بين المسلمين محمول على الموت إن شهدت البينة ~~العادلة بحضوره المعترك، ولا يكفى شهادتها على مجرد الخروج مع الجيش، ~~وزوجته حينئذ؛ كمفقود أرض الإسلام؛ قاله الحطاب و (عب) (قوله: من يوم ~~الالتقاء)، وإن كان الشروع فيها من يوم الانفصال (قوله: ومال (بن) إلخ) ~~مثله فى (حاشية الرسالة) لشيخنا العدوى (قوله: كما فى (بن))؛ أى: مؤيدا لما ~~للأصل (قوله: رادا على (ر))؛ أى: فى قوله: السنة من يوم النظر (قوله: ~~للمحبوسة إلخ) فإن مات ms1337 استمرت إن كان الطلاق بائنا، وإلا رجعت لحكم لمعتدة ~~من وفاة كما يأتى (قوله: يشمل المرتدة) فى (حش) استشكل بأنها تسجن حتى ~~تتوب، أو تقبل، وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عنها، أو كان السجن بأجرة ~~المؤلف أو سجنت فى # لا ترد على الأحكام؛ لأنها إنما تبنى على الغالب (قوله: على الطوع) ~~شيخنا: ما لم PageV02P510 # والمشتبهة والمغصوبة، ولا شئ للزانية، ويأتى نفقة الحمل، وما يتعلق بذلك ~~فى النفقات (السكنى كبها) أى الوفاة ويشمل أم الولد (إن كان المسكن له أو ~~نقد) كراءه (وإن نقد البعض فبقدره، ودخل أو سكنها معه ولو لحفظها) من كف ~~وكفالة على الراجح خلافا لما فى الأصل (لا إن لم ينقد ولو وجيبة) على ~~الراجح مما فى الأصل (وسكنت) المرأة ولولا سكنى لها فالأجرة عليها (كما ~~كانت وإن نقلها قبل) اتهم و (رجعت) لما كانت فيه قبل الفراق (وأجرة الرجوع ~~عليه كأن كانت) وقت الفراق (بغيره)؛ أى: مسكنها تشبيه فى الرجوع والأجرة ~~(وإن لشرط فى إجارة # بيتها (قوله: والمشتبهة)؛ أى: الغالط بها ولو ذات زوج سواء اطلع على ذلك ~~فى حياته، أو بعد موته على الراجح، ويشمل أيضا الملاعنة؛ والمفسوخ نكاحها ~~لفساده (قوله: ويأتى نفقة الحمل إلخ)؛ أى: وإن كان الأصل ذكرها آخر هذا ~~المبحث (قوله: ويشمل أم الولد) وذلك؛ لأن الاستبراء فى حقها كالعدة، ويجرى ~~فيها قوله إن كان المسكن له إلخ كما يفيده (أبو الحسن على (المدونة)) ~~(قوله: إن كان المسكن له إلخ) فإن قسمت الورثة المسكن، ولم يصر لها ما ~~يسعها فعلى الورثة أن يوسعوا لها مدة العدة كما فى ((القلشانى)؛ على ~~(الرسالة)) (قوله: ودخل) عطف على المسكن، وهذا فى المطيقة، وأما غيرها ~~فكالعدم حكمها حكم من لم يدخل بها؛ انظر (حش) (قوله: أو سكنها معه)؛ أى: أو ~~لم يدخل وسكنها معه للدخول؛ ولو غير مطيقة، ومفهوم معه أنه لو سكنها وحدها ~~لا سكنى لها (قوله: من كف)؛ أى: عما لا يرضى فى المطيقة (قوله: ولو وجيبة)؛ ~~أى: مدة معينة؛ لأن الحق انتقل ms1338 للورثة، وإن كانت الإجارة لا تنفسخ. (قوله: ~~فالأجرة عليها) وليس لها الخروج إلا أن تزيد أجرة الدار الثلث على أجرة ~~المثل، وله إخراجها بدون زيادة والأحسن خلافه (قوله: كما كانت)؛ أى: كما ~~كانت تسكن فى حياة زوجها صيفا، وشتاء. (قوله: وإن نقلها قبل)؛ أى: قبل ~~الموت، أو الطلاق (قوله: اتهم)؛ أى: اتهم على أنه لم ينقلها إلا ليسقط ~~سكناها به زمن العدة (قوله: وأجرة الرجوع عليه)؛ لأن الرجوع لأجله (قوله: ~~وإن لشرط فى إجارة)؛ أى: وإن كان إقامتها به لشرط فى إجارة المرأة لرضاع ~~مثلا لأن حق الله آكد # يكن شأن البلد الإكراه (قوله: ويأتى نفقة الحمل) اعتذار عن عدم ذكره هنا ~~مع ذكر الأصل له آخر المبحث (قوله: فى إجارة)؛ أى: للمرأة على عمل؛ كرضاع ~~أو PageV02P511 # وانفسخت إن لم يرضوا) بالرجوع (لا إن سافرت نقلة فطرت عدة فى المسافة ~~فتخير بين القديم وما أرادت وما هى به) وسبق فى الاعتكاف ما يتعلق به، ~~والإحرام والعدة (ولا سكنى لأمة لم تبوأ فتصاحب ساداتها) بخلاف المبوأة ~~(كبدوية) شق عليها فراق أهلها (ولها)، أى: المعتدة (الانتقال لما أحبت) من ~~الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعى كصون نسبه (لعذر كوحشة لانتقال ~~الجيران) والخوف يؤتى بمؤنسة، ولا تخرج والمؤنس تابعة للنفقة (فتلزم ~~الثانى) إلا لعذر (وهكذا وكشؤم جار البادية، ورفعت الحاضرة للحاكم وأقرع ~~لمن يخرج إن أشكل) ولابن عرفة بحثا خروج غيرها وهو وجيه لقوله تعالى: {ولا ~~يخرجن إلا أن يأتين # من حق الآدمى (قوله: لا إن سافرت نقلة) وغيرها داخل فى قوله: كأن كانت ~~بغيره لكن لا ترجع إلا إذا كان الأمر بأقرب وكانت تدرك شيئا من العدة ~~(قوله: فتخير إلخ)، ولا أجرة عليه فى الرجوع (قوله: ما يتعلق به)؛ أى: ~~بالاعتكاف من حيث طروه على غيره، وطرو غيره عليه، وكذلك الإحرام، والعدة ~~(قوله: لم تبوأ)؛ أى: لو تفرد ببيت (قوله: بخلاف المبوأة)؛ أى: فلها السكنى ~~ولا تصاحب ساداتها عند أبى عمران، ومن وافقه، ولابن يونس، وابن عرفة لهم ~~نقلها؛ انظر ms1339 (البنانى)، و (البدر) (قوله: شق عليها فراق أهلها) بأن كان ~~يتعذر لحوقها بهم بعد انقضاء عدتها لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها، فإن كان ~~لا مشقة عليها لا تصاحب أهلها؛ كما لا ترتحل مع أهله مطلقا على المعول ~~عليه؛ فإن ارتحل أهل كل سمع أهلها إن تفرقوا، وإلا فمع أهل زوجها (قوله: ~~ولو أراد الزوج خلافه) إلا أن يكون دعا لما يملكه (قوله: إلا لغرض شرعى) من ~~ذلك أن يضر به لكثرة الكراء، إلا أن يسقط الكراء أو تتحمل بالزائد. اه؛ ~~(قلشانى؛ على (الرسالة)) (قوله: كصون نسبه) إذ لا يخفى عليه خبرها (قوله: ~~لعذر)؛ أى من انهدام المسكن، أو انقضاء مدة الإجارة، أو العارية فإن لم يكن ~~عذر ردت بالقضاء (قوله: إلا لعذر)؛ أى/ فتنقل لغيره (قوله: وهكذا)؛ أى: ~~لاتنقل عما هى فيه إلا لعذر (قوله: ورفعت الحاضرة للحاكم)؛ أى: فإن ظهر له ~~ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه، وإن ظهر لخ ظلمها زجرها فإن لم تنكف ~~أخرجها (قوله: لقوله تعالى: {ولا يخرجن} إلخ) فسكناها حق الله تعالى. # خياطة أو شغل اشترط المستأجرون لها أن يكون عملها فى بيتهم فمات زوجها، ~~أو PageV02P512 # بفاحشة مبينة} ولا بيان مع الإشكال (والخروج) وإن لعرس كما فيها وإن ~~اقتصر الأصل على الحوائج (وإن قبيل الفجر والعشاء) وهو مراد الأصل بطرفى ~~النهار (ولا تبيت) بغير مسكنها (ومن سكنته فطلقها لها الأجرة) عليه على ~~الأرجح لانقطاع المكارمة (ولا شئ لمن انتقلت) ولو أمر موضعها (كهاربة ~~بولده) فلا نفقة لها (ما لم يقدر على ردها وجاز ببيع الدار إن اعتدت ~~بالأشهر) لا بالوضع أو الأقراء للجهالة (ولو توقع حيضها، والبائع الغرماء) ~~جملة حالية (وفى الزوج خلاف وبين وإلا # (قوله: والخروج) عطف على الانتقال (قوله: وإن قبيل الفجر إلخ) هو باعتبار ~~الزمن السابق، وأما الآن فلا تخرج إلا إذا انتشر الناس وأمن عليها كما ~~لبنانى وغيره اه مؤلف (قوله: ولا يبيت إلخ) ويزجرها الحاكم إن باتت بغيره، ~~فإن أبت أدبت وجبرها؛ قاله فى (المسائل الملقوطة)، قال بعض: ms1340 والأظهر أن هذا ~~يختلف باختلاف البلدان (قوله: ومن سكنته إلخ) إلا أن تسقط عنه السكنى مدة ~~العصمة، وتوابعها؛ قاله ابن رشد. اه (عب)، و (قلشانى) (قوله فطلقها)؛ أى: ~~لا إن مات عنها (قوله: لها الأجرة)؛ أى: زمن العدة (قوله: على الأرجح) ~~خلافا لأبى عمرو الإشبيلى، وابن القطان، ومحل الخلاف عند الدخول على ~~الإطلاق، وأما إن قيدت بالعصمة فلها الأجرة من غير خلاف؛ كما لابن رشد، كما ~~لو كان لها بعد العقد (قوله: ولو أكرى موضعها) خلافا لقول اللخمى: ترجع ~~بالأقل مما أكرى به الأول، أو اكترى به فإنه خلاف ظاهرها كما لأبى الحسن، و ~~(التوضيح)، وإن قبله ابن عرفة (قوله: لمن انتقلت)؛ أى: لغير عذر كما تقدم، ~~ولها النفقة إن كانت رجعية (قوله: إن اعتدت بالأشهر) بأن كان حيضها متوقعا، ~~وكانت صغيرة، أو بائسة (قوله: للجهالة)؛ لأنه غير معلوم (قوله: ولو توقع ~~حيضها) ولا كلام للمشترى إن حاضت؛ لأنه دخل مجوزا لذلك. اه؛ (عب) (قوله: ~~والبائع الغرماء)؛ أى: لا الورثة، فلا يجوز إلا أن يكون فى دين طلبه ربه ~~فيجوز؛ كما لابن عرفة. (قوله: جملة حالية)؛ أى: مما بعد المبالغة، وأما ما ~~قبلها فعام فى الغرماء والزوج، وقوله: وفى الزوج خلاف فيما بعد المبالغة، ~~ولعل الفرق عذر الغرماء فى وفاء دينهم من ذمة خربت (قوله: وفى الزوج)؛ أى: ~~فى بيته (قوله: # طلقها، وهى عندهم فترجع تعتد ببيتها (قوله: وإن قبيل الفجر والعشاء)، ~~وأما المنع لكخوف فلا يخص المعتدة (قوله: الغرماء) لعذرهم فحقهم فى دينهم ~~خصوصا PageV02P513 # فللمشترى الخيار كأن حدثت ريبة) لأنها أحق بالسكنى (وفسد على شرط زوالها) ~~أى: الريبة للجهالة. (ولا تخرج من دار الوظيفة) كالقضاء، والإمارة (ولو ~~ارتابت كمن حبس عليه ثم على آخر) كالعمر لأن ذلك من توابع حياة الزوج ~~(بخلاف المحبسة على المسجد يسكنها أحد الخدمة) فتخرج زوجته. # كأن حدثت إلخ) تشبيه فى أن للمشترى الخيار (قوله: لأنها أحق بالسكنى)؛ ~~أى: ولا دخل لها فى التطويل، وأورد ابن عبد السلام أن سكنى المعتدة من وفاة ~~تابعة لسكنى ms1341 الحياة، وهى فى حال الحياة ليست أحق من الغرماء، وقد جعلوها فى ~~الوفاة أحق فيلزم أن التابع أقوى من المتبوع هذا خلف، وأجاب ابن عرفة: بأنه ~~إن أراد التبعية فى القصد، والطلب فلا نسلم؛ ذلك لأن سكنى العدة مطلوبة على ~~أنها حق لله، ولا كذلك سكنى الحياة، وإن أراد التبعية فى الوجود فلا نسلم ~~كون اللزوم خلفا؛ تأمل. (قوله: على شرط زوالها)؛ أى: إن ارتابت فالبيع ~~لازم، وإلا فلا (قوله: أى الريبة)؛ أى: الحاصلة وقت البيع، أو التي ستحصل ~~(قوله: ولا تخرج عن دار إلخ)؛ لأنها من بيت المال، وهى لها حق فيه (قوله: ~~ولو ارتابت)؛ أى: بحس أو تأخير حيض (قوله: كمن حبس إلخ)؛ أى: حياته، ولو ~~أسقط حقه منه؛ لأن إسقاطه هبة، وليس له هبة مسكن المعتدة، وإخراجها منه، ~~وأما إن قيد الحبس بمدة معلومة، فلا تزاد عليها، ويلزمه السكنى بمحل آخر ~~بقية عدة الطلاق (قوله: بخلاف المحبسة إلخ) خذا قول ابن العطار، وقبله ~~الباجى، وعبد الحق، وفرق ابن رشد بينها، وبين زوجة الأمير؛ بأن زوجة الأمير ~~لها حق فى بيت المال، وهذه الدار من بيت المال، وظاهر عبارة المصنف أن هذا ~~فى الدار المحبسة على المسجد حبسا مطلقا، أما إن حبست على من سكنها بالخصوص ~~فمن باب قوله: ولا تخرج من دار الوظيفة، وهو قول ابن زرقون، وارتضاه، (عج) ~~تبعا لابن عبد السلام، قال ابن عرفة: وفيه نظر، لأن كونها حبسا على المسجد ~~مطلقا، إما أن يوجب حقا للساكن، أو لا فإن كان الأول فلا فرق بين كونها على ~~المسجد مطلقا أو لا، وإن كان الثانى لم يجز لأحد سكناها إلا بأجرة مؤجلة ~~فلا تخرج منها إلا لتمام أجله. # فى الموت لخراب ذمته (قوله: المحبسة على مسجد)؛ أى: تحبيسا مطلقا، أما ~~على إمام أو مدرس فى أصل تحبيسها فكدار الوظيفة قبلها على ما استظهره (عج)، ~~وهو الأوجه. PageV02P514 # (وصل) # يجب استبراء من تجدد ملكها) ولو برجوعها من سبى لأن المراد ملك لا خلل ~~يعارضه، وسبق فى العدة حكم ms1342 المغصوبة، والمشتبهة (ولم توقن براءتها ولم يكن ~~وطؤها مباحا) يأتى محترزهما (وحلت فى المستقبل)، لا محرم ### || AUTO (وصل الاستبراء) # هو مشتق من البرى، وهو التخلص، وإن كان كل مصدرا إلا أن المزيد يؤخذ من ~~المجرد ومما هو أقل منه زيادة كما هنا، ثم استعمل لغة فى الاستقصاء، ~~والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، وفى الشرع فى الكشف عن حال الرحم عن ~~انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، وهو واجب كإيجاب العدة فى الزوجات؛ ~~لحديث أبى داود فى سبى أوطاس قال صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى ~~تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة"؛ قاله فى (التوضيح) (قوله: من تجدد ملكها) ~~ولو بغير عوض كالانتزاع من رقيقه، أو وقوعها فى المقاسم، أو استحقاق؛ كما ~~فى (نوازل البرزلى) (قوله: ولو برجوعها من سبى)؛ أى: وقد كان غاب عليها كما ~~تقدم، وكان بالغا ولا تصدق فى عدم الإصابة ولو وافقها (قوله: لأن المراد ~~ملك إلخ)؛ أى: لأن المراد بالملك المتجدد ملك لا خلل فيه، فلم يتحدد عليها ~~ملك فلا يقال: هى فى ملكه، وهذه قد حصل فى ملكها خلل بشبهة ملك الكفار ~~(قوله: وسبق فى العدة إلخ)؛ أى: ولذلك لم يذكرهما هنا تبعا للأصل (قوله: ~~ولو يكن وطؤها مباحا)؛ أى: قبل تجدد الملك، والمراد مباحا فى نفس الأمر ~~احترازا عما إذا كشف الغيب أن وطأها حرام؛ كمن اشترى أمته المستحقة (قوله: ~~يأتى محترزهما) محترز الأول قوله: كمن حاضت إلخ، ومحترز الثانى قوله: أو ~~اشترى إلخ (قوله: وحلت فى المستقبل) لا حاجة لهذا ### || AUTO (وصل الاستبراء) # كتب السيد: ليس فى القرآن ذكر الاستبراء إلا من قوله: (قد علمنا ما فرضنا ~~عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم) والأصل فيه ما رواه أبو داود من قوله ~~صلى الله عليه وسلم فى سبى أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى ~~تحيض حيضة"؛ وأوطاس واد فى بلاد هوازن كانت به غزوة حنين، شيخنا: لا تصدق ~~فيه الجارية PageV02P515 # (وإن صغيرة أطاقت، وكبيرة لا يحملان عادة أو وحشا ms1343 أو بكرا) تعبدا ولأن ~~البكارة قد تشرب ماء يرشح فتحمل (كأن طلقت ولو قبل البناء) تشبيه فى ~~الاستبراء (ولا تزوج الموطوءة ولا تباع إلا بعده)؛ أى: الاستبراء (وصدق ~~الزوج السيد فيه) فيطأ على ذلك (كالمشترى) يعتمد على خبر السيد أيضا (إن ~~أراد نكاحها لا وطأها أو ساء # القيد، فإن المشترى لا يطلب بالاستبراء كما يأتى، نقله البنانى عن ابن ~~عاشر. اه؛ مؤلف على (عب) (قوله: وإن صغيرة أطاقت إلخ) لا ينافى قوله أولا: ~~ولم توقن البراءة؛ لأن ذاك فى البراءة من الوطء. اه؛ مؤلف. (قوله: لا ~~يحملان) حال أو صفة لهما، وهو محط المبالغة لا قوله: أطاقت إلخ لفساده؛ ~~لأنها إذا لم تطق لا استبراء عليها (قوله: أو وخشا) بسكون الخاء الحقير ~~الرذل (قوله: تعبد إلخ) وخبر "لا يأتين رجل ثيبا حتى يستبرئها" خرج مخرج ~~الغالب (قوله: تشبيه فى الاستبراء) يعنى: أنه إذا طلقت بعد الشراء، ولو قبل ~~البناء يجب استبراؤها فإنها لو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من العقد لحق ~~بالزوج. (قوله: وصدق الزوج إلخ)؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته (قوله: إن ~~أراد إنكاحها)؛ أى: تزويجها لغيره، ويجوز لمن تزوجها وطؤها # بحيض أو وضع حتى ينظرها النساء فليس كالعدة؛ لأن الحرة مؤتمنة على بضعها ~~(قوله: وإن صغيرة إلخ) نقل السيد أثناء المواضعة عن عبد الملك، ومطرف، ~~وجماعة من السلف أن الصغيرة والآيسة لا يحتاجان لاستبراء، ونقله عن عمر ~~(قوله: ولو قبل البناء) الواو للحال، لأن ما بعد البناء عدة، أو أنه أطلق ~~الاستبراء على العدة تسمحا؛ فإنهما أخوان كالظرف، والجار والمجرور، وإنما ~~وجب استبراء المطلقة قبل البناء؛ لأن ولدها يلحق زوجها لا ينتفى إلا بلعان ~~لإمكان أن يأتيها خفية هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا استبراء عليها ~~(قوله: ولا تزوج الموطؤة) ولا تباع فيستوى البيع، والتزويج فى وجوب ~~الاستبراء إن وطئ السيد، وإن لم يطأ وساء الظن لم يجب على البائع الاستبراء ~~حيث لم يطأ، وأما التزويج فلا بد فيه من الاستبراء، والفرق أن النكاح لا ms1344 ~~يحص فى المستبرأ مطلقا بخلاف البيع؛ فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من ~~غير المالك، وتقدم وإن اشتريت معتدة طلاق، إلخ ذكره (بن) عن مفاد ابن عرفة، ~~وغيره. PageV02P516 # الظن لتكرر خروجها) ولو أمة نفسه غير الأمينة وفى الأمينة، خلاف انظر ~~(عج) و (حش) (أو كانت لغائب أو مجبوب) أو امرأة (أو محرمها) كل ذلك من فروع ~~سوء الظن (أو مكاتبة عجزت أو أرسلها المبضع تعديا) مع غيره بلا إذن (أو مات ~~سيدها) ومنه أم الولد (وإن بعد استبراء، أو عدة وقبلها اكتفت بها كالبيع) ~~تشبيه فى كفايتها إن وقع قبل مضيها لأنها لم تحل للسيد، وقتا ما فأولى ~~المتزوجة (وكأن عتقت # على المشهور للاعتماد (قوله: لتكرر خروجها)؛ أى: فى قضاء الحوائج (قوله: ~~وفى الأمينة إلخ) لم يذكر (عج)، و (عب) و (حش)؛ خلافا فى الأمينة، وإنما ~~ذكروه فى المجهولة (قوله: أو كانت لغائب)؛ أى: يمكنه الوصول إليها (قوله: ~~أو مكاتبة عجزت)؛ لأن الكتابة كالبيع فعجزها كابتداء ملك، ومقتضى هذا وجوب ~~الاستبراء، ولو كانت لا تتصرف، ولا تخرج، وفى (الخرشى): لا استبراء حينئذ ~~(قوله: مع غيره بلا إذن) فلا يكفى بالحيض عنده لتعديه فاندفع قول التونسى: ~~الرسول أمين ويده كيده فإن جاء بها المبضع، أو أرسلها مع غيره بإذنه، ومنه ~~أن يعلم أنه لا يقدم بها، وإنما يرسلها فلم يجب الاستبراء (قوله: أو مات ~~سيدها) فيجب على الوارث الاستبراء إن أراد إبقاءها فى ملكه، أو وطئها لا ~~بيعها، ولو كان السيد غائبا يمكن وصوله إليها (قوله: وإن بعد استبراء إلخ)؛ ~~لأنها حلت له زمنا ما، وأما بعد غيبة بعيدة فلا تستأنف القن على الصواب؛ ~~كما فى (البنانى) (قوله: أو عدة)؛ أى: من زوجها فى حياته (قوله: فأولى ~~المتزوجة)؛ أى: الاستبراء عليها؛ لأنها إذا لم يجب عليها الاستبراء إذا مات ~~سيدها قبل العدة، فأولى إذا كانت متزوجة؛ لأنه مانع من وطئها للسيد فلم تحل ~~له يوما ما (قوله: وكان عتقت) ولو تعليقا فلا يجوز لها أن تتزوج بغير ~~المعتق إلا بعد # (قوله: غير ms1345 الأمينة) فلا يجب استبراء جارية نفسه الأمينة على بضعها إذا ~~تكرر خروجها (قوله: تعديا) ولا فهو أمين (قوله: فأولى المتزوجة) فى عدم ~~الاستبراء إذا بيعت لغير زوجها لدخول المشترى على أن الزوج مسترسل عليها، ~~وهى لم تحل لسيدها وقتا ما، وقصدت بهذا وجه عدم ذكر ما فى (الأصل) من عدم ~~المواضعة فى المتزوجة، والمعتدة، فإن نفى الاستبراء يفيد نفى المواضعة كما ~~فى (عب)؛ لأنه أعم منها، ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص، كما أن عدم المواضعة ~~فى الحامل غير ضرورى الذكر لدخول المشترى على أن الرحم مشغول، وكثيرا ما ~~اكتفى عن أمور PageV02P517 # إلا أن يغيب بعيدا، أو يسبق استبراء أو عدة فلا شئ على غير أم الولد) أما ~~هى فلا بد من الاستبراء مطلقا؛ لأنها فراش السيد كالزوجة كمن حاضت عنده ثم ~~ملكها) من مودعة، ومرهونة، ولم تخرج ولا ولج السيد لتيقن البراءة، وغلبه ~~الظن فى الفقه كاليقين (أو أعتق) وتزوج، ولا موجب للاستبراء لا إن أعتق ~~بمجرد الشراء فيستبرى، وحكاية هارون التى فى (عج)، وغيره ضعيفة كما فى ~~(حش)، وغيره (أو اشترى زوجته) محترز لم يكن وطؤها مباحا (فإن باعها) بعد أن ~~اشتراها (أو أعتقها أو عجز المكاتب) فرجعت # الشراء وتصدق فيه (قوله: إلا أن يغيب) استثناء من قوله: كأن عتقت (قوله: ~~فلا بد من الاستبراء) فإن كان المعتق فى حال العدة، فإنه لا استبراء عليها؛ ~~كما فى (الحطاب) (قوله: كالزوجة)؛ أى: فكما أن الزوجة تأتنف العدة بعد ~~الفراق ولو حاضت قبله كذلك أم الولد؛ لأن عتقها كطلاقها (قوله: كمت حاضت ~~عنده)، أى: عند من تجدد ملكه (قوله: من مودعة ومرهونة)؛ أى وأمة متزوجة ~~وشريك ولده الصغير، أو مشتراة بخيار (قوله: ولم تخرج)؛ أى: خروجا متباعدا ~~بحيث يغاب عليها، وإلا وجب الاستبراء؛ لقوله: أو ساء الظن (قوله: لتيقن ~~البراءة) فهذا محترز قوله: ولم توقن براءتها (قوله: وأعتق إلخ)؛ أى: أعتق ~~أمة كانت فى ملكه (قوله: ولا موحب للاستبراء)؛ أى: مما تقدم (قوله: وحكاية ~~هرون إلخ)؛ أى: التى فيها أن مالكا ms1346 أفتاه بكفاية العتق بمجرد الشراء (قوله: ~~ضعيفة) بل لم تصح، وإنما هى عن أبى يوسف (قوله: أو عجز المكاتب)؛ أى: الذى ~~اشترى زوجته (قوله: فرجعت # صرح بها الأصل كما اكتفيت عن قدر الاستبراء بما سبق فى العدة من استطراد ~~استبراء الأمة، والخلاف فى قدره وأن الثلاثة الأشهر تقوم مقام الحيض عن ~~عدمه، وأن ارتياب النساء يوجب تسعة أشهر، وسبق أيضا هناك ذكر ما إن غاب ~~الغاصب، أو الزانى عليها، وكما اكتفيت باندراج أم الولد فى قولى: أو مات ~~سيدها؛ فليتأمل (قوله: وحكاية هارون) لما تعلق قلبه بأمة حال شرائها فقال ~~له مالك: أعتقها وتزوجها (قوله: ضعيفة) رواية وفقها أما الأول؛ فلأن الصحيح ~~أن الذى أفتاه قاضيه أبو يوسف لا مالك، وأما الثانى: فلأن المذهب وجوب ~~الاستبراء (قوله: أو عجز المكاتب)؛ أى: الذى اشترى زوجته كما هو السياق ~~فانفسخ نكاحه وأراد سيده PageV02P518 # لسيده (قبل الدخول أو بعد وطء الملك، أو بعد حيضة) وأولى حيضتين، أو هو ~~منه (مات) لزوج أو سيد فى غير العتق (بحيضة وإلا) بأن دخل ولم تحض ولا وطئ ~~بعد الشراء (فبعدة الفسخ)، أى: فسخ النكاح بالشراء حيضتين (وإن طرأ استبراء ~~على حائض لم يحتج له) وكفى الحاصل (إلا أن يمضى أكثره وهل اندفاعا أو زمنا) ~~فتأتنف؟ (تأويلان ولابن المواز: ما لم تمض حيضة استبراء) من وطئه الأول على ~~الراجح؛ لأنه ملكها بالشئ له فالفرض أن الابن لم يطأها، وإلا حرمت عليهما (وإن # للسيد)؛ أى سيده (قوله: قبل الدخول) تنازع فيه باع وما بعده، وكذا قوله: ~~بعد وطء وبعد حيضة (قوله: وطء الملك)؛ أى: بالشراء (قوله: لزوج)؛ أى: ~~تزوجها بعد العتق وقوله: أو سيد أى سيد آخر اشتراها أو سيد المكاتب (قوله: ~~بحيضة)؛ أى: مكملة للعدة، ويندرج فيها الاستبراء (قوله: بالشراء)؛ أى: ~~بسببه (قوله: وإن طرأ استبراء)؛ أى: بتجدد ملك أو غيره مما تقدم (قوله: إلا ~~أن يمضى أكثره) ظاهره الكفاية عند التساوى ابن عرفة، ولا نص إن تساويا ~~ومفهوما (المدونة) فيه متعارضان، والأظهر لغوه؛ أى: فتستأنف حيضة ms1347 بعد ذلك ~~(قوله: اندفاعا) وهو اليومان الأولان مثلا (قوله: ما لم يمض حيضة)؛ أى: ~~مقدار حيضة كافية فى الاستبراء على التفصيل المتقدم فى أقل الحيض فى ~~العددى، هكذا فسر ابن فرحون كلام ابن الحاجب؛ قاله الحطاب، وأفاد المصنف ~~أنه لا يجزئ الباقى ولو كان أكثر كما لو كان عادتها اثنى عشر يوما أو خمسة ~~فمسكها بعد خمسة أو أربعة فلا يكتفى ببقية هذا الدم (قوله: فتعقب)؛ أى: ~~بأنه قول لابن المواز فى حد ذاته، وليس تأويلا على (المدونة) خلافا لقول ~~غيره بوجود بناء على أن الوطء فاسد، وأنه لا يملكها بابتدائه (قوله: لأنه ~~يملكها بالتهيؤ)؛ أى: بعد الاستبراء فصار وطؤه فى مملوكة بعد الاستبراء، ~~فلا يجب عليه الاستبراء؛ لأنه غير فاسد، (قوله: وإلا حرمت إلخ)، وتقوم على ~~الأب على المعتمد # انتزاعها ووطأها بالملك (قوله: أو هو منه)؛ أى: يندرج فيه لأن البعدية ~~ظرف متسع وأراد عدم الاحتياج لقول الأصل، أو حيضتين. (قوله: فالفرض) تفريع ~~على قوله: حلت، والمراد فى الاستبراء من ذات وطئه الأول من حيث ذاته، كأنه ~~تكون عند PageV02P519 # غاب عليها مشتر بخيار له ندب) الاستبراء وقيل: يجب (للبائع إن ردت، ~~وللسيد، والمشترى الاكتفاء باستبراء) واحد (عند أمين، وهى الواضعة ووجبت فى ~~الموطوءة ولو شأنا)، وهى عليه لم يقر بوطئها (وندب عند النساء وكفت واحدة) ~~على الأرجح بخلاف الترجمان (وكره عند أحدهما، والقول للبائع فيمن توضع عنده) # (قوله: بخيار له)، أى: لغيره؛ لأنه لا يجوز له الوطء، وهذا ظاهر ~~(المدونة)، ونقله اللخمى: عنها، وعليه مر الخرشى، وحملها عليه أبو الحسن ~~على الإطلاق، وهو ما فى (مختصر ابن مزين)، وعليه مر البساطى، وبهرام، ~~والأقفسى، و (عب) (قوله: وقيل: يجب)؛ قائله عياض قال فى (التوضيح): وهو ~~الأقرب (قوله: وللسيد والمشترى الاكتفاء إلخ)؛ أى: حيث وجب على كل ~~الاستبراء لحصول غرضهما (قوله: عند أمين)؛ أى: لا عند غيره ولو ذا أهل وفى ~~مأمون لا أهل له، وعنده من يمنع الخلوة خلاف، وعلى المنع لا يكفى الحيض ~~عنده كما لا يكفى عند غير ms1348 الأمين؛ لأنه غير عدل خلافا ل (عب)، و (الحطاب) ~~(قوله: ووجبت فى الموطوأة إلخ)؛ أى: ووجبت المواضعة فى الموطوأة بالفعل، ~~ولو وخشا قال الحطاب: نقلا عن (البيان): ولا يرخص فيها للمسافر، والمجتاز ~~ولا يجب مواضعة الوخش إلا إذا لم يستبرئها البائع؛ قبل البيع كما فى ~~(البنانى) (قوله: وهى علية)؛ أى: عند الناس على الظاهر؛ لأن الغالب فيمن هى ~~كذلك أن توطأ فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا (قوله: بخلاف الترجمان) بضم ~~أوله وثالثه، وفتحهما، وضم الثالث مع فتح الأول؛ أى: لا يكفى فيه الواحد ~~على الراجح؛ لأنه شهد (قوله: وكره عند أحدهما)، أى: البائع أو المشترى خوف ~~التساهل فى وطئها فإن كان غير مأمون فحرام (قوله: والقول للبائع)، وكذلك؛ ~~لأن الضمان منه (قوله: # الأب وديعة أو مرهونة مثلا، ولم يلج الابن ولا ساء الظن؛ فإنه لا يجب ~~الاستبراء فى تلك الحالة، أو كان الأب استبرأها قبل وطئه الأول، أما إن ~~كانت بحيث يجب استبراؤها ووطئ الأب قبل الاستبراء فإنه لا بد من استبرائها ~~من وطئه الأول لعروض الفساد له بترك الاستبراء (قوله: بخيار له) هذه عبارة ~~الأصل، وقال (عب): هذا خارج مخرج المثال فلا مفهوم لقوله: له، وبعضهم جعله ~~قيد مقصود للتخصيص، لأنه إذا كان الخيار له كان له الوطء، ويكون اختيارا ~~أما إن كان لغير؛ فهو مانع من الوطء فلا استبراء انظر (بن) (قوله: ~~المواضعة) منه يقال: تواضع الأمة كتقاتل من المقاتلة ويستعمل بتاءين من ~~التواضع فيقال تتواضع بالبناء للمفعول، واستعمال التفاعل متعديا قليل ~~كتذاكرنا العلم، وتطارحنا الحديث بيننا (قوله: علية) بوزن صبية PageV02P520 # ابتداء (وإن اتفقا على غيرهما فلا تنزع منه إلا بقولهما) ولا بد من ~~الأمانة (وفسد بيع المواضعة بشرط النقد). وإن لم ينقد (كالتطوع به فى ~~الخيار، وإن وقف الثمن فمصيبته ممن قضى له به، وفى الجبر على وقفه قولان، ~~ونفقة المواضعة وضمانها على البائع، والمستبرأة على المشترى، والمردودة ~~بعيب أو إقالة أو فساد تستبرى لغيبة المشترى) من حيث إنه مشتر لا إن قبضها ~~على وجه الأمانة # ابتداء) ms1349 أخذه من قوله: وإن اتفق إلخ. (قوله: ولا بد من أمانته)؛ أى: وإلا ~~كان لأحدهما النزع (قوله: وفسد بيع إلخ) للتردد بين السلفية والثمنية، ومحل ~~الفساد إذا اشترطت المواضعة بها عرف، فإن اشترط عدمها أو لم يجر بها عرف ~~كما بمصر، أو وقع العقد على الإبهام فلا يفسد البيع بالشرط، ويحكم ~~بالمواضعة، وتجرى عليها أحكامها، وإن قبض الثمن رده ولو طبع عليه؛ انظره ~~(الحطاب). (قوله: كالتطوع به إلخ) لما فيه من فسخ ما فى الذمة، وهو الثمن ~~المنقود فى مؤخر وهو الأمة. (قوله: وإن وقف الثمن)، أى: على يد أمين ولو ~~على عدم الجبر كما فى (المواق)، أو جرى فلذلك قيل: لو أخر هذا عن قوله: وفى ~~الجبر لحسن؛ لأنه مفرغ عليه. (قوله: ممن قضى له به)؛ أى: بالثمن وهو البائع ~~إن خرجت سالمة من عيب، أو حمل منه، والمشترى إن لم تخرج سالمة من ذلك، وأما ~~إن ظهر بها حمل من غيره، أو حدث العيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن؛ فقال ابن ~~المواز: يخير المشترى فى القبول، والضمان منه والرد فالضمان من البائع ~~(قوله: وفى الجبر إلخ)؛ أى: جبر المشترى إلخ، فإن قبضه البائع على القول به ~~فضمانه منه؛ كالثمن فى البيع الفاسد، وعلى القول بعدمه إذا حصل فى الأمة ما ~~يوجب ردها، فالظاهر: أنه يضمنه ضمان الرهان إن قبضه توثقا لا وديعة، وانظر ~~عند الجهل. (قوله: أو فساد) هذا أحد طريقين فيها، والذى فى (كبير الخرشى) # ويصح كسر العين، وسكون اللام بوزن صبية جمع لهما، فالوخش لا تتواضع إلا ~~إذا أقر البائع بوطئها لكن لا تتواضع - أعنى الوخش - إلا إذا لم يستبرئها ~~البائع قبل البيع كما فى (بن)، وأعلن أن المواضعة لا يشترط فيها أن يريد ~~المشترى الوطء فليست كالاستبراء، وذلك أن العلية بنقص الحمل من ثمنها، ~~والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه، ويخير المشترى إذا ~~تأخر الحيض بما يضر الصبر له وليس فى ذلك حد قاطع. انظر (بن). (قوله: لغيبة ~~المشترى) فإن لم ms1350 تحصل غيبة قبل الرد PageV02P521 # (قبل ضمانه وبعده تتواضع. # (وصل) # إن طرأ عدة أو استبراء على مثاله انهدم الأول وائتنفت الثانى كمتزوج ~~بائنته فى عدتها) ولا بد من تسمح فى نحو هذا إذ الهدم بالنكاح (ثم بعد ~~البناء طلق أو مات # أنها تستبرأ مطلقا (قوله: قبل ضمانه) ظرف للغيبة؛ أى: غيبة المشترى ~~الكائنة قبل الضمان بأن لم تر الدم أو لم تقبض (قوله: وبعده تتواضع) إلا أن ~~يقع الرد أول حيضها؛ كما فى (البنانى). ### || AUTO (وصل التداخل) # (قوله: على مثله)؛ أى: العدة أو الاستبراء وأفرد؛ لأن العطف بأو، والصور ~~أربع عدة على عدة، استبراء على استبراء، أو استبراء على عدة، أو عدة على ~~استبراء (قوله: وائتنفت الثانى)؛ أى: الأمر الثانى: كان غير الأول، أو شيئا ~~معه كما فى صور أقصى الأجلين فإن الشئ مع غيره غيره فى نفسه (قوله: بائنة)؛ ~~أى: بدون الثلاث. (قوله: فى نحو هذا)؛ أى: هذا ونحوه مما يأتى فى قوله: ~~وكمرتجعة إلخ. فإن مجرد الرجعة هو الهادم. (قوله: إذا الهدم بالنكاح)؛ أى: ~~لا بما طرأ من موت، أو إطلاق إلا أن ثمرة الهدم لما لم تظهر إلا بالطارئ ~~نسب الهدم له، وأجاب بعض الشيوخ بأن طرو الموجب قبل تمام العدة موجود فى ~~فضل، ونحوه قطعا، ولم يقع التمثيل بهما إلا لهذا، وإنما يتم الاعتراض؟ ؟ ؟ ~~مثلوا بهما لطرو الموجب قبل هدم الأول. (قوله: ثم بعد البناء طلق)، وأما ~~إذا طلق قبله فلا تأتنف؛ لأنها # فلا استبراء كما سبق فيمن توقن براءتها (قوله: وبعده)، أى: ضمانه برؤية ~~الدم فيمن تتواضع فإذا ردت فالمواضعة إلا إن وقع الرد أول حيضها كما سبق. ~~انظر (بن). # (وصل إن طرأ موجب) # (قوله: على مثله) يعنى المثلية العامة فى أنه أحد الأمرين فهو فى قوة إن ~~طرأ واحد من هذين على واحد منهما فشمل أربع صور، ولو أريد المثلية الخاصة ~~لكان قاصرا على صورتين عدة على عدة، واستبراء على استبراء (قوله: بالنكاح) ~~لكن لما لم تظهر الثمرة إلا عند الطارئ نسب الهدم له. PageV02P522 # وهل ms1351 كذلك إن مات قبله) وهو ما فى الأصل (أو أقصى الأجلين) وفى (عب) و ~~(حش) ترجيحه وفى (بن) تضعيفه؟ (خلاف وكمستبرأة من فاسد طلقت وكمرتجعة مات ~~أو أطلقت ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح) وفاقا لابن عرفة كما فى (حش)، ~~وخلافا للأصل (وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدا، أو من وفاة أقصى الأجلين كعكسه ~~والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هى فيه ومن فاسد يخرجها من استبرائه ~~وعدة الطلاق) حيث الشبهة إما من زنا أو غصب # أجنبية بخلاف الرجعية؛ فإنها فى حكم الزوجة؛ تأمل (قوله: وكمستبرأة من ~~فاسد)، أى: شبهة أو غيرها، فإنها تأتنف عدة من يوم الطلاق؛ لأنهم نزلوا ~~الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء (قوله: وكمرتجعة إلخ) تستأنف ~~العدة إذا طلقها؛ لأنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد ارتجاعها طلاق زوجة ~~مدخول بها، ومن طلق زوجته المدخول بها تعتد منه بخلاف المطلقة بائنا؛ فإنها ~~كالأجنبية، ومن طلق أجنبية قبل الدخول لا عدة عليها؛ تأمل. (قوله: ولم يطأ) ~~حال من فاعل مات أو طلقت (قوله: وخلافا للأصل) تبعا لابن القصر من معاملته ~~بنقيض القصد (قوله: وكمعتدة إلخ)؛ أى: فإنها تستأنف الاستبراء من يوم الوطء ~~الفاسد، وينهدم ما تقدم من العدة، وهذا إن كانت حرة إذ الأمة لا يتأتى فيها ~~الانهدام؛ لأن عدتها قرآن والاستبراء هنا حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب ~~الطلاق قبل أن تحيض فلا بد من قرءين كما عدتها، ولا ينهدم الأول؛ كما فى ~~(البنانى) (قوله: من طلاق)؛ أى: بائن أو رجعى (قول وطئت فاسدا)؛ أى: وطئها ~~المطلق، أو غيره وطأ فاسدا باشتباه، أو زنا، أو لم ينو بوطئه الرجعة، ~~والأظهر: أنها إذا استأنفت الاستبراء قبل تمام العدة لا رجعة له إلا فى ~~بقية. العدة؛ انظر (الخرشى) (قوله: أقصى الأجلين)؛ أى: من عدة الوفاة، ~~والأفراء (قوله: كعكسه)؛ أى: مستبرأة من فاسد مات زوجها؛ فإنها تمكث أقصى ~~الأجلين (قوله: من وطء صحيح) بأن ألحق بالواطئ الأول، وطأ صحيحا بأن أتت ~~بالولد لستة أشهر من وطئه، أو لأكثر ms1352 ولم ينفه عنه (قوله: عن كل هى فيه)؛ ~~أى: عدة مطلقا # (قوله: إن مات قبله) وإنما إن أطلق قبله؛ فلا عدة للثانى، ولا ينهدم ~~الأول (قوله: ولو قصد الضرر) وحسبه أنه ظلم نفسه كما فى القرآن. (قوله: ~~وطئت فاسدا)، أى: وهى حرة لأن استبراءها كعدتها أما الأمة فعدتها قرآن فإن ~~وطئت فاسدا قبل حيضة PageV02P523 # فيحسب قرأ فى عدة الطلاق (وعليها فى الوفاة الأقصى كأن مات عن ثنتين ~~وإحداهما مطلقة بائنا؛ أو بنكاح فاسد ولم تعلم) ومنه أختان لم تعلم الثانية ~~من الأولى (وأم الولد إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق فإن كان بين ~~موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة) لاحتمال سبق موت السيد (وما ~~تستبرأ به الأمة) # واستبراء (قوله: وعدة الطلاق) كان الطلاق لاحقا، أو سابقا كما فى ~~(البنانى) عن أبى على، وفى (عب): أنه لا يخرج من الطلاق المتأخر (قوله: ~~فيحسب إلخ)؛ أى: فلا يخرج وضعه من عدة الطلاق بل تعتد بالأقراء وتحسب ~~النفاس قرءا وتقدم ما فى ذلك (قوله: وعليها فى الوفاة) ويتصور ذلك فى ~~المنعى لها زوجها كما تقدم أو فى المسقط إن أريد بالحمل ما يشمله (قوله: ~~كأن مات إلخ) تشبيه فى أن عليهما الأقصى وقوله عن ثنتين؛ أى: دخل بهما أو ~~بإحداهما وجهلت المدخول بها كالمطلقة، وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة ~~وفاة، وإن علمت المدخول بها فعليها أقصى الأجلين وعلى الأخرى عدة وفاة ~~(قوله: أو بنكاح إلخ)؛ أى: أو منكوحة بنكاح فاسد (قوله: ولم تعلم)، وأما إن ~~علمت المنكوحة فاسدا فقبل الدخول لا شئ عليها، وبعده تستبرأ (قوله: وأم ~~الولد إلخ)، ومثل أم الولد المدبرة إن حملها الثلث وأما لقن فإن كان بين ~~موتهما أكثر إلخ فعدة أمة واستبراؤها، وفى الأقل عدة أمة، وهل قدرها إلخ، ~~والمدبرة إذا لم يحملها الثلث كالفن، والمكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل لا ~~استبراء على واحدة (قوله: ولم يعلم السابق)؛ أى: مع أن هناك سابقا فى ~~الواقع كما يدل عليه تفصيله فإن مات معا فالأصل ms1353 أنها أمة إلا أنها تعتد عدة ~~حرة احتياطا (قوله: من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (قوله: فعدة حرة) أربعة ~~أشهر، وعشر (قوله: لاحتمال سبق موت إلخ)؛ أى: فيكون الزوج مات عنها حرة ~~(قوله: وما تستبرأ به الأمة)، وذلك حيضة إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ما لم تزد ~~الريبة، وإلا فأقصى الحمل، قيل: هذا مشكل مع ما تقدم من أن من تأخر حيضها ~~تستبرأ بثلاثة أشهر كانت عادتها أن تحيض فيها ولم يأت أو عادتها أن يأتى ~~بعدها، وحينئذ # فلا تكفيها حيضة استبراء، ولا بد من تمام عدتها (قوله: فيحسب قرءا) سبق ~~أن هذه طريقة الأصل تبعا لابن محرز، وأن ابن رشد يقول: لا بد من ثلاثة ~~أقراء بعد الوضع (قوله: عن ثنتين)؛ أى: مدخول بهما حتى تترتب عدة الطلاق ~~فإن لم PageV02P524 # لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو الأقل؟ خلاف. # (باب) # يحرم رضاع من لم يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينا عن اللبن) بحيث لا ~~يقوم به إذا رد له فالموضوع أه فطم فإن استمر الإرضاع حرم مطلقا لمدته (مثل ~~النسب) مفعول يحرم (وإن من) صغيرة (غير مطيقة، أو ميتة) أو آيسة (أو خنثى) ~~قاسوه على الشك فى الحدث احتياطا (أو شك) فى الرضاع على الأرجح (أو من # فالثلاثة مندرجة فى عدة الحرة، وأجيب بأن هذا ما على أحد القولين فى ~~انتظار الحيضة، وأما على أن م نقدم فى غير أم الولد، وأما هى فلا بد من ~~انتظارها الحيضة؛ لأنها فى حقها كعدة الحرة؛ تأمل. اه؛ مؤلف. (قوله: ~~لاحتمال تأخره)؛ أى: موت السيد فتكون قد حلت (قوله: عدة حرة)؛ لاحتمال موت ~~السيد أولا، وعلى احتمال تأخره لا استبراء عليها إذا لم تحل له وقتا ما ~~(قوله: قدرها)؛ أى: العدة. ### | AUTO (باب الرضاع) # (قوله: يحرم رضاع إلخ) الأصل فيه قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضاعة} وقوله - عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما ~~يحرم من النسب" وقوله: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، ففيه بيان للآية ms1354 ~~وزيادة وأن التحريم غير قاصر على المباشرة (قوله: رضاع) بفتح الراء، وكسرها ~~مع التاء وتركها وأنكر الأصمعى الكسر معها (قوله: اللبن) يقال لبن، ولبان ~~لبنات آدم، وغيره، وأنكر أهل اللغة لبن فى بنات آدم، والأحاديث على خلافه ~~(قوله: مثل النسب) ومثله الصهر (قوله: أو شك فى الرضاع)؛ أى: فى وجود اللبن ~~أو وصوله احتياطا # يدخل بهما فعلى كل عدة وفاة (قوله: وفى الأقل عدة حرة) ولا استبراء؛ ~~لأنها لم تحل لسيدها وقتاما، وأما لو ماتا معا فالأصل أنها أمة، ولكن تعتد ~~عدة حرة احتياطا انظر الخرشى. # (وصل الرضاع) # (قوله: رضاع) بكسر الراء وفتحها؛ كلاهما مع التاء ودونها (قوله: عن ~~اللبن) ويقال لبان فى الآدمى؛ وغيره كما لعياض؛ خلافا لمن خص اللبن بغير ~~الآدمى، PageV02P525 # الأنف) وهو السعوط فأولى وجور الفم، ولدود الشدق (كحقنة غذى بها) بالفعل ~~ويكفى فى غيرها، وصول الجوف (أو سمن)؛ أى: جعل سمنا وأولى جبن (أو خلط لا ~~إن غلب غير جنسه) أما إن غلب لبن أخرى فيحرمان (ولا ماء من الثدى أصفر كلبن ~~الرجل) وأولى البهيمة. فى (الخرشى): أو الجنيه (؟ ؟ ؟ من أذن وعين ولا تحرم أم # (قوله: السعوط) بفتح السين المهملة (قوله: فأولى وجور) أى: أن تحريم ~~الوجور يفهم من تحريم السعوط بالأولى؛ فلذلك خالف أصله، ولم يذكرها (قوله: ~~وجور إلخ) بفتح الواو والإضافة لأدنى ملابسة؛ أى: بصب الفم (قوله: ولدود ~~الشدق) بفتح اللام والشدق جانب الفم؛ أى: ما يصب من جانبه (قوله: كحقنة)؛ ~~أى: بدبر لا ذكر (قوله: ويكفى فى غيرها إلخ) لأن المصة الواحدة تحرم وهى لا ~~تكون غذاء ولأنه أقرب إلى محل الطعام، وشمل الثقبة تحت المعدة وفوقها ~~(قوله: أو خلط)؛ أى: بغيره من ماء أو عقاقير (قوله: لا إن غلب إلخ) بأن ~~استهلك حتى لم يبق له طعم (قوله: غير جنسه)؛ أى: غير جنس لبن الآدمى بأن ~~يكون خلط بغير لبنه من ماء أو لبن غير عاقل (قوله: ولا ماء من الثدى إلخ)؛ ~~أى: علم أنه غير لبن وإلا حرم (قوله: وأولى البهيمة)؛ ms1355 أى: وأولى فى عدم ~~التحريم لبن البهيمة فإنها ليست من جنس الآدمى بخلاف الرجل (قوله: فى ~~الخرشى إلخ) مثله فى (عب)، وتوقف فيه ولده وتبعه شيخنا العدوى. قال المؤلف: ~~والظاهر تخريجه على ما سبق فى نكاحهم: والظاهر أن هذا رضاع فى الآدمى دون ~~الجنى فيحرم قطعا (قوله: وواصل من إذن) أى: واصل إلى الجوف، والفرق بينه ~~وبين الصوم أنه يخفف هنا ما لا يخفف فى الصوم للخلاف (قوله: ولا تحرم إلخ) ~~أى: إذا لم يوجد سبب غير كونها أم أخ مثلا # وقال: إنما يقال فى الآدمى لبان (قوله: غذى بها) وإن أفطر الصائم لمجرد ~~وصولها لخفة الرضاع بالخلاف فيه فقد قال الشافعية: لا يحرم إلا خمس رضعات ~~متفرقات (قوله: ولا ماء إلخ) أما لو علم أنه لبن لكن أصفر لونه فيحرم على ~~الصواب كما تعقب به (بن) على (عب) (قوله: فى الخرشى أو الجنية) مثله فى ~~(عب) لكن توقف فيه ولده، وشيخنا، والقاعدة أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، ~~والحرمة بينهم برضاعهم لبعضهم لا شك فيها حيث صح ذلك، وإلا فقد قيل: مكلفون ~~من أصل الخلقة فيمكن خلقهم لا يحتاجون لرضاع، والكلام فى رضاعهم للإنس ~~والظاهر PageV02P526 # أخيك، وعمك، وخالك، وولدك، وإن سفل) أم مسلطة على الكل وهى نسبا أصلك أو ~~حليلة أصلك؛ فتحرم ومحط مخالفة النسب على قوله: وأن سفل ولم يعبر بولد ~~الولد كالأصل ليعود الضمير اختصارا على الولد فى قوله: (وجدته وأخته ~~بالرضاع) # من الرضاع كما هو ظاهر (قوله: وهى نسبا أصلك إلخ)؛ أى: فلم تحرم من حيث ~~إنها أم أخ بل من حيث إنها أم أو زوجة أب، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، ~~وكذا الباقى (قوله: ومحط مخالفة إلخ)؛ أى: وأما أم الولد نفسها فلا يخالف ~~الرضاع فيها النسب؛ لأنها حلال فيهما (قوله: مخالفة النسب)؛ أى: قوله: ~~وولدك وقوله: على قوله وإن سفل؛ أى: لأن أم ولد الولد أما فرع، أو حليلة ~~الفرع نسبا (قوله: ليعود الضمير إلخ) فإنه عائد على الولد إذا جدته مما ~~يخالف ms1356 النسب فيها الرضاع، وقوله: اختصارا # تخريجه على ما سبق فى جواز نكاحهم، فقد سبق أن مالكا سئل عنه فقال: لا ~~أرى به بأسا لكنى أخشى أن تأتى امرأة بحمل من زنا فإذا أريد حدها قالت لي: ~~زوج من الجن، فظاهر هذا أنه منعه سدا للذرائع فكذلك هنا لو عمل بإقرار ~~الأبوين مثلا بإرضاع جنية لطفلين لكان كل ما شاء تحريم العقد بين طفلين ~~ادعيا ذلك، وأين هذا وكيف يضبط، ويرحم الله تعالى مالكا حيث كان إذا سئل عن ~~مسألة يقول: أوقعت هذه فإن قيل: لا؟ قال: أمهلونى حتى تقع، نعم لو كانت ~~مظنة الوقوع والمظنة تنزل منزلة المئنة، وإنما تكلم فى نكاح الجن لسؤال ورد ~~عليه من اليمن، أو الهند: يا أبا عبد الله سمعنا صوت جنى يخطب منا امرأة ~~ويقول: أريد الحلال أترى ذلك جائزا؟ وقد سبق ذلك (قوله: وهى نسبا أصلك إلخ) ~~هذا فى غير الولد السافل فإن أمه بنتك، أو حليلة ابنك فاكتفى بمقايسة الفصل ~~على الأصل، واتكل على وضوح المعنى، وإنما عدل عن الاستثناء الذى فى الأصل ~~إلى النفى؛ لأن حرمتها فى النسب بغير عنوانها فى الرضاع كما عرفت، فإنما ~~حرمت لكونها أصلا، أو حليلة أصل، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، وكذا ~~الباقى؛ ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد فى جعل هذا استثناء، أو ~~تخصيصا، وإنما ذكره ابن رشد فرقا بين مسمى هذا العنوان فى البابين، وقد ~~قيل: على الأصل الأولى عدوله عن الاستثناء إلى لا النافية كما قلنا (قوله: ~~على قوله وإن سفل) وأما الولد دنية فأمه حليلة أبيه فلا مخالفة فيها بين ~~النسب، والرضاع. PageV02P527 # راجع للمضاف (وقدر ولدا لها) فيحرم عليه جميع أولادها لا على أخيه شيء ~~(ولواطئها من الوطء مع الإنزال ولو حرا مالا يلحق حمله) وإن زنا (وهو له ~~حتى ينقطع واشتركا إن وطئها غيره وحرمت عليه إن أرضعت بلبنه من كان زوجا ~~لها؛ لأنها زوجة ابنه) ويلغز بها: أرضعت طفلا فتأبد تحريمها على زوجها أما ~~الطلاق فيمكن بالتعليق (أوله) ms1357 ويستعمل في الأنثى زوج ولو بغير لبنه؛ لأنها ~~أم زوجته وإن فارقها بعد التلذذ فأرضعت صبية (ولو بغير لبنة حرمت الصبية؛ ~~لأنها ابنة زوجته) المتلذذ بها (وإن أرضعت زوجتيه اختار # لأنه لو عبر كالأصل لاحتاج أن يقول: وجده ولدك (قوله: وقدر ولدا لها) أي: ~~قدر الرضيع ولدا لمن أرضعته كأنه من بطنها (قوله: لاهلى أخيه شيء) أي: لا ~~يحرك على أخيه شيء هي فروعها، وأصولها (قوله: ولواطئها من الوطء) أي: وقدر ~~ولد لواطئها من حين وطئه مع الإنزال (قوله: من الوطء) أي: لا قبله وبعد ~~العقد فيجوز لأصوله، وفروعه من غيرها وإن حرمت عليه؛ لأنها ابنة زوجته ~~(قوله: مع الإنزال) أي لا إن لم ينزل (قوله: وهو) أي: اللبن (قوله: حتى ~~ينقطع) ولو بعد أعوام ولو زالت عصمته، وملكه عنها (قوله: واشتراكا الخ) أي: ~~فقدر الولد لهما ما دام لبن الأول في ثديها، ولو قل على ما سبق في خلط لبن ~~امرأتين (قوله: وإن زنا)؛ لأن من شربت لبن من زنى بها بمنزلة من خلقت من ~~مائه، فلا يقال: قد تقدم أنه لا يحرم بالزنا حلال (قوله: إن وطئها غيره) أي ~~بنكاح أو لا وإنما ينقطع بالولادة (قوله: وحرمت): أي المرضعة وقوله: عليه ~~أي: على الواطئ الذي نشأ اللبن بوطئه (قوله: من كان زوجا الخ) أي شخصا كان ~~زوجا للمرضعة ثم طلقها (قوله؛ لأنها زوجة ابنه) وذلك؛ لأنها بإرضاعها صارت ~~زوجة ابنه من الرضاع (قوله: أو له) أي لو كان زوجا له (قوله: لأنها أم ~~زوجته) أي: لأنها صارت بإرضاعها من كانت زوجة ثم أبانها أم زوجته (قوله: ~~اختار) أي: لأنهما صارا أختين بالرضاع (قوله: # (قوله: وإن زنا) كما سبق في تحريم بنت خلقت من مائة زنى وإن لم تلحق نسبا ~~احتياطا لجانب الحرمة، وما في الأصل هنا ضعيف (قوله: ويستعمل في الأنثى ~~زوج) نحو {اسكن أنت وزوجك} وأراد بهذا تصحيح العطف في قوله: أوله (قوله: ~~المتلذذ بها) الأحسن أنه اسم مفعول وإلا لوجب إبراز ضميره عند البصريين PageV02P528 # وإن الأخيرة، ms1358 وفارق المرضعة) بالكسر لصيرورتها أم زوجته (والكل إن تلذذ ~~بها)؛ لأنهما بنتاها (وأديت قاصدة الإفساد ولا تغرم صداقا ولا نكاح إن أقر ~~به مكلف إلا الزوجة بعد العقد فلا يندفع لا باختياره) وتفتدي (ولا شيء لها ~~قبل الدخول ولو مات ولها إن فسخ بالدخول المسمى إلا أن تعلم فقط فربع دينار ~~كالفارة في العدة) بانقضائها وإن أقر وحده قبل الدخول فلها النصف)؛ وفسخ ~~(وثبت برجلين إلا أن يحضر العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعد (أو رجل ~~وامرأتين وإن لم يفش وبرجل # وإن الأخيرة) أي رضاعا وعقد إن ترتيبا أو رضاعا فقد إن كانتا بعقد وصح ~~النكاح هنا في واحدة، مع انه تقدم إذا عقد على محرمتي الجمع عقدا واحدا فسد ~~فيهما؛ لأن العقد هنا وقع صحيحا وطرأ عليه الفساد (قوله: وفارق المرضعة) ~~أي: إن لم يتلذذ بها (قوله: لأنهما بنتاها) أي: بنتا زوجته، والعقد على ~~البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات (قوله: قاصدة الإفساد) ~~أي: إفساد العقد الحاصل لذكر، أو أنثى، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت عالمه ~~بالرضاع وبحكمه فلا تؤدب الجاهلة بالحكم (قوله: ولا تغرم الخ) إذ لا غرم ~~على الزوج قبل الدخول (قوله: ولا نكاح الخ) كلام مستأنف (قوله: مكلف) أي: ~~جنسه الصادق بهما أو بالزوج فقط كان ذلك قبل العقد أو بعده (قوله: فلا ~~يندفع إلا باختياره) أي: لا ينفسخ لاتهامها على إرادة الفراق (قوله: ولا ~~شيء لها) وذلك؛ لأنها مقرة بفساد العقد مع بقاء سلعتها (قوله: ولها إن فسخ ~~الخ)؛ لأنه دخل على الغرم (قوله: إلا أن تعلم) أي: بالرضاع وأنكره (قوله: ~~كالفارة في العدة) أي: أو بالعيب (قوله: وإن أقر وحده) أي: ونكرت هي (قوله: ~~فلها النصف)؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح بلا شيء (قوله: وثبت برجلين) أي: ~~ليس أحدهما أبا بدليل ما يأتي، وكذا قوله: امرأة؛ أي: غير أم (وقوله: ~~وامرأتين)، وإنما ثبت برجل وامرأة وامرأتين؛ لأنه من الأمر الذي لا يطلع ~~عليه غالبا إلا النساء. # (قوله: وإن الأخيرة) رضاعا أو عقدا؛ ms1359 وذلك عقد كل وقع صحيحا والتحريم طار ~~بخلاف ما إذا سبقت أخوتهما العقد فإن عقد الأخيرة متعين للفساد نسبا أو ~~رضاعا كما سبق وإن عقد عليهما معا فمنحنا وهنا يختار إذا طرأ الرضاع (قوله: ~~إلا الزوجة الخ) صح الاستثناء؛ لأن المراد بالمكلف الشخص وينفي النكاح ما ~~يشتمل نفي PageV02P529 # وامرأة وبامرأتين إن فشا فيهما) أي الصورتين (قبل العقد ولا يشترط حينئذ) ~~أي: حين الفشو (عدالة) على الراجح مما في الأصل (لا بامرأة، ولا فشا وندب ~~التنزه) مطلقا (وعمل في غير الرشيد)، ولا رشد بعد البلوغ (بإقرار الأبوين)، ~~ولو أما على الراجح خلافا لما في الأصل، وأولى هما (قبل العقد (فيه فيفسخ ~~إن وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده. # (قوله: إن فشا) أي: ولو من قولهما ولا يشترط فشوه من قوله: غيرهما، نعم ~~قال به بعضهم في فشو قول المرأة كما في (البناني). (قوله: أي: حين الفشو ~~الخ) وأما مع عدمه فلابد من العدالة ولو في شهادة الرجلين، وإنما لم تشترط ~~مع الفشو لقيامه مقامها (قوله: وندب التنزه)؛ لأنه من اتقاء الشبهات، وقوله ~~(مطلقا) أي: في كل شهادة لا توجب فراقا بأن كانت شهادة امرأة، ورجل ولو ~~عدلا، أو شهادة امرأتين ولم يكن فشوا (قوله: وعمل الخ) أي: فلا يعتبر ~~الرجوع بعد ابن القاسم، وفرق بينهما إن تناكحا، وظاهره ولو تولى الود العقد ~~لنفسه بعد رشده ورجح (قوله: في غير الرشيد) ظاهر في الذكر وأما الأنثى ~~فيكفى كونها مجبرة (قوله: أحد الأبوين) أي: للرضيعين (قوله: خلافا لما في ~~الأصل) أي: من عدم اعتبار إقرار الأم، وأنه يندب التنزه فقط (قوله: ولا ~~يعتبر إقرارهما الخ) أي: لا يعتبر الإقرار وحده بل يجري على ما تقدم في ~~قوله: أو رجل الخ أنظر (عب). # استمراره. (قوله: بامرأة) ولا برجل وهذا في غير الأبوين بدليل ما يأتي ~~فيهما (قوله: غير الرشيد) مفهومه وهو الرشيد فيه تفصيل فإن كان رجلا لم ~~يعتبر وإن كان أنثى، فإن كانت غير مجبرة فكذلك لا يعتبر الإقرار، وإن كانت ~~مجبرة اعتبر إقرار ms1360 الأب والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. PageV02P530 # (باب) # تجب نفقته الزوجة بدعائها الدخول إن حضر وإلا كفى أن لا تظهر الامتناع ~~ولا نفقة على صبي ولو دخل) هذا ما ل (اللقاني) وغير واحد وفي (التوضيح) و ~~(ابن عبد السلام): السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في ~~الزوجة شروط في الدعاء للدخول فإن دعى إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا ~~تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط (ولا لمن لا يمكن وطؤها) كرتقاء ~~(إلا أن يدخل)؛ لأنه يستمتع بغير الوطء (ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا ~~استمرارها واعتبرت بالعادة ولا ### | AUTO (باب النفقات) # (قوله: بدعائها) أي: بعد مضى ومن التجهيز كما مر ولا يلزم أن يكون الدعاء ~~عند حاكم خلافا لأشهب، ومثل دعائها دعاء وليها ولو لم تكن نفقتها عليه ~~واجبة على الأظهر كما في (الحطاب) (قوله: وإلا كفى الخ) ولو كان قريب ~~الغيبة أنظر (الحطاب) (قوله: هذا ما للقاني) قال ميارة: ولم يدعمه بنقل ~~(قوله: والبلوغ) عطف على السلامة (قوله: شروط في الدعاء) أي: في وجوب ~~النفقة بالدعاء للدخول (قوله: كرتقاء) أي وصغيرة، فإن علم بالعيب، وروضيه ~~كانت كالسليمة يكفي فيها الدعاء للدخول كما أفاده البدر (قوله: ومنع إشراف ~~الخ) بالفاء: أي بلوغه حد السياق وهو الأخذ في النزع (قوله: لا استمرارها) ~~أي: إذا كان الإشراف بعد الدخول (قوله: واعتبرت بالعادة) أي فلا يجاب لأنقص ~~كما لا تجاب هي لأزيد وشمل ذلك الكسوة صيفا، وشتاء. ### | AUTO (باب النفقات) # (قوله: وإلا) بأن غاب ولو قربت غيبته فلا يلزمها الإرسال له وإنما يوجب ~~الدعاء في الحاضر إذا كان بعد مضي مدة الإمهال، وهي قدر ما يهيأ الأمر كما ~~سبق (قوله: وغير واحد) فقد اقتصر عليه (عب) وفي (الخرشي): أنه المشهور ~~وأقره (حش) (قوله: كرتقاء) فإن اطلع على العيب قبل الدخول ورضى فكالسليمة ~~تجب بالدعاء للدخول بخلاف الصغيرة غير المطيقة؛ لأن النظر فيها للمستقبل ~~(قوله: لا استمرارها) أي: بعد لدخول فلا تقطع بالإشراف، والدخول مع الإشراف ~~كالعدم ms1361 PageV02P531 # يكلف الفقير للعينة إلا وسعه) بحسب حالها كما في (بن) (ولا يكفي ما يمسك ~~الحياة فقط؛ ولا دون ستر الجسد، ورفعت الفقرة مع الغني لحالة وسطى وزيدت ~~المرضع) ما تقوى به (إلا الرقيق ولدها فليزدها السيد) وكذا مؤنات الوضع ~~(وللأكولة ما يكفيها) أو يفارقها كما في الحديث (وليس للمريضة وقليلة الأكل ~~إلا أكلها) وكل هذا ما لم يقر شيء معين كما في الخرشي (ولا يلزم الحرير ولو ~~اعتيد) على الراجح مما في الأصل (وعليه الماء) ولو لغسلها من غيره ولو زنا) ~~(وحصير وسرير احتج له، وأجره قابلة، وزينة يضر تركها ككحل ودهن معتادين، وحناء # (قوله: ولا يكفي ما يمسك الخ) فإذا كان لا يقدر على غيره عد معسرا (قوله: ~~وزيدت الخ) أي: على المعتادة (قوله: للاكولة الخ) بخلاف من استأجر جبرا ~~بأكله فوجده أكولا فإنه يخير في الفسخ إلا أن يرضى بطعام وسط كما يأتي في ~~الإجارة (قوله: إلا أكلها) إلا أن يزيد أكل المريضة في المرض على الصحة فلا ~~يلزمه إلا أكلها في الصحة كما يفيده المواق، والفرق بينها حينئذ وبين ~~الأكولة أن كثرة الأكل للمرض من قبيل الدواء، وهو لا يلزمه (قوله: ما لم ~~يقرر شيء الخ) أي: وإلا لزمه ولو مريضة، أو قليلة الأكل (قوله: ولو اعتيد) ~~ولو اتسع الزوج (قوله: وعليه الماء) شروع في جزئيات داخلة تحت قوله: ~~بالعادة لزيادة البيان (قوله: ولو لغسلها من غيره) أي: من غير وطئه بان لم ~~يكن وطء أصلا كغسلها لاحتلامها والغسل المندوب أو وطئت بشبهة (قوله: وحصير) ~~أي تحت الفرش أو هي الفرش (قوله: احتج له) أي لمنع عقارب أو براغيث (قوله: ~~وأجرة قابلة) ولو مطلقة حرة، أو أمه ولدها حر، ويجب لها عند الولادة ما جرت ~~به العادة. اه. (عب) (قوله: وزينة يضر تركها) أي: إن كان عرفهم ذلك كما ~~لابن رشد لا يشترط أن يشترط أن تبلغ حد الاضطرار (قوله: ككحل) أي إلا لعرف ~~بخلاف كما لابن زرب (قوله: وحناء) بالمد منصرف؛ لأن همزنه أصلية، والمراد ~~حناء ms1362 لرأسها، وأما لخضابها فلا يلزم ولو جرى به عرف كالطبيب؛ لأنه زينة لا ~~يضر تركها أنظر (الحطاب) و (المواق). # (قوله: وليس للمريضة الخ) فإن زاد أكلها بالمرض لم تلزمه الزيادة إلحاقا ~~لها بالدواء (قوله: وحصير) تحت الفراش، أو هي الفراش (قوله: وحناء) لرأسها ~~مثلا لا لمجرد خضاب الكفين؛ لأنه لا يضر تركه. PageV02P532 # والإخدام ولو تعدد وأجز بنفسه، وقضى لها بخادعها إن أحبت إلا لزينة إن ~~كانا من أهله) راجع لأصل الإخدام (وإلا فعليها الخدمة بالعادة لا التكسب ~~كغزل، ونسج، ولا يلزم المشط بالضم إلا له (والمكحلة، والدواء) ومنه مبلول ~~المرض إلا أن تتقوت به (وأجرة الحجامة، وثياب الخروج، ولا يقضي بالحمام إلا ~~لقسم) فيقضي بالخروج لا الأجرة # (قوله: والأخدام)، ولا يطلق بالعجز عنه عند ابن القاسم (قوله: إلا لريبة) ~~بان يدعي أن خادمها تفسدها عليه وتسرق ماله ولكن لا يقبل منه ذلك إلا ببينة ~~أو يعرف ذلك جيرانه؛ قاله المشار (قوله: إن كانا من أهله) أي: إن كان الزوج ~~أو الزوجة من أهل الإخدام وأولى هما، قال: ومثل الأهل إذا كان في صداقها ~~ثمن الخادم فإنها إذا طلبت ذلك تجاب، ولا يطلق عليه بالعجز عنه على ~~المشهور، وفي تصديقه إن ادعى العجز قولان وظاهر (المدونة) حمله على العدم ~~حتى يثبت خلافه، فإن تنازعا في كونها أهلا ففي كون البينة عليه، أو عليها ~~قولان حكاهما ابن عات (قوله: وإلا فعليها) أي: إلا يكونا أهلا فعليها ~~الخدمة بالعادة من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ له لا لضيوفه، ولا استقاء الماء ~~إلا فيمن عادتهم ذلك، وغسل ثيابه؛ (حش) عن بعض شيوخه: ولا يلزمها خدمة ~~أولاده، وعبيدة (قوله: لا التكسب) ولو كان عادتهم؛ لأن التكسب للنفقة، وهي ~~عليه (قوله: كغزل) فإن كان العادة أن عليها الغزل؛ كما في البادية وأتى ~~بصوف، ونحوه لتغزله ثم حصل بينهما نزاع ففي (المعيار): غن عزلته على أن ~~الغزل له فلا كلام لها وإن كان على أن الغزل لها فشريكة بقيمة غزلها (قوله: ~~ولا يلزم الخ) وكذا أجرة متولية ذلك ms1363 كما في (البناني) وفي (القلشاني) على ~~(الرسالة)؛ إلا أن يكون العرف أنه عليه فإنه يلزمه (قوله: بالضم الآلة) ~~عبارة (القاموس): الشمط مثلث الميم، وككتف، وعنق، وعتل ومنبر آلة يمتشط بها ~~(قوله: وثياب المخرج) ولو غنيا خلافا لما في (المبسوط) (قوله: لا الأجرة)؛ ~~لأنه من التداوي # (قوله: الخدمة) والشافعية يقولون: لا يجب على المرأة إلا التمكين من ~~التمتع فقط (قوله: بالضم إلا له) لم يرد أن الضم متعين في الآلة فإن الميم ~~مثلثة إنما احترز عن المشط بالفتح بمعنى الفعل أعني: التمشيط لرأسها فيجب ~~عليه أجرته إن أضرها عدمه لرجوعه لزينة يضر تركها (قوله: والدواء)، ولا ~~يلزمه أيضا أجره الطبيب، وكل هذا مع المشاحة (قوله: إلا أن تتقوت) فيلزمه ~~مقدار التقوت (قوله: وثياب الخروج) وإن PageV02P533 # إلا لجناية (أو نفاس، وله التمتع بشورتها) الكائنة (من الصداق، ولا يلزمه ~~بدلها) بل ما لا غنى عنه بعد وله منعها من بيع شورتها قبل مضي مدة يرى أنه ~~حصل له فيها ما يقصد من الاستمتاع، والسنة في ذلك قليلة كما في (بن) (ولها ~~منع الضيوف منها) (وإثما يتمتع بنفسه، وله منعها مما يوهن جسدها) من الحرف ~~(ومن أكل كالثوم إلا أن يفقد الشم، أو يأكل معها، وليس لها منعه منه) ولا ~~يدخل هذا تحت قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} بل للرجال عليهم درجة ~~(ولأقله منع أبويها ولا ولدها الدخول ولو حلف) على منع من ذكر فيحنث (كحلفه ~~أن لا تزور والديها وكانت مأمونة، ولو شابة وإن حلف لا تخرج لم يحنث) ~~فيهما؛ لأنه لم يخصمها باليمين فبعد الضرر فلا يشدد عليه (وقضى للصغار كل ~~يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين # (قوله: بشورتها) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى ~~عنه): أي: بل يلزمه ما لا غنة عنه (قوله: وله منها الخ) أي: لأن التمتع حق ~~له (قوله: وإنما يتمتع بنفسه)، ولو لم يكن معها (قوله: كالثوم) أي: من كل ~~ما له رائحة كريهة (قوله: يفقد) من باب ضرب كما في (المختار). (قوله: ms1364 بل ~~الرجال الخ) أي: بل يدخل تحت قوله: للرجال الخ (قوله: ولا له منع أبويها ~~الخ) أي: الأبوين دنية لا الجد، والجدة، والأولاد حقيقة لا ولد الولد؛ لأن ~~الشرع أمر بالمواصلة ولتفقدها لحال أولادها وتفقد أبويها لها (قوله: فيحنث) ~~أي: بدخولهم لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث بفعل الضد (قوله: كحلفه ~~أن لا تزور) تشبيه في عدم منعه وتحنيثه إلا أن يبعدوا عن البلد فلا يقضي به ~~(قوله: والديها) وأما أولادها فله المنع (قوله: وكانت مأمونة) وإلا فله ~~المنع ولو متجالة، أو مع أمينة (قوله: للصغار) أي: من # كان يقضي عليه بالخروج في بعض الأحوال كما يلصقه في الحمام، لكن لا يلزم ~~من ذلك أن ثياب الخروج عليه بل تأتي هي بها (قوله: لجنابة) لا تقدر على ~~إزالتها إلى في الحمام للقسم (قوله: بشورتها) تقدم في مبحث لصداق بشورتهما ~~أن (حش) ضبطه بفتح الشين وضمها والقياس يقبله كغرفة وغرفة، وإن وقع في ~~(الخرشي) وغيره ضبطه هنا بالفتح وأنه بالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى ~~عنه) وتملك على الظاهر؛ لأنه ملحق بالنفقة والكسوة وأخذ الخلق الآتي إنما ~~يكون إذا عرض غيره (قوله: جسدها) كلا أو بعضها بحيث بنقص التمتع. PageV02P534 # ومع أمينة إن حيف الإفساد)، ولا فرق بين حضوره، وغيابه، والحاكم وكيله ~~كما في (بن) وغيره، ولا يعول على ما في (الخرشي) وغيره، (ولا تمنع بقية ~~المحارم) ولا نساء الرحم، (ولا يحنث فيهم، ولغير الوضيعة أن لا تسكن مع ~~أهله) لا الوضعية إلا لضرر، أو شرط (لكل) من الروجين (إخراج ولد) للآخر عنه ~~(لم يعلم به قبل البناء، ووجد من يحضه) فهو صغير وإلا فلا، (والخلق) من ~~الكسوة (له) أي: للزوج (إلا أن يكون لها وضمنت) النفقة (بالقبض مطلقا) ولو ~~قامت بنية على الضياع (كنفقة الولد # أولادها (قوله: ومع أمينة) الأولى حذف الواو؛ لأن دخول الأبوين كل جمعة ~~مقيد بما إذا خيف الإفساد وإلا فكل يوم كذا في (عب)، وفيه أن أجرة الأمينة ~~عليه وقال البناني: عليهما قال الصنف: والظاهر ms1365 أنه إن يثبت ضررهما فعليهما؛ ~~لأن الظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة وإن كان مجرد اتهام وخوف ~~فعليه لانتفاعه بالحفظ. اه. (قوله: وكيله) أي: الغائب (قوله: ولا يعول على ~~ما الخرشي الخ): أي من أن محل الدخول مع الأمينة إذا كان حاضرا وإلا فليس ~~لهما الإتيان ولو مع الأمينة؛ لأنه من جهته لا من جهتهما (قوله: أن لا تسكن ~~مع أهله) ولها الرجوع بعد الرضا ومثل أهله جواريه وخدمه غير المحتاج إليهم ~~من باب أولى، مما نقله في (لمعيار) عن المازري: أن لم الولد لا يلزمها أن ~~تسكن مع الزوجة، ولا وجه لتنظير (عب) كما في (البناني) (قوله: إلا الضرر) ~~كالتطلع على عورتها (قوله: وإلا فلا) أي: إن لا يعلم به قبل البناء الخ بأن ~~علم، أو لم يعلم، ولم يوجد من يحضنه فليس له الإخراج (قوله: والخلق) بفتح ~~اللام (قوله: ولو قامت بنية الخ) أي: ولو المستقبلة؛ لأنها قبضتها لحق ~~نفسها (قوله: كنفقة الولد) أي ما تنفقه عليه بعد الرضاع وهو في # (قوله: ومع أمينة) فإن لم توجد إلا بالأجرة فقال (عب): الأجرة عليه. ~~(بن): بل عليهم قلنا في حواشي (عب): إن ثبت توقع الإفساد بوجهه فعليهما؛ ~~لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بزيارتها وإن لم يكن إلا ~~مجرد تهمة من الزوج؛ فعليه لأنه انتفع بالحفظ وراحة القلب (قوله: ما في ~~الخرشي) من قصره على الحاضر؛ لأن الأمينة من طرفه (قوله: عنه) متعلق ~~بالإخراج لتضمنه معنى الإبعاد (قوله: وإلا) بأن علمه أو لم يوجد من يحضن ~~الصغير فلا يبعده (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: وضمنت) على القاعدة في ~~ضمان من قبض لحق نفسه مطلقا (قوله: كنفقة الولد)؛ لأنها وإن كانت أمانة ~~عندها لكن لما كان يقضي لها بقبضها كان لها PageV02P535 # إلا لبينة على ضياع المستقبلة) فلا تضمنها (واللازم الأعيان وجاز فرض ~~الأثمان ومقاصتها يدينه إلا لضرر) لعدمها (وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع) ~~منه (كأن منعت الوطء) تشبيه في السقوط (أو الاستمتاع إن لم توطء) كرتقاء ~~(أو ms1366 خرجت بلا إذن حاضر ولم يقدر على ردها) في (ح) عن المسائل الملقوطة): ~~ويجبس وليها حتى # حضانتها (قوله: إلا لبينة على ضياع المستقبلة) وأما الماضية فتضمنها ~~مطلقا كما للبساطي، وسيدي أحمد بابا، وصوبه البناني، خلافا للرماصي (قوله: ~~فلا تضمنها)؛ لأنها لم تقبضها لحق نفسها لكن لما لم تكن أمانة محضة بل لحق ~~المحضون ضمنتها عند عدم قيام البينة، وبحث ابن عرفة بأن حق المحضون ليس حقا ~~لها لا يرد النقل على أن في (البدر) الجواب عنه بأنه لما كان يقضي لها ~~بقبضهما صارت كأن لها حقا فيها وفي (البدر) عن (وثاثق الجيزي): محل عدم ~~الضمان عند قيام البينة إذا لم تكن عليها وثيقة مكتتبة بالضمان وإلا ضمنت؛ ~~أنظره (قوله: وجاز فرض الأثمان) ولو عن الطعام على المعتمد، ومنع بيع ~~الطعام قبل قبضه خوف التحيل على دفع قليل في كثير مفقود بين الزوجين؛ لأن ~~الغالب المكارمة ويزيدها إن غلا السعر بعد ذلك إلا إن تشتري الجميع زمن ~~الرخص وإن نقص السعر رجع عليها بالزيادة إن قام فورا (قوله: ومقاصتها) أي: ~~إذا فرض الثمن، (وقوله: بدينه) أي: عليها (قوله: وسقطت بالأكل الخ) أي: ~~سقطت النفقة بالأكل معه، ولو فرض الثمن أو كانت سفيهة؛ لأن السفيه؛ لا حجر ~~عليه في نفقته، والكسوة كالنفقة إلى المحجور عليها أو المقررة؛ أنظر (عب) ~~(قوله: الامتناع منه) أي: من الأكل معه (قوله: كأن منعت الوطء تشبيه في ~~السقوط) أي: منعته لغير عذر وإلا فلا تسقط فإن أكذبها أثبتته بامرأتين إن ~~كان لا يطلع عليه الرجال، والقول لها أنها لم تمنعه لاتهامه على إسقاط ~~النفقة؛ قاله: (صر) (قوله: أو خرجت بلا إذن) أي: خرجت عن محل طاعته إلا أن ~~تكون مظلومة ولا منصف (قوله: ولم يقدر على ردها) أي: أو منعها ابتداء ولا ~~يلزم ولدها النفقة عليها مدة النشوز إذا كانت فقيرة؛ لأنها واجبة على الزوج ~~وهي عاصية بمخالفته # شبه بما تقبضه لحق نفسها فأعطيت حكما وسطا كما أجاب به البدر عن بحث ابن ~~عرفة. (قوله: الأثمان) ويزيدها ms1367 إن غلا السعر ما لم تشتر الجميع لجميع أيام ~~الرخاء، وفي الرخص ترد ما زاد حيث لم تشت الجميع أيام الغلاء إلا أن يسكت ~~مدة يرى فيها PageV02P536 # يردها (وللحامل من طلاق بائن النفقة، والكسوة وإن أبينت أثناءه فمنها ~~بقدر ما بقى منه واستمر مسكن البائن مطلقا) نقد كراءه أم لا (ولو مات، ~~والأجرة من رأس المال لا إن ماتت، وردت النفقة مطلقا) مات، أو ماتت حاملا ~~أولا (كأن أنفش، والكسوة إن بانت بعد شهر، أو شهرين منها، وأشهر لا ترد، ~~(أو مات الولد) فيأخذ كسوته ولو # فيجب عليها تركه (قوله: وللحامل الخ) أي: ما دام الحمل حيا ببطنها وإلا ~~فلا نفقته لها على الأرجح (قوله: من طلاق بائن) أي: غير لعان (قوله: ~~أثناءه) أي: الحمل؛ أي: أثناء مدته (قوله: فمنها) أي فالنفقة والكسوة من ~~البينونة (قوله: ما بقى منه) أي: من الحمل (قوله: نقد كراءه الخ) كانت ~~حاملا أم لا (قوله: ولو مات) أي المطلق؛ لأنه حق تعلق بذمته كسائر الديون ~~فلا يسقط بموته (قوله: لا إن ماتت) أي فلا شيء للورثة (قوله: وردت النفقة ~~مطلقا) إنما سقطت النفقة؛ لأنها للحمل وقد صار وارثا، بخلاف السكنى فإنها ~~للمرأة وقد وجبت لها في الصحة فلا تسقط بموته (قوله: حاملا أم لا) وكانت في ~~العصمة (قوله: كأن أنفش) تشبيه رد النفقة من أوله ولو تطوع بها على الأشهر ~~(قوله: والكسوة إن بانت الخ) أي: أو مات هو، أو هي، وفرق بين النفقة، ~~والكسوة بأن النفقة تدفع شيئا فشيئا لتبعيضها، والكسوة لا تتبعض غالبا بل ~~تدفع مرة واحدة؛ فكان قبض أوائلها قبض لها قال ابن فتحون: وهذا في الكسوة ~~التي يفرضها الحاكم وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها ~~خلقت أم لا قرب عهدها أو بعد وهي موروثة لحقها، فإن اختلفا فقال الزوج: هذه ~~الكسوة فيما فرض على، وقالت: بل مما أهديته لي كان القول له بيمينه، إلا أن ~~تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فالقول لها؛ أفاده ms1368 التاودي على ~~(العاصمية) (قوله: بعد شهر، أو شهرين منها) أي: من يوم الكسوة (قوله: فيأخذ ~~كسوته) ظاهره أخذ جميعها، ولا ترث أمه منها شيئا؛ لأنه إنما دفع عما يظن ~~لزومه له فإذا هو ساقط، وقال الشيخ كريم الدين: يرجع بقدر ميراثها منها # أنه قصد الترع بالتوسعة (قوله: بائن) وأما الرجعية فكالتي في العصمة ~~النفقة لها ويندرج الحمل (قوله: والكسوة) بتمامها إن أبينت أول الحمل ~~(قوله: لا إن ماتت) فلا ترثها، ورثتها (قوله: مات) أي الزوج؛ لن الحمل صار ~~وارثا فنفقته من نصيبه (قوله: فيأخذ كسوته) أي: بتمامها خلافا لمن قال: قد ~~ميراثه فقط (قوله: PageV02P537 # خلقه (ولها) أي: الحامل (إن أرضعت أجرته) زيادة على نفقة الحمل (ولا نفقة ~~بدعواها بل بحركة الحمل) فتحاسب من أوله (ولا نفقة لغير لاحق) كحمل ~~الملاعنة، (ولا لولد العبد) نعم إن كانت رجعية فكمن في العصمة (ونفقة) ~~الحمل (الرق على مالكه)؛ لا أبيه (وسقطت) نفقة الزوجة (زمن عسره # قال الرماصي: وهو خطأ صراح مخالف لكلام أهل المذهب ورده البناني فأنظره ~~(قوله: أي الحامل) أي البائن (قوله: أجرته) أي نقدا لا طعاما قاله أبو ~~الحسن (قوله: زيادة على نفقة الحمل)؛ لأن الرضاع سبب آخر ولبائن لإرضاع ~~عليها (قوله: ولا نفقة بدعواها) أي: لا نفقة للحمل بمجرد دعواها (قوله: بل ~~بحركة الحمل) أي: ولا عبرة بمجرد الظهور (قوله: فتحاسب من أوله) أي من يوم ~~الطلاق، وما قبله يندرج في نفقة الزوجية (قوله: ولا نفقة الخ) وإنما لها ~~السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: كحمل الملاعنة) أي: الملاعنة للحمل، أو ~~الرؤية ولم يكن الحمل ظاهرا وأتت به لستة أشهر من الرؤية (قوله: فكمن في ~~العصمة أي فلها النفقة) وهذا يجري في قوله: ونفقة الحمل (قوله: ونفقة الحمل ~~الرق الخ) ولو اعتقه المالك؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع فإن الغرماء ~~يبيعونها، ولا يجوز للسيد حينئذ بيعها لغير الزوج إلا أن يرهقه دين، نعم إن ~~عتقت أمه وله بيعها للزوج وتكون بهذا الحمل أم ولد وإن كان تحريره بعتق ~~السيد أو ms1369 هراء الأب، وأم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها؛ لأن استمراره ~~في بطنها بعد ملكها بمنزلة حدوثه بعده (قوله: على مالكه) وهو مقدم على ~~الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز ~~الميراث دون الأب في ذلك كله، ولا يرد وجوب نفقة الأمة على الزوج؛ لأنها في ~~مقابلة الاستمتاع (قوله: وسقطت نفقة الخ) فلا ترجع بها عليه بعد يسره ولو ~~مقررة بحكم والتعبير بالسقوط باعتبار الوجوب قبل العسر إذ بعده غير مخاطب ~~بها حتى تسقط (قوله: زمن عسره) أي لا ما ترتب في ذمته # أرضعت) حذف الضمير ليشمل إرضاع ولد آخر معهما غير الحمل؛ لأن البائن لا ~~إرضاع عليها (قوله: كحمل الملاعنة) ولها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: ~~ولا لولد العبد) أي: وهو حمل كما هو السياق فنفقته من بيت المال حيث كانت ~~أمه حرة وإلا فعلى سيدها كما يأتي (قوله: فكمن في العصمة) ينفق عليها من PageV02P538 # لا إن حبسته) وأولى غيرها (وإن سافرت لحجة الفرض) ولو بلا إذنه (أو ~~بإذنه) في غير الفرض (فلها الأقل من نفقة الحضر، والسفر ورجعت بما أنفقت ~~عليه) متعلق بأنفقت (غير سرف ولو مع معسرا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت ~~لترجع) يتنازعه حلف وتشهد (كمنفق على أجنبي) تشبيه تام (كالصغير إن علم ~~المنفق أن له مالا وتعذر الإنفاق منه) # قبل العسر فيبقى دينا عليه (قوله: لا إن حبست الخ) أي: لا تسقط إن جبست ~~دين عليها؛ لأن المنع ليس من حقها ولا إن حبس هو في دين لاحتمال أن يكون له ~~مال فأخفاه فيكون متمكنا في الاستمتاع (قوله: أو بإذنه الخ) هذا ما لبهرام ~~واستظهره العدوى قال؛ لأن إذنه لها في التطوع لا يزيد على إذن الله في ~~الفرض خلافا لقول العجماوي: إن لها نفقة سفر وقد يقال: هو ظاهر؛ لأنه بإذنه ~~كأنه ملتزم لزيادة السفر وهذا بخلاف إذن الله في حج الفرض تأمل، فإن لم ~~يأذن لها في التطوع فلا شيء لها (قوله: ورجعت الخ) إلا أن تكون ms1370 على قصد ~~الصلة فلا رجوع لها (قوله: غير سرف) باعتبار حاله، والزمن (قوله: تشبيه ~~تام) أي: في قوله ورجعت الخ في (المعيار)، و (ميارة): الرجوع أيضا إذا كان ~~لا نية له (قوله: كالصغير) أي يرجع بما أنفق عليه غير صرف إن حلف أم أشهد ~~أنه أنفق ليرجع كان وليا أو نحوه في (المعيار): ولو ربيبا على الراجح، ~~وظاهر المصنف ولو كان المنفق وصيا، وفي (عب) أنه الراجح وقيل: الوصي لا ~~يحلف (قوله: إن علم المنفق أن له مالا) وتعذر الإنفاق منه فإن مات الأب وقد ~~كتب ما أنفق فإن كان مال الصغير عينا بيده فلا تحاسب الورثة الصغير إلا أن ~~يوصي، وإن لم يكتبه فلا كلام لهم ولو أوصى، وإن كان المال عرضا فإن وجد ~~بعينه حاسبوه بها ولو أوصى بتركها وإن لم يكتب فإن أوصى بالترك لم يحاسب ~~وإن كن في ذمته فغن كتب لم يحاسب وإلا حوسب وإن لم يصل المال للأب فالقسم ~~الثاني أنظر (القلشاني) على (الرسالة) و (الحطاب) (قوله: وتعذر الإنفاق) # غير خراجه وكسبه كما سبق. (قوله: أو بإذنه) خلافا لمن قال: يعد بإذنه ~~ملتزما زيادة نفقة السفر، والموضوع لم يسافر معها وإلا أنفق عليها في السفر ~~(قوله: تشبيه تام) في قوله غير سرف الخ ويندرج في عموم الأجنبي الربيب كما ~~في (المعيار) شيخنا: وهو المعتمد خلافا لما في الخرشي ومن وافقه من عدم ~~الرجوع بنفقة الربيب (قوله: وتعذر الإنفاق منه) بأن كان غائبا أو عروضا ~~تحتاج لبيع. PageV02P539 # وبقر للرجوع) وإلا لم تشغل ذمة الصغير كوليه إن تسلف ليوفي من ماله وما ~~عدا ذلك تشغل فيه الذمة، ولا عبرة بالسلف في معين كما حققه (ر) (ورجع على ~~الأب الموسر، ولو لم يعلمه وإن منعها نفقة الحال) أما الماضية فينظر بها ~~كالدين (فلها القيام فإن لم يثبت عسره أنفق، أو طلق وإلا طلق عليه وإن ثبت ~~تلوم له بالاجتهاد) # بأن كان عروضا وعينا بغير يده (قوله: وبقي) أي: المال (قوله: وإلا لم ~~تشغل ذمة الصغير) أي: وإلا ms1371 يبق المال إلى الرجوع بأن تلف لم تشغل ذمة ~~الصغير، فإذا أفاد مالا بعد ذلك لم يرجع عليه بشيء؛ لأن الحق تعلق بالمال ~~الموجود (قوله: كوليه، إن تسلف) تشبيه في عدم شغل الذمة فإن تسلف ليوفي من ~~ماله إذا باعه فقصر عنه لم يتبع بما بقى (قوله: وما عدا ذلك) أي: ما عدا ~~الإنفاق على الصغير وتسلف وليه لينفق عليه تشغل به الذمة، فإن تسلف شخص على ~~مال معين فتلف ذلك المعين اتبع به؛ أن حقيقة السلف تقتضي أن يتعلق المدفوع ~~بالذمة ولا عبرة بالسلف على ذلك المعين (قوله: ولو لم يعلمه) هذا ما لجد ~~(عج) عن (المدونة)، والفرق بينه وبين المال أن الأصل عدم المال بخلاف الأب ~~وفي ذاته كالمال، ونقل البناني عن ابن رشد ما يقويه، وفي (الحطاب) في الفرع ~~الأول ما يدل لهما (قوله: وإلا طلق) أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم (قوله: ~~تلوم له الخ) ولا نفقة لها في زمنه فإن لم يحصل له # (قوله: كوليه) تشبيه في عدم شغل ذمته إذا تلف المال أو لم يوف؛ لأنه لما ~~دخل المسلف على أن التوفية من المال كان كمن أنفق ليرجع في المال فلا حق له ~~في غير المال (قوله: وما عدا ذلك) بأن تسلف في ذمته أعلى السكوت (قوله: ولا ~~عبرة بالسلف في معين) أي: لا عبرة به في شغل الذمة؛ لأن القاعدة كما في نقل ~~(حش) أن من سلف ليرجع في معين لا حق له في غير ذلك المعين، وفي (حش) أيضا ~~أنه قال: أنفق على الصغير فإن ظهر له مال رجعت فيه لم ينفعه ذلك، ولا رجوع ~~له إلا إذا علم أن له مالا حال الإنفاق كما سبق؛ وكذلك من قال: أنفق على ~~المسجد فإن ظهر له ريع رجعت فيه لم ينفعه ذلك فأنظره، وعطف قوله ولا عبرة ~~الخ على أول مسألة الولي من عطف العلة (قوله: ولو لم يعلمه) خلافا لمن ~~اشترط العلم، بالأب كالمال، والفرق سد ذرائع الفساد بطرح الآباء لأولادهم؛ ms1372 ~~ولأن الأصل عدم المال بخلاف الأب (قوله: أما الماضية) أي: التي كان موسرا ~~زمنها وأسقطها الحنفية إلا PageV02P540 # والزيادة لنحو المرض من مقتضيات الاجتهاد، (ولها القيام، ولو غاب أو لم ~~يكونا حرين لا إن عملت فقره وأنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء ~~وينقطع ولها إن أراد سفرا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل) وكذا إن ~~أبانها وخشيت حملا يظهر في سفره فلها الكلام في شأن نفقته وقيد بأن لا ترى ~~دما (وفرضت في مال الغائب ووديعته ودينه بعد حلفها باستحقاقها) أي: النفقة ~~على الزوج وأنها لم تسقط عنه بوجه # يسار طلق عليه إلا أن ترضى بالمقام معه وإن قامت بعد ذلك فلابد من التلوم ~~ثانيا أنظر (عب) (قوله: كنحو المرض) أدخلت الكاف السجن، ومحل التأخير للمرض ~~إذا رجى برؤه عن قرب إلا طلق عليه (قوله: ولها القيام الخ) ولو قبل البناء ~~فإن تطوع بالنفقة أحد قريب، أو أجنبي، قال أبو القاسم بن الكاتب: لها أن ~~تفارق؛ لأن الفراق قد وجب لها، وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها؛ لأن سبب ~~الفراق وهو عدم النفقة قد انتفى، وهو الذي تقضيه (المدونة) كما قال ابن ~~المناصف أنظر (الحطاب) (قوله: واو عاب) وقريب الغيبة يعذر إليه، وبعيدها أو ~~من لا يعلم موضعه يطلق عليه (قوله: لا إن عملت الخ) أي: عملت عند العقد فلا ~~قيام لها (قوله: إلا أن بتركه الخ) فيه لف، وبشر مشوش (قوله: أو إقامة ~~وكيل) أي: على الدفع لها على حسب ما كان يدفع هو بن بوم أو جمعة أو شهر ~~(قوله: وخشيت حملا) وأما إن كان الحمل ظاهرا فلها كلبه بدفع الأقل من نفقة ~~السفر، والحمل أو إقامة وكيل (قوله: فلها الكلام) أي بطلب إقامة وكيل ~~(قوله: وقيد بألا ترى الخ) أي: قيد اللخمي كون لها الكلام بأن لا ترى الدم ~~(قوله: ودينه) أي: دينه على الناس لكن إن كان غير حال أنفق الحاكم، أو أمر ~~غيره، ويؤخذ من دينه إذا حل. اه (حش) (قوله: بعد ms1373 حلفها الخ)؛ لأن رفعها ~~كشاهد واحد قال البدر: وإذا حلفت تكون أحق بالمؤجل من الغرماء فإن # أن يحصل فرض (قوله: والزيادة) أي: في أجل التلوم كحبس، أو مرض التي ذكرها ~~الأصل فأراد توجيه تركها (قوله: من مقتضيات) بفتح الضاد؛ أي: أن الاجتهاد ~~يقتضيها (قوله: ولو غاب) على القاعدة فإن كان قريبا كثلاثة أيام مع الأمن ~~أرسل إليه (قوله: أو يشتهر) يرجع لفرعي الاستثناء، وما قبله للثاني فقط ~~(قوله: بوجه) PageV02P541 # وقد تحتاج مع ذلك اليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلا وقد لا ~~يتم نصاب البينة به إلا بيمين فتحلف ثلاثة (ولها إقامة البينة على المنكر) ~~المدين للزوج (كالزوج ولا كفيل عليها) أي: الزوجة وخوفا من أنها لا تستحق ~~(وإذا قدم (الزوج) فله إثبات السقوط) ويرجع عليها (وينعت داره بعد ثبوت ~~ملكه واستمراره في علمهم وحيزت) أي: حدها الشهود (وإن تنازعت في عسراه ~~اعتبر حال قدومه، وخروجه والقول لها أنه لم يرسل من الرفع وإلا) بأن لم ~~ترفع (فقوله) وإنما يعتبر الرفع للحاكم لا لكجيران # ماتت قبل الحلف وأراد ورثتها المحاسبة بما فرض لها من يوم الرفع فأفتى ~~ابن لب: بأنهم يحلفون كحلفها، ولابد من يمين أخرى عند القضاء، على العلم ~~أنها ما أسقطت عنه شيئا. أنظر (شرح التحفة) لولد الناظم (قوله: البينة به) ~~أي: بالدين على الميت (قوله: فتحلف ثلاثة) يمين لتكميل النصاب، والاستظهار، ~~والاستحقاق وهي مؤخرة عن المكملة للنصاب (قوله: ولا كفيل عليها أي: بما ~~أخذته من النفقة (قوله: ويرجع عليها) وترد له إن طلقت كما مر (قوله: وبيعت ~~داره) أي: بيعت دار الغائب إذا لم يكن له غيره، فإن قدم، وأثبت السقوط لم ~~ينقض البيع إلا أن يجدها لم تتغير، فيخير في إمضائه، أو أخذه ودفع الثمن ~~ويرجع على الزوجة قاله المواق و (تت) كذا في (عب)، وفي (حش) عن المواق: لا ~~ينقض بحال (قوله: واستمراره) أي: الملك وقوله: في علمهم؛ أي: الشهود (قوله: ~~أي حدها) أي: شهود الملك أو غيرهم إن لم يحدها شهود الملك ms1374 (قوله: اعتبر حال ~~قدومه) هذا إن جهل حال الخروج (قوله: من الرفع) متعلق بقوله: والقول لها أي ~~من وقت الرفع لا قبله (قوله: لا لكجيران) هذا هو المشهور المعمول به ومحله ~~إن أمكن الرفع للحاكم وإلا # من ترك نفقة لها وإرسال أو إسقاطها عنه (قوله: ميت مثلا) أو غائب (قوله: ~~به) أي: بالدين على الميت (قوله: وبيعت داره) فإن قدم، وأثبت السقوط، ووجد ~~داره بحالهم لم تتغير فله إمضاء البيع، وله دفع الثمن للمشتري ويأخذ الدار ~~ويرجع على زوجته بالثمن فيهما، وقيل: لا ينقض البيع بحال لصدوره بالحكم ~~بوجه جائز وفي (حش) تقويته (قوله: حال قدومه) فإذا قدم موسرا فالقول لها ~~بيمين في يساره قبل وقد اقتصر الأصلي على حال القدوم لكن قيده (عب) بما إذا ~~جهل حال خروجه ولا استصحب حتى يتبين حاله (قوله: لا لكجيران) حيث أمكن حاكم ~~عدل، PageV02P542 # (وحلف على القبض) معتمدا على رسول، أو كتاب (لا البعث) لاحتمال أنه بلغه ~~خبر تلفه وتلخص (وقبل قوله الحاضر) أنه أعطاها (إلا في المنكسرة أو للبائن ~~وإن تنازعا في) مقدار (الفرض فقوله إلا أن تشبه فقط) فقولها، (والأظهر) من ~~التأويلين (بيمين) من المشبه (وإن لم يشبها ابتدئ) الفرض (ولها نفقة المثل ~~في الماضي. # (وصل) # تجب نفقة حيوان) وليس في الأشجار إلا عموم حفظ المال (لا قوت له) من نحو ~~كلأ (ورقيقة فإن امتنع أو عجز قضى بما به النفقة) كبيع فيجب على المشتري أو # كفى الرفع للجيران (قوله: أو كتاب) أي: من المرسل، أو الذي أرسله لها ~~بالأخذ وأقرت بوصوله. ### || AUTO (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد) # (قوله: نفقة حيوان) من ذلك رعيه بنفسه أو بأجرة (قوله: من نحو كلا) شمل ~~الصيد لنحو الهرة القادة عليه (قوله: ورقيقه) ولو بشائبة كالمدبر والمعتق، ~~لأجل، وأم الولد، والمبعض بقدر الملك، إلا المكاتب فعلى نفسه والمخدم على ~~مخدومه وهي بقدر حال الرقيق فلي لوغد كغيره ولا يلزمه أن يسوي بينه وبينه ~~في المطعم والملبس وإنما هو الأفضل فقط، لقوله- عليه الصلاة والسلام: ~~"أطعموهم ms1375 مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون" خلافا لمن حمله على اللزوم أنظر ~~(الحطاب) (قوله: كبيع) أي # وعدول الحاكم يقومون مقامه كما لابن عرفة، وقيل: يكفي الجيران أنظر؛ (حش) ~~(قوله: أو للبائن) أي: إذا كانت حاملا لانقطاع المكارمة ويأتي ل (بن) في ~~مبحث نفقة القرابة أن شرط قبول قوله في نفقة الزوجة أن لا يفرضها حاكم. # (وصل نفقة الملك والقرابة) # (قوله: حيوان) أي: مملوك له بقرينة اللحاق في السياق أعني: عطف الرقيق ~~عليه وهو عطف خاص على عام، فإن خص الحيوان بغير العاقل فعطف مباين ومثل ~~المملوك ما حبسه لنفسه من هرة مثلا (قوله: فتحب) بالنصب عطف على بيع من باب ~~قول الخلاصة: PageV02P543 # تزويج فتجب على الزوج أو عتق فيستحقون من بيت المال. وله زكاة مأكول ~~اللحم وهو ظاهر (وله لبن لا يضر بالولد وإن تكرر ضرر)، ولو في حمل الدآبة ~~(ولم يرفعه حبر على البيع) على التكرر وينهي (وعلى الموسر نفقة والده ~~المعسر وأثبتا العسر) بعدلين (ولا يمين) استظهار (وهل الابن محمول على ~~الملاه) حتى يثبت العدم (وهو الأظهر؟ خلاف وأنفق على خادم أبوية، وأعف ~~أباه) عن الزنا بالتزويج (وقدمت الأم # فيما يباع وإلا أجر عليه كالمدبر والمعتق لأجل، وقوله: أو تزويج أي: إن ~~كان مما لا يباع (قوله: وله لبن) من دآبة أو أمه (قوله: وإن تكرر) أي: بأن ~~زاد على مرتين (قوله: ولو في حمل الدابة) ما قبل المبالغة ما لايجوز شرعا ~~في رقيقه (قوله: وعلى الموسر) أي: ولو أنثى صغيرة كافرة مريضة، وهو في ~~الصغير من باب خطاب الوضع ولا رجوع لمن أنفق على أخوته، ولو أنفق ليرجع إذا ~~لا يجب عليهم إلا بالطلب كما في (الحطاب) (قوله: نفقة والده) أي: الحر ~~(قوله: بعدلين) ولا يكفي شاهد ويمين ولا عدل وامرأتان؛ لأن العدم كما يأتي ~~لا يثبت إلا بعدلين وإن كان آيلا للمال إلا أنه يستثنى (قوله: ولا يمين ~~استظهار) وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ويمين الاستظهار إلا أنهم رأوه ~~هنا عقوقا (قوله: وهل الابن؟ الخ) ms1376 الأول: لابن العطار، والثاني: لابن ~~الفخار، ومحل الخلاف إذا لم يكن له أخ موسر يشاركه في النفقة وإلا اتفق على ~~أنه محمول على الملاء؛ لأن الأخ يطالبه بالنفقة معه، نقله في (التوضيح) ~~والأولى؛ لأن شأن الأخوة التساوي وإلا فالوالد يطالبه أيضا وأولى من ذلك؛ ~~لأنه مدع على أخيه وجوب جميع النفقة على الوالدين؛ تأمل (قوله: وهو الأظهر) ~~عند القرافي والبرزلي (قوله: على خادم أبويه) ولو تعدد وقدر على خدمة ~~أنفسهما لتأكد حقهما ولو كان الخادم رقيقا، ولا يعدان به موسرين نظرا ~~لحاجتهما بخلاف الولد فلا يلزم نفقة خادمه ولو احتاج (قوله: وأعف أباه الخ) ~~ويصدق الأب في # *وإن على اسم خالص فعل عطف* # ويصح الرفع على الاستئناف (قوله: لبن) من بهيمة، أو أمه لرضاع مثلا ~~(قوله: تكرر) ينبغي بالزيادة على الثلاثة؛ لأنها عدد الأعذار غالبا (قوله: ~~نفقة والده) ولو كافرا ولو كان الولد صغيرا له مال لا نهب من باب خطاب ~~الوضع كالزكاة (قوله: خادم أبويه) لا خادم الولد فلا يجب على الأب (قوله: ~~وأعف أباه) لا أمه، والفرق PageV02P544 # إن تعارضا، ولا تسط بزوج فقير) للام وكذا البنت، والراجح توزيعها على ~~يسار الأولاد وإن أخره الأصل لا على الرؤوس ولا الإرث (ولا نفقة لولد ولا ~~رقيق رقيق وزوج أم وجد ونفقة الابن الحر) وإلا فسيده (المعدم) لاذا مال أو ~~صنعة (حتى يبلغ عاقلا قادرا بما يليق بخلاف الأب فتسقط نفقته بصنعة ترزي؛ ~~لأنه سابق ولا تعود بالعجز بعد، والأنثى، ولو كافرة حتى تجب على الزوج) ~~بدخول أو دعاء له (وعادت # ذلك ولا يلزمه ذلك لولده (قوله: إن تعارضا) أي: الأب والأم أو تعارضت ~~الأم مع غيرها من زوجات الأب إذ لا لزمه إلا نفقة واحدة إلا أن تكون الأم ~~لا تعفه فإنه ينفق على الأم بالقرابة وعلى غيرها بالزوجية، فإن كان لا قدرة ~~له على أكثر من واحدة فالأم للقرابة، والزوجية، والقول للأب فيمن ينفق ~~عليها عند التعدد ولو التي نفقتها أكثر (قوله: فقير) ولو طرأ فقره فإن قدر ~~الزوج ms1377 على البعض كمل الابن (قوله: والراجح الخ) وهو قول محمد، وأصبع (قوله: ~~لا على الرءوس) أي: كما هو قول ابن الماجشون، وقوله: ولا الإرث أي: كما قال ~~المطرف وابن حبيب (قوله: لولد ولد) ذكر أو أنثى (قوله: وزوج أم) أي ولو ~~توقف إعفافها عليه؛ لن نفقته غير واجبة عليها بخلاف زوجة الأب أنظر ~~(البناني). اه. مؤلف (قوله: وحد) من جهة الأم أو الأب (قوله: ونفقة الابن ~~الخ) أي: على الأب دون الأم خلافا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر ~~الميراث ويقدم الصغير، والأنثى على غيرهما عند التعارض وقدمت نفقة الزوجة ~~على الجميع، والولد على الوالد؛ لأن نفقة الولد بالأصالة (قوله: لها ذا ~~مال) أي: لم ينفد قبل بلوغه وإلا لزمه الإنفاق عليه؛ وكذلك إذا دفعه الأب ~~قراضا وسافر به العامل ولم يوحد مسلف (قوله: أو صنعه) فله أن يؤجره للنفقة ~~وفي منع انتفاع الأب بما زاد قولان (قوله: عاقلا) خرج المجنون فإنه تستمر ~~عليه وظاهره ولو جن حين بلوغه ولا تسط إذا كان يأتي قبل البلوغ حينا بعد ~~حين؛ لأنه يصدق عليه أنه بلغ مجنونا أنظر (تت) (قوله: بما يليق) أي: به أو ~~والديه (قوله: لأنه سابق) أي: لأن وجوب الأب سابق على وجود الولد فهو متصف ~~بها قبل وجوده (قوله: بدخول) أي: حلوة وإن لم يحصل وطء ولو غير بالغ كما ~~مر، وقوله: أو دعا # أن نفقة زوجها ليست واجبة عليها وكذا لا يجب نفقة زوجة الولد كولد الولد ~~(قوله: وكذا البنت) لا تسقط نفقتها بزوج فقير أصالة فإن كان غنيا وطرأ ~~الفقر PageV02P545 # برجوعها بكرا أو صغيرة أو دخل بزمنه وعادت بموت أو طلاق قبل برئها لا بعد ~~ولو عادت الزمانة وسقطت نفقة القرابة فقط) لا الزوجة؛ لأنها في مقابلة ~~الاستمتاع (عن الموسر بمضي الزمن إلا المفروضة عنه غير متبرع) يتناول تسلف ~~المستحق (ونفقة أولاد المكاتبة الداخلية لشرط، أو وضع بعد الكتاب عليها إلا ~~أن يكون الأب معهم) في الكتابة فعليه (وليس عجزها) أي: النفقة (عجزا ~~للكتابة)؛ لأنها ms1378 تسقط بالعسر (إن أعدم الصبي والأب) وسبق في الصوم أن مال ~~الصبي مقدم (فعلى الأم إرضاعه وأجرته أن عدمت اللبن مدنية غير بائن) رجعية، ~~أو في العصمة (وإلا) بان كانت عليه أو # أي: وهي مطيقة والزوج بالغ (قوله: برجوعها بكرا) أي: إلى دخول الزوج لا ~~إن عادت بالغة ثيبا قادرة (قوله: أو صغيرة) وهل تعود إلى بلوغها أو دخول ~~زوج؟ قولان (قوله: لا بعده) أي: البرء (قوله: ولو عادت الزمانة) أي: عند ~~الزوج أو بعد مفارقتها (قوله: وسقطت الخ) فلا رجوع له بها إذا تحيل وأنفق؛ ~~لأنها لسد الخلة وقد انسدت (قوله: إلا المفروضة) أي: فلا تسقط بمضي الزمن؛ ~~لأنها صارت من الدين وأما غيرها فلا يرجع غير المتبرع إلا في نفقة الولد ~~الصغير على ما مر (قوله: ونفقة أولاد الخ) أي: أولادها الأرقاء وليس لنا ~~أنثى تجب عليها النفقة للولد غير هذه، وفي الحقيقة هي على السيد؛ لأنه كأنه ~~اشترطها بعقد الكتابة قاله (الموضح) وابن عرفة (قوله: وليس عجزها الخ) كان ~~العاجز الأم، أو الأب (قوله؛ لأنها تسقط بالعسر) أي: لأن النفقة تسقط ~~بالعسر؛ لأنها مواساة، والكتابة متعلقة برقبته (قوله: إن مال الصبي مقدم) ~~وقيل: يقدم مال الأب وعليه مر الخرشي (قوله: فعلى الأم) أي: فيجب على الأم ~~كانت في العصمة أم لا عليه أم لا إرضاعه (قوله: وأجرته الخ) لأنه خلف عما ~~وجب عليها ولا رجوع لها على الأب أو الصبي إذا أيسر (قوله: إن عدمت) كان ~~لأمر أم لا وكذا إن عدمت كفاية (قوله: وإلا بأن كانت عليه الخ) # عليه لم تعقد نفقتها على الأب إلا إن كانت بكرا وصغيرة أو زمنة (قوله: ~~أولاد المكاتبة) قال صاحب الأصل: ليس لنا أنثى تجب عليها نفقة أولادها إلا ~~هذه، وفي الحقيقة هي على السيد وكأنه حط عنها جزءا من الكتابة لأجلها فلا ~~تجب نفقة الولد على الأم بل على الأب خاصة خلافا لقول ابن الموار عليها ~~بحسب الميراث (قوله: كدنية) تشبيه في الإرضاع لا بقيد الإعدام. PageV02P546 # بائنا فلها الأجرة ms1379 ولو وجد لأب من يرضعه مجانا (ووجب قبولها) أي: الأجرة ~~(إن لم يقبل غيرها). # (باب) # (حضانة الذكر لمجرد لبلوغ) فلا يشترط عقل، ولا قدرة على الكسب على ~~المشهور خلافا (لابن شعبان) و (ابن الحاجب) (والأنثى لنفس الدخول) لا ~~للدعاء له # بأن لا يلزمها رضاعة (قوله: فلها الأجرة) أي: أجرة مثلها ولو زادت على ~~وسعه فإن طلبت أكثر فالخيار للأب وهذا على أنه حق لها فالخلاف في كونها حقا ~~لها أو عليها لفظي (قوله: ولو وجد الأب الخ) ظاهره ولو كان الأب معسرا ووجد ~~من ترضعه عند الأم، وهو اختيار ابن يونس لحق الأم في الحضانة، والرضاع وهو ~~قول ابن المواز خلافا لابن الكاتب (قوله: ووجب قبولها) سواء كانت عليه أو ~~دنية (قوله: أي: الأجرة) في صورة عدم لزوم الرضاع. ### | AUTO (باب الحضانة) # هي بفتح الحاء المهملة، وهو الأفصح، وكسرها قال صاحب التنبيه مصدر حضنت ~~الصبي حضانة تحملت مؤنتة وتربيته، وعن ابن القطاع من الحضن بالكسر وهو ~~الجنب كأنها تضمنه إلى جنبها وهو ما تحت الإبط إلى الكشح وهو الخصر وهي فرض ~~كفاية (قوله: الذكر) أي المحقق، والخنثى للاتضاح، أو الموت (قوله: لمجرد ~~البلوغ) أي: البلوغ المجرد عن العقل، والقدرة على الكسب، وظاهره ولو كان ~~البلوغ بالإثبات وفيه خلاف (قوله: فلا يشترط) تفريع على قوله: بمجرد الخ ~~(قوله: وابن الحاجب) أي: في تصديره بما لابن شعبان (قوله: والأنثى لنفس ~~الخ) ظاهره ولو غير مطيعة وهو كذلك إلا أن يفصد الأب بتزويجها إسقاط ~~الحضانة فأنه يعامل بنقيض ### | AUTO (باب الحضانة) # بفتح الحاء وكسرها حضه ضمه لحضنه بالكسر أي: جانبه (قوله: البلوغ) (عب): ~~ولا يعتبر هنا بالإثبات ورده (بن) فإن ما هنا ليس من حقوق الله- تعالى- ~~(قوله: الدخول) فالمشكل ما دام مشكلا لا يخرج عن الحضانة كما ل (عب) وذلك ~~لاحتمال PageV02P547 # فليست كالنفقة خلافا لما في الأصل (للأم) خبر بعد خبر، أو الأول ظرف لغو ~~أو حال (ولو أمة تزوجت بحر أو ولدت من سيدها فتحضن ذلك الولد (وللأب تعاهده ~~فيختنه عنده) ويؤدبه ويبعثه ms1380 للمعلم (وزفت الأنثى من بيت أمها) (بن) وكذا كل ~~حاضنة (ثم الجدة لها) أي: للام ولو علت، أو أدلت بذكر، وقدمت المدلية ~~بالإناث)؛ لأن جهتهن أشفق (ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم) وهي: عمة ~~الخالة (ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة للأب ثم الخالة له) ~~وحذفها الأصل # قصدت إلى الإطاقة، والنكاح صحيح، وحرم على الأب قصده؛ قاله الوانشريسي، ~~فإن طلقت قبل البناء استمرت الحضانة (قوله: أو الأول طرف الخ) أراد جنس ~~الأول الصادق بالمتعدد فشمل لمجرد، ولنفس وإنما لم يجوز العكس؛ لأنه يلزم ~~عليه الفصل بين العامل، والمعمول بأجنبي، إن قلت: الخبر غير أجنبي بن ~~المبتدأ فالجواب أن جهة اختلاف العمل تنزل منزلة اختلاف الذات فإن عمله في ~~أخبر من غير الجهة التي عمل فيها في الظرف أو الحال وإن كانت الظروف يتوسع ~~فيها (قوله: أو حال) والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تخصيصها بالإضافة وهو ~~مذهب من أجاز مجيء الحال من المبتدأ (قوله: ولو أمة) أي: قنا أو زادت شائبة ~~(قوله: تزوجت بعقر) كذا في (المدونة) وهو نص على المتوهم (قوله: أو ولدت ~~الخ) أي: وقد أعتقها، أو مات عنها (قوله: وللأب تعاهده) أي: للأب تعاهد ~~المحضون، وكذلك غيره من الأولياء (قوله: وزفت الأنثى الخ)؛ لأنه قبل سقوط ~~الحضانة فإن المسقط الدخول (قوله: ثم الجدة) أي: ثم بعد الأم إذا ماتت أو ~~حصل لها مسقط مما يأتي الجدة للأم، ولو كان له مال قليل وقالت جدة الأب: ~~أنا أنفق عليه من مالي كما في (الحطاب) عن (المسائل الملقوطة)؛ أنظره ~~(قوله: أو أدلت بذكر) كأم أبي الأم (قوله: وقدمت المدلية بالإناث) أي إلا ~~أن تكون المدلية بالذكر أقرب كما في (عب) (قوله: ثم الجدة للأب) أي: الجدة ~~من جهة الأب لو علت، أو أدلت بذكر فقط وقدمت المدلية بالإناث (قوله: ثم ~~العمة للأب) أي: من قبله بأن كانت عمة الطفل نفسه أو عمة أبيه، وهي بعدها ~~(قوله: ثم الخالة له) أي: للأب قوله: فكأنه احتبك أي ms1381 حذف من كل ما أثبت ~~نظيره في الآخر # أنوثته ولا يمكن دخول (قوله: أو أدلت بذكر) هي أحلدة الفاسدة في الميراث ~~أدلت بذكر بين أنثتين فليست فاسدة هنا بل لها حق (قوله: العمة للأب) أي: من PageV02P548 # كعمة الأم فكأنه احتبك (ثم بنت الأخ على الراجح) مما في الأصل (ثم بنت ~~الأخت) وقيل: بالعكس وقيل الأكفأ (ثم الوصي ثم الأخ ثم الجد) قال اللخمي: ~~يستحق الجد الحضانة (ولو) كان (لأم والراجح قول ابن رشد: لا حق له كالخال ~~ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه ثم المولي الأعلى ثم الأسفل) بأن أنجر ولاؤه ~~للمحضون أو أعتق عنه مثلا (وقدم في الجميع الشقيق) حيث يتصور ذلك (ثم للام، ~~والأشفق على الأصون)؛ لأن أصل الحضانة الشفقة، والولي يتعاهد (واقترع ~~المتساوون) من كل وجه) (وإن ساكن من انتقلت له الأول) المنتقل عنه (فلا حق ~~له) كجدة ساكنت أما # (قوله: على الراجح) كما في (المواق) (قوله: وقبل بالعكس) هو للرجراجي ~~(قوله: وقيل الأكفأ) أي: الأشد كفاءة؛ أي: قياما بأموره وذكر باعتبار الشخص ~~وإلا فتلو أل طبق (قوله: ثم الوصي) ذكرا كان أو أنثى كان المحضون ذكر أو ~~أنثى وهل ولو مطيقة والوصي غير محرم وهو ما لابن عرفة؟ وفي (التوضيح) خلافه ~~(قوله: ولو كان لأم) وعليه فهو بعد الجد للأب (قوله: ثم المولى الأعلى) ولو ~~أنثى على ما لابن عرفة (قوله: بأن أنجز) أي: وإلا فهو محجور عليه في ~~تبرعاته (قوله: وقدم في الجميع الشقيق) أي: الشخص الشقق ذكرا كان أو أنثى ~~وكذا ما بعده (قوله: حيث يتصور ذلك) احترازا عن الأب، والجد، والوصي، ~~والمولى، ونحوهم (قوله: ثم للأم) سكت عن جهة الأب؛ لأنه معلوم أن رتبته ~~التأخير، وظاهره ولو الخالة للأب وهو ما لابن عرفة خلافا لبهرام في قوله: ~~لا حضانة لها، أو الأخ، أو الأخت وهو ما لابن ناجي وتكميل التقييد (قوله: ~~والأشفق) أي: ولو تأخر رتبة (قوله: فلا حق له) هذا هو المشهور وقال سحنون: ~~لا تسقط واقتصر عليه المتيطي # جهة الأب ms1382 فتصدق بعمة الأب، وعمة المحضون، وهي مقدمة عليها (قوله: اللخمي ~~الخ) إنما ذكره مع جزمه بترجيح ما بعده؛ لأن له حظا من النظر من حيث قرابة ~~الأم في الحضانة؛ فلذا صرح ابن رشد فيما بعده ليعادل ذلك بجلالته (قوله: ثم ~~للأم) علم منه تأخير جهة الأب وظاهره كأصله أن الأخت للأب، والأخ للأب لهما ~~حضانة وهو ظاهر المدون، وقيل: لا حضانة لهما؛ لأن العادة تباغض أولاد ~~العلات أي الضرائر (قوله: يتعاهد) أي: فيحصل بتعاهده الصيانة (قوله: ~~واقترع) عند المشاحة (قوله: فلا حق لها) هذا هو المشهور وقيل: لا يسقط حقه ~~بذلك. PageV02P549 # تزوجت (وشرط الحاضن الكفاية) الشرعية، وتتضمن العقل، والأمانة بل وحرز ~~المكان حيث خيف على النفس، أو المال، (وهو محمول عليها) حتى يثبت خلافها، ~~وعكس الأصل ضعيف، (وعدم كجذام بين) وكل ما يعدي عادة (ولو قام بالمحضون) ~~لزيادة الاجتماع كما سبق في عيوب النكاح (لا بلوغ) وإنما هو رشيد المال ~~وحفظه ويندرج في الكفاية السابقة، (وحرية) في حيز النفي ولم أكتف به بقولي ~~في الأم، ولو أمة لئلا يتوهم أنه خصوصي لها ولم أحذف ذاك؛ لأن # (قوله: الكفاية) أي القيام بأمور المحضون خرج الزمن والمس ونحوه (قوله: ~~وتتضمن الخ) فإنه لا كفاءة مع عدمها (قوله: العقل) فلا حضانة لمجنون ولا ~~لمن به طيش (قوله: والأمانة) أي: في الدين فلا حضانة لفاسق إذ رب شريت يذهب ~~يشرب، ويترك ابنته ويدخل عليها بالرجال؛ وكذلك المرأة التي تكثر الخروج كما ~~في (فائق الوانشريسي) (قوله: وحرز المكان الخ) لكن من وقت الخوف لا بعده ~~(قوله: وهو محمول الخ)؛ لأنها الأصل (قوله: وكل ما يعدي) أي: كالبراص، ~~والجراب الدامي، والحكة (قوله: عادة) أي باعتبار عادة الناس، وطباعهم وإلا ~~ففي الحديث (لا عدوى، ولا طيرة) وفيه (فمن أعدى الأول) أي: لا يعدي شيء ~~شيئا بطبعه، ولا بخاصة جعلها الله فيه، وقوله (فر من المجذوم فرارك من ~~الأسد) محمول على أن البعد عنه أولى لئلا يكون سبق القضاء بشيء فيظن أنه من ~~ذلك فيفتتن (قوله: ولو قام ms1383 بالمحضون) أي: أو كان عنده من يحصنه لاحتمال ~~اتصاله بالمحضون (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة إن كان عنده من يقوم ~~بالمحضون؛ أو حاضنه كما في (الفائق) (قوله: وإنما هو رشد المال) أي: وإنما ~~الشرط رشد المال فلا حضانة لسفيه، وسفيهة على ما أفتي به ابن عبد السلام، ~~وهو الراجح خلافا لفتوى ابن هارون بأن للسفيهة الحضانة وقواها ابن عرفة ~~(قوله: ويندرج في الكفاية الخ) فإن منها حفظ المال (قوله: ولم أحذف ذاك # (قوله: الكفاية) بوزن الحماية، والرعاية، ومعناهما (قوله: محمول عليها)؛ ~~لأنه أمين شرعا لجعل الشارع الحضانة له حتى يثبت عليه خلافا ذلك (قوله: ~~عادة) وفي الحقيقة لا عدوى فمن أعدى الأول (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة ~~ويكون عنده من يحضن ولو نفس حضانته (قوله: وإنما هو) أي: الشرط المفهوم من ~~السياق رشد المال، وحفظه عطف تفسير إشارة إلى أن التنوين في قول الأصل ورشد ~~للنوعية PageV02P550 # ما بعده لا يؤخذ مما هنا على أنه وقع في مركزه (وإلام وضم الكافر إن حيف ~~لمسلم وشرط الذكر مصاحبة أنثى تحضن، وكونه محرما للمطيقة والأنثى أن لا ~~تدخل بمن لا ولاية له) فلا يضر الولي ولو على المال (غير محرم) فلا يضر ~~المحرم ولولا حضانة له كالخال (لا أن لا يقبل الولد، أو مرضعته غيرها) ~~استثناء من المفهوم (أو يعلم من بعدها) بالدخول (ويسكت العام) فلا حق له ~~(كأن تأيمت) بموت، أو طلاق (قبل قيامه وهل) سقوط حق الأنثى بالدخول (ولو ~~وصية أو تفردهم بمسكن؟ ) روايتان # أي: استغناء عنه بما هنا (قوله: لأن ما بعده) أي وهو قوله: تزوجت بحر الخ ~~(قوله: على أنه وقع في مركزه) أي: فلا يغني عنه الثاني (قوله: وإسلام) في ~~حيز النفي أيضا لا يقال: الكافر أسوأ حالا من الفاسق لما تقدم أنه يقر على ~~دينه (قوله: إن خيف) أي: خيف على المحضون أن يتغذى بالخمر، أو الفساد، ~~والضم وقت الخوف (قول وشرط الذكر) أي: شرط حضانته، وهذا شروع في الشروط ~~الخاصة بعد العامة (قوله: أنثى تحضن) أي: ms1384 مستوفية للشروط سواء كانت زوجة، ~~أو سرية، أو أمة خدمة أو مستأجرة، أو متبرعة (قوله: وكونه مجرما) ولو في ~~وقت الحضانة كأن يتزوج بأخت المحضونة وإلا فلا حضانة له مأمونا ذا أهل ~~(قوله: ولأنثى الخ) أي: وشرط حضانة الأنثى (قوله: أن لا تدخل الخ) وإلا فلا ~~حضانة لها لانشغالها بأمره ووطء السيد الأمة كالدخول (قوله: فلا يضر الولي) ~~تفريع على (قوله: أن لا تدخل الخ) فليس للأب أخذه، وإذا تزوجت أمه بعمه؛ ~~لأنها أولى من زوجة الأب الأجنبية مع العم؛ وكذلك خالته إذا تزوجت بعمه ~~(قوله: ولو على المال) كابن العم، ولا فرق بين المحضون الذكر، والأنثى إلا ~~أنه يشترط في الأنثى إذا كانت مطيقة أن يصير بتزوج الحاضنة محرما وإلا نزعت ~~قاله اللخمي، ولا يشترط أن يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج على المعول، ~~عليه خلافا للشيخ سالم و (عج) و (عب) (قوله: فلا يضر المحرم) أي: أصالة ~~(قوله: إلا أن لا يقبل الخ) أي: ويعلم أنه مسقط (قوله: وسكت العام) أي: من ~~يوم العلم لا عذر له في السكوت مع العلم بأن الدخول مسقط وإلا فلا يسقط حقه ~~(قوله: قبل قيامه) أي: من بعدها (قوله: روايتان) الذي به الفتوى # واكتفيت عنه بالكفاية وأما الذي لا يكون إلا بعد البلوغ فذاك الرشد ~~الكامل (قوله: ما بعده) يعني التنصيص على المبالغ عليه وما عطف عليه. PageV02P551 # (وللولي أخذه) ويسقط حق الحضانة (إن سافر نقله) لا بنية الرجوع، (وحلف ~~عليها)؛ وكذلك تحلف هي أنها لا تريد النقلة لتأخذه (ستة برد) لا أقل وقول ~~الأصل: وظاهرها بريدين ضعيف (في أمن) في المسافة والمنتقل إليه برا وبحرا ~~(وإن رضيعا قبل غير أمه، ولها السفر معه وسفرها كذلك) نقله ستة برد (مسقط) ~~فلا تأخذه (ولا تعود) الحضانة (بعد الإسقاط) للغير بعوض أو لا (أو الطلاق) ~~وقد سقطت بالدخول (أو فسخ ما يدرأ الحد) ولو متفقا عليه ومالا يدرؤه كالعدم ~~فلا يسقطها # كما في (الطرر)، وغيرها: عدم النزع وهما جاريان ولو قال الأب: إن تزوجت ~~فنزعوهم؛ ms1385 قاله: محمد (قوله: وللولي الخ كانت ولاية مال كالوصي، والأب، أو ~~عصوبة كالأخ وابن العم والمعتق وليس ثم ولي حاضر يساويه وإلا فلا تسقط؛ قال ~~القلشاني على (الرسالة): ينبغي أن يكون قول سحنون إنما يكون له أخذه وإذا ~~لم يقصد ضرر بالأم تقييدا ولاسيما في هذا الزمان الفاسد (قوله: إن سافرت ~~نقله) أي: أرادت السفر (قول لابنيه الرجوع) وأما السفر للتجارة، أو النزاهة ~~فليس له أخذه (قوله: وحلف عليها) ظهره ولو غير متهم وهو قول ابن الهندي ~~ورحجه ابن رحال في (شرح التحفة)، وغيره وقال بعض القرويين: يحلف المتهم دون ~~غيره (قوله: في أمن في المسافة) أي: كان الغالب السلامة والأمن على النفس ~~والمال والمحضون ولا يشترط القطع بذلك كما للبدر و (عب) (قوله: والمنتقل ~~إليه) أي: فليس له أن ينقله للبادية (قوله: وإن رضيعا الخ) وحديث: "من فرق ~~بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" مخصوص بما إذا كان ~~التفريق بالبيع كما يأتي (قوله: ولها السفر معه) أي: مع الولي فلا تسقط ~~حضانتها (قوله: وسفرها كذلك) وأولى غيرها ممن له الحضانة (قوله: نقلة) أي: ~~عن بلد الولي وأما إن لم يكن سفر نقله فلا تسقط بل تأخذه معها ولو بعد ~~السفر بإذن أبيه أو وصية (قوله: ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط) أي: لا تعود ~~الحضانة جبرا بعد الإسقاط بعد وجوبها وإلا فلا؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه ~~كما في (الحطاب)، وأما إن أسقط من انتقلت إليه فإنهما يعود، ولا كلام للأب ~~(قوله: بعوض) كما تقدم في الخلع (قوله: أو الطلاق) أي: أو # (قوله: وقد سقطت) الجملة حالية، وسقوطها بقيام المستحق بعدها مع وجود ~~المانع من الزوجة أعني: الدخول، إلا أن تأيمت قبل قيامه فلا تسقط حضانتها ~~كما سبق PageV02P552 # (بل تعود (بعد زوال نحو المرض)، والعجز، والسفر (وللحاضنة قبض نفقته) ~~وليس للأب أن يقول: يأتي يأكل عندي ويرجع للمشقة، (والسكنى) عطف على قبض ~~فهي للحاضنة ينظر الحاكم فيهما (ولا أجرة للحاضن) على الحضانة). # الموت لتعلق حق الغير ms1386 وإن كان الحكم يدور مع العلة (قوله: بل تعود بعد ~~زوال الخ) إلا أن يكون على الولد ضرر الانتزاع ممن أخذه أو يترك من زال ~~عذره مختارا (قوله: نحو المرض) أدخل عدم اللبن، وليس من هذا موت نحو الجدة، ~~أو تزوجها الأم خلية على ما لابن رشد وعزاه لظاهر (المدونة) وصرح به في ~~(التحفة) وغيرها وخلافا للأصل (قوله: وللحاضنة) أما وغيرها (قوله: قبض ~~نفقته)؛ وكذلك كل ما يحتاجه (قوله: وليس للأب الخ) إلا أن يدعي أنه لا قدرة ~~له على ما ينفق عليه وقامت قرينة على صدقه كما في سماع القرينين وأقره ابن ~~رشد قاله القلشاني (قوله: للمشقة) أي على الولد؛ لأم أكله غير منضبط وفيه ~~ضرر عليها أيضا وذلك يؤدي للإخلال لصيانته (قوله: فهي للحاضنة) بناء على أن ~~الحضانة حق للمحضون وإن كان ضعيفا (قوله: ينظر الحاكم فيهما) أي النفقة ~~والسكن فينظر في قدرها وقرب المسكن وأمنه وأجرته (قوله: على الحضانة) وأما ~~على الخدمة فلها كما في (الحطاب) وغيره. # (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها. # (تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب البيع) PageV02P553 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO {باب البيع} ### | AUTO {باب البيع} # هذا الباب مما يتأكد الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا ~~يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس ~~به قال القباب: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع ~~والشراء فإنه حينئذ يكون فرضا واجبا عليه وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره ~~يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه ولا يجوز أن يدفع الإنسان قراضا لمن لا ~~يعلم أحكام البيع والشراء وكذلك التوكيل والشركة وبعد العلم يجب عليه ~~الاجتهاد في العمل بما علمه ويتولى بيعه وشراءه بنفسه إن قدر وإلا فغيره ~~بمشاورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يتساهل في العمل ~~بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه والبيع مصدر باع الشيء إذ أخرجه عن ملكه بعوض ~~وحده ابن ms1387 عرفة بقوله: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد ~~عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه (فقوله: عقد معاوضة) يشمل هبة ~~الثواب والصرف والمراطلة والسلم وأخرج به التبرعان كالهبة والصدقة والوقف ~~والعتق والوصية (وقوله: على غير منافع) الكراء والإجارة لأن العقد فيهما ~~على المنافع (وقوله: ولا متعة لذة) عطف على معنى ما قبله كأنه قال: عقد على ~~ذات لا على منافع ولا على متعة لذة أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على ~~متعة لذة وإنما زاد هذا لأن الزوج لا يملك منفعة البضع وإلا لاستحق مهر ~~لغصب والشبهة وإنما يملك الانتفاع فقط وخرج (بقوله: ذو مكايسة) هبة الثواب ~~لأنها على المكارمة وهذا القيد باعتبار الغالب فلا يضر تخلفه في بعض ~~الأفراد كبيع الاستئمان وخرج أيضا الشفعة والإقالة على نفس الثمن الأول إذ ~~لا مكايسة وإلا فبيع مستقل وكذا التولية والشركة وخرج (بقوله: أحد عوضيه ~~غير ذهب ولا فضة (الصرف والمراطلة لأن العوضين معا ذهب أو فضة ### | AUTO {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي ~~ويصح على ظاهره لغير ترخيص وله مندوب انظر (بن) وفى (شب) على الأربعين ~~النووية تفسيره بأن يقول للمشترى في أيام الخيار اترك السلعة وأنا أبيعك ~~أحسن منها مثلا (بمفيد الرضا) دخل فيه المعاطاة في حقير وجليل حيث أفادته ~~عرفه كما # أو مجتمع منهما وشمل (قوله: أحد عوضيه إلى آخره) ما إذا كان أحد العوضين ~~ذهبا أو فضة والآخر عرض وما إذا كانا معا عرضين وخرج (بقوله: معين غير ~~العين فيه) السلم لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين قال ~~المصنف: إن قلت: إذا أسلم عرضا في عرض فقد تعين غير العين وهو المسلم قلت: ~~أجابوا بأن المعين على العموم أى معين جميع غير العين فرجت هذه وأورد السلم ~~في ذهب أو فضة غير مسكوكة وأجيب بأن العين خاص بالمسكوك أما السلم في مسكوك ~~فبيع لأجل على التحقيق ms1388 ويحتمل أن تجعل العين كناية عن الثمن وهو ما يدفعه ~~الطالب أولا ولو غير نقد فتأمل (قوله: ويطلق) أي: لغة والشراء كذلك فهما من ~~أسماء الأضداد ولغة قريش استعماله في الإخراج والشراء في الإدخال وهى أفصح ~~وعليها اصطلاح الفقهاء تقريبا للفهم (قوله: وجعل منه ابن حبيب إلخ) لأن ~~النهى إنما وقع على الشراء لأن المعروف إنما هو حصول ذلك من المشتريين في ~~المساومة (قوله: أخيه) القيد للغالب وإلا فالكافر كذلك بل الفاسق ولا يجرى ~~على ما تقدم في الخطبة في النكاح لأن النكاح تراعى فيه الكفاءة بخلاف البيع ~~اه مؤلف (قوله: لغير ترخيص) أي تسهيل على المشترى وإنما أراد إنفاق سلعته ~~(قوله: وفي شب إلخ) بيان لما قبله وقوله: تفسيره أى: الترخيص (قوله: بمفيد ~~الرضا) أى: يحصل ويوجد ولا يقدر وينعقد لأن البيع بمعنى العقد وهو لا ينعقد ~~ولا يصح لأنه قد يحصل العقد ولا # (قوله: وجعل منه ابن حبيب) وذلك لأن التنافس بين الطالب وهو المشترى ~~وليناسب الخطبة عى الخطبة المذكورة معه في الحديث (قوله: الخيار) ليتأتى ~~عقد على عقد إذ متى لزم العقد الأول فالثانى لا يتأتى وما قبله اكتفى فيه ~~بالتهيؤ للعقد أو حصوله من جانب كالركون في الخطبة وسيأتى الخلاف في بيع ~~الخيار هل هو منحل أو منعقد؟ (قوله: بمفيد الرضا) الآية {إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم} PageV03P004 # فى (بن) ومن جانب لا يلزم قبل الآخر فيجوز التبديل في نحو الخبز لا بعده ~~للربوية ولابد من معرفة الثمن إلا الاستئمان وألغى الشافعية المعاطاة مطلقا ~~والحنفية فى الجليل (وصدق أحدهما بيمين) في (حش) وغيره إنما يحتاج له بعد ~~جواب الآخر (في نفيه إن نطق بمضارع أو أمر) على الراجح. # يصح كما في البياعات لفاسدة تأمل (قوله: دخل فيه إلخ) أى: دخل في مفيد ~~الرضا لأن المراد به هو أعم من القول والفعل كان منهما أو من أحدهما وشمل ~~أيضا الإشارة إلا من أخرس أعمى أصم فإنه يمتنع معاملته (قوله: المعاطاة) هى ~~أن يدفع له الثمن فيدفع ms1389 له المثمن من غير إيجاب ولا استيجاب ولا نطق منهما ~~أو من أحدهما (قوله: ومن جانب إلخ) أى: والمعاطاة من جانب لا يلزم (قوله ~~للربوية) لأنه بعد المعاطاة من الجانبين لزم البيع فإذا بدله بغيره لزم بيع ~~طعام بطعام غير محقق التماثل والشك فيه كتحقيق التفاضل (قوله: وألغى ~~الشافعية المعاطاة مطلقا) قالوا: لأن الفعل لا دلالة له وضعا فلا ينعقد به ~~البيع وأجاب أصحابنا كما أشار له المصنف بأن الأفعال وإن انتفت عنها ~~الدلالة الوضعية ففيه دلالة عرفية وهى كافية إذ المقصود من التجارة إنما هو ~~أخذ ما فى يد غيره بدفع عوض عن طيب نفس فتكفى دلالة العرف في ذلك على طيب ~~النفس كان بقول أو فعل فتأمل (قوله: مطلقا) أى: في الحقير والجليل (قوله: ~~والحنفية في الجليل) أى: وألغاها الحنفية في الجليل قال ابن عمار المالكي ~~فى شرح جمع الجوامع: وينبغى للمالكى الوقوف عنده فإن العادة ما جرت قط ~~بالمعاطاة في الأملاك والجوارى ونحوها ومراعاة خلاف العلماء مندوبة فإن ~~المعاطاة في الجليل اتفق على إلغائها الشافعية والحنفية اه (قوله: وصدق ~~أحدهما) أى: البائع أو المشترى (قوله: بيمين) ولا ترد لأنها يمين اتهام ~~لتعلقها بأمر خفى (قوله: إنما يحتاج له) أى: لليمين (قوله: إن نطق بمضارع ~~إلخ) نحو: أبيعكها بكذا أو اشتريها أو بعنى أو اشتر منى أو خذها فإنهما غير ~~صريحين في الإيجاب والقول لاحتمال الوعد أو المزح والالتماس فى الأمر أو ~~الأمر بلبيع فلذلك صدق في نفسه (قوله: على الراجح) أى: فى الأمر وهو قول ابن # وحديث: «إنما البيع عن تراض» وإنما عينت صيغ في النكاح احتياطا فى الفروج ~~وقد قيل: إن النكاح من باب العبادات وشأنها التعبد بصيغ مخصوصة (قوله: ~~للربوية) أى: الشك في التماثل (قوله: على الراجح) وقول (بن): PageV03P005 # لا ماض (كالبائع إن قيل له: بكم؟ فقال: بكذا فقال: أخذتها) ولا فرق بين ~~تسوق وغيره على المعول عليه ولا يعلق البيع عقدا ولا يضره الفصل إلا أن ~~يخرجا لغيره عرفا وللبائع إلزام المشترى فى المزايدة ms1390 ولو طال حيث لم يجر ~~عرف بعدمه. # القاسم فى المدونة ومقابله ما في كتاب محمد وابن مزين واختاره ابن المواز ~~ورجحه أبو اسحق من عدم التصديق وتبع المصنف في هذا الترجيح (عج) ومن تبعه ~~وفى البنانى ترجيح المقابل (قوله: لا ماض) نحو بعت أو ابتعت فلا يصدق فى ~~نفيه وإن كان مازحا أو مريدا خبرة ثمن السلعة (قوله: كالبائع) أى: يصدق فى ~~نفيه بيمين (قوله: ولا فرق بين تسوق وغيره على المعلول عليه) وهو قول ابن ~~رشد وما فى (عب) و (الخرشى) من ضعفه رده البنانى بأنه لا مستند به (قوله: ~~ولا يعلق البيع عقدا) الظاهر أن عقدا تمييز أى: لا يعلق من جهة العقد وأما ~~من جهة اللزوم كأبيعك بشرط أن لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن فإنه يقبله كما ~~لأبى الحسن على المدونة واستثنوا من تعلق البيع مسئلة وهى إذا طلب البائع ~~الإقالة من المشترى فقال: أخاف أن تبيعها لغيرى فقال: إن بعتها فهى لك ~~بالثمن الأول فأقاله فإنه إذا باعها بالقرب من بيعها فى زمن يحصل فيه ~~التهمة تكون له فهذا البيع الثاني معلق وإن باعها بعد بعد فلا تكون له وهذا ~~إن أتى بإن أو إذا لا متى فإنه له مطلقا وهذا كله بناء على أن الإقالة ليست ~~ابتداء بيع وإلا كانت فاسدة لأن هذا شرط مناقض لمقتضى العقد (قوله: إلا أن ~~يخرجا لغيره) كانقضاء المجلس أو يخرجا لكلام لا يكون جوابا للكلام السابق ~~عرفا ولو طال ولو أمسكها عنده حتى انقضى المجلس (قوله: واللبائع إلزام ~~المشترى) ولو زاد غيره بعده كما في (عب) و (القلسانى) على الرسالة ونقل # صيغة الأمر تدل على الإيجاب فهى أقوى إن أراد إيجاب العقد وتحققه فلا ~~تسلم الدلالة وهذه هى أصل الدعوى فالاستدلال بها مصادرة وإن أراد بالإيجاب ~~التحتم فى الطلب فهو يتعلق بالمخاطب وجاز أن يقول كنت لا أظن أنه يمتثل فلا ~~يدل على العقد منه هو (قوله: ولا يعلق البيع عقدا) أى: لا يكون التعليق عقد ~~إلا فى ms1391 الحال ولا فى المآل كإن جاء زيد فقد بعتك والنكاح كذلك انظر (عب) ~~وتقدم في النكاح استثناء إن مت فقد زوجت ابنتى بفلان وكذلك يستثنى هنا من ~~أتى لى بثمن كذا فقد بعته فيلزمه لمن سمع كلامه أو بلغه وإلا فلا كما فى ~~نقل (ح) و (بن) PageV03P006 # (وإن قامت قرينة فيها وإنما يصح من مميز) واعتمد (ر) صحته من مميز مع ~~غيره رادا على (ح) لكنه تعقبه (بن) وهو ظاهر وسكت عن السكران لأن المعول ~~عليه انعقاد (ر) مع تمييزه نعم لا يلزم كالإقرار لئلا يتسارع الناس لما فى يده. # البنانى وغيره متى أذن رب السلعة للمنادى فى البيع فهى لمن دفع ولا تقبل ~~زيادة بعد اه مؤلف في (ح) والمعيار عن ابن أبى زيد من قال: من أتانى بكذا ~~فى سلعتى فهى له فإن أتى له من سمعه لزمه وإلا فلا (قوله: ولو طال) لأن ~~المشترى إنما فارقه على أن يستوفيه البيع (قوله: حيث لم يجر عرف بعدمه) كما ~~هو عرف مصر إلا أن تكون السلعة بيد المبتاع فالأقرب اللزوم (قوله: وإن قامت ~~قرينة إلخ) أى: إن قامت قرينة على إرادة البيع كالتردد بينهما أو عدمه كذكر ~~البائع ثمنا قليلا عمل بها ولا يمين (قوله وإنما يصح إلخ) مقتضاه أن ~~التمييز شرط فى الصحة وأن عقد غير المميز موجود غير صحيح وهو الموافق لما ~~قاله أهل الأصول من شمول الحقائق الشرعية الصحيح والفاسد وقال البنانى: إنه ~~شرط فى وجود أصل العقد لأن الصادر من غير المميز كالصادر من الحيوانات ~~العجم (قوله: من مميز) وهو من إذا كلم بشئ من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن ~~الجواب عنه فلا يصح من غير مميز (قوله: واعتمد (ر) إلخ وهو ما لابن عرفة ~~(قوله: صحته من مميز مع غيره) واللزوم يتوقف على إجازة الولى (قوله: عن ~~السكران) أى: بحرام وإلا فكالمجنون (قوله: مع تمييزه) وإلا فلا يصح إما ~~اتفاقا أو على المشهور (قوله كالإقرار) تشبيه فى عدم # (قوله: فى المزايدة) نقل (بن) وغيره متى ms1392 أذن رب السلعة للمنادى فى البيع ~~فهى لمن دفع ولا تقبل زيادة بعد (قوله: قرينة) على الوعد أو الهزل مثلا وقد ~~بلغنى عن بعض من يدعى العلم أنه جعل هزل البيع جدا وقطع بذلك وجزم فقيل له: ~~ذاك النكاح فأنكر كون هزل النكاح جدا وقد أنشدت عند ذلك للتروح قول الشاعر: # أباحت دمى من غير جرم وحرمت ... بلا سبب يوم اللقاء كلامى # فليس الذى حللته بمحلل ... وليس الذى حرمته بحرام # (قوله: وهو ظاهر) أى: التعقب وذلك أن الصحة موافقة الشرع والفساد مخالفته ~~فلا يمكن اجتماعهما متى خالف ولو من وجه غلب جانب الفساد كصفقة جمعت حلالا ~~وحراما وأما اللزوم فقد يكون من أحد الجانبين دون الآخر لأن مرجعه التحتم ~~وقد يتحتم على هذا دون هذا كخيار أحد المتعاقدين ولا يصح أن يكون صحيحا من ~~طرف فاسدا من طرف. PageV03P007 # وتلزم الحدود والجنايات (ويلزم مكلفا ولو جبر حلالا) كجبر السلطان العامل ~~الظالم وإنما يترك للمستغرق ما يسد جوعته انظر (بن) (وإن ظلم بسببه) أى: ~~بسبب البيع كأخذ مال ظلما (رد له مجانا) ولو جهل المشترى الجبر وليرجع على ~~الظالم أو وكيله. # اللزوم (قوله: مكلفا) هو البالغ العاقل الطائع ولابد أن يكون رشيدا وإذا ~~وهب شخص للمحجور مالا بشرط إطلاق يده في تصرفه فيه فقيل: يعمل به وقيل: لا ~~لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] نقله (ح) انتهى مؤلف ~~وسيأتى فى باب الحجر (قوله ولو جبر حلالا) أى: جبرا حلالا (قوله كجبر ~~السلطان إلخ) أى: جبره على بيع ما فى يده ليوفى من ثمنه ما كان ظلم فيه ~~غيره فإنه لازم ولو لم يدفع السلطان للمظلوم حقه لأنه ظلم آخر وكذلك جبر ~~المديان لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة أو الخراج الحق وهو ما ضربه ~~السلطان العدل على الأرض وكذلك الإكراه على بيع الأرض لتوسيع المسجد الجامع ~~والطعام إذا احتيج له ولو مجلوبا على المعتمد (قوله وإن ظلم بسببه) كان ~~البائع المظلوم أو ولده لا زوجته أو قريبه لتخليصه لأنه حسنة منهما (قوله: ms1393 ~~رد له مجانا) ولا يفيته تداول الأملاك ولا عتق ولا هبة والصواب عدم حد ~~المشترى للخلاف والعمل على المضى فإن فات بتلف أخذ الأكثر من قيمته أو ثمنه ~~(قوله: ولو جهل المشترى) خلافا لقوله سحنون يرد عليه بالثمن وفى البنانى ~~والتاودى على العاصمية تقويته (قوله: وليرجع على الظالم إلخ) إلا أن يعلم ~~أنه بقى عند المظلوم وصرفه على مصالحه أو تلف من سببه فإنه يرجع عليه ~~(قوله: أو وكيله) محل هذا التخيير إن علم أنه دفعه # (قوله: وتلزم الحدود) لئلا يتساكرأناس وتلفون دماء قوم وأموالهم والكلام ~~فى السكران بحرام أما بحلال بأن لم يظنه مسكرا فكالمجنون (قوله: مكلفا) ~~فالصبى لمميز ينظر له وليه فلو وهب شخص هبة للصبى أو السفيه بشرط استقلاله ~~بالتصرف فيها فهل يعمل بشرطه فى ملكه أو لا لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء ~~{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (قوله: العامل) وكذا من يحتكر القوت لأن الجبر ~~الشرعى طوع لكن إن كان اشتراه للتضييق بيع عليه بثمنه يوم اشتراه وإن لم ~~يقصد ذلك فبثمن وقت الغلاء ومما يقتضيه عدم الضرر تسعير PageV03P008 # ولا ينفع خوفه إن لم يقبض ومن دل ظالما رجع عليه (وعمل بالإمضاء) حيث جبر ~~على سبب البيع كما في (بن) وفيه أيضا رجوع مسلفه رادا على (عب) بخلاف ~~الحميل (وربه) أى: وإن ظلم بالبيع نفسه رد عليه (بالثمن إلا أن يتلف وهل ~~لابد من إثبات التلف. # الوكيل للظالم أوأوصاه بقبضه وإلا فعلى الوكيل فقط (قوله: وفيه أيضا إلخ) ~~هو فى (ح) (قوله: مسلفه) أى: الملظلوم (قوله: رادا على (عب) أى: فى قوله: ~~لا يرجع عليه وإنما يرجع على الظالم (قوله: بخلاف الحميل) أى: فإنه إذا غرم ~~لهرب المظلوم يرجع على الظالم لأنه هو الذى دفع له وحكمه فى ذلك حكم ~~المظلوم لأنه فى ذلك مأخوذ بغير حق ولا رجوع له على المظلوم كذا فى المعين ~~وفى نوازل: مازونه إن كانت الحمالة بإذن المظلوم فغرم الحميل رجع عليه وإن ~~تحمل عنه بغير إذنه فلا رجوع عليه وهذا الذى ms1394 لا ينبغى العدول عنه لأن إذن ~~الغريم فى الحمالة وطلبه لها التزام لما يؤديه الحميل عنه بخلاف ما لو ضمن ~~بغير إذنه فإنه متبرع بفكه وبما أصابه من أصله ذكره التاودى على العاصمية ~~(قوله: رد عليه بالثمن) لأنه عنده فيرده للمشترى إن كان قائما والقول لمدعى ~~عدم الإكراه كما للبرزلى وابن فرحون وإن تنازعا فى الإكراه على البيع أو ~~على سببه فالقول للبائع على الظاهر كما فى (عب) (قوله: إلا أن يتلف) أى: ~~إلا أن يتلف الثمن فإنه يرد عليه ولا رجوع للمشترى عليه لطوعه بالشراء وأما ~~إن تلف المبيع فلربه رد ثمنه وأخذ القيمة إن # الحاكم بحضور العارفين وقد اتفق أن بعض القضاة جمع أهل العلم لتسعير ~~الأثمان فقلت فى ذلك: # قد سعر الأثمان قاضى بلدة ... لكن محاصيل الدعاوى كثرت # فقيل لو سعرها فقلت بل ... تسعيرها إذا الجحيم سعرت # (قوله: حيث جبر على سبب البيع) احتراز عن القسم الثانى هو الجبر على نفس ~~البيع فلم يعمل فيه بالإمضاء حتى ذكر ابن رشد حد مشترى الأمة جبرا انظر ~~(بن) (قوله: بخلاف الحميل) فهو متبرع بما يدفع ولا رجوع له لكن نقل (بن) عن ~~فضل بحثا رجوع الحميل أيضا شيخنا وهو الذى ينشرح له القلب وإلا لم PageV03P009 # أو يكفى اليمين كالمودع (خلاف) كمال فى (الخرشى) وغيره وحقق (بن) أن ~~الإكراه على الشراء كالإكراه على البيع خلافا لما في (عب) (ومنع بيع كمصحف) ~~وعلم وتوراة ولو مبدلة لأن فيهما أسماء الله تعالى (لكافر ولو عظمه) لأن ~~مجرد تمليكه إهانة (و) بيع (مسلم) ولو تبعا لإسلام أبيه فإن كان دون ~~الإثغار بيعت أمع لحرمة التفريق ولو على دين مالكها كما فى (عب) وغيره وبه ~~يلغز كافر يجبر على بيع رقيقه الذى على دينه (ومن يجبر على الإسلام وهو غير ~~الكتابى البالغ). # زادت من المكره بالكسر أو المشترى ولا رجوع لأحدهما على الآخر لأن كلا ~~منهما ظالم قال المصنف: وينبغى إلا أن يكون تلف بفعل الآخر (قوله: خلافا ~~لما في (عب) أى: من اللزوم ms1395 (قوله: ومنع بيع إلخ) ابن عبد السلام ويعاقب ~~البائعان إلا أن يعذرا لجهل (قوله: كمصحف) أدخلت الكاف بيع آلات الحرب لهم ~~أو المحاربين والدار لمن يتخذها كنسية والخشبة لمن يتخذها صليبا والعنب من ~~يعصرها خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا قال فى المعيار: وكل ما يعلم أن ~~المشترى قصد بشرائه أمرا لا يجوز كبيع الجارية لأهل الفساد الذين لا غيرة ~~لهم أو يطعمونها من حرام والمملوك لمن يعلم منه الفساد (قوله: لأن فيهما ~~أسماء الله تعالى) أى: وهى لم تبدل وهذا يقتضى منع المعاقدة معهم فى كل ما ~~فيه اسم الله ولو درهما وهو بعيد فالأولى التعليل بأنه إعانة لهم على ~~ضلالهم ولا يلزم من إقرارهم على أمور دينهم إعانتهم (قوله: بيعت أمه) أى: ~~مع إذا أجبر على إخراجه ببيع (قوله: ومن يجبر على الإسلام) أى: من المسببين ~~لا من كان تحت الذمة (قوله: وهو غير الكتابى) كان على دين مشتريه أم # يخلص أحد أحدا فيعظم الضرر أقول: ينبغى أن استحسان المضى ما لم يقل ~~البائع: أنا أغرم الثمن وآخذ سلعتى فله ذلك لأن استحسان الإمضاء إنما هو ~~ارتكاب لأخف الضررين فقط فلينظر (قوله: أسماء الله) كأنه أشار بالجمع إلى ~~احتوائها عليها على وجه مخصوص من أسماء الصفات وأخبار الإلهيات وإلا ~~فيستبعد منع كل ما فيه اسمه تعالى كدرهم رقم عليه ذلك وقد علل الشارح فى ~~حاشية (عب) بغير هذا وهو مساعدتهم على اعتقاداتهم الفاسدة التى غيروا فيها ~~وبدلوا كبيع العرصة لمن يبنيها كنيسة والخشبة لمن يجعلها صليبا والعنب لمن ~~يعصره خمرا والجارية لديوث والغلام لأهل الفساد (قوله: يجبر على الإسلام) ~~أى: عند سبائه لا PageV03P010 # بأن كان محوسيا مطلقا أو كتابيا صغيرا ولو عقل أمر دينه على الأرجح ~~(بالتهديد فالضرب) متعلق بيجبر ودلت الفاء عى أن ذلك بمجلس (وأخرج) المسلم ~~ومن فى حكمه (من ملكه) أى: الكافر فورا (ولو بهبة لولد مسلم صغير) ولا يضر ~~القدرة على الاعتصار نعم إن حصل ترتب حكمه من الإخراج ثانيا وإن لم تكف هبة ~~الاعتصار ms1396 فى حلية الأخت احتياطا فى الفروج والكبير أولى من الصغير لقدرته ~~على إفاتة الاعتصار كما فى (بن) وظاهره كان الواهب أبا أو أما وهو ما فى ~~(عب) وغيره والأصل فرضه فى الأم فنقل (بن) عن أبى على مخالفة الأب لها بقوة ~~تسلطه ولم أنسب هذا الفرع لابن يونس لتعقبه على الأصل بأنه فى إسلام العبد ~~لا فى شراء المسلم وإن قال (ح): كأن المصنف رأى أنه لا فرق بينهما فقد رده ~~(ر) على أنى جعلت المبحث مطلق. # لا ويأتى مفهومه (قوله: أو كتابيا صغيرا) ولو على دينه (قوله: فالضرب) ~~ولو لم يفد (قوله: وأخرج إلخ) أى: من غير فسخ كما هو مذهب المدونة وإن قال ~~الأصحاب يفسخ إن علم البائع بكفر المشترى إن قلت: يأتى أن من اشترى دينا ~~على عدوه يفسخ فمقتضاه انفسخ هنا بجامع العداوة قلنا: بيع الدين فيه عداوة ~~خاصة وما هنا عامة والخاصة شد ولأن الدين يتعذر بيعه لأن له شروطا الغالب ~~عدم توفرها (قوله: ولو بهبة) أى: هذا إذا كان الإخراج ببيع أو عتق ناجزا ~~وهبة لغير ولده الصغير (قوله: ولا يضر القدرة إلخ) لأن من ملك أن يملك لا ~~يعد مالكا (قوله: إن حصل) أى: الاعتصار (قوله: احتياطا) إشارة للفرق بين ~~المسألتين (قوله: على إفاتة الاعتصار) بخلاف الصغير فإنه محجور عليه (قوله: ~~بقوة تسلطه) أى: فلا يكفى فى الإخراج هبته لمن يعتصر منه (قوله: لتعقبه على ~~الأصل) من إضافة المصدر للمفعول أى: لتعقب النسبة لابن يونس على الأصل ~~(قوله: بأنه) أى: ما لابن يونس (قوله: فقد رده إلخ) أى: بأنه فرق ما بينهما ~~فلا يعتمد على توجيه # إن كان تحت ذمتنا (قوله: وأخرج) فلا يفسخ البيع الأول على المعتمد والذى ~~يبيعه الإمام ولا يوكل لكافر فإن بادر الكافر بالبيع قبل رفعه مضى (قوله: ~~ولا يضر القدرة على الاعتصار) لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا كما وجهوا ~~به عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده (قوله: على أنى جعلت إلخ) أى: فقد ~~فارق ms1397 PageV03P011 # إخراج المسلم من ملك الكافر فليتأمل (وإن تصرف) الكافر (باستيلاد) ~~للمسلمة (عتقت) إذ يسير الخدمة لغو (وبكتابة بيعت) وحكم الأصل بعدم كفايتها ~~حيث لم تبع (وبتأجيل أو تدبير أوجر له) كما فى (الخرشى) وغيره (وبرهن بيع ~~وأتى برهن ثقة) مثله فى القيمة والضمان وله أن يدع الثمن (وهل إن علم ~~مرتهنه بإسلامه) وهو ما قيد به ابن محرر (أو إن لم يعين) الرهن بالعبد وهو ~~ما قيد به بعض القرويين (وإلا عجل) الدين فيهما (كعتقه) حيث كان مما يعجل ~~(تأويلان وجاز رده) أى: المسلم على الكافر (بعيب) فى (بن) فرضه فيما إذا ~~طرأ الإسلام بعد البيع قال: فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان وبيعه ~~براءة ولا موجب لتخصيص (عب) القاعدة ببيع الفلس (وإن باع الكافر عبده بخيار ~~فأسلم استعجل # الحطاب (قوله: مطلق إخراج إلخ) كان الإسلام قبل الملك أو بعده (قوله: ~~وحكم الأصل) مبتدأ خبره قوله: حيث لم تبع (قوله: حيث لم تبع) أى: وكان ~~الكافر هو الذى يتولى نجوم الكتابة (قوله: وبتأجيل إلخ) وأما المعتق بعضه ~~فإنه يباع عليه ما يملك فإن أعتق هو البعض قوم عليه باقية (قوله: فيهما) ~~أى: فى حالة عدم العلم أو حالة التعيين والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن ~~يعلم بالإسلام أو لا وفى كل إما أن يعين أو لا ففى حالة عدم العلم مع ~~التعيين يتفق على التعجيل وفى حالة انتفائهما أو وجودهما الخلاف (قوله: ~~كعتقه) تشبيه فى التعجيل إذا أعتق العبد الرهن الراهن مسلما كان أو كافرا ~~(قوله: حيث كان مما يعجل) بأن كان عينا مطلقا أو عرضا أو طعاما من قرض لا ~~إن كان طعاما أو عرضا من بيع فإنه يأتى برهن أو يغرم قيمته وينعقد هنا ~~(قوله: تأويلان) محلهما إذا كان الرهن بعد الإسلام وإلا أتى برهن مطلقا ~~بقدر الرهن وعدم تعديه (قوله: وجاز رده) بناء على أنه نقض للبيع لا ابتداء ~~بيع وإلا رجع بالأرش (قوله: فرضه) كما فى نصوص الأئمة (قوله: وبيعه براءة) ~~أى: لا ms1398 يرد فيه بالعيب (قوله: القاعدة) أى: قاعدة أن بيع السلطان بيع براءة # موضوع الأصل المخصوص وما انبنى عليه فى عزوه لابن يونس ولدقة المقام أمر ~~بالتأمل (قوله: باستيلاد) مثله إذا أسلمت بعد حملها منه (قوله: إذ يسير ~~الخدمة إلخ) جواب عما يقال هلا أوجرت له كالتدبير (قوله: والضمان) نفيا ~~وإثباتا فإن العبد مما لا يغاب عليه لا يضمن إلا بتفريط. PageV03P012 # إلا المسلم) يحتمل إلا أن يكون الخيار لمسلم ويحتمل ألا أن يكون البيع ~~لمسلم لما فى (بن) من أن استعجل الكافر إذا لم يكن عقده مع مسلم لاحتمال أن ~~يؤول للمسلم خلافا لعموم الأصل (فإن كان البائع مسلما) والمشترى كافرا ~~وأسلم العبد (فلا يمضيه) حقق (بن) أن عدم الإمضاء استحسانى فقط فانظره (وإن ~~أسلم عبد الغائب) الكافر (أعذر للقريب) ليتصرف فيه بما يخرجه (وبيع على ~~البعيد وهل للكافر بيع من أسلم بخيار) لئلا يبخس (تردد المازرى وهل كغيره) ~~أمده جمعة (أو ثلاثة أيام طريقان وله شراء البالغ الكتابى إن كان على ~~اعتقاده) من يعقوبية # قال البنانى: وهذا شئ لا مستند له فى كتب أهل المذهب (قوله: فأسلم) أى: ~~زمن الخيار (قوله: استعجل) باستعلام ما عنده من إمضاء او رد لئلا يدوم ملك ~~الكافر على المسلم (قوله: إلا أن يكون الخيار لمسلم) أى: فإنه يمهل لانقضاء ~~خياره لسبق حقه على حق العبد (قوله: إلا أن يكون البيع لمسلم) ولو كان ~~الخيار للبائع الكافر (قوله: حقق (بن) إلخ) أى: رادا على الأصل فى ذكره منع ~~الإمضاء (قوله: استحسانى) أى: ندب (قوله: فانظره) إنما قال ذلك لأن المذهب ~~أن بيع الخيار منحل وحينئذ فالإمضاء كابتداء عقد وابتداء عقد بيع الكافر ~~للمسلم ممنوع وكأنه روعى أن بيع الخيار غير منحل تأمل (قوله: وبيع على ~~البعيد) البعد عشرة أيام مع الأمن ويومان مع الخوف وهل يمهل إن رجى خلاف ~~فإن قدم وأثبت إسلامه قبل البيع نقض ولو أعتقه المشترى ولو حكم فيه لأن ~~الحاكم لم يصادف محلا إلا أن يكون الحكم من مخالف يرى إمضاء ms1399 البيع على ~~الوجه المذكور (قوله: لئلا يبخس) إذا باعه بتا وعليه فى البخس ضرر ولا يدفع ~~ضرر بضرر وأشار بهذا للفرق بين هذا على القول بالجواز وبين قوله: فإن باع ~~الكافر إلخ وحاصله أنه لما وقع الخيار أولا حصل الاستقصاء فى الثمن بخلافه ~~هنا وفيه أن الاستقصاء بالخيار وقد فات بالاستعجال والأولى أنه لما تأخر ~~الإسلام هناك عن البيع لم يكن له ثمرة إلا الاستعجال ولما سبق هنا كانت ~~الثمرة هى البيع (قوله: أو ثلاثة أيام) لأن المقصود الاستقصاء فى الثمن وهو ~~يحصل بالمدة المذكورة (قوله: إن كان على اعتقاده) وإلا # (قوله ليتصرف فيه) ينبغى بناؤه للمفعول ليتناول تصرف الإمام له. PageV03P013 # وملكية ولا يكفى مطلق دين النصرانية فلذا لم أتبع الأصل فى التعبير ~~بالدين (ولم يذهب لبلاد الحرب) لئلا يعود جاسوسا (وإنما يباع طاهر) وأجاز ~~الأشياخ فى الزبل إسقاط الحق قالوا: هو أوسع من البيع ولا يخفى إشكال ضبطه ~~وإلا لزم إباحة كل ممنوع لمجرد عنوان على أن البيع ينعقد بكل ما دل على ~~الرضا فليتأمل (كقابل التطهير) لا # فلا يجوز لما بينهما من العدواة (قوله: ولم يذهب إلخ) ذكر كريم الدين أنه ~~لابد من اشتراط ذلك فى عقد البيع وإلا فلا ينعقد ولو لم يذهب به وهذا فى ~~الذكر والأنثى التى يتأتى منها الكشف (قوله: وأجاز الأشياخ فى الزبل إلخ) ~~هكذا قرره بعضهم والأولى كما فى العاصمية أن جواز بيعه للضرورة لأن محل هذا ~~الشرط مع الاختيار قال فى المدونة: وكره مالك بيع العذرة ليزبل بها الزرع ~~أوغيره قيل لابن القاسم: فما قولك فى زبل الدواب؟ قال: لم أسمع فيه منه ~~شيئا إلا أنه عنده نجس ولا أرى أنا يبيعه بأسا قال أشهب: والمبتاع فى زبل ~~الدواب أعذر وقال ابن الماجشون: يجوز بيع العذرة قال (ح): ويتحصل فى بيع ~~العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر من المدونة والكراهة على ~~فهم أبى الحسن وظاهر اللخمى والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار ~~فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب فى كتاب محمد ms1400 انتهى وعليه فيشملها لفظ الزبل ابن ~~القاسم ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثا البقر. اه مؤلف ومنه يعلم جواز ~~بيع قصبة المرحاض ولو لم تكن تبعا لبناء طاهر لأنه موضع ضرورة وكذا ما بنى ~~بنجس (قوله: الزبل) أى: النجس من محرم الأكل أو مكروهه أو مباحه إن كان ~~حلالا ومن ذلك الشمع المتخذ من شحم الميتة (قوله: قالوا: هو أوسع إلخ) أى: ~~فيجوز فيما يمتنع فى البيع وقوله: ولا يخفى إشكال ضبطه) أى: إن خص ببعض ما ~~يمنع فإن هذا البعض غير معلوم وعلى فرض التمييز يحتاج للفرق بين هذا البعض ~~وغيره (قوله: وإلا لزم إباحة إلخ) أى: إلا نقل بإشكال ضبطه بل عمم لزم ~~إباحة كل ممنوع ولا دليل على التخصيص فى هذا (قوله: بكل ما دل على الرضا) ~~فلا فرق بين بعت وأسقطت (قوله: لا كزيت إلخ) من كل ما لا # (قوله الزبل) بكسر الزاى ما يزبل أى: يطرح كالذبح ما يذبح والزبالة بالضم ~~أى: من غير المباح ومثله الشمع من دهن الميتة (قوله فليتأمل) إشارة لصعوبة ~~الفرق PageV03P014 # كزيت تنجس (إن بين) لأنه عيب يكره فى ذاته ولو لم يكن المشترى مصليا ولا ~~نقصه الغسل على ما استظهره (ح) ورجح على ما ل (تت). # يقبل التطهير كالعسل والسمن (قوله على ما ل (تت) أى: من أن محل وجوب ~~البيان إذا كان مشتريه مصليا أو كان يفسده الغسل وعليه اقتصر التاودى فى ~~شرح العاصمية (قوله: نافع) أى: انتفاعا شرعيا حالا أو مآلا وشمل ذلك السم ~~وقد يقتل الفار المؤذى مثلا فالمعول عليه مما فى البدر جوز بيعه ممن ل ~~يضربه اه مؤلف (قوله: ولو قل) كالماء والتراب ومن ذلك الدخان الذى يشرب ~~خلافا لمن قال بفسخ بيعه (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من منع بيعه إذا ~~أشرف (قوله: ولو مباحا) لأن الذكاة لا تعمل فيه فمن فى السباق أشد غررا ~~(قوله: لم ينه عنه) أى: لم ينه عن بيعه لا عن اتخاذه فإن كان الصيد غير ~~منهى ms1401 عن اتخاذه (قوله: نهيا خاصا) دفع به ما يقال أن عدم النهى يتضمن جميع ~~الشروط فإن كل فاسد منهى عنه وحاصل الدفع أن المراد النهى الخاص لا العام ~~فقد ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان ~~الكاهن (قوله: ككلب صيد) أى: لا يباع ككلب صيد لنهيه عليه الصلاة والسلام ~~عن ثمنه وأولى غيره ولا يلزم من الإذن فى اتخاذه جواز بيعه فإن بيع الكلب ~~فسخ إلا أن يطول وقيل: ولو طال وقيل: يمضى بالعقد مراعاة للخلاف وصوبه ابن ~~ناجى (قوله: وقال سحنون إلخ) ولعله يحمل لنهى على غير المأذون فيه (قوله: ~~مقدور عليه) أى للبائع والمشترى (قوله: لا آبق) أى: لم يعلم موضعه أو لم ~~يكن رده وإلا جاز بيعه بشرط بيع الغائب ومثل الآبق الطير فى الهواء والنحل ~~فى غير جبحه وفى جبحه # ولذا قال بعضهم إنه بيع أجيز لضرورة الناس فى معاشهم وفى (بن) خلاف طويل ~~فى المقام منه الجواز مطلقا وفى زيت تنجس ومنه يعلم جواز بيع قصبة المرحاض ~~ولو لم تكن تبعا لبناء ظاهر لأنه موضع الضرورة وكذا ما بنى بنجس وقد قالوا ~~فى المسجد يبنى بنجس بجصص ولا يهدم وقد أطال (ح) وغيره هنا (قوله ما ل (تت) ~~أى: من التفصيل المشار له بالمبالغات قبله (قوله: نافع ولو قل) دخل فيه ~~الدخان المشروب وقد سبق الكلام فيه فى المباح من باب الذكاة ودخل أيضا السم PageV03P015 # (نافع ولو قل كمريض) ولو محرما أشرف على ما لابن عرفة ورجحه (ر) خلافا ~~لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (إلا فى السياق) ولو مباحا (لم ينه عنه) ~~نهيا خاصا لغير نجاسة ونحوها (لا ككلب صيد) وحراسة وقال سحنون: أبيعه وأحد ~~بثمنه (مقدور عليه لا آبق وشارد ومغصوب) إلا أن يقر من تأخذه الأحكام لا إن ~~أنكر ولو مع قيام البينة لأنه شراء ما فيه خصومة (إلا لغاصبه ما لم يعزم ~~على عدم رده) بأن رده بالفعل أو عزم على الرد أو ms1402 جهل الحال هذا هو المعول ~~عليه (وإن ملك الغاصب) بالتشديد كأن باع (ثم ملك) بالتخفيف كأن ورث أو اشترى. # يجوز وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه ويدخل الجبح تبعا كما أنه إذا اشترى ~~الجبح يدخل النحل ولا يدخل العسل فيهما كما لابن رشد وكذلك السمك فى الماء ~~إلا أن يكون قليلا يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه (قوله: إلا أن يقر) أى: ~~فيجوز لأنه مقدور عليه حينئذ (قوله: من تأخذه الأحكام) أى تنفذ عليه (قوله: ~~إلا إن أنكر) أى: أو لم تأخذه الأحكام (قوله: ولو مع قيام البينة إلخ) ~~لاحتمال أن يبدى فيها مطعنا أو يعارضها ببينة أخرى (قوله: لأنه من شراء ما ~~فيه إلخ) أى: وفيه غرر إذ لا يدرى أيتم أم لا (قوله: بأن رده بالفعل إلخ) ~~تصوير للنفى أى: فيجوز لأنه حينئذ يكون مقدورا عليه حقيقة أو حكما (قوله: ~~هذا هو المعول عليه) مقابله ما لابن عبد السلام من اشتراط الرد لربه مدة ~~حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر (قوله: كأن باع) أى: أو تصدق أو وهب (قوله: كأن ~~ورث إلخ) لكن القيد الذى ذكره فى الشراء فقط (قوله: أو اشترى) استشكل بأن ~~شراء الغاصب بعد بيه مع أنه تقدم أن شرط شرائه الرد أو العزم عليه وهو إذا ~~باعه قبل لم يتأت ذلك وأجاب شيخنا بأن بيعه لا ينافى العزم على الرد إذ قد ~~يكون البيع على طريق الوكالة مثلا وهو بعيد ووجد بخط سيدى أحمد العربى أن ~~ما تقدم فى جواز # فقد ينتفع به فى قتل الفأر المؤذى ونحوه وربما دخل فى بعض العاهات ~~والصياغات فيجوز بيعه لمن لا يضر به (قوله: إلا فى السياق) لمزيد الغرر فى ~~حياته والمشرف ما أشرف أى: قارب السياق ولم يدخل فيه (قوله: ولو مباحا) إذ ~~قد لا تدركه الذكاة (قوله: ولو مع قيام البينة) لأنه قد يطعن فيها أو ~~يقابلها بينة أقوى (قوله: شراء ما فيه خصومة) وهو غرر لا يدرى لمن يتم ~~(قوله: أو اشترى) PageV03P016 # (لا بقصد التحلل ms1403 فله الرجوع) فى تمليكه أما إن قصد مجرد التحلل فلا وهو ~~محل قول الأصل لا اشتراه ومن فروع المقام شريك دار باع الكل تعديا ثم ملك ~~حظ شريكه يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وبيع ملك الغير لا يجوز إلا لمصلحة ~~وسأتعرض له فى مسئلة الحيازة من الشهادات (وإن بيع الجانى فلربها إن لم ~~يدفع أحدهما). # القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد فإن ظاهر ما تقدم الفساد ~~والأحسن ما فى البنانى من أن محل ما سبق فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى ~~مقر تأخذه الأحكام. اه مؤلف على (عب) (قوله: لا بقصد التحلل) بأن قصد ~~التملك أو كان لا قصد له وفى (عب) إذا كان لا قصد له كقصد التحلل فانظره ~~وهذا القيد خاص بالشراء كما علمت (قوله: فله الرجوع) لأنه انتقل إليه ما ~~كان لموروثه وقد كان له النقص إلا أن يسكت ولو أقل من عام فيما يظهر ~~والظاهر أنه لا يعذر بجهل انظر (عب) (قوله: وسأتعرض له إلخ) فلذلك لم يذكره ~~هنا كالأصل وستأتى مسألة بيع الرهن فى بابه (قوله: وإن بيع الجانى إلخ) وهل ~~يجوز القدوم # استشكل شراؤه بأن شرط البيع للغاصب أن لا يعزم على عدم الرد وهو إذا باعه ~~فقد عزم على عدم رده وأجاب شيخنا بأن البيع لا ينافى الرد إذ قد يبيعه على ~~طريق الوكالة وهو بعيد ووجد بخط سيدى أحمد العربى أن ما تقدم فى جواز ~~القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد لأن ظاهر ما تقدم الفساد فالأحسن ~~ما فى (بن) من أن ما تقدم فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى مقر تناله ~~الأحكام (قوله: مجرد التحلل) أى: رفع الإثم المجرد عن ملكه لنفسه (قوله: ~~بالشفعة) لأنه ورث حصة شريكه مثلا بجميع ما يتبعها من الحقوق وقد يستغرب ~~ذلك فقلت فيه: # قل للفقيه هل ترى * لمن يبيع رباعه لنفسه بشفعة * يأخذ ما قد باعه؟ # وقولى: «لنفسه» احترازا عن شفعته لمحجوره فلا غرابة فيها (قوله: وسأتعرض ms1404 ~~إلخ) اعتذار عن تركه هنا مع ذكر الأصل له وأما بيع المرهون فيأتى تفصيله فى ~~بابه كما نبه عليه شراح الأصل (قوله: وإن بيع العبد الجانى) وهل يجوز ~~القدوم على بيعه ابتداء؟ خلاف خرج بعضهم عليه خلافا فى بيع السلعة قبل وفاء ~~ثمنها لأنه PageV03P017 # البائع أو المشترى (الأرش رده) فيجرى عى حكم الجنايات الآتى من قتل أو ~~تخيير (وله أخذ الثمن) ويمضى البيع (وإن دفع المشترى الأرش رجع بالأقل منه ~~ومن الثمن) قيد بما إذا لم يسلمه البائع قبل الشراء وإلا رجع عليه بالثمن ~~بالغا ما بلغ (وحلف البائع إن ادعى عليه) رب الجناية (الرضا) بالأرش بسبب ~~البيع فإن نكل غرم الأرش واليمين تهمة لا ترد (وللمشترى رده بعدها) حيث لم ~~يبينه البائع (ورد بيع من حلف حنثا بحريته). # على بيعه ابتداء أو لا؟ خلاف خرج عليه بعضهم الخلاف فى بيع السلعة قبل ~~وفاء ثمنها لأنه إن فلس فللبائع أخذه ورد بأن الثمن فى الذمة بخلاف الأرش ~~ففى الرقبة اه مؤلف (قوله: من قتل) إن كانت الجناية على النفس ولم يستحيه ~~ولى الدم وقوله: أو تخيير أى: فى إسلامه أو فدائه وإن استحياه فالخيار ~~للمجنى عليه ابتداء وللسيد انتهاء بخلاف الأطراف فإن الخيار للسيد فى ~~الإسلام أو الفداء ابتداء كما يأتى أن العبد يقتل فى الحر ولا يقطع. (قوله: ~~رجع بالأقل منه ومن الثمن) أى: يرجع بالأرش إن كان أقل من الثمن أو الثمن ~~إن كان أقل من الأرش وضاع عليه بقية الأرش لأن من حجة البائع أن يقول إن ~~كان الثمن أقل لا يلزمنى إلا ما دفعت لى وإن كان الأرش أقل لا يلزمنى غيره ~~(قوله: وإلا رجع عليه) لأنه أخذه فى نظير شئ لم يتم له فإن البيع لم يصادف ~~محلا (قوله: رب الجناية). # وهو المجنى عليه (قوله: وللمشترى رده إلخ) أى: إذا فداه البائع لأنه لا ~~يؤمن من عوده لمثلها (قوله: بعدمها) أى: الجناية لأنه فجور (قوله: ورد بيع ~~من حلف إلخ) # إن فلس فللبائع أخذها ورد ms1405 بأن الثمن فى الذمة بخلاف الأرش ففى الرقبة ~~(قوله: من قتل) إن كانت الجناية عمدا على النفس أو تخيير فى الإسلام ~~والفداء إن استحياه ولى الدم أو كانت الجناية خطأ أو على الأطراف كما يأتى ~~(قوله: رب الجناية) أو المشترى ولذا قال (بن): الأحسن قراءة ادعى بالبناء ~~للمفعول فى الأصل (قوله: لم يبينه البائع) ولم يعلمه هو لأنه فجور (قوله: ~~إن كان عزم) يشير إلى دفع ما فى (عب) من أن بيعه فيه عزم على الضد فيحنث ~~وسند الدفع احتمال بيعه ناسيا لليمين أو ينوى الاحتيال على عوده لملكه أو ~~يضربه فى غير ملكه ظنا أنه يفيده فلذا كان مذهب المدونة إذا حلف بطلاق ~~زوجته على عتقه فباعه ضرب له أجل PageV03P018 # ويرد لملكه على حكم الأيمان فيحنث إن كان عزم على الضد (وجاز بيع حامل) ~~من الإضافة للفاعل لئلا يتوهم الحجر عليها فإنما هو فى التبرعات أو المفعول ~~لئلا يتوهم أنها آيلة للهلاك (وسبع وهر للجلد وكره للحم أو لهما وعمود) عطف ~~على حامل والمراد كل ما يعتمد عليه (عليه بناء) للبائع أو غيره (أمن كسره) ~~أى العمود وإلا منع للغرر ولم أذكر ما فى الأصل إن انتفت الإضاعة لأنه ليس ~~شرطا فى صحة البيع بل فى الجواز ولا يخص ما هنا للعلم بقاعدة حرمة إضاعة ~~المال على أنه قيل: متى تعلق غرض بالبيع فليس من إضاعة المال المنهى عنها. # يعنى أن من حلف بحربة رقيقة بصيغة حنث ليفعلن كذا من ضرب ككثير أسواط ~~مثلا أو حبس وسواء أطلق فى يمينه أو أجل ثم باعه قبل أن يضربه فإن البيع ~~ينقض ويرد العبد إلى ملكه ويمنع فى الحنث المطلق من البيع والوطء وفى ~~المؤجل من البيع (قوله: على حكم الأيمان) فإن كان الحلف على ما يجوز رد ~~لملكه المستمر وإن كان على ما لا يجوز رد ونجز عليه عتقه بالحكم فإن ضربه ~~قبل الحكم عتق عليه إن شانه وإلا بيع عليه للمضاررة (قوله: فيحنث إن كان ~~عزم إلخ) لا يقال ms1406 البيع عزم على الضد فمقتضاه الحنث لأنا لا نسلم ذلك ~~لاحتمال أن يبيعه ناسيا أو يحتال على عوده لملكه أو يضربه فى ملك غيره ظانا ~~أنه يفيده (قوله: لئلا يتوهم) علة للنص عليها (قوله: فإنما هو) أى: الحجر ~~(قوله: وسبع) أراد به كل ما يتسبع وكذلك الفيل لأخذ سنه (قوله: للجلد) ~~البنانى هذا راجع للسبع وأما الهر فيجوز الانتفاع به حيا أيضا (قوله: أو ~~غيره) من مستأجر أو مستعير (قوله: إن انتفت الإضاعة) # الإيلاء لعله يملكه ولا يجز عليه الطلاق خلافا لقول ابن دينار الذى فى ~~(عب) (قوله: حامل) ولو حالة وضعه إلا أن تدخل فى السياق كما سبق (قوله: ~~للجلد) (بن) هو ارجع للسبع وما الهر فينتفع به حيا لدفع الهوام يعنى أنه ~~قيد لابد منه فى السبع وهو مقتضى إطلاق عدم النفع بالسبع حيا (قوله: ~~أولهما) على القاعدة فى جمع الصفقة منهيا عنه وغيره (قوله: على حامل) ~~باعتبار إعرابه اللفظى كانت الإضافة للفاعل أو المفعول إذ يكفى فى الإضافة ~~مطلق الملابسة (قوله: ليس شرطا في صحة البيع) أى: فالتفت للصحة فإن التفت ~~للجواز فالجواب ما بعد الإضراب وهو إشارة لجوابين الأول: لا يذكر للشيء إلا ~~ما كان خاصا به كما قالوا لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بذلك الشئ ~~الثاني: أن حذف ما يعلم جائز (قوله: غرض) كأن اضطر للثمن أو أضعفه له ~~المشترى (قوله: فليس من إضاعة المال المنهى عنها) PageV03P019 # (ونقض البناء على البائع) فيضمن العمود إن كسر قبله (وهل العمود) أى ~~تخليصه من الهدم (عليه أو على المشترى) كجز الصوف وحلية السيف (خلاف وفراغ) ~~كستة أذرع (وإن بنيا فيه وصفا) لأن الأعلى يرغب فى عظم الأسفل وهو يرغب فى ~~خفته (والمعاقدة على غرز جذع فى حائط بيع) لموضع الغرز (فعلى البائع) ~~ووارثه والمشترى منه إن علم وإلا فعيب (إعادة الحائط) كما يجبر الأسفل على ~~البناء ليتمكن الأعلى. # أى: إضاعة المال للبائع بأن يكون ما عليه من البناء قليل المؤنة أو احتاج ~~إلى بيعه ms1407 أو أضعف له المشترى الثمن (قوله: ولا يخص ما هنا) أى: ولأنه لا ~~يخص ما هنا ببيع العامود (قوله: غرض بالبيع) وهو التوصل للعامود (قوله: ~~فليس من إضاعة إلخ) لأنها هى التى لا يتعلق بها غرض والبيع من الأغراض ~~(قوله: ونقض البناء إلخ) لأنه يلزمه تسليم المبيع) قوله: فيضمن إلخ) تفريع ~~على كون النقض على البائع لأنه قبله فى ضمانه ولا يدخل فى ضمان المشترى إلا ~~بتسليمه وهو يتوقف على النقض (قوله: إن انكسر قبله) أى: قبل إزالة ما عليه ~~وأما بعد فإن قلنا تخليص العمود على البائع فالضمان عليه أيضا وإلا فعلى ~~المبتاع كذا فى (عج) و (عب) خلافا ل (لح) (قوله: كجز الصوف إلخ) أى: إذا ~~بيعت الغنم فقط أو النصل فقط فإن الجز وتخليص الحلية على المبتاع وأما إذا ~~اشترى الصوف أو الحلية فعلى البائع كما جزم به ابن يونس (قوله: وفراغ) أى: ~~فوق سقف بيت أو فوق هواء ولذلك لم يقل كالأصل وهو أوفق هواء لأنه لا يشمل ~~الأولى (قوله: كستة) أدخلت الكاف أربعة (قوله: وصفا) أى: البناء والمرحاض ~~وقناته والميزاب ومصبه قال فى التوضيح: وفرش سقف الأسفل بالألواح على من ~~اشترط عليه وإلا فعلى البائع على الأصح وأما البلاط فعلى صاحب العلو لأنه ~~كالفرش وملك صاحب الأعلى الانتفاع بما فوقه من غير بناء إلا برضا الأسفل ~~وفى المدونة ولا مرفق لصاحب الأسفل فى السطح الأعلى إذ ليس من الأفنية ~~(قوله: لأن الأعلى إلخ) أى: وعند اختلاف الأغراض لابد من البيان (قوله: في ~~خفته) أى: الأعلى بمعنى بنائه (قوله: وإلا فعيب) يوجب له الخيار فى رد ~~المبيع (قوله: كما يجبر الأسفل إلخ) دفع بهذا ما يقال إذا كانت # لأنها إتلافه لا لغرض بحيث لا ينتفع به أحد كرميه فى الماء أو النار مثلا PageV03P020 # (إن انهدم إلا موضع الغرز فعلى المشترى وإن وقت) أى: ثبت التوقيت فيحمل ~~عند الجهل على البيع كما فى (بن) (فكراء) وعبر الأصل بالإجارة وأصلها ~~للعاقل (ينفسخ بالهدم وإن جمعت العقدة حلالا وحراما) ms1408 كقلتى خل وخمر (فإن ~~دخلا عليه فسدت وإلا فكاستحقاق إحدى السلعتين) يرد إن كان وجه الصفقة أو لا ~~شئ له وإلا تمسك بما يخص الباقى ولو تخلل الخمر حيث ثبت لعدم ملك البائع ~~ابن أبى زيد: وهو للبائع المازرى يمكن أنه رزق ساقه الله تعالى للمشترى ~~انظر (بن). # المعاقدة على موضع الغرز بيعا فلم لزم البائع إعادته مع أنه صار مملوكا ~~للمشترى (قوله: فعلى المشترى) لأنه لا خلل فى الحائط (قوله: وأصلها للعاقل) ~~أى والحائط غير عاقل والعقد على منافع غير العاقل كراء وهذا بيان لوجه ~~عدوله عما عبر به الأصل (قوله: ينفسخ بالهدم) لأن الإجازة تنفسخ بتلف ما ~~يستوفى منه ويرجع للمحاسبة كما يأتى (قوله: كقتلى خل وخمر) أو شاتين ~~إحداهما مذكاة والأخرى غير مذكاة (قوله: فإن دخلا) أو أحدهما (قوله: أو لا ~~شئ) أى: أو لا يرد ولا شئ له ومحل حرمة التمسك بأقل استحق أكثره إذا لم يكن ~~بجميع الثمن (قوله: وإلا تمسك) أى: إلا يكن وجه الصفقة (قوله: ولو تخلل ~~إلخ) مبالغة فى قوله يرد إن كان وجه إلخ (قوله: حيث ثبت) أى: التخليل وإلا ~~فالواجب إراقته (قوله: لعدم ملك البائع) أى: فقبض الثمن بوجه لا يجوز ~~(قوله: ومنه الدخول إلخ) ومنه أيضا العقد على دراهم أو دنانير مجملة الصفة ~~وهى متعددة بالبلد ولم يغلب إطلاقها على شئ واختلف نفاقها فإن غلب شئ منها ~~حملا عليه وصح البيع كما إذا انتفى نفاقها ويجبر البائع فى قبول ما يدفع له ~~ومنه أيضا شراء نصف شقة من غير بيان ما يأخذه من أى ناحية منها وليس للتجار ~~سنة بشئ واختلف مع البائع ونكلا أو حلفا أو اتفقا على وقوع العقد على ~~الإبهام فإن كان لهم سنة أو حلف أحدهما على البيان صح وكانا على سنتهم وقضى ~~للحالف فإن لم يدع واحد بيانا ولا سنة كانا شريكين فيها فتقسم بينهما ~~بالقرعة على المعتمد انظر (ح) # (قوله: وفراغ) أى خلو وهم مراد الأصل بالهواء (قوله: ينفسخ) على القاعدة ~~فى تلف ms1409 المستوفى منه المعين كما يأتى (قوله: للبائع) لأنه كان تحت يده ~~وإنما منعه من PageV03P021 # (والجهل مفسد) ومنه الدخول على ملء وعاء أو وزن حجر لا يدرى كم هو ~~والتساهل فى التوفيه ليسد بالوصية لا معيار محل لغريب وسواء جهلهم أو ~~أحدهما علم الثانى بجهله أو لا على المعتمد كما في (بن) و (حش) (ولو ~~تفصيلا) ولا يضر جهل الجملة مع علم التفصيل كصبرة كل صاع بكذا (كعبدى رجلين ~~بكذا) صفقة (إلا أن يشتركا فى كل بنسبة واحدة أو يستويا قيمة أو يدخلا على # (قوله: والتساهل) عطف على الدخول (قوله: فى لتوفية) أى بالزيادة بعد ذلك ~~(قوله: لا معيار ألخ) أى: ليس من الجهل الدخول على معيار محل لغريب كالشراء ~~بمكيال الحاضرة فيها وبمكيال البادية فيها لا مكيال الحاضر, في البادية أو ~~البادية فى الحاضرة لتيسير العلم وليس منه شراء نحو الزيت وزنا بظ وفه كل ~~رطل بكذا على أن توزن ظروفه بعد تفريغه ويطرح وزنها من الجملة كما بمصر ولا ~~يضمن المبتاع الظروف إذا كانت العادة ذهابه بها كما في (عج) وإذا تتوزع فى ~~تبديل الظروف أعيد وزن السمن فيها وأجرة الوزن ثانيا على المبتاع إلا أن ~~يظهر صدقه انظر البدر وكذلك بيعه كل رطل بكذا على أنه يوزن بظروفه ويتحرى ~~الظرف ويطرح كما أفتى به ابن سراج وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا ووافقه غيره ~~إن كان زقا لأن الشأن أنها تعرف انظر (عب) (قوله: أو أحداهما) فإن ادعى ~~أحدهما الجهل وادعى الآخر عدمه فالقول لمدعى عدمه لأن الأصل عدم الجهل وليس ~~له أن يحلفه إلا أن يدعى عليه العلم بجهله ولم يذكر فى الوثيقة عمله وله رد ~~اليمين وإلا فلا ذكره (ح) عن المتيطى وابن سلمون (قوله: علم الثانى) أى: ~~العالم وقوله: بجهله أى: الجاهل: (قوله: على المعتمد) خلافا لما فى (عب) ~~تبعا لابن رشد من عدم الفساد إذا لم يعلم الثانى بجهله وللجاهل الخيار ~~(قوله: ولو تفصيلا) أى: مع علم الجملة (قوله: ولا يضر جهل الجملة) أى: ms1410 جهل ~~مقدارها مع التغيير كما يدل عليه ما يأتى (قوله: كصبرة) أى: كبيع صبرة ~~بتمامها كل صاع بكذا فإنه لا يضر لأنه لا يخرج جزء من المثمن إلا بإزائه ~~جزء من الثمن (قوله: كعبدى رحلين إلخ) أى: لكل واحد منهما عبد أو أحدهما ~~لأحدهما والآخر مشترك بينما على التفاوت كثلث # تملكه خمريته وقد زالت (قوله: وسواء جهلهما إلخ) هذا الإطلاق هو مذهب ~~المدونة خلافا لتفصيل ابن رشد الذى فى (عب) (قوله: ولا يضر جهل الجملة إلخ) ~~فما قبل المبالغة جهلما معا كما فى (حش) كشراء ما فى بيته أو حانوته هكذا PageV03P022 # التسوية أو التوزيع) بحسب ما لكل (وكلحم شاة قبل سلخها بتا إذ يجوز بيع ~~الغائب على الخيار (لا لبائعها عقب بيعه) كما فى الخرشى وغيره لأنه أدرى ~~بلحمها إذ هو يتبع العلف (وكتراب صنعة) كصياغة (ورده مشتريه ولو خلصه وله ~~الأجر) فإن زاد على الخارج فخلاف ذكره (بن) وغيره (ويجوز بيع تراب المعدن ~~بغير جنسه لخفه الغرر جزافا أو لا كما فى (بن) (كالشاة قبل سلخها بلا وزن) ~~لأن القصد الذات المرئية وبه منع لأن المقصود منه اللحم وهو غائب (والحب فى ~~سنبله إن أمكن حرزه) # لأحدهما والثلثان من الآخر وعكسه أو هما مشتركان بنسبة مختلفة (قوله: ~~بنسبة واحدة) بأن يكون لكل النصف أو لأحدهما الثالث من كل والآخر الثلثان ~~(قوله: أو يدخلا على التسوية) أى بعد التقويم (قوله: أو التوزيع) أى: توزيع ~~الثمن على العبدين لاعتبار قيمتهما (قوله: بحسب ما لكل) أى: مقسوما بعد ذلك ~~بحسب ما لكل فى العبدين (قوله: وكلحم شاة) أى: على الوزن (قوله: قبل سلخها ~~إلخ) لأنه مغيب وهذا صادق بما قبل الذبح (قوله: إذ يجوز إلخ) علة للتقييد ~~بقوله بتا (قوله: عقب بيع إلخ) لأنه كالواقع فى العقد فيرجع للاستثناء ~~الآتى (قوله: لأنه أدرى إلخ) ولأنه من باب الاستثناء الآتى (قوله: وكتراب ~~إلخ) لأنه لا يدرى ما فيه (قوله: كصياغة) وعطارة (قوله: ورده مشتريه) إن ~~كان باقيا فإن فات فقيمته يوم قبضه على ms1411 غرره أن لو جاز بيعه (قوله: ولو ~~خلصه) خلافا لقول ابن أبى زيد عليه قيمته على غرره ويبقى له (قوله: وله ~~الأجر) أى: على تخليصه فإن لم يخلصه أو لم يخرج منه شئ فلا شئ له (قوله: ~~فإن زاد) أى: الأجر (قوله: فخلاف) قيل: له ما خلصه وقيل: له أجر مثله أيضا ~~ورجح كل (قوله: بغير جنسه) وإلا منع لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل ~~(قوله: لخفة الغرر) أى: بخلاف تراب الصنعة فإن الغرر فيه أشد لأن شأن ~~الصانع التحفظ من السقوط (قوله: كما فى (بن) وخلافا لما فى (عب) والحاشية ~~من تقييده بالجزاف (قوله: وبه) أى: بالوزن منع (قوله: والحب إلخ) أى ونحوه ~~من كل ما يمكن التوصل إلى معرفة جودته برؤية بعضه (قوله: فى سنبله) # مبهما (قوله: أدرى) غالبا ومعلوم أن الحكم للغالب (قوله: فخلاف) الأول: ~~له الأجر لأنه ورطه الثانى: ليس له إلا ما خرج لأن ذاك يقول له: أنا لم ~~استأجرك فخذ ما أخرجت (قوله: لخفة الغرر) لظهور ما فيه غالبا بخلاف تراب ~~الصنعة فإن الصانع PageV03P023 # ليحرز (أو كان بكيل بشرط أن يستوفى قبل أجل السلم) وإلا لزم السلم فى ~~معين (كمقدار معلوم من زيت زيتون ودقيق حب اتحدت صفتهما أو خير المشترى ومن ~~الفاسد كل كذا بكذا من غير تعيين للجملة) ويكفى فى التعيين مشاهدة الصبرة ~~حيث اشتريت كلها لا منها وأريد البعض أو لم يرد شئ وظاهر ما سبق الفساد فى ~~كل عشرة بدينار وقيل: يلزم فى عشرة ككراء كل شهر بكذا يلزم شهرا انظر (ر) # أى: بعد يبسه (قوله: ليحرز) أى: بالفعل فإن كان لا يمكن حرزه كما إذا كان ~~منقوشا أو مكدسا أو كانت ثمرته متفرقة فى قصبته كالفول والحمص (قوله: أو ~~كان بكيل) لا جزافا (قوله: أجل السلم) خمسة عشر يوما (قوله: كمقدار معلوم ~~إلخ) تشبيه فى الجواز وأما لو اشترى الزيتون على أن عليه عصره لم يجز إذا ~~كان مقدار ما يخرج مجهولا ونص أبى الحسن إن قال: أشترى منك ms1412 ما يخرج من هذا ~~فهو فاسد وإن قال: أشترى منك وأؤجرك بكذا فهو جائز وهو بيع وإجارة وإن قال: ~~أشتريه منك على أن عليك عصره لم يجز لحمل المبهم على الفساد اه (قوله: من ~~زيت زيتون ودقيق إلخ) قبل عصر الزيتون وطحن الحب (قوله: اتحدت صفتهما) أي: ~~الزيت والدقيق بأن يخرج الآخر كالأول ويجوز حينئذ النقد فيه بشرط وقوله: أو ~~خير عطف على محذوف أى: أو لم تتحد وخير المشترى ولا يجوز النقد بشرط لتردده ~~بين السلفية والثمنية فإن لم تتحد ولم يخير منع (قوله: كل كذا بكذا) أى: كل ~~صاع مثلا أو ذراع من ثوب (قوله: من غير تعيين إلخ) أى: بشرط (قوله: ويكفى ~~فى التعيين إلخ) لأنه مظنة حرزه (قوله: لامنها وأريد البعض) للجهل لأن ~~البعض هنا صادق بالقليل والكثير (قوله: أو لم يرد شئ) وذلك لتبادر التبعيض ~~منها وهذا أقوى الطريقين انظر (بن) اه مؤلف (قوله: فى كل عشرة) أى: كل عشرة ~~آصع (قوله: وقيل يلزم الخ) أى: قال عبد الوهاب: يلزم فى عشرة فقط (قوله: ~~ككراء كل شهر) أى: قياسا على من قال: أكترى هذه الدار كل شهر بكذا فإنه # مثلا لا يترك إلا ما خفى وندر وكذا العطار مثلا (قوله: قبل أجل السلم) ~~هذا باعتبار غاية قبضه وأما الشروع فلابد أن يكون فى اليوم واليومين (قوله: ~~ومن الفاسد كل كذا إلخ) يقع ذلك كثيرا فى شقة الكفن وشمع الزفاف بمصر PageV03P024 # (وللبائع استثناء جزء علمت نسبته) كنصف وثلث (وجهلت كميتة مطلقا كعكسه إن ~~لم يبلغ الثلث فى الحيوان ولم يأخذ بدله في الطعام قبل قبضه) بناء على أن ~~المستثنى كالمشترى (ولم يفقه) أى: الثلث (فى غيره) والفرق شدة الغرر فى ~~الحيوان بفخاء اللحم (ر) التفصيل إن تركه ليطيب فإن أخذه من حينه جاز مطلقا ~~(وساقط كجلد بسفر وكره بحضر وتولاه المشترى فالأجرة عليه ولم يجبر على ~~الذبح إلا فى الأرطال فيضمن غيرها) لأنه فى ذمته وفى الأرطال شريكان # ينعقد فى شهر (قوله: استثناء جزء) أى: من ms1413 حيوان أو غيره (قوله: كعكسه) أى ~~علمت كميته وجهلت نسبته كأربعة أرطال مثلا وأما استثناء عضو معين فلا يجوز ~~على مذهب المدونة كما فى (ح) (قوله: فى الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ولا ~~يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: في الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ~~ولا يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: فى الطعام) وهو الصبرة أو ~~الثمرة أو الشاة المذبوحة (قوله: بناء على أن المستثنى كالمشترى) فيلزم بيع ~~طعام المعاوضة قبل قبضه أورد أنه حينئذ يلزم بيع اللحم المغيب وأجيب بما ~~تقدم من أن الغالب أن البائع عالم باللحم لأنه يتبع العلف (قوله: ولم يفقه) ~~بضم الفاء وسكون القاف أى: لم يزد فإن كان المستثنى منه نوعا من أنواع ثمر ~~الحائط وكان أكثر من ثلث المستثنى منه وثلث الجميع فأقل فاختلف فيه قول ~~مالك وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع (قوله: فى غيره) أى: الحيوان (قوله: ~~والفرق) أى: بين المنع فى الحيوان والجواز فى غيره (قوله: التفصيل) أى: بين ~~الثلث وغيره (قوله: ساقط) أى: واستثناء ساقط وهو الرأس والأكارع لا الكرش ~~والكبد لأنه لحم (قوله: كجلد بسفر) لقلة قميته (قوله: بسفر) طريقة ابن يونس ~~أنه قيد فى خصوص الجلد وتبعه أبو الحسن وعليه مر (عب) و (الخرشى) وفى (بن) ~~تقوية رجوه لما قبله أيضا وعليه مر فى العاصمية (قوله: وكره بحضر) كذا نص ~~المدونة وأبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها وذكر غيره المنع (قوله: ~~وتولاه) أى: تولى شأن الحيوان المستثنى منه من ذبح وسلخ وعلف وسقى وحفظ ~~وغيره (قوله: إلا فى الأرطال) أى: فيجبر على الذبح لأنه دخل على أن يدفع ~~للبائع لحما ولا يتوصل له إلا بالذبح والأجرة عليهما فهو استثناء من ~~الأمرين قبله (قوله: فيضمن غيرها) أى: إذا تلفت ظاهره يضمن جلدا وساقطا # (قوله: التفصيل إن تركه) الضمير للثمن المستثنى المأخوذ من السياق وقد ~~نقل (حش) كلام (ر) محشى (تت) هذا وقال: هو مطلع وإن أطلق الجماعة فانظره PageV03P025 # (والأحسن للمشترى دفع قيمة ms1414 الرأس لا مثلها) بعدا عن شائبة الربا (وجاز ~~جزاف) فى (حش) الخلاف فى اشتراط عدم الدخول عليه وهو فسحة (إن رئ ولو بعضه ~~كغيب الأصل ووجه ملء الظرف لا إن قال: آتيك بملئه) لأن رخصة الجزاف فى ~~المشاهد (إلا أن يلحق بالمكيال كسلة التين) وقربة الماء والعادة كما فى ~~(عج) و (حش) انها فى ضمان البائع حتى يفرغها. # وقال الرماصى: معنى الضمان هنا الرجوع بما يخص ذلك من قيمة الشاة كمن باع ~~الشاة بدراهم وعرض فاستحق العرض (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر ~~على الذبح فله دفع مثلها (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر على ~~الذبح فله دفع مثلها (قوله: وفى الأرطال إلخ) لأنه يجبر على الذبح فلا ضمان ~~عليه والبائع مفرط بعدم الجبر (قوله: والأحسن للمشترى الخ) أى: إذا امتنع ~~من الذبح وإلا تعين دفعها فإن فاتت فالقيمة وهل يوم استحقاق الفوات أو ~~الأخذ؟ انظره (قوله: جزاف) مثلت الجيم فارسى معرب (قوله: فى (حش) الخلاف ~~إلخ) مثله فى (بن) (قوله: فى اشتراط عدم الدخول) وعلى عدم الاشتراط فيجوز ~~دفع درهم للعطار ليعطيه به فلفلا مثلا بلا وزن وأخذ الفول الحار كذلك انظر ~~(عب) (قوله: إن رئ) أى: حال العقد على مذهب المدونة إلا الثمر والحب على ~~أصوله فيكفى ولو رؤية سابقة على العقد واستمر على معرفته لوقت العقد وقال ~~ابن حبيب: يكفى الرؤية السابقة مطلقا ومحل اشتراط الرؤية ما لم يلزم منها ~~تلف المبيع وإلا فلا كقلال الخل فيجوز بيعها مطينة إن كانت مملوءة أو علم ~~المشترى قدر نقصها من البائع أو غيره ولابد من بيان صفة ما فيها (قوله: ولو ~~بعضه) أى: بعضه المتصل كبعض الصبرة ولا يشترط رؤية باطنها ولا يكفى رؤية ~~المنفصل (قوله: لا إن قال إلخ) ولو على الخيار وهو محترز إن رئ (قوله: إلا ~~أن يلحق إلخ) ولا مكيال له غيره كما فى (ح) (قوله: والعادة كما فى (عج) ~~إلخ) وهو ما فى سماع عيسى عن ابن # (قوله: ms1415 عدم الدخول) بأن صودق جزافا وهو مثلث الجيم فارسى معرب (قوله: رئ) ~~أى: حال العقد إلا الحب والثمر فى أصله فيكفى فيه الرؤية السابقة هذا مذهب ~~المدونة وقال ابن حبيب: تكفى الرؤية السابقة مطلقا والمنع إذا كان العقد ~~على اللزوم (قوله: لا إن قال إلخ) مبنى على منع الدخول عليه (قوله: ~~والعادة) أى: PageV03P026 # (وجهلاه فإن علم أحدهما خيار الآخر فإن علم حال العقد بعلمه فسد) للدخول ~~على الخطر (ولم يسهل عده) أما الوزن والكيل فلاحتياجهما لآلة نزلت مظنة ~~المشقة فيهما منزلة التحقق (ولا مقصود الأفراد) عطف على المعنى (إلا أن يقل ~~ثمنها) أى: ثمن كل فرد (لا نقد تعومل بعدده) ولو مع الوزن أو لم يسك خلافا ~~للأصل لا # القاسم واختار ابن رشد أنه فى ضمان المشترى لأنه من الجزاف وتأول رواية ~~عيسى بأن المراد ضمان الثمن أو يحمل على ما إذا كان الماء لا قيمة له فيكون ~~الثمن إنما هو على توصيله انظر القلشانى على الرسالة (قوله: فإن علم ~~أحدهما) أى: علم بعد العقد بما جهله الآخر لا إن علم بوزنه مثلا مع جهلهما ~~كيله إلا أن يلزم منه معرفة قدر الكيل وأما إن علماه فهو خارج عن الجزاف ~~(قوله: خير الآخر) فإن فات لزم الأقل من الثمن والقيسة إن كان الجاهل ~~المشترى وإلا فالأكثر منهما (قوله: فسد) فيرد المبيع إن كان قائما وإلا ~~فالقيمة ما بلغت (قوله: للدخول على الخطر) دفع بهذا ما أورده ابن القصار ~~بأنه إذا كان عيبا يوجب الخيار من المشترى فمن خواص المعيب جواز الرضا به ~~فى العقد وبعده وحينئذ فلا وجه للفساد إذا علم حال العقد وحاصل الدفع على ~~ما قاله القاضى عبد الوهاب أنه لما علم المشترى بعلم البائع ورضى بشرائه ~~على الجزاف فقد دخل على الغرر والجهالة مع قدرته على العلم بغير مشقة بخلاف ~~ما إذا لم يعلم فإنه غير داخل على الغرر تأمل (قوله: ولم يسهل عده) بأن كان ~~يعد بمشقة (قوله: نزلت مظنة إلخ) لإمكان تعذر الآلة فلا يشترط ms1416 المشقة ~~(قوله: ولا مقصود الأفراد) كالجوز وصغار السمك والبندق فإن قصدت أفراده ~~كالرقيق والثياب فلا يجوز بيعه جزافا (قوله: إلا أن يقل ثمنها) كالبطيخ ~~والأترج والتفاح فإنه وإن قصدت أفراده ثمنه قليل والمراد قلة جملة ثمنها ~~كما فى نقل البدر و (بن) (قوله: لا نقد إلخ) محترز قوله: ولا مقصود إلخ ~~ومثل النقد # ما جرى به العمل والمسئلة مختلفة فيه (قوله: على الخطر) لأنه مقامرة ~~وأشارة بهذا لدفع بحث ابن القصار بأن تخيير أحدهما إذا علم بعد العقد بعلم ~~الآخر حاله يوجب الصحة إذا بين له علمه حال العقد على قاعدة خيار العيب كل ~~ما أوجب التخيير بعد العقد صح العقد مع الدخول عليه وأجاب عبد الوهاب بمنع ~~الكلية والسند بيع المغنية فاسد مع الدخول عليه موجب للخيار بعد العقد ~~وأورد عليه أن الفساد إذا شرط لاستزادة الثمن وهو لا يتأتى هنا والجواب: أن ~~الغرض منع PageV03P027 # بمجرد الوزن (وخرر وظن استواء أرضه) تكملة للشروط (فإن ظهر عدمه) أى: ~~الاستواء (خير من عليه الضرر) وهو المشترى فى العلو والبائع فى الانخفاض ~~(وجاز فى صفقة مكيلان وجزافان مطلقا) خرجا عن الأصل أولا (كمع عرض أحدهما) ~~كعبد وكجزاف مع مكيل لم يخرج أحدهما عن الأصل (وهو) أى الأصل (في الحبوب ~~الكيل و) فى (الأرض والثياب الجزاف ولا يضاف لجزاف على كيل) كصبرة كل أردب ~~بدينار (غيره مطلقا) من جنس أو جنسين (الأمثلة) أى جزافا على كيل (متحدا ~~معه ثمنا وصفة وجاز) البيع (برؤية الصوان) كقشر اللوز # الفلوس كما فى الجواهر وابن ناجى (قوله: خلافا للأصل) أى: فى غير المسكوك ~~(قوله: وحرز) من باب قتل وضرب فإن كان لا يمكن حرزه لكثرته جدا أو تداخل ~~بعضه فى بعض كالطير الحى وحمام البرج فلابد من حرزه بالفعل فإن لم يكونا من ~~أهله واختلف حرزهما فى مقدار كيله كالبادى مع الحاضر فإن كلا يحرر بمكياله ~~(قوله: للشروط) أى: شروط الجواز (قوله: خرجا) أى: معا أو أحدهما وهو مكروه ~~حينئذ (قوله: كمع عرض) أى: لا يباع كيلا ms1417 ولا وزنا (قوله: لم يخرج أحدهما ~~إلخ) وذلك كجزاف أرض مع مكيل حب لا جزاف حب مع مكيل منه أو من أرض (قوله: ~~ولا يضاف لجزاف إلخ) لأنه لا يدرى ما يخص غيره (قوله: على كيل) وفى معناه ~~الموزون والمذروع وقد أشار لذلك أبو العباس القباب فى شرح قول ابن جماعة لا ~~يجوز أن يشترى الرجل قربة لبن على أن يوزن زبدها إنما يشترى ذلك كله بغير ~~وزن قاله ابن غازى (قوله: متحدا معه ثمنا إلخ) فإن اختلفا ثمنا بأن كان ~~ثلاثة من أحدهما بدينار وأربعة من الآخر أو اختلفا صفة كقمح وشعير ولو ~~اتفقا ثمنا فلا يجوز (قوله: الصوان) بكسر الصاد وضمها ما يصون الشيء. # الكلية وخلف ذلك هنا موجب آخر للفساد وهو المخاطرة كما اقتصرنا عليه ~~(قوله على المعنى) كأنه قال بشرط أن لا يكون سهل العد ولا مقصود الأفراد ~~ولم يعطفه على قول لا إن قال: آتيك بمثله لئلا يلزم أنه من مفهوم رئ (قوله: ~~أى ثمن كل فرد) هذا أحد طريقتين واقتصر عليه لأنه الأنسب بقصد كل فرد فإذا ~~قل ثمنه كان قصده كالعدم وقيل: المعتبر ثمن الجملة (قوله: الصوان) بكسر ~~الصاد وضمها ما PageV03P028 # (وبعض المثلى) لا المقوم على الراجح شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش ~~إتلاف ثم إن ظهر عيب فللمشترى التكلم (وعلى الدفتر) وهو معنى البرنامج يكتب ~~فيه أوصاف المبيع (فإن تنازعا) بعد غيبة المشترى على تصديق البائع كما فى ~~(بن) (حلف البائع أنه موافق وبرؤية إن لم يتغير بعدها أو كان على الخيار ~~ولو حاضرا فإن تنازعا فى بقاء الصفة فالقول لموافق العادة وحلف إن لم تقطع ~~له) شيخنا ويكفى واحد من أهل المعرفة على المعتمد (فإن أشكل حلف البائع ~~بخلاف المبيع على الصفة فالقول للمشترى بيمينه). # (قوله: وبعض المثلى) فإن وجد أسفله مخالفا لأعلاه فإن كان يسيرا فلا كلام ~~له وإلا فله رده كما يأتى (قوله: لا المقوم إلخ) كذا فى التوضيح وقال ابن ~~عبد السلام: ظاهر الروايات أنه كالمثلى وجعله ms1418 ابن عرفة المذهب ونسبه ~~للمدونة لكن قال القلشانى: إنه غير معمول به (قوله: وعلى الدفتر) فإن وجده ~~أزيد فإن كان ما فى العدل متفقا صفة وثمنا رد الزائد وإن كان الزائد مخالفا ~~لصفة الدفتر رده بعينه وإن اختلف ما فيه فإن كان الزائد فى صنف معين شارك ~~البائع بجزء من هذا النوع وإن اتفقت صفة واختلف الثمن كان شريكا بجزء من ~~الكل (قوله: يكتب فيه إلخ) أى: مما تختلف فيه الأغراض (قوله: فإن تنازعا) ~~أى: فى الموافقة لما فى الدفتر وأما إن وجده أنقص فإنه يرجع بنسبته من ~~الثمن (قوله: بعد غيبة إلخ) وإلا فالقول قوله (قوله: على تصديق البائع) أى: ~~أنه إنما قبضه على تصديقه فإن قبض على تصديق المشترى كان القول قوله وكذا ~~إن قبضه ليقلب وينظر كما صدر بنقله (بن) عن أبى الحسن عن اللخمى (قوله: حلف ~~البائع) وكذلك يحلف المشترى إن ادعى البائع أنه أزيد مما فى المشترى (قوله: ~~أنه موافق) أى: فى الدفتر (قوله: لموافق العادة) فإن قرب ما بين الرؤيتين ~~بحيث لا يتغير المبيع فيه فالقول للبائع وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله ~~فالقول للمشترى فى أنه تغير عما هو عليه (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل ~~يتغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا (قوله: فالقول للمشترى إلخ) والفرق أنه ~~في الأول لما حقق صفة رآها وادعى الانتقال عنها # يصون الشئ ويحيط ب «قوله: شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش إتلاف) بل ~~ذكروا أن خشية الاتلاف تبيح البيع من غير رؤية أصلا كقلال الخل التى يفسدها ~~الفتح ولابد من الوصف فإن تخلف فللمشترى القيام (قوله: البرنامج) بفتح ~~الباء والميم وكسرهما (قوله: على تصديق البائع) متعلق بغيبة المشترى أى: ~~غاب مصدقا PageV03P029 # كما فى الخرشى: وغيره (قوله ومن قبض دراهم ليريها قبل فى الرداءة والنقص) ~~ولا يلزمه أن يقبل إلا ما اتفق النقاد على جودته كما لا يلزم الدافع أن ~~يبدل بعد القبول إلا ما اتفقوا على رداءته ذكره الخرشى (وعلى المفاصلة قبل ms1419 ~~الدافع بيمين) على البت فى العدد والوزن كما فى (حش) وعلى نفى العلم فى ~~الغش إلا أن يحقق وترد فى دعوى التحقيق (كفى أن القبض مفاصلة وجاز بيع غائب ~~عن المجلس) ولو على دون يوم كما فى (حش) تعقبا على الأصل (إن وصف ولو من ~~البائع) (كأنكان بخيار ولو حضر) بالمجلس فى # الذى ما خالف الأصل لأن الأصل عدم الانتقال وفى هذا لم يقع بينهما انبرام ~~العقد كذلك وإنما هو على تقدير كون الصفة كذلك وأيضا فى الأول وقع الاتفاق ~~على حصول صفة وهنا لم يقع بينهما اتفاق وإنما هو على حصول تلك الصفة والأصل ~~عدمها فعلى من ادعاها الإثبات تأمل (قوله: ومن قبض) أى: من مديان أو مقرض ~~بالكسر أو غيرهما كمشتر (قوله: قبل) أى: قبل قوله (قوله: ذكره الخرشى) ~~وذكره الحطاب أيضا فى باب السلم عن أبى الحسن وغيره (قوله: وعلى المفاصلة) ~~أى: ومن قبض على المفاصلة (قوله: كما فى حش) أى: وخلافا لما فى الخرشى و ~~(ح) من أن الوزن كالغش (قوله: وعلى نفى العلم إلخ) فيحلف ما دفعت إلا جيادا ~~فى علمى ولا أعلمها من دراهمى وظاهره كالمدونة ولو صيرفيا وقال ابن كنانة: ~~يحلف على البت (قوله: إلا أن يحقق) أى إلا أن يحقق أنها جياد وأنها ليست من ~~دراهمه فيحلف على البت (قوله: كفى أن القبض ألخ) أى: يقبل قول الدافع بيمين ~~أن القبض على المفاصلة لا على الرؤية (قوله: عن المجلس) أى: مجلس العقد ~~(قوله: ولو على دون يوم) يصدق بما إذا كان حاضرا بالبلد على المشهور كما فى ~~(ح) (قوله: تعقبا على الأصل) أى: فى ذكر اليوم (قوله: كأن كان بخيار) أى: كما # للبائع إن عدله كدفتره أما إن غاب ليختبر العدل وينظر هل هو موافق صدق ~~بيمينه (قوله: فى بقاء الصفة) يتأتى هذا فى المبيع على رؤية سابقة ولا ~~ينافى قوله: إن لم يتغير بعدها لأن معناه عدم التغير من الرؤية لوقت العقد ~~والمتنازع فيه بقاؤها لوقت القبض وقد يتأخر فليتأمل (قوله: ms1420 شيخنا ويكفى ~~واحد) بناء على أنه خبر لا شهادة PageV03P030 # كصندوق (وشرطه إن كان على اللزوم عدم البعد جدا وجاز فيه النقد تطوعا إن ~~بيع على اللزوم وبالشرط إن كان مع ذلك عقارا أو مقوما على يومين) والكاف فى ~~الأصل زائدة (بوصف غير البائع وضمن العقار المشترى إلا لمنازعة) فى سلامته ~~عند العقد # يجوز بيع الغائب بدون وصف لنوعه أو جنسه إن كان على خيار (قوله: ولو حضر) ~~خلافا لرواية محمد (قوله: وشرطه) أى: بيع الغائب (قوله: إن كا ن على ~~اللزوم) أما على الخيار فلا (قوله: عدم البعد جدا) مما يظن فيه التغير ~~(قوله: وجاز النقد فيه إلخ) ظاهره كالمدونة والرسالة أى شئ كان الثمن وقيد ~~اللخمى المدونة بما يجوز قرضه (قوله: إن بيع على اللزوم) عقارا كان أو غيره ~~ومفهوم على اللزوم أنه إن كان على خيار لا يجوز كما يأتى (قوله: إن كان مع ~~ذلك عقارا) أى: إن كان مع اللزوم وعد البعد عقارا لأنه لا يسرع إليه التغير ~~بخلاف غيره وظاهره بيع العقار جزافا أو مذارعة وهو ما صوبه الرماصى خلافا ~~لما فى التوضيح وتبعه الشيخ سالم من أن محل الجواز إن كان جزافا لا مذارعة ~~وهو قول أشهب مقابل للمذهب (قوله: على يومين) أى ذهابا وهو قيد فى المقوم ~~فقط (قوله: بوصف غير إلى آخره) أى: ملتبسا بوصف غير البائع فإن وصفه البائع ~~منع النقد ولو تطوعا لتردده بين السلفية والثمنية كذا فى (عب) وفى (بن) ~~جوازه تطوعا وهو ظاهر المصنف ولابد من ذكر قدر أذرع الدار (قوله: وضمن ~~العقار إلخ) أى: ضمنه بمجرد العقد ولو شرطه # كذا في (حش) والظاهر أن هذا نظير ما سبق لشيخنا فى زوجة المفقود إذا رفعت ~~لجماعة المسلمين تبع هناك (عب) فى أن الواحد كاف وتقدم رده بأن (عج) فى ~~شرحه الوسط نص على عدم كافية الاثنين فضلا عن الواحد وهو الأنسب فى هذا ~~الزمان (قوله: بخلاف المبيع على الصفة) والفرق أن الصفة خبر يحتمل الصدق ~~والكذب وأما البيع على ms1421 الرؤية فقد استند لأمر شوهد والأصل بقاؤه فترجح جانب ~~البائع فيه فليتأمل (قوله: مع ذلك) أى: مع بيعه على اللزوم وعدم البعد جدا ~~(قوله: مقوما) التعبير به من قول الخرشى لم يتعلق به حق توفية فإن حق ~~التوفية فى المثلى فإنه المكيل والموزون والقاعدة أن المثلى يقوم مثله ~~مقامه فيلحق بالعقار ولعل هذا أظهر من قول (حش): الظاهر أن هذا القيد إنما ~~هو على كلام أشهب الذى يقول بعدم جواز اشتراط النقد فى العقار إن بيع ~~مذارعة لا على الإطلاق الذى هو المعتمد فانظره ثم إنهم استشكلوا بيع العقار ~~الغائب جزافا بأن شرط الجزاف أن يكون مرئيا وأجابوا بأنه مبنى على الاكتفاء ~~بالوصف أو بالرؤية السابقة (قوله: وضمن العقار المشترى) فهو مستثنى من توقف ~~الضمان على القبض فى الغائب PageV03P031 # (فالبائع وعمل بالشرط) فى ضمانه على من (والإتيان به) أى الغائب (على ~~المشترى وحرم ربا نساء فى مطلق النقد) مسكوكا أو لا (والطعام) ربويا أو لا ~~اتحد جنسهما أو اختلف (كالفضل فى الجنس الواحد منهما على ما يأتى) فى تخصيص ~~ذلك بالطعام الربوى (تت) عن بعض المشايخ إن حد السلطان سعرا فى غير الربوى ~~امتنعت مخالفته قال: ولم أره منقولا ولا يخفاك أن قاعدة اتباع السلطان فى غير # على البائع على ظاهر لموازية وقال اللخمى يفسد العقد لأنه بمنزلة الشرط ~~المنافى لمقتضى العقد وهذا إن بيع العقار جزافا وأما إن كان مذارعة فالضمان ~~من البائع إن قلت: كيف يجوز بيع الغائب جزافا مع أن شرطه الرؤية؟ فالجواب ~~أنه بناء على أنه يكفى فيه الوصف تأمل أفادة النفراوى عى الرسالة (قوله: ~~فالبائع) لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشترى فلا ينتقل ضمانه إلا بأمر ~~محقق (قوله: وعمل بالشرط) استشكل بأن فيه ضمانا بجعل فإن نقل الضمان على من ~~ليس عليه لا يكون إلا لحصة من الثمن وأجيب بأنه اشترط كل واحد على الآخر ما ~~لزمه على قول وحاصله مراعاة الخلاف انتهى (بن) عن التوضيح ذكره المؤلف على ~~(عب) (قوله: على من) أى على ms1422 من اشترط عليه (قوله: مسكوكا أو لا) وتخصيص ~~النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة لم يوافق عليها (قوله: والطعام) عطف على ~~نقد فالإطلاق مسلط عليه إلا الأمر اليسير فى المجلس فيكره (قوله: اتحد ~~جنسهما) أى: النقد والطعام (قوله: كالفضل) أى فى العدد أو الوزن دون الصفة ~~لما يأتى فى قضاء القرض (قوله: فى تخصيص ذلك بالطعام الربوى) أى: ويجوز ~~غيره (قوله: امتنعت مخالفته) # لكن قيده بعضهم بما إذا لم يبع مذارعة فيتوقف الضمان على التوفية (قوله: ~~وعمل بالشرط) للخلاف فى ضمانه فنزل الشرط منزلة حكم الحاكم المختلف فيه ~~انظر (بن) (قوله: والاتيان به على المشترى) لدخوله على شرائه غائبا فإن شرط ~~الاتيان به على البائع فإن كان مع شرط الضمان على البائع فسد لأنه لما شرط ~~عليه الإتيان به صار كوكيل المشترى فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه ~~موجب للفساد وإن كان ضمانه فى إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وأجازه انتهى ~~(حش) (قوله ربا) ويقال بالميم ممدودا انظر (ح) (قوله: السلطان) يعنى كل من ~~له سلطنة وهو الحاكم الشرعى وإنما يكون التسعير للضرورة وقد سبق فى الجبر ~~على البيع شئ من هذا (قوله: مخالفته) ظاهره ولو بالنقص عنه وقال به عبد ~~الوهاب وجماعة لئلا PageV03P032 # معصية تشمله (فلا يجوز نقد وغيره بمثلهما) لأن الغير يعطى حكم النقد ~~والمراد غير النقد بخصوصه فيشمل دينارا ودرهما بمثلهما (حش) فإن جزم ~~بالتساوى جاز وأجاز الشافعى مد عجوة ودرهم بدرهم وأبو حنيفة الكل حتى أجاز ~~مائة درهم فى كاغد بمائتين اعتدادا بالكاغد فى نظير مائة وهو فسحة. # فلا تجوز المفاضلة (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على حرمة ربا الفضل (قوله: ~~وغيره) من ذلك بيع المشغول بالنقد بمثله كما يؤخذ من (ح) (قوله: لأن الغير ~~إلخ) فيؤدى إلى الشك في التماثل وهو كتحقق التفاضل (قوله: غير النقد ~~بخصوصه) أى: ما كان مغايرا له بخصوصه ولو كان نقدا آخر (قوله: فيشمل دينارا ~~ودرهما) لأن الدرهم غير الدينار وكذلك الدينار وإنما حرم لاحتمال الرغبة فى ~~أحد الدينارين أو ms1423 الدرهمين فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم ~~فتقع المفاضلة (قوله حش فإن حزم إلخ) مثله فى (عب) وبحث فيه المصنف فى ~~التقرير # يضر الجالبين برغبة الناس عنهم إليه فيقل الجلب وفى الموطأ أن عمر مر ~~بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس فقال ~~له: «إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا» أى: تبيع فى غير السوق ~~كبيته بما شاء وأما الأسواق فإفساد أسعارها عى الناس ضرر وقال ابن رشد فى ~~البيان: لا يلام أحد على المسامحة فى البيع والحطيطة فيه بل يشكر على ذلك ~~إن فعله لوجه الناس ويؤجر إن فعله لوجه الله تعالى فإن خشى من المخالة ~~الضرر منع قطعا وأل فى قولى: غير الربوى للجنس لأن الربوى بالربوى العبرة ~~فيه بما حدده الشارع من المماثلة والمناجزة ولا يعتبر حكم سلطان بخلاف ذلك ~~(قوله: يعطى حكم النقد) تغليبا لحكم النقد وتحاشيا عن الربا قال ابن عباس ~~ما توعد الله على شئ مثله حيث يقول: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ~~ورسوله) وقال عمر: أيها الناس إن آية الربا آخر ما أنزل الله تعالى فى ~~كتابه ولو امتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بعدها لأراكم وجوها ~~كثيرة من الربا لا تعرفونها فاتركوا الربا والريبة والريبة التهمة ولذا بنى ~~مالك - رضى الله عنه - مذهبه على سد الذرائع ومنع كل حيلة فيها رائحة الربا ~~فهو موافق للفاروق الذى يجرى الحق على قلبه ولسانه كما فى نصيحة زروق ~~(قوله: جزم بالتساوى) تعقبه PageV03P033 # (ولا صرف مؤخر ولو غلبة) وكره مالك للصراف أن يدخل الدينار تابوته قبل ~~تمام الصرف (كمتداينين بجنسى نقد تقاصا قبل الأجل) وهو صرف ما فى الذمة فإن ~~حل جاز والمقاصة هنا لغوية وإلا فحقيقة الاصطلاحية فى النصف الواحد (وكرهن ~~أو وديعة أو مستأجر أو عارية غاب) أفرد لأن العطف بأو. # بأنه تعليل بالمظنة فلا ينظر معه للمئنة (قوله: وأبو حنيفة الكل) أى: بيع ~~النقد مع غيره ms1424 بمثله مطلقا كان الغير نقدا أم لا (قوله: ولا صرف إلخ) أى: ~~لا يجوز صرف مؤخر منهما أو من أحدهما ولو فى البعض وشمل هذا هروبهما أو ~~أحدهما بقصد نقد الصرف ولامتناع الصرف المؤخر لم تجز فيه الحوالة والحمالة ~~والرهن والخيار الشرطى وفى الحكمى خلاف انظر (ح) (قوله: مؤخر) ولو قريبا من ~~المجلس (قوله: وكره مالك إلخ) أبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها خلافا ~~لظاهر بهرام والتوضيح من المنع (قوله: قبل تمام الصرف) بدفع الفضة (قوله: ~~كمداينين بجنسى نقد) بأن يكون لأحدهما على الآخر دينار لأجل وللآخر عليه ~~دراهم لأجل وهو إما تمثيل أو تشبيه (قوله: قبل الأجل) أى: قبل حلوله منهما ~~أو من أحدهما لأنه صرف مؤخر ومفهومه الجواز فى الحالين لعدم التأخير (قوله: ~~والمقاصة هنا لغوية) أى: المراد منها مطلق المطارحة وإلا فهى هنا صرف ~~(قوله: فحقيقة الاصطلاحية) بالإضافة أى: حقيقة المقاصة الاصطلاحية (قوله: ~~وكرهن أو وديعة إلخ) أى: وقع فيها الصرف وهذا ما لم يتلفا فيجوز كما فى ~~المغصوب ذكره (ح) # فى حاشية (عب) بأن التعليل بالمظنة لا ينظر فيه للمئنة يعنى: ولو جزمنا ~~بالتماثل إذا قدر العرض نقدا فلا جزم بالتساوى عند التقدير على كل حال وجاز ~~رغبة أحدهما فى غير النقد من صاحبه أكثر فيقابله ببعض النقد فيحصل التفاضل ~~فهو تفاضل حكمى لا حسى فلينظر (قوله: الكل) أى: مسائل نقد وغيره بمثلهما ~~جزم بالتساوى أو لا ومد عجوة ودرهم بدرهم (قوله: ولو غلبة) كأن غصب منه ~~نقده (قوله: وكره مالك) وأبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها (قوله: صرف ما ~~فى الذمة) يعنى أن فى الذمة شيأ مقررا قبل الصرف وأما الصرف فى الذمة أو ~~على الذمة وهو تسلفهما بعد العقد فممنوع وسيأتى (قوله: لغوية) بمعنى مطلق PageV03P034 # (ولو سك وكمصوغ مغصوب غائب إلا أن يتلف فيجوز صرف قيمته) وقيمة الذهب فضة ~~فتصرف بذهب وعكسه (كغير المصوغ وحرم). # (قوله: غاب) أى: عن المجلس (قوله: ولو سك) المبالغة فى الرهن أو الوديعة ~~دون الإجارة والعارية لانقلابه قرضا فى ms1425 العارية ولعدم جواز إجارته لانقلابه ~~سلفا بزيادة الأجرة لأن القاعدة أن الغيبة على المثلى تعد سلفا ورد بلو على ~~من جوزه مع الغيبة واعترضت المبالغة بأن الخلاف غير خاص بالمسكوك كذا فى ~~الخرشى وحاشية المصنف على (عب) (قوله: وكمصوغ مغصوب) أى: للغاصب أو غيره ~~(قوله: إلا أن يتلف) لما علمت أنه انتقل بالصفة إلى المقومات (قوله: وعكسه) ~~أى: قيمة الفضة ذهب فتصرف بفضة (قوله: كغير المصوغ) أى: كما يجوز غير ~~المصوغ من مسكوك أو تبر أو مكسور وكل ما لا يعرف بعينه والفرق أن المصوغ ~~يلزم فى هلاكه القيمة لأنه بدخول الصنعة فيه انتقل للمقومات فعند غيبته ~~يحتمل هلاكه ولزمت القيمة فإذا صرف احتمل أن المأخوذ أقل أو أكثر فيؤدى ~~للتفاضل بخلاف غيره فإنه بمجرد غصبه ترتب فى الذمة فلا يدخل فى الصرف فى ~~غيبته احتمال التفاضل وهذا ظاهر فى المسكون إن قلنا أن الدنانير والدراهم ~~لا تتعين وإلا كانت كالمصوغ # المطارحة (قوله: ولو سك) أى: الرهن وما بعده وهو من باب صرف الكلام لما ~~يصلح له فهو خاص بالرهن والوديعة لأن المسكون لا يستأجر لأن الغيبة على ما ~~لا يعرف بعينه تعد سلفا بزيادة الأجرة ولا يعار لما يأتى فيها أن عارية ~~النقود والأطعمة قرض على أنه لم يلتزم صحة الاستئجار والعارية وإنما مراده ~~فساد الصرف فى الغائب من ذلك وهو حاصل مطلقا (قوله: صرف قيمته) التي حلت فى ~~الذمة ويجوز صرف ما فى الذمة مع الحلول كما سبق وصار هو بالتلف عدما (قوله: ~~كغير المصوغ) لأنه مثلى حصره عدد أو وزن فى (الخرشى) و (عب) أن هذا مبنى ~~على أن الدراهم والدنانير لا تعرف بأعيانها وإلا كانت كالمصوغ أقول إنما ~~ذلك فى الشهادة على شخص وإلا فلا تخرج عن المثليات قطعا والغيبة على المثلى ~~تعد سلفا فرجع لصرف ما فى الذمة كما عرفت وإذا تلفت قام مثلها مقامها بيقين ~~بخلاف المصوغ فعلى احتمال تلفه فيه القيمة وقد تكون أقل مما دفع فى صرفه PageV03P035 # الصرف (إن تسلفا) معا (بعده) ms1426 أما تسلف أحدهما أو حل الصرة فجائز (أو قبض ~~غير العاقد إلا بحضرته) شريكا أو لا على الأرجح نظروا فى ذلك لمظنة الطول ~~(وحرم التصديق) فى الصرف لجواز التفاضل (كمقرض) لا يجوز التصديق فيه ~~لاحتمال اغتفار نقص فيأتى الربا (ومعجل قبل أجله) فإنه فى حكم المقرض ~~(ومبيع لأجل) ظاهر تعليلهم عموم ذلك فى الطعام وغيره كما فى (حش) و (بن) وفى # أفاده (عب) و (الخرشى) (قوله: إن تسلفا) ولو مع عدم التأخير (قوله: بعده) ~~أى: بعد عقد الصرف وهي مسئلة الصرف على الذمة (قوله: أما تسلف أحدهما (أى: ~~من غير تأخير (قوله: أو حل الصرة) مناسب لما قبله فى الجواز فهو كلام مستقل ~~لا من المحترزات (قوله: فجائز) كذا نص المدونة خلافا لما فى (عج) و (عب) من ~~الكراهة (قوله غير العاقد) وكيلا أو موكلا كما فى (ح) عن المدونة (قوله: ~~إلا بحضرته) لانتفاء المظنة وإن كره كما فى (ح) (قوله: نظروا فى ذلك) أى: ~~التوكيل (قوله وحرم التصديق إلخ) فإن وقع ففى فسخه وعدمه قولان كما فى (ح) ~~وكذلك فى القرض كما فى (عج) عبد الحق والأشبه الفسخ على ظاهر المدونة وفى ~~الخرشى القولان فى المبيع لأجل وعدم الفسخ هو الأشبه بظاهرها قال الأجهورى: ~~وينبغى فى المعجل رده قبل الأجل وبقاؤه لأجله (قوله: لجواز التفاضل فى ~~العدد) لأنه قد يكون فيه نقص أو زيادة وهذا إن دخلا على عدم التراجع وإلا ~~كان صرفا مؤخرا (قوله: كمقرض) طعام أو غيره (قوله: فيأتى الربا) لأنه يؤدى ~~للسلف بزيادة (قوله: ومعجل قبل أجله) أى: ودين معجل قبل أجله (قوله: فإنه ~~فى حكم المقرض) لأن المعجل لما أجل يعد مسلفا فربما اغتفر نقصا فيؤدى للسلف ~~بزيادة (قوله: ومبيع لأجل) لأنه قد يغتفر آخذه نقصا فيه لأجل التأخير فيؤدى ~~إلى الجهل فى الثمن وتعليلهم الأجل له حصة من الثمن محلة مع التعيين وعدم ~~الجهالة (قوله: عموم ذلك) أى: ما يحرم فيه التصديق # أو أكثر فتدبر (قوله أو قبض غير العاقد) فلا تجوز الحوالة فى ms1427 الصرف كما ~~لا تجوز كفالة ولا رهن فيه لمنافاة ذلك كله للمناجزة (قوله: وحرم التصديق) ~~فإن وقع ففى الفسخ خلاف ومعنى الفسخ في المعجل قبل أجله رده لأجله (قوله: ~~لجواز التفاضل) أى: الزيادة والنقصان فيما أخبر به فيلزم فى النقص الصرف ~~المؤخر فإن دخلا عى عدم التراجع فهو من أكل أموال الناس بالباطل والمقامرة ~~(قوله: حكم المقرض) على قاعدة المعجل لما فى الذمة حيث كان لمن هو عليه حق ~~فى لأجل (قوله: عموم ذلك) أى: حرمة التصديق فيما بعد الكاف وتقديم الطريق ~~الأولى PageV03P036 # (ر) أن ذلك مفروض فى الطعام (لا رأس سلم) وما فى الأصل من منع التصديق ~~فيه ضعيف (وفى مبادلة الربويين خلاف) وإن اقتصر فى الأصل على منع التصديق ~~(ولا يجتمع اثنان من بيع وصرف وقرض ونكاح وشركة وجعل ومغارسة ومساقاة ~~وقراض) ويجمع غير البيع منها جص منقش (وجاز بيع وصرف بدينار كأن اجتمعا فيه ~~كسلعة بدينار إلا كذا إن عجل الجميع) السلعة والدينار والدراهم المستثناة # (قوله: لا رأس سلم) الفرق بينه وبين غيره أن ابتداء الدين بالدين أخف من ~~غيره ولذا أجازوا فيه التأخير ثلاثة أيام تأمل (قوله: وفى مبادلة الربويين) ~~أى: ما يحرم فيهما الربا ولو نساء كنقدين أو طعامين متحدى الجنس أو مختلفين ~~بيعا كيلا أو جزافا على كيل أو أحدهما مكيل والآخر جزاف على كيل لا جزافا ~~على غير كيل فإنه لا يتصور فيه التصديق (قوله: ولا يجتمع اثنان إلخ) لتنافى ~~أحكامها فإن الصرف حكمه المناجزة والجعل عدم اللزوم والنكاح المكارمة ~~والمساقاة والقراض جهل العوض والشركة بقاء تصرف البائع بخلاف البيع فى ~~الجميع وأيضا البيع مترقب الحل بوجود عيب أو استحقاق فلا يعلم ما ينوب ~~الصرف إلا فى ثانى حال (قوله: وجاز بيع وصرف بدينار) كأن يشترى سلعة وخمسة ~~دراهم بدينار كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين ولابد من تعجيل السلعة ~~تغليبا لحكم الصرف كما فى (ح) (قوله: كأن اجتمعا فيه) أى: فى الدينار سواء ~~كان البيع أكثر أو الصرف فالأول: كما إذا ms1428 اشترى سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ~~ربع ونحو ذلك ودفع له عشرة دنانير على أن يدفع له ببقية الدينار العاشر ~~دراهم والثانى: كما لو صرف عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه ~~مائة وتسعين درهما وسلعة اه (ح) (قوله: كسلعة) تشبيه فى الجواز (قوله: إن ~~عجل الجميع) لئلا يلزم # وتعديد عزوها إشارة لرجاحتها ونص ما فى (بن) بعد أن نقل كلام (ر) ومن ~~وافقه لكن مقتضى ما عللوا به التعميم فى الطعام وغيره كما فى (ق) ونحوه فى ~~(حش) شيخنا على (عب) وهو مراده (حش) فليس على الغالب من الرمز به لحاشيته ~~على الخرشى أقول: ولعل فرضه فى الطعام خرج مخرج التمثيل ولم يرد لحصر فيه ~~(قوله: لا رأس سلم) لأنهم اغتفروا فى ابتداء الدين بالدين ما لم يغتفروا فى ~~غيره ألا ترى أنهم اغتفروا فيه تأخير ثلاثة أيام (قوله: منقش) استلطفه عن ~~مشنق فالميم للمغارسة والمساقاة والقاف للقراض والقرض (قوله: كسلعة بدينار ~~إلا كذا) (حش) PageV03P037 # (كأن عجلت السلعة) فقط (والمستثنى دون ثلاثة دراهم) لعدم قوة القصد إلى ~~الصرف حينئذ (فإن تعددت السلع) كل سلعة بدينار إلا كذا (فلابد من دخولهما ~~على الصرف مقاصة إن أمكن) كلما اجتمع من الدراهم المستثناة صرف دينار وطرح ~~من أصل الدنانير (وما فضل عنه) أى: عن الصرف (حكمه على ما سبق) ففى فضل ~~ثلاثة فأكثر لابد من تعجيل الجميع ودونها يكفى تعجيل السلعة فإن لم يدخلا ~~على المقاصة منع (والتأخير للصياغة نسأ) يضر فى صلب العقد (وأجرتها فضل) # الصرف المؤخر (قوله: فقط) أى: دون النقدين (قوله: والمستثنى دون إلخ) قيد ~~فيما بعد الكاف (قوله: لعدم قوة القصد إلى الصرف حينئذ) أى: حين إذا عجلت ~~السلعة فقط والمستثنى دون ثلاثة ليسارة الدرهمين فإن الاعتناء بالمقدم يدل ~~على أنه المقصود فلا يلزم الصرف المؤخر إن قلت: مقتضى هذا إذا أجلت السلعة ~~فقط الجواز لعدم الصرف المؤخر فالجواب أن السلعة لما كانت كأحد النقدين كان ~~تأجيلها تأجيلا لبعضهما مع ما فيه من بيع معين يتأخر ms1429 قبضه تأمل (قوله: فإن ~~تعددت السلع) أى: والدراهم المستثناة (قوله: وما فضل عنه إلخ) أى: بعد ~~المقاصة وذلك كأن تكون السلع إثنى عشر كل سلعة بدينار إلا درهمان أو إلا ~~درهمين وكان صرف الدينار عشرة فإنه فى الأولى يفضل أربعة دراهم وفى الثانية ~~درهمان (قوله: فإن لم يدخل إلخ) بأن دخلا على عدمهما أو سكنا والموضوع ~~إمكان المقاصة وهى لا تمكن إلا إذا كانت الدراهم صرف الدينار فأكثر فلا ~~يقال ظاهره أنه إذا سكت عن المقاصة تمنع مطلقا مع أنها تجوز إن كان ~~المستثنى درهما أو درهمين إن تعجل الجميع أو السلعة أو لم يبلغ صرف الدينار ~~وكان الجميع نقدا كما فى (عج) والزرقانى تأمل (قوله: منع) لابتداء الدين ~~بالدين وهو الدنانير التى التزمها والدراهم المترتبة فى ذمة البائع ~~ولاجتماع البيع والصرف على غير وجهه الجائز (قوله: والتأخير للصياغة نسأ) ~~أى: فلا يجوز أن يشترى من الصائغ قطعة فضة أو # هذا تقييد لجواز اجتماع البيع والصرف السابق وبيان التفصيل فى بعض أفراده ~~ذكره آخر المبحث بعنوان فائدة وهو يفيد أن الكاف للتمثيل (قوله: فإن لم ~~يدخلا على المقاصة منع) يعنى فيما إذا أمكنت المقاصة بأن اجتمع من الدراهم PageV03P038 # حيث روطل المصوغ بجنسه (ولا يجوز دفع زيتون بزيت) لاحتمال المفاضلة فيما ~~يخرج (إلا أن يؤجره على عصره) من غير خلطه بغيره (وللمسافر المحتاج دفع غير ~~مسكوك) ولو مصوغا والمراد غير مسكوك بالتى تنفعه انظر (حش) (وأجرة سكة ~~ليأخذ زنته مسكوكا) ولو لغير دار الضرب كما فى (حش) (وإن لم يبلغ أكل ~~الميتة) وما فى الأصل عن ابن رشد ضعيف (وجاز في نحو البيع) والإجارة لكن بعد # ذهب بوزنها ويدفعه له ليصيغها ويدفع له الأجرة (قوله: فى صلب العقد) أى: ~~إن وقع ذلك فى صلب العقد وإلا فلا منع (قوله: حيث روطل إلخ) وإلا فليس إلا ~~النسأ (قوله: ولا يجوز دفع إلخ) ولو لم يدفع أجرة فلا مفهوم لما فى الأصل ~~ومثل الزيتون الجلجلان والقصب والقمح لا بذر الكتان لأنه غير طعام ms1430 كما يأتى ~~(قوله: لاحتمال المفاضلة) إن وفاه من زيت غيره وإلا فالنسأ أيضا (قوله: ~~خلطه إلخ) وإلا منع إلا أن يكون قليلا لا يمكن عصره وحده فيستخف مع اتحاد ~~أرض الزيتون وأما خلط لبن لا ناس وقسم جبنه وسمنه فمنعه الحفار وأجازه ابن ~~لب للضرورة إن كان يكال كل يوم لا إن كيل أول يوم واستمر على ذلك كل يوم ~~فيمنع لكثرة الغرر وحكى عن الشاطبى الجواز مطلقا وليس بظاهر قاله المواق ~~(قوله: المحتاج) وإلا منع (قوله: ولو مصوغا) خلافا لما وقع فى (عب) من ~~استظهار المنع لأن الضرورة موجودة (قوله: والمراد غير مسكوك إلخ) أى: غير ~~مسكوك بالسكة التى تنفعه فيشمل ما إذا كان معه مسكوك لا ينفعه (قوله: ولو ~~لغير دار الضرب) وذكر الأصل دار الضرب مجرد تمثيل بالشأن (قوله: وما فى ~~الأصل عن ابن رشد) أى: من أنه لا يجوز إلا إذا خشى على نفسه الهلاك (قوله: ~~وجاز فى نحو البيع) للضرورة وخرج بنحو البيع القرض والصدقة فالقرض كأن يكون ~~عليه فلوس من قرض فيدفع نصف درهم ويأخذ درهما (قوله: والإجارة) بيان لما ~~أدخله نحو (قوله: لكن بعد العمل) فى (ح) من هنا الخلاف فيمن اشترى لبنا ~~مثلا فى إناء من البائع يحمله # المستثناة صرف دينار فأكثر (قول لاحتمال المفاضلة) لما ياتى أن الزيت ~~ربوى (قوله غير مسكوك) بالتى تنفعه ولو كانت مسكوكة سكة لا تنفعه لعدم ~~المعاملة بها فى طريقته (قوله: ولو لغير دار الضرب) وذكر الأصل دار الضرب ~~تمثيل بالشأن PageV03P039 # العمل لأن التعجيل شرط (دفع درهم فيأخذ بنصفه طعاما أو فلوسا) هى الجدد ~~النحاس جعلوها هنا عروضا وفى الصرف كالعين (ويسترد النصف الأخر إن تعومل ~~بهما) وهو مراد الأصل باتحاد السكة (هذا درهم وهذا نصف) وهو مراده بمعرفة ~~الوزن (وانتقد الجميع) الدرهم والعوضان (وردت زيادة بعد الصرف لعيب الأصل ~~لا لعيبها) تسامحا فيها لتبعيتها (ولو أوجبها) دافعها على نفسه لتردد ~~الصارف منه وقوله: نقصتنى (غير معين) لها بدراهم مخصوصة على المذهب فى ~~الأصل من # فيها ms1431 بنصف درهم على أن البائع يرد عليه نصفا فمنهم من منعه نظرا إلى أنه ~~بيع وإجارة لم يتم فيها العمل ومنهم من أجازه ليسارة منفعة الحمل وإليه مال ~~ابن عرفة انظره (قوله: لأن التعجيل شرط) أى: لأنه من شرط الجواز ولا يكون ~~ذلك إلا بعد تمام العمل (قوله: دفع درهم) أى: لا أزيد أو دينار لا اثنتين ~~ابتداء (قوله: يسترد النصف) أى لا أكثر ليعلم أن الشراء هو المقصود (قوله: ~~إن تعومل بهما) أى بالدرهم والنصف ولو كان التعامل بأحدهما أكثر (قوله: وهو ~~مراد الأصل إلخ) أى وليس المراد باتحادهما أن يكونا من سكة سلطان واحد ~~(قوله: وهذا نصفه) ولو زاد وزنه (قوله: وهو مراده بمعرفة الوزن) أى لاتحاده ~~(قوله: وانتقد الجميع) لا أن تأجل النقدان ولو عجلت السلعة والفرق بين ما ~~هنا وما تقدم أن الأصل فى هذه المنع وإنما أجيزت للضرورة (قوله: وردت زيادة ~~إلخ) لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد البيع لأجله (قوله: بعد الصرف) ~~أى كائنة تلك الزيادة بعد الصرف (قوله: لا لعيبها) أى فلا ترد (قوله: لتردد ~~الصارف) بيان لا لإيجابها (قوله: وقوله نقصتى) وطلب منه الزيادة أو قال له ~~أزيدك لا إن دفعه بدون طلب ومن غير قوله أزيدك فإنه غير إيجاب. # ويحتمل أنه أراد أن الأجرة تعرف فى دار الضرب هو بيان لما تضبط به وظاهر ~~كلامهم أن الرخصة تعم الطرفين فليس مثل من اضطر لدفع الربا له الدفع لأنه ~~كالمكره ويحرم الأخذ نعم على كلام ابن رشد يكون مثله فيما يظهر فلينظر ~~(قوله: لعيب الأصل) هو على قاعدة من وهب لغرض لم يحصل له الرجوع ومنه ما فى ~~(ح) قال له: البعير الذى اشتريته منك هلك فوضع عنه من الثمن ثم تبين عدم ~~هلاكه له الرجوع (قوله: غير معين) والمعين داخل فيما قبل المبالغة وهما فى PageV03P040 # إطلاق المدونة (وإن ظهر عيب بالحضرة) أى: حضرة عقد الصرف (جاز البدل ~~وأجبر عليه من أباه إلا أن يعين) المعيب فلا جبر (وإن افترقا أو ms1432 طال) مفهوم ~~الحضرة (نقض فى نقص العدد كالوزن إن تعومل به) كذا ألحقه اللخمى (وكالرداءة ~~إن أخذ البدل) كما فى الخرشى وغيره (وهل ولو معينا غش أو يجوز فيه البدل ~~تردد والنقض فى الأصغر فالأصغر ولو لم يسم لكل) بل جعل الجميع فى مقابلة الجميع # (قوله: عيب) من نقص عدد أو وزن أو رداءة أو غش (قوله: إن تعومل به) أى ~~بالوزن (قوله: إن أخذ البدل) قيد فى المعطوف لعدم المناجزة حينئذ (قوله: ~~وهل ولو معينا) أى: من الجانبين أو من أحدهما وغن كان الراجح النقض فى هذا ~~إذا أخذ البدل (قوله: أو يجوز فيه البدل) والفرق عليه بين المعين وغيره ~~أنهما افترقا فى المعين وليس فى ذمة أحدهما شئ للآخر فلم يزل مقبوضا إلى ~~حين البدل بخلاف غير المعين فإنه لم تزل ذمة كل منهما مشغولة إن قلت: غير ~~المعين تعين بالقبض والمفارقة فقد افترقا وليس فى ذمة أحدهما للآخر شئ ~~فالجواب أن التعيين فى المعين بذاته أقوى من المعين بالقبض تأمل. (قوله: ~~والنقض فى الأصغر) أى: نقض الصرف فى المعيب فى الأصغر إلا أن ينقص عنه إلى ~~أصغر منه فالنقض فيه ولا ينقض فى بعضه لأن الدنانير المضروبة لا تقطع لأنه ~~من الفساد فى الأرض ولا ينقض فى الكل لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه إذ لا ~~يختلف قيمته من قيمة صاحبه (قوله: ولو لم يسم لكل) أى: لم يسم لكل دينار ~~عددا من الدراهم. # الحقيقة مبالغتان إحداهما على الإيجاب والثانية على عدم التعيين ردا على ~~من خالف فى هذا أو هذا انظر الأصل وشراحه (قوله: إن أخذ البدل) يعنى إن قام ~~بحقه وأراد أخذ البدل فى الموطأ ما نصه قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم ~~بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ~~ورقه وأخذ الآخر ديناره انتهى جعلوا التأخير اللاحق للعقد كالمدخول عليه ~~(قوله: معينا غش) الفرق بين المعين وغيره أن المعين لما لم يقم بالذمة فقد ~~افترقا وليس فى ذمة ms1433 أحدهما شئ لا أصالة ولا انتهاء وأما غير المعين وإن ~~تعين بالقبض لكن الذمة مشغولة فيه ابتداء والفرق بين المغشوش وغيره كالنحاس ~~الخالص أن المغشوش يصدق عليه اسم نوعه فى الجملة فكل هذا من فروع الرداءة. PageV03P041 # على الراجح مما فى الأصل وقيل يفسخ الكل حينئذ (وهل ينفسخ لاختلاف السكك ~~الجميع) وهو قول سحنون لاختلاف الأغراض وظاهر كلام بعضهم كما فى (ح) ترجيحه ~~فلذا قدمته خلافا للأصل (أو الأعلى فالأعلى خلاف وإنما يبدل) المعيب حيث ~~جاز (بمجانس معجل وإن استحق مصوغ نقض) صرفه (مطلقا) ولو بالحضرة كذا الفقه ~~(كغيره) من مسكوك وتبر (إن طال والأصح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبى تردد) ~~فى المعين وغيره كما حققه (ر). # (قوله: ح) أى: حين إذ لم يسم لكل (قوله: وظاهر كلام بعضهم) هذا البعض ابن ~~يونس وابن رشد والباجى (قوله: أو الأعلى فالأعلى) لأن دافع الدراهم إن كان ~~عالما بالعيب فهو مدلس وإن لم يكن عالما فهو مفرط فى عدم الانتقاد فهو أحق ~~بالحمل (قوله: حيث جاز) أى: حيث جاز أخذ البدل وذلك إذا كان بالحضرة أو مع ~~الطول فى المعين المغشوش على أحد القولين (قوله: بمجانس) فلا يجوز أخذ ذهب ~~بدل دراهم لأنه يؤدى للتفاضل المعنوى ولا عرض لأنه يؤدى إلى دفع ذهب فى فضة ~~وعرض لأنه بيع وصرف ولا يشترط اتفاق الجنسية بل يجوز أن يرد عن الزائف أجود ~~أو أردأ أو أنقص أو أوزن لأنه يجوز الرضا بذلك بالحضرة (قوله: معجل) ~~للسلامة من النسأ (قوله: وإن استحق مصوغ) ولا يكون إلا معينا على ما لابن ~~عرفة لأنه لا يراد إلا لعينه (قوله: نقض صرفه مطلقا) لأن المصوغ يراد لعينه ~~فلا يقوم غيره مقامه وقد يقال عدم قيام غيره مقامه ظاهر بالنسبة إلى عدم ~~لزوم المستحق منه غيره وأما إن تراضيا فلم لا يجوز أن يقوم غيره مقامه وكان ~~الصرف وقع عليه؟ ! فتأمل (قوله: وهل إن تراضيا) أى: وهل الصحة إن تراضيا ~~(قوله: فى المعين وغيره) خلافا لما فى الأصل وشراحه ms1434 من أن غير المعين يخير ~~فيه الآبى من غير تردد والفرق بينه وبين العيب حيث خير فى غير المعين قطعا ~~ولم يخير فى غيره قطعا إذ الاستحقاق لا ينشأ غالبا إلا عن تفريط من المشترى ~~وتدليس من البائع بخلاف المعيب. # (قوله: أو الأعلى) أخذا بأعظم الأغراض (قوله: حيث جاز) بأن كان بالحضرة ~~أو معينا مغشوشا على أحد الترددين (قوله: كذا الفقه) وإن كان بالحضرة لا ~~يلزم صرف مؤخر لكن المصوغ يراد لعينه. PageV03P042 # (وللمستحق إلزام مصطرف) كبيع الفضولى (لم يعلم التعدى) وإلا فهو دخول على ~~خيار ممنوع (وجاز) بيع (محلى بأحد النقدين إن أبيحت وعسر نزعها) وهو مراد ~~الأصل بالتسعير (وعجل) من الجانبين (ويشترط إن بيع بصنفه كونها ثلث ~~المجموع) فأقل (وهل يعتبر وزنها أو قيمتها وهو الأرجح) كما فى (حش) ويفيده ~~(بن) واكتفيت بقولى: عسر نزعها عن اشتراط خروج شئ منها وإلا لم يشترط ما ~~ذكر فإن لم تتوفر الشروط. # (قوله: وللمستحق إلزام إلخ) أى أن المستحق يخير فى حالة نقض الصرف وعدمه ~~على الصواب بين إلزام المصطرف الصرف وأخذ ثمنه ممن باعه وعدم إلزامه وأخذ ~~عين شيئه وحذف المصنف شق التخيير الثانى لظهوره فإذا طلب حينئذ المستحق منه ~~إعطاء بدله فلا يجوز إلا مع عدم الطول وعلم المصطرف بالتعدى وإذا ألزمه رجع ~~على المصطرف بما أخذ لا عوض شيئه ولو كان المستحق ذهبا وأخذ بدله دراهم ~~وليس صرفا مؤخرا لوقوع المناجزة فى العقد ابتداء ولابد من أخذ الدراهم حالة ~~فإن غاب البائع وطاع المبتاع بالدفع حالا جاز انتهى (ح) (قوله: مصطرف) بكسر ~~الراء اسم فاعل يطلق على كل واحد ممن أخذ الدنانير والدراهم والمراد به من ~~استحق منه ما أخذه (قوله: كبيع الفضولى) وهو لازم من جهة المشترى (قوله: ~~وإلا فهو دخول على خيار) أى فليس للمستحق إجازته (قوله: محلى) من نحو سيف ~~وثوب (قوله: بأحد النقدين) يتنازعه محلى وبيع المقدر (قوله: وعسر نزعها) ~~بأن يكون فيه فساد اتفاقا أو غرم ثمنها على أحد لقولين (قوله كونها) أى ~~الحلية ms1435 (قوله: ثلث المجموع) أى مجموع المحلى مع حليت أى: ثلث ثمنها (قوله: ~~وهل يعتبر وزنها) أى: فينسب لوزن الثمن وقوله: أو قيمتها أى: ينسب لعدد ~~الثمن وتعتبر القيمة بالصياغة (قوله: وإلا لم يشترط ما ذكر) أى: من الشروط ~~لأنه كالعدم كما فى (ح) (قوله: فإن لم تتوفر الشروط) بأن كانت الحلية محرمة ~~أو لم يعسر نزعها أو لم يعجل. # (قوله: محلى) وأما آنية النقد فيجوز بيعها لأن ذاتها مال مملوك اتفاقا ~~وحرمة اقتنائها عارض لها قد يتخلف عنها فقد أجازوا اقتناءها للتداوى ولفداء ~~الأسير وتجرى على حكم الصرف إن بيعت بغير صنفها وعلى المراطلة إن بيعت ~~بصنفها وتقدم أن أجرة الصياغة ربا فضل ولو كانت الصياغة مباحة. PageV03P043 # جرى على البيع والصرف (وإن حلى بهما جاز بأحدهما إن لم يزيدا على الثلث) ~~كما قال ابن حبيب (وجاز بيع عين بمثله موازنة) ولا يشترط معرفة كميتهما ~~فليس من الجزاف المنهى عنه لاكتفائه فى الحديث بمماثلتهما ثم شبهت المبادلة ~~بالمراطلة # (قوله: جرى على البيع والصرف) أى: فلا تجوز إلا إذا اجتمعا فى دينار ~~ويجوز بيع أوانى النقد لأن ذاتها تملك وإن كانت غير مباحة ولا يشترط فيها ~~إلا شروط الصرف إن بيعت بغير جنسها أو المراطلة إن بيعت به (قوله: جاز ~~باحدهما) أى: بالشروط السابقة كان هو الأكثر أو الأقل ولا يجوز بهما لأنه ~~بيع ذهب وفضة بذهب وفضة (قوله: إن لم يزيدا على الثلث) أى: ثلث المجموع وهل ~~المعتبر الوزن أو القيمة فيه ما تقدم هذا فى صنف ما بيع وإلا فلا تعتبر إلا ~~القيمة (قوله: كما قال ابن حبيب) وفى (شب) اعتماده (قوله: وجاز عين) ولو ~~مسكوكا اختلفت سكته كان التعامل بالعدد أو الوزن (قوله: موازنة) أما بصنجة ~~وهو الأولى لحصول التساوى به بين النقدين وإن لم يعتدل الميزان أو وضع ~~أحدهما فى كفة والآخر فى كفة ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شئ ~~(قوله: ولا يشترط معرفة كميتهما) أى: معرفة وزنهما خلافا للقابسى. # (قوله: على البيع والصرف) أى: إن ms1436 بيعت بغير صنفها كما هو واضح وحرمة ~~الاستعمال شئ آخر (قوله: بأحدهما تساويا) أولا كان البيع بالأقل أو الأكثر ~~عند ابن حبيب وقيد اللخمى وصاحب الإكمال الجواز بالبيع بالأقل ومفهوم ~~أحدهما لو بيع بهما قال الخرشى: انظر فى ذلك ثم قال: والذي تقتضيه قواعد ~~المذهب المنع لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع وفضة بفضة وذهب انتهى ومثله فى ~~(عب) بعد أن نقل التنظير عن (د) وقد يتوقف فيه مع أصل الترخيص للتبعية وهى ~~قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند الاجتماع ~~للتبعية وهى قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند ~~الاجتماع ما لا يشدد عند الانفراد فيبقى على الأصل من المنع وأما المصوغ من ~~الذهب والفضة من غير عرض فيه أصلا فلا يجوز بيعه بأحدهما ولا بهما بحال وهو ~~ما رواه ابن القاسم في المدونة ورجع له الإمام وهو المشهور وروى على الجواز ~~إذا كان أحدهما الثالث وبيع بنصف الأقل واختار اللخمى ومحل الخلاف حيث جاز ~~اتخاذه كملبوس المرأة وإلا منع ولو بيع بالتابع كركاب فضة مطلى بذهب ونحوه ~~انظر (ق) وفى (تت) نظر قاله (عب) وتأمل قوله: مطلى فإن موضوع المقام صياغة ~~يخرج منها شئ (قوله: المنهى عنه) لكونه مدخولا عليه. PageV03P044 # فقلت: (كستة فأقل تعومل بها عددا دفعت فى مثلها واحدا بواحد بلفظ البدل ~~ولم يزد تفاضلهما على السدسد) وفى الخرشى وغيره اشتراط السكة واتحادها وفى ~~(حش) النزاع فى اشتراط الاتحاد وتكلم الخرشى نفسه بما يفيد أن المدار على ~~التعامل بالعدد وليعلم أن شروط المبادلة فيها خلاف كما فى (ر) # (قوله: كستة) أى: لا أزيد ولو لم يبلغ سبعة (قوله: عددا) أى: لا وزنا ~~(قوله: واحد بواحد) أى: لا واحد باثنين (قوله: بلفظ البدل) كذا فى (ح) عن ~~التوضيح فهو مستثنى من قولهم: ينعقد البيع بما يدل على الرضا (قوله: ولم ~~يزد تفاضلهما) أى: تفاضل كل واحد لأنه لما كان التعامل عددا صار اليسير ~~كأنه غير منتفع ms1437 به وإن كان مقتضى القواعد المنع لعدم المساواة فإن كان لا ~~تفاضل فيها جاز له مطلقا فى القليل والكثير (قوله: وفى حش) مثله فى (عب) و (ر). # (قوله: بلفظ البدل) لأن الجواز إذا كان على وجه المعروف لا على وجه ~~المكايسة والمغالبة ولو عبر بالبيع اقتضى ذلك لأنه شأن البيع بالمعنى الأخص ~~وإن كان ما نحن فيه بيعا بالمعنى الأعم كهبة الثواب لكن قصدوا التحرز عما ~~يقتضى المنع من المكايسة فتدبر وهذا يقتضى أن ما يفيد معنى المبادلة مع ~~قرينة المعروف له حكمه كخذ هذا وأعطنى هذا (قوله: تعقبه بن) حاصله أن (ر) ~~قال: شرط كون المبادلة واحدا بواحد ذكره ابن جماعة وغيره لكراهة مالك فى ~~سماع أبى زيد إبدال الدينار بأربعة وعشرين قيراطا من الذهب ابن رشد وأجازه ~~ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف فى الدينار الواحد قال القباب: هذا ~~والله أعلم ما لم يتبين أن الدينار أنقص من القراريط أو بالعكس فتصح ~~المسئلة قال (ر): يعنى لتمحض المعروف وظاهر قوله: فتصح المسئلة من غير خلاف ~~حينئذ قال (بن): فتصح المسئلة تحريف وقع فى نسخة من القباب والذى رأيته فى ~~نسخة عتيقة من القباب بخط العلامة سيدى يحيى السراج تلميذ القباب مصححه ~~مقروء بها على مؤلفها فتقبح المسئلة أى: فيتعين منعها باتفاق القولين وهكذا ~~فى نسخة أخرى بخط شيخ شيوخنا أبى على المصراتى وهذا هو الظاهر وبه تعلم ما ~~فرعه على هذا التحريف من الجواز مع تمحض الفضل وتعلم أن الذى فى كلام ابن ~~رشد إنما هو اغتفار ما عسى أن يكون وقع من النقص بسبب تفرق الأجزاء وأما ~~النقص البين فلا دليل على اغتفاره والله أعلم PageV03P045 # حتى فرع من بعض النقول جواز الريال بالأنصاف على ما هو الآن لكن قد تعقبه ~~(بن) وقد سمعنا من الأشياخ الاغتفار فى ذلك بقدر الضرورة غير مرة والشافعية ~~يقولون فى ذلك بحيلة الهبة وربما أخذوا فلوسا قليلة بناء على أنها عروض ~~تفريعا على المذاهب السابقة فى مد عجوة فلينظر (ويجوز تمحض الفضل) ms1438 من جانب ~~لأنه محض معروف (لا دورانه من الجانبين كبدل أجود ذاتا أو سكة بردئ أعظم ~~وزنا) لخروجه للمكايسة (وكمراطلة أجود وأدنى بمتوسط والراجح إلغاء جودة ~~السكة والصياغة فى المراطلة) فلا يدور الفضل بهما خلافا للأصل (وجاز بيع ~~المغشوش بمثله) ولو لم يتساويا على ظاهر كلامهم (وبخالص) وأولى عروض (إلا ~~لمن لا يؤمن فيكره وفسخ ممن يغش فإن تعذر) وهو الأرجح فى تفسير الفوات فى ~~الأصل (فالراجح) مما # (قوله: حتى فرغ من بعض النقول إلخ) وذكر التاودى فى شرح العاصمية فتوى بى ~~عبد الله القصار بذلك فى الريال الواحد وارتضاه (قوله: لكن تعقبه بن) أى: ~~بأن الصواب عدم الجواز وأنه وقع له تحريف فى النقل (قوله: ويجوز تمحض الفضل ~~إلخ) بأن يكون من أحد الطرفين أجود سكة أو جوهرية مع المساواة فى الوزن أو ~~الزيادة أو أوزن مع المساواة فى الجوهرية أو أجود فى المبادلة (قوله: كبدل ~~أجود إلخ) لأن صاحب الأجود يغتفر الجودة لأجل زيادة الوزن وذلك زيادة الوزن ~~لأجل الجودة (قوله: أو سكة) أى وهو أردأ ذاتا (قوله: وأدنى) ولو قل (قوله: ~~بمتوسط) كمغربى وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: ~~بمثله) كمغربي وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: ~~بمثله) موازنة ومراطلة أو غيرهما (قوله: ولو لم يتساويا) أى: فى الغش وهذا ~~أحد قولين (قوله: وأولى عروض) أى: بيعه بها (قوله: إلا لمن لا يؤمن) أى: لا ~~يؤمن أن يغش به بأن شك فى غشه صيرفيا أو غيره (قوله: فإن تعذر) أى: لذهاب ~~عينه أو تعذر المشترى (قوله: وهو الأرجح فى تفسير إلخ) خلافا لما وقع فى ~~آخر عبارة الخرشى و (عب) من أنه مفوت العروض فى المصوغ والمثلى فى المسكوك ~~(قوله: فالراجح إلخ) مقابله وجوب التصدق بالكل # فالريال بالأنصاف كالدينار بالقراريط (قوله: تمحض الفضل) أى: خلوصه من ~~جانب كأن تكون الجودة فى الأوزن سدسا ونص على هذا توصلا للإخراج بعده أو ~~لئلا يتوهم أنه زيادة مضرة فى رخصة المبادلة (قوله: ms1439 محض معروف) أى: معروف ~~خالص عن معنى المكايسة فقد زاده فى المبادلة معروفا على معروف بخلاف دوران ~~الفضل (قوله: فى المراطلة) احتراز عن المبادلة السابقة والفرق أن المبادلة ~~رخصة لا تتحمل والمراطلة على الأصل فى المماثلة فيجوز مراطلة تبر جيد بردئ ~~مصوغ أو مسكوك ومراطلة أدنى وأجود سكة أو صياغة بمتوسط فى إحداهما وذلك أن ~~السكة والصياغة عارضان طاريان فلا يبلغان مرتبة الصفة الذاتية أعنى الجودة # فى الأصل (وجوب التصدق بالزائد على بيعه ممن لا يغش) كمهر البغى على ~~الأظهر وثمن الخمر وندبه PageV03P046 # بالباقى (والأحسن لمالك المغشوش التصدق به) خلافا لقول الخرشى فى قول ~~الأصل وتصدق بما غش أنه واجب (وجاز قضاء قرض بأفضل صفة) إلا لشرط أو عرف ~~فيحرم لأنه ربا لا تطوع بحسن القضاء وقيده (عب) باتحاد النوع أو اختلافه ~~وحل الأجل وإلا منع قمح عن شعير لحط الضمان وأزيدك ورده (بن) بأن الأجل فى ~~القرض حق لمن هو عليه مطلقا فيجوز (كبأقل قدرا أو صفة # أو ندبه (قوله: التصدق به) أى: على من يعلم أنه لا يغش (قوله: خلافا لقول ~~الخرشى إلخ) مثله فى (عب) وهو خلاف النقل كما فى الرماصى (قوله: وجاز قضاء ~~إلخ) حاصل صور القضاء العقلية أربعة وعشرون صورة لأن الدين إما من عين أو ~~عرض والمراد به ما يشمل الطعام وكل منهما إما عن بيع أو قرض وكل من الأربعة ~~إما حال أو مؤجل فهذه ثمانية وفى كل إما أن يكون القضاء بمثل الدين قدرا ~~وصفة وإما أن يكون بأقل منه قدرا أو صفة وإما أن يكون بأكثر قدرا أو صفة ~~فإن كان بالمثل جاز فى الثمان وإن كان بأقل صفة أو قدرا جازت صو الأجل ~~الأربع عين أو عرض من بيع أو من قرض ومنعت صور ما قبل الأجل كذلك لما فيه ~~من ضع وتعجل وإن كان بأكثر فلابد من التفصيل فإن كان قدرا منع فى القرض ~~عينا أو عرضا قبل الأجل أو بعده وفى العرض من بيع قبل الأجل لما فيه ms1440 من حط ~~الضمان وأزيدك وجاز فيه بعد الأجل وفى العين مطلقا وإن كان بأقل صفة جاز فى ~~القرض مطلقا وفى البيع قبل الأجل وبعده وهو عين وإلا منع لحط الضمان وأزيدك ~~(قوله: حق لمن هو عليه مطلقا) أى: فى العين وغيرها فلا يدخله حط الضمان ~~وأزيدك لأنه متمكن من حط الضمان إذ ربه يجبر على قبوله (قوله: كبأقل إلخ) ولا # الجوهرية (قوله: على ظاهر كلامهم) حملا للمثلية على المماثلة فى مطلق ~~الغش لتعسر معرفة مقدار الغش على عموم الناس وهذا أقرب القولين (قوله: وهو) ~~أى التعذر بتلف المغشوش أو ذهاب مشتريه ولا يدرى محله لا كفوات البيع ~~الفاسد (قوله ورده (بن) إلخ) وأيضا لو تم ما قاله (عب) لاقتضى منع الأفضل ~~قبل الحلول ولو اتحد النوع (قوله: مطلقا) عينا أو غيره كالبيع فى العين. PageV03P047 # إن حل الأجل) وإلا حرم لأن فيه ضع وتعجل (لا بزائد فيما به التعامل من ~~عدد أو وزن) فإن تعومل بهما ففى (حش) ترجيح إلغاء العدد (ولا يضر رجحان فى ~~ميزان دون أخرى) ليسارة ذلك (ومنع دوران الفضل) من الجانبين (كقليل جيد عن ~~كثير ردئ) ومنه دقيق عن قمح لا إن تمحض الفضل (والثمن كالقرض إلا أنه يجوز ~~بالأزيد فى العين مطلقا) لأن الحق لمن هو عليه (كغيره إن حل الأجل) وإلا ~~دخله حط الضمان وأزيدك (ويشترط فى قضائه بالأقل) وإنما يجوز مع الحلول كما ~~هو مفاد التشبيه # يشترط على الظاهر أن يكون كل درهما بل ولو كان نصف درهم ومن هذا دقيق عن ~~قمح مثله ولم يكن الدقيق أجود لأن للقمح ريعا (قوله: لأن فيه ضع إلخ) وإنما ~~امتنع لأن من عجل شيأ قبل وجوبه عد مسلفا فيؤول إلى السلف بزيادة لأنه دفع ~~قليلا ليأخذ عند الأجل من نفسه كثيرا (قوله: لا بزائد فيما به التعامل من ~~عدد أو وزن) فإذا كان التعامل بالعدد لا يجوز بأكثر عددا للسلف بزيادة مع ~~دوران الفضل إن كان المقضى عنه أوزن وحط الضمان وأزيدك إن لم يحل الأجل ms1441 ~~ويجوز الزيادة فى الوزن وإن كان التعامل بالوزن منع الزيادة فيه لا فى ~~العدد كنصفى محبوب فى محبوب (قوله: من عدد أو وزن) فإنكان التعامل بالعدد ~~جاز قضاؤه به ولو كان أزيد أو أقل وزنا وإن كان بالوزن قضى به وإن كان أقل ~~عددا أو أكثر (قوله: ولا يضر رجحان إلخ) أى: فى التعامل به وزنا (قوله: ~~ومنه دقيق إلخ) أى دقيق جيد عن قمح مثله كيلا فإن القمح له ريع (قوله: ~~والثمن كالقرض) يجوز بأفضل صفة مطلقا وبأقل صفة وقدرا إن حل الأجل إلخ ~~(قوله: إلا أنه يجوز إلخ) لأنه لا يلزم سلف بزيادة (قوله: بالأزيد) أى: فى ~~العدد والوزن وقوله: مطلقا أى: حل الأجل أم لا (قوله: لأن الحق لمن هى ~~عليه) أى: فهو من باب الأرباح فلا يدخله حط الضمان إن كان قبل الأجل (قوله: ~~كغيره) أى: # (قوله: ضع وتعجل) باب من الربا يرجع للسلف بزيادة لأن المعجل لما فى ~~الذمة يعد مسلفا فكأن المدين سلف قليلا ليقضى من نفسه عند الأجل كثيرا ~~(قوله: لا بزائد) قد يوافيه عموم أدلة منع الربا ولم يجعلوه حسن قضاء ~~احتياطا واقتصروا فى حسن القضاء على ما ورد من تسلفه بكرا ورده رباعيا صلى ~~الله عليه وسلم وألحقوا به ما شابهه فى الصفة وغير ما به التعامل واستحسان ~~الأئمة حجة (قوله: ومنه) أى: من القليل الجيد دقيق بغير ريعه عن قمح مثله ~~كيلا (قوله: يجوز بالأزيد) لأن علة المنع فى القرض التسلف بزيادة ولا سلف ~~هنا (قوله: حط الضمان) ممنوع لما فيه من المعاوضة على الضمان وهو لا يكون ~~إلا لله (قوله: مفاد التشبيه) أى: فى قوله: والثمن كالقرض PageV03P048 # (إن كان طعاما دخولهما على الإبراء من الباقى) دفعا للتفاضل (ويدور الفضل ~~هنا بسكة أو صياغة مع جودة) لشغل الذمتين بخلاف المراطلة (وإن بطلب معاملة) ~~يعنى المتعامل به من فلوس أو غيره (فالمثل). # غير العين كان من جنس الدين أم لا (قوله: وإلا دخله حط إلخ) وهو من باب ~~أكل أموال الناس ms1442 بالباطل وإسقاط الضمان ليس منفعة متمولة أو من باب الضمان ~~بجعل لأن الضمان انتقل لذمة رب الدين (قوله: فى قضائه) أى الثمن (قوله: ~~الإبراء من الباقى) وجعل الأقل فى مقابلة قدره (قوله: دفعا للتفاضل) إن كان ~~الجميع فى مقابلة الجميع (قوله: هنا) أى: فى قضاء القرض وما شابهه (قوله: ~~بسكة وصياغة) أى: يقابله غيره أجود فلا يقضى تبر أو قراضة عن مثله مسكوكا ~~ولا عكسه ولا مصوغ ردئ عن مثله طيب غير مصوغ وعكسه (وقوله: مع جودة) أى: ~~دار بهما معها إلا بالسكة مع الصياغة (قوله بخلاف المراطلة) فإنه لم يجب ~~لأحدهما قبل الآخر شئ فلا يتهم أنه ترك الفضل فى المسكوك أو المصوغ لفضل ~~الجودة (قوله: وإن بطلت معاملة) أى: قطع التعامل بها بالكلية وأولى تغيرها ~~بزيادة أو نقص مع بقاء عينها والظاهر أنه فى صورة العدم يجوز القضاء بما ~~تجدد وفى صورة البطلان يجرى على ما تقدم من منع القضاء بأكثر إلا إن كان ~~الدين من بيع ويجوز بأقل إن حل الأجل أفاده المصنف {فرع}: لو وقع العقد فى ~~زمن يتسامح فيه فى اقتضاء الدراهم الناقصة وكان القضاء بعد النداء على ~~التعامل بالوازنة فقال أبو سعيد: الذى يوجبه النظر أن ينظر إلى زمن العقد ~~فإن كانت الدراهم يؤمئذ كاملة وناقصة قضى بالكاملة لأن قبض الناقصة يومئذ ~~إنما هو معروف ولا يقضى وإن كانت يومئذ كلها ناقصة لم يقض عليه إلا بها لأن ~~الناس إنما يقصدون إلى ما يجدون ويعقدون على ما يعتادون والعادة كالشرط ~~(اه) تاودى وميارة على العاصمية (قوله: فالمثل) ولو كانت حين العقد # (قوله: إن كان طعاما) العلة تقتضى أن العين كذلك لحرمة الفضل فيهما ~~(قوله: الذمتين) أى: ذمة المدين بالقرض والمدين بالثمن فإنهما يشتركان فى ~~هذا الحكم أى: وشغل الذمة يشدد معه ما لا يشدد حال براءتها ألا ترى أن ضع ~~وتعجل وحط الضمان وأزيدك وغير ذلك من موجبات المنع إنما يكون مع شغل الذمة ~~(قوله: بخلاف المراطلة) فإنه متعلقة بالعين الموجودة خارجا وليست الذمة ms1443 ~~مشغولة بشئ فألغيت فيها السكة والصياغة لعروضهما كما سبق (قوله: يعنى ~~المتعامل به) PageV03P049 # على من فى ذمته (أو عدمت من بلدهم فالقيمة) وتعتبر بموضع التعامل ولو ~~كانوا بغيره كما فى (ح) عن البرزلى (يوم الحكم) على الأرجح خلافا لما فى ~~الأصل ولا عبرة بشرط غير ما ذكر كما في (ح) (إلا لمطل فالأحظ لربها) على ~~أظهر ما فى (بن) (عج) كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا ليس له إلا ~~قيمته يوم الامتناع فانظره. # مائة درهم ثم صارت ألفا به كما فى المدونة أى: أو عكسه لأنها من المثليات ~~(قوله: على من فى ذمته) كان من بيع أو قرض أو صداق وكذلك إذا وجبت له ~~الشفعة كما فى (ح) (قوله: يوم الحكم) فإن لم يحصل بحكم فالأظهر أن طلبها ~~كالحكم (قوله: على الأرجح) وهو مختار ابن يونس وأبى حفص قال أبو الحسن: وهو ~~الصواب. البرزلى: وهو ظاهر المدونة (قوله: خلافا لما فى الأصل) أن المعتبر ~~وقت اجتماع الاستحقاق والعدم فإذا استحقت ثم عدمت فالقيمة يوم العدم وإن ~~عدمت ثم استحقت فالقيمة يوم الاستحقاق (قوله: ولا عبرة إلخ) فإذا اشترط ~~عليه أنها إذا عدمت أو بطلت لا يأخذ إلا مما يتجدد لا يعمل به (قوله: ~~فالأحظ لربها) فإن كان ما تجدد أزيد لزمه أن يدفع له منه وإلا فمن القديم ~~(قوله: على أظهر ما فى بن) خلافا لما فى البدر وفتوى ابن لب بأن ظلمه لا ~~يوجب زيادة عليه إن قلت سيأتى أن الغاصب يضمن المثل ولو بغلاء مع أنه أشد ~~ظلما من هذا فالجواب أن الغاصب لما كان يغرم الغلة خفف عنه ولا كذلك ~~المماطل (قوله: كمن عليه إلخ) ذكر هذا (ح) أيضا عند قول الأصل فى الخيار ~~وإتلاف البائع إلخ (قوله: ليس لا إلا قيمته إلخ) فالظلم من صاحب الحق. # ليصح قوله أو عدمت وبطلت وتلفت وتركت وأولى لو تغير الصرف فالحكم بالمثل ~~ولا يعتبر تغير الصرف متى قيل محبوب ذهب أو ريال حجرا وفرانسه ولو قيل ms1444 صرف ~~الواحد كذا لا يعتبر ولا يعتبر الحكم لأنه من قبيل ما يأتى عن (ح) من أنه ~~لا عبرة بشرط غير ما ذكرتم لو قيل محبوب وأطلق انصرف للمعاملة وهو مائة ~~وعشرون أو ريال وأطلق فمعاملة تسعون هكذا عرف مصر الآن (قوله: أظهر ما فى ~~بن) فإن المسئلة خلافية فقد نقل عن البدر وغيره أن غاية ما يزيد بمطل الغنى ~~الإثم ولا يغير الحكم (قوله: امتنع) قياسه لو مطل من عليه الطعام ترقبا ~~لرخصه فالقيمة يوم حلوله ويجرى فى ذلك خلاف البدر وغيره السابق. PageV03P050 # {وصل} # الراجح أن علة ربا الفضل فى النقد غلبة الثمنية فهو فى الفلوس النحاس ~~مكروه لا حرام (وفى الطعام صلاحتيه للاقتيات والادخار وإن لم يغلب عيشا) ~~على الراجح مما فى الأصل (كر وشعير وسلت وهى جنس) على المذهب (ونخالة البر ~~لا الشعير) لأنها كالتبن (مثله وكعلس وأرز ودخن وذرة وهى أجناس كالقطينة) ~~هنا بخلاف الزكاة هذا هو المشهور (والتمر كله جنس كالزبيب والبيض والسكر واللبن # {وصل الربويات} (فوله: إن علة إلخ) أى: علة حرمته وذكر هذه العلة مع أن ~~مقتضى كون المختص لبيان ما به الفتوى عدم التعرض لها ليبين الجزئيات ~~المقتاتة والمدخرة وغيرها وما هو جنس وغبره (قوله: لا حرام) خلافا لمن حمل ~~الكراهة على الحرمة وإن اختاره الباجى (قوله: للاقتيات) أى: قيام البنية ~~بحيث يكفى فى المعيشة ونظام الحياة إذا اقتصر عليه ولو فى بعض البلاد ~~(قوله: والادخار) أى عدم الفساد بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة ولا ~~يحد بمدة على ظاهر المذهب (قوله: وإن لم يغلب) أى: ولم يستعمل بالفعل ~~كالتين (قوله: وهى جنس) لتقارب منفعتها (قوله: على المذهب) وخالف عبد ~~الحميد وحلف بالمشى إلى مكة لا يوافق مالكا فى هذا (قوله: وكعلس) تقدم أنه ~~حب طويل يشبه خلقة البر باليمن (قوله: كالقطنية) تشبيه فى كونها أجناسا وهى ~~مثلثة القاف مع التشديد والتخفيف وهى الترمس واللوبيا والحمص والعدس والفول ~~والجلبان والبسلة ومنها الكرسنة (قوله: والبيض) أى: كله جنس بيض النعام ~~وغيره وما يطير ms1445 وما لا يطير ولا يدخل بيض الحشرات فليس بطعام كلحمها (قوله: ~~والسكر) أى: كله جنس وأما مع العسل فجنسان فيباع به وبالقصب وبالرب متفاضلا ~~وأما بيع القصب بعسله أو ربه فلا يجوز لأنه رطب بيابس إلا أن يكون فيهما ~~إبزار كالعسل مع الرب والنبات مع عسله (قوله: واللبن) كله بجميع أنواعه ~~ومنه اللبأ على الأظهر ولو لبن الآدمى لا مكروه الأكل بل ليس بطعام واللبن ~~وإن كان لا يدخر لكن يستخرج منه ما # {وصل الربويات} (قوله: علة الخ) أى: علامة حكمه من الحرمة فإن العلة ~~الشرعية علامة جعلها الشارع غير مؤثرة (قوله: الفلوس النحاس) لا تغلب ~~أثمانا إنما هى فى محقرات الأمور غالبا وتقدم جعلها عروضا وبعضهم حمل ~~الكراهة على التحريم (قوله: على المذهب) خلافا لقول السيورى وعبد الحميد ~~الشعير مع البر جنسان (قول: بخلاف الزكاة) فتضم فيها كما سبق. PageV03P051 # ودواب الماء ولحم الطير وإن اختلفت مرقته) بإبزار أم لا وإنما نقل ~~الإبزار الآتى عن النئ (والمباحات من ذوات الأربع) ولو وحشية (جنس وكره ~~التفاضل بين المباح والمكروه والرجح) مما فى الأصل (أن الجراد ربوى ~~والظاهر) مما فيه (بقاء الجنسين على حالهما ولو طبخا بإبزار وقيل: هما ~~حينئذ جنس وقدر المرق والجلد) وبعد الدبغ عرض (لحما كالعظم إلا منفضلا لا ~~يؤكل) لصلابته (وكنوى فى تمره # يدخر (قوله: ودواب الماء) حتى آدميه وترسه وخنزيره قال (ح): والصير إذا ~~ملح لا يصير جنسا غير السمك والبطارخ كالبيض لأنه فى حكم المودع فيباع ~~بالسمك ولو متفاضلا كما يباع الطير ولحمه ببيضه كذا ل (ح) و (عج) وبحث فيه ~~(تت) بأنه فرق بين ما ينفصل عن الشئ فى حال حياته وما لا ينفصل عنه إلا بعد ~~موته وأقول المشاهدان أن السمك يرمى بطارخه من جوفه فى بعض الأيام (قوله: ~~ولحم الطير) ولو طير ماء أى: ملازم له (قوله: وكره التفاضل) أبقى (ح) ~~الكراهة على ظاهرها وفى الذخيرة أنها على التحريم وعليه فهى جنس واحد وإنما ~~كره على الأول مراعاة للقول بالجواز (قوله: المباح) أى: ms1446 من الانعام والطير ~~ودواب الماء (قوله: والمكروه) أى: من ذوات الأربع كالهر والثعلب والضبع ومن ~~الطير كالوطواط ودواب الماء من الكلب والخنزير (قوله: أن الجراد) وهو جنس ~~غير الطير (قوله: بقاء الجنسين إلخ) فإن كانا فى قدر واحد فالاعتبار للغالب ~~إن كان فلا يجوز التفاضل بينه وبين آخر من جنس ذلك الغالب فإن لم يكن غالب ~~فهما مستويان (قوله: على حالهما) أى: فيجوز التفاضل (قوله: ولو طبخا ~~بإبزار) أى: فى قدر واحد (قوله: وقدر المرق) وعليه إذا بيع اللحم المطبوخ ~~بمثله يعتبر بما فيه من رطوبة المرق وكذلك ما يضاف للحم من نحو الخضار ~~والقمح والخردل عند ابن أبى زيد وخالفه غيره ذكره (ح) (قوله: والجلد) وأولى ~~الشحم وحوايا البطن كما فى (ح) (قوله: إلا منفصلا) أى: بعد إخراج ما فيه من ~~المخ وإلا لزم بيع دهن وعرض بمثلهما (قوله: وكنوى فى تمره) أى: يقدر تمرا ~~إلا أن يكون منفصلا # (قوله: أن الجراد ربوى) وليس من الطير ألا ترى أن ذكاته بما يموت به لا ~~كالطير (قوله: والمرق) فإنه أحد اللحمين ولو فيه خضار كالقرع والمسائل هنا ~~ذات خلاف PageV03P052 # ولابد من استثناء صوف لجلد وقشر بيض النعام إن بيعا بمثلهما) وإلا وجد ~~التفاضل المعنوى كعرض وطعام بمثلهما ويكفى تحرى ما فى البيض للضرورة ومر أن ~~البيض كله جنس (والعسول أجناس كالزيوت وأصولها) كل منهما جنس (والخلول ~~والأنبذة جنس) واحد أفراد كل وفى الخلول مع الأنبذة خلاف وفي (ر) وغيره ~~ترجيح أنهما جنس وهو ظاهر عبارتى (كالأخباز ولو بعضه قطنية) جنس واحد (إلا ~~ما خلط بدهن أو أبزار مع غيره فجنسان وهل الحلبة) بضم الحاء (طعام) فيحرم ~~فيها النسا مطلقا وهو قول ابن القاسم (أو إن كانت خضرة) وهو قول أصبغ ~~(أولا) مطلقا وهو قول ابن حبيب (أقوال وهل ترجع للوسط) تردد (واتفق على ~~جواز الفضل فيها ومصلح الطعام ربوى كالزنجبيل والكزبرة وهو) أى: المصلح ~~(أجناس إلا الكمونين فجنس) واحد الأبيض مع الأسود (والتين ربوى كالخردل) ~~وما فى الأصل ضعيف # (قوله: ms1447 ولابد من استثناء إلخ) وأجرة الكسر على المستثنى (قوله: وقشر بيض ~~إلخ) وشمع العسل كما فى (عب) (قوله: بمثلهما) أى: جلد فيه صوف وبيض نعام ~~وكذلك إذا كان الجلد ل صوف فيه أو كان غير بيض النعام (قوله: ويكفى تحرى ~~إلخ) ولو اقتضى مساواة بيضة بيضتين (قوله: كالزيوت) أى: التى تؤكل احترازا ~~عن زيت الكتان والسلجم فإنهما لا يؤكلان غالبا كما فى (ح). (قوله: كل ~~منهما) أى: من الزيت وأصله لاختلاف منافعهما (قوله: أفراد كل) أى: من الخل ~~والنبيذ (قوله: مع غيره) يشمل ما بدهن مع ما بأبزار كما هو مقتضى نقل ~~المواق واستظهر بعض شيوخ الزرقانى أنها جنس ومقتضى نقل الشامل أن ما بالسكر ~~معها أجناس والظاهر أن الأبزار إذا كانت مختلفة فى كل جنسان لاختلاف العظم ~~(قوله: أو أبزار) لجمع غير مقصود (قوله: أو لا مطلقا) أى: وإنما هى دواء ~~(قوله: وهل ترجع للوسط) أى: فقول ابن القاسم: الحلبة طعام أراد الخضرة وقول ~~ابن حبيب: غير طعام أراد اليابسة (قوله: واتفق على جواز الفضل فيها) لأنها ~~غير ربوية (قوله: كالزنجبيل) أدخلت الكاف الملح والبصل والثوم والفلفل ~~(قوله: والكزبرة) بضم الكاف وفتح الموحدة وقد تبدل المعجمة سينا (قوله: ~~والتين ربوى) هذا ما للمواق وغيره. # منتشر (قوله: كل منهما) الضمير للقسمين الزيوت والأصول فالزيوت مع بعضها ~~أجناس والأصول بعضها مع بعض أجناس. PageV03P053 # (لا كخضر وفواكه) كعناب بضم العين وأما العنب فربوى ولو لم يتزبب كما في ~~(حش) خلافا لما فى الخرشى (وبندق كجوز) ولو ادخر ذلك بقطر ولا بلح لم يبلغ ~~حد الرامخ) وهو الصغير جدا وأولى الطلع والأغريض ليس طعاما ويجمع مراتب ~~البلح قولك طاب زبرت فيجوز بيع كل واحد بنفسه والبلح الصغير بالأربع بعده ~~وبيع الزهو بالبسر لأنهما كشيء واحد ويمتنع ما عدا ذلك (والماء) ولو عذبا ~~(ليس طعاما فيباع بالطعام لأجل ويجوز التفاضل فيه مناجزة كالأجل إن اختلف ~~الجنس بالعذوبة) وما ألحق بها (والملوحة) لأنه سلم أما إذا اتحد فسلم الشئ ~~فى جنسه سلف جر نفعا (ونقل ms1448 من الجنس تخليل وطبخ لحم أو شيه أو تجفيفه إن ~~كان ذلك # (قوله: ولو لم يتزبب) لأن الغالب فيه التزبب والنادر لا حكم له (قوله ~~وبندق) كذا فى نقل ابن يونس خلافا لنقل اللخمى والقاضى الاتفاق على ربويته ~~(قوله: ولو ادخر ذلك) أى: ما ذكر من الفواكه وما بعدها لأن الأدخار ليس ~~للاقتيات فيجوز بيع الرطب منها باليابس كما فى سماع أبى زيد وجعله فضل ~~المذهب (قوله: وأولى الطلع إلخ) فلا يتعلق بهذه الثلاثة حكم (قوله: طاب ~~زبرت) فالطاء للطلع والألف للاغريض والباء للبلح الصغير والزاى للزهو ~~والباء للبسر والراء المهملة للرطب والتاء للتمر فالطلع والأغريض لا يتعلق ~~بهما حكم وما عداهما خمسة وعشرون صورة المكرر منه عشرة (قوله: ليس طعام) ~~وقوله تعالى: «ومن لم يطعمه فإنه منى» مجاز أى: يذقه اه مؤلف (قوله: وما ~~ألحق بها) أى: مما لا يشرب إلا عند الضرورة (قوله: سلف جر نفعا) هذا إن عجل ~~الأقل وكذا إن عجل الأكثر على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع ويأتى فى بيوع ~~الآجال التعرض له (قوله: إن كان ذلك) أى: الطبخ وما بعده (قوله: ولو ملحا ~~وبصلا) أى: طبخ بهما لا الملح وحده كما فى (عب) ومثل البصل الخضار كما فى ~~(القلشانى) على الرسالة (قوله: ونقل عن العجين) أى: نقل الخبز عن العجين ~~كما أن النشا كذلك لأنه خرج عن الطعام (قوله: لا زبد فيه) بأن أخرج زبده أو ~~كان كلبن النوق (قوله: وكالقلى) لأنه لا يعود لأصله ويغير الطعم وإن لم ~~يغير الذات بخلاف الطحن فإنه يغير الذات فقط والصلق ولا يعود لأصله (قوله: ~~لا الطحن) أى: لا ينقل عن العجين (قوله: والنبيذ) أى: لا ينقل عن أصله ~~قوله: وسط) أى: بين الخل وأصله فلا يجوز التفاضل بينه وبين الخل ولا يباع ~~بأصله لأنه رطب بيابس. # (قوله: ولو لم يتزبب) حملا على الغالب فيه من التزبب (قوله: وسط) فيضم ~~للطرفين ولا يضم طرف لطرف. PageV03P054 # بمصلح ولو ملحا وبصلا وخبز ونقل عن العجين كالتسمين عن لبن ms1449 لا زبد فيه ~~وكالقلى لا الطحن والعجن والتنبيذ) وإن كان مع الخل جنسا كما سبق وأن الخل ~~ناقل فالنبيذ وسط والخل والأصل طرفان (والصلق إلا الترمس) وألحق به المدمس ~~والفول الحار للكلفة (والراجح جواز قديم التمر بجديده كالحليب أو الرطب أو ~~المشوى أو القديد أو العفن أو السمن أو الجبن بمثله) وفى معنى القديد الأقط فيجوز # (قوله: والخل والأصل طرفان) يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وليس من بيع ~~الرطب باليابس لأن الخل لا يبقى منه أصله بالكلية بخلاف النبيذ (قوله: ~~وألحق به المدمس) لأنه لا يعود لأصله هذا مما للمازرى وخالف فيه اللخمى ~~(قوله: والراجح جواز إلخ) خلافا لعبد الملك (قوله: جواز قديم التمر إلخ) ~~لسماحة النفوس بما فيه من التفاوت غالبا (قوله: أو المشوى أو القديد إلخ) ~~أى: من التمر وغيره (قوله: أو العفن) ويجوز بالسالم على أرجح الأقوال انظر ~~(ح) (قوله: والجبن) بكسر الجيم وضمها ولم يذكر صاحب القاموس إلا الكسر وإن ~~كان أحدهما من حليب والآخر من مضروب لاتحاد المنفعة (قوله: وفى معنى القديد ~~الأقط إلخ) الحاصل أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن ~~وأقط ومخيض ومضروب فبيع كل واحد بمثله جائز كالمخيض بالمضروب وبيعهما بما ~~عداهما إلا إذا كان الجبن أو الأقط من مخيض أومضروب فإنه رطب بيابس وبيع ~~الأقط بالحليب أو الزبد أو السمن إن كان من حليب منع ومن مخيض أو مضرب جاز ~~كبالجبن إن كانا من شيئين لا من أمر واحد لأنه رطب بيابس وبيع الحليب ~~بالزبد أو السمن أو الجبن ممنوع كالزبد بالسمن أو الجبن أو السمن بالجبن ~~وكل الصور الجائزة لابد فيها من المماثلة إلا فى بيع المخيض أو المضروب ~~بزيد أو سمن أو جبن (قوله: فيجوز بمثله) أى: لا إن كان أحدهما أيبس وكذا ~~يقال فى الجبن والزبد فلا يجوز لأنه رطب بيابس. # (قوله: قديم التمر بجديده) رأى فى المقابل أنه من ناحية الرطب باليابس ~~لأن القديم أشد يبسا ورأى الراجح أنه شئ يسير تغضى عنه ms1450 النفوس فكان كالعدم ~~(قوله: وفى معنى القديد الأقط) يعنى أنه من قبيله فى اليبس فلا يباع كل ~~واحد منهما برطب أصله كما يأتى. PageV03P055 # بمثله كالجبن وكذا المخيض والمضروب بمثله كما هو ظاهر (لا رطب بيابس) ~~ومنه الأقط أو الجبن باللبن أصله (ولا مبلول بمبلول ولاحليب فيه سمن بسمن) ~~وجاز فيما لا سمن فيه كلبن النوق وكذا مخيض ومضروب ويجوزان بالحليب والزبد # (قوله: كالجبن) أى يجوز بيعه به وقيل بالمنع المؤلف والظاهر أنهما إن ~~كانا من شئ واحد منع وإلا فلا (قوله: لا رطب بيابس) أى من جنسه ولو متماثلا ~~للمزاينة فإن الرطب مجهول ومنه القديد بالمشوى (قوله: ومنه الاقط أو الجبن ~~باللبن أصله) فإن كان اللاقط أو الجبن من حليب منع بيعهما به فقط لا ~~بالمخيض والمضروب وإن كان من مخيض أو مضروب منع بيعهما بهما دون الحليب ~~(قوله: ولا مبلول بمبلول) أى من جنسه والفرق بينه وبين المشوى والعفن أن ~~اختلاف المبلول أكثر لتفاوت الحبوب فى قبول الماء بخلاف المشوى والعفن لا ~~يختلف إذا تساوى فى العفن بخلاف المبلول إذا يبس لأنه قد يكون أحدهما أشد ~~انتفاخا (قوله: ولا حليب) وفى معناه (كلبن النوق) تشبيه (قوله: وكذا مخيض ~~إلخ) أى يجوزان # (قوله: كالجبن) أى: كما يجوز بيع الأقط بالجبن متماثلا لاشتراكهما في ~~اليبس فكان كجديد التمر وقديمه والمسألة ذات خلاف واعلم أن اللبن وفروعه ~~سبعة حليب ومضروب ومخيض وزبد وسمن وجبن وأقط يباع كل بنفسه وبغيره الصور ~~تسعة وأربعون المكرر منها إحدى وعشرون يبقى ثمانية وعشرون تؤخذ من كلامه ~~بالتأمل (قوله: المخيض والمضروب) فحكمهما واحد لاشتراكهما فى إخراج الزبد ~~من كل الأول: بالمخض فى نحو القربة والثانى: بالضرب فى نحو الإناء (قوله: ~~بالبن أصله) لأنه رطب بيابس اما إن كان الأقط والجبن من الحليب وبيعا ~~بالمخيض أو المضروب فيجوز انظر حاشية شيخنا على (الخرشى) وجعلوا من بيع ~~الرطب باليابس أيضا بيع لحم ذبح اليوم بلحم ذبح قبله بأيام (قوله: ولا ~~مبلول بمبلول) للشك فى التماثل لجواز شرب أحدهما أكثر ms1451 بخلاف الرطب بالرطب ~~لأن رطوبته ذاتية فيجوز مماثلة كما سبق ولا ينظر لنقص أحدهما بالجفاف أكثر ~~بعد (قوله: كلبن النوق) قيل PageV03P056 # كالسمن (والعبرة فى بيع الخبز بمثله الدقيق إن اتحد أصلا كالعجين بالحنطة ~~أو الدقيق) تشبيه فى تحرى الدقيق (وألا) يتحد الأصل (فوزنهما) أى: الخبزين ~~(كفى القرض مطلقا) ولو اتحد الأصل (بعض المحققين يجوز فى القرض رد العدد ~~وينبغى ما لم يتشاحا وهل يجوز القمح بالدقيق أو يمنع قولان والمماثلة بما ~~اعتبره الشرع فى ذلك النوع من كيل أو وزن) فلا يشترط خصوص المعيار الذى كان ~~فى زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يعدل فيما كاله للوزن والعكس # بالسمن وأولى بجبن أو أقط إلا إذا كانا من حليب فيمنع (قوله: الزبد ~~كالسمن) فيجوز بما جاز بالسمن ويمنع بما منع (قوله: والعبرة فى بيع إلخ) ~~على ما اختاره بعض المتأخرين (قوله: الدقيق) ولو بالتحرى إن اتحدا أصلا لأن ~~الجنس الواحد يحرم فى التفاضل فلو روعى الوزن ربما كان تأثير النار أو ~~الماء المضاف لأحدهما أكثر بخلاف غير متحدا الأصل فإن التفاضل يجوز فى أصله ~~فلو روعى الدقيق لاقتضى المنع ولو مع المساواة فى الوزن مع أن المنع خاص ~~بالأصل الواحد فما تقدم من جعل الأخباز جنسا يحرم التفاضل بينها يجرى على ~~هذا التفصيل لا مطلقا (قوله: كفى القرض) أى: العبرة بالوزن لأنه معروف ~~ولصعوبة التحرى (قوله: بعض المحققين) الأقفهسى والتوضيح والطخيخى (يجوز فى ~~القرض رد العدد) لأنهم لا يقصدون المبايعة (قوله: والمماثلة إلخ) فلا يباع ~~القمح والتمر بمثله وزنا ولا النقد بمثله كيلا. # شوهد فى لبنها السمن فلعلها أنواع (قوله: وكذا مخيض ومضروب) أى: يجوزان ~~بالسمن (قوله: والزبد كالسمن) مبتدأ وخبر أى: حكم الزبد باللبن كالسمن ~~باللبن فيمتنع بلبن فيه سمن وأما الزبد بالسمن فيمتنع لأنه يستخرج منه ~~بالسلى على النار ويمتنع بيع الشئ بما يخرج منه بالمزابنة كالحليب بالزبد ~~(قوله: يتشاحا) فيخرجا عن المعروف وهم عللوا الجواز بأنه معروف (قوله: وهل ~~يجوز القمح بالدقيق) لم يعتد بقول أصله وهل إن ms1452 وزن لأنه تعقب بأن المعتبر ~~فيهما الكيل PageV03P057 # (فإن لم يكن) عن الشارع شئ (فبعادة البلد وجاز التحرى إن أمكن) بعدم ~~الكثرة جدا (وعسر التحقيق) لكعدم آلة (وفسد منهى عنه إلا لدليل كحيوان) ولو ~~كثرت منفعته مثال لما قبل الاستثناء (بلحم جنسه إلا أن يطبخ ولو بغير ~~إبراز) كما أفاده الأقفهسى وهو المعول عليه لأنه يتقل عن الحيوان بأدنى ~~ناقل وإن لم ينقله عن اللحم (ولما لا يكثر النفع بغير لحمه حكم للحم) كخضى ~~الضأن بيسير الصوف ويصدق بما لا منفعة فيه أصلا وما لا تطول حياته فيمتنع ~~بيعها باللحم وببعضها أما لحم بلحم فجائز مماثلة كما # (قوله: فبعادة البلد) كالسمن واللبن والعسل والبصل والملح واللحم فإنها ~~فى بعض البلاد تكال وفى بعضها توزن فإن اعتيد أمران فالغالب فإن لم يكن ~~غالب اختير أحدهما (قوله: لكعدم آلة) من كيل أو وزن وهذا صادق بما إذا لم ~~يكن عادة ولا ما اعتبره الشرع (قوله: وفسد منهى إلخ) التنبيه على هذا وإن ~~علم من شروط البيع السابقة لما فى بعضها من التفصيل بين أن يقع على اللزوم ~~أم لا كما فى بيع الغرر وللنص على ما كان يقع من بياعات الجاهلية (قوله: ~~إلا لدليل) أى: يدل على عدم الفساد كما فى النجس والمصراة وتلقى الركبان ~~وتفريق الأم من ولدها (قوله: كحيوان) أى: مأكول وإنما منع بلحم جنسه ~~للمزابنة فإن تبين الفضل جاز (قوله: ولو كثرت منفعته) ولو للقنيه على ~~المعتمد {فرع}: كثيرا ما يقع أن جماعة يأخذوا ذبيحة يذبحونها ويقتسمونها ~~ويأخذ أحدهم الساقط ويحسب عليه فقيل بالجواز وقيل بعدمه لأنه يؤول إلى ~~انقلاب أحدهم بلحم وساقط وبعضهم بلحم ودراهم وذلك ربا وقيل: إن كان المشترى ~~يغيب بالثمن ولا يدفعه حتى يحاسب فالثانى وإلا فالأول (قوله: إلا أن يطبخ) ~~أى: فيجوز نقدا (قوله: ولما لا يكثر النفع به إلخ) فلا يباع بالحيوان من ~~جنسه (قوله: بما لا منفعة فيه أصلا) أى: غير اللحم كخصى المعز (قوله: ~~فيمتنع بيعها باللحم) أى: من جنسها (قوله: وكحيوان ms1453 كثير إلخ) فليس حكمه حكم ~~اللحم من باب أولى من الشاة # كما أشار له بقوله هنا عقبه: والمماثلة (قوله قولان) لمالك رأى فى الأول ~~يسارة ريع الدقيق من القمح ورأى فى الثانى أنه بيع الشئ بما يخرج منه ~~(قوله: كحيوان) أى: مأكول لأن غير المأكول لا دخل له فى الربويات فلا منع ~~فيه (قوله: بلحم جنسه) وكذا يمنع أخذ اللحم عن ثمن الحيوان وأجازه الشافعية ~~(قوله: PageV03P058 # سبق كحيوان كثير المنفعة بمثله والصور خمس وعشرون غير المكرر خمسة عشر ~~الجائز اثنان (وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكم إنسان) ورضاه كان أحد ~~المتعاقدين أو غيرهما (أو توليته من غير ذكر الثمن أو السلعة إلا أن يكون ~~ذلك على خيار لهما أو لأحدهما والحكم للثانى) لأنه كخيار (والسكوت فى ~~التولية كالخيار) كما فى (بن) وغيره (وكبيع لازم بلا تأمل) كبملامسة الثوب ~~أو منابذته أو بيع ما لا يدرك ليلا. # اللبون (قوله: والصور خمس وعشرون) وذلك لأن المبيع إما لحم أو حيوان لا ~~تطول حياته أو حيوان لا منفعة فيه إلا اللحم أو فيه منفعة قليلة أو مراد ~~للقنية بمثله أو بغيره (قوله: غير المكرر إلخ) أى الذى ليس مكررا خمسة عشرة ~~صورة والمكرر عشرة (قوله: الجائز اثنان) بيع اللحم بمثله والحيوان الذى ~~يراد للقنيه بمثله (قوله: وكبيع الغرر) الإضافة لأدنى ملابسة أى البيع ~~الملابس للغرر لا أن الغرر بيع (قوله: كبيعها بقيمتها) أى: على ما تساويه ~~عند أهل المعرفة لأنه يؤدى للجهل بالثمن (قوله: إلا أن يكون ذلك) أى: ما ~~ذكر من بيعها بقيمتها وما بعده (قوله: والحكم للثانى) أى: من ليس له الخيار ~~وفى صورة بيعها على حكم إنسان وأما إن كان الحكم لغيرهما فلا يصح (قوله: ~~كما فى (بن) وغيره) أى: وخلافا لما وقع فى (ح) من أنه كالالزام فى التولية ~~وغيرها والفرق أن أصل البيع أن يقع على اللزوم فعند السكوت يحمل عليه ~~ولتولية معروف (قوله: أو بيع ما لا يدرك ليلا) ولو مقمرا بأن لا تدرك ~~حقيقته ظاهرا ms1454 أو باطنا ولو حيوانا مأكول اللحم وقال أشهب: يباع المأكول ~~بالليل مطلقا لأنه يتوصل إلى سمنه باليد وغير المأكول فى الليل المقمر. # خمس وعشرون) لحم وحيوان كثير المنفعة أو قليلها أو لا منفعة فيه أو لا ~~تطول حياته تضرب فى مثلها (قوله: الجائز اثنان) لحم بلحم مماثلة وكثير ~~المنفعة بكثير المنفعة (قوله: كبيعها بقيمتها) أى: على اللزوم قبل معرفة ~~القيمة (قوله: أو توليته) عطف على أمثة الغرر (قوله: لأن) أى: الحكم كخيار ~~لأنه لا يحكم إلا بما يختار (قوله: والسكوت فى التولية كالخيار) فإذا وقعت ~~على السكوت جازت وحملا على الخيار وذلك لأن التولية معروف والإلزام ينافيه ~~(قوله: كبملامسة الثوب) فإن رئ ظاهره وعرف طوله وعرضه من طياته جاز وإن ظهر ~~شئ مخالف خير كما يجوز إن كان على الخيار عند فرده فموضوع النهى اللزوم كما ~~قال وبيع لازم (قوله: ليلا) يتنازعه بيع ويدرك فيجوز كبيع ما يدرك الغرض ~~منه ليلا PageV03P059 # (أبو بوقوع الحصاة أو عدده) أى: وقوع الحصاة (أو على ما تصيبه وكبيع ما ~~فى بطون الإبل أو ظهورها) وهى المضامين والملاقيح على خلاف فى التعيين ~~(وجاز مرات أو زمان) لا على النزو بدون ذلك لأنه يرجع للمنهى عنه (فإن حملت ~~قبل ذلك انفسخت) فيهما عند ابن عرفة وقال ابن عبد السلام: يكمل الزمن ~~بغيرها (وتحاسبا وكتأجيل الثمن لنتاج النتاج) وهو حبل الحبلة (أو جعله) أى ~~الثمن (نفقه جهلت ورجع بمثل ما أنفق ولو سرفا) على ما رجحه ابن يونس ~~كالإجارة # (قوله: أو بوقوع الحصاة) أى: أو لازم بوقوع الحصاة من يده أى: يمسك ~~الحصاة فى يده من طلوع الشمس مثلا للزوال فإن وقعت من يده لزم البيع (قوله: ~~أو عدده) أحسن ما قيل فى تفسيره أن يتفقا على رمى الحصاة كذا كذا مرة وأن ~~له من الثمن بقدر ما تقع (قوله: أو ظهورها) لأنه غير مقدور على تسليمه ~~(قوله: على خلاف فى التعيين) فقيل: المضامين بيع ما فى البطون والملاقيح ~~بيع ما فى الظهور وقيل بالعكس (قوله: وجاز ms1455 مرات أو زمان) أتى بأو للإشارة ~~إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما (قوله: لا على النزو) أى: العقوق (قوله: لأنه ~~يرجع للمنهى عنه) وهو بيع ما فى الظهور (قوله: انفسخت) لمشقة ربها وإن كانت ~~الإجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به المنفعة (قوله: نفقة) على البائع أو ~~غيره (قوله: ورجع بمثل إلخ) مع رد المبيع فإن فات مضى بالقيمة وتقاصا فى ~~الرجوع بها (قوله: ولو سرفا) فى (حش) لا يرجع به إلا إذا كان قائما ومثله ~~فى (عب) والصواب الإطلاق (قوله: على ما رجحه ابن يونس) كذا في البنانى ~~خلافا لمن اعترض بأنه لا ترجيح لابن يونس هنا وكلامه فى الكراء وأن المذهب ~~عدم الرجوع بالسرف. # كالغنم التى تراد للأكل يدرك سمنها بالحس ومن هذا القبيل بيع الأعمى فيما ~~تقصد فيه الألوان ولم يخبر بها (قوله: أبو بوقوع الحصاة) أن يرمى بها لأعلى ~~ويتلقاها بيده فإن سقطت منه على الأرض اعتبر وقوعها أمور من قبل الميسر ~~والقمار كانوا يصنعونها في الجاهلية (قوله: يرجع للمنهى عنه) بسبب الإطلاق ~~والإعراض عن الزمن والمرات (قوله: لنتاج التناج) يشترى الناقة بكذا ويقول ~~إذا ولد ولدها دفعت لك ثمنها كانوا يصنعونها فى الجاهلية فجاءت الحنيفية ~~البيضاء صلوات الله وسلامه على الصادع بها بتحريم ذلك كله (قوله: كالإجارة) ~~كان يستخدمه بالنفقة عليه وهى مجهولة فيرجع عليه بما أنفق ويرجع هو بأجرة ~~مثله. PageV03P060 # وفيها أجرة المثل (فإن جهل فقيمته) أما النفقة مدة معلومة وإن مات قبلها ~~للوارث فجائز (وكبيعتين فى بيعة بكذا نقدا) أو لأجل قريب (وبأكثر لأجل) ~~وبالعكس جاز للعلم بأن المشترى يختار الأقل المؤجل. # (أو ما يختاره من سلعتين مختلفتين إلا بجودة) لأنه إنما يختار الأجود مع ~~عموم الاتحاد (لم يزيدا لها الثمن ولو بطعام) خلافا للأصل وأما استثناء ~~الأشجار وغيرها فسبق قبيل الجزاف (وكشرط الحمل لاستزادة الثمن). # (قوله: أما النفقة مدة معلومة) أى: مع علم قدر ما ينفق عادة (قوله: وإن ~~مات قبلها للوارث) لا على أنه هبة فلا يجوز (قوله: وكبيعتين إلخ) فإنه ms1456 لا ~~يدرى بما باع وقد يدخله الربا لأنه قد يختار النقد ثم ينتقل ذهنه لاختيار ~~غيره فيكون قد فسخ خمسة في عشرة (قوله: أو ما يختاره إلخ) من هنا ما يقع من ~~أنه يشترى ويشترط التعويض بمحل آخر إن استحق كما فى المدونة والمعيار ~~وغيرهما قال القلشانى على الرسالة: من هنا منع شراء العنب المختلط أسوده ~~بأبيضه إذا لم يعين له ما يأخذه إن كان على اللزوم وبياعات الآن بالمعاطاة ~~فهى منحلة فيجوز كما لابن عرفة (قوله: مختلفتين) بالجنس أو الصفة (قوله: مع ~~عموم الاتحاد) أى: فى الجنس والصفة (قوله: ولو بطعام) أى: ولو بيعا بطعام ~~أو كان السلعتان طعاما (قوله: وكشرط الحمل ألخ) للغرر إن كان غير ظاهر ~~ولبيع الأجنة إن كان ظاهرا (قوله: لاستزادة الثمن) ولو حكما كما إذا شرط ~~الحمل ولم يعلم هل للتبرى أو الاستزادة فى الوخش وغير الآدمى. # (قوله: فإن جهل فقيمته) على قاعدة المثليات إذا جهلت رجعت للمقومات بنظر ~~أهل المعرفة فيقال ما تبلغ قيمة النفقة على هذا ومن فروع المقام تعطيه ~~بيتها مثلا على أن ينفق عليه ما عاشت يقع أمثال ذلك كثيرا فهو فاسد ويرد ~~لها أو لورثتها ما أعطت ويرجع بما أنفق (قوله: وكبيعتين فى بيعة) بأن يقع ~~العقد على اللزوم لأحدهما لا محالة ولا يدرى عينها فهو جهالة عند إبرام ~~العقد (قوله: خلافا للأصل) منعه لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه بناء على ~~المختار يعد منتقلا وجوابه أنه مع الاتحاد من كل وجه إلا الجودة يختار عادة ~~الأجود ولا ينتقل عنه والعادة كالشرط وأما التعليل بربا الفضل فيرده ~~الاتحاد فى كل شئ حتى الكيل (قوله: وأما استثناء الأشجار إلخ) اعتذار عن ~~تركه مع ذكر الأصل له. PageV03P061 # والإنصاف الرجوع للقيمة مع الفوات حيث ظهر عدمه والإلزام أكل أموال الناس ~~وإن كان مختلفا فيه خلافا لما فى (حش) بحثا (وجاز للتبرى إن ظهر أو كانت ~~وخشا) لينتفى الغرر فإن المخاطرة. # (قوله: وإن كان مختلفا فيه) أى: يمضى بالثمن (قوله: خلافا لما فى ms1457 حش إلخ) ~~أى: من أنه يمضى بالثمن لأنه مختلف فيه وفيه أنه بيع على شئ تبين عدمه وهو ~~يحط من الثمن فيرجع للقيمة (قوله: وجاز للتبرى) أى: وجاز شرط الحمل للتبرى ~~(قوله: لينتفى الغرر) أى: فجاز فى الظاهر فى العلى دون غيره (قوله: فإن ~~المخاطرة إلخ) أى: والحمل يحط من ثمنها بخلاف الوخش فإنه # (قوله: والانصاف إلخ) حاصله أن بيع الأجنة يمضى مع الفوات بالقيمة لأنه ~~متفق على فساده لنهى الشارع عن بيع المضامين والملاقيح كما سبق وفى الحقيقة ~~المضى بالقيمة فسخ وقيمة الشئ مع فواته تقوم مقامه وأما البيع بشرط الحمل ~~ففى الخرشى وغيره أنه فيه القيمة كبيع الأجنة وتعقبه شيخنا بأن البيع بشرط ~~الحمل مختلف فى فساده وأصله المضى بالثمن وظاهره تبين وجود الحمل أو عدمه ~~مع أنه فى الثانى زاد فى الثمن لأجله فأكل البائع الزيادة باطل وليس لنا من ~~يفصل بين القيمة إذا عدم والثمن إذا وجد إلا أن يريد الشيخ المضى بالثمن مع ~~حط ما زيد لأجله عند عدمه بميزان القيمة وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق وهذا ~~غير القيمة لأنها قد تخالف الثمن الذى دخلا عليه اختلافا كثيرا وقولنا ~~الرجوع للقيمة يشمل المضى بها والحط بميزانها لأن اللازم الذى بعده إنما ~~يتحتم عند انتفاء الأمرين معا (قوله: وإن كان مختلفا فيه) فقد خرج عن أصله ~~فى أمور كالبيع وقت نداء الجمعة يمضى بالقيمة مع أنه مختلف فيه (قوله: ~~خلافا لما فى حش) أى: باعتبار ظاهر كلامه من عدم الحط من الثمن لأجل عدم ~~الحمل كما سبق (قوله: المخاطرة) أى: شدتها لأنها تراد للفراش. PageV03P062 # فى العلى ومعلوم أنه لابد من الاستبراء حيث وطئها (واغتفر غرر يسير ~~للحاجة حيث لم يقصد كأساس الجدار وحشو الجبة لا الطرحة) فلابد من نظره ~~(ومزابنة الجهل) عطف على المنفى كان الجهل من الطرفين أو أحدهما فى الجنس ~~(وجازات إن كثر أحدهما جدا) لانتفاء المغالبة (غير ربويين كبيع النحاس ~~بأوانيه) تشبيه فى المنع (إن لم يعلما أو أجل أحدهما بما يمكن فيه ms1458 صنعة ~~والجدد مع قطع النحاس جنس) قيد بالقديمة فأما الآن فصنعتها ناقلة انظر (بن) ~~(وجاز شراء الأوانى بها إن علم عددها) # يوجب الرغبة فيه فهذا إشارة للفرق بين جواز التبرى فى الوخش من الخفى دون ~~العلى. (قوله: ومعلومه أنه إلخ) أى: فى جواز التبرى وإذا كان معلوما فلا ~~حاجة للنص عليه كما فى (الخرشى). (قوله: للحاجة) خرج بذلك بيع الجبة مع حشو ~~غيرها فإن الحاجة لا تقتضيه (قوله: حيث لم يقصد) خرج به بيع الحيوان بشرط ~~الحمل (قوله: كأساس الجدار) والشرب من السقاء ودخول الحمام (قوله: ومزابنة) ~~من الزبن وهو الدفع (قوله: كان الجهل إلخ) بأن يكون جزاف بجزاف مثلا أو ~~الجزاف من طرف فقط (قوله: غير ربويين) أى: لا يدخلهما ربا الفضل بأن لم ~~يكونا ربويين أو يدخلهما ربا النسا (قوله: ناقلة) كالغزل وتقيطع الجلود ~~أحذية مع خياطة. # (قوله: ومعلوم إلخ) أى: فلا حاجة لأن يصرح به فى الجواز قيدا (قوله: وحشو ~~الجبة) فإن اشترى الحشو وحده فلابد من نظره وكذا إذا أضافه لسلعة أخرى غير ~~الجبة لأنه سلعة مستقلة مصاحب لا تابع (قوله: فلابد من نظره) ويكفى نظر ~~البعض فإن ظهر مخالف خير. PageV03P063 # فإنها لا تباع حزافا (ووزن الأوانى أو جهل الوزن وتوفرت شروط الجزاف ~~وكفسخ ما فى الذمة فى أكثر أو غير جنسه) وإلا فهو صبر أو مع حطيطة وهذا ~~شروع فى الكالئ بالكالئ والكلاءة: الحفظ لأن رب الدين يحفظ المدين ويراقبه ~~(مؤخرا وإن لغيبة) ظاهره ولو عقارا بغير مذارعة وفيه خلاف انظر (بن) (أو ~~مواضعة أو عهدة أو خيار أو توفية بكالكيل) والوزن والعد لتأخر مدة ذلك (أو ~~تأخر البعض كالمنافع) كسكنى دار إذ لا تستوفى دفعة ولو مع التعيين عند ابن ~~القاسم كما فى (ح) عن ابن رشد كرى دابة معينة فهلكت لا يأخذ بدلها غير معين # وتقطيع الجلود أحذية مع خياطة (قوله: أو جهل الوزن) أى: مع علم العدد ~~(قوله: وإلا فهو صبر) إذا فسخ فى جنسية وقوله: أو مع حطيطة إن كان بأقل ms1459 ~~(قوله: فى الكالئ بالكالئ) أى: الدين بالدين أى المكلوء على حد ماء دافق ~~فإن الدين مكلوء (قوله: والكلاءة) بكسر الكاف مهموزا (قوله: لأن رب الدين ~~إلخ) فالكالئ هو رب الدين وحينئذ فلابد من حذف أى دين الكالئ وقد علمت أنه ~~يصح أن يكون بمعنى المكلوء (قوله: مؤخر) لأنه لم يدخل فى ضمان البائع فصار ~~ذمة بذمة (قوله: وإن لغيبة) أى: وإن كان التأخير لغيبة (قوله: ظاهره ولو ~~عقارا) وهو ما رجحه الرماصى و (شب) و (عب) وفى الخرشى وغيره الجواز تبعا ~~لما رجحه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: بغير مذارعة) لتأخر القبض الحسى ~~وإن كان الجزاف يدخل فى ضمان المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) يحتمل أن ~~المراد مواضعة بالفعل أو شأنها ذلك وكذا يقال فيما بعده (قوله: كالمنافع) ~~كأن يمكن استيفاؤها مع الأجل أو بعده أو قبله (قوله: إذ لا تستوفى دفعة) ~~وإنما جاز كراؤها بدين لأن اللازم فيه ابتداء دين بدين وهو أخف من فسخ ~~الدين فى الدين # البعض فإن ظهر مخالف خير (قوله: تشبيه) لم يجعله تمثيلا لأن صنعة الأوانى ~~ناقلة والمزابنة فى الجنس الواحد (قوله: جنس) فتجرى فيهما المزابنة (قوله: ~~الكالئ بالكالئ) الذى نهى عنه الشارع صلوات الله وسلامه عليه والكلاءة بكسر ~~الكاف والمد (قوله: يحفظ المدين) أى: بسبب الدين فجعل الدين كالئا مجاز ~~عقلى أوفاعل بمعنى مفعول على الوجهين فى عيشة راضية (قوله: وفيه خلاف) ~~المنع نظرا لعدم القبض الحسى والجواز اكتفاء بالقبض الحكمى لدخوله فى ضمان ~~المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) أى أمة تطلب فيها المواضعة أو مواضعة ~~بالفعل PageV03P064 # إجماعا ولا معينة عند ابن القاسم إلا لمشقة فادحة وكذا عمل المدين ~~كتلجليده ل (عج) بأجرة حانوته إلا مع عدم الشرط ويحسبه بعد العمل كما فى ~~(بن) (وكبيعه) أى ما فى الذمة (ولو حل بدين) لا بمعين يتأخر فهو أوسع مما ~~قبله (أو ابتدائه به كتأخير رأس مال السلم فوق ثلاثة أيام) فهو أخف الثلاثة ~~(وإنما يجوز بيع دين حى) لا ميت للجهل لاحتمال غريم آخر ms1460 (فى البلد مقر لمن ~~لا يخاصمه) كعدو ومن يريد الإعنات للمنع من شراء ما فيه خصومة (بغير جنسه ~~أو بقدره) لئلا يلزم ضمان بجعل أو # (قوله: عند ابن القاسم) وقال أشهب بالجواز (قوله: إلا لمشقة إلخ) مثل أن ~~يكون فى صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إذا لم يأخذ منه ~~دابة يبلغ عليها (قوله: وكذا عمل المدين) تشبيه فى المنع (قوله: أى ما فى ~~الذمة) فلابد من تقدم عمارة الذمتين ويتصور ذلك فى أربعة كمن له دين على ~~إنسان ولثالث دين على آخر فيبيع كل ما يملكه من الدين بما لصاحبه من الدين ~~أو أحدهما ويتصور ذلك فى ثلاثة كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين ولا ~~يتصور ذلك فى أقل (قوله: فهو أوسع إلخ) أى: بيع الدين بالدين أوسع من فسخ ~~الدين فى الدين لأنه جاز بمعين يتأخر (قوله: كتأجير إلخ) لأن الذمة تعمر ~~عند المعاقدة (قوله: أخف الثلاثة) فسخ الدين فى الدين وبيعه بالدين وابتداء ~~الدين بالدين (قوله: فى البلد) فلا يجوز شراء دين الغائب ولو قربت غيبته ~~بحيث يعلم حاله ولو عليه بينة وأجاز ابن القاسم فى سماع موسى بن معاوية ~~شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ فى نوازله ورواه أبو زيد عن مالك قاله ~~التاودى فى شرح # (قوله: عند ابن القاسم) لأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر عنده (قوله: ~~للجهل) أى: بما ينويه قال فى الموطأ: وفيه عيب آخر وهو أنه اشترى ما لم ~~يضمن له لأن ذمة الميت خربت وقد يطرأ على التركة تلف (قوله: بغير جنسه) أى: ~~معجلا والإلزام بيع الدين PageV03P065 # سلف بزيادة كما فى (حش) (ولم يكن طعاما من بيع) لحرمة بيعة قبل قبضه (ولا ~~نقدا بنقد) لحرمة التأخير بينهما (وإنما يتبع الرهن والحميل فى الإرث أو ~~الشرط والحميل مقر) لئلا يرجع لشراء ما فيه خصومة وهذا ما فى (ح) خلافا ~~لإطلاق الناصر التبعية (وإن كره) التحمل للثانى مبالغة (ولرب الرهن وضعه ~~عند أمين) حيث كره الثانى (وحرم ms1461 العربان) صرح به الأصل فى البيع قال ~~الخرشى: وكذا الإجارة وهو فى الموطأ والظاهر أن جميع العقود كذلك لأنه من ~~أكل أموال الناس بالباطل فأولى المراهنة العامية وأما نفقة الزوجة قبل ~~أخذها فسبقت (يدفع على) شرط (إن كره البيع لم يأخذه) وإلا جاز ويختم عليه ~~كما فى (حش) دفعا للتردد # العاصمية وبه العمل عندنا فى مسئلة قلب الرهن الآتية (قوله: لمن لا ~~يخاصمة) وإلا رد البيع وفسخ وقيل: يباع عليه إلا أن يعلم بائعه أيضا فيتفق ~~على صحته وهو الأرجح (قوله: لئلا يلزم ضمان إلخ) أى: إن بيع بأكثر و (قوله: ~~أو سلف إلخ) أى: إن بيع بأقل وهذا بناء على أن تهمة ضمان يجعل توجب المنع ~~ويأتى ما فيه (قوله: وإنما يتبع إلخ) يعنى إذا ملك الدين بوجه من الوجوه ~~وكان فيه رهن أو حميل فإنه لا يدخل ما ذكر إلا إذا ملكه بإرث أو كان لشرط ~~ذلك مع إقرار الحميل بالحمالة (قوله: أو الشرط) فإن سكتا لم يدخل وإن ~~اختلفا فى اشتراطه حلفا وفسخ (قوله: ولرب الرهن وضعه) أى: فى الصورتين قال ~~ميارة فى شرح العاصمية: وهذا ظاهر إن لم يشترط منفعته أما إذا كان المرتهن ~~اشترط المنفعة وباع الدين والمنفعة معا كما هو الواقع كثيرا فلا خيار ~~للراهن إلا إذا لحقه ضرر فيزال الضرر ويكرى ذلك لغير المشترى والكراء له ~~لأن المنفعة لمشترطها انظره (قوله: العربان) اسم مفرد بمعنى العربون ويقال ~~أربان وعربون وأربون بضم العين والهمزة وفتحها # بالدين وقد سبق منعه فاكتفى بما سبق عن شرط انتقاد الثمن (قوله: ولا نقدا ~~بنقد) أى: ولا كان الدين نقدا بيع بنقد اتحد جنسهما أو اختلف (قوله: ~~العربان) اسم مفرد ويقال: العربون وهو المشهور عند الناس وفيه لغات بالهمز ~~بدل العين ويضم كل ويفتح (قوله: وإلا جاز) لأنه متى كان لا يتركه إلا إذا ~~أحب ما عقد PageV03P066 # بين السلفية والثمنية (وكتفريق الأم من ولدها وإن بقسمة أو جعل أحدهما ~~أجرة أو صداقا) خلافا لما فى الخرشى وإنما معنى جواز ms1462 التفرقة فى الإجارة ~~والنكاح إجارة أحدهما أو إنكاحه كما في (بن) أو لعبد سيد الآخر إلا أن يأتى ~~زمن الإثغار) المعتاد له ولو لم يثغر كما لا يعتبر الإثغار قبل زمنه (أو ~~ترضى الأم وصدقت فيه المسبية) أى: فى التفريق أما الإرث وعدمه فياتى فى ~~إقرار الاستلحاق # (قوله: ويختم عليه) أى إن كان مما لا يعرف بعينه (قوله: وكتفريق الأم) أى ~~أم النسب غير الحربية لا أم الرضاع ولا الأب ونحوه له (قوله: من ولدها) ولو ~~من زنا أو مجنونا وهى كذلك إلا أن يخاف من أحدهما ضرر بالأخر (قوله: وإن ~~بقسمة) مبالغة فى المنع كما لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن ~~يقتسموها ولو بقرعة وإن شرطوا عدم التفرقة لافترقاهما فى ذلك وأما بالرهن ~~فجائز (قوله: وإنما معنى جواز التفرقة) أى الواقعة فى التوضيح (قوله: إجارة ~~أحدهما إلخ) أى لا دفعه أجرة أو صداقا (قوله: أو لعبد) ولو غير مأذون لأن ~~العبد يملك وإن كان غير تام ومن ملك أن يملك لا يعد مالكا (قوله: أو ترضى ~~الأم) لأنها حق لها على المشهور (قوله: وصدقت فيه المسبية) اتحد سبيهما أو ~~اختلف صدقها السابى أم لا إلا القرينة عى كذبها (قوله: أى: فى التفريق) لا ~~فى الخلوة بعد بلوغه فلا يجوز # عليه كان فى المعنى محسوبا من الثمن وكذا يجوز إذا أخذه الجابى فى الكراء ~~نظير خدمته وتحصيله مفتاح البيت مثلا (قوله: الأم من ولدها) أى: الذين فى ~~ملكنا كما هو ظاهر السياق أما الحربية فيجوز سباؤها حيث قدرنا ع ليها دون ~~ولدها وبالعكس ويباع المسبى وحده (قوله: او لعبد سيد الآخر) لأن العبد ~~عندنا يملك وإن كان للسيد انتزاعه لكن من ملك أن يملك لا يعد مالكا بالفعل ~~(قوله: الإثغار) بسكون المثلثة من باب الأفعال وتشديد المثناة من باب ~~الافتعال (قوله: أو ترضى الأم) فهو حق لشفقتها إلا أن يلحق الولد شدة ضرر ~~لأن قاعدة الشرع لا ضرر ولا ضرار PageV03P067 # (ولا يحرم فى غير العقلاء) على المذهب ms1463 (وأدب العالم وفسخ إن لم يجتمعا ~~هما فى ملك وجبرا عليه فى الفوت كأن فرق بلا عوض) على الأرجح (وجاز بيع جزء ~~من كل) لواحد لاتحاد المالك (كأحدهما للعتق) راجع لما بعد الكاف (وكفى ~~الحوز حينئذ وبيع) وجوبا (أحدهما ممن بيعت له كتابة الأخر كعكسه وليس للذمى ~~التفريق) ولو جاز فى ملته على المعول عليه (بل للمعاهد وحرم اشتراؤنا منه وأجبرا # (قوله: ولا يحرم إلخ) بل يجوز (قوله: على المذهب) مقابله المنع إلى أن ~~يستغنى عن اللبن (قوله: وأدب العالم) من بائع أو مبتاع وظاهره ولو لم ~~يعتاداه ويأتى فى بيع الحاضر للبادى لا يؤدب إلا إذا اعتاده لأن ما هنا أشد ~~(قوله: وفسخ) أى: العقد المحتوى على التفريق من بيع أو هبة ثواب أو قسمة ~~ومحل الفسخ ما لم يمض زمن الحرمة (قوله: وجبرا عليه) أى: على الجمع فى ملك ~~من غير فسخ (قوله: كأن فرق) تشبيه فى الجبر على الجمع بملك من غير تفريق ~~(قوله: للعتق) أى: الناجز كما فى (ح) والحاشية ومفاد بعض وأما المؤجل أو ~~الكتابة أو التدبير فلا قال (شب): وينبغى أن التحنيس كالعتق الناجز (قوله: ~~راجع لما بعد إلخ) أى: قوله: للعتق راجع لبيع أحدهما لا لقوله بيع جزء من ~~كل فإنه جائز مطلقا (قوله: كعكسه) أى: تباع كتابة أحدهما لمن بيع له الآخر ~~(قوله: على المعول عليه) خلافا للمازرى (قوله: وحرم اشتراؤنا إلخ) هذا ما ~~حمل عليه أبو الحسن المدونة (قوله: ولا فسخ) لأنه يرجع لملك المعاهد. # (قوله: ولا يحرم فى غير العقلاء على المذهب) وإن كان الضرر يزال بالجمع ~~فى حوز كما قالوا فى رعى الأمهات مع الأولاد وإن كان لكل راعى (قوله: ولا ~~فسخ) إذا وقع ونزل واشترينا منه لا يرد لملكه (قوله: وكبيع وشرط يخل إلخ) ~~وورد النهى عن البيع والشرط فحمله المالكية على ما ذكر PageV03P068 # على الجمع ولا فسخ وكبيع وشرط يخل بالثمن كبيع وسلف وفيه إن فات الأكثر ~~من الثمن أو القيمة حيث استلف البائع وإلا فالأقل) معاملة ms1464 بالنقيض فى مآل ~~الربا بجر السلف نفعا (ومنه) أى: مما يخل بالثمن (مناقض العقد كتحجير كلا تجيزها # (قوله: كبيع وسلف) أى بشرط فإنه يعود لجهل فى لثمن إما بزيادة إن كان ~~الشرط من المشترى أو نقص إن كان من البائع فإن الانتفاع بالسلف من جملة ~~الثمن أو المثمن (قوله: وفيه إن فات إلخ) هذا فى المقوم وأما المثلى ففيه ~~المثل لأنه كعينه فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورده بعينه ~~اه خرشى (قوله: أو القيمة) يوم القبض كما فى المدونة (قوله: وإلا فالأقل) ~~ولو غاب المشترى على السلف مدة يرى أنه انتفع به خلافا لمن قال: عليه ~~القيمة بالغة ما بلغت وجعله (ح) والشيخ سالم و (عج) وغيرهم قيدا قال (ر): ~~هو قصور لأنه مقابل (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأول زيادة فى ~~الثمن وفى الثانى نقص (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأول زيادة فى ~~الثمن وفى الثانى نقص (قوله: فى مآل الربا) إضافة بيانية أى: مرجع هو الربا ~~والباء فى قوله: بجر إلخ للتصوير (قوله: كتحجير) أى: فى التصرف # (قوله: كبيع وسلف) ظاهر إن كان السلف من المشترى لأنه جزء من الثمن فيؤدى ~~بجهل ما فيه ولو ضرب للسلف أجلا لأن مقدار الانتفاع به غير معلوم أما إن ~~كان السلف من البائع فالجهل فى المثمن لكن هو ثمن من البائع لأن الفرق بين ~~الثمن والمثمن اعتبارى أشار له (عب) ولك أن تقول السف من البائع يقابله جزء ~~من الثمن فيكون المقابل للسلعة مجهولا أشار له (بن) (قوله: أو القيمة) أفاد ~~أن هذا فى المقوم أما المثلى فليس إلا مثله يقوم مقام عينه ويرد بمثابة ما ~~لو كان قائما ورد (قوله: ومنه مناقض العقد) لأنه يؤثر فى الثمن نقصا بوجه ~~غير مشروع وهو التحجير بخلاف البيع بشرط البراءة فى الرقيق مما لا يعلم ~~فإنه مشروع (قوله: وأولى بيع الثنيا) وجه الأولوية أن رجوعها له فيه لم يخص ~~بما إذا باعها. PageV03P069 # البحر أو إن بعتها فأنا ms1465 أحق) وأولى بيع الثنيا المعروف بمصر ببيع المعاد ~~حيث اشترط فى صلب العقد ترجيعه له إن أتى بالثمن (وجاز) أى شرط إن بعتها ~~فأنا أحق (فى الإقالة) # (قوله: وأولى بيع إلخ) أى: أولى بالفساد من قوله: وإن بعتها إلخ فيفسخ ~~إلا أن يفوت بيد المشترى فيمضى بالقيمة ويأتى بيان المفوتات والراجح كما فى ~~(ح) أن الغلة للمشترى وقال الزرقانى: الغلة للبائع وهذا على أنه بيع فاسد ~~لا سلف أو رهن وإلا فالغلة للبائع قطعا كما فى (ح) وأفتى به المصنف غير مرة ~~(قوله: حيث اشترط) أفاد أن الواقع بعد العقد جائز سواء قيد بمدة أوأطلق ولا ~~يجوز للمشترى حينئذ البيع لغيره قبل المدة فى المقيد بمدة وإن وقع رد ولو ~~بعده بيوم إن أراد البائع وكذا يمنع فى المطلقة من التصرف ببيع أو عتق أو ~~نحوه قبل تخيير البائع ويمنعه الحاكم فإن تصرف بعده رد إن قام البائع ~~بالقرب وإن مات المتطوع قبل أخذ المتطوع له فالمعتمد البطلان لأنها هبة ~~تبطل بموت الواهب قبل الحوز والقول لمدعى الطول بيمين لأنه مدعى الصحة إلا ~~أن يجرى العرف بخلافه ويغلب الفساد فالقول لمدعى الشرط بيمين كما فى شروح ~~العاصمية عن المشاور ولو كتب بخلافه كما لابن رشد وخلافا لابن الحاج. # (قوله: المعاد) بفتح الميم من عاد يعود وبضمها من أعاده فإن كانت الثنيا ~~تطوعا جازت فإن تنازعا فى أنها بشرط أو تطوع فالقول قول مدعى التطوع لأنه ~~مدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد كما جرى به عرف مصر يتفقون على الثنيا قبل ~~العقد ثم يكتب الموثق وبعد تمام العقد ولزومه تبرع بها فلا عبرة بكتابته ~~وجميع ما كان قبل العقد بابه الشرط وليس للمشترى تصرف فللبائع رد تصرفه ~~مطلقا كما نبه عليه (بن) تبعا ل (ح) خلافا (لعب) وإذا لم يمنعه حاكم وتصرف ~~بعتق أو بيع نفذ وإنما للبائع منعه إذا قام عند إرادة التصرف وقبل أن يتصرف ~~بالفعل إذا أحضر له الثمن وكل هذا إذا لم يضربا أجلا كما نبه عليه ms1466 (بن) ~~واختلف فى الغلة فى بيع الثنيا هل يفوز به المشترى كالبيع الفاسد أو للبائع ~~بناء على أنه رهن وهو الأحسن كما فى (عب) بل الواقع الآن أنهم يتفقون على ~~الرهنية ويسمونه بيعا يتحيلون على الربا فلو فاز المشترى بالغلة تمت معاملة ~~الربا بينهم انظر حاشية (عب). PageV03P070 # أنها معروف فيخفف فيها (كشرط العتق) تشبيه فى الجواز (الناجز) لا التدبير ~~والتأجيل (وله أن لا يعتقها فللبائع ردها إن أبهم أو خير) فى شرط العاتق ~~(وشرط النقد فيهما مفسد) للتردد بين السلفية والثمنية (بخلاف ما لو ألزمه ~~العتق) فيجبر (أو بمجرد الشراء) وجاز شرط النقد فيهما (وصح) البيع (إن أسقط ~~الشرط المفسد) (ر) ولا ينفع إسقاط شرط السلف بعد الغيبة عليه على المشهور ~~مما فى الأصل فانظره (وجاز غيره) كشرط رهن أو حميل وأولى ما يقتضيه العقد # (قوله: كشرط العتق) ومثله التحبيس فى أحكامه (قوله: لا التدبير) وكذلك ~~الكتابة والإيلاد (قوله: إن أبهم) أى: لم يقيده بإيجاب ولا خيار (قوله: أو ~~خير) أى: فى العتق أو رده (قوله: بين السلفية) إن رد البيع وقوله: والثمنية ~~أى: إن أجازه (قوله: ولا ينفع إسقاط إلخ) للزوم القيمة وكذلك لا ينفع إسقاط ~~شرط الثنيا كما فى (ح) و (عب) وكذلك شرط أن لا يطأ وإن وطئ فعليه دينار ~~مثلا أو هى حرة أو إن مات قبل أجل الثمن لم يطالب البائع ورثته # (قوله: كشرط العتق) لتشوف الشارع لحرية ومثل العتق قربة الصدقة والهبة ~~والحبس كما فى (عب) (قوله: أو خير) بأن قال له إمام إن تعتقها وإما أن ~~تردها على بدليل تعليل الفساد فى شرط النقد الآتى وأما كونه هو خيرا فى ~~العتق وعدمه فلا يحتاج فيه للمشترى وإلى ذلك أشرت بذكر الشرط فى قولى أو ~~خير فى شرط العتق (قوله: فيجبر) أى: على إمضاء العتق الذى دخل مع المشترى ~~على إلزامه (قوله: وصح البيع إن أسقط الشرط) فى (عب) استثناء أربع مسائل من ~~ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن عليه صدقة ms1467 فيفسخ البيع ولو ~~أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله فى النوادر ومثله شرط إن مات لم يطالب البائع ~~ورثته بالثمن ثانيها: شرط ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فسخه وإن أسقط ~~لجواز كون إسقاطه أخذا به ثالثها: من باع أمة وشرط على المبتاع أن لا يطأها ~~وأنه إن فعل فهى حرة أو عليه دينار مثلا فإن هذا يفسخ البيع ولو أسقط الشرط ~~كما لابن رشد لأنه يمين واليمين لا يسقط متى صح البيع فقد أدى السقوط لعدمه ~~رابعها: بيع الثنيا الممنوعة وفى (بن) خامسة يفسد البيع ولو أسقط الشرط وهى ~~اشتراط النقد PageV03P071 # (كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن وحرم زيادة من لا يريد ~~الشراء) وهو النجش ولو لم يزد على القيمة على المعول عليه (وإن علم البائع) ~~ولم ينكر ذلك (فللمشترى رد المبيع أو قيمته إن فات) وله أن يمضى البيع على ~~حكم الغش والخديعة (وجاز سؤال غير الأكثر والقدرة) عطف على مدخول غير فأولى منع # بالثمن انظر (عب) (قوله: بعد الغيبة) أى: غيبته على السلف غيبة يمكن فيها ~~الانتفاع (قوله: كشرط رهن أو حميل) أى: حاضرين أو قريبى الغيبة وإلا فسد فى ~~الحميل المعين إن قلت شرط الرهن والحميل مما ينقص من الثمن قلت نعم ولكن ~~تأثيرهما لا يبقى معه جهل فى الثمن ولا محظور بخلاف شرط السلف (قوله: وأولى ~~ما يقتضيه العقد) كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند النتقاض ~~البيع فإن هذا لازم بدون شرط (قوله: وحرم زيادة من لا يريد إلخ) ولو لم ~~يقصد الغرر وكذلك الاستفتاح ولو ليبلغ الثمن والصواب الجواز حينئذ بل قيل ~~بالندب كما فى القلشانى على الرسالة (قوله: وهو النجش) أى: زيادة من لا ~~يريد هى النجش وذكر مراعاة للخبر (قوله: على المعول عليه) مقابله ما لابن ~~العربى (قوله: وإن علم البائع) أو كان الناجس من سببه كعبده أو وكيله أو ~~شريكه (قوله: وجاز سؤال إلخ) ظاهره ولو بجعل أو إعطاء بعضه وهو كذلك إن كان # فى ms1468 بيع الخيار فلينظر (قوله: على المشهور مما فى الأصل) لتمام دلسة السلف ~~بالغيبة على ما لا يعرف بعينه وقد تعقب (ر) و (بن) على (عب) فى تضعيفه وإلى ~~ذلك أشرت بقولى فانظره (قوله: كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن) ~~وأما شرط إن لم يأتى بالثمن لكذا فلا بيع صحيح ويسقط الشرط كما يأتى فى ~~مبحث تناول البناء والشجر والأرض (قوله: زيادة) وأما استفتاح كبير السوق ~~ثمنا يبنى السوم عليه فلا بأس به (قوله: وهو النجش) بسكون الجيم وفتحها ~~والضمير للزيادة وذكر رعيا للخبر (قوله: وإن علم البائع) وأما إن لم يعلم ~~فالبيع ماض والإثم على فاعل ذلك (قوله: منع الجميع) أى منع سؤال الجميع وإن ~~وقع فللبائع رد البيع فإن أمضاه PageV03P072 # الجميع (أن لا يزيد) زيادة جائزة بقصد الشراء (ولا يجوز لحاضر بيع سلع ~~العمودى ولو أرسلها له وفسخ إن لم يفت وأدب العالم من المالك والمتعاقدين ~~وجاز الشراء له) قيده (بن) بأن يكون الثمن نقدا (كالبيع للمدنى أو القروى على # الإعطاء على وجه الشركة لا مجانا على ما قاله ابن دحون وابن رشد وفهم منه ~~أن سؤال الأكثر ممنوع وإذا علم البائع ببينة أو إقرار يخير مع قيام السلعة ~~فى الرد وعدمه وله مع الفوات الأكثر من الثمن أو القيمة على حكم الغش ~~والخديعة فى البيع ويختص بها المشترى مطلقا على الصواب وليس لهم جبره على ~~الشركة إن كانت بأقل ولا له جبرهم إن كانت بأكثر لأن البائع أسقط حقه له ~~وهم وقد سلموا له ورضى هو بالشراء خلافا لما وقع فى شروح الأصل تبعا ل (تت) ~~انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب) (قوله: فأولى منع الجميع) وكان المنع ~~منهم لوجاهته فإن علم البائع خير على ما مر (قوله: زيادة جائزة) دفع به ما ~~يقال زيادةمن لا يريد حرام (قوله: بيع سلع العمودى) أى: لحاضر ولو كان لها ~~ثمن عندهم أو كان يعرف الأسعار على التحقيق كما فى (بن) وهل من هذا القبيل ~~أن يكون سمسارا ms1469 لإشهار السلع فقط من غير تولى العقد وهو ما للآبى والظاهر ~~أن المشترك بين العمودى وغيره يقسم إن أمكن ولكل حكمه والأغلب البادى لأن ~~درأ المفاسد مقدم (قوله: ولو أرسلها له) لأنه لا كلفة عليهم فيها خلافا ~~للأبهرى # فهم شركاء كذا فى (عب) وتعقبه (بن) بأنهم أسقطوا حقهم والمشترى رضى ~~بالاستقلال فلا شركة لأحدهم على الأخر وإنما الظلم على البائع وقد أسقط حقه ~~حيث أمضى البيع فانظره (قوله: أن لا يزيد) فإن جعل له جعلا كدينار فى نظير ~~ذلك فأجاز ابن رشد ذلك وبحث فيه ابن عرفة وخرج (عج) على ذلك من أراد السعى ~~على رزقة أوزوجة فقال لأخر كف عنى ولك كذا انظر (عب) وما كتبناه عليه ~~(قوله: سلع العمودى) لم أقيد بالتى لا ثمن لها فى البادية كالحطب ولا بعدم ~~معرفة الأثمان فى الحاضرة لربها لما فى (بن) من المنازعة فى هذين الشرطين ~~(قوله: ولو أرسلها له) ولذلك قالوا لا يكون سمسارا له ومرادهم السمسار الذى PageV03P073 # الظاهر) من القولين تشبيه فى الجواز (وحرم أخذ سلع تأتى على الصفة كتلقى ~~الركبان قبل وصول سوقها أو البلد إن لم يكن سوق) وفى (عب) جواز تلقى الماء ~~من البحر والخبز من الفرن كالخروج للثمار (دون ستة أميال) على أظهر الأقوال ~~فما زاد سفر لاتلقى (ولا يفسخ وإن عاد أدب) عياض وتعرض على غيره ليشارك ~~(ولمن كان خارجا عن البلد أخذ ما شاء إلا أن يكون في مسافة التلقى وللمارين ~~سوق فلا # (قوله: إن لم يفت) فإن فات مضى بالثمن وقيل بالقيمة (قوله: وأدب العالم) ~~ولو لم يعتده على أظهر القولين (قوله: وجاز الشراء إلخ) هذا التفصيل هو ~~الذى فى المواق وغيره واختاره المحققون خلافا لما فى الأصل (قوله: قيده بن) ~~مخالفا لما فى (عب) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا ~~(قوله: الركبان) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا (قوله: ~~الركبان) السلع أو أربابها (قوله: كالخروج للثمار) تشبيه فى الجواز لأن على ms1470 ~~أهلها ضررا فى تفريق بيعها (قوله: ولا يفسخ) وعليه يجوز الشراء منه (قوله: ~~وإن عاد أدب) أفاد أنه لا يؤدب ابتداء بل ينهى وهو مخالف لما يأتى وعزر ~~الإمام لمعصية الله أو لحق آدمى (قوله: على غيره) أى من أهل السوق أو البلد (قوله: # يتولى العقد لأنه وكيل أما السمسرة لمجرد إشهار السلعة فلا نهى (قوله: ~~قيده بن إلخ) هو ظاهر لأن الثمن إذا كان سلعا رجع لبيع سلعة (قوله: وإن عاد ~~أدب) يقتضى أنه لا يؤدب فى المرة الأولى وهو يخالف قولهم: وعزر الإمام ~~لمعصية الله كذا فى شرح الخرشى أقول شرط العود منقول عن ابن القاسم ولعل ~~وجهه أن التلقى مختلف فى حرمته فقد أجازه أبو حنيفة والأوزاعى إمام أهل ~~الشام إلا إذا تبين الضرر نعم يقتضى هذا أنه إذا تبين الضرر فى المرة ~~الأولى أدب ومذهب مالك أن منعه لحق أهل البلد ومذهب الشافعى أنه حق لصاحب ~~السلع ولو قيل الحق لهما معا ما بعد كما قال ابن العربى وأما القول بأنه ~~غير معقول المعنى فضعيف. PageV03P074 # يأخذ قبله إلا القوت وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه) وأما الملك فإنما ~~ينتقل بالفوات (بن) ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان البيع ~~بعد استحقاقهما ونحو الربل لا يضمن بقبضه إذ لا قيمة له وأما نحو كلب الصيد ~~فالقيمة بإتلافه للتعدى لا للقبض حتى ولو تلف بسماوى كان على البائع (ولا ~~خيار) حال (ولم يرده) المشترى أمانة مثلا للبائع وإلا فالضمان عليه فيهما ~~(والغلة للمشترى إلا أن يعلم بوقفيته على من لم يرض بيعه) وإنما يعتبر رضا الرشيد # وإنما ينتقل ضمان إلخ) أى: ضمان أصالة لا ضمان الرهان والعوارى لأنه لم ~~يقبضه لوثقة ولا للانتفاع مع رد عينه بل لحق نفسه خلافا لسحنون (قوله: ~~الفاسد) وإن مجمعا عليه (قوله: بقبضه) أى: على جهة التمليك لا الأمانة ~~وأورد أن هذا مناف لكون البيع الفاسد لا ينقل الملك وأجاب النفراوى بأن ~~الضمان هنا لتعديه بالقبض لما يجب فسخه قبل فواته كمن ms1471 أتلف مال غيره وقد ~~يقال: هو وإن لم ينقل الملك ينقل شبهته كما فى القلشانى معبرا عنه بالمشهور ~~(قوله: وجذ الثمرة) وأما مجرد استوائها فلا يكفى لأن التمكين من القبض لا ~~عبرة به خلافا لما وقع فى كلام (عج) وسيأتى للمصنف (قوله: ونحو الزبل) أى: ~~منكل ما لا يصح تملكه (قوله: فيهما) أى: فى الخيار والرد لأن الضمان فى زمن ~~الخيار على البائع إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا وإذا رده كان قبضه ~~كلا قبض (قوله: والغلة للمشترى) ولو كان عالما بالفساد أو فى بيع الثنيا ~~كما تقدم لأنه فى ضمانه والخراج بالضمان (قوله: على من لم يرض) بأن كان غير ~~معين أو على معين والبائع غيره أو كان # (قوله: وأما الملك إلخ) هذا لا ينافى أن له شبهة ملك ولذلك أخذ الغلة ~~(قوله: بعد استحقاقها) احترزا عما إذا بيعا قبل بدو الصلاح وترك ليطيب ~~فالضمان على البائع انظر (ح) (قوله: الزبل) أى: النجس إذ هو الذى يمتنع ~~بيعه وانظر لو حصل فيه إسقاط الحق على ما سبق هل يضمن بذلك العقد (قوله: ~~أمانة) أو لمواضعة الأمة مثلا (قوله: من لم يرض) يدخل فيه غير المعين لتعذر ~~الرضا من جميعهم كالفقراء وأما أولاد فلان فمن باع أو رضى منهم فلا غلة له PageV03P075 # (والنفقة فى الغلة) رأسا برأس كما للمواق فى الخيار وغيره (ورد) الفاسد ~~(فإن فات مضى المختلف فيه) وإن خارج المذهب والإحاطة بذلك عسرة كما فى (حش) ~~(بالثمن والمتفق عليه بالقيمة يوم القبض أو مثل إن علم) أما الجزاف ~~فالمعتبر قيمته (ووجد وإلا فالقيمة يوم التعذر) هذا هو الأصل وخرج فروع ~~كثيرة مخصوصة فى محالها (والفوات بتغير سوق غير المثلى والعقار وبمكث ~~الحيوان بيد المشترى شهرا) على المعول عليه مما فى الأصل وما فى سلمها ~~الثالث من أن ثلاثة # محجورا عليه (قوله: رأسا برأس) أى كانت أزيد أو أنقص خلافا لما فى (عج) و ~~(عب) من أنه يرجع بالزائد للبائع (قوله: ورد الفاسد) لكن إن كان مجمعا عليه ms1472 ~~فلا حكم وإلا فلابد منه ويقوم مقام الحاكم العدول عند تعذره انظر (حش) ~~(قوله: فإن فات) بمفوت مما يأتى فات الكل أو الأكثر (قوله: مضى) للحوق ~~الضرر بالبائع إذا رد (قوله: وإن خارج المذهب) مثل أن يسلم فى ثمر حائط ~~بعينه وقد أزهت ويشترط أخذه ثمرا فإن الخلاف فيه خارج المذهب والمذهب كله ~~على المنع (قوله: والمتفق عليه بالقيمة) ولهما التراضى على رد المبيع إن ~~عرفت القيمة ولم تكن أمة تتواضع لئلا يلزم بيع مؤتنف بثمن مجهول أو فسخ ~~الدين فى الدين كما فى (ح) وأجرة المقوم عليهما لدخولهما معا بوجه فاسد كذا ~~فى القلشانى عن ابن يونس (قوله: يوم القبض) لأنه لا يضمن إلا به بخلاف ~~الصحيح إذا ظهر به فساد فالقيمة يوم البيع لأن الضمان بالعقد (قوله: ومثل ~~المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اه (ح) (قوله: ~~ومثل المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اه (ح) ~~(قوله: يوم التعذر) لأنه وقت اجتماع العدم والاستحقاق (قوله: وخرج فروع ~~إلخ) منها ما يأتى فى قوله: وصح أول من بيوع الآجال وفسخ الثانى إلا أن ~~يفوت بيد المشترى الثانى فيفسخان وقوله فى باب العينة واشترها لى بإثنى عشر ~~لأجل وآخذها بعشرة نقدا إلى أن قال وإن لم يقل لى فهل يفسخ مطلقا أو يمضى ~~إذا فات قولان فإن هذه مختلف فيها (قوله: غير المثلى والعقار) والفرق أن ~~المثلى الأصل فيه القضاء بالمثل فلا تؤثر فيه حوالة الأسواق # (قوله: ورد الفاسد) ولا يحتاج رده لحكم حيث كان متفقا على فساد PageV03P076 # الأشهر ليست طولا مفروض كما فى (بن) فى الإقالة من الطعام قبل فوات رأس ~~المال تجوز ويوسع فى الإقالة ما لا يوسع فى غيرها (وبنقل المبيع) ولو مثليا ~~(إن كان مشقة) ولو فى البلد مع البائع (وبالوطء) للأنثى ولو فى دبرها على ~~ما استظهره ولا عبرة بوطء غير البالغ إلا أن يفتضها (والقول للبائع أنه) ~~أى: المشترى (وطئ العالية إن ms1473 غاب عليها وتغير الذات) كسمن الدابة لا الأمة ~~وكهز الهما ولم أقيد # والعقاب الغالب أنه يراد تلقينه فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته ~~(قوله: والعقار) عطف على مدخول غير (قوله: وبمكث الحيوان) أى: زمنا لا ~~تتغير فيه الأسواق ولا الذات بدليل المقابلة (قوله: فى الإقالة من الطعام) ~~أى: طعام السلم قبل قبضه وبيع الطعام قبل قبضه فاسد فلا يفوت إلا بالطول ~~(قوله: ويوسع فى الإقالة إلخ) أى: فلا يقاس غيرها عليها (قوله: إن كان ~~مشقة) أى: إن كان النقل مشقة في نفس الأمر وإن لم يكن عليه هو مشقة سواء ~~كانت من حيث الكراء أو خوف الطريق أو المكس فإن وقع ورد إلى موضعه نقص ~~البيع (قوله: وبالوطء) لتعلق الأمة الموطوءة به فلا ينتفع بها غيره وقد ~~يتعلق هو بها فربما أدى إلى اختلاسها والزنا بها ولأن الوطء يستلزم ~~المواضعة وهى تستلزم الطول (قوله: للأنثى) أى: دون الذكر فلا يفيت لأنه ~~معدوم شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (قوله: ولا عبرة إلخ) لعدم تعلق ~~القلب بوطئه (قوله: إلا أن يفتضها) لأنه حينئذ تغير ذات (قوله: والقول ~~للبائع إلخ) وأما الوخش فالقول للمشترى فلا تفوت (قوله: لا الأمة) أى: لا ~~سمن الأمة فغير مفيت والفرق أن سمن الأمة تختلف فيه الأعراض إذ كثير من ~~الناس لا يرغب فى سمن المرأة بخلاف الدابة فاتفق العقلاء على الرغبة فى ~~سمنها (قوله: لتعقبه إلخ) أى # (قوله: جعل الأصل النقل مفيتا) أى: ولو للمثلى ولو نظر لما قاله الخرشى ~~لم يظهر ذلك على أن قوله: مثله يقوم مقامه فيه اعتراف بالفوات فى ذاته ~~بعينها وأما ثمرة كون نقله فوتا فهو أنه لا يلزم قبوله في المحل الذى نقل ~~إليه بل يرد مثله فى محل قبضه ولا يلزم رده بعينه فى محل القبض فتدبر نعم ~~يظهر التقييد بغير المثلى PageV03P077 # بغير المثلى لتعقبه على الأصل واعتذار الخرشى بأن المثل يقوم مقامه يرده ~~جعل الأصل النقل مفيتا وإنما المثل كالقيمة (والخروج عن يد المشترى وإن ~~بإقالة على الظاهر) ms1474 فتجب القيمة والمقاصة فإن اشتراها بخمسين وقيمتها ~~أربعون ولم يقبض الثمن رجع المشترى بعشرة لأن الإقالة بيع بالثمن الأول وإن ~~قبضه رجع بستين فإن كانت قيمتها مائة دفع المشترى زيادة على السلعة خمسين ~~فيكفيه الثمن إن كان قبضه كان تساويا ولا قبض أو رد للإقالة أفاده شيخنا # لتعقب التقييد على الأصل بأن تغير الذات مفيت مطلقا (قوله: بأن المثل ~~يقوم مقامه) أى: فكأنه هو فلم يحكم بأنه فوت (قوله: يرده جعل الأصل إلخ) ~~أى: مع أن ذات الشئ باقية وأيضا لو لم يفت لرده بعينه لا مثله (قوله: وإنما ~~المثل كالقيمة) أى: فكما أن قيام القيامة مقامه لا ينفى الفوت فكذلك المثل ~~وقد قال فيما تقدم ومثل المثلى (قوله: والخروج عن يد إلخ) أى: خروجه بهبة ~~أو صدقة أو عتق إن كان له مال أو حبس عن نفسه لا عن غيره كذا فى الخرشى وفى ~~(عب) و (حش) أنه يحرم عليه التصرف فيه ويحرم على من علم القبول منه (قوله: ~~على الظاهر) عند ابن سلمون و (شب) (قوله: فتجب القيمة) أى: على المشترى ~~للفوت وبهذا اندفع ما قيل: لا معنى للفسخ إلا رد الثمن للمشترى والسلعة ~~للبائع وهو حاصل بالإقالة فلا معنى لجعلها فوتا وحاصله أن الإقالة بالثمن ~~الأول والفوت إنما يوجب القيمة تأمل (قوله: ولم يقبض) أى: البائع (قوله: ~~رجع المشترى بعشرة) لأن المقاصة تقع فى أربعين يبقى عشرة من الخمسين يرجع ~~بها (قوله: بيع بالثمن الأول) وهو خمسون (قوله: رجع بستين) الثمن الذى قبضه ~~له وباقى ثمن الإقالة الذى وقعت فيه المقاصة (قوله: كان تساويا) أى الثمن ~~والقيمة تشبيه فى كفاية الثمن. # على القول بأن المثلى مع الفوات يضمن بالقيمة والخلاف فى (ر) وغيره ~~فلينظر (قوله: والخروج عن يد المشترى) وإن كان القدوم على التصرف ممنوعا ~~قبل الفوات كما سبق أنه لا ينتقل الملك إلا بالفوات لكن له شبهة ملك يقويها ~~التصرف فينتقل الملك بالمضى خصوصا فى المختلف فى فساده (قوله: فتجب القيمة ~~إلخ) يسير إلى أن ثمرة ms1475 الفوات إنما تظهر فيما يمضى بالقيمة إذا حصل تفاوت ~~بينها وبين الثمن ويكفى ظهور الثمرة فى بعض الأحوال (قوله: كان تساويا إلخ) ~~تشبيه فى عدم رجوع أحد على أحد الصورتان بعد الكاف لا ثمرة للفوات فيهما ~~لأن محصل الإقالة فيهما هو محصل الفسخ. PageV03P078 # أو (بيع صحيح قبل القبض على الراجح لا تولية وشركة وبتعلق حق به) أعدت ~~الباء إشارة إلى أنه عطف على ما قبل النفى (كرهنه وإجارته) ولم يقدر على ~~خلاصه (وبحفر بئر وعين) لأن الشأن أنهما مؤنة كما فى (حش) فى غير بئر ~~الماشية (وغرس) أو إزالته (وبناء) لا زرع وعليه الكراء فى الإبان (فى أغلب ~~الأرض كغير الأغلب) ولو النصف على ما لأبى الحسن وهو الأظهر (الذى لم ينقص ~~عن الربع # (قوله: أو بيع) وهل ولو لبائعه خلاف انظر (ح) وفيه عن عياض أن القيمة ~~تعتبر يوم عقد البيع (قوله: لا تولية) لأن المولى بمنزلة البائع بيعا فاسدا ~~(قوله: وشركة) قال (حش): ينبغى أن يقيد بما إذا كانت فيما ينقسم وإلا كانت ~~فوتا (قوله: كرهنه إلخ) أى بعد القبض وإلا فقولان (قوله: ولم يقدر على ~~خلاصه) بأن كانت الإجارة وجيبة أو مشاهرة وقبض الأجرة ومثل الإجارة الإخدام ~~مدة معينة وإلا فليست فوتا على الظاهر (قوله: وعين) أى: وبحفر عين فى الأرض ~~أو إجرائها لها (قوله: لأن الشأن إلخ) ولو لم توجد بالفعل خلافا لظاهر كلام ~~الخرشى (قوله: لا زرع) أى: أنه غير مفيت ويفسخ البيع (قوله: وعليه الكراء ~~فى الإبان) أى: إن كان الفسخ فى الإبان ولا يؤمر بقلع الزرع لأنه صاحب شبهة ~~وبعد الإبان لا كراء عليه (قوله: فى أغلب الأرض) لعظم المؤنة حينئذ (قوله: ~~وهو الأظهر) خلافا لقول ابن عرفة أنه من الكثير. # (قوله: قبل القبض) أما بيع المشترى بعد قبضه من البائع فداخل فيما قبل ~~المبالغة (قوله: لا تولية وشركة) لابتنائهما على البيع الفاسد والمبنى على ~~الفاسد فاسد ولما كانت الإقالة فيها صورة المأمور به من الرد بالفسخ جرى ~~فيها النظر والاستظهار (قوله: ولم ms1476 يقدر على خلاصه) لكون الإجارة وجيبة أو ~~نقدا (قوله: فى الإبان) أى: بحيث لو قلع زرعه أمكن زرع غيره أما لو فسخ بعد ~~فوات الإبان فاز المشترى بالغلة ولا كراء عليه. PageV03P079 # وشق وأحاط فإن كان فى جهة أفات قدره) فقط (وإن لم يشق أو نقص عن الربع ~~ردت به وله قيمته قائما والنسبة بالقيمة لا المساحة وإن باعه) أى: المبيع ~~فاسدا (البائع) بيعا (صحيحا) ثانيا (فهل هو إبطال للفاسد) الأول ورجح ~~(قولان وإن أخرج المشترى) ما اشتراه فاسدا (بقصد الإقالة) للبيع الفاسد ~~وتعبيرى بالإخراج أشمل من تعبير بالبيع (لم يفت) معاملة له بنقيض مقصودة ~~هذا أظهر الأقوال (إلا بالعتق) لتشوف الشارع للحرية (وإن زال مفيت غير تغير ~~سوق عاد الرد) إلا الحكم بالمضى قبل. # (قوله: فغن كان فى جهة) مفهوم أحاط (قوله: وله قيمته) أى: يوم الحكم ~~وقوله: قائما لأنه فعل بشبهة خلافا لقول ابن رشد منقوضا (قوله: والنسبة ~~بالقيمة إلخ) أى: فتقوم الجهة التى فيها الغرس أو البناء ثم يقوم غيرها ~~وينسب لها (قوله: وإن باعه إلخ) أى: لا بقصد الإفاتة كما فى (شب) (قوله: ~~فهل هو إبطال) أى فيرد الثمن (قوله: بقصد الإفاتة) والقول له فى ذلك بيمينه ~~إلا أن يقوم دليل على كذبه (قوله: أشمل إلخ) لأنه لا يشمل نحو الهبة ~~والصدقة والإقالة (قوله: لم يفت إلخ) قال بهرام: بل يفسخ وجوبا كبيع فاسد ~~لم يحصل فيه مفوت وفى المواق أن للبائع إجازة فعله ويضمنه القيمة يوم القبض ~~لأن فعله ذلك رضا منه بإلتزام القيمة وله رده وأخذ مبيعه وليس له الإجازة ~~وأخذ الثمن إذ ليس بمتعد صرف بيعه ما فى ضمانه انظره (قوله: هذا أظهر ~~الأقوال) وقال اللخمى: إنه مفيت وجعله المذهب وقيل: إن إخراجه قبل قيام ~~البائع عليه يريد فسخ البيع ففوت وإلا فلا وقبله ابن رشد (قوله: إلا ~~بالعتق) أى إلا أن يكون الإخراج بالعتق ولو مؤجلا فيفوت (قوله: وإن زال ~~مفيت) أى: يمكن زواله كالخروج عن اليد وتعلق حق الغير لا نحو طول ms1477 الزمان أو ~~الموت أو ذهاب العين أو العتق إلا لرد الغرماء (قوله: غير تغير سوق إلخ) ~~وأما إن زال تغير السوق فليس له الرد لأن القيمة قد وجبت ولأنه ليس من سببه ~~ولعدم انضباطه (قوله: إلا الحكم بالمضى قبل) أى: قبل الزوال. # (قوله: بالقيمة) فيقوم ما زرع من الأرض فإن كانت قيمته مائة وقيمة الباقى ~~ثلاثمائة علم أنه الربع (قوله: لا المساحة) لأن الأرض تتفاوت (قوله: وإن ~~باعه البائع) سواء قبل القبض أو بعده وسبق بيع المشترى (قوله: أظهر ~~الأقوال) ثانيها: لا يفوت إن كان بعد قيام البائع عليه للفسخ ثالثها يفوت ~~مطلقا (قوله: غير تغير سوق) والفرق أن تغير السوق لما كان لا ينضبط لم ينظر ~~لزواله. PageV03P080 # {وصل} (من باع شيأ لأجل ثم اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر نقدا أو ~~للأجل أو دونه أو بعده الكل جائز إلا أن يختلف الثمن والأجل ويدفع قليل فى ~~كثير) وذلك ثلاث من الاثنى عشر أقل نقدا أولدون أو أكثر لا بعد ولم أذكر ما ~~فى الأصل من منع تهمة بيع وسلف لما فى (شب) و (عب) ووافقهما (حش) من تضعيفه ~~وأنه لا يحرم إلا بالتصريح وإن خالفهم (بن) فبالجملة المدار على الفروع ### || AUTO {وصل بيوع الآجال} # (قوله: بمثل الثمن) جنسا وصفة (قوله: الكل إلخ) خبر من والعائد محذوف أى: ~~صور كل عقد جائز أو أن أل عوض عن الضمير (قوله: إلا أن يختلف إلخ) كان ذلك ~~بمجلس أو مجالس قبل القبض أو بعده وأما إن اشتراه ممن اشترى منه مشتريه فإن ~~كان قبل القبض فكذلك كبعده إن كان بمجلس وإلا جاز إلا أن يقصد التحيل انظر ~~(ح) ومن هذا القبيل أن يطلب شخص دراهم قرضا من آخر فامتنع ودفع له دراهم ~~ليشترى بها سلعة ويأخذها منه بعد ذلك بأقل ومنه أن لا يجد عنده إلا سلعة لا ~~تفى بالدين فيأخذها منه ثم يبيعها بأكثر منه ذكره النفراوى (قوله: وذلك ~~ثلاث إلخ) فالجائز تسعة (قوله: من الإثنى عشر) أى: الحاصلة من ms1478 ضرب ثلاثة ~~الثمن فى أربعة الأجل أقل نقدا إلخ لأن البائع الأول يدفع قليلا يأخذ عنه ~~كثيرا عند الأجل وقوله: أو أكثر لا بعد لأن البائع الثانى وهو المشترى ~~الأول يدفع عند الأجل أقل يأخذ عنه بعد ذلك أكثر وذلك سلف بزيادة (قوله: من ~~منع تهمة بيع وسلف) كأن يبيع سلعتين بدينارين لأجل ثم يشترى واحدة بدينار ~~نقدا فآل الأمر إلى أنه خرج من يده دينار وسلعة يأخذ عنهما عند الأجل ~~دينارين أحدهما فى مقابلة السلعة وهو بيع والآخر في مقابلة الدينار وهو سلف ~~(قوله: وإن خالفهم بن) مثله فى (ح) ونصفه واعلم أنه لا خلاف فى المنع من ~~صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز فى ظاهره لا خلاف فى المذهب فى ~~منعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم (قوله: المدار على الفروع إلخ) أى: ~~فما صرح بجوازه جاز وإلا منع وأما كون العمل المبنى عليها قوية أو ضعيفة لا ~~يلتفت إليها المفتى. ### || AUTO {وصل بيوع الآجال} # (قوله: أو دونه) بالنصب عطف على محل الجار والمجرور قبله على حد {ومن ~~أناء الليل فسبح وأطراف النهار} أو صلة لموصول محذوف والتقدير أو لما دون ~~على حد {بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم} بتغاير الكتابين PageV03P081 # المنصوصة وأما سلف بنفع فصريح الربا ظاهر المنع (ووكيل كل) ويشمل الفضولى ~~إذا أجيز (وعبده) من حيث هو عبد لا إن أذن له أن يتجر لنفسه (بمنزلته وإن ~~لم يعلم أحدهما بالآخر) كما فى الخرشى وغيره (كوارث البائع) الأول لا ~~المشترى لأن بموته حل ما ع ليه فخرج عن بيوع الآجال فإن مدارها على تأجيل ~~الأول فإن كان الأول نقدا جاز إلا من أهل العينة المشهورين بالتحيل مع ظهور ~~الحيلة في بيعها بثمانية نقدا ثم يشتريها بأكثر لأجل. # (قوله: ظاهر المنع) أى فلا حاجة للنص عليه (قوله: ووكيل كل) أى: من ~~البائع والمشترى (قوله: من حيث هو عبد) بأن كان غير مأذون أو كان يتجر ~~لسيده (قوله: لا إن أذن له أن يتجر إلخ) أى: ms1479 فيجوز على المعتمد وقيل: يكره ~~وقيل: ويمنع (قوله: بمنزلته) أى: فلا يجوز شراؤه لهما وشراؤهما (قوله: وإن ~~لم يعلم أحدهما إلخ) أى: الوكيل أو الموكل, أو العبد أو السيد وقوله: ~~بالأخر أى: بيع الآخر أو اشترائه (قوله: لأنه بموته حل إلخ) أى: وصار البيع ~~الأول كأنه وقع بنقد ابتداء (قوله: فإن كان الأول نقدا) كان الثانى كذلك ~~أولا (قوله: إلا من أهل العينة) ظاهره ولو كان أحدهما فقط وهو المأخوذ من ~~(ح) قوته خلافا لما فى التوضيح (قوله: مع ظهور الحيلة) أى: فمقتضاه المنع ~~فهذا توقف من المؤلف. # (قوله: الكل جائز إلخ) دليل جواب من أو خبرها تقديره يفصل فيه (قوله: ~~المدار على الفروع إلخ) لأنهم قد يبنون مشهورا على ضعيف وذلك لأن استحسان ~~الفقيه حجة على مقلده وهذا توجيه لعدم ذكره القواعد التى فى الأصل (قوله: ~~مع ظهور الحيلة إلخ) أى: فكان مقتضاه عدم الجواز ولو من غير أهل العينة على ~~قاعدة منع ما كثر قصده للتهمة وكل هذا ما لم يحصل وأى أو شرط قبل العقد ~~فيمتنع PageV03P082 # (وكره للبائع شراؤها لأجنبى وإن فى حجره وإن اشتراها بما عجل بعضه جاز ~~إلا أن يسبق الأقل) على جميع الأكثر كأن يبيعها بعشرة ويشتريها بثمانية ~~أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل أو على بعضه كأن يشتريها باثنى عشر خمسة نقدا ~~وسبعة لأبعد لأن ذا العشرة يبقى له خمسة فى سبعة (أو بعضه) كأن يشتريها ~~بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل أو بعد لاحتمال الربا بستة عن أربعة وتجوز ~~الخمس الباقية من تسع لسقوط ثلاثة النقد من إثنى عشر الباب (وشرط المقاصة ~~يجوز الكل وفيها يمنعها) # (قوله: ثم يشتريها بها إلخ) لأنه آل الأمر إلى دفع قليل فى كثير وهو سلف ~~بنفع (قوله: وإن فى حجره) ولو ولده الصغير وبالغ عليه لدفع توهم المنع ~~(قوله: إلا أن يسبق إلخ) لدفع قليل فى كثير (قوله: لأن ذا العشرة) وهو ~~البائع الثانى (قوله: يبقى له خمسة إلخ) لأن العشرة خمسة منها فى نظير ~~الخمسة النقد والأخرى ms1480 يأخذ عنها سبعة بعد ذلك (قوله: أو بعضه) أى: الأقل ~~(قوله: لاحتمال الربا بستة إلخ) راجع للصورتين لأنه فى الصورة الأولى يقع ~~مقاصة فى أربعة عند الأجل ويأخذ عن الأربعة التى نقدها ستة وفى الصورة ~~الثانية يدفع المشترى الأول عند الأجل عشرة بستة فى مقابلة الأربعة الأولى ~~وهو سلف بنفع وأربعة يأخذ بعضه لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد أو بأكثر ~~ويؤجل البعض للأجل أو دونه (قوله: من تسع) الحاصلة من ضرب ثلاثة الثمن فى ~~ثلاثة الأجل (قوله: لسقوط ثلاثة النقد) لأن الغرض أن بعض الثمن مؤجل فلا ~~يصح أن يكون معجلا (قوله: وشرط المقاصة) منهما أو من أحدهما (قوله: يجوز ~~الكل) أى: الصور الاثنا عشر للسلامة من دفع قليل فى كثير (قوله: ونفيها ~~إلخ) بالرفع مبتدأ خبره يمنعها وبالجر عطف على المقاصة أى: وشرط نفيها لكن ~~يلزم العطف على معمولى عاملين على أن # بالأولى من عادة أهل العينة فإنها إنما أوجبت المنع لأن العرف كالشرط ~~وكذلك ما وقع بعد العقد فى مجلسه فإن القاعدة إلحاقه بما وقع فى صلب العقد ~~وبابه الشرط (قوله: لاحتمال الربا بستة عن أربعة) يعنى يحتمل أن الأربعة ~~النقدية دفعت فى ستة من العشرة المؤجلة والأربعة الباقية من العشرة يأخذ ~~بدلها الأربعة الباقية من الثمانية المساوية فى الأجل أو لأبعد وسلعته رجعت ~~إليه (قوله: للصرف المؤخر) إلا أن يكثر المعجل كما يأتى نظيره فاكتفى به. PageV03P083 # للدين بالدين (وإن اختلف الثمنان جودة ورادءة حرم) فى جميع الصور (إلا أن ~~يشترى حالا بالجيد المساوى أو الأكثر) لأن الحلول نفى الدين بالدين وعدم ~~نقض الجيد نفى البدل المؤخر إذ لا غرض لدافعه وتمحض الفضل من جانبه وإنما ~~منع هنا مع اتحاد الأجل لأن اختلاف الصفة نفى المقاصة وسبق أن نفى المقاصة ~~تمنع الجائز (وإن اختلفا) أى: الثمنان (جنسا وكانا غير عين) وإلا امتنع ~~مطلقا للصرف المؤخر (جاز إن كان الثانى حالا) وإلا فهو دين بدين (وشراء جنس ~~المثلى كشراء عينه) فى تفاصيله زاد أو نقص (وهل ولو اختلف ms1481 الصنف كقمح وشعير ~~خلاف ومنع بأقل # اختلاف جهة العمل تنزل منزلة اختلاف العامل وهو الصادق بالسكوت فيما أصله ~~المنع لا الجواز (قوله: للدين بالدين) أى: لابتداء الدين بالدين لأن فيه ~~تعمير الذمتين (قوله: فى جميع الصور) الأربعة وعشرون الحاصلة من ضرب الجودة ~~والرداءة فى الاثنى عشر أصل الباب (قوله: نفى الدين بالدين) أى: الذى هو ~~علة المنع فى صور الأجل (قوله: نفى البدل إلخ) أى: نفى تهمته فلا يدور ~~الفضل من الجانبين وهو علة المنع فى صور النقد (قوله: نفى المقاصة) لأن ~~شرطها اتحاد الصنف كما يأتى (قوله: وإن اختلفا جنسا إلخ) وأما إن اتفقا فهو ~~ما تقدم فى قوله: بمثل الثمن (قوله: وكانا غير عين) بأن كانا معا غير عين ~~أو أحدهما (قوله: وإلا امتنع مطلقا إلخ) أى: إلا يكونا غير عين باب كانا من ~~عين امتنع إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا كما يأتى لانتفاء تهمة ~~الصرف (قوله: فى تفاصيله) أى فالممتنع ثلاثة فيما إذا لم يؤجل البعض وهوما ~~تعجل فيه الأقل وأربعة فى تأجيل البعض وهو ما تعجل فيه أقل أو بعضه على ما ~~تقدم (قوله: زاد) لأنه يكون كما لو اشتراه مع سلعة وقوله: أونقص لأنه يكون ~~كقوله: وإن اشترى بعض ما باع ومع المساواة يجرى على ما تقدم فى تأجيل البعض ~~أو الكل أو تعجيل البعض أو تأجيل البعض (قوله: ومنع بأقل إلخ) فمحل كون ~~الممتنع ثلاثة فقط عند عدم الغيبة # (قوله: دين بدين) أى: ابتداء دين بدين كتأخير رأس مال السلم وسلعته عادت ~~إليه (قوله: زاد أو نقص) موجه يحتمل زاد فى الثمن أو نقص ومثلهما المساوى ~~وتركه لوضوحه ويحتمل زاد فى المشترى أو نقص فيجرى النقص على التفاصيل ~~الآتية فيما إذا اشترى بعض ما باع كأحد ثوبيه والزيادة على ما إذا اشتراه ~~وسلعة PageV03P084 # للأجل أو أبعد إن غاب المشترى على المثلى) لأنه سلف من البائع الأول بنفع ~~نقص الثمن (ومثل المقوم غيره) فيجوز فى كل الصور (كالمبيع) نفسه (إن تغير ~~كثيرا ms1482 وإن اشترى بعض ما باع) كأحد ثوبيه (امتنع لا بعد) مطلقا (وبأقل نقدا ~~أو لدون الأجل) لما فى المساوى والأكثر لا بعد من سلف جر نفعا لأن المشترى ~~الأول يسلف الثمن الأول عند حلول أجله ويزيد له الثوب أو مع أكثرية الثمن ~~ولما فى الأقل من بيع وسلف والمسلف هو البائع الأصلى فى غير الأبعد لأنه ~~يدفع الأقل سلفا فإذا حل أجل الثمن الأول أخذ منه قدر الأقل وهو سلف ~~والباقى فى نظر الثوب وهو بيع وفى الأبعد المسلف هو المشترى الأول لأنه عند ~~حلول أجل الثمن الأول يدفعه للبائع بعضه فى نظير الثوب وهو بيع وقدر الأقل ~~سلف يأخذ عنه الأقل عند حلول أجله والسبع الباقية جائزة (تنبيه) احتاج (حش) ~~فى مثل هذه الفروع لبناء مشهور على ضعيف بناء على ما سبق من تضعيف تهمة بيع ~~وسلف وقد علمت ترجيح (بن) له # (قوله: إن غاب) أى: فيبة يمكن فيه الانتفاع (قوله لأنه سلف) أى لأن ~~الغيبة على المثلى سلف لأنه مما لا يعرف بعينه (قوله: ومثل المقوم غيره) ~~لأن المثل فى المقومات لا يقوم مقام مثله (قوله: إن تغير كثيرا) بأن يكون ~~مفيتا كما فى المدونة (قوله: مطلقا) أى: بمثل أو أقل أو أكثر (قوله: ويزيد ~~له الثوب) أى فيما إذا اشتراه بمساو وقوله: أو مع أكثرية الثمن فيما إذا ~~اشتراه بأكثر (قوله: فى غير الأبعد) هو النقد أو لدون الأجل (قوله: لأنه ~~يدفع الأقل سلفا) فإن ما خرج من اليد وعاد إليهما بمنزلة العدم (قوله: ~~والسبع الباقية) أى: من الاثنى عشر وهى أن يكون بأكثر نقدا أو لدون الأجل ~~أو للأجل وبمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبأقل للأجل نفسه. # (قوله: فى غير الأبعد) هو النقد ولدون الأجل (قوله: عين وغيره) لأن ثوبه ~~الذى عاد له كالعدم وخرج من يده ثوب وعين فى نظير عين. PageV03P085 # (كبغير صنف الثمن العين) بأن يختلف بالذهب والفضة أو الجودة والرداة ~~تشبيه فى المنع مطلقا لأنه عين وغيره بعين (إلا أن ms1483 يكثر المعجل) أدرج فيه ~~الخرشى ما لدون الأجل والأقل لأبعد وفى (حش) قصره على حقيقة التعجيل وان ~~الكثرة كما فى ابن الحاجب بالنسبة لجميع المؤخر وإن كان فى الخرشى بالنسبة ~~لما ينوب ما اشترى والكثرة جدا نصف المؤخر ثلث المجموع منه والزيادة (وإن ~~اشتراه) أى: المبيع لأجل كما هو موضوع الباب (مع سلعة منع نقدا ولدون ~~الأجل) مطلقا (كأن # (قوله: كبغير صنف) أى: كما إذا اشترى بعض ما باع بغير صنف ثمنه (قوله: ~~تشبيه فى المنع مطلقا) أى: نقدا أو للأجل أو دونه أو أبعد بقدر قيمة الأول ~~أو أكثر أو أقل (قوله: لأنه عين وغيره بعين) لأن البائع الأول خرج منه إحدى ~~السلعتين وعين يأخذ عنه عند الأجل عينا وهو صرف أو بدل مؤخر وربا فضل للشك ~~فى التماثل (قوله: أدرج فيه) أى: فى المعجل (قوله: قصره على حقيقة التعجيل) ~~وهو المنقود فى الحال (قوله: وأن الكثرة) عطف على قوله: قصره (قوله: وإن ~~كان فى الخرشى إلخ) أصله استظهار ل (عج) وهو لا يقاوم النص (قوله: والكثرة ~~جدا) مبتدا وقوله: نصف المؤخر خبر أول وقوله: ثلث المجموع خبر لمحذوف أى ~~وهو ثلث والجملة حال وقوله: منه أى: من المؤخر والزيادة عطف على ضمير منه ~~بدون إعادة الجار وذلك أن يبيع سلعتين بدينارين لأجل وصرف الدينار عشرة ثم ~~يشترى إحداهما بثلاثين نقدا فإن العشرة نصف الدينارين وثلثهما مع الزيادة ~~تأمل (قوله: مطلقا) أى بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. # (قوله: والكثرة جدا) فهى المرادة كما سبق فى الربا فاتكل عليه (قوله: إن ~~عجل مثل الثمن أو أقل) أى: عجل حقيقة أو حكما بأن كان دون الأجل فإنه يعجل ~~قبل الأجل والنفع زيادة السلعة أو مع زيادة الثمن (قوله: إن عجل الأكثر) ~~حقيقة أو حكما والمسلف المشترى الثانى بعض الأكثر فى نظير السلعة وهو بيع ~~ومقدار ما سيقبض سلف. PageV03P086 # بعد بأكثر) وعلة المنع سلف ينفع إن عجل مثل الثمن أو أقل وبيع وسلف إن ~~عجل الأكثر أو أخر وبقيت خمس جائزة ms1484 (وإن باعه بعشرة واشتراه بأقل وسلعة ~~منع) للبيع والسلف (إلا للأجل) نفسه (وجاز بعشرة فأكثر مع سلعة إلا لأبعد) ~~فيمتنع لتعجيل الأقل (وفى جائز آل للمنع قولان كشراءة بأقل للأجل ثم رضى ~~بالتعجيل) ابن وهبان ينبغى ترجيح المنع كعكسه على ما فى (عب) وقول ابن ~~الرضى بالتأخير # (قوله: سلف بنفع) وهو السلعة المزيدة فى تعجيل المثل ومع زيادة العين فى ~~تعجيل الأقل (قوله: وبيع وسلف إلخ) لأن السلعة التى خرجت من اليد وعادت ~~كالعدم ودفع عينا بعضه فى نظير السلعة وبعضه سلف هذا فى صورة التعجيل وأما ~~فى التأخير فالمسلف المشترى الأول (قوله: وبقيت خمس جائزة) أى: بقى من ~~الإثنى عشر خمس صور جائزة وهى أن يكون بمثل الثمن أو أقل للأجل أولأبعد ~~وبأكثر للأجل ولابد من تعجيل السلعة لئلا يلزم بيع معين بتأخر قبضه إن كانت ~~معينة أو ابتداء الدين بالدين إن كانت غير معينة (قوله: وإن باعه) أى: ~~المبيع (قوله: للبيع والسلف) وذلك لأنه آل الأمر إلى أن سلعته عادت إليه ~~وخرجت من يده سلعة وهى بيع وعين وهى سلف (قوله: إلا للأجل نفسه) فيجوز ~~لوجوب المقاصة حينئذ (قوله: وجاز بعشرة إلخ) إلا أن ينفيا المقاصة لما علمت ~~(قوله: لتعجيل الأقل) أى: فيلزم سلف من المشترى بنفع (قوله: قولان) بالجواز ~~وعدمه (قوله: كشرائه بأقل إلخ) أى: أو بأكثر للأجل أو نقدا أو لدونه ورضى ~~بالتأخير. # (قوله: أو أخر) والمسلف المشترى الأولل لثمنه وسيقبض من نفسه وما زاد فى ~~نظير السلعة (قوله: للأجل نفسه) لأنه مع اتحاد الأجل لا سلف (قوله: ترجيح ~~المنع) تغليا لجانب الخطر والباب مبنى على الاحتياط وسد الذرائع (قوله: ~~كعكسه) تشبيه فى المنع اشترى بأقل نقدا ثم رضى بالتأخير للأجل نفسه فيبقى ~~على أصله من المنع. PageV03P087 # هو معنى المقاصة لا يظهر بل هى قدر زائد التأخير يجامع عدمها (وللبائع ~~أخذ الزيادة عند الأجل إن أتلف ما قيمته أقل وهل لو عمدا) لضعف التهمة ~~باستحقاقه الزيادة مطلقا (خلاف وإن أسلم فرسا فى مقوم ثم استرد مثله ms1485 مع # (قوله: ينبغى ترجيح المنع) لأنه آل الأمر إلى التحيل على دفع قليل فى ~~كثير والحكم يدور مع العلة (قوله: كعكسه) أى: ممنوع آل للجواز كاشترائه ~~بأقل نقدا أو لدون ثم رضى بالتأخير له وهو تشبيه فى المنع (قوله: هو معنى ~~المقاصة) أى: وهى تجوز الممنوع (قوله: لا يظهر) لأنه لابد من اشتراطها عند ~~العقد وقوله: بل هى إضراب انتقالى (قوله: التأخير بجامع إلخ) لما مر أنه إن ~~اشترط نفيها امتنع مع التأخير (قوله: وللبائع أخذ إلخ) مع غرمه القيمة حالة ~~ولا يجوز له التأخير ويقاصصه من الثمن لأن شرطها اتفاق الحلول (قوله: أخذ ~~الزيادة) أى: على القيمة والمزيد فإن الزيادة معنى من المعانى (قوله: إن ~~أتلف) كان ينتفع به بعد أو لا (قوله: أقل) أى: من الثمن الأول (قوله: وإن ~~أسلم فرسا إلخ) هى ومسئلة الحمار من بيوع الآجال لأن رأس المال مبيع ~~بالمسلم فيه كما فى حاشية الناصر على التوضيح والفرق بين الثمن والمثمن ~~اعتبارى خلافا لمن قال أنهما ليستا من بيوع الآجال ومناسبة ذكرهما سد ~~الذرائع قال: لأن الثمن الأول لابد أن يكون مؤجلا وهنا معجل فتأمل (قوله: ~~فى مقوم) كعشرة أثواب. # (قوله: قدر زائد) يعنى إبراء كل ذمة فى نظير ما فى الأخرى (قوله: بجامع ~~عدمها) كما سبق أن نفى المقاصة يكون شرطه فى جميع الصور فتمنع كلها وإنما ~~لم يكف اتحاد الأجل هنا فى الجواز لضعفه بالعروض وتقرر المنع قبله نعم إذا ~~صرح بشرط المقاصة عند الرضى ربما تقوى فتدبر (قوله: لضعف التهمة) وتقوى إذا ~~كان الإتلاف على وجه يبقى معه انتفاع البائع كذبحه الحيوان لكنهم طردوا ~~الباب كما فى (عب) وخوفا من أن تكون الرغبة مع المشترى ما رضى بزيادة الثمن ~~المؤجل إلا لأخذه القيمة عند الإتلاف حالة لكن تحيل على عدم الربا صراحة ~~فإن علم منهما PageV03P088 # بعض المقوم) مثلا (منع) للسلف بزيادة (كاسترداد عينه إلا أن يبقى لبعض ~~لأجله) فيجوز (وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا منع) للبيع ~~والسلف (إلا من ms1486 صنف الثمن للأجل وإن استرده مع غير عين أو بيع) هكذا # (قوله: مع بعض المقوم) سواء أبرأه من البعض الآخر أو لا وإن استرده مع ~~غير المقوم امتنع مطلقا (قوله: منع) كان للأجل أو دون أو بعد أو نقدا ~~(قوله: للسلف بزيادة) لأن البائع آل أمره إلى أنه سلف المشترى فرسا عاد ~~إليه مثله وزيادة بعض المقوم وإنما جاز للأجل إذا استرد عينه لخروجه عن ~~حقيقة السلف حينئذ لأن الفرس فى مقابلة البعض وهى بيع محض وبقاء المزيد ~~لأجله أسقط المنع وإن استرد مثله فقط جاز (قوله: كاسترداد عينه) تشبيه فى ~~المنع للبيع والسلف لأن الفرس مبيع بالبعض والمعجل لما فى الذمة أو المؤخر ~~له مسلف (قوله: وإن باع حمارا) هذا بعينه هو قوله: وإن استرده مع غير عين ~~لكن الثمن هنا عين وهناك غيرل عين ففى كل فائدة والذى فرضها فى حمار ربيعة ~~ولذلك سميت مسألة حمار ربيعة (قوله: بعشرة) أى: من عين إذ لو كان عرضا جاز ~~(قوله: منع) سواء كان للأجل أو دونه أو أبعد أو نقدا (قوله: للبيع والسلف) ~~لأنه ترتبت فى ذمته عشرة دفع عنها معجلا الحمار وديار ليأخذ من نفسه عند ~~الأجل تسعة عوض الحمار وهو بيع ودينارا عوضا عن الدينار وهو سلف (قوله: إلا ~~من صنف الثمن) بأن اتحد معه جوهريرة وسكة وجودة مثلا (قوله: مع غير عين) ~~أى: مع زيادة غير عين (قوله: أو بيع بعين إلخ) أى: أو كان المزيد ع ينا ~~ولكن بيع بعين حال وأما إن بيع بغير نقد حال فإن كان معينا جاز مطلقا كغيره ~~إن عجل المزيد وإلا منع لأن تأخير بعض الثمن بشرط فيه بيع وسلف أو فسخ دين ~~فى دين. # التواطؤ على ذلك منع قطعا وهذه المسئلة مستطردة ليست من بيوع الآجال ~~(قوله: إلا أن يبقى البعض) أى: المردود مع الفرس لأجله لأنه إن قدم أو أخر ~~كان سلفا لصاحب الفرس فى الأول ومنه فى الثانى على قاعدة المعجل لما فى ~~الذمة والمؤخر مع بيع ms1487 الفرس بالبعض المتروك فببقائه على أجله انتفى السلف ~~وليس إلا أخذ الفرس فى نظير البعض ولا محذور فيه (قوله: حمارا) أى: مثلا ~~وأول من فرضها فى الحمار ربيعة فكانت تعرف عند الطلبة بمسئلة حمار ربيعة ~~ويستصعبونها (قوله: للبيع والسلف) باعه الحمار بتسعة ودفع له دينارا سلفا ~~على قاعدة المعجل لما فى الذمة PageV03P089 # بأو وقد جعلت الواو فى الأصل بمعناها (بعين حال لم يقبض جاز إن عجل ~~المزيد) فإن قبض جاز مطلقا على ما فى الخرشى وغيره # (قوله: جاز إن عجل إلخ) لأنه باع ما فى الذمة بعرض أو عين وحمار معجلين ~~ولا مانع منه فإن لم يعجل المزيد منع فى الأولى لفسخ الدين فى مؤخر بالنسبة ~~للمزيد وفى الثانية للبيع والسلف إن كان من جنس الثمن لأن المزيد بعض الثمن ~~والمؤخر مسلف وللصرف المؤخر إن كان من غير جنسه وهو بيع وفسخ ما فى الذمة ~~فى مؤخر إن كان غير عين (قوله: فإن قبض جاز مطلقا) أى: تعجل المزيد أم لا ~~لأنها بيعة أخرى وهذا مشكل لأنه آل الأمر للبيع والسلف لأن العين بعضها فى ~~مقابلة الحمار وهو بيع وبعضها من مقابلة المزيد وهو سلف إلا أن يلتفت إلى ~~أن المزيد فى نظير الإقالة لكن التهمة ما زالت قائمة وقال المصنف فى ~~التقرير: إن القبض قطع ارتباط أحد العقدين بالأخر فتأمل. # يقتضى من نفسه لنفسه الدينار العاشر بدله عند الأجل هذا إذا كان الدينار ~~نقدا أو لدون الأجل فإن كان لأبعد فصاحب الحمار سلفه الدينار العاشر ~~بتأخيره فإن كان الديار للأجل نفسه انتفى السلف فلا محذور فإنه اشترى ~~الحمار بتسعة وأبقى العاشر لأجله (قوله: صنف الثمن) فإنه إن أخذ دينارا ~~محمديا والعشرة يزيدية أو بالعكس دخله البدل المؤخر وكذا إن أخذ صرفه فضة ~~للصرف المؤخر (قوله: إن عجل المزيد) لأنه إن أجل وهو غير عين ففسخ دين فى ~~دين وإن كان عينا فعين بعين لأجل (قوله: جاز مطلقا) لأنه بيع مستقل. PageV03P090 # (كزيادة البائع) تشبيه فى الجواز (إلا مثل المبيع لأجل) ms1488 فيمنع لأنه سلف ~~من المشترى ينفع إسقاط الثمن (وصح الأول من بيوع الآجال وفسخ الثانى فقط ~~إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى) وفى (بن) عن بيان ابن رشد: الصحيح أن ~~الفوات هنا إنما يكون بالعيوب المفسدة (فيفسخان). # (قوله: كزيادة البائع) كانت البيعة الأولى نقدا أو لأجل كان المزيد من ~~جنس الثمن أو لا (قوله: لأنه سلف من المشترى إلخ) لأن المشترى يعد كأنه ~~أسلف البائع حمارا يأخذ بدله إلى أجل (قوله: وصح الأول) أى: فيلزم ثمنه ~~(قوله: وفسخ الثانى) لأن الفساد تعلق به (قوله: إلا أن يفوت بيد المشترى ~~الثانى) وهو البائع الأول وأما إن فات بيد الأول فالفسخ للثانى فقط ولا شئ ~~للأول على الثانى لعدم وصول السلعة له ولذلك لم يسر الفساد للأول تأمل ~~(قوله: وفى بن عن بيان إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) أنه بفوت البيع ~~الفاسد فات الفسخ هنا سدا للذريعة لا للفساد (قوله: فيفخسان) لأنا لو ~~ألزمنا المشترى الثانى دفع القيمة وأخذ الثمن عند الأجل للزم الفساد المحذر ~~منه أصالة وهو دفع قليل فى كثير وهذا منتف عند عدم الفوت أو كون القيمة أقل ~~على الثانى # (قوله لأجل) هكذا بالتنوين قرب الأجل أو بعد فإن دفع مثل المبيع حالا أو ~~زاد غير المبيع جاز (قوله: بيد المشترى الثانى) فإن فات بيد المشترى الأول ~~فسخ الثانى فقط كما اختاره الباجى (قوله: بالعيوب) لا نحو حوالة الأسواق ~~(قوله: فيفسخان) مع أن شأن الفوات المضى وأيضا سرى الفسخ للصحيح بالفوات ~~والمعهود أن فوات المبيع الفاسد سبب لمضيه وهنا صار سببا لفسخه ولفسخ بيع ~~صحيح وهو الأول وفى ذلك أقول: # يا صاحبى قل للفقيه ... الحاذق الفطن النبيه # فوت المبيع فاسدا ... عهدى به المضى فيه # ما باله يفسخه ... مع صحيح نرتضيه؟ PageV03P091 # وليس لأحد عند أحد شئ (وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف). # {وصل} # (جاز بيع العينة تأمره يشترى سلعة ويدفعها لك وكره لأهل العينة دفع ما ~~بثمانين بمائة لمن سألهم سلف ثمانين بمائة كأن صرح بالأرباح ms1489 وأجل فإن بين قدره) # (قوله: وليس لأحد عند أحد شئ) لأن المبيع فاسدا قد رجع لبائعه فضمانه منه ~~وسقط الثمن عن ذمة المشترى الأول برجوعه لبائعه وكذلك الثمن الثانى ساقط عن ~~المشترى الثانى لفساد شرائه باتفاق (قوله: وهل مطلقا) أى: كنت قيمة السلعة ~~فى البيع الثانى قدر الثمن أو أقل أو أكثر (قوله: أو إن كانت القيمة) أى: ~~أو محل فسخ الأول إن كانت القيمة أقل من الثمن الأول. # {وصل العينة} بكسر العين المهملة قيل: مأخوذة من الإعانة لاستعانة ~~المطلوب بالطالب على تحصيل مقصوده من دفع قليل فى كثير قال المصنف: والأحسن ~~أن يقال إنما سميت بذلك لأنها تحصل من قوم معروفين بإعانة المضطر لكن بتحيل ~~ويدل لذلك ما فى العتبية عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى أحدا أنه أحق ~~بالدينار أو الدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ثم ذهب ~~السلف فكانت العينة» فأصلها عونة وقعت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء ~~وقيل: مأخوذة من العناء وأصلها عنية دخلها القلب المكانى وعرف ابن عرفة بيع ~~العينة بأنه: البيع المتحيل به على دفع عين فى أكثر منها وهو من التعريف ~~بالأعم لشموله بعض بيوع الآجال (قوله: ويدفعها لك) ولو كان الثمن بعضه ~~مؤجلا على ما فى الأمهات خلافا لما فى العتبية من كراهته (قوله: وكره لأهل ~~العينة دفع ما بثمانين إلخ) أما إن أعطاه ثمانين ليتشرى بها سلعة على ملك ~~رب المال ثم يبيعها له بمائة فممنوع ولو لم يكن من أهل العينة كما فى (ح) ~~أخر المبحث لأنه ظهر التحيل بدفع قليل فى كثير (قوله: كأن صرح بالأرباح) ~~أى: كما يكره إذا صرح الطالب بالأرباح أى: قال اشترها وأنا أربحك وأما إن ~~لم يصرح كاشترها ولك الخير فلا كراهة (قوله: وأجل) أى: ما يدفعه له ثمنا # (قوله: وليس لأحد إلخ) لأن سلعته رجعت له وبرجوعها سقط الثمن عن المشترى ~~الأول (قوله: أو إن كانت القيمة أقل) ظاهر لنا لو أمضيناه بالثمن تم ما ~~نهينا ms1490 عنه وإن أمضيناه بالقيمة دفعها وهى قليل ثم يأخذ كثيرا وهو نظير ما ~~نهيناه عنه فأجراه فى الإطلاق على وتيرة واحدة. # {وصل العينة} أصلها عونة قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة من التعاون PageV03P092 # أى: قدر الربح (حينئذ) أى: حين التأجيل بأن قال: اشترها بعشرة نقدا ~~وآخذها بإثنى عشر لأجل (منه ولزمت الآمر بما دفع المأمور إن قال) اشترها ~~(لى) بعشرة إلخ (وإلا) يقل لى (فالأشهر مضى البيع الثانى) وقيل: ترد فإن ~~فاتت فقيمتها وكان المناسب للأصل الاقتصار على هذا كما فى (بن) عن (ح) ~~(وحرم اشترها لى بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر نقدا إن شرط نقد المأمور) ~~لأنه سلف بزيادة (وإن # (قوله: منع) لأن التأجيل قوى جانب السلف فيلزم سلف بنفع (قوله: ولزمت ~~الآمر إلخ) لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر ~~إلى أجل فليس له أن يمتنع من أخذها إن قال لم أرد الشراء (قوله: وإلا يقل ~~لى) بأن قال: لك أو سكت (قوله: مضى البيع الثانى) سواء كانت قائمة أو فائتة ~~لأن المأمور كان ضمانا لها لو تلفت فى يده قبل أن يبيعها من الآمر قال فى ~~المقدمات: ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له ~~ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده من ثمنها (قوله: ~~فيمتها) أى: يوم القبض بالغة ما بلغت وهذا من الفروع الخارجة عن مضى ~~المختلف فيه بالثمن (قوله: الاقتصار على هذا) أى: القول بالمضى لأنه قول ~~ابن القاسم فى سماع سحنون وروايته عن مالك. # كميزان وميقات من الوزن والوقت وأهل العينة قوم معروفون بإغاثة المضطر ~~لكن بنوع تحيل وقيل: إنها من العناء فأصلها عنية بتقديم النون دخلها القلب ~~المكانى والأول أولى لأن الإعلال الصرفى أقيس فى (بن) عن البيهقى حديث ~~التبايع بالعينة من علامات نزول البلاء عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى ~~أحدا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ~~ثم ذهب السلف فكانت ms1491 العينة» (قوله: على هذا) أى الأول الذى اقتصرنا عليه. PageV03P093 # لمن يقل لى فالراجح). مما فى الأصل (الكراهة والراجح) مما صدر به الأصل ~~وهو (أن للمأمور فى توليه الشراء حيث أخذ الآمر المبيع بالثمن الأوقل الأقل ~~من جعل مثله وزيادة) الثمن (الثانى و) حرم أيضا. # (اشترها لى باثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا) لأنه سلف بنفع (ولزمت ~~بالأول وإن عجل العشرة وجب ردها وللمأمور جعل مثله وإن لم يقل لى فهل يفسخ ~~مطلقا) ويرجع للقيمة عند الفوات (أو يضمى إذا فات قولان). # (قوله: وحرم اشترها إلخ) وإن لزمت الآمر بالثمن الأول حالا مراعاة لقوله: ~~لى ويفسخ الثانى إن وقع (قوله: إن شرط نقد إلخ) ولو لم ينقد بالفعل لأن ~~الغالب العمل بالشرط خلافا لظاهر الأصل أنه لا يضر إلا النقد بشرط فإن اسقط ~~الشرط صح كالبيع والسلف ومفهومه أنه إذا لم يشترط نقد الآمر لا حرمة سواء ~~حصل نقد بالفعل أم لا وله أخذ الزيادة كما قال الزرقانى وكلام ابن عرفة لا ~~يرده خلافا لما فى الخرشى وغيره (قوله: لأنه سلف بزيادة) لأنه دفع عنه عشرة ~~ليأخذ عنها إثنى عشر (قوله: وإن لم يقل إلخ) والموضوع اشتراط نقد المأمور ~~وإلا فلا كراهة (قوله: ما صدر به إلخ) لا قوله والأظهر والأصح لا جعل له ~~(قوله: أن للمأمور إلخ) إلا أن يغيب على السلف الحاصل بالنقد عنه بأن يتصرف ~~بالسلعة مدة يمكن فيها الانتفاع به فلا شئ له لئلا يتم ما اتهما عليه من ~~الربا وقيل: له أجر مثله بالغا ما بلغ وليس ثم قول بأن له الأقل من الأمرين ~~(قوله: بالثمن الأول) أما بالثانى أو القيمة فلا شئ له (قوله: لأنه سلف ~~بنفع) أى: من الآمر فإنه يدفع له عشرة يقضى عنه بدلها اثنى عشر كذا ل (تت) ~~والشيخ سالم قال (ر) و (بن): وفيه أن الآمر يغرم الإثنى عشر فالأولى ~~التعليل بأنه سلف فى نظير الإجارة وكلام المؤلف صالح لهما ورده فى تقريره ~~بأن الغرم باعتبار الحكم بعد ذلك وأما ms1492 ابتداء ففيه الدخول على أنه يأخذ ~~اثنى عشر عن عشرة ولذلك فسخ تأمل (قوله: ولزمت بالأول) لأن الشراء للآمر ~~(قوله: وإن عجل) أى: الآمر (قوله: وجب ردها) للسلف بزيادة لأن الآمر استأجر ~~المأمور على أن يشترى له السلعة ويسلفه عشرة ينتفع بها مدة الأجل ويقضى عنه ~~إثنى عشر (قوله: وللمأمور جعل مثله) إنما لم يكن له الأقل هنا لأن المسلف ~~هنا الآمر فهو ظالم أحق بالحمل عليه بخلاف ما تقدم فالمسلف المأمور فهو ~~الظالم (قوله: أو يمضى) أى: بالثمن الثانى. PageV03P094 # {وصل} (إنما الخيار) وفى (بن) عن التوضيح منع جمعه مع البت فى عقد واحد ~~(بالشرط) لا بالمجلس بل يفسد اشتراطه على مشهور المذهب لأنه من المدة ~~لمجهولة الآتية (ولا يلزم تسليم المبيع) لأن التروى فى الثمن مثلا لا يتوقف ~~عليه (إلا أن يبين المشترى فى العقد قصد الاختبار فإن تنازعا) فى البيان ~~وعدمه (فسخ وأمده فى العقار كشهر) أدخلت الكاف ستة أيام (وفى الرقيق كجمعة) وعشرة # {وصل الخيار) قال ابن عرفة هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع * قوله ~~أولا متعلق بقوهل: وقف وخرج به ذو الخيار الحكمى وهو خيار النقيضة فإن بته ~~لم يوقف أولا على إمضاء يتوقع فالحد لخيار التروى, وهو رخصة مستثناه من ~~الغرر لورود السنة به (قوله: إنما الخيار) أى: خيار التروى وهو المراد عند ~~الإطلاق (قوله: منع جمعه مع البت) لخروج الرخصة عن موردها ولأن تنافى ~~اللوازم يوجب تنافى الملزومات (قوله: لا بالمجلس) أى: لا يعمل به وهذا قول ~~مالك وأبى حنيفة والفقهاء السبعة إلا ابن المسيب فإن عمل المدينة على خلافه ~~وهو م قدم على الحديث لأنه كالمتواتر لإلحاقه بالإجماع وهو مقدم على خبر ~~الآحاد وذكر الإمام الحديث فى الموطأ لئلا يتوهم أنه لم يبلغه (قوله: بل ~~يفسد اشتراطه إلخ) كذا فى (ح) عن ابن العربى وغيره وبحث فيه النفراوى على ~~الرسالة بأنهم قالوا بصحة البيع المدخول فيه على م شورة شخص قريب ولا يفسد ~~العقد بمجرد جهل زمن الخيار قال: والذى يظهر ms1493 لى عدم الفساد لقصر ز مان ~~المجلس عرفا عن مدة الخيار ولا ينافيه ما عليه مالك لأن غاية ما حصل منه ~~نفى ثبوت خيار المجلس لأحد المتبايعين بمقتضى المجلس تأمل (قوله: وفى ~~الرقيق كجمعة) إنما توسط فيه لاحتمال كتم عيوبه لإرادته البقاء عن المشترى ~~فإن بيع بدار أو دابة على خيار فإن كل # {وصل} إنما الخيار (قوله: منع جمعه) لخروج الرخصة عن موردها (قوله: على ~~مشهور المذهب) مقابله ما استحسنه (نف) شارح الرسالة من العمل بشرطه قال: ~~وإنما نفى مالك اقتضاء المجلس له من غير شرطه قال: ومنع شرط الخيار حتى ~~يقدم زيد أو حتى تمطر السماء غنما هو لاحتمال زيادتها عن أمد الخيار الشرعى ~~والمجلس PageV03P095 # أيام (وكثلاثة فى غيرهما) ظاهره ولو سفينة وقيل: كالدور وأما الخضر ~~والفواكه فبقدر الحاجة مما لا يغيرها (كدابة ولاختبار ركوبها يوم) والخيار ~~ثلاثة أيام على كل حال وإنما اليوم زمن الاختبار بالموحدة على ما حققه (ر) ~~(أبو بريد) تحديد بالمسافة والأول بالزمن واستظهر أن الأول: فى البلد ~~والثانى: خارجهما والحمل والحرث كالركوب على الظاهر (أشهب أو بريدان وهل ~~وفاق بحملهما على الذهاب والإياب خلاف ولا ينتفع المشترى) بسكنى أو استخدام ~~أو لبس (إلا بأجر أو يسيرا # الخيار فى أحدهما فهو المعتبر وإن كان فيهما فللأقصى هذا هو التحقيق كما ~~فى (ح) (قوله: وقيل كالدور) قال المصنف فى حاشية (عب): فيه أن البقاع لها ~~جيران يحتاج اختبارهم لطول والسفينة للدابة أقرب قال تعالى: {وآية لهم أنا ~~حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} (قوله: ~~ولاختبار ركوبها) أى: بالفعل وسواء اشترط اختبارها به أم لا على مذهبنا ~~(قوله: على كل حال) أى: كان لاختبار حالها أو ركوبها خارج البلد أم لا ~~(قوله: زمن الاختبار) أى: [يان للزمن الذى تركب فيه إذا كان الخيار لركوبها ~~(قوله: واستظهر أن الأول إلخ) لأن المشى فى البلد بالهوينا فلا يظهر فيها ~~إلا بكثرته بخلاف خارج البلد (قوله: بحملهما) أى البريدين فى كلام أشهب ~~والأول على الذهاب ms1494 فقط (قوله: ولا ينتفع إلخ) أى: يحرم (قوله: بسكنى) أى: ~~بأهله وله أن يدخلها وحده ويبيت فيها لاختبار حالها (قوله: واستخدام) ~~التفصيل فيما هو من عبيد الخدمة لا ما كان من عبيد الصنعة فلا يجوز ~~استخدامه مطلقا (قوله: إلا بأجر إلخ) ولا يلزم من ذلك الغيبة على الأمة ~~والمبيعة بخيار مع أنه لا يجوز لاحتمال أن # الغالب أنه ينقضى قبل مدة الخيار وقد أجازوا البيع علىمشورة الغير ولا ~~يدرى متى يمضيه أو يرده فلينظر (قوله وأمده فى العقار إلخ) فإن بيع عقار ~~بثياب مثلا فالمعتبر أمد ما هو المقصود بالخيار فإن لم يعلم أو قصدا معا ~~فأقصى الأجلين (قوله وقيل كالدور) رده فى حاشية (عب) بأنه قياس مع الفارق ~~الدور لها لوازم من جيران وغيرهم يستدعى اختبار ذلك طولا والسفينة للدابة ~~أقرب قال تعالى: {حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما ~~يركبون}. PageV03P096 # لاختبار المبيع وأفسد شرط الممنوع) فالصور ستة عشر يمتنع ست يفسد منها ~~ثلاثة (وصح) الخيار (بعد بت العقد إن نقد) وإلا فهو فسخ دين الثمن فى مؤخر ~~الخيار (والضمان حينئذ من المشترى) لانقلابه بائعا بالخيار (ولزم من بيده) ~~المبيع (بسكوته بعد الأمد وما ألحق به فلا يقبل دعوى اختيار أو ورد فيه) # تجعل عند أمين وتأتى وقت الخدمة (قوله: وأفسد شرط إلخ) قال (ح): ويلزمه ~~الكراء إذا فسخ ابن يونس ولم يجعلوه كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا ~~يلزم المشترى الغلة لأن الضمان من البائع ولكن يشترط فى اللبس أن يكون ~~منقصا (قوله: فالصور ستة عشر) وذلك لأنه إما أن يكون الانتفاع يسيرا أو ~~كثيرا وفى كل إما أن يكون بشرط أو الاثنين فى الاثنين بأربعة وفى كل إما أن ~~يكون بأجر أم لا بثمانية وفى كل إما أن يكون لاختبار أم الاثنين فى ثمانية ~~بستة عشر (قوله: يمتنع ست) وهو أن يكون كثيرا بدون أجر كان بشرط أم لا ~~لاختبار أم لا أو يكون يسيرا بغير أجر ولغير اختبار بشرط أم لا وقوله: ms1495 يفسد ~~منها ثلاثة وهو الكثير مع الشرط لاختبار أم لا واليسير مع الشرط لا لاختبار ~~(قوله: وصح الخيار) كان لأحدهما أو لكل منهما (قوله: إن نقد) أى: إن نقد ~~المشترى الثمن وهذا ما عليه أكثر الشيوخ وإن كان ظاهر اللخمى الصحة ولو لم ~~ينقد لأنه ليس بعقد حقيقة وإنما المقصود به تطيب نفس من جعل له (قوله: وإلا ~~فهو فسخ إلخ) أى: إلا ينقد لزم فسخ الدين إلخ لأن البائع فسخ له ما فى ذمة ~~المبتاع فى معين يتأخر قبضه هذا إن كان الخيار الطارئ للبائع وأما إن كان ~~للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشترى رد المبيع للبائع ~~(قوله: دين الثمن) أى الذى على المشترى وقوله فى مؤخر هو السلعة (قوله: ~~حينئذ) أى: حين إذ وقع الخيار بعد بت العقد (قوله: لانقلابه بائعا) لأنه ~~لما وافق البائع على ما جعل من الخيار عد بائعا لأنه أخرج السلعة عن ملكه ~~فإن البيع لازم لوقوعه على البت وسواء كان الخيار له أو للبائع كما فى ~~المدونة (قوله: ولزم من بيده إلخ) أى: لزم المبيع بخيار من هو بيده من ~~المتبايعين رد وإمضاء كان الخيار له أو لغيره فإذا كان بيد المشترى لزمه ~~إمضاء البيع وإن كان بيد البائع لزمه الرد (قوله: بعد الأمد) أى: بعد ~~انقضاء أمد الخيار (قوله: وما ألحق به) هو يومان ولو فيما أمد الخيار فيه ~~أقل من يوم كالخضر والفواكه وظاهره أنه لابد من إمضاء PageV03P097 # على خلاف ما لزم (إلا ببينة والزيادة على الأمد بكثير وإن احتمالا كحتى ~~تمطر مفسدة ك شرط النقد كالمواضعة وعهدة ثلاثة الأيام) بخلاف السنة لندور ~~أمراضها # ما ألحق ولو لم ينص على مدة الخيار المتقدمة وفى (عب) محله عند عدم النص ~~كما فى المدونة ورد بأن ظاهر المدونة الإطلاق وإنما نسب التقييد لأبى الحسن ~~وكلامه ليس نصا فيه (قوله: على خلاف ما لزم) فإن كان الخيار للمشترى فلا ~~يقبل منه أنه اختار ليأخذها إن لم تكن بيده ولا أنه اختار الرد ليلزمها ms1496 ~~للبائع إن كانت فى يده وإن كان الخيار للبائع فلا يقبل منه أنه اختار ~~الإمضاء ليلزمها للمشترى إن كانت بيده ولا أنه اختار الرد ليأخذها إن لم ~~تكن بيده (قوله: إلا ببينة) المراد ما يشمل الشاهد واليمين لأنها دعوى ~~تعلقت بمال (قوله: على الأمد) أى: أمد الخيار فى السلعة المشتراة (قوله: ~~بكثير) وإلا كره كما فى (ح) (قوله: كحتى تمطر) أى: أو يقدم زيدا وعلى ~~مشاورة بعيد (قوله: مفسدة) ولو أسقط على الأقوى كما فى (ح) وفيه أيضا أن ~~الضمان من البائع (قوله: كشرط النقد إلخ) تشبيه فى الفساد ولو لم ينقد ~~بالفعل للتردد بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب مع الشرط النقد نزل ~~منزلة الغالب وظاهره الفساد ولو أسقط وهو ما نقله عبد الحق عن بعض ~~الأندلسيين وظاهر المدونة عند ابن رشد والفرق بينه وبين صحة البيع فى مسئلة ~~البيع والسلف إذا أسقط السلف أن الفساد هنا واقع فى الماهية للغرر فى الثمن ~~وهناك موهوم خارج عن الماهية بناء على أن علة المنع سلف جر نفعا لا الغرر ~~فى الثمن تأمل وفى (ح) أنه لا يجاب إلى وضع الثمن عند أمين قال ابن عرفة ~~والضمان فيه كصحيحه وأفاد أن النقد تطوعا جائز إن جاز سلفه لا كالجوارى على ~~ما قيد به اللخمى المدونة (قوله: كالمواضعفة إلخ) تشبيه فى أن شرط النقد ~~مفسد للتردد المذكور لأنه يحتمل أن يظهر بها حمل فتردد فيكون سلفا ويحتمل ~~أن ترى الدم فيكون ثمنا وهذا إن اشترطت المواضعةكما تقدم والفرق بينها وبين ~~من تستبرأ أن احتمال الحمل فيها دون احتماله من المواضعة تأمل (قوله: وعهدة ~~ثلاثة) الفرق بينها وبين بيع الثمار بعد الزهو مع أن الضمان من البائع غلبة ~~الأمن فى الثمار (قوله: لندور أمراضها) فإنه لا يرد فيها إلا بالجنون ~~والجذام والبصر وأما عهدة الثلاث فبكل حادث PageV03P098 # فيبعد التردد بين السلفية والثمنية (وإجارة أرض لم يؤمن ربها وجعل وإجارة ~~معين تأخر الشروع فى استيفائها عن نحو نصف شهر) عشرين يوما (ومنع) النقد ~~(تطوعا ms1497 لفسخ ما فى الذمة فى مؤخر (فى مواضعة وغائب وكراء) ولا مفهوم لضمن ~~فى الأصل عند ابن القاسم (وسلم) إن كان كل ذلك (بخيار والثمن مما لا يعرف ~~بعينه وصح الخيار مع شرط الغيبة على المثلى) وفاقا للخمى وخلافا لما فى ~~الأصل (وحرم إن لم يطبع) عليه (ولمن عقد على مشورة الغير الاستقلال) لأنه # (قوله: وإجارة أرض إلخ) أى: وكشرط النقد فى كراء أرض لم يؤمن ريها لا ~~كبعض أرض النيل (قوله: ريها) بكسر الراء وفتحها (قوله: وإجارة معين) أى: ~~وأفسد شرط النقد فى إجارة معين آدميا كان أو غيره وخرج بالمعين المضمون ~~فإنه لا يفسد فيه شرط النقد بل يتعين فيه تعجيل الأجرة أو الشروع على ما ~~يأتى فى الإجارة (قوله: لفسخ ما فى الذمة إلخ) وهو أشد من التردد بين ~~السلفية والثمنية فلذلك منع مطلقا (قوله: إن كان كل ذلك) أى ما ذكر من ~~المواضعة والغائب والكراء وما مر من المواضعة إذا بيعت وكذلك ما يأتى من ~~جواز تعجيله أو تأخيره صثلاثا فى السلم وزاد أبو الحسن العهدة أى: مع خيار ~~(قوله: والثمن مما لا يعرف إلخ) قيد فى الثلاث خلافا لما فى آخر عبارة ~~الخرشى من تخصيصه بالسلم (قوله: مع شرط الغيبة) من البائع أو المشترى ~~(قوله: وحرم إن لم يطبع) أى: ولا فساد (قوله: ولمن عقد) بائع أو غيره ~~(قوله: مشورة) اشتهر سكون الشين وفتح الواو وفيه أن الواجب عليه إعلالها ~~كمقامة فإنما هى بوزن مثوبة فالصواب ضم السين كما فى (ح). # (قوله: مشورة) اشتهر على الألسنة سكون الشين وفتح الواو وفيه أنه كان ~~القياس أعلاها كمقامة ومقالة ومفازة ومغارة ومنارة وذكر فى المصباح فيها ~~لغتين هذه والثانية مشورة بضم الشين بوزن معونة ومثوبة قلت: وهى القياس وفى ~~القاموس مشورة مفعلة لا مفعولة فضبطه بالقلم فى بعض نسخه بفتح العين ولا ~~أراه إلا تصحيفا وإنما هو بضم العين يعنى أصله بواو مضمومة بعد سكون فنقلت ~~ضمتها على حد معونة وليس أصله بواوين حتى يكون على حد ms1498 مقولة ولو قلنا بثبوت ~~اللغة المشهورة على الألسنة على ما فى المصباح على خلاف القياس كما علمت لا ~~يضبط بها ما فى القاموس فإنما نبه على ما يشتبه وإنما الاشتباه فى مضمومة ~~الشين هل هى من وزن معونة أو مقولة كما علمت فأما مفتوحة الشين فلا التباس ~~فيها إن ثبتت (قوله: شاوروهن) الضمير للنساء جبرا لهن وخالفوهن لنقص عقلهن PageV03P099 # لا يلزم من المشورة الاتباع لخبر: «شاوروهن وخالفوهن» كما فى (حش) (لا ~~على خياره أو رضاه) ومنه فى المعنى ما فى الخرشى من المشورة المقيدة إن شاء ~~أمضى العقد وإن شاء رده (والكتابة ونحوها) من أنواع العتق (والتزويج) فى ~~الأنثى والذكر (وقصد التلذذ) بتجريد أو غيره (والرهن والإجارة والإسلام ~~لمعلم والبيع والتسوق له) فلا فرق بينهما عند ابن القاسم كما فى (حش) وغيره ~~خلافا لما فى الأصل # (قوله: لأنه لا يلزم إلخ) لأن المقصود منها تقوية نظره (قوله: لا على ~~خياره إلخ) أى: ليس له الاستقلال إن عقد على خيار غيره أو رضاه لأن ~~مشترطهما معرض عن نظر نفسه وهذا إذا كان الخيار فى العقد وما تقدم من ~~الفساد إذا كان فى الثمن فإن مات من اشترط خياره أو رضاه فسد البيع كما فى ~~(تت) (قوله: ومنه فحمل المعنى إلخ) لأن هذا القيد يقتضى توقف البيع على ~~اختياره ورضاه (قوله: والكتابة إلخ) أى: إن كان له الخيار فإن أعتق البائع ~~والخيار للمشترى كان عتقه موقوفا فإن قبل المشترى سقط عتقه وإن رد مضى وإن ~~كان بالعكس فإن رد البائع سقط عتق المشترى وكذا إن أمضى البيع من له الخيار ~~فله قيمة الولد ولا يحد الواطئ للشبهة ولا تكون به أم ولد لأنه بوطء شبهة ~~(قوله: من أنواع العتق) كالتدبير والعتق لأجل وأولى الناجز أو استولد الأمة ~~واستشكله الشيخ على السنهورى بأن أمد الخيار أقل من أمد الحمل وأجاب بحمله ~~على ما إذا وطئ زمن الخيار وغاب عليها مقتحما للنهى ولم يقر به ثم ظهر بها ~~الحمل بعده ولم ينفه وبحمله على ms1499 خيار النقيضة فتأمل (قوله: والتزويج) أى ~~مجرد العقد ولو فاسدا إلا أن يكون مجمعا عليه ولم يدرأ الحد على ما استظهره ~~(حش) (قوله: وقصد التلذذ) وإن لم يتلذذ بالفعل على ظاهر المدونة ويعلم هذا ~~بإقراره لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولا يعد التقليب رضا ولو التذ كما أن ~~التجريد كذلك (قوله: والرهن) وإن لم يقبضه المرتهن كما للزرقانى وقيده ~~اللقانى بأن يكون بعد قبض المشترى المبيع (قوله: والتسوق) أى: إظهارها فى ~~السوق ولم لم يتكرر كما فى (بن) (قوله: خلافا لما فى الأصل) من جعل التسوق ~~رضا دون البيع. # وهذا دليل للاستقلال مع المخالفة فجواةزه مع الإعراض عنه من أول الأمر ~~أولى PageV03P100 # (وتعمد الجناية ونظر العرج رضا من المشترى) (عج) فإن اشترط أن لا يكون ~~رضا فالظاهر إعمال الشرط فى غير التلذذ ونظر الفرج للتحريم (وغير الإجارة ~~فى الأمد رد من البائع) أما الإجارة فكالغلة له نعم إن زادت على أمد الخيار ~~كانت ردا ومنها إسلامه للتعليم بعمله مدة (وانتقل) الخيار (لسيد مكاتب عجز ~~ولغريم أحاط دينه ولا كلام # (قوله: وتعمد الجناية) يأتى مفهومه (قوله: ونظر الفرج) لأنه لا يجرد فى ~~الشراء كما فى المدونة والمراد النظر الذى يحل بالملك كنظر الذكر لفرج ~~الأمة وأما نظره لفرج الذكر أو الأنثى لفرج فلا كما فى التوضيح (قوله: رضا) ~~خبر عن قوله والكتابة وما بعده (قوله: من المشترى) إذا كان الخيار له فإن ~~باع والخيار للبائع فللبائع الرد إن كان قائما وإلا فالأكثر من الثمن ~~والقيمة وإما إن باع البائع والخيار للمشترى فإن كان المبيع قائما فله الرد ~~وإلا فالأكثر من فضل القيمة والثمن الثانى على الثمن الأول هذا هو الصواب ~~كما فى (ح) (قوله: وغير الإجارة) من كل ما مر أنه يعد رضا من المشترى ~~(قوله: ومنها إسلامه للتعليم إلخ) أى: من الإجارة (قوله: بعمله) أما بأجرة ~~فهو رضا لأنه هو المراد بقوله وإسلامه للمعلم (قوله: لسيد مكاتب) أى باع أو ~~ابتاع بالخيار ولا يبقى الخيار للمكاتب بعد عجزه ms1500 لما يلزم عليه من التصرف ~~بغير إذن سيده (قوله: عجز) أى عن أداء الكتابة زمن الخيار قبل اختياره ~~(قوله: ولغريم إلخ) أى: وانتقل الخيار لغريم أحاط دينه بالبائع أو المبتاع ~~بالخيار ثم فلس أو مات ولا يجبر على ذلك ولا يختار الأخذ إلا إذا كان نظرا ~~للمدين فإن قبل فالخسارة عليه والربح للمفلس بخلاف من أدى عنه الغريم الثمن ~~فإن الخسارة عليه أيضا للزوم الثمن له وهو هنا غير لازم له إلا بمشيئة ~~الغريم فلا يدخل ضررا على الورثة انتهى (ح) (قوله: ولا كلام للوارث) أى برد ~~أو إمضاء وقوله: معه أى: مع الغريم (قوله: إلا أن يأخذ بماله) ويدفعه ~~للبائع إلا أن يكون الميت دفع الثمن له فليعود للغرماء فالمراد الأخذ ~~بالمال الذى يملكه لا استحقاقه من التركة لأن الدين مقدم. # (قوله: ونظر الفرج) أى: نظر الرجل لفرج الجارية لا لفرج الذكر ولا نظر ~~المرأة لعبد أو أمة لحرمة ذلك والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (قوله: للتحريم) ~~أى: لو لم يكن PageV03P101 # للوارث معه إلا أن يأخذ) الوارث (بماله بعد رده) أى: الغريم (و) انتقل ~~(لوارث والراجح) وهو المعبر عنه فى الأصل بالقياس والاستحسان غير معول عليه ~~(جبر ورثة المشترى على الرد إن رد بعضهم وأبى البائع التبعيض كورثة البائع ~~على الإجازة) أن أبى المشترى التبعيض وقد أجاز بعضهم (ونظر الحاكم لمن جن) ~~وعلم أنه يطول كالمفقود على # (قوله: بعد رده إلخ) فإن شاء الغريم الأخذ فلا كلام للوارث ويعمل بما شاء ~~الغريم من أخذ عين التركة لانتقالها له بالتفليس ولو بالمعنى الأعم لا بما ~~شاءه الوارث من أخذ عينها ودفع ثمنها للغريم (قوله: وانتقل لوارث إلخ) لأن ~~من مات عن حق فهو لوارثه (قوله: والاستحسان) مبتدأ خبره قوله: غير معول ~~عليه وهو أن للمجيز أخذ الجميع (قوله: جبر ورثة إلخ) قال فى المدونة لأن ~~الذى ورثوا عنه ذلك لم يكن له إجازة بعض ذلك ورد بعضه فكذلك هم انتهى لأن ~~البائع لا يلزمه تبعيض صفقته (قوله: على الرد) دون الإجازة ms1501 كما قال (ر) أنه ~~ظاهر كلام الأئمة خلافا لقول (عج): إنه يجبر على أحد الأمرين (قوله: وأبى ~~البائع) وإلا فلا إشكال (قوله: كورثة البائع إلخ) أى كما يجبر ورثة البائع ~~على الإجازة إن أبى إلخ فالراد منهم ينزل منزلة المجيز من ورثة المشترى ~~بجامع أن كلا مدخل فى ملكه والمجيز ينول منزلة الراد بجامع الإخراج عن ~~الملك فالعمل على الإجازة لأن المشترى ملك بعض الصفقة ممن أجاز (قوله: ونظر ~~الحاكم إلخ) أى: فى الأصلح من إمضاء أو رد وفى البدر محل نظره إذا لم يكن ~~للمجنون وكيل مفوض وإلا فهو مقدم (قوله: لمن جن) أى: ممن له الخيار (قوله: ~~وعلم أنه يطول) بأن كان لا لمن جن أى: ممن له الخيار (قوله: وعلم أنه يطول) ~~بأن كان لا يفيق أصلا أو بعد مدة طويلة تضر بالأخر ولا كلام له إذا أفاق ~~لأنه حكم مضى (قوله: كالمفقود) ومثله الأسير على الظاهر # رضا كان حراما فكيف يعمل بشرطه (قوله: والاستحسان) وهو أخذ المجيز الجميع ~~غير معول عليه لأنه إنما انتقل الحق بقدر إرثه فقط والبائع لم يدخل مع ~~مورثهم على تبعيض الصفقة (قوله: ونظر الحاكم) فإن حكم بمصلحة وأفاق المجنون ~~فليس له النقض لأنه أمر مضى (قوله: لمن جن) أى: ولم يكن وكل له وكيلا على ~~الخيار أو مفوضا وإلا فهو مقدم (قوله: كالمفقود) مثله الأسير PageV03P102 # الأرجح كما فى (ح) وكمن مات مرتدا وإلا نظر لنفسه لقصر المدة كما فى (حش) ~~(وانتظر المغمى فإن طال) بما يضر الآخر (بعد الأمد) للخيار كما فى (بن) ~~(فسخ والراجح أن الملك للبائع فله ما يوهب للعبد ما لم يشترط المشترى ضم ~~والغلة وأورش جناية الأجنبى لا الولد والصوف) تم أولا فللمشترى (والضمان # (قوله: وكمن مات مرتدا) أى: ينظر الحاكم لحق بيت المال (قوله: وإلا نظر ~~إلخ) أى: إلا يعلم أنه يطول نظر لنفسه قال (شب): وظاهر كلامهم أنه لا ~~يستأنف له أجل ويحتمل أن المعنى وإلا يمت مرتدا بل تاب (قوله: وانتظر ~~المغمى) أى: انتظرت ms1502 إفاقته لينظر لنفسه بعدها ولو تأخر عن أيام الخيار ~~(قوله: بعد الأمد) ولا يضر الطول فى الأمد نفسه لأن زمن الخيار مدخول عليه ~~خلافا لبهرام ومن تبعه (قوله: فسخ) وليس للحاكم الإجازة ولو كان فيه مصلحة ~~فإن لم يفسح حتى أفاق بعده استؤنف له الأجل كما فى الشامل انتهى (عب) ~~(قوله: إن الملك للبائع) أى: أن المبيع بالخيار على ملك البائع فى زمن ~~الخيار لأن بيع الخيار منحل والإمضاء نقل لا تقرير (قوله: ما لم يشترط ~~المشترى ما له) اشترطه للعبد أو لنفسه ولو كان من جنس الثمن لأن ماله تبع ~~له حينئذ فلا ينظر إليه حتى يلزم التفاضل المعنوى وقيل: لابد أن يكون من ~~غير جنسه ورجح أيضا (قوله: والغلة) أى وله الغلة الحاصلة زمن الخيار كالبيض ~~واللبن لأنها تنشأ عن تحريك البائع (قوله: وأرش جناية إلخ) أى: وله أرش ~~جناية الأجنبى ولو اشترط المشترى ما له لأنه بدل عن فائت منه وهو فى ملكه ~~بخلاف ما يوهب به (قوله: لا الولد) أى ليس للبائع بخيار الولد الحاصل فى ~~زمن الخيار لأنه جزء باق من المعقود عليه بخلاف الأرش (قوله: والصوف إلخ) ~~لأنه بمنزلة جزء من المبيع سابق على البيع. # (قوله: لقصر المدة) أى مدة الاستتابة تعليل لنظره بنفسه حيث لم يمت مرتدا ~~(قوله: بعد الأمد للخيار) متعلق بطال وأما أمد الخيار فدخول عليه PageV03P103 # على البائع إلا أن يقبضه المشترى فكالرهن) يضمن إذا ظهر كذبه أو غيب عليه ~~ولا بينة (عج) اشتريا دابتين خيارا ادعى كل التلف وقال أهل الموضع إنما تلف ~~واحدة فحكى ابن رشد قولين براءتهما لصدق أحدهما قطعا ولا يضمن الثانى بالشك ~~وضمان كل نصف دابته وصوبه عبد الحق فى تهذيبه (وحلف إن لم يضمن ما فرطت ~~وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع والمضمون الثمن) ولا ينفع المشترى # (قوله: والضمان على البائع) أى: ضمان المبيع بخيار على البائع كان الخيار ~~له أو لغيره صحيحا كان أو فاسدا (قوله: إذا ظهر كذبه) كأن يقول ضاع أول أمس ms1503 ~~فتشهد البينة برؤيته أمس أو يقول: ضاع بمحضر فلان فيقول فلان: لم يكن ذلك ~~فى علمى ولا تقبل حينئذ بينة أخرى تشهد بالتلف على المعتمد (قوله: ولا ~~بينة) أى: تشهد له بالضياع أو التلف بغير سببه (قوله: وحلف إن لم يضمن) أى: ~~يحلف المشترى إذا لم يضمن ما فرط وفهم منه أنه لا حلف عليه مع الضمان مع ~~أنه يأتى فى باب الرهن أنه يحلف مع الضمان فيما يغاب عليه أنه تلف بلا ~~دلسته وأنه لا يعلم موضعه وفرق بأن المشترى هنا قبض المبيع على أنه ملكه ~~باعتبار ما يؤل فتقوى جانبه على من قبضه على أنه ملك غيره كذا فى (عب) ~~والزرقانى (قوله: وزاد المتهم) إلا أن يكون الخيار للمشترى فلا يحتاج لذلك ~~لأنه لا يتهم على إخفائه وهو قادر على إمضاء البيع فيه بخلاف ما إذا كان ~~البائع كذا فى حاشية المؤلف على (عب) وفى (بن) أن المتهم يزيد أيضا ولقد ~~ذهب قبل أن أختاره (قوله: والمضمون الثمن) أى: يضمن المشترى إذا أتلف الثمن ~~كان الخيار له أو للبائع وكذلك البائع يضمن الثمن إذا أتلف والخيار لغيره ~~لا الأكثر منه ومن القيمة لقوة تصرفه بملكه وتقع بينهما مقاصة (قوله: # (قوله: ظهر كذبه) كأن يقول: مات يوم كذا فشهدت عدول برؤيته معه بعد ذلك ~~اليوم ثم لا تقبل بينة بتلفه بعد ذلك اليوم لأنه كذبها (قوله: وصوبه عبد ~~الحق) لتلف واحدة فقط وضمان واحدة ودار ذلك بينهما فدفع التحكم نظير مال ~~تنازعه PageV03P104 # حلفه لم يختر حيث القيمة أقل خلافا لأشهب (إلا أن يخير البائع ويأبى ~~المشترى الحلف) على التلف (فالأكثر) من الثمن والقيمة (والظاهر حيث كان ~~الخيار لهما اعتبار البائع وإن جنى البائع خطأ فللمشترى خيار العيب) يتماسك ~~ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه لا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو المشترى ~~(إلا أن يتلف فيفسخ وإن تعمد والخيار للمشترى) أما إن كان الخيار له فسبق ~~أنه رد (فله الرد وأخذ الجناية وإن أتلف حينئذ) أى: ms1504 حين العمد وخيار ~~المتشرى (ضمن الأكثر # فالأكثر إلخ لأن من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان الثمن أكثر وأن ~~يقول: رددت إن كان الثمن أقل لا يقال كيف يتأتى الإمضاء فى المعدوم لأنا ~~نقول هو غير محقق فكأنه موجود انظر (عب) (قوله: والقيمة) أى: يوم القبض ~~(قوله: والظاهر حيث كان إلخ) أصله ل (شب) و (حش) و (بن) قال (حش): وهذا ~~الاستظهار يجرى فى الجناية أيضا (قوله: فللمشترى إلخ) لأن العيب الحاصل فى ~~زمن الخيار كالعيب القديم (قوله: للبائع) أى: وأمضى البيع وأما إن رده فلا ~~كلام للمشترى (قوله: فسبق أنه رد) لأن هذا أمر لا يفعله الإنسان إلا فى ~~ملكه وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره هنا بالتكرار (قوله: فله ~~الرد) أى: نقض البيع وأخذ ثمنه (قوله: وأخذ الجناية) أى وله أخذ الجناية ~~ويقاصصه بها من الثمن وأورد أن الملك فى زمن الخيار للبائع وحينئذ فقد جنى ~~على شيئ فى ملكه فلا شئ عليه وخيرة المشترى تنفى ضرره وأجيب بأنه مبنى على ~~أن الملك للمشترى وبأنه لما أمضى البيع كشف الغيب أن الملك للمشترى (قوله: ~~وخيار المشترى) وكذلك إذا كان الخيار لأجنبى ورضى بما يفعله البائع وإلا ~~فإن رد فلا كلام للمشترى وإن أجاز ضمن البائع القيمة وهذا إذا جعلا له ~~الخيار وأما إن جعل له أحدهما فهو بمنزلته على الظاهر (قوله: ضمن الأكثر) ~~أى: من الثمن أو القيمة # اثنان (قوله: وقد ضاع) ويزيد ولم أختره قبل الضياع (قوله: فسبق أنه رد) ~~بيان لسبب تركه مع أن الأصل ذكره وعذره تتميم الأقسام. PageV03P105 # كمشتر أتلف مطلقا) عمدا أو خطأ (إن كان الخيار للبائع وإلا ضمن الثمن وإن ~~لم يتلف فإن كان الخيار له وأخطأ) وسبق أن عمده حينئذ رضا (فله رده وما نقص ~~وإن خير البائع وتعمد المشترى) والموضوع أنه لم يتلف (فللبائع أخذ الجناية ~~أو الثمن وإن أخطأ حينئذ) أى: حين عدم التلف وخيار البائع (فللمشترى ~~التماسك بالثمن والرد وعليه الأرش فى الحالين) على ما ms1505 لابن عرفة (وإن اشترى ~~أحد ثوبين وقبضهما # لأن الثمن إن كان أكثر فللمشترى رد المبيع بما له فيه من الخيار ويسقط ~~عنه الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فله الإمضاء ويدفع الثمن ويأخذ ~~القيمة (قوله: كمشتر) تشبيه فى ضمان الأكثر (قوله: إن كان الخيار للبائع) ~~وكذا الأجنبى ورضى بما يفعله البائع وإلا فله الرد وأخذ القيمة والإجازة ~~وأخذ الثمن ولا كلام للبائع (قوله: وإلا ضمن الثمن) أى: وإلا يكن الخيار ~~للبائع بل للمشترى ضمن الثمن لأنه يعد بإتلافه كالمتلف للثمن (قوله: وسبق ~~أن عمده حينئذ رضا) إشارة للتورك على الأصل بالتكرار فى ذكره (قوله: لإله ~~رده وما نقص) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء أى: وله التمسك به ~~معيبا ولا شئ له لأنه تبين أنه جنى على ملكه ويغرم الثمن للبائع وهذا بناء ~~على أن الملك فى زمن الخيار للمشترى وإلا كان القياس أن يغرم للبائع إلا ~~الأرش لأنه فى ضمانه كما قال صاحب الأصل (قوله: أخذ الجناية) أى: ويرد ~~البيع وقوله أو الثمن أى إن أمضاد لأنه كمن أتلف سلعة وقفت على ثمن (وخيار ~~البائع) عطف على عدم التلف (قوله: فى الحالتين) أى: حالة التمسك والرد ~~(قوله: على ما لابن عرفة) أى: وخلافا لظاهر الأصل وابن الحاجب وابن شاس من ~~أن الخطأ كالعمد (قوله: وإن اشترى إلخ) شروع فى بيع الاختيار مع الخيار أو ~~منفردا (قوله: أحد ثوبين) أى لا بعينه وأشعر قوله: ثوبين وتعبيره بادعى أن ~~المبيع مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا فلا ضمان # (قوله فللبائع أخذ الجناية) أى: ويرد البيع (قوله فللمشترى التماسك إلخ) ~~لأن الخطأ بمنزلة العيب القديم فى التخيير وضمن الأرض لأنه مقتضى جنايته ~~على ملك البائع (قوله على ما لابن عرفة) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه فى جعل ~~الخطأ PageV03P106 # ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن) على خيار بالتفصيل السابق أولا ~~(أو ضياع واحد فإن كان على اللزوم لزمه نصف كل كأن حد اللاختيار حينئذ) أى ~~حين اللزوم (مدة) ms1506 وهى موكولة لهما (لإمضت ولم يختر) والتشبيه فى لزوم نصف ~~كل (وإن كان على الخيار ضمن نصف التالف وله اختيار الباقى ولا شئ حينئذ فى # عليه (قوله: ضمن واحدا إلخ) أى: وهو فى الثانى أمين (قوله: على خيار) أى: ~~على أنه فيما يختار بالخيار وهو الأختبار مع الخيار (قوله: بالتفصيل ~~السابق) وهو أنه إن لم تقم بينة على الضياع وكان الخيار له أو للبائع وحلف ~~ضمن الثمن وإلا فالأكثر (قوله: أولا) أى: أو لا على خيار وهو الاختيار لامع ~~الخيار (قوله: فإن كان على اللزوم) أى: فيما يختاره ولا فرق فى هذا بين ما ~~يغاب عليه وغيره على مذهب المدونة وهو المعول عليه (قوله: لزمه نصف إلخ) ~~لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم عينه فوجب أن يكون شريكا (قوله: وهى موكولة ~~لهما) لكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار كما نقله البدر عن شيخه واستظهره ~~(بن) (قوله: ضمن نصف إلخ) لعدم العلم بالضائع هل المبيع أو غير فأعمل ~~الاحتمالان وأورد أن الضمان هنا للتهمة على الإخفاء أو التفريط فالقياس أنه ~~يضمن جميعه لاستحالة اتهامه فى نصفه فقط وأجاب ابن عرفة بأن شرط ضمان ~~التهمة اتحادها بتعيين محلها ومشتراه أحدهما مبهما فنض عليهما فكان مشتراه ~~نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفها تأمل ~~(قوله: وله اختيار الباقى) أى: اختيار جميع الباقى وله أن لا يختار شيأ ~~وليس له اختيار نصف الباقى على المشهور لأن ذلك ضرر على البائع بتبعيض ~~الصفقة وقال محمد: إنما له اختيار نصف الباقى وهو القياس لأن المبيع ثوب ~~واحد فلو اختار الجميع لزم كون المبيع ثوبا ونصفا # كالعمد وعليه مر الأصل (قوله: بالتفصيل السابق) من أنه إذا خير البائع ~~وأبى المشترى الحلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة ومن عدم الضمان إذا صدقته ~~بينة كما سبق قريبا (قوله: موكولة لهما) ولكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار ك ~~ما فى (بن) (قوله: اختيار الباقى) أى: بتمامه كما هو قول ابن القاسم وأورد ~~عليه لزوم PageV03P107 # مضى ms1507 المدة) وأما صور الخيار فقط فتعلم مما سبق كما تعلم مسئلة الدنانير ~~فى الأصل بالقياس على الثوبين نعم ذكر (ح) عن الجواهر الاختيار فى أحدهما ~~فى العقد والتعيين وفى الآخر فى التعيين خاصة دون العقد بأن يكون قد لزمه ~~أحد الثوبين وهو # والفرض خلافه وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم ومثل هذا يكفى فى الأمور ~~الظنية تأمل (قوله: ولا شئ حينئذ إلخ) أى: حين إذ كان على الخيار لا يلزمه ~~شئ منهما لانقطاع اختياره بمضى المدة والمبيع واحد لا بعينه (قوله: وأما ~~صور الخيار إلخ) أى التى فى الأصل وهى إذا اشترى الثوبين بالخيار فادعى ~~ضياعهما أو أحدهما (قوله: فتعلم مما سبق) أى: فى قوله: إلا أن يقبضه ~~المشترى وفيه إشارة للاعتراض على الأصل بالتكرار (قوله: مسئلة الدناينير) ~~أى: سائل دينار فيعطى ثلاثة على أن يختار منها واحدا فادعى ضياع الجميع ~~فإنه يضمن واحدا وإن ادعى ضياع واحد كان شريكا فى الجميع ويحلف المتهم فإن ~~لم يحلف ضمن الجميع (قوله: بالقياس إلخ) أى: من حيث الضمان بحسب ما له وإن ~~كان هنا ليس له اختيار الباقى لسهولة الصرف فلا ضرر فى الشركة (قوله: بأن ~~يكون قد لزمه إلخ) والحكم أنهما إن ضاعا ضمنهما إلا لبينة وإن ضاع أحدهما ~~جرى على ما تقدم. # أن المبيع ثوب ونصف وإنما العقد على واحد وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم ~~وقال محمد: لا يختار إلا نصف الباقى وهو القياس (قوله: فتعلم مما سبق) ~~اعتذار عن عدم ذكرها مع أنها فى أصله (قوله: مسئلة الدنانير) أعطاه ثلاثة ~~دنانير يختار منها واحدا فادعى ضياع اثنين فهم شركاء بالثلث عليه الثلثان ~~فى الضائعين وله ثلث الباقى وهذا إذا كان الدفع على وجه المفاضلة فإن كان ~~ليريها فلا ضمان لأنها أمانة (قوله: الاختيار فى أحدهما فى العقد والتعيين) ~~استعمل الاختيار فيما يشمل الخيار لأنه المتعارف فى العقد وصورتها اشترى ~~أحد ثوبين من الأصفر والأحمر يقول إن عينت الأصفر واخترته فالعقد فيه لازم ~~وإن عينت الأحمر فالعقد فيه على ms1508 الخيار (قوله: لزمه أحد الثوبين) أى: ~~بتعينه بأن عين الأصفر. PageV03P108 # فى الآخر بالخيار وانظره مع ما سبق أول الخيار من منع جمعه مع البت ~~(وخيار النقيضة) يحكم به لعيب (يتمسك ولا شئ له أو يرد) وظاهر أنه لا شئ ~~عليه (لعدم مشروط فيه غرض وصدق أنه حلف لا يطأ الأبكار) (بن) أو لا يشترى ~~والشرط ينفى الحيث فانظره (إن اشترط ثيوبتها فوجدها بكرا ولا يصدق فى غير # (قوله: وانظره مع ما سبق إلخ) أى: فإن مقتضاه منع هذا (قوله: وخيار ~~النقيصة) مبتدأ ومضاف إليه وقوله: يتماسك خبره وقوله: لعدم إلخ متعلق ~~بمحذوف أى: يثبت أو يحكم به لعدم مشروط أى: وصف مشروط (قوله: فيه غرض) كان ~~فيه مالية كاشتراط أنها طباخة أم لا كما فى الأبكار (قوله: وصدق أنه حلف) ~~أى يصدق فى دعواه أنه حلف لا يطأ إلخ وهذا أحد طريقين والآخر أنه لابد من ~~البينة انظر (بن) (قوله: والشرط ينفى إلخ) دفع به إعتراض (عج) و (عب) بأنه ~~يحنيث بمجرد الشراء البت الذى الكلام فيه هنا ولو فاسدا فلا فائدة فى الرد ~~وحاصل الدفع كما أفاده (ر) أنه إنما اشترى بشرط الثيوبة ويلزم من عدم الشرط ~~عدم المشروط فالبيع لم ينعقد حتى يحنيث على أنا لم نوجب له الخيار إلا خشية ~~الحنث فتأمل (قوله: ولا يصدق فى غير إلخ) والفرق أن اليمين مظنة الخفاء ولا ~~كذلك غيرهاد # (قوله: وهو فى الآخر بالخيار) أى: إن عينه بأن اختار الأحمر كما عرفت ~~والحكم أنه إنا دعى ضياعهما ضمنهما إلا لبينه أو ضياع واحد جرى على ما تقدم ~~ويصح حمل التصوير على ظاهره أى: اشترى واحدا لازما ولا محالة تعينه موكول ~~لاختياره فاللزوم على الإبهام وواحدا على الخيار تعينه موكول لاختياره أيضا ~~فعلى هذا الثوبان مشتريان جميعا أحدهما بتا والآخر بخيار فتدبر والثانى ~~أوضح فى المعارضة لما سبق فإن الجمع فيه على سبيل المعية وأما الجمع فى ~~العقد على الفهم الأول فهو على سبيل البدلية لكنه أعنى الأول أنسب بالموضوع ~~من ms1509 أنه اشترى أحد ثوبين لاهما جميعا فليتأمل (قوله: وخيار النقيصة) مبتدأ ~~خبره لعدم مشروط أى: كائن لعدم إلخ وما بينهما جملة معترضة لبيان معنى ~~الخيار المذكور ويصح أنها الخبر ولا تحتاج لضمير لأنها عين المبتدأ فى ~~المعنى (قوله: يحكم به لعيب) يشير إلى أن المراد بالنقيصة العيب الشامل ~~للنقص الحسى والمعنوى وإلى أنه يسمى خيار العيب (قوله: وظاهر أنه لا شئ ~~عليه) لأنه لم يحدث عنده شئ وإنما قام بأمر قديم خيرته تنفى ضرره فأتى ~~بقوله: ولا شئ له لئلا يتوهم أنه يتماسك ويأخذ الأرش (قوله: والشرط ينفى ~~الحنث) لأنه يلزم من عدمه العدم إذ الفرض أنه علق الشراء بشرط الثيوبة ~~فاندفع ما أورده بعضهم من أنه يحنث بمجرد الشراء (قوله: ولا يصدق فى غير ~~اليمين) والفرق أن اليمين قد تخفى. PageV03P109 # اليمين إلا ببينة أو قرينة) كأن يشترط أنها نصرانية وشاع أنه يريد تزويج ~~عبده النصرانى (والمناداة) فى السوق (بأمر كاشتراطه ولو أسند لزعم الرقيق) ~~نحو يا من يشترى من تزعم أنها طباخة (وشرط ما لا غرض فيه لغو) كالجهل ولا ~~ينفع قوله: لا أهين العالم بخدمتى (ولوجود ما العادة عدمه) عطف على لعدم ~~مشروط ويغنى مفهوم هذا عن قول الأصل ولا كلام لواجد فى قليل لا ينفك ومن ~~منطوقة كما فى (حش) أن يجد كتاب الحديث ليس فيه صلاة على النبى صلى الله ~~عليه وسلم ولا يكفى رسم صلعم أو الجاريتين يحرم جمعهما (قبل ضمان المشترى ~~ككونه يأبق) لا آبقا بالفعل وإلا لفسد من أصله (أو أقطع وإن أنملة أو ناقص ~~نور عين كخصاء الآدمى أو مستحاضة أو متأخرة الحيض # (قوله: أنها نصرانية) وكذلك أنه نصرانى أو اشتراط أنه من جنس فوجده أعلى ~~منه فلا يرد إلا إذا كان لاشتراطه وجه (قوله: والمناداة فى السوق إلخ) فيرد ~~بعدمه ولا يكون ذلك من زيادة السمسار فى مناداته فلا يعتد به (قوله: ولوجود ~~ما العادة عدمه) مما ينقص المبيع او الثمن أو التصرف كالخصاء والإباق ~~والعسر والتخنث أو يخاف عاقبته كالجذام ms1510 وكذلك الجدرى على ما أفتى به بعض ~~فقهاء فاس وألف فيه بعضهم تأليفا (قوله: فى قليل لا ينفك) كقيعان الأندر ~~والأهوية (قوله قبل ضمانه) ظرف لوجود (قوله: ككونه يأبق) ولو صغيرا وأما ~~الهروب من المكبت لغير خوف أو كثرة عمل فغير عيب والسرقة عيب ولو من الصغير ~~(قوله: وناقص نور إلخ) وأولى ذهابه بالمرة وهذا إذا كان خفيا أو ظاهر ضم ~~المبيع غائب أو المشترى لا يبصر وإلا فلا خيار له وفى (ح) أن النقل فى ~~لعينين أو إحداهما أى: بميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى فى النظر عيب (قوله: ~~كخصاء) بالمد ولو زاد فى ثمنه لأنه منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الجارية ~~المغنية والمجبوب كالخصى وأفهم قوله: الآدمى أن الخصاء فى غيره ليس عيبا ~~(قوله: أو مستحاضة) وإن وخشا والموضوع كما قال: قبل ضمان المشترى لا إن ~~حاضت حيضة الاستبراء ثم استمرت # (قوله: ليس فيه صلاة) النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ولو بالنظر ~~للغالب فسقوطه فى القليل لا يضر (قوله: كخصاء الآدمى) لأنه ليس فيه منفعة ~~شرعية كالمغنية. PageV03P110 # بما يضر المشترى كبقية عيوب الجلاب إلا العنة والاعتراض أو مغنية أو أعسر ~~أو زانيا وإن كرها أو شاربا) خمرا ومثله أكل نحو الأفيون (أو أبخر أو لا ~~شعر بجسده خلقة أو بسن زائد فوق الأسناء أو أعجر) متعقد الجسد (أو أبجر) ~~منتفخ البطن (أو ذا والد أو ولد يمكن الإباق له) لا بعد جدا أو انقطعت ~~طريقه (لا جد وأخ أو أحد أصوله مجذوم) عطف على ما قبل النفى (أو مجنون إلا ~~بمس جان) إذ لا # مستحاضة فمن المبتاع ولا رد له لأنه ليس بقديم إلا لشهادة للمشترى (قوله: ~~أو متأخرة الحيض) أى: عن وقته المعتاد زمنا لا يتأخر لمثله وظاهر إطلاقه ~~كانت تتواضع أم لا وهو ما لبعض كما فى (بن) وفى (عب) أنه فيمن تتواضع وأما ~~من لا تتواضع فإن تأخر حيضها بعد الشراء عيب حادث عند المشترى لدخولها فى ~~ملكه بمجرد العقد ولا رد بالحادث إلا أن ms1511 تشهد العادة بقدمه (قوله: بما يضر ~~إلخ) قيد فى لأمرين قبله (قوله: كبقية عيوب الفرج) كالرتق والإفضاء (قوله: ~~أو أعسر) لا فرق فى هذا وما بعده بين الظاهر وغيره فى (ح) وكذلك الميل بأحد ~~الجنبين إلى الآخر والصور وهو لى العنق والحدب فى الظهر وعلو الصدر وانظره ~~(قوله: أو زانيا) أى: فاعلا ويأتى المفعول وشمل اللواط (قوله: نحو الأفيون) ~~كالحشيش والبوظة (قوله: أو أبخر) أى: منتن الفم ولولذكر كما فى (ح) لتأذى ~~سيده بكلامه وأولى الفرج ووخش أو على (قوله: أو لا شعر بجسده) أى: فى محله ~~المعتاد الذى يدل عدم النبات فيه على المرض كالعانة وشعر الحاجبين لا فرق ~~بين الذكر والأنثى خلافا لقصر الزرقانى له على الأنثى (قوله: خلقه) أى لا ~~لدواء فليس بعيب (قوله: فوق الأسنان) بالمقدم أو غيره أما بموضع لا يضر ~~بالأسنان فلا (قوله: والد) أراد به ما يشمل الأم (قوله: أو ولد) وإن سفل ~~للحنان والشفقة (قوله: لا بعد جدا) أى لا إن بعد الوالد والوالد بعدا جدا ~~وقوله: انقطعت إلخ أى: أو لم يبعد ولكن انقطعت طريقه (قوله: لاجد) أى: لا ~~يرد بوجود جد كان من قبل الأب أو الأم (قوله: وأخ) ولو شقيقا (قوله: أو أحد ~~أصوله إلخ) من قبل الأم أو الأب لأنه يعدى ولو بعد أربعين جدا (قوله: ~~مجذوم) ولو حدث فيه بعد عقد # (قوله: بما يضر المشترى) أى: عند الاستبراء (قوله: وإن كرها) لأنه تمزق ~~جلبان الصون على كل حال PageV03P111 # يسرى حينئذ (أو ساقط سنين كواحدة فى المقام أو من رائعة أو شيب ينقص ~~الثمن أو فى رائعة وإن قل وتجعيد شعر) بفعلها فيه شيأ كلفه على عود ~~(وصهوبته) حمرته (وكونه ولد زنا وبول الكبير) المراد به من لا يبول مثله ~~غالبا (فى الفرش وإن انقطع ككل ما يعود ومنه الزواج على المختار وحلف ~~البائع على عدم العلم إن بالت عند غير وباشتهار بابنة أو سحاق وتشبه الرجل ~~بالمرأة وعكسه وبقلف # البيع إن قال أهل المعرفة بسريانه لكونه كان ms1512 كامنا فيه على ما استظهره ~~الجيزى وغيره ومثل الجذام البرص الشديد وكل ما تقطع العادة بانتقاله للفرع ~~(قوله: أو ساقط سنين) من المقدم أو المؤخر فى العلى وغيره (قوله: أو من ~~رائعة) أى: أو لم تكن من المقام ولكن كانت من رائعة (قوله: أو فى رائعة) ~~أى: أو لم ينقص فى رائعة (قوله: وإن قل) خلافا لأشهب (قوله: بفعلها فيه ~~شيأ) لأنه غش أما خلقة فلا لأنه مما يتمدح به ولا فرق بين العلى وغيره كما ~~فى (ح) و (عب) وقيد الصهوبة بالعلى وفى (شب) عكسه (حش) وهو الموافق لما فى ~~ابن عرفة (قوله: وصهوبته) لأن النفس لا تحب من هذه صفته ما لم يكن من قوم ~~عادتهم ذلك فلا رد (قوله: وكونه ولد زنا) بأن يعلم أنه ليس ابن أبيه وإن ~~كانت أنكحة الكفار فاسدة وهو عيب ولو فى الوخس لكراهة النفوس لذلك عادة ~~(قوله: وإن انقطع) أى: قبل العقد إذ لا يؤمن عوده (قوله: ككل ما يعود) كسلس ~~البول والسعال المفرط ورمى الدم من القبل والاستحاضة بخلاف نحو الحمى ~~(قوله: ومنه الزواج) أى مما يعود فإن من اعتاد الزواج من ذكر أو أنثى لا ~~يصبر عنه غالبا ولا فرق بين زواله بموت أو طلاق أو فسخ كما فى الخرشى ~~(قوله: وحلف البائع إلخ) إنما حلف هنا مع أنه لا يحلف إذا تنازعا فى قدمه ~~إلا إذا لم تقطع العادة بقدمه لتقوى جانب المشترى بالوضع عند الأمين (قوله: ~~إن بالت) أى: لا بمجرد دعواه (قوله: عند غير) أى: غير المتبايعين ذكرا أو ~~أنثى ولذلك نكر غيرا (قوله: وتشبه الرجل إلخ) لأنه من ضعف القوة وعدم ~~النشاط (قوله: وبقلف) بفتح اللام والقاف أى ترك # (قوله: على ما قبل النفى) يعنى أن جملة أحد أصوله مجذوم معطوفة على خبر ~~الكون السابق (قوله: لا يسرى حينئذ) بخلاف الجنون لغلبة السوداء فيسرى ~~للنسل كالجذام لسريان فساد الأخلاط للماء المتخلق منه وبرءه قليل قال ~~الشاعر: PageV03P112 # مسلم) ذكر أو أنثى (فات وقت ختانه إلا أن ms1513 يجلب من بلاد الحرب فالعيب ~~الختان وبيعه بعهدة ما اشتراه ببراءة) لأنه يقول له قد تفلس ويظهر عيب فلا ~~تفيدنى شيأ ولا أقدر على الرد على بائعك (بلا بيان كعكسه على الراجح) لأنه ~~داعية للتدليس (وكرهص وعثر) مرضان بالحافر (وحرن وعدم حمل معتاد ونفور وقلة ~~أكل مفرطين ونقص منفعة # ختانه (قوله: مسلم) أى: ولد فى بلاد الإسلام أو طالت إقامته بها فى ملك ~~مسلم (قوله: فات وقت ختانه) بأن بلغ طورا يخشى مرضه إن ختن (قوله: إلا أن ~~يجلب من بلاد إلخ) ولو مسلما ويتصور كونه رقيقا مع أنه تقدم أن عبد الحربى ~~يسلم حر فيما إذا أسلم سيده قبله أو قبل أن يغنم (قوله: فالعيب الختان) خوف ~~أن يكون رقيقا أبق إليهم أو أغاروا عليه إلا أن يكون من قوم عادتهم الختان ~~فلا يكون عيبا كما فى (حش) (قوله: وبيعه إلخ) عطف على لعدم إلخ (قوله: ~~بعهدة) أى: عدم براءة أصلا أو براءة لا تمنع الرد كتبريه فى رقيق من عيب ~~يعلم به أو لا يعلم به حيث لم تطل إقامته عنده وكتبريه فى غير رقيق من عيب ~~قديم ولا يصح تفسير العهدة هنا بعهدة الإسلام لأنها تثبت ولو شرط إسقاطها ~~فإذا اشترى بإسقاطها ثم باع لآخر بها ما اشتراه ببراءتها واستحق من يد ~~المشترى الثانى فله الرد على البائع الأول ولا يعمل باسقاط البائع الثانى ~~لها عن الأول لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه ولا بعهدة الثلاث أو السنة لانتفاء ~~العلة المذكورة لأن ما يحدث فيها يكون من المشترى الأول بخلاف العيب القديم ~~فإنه من البائع الأول وهو ظاهر (قوله: ما اشتراه ببراءة) أى: من عيب تمنع ~~ردا به سواء كان صريحا أو حكما كمن ورثه أو وهب له ولم يبين عند البيع أنه ~~هبة أو ميراث ويدخل ما لا عهدة فيه كما فى (شب) (قوله: بلا بيان) أى لم ~~يبين أنه اشتراه على البراءة (قوله: كعكسه) أى بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة ~~(قوله: لأنه داعية إلخ) إذ لا ms1514 يشترط البراءة مع شرائه بعهدة إلا لعلمه عيبا ~~به (قوله: وكرهص) محرك الهاء من باب فرح وحكى سكونها (قوله: وعثر) كضرب ~~ونصر وكرم (قوله: وحرن) عدم الانقياد وإذا اشتد به الجرى وقف (قوله: معتاد) ~~أى: لمثله (قوله: مفرطين) أى: النفور وقلة الأكل وكذلك كثرة الأكل فى ~~العاقل جدا كما فى (حش) # مجنون سحر اللحظ لا يرجى له ... برء فأصل جنونه السوداء # (قوله: فالعيب الختان) خشية أن يكون أصله منا وأبق لهم PageV03P113 # كملح بئر بمحل الحلاوة لا ضبط من يمناه على العادة) فإن كان بنقصها خير ~~(وثيوبة إلا رائعة لا يفتض مثلها ويسير صغر) لحم (فرج أو إلية وكى لم ينقص ~~وتهمة بكسرقة) وخمر (ثم ظهرت البراءة ولو حبس إلا المشتهر بالعداء وما لا ~~يعلم إلا بتغير كسوس الخشب ومر القثاء) وبياض البطيخ فإن اشترط الرد به عمل ~~بالشرط كما فى التوضيح (إلا مذر البيض) لعدم صحة بيعه (وعيب الدار إن قل) # (قوله: كملح بئر إلخ) أو تهويرها أو تهوير المرحاض أو كون بابه على باب ~~الدار أو فى دهليزها أو لا مرحاض لها (قوله: لا ضبط) من باب فرح وهو من ~~يعمل بكلتا يديه على السواء ويسمى أعسر يسر وكان عمر - رضى الله عنه - كذلك ~~(قوله: فإن كان بنقصها) أى: لو كان العمل بها وحدها وإن ساوت اليسار الآن ~~(قوله: وثيوبة) أى: فيمن يفتض مثلها (قوله: إلا رائعة إلخ) هذا ما فى ~~المقرب عن سحنون ونقله المواق عن ابن رشد وفى أحكام ابن سهل أنه عيب فيها ~~مطلقا وهو ظاهر العاصمية قال فى التوضيح: وكذلك الوخش إذا اشترط أنها غير ~~مفتضة (قوله ويسير صغر إلخ) والمتفاحش عيب بجارية وطء فيما يظهر لأنه ~~كالنقص فى الخلقة وكذا السعة المتفاحشة والإفضاء لجريان العادة بالسلامة ~~منه (قوله وكى) فى آدمى أو غيره (قوله لم ينقص) أى: لم ينقص الثمن فإن نقصه ~~رد به وإن لم ينقص الجمال فإنه لا يلزم من نقص الثمن نقص الجمال (قوله: ~~وتهمة) أى: سبقت له عند البائع (قوله: ms1515 ثم ظهرت البراءة) بأن ثبت أن غيره هو ~~الذى سرق ذلك الشئ أو لم يأت المدعى بمن يشهد وطالت المدة ثم عجزه القاضى ~~كما فى (البدر) (قوله: إلا المشتهر بالعداء) أى: فعيب (قوله: وما لا يعلم ~~إلخ) أى: لا رد بنقص فيما لا يعلم عند العقد إلا بتغير فى ذاته لو طلب ~~الاطلاع عليه (قوله: كسوس الخشب) وخضرة بطن الشاة (قوله: عمل بالشرط) لأنه ~~شرط فيه غرض ومالية ومعلوم أن العادة كالشرط (قوله: إلا مذر إلخ) أى: فيرد ~~ويرجع بجميع الثمن (قوله: لعدم صحة إلخ) لأنه قد يظهر قبل كسره فلا فرق فيه ~~بين مدلس وغيره وأما البيض الممروق فإن كان البائع مدلسا ولم يفته المشترى ~~بنحو شئ تماسك ولا شئ له أو رد ولا شئ عليه وإن أفاته تعين التماسك والرجوع ~~بأرش القديم كما يأتى وإن كان غير مدلس ولا مفوت فإما تماسك ورجع بأرش ~~العيب أو رد وغرام أرش الحادث وإن حصل مفوت فله قيمة أرش القديم كما يأتى ~~(قوله: وعيب الدار إن قل) أى: كسقوط # (قوله: فإن كان بنقصها) بالباء الموحدة أى: كان الضبط بسبب نقص اليمنى ~~حتى صارت مثل اليسرى والأول زادت يسراه حتى صارت مثل يمناه PageV03P114 # جدا (لغو وإن توسط فأرشه) لسهولة الإصلاح فيها والتسامح وعدم سلامتها ~~غالبا (وإن كثر كبواجهتها) حائط الباب (فخيار العيب ودعوى كالحرية) وأمومة ~~الولد للبائع (فى ضمان المشترى لغو) قيل إلا أن تشيع الغارة على أحرار ~~بلدهم أما قبله فله الرد # الشرفا وقوله: لغو أى: لا يرد به ولا يرجع بقيمته (قوله فأرشه) إلا أن ~~يقول البائع انصرف عما بعت لك وخذ جميع الثمن قاله ابن الحاج فى نوازله قال ~~المواق: وهو الذى احتمل عهدته لما كثر من الحيل لكون المشترى مغتبطا ~~بالمبيع فيتعين الرجوع بالأرش قال ميارة: وبفتوى ابن الحاج هذه جرى العمل ~~بفاس انتهى ونقله عنه فى شرح العمليات ثم قال: وقال شيخنا ابن سودة: ليس ~~بهذا الحكم عندنا بفاس ولكنا نلحق المتوسط بالكثير فلا يغتفر إلا القليل ms1516 ~~قال المحشى: وما قاله ابن سودة صحيح انظر التاودى على العاصمية (قوله: وإن ~~كثر) بأن يخشى عليها السقوط وذكر ابن عرفة خمسة أقوال فى حدود ونصه: وفى حد ~~الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها: ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها: عشرة من ~~مائة وخامسها: لا حد لما به الرد إلا بما ضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن ~~عات وابن القطان وابن رشد ونقل عياض انتهى لكن قول ابن القطان الثالث بأن ~~العشرة كثير لم يبين من كم ولعل قول ابن رشد الرابع تفسير له كما أفاده بعض ~~الشراح ونقل التاودى عن أبى محمد قولا بأنه ما استغرق معظم الثمن والمعتمد ~~كما فى الحاشية القول الأول وعليه اقتصر فى العاصمية ومن الكثير البق ~~والنمل كما فى طرر ابن عات (قوله: فى ضمان المشترى) بأنه قالته الأمة بعد ~~رؤية الدم (قوله: لغو) للاتهام على الرجوع للأول (قوله: قيل إلا أن تشيع ~~الغارة إلخ) قال (ح) فى فصل الاستحقاق فى التنبيه الأول: من ادعى الحرية ~~وذكر أنه من بلد كثير فيه بيع الأحرار ووافقه المبتاع على أنه اشتراه من ~~تلك البلد فقال ابن سهل: قال محمد بن الوليد ويحيى بن عبد العزيز أنه يكلف ~~المشترى إثبات رقه وقاله سحنون وقال ابن لبابة: البينة على مدعى الحرية ~~وكان عبد الأعلى يفتى بما قال أصحابنا لفساد الزمان ولست أراه وقال ابن ~~زرب: على السيد إثبات صحة ابتياعه ممن كان ملكا له وبذلك أفتوا فى PageV03P115 # (وبينه إن باع) مطلقا (ولا شئ على غار بالقول) كمن قال لآخر على مفلس ألد ~~لا بأس به فعامله أو على وعاء مخروق أنه صحيح فأفرغ فيه سمنا (لم يأخذ ~~أجره) فتضمن الصيارفة بنقادتهم (والفعلى) مبتدأ (كتصرية حيوان) توفير لبنه ~~(وتلطيخ عبد بمداد كشرط ما غربه) خبر (وإن رد مصراة النعم فمع صاع من غالب ~~القوت ولا يجوز رد غيره) لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه (ولو نفس اللبن) ~~خلافا لابن عبد السلام (والراجح) مما فى الأصل. # فتنة ابن حفصون ms1517 (قوله: أما قبله إلخ) أى: قبل ضمان المشترى بأن كان قبل ~~العقد أو بعده وقبل رؤية الدم وهل ولو اعترف بالرق قبل ذلك ذكر فيه (ح) فى ~~فصل الاستحقاق خلافا (قوله: وبينه إلخ) لأن ذلك مما تكرهه النفوس (قوله: ~~مطلقا) أى كان الادعاء فى ضمان البائع أو المشترى (قوله: فتضمن الصيارفة) ~~والسماسرة عند تعذر البائع (قوله: كتصرية حيوان) أدخلت الكاف تعطيشه ثم ~~يورد الماء عند إرادة البيع لكى يعظم جوفها كما لأبى الحسن (قوله: حيوان) ~~ولو أمة (قوله: وتلطيخ عبد) أو بيعه والدواة والقلم بيده إن فعله السيد أو ~~أمر به فإن فعله العبد فلا لاحتمال كراهة بقائه فى ملكه والقول للبائع عند ~~التنازع فيه ومن ذلك صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد والرقم على السلعة ~~أكثر مما تباع به (قوله: فمع صاع) أى: عوضا عن اللبن وظاهره ولو تكرر حلبها ~~حيث لا يدل على الرضا ونحوه لابن محرز (قوله: من غالب القوت) أى: بمحل ~~المشترى والظاهر أنه إذا كان الغالب اللبن رد صاع منه من غير لبنها فإن لم ~~يكن غالب فمن الوسط فى القيمة قاله بعض أشياخ (تت) وقال البساطى: مما شاء ~~(قوله: ولا يجوز رد غيره) أى: غير الصاع وغير الغالب (قوله: لأنه من باب ~~بيع الطعام إلخ) لأنه برد المصراة ترتب الصاع فى ذمة المشترى ولم يقبضه ~~فإذا رد غير الصاع كأنه باعه ذلك الصاع قبل قبضه (قوله: والراجح مما فى ~~الأصل) أى اعتبار اصطلاحه فى تعبيره بالمختار والأرجح فإنه يفيد الخلاف ~~فاندفع ما قبل الأصل قال: وتعدد بتعددها على المختار والأرجح فلم يذكر ~~الأصل ما ذكره المصنف وهو قول الأكثر تأمل PageV03P116 # (اتحاده إن تعددت) المصراة ما لم يتعدد العقد (وعدمه إن رد بغير التصرية ~~ولا رد لعالم حال العقد كأن ظن غرضا فتخلف إلا كثرة لبن ما لا تقصد لغيره ~~واشتريت زمنها) أى: الكثرة (وكتم البائع) (ر) وليست هذه مقيدة بما قالوا من ~~ظن كثرة اللبن وحلبها حلاب مثلها بل هى نظير صبرة علم قدرها ms1518 البائع دون ~~المشترى فيخير أما قلة اللبن جدا فظاهر أنها عيب (وليس حلبها رضا إلا بعد ~~ثلاثة) حمله الخرشى # (قوله: لعالم) أى بالتصدية كغيرها من العيوب (قوله: إلا كثرة إلخ) أى: ~~إلا تخلف كثرة لبن فيردها بغير صاع لأنه من الرد بالعيب وأقام بعض من هنا ~~أن من اشترى شاه للضحية فى زمنها فوجدها عجفاء لا ينبغى أن له ردها على ~~البائع ولا شئ عليه فى ذبحها وكذلك الثور إذا اشتراه فى إبان الحرث فوجده ~~لا يحرث (قوله: واشتريت زمنها إلخ) بأن كان وقت ولادتها أو زمن الربيع وإلا ~~فلا رد له (قوله: وكتم البائع) أى: كتم قلة اللبن عما ظنه المشترى فى وقت ~~كثرته (قوله: وليست هذه) أى: مسئلة تخلف كثرة اللبن (قوله: مقيدة) أى: ~~وإنما هى مسئلة مستقلة وقعت فى كلام أهل المذهب فالاستثناء أعم من الموضوع ~~(قوله: بما قالوا) أى: الشراح تبعا لظاهر الأصل أنه من موضوع ظن غرض فتخلف ~~إلخ (قوله: وحلبها إلخ) أى: كما قيد به الشيخ سالم و (عج) قالا: وإلا فله ~~الرد وإن لم تتوفر الشروط (قوله: بل هى نظير إلخ) فالمدار على علم البائع ~~قلة اللبن وكتمه (قوله: فيخير) فى الرضا بها أو ردها وبحث فيه المصنف فى ~~حاشية (عب) بأن ما قيد به الشيخ سالم و (عج) لابد منه وإن لم يصرح به فى ~~خصوص هذا لأن بنقصها عن حلب مثلها يندرج فى قوله: وبما العادة السلامة منه ~~وأما الفرض فيدل عليه المعنى أيضا لأن قيام المشترى دليل على أنه ظن خلاف ~~ذلك إذ لو دخل عليه ما قام به فيتأمل اه (قوله: فظاهر أنها عيب) علمها أنها ~~مصراة أم لا (قوله: وليس حلبها) أى: المصراة (قوله: إلا بعد ثلاث) أى إذا ~~لم يحصل الاختبار بالثانى. # (قوله: اتحاد) لأنه ليس بيعا حقيقيا وإلا لزم طعام بطعام نسيئة وإنما هو ~~أمر حكم به الشارع على خلاف القياس فاتبع خصوص الوارد كما فى شرح الموطأ ~~(قوله: وليست هذه مقيدة إلخ) تعقبه فى حاشية ms1519 (عب) بأن ظن كثرة اللبن لابد ~~منه وإلا كان داخلا على قلته فلا رد له وإن لم يصرح به فهو كالنية الحكمية ~~وكذلك كونها PageV03P117 # وغيره على الأيام وفى (ر) أن الصواب ثلاث حلبات ففى (بن) جريه على العادة ~~كالبكرة والعشى (فى غير زمن الخصام والمشترى حاضر وحلف فى الثالث ما حصل ~~الاختبار فى الثانى ومنع الرد ببيع الرقيق بالحكم كوارث بين) وفى (ر) أن ~~البيان معتبر فى الحاكم أيضا (وخير مشتر ظنه) أى البائع (غيرهما) أى الحاكم ~~والوارث (والبراءة) # (قوله: على الأيام) أى: ولو حلبت فى اليوم مرارا (قوله: أن الصواب) أى: ~~كما فى كلام الأئمة (قوله: ففى بن إلخ) تفريع على كلام (ر) (قوله: على ~~العادة) أى: عادة الحلب (قوله: فى غير زمن الخصام) أما الحاصل فى زمنه فلا ~~يمنع الرد وإن كثر لأن الغلة للمشترى فيه (قوله: والمشترى حاضر) وإلا كان ~~له الرد ولو حلبت مرارا كما لابن محرز (قوله: ومنع الرد) أى: الرد بالعيب ~~(قوله: بيع الرقيق بالحكم) كبيعه لمدين أو مغنم أو غائب ونحوه ولابد أن لا ~~يكون عالما بالعيب وإلا فهو مدلس وخرج بالرقيق غيره فلا يكون بيع الحاكم ~~فيه وبيع الوارث مانعا (قوله: كوارث إلخ) أى: باع لقضاء دين وتنفيذ وصية لا ~~لحق نفسه على أقوى القولين (قوله: بين) أى: بين أنه وارث أو علم المشترى ~~بذلك (قوله: أن البيان إلخ) أى: بيان أنه حاكم إذ ليس المراد حقيقة البيان ~~بل المدار على العلم (قوله: معتبر فى الحاكم أيضا) أى: خلافا ل (عج) ومن ~~تبعه لقوله: وخير مشتر ظنه غير هما فإنه يفيد أنه لابد من العلم بالحاكم ~~أيضا قال فى حاشية (عب): ولعله سكت عنه لأن شان الحاكم لا يخفى بخلاف ~~الوارث فالشأن أنه لا يعلم إلا ببيان تأمل (قوله: وخير مشتر إلخ) أى: خير ~~فى الرد والتماسك بلا عهدة على البائع وإن لم يطلع على عيب (قوله: ظنه ~~غيرهما) فى حاشيته على (عب) (بن) صوابه جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما أو ms1520 ~~لم يظن شيأ (قوله: والبراءة) وهى التزام المشترى عدم المطالبة بعيب قديم أو ~~مشكوك فيه محله فى غير الحمل كما مر # تحلب حلاب أمثالها لابد منه وإلا لم يشترط علم البائع وكتمه ويدخل حينئذ ~~فيما العادة السلامة منه (قوله: كوارث) وكذلك الوصى إذا علم المشترى أنه ~~يبيع PageV03P118 # عطف على بيع (مما لم يعلم فى رقيق) لا غيره (طالت إقامته) بما يعرف به ~~عادة (بن) حده بعضهم بستة أشهر (وإن علمه بين شخصه) ولا يكفى نحو سارق إلا ~~فى أقل ما يصدق عليه السرقة ومن اللغو قول العامة عظم فى قفة مع العلم (وما # (قوله: عطف على بيع) أى: ومنع الرد البراءة فإن ظهر عيب قديم حلف البائع ~~ما علمه فإن نكل رد عليه ظاهرا أولا وفى حلف المبتاع على علمه أنه ما حدث ~~قولان لكتاب محمد والعتبى وفى العمل بشرط عدم الحلف إن كان متهما أو مطلقا ~~قولان (قوله: مما لم يعلم) أى: مما لم يعلم به البائع من عيب إن وجد به بعد ~~الشراء ولو مشكوكا فى حصوله (قوله: فى رقيق) إلا أن يكون قرضا فلا تجوز فيه ~~البراءة للزوم سلف جر نفعا نص عليه ابن أبى زيد والباجى (قوله: لا غيره) ~~أى: لا غير الرقيق فلا تنفع البراءة فيه بل متى ما ظهر به عيب قديم عند ~~البائع ولم يعلم به المشترى عند العقد ثبت له الخيار ولو تبرأ منه البائع ~~خلافا لابن وهب والفرق أن الرقيق يمكنه التحيل على إخفاء عيبه بخلاف غيره ~~(قوله: طالت إقامته بما يعرف إلخ) أى: أقام عنده مدة يغلب على الظن فيها ~~أنه لو كان به عيب ظهر له لا إن باعه بفور شرائه وشرط البراءة فلا تنفعه ~~على المشهور ولكن إذا وقع مضى على ما به العمل كم فى التاودى على العاصمية ~~(قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ كما فى التاودى على ~~العاصمية (قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ ولو حاكما أو ~~وارثا بين إلخ ms1521 (قوله: بين شخصه) فلا يجمله فى نفسه ولا مع غيره بل يذكره ~~مفصلا وحده فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله زان سارق وهو سارق فقط لم ~~يكف لأنه ربما علم المشترى سلامته من الأول وقوله: ولا يكفى نحو سارق إشارة ~~لإجماله فى نفسه بأن لم يبين نوع ما يسرقه لأنه قد يغتفر فى شئ دون شئ ~~(قوله: إلا فى أقل) أى: فيكفى قال (عب): والظاهر أن النظر فى كونه يسيرا أو ~~كثيرا لأهل المعرفة (قوله: مع العلم) أى: علم ما به من العيب # مال اليتيم لينفق عليه لا رد عليه فإن بقى الثمن بعينه فله الرجوع فيه ~~(قوله: فى رقيق) لأنه يمكنه إخفاء عيوبه. PageV03P119 # يدل على الرضا) كالإجارة بعد الاطلاع (لا ما لا ينقص كالسكنى ولا كركوب ~~المسافر دبة) لأن السفر مظنة الضرورة وأدخلت الكاف استخدام الرقيق لا وطأة ~~ولبس الثوب (كحاضر) لبيته مثلا (لم يستطع قودها) أما لربها فلا يشترط العجز # (قوله: وما يدل إلخ) عطف على بيع أى: ومنع الرد ما يدل على الرضا من كل ~~ما يقطع خياره المتقدم فى قوله: والكتابة إلخ بعد الاطلاع عليه (قوله: ~~كالإجارة) أدخلت الكاف الاسلام للصنعة وهذا ما استظهره المسناوى خلافا لما ~~فى (عب) و (الخرشى) من أنهما لا يدلان على الرضا كإجارة البائع فى الخيار ~~الشرطى لأن الإجارة متى ما كانت بعد الاطلاع كانت زائدة على مدة الخيار لأن ~~خياره حالى بخلاف ما تقدم وما يأتى من أن الغلة للبائع فيما لا يحتاج إلى ~~تحريك تأمل (قوله: كالسكنى) أى: بنفسه وأما إسكانها لغيره فالصواب أنه دال ~~على الرضا خلافا لما فى (عب) وأدخلت الكاف القراءة فى المصحف والمطالعة فى ~~الكتب واغتلال الحائط زمن الخصام فى الجميع وكذا ما ينشأ لا عن تحريك كلبن ~~وصوف ولو فى غير زمن الخصام إلا أن يسكت طويلا بعد علم العيب فلا كاستعمال ~~الدابة والعبد ولو زمنه لأن شأنه تنقيصهما بخلاف سكنى الدار ونحوها انظر ~~(عب) (قوله: ولا كركوب إلخ) ولا كراء عليه ms1522 فى الركوب خلافا لأشهب ابن رشد: ~~ولا يجب عليه ردها إلا أن يكون قريبا لا مشقة عليه وندب إشهاده أن ذلك ليس ~~منه رضا (قوله: لأن السفر إلخ) فلا مفهوم لقول الأصل اضطر لها وكأنه اقتصار ~~على ما هو الشأن (قوله: لا وطأه) لأنه إنما يباح فيما يستقر ملكه وليس له ~~وطؤها وهو يريد نقض البيع فيها (قوله: كحاضر) أى كركوب حاضر (قوله: لم ~~يستطع قودها) كان من جهتها أو من جهته لكونه ذا هيئة (قوله: أما لربها) أى: ~~أما الركوب فى حالة ردها لربها # (قوله: كالإجارة بعد الاطلاع) مثلها الإسلام لتعليم الصنعة وما فى الخرشى ~~و (عب) من أنهما ليسا رضا كما لا يكونا ردا فى زمن الخيار من البائع مردود ~~بأن ذاك إذا لم تزد عن مدة الخيار وهنا الخيار حالى بمجرد الاطلاع على ~~العيب فيسقط ولا ينافى كونه الغلة للمشترى لأنه فيما لا يحتاج إلى التحريك ~~كاللبن أو حرك قبل الاطلاع PageV03P120 # (وحلف إن سكت بلا عذر كاليوم) واليومين على ما استظهر (وإن غاب بائعه ندب ~~الصبر وأشهد أنه لم يرض وله الرد) على الوكيل أو قريب الغيبة (فإن عجز أخبر ~~القاضى فيرد عليه بعد إثبات الشراء وتاريخ واستمرار ملك البائع له ببينة ~~وصحة الشراء # (قوله: كاليوم) وأقل لا حلف وأكثر لا رد له (قوله: على ما استظهر) أى: ~~استهظره العلامة العدوى عليه رحمة الله (قوله: وإن غاب بائعه) أى بائع ~~المعيب (قوله: وأشهد) أى: ندبا كما قال ابن رشد ولا فرق بين قريب الغيبة ~~وبعيدها (قوله: أو قريب الغيبة) بأن يرسل له (قوله: فإن عجز) أى: عن الرد ~~لكونه بعيد الغيبة ولا وكيل له (قوله: أخبر القاضى) لأن الرد على الغائب لا ~~يكون إلا بحكم فهذا الشرط لابد منه خلافا لما فى (عب) نعم لا يشترط الإشهاد ~~انظر (بن) (قوله: فيرد إلخ) أى: يرد نفس المبيع إن كان قائما وإلا رجع ~~بأرشه وليس له أخذ جميع الثمن لأنه لا يدخل فى ضمان البائع إلا إذا رضى ~~بالقبض ms1523 أو ثبت العيب عند حاكم وإن لم يحكم به وكان الرد على حاضر وإلا ~~فلابد من القضاء وقبل ذلك فى ضمان المشترى كما يأتى (قوله: وتاريخه) ليعلم ~~قدم العيب أو حدوثه (قوله: واستمرار ملك البائع له) أى إلى زمن الشراء ~~(قوله: وصحة الشراء) خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بالصحة. ~~إن قلت الرد بالعيب كما يكون فى البيع الصحيح يكون فى الفاسد فلم ألزموه ~~إثبات الصحة؟ فالجواب: أنهم إنما ألزموه ذلك لأن الفاسد لا يتأتى فيه أخذ ~~أرش العيب ولا الرد به لأنه إن لم يفت وجب رده وإن فات فليس فيه إلا القيمة ~~يوم القبض ولو مختلفا فى فساده لأن # (قوله: وأدخلت الكاف) أى القريبة فى قوله كركوب (قوله: قودها) بسكون ~~الواو كالقول والعول وقوله: لبيته مثلا أى: أو لإسطبل أو محل سقيها لا فى ~~ضيافة وزيارة مثلا ومن العجز أن لا يليق به ذلك (قوله: وله الرد) مقابل ندب ~~الصبر لحضوره (قوله: وتاريخه) ليعلم قدم العيب أو حدوثه بعد البيع بنظر أهل ~~المعرفة (قوله: واستمرار ملك البائع) لأنه إن استحق منه فالكلام مع المستحق ~~(قوله: وصحة الشراء) لأنه إن كان فاسدا فحكمه الفسخ فإن فات فما يمضى ~~بالقيمة مضيه بقيمته معيبا مغن عن القيام بالعيب لأنه فى المعنى فسخ كما ~~سبق وأما PageV03P121 # وأنه على العهدة) لا البراءة (بها) أى: البينة (أو بيمين وحلف على عدم ~~العلم والرضا) بالعيب (وتلوم حيث لا ضرر لبعيد رجى فوته حسا) ومنه بذر ~~الزريعة (عج) إن اشتريت على أنها زريعة أو فى زمن الزرع بثمن ما يراد له ~~فلم تنبت فعلى المدلس الثمن وأجرة أرض فاتت وكلفة الزرع وعلى غيره الثمن # الثمن الذى جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب كذا فى (عب) وقد ~~يقال: ما المانع أنه يمضى بالثمن ثم يصير كالصحيح فى القيام والرجوع بالعيب ~~والأرش انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب) (قوله: وأنه على العهدة) أى: لم ~~يتبرأ مما يمنع الرد بالعيب القديم وهذا وإن كان نفيا ms1524 فهو محصور فلذلك قبلت ~~فيه الشهادة وليس المراد عهدة الثلاث أو الإسلام لما مر أن البراءة منها لا ~~تنفع كما فى (عب) (قوله: بها) راجع لصحة الشراء وما بعده وقوله: أو بيمين ~~أو للتخيير (قوله: وحلف على عدم إلخ) ولا يكفى البينة لأنه أمر لا يعلم إلا ~~من قبله وقد يخبر بخلاف ما فى ضميره (قوله: على عدم العلم إلخ) وهل لابد ~~لكل واحد من يمين أو يكفى فيهما يمين قولان (قوله: رجى) أى: رجى قدومه وإلا ~~فلا تلوم (قوله: وفوته إلخ) عطف على بيع أى ومنع الرد فوته حسا كتلف عمدا ~~أو خطأ (قوله: ومنه) أى: من الفوت الحسى (قوله: (عج) إن اشتريت) كلام ~~مستأنف قال التاودى على العاصمية: ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير توجد ~~فاسدة النسج (قوله: فلم تنبت إلخ) لكن لابد من إثبات عدم النبات بالبينة ~~وإن زرع الزريعة التي اشتريت بعينها وأنه فى الإبان من أرض ترية كما قال ~~ابن عبد الرفيع واستحسنه الغبرينى (قوله: وكلفة الزرع إلخ) فى ابن ناجى على ~~المدونة أنه لا يضمن العمل قال التاودى على العاصمية: وهو الصحيح وبه ~~الفتوى لكن ما ل (عج) هو ما لأبى الحسن وابن رشد وابن يونس ونقله البرزلى. # الذى يمضى بالثمن فالظاهر أن له القيام بالعيب لأن مضيه بالثمن ونفوذه ~~تصحيح له بعد الوقوع والنزول فالمراد الصحة ولو انتهاء فلينظر (قوله زريعة) ~~فعيلة بمعنى مفعولة PageV03P122 # إن لم ترد لغيره كالحناء وإلا فهل كذلك وله مثلها معيبا أو يغرم الأرش ~~خلاف (أو حكما ككتابة أو تدبير فله فى جيمع ذلك من الثمن مثل ما نقص من ~~القيمة يوم ضمان المشترى وإن تلف تواصفاه فإن اختلفا فالقول للبائع إن نقد ~~الثمن وإن تنازعا فى نقده صدق المشترى بيمين إن مضى عام) على المعول عليه ~~(وإن علق به حقا للغير قبل علم العيب) وإلا فرضا (كرهن) وإجارة (وقف ~~لخلاصه) حيث لم يمكن رده (ثم رد) بعد عوده (إن لم يتغير كأن خرج عن # (قوله: إن لم ترد ms1525 لغيره) أى: الزرع (قوله: كالحناء) أى: زريعتها (قوله: ~~وإلا فهل إلخ) أى: وإلا بأن كانت تراد لغيره (قوله: وله) أى: البائع (قوله: ~~ككتابة) إلا أن يعجز قبل أخذ الأرش فله الرد كما فى الشامل (عب) لأن أخذ ~~الأرش يدل على الرضا بالعيب فزوال المفيت بعده لا يوجب ردا إذ لا رد بعد ~~الرضا بخلاف زواله قبل أخذ الأرش فإنه زوال قبل حصول ما يدل على الرضا فله ~~الرد وأدخلت الكاف الغصب منه والصدقة والحبس والهبة لغير ثواب والأرض ~~للواهب والمتصدق لا المعطى إذ لم يخرج من ملك المعطى إلا المعيب فالأرش لم ~~يتناوله عقد العطية قاله (تت) (قوله: فله) أى: للمشترى (قوله: فى جميع ذلك) ~~أى: ما لا رد فيه (قوله: من الثمن مثل ما نقص إلخ) فيقوم سالما ومعيبا ~~ويؤخذ من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته معيبا إلى قيمته سالما مثلا قيمته ~~سالما عشرة ومعيبا ثمانية فقد نقص اثنان ونسبتهما من العشرة الخمس فيرجع ~~بخمس الثمن (قوله: يوم ضمان المشترى) وهو يوم العقد فى البيع الصحيح ويوم ~~القبض فى لفاسد وفات الفاسد معناه أنه صار كالصحيح فلا ينافى الرد بالعيب ~~(قوله: كرهن إلخ) أدخلت الكاف أيضا العارية والإخدام (قوله: وقف إلخ) فلا ~~يقضى فيه برد أو إلزام (قوله: ثم رد إلخ) وإن لم يشهد أنه رضى بالعيب أوقام ~~به حال الرهن ولم يحكم له بأرش فإن حكم عليه بعدم الرج رجع لمذهب الحاكم ~~سواء كان مذهبه لا رد له ما دام فى الرهن ونحوه فقط أو لا رد له مطلقا انظر ~~(ح) (قوله: إن لم يتغير) فإن تغير جرى فيه ما يأتى فى التغير القليل ~~والمتوسط والمخرج عن المقصود (قوله: كأن خرج إلخ) تشبيه فى الرد إن لم يتغير # (قوله: وإن تنازعا فى نقده إلخ) استطراد لحكم التنازع فى النقد فى ذاته ~~لا ليكون القول للبائع بل ليرجع المشترى بالثمن مثلا أو لا يغرمه ثانيا نعم ~~من جملة الأحكام المترتبة على PageV03P123 # ملكه ثم عاد) بإرث مثلا (وهل ولو ms1526 بتكرر البيع أو يرجع على بائعه الثانى ~~ثم كل على بائعه روايتان وإن لم يعد فلا رجوع إن خرج بعوض) (بن) إلا أن ~~يبيعه هو وكيله ظانا حدوث العيب فيقل الثمن له فيرجع بالأرش كما قاله ابن ~~المواز وكذلك الأرش للواهب أو المتصدق (إلا) أن يبيعه (لبائعه بأقل من ~~الثمن فيكمل له و) إن باعه له (بأكثر فلمن لم يدلس رده عليه ثم هو كذلك) ~~يرد ولا كلام للمدلس (وإن تغير ففوت المقصود يحتم الأرش ككبر الصغير وهرم ~~الكبير وتفصيل الشقة على # (قوله: بإرث مثلا) أى: أو بعيب ولو حادثا عند المشترى الثانى زمن العهدة ~~أو لفساد البيع أو تفليس المشترى أو شراء ولو عالما بالعيب لأنه يقول: ~~اشتريته لأرده على بائعه (قوله: ثم كل على بائعه) فإذا رجع على المشترى ~~الأول رجع هو على البائع الأول (قوله: روايتان) الأولى لابن القاسم ~~والثانية لأشهب (قوله: فلا رجوع له إلخ) أما إن كان بالثمن فأكثر فظاهر وإن ~~كان بأقل فلأنه إن كان عالما فقد رضى وإن لم يكن عالما فمن أين أتى النقض ~~للعيب لم لا يجوز أن يكون بحوالة سوق ونحوه (قوله: فيقل الثمن له) أى: ~~العيب (قوله: فيرجع بالأرش) أى: الأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب كما فى ~~(ح) (قوله كما قاله ابن المواز) وجعله ابن يونس وابن رشد وعياض تفسيرا ~~للمذهب (قوله: وكذلك الأرش) أى: ما نقصته القيمة (قوله: فيكمل) أى: ولا رد ~~والفرق بينه وبين الأكثر أنه لما باعه بأكثر بحتمل أن يتماسك به لأنه إنما ~~رغب فى بيعه بأكثر للزيادة بخلاف ما إذا باعه بأقل فإنه يبعد أن يتماسك ~~فلذلك لم يكن له هنا إلا التكميل قاله بعض شيوخ الزرقانى وفى (بن): الأولى ~~فى الفرق أن الرد من اشترى بأكثر والتمسك إن اشترى بأقل (قوله: ولا كلام ~~للمدلس) وهو البائع الأول وهو محمول على عدم التدليس حتى يثبت ببينة أو ~~إقرار وللمشترى تحليفه # تصديق المشترى أن يكون القول للبائع فى الوصف فتدبر (قوله: بالتقويم على PageV03P124 # خلاف ms1527 عادتها) كالحرير قلاعا (والمتوسط أما أن يرد ويدفع أرشه أو يتماسك ~~ويأخذ القديم) بالتقويم على ما سبق (إلا أن يترك البائع الحادث فكعدمه) إن ~~تماسك لا شئ له (كأن قل كرمد وذهاب ظفر ووطء ثيب وتفصيل معتاد وخفيف مرض # إن ادعى عليه العلم (قوله: رده عليه) أى: على البائع الثانى (قوله: ثم هو ~~كذلك) أى: يرد وتقع بينهما المقاصة ويدفع الفاضل للبائع الأول وهذا إن باعه ~~له قبل الاطلاع على العيب كما هو الموضوع وإلا فلا رد له ويرجع عليه الأول ~~بزائد الثمن ولو دلس حيث لم يعلم بالعيب جين الشراء الثانى لتجويزه زواله ~~(قوله: يحتم الأرش) ولو دلس البائع وظاهر أن هذا عند التنازع أما عند ~~التراضى فعلى ما تراضيا عليه (قوله: ككبر الصغير) بأن يبلغ الأدمى ويصلح ~~غيره للحمل (قوله: وهرم الكبير) بأن تضعف قواه أو المنفعة المقصودة منه أو ~~أكثرها (قوله: أما أن يرد إلخ) لا فرق بين مدلس وغيره على الصواب (قوله: ~~بالتقويم على ما سبق) فيقوم معيبا بالقديم ثم بالحادث ثم صحيحا ثم ينسب ما ~~نقصه العيبان إلى قيمته سالما رفقا بالمشترى لأنه لو قوم الحادث فقط ورجع ~~به للزم أن لو كان قيمته بالقديم ثمانية وبالحادث ستة وسالما عشرة غرم ربع ~~الثمن بخلاف ما لو اعتبر ما نقصه فيه يرجع بالخمس ولا يلتفت إلى القديم فى ~~النسبة لأنه من سبب البائع هذا إن رد وإلا قوم بالقديم وصحيحا فقط ولا فرق ~~فى هذا بين البيع الصحيح والفاسد على التحقيق خلافا ل (عب) (قوله: كأن قل) ~~تشبيه فى قوله فكلعدم والقليل هو الذى لا يؤثر نقصا أو يؤثر نقصا يسيرا ~~كرمد ولو فى رائعة (قوله: وذهاب ظفر) أى واحد وإلا فمن المتوسط كما فى (عب) و (حش) # ما سبق) يريد أن القيمة ميزان والرجوع فى الثمن وسيصرح به أيضا ووقع فى ~~(عب) أنه إن أراد التماسك احتاج لتقويمين صحيحا وبالقديم ليرجع بأرشه والرد ~~فثلاث صحيحا وبالقديم وبالحادث ووجهه أن المشترى إذا أراد الرد ودفع أرش ms1528 PageV03P125 # والمتوسط كعجف دابة وعمى وشلل وتزويج أمة وإقتضاض بكر) بالقاف والفاء ~~قيده الباجى بالرائعة وجعل الأصل له مفيتا ضعيف (لا سمن) فليس من العيوب ~~خلافا لما فى الأصل (ولا هزال غير الدابة وإن زاد) المشترى فى المبيع شيأ ~~(فإن رد شارك فى غير الولد بما زاد فى قيمته وهل يوم البيع أو الحكم؟ قولان ~~وجبر به) أى: بما # (قوله: وتفصيل معتاد) أى: للمشترى أو ببلد التجر كقطع الشقة نصفين وجعلها ~~قميصا أو قباء إن دلس وإلا ضمن المتوسط (قوله: وخفيف مرض) وهو ما لا يمنعه ~~التصرف (قوله: كعجف) من باب قرب وفرح أى: هزال (قوله: وتزويج أمة) كذا فى ~~المدونة والأصل مفهومه أن تزويج العبد غير عيب قال الناصر: والفرق أن تزويج ~~الأمة فيه تفويت منفعة الوطء على البائع بخلاف تزويج العبد وفى (ح): أنه لا ~~مفهوم للأمة بل العبد كذلك (قوله: قيده الباجى) لأن الوخش يزيدها (قوله: ~~وجعل الأصل) تبعاد لابن راشد فى كتابه المذهب (قوله: فليس من العيوب) لا فى ~~الآدمى ولا فى غيره (قوله: شيئا من صيغ وخياطة) فإن لم يحصل فيه زيادة بما ~~أحدث فيه فعلى حكم خيار العيب (قوله: فإن رد شارك إلخ) أى: وإن تماسك رجع ~~بأرش العيب القديم ولو فى زيادة الولد كما فى (بن) وخلافا ل (عب) و ~~(الخرشى) (قوله: فى غير الولد) لأن الولد ليس من سببه (قوله: بما زاد فى ~~قيمته) أى: بما زاده على قيمته بدون الزيادة معيبا لأنه خرج من يد البائع ~~كذلك فإن كانت قيمته بالزيادة خمسة عشر وقيمته معيبا بغير الزيادة عشرة ~~فإنه يكون شريكا بالثلث دلس البائع أم لا وإنما لم يجعل شريكا بقيمة ما ~~زاده زاد المبيع أم لا كما فى الاستحقاق لأن فى الاستحقاق أخذه من يده قهرا ~~وقد لا يزيده ما زاده فيذهب # الحادث والحادث إنما طرأ على ذات معيبة بالقديم فيحتاج لتقويمها بالقديم ~~لينظر ماذا زاد من النقص بالحادث بتقويمها بالعيبين معا ثم تقويم المبيع ~~صحيحا لينسب النقص لقيمته صحيحا ضرورة ms1529 أن التراجع فى ثمن دفع فيه على أنه ~~صحيح فليتأمل (قوله: بالقاف) يقال: اقتض اللؤلؤة ثقبها وبالفاء من فض الأمر ~~أنفذه PageV03P126 # زاد العيب (الحادث وأدب المدلس ولا شئ له فى معتاد حدث بثياب ونحوها) ~~كجلود فصلت لما تراد له بخلاف العقار (ردت ما لم ينتفع المشترى وعليه) أى: # عمله باطلا بخلاف العيب فإن خيرته تنفى ضرره انظر (عب) (قوله: وهل يوم ~~إلخ) أى: وهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو قول ابن يونس أو يوم الحكم وهو ما ~~لابن رشد قال (عب) وغيره: والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشترى ~~كما أشار إلى بعض (قوله: وجبر به الحادث) معنى جبره به أنه يحاسب بما زاد ~~من أرش الحادث لا أنه ينزل منزلة العدم فإذا ساوى ما زاد الحادث فإن تماسك ~~رجع بأرش القديم وإن رد لا شئ عليه وإن نقص غرم تمام قيمته معيبا إن رد فإن ~~تماسك رجع بأرش القديم وإن زاد فإن تماسك أخذ أرش القديم وإن رد كان شريكا ~~بالزائد فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين ~~وبالزيادة تسعين ساوى الزائد النقص فإذا رد فلا غرم وإن كان خمسة وثمانين ~~غرم مع الرد نصف عشر الثمن وإن كانت خمسة وتسعين شارك بمثل ذلك وهذا إنما ~~هو مع الرد وأما مع التماسك قوم سالما وبالقديم فقط هذا هو الصواب خلافا ~~لما فى (عب) تأمل (قوله: وأدب المدلس) هو من يعلم بالعيب حين البيع ويكتمه ~~فالناسى حينه ولم يذكر للمبتاع حتى قام عليه فليس بمدلس فإن ذكره قبل ~~القيام وبعد العقد ولم يذكره له فتردد (ح) فى كونه مدلسا أم لا (قوله: ولا ~~شئ له فى معتاد حدث) أى: لا أرش على المشترى للنقص فلا يجبر بالزيادة لأن ~~المدلس كالآذن (قوله: فى معتاد) أى: معتاد الحصول وإلا فات المبيع وليس ~~للمشترى إلا أرش القديم (قوله: بخلاف العقار) أى: فإن له أرش المعتاد ~~الحادث لأن التدليس فى العقار نادر لا حكم له (قوله: ما لم ينتفع إلخ) أى: ms1530 ~~فإنه يلزمه قيمة ما نقصه الانتفاع كلبس الثوب لبسا ينقصه وافتضاض البكر لأن ~~المشترى صون به ماله (قوله: أجرة الحمل) أى: حمل المشترى إلى بيته # (قوله: وإن زاد) كصبغ الثوب (قوله: ما لم ينتفع) فعليه أجرة لبس الثوب ~~الذى انتفع به مثلا (قوله: يسافر) لأن السفر عارض غير مدخول عليه بخلاف ~~حمله PageV03P127 # المدلس (أجرة الحمل إلا أن يسافر به المشترى بغير علمه وغير المدلس لا ~~أجرة عليه ونقل متاعه) أى غير المدلس (لبعيد يحتم الأرش وأجرة السمسار ~~بالشرط أو العرف وإلا) بأن انتفيا (فعلى البائع ولا يرجع) بها عليه (إن رد ~~المبيع بتدليسه) أى: البائع (دون السمسار وإن هلك بعيب التدليس أو بسماوى ~~زمنه رجع بالثمن وإن هلك به بعد بيعه ثانيا رجع الثالث لتعذر الثانى) لغيبة ~~مثلا (بثمنه على الأول # وأولى عليه أجرة الحمل فى الرد له وفى (ح): أن عليه المكس أيضا (قوله: ~~بغير علمه) وإلا كان كالنقل لبينته (قوله: لبعيد) وهو ما عليه كلفة فى نقله ~~(قوله: يحتم الأرش) التفرقة بين القرب والبعد طريقة المتيطى وطريقة ابن ~~يونس وابن رشد أن النقل كعيب حدث عنده لا فرق بين قريب وبعيد ذكره (حش) ~~(قوله: ولا يرجع إلخ) أى: لا يرجع البائع بها على السمار سواء دفعها من ~~عنده أو دفعها المشترى ويرجع بها المشترى عليه لرد المبيع كما فى (ح) ~~(قوله: إن رد إلخ) لا إن كان غير مدلس فإنه يرجع به وللسمسار تحليفه أنه لم ~~يدلس قال ابن يونس: وهذا إذا رد بحكم أما إن قبله البائع متبرعا لم يرد ~~كالإقالة لأنها بيع آخر إلا فى الشفعة والمرابحة (قوله: دون السمسار) أى: ~~تدليس السمسار وإلا رده ولا شئ له باتفاق من ابن يونس والقابسى وأما إن لم ~~يرد المبيع مع تدليسه فقال ابن يونس: إن اتفق مع البائع على التدليس له جعل ~~مثله وإن لم يتفق له المسمى وقال القابسى: له جعل مثله مطلقا هذا ما حققه ~~(بن) والمؤلف فى حاشيته على (عب) خلافا لما فى (عب) ms1531 (قوله: وإن هلك بعيب ~~إلخ). وأما إن هلك بسماوى فى غير زمنه فلا يرجع إلا بأرش القديم (قوله: ~~زمنه) أى: زمن عيب التدليس كموته فى إباقه بأن اقتحم نهرا أو تردى فمات أو ~~غاب فلم يدر أمات أم لا كما قال ابن رشد والقول للمشترى بيمين أنه أبق كما ~~فى (القلشانى) على (الرسالة). (قوله: بعد بيعه) أى: غير عالم بالعيب وإلا ~~كان راضيا (قوله: لتعذر الثانى) وإلا رجع عليه بالأرش فقط لأنه غير ملدس ~~ورجع الثانى على الأول بالأقل من الثمن الأول والأرش كذا قال الزرقانى لأن ~~من حجة المدلس أن يقول إن كان الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسى سوى ما دفعته من # لبيته مثلا لابد منه فهو مدخول عليه ولذا إن علم المدلس بالسفر وسكت كان PageV03P128 # وزيادته للثانى وهل نقصه عليه؟ قولان وعلى الثانى) وهو عدم غرم الثانى ~~النقص (يكمل الأرش إن نقص) الثمن الأول (عنه ولا يحلف المشترى أنه لم يرض إلا إن # الأرش وإن كان الثمن أقل فلا رجوع لك على أو هلك بيدك إلا بما دفعت لى ~~وذكر الطخيخى أنه يرجع بجميع الثمن الأول لأنه كشف الغيب أنه لا يستحقه وهو ~~قول ابن القاسم فى سماع أصبغ وصرح به ابن عبد السلام (قوله: لغيبة مثلا) ~~أى: أو تفليسه قال البدر: ويحتاج لمقدمات القضاء على الغائب على الظاهر ~~(قوله: بثمنه) أى: بجميع ثمنه أى الذى أخذه الأول (قوله: على الأول) لأنه ~~بتدليسه على الثانى عد مدلسا على الثالث لأنه لو بين لأعلم الثانى الثالث ~~فلا يشترى منه هكذا وجه المازرى أخذ الثالث من الأول مع أنه لم يقع بينه ~~وبينه معاملة (قوله: وزيادته للثانى) أى: زيادة الثمن الأول على ثمن ~~المشترى الثانى للبائع الثانى فإن قبضه المشترى الثانى رده للبائع الثانى ~~(قوله: وهل نقصه إلخ) أى: هل نقص الثمن الأول عن ثمن المشترى الثانى على ~~الثانى لأنه قبض الزائد فيرجع عليه به أو لا لأنه رضى باتباع الأول فلا ~~رجوع له على الثانى إن قلت إنما ms1532 رضى باتباع الأول لضرورة أنه لم يمكنه ~~الرجوع على الثانى فالجواب: أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثانى فلما ~~يصبر لما يكن له رجوع عليه قاله الزرقانى (قوله: يكمل الأرش) لأنه كان من ~~حقه أن يرده عليه أن لو كان قائما فلما فات تعين الرجوع # السفر كغيره (قوله: وزيادته) أى: زيادة ثمن البائع الأول لما رجع عليه ~~الثالث بثمنه إلا نقص الذى دفعه لبائعه الثانى (قوله: وهل نقصه عليه) هو ~~الظاهر لأن أصل عهدة الثالث على الثانى فإذا باعه المدلس بمائة وباعه ~~المشترى منه بمائة وستين لثالث رجع بمائة على الأول وستين على الثانى ورأى ~~فى القول الثانى أنه لما اختار الرجوع على الأول كان كالصلح بالتجاوز عن ~~الزيادة وأشرنا لضعفه بتأخير وطيه (قوله: إن نقص الثمن الأول عنه) أى: عن ~~الأرش كأن ينقصه العيب ثلاثة أربع القيمة PageV03P129 # حلف البائع أنه أخبر به) أى: بالرضا (ولا أنه لم يرد إلا أن يقر بالتقليب ~~أو يحقق البائع دعوى الإراءة أو يظهر العيب إلا لكل أحد فلا قول له كأن نكل ~~وردت على البائع ولا البائع أنه لم يكن به إن حدث بالقرب وإن كتم بعضه فهل ~~لا يرجع إلا بأرش المكتوم أو إلا يبين الأقل أو يهلك بالمكتوم فبالثمن) ~~فيهما (أقوال وإن ظهر # بالأرش (قوله: ولا يحلف المشترى إلخ) هذا قول ابن أبى زمنين وعزاه ابن ~~عرفة لابن القاسم ومذهب المدونة حلف المشترى بمجرد تحقيق الرضا بدعوى مخبر ~~عينه أم لا مسخوطا أو عدلا لم يحلف معه البائع وإلا لزم المشترى المبيع ولا ~~يحلف كذا فى (حش) عن بعض شيوخه ويفيده (عب) (قوله: ولا أنه لم ير) أى ولا ~~يحلف أنه لم ير إلخ أى لا يلزمه ذلك شرعا بل يرد من غير حلف (قوله: أو يحقق ~~إلخ) فيكون هذا مستثنى من ترجيح توجه يمين التهمة وعدمه ا. ه مؤلف (قوله: ~~الاراءة) أى: منه أو من غيره (قوله: أو يظهر العيب) بحيث لا يخفى على ~~المتأمل (قوله: إلا لكل أحد ms1533 إلخ) أى: إلا أن يكون ظاهرا لكل أحد فلا رد له ~~ولا يمين ويحمل على أنه رآه (قوله: كأن نكل إلخ) وإن كانت أيمان التهم لا ~~ترد (قوله: ولا البائع) أى: ولا يحلف البائع أنه؛ أى: العيب لم يكن به إن ~~حدث بالقرب لأنه لو مكن من تحليفه لأحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميع ~~أنه لم يبعه وهو به قاله فى المدونة ظاهره ولو حقق عليه دعوى أنه أبق عنده ~~لإخبار مخبر وهو ما لأبى الحسن وقال اللخمى وصححه فى (الشامل): يحلف وعليه ~~فيقصر كلام المؤلف على الاتهام (قوله: وإن كتم بعضه) أى: بعض العيب (قوله: ~~لا يرجع إلا بأرش إلخ) كان الذى بينه الأقل أو الأكثر هلك بالمكتوم أم لا # فيكمل له عشرين فوق المائة (قوله: ولا يحلف) عدل عن تعبير أصله بلم لأنها ~~للمضى وإنما يتكلم المفتى على أحكام مستقبلة والأصل التفت لسابق تقرر ~~الأحكام واتفق له ذلك فى عدة مواضع (قوله: أنه أخبر به) بالبنا للمفعول أى: PageV03P130 # ببعضه عيب رده بحصته ورجع إن كان الثمن سلعة بقميتها) لا شريكا (إلا أن ~~يكون الأكثر فيرد الجميع أو يتماسك لا شئ كأحد مزدوجين) إلا لتراض كما فى ~~(بن) (وأم وولدها والتلف واستحقاق بعض المعين المتعدد كالعيب) فى منع # (قوله: أو إلا أن يبين إلخ) أى: أو محل الرجوع بأرش المكتوم فقط إذا لم ~~يكن المكتوم الأكثر والمبين الأقل ولم يهلك بالمكتوم (قوله: فبالثمن فيهما) ~~أى: فى بيان الأقل وهلاكه من المكتوم لأنه لما بين الأقل كأنه لم يبين شيأ ~~إذ الأقل تبع قال (عب): وينبغى الرجوع بالزائد إذا بين النصف على هذا القول ~~قال: والظاهر العمل بقول المشترى أن هلاكه من المكتوم (قوله: ببعضه) أى: ~~المبيع مقوما أو مثليا (قوله: رده بحصته) أى: من الثمن ولزمه التمسك ~~بالباقى (قوله: بقيمتها) متعلق برجع أى: يرجع بما يقابل المعيب من قيمة ~~السلعة فينسب قيمة المعيب إلى مجموع قيمة السليم والمعيب ويرجع بذلك من ~~قيمة السلعة (قوله: لا شريكا) ms1534 أى: خلافا لأشهب فى كتاب محمد لأن فى الشركة ~~ضررا (قوله: إلا أن يكون الأكثر) أى: إلا أن يكون المعيب الأكثر وهو فى ~~المقوم ما فوق النصف ولو بيسر وفى المثلى الثلث فما فوق (قوله: فيرد الجميع ~~إلخ) أى: وليس له رد المعيب بحصته من الثمن ويلتزم السليم بما ينوبه لما ~~فيه من الجهل وانتفاؤه حق الله تعالى وذلك لأنه لا يعرف ما ينوبه إلا فى ~~ثانى حال بعد التقويم إن قلت الجهل أيضا فى الأقلت قلت: لما كان الحكم ~~للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر فكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول ~~الآن بخلاف غير الأكثر وأجاز ذلك ابن حبيب قائلا: هذه جهالة طارئة فى الكل # ادعى البائع أن مخبرا أخبره بأن المشترى رضى بالعيب (قوله: إن حدث ~~بالقرب) نص على المتوهم أى: إذا أبق بقرب شرائه مثلا لا يلزم البائع الحلف ~~أنه لم يكن يأبق عنده (قوله: أو يهلك بالمكتوم) فموضوع المسألة أنه هلك لكن ~~تارة يكون هلاكه بالمكتوم وتارة بغيره فى مسافة الإباق مثلا (قوله: أو ~~يتماسك بلا شئ) وحرمة PageV03P131 # التمسك بالأقل بما ينوبه (وإذا استحق أكثر المثلى) ومنه الموصوف (أو تلف ~~فله رد الباقى أيضا والتمسك بحصته) كالشائع (وإن هلك السليم والثمن عين أو عرض # (قوله: كأحد مزدوجين) لا يستغنى كأحدهما عن الآخر حقيقة كالخفين والنعلين ~~والمصراعين أو حكما كالقرطين والسوارين فإن العادة أنه لا يستغى بأحدهما عن ~~الآخر وهو تشبيه فى رد الجميع أو يتماسك بلا شئ ومن هنا قالوا: من أتلف أحد ~~مزدوجين ضمن قيمتهما على الأصح كأحد سفرى كتاب وقيل: قيمة التالف وما نقص ~~الباقى كمن أتلف عجلا كانت أمه تحلب عليه انظر (ح) اه مؤلف (قوله: إلا ~~لتراض كما فى بن) مثله فى (حش) بحثا خلافا لما ل (عج) ومن تبعه من المنع ~~ولو مع التراضى (قوله: وأم وولدها) عطف على مزدوجين أى: وكأحد أم وولدها ~~فلا يجوز التمسك بالسليم لما فيه من التفريق المنهى عنه وهذا ما لم ترض ~~الأم حيث كان المعيب ms1535 غير وجه الصفة (قوله: المعين) احترازا عن الشائع ~~وسيأتى وقوله: المتعدد احترازا عن المتحد كدار مثلا فإن المشترى يخير مطلقا ~~كان المستحق أو التالف الأقل أو الأكثر كالثلث (قوله: فى منع التمسك إلخ) ~~لأنه باستحقاق الأكثر أو تعيبه انحلت العقدة من أصلها ففى التمسك إنشاء عقد ~~بثمن مجهول فإنه لا يعلم ما يخصه إلا بعد تقويم الكل ثم تقويم كل جزء من ~~الأجزاء ونسبة قيمة الباقى إليه (قوله: فله رد الباقى إلخ) لأن المثلى ~~معلوم فلا يلزم ابتداء عقد بثمن مجهول (قوله: أيضا) أى: كما فى استحقاق ~~الأقل (قوله: والتمسك بحصته) أى: ويرجع بمثل التالف أو المستحق (قوله: ~~كالشائع) تشبيه فى أنه إذا استحق بعضه يخير # التمسك بالأقل إنما هو إذا أراد التمسك به بما ينوبه لأنه لا يعرف ما ~~ينوبه إلا فى ثانى حال بعد التقويم فيكون كابتداء عقد بثمن مجهول وأجاز ذلك ~~ابن حبيب قال: هذه جهالة جر إليها الحال وليس مدخولا عليها (قوله: إلا ~~لتراض) لأن الحق لهما خلافا لما فى الخرشى وغيره من الحرمة ولو بتراض لأنه ~~إفساد وأخذ بعضهم من هذا أن من أتلف بعض المزدوجين كفردة نعل وأحد سفرى ~~كتاب يضمن قيمة PageV03P132 # فات فالأكثر كغيره) فى عدم الفسخ ومنه فرع وإن كان درهمان وسلعة فى الأصل ~~كما حققه (ر) خلافا للأصل (والتماسك والرجوع من الثمن بميزان القيمة وشرط ~~اعتبار التسمية مفسد ولأحد المشتركين رد نصيبه إلا فى تجر فللآخر منعه كعلى ~~أحد البائعين) تشبيه فى الجواز (إلا أن يشتركا فكمالك واحد والقول للبائع ~~فى نفى عيب السليم) أما ذو عيب آخر فالقول فيه للمشترى بيمين حيث لم يرض الأول # المشترى بين التماسك بحصته والرد مطلقا كان الباقى قليلا أو كثيرا انظر ~~(عب) (قوله: أو عرض فات) أى: بحوالة سوق (قوله: فى عدم الفسخ) لأنه صار ~~التراجع فى مثلى وهو العين أو قيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلى وهذا غير ~~موجود إذا لم يفت العرض أو لم يهلك السليم (قوله: وإن كان درهمان وسلعة) ~~أى: ms1536 مبيعان بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فإن محل الحرمة عند عدم الفوات ~~(قوله: خلافا للأصل) فى قوله: أن له قيمة الثوب بكماله وعليه رد الدرهمين ~~ولا يجوز التمسك بهما (قوله: بميزان القيمة) فيقوم المعيب والسليم وينسب ~~قيمة المعيب للجميع ويرجع بهذه النسبة من الثمن (قوله: اعتبار التسمية) أى: ~~التى سموها عند العقد لكل سلعة (قوله: مفسد) أى: مفسد للعقد لجواز اختلاف ~~الأفراد بالجودة والرداءة وهذا إن خالفت التسمية القيمة وإلا فلا فساد كما ~~فى (عب) (قوله: ولأحد المشتركين إلخ) أى: وجاز لأحد المشتركين رد نصيبه من ~~مبيع وجد معيبا متحدا كان أو متعددا اشترياه صفقة واحدة ولو أبى البائع ~~وقال لا أقبل إلا جميعه وهو المشهور المرجوع إليه بناء على تقديره تعدد ~~العقد الواحد بتعدد متعلقه # الجميع لأنهما كشئ واحد وقيل: يضمن قيمة التالف وأرش الباقى بما نقص منه ~~بذهاب رفيقه (قوله: ومنه فرع وإن كان درهمان إلخ) أى: من قبيل ما هنا وهو ~~أن فوات العرض ينفى تحتم الفسخ لأن المعتبر فى الفوات قيمته وهى عين فتنتفى ~~الجهالة ويجوز التمسك بالأقل بما ينوبه (قوله: خلافا للأصلأ) حيث قال: إن ~~كان درهمين وسلعة تساوى عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة ~~الثوب بكماله ورد الدرهمين لاستحقاق الأكثر فالتحقيق أنه مع الفوات له ~~التمسك بالدرهمين بما ينوبهما من قيمة الثوب أعنى السدس فليس المراد أن هذا PageV03P133 # (أو قدمه إلا بشهادة العادة وقبل كفار وفساق لا يكذبون) قيل: لتعذر الغير فيهما # ومشتريه (قوله: فللآخر منعه) أى: ويقبل الجميع لأن كلا وكيل عن صاحبه ~~(قوله: كعلى أحد البائعين) أى: يرد عليه نصيبه من المبيع المعيب ولا يرد ~~الجميع (قوله: فكما لك إلخ) أى: فلا يرد إلا عليهما معا (قوله: والقول ~~للبائع فى نفى إلخ) ولا يمين عليه لتمسكه بالأصل وهو سلامة المبيع من العيب ~~إلا لضعف قوله: فيحلف كما تقدم فى قوله: وبول الكبير فى الفرش إلخ وكذلك ~~القول له فى أن المعيب ليس مبيعه لكن بيمين (قوله: فالقول فيه للمشترى إلخ) ms1537 ~~لأنه قد لزم البائع الرد بالعيب القديم فيصير مدعيا على المشترى فإن اعترف ~~المشترى بالحدوث وأراد الرجوع بأرش القديم وأبى البائع فالقول له على قول ~~ابن القاسم (قوله: بيمين) ما علمه حدث عنده (قوله: أو قدمه) أى: والقول له ~~فى نفى قدم عيب السليم بيمين (قوله: إلا بشهادة العادة) قيد فى قوله أو ~~قدمه أى: إلا أن تشهد العادة بقدمه فالقول للمشترى بيمينه (قوله: وقيل) أى: ~~فى معرفة المعيب المتنازع فيه وفى حدوثه أو قدمه (قوله: لا يكذبون) أى: ~~الكفار والفساق (قوله: قيل: لتعذر الغير فيهما) أى: فى الكفار والفساق وهذا ~~ما فى المواق عن المتيطى وإنما حكاه بقيل لاقتضائه عدم القبول مع وجود ~~العدل وكلام ابن شاس يقتضى أن الترتيب على سبيل الكمال وفى الاكتفاء بشهادة ~~امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير الفرج والبقر عنه ونظر الرجال له ~~قولان وما بفرجها فامرأتان # الفرع هلك فيه سالم وإنما المشاركة لما هنا فى مطلق أنه مع الفوات لا ~~يتحتم الفسخ (قوله: حيث لم يرض الأول) لأن المشترى إذا رضى بالعيب الأول ~~الذى لا نزاع فيه كان كالعدم فيرجع القول للبائع إن قلت: إذا لم يرض الأول ~~فله الرد به فما ثمرة قولنا: القول للمشترى فى المتنازع فيه قلت: أما فى ~~المسئلة الثانية أعنى القدم والحدوث فالثمرة أنه إذا رد لا أرش عليه فيما ~~ادعى البائع حدوثه من غير PageV03P134 # أو فى الكفار (والواحد كاف إن أرسله القاضى والمبيع حاضر لم يخف عيبه ~~وإلا فعدلان وحلف من لم يقطع بصدقه ويمينه بعته وزاد فيما يضمن بالقبض ~~وأقبضته وما هو به ينافى الظاهر) الذى قد يخفى (وعلى العلم فى الخفى وإن ~~نكل ردت على المبتاع والغلة للمشترى فى العيب حتى يضمنه البائع بالحكم ~~بالرد كثبوت موجبه) # (قوله: والواحد) أى: الذكر السالم من جرحة الكذب فلا تكفى المرأة كما ~~لابن سهل وخلافا لابن لبابة (قوله: وإلا فعدلان) أى: إلا يكن مرسلا من طرف ~~القاضى أو لم يكن المبيع حاضرا لم يخف عيبه بل مات ms1538 أو كان غائبا أو ظهر ~~عيبه فلا يكفى الواحد بل لابد من عدلين وهل لابد من اتفاقهما على عيب واحد ~~وهو المنصوص أو يلفق وهو المخرج قولان والأحسن كفايتهما من أنه ينقص كذا ~~خلافا لمن قال: لابد من عدلين غيرهما (قوله: من لم يقطع بصدقه) بائع أو ~~مشتر بأن ظنت قدمه فللمشترى بيمين أو ظنت حدوثه أو شكت فللبائع بيمين ~~ومفهومه إن قطعت بقدمه أو حدوثه فلا يمين (قوله: وزاد فيما يضمن) وهو ما ~~فيه حق توفية أو مواضعة أو خيار أو عهدة (قوله: وما هو به) اعترض بأن هذا ~~ليس نقيض دعوى المشترى قدمه ومتعلق اليمين يجب أن يكون نقيض الدعوى كما هو ~~مقتضى القواةعد وأجيب بأنه متضمن للنقيض لأن معناه أنه غير موجود حين العقد ~~تأمل (قوله: بتا فى الظاهر) أى: فى العيب الظاهر كالعمى والعرج والعور وضعف ~~البصر وظاهره ولو فى بيع البراءة وهو ما لابن القصار قال المتيطى: وانتقد ~~ذلك ابن الفخار وقال: يحلف بائع البراءة على العلم أنه لم يعلم خفيا كان أو ~~ظاهرا لأنه إنما تبرأ مما لم يعلم وإنما تفترق اليمين فى العيب الظاهر ~~وغيره فى غير البراءة انتهى من ابن الناظم على (العاصمية) ونقله ابن سلمون ~~واليرتانسى ومثله لابن رشد انظر التاودى على (العاصمية) # إثبات الحدوث وأما فى المسئلة الأولى أعنى التنازع فى أصل الوجود فتظهر ~~الثمرة إذا حصل أمر يفوت الرد ويحتم الأرض فيرجع بأرش العيبين معا؟ فتأمل. PageV03P135 # من العيب القديم عند الحاكم وإن لم يحكم (على حاضر أو رضاه به كالشفعة ~~والاستحقاق والتفليس والفساد) تشبيه فى أن الغلة للمشترى حيث أخذ الغريم ~~عين شيئه فى الفلس مثلا (ورد الولد كصوف تم فإن فات رد وزنه فإن جهل مضى ~~بحصته) وحرمة التمسك بالأقل إنما هى فى المتعدد كما سبق # (قوله: الذى قد يخفى) وإلا فلا كلام للمشترى كما تقدم (قوله: وعلى العلم ~~إلخ) أى: ويحلف على نفى العلم فى العيب الخفى كالزنا والسرقة (قوله: ردت ~~على المبتاع) ويحلف أيضا بتا فى ms1539 الظاهر وعلى نفى العلم فى غيره فيقول: ما ~~أعلمه حدث عندى؛ هذا ما فى كتاب محمد, وبه القضاء وقيل: على العلم فيهما ~~وقيل: على البت فيهما ومحل ردها عليه فى غير بيع البراءة كما فى (العاصمية) ~~(قوله: والغلة للمشترى) أى الغلة التي لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا ~~بأن تكون قبل الاطلاع على موجب الرد مطلقا أو بعده وقبل زمن الخصام إن نشأت ~~لا عن تحريك ولا ينقص ولم يطل كلبن وصوف أو فى زمن الخصام ونشأت عن تحريك ~~لا ينقص كسكنى الدار واستخدام العبد أم لا ولو طال انظر (حش) (قوله: ~~للمشترى) لأن الضمان منه وهذا فى العقد اللازم وفى غيره كبيع الفضولى إن ~~أمضاه البائع وإلا فلا غلة للمشترى مع علمه لأنه كالغاصب (قوله: بالحكم ~~إلخ) متلعق بيضمنه أى: حتى يضمنه بالحكم برده وإن لم يقبضه بالفعل ومثل ~~الحكم الرضا بالقبض فهلاكه قبل ذلك من البائع (قوله: موجبه) أى: الرد ~~(قوله: على حاضر) قيد فيما بعد الكاف فلا يوجب الضمان على الغائب إلا الحكم ~~(قوله: أو رضاه به) أى: بالرد وإن لم يقبض (قوله: والفساد) إلا أن يعلم ~~بوقفه على من لم يرض كما تقدم (قوله: ورد الولد) اشتريت حاملا أم حملت عند ~~المشترى ولا شئ عليه فى ولادتها إلا أن ينقصها فيرد معها ما نقصها إلا أن ~~يجبر بالولد (قوله: كصوف تم) أى: وقت الشراء وإن لم يشترطه لدخوله بغير # (قوله: كصوف تم) إلا أن ينبت مثله عند الرد فلا شئ عليه. PageV03P136 # (وكثمرة أبرت فإن فاتت فمكيلتها أو باعها فثمنها فإن جهلا) المكيلة ~~والثمن (فقيمتها) ولا تمضى بحصتها إذ لا تباع مفردة إلا بشروط بخلاف الصوف ~~(فإن لم تؤبر) وقت العقد (ردت ما لم تجذ فى الفلس أو تزه فى العيب والفساد ~~أو تيبس فى الشفعة) إذا أخذ بها. # شرطه ومحل رده إن لم يحصل بعد جزه مثل ه (قوله: وكثمرة أبرت) تشبيه فى ~~لرد أى أبرت حين الشراء واشترطها مع الأصل لأنها لا تدخل فى عقد ms1540 البيع إلا ~~بالشرط فإذا رد الأصول بعيب ردها معها ولو طابت أوجذت (قوله: فإن فاتت) أى: ~~ببيع أو بأكل أو بسماوى لضمانه لها فيه بعد جذها على الأصح كما فى (الشامل) ~~لأنها مستقلة ولا يضمنها قبل الجذ لأنها تابعة (قوله: فمكيلتها) وله على كل ~~حال أجرة سقيه وعلاجه إلا أن يجاوز قيمة الثمرة أو ثمنها (قوله: ولا تمضى) ~~أى: عند الفوات (قوله: إذا لا تباع إلخ) أى: فلو مضت بحصتها لزم بيعها ~~مفردة قبل بدو صلاحها (قوله: بخلاف الصوف) أى: فإنه يجوز بيعه مفردا لأنه ~~سلعة مستقلة (قوله: ردت) وفى رجوعه بالسقى والعلاج قولان لأشهب مع ابن ~~القاسم وسحنون مع ابن الماجشون (قوله: أو تيبس فى الشفعة) ويرجع بالسقى ~~والعلاج قوله: ولا كلام لبائع نحو الحجر) أى: مما نودى عليه بالاسم العام ~~الذى يطلق عليه على وجه العموم مع العلم بالمعقود عليه بشخصه فلا ينافى ما ~~مر من شرط علم المعقود عليه وإنما لم يكن له كلام لتفريطه لأنه لو شاء ~~لتثبت قبل بيعه وظاهره كان البيع مرابحة أو مساومة وقال ابن رشد: هذا فى ~~غير المرابحة لأنها ينظر فيها لثمنه فى نفس الأمر فيلزم إن لم يتم الخسر من ~~الربح باعتبار المبيع فى نفس الأمر بخلاف المساومة وأما لو سماه بغير اسمه ~~كأبيعك هذه الياقتونة فذا هى حجرا وقزديرا وأبيعك هذه # (قوله: أبرت) ولا ت دخل إلا بشرط (قوله: نحو الحجر) أى: سماه باسمه العام ~~كيا من يشترى الحجر أو أشار له فقط كيا من يشترى هذا أما إن سماه باسم خاص ~~ظهر خلافه كيا من يشترى العقيق فإذا هو ياقوت فله الكلام. PageV03P137 # (والاستحقاق ولا كلام لبائع نحو الحجر يملكه) احترازا عن الوكيل والوصى ~~فلا يمضى (فإذا هو ياقوت ولو علم المشترى ولا بغبن ولو خالف العادة. ~~المازرى: إلا أن يخبر بجهله) # الزجاجة فتوجد ياقوتا ولم يعلم بها البائع إلا بعد البيع فلا يلزم ~~المشترى شراء فى الأولى لأن البائع إما مدلس إن كتمه أو ظهر بالمبيع عيب ~~ولا ms1541 يلزم البائع بيع فى الثانية والفرق أن التسمية بغير اسمه مظنة الجهل ~~فكان له الرد بخلاف التسمية بالاسم العام فمظنة المعرفة فلم تقبل دعواه ~~خلافها نظرا لحق خصمه. {فرع}: لو اشترى سمكة فوجد ببطنها أخرى فإن كان ~~البيع جزافا فالأخرى للبائع وإلا فللمشترى وإن وجد فيها جوهرة ففيه خلاف ~~إلا أن توجد عليها علامة الملك كالثقب فلقطة قال (عب): والفرق بين حقيقة ~~هذا البيع وبين حقيقة بيع الغبن أن المبيع فيه معلوم الحقيقة والاسم الخاص ~~والجهل متعلق بالقيمة وهنا ليس كذلك تأمل (قوله ولا بغبن) أى: ولا كلام ~~بغبن بأن يبيعها بأكثر أو بأقل مما جرت به العادة إلا أن يكون وكيلا أو ~~وصيا فله الكلام فإن فات رجع على المشترى أو البائع بالمحاباة ومحل الرجوع ~~على الوصى إذا تعذر الرجوع على المشترى منه أو البائع أفاده (عج) (قوله ولو ~~خالف العادة) أى: خرج عن المعتاد فى مغالبة الناس بعضهم لبعض وقيل: بأن ~~يزيد على الثلث وقيل: الثلث ورد بلو على العراقيين أن له الكلام (ح) وفى ~~(بن) جريان العمل بالقيام بما زاد على الثالث حيث كان مثله يجهل ذلك فانظره ~~وعليه فهو مستثنى من إطلاق دعوى الناس فى غفلاتهم فقد ورد أيضا: لا ضرر ولا ~~ضرار اه مؤلف على (عب) (قوله المازرى إلا أن يخبر إلخ) فى المواق عن فتوى ~~(ابن لب) تقييده أيضا بعدم مرور العام قال (ح) والقلشانى: ويرجع المردود ~~بالغبن لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول فإذا كان حصة فلا شفعة لمن ~~رجعت له حصته # (قوله: فلا يمضى) لأن تصرفهما بالمصلحة وتقصير البائع فى التثبت لا يسرى ~~على الموكل والأيتام فإن تعذر الرجوع على المشترى ضمن الوكيل والوصى ~~لتقصصيرهما PageV03P138 # لأنه مسترسل مستأمن فغبه ظلم (وحكى فى جاهل لم يخبر قولين ورد الرقيق فى ~~عهدة الثلاث بكل حادث حتى الموت) فيرجع بالثمن (لا ما تبرأ منه ولا ذهاب ~~مال اشترط للعبد) أما له فله القيام به (وتداخلت) عهدة الثلاث كالخيار (مع ~~المواضعة) وهو مراد الأصل بالاستبراء ms1542 إذا حقيقته ضمانه من المشترى فلا جامع ~~بينه وبين العهدة (لا أحدهما) # فيما باع شريكه بعد الغبن وقيل: نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع ~~لمالكه إذ ليس بيعا محضا والمأخوذ منه الحصة مغلوب على إخراجا (قوله: يخبر ~~بجهله) أى: ولم تقم قرينة على كذبه فى دعوى الجهل وإلا عمل عليها (قوله: ~~ورد الرقيق) أى: رد على البائع لا الوكيل إذا صرح بالوكالة أو علم بها ~~المبتاع ولم يكن مفوضا وإلا رد على المالك (قوله: الرقيق) أى: خاصة لأن له ~~قدرة على كتمان عيبه بخلاف غيره (قوله: الثلاث) أى: ثلاثة أيام بلياليها ~~وألغى اليوم الأول إن سبقة الفجر (قوله: لا ما تبرأ منه) أى: لا رد به ~~قديما كان أو حادثا إلا إن يعلم هلاكه منه فيضمن لأنه لم يتبرأ مما يترتب ~~عليه وظاهر كلام المصنف كالمدونة كانت العهدة مشترطة أو اعتيدت أو حمل ~~السلطان النس عليها وخصه الشمس اللقانى بالمعتادة فقط وأما المشترطة أو ~~المحمول عليها من السلطان فيرد فيها بالحادث دون القديم الذى تبرأ منه ~~وظاهر (عج) أنه المعتمد (قوله: ولا ذهاب مال إلخ) أى: لا رد به لأنه لاحظ ~~له فيه ولو تلف العبد فليس للمبتاع حبس ماله بثمنه قاله ابن عرفة وظاهره ~~ولو كان جل الصفقة لأنه لما شرطه للعبد لم ينظر إليه (قوله: وتداخلت إلخ) ~~أى: أن الزمان محسوب لهما فتنتظر الأقصى منهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن ~~رأت الدم فى اليوم الأول انتظرت الثانى والثالث وتداخلا فى اليوم الأول ~~ويلغى يوم العقد إن سبق فجره كما فى (ح): وإن تأخر عن الثلاثة انتظرته ~~(قوله: كالخيار) تشبيه فى التداخل مع المواضعة وأما تداخله مع العهدة فلا ~~لأنه لا يكون إلا بعد نبرام العقد ولا يكون إلا بعد مضى أمد الخيار كما سيقول # (قوله: الثلاث) ويلغى يوم العقد إن سبقه الفجر كالعقيقة PageV03P139 # أى: المواضعة والثلاث (مع عهدة السنة) بل عهدة السنة بعدهما (والعهدتان) ~~الأيام والسنة (بعد مضى الخيار) وانبرام البيع (وعلى البائع فيها) أى: ~~الثلاث ms1543 (كسوة مثله) كما كان قبل لأنه ما زال مضافا لملكه حكما ولا يكفى ~~مجرد ستر العورة (وله أرشه كالموهوب لمن لم يستثن ماله) أما إن اشترطه ~~المشترى فله ما وهب (والرد فى عهدة السنة بجذام أو برص أو جنون ولو شك) على ~~الراجح (ولكل) من المتعاقدين (الترك) أى: ترك العهدة (قبل العقد كبعده ~~للمشترى وإن ظهر # (قوله: إذ حقيقته) أى: الاستبراء (قوله: ضمانه) أى: المبيع أو الضمان فيه ~~(قوله: فلا جامع بينه إلخ) بل تستقل العهدة بنفسنا ولا تدخل مع شئ (قوله: ~~وبين العهدة) أى: عهدة الثلاث فإن السنة الضمان فيها من البائع ومثل الثلاث ~~الخيار (قوله: بعد مضى إلخ) فلا يعقل بينه وبينهما تداخل (قوله: ولا يكفى ~~مجرد إلخ) خلافا ل (تت). (قوله: وله أرشه) أى: أرش الجناية عليه وأولى ~~الغلة (قوله: أما إن اشترطه المشترى) أى: له أو للعبد (قوله: واةلرد فى ~~عهدة السنة إلخ) إنما خصت بهذه الأدواء لأن أسبابها تنعدم فربما ظهرت فى ~~فصل دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فانتظر بذلك الفصول الأربعة حتى يأمن ~~منها (قوله: بجذام) هو الأسد - والعياذ بالله تعالى - أى: واستمر إلى تمام ~~السنة وإلا فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده (قوله: أو جنون) أى: ~~فساد التخيل واختلاطه بطبع أو مس جن لا بطربة أو ضربة لأنه قد يعالج (قوله: ~~على الراجح) خلافا لابن وهب (قوله: أى ترك العهدة) أى: عهدة الثلاث أو ~~السنة (قوله: كبعده للمشترى) ولو حمل السلطان الناس عليها وليس فيه مخالفة ~~أمره لأنه علم بها أولا إلا أن يأمر بعدم الترك لا يقال # (قوله: أما إن اشترطه) يشير إلى أن مرادهم بالاستثناء الشرط لأنه أخرجه ~~من ملك البائع (قوله: أو جنون) أى: من فساد طبيعة البنية بقرينة قرنه ~~بالمرضين قبله ومن معناه ما كان بمس الجان لأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم ~~لا بكضربة أو طربة PageV03P140 # بعدهما عيب لم يدر هل حصل فيهما فعلى المشترى ووجبتا) أى: العهدتان (فى ~~غير مأخوذ عن ms1544 دين بشرط) أما هو فلا لفسخه فى مؤخر (كبعادة فى غير صداق) ~~فهذا الاستثناء من العادة فقط على ما استظهره (عج) وتابعوه (وخلع) لاغتفار ~~الغرر فيه (ومصالح به عن إنكار) وثبتت فى الإقرار أى: بمعين وإلا فهو الدين ~~السابق كما فى (بن) (أو قصاص أو مسلم فيه أو به أو مسلف) بفتح اللام. # هو إسقاط للشئ قبل وجوبه لأنا نقول: سبب وجوبه جرى وهو زمان العهدة ~~(قوله: وإن ظ هر بعدهما) أى: الثلاث والسنة (قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل ~~السلامة والعيوب طارئة إلا أن تقطع أو تظن عادة بحدوثه زمنها فمن البائع ~~(قوله: أما هو إلخ) أى: أما المأخوذ عن دين فلا عهدة فيه سواء كان ثابتا ~~ببينه أو إقرار على وجه الصلح أو الإنكار أو على وجه البيع خلافا لما فى ~~(عب) فى الأخيرين (قوله: كالبعادة إلخ) أما المشترطة فيعمل بها فى الصداق ~~لأنه شرط فيه غرض أو مالية (قوله: فهذا الاستثناء إلخ) تفريع على ما أفاده ~~الاتبان بالكاف من أن هذا الحكم خاص بما بعدها (قوله: عن إنكار) لأنه إذا ~~رد رجع للخصومة (قوله: وإلا) أى: إلا يكن الإقرار بمعين بل فى الذمة فهو ~~الدين وتقدم أنه لا يعمل بالعهدة فيه ولو اشترطت خلافا لما فى (عب) و ~~(الخرشى) (قوله: أو قصاص) لأنه لو عمل بها فيه لرجع للقصاص مع أنه يسقط ~~بالصلح (قوله: أو مسلم فيه أو به) لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف (قوله: ~~أو مسلف) أى: لا عهدة فى الرقيق المدفوع سلفا فإن حدث به عيب يرد به فى ~~العهدة إن كانت فإنه يلزم أن يرد غيره إلا أن يرضى المسلف برده لأنه حسن ~~اقتضاء وهو معروف والمأخوذ عن اقتضائه كذلك (قوله: أو ارث) أى: وفى غير ~~الإرث أما هو فلا عهدة فيه فإذا اقتسم الورثة التركة وخص بعضهم رقيق فلا ~~عهدة فيه على بقية الورثة وكذا لو بيع الرقيق الموروث لأجنبى فلا عهدة فيه ~~ولو لم يعلم المشترى لأن الكلام فى الحادث # لسهولة علاجه ms1545 (قوله كبالعادة إلخ) هذا التفصيل رواية المصريين وروى ~~المدنيون: يقضى بها فى كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفى اللباب قول ثالث ~~لابن PageV03P141 # (أو إرث أو هبة أو على وصفه ومقاطع به مكاتب ومكاتب به ومبيع على كمفلس) ~~وسفيه للإنفاق مثلا (ومشترى للعتق) وإن بوصية وقيد بالمعين فالظاهر عدم ~~الشرط أيضا (ومردود بعيب أو فسخ أو إقالة) فليست هذه الأمور كابتداء بيع ~~هنا (وموصى ببيعه لزيد أو ممن أحب وزوجه اشتريت وفى عكسه) بأن اشترت # (قوله: أو هبة) لأن الواهب فعل معروفا فلا يكلف معروفا آخر وسواء كانت ~~هبة ثواب أو غيره (قوله: أو على وصفه) أى: وفى غير مبيع على وصفه أى: ذلك ~~المبيع أما هو فلا عهدة فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئى أى: المبيع على ~~رؤية متقدمة (قوله: ومقاطع به مكاتب) لأنه إن كان معينا فكأنه انتزاع وإن ~~كان غيره أشبه المسلم فيه فلا عهدة ولتشوف الشارع للحرية لأن العهدة ربما ~~أدت لعجزه فيرق (قوله أو مكاتب به) أى: ووقعت الكتابة ابتداء (قوله: ومبيع ~~على كمفلس) ولا يشترط فيه علم المشترى أن البائع حاكم لأن ما هنا فى الحادث ~~(قوله: ومشترى للعتق) أى: على شرط العتق أو على أنه حر بالشراء لأنه يتساهل ~~فى ثمنه ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وقيد بالمعين) فغير المعين فيه العهدة ~~لأنه إذا رد أتى بغيره فلا يفوت غرض الميت (قوله: هذه الأمور) أى: الرد ~~بالعيب والفسخ والإقالة (قوله: كابتداء بيع) بل هى حل للبيع الأول (قوله: ~~وموصى ببيعه إلخ) لتنفيذ غرض الموصى وهذا إن كان عالما بالوصية وإلا فلا ~~يضر المشترى لتنفيذ غرض الموصى قاله الزرقانى (قوله: أو ممن أحب) أى: أو ~~موصى ببيعه ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة لئلا يفوت غرض ~~الموصى (قوله: وزوجة اشتريت) أى: وفى غير زوجة إلخ أما هى فلا عهدة للزوج ~~المشترى على بائعها له لما بينهما من المودة المقتضية لعدم ردها بما يحدث ~~فيها (قوله: وفى عكسه إلخ) لانقاطع المودة ms1546 بانفساخ النكاح بالشراء مع عدم ~~الحلية (قوله: وسقطتا) أى: العهدتان فلا قيام له # القاسم فى الموازية: لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها انظر (بن) (قوله: ~~وفى عكسه العهدة) لانقطاع حبل المودة بفسخ النكاح وحرمتها عليه وأما شراؤه ~~لها PageV03P142 # زوجها (العهدة) على البائع (وسقطتا بكعتق) وإيلاد وتدبير (فيهما) أى: زمن ~~العهدتين (وإنما يضمن المثلى بقبضه بعد أو إخراجه من الآلة) لكيل أو وزن ~~وإن فرغه المشترى على زيته مثلا ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما فعلى ~~المشترى كما فى (ح) (أو أخذ المشترى) أو وكيله ولو نفس البائع يحملها له ~~ولو سلمنا فى فوارغه قبل وزنها والفارغة على ربها (له من يد الكيال كبالملئ ~~حيث لم يكن للمشترى غيرها) يأخذ فيه (وقبض العقار بالتمكين وغيره بالعرف ~~وأجرة الكيل على البائع) واختلفوا هل يلزمه القمع أو يأتى المشترى بإناء ~~واسع انظر (ح) ونقد الثمن ووزنه على # بما اطلع عليه بعد العتق ونحوه من عيب حدث قبل انقضاء مدتهما وهذا أحد ~~أقوال ابن القاسم الثانى وبه قال سحنون وأصبغ الرجوع بقيمة العيب. اللخمى: ~~وهو أحسن واشتهر متى وجد قول ابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه الثالث: نقض ~~العتق (قوله: وإنما يضمن المثلى) أى: إنما ينتقل ضمانه للمشترى (قوله: بعد) ~~أى فيما بعد وقوله: أو إخراجه فى غيره ولو كانت الآلة للمشترى أو تولى هو ~~كيله على أحد قولين وليس المراد أنه يتوقف على تمام العد أو الكيل بل كل ما ~~عد أو كيل أو وزن دخل فى ضمان المشترى إذ هو قبض شرعى وإن لم يحصل قبض حسى ~~(قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل أنه من عنده لأنه فى إنائه شوهد (قوله: ولو ~~نفس البائع) لأنه حينئذ وكيل فلا يقال الخطأ كالعمد فى أموال الناس (قوله: ~~قبل وزنها) أى: الفوارغ (قوله: له من يد الكيال) أى: يريد التفريغ فى ~~أوانيه الحاضرة (قوله: كبالملئ) أى: كما يضمن إذا أخذه بالملئ أى: مملوأ ~~معلوم القدر (قوله: العقار) أى: الأرض وما اتصل بها من باء وشجر ms1547 (قوله: ~~التمكين) أى: التمكين من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى ~~بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه إلا فى دار السكنى فلا ينتقل لضمان ~~المشترى إلا بإخلائها وةالظاهر أنه إذا مكه من التصرف ومنعه المفاتيح لا ~~يكون قبضا كما # فما زالت حليلة بالملك (قوله: فعلى المشترى) لأن حلولها فى إنائه متيقن ~~وذلك مشكوك وكأنه من باب الاستصحاب المعكوس (قوله: ولو سمنا فى فوارغه) ~~بخلاف الماء فى قربة السقاء فضمانه منه لعدم الوزن وإنما لم يضر PageV03P143 # المشترى لأنه بائعه ويعمل بالشرط أو العرف (وسائل الإقالة والتولية ~~والشركة) فإن سألاها فعليهما (كالقرض) بجامع أن فاعل المعروف لا يغرم ~~(وضمان المواضعة برؤية الدم والثمار من الجائحة بأمنها) وطيبها تمكن من ~~قبضها بمنزلته فإذا عقد عليها فاسدا إذا ذاك ضمنت بالعقد وبه ألغز (وللبائع ~~رهن السلعة حتى يأخذ الثمن # فى (عب) (قوله: وغيره إلخ) أى: وقبض غير العقار بالعرف بين الناس كاجتياز ~~الثوب وتسليم مقود الدابة (قوله: على البائع) لأن التوفية واجبة عليه ولا ~~تحصل إلا بذلك وقد قال أخوة يوسف: «فأوف لنا الكيل» والظاهر أن المشترى إذا ~~تولى الكيل له الأجرة إن كان عادته أو سأله البائع كالبائع فى نقد الثمن ~~ووزنه انتهى مؤلف (وقوله: هل يلزمه) أى: البائع لأن التوفية تتوقف عليه فإن ~~سقط القمع وتلف ما فيه فقيل: الضمان من البائع وقيل: من المشترى وقوى الأول ~~(قوله: وسائل الإقالة) أى: وعلى سائل الإقالة لا على القائل لأنه صنع ~~معروفا (قوله: بجامع إن فاعل إلخ) إشارة إلى أن قوله: كالقرض مقيس عليه ~~(قوله: برؤية الدم) أى: وإن لم يحصل قبض إن كان البيع صحيحا وإلا فلابد منه ~~كما مر (قوله: من الجائحة) وأما ضمانها من غيرها كالغصب فبمجرد العقد ~~(قوله: بأمنها) أى: بأمن الجائحة وذلك بتناهيها (قوله: وطيبها) مبتدأ خبره ~~قوله: تمكن إلخ (قوله: بمنزلته) أى: القبض (قوله: إذ ذاك) أى: إذ كان الطيب ~~وأما إن كان الشراء فاسدا قبله فالضمان من البائع (قوله: ضمنت بالعقد) كذا ~~ل (عب) تبعا ms1548 ل (عج) قال النفراوى على (الرسالة): ولى فيه وقفة مع ما تقدم ~~من أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض بالفعل ولا عبرة بالتمكين فلعل ما ~~ل (عج) سبق قلم انتهى وفيه نظر فإن هذا مستثنى مما تقدم ولذلك جعله لغزا ~~(قوله: وبه ألغز) فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد (قوله: الحال) أى أصالة وهل ~~كذلك ما حل بعد التأجيل خلاف (قوله: فيضمن كالرهن) أى: # الفوارغ قبل وزنها إلا مكان وزنها مكسورة فلا يتوقف تمام الوزن على ~~بقائها (قوله وبه ألغز) لكنه لغز ضعيف لما سبق أن القبض لا يتوقف على جذ ~~الثمرة إذا طابت ويشير له قوله هنا: وطيبها تمكن من قبضها بمنزلته (قوله: ~~وللبائع رهن السلعة) منه يستفاد ما فى الأصل أنه يبدأ بالمشترى يسلم الثمن ~~إن تنازعا من يدفع أولا PageV03P144 # الحال أو يشهد على دفعها أو يشهد على المؤجل فيضمن كالرهن وحبسها حتى ~~يأخذ المؤجل غصب وإن تلف وقت ضمان البائع بسماوى فسخ حيث ثبت التلف أو حلف ~~البائع عليه وإلا فللمشترى الفسخ أو أخذ العوض كأن عيبه البائع والضمان منه ~~عمدا وخطأ فخيار النقيصة) للمشترى (وإن كان الضمان من المبتاع فعليه) أى: ~~البائع (الأرش مطلقا) نعد أو أخطأ (كالأجنبى) يغرم الأرش (لمن الضمان منه ~~وجناية المشترى قبض) وما فى الخرشى من تخييره رده (بن) وظاهر أن الإتلاف # فيضمنها البائع إذا حبسها ضمان الرهن من حيث أنه يفرق بين ما يغاب عليه ~~فيضمنه لدعواه تلفه إلا ببينة وبين غيره فلا ضمان عليه فى دعوى تلفه إلا أن ~~يظهر كذبه (قوله: غصب) أى: فيضمنها ضمان الغاصب (قوله: وإن تلف) أى: المبيع ~~ولو مثليا أو مبيعا بخيار (قوله: بسماوى) أى: بأمر من الله تعالى (قوله: ~~فسخ) أى: للعقد فلا يلزم البائع الإتيان بغيره وهذا إذا كان المعقود عليه ~~معينا وإلا لزم مثله كان بتلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل القبض (قوله: حيث ~~ثبت) أى: ببينة أو تصادقا عليه (قوله: وإلا فللمشترى إلخ) أى: وإلا يثبت ~~التلف ويحمل البائع فللمشترى الفسخ ms1549 وأخذ الثمن لعدم تمكنه من أخذ المبيع ~~وقوله: أو أخذ العوض أى: من مثل أو قيمة (قوله: كأن عيبه) تشبيه فى أخذ ~~العوض (قوله: فخيار النقيصة) إما أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه ~~(قوله: فعليه أى البائع إلخ) ولا يخير المشترى حينئذ (قوله: لمن الضمان ~~منه) بائعا لما جنى عليه مقوما أو مثليا فيلزمه ثمنه سواء كان فى كل المبيع ~~أو بعضه كان فى ضمانه أو ضمان البائع (قوله: من تخييره) أى: بين أن يت ماسك ~~بما بقى بحصته أو رده ويأخذ باقى الثمن بعد أن يغرم من الثمن بالنسبة حصة ~~ما أتلفه (قوله: رده (بن) بأنه خلاف النقل ولا معنى لتخييره مع أن العقد ~~لازم (قوله: وظاهران الاتلاف) أى: كان من البائع أو المشترى # والثمن هو النقد فإن بيع عرض بعرض أو ن قد بنقد دفعا معا أو يبدأ بسائل ~~المعاوضة أولا فإن سألاها معا وكلا من يقبض لهما أو تركا حتى يصطلحا فى غير ~~النقدين لحرمة النسيئة فيهما (قوله: وظاهران الاتلاف إلخ) اعتذار عن ترك ما ~~فى PageV03P145 # يوجب الغرم لمن الضمان منه (وإن هلكت صبرة على الكيل بتعمد البائع فمثلها ~~تحريا ولا خيار للمشترى أو أجنبى فقيمتها إن جهلت المكيلة) والفرق كما فى ~~الخرشى أن البائع يعرف شيئه بعينه غالبا (للبائع يشترى منها ما يوفى ~~والزائد له والنقص كاستحققا البعض) للمشترى الرد باستحقاق الكثير كالثلث # أو أجنبى وإذا كان ظاهرا فلا حاجة للنص عليه (قوله: وإن هلكت صبرة) ولو ~~غير ربوية (قوله: على الكيل) أى: أو على العد أو الوزن (قوله: فمثلها ~~تحريا) أى: ولا يجوز العدول لغيره لئلا يلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ~~(قوله: ولا خيار للمشترى) أى: فى رد البيع والتماسك وأخذ القيمة ولو مع رضا ~~البائع لأنه يؤدى لبيع الطعام قبل قبضه لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن ~~يقبضه (قوله: فقيمتها) أى: يوم التلف ولا يلزم المثل إذ الجزاف مقوم (قوله ~~والفرق) أى: بين البائع والأجنبى (قوله: أن ms1550 البائع يعرف عين شيئه إلخ) أى: ~~بخلاف الأجنبى فلو أخذ منه المثل للزم المزابنة لأنها بيع مجهول بمعلوم من ~~جنسه (قوله: ما يوفى) أى: قدر تحرى ما فيها من الصيعان (قوله: والزائد) أى: ~~الزائد من القيمة للبائع إذ لا ظلم على المشترى إذا أخذ مثل ما اشترى ولأن ~~من عليه الثواء له النماء (قوله: والنقص) أى: نقص القيمة عن قدرها تحريا ~~لحصول غلا مثلا (قوله: للمشترى الرد إلخ) أى: وله التماسك بما يخص ذلك من ~~الثمن (قوله: خير المشترى) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من غرم البائع ~~(قوله: وانتظاره) أى: انتظار الأخذ من الأجنبى (قوله: وحرم إلخ) قيل: تعبد ~~وقيل: معلل بأن أهل العينة كانوا يتوصلون بذلك للفاسدات فمنع سدا للذريعة ~~وقيل: لأن الشارع غرضا فى إظهاره للناس # الأصل (قوله: إن البائع يعرف إلخ) هذا ظاهر لو كان التحرى من البائع لكنه ~~من أهل المعرفة إلا أن يقال البائع يساعدهم ويبين لهم الحق (قوله: وحرم بيع ~~طعام المعاوضة) قيل: تعبدا وقيل: لأن الشارع له غرض فى إظهار الأقوات لمن ~~يكيل ويساعد فيه ويحمله لئلا يخفيه الأغنياء ويحتكرونه بالمبايعات بينهم ~~خفية PageV03P146 # (وهلاكها بخطأ فسخ) (بن) لو تعذر المتعدى الأجنبى خير المشترى بين الفسخ ~~وانتظاره (وحرم بيع طعام المعاوضة) يشمل الخلع والنكاح والظاهر أنهما قبل ~~القبض كالبيع وخرج الموروث ونحوه (بن) المواعدة قبل القبض كهى فى العدة ~~والتعريض هنا كالتعريض هناك (قبل قبضه إن أخذ كيلا أو جزافا فى ضمان البائع ~~كلبن شاة من شياه) كعشرة معينات عرف وجه حلابها وأما أخذ البقرة تحلب وتطعم ~~ففاسد وتراجعا كما فى (حش) ومفهوم الشرط أن الجزاف فى ضمان # لينتفعوا به لا سيما زمن الشدائد فلو جاز بيعه قبل قبضه لتبايعه الأغنياء ~~بينهم خفية (قوله: طعام) ولو غير ربوى (قوله: فالظاهر) أى: من الخلاف وأما ~~ما يفرض للزوجة من الطعام فاستظهر ابن عبد السلام القول بالجواز لأن ~~المعاوضة فيه غير حقيقة انظر (القلشانى) (قوله: ونحوه) كالهبة والصدقة ~~والقرض (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق ms1551 العقد على القبض ولعل الظاهر أن ~~محل الحرمة إذا لم يعلق اه مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع كيلا أو ~~وزنا أو عددا (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق العقد على القبض ولعل ~~الظاهر أن محل الحرمة إذا لم يعلق اه مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع ~~كيلا أو وزنا أو عددا (قوله: إو جزافا إلخ) لأنه كيل حكما (قوله: كلبن شاه ~~إلخ) تبع فى هذا (تت) و (عب) والخرشى المشترط فيه القبض جائز أو شراء لبن ~~شاه جزافا أو شاتين جزافا غير جائز إنما يجوز فى العدد الكثير كالعشرة كما ~~فى المدونة ففيها فى كتاب التجارة ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافا شهرا ~~أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن # والكلام جار على المظنات الأغلبية (قوله: يشمل الخلع) لأنه لم يقيد ~~المعاوضة بالمالية وأما طعام النفقات فلا لأنها من باب المواساة ألا ترى ~~سقوطها بالعسر وبمضى الزمن إذا لم تفرض عند الحنفية وإن قلنا نفقة الزوجة ~~فى مقابلة الاستمتاع لكنها لا يجرى العقد عليها بالإيجاب والقبول كالصداق ~~(قوله: كهي فى العدة) فتحرم من الجانبين ظاهره ولو علق العقد على القبض سدا ~~للذريعة (قوله: كلبن شاة) مثال للجزاف وأورد أن شرط الجزاف أن يكون مرئيا ~~واللبن مغيب فى ضرعه وأجيب بأنه PageV03P147 # المشترى يجوز بالعقد (إلا بيع ما على مكاتب منه) يعدون باع بمن واره حملا ~~على اشترى (وهل ولو لم يعجل العتق) وهو الظاهر (خلاف) وأفهم تخصيص المنع ~~بالبيع أن القرض جائز وأما الإحالة بطعام المعاوضة على قرض ففى (بن) منعه لأنه # كانت غنما يسيره كشاه أو شاتين لم يجز إذ ليست بمأمونة وذلك جائز فيما ~~كثر من الغنم كالعشرة ونحوها إن كان فى الإبان وعرف وجه حلابها كذا فى ~~البنانى قال المؤلف فى حاشية (عب): وقد يقال الغرور موجود فى اليسير ~~والكثير وربما كثر فى الكثير ولذا قال شيخنا فى حاشية الخرشى وغيرها أن ~~المتلقى عن الأشياخ ما ل (تت) و (الخرشى) ms1552 ولعل معنى النص كثرة الغنم ~~المأخوذ منها الشاة أو الشاتان وبذلك يحصل الأمن إذا مات بعضها قام غيره ~~مقامه لا أن الكثير كله مبيع لبنه وبعد فقد استشكل شراء لبن الشاة جزافا مع ~~أن شرط الجزاف أن يكون مرئيا إلا أن يقال مبنى على عدم اشتراط الرؤية أو ~~نزلوا معرفة وجه الحلاب منزلة الرؤية ت أمل (قوله: وأما أخذ البقرة) ~~المعروف عند الفلاحين بالضمان (قوله: ففاسد) لعدم الكثرة ولجهل النفقة ~~(قوله: وتراجعا) أى: يرجع مالك البقرة مثل اللبن إن علم قدرة وإلا فقيمته ~~وقت قبضه ويرجع الآخذ بكلفة البهيمة وبما دفع له من الدراهم (قوله: يجوز ~~بالعقد) أى: يجوز بيعه بمجرد العقد وإن لم يقبض لأنه ملكه به إذ ليس فيه حق ~~توفية فلم يلزم توالى عقدتى بيع لم يتخللهما قبض (قوله: إلا بيع ما على ~~مكاتب منه) أى: إلا أن يكون طعام المعاوضة على مكاتب فإنه يجوز لسيده بيعه ~~منه قبل قبضه بعرض أو عين لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين ~~غيرهما (قوله: وهل ولو لم يعجل إلخ) أى: وهل جواز بيع ما على مكاتب منه ~~مطلقا ولو لم يعجل العتق أو مشروط بالتعجيل بأن يبيعه جميع ما عليه أو بعض ~~النجوم ويعجل العتق عى بقاء الباقى فى ذمته (قوله: وهو الظاهر) فإن الكتابة ~~غير ثابتة فى الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء ويجوز بيعنا من العبد بدين مؤجل # مبنى على عدم اشتراط الرؤية أو نزل معرفة وجه الحلاب منزلة الرؤية وانظر ~~ما للرماصى وما عليه فيما كتبناه على (عب) (قوله: حملا على اشترى) والشئ PageV03P148 # كبيعة قبل قبضه (وليس من المعاوضة الأخذ عن مستهلك) بل يجوز بيعه قبل قبضه # (قوله: أن القرض) أى: إقراض طعام المعاوضة وقوله: جائز لأنه لم يتوال فيه ~~عقدا بيع لم يتخللهما قبض وكذلك وفاؤه عن القرض (قوله: لأنه كبيعه قبل ~~قبضه) وذلك لأن المشترى منك إذا أحلته فقد باع ذلك الطعام الذى له فى ذمته ~~من بيع بغيره (قوله: الأخذ عن ms1553 مستهلك) ومنه عوض المثلى المبيع فاسدا إذا ~~فات ووجب رد مثله بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال فى كل ~~كما فى البنانى وخلافا ل (عب) (قوله: كالمقترض) أى: كما يجوز بيع الطعام ~~المقترض قبل قبضه لأن القرض يملك بالقول ومحله إن اقترضه من ربه وأما إن ~~اقترضه ممن اشتراه من ربه قبل أن يقبضه المشترى فلا يجوز للمقترض أن يبيعه ~~قبل قبضه (قوله: نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه) مقتضاه جواز بيعه لأجنبى ~~بطعام وقد وقع ذلك فى عبارة ابن عبد السلام والصواب كما فى حاشيته على (عب) ~~عن البنانى المنع مطلقا وهو ظاهر للعة المذكورة كما لا يبيعه بمؤجل للدين ~~بالدين وأجاب فى التقرير بأن غير المقرض يقبضه الآن والمقرض لا يقدر على ~~ذلك لأنه لابد من مضى الأجل تأمل (قوله: للنسيئة) لأنه بيع طعام بطعام لا ~~على وجه الحلول فإن القرض لا يقبض إلا بعد الأجل فلا يقبضه ربه لنفسه إلا ~~بعد مضيه (قوله: ولابد من أجل السلم) أى: إذا باعه بغير طعام لابد من أجل ~~السلم لأن إقراضه الطعام يعد لغوا وكأن المقرض أسلم المقترض دينارا ليأخذ ~~عنه بعد ذلك طعاما فيشترط فى القرض # يحمل على نظيره وعلى ضده فقد ذكر علماء البيان الضدية فى علاقات ~~الاستعارة والضد أقرب خطورا بالبال عند حضور ضده. (قوله: كبيعه) أى: بطعام ~~القرض (قوله: للنسيئة) لأنه إنما يأخذه بعد أجل القرض وأما بيعه لغير ~~المقرض فالظاهر ما لابن عبد السلام من جواةزه بطعام حال ويأخذ ذلك الغير ~~طعام القرض حالا من المقرض ولا نسيئة ولا سلم فلينظر (قوله: أجل السلم) ~~لأنه آل الآمر أن المقرض يدفع الثمن فيما يرده المقترض وهو سلم (قوله: PageV03P149 # كالمقترض نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه بطعام للنسيئة ولابد من أجل السلم ~~(بل رزق القضاة) ونحوهم مما هو عوض عن عمل. # (ولا يكفى قبضه من نفسه) كمن اشترى وديعة أو رهنا عنده فلا يبيع حتى ~~يستأنف كيلا (إلا) أن يقبضه من ن فسه (لمحجوره) ms1554 اشتراه له من محجوره الآخر ~~أو من نفسه فيكفى (والإقالة بيع) يجوزها ما يجوزه ويمنعها ما يمنعه كنداء ~~الجمعة قال (ح): وقع فى كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ~~ومرادهم والله أعلم فيما إذا وقعت فى الطعام قبل قبضه وأما فى غيره فهى بيع ~~من البيوع تنعقد بما يدل # حينئذ أجل السلم (قوله: بل رزق القضاة) أى: بل من المعاوضة رزق القضاة ~~(قوله: ونحوه) أى: من كل قائم بأمر المسلمين كأئمة المساجد والمؤذنين ~~وأصحاب السوق أى: مشايخه والقسام والكتاب والجند ممن جعل لهم ذلك فى بيت ~~المال وكذلك العلماء إذ جعل ذلك لهم فى مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه ~~الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان ~~وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشترى تعد فيجوز بيع كل قبل قبضه فإن لم يكن ~~من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره ~~(عج) اه (عب) (قوله: ولا يكفى قبضه إلخ) لأنه قبض ضعيف كلا قبض إذ فى قدرة ~~ربه رفع يده عنه (قوله: إلا لمن يقبضه من نفسه إلخ) لقوة القبض حينئذ بتولى ~~الطرفين (قوله: والإقالة) ابن عرفة هى ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر ~~استعماله قبل القبض وخرج بقوله بثمنه ما إذا كان بثمن آخر فإنه بيع وما إذا ~~ترك بغير عوض (قوله: كنداء الجمعة) أى: وتهمة سلف جر نفعا كما إذا دخل ~~المبيع صنعة كالخياط والنسج والدبغ فى الجلد ونحوها لأنه يتهم أنه سلفه ~~الشئ ليرده مصنوعا إلا أن يعطيه أجرة عمله وكوقوعها بأقل نقدا أو لدون ~~الأجل أو بأكثر لا # فيكفى) أى: ذلك القبض فى جواز بيعه بعد ذلك لأجنبى لاحتياج لثمنه فى نفقة ~~مثلا (قوله: كلام بعضهم) إشارة إلى أنه بعد الحمل على ما قال غير متفق عليه PageV03P150 # على الرضا ثم أطال بذكر النقول الدالة على ذلك وفى (عج) جوازها بلفظ ~~التولية لأنها رخصة أيضا وأن بعضهم قوم من سماع ms1555 عيسى جوازها بلفظ البيع ~~فانظره وفى (ح) أيضا أن أجرة الحمل والسمسار على طالب الإقالة قلت: ويقاس ~~على ذلك كاتب الوثيقة (إلا فى الطعام قبل قبضه) فى الخرشى وغيره تقييده بأن ~~يكون ببلد الإقالة ورده (بن) بأن ابن يونس إنما ذكره فيما إذا كان الطعام ~~رأس مال فإن نقل إلى بعيد صارت إقالة على تأخير فانظره (فتجوز) حينئذ بشرط ~~أن لا يقارنها بيع لا إن أخذ زائدا عليه معه بعين على الأصح (بالثمن الأول ~~ولو تغير سوقه لا ذاته كسمن وهزال الدابة بخلاف الأمة) ابن عرفة: إلا أن ~~تراد للخدمة (ولا بمثل غير المعين) # بعد قال ابن عيشون: ومن أقال فى بيع أو ابتياع فوجد شيئه قد زاد أو نقص ~~أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا فى الطعام وكل ما يوجد مثله لأنه ~~إذا وجد شيئه قد تغير أخذ مثله (قوله: فيما إذا وقعت فى الطعام إلخ) من ذلك ~~ما دفع المسلم إليه عينا أو عرضا للمسلم ليأخذ بها طعاما إلا أن يكون بمثل ~~الأول فجائز على معنى الإقالة انظر (ح) (قوله: إلا فى الطعام إلخ) أى: ~~لأنها ليست بيعا بل حل له (قوله: صارت إقالة على تأخير) أى: فلا تجوز لأن ~~شرطها تعجيل الثمن (قوله: لا إن أخذ إلخ) أى: فلا تجوز لأنه قارنها بيع ~~(قوله: بالثمن الأول) أى: لا بأزيد أو أنقص فيمنع لأنها حينئذ ببيع مؤتنف ~~(قوله: ولو تغير سوقه) أى: الثمن الأول لأن المدار على عين المدفوع ثمنا ~~وهى باقية (قوله: لا ذاته) أى: لا إن تغير ذات الثمن الأول فلا تجوز ~~الإقالة لأنها حينئذ بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه ~~(قوله: بخلاف الأمة) أى: بخلاف تغير ذات الأمة بسمن أو هزال فلا يفيت ~~الإقالة لأنها لا يراد منها اللحم فإن تغير بغير ذلك كقطع عضو كان فوتا ~~والعبد أولى من الأمة (قوله: إلا أن تراد إلخ) أى: فكالدابة # وسيأتى عن (عج) تقويم مقابله من سماع عيسى فكله فى ms1556 موضوع بيع الطعام قبل ~~قبضه فالرخصة فيها هل تقصر على عنوان الإقالة أو لا؟ (قوله: إقالة على ~~تأخير) وهى ممنوعة كما يأتى من وجوب تعجيل الثمن فيها (قوله: على ما فى بن) ~~ذكره PageV03P151 # فيكفى فى العين المثل (حش) ولا يتأتى هنا أجل ولا رهن ولا حميل أى: لأن ~~شرط الإقالة التعجيل كما يأتى وما هنا يفيد أنه لا يشترط فى الإقالة كون ~~الثمن عينا وهو مختلف فيه على ما فى (بن) و (جازت فى البعض) هو مفهوم قول ~~الأصل من الجميع (إلا أن يغيب البائع على ثمن لا يعرف بعينه) غيبة يعتد بها ~~فى البيع والسلف (وهى فى الشفعة عدم) كأن لم تكن فتبنى الشفعة على العقد ~~الأول (وفى المرابحة حل) لا بيع مؤتنف فلا يبع بثمن بيعها # (قوله: ولا بمثل غير إلخ) عطف على معنى قوله لا ذاته أى: لا تجوز إن تغير ~~ذاته ولا بمثل غير العين من المثليات ولا فرق فى هذا بين طعام السلم والبيع ~~كما فى (شب) خلافا لما فى (ح) و (عب) من قصره على السلم (قوله: فيكفى فى ~~العين) تفريع على ما أفهمه قوله ولا بمثل غير العين أى: أن العين تجوز ~~الإقالة قبل الطعام على مثلها لأنه لما قبضها صارت فى ذمته فإذا دفع المثل ~~لم يظلم المشترى وهذا إن لم يكن البائع من ذوى الشبهات لأن الدراهم ~~والدنانير تتعين فى حقه (قوله: ولا يتأتى هنا إلخ) خلافا لما وقع فى ~~(الخرشى) وغيره (قوله: غيبة يعتد بها إلخ) بأن يمكنه فيها الانتفاع لأنه ~~يلزم بيع عين نقدا بعين وعرض لأجل وبيع وسلف مع ما فى الطعام من بيعه قبل ~~قبضه (قوله عدم) أى: فليست بيعا ولا حلاله (قوله: فتبنى الشفعة إلخ) أى: ~~ولو كانت بيعا لكان الشفيع بالخيار بين الأخذ بالأول أو الثانى وعهدته على ~~من أخذ بيعه ولو كانت حلا لم تثبت شفعة (قوله: وفى المرابحة إلخ) رده ابن ~~عرفة وصوب أنها بيع وإنما وجب التبين من أجل أن المبتاع يكره ms1557 ذلك اه (بن) ~~(قوله: فلا بيع بثمن بيعها) أى: بثمن البيع الذى # عند التولية الآتية فى الأصل ووضحناه فى حاشية (عب) وسنشير له - إن شاء ~~الله تعالى (قوله قول الأصل من الجميع) ولم أقيد بالجميع اكتفاء بأن ذكر ~~حكم البعض بما يدل على أن السابق فى الجميع كما هو المتبادر (قوله فى البيع ~~والسلف) بأن يتحقق إمكان الانتفاع به المعتبر فى السلف لا إن رجعه حالا ~~وهذا إشارة إلى أن علة المنع اجتماع البيع فيبما لم تقع فيه الإقالة والسلف ~~فى ثمن البعض الذى PageV03P152 # إن زاد على الأصل إلا ببيان بن زاد فى تكميل التقييد مما تخالف فيه البيع ~~الإقالة من أمة تتواضع (وجاز فى الطعام قبل قبضه تولية وشركة بالثمن الأولى ~~إن كان عينا) قصرا للرخصة على موردها وألحق به أشهب مالا تختلف فيه الأغراض ~~واستحسنه اللخمى (وفسدت الشركة بشرط أن ينقد من لشركته الجميع) ولا يعقل ~~سلف فى التولية خلافا لما فى الخرشى (ومن لشركته فى معين ضمنه معك وإن كان ~~طعاما لم # وقعت فيه الإقالة فإذا اشترى شيئا بعشرة مثلا وباعه مرابحة بخمسة عشر ثم ~~تقابلا على الثمن الثانى فلا يبيع به مرابحة إلا مع بيان الإقالة وفهم منه ~~أنها إذا وقعت الإقالة على غير ثمن بيعها جاز من غير بيان (قوله: إن زاد ~~على الأصل) أحد قولين ورجح فى التوضيح البيان مطلقا (قوله: الإقالة من أمة ~~تتواضع) أى فلا تحتاج إلى مواضعة (قوله: توليه وشركة) لمشابهة القرض بجامع ~~المعروف (قوله بالثمن الأول) أى إن كان الثمن الثانى للتولية والشركة هو ~~الأول وإلا منع (قوله: إن كان عينا) فلا يجوز إن كان الثانى غيره لأنه يؤل ~~إلى القيمة وهى غير الثمن الأول (قوله: وفسدت الشركة إلخ) لأنه بيع وسلف ~~منه لك (قوله ولا يعقل إلخ) لأن ما يدفعه المولى بالفتح لا يرجع به فإنه ~~إنما دفعه عن نفسه وحينئذ فاشتراط النقد لا يفسدها (قوله: ضمنه معك) فيضمن ~~ما بقدر ما شركته فترجع # وقعت فيه (قوله: إن زاد ms1558 على الأصل) كأن يكون أصل مشتراها عليه عشرة ~~فيبيعها مرابحة بخمسة عشر ثم تحصل إقالة فإذا أراد بيع مرابحة فلا يبنى على ~~خمسة عشر إلا ببيان أنها بإقالة ابن عرفة الأطهر أنها ببيع ووجوب البيان من ~~قاعدة بيان ما يكره وهو بحث الخلاف بينه وبين ما قبله لفظى والفقه واحد ~~وأنه إن بين جاز وإلا منع (قوله: أمة تتواضع) أى فلا تحتاج لإقالة لمواضعة ~~بخلاف البيع (قوله: إن كان عينا) هو موافق لما سبق فى الإقالة لا بمثل غير ~~العين فإن الإقالة قد تكون يرد عين الثمن الأول فتجوز ولو كان غير عين وقد ~~تكون برد مثله فيقصر الجواز على ما إذا كان الثمن عينا وكل من التولية ~~والشركة إنما يكون بمثل الثمن ولا يعقل عينه فلذا اشترط كون الثمن عينا على ~~مذهب ابن القاسم فى الجميع وخالف أشهب كما ذكرنا فى الشرح ولاخلاف فى ~~الجميع كما أسلفنا الإقالة وإن شئت فانظر (بن) وحاشيتنا على (عب) (قوله: ~~مالا تختلف فيه الأغراض) هو المثلى بصفته PageV03P153 # يقبضه) بأن لم يقاسمك ولابد من اكتيالك ولا يشترط أن يصدقك (كاكتيال ~~المسلم إليه) بأن قال خذه فقلت كله عندك (وصدقته) يا مسلم فتضمن ما تلف ~~(وإن لم تبين الشركة فعلى النصف) دفعا للتحكم والبيان متبع (وإن سأل ثالث ~~شركتهما فله الثلث) ليستوى الكل فى الكل (إلا أن يختلف نصيبهما أو يسأل كلا ~~بغير حضور الآخر فله النصف من كل, والراجح لا يجوز تأخير ثمن إقالة طعام ~~السلم أو توليته أو شركته أو ثمن إقالة عرضه) أى السلم (إلا بالذهاب للبيت) ~~مثلا, وسبق كم الصرف, ويأتى رأس مال السلم والأضيقية التى فى الأصل ~~كالتوضيح # بثمنه (قوله: بأن لم يقاسمك) تصوير لعدم القبض (قوله: ولابد من اكتبالك ~~إلخ) وإلا كان ضمانه من البائع الأصلى إلا أني حمل على الجزاف (قوله: ولا ~~يشترط أن يصدقك) خلافا لما فى الأصل انظر حاشية (عب) (قوله: كاكتيال المسلم ~~إليه) أى كما ينتقل الضمان عن المسلم إليه باكتياله (قوله وصدقته) وإلا ~~فالضمان ms1559 من المسلم إليه (قوله: فتضمن) لأنك صرت قابضا (قوله: دفعا للتحكم) ~~فإن النصف هو الجزء الذى لا ترجيح فيه لأحد الجانبين (قوله: والبين إلخ) أى ~~بين ربع أو غيره متبع (قوله: وإن سأل إلخ) سألهما سؤال واحد أو أفرد كل ~~واحد بسؤال (قوله: إلا أن يختلف إلخ) سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو ~~تثنية (قوله: لا يجوز تأخير ثمن إلخ) لأنه يلزم فى الإقالة فسخ الدين فى ~~الدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن الإقالة لما قارنها التأخير صارت بيعا ~~وفى التولية والشركة بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه وفى إقالة ~~عرض السلم فسخ الدين فى الدين (قوله: أى السلم) وأما البيع فيجوز التأخير ~~ولو إلى سنة لأنه بيع حادث كما فى المدونة (قوله: وسبق حكم الصرف) أى ~~التأخير فيه (قوله: والأضيقية إلخ) أى: المشار لها بقوله وإلا ضيق صرف ثم ~~إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض # المخصوصة فإن مثله يقوم مقامه (قوله: أو يسأل كلا) أى: يطلب منه الشركة ~~فى نصيبه بخطاب يخصه كما هو الشأن عند غيبة الآخر ولم أذكر ما فى الأصل من ~~ضرر والإلزام فى تولية ما اشتراه بما اشتراه وأن له الخيار اكتفاء بما سبق ~~فى بيع الغائب عن مجلس العقد لكن قال شيخنا: الحق جواز التولية مع عدم ذكر ~~السلعة ولا ثمنها ولو كانت حاضرة فى مجلس العقد وكأنه لأن التولية معروف ~~فلينظر PageV03P154 # تبعا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول عليه فى ح وغيره. # {وصل} # (الأولى ببيع المساومة) لما فى المزايدة من الشحناء والاستئمان من ~~الجهالة والمرابحة من الاحتياج لمزيد علم (وجاز لمن يزيد واستئمان أحدهما ~~على تعيين المعتاد) # وفسخ الدين فى الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه (قوله: باعتبار الخلاف) أى ~~باعتباره قوة الخلاف وضعفه (قوله: لا تخص المفتى) أى والغرض هنا بيان ما به ~~الفتوى فلا حاجة للتعرض لها (قوله: على المعول عليه) أى خلافا لمن قال إنها ~~باعتبار الزمن فهو مرتبط بقوله ms1560 باعتبار الخلاف. ### || AUTO {وصل المرابحة} # (قوله الأولى) من المزايدة والاستئمان والمرابحة ويليه المزايدة وأضيقها ~~المرابحة (قوله: لما فى المزايدة من الشحناء) لأن فيها نوعا من السوم على ~~سوم الأخ قبل الركون (قوله: والاستئناف من الجهالة) أى: ولما فى الاستئمان ~~من الجهالة لعدم معرفة المشترى الثمن من غير البائع (قوله: من الاحتياج ~~لمزيد إلخ) لاحتياجه لمعرفة ما يحسب ومالا يحسب (قوله: وجاز لمن يزيد) أى: ~~وجاز البيع لمن يزيد (قوله: واستئمان إلخ) أى وجاز استئمان أحدهما ويقال ~~استينام بنون قبل الألف وتلحقه # (قوله على المعول عليه) راجع لقوله باعتبار الخلاف فما وجد فيه خلاف أو ~~قوى المخالف فيه كان أوسع من غيره لا باعتبار الزمن الذى يخص المفتى وهو ما ~~ذكرناه هنا وفى مواضعه. ### || AUTO {وصل المرابحة} # (قوله المساومة) المراجعة بين البائع والمشترى فقط فى الثمن والمثمن ~~(قوله والاستئمان) ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه التاء من استنام ~~إليه سكن واطمأن وأما استمانه بميم قبل الألف من غير ياء تحتية قبلها ~~فتصحيف هنا لأنه مصدر استمان كاستفاد من المين وقد وضح ذلك (شب) وإن كذب ~~البائع فى الاستئمان خير المشترى فإن فاتت فالقيمة (قوله: الجهالة) يعنى ~~جهالة مالا من كل وجه وإلا لفسد العقد (قوله: لمزيد علم) أى: بما يربح وما ~~لا يربح ولذا قيدت PageV03P155 # فى الثمن (والمرابحة بزائد ولو بمضمون غير عين) ولا مفهوم للمقوم فى ~~الأصل وأخل بقيد المضمون (ومنعه أشهب بما ليس عند المشترى) للسلم الحال ~~(واتفق عليه) أى المنع (إن عين) ما ليس عنده (وهل الأول) وهو إجازة ابن ~~القاسم المضمون (مطلق) ولو لم يكن عند المشترى (فهو) أى كلام أشهب (خلاف أو ~~مقيد فهمان واربح حيث لا بيان) بشرط أو عرف) (ماله عين قائمة كقصر # التاء من استنام إليه سكن واطمأن وإما استمانة بميم قبل الألف من غير قبل ~~الألف ياء تحتيه قبلها فتصحف هنا لأنه مصدر استمان كاستعان من المين وقد ~~وضح ذلك شب انتهى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والمرابحة) أى: وجاز ~~المرابحة والمفاعلة ms1561 على غير بابها إذ الذى يربح إنما هو البائع فمرابحة ~~بمعنى إرباح أو المرابحة باعتبار أن المشترى قد يشترى به سلعة أخرى يربح ~~فيها أو يبيعها فيربح فيها (قوله: ولو بمضمون إلخ) أى: هذا إذا كان الثمن ~~عينا أو غيرها معينا بل ولو كان بمضمون غير عين (قوله: غير عين) مقوما أو ~~مثليا (قوله: ولا مفهوم للمقوم) فإن المثلى كذلك وأجيب بأنه أراد بالمقوم ~~ما قابل العين (قوله: للسلم الحال) فإن المضمون لا يباع إلا على وجه السلم ~~ولما لم يؤجل كان كأنه حال ومراده بالحال ما لم يبلغ أجله خمسة عشر يوما ~~فيكون المسلم إليه المشترى مرابحة (قوله: إن عين إلخ) لقوة الفرد إذ يعسر ~~شراء عبد مثلا معين من مالكه لعزته عليه عند الشراء (قوله: ولو لم يكن عند ~~المشترى) لأن السلم الحال أمر جر إليه الحكم لكن لابد أن يكون مقدورا عليه ~~كما هو معلوم وإلا اتفق على المنع (قوله: أو مفيد) أى: أو هو مقيد بما ~~يملكه فيكون كلام أشهب وفاقا (قوله: حيث لا بيان) أى: مشاهد بحاسة البصر ~~وما فى حكمها فالمراد أثر عمله إذ العمل لا يشاهد وهذا إن استأجر عليه كان ~~ممن يتولاه بنفسه أم لا فإن عمله بنفسه أو عمل له بغير أجر لم يحسب أصله ~~ولا ربحه على المعتمد خلافا لتت لأنه إذا لم يحسب الأصل فلا يحسب الفرع ~~ولأنه إنما ينظر لقيمته ولا يصح النظر لها فى بيع المرابحة لأنه يشبه ~~التوظيف (قوله: كقصر إلخ) # كراهته بغير أهل العلم وبما إذا لم ينصا على شئ مخصوص فيه الربح من بعض ~~أو كل فى كلفتها. (قوله والمرابحة) مفاعلة على غير بابها أو نظر إلى أن ~~الشأن أن PageV03P156 # وكمد وله أصل غيره كحمل وشد وطى اعتيدا وكراء بيت للمبيع وحده) لأنه لا ~~يعمل بالتوظيف هنا وظاهر أن الربح والحط بقدر ما دخلا عليه وإن لعرف وعرفنا ~~الآن كما أشار إليه بن وضيعة العشرة خمسة وضع النصف لا ما فى شب وغيره # أى: ms1562 أجرة عمله (قوله: وكمد) بسكون الميم دق القصار (قوله: وله أصل غيره) ~~أى وحسب ما له أصل غيره أى ما لا عين له قائمة ولكنه أثر زيادة فى المبيع ~~حيث استأجر عليه وكان مما لا يتولاه بنفسه لأن هذا لا يقوى قوة ما له عين ~~قائمة (قوله: كحمل) أى: أجرته ومعى ذلك أصلا باعتبار ربحه أن لو كان له ربح ~~وقيد اللخمى ذلك بأن يزيد فى الثمن كان تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى ~~لرغبة المشترى فى ذلك إذا علم به قال: ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب ~~ولو كان السعر فى البلد المنقول إليه أرخص لم يبع حتى يبين لأن النقل على ~~هذا الوجه مظنة العيب فهو من باب ما يكره ولو أسقط الكراء لأن المرابحة ~~إنما كانت لما وقع فى شراء الرقاب وما فى حكمه واستحسنه المازرى إذا حمل ~~المتاع عالما بأنه لا يربح وساق فى الشامل التقييد على أنه ضعيف وظاهر ~~إطلاق ابن يونس وابن رشد وغير واحد وارتضاه ابن عرفة إن المدار على كون ~~شأنه الزيادة ولو لم يزد أفاده (عب) بزيادة وتغيير (قوله اعتيدا) المأخوذ ~~من كلام (عب) وغيره من الشراح أن معناه كون الأجرة أجرة المثل وفهمه (بن) ~~على أن المعنى اعتيد أن يستأجر مثله على ذلك ولا يتولاه بنفسه قال والأولى ~~إسقاط ضمير التثنية ليرجع لجميع ما زاد فى الثمن (قوله: لأنه لا يعمل إلخ) ~~علة للتقييد بقوله وحده أى ولو كان البيت للمبيع وغيره لكان لها بعض الكراء ~~وهو رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به فى المرابحة (قوله: وظاهر إلخ) فلا حاجة ~~للنص عليه كا فعل الأصل (قوله: وعرفنا) مبتدأ وقوله وضع النصف خير وقوله ~~وضيعة إلخ منصوب على نزع الخافض أى: من وضيعة ويحتمل أنه خبر أول (قوله: لا ~~ما فى شب وغيره) أى: من وضع الثلث بضم الخمسة إلى العشرة ونسبة # المشترى يدفع الربح لرجائه ربحا فى السلعة بعد (قوله: كحمل) لم أنبه على ~~ما ذكروه هنا من ms1563 وجوب البيان إذا حملها من بلد أغلا لأرخص إكتفاء بعموم ما ~~يأتى من بيان ما يكره المشترى لأن هذا النقل عادة لا مر فى السلعة (قوله: ~~لا ما فى شب) أى: من زيادة الموضوع له على الموضوع ونسبة الموضوع له للجميع ~~فيوضع PageV03P157 # (وحرم إجمال المؤنة كقامت بشدها وطيها بكذا وهل كالكذب) يلزم بحط ما يحط ~~(أو الغش) يخير على ما يأتى (تأويلان) وما قول عج وتابعيه بالفسح فقد رده ر ~~بأنه غير التأويلين (وبين) البائع وجوبا (ما يكره المشترى) لوجه لا إن كره ~~الدين والصلاح ولا عبرة بغير المشترى وهذه قاعدة عامة تشمل ما مثل به اللص ~~وغيره ولا # الخمسة للمجموع وأما وضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزء من أحد عشر فيجزأ ~~الأصل أحد عشر وينقص منها واحد وهو أقل من نقص واحد من عشرة ووضيعة العشرة ~~عشرون وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثى الثمن فضابطها إذا زادت على الثمن أن ~~يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل ~~ابتداء إلى أجزاء الأصل التى جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن ~~المشترى انظر (عب) (قوله: وحرم إجمال إلخ) فلابد من البين تفصيلا إما ~~ابتداء بأن يحسب ما يحسب ومالا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع أو بين ما ~~يحسب ويربح له ومالا يربح له ومالا يحسب أصلا ويضرب الربح على ما يربح له ~~خاصة أولا يبين ابتداء بل يفسر المؤنة إجمالا كهى بمائة لم يبين أصلها كذا ~~وحملها كذا ونحو ذلك (قوله: كقامت بشدة إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: ~~أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول عج ~~إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: كالكذب) بالزيادة فى الثمن مالا يحب فيه ~~وحمله الربح عليما لا يحسب أصلا (قوله: يلزم) أى: لبيع (قوله: أو الغش) ~~لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول: عج إلخ) معترضا ~~به على الأصل بأن التأويل الثانى ms1564 الفسخ (قوله: بأنه غير التأويلين) وإنما ~~هو قول مقابل للتأويلين ذكره ابن رشد (قوله: ما يكره المشترى) كان فى ذات ~~المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشترى ولو مع شك البائع فى كراهته أو قلة ~~رغبته فيه (قوله ولا عبرة بغير المشترى) فإذا تحقق عدم كراهة المشترى لم ~~يجب البيان ولو كرهه غيره المؤلف إلا أن يكون المشترى مظنة البيع لذلك ~~الغير وإلا وجب البيان لسريان # الثلث فى المثال فكأنه عرف قديم كما يشير له لفظ الآن (قوله: وحرم إجمال ~~المؤنة إلخ) حيث لم يدخلا على الربح فى شئ نصا عليه من بعض أو كل وإلا ~~انتفى النهى (قوله: ولا عبرة بغير المشترى) إلا أن يكون المشترى ممن يظن به ~~البيع لذلك PageV03P158 # تخص المرابحة نعم الكراهة تختلف (كفى المرابحة أنه فقد غير ما عقد وإلا) ~~يبين (فأقلهما بالفوت وإن بقيت فالنقد أو يرد وعين) فى المرابحة أيضا ~~(الأجل ولو تراضيا) لأنه أمارة ملاحظته ابتداء أو تفاحش الثمن (وزائفا قبل ~~كهبة) من الثمن (اعتيدت # الكراهة إذ ذاك للنجس انتهى (قوله: كفى المرابحة) أى: كما يجب أن يبين فى ~~المرابحة أنه نقد غير ما عقد عليه أى نقد ذهبا عن فضة عقد عليها وعكسه أو ~~أحدهما ونقد عرضا أو طعاما أو عكسه وسواء باع مرابحة بمثل ما نقد أو عقد ~~(قوله: فأقلهما) أى: أقل ما نقد وعقد كما فى (ح) (قوله: وإن بقيت فالنقد ~~... إلخ) أى: يتماسك بما نقد أو يرد فليس كالغش خلافا لسحنون (قوله: وعين ~~فى المرابحة أيضا الأجل) الذى اشترى إليه لأن له حصة من الثمن ويختلف به ~~قربا وبعدا (قوله: ولو تراضيا) أى: ولو كان الأجل تراضيا أى تراضيا عليه ~~بعد العقد على النقد لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فإن لم يبين وجب الرد ~~مطلقا مع القيام على ظاهر المدونة لفساده واستبعد وإن أراد المبتاع كما هو ~~مقتضى القواعد لأنه حق آدمى وإن شاء تمسك ونقده ولا يجوز تأخير لأجله الأول ~~لأنه سلف من البائع الثانى مرابحة ليتمسك ms1565 بنقده وقد انتفع بما زيد له ~~مرابحة فقد جر له نفعا وإن فات فعلى المشترى الأقل من الثمن والقيمة ولا ~~مانع من تأجيله لأنه محض معروف انظر عب وحواشيه (قوله: وزائفا قبل) أى: ~~وبين بائع المرابحة زائفا قبل كأن كل الثمن أو بعضه وظاهره ولو كان غير ~~معتاد وهو ظاهر الأصل وابن عرفة والمدونة فإن لم يبين فالأظهر أنه كذب لأن ~~الزائف نقص فى الثمن وفى عب والخرشى أنه غش (قوله: كهبة إلخ) أى: كما يجب ~~بيان هبة وهبت له من الثمن (قوله: اعتيدت) بأن تشبه حطيطة الناس ولا فلا ~~يجب البيان فإن لم يبين فإن كانت قائمة وحط ما وهب دون ربحه لزمه عند سحنون ~~وقال أصبغ لابد من حط الربح وهو الظاهر لأنه # الغير فتسرى كراهته للمشترى لبوار السلعة وخسرها عليه (قوله: الكراهة ~~تختلف) يعنى قرب أمر يكره فى المرابحة لا فى غيرها كالتوظيف وذلك ظاهر ~~(قوله: الأجل) لأنه له حصة من الثمن فإن لم يعينه للمشترى الرضا بدفع الثمن ~~حالا على ما عقدا ولا يجوز تأخيره لمثل أجله لأنه سلفه بالتأخير لجر نفع ~~المرابحة (قوله: أو تفاحش) مصدر مجرور عطفا على ملاحظة (قوله: كهبة) ~~للمشترى PageV03P159 # وتزويج الأمة وولادتها وإن باع ولدها معها وجز صوف كثمرة أبرت ومكثا تغيرت # إذا لم يحسب الأصل فالفرع أولى وإن فاتت لزمه إن حطه فقط من غير خلاف كذا ~~فى عب وهو مشكل لما علمت تأمل (قوله: وتزويج الأمة إلخ) أى: ووجب عليه بيان ~~تزويج الأمة ولو طلقت وبيان ولادتها ولو ابتاعها حاملا أو قرب الوضع على ~~الأصح فيهما كما فى الشامل قال فى المقدمات لأن الولادة عنده عيب وكتم طول ~~إقامتها عنده إلى أن ولدت غش وخديعة وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها ~~كذب فى الثمن وقد لا توجد هذه العلل كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن باع ~~ولم يبين فإن كانت قائمة ردها المشترى أو تماسك ولا شئ له وليس للبائع ~~إلزامها له بحط شئ من الثمن لأنه يحتج ms1566 عليه بالعيب والغش وإن حصل فيها مفوت ~~فإن كان من مفوتات الرد بالعيب السابقة فإن شاء قام بالعيب فحط عنه أرشه ~~وما ينوبه من الربح وإن شاء رضى بالعيب وحنيئذ فقيامه بالغش أنفع له من ~~القيام بالكذب لأن عليه فى الغش الأقل من الثمن والقيمة وفى الكذب الأكثر ~~من الثمن الصحيح وربحه ما لم يزد على الكذب ربحه وإن كان من مفوتات الغش ~~دون الرد بالعيب كحوالة الأسواق وحدوث قليل عيب أو متوسط فقيامه بالغش أنفع ~~وإن كان من العيوب المفيتة مع بقائها بيده خير فى ردها أيضا وما نقصها ~~وإمساكها ويرجع بالعيب القديم وما نابه من الربح وبين الرضا بالعيب فيرد ~~إلى قيمتها وأفهم كلامه أن وطء السيد لا يجب بيانه إلا رائعة افتضها فغن لم ~~يبين فكذب أفاده عب باختصار وبعض زيادة (قوله: وإن باع ولدها إلخ) بالغ ~~عليه ليفيد أنها ولدت عنده لأن مفاده أنه يتأتى بيعها مرابحة مفردة أو مع ~~ولدها وإن لم يحصل توظيف ومن المعلوم أنه لا يتأتى بيعها مفردة إذا اشتراها ~~مع ولدها من غير توظيف كذا أفاده بعض أشياخ عج تأمل (قوله: جز صوف) أى: ~~ووجب بيان جز صوف إن كان تاما يوم الشراء وإلا فلا إلا أن يطول الزمان ~~فيبينه على النقل فإن لم يبين ففى التام كذب وفى غيره غش (قوله: كثمرة ~~أبرت) أى: كما أنه يجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت يوم الشراء فإن لم تؤبر لم ~~يجب البيان إلا أن يطول الزمان فمن باب قوله ومكثا إلخ (قوله: مكثا) عطف ~~على الأجل أو ما يكره أى بيان مكثا تغير فيه أسواقها # أولا حد من طرفه كخادمه وولده (قوله: وأن باع ولدها) ما قبل المبالغة أن ~~يعتق PageV03P160 # فيه أو أسواقها ومنقص الاستعمال) من لبس وركوب مثلا (وتوظيفه ولو على ~~متفق فى غير السلم) أما هو فالثمن تابع الصفة فلا يختل التوظف (لا غلة) لربع # تغيرا بوجب عدم الرغبة فيها واولى تغير ذاتها أو بوارها وشمل العقار ربعا ~~وغيره ولأبى ms1567 الحسن: تغير سوق الربع لا يوجب بيانه بخلاف طول زمانه الذى هو ~~مظنة تغير الذات فإن لم يبين فغش (قوله: ومنقص الاستعمال) أى: ومنقص ~~الاستعمال وإلا فكذب (قوله: وركوب) ولو في غير سفر (قوله: وتوظيفه) أى: ~~وبين الثمن أى توزيعه على مقوم متعدد اشتراه صفقة واحدة إذا أراد بيع بعضه ~~لأنه قد يخطئ نظره فيه وقد لا يرضى لمبتاع به (قوله: ولو على متفق) أى: ولو ~~كان التوظيف علفى متفق صفة وجنسا فإن لم يبين فهل كذب أو غش خلاف ذكره ~~بهرام وظاهر المواق ترجيح الثانى عب وينبغى أنه غش فى المتفق لإيهام شرائه ~~كذلك وكذا فى المختلف لاحتمال خطئه ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل ~~بعدم وجوب البيان عند الاتفاق (قوله: فى غير السلم) استثناء مما بعد ~~المبالغة (قوله: فالثمن تابع الصفة إلخ) لأن آحاده حين العقد غير مقصودة ~~بعينها وإنما المقصود للصفة لكون المبيع فى الذمة ولذلك إذا استحق ثوب منه ~~رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع فى غير السلم فيرجع بقيمته لقصد الآحاد ~~بعينها ولا فرق بين كون التوظيف قبل القبض أو بعده كما للمواق والزرقانى ~~وقيد جواز التوظيف فى السلم بأن لا يأحذ أدنى ولا أجود مما عقد النظر (عب) ~~(قوله: لا غلة) أى: لا يجب عليه بيان الغلة التى اغتلها قال الوانوغى: لأنه ~~لم يحدث فى المبيع نقص ولا ما تختلف به الأغراض ثم الغلة إن كانت أكثر من ~~النفقة فلا يحسب ما أنفق وإن كانت النفقة أكثر حسب الزائد وإن أنفق ثم باع ~~قبل أن يقبل حسب له ما أنفق من ثمن المرابحة كذا فى نقل # الولد أو بموت لا أنه تفريق (قوله: ولو على متفق) ما قبل المبالغة مختلف ~~الصفة وظاهر أن التوظف فيه يختلف فربما دخل الخطأ وأما المتفق الذى بعد ~~المبالغة فلأنه ربما تعلق له غرض بالجملة فزاد فى ثمنها لرغبته فى الهيئة ~~الاجتماعية فتسرى الزيادة فى التوظيف ولم يعتبر المردود عليه بلو ذلك ~~(قوله: تابع للصقة) أى: المضمومة وقال ms1568 سحنون يجب البيان ولو فى السلم ~~لجريان الرغبة فى الجملة السابقة فيه وكأنه رأى فى المشهور أن الرغبة ~~الموجود فى الخارج بالفعل أكثر PageV03P161 # أو غيره (ولا أنه اشترى جزأ ثم جزأ) إلا أن يدفع ضرر الشركة (بخلاف ~~الشراء والأرث ولو سبق الشراء) على المعتمد مما فى الأصل لأنه منتظر وهو ~~محل للتسامح (وإن ثبت أنه نقص) ولو بيمين مع قرينة (أو صدقة المشترى دفعما ~~تبين وربحه أوردها كقيمتها يوم القبض إن فاتت ولم تنقص # أبى الحسن اللخمى انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: أو غيره) من عقار أو ~~حيوان واقتصار الأصل على الربع اقتصار على المتوهم لأن الربع لا نفقة له ~~فربما يتوهم أن الغلة ليست له (قوله: بخلاف الشراء والإرث) أى: بخلاف ما ~~إذا اشترى البعض وورث البعض فإنه إذا أراد بيع المشترى يجب عليه البيان ~~لأنه إذا لم يبين دخل فى ذلك ما ابتاع وما ورث وأما البعض الموروث فلا يباع ~~مرابحة إذ لا ثمن له عليه فإن لم يبين ففى الفوت يمضى المشترى بنصف الثمن ~~ونصف الربح والآخر بالأقل مما وقع عليه من الثمن والقيمة ومع عدم الفوات ~~فله الرد والتماسك بما وقع عليه العقد هذا هو التحقيق ووقع لعب هنا خلل ~~بينه حواشيه (قوله: ولو سبق إلخ) مبالغة فى وجوب البيان (قوله: لأنه منتظر) ~~أى: لأن الإرث مترقب (قوله: مع قرينة) كرقم الثوب (قوله: كقيمتها إلخ) كما ~~يخير بين دفع ما تبين وربحه ورد قيمتها مع الفوات فى المقوم والمثل فى ~~المثلى (قوله: إن فاتت) أى: # (قوله: يوم القبض) عدلت عن قول الأصل يوم البيع لأن ما ذكرته مذهب الموطأ ~~وإياه اعتمد ابن الحاجب كما فى عب وهو أنسب بما ذكره الشرح بعد من أن مذهب ~~ابن القاسم فى الغش والكذب اعتبار القيمة يوم القبض فجرى الكلام على وتيرة ~~واحدة ولذلك لما قرروا مذهب ابن القاسم فيهما توقفوا وقالوا يحتاج للفرق ~~بينهما وبين الغلط كما فى (حش) و (عب) قلنا فى حاشيته ولعل الفرق أن الكذب ms1569 ~~والغش أشبه بالفساد من الغلط والخلاف موجود فى الكل والذى أحوج الجماعة ~~للتوقف التلفيق فإن الأصل مر على رواية على وحلوه بعد ذلك برواية ابن ~~القاسم وهى مخالفة لما مر عليه وهم قد ذكروا الروايتين فى الكذب والغش ~~وتبعوا الأصل فى الغلط حيث اقتصر على رواية على مع أن رواية ابن القاسم فى ~~الغلط أيضا فجاء التعب من التلفيق ونص الموطأ مع شرح سيدى محمد الزرقانى ~~عليه وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار العشرة إحدى عشر ثم جاءه بعد ~~ذلك أنها PageV03P162 # عما التزم وان زاد لزم المشترى) العقد (إن حطه) أى المزيد (وربحه بخلاف ~~الغش) فلا لزوم بحط وإنما الخيار للمشترى (وإن فاتت السلعة ففى الغش أقل ~~الثمن والقيمة وفى الكذب للبائع الصحيح وربحه أو القيمة ما لم تزد على ~~الكذب وربحه) إذ قد رضيه (وعيب المرابحة كغيرها) تدليسا وغيره على ما سبق. # بنماء أو نقص لا بحوالة سوق كما فى (المدونة) و (التوضيح) خلافا لظاهر ~~ابن الحاجب (قوله: عما التزم) من الثمن الغلط وربحه أى وما لم تزد فلا يزاد ~~عليه ولم يذكره لأنه معلوم أنه لا يختار إلا ما هو أقل على أنه سد باب ~~التخيير ولذلك لم يذكره الأصل وابن الحاجب خلافا للمدونة (قوله: إن حط إلخ) ~~فإن لم يحطه لم يلزم المشترى وخير بين الرد والتماسك (قوله: بخلاف الغش) ~~كرقمه عليه أكثر من ثمنه وبيعه ما ورثه موهما أنه اشتراه وكتمه طول الإقامة ~~عنده (قوله: وإنما الخيار للمشترى) بين التماسك بالجميع والرد (قوله: وإن ~~فاتت) أى: فى موضوع الزيادة والفوت بنماء أو نقص أو حوالة سوق (قوله: ففى ~~الغش أقل إلخ) أى: يلزم المشترى أقل الثمن إلخ. (قوله: مالم تزيد على الكذب ~~وربحه) أى: فيغرم المشترى الكذب وربحه فقط (قوله: إذا قد رضيه) فلا يزاد ~~عليه قوله: على ما سبق) أى: من التفصيل. # قامت عليه يتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة ~~سلعته يوم قبضت أى قبضها المشترى منه لأنه ms1570 يشبه البيع الفاسد كما روى عن ~~مالك تعليه بذلك ووافقه ابن القاسم فى المدونة وروى فيها على عن مالك: له ~~قيمتها يوم باعها أى لأنه عقد صحيح أه بالحرف ولا خفاء أن ابن القاسم مقدم ~~على غيره خصوصا مع موافقة نص مالك فى الموطأ: # ودع كل صوت بعد صوتى فإننى ... أنا الصائح المحكى والآخر الصدا # (قوله: عما التزم) هو الثمن الذى اشترى به مرابحة (قوله: بخلاف الغش) ~~فإنه معنى فى السلعة كالعيب وأما زيادة الكذب فالحكم يدور مع العلة. PageV03P163 ### || AUTO {وصل} # (تناول البناء والشجر الأرض) التى هما فيها وكذا حريم الشجرة على ما ~~تفيده الذخيرة انظر حش (وتناولتهما) وهذا فى جميع العقود لا خصوص البيع ~~(والبذر لا الزرع والثمر المنعقد أكثره) والتأبير مندرج فى الانعقاد فإن ~~العبرة بقبوله كما فى حش (للبائع) ولا تناوله الأرض مع الأصول بالأولى كبيع ~~الأصول صراحة (وعمل ### || AUTO {وصل} # تناول البناء وةالشجر الأرض (قوله: تناول إلخ) أى: تناول شرعا العقد على ~~البناء والشجر الأرض (قوله: التى هما إلخ) أى: موضع البناء وموضع الشجر ~~(قوله: وتناولتهما) أى: تناولت الأرض المعقود عليها ما فيها من بناء أو شجر ~~(قوله: فى جميع العقود) فيشمل الرهن والوصية والهبة والصدقة ونحوها (قوله: ~~والبذر) أى: وتناولت البذر (قوله: لا الزرع) أى: لا الزرع الظاهر عليها لأن ~~أباره خروجه والفرق بينه وبين الشجر والبناء أنهما كجزء منها بخلافه (قوله: ~~والثمر إلخ) مبتدأ خبره قوله للبائع (قوله: والتأبير مندرج إلخ) أى: فلا ~~حاجة لذكره (قوله: بقبوله) أى: بقبول التأبير وإن لم يعلق الطلع عليه ~~بالفعل (قوله: بالأولى) أى: من عدم تناول الأصول له (قوله: كبيع الأصول ~~إلخ) أى: لا يتناول الثمر # {وصل تناول} # (قوله: انظر حش) حكى خلافا أقواه ما ذكر لكن الأظهر فيما بعد أعنى قوله ~~وتناولتهما أنه إذا باع حريم الشجرة أو شيأ منه لا يتناول الشجرة إذ قد ~~يريد قطعها بخلاف مشترى الشجرة لا يلزمه قطعها ويضره عدم حريمها وأما بائع ~~الحريم فقد أخرجه عنه باختياره فتدبر (قوله: والبذر) الذى ms1571 فى بطنها لأنه ~~كالجزء منها (قوله: لا الزرع) لأنه عرضة لسرعة إزالته عنها (قوله: والثمر ~~المنعقد أكثره) مبتدأ خبره للبائع (قوله: بالأولى) راجع للتناول المنفى ~~يعنى: لا يتوهم أنها إذا تناولت الأصول تتناول الثمر الذى فيها بالأولى ~~(وقوله: كبيع الأصول) تشبيه فى عدم تناوله الثمر المنعقد وإشارة لرد هذا ~~التوهم يعنى إذا كان بيع الأصول قصد ألا يتناول ثمرها PageV03P164 # بالشرط فى الكل) دخولا وخروجا وليس منه تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد جميع ~~ما يملك مثلا فإن الخاص لا يقصر العام إلا إذانا فى حكمه (وإن أبر نصف معين ~~فلكل حكمه) وتأبير الأقل للمشترى (وإن شاع) مفهوم معين (لم يجز البيع إلا ~~بتسليم أحدهما للآخر) على أظهر فى الشامل (ومال العبد المشترك لمشتريه) إلا لشرط # (قوله: فى الكل) أى: كل ما تقدم من البناء والشجر والأرض والبذر والزرع ~~والثمر (قوله: وليس منه) أى: الشرط (قوله: تخصيص بعد أمكنة بالذكر) أى: فى ~~الوثيقة وقوله بعد جميع ما يملك أى بعد ذكر جميع ما يملك فى عقد الشراء ~~فإذا وجد زيادة عما فصل تكون للمشترى (قوله: معين) بأن تكون من نخلات ~~بعينها (قوله: فلكل حكمه) فما أبر للبائع إلا بشرط ومقابله للمبتاع إلا ~~لشرط (قوله: وتأبير الأقل للمشترى) ولا يجوز للبائع اشتراطه على المشهور ~~كما فى شفقعة المدونة والقسمة بناء على أن المستثنى مشترى خلافا لتصحيح ~~الجواز بناء على أنه مبقى (قوله: على أظهر الأقوال) وهو قول ابن العطار ~~الثانى كله للبائع الثالث كله للمبتاع الرابع يخير البائع فى تسليم جميع ~~الثمرة وفى فسخ البيع الخامس أن البيع مفسوخ (قوله: لمشتريه) لأنه ليس ~~لإحداهما انتزاعه حتى يجتمعا عليه فحين باعه قبله فلا مبتاع وظاهره ولوكان ~~المشترى له أحد الشريكين وفى (بن) أنهما يقتسمان فى هذه حيث لا استثناء ~~(قوله: إلا لشرط) أى: فلا يكون للمشترى وتبع فى هذا (عج) و (عب) وقد نقله ~~الدر وغيره عن اللخمى وغيره وفى (بن) عن # المنعقد فأولى لا يتناوله البيع السارى للأصول من بيع الأرض فتدبر (قوله: ms1572 ~~وليس منه) أى: من تخصيص الخرج وقد مثل (عب) بقوله جميع ما يملكه وهو الدار ~~والحانوت وكذا مع أن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر على أنهم يقولون ~~الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وكأنهم لاحظوا احتمال تطرق السهو ~~للموثق أو تخصيص المذكور لغرض اقتضى مزيد العناية فإن ظهر خلافه فللمشترى ~~وأما الذى يتجدد ملكه بعد عقد الشراء فظاهر عدم إندارجه (قوله: أظهر ~~الأقوال) وقيل للبائع وقيل للمشترى وقيل يفسخ لعدم التمييز فى حقهما ففيه ~~جهالة وربما أكل أحدهما مال الآخر (قوله: المشترك لمشتريه) لأنه ليس ~~لأحدهما انتزاعه فقوى PageV03P165 # (والمبعض يبقى له والقن لبائعه إلا ما شرطه المشترى للعبد) فيجوز مطلقا ~~(كلنفسه إن علم واشترط كله وإلا منع كمال أحد العبدين وبعض الثمرة) المؤبر ~~قبل بدو الصلاح (وبعض حلية السيف) تباع بنقد لأن التبعيض يدل على قصدها ~~بالعقد فيمنع (وهل) يجوز اشتراط مال العبد النقد (ولو كان الثمن نقدا وهو ~~الأرجح خلاف وجاز شرط جميع خلفة) # ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبى ولم يشترط المال قيل: البيع فاسد وقيل: ~~يفسخ إلا أن يتسلم البائع المال فانظره (قوله: يبقى له) أى: لينفق منه فى ~~يوم نفسه ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد فإن مات فالمال للمتمسك ~~بالرق (قوله: والقن لبائعه) أى: ومال القن الكامل الذى ليس بمشترك (قوله: ~~فيجوز مطلقا) أى: علم واشترطه كله أم لا (قوله: وإلا منع) أى: وإلا يعلم أو ~~يشترطه منع لأن تبعيضه يدل على قصده وهذا إذا كان مجهولا أو معلوما وهو عين ~~واشتراه بعين موافقة أم لا وعدم الجواز للتفاضل المعنوى أو البيع والصرف ~~كذا أفاده (حش) فاندفع بحث (بن) بأنه لا حاجة لاشتراطه كله مع كونه معلوما ~~مما يباع انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: كمال أحد إلخ) تشبيه فى المنع ~~أى أنه يمتنع اشتراط مال أحد العبدين (قوله: وبعض الثمرة) عطف على مال أحد ~~العبدين أى كما يمنع اشتراط بعض الثمرة المؤبرة لأنه قصد لبيع الثمرة قبل ~~بدو صلاحها (قوله: فيمنع) ms1573 فإن وقع فقال ابن القاسم يفسخ مالم يرض البائع ~~بتسليم الكل ثم رجع وقال بالفسخ مطلقا (قوله: وهو الأرجح) سواء قال اشتريه ~~بماله أو مع ماله أو وماله على الراجح (قوله: جميع إلخ) فى بن ليس هذا ~~الشرط فى المدونة (قوله خلفة) بكر الخاء ما يخلف # جانب المشترى وقيل: يقتسمانه (قوله: والمبعض يبقى له) ينفق منه يوم حربته ~~(قوله: تباع بنقد) هذا الشرط فى بيع بعض مال العبد أيضا لأنه نقد وغيره من ~~ذات العبد وذات السيف بنقد هو الثمن وهو تفاضل حكمى إن كان من حقه ومن غير ~~جنسه بيع وصرف فيجوز إن كان الجميع دينارا أو اجتمعا فيه (قوله: التبعيض ~~يدل على قصدها) لأنه ناشئ عن المشاحة وإنما تكون المشاحة فيما يقصد وأما ~~التابع فيتساهل فيه (قوله: وهو الأرجح) لكن على الحكم السابق من أنه إذا ~~كان للعبد جاز مطلقا لنفس المشترى بالشروط السابقة (قوله: خلفة) هو ما ~~يخلفه القصيل PageV03P166 # لابعضها لما سبق (أمنت إن بلغ الأصل حد النفع) (بن) هذا وما بعده شرط ~~لشراء الأصل قال والشروط أيضا فى شرائها مخالفا ل (عب) و (حش) (ولم يشترط ~~بقاؤه أو الخلفة للتحبب وتناولت الدار ما ثبت فيها) وسبق حكم المدفون فى ~~الزكاة (جرجا بفوقيتها وباب لم يخلع وسلم) لابد منه لكفرفة كما فى (بن) ~~(ولو خلع على الظاهر) من القولين (لا كدكة) فإن عسر إخراجه كالثور من الشجر ~~فأخف الضررين أو الصلح أو نظر الحاكم ويجب كما فى # من الزرع بعد جذه (قوله: لما سبق) أى: من أن التبعيض يدل على القصد إلخ ~~(قوله: أمنت) بأن تكون تسقى بغير المطر (قوله: فى شرائها) أى: وحدها (قوله: ~~مخالفا لعب إلخ) أى: فى اشتراط إلا من فقد (قوله: ولم يشترط بقاؤه إلخ) لأن ~~الأصل حينئذ لا خلفة له ولأن المبيع حينئذ الحب فيهما (قوله: وتناولت ~~الدار) أى: المعقود عليها عقد بيع أو كراء (قوله: ما ثبت فيها) لا غيره وإن ~~كان شأنه الثبوت (قوله: وسبق حكم إلخ) اعتذار عن عدم ms1574 ذكره هنا مع أن الأصل ~~ذكره (قوله: كرحا بفوقيتها) أطلق الرحا على السفلى تجوزا وإلا فالحقيقة هى ~~اسم العليا والسفلى وإنما عدل عن الحقيقة وذكر قوله بفوقيتها للرد على ~~القول المفصل بين الأعلى والأسفل قاله الزرقانى (قوله: لا كدكة) ادخل ~~بالكاف كل ما ينقل كالبكره والدلو والصخر والتراب والخشب والأعمدة والأزيار ~~(قوله: كالثور من الشجر) أى: كالثور يعسر إخراجه من الشجر (قوله: فأخف ~~الضررين) من إتلاف مال البائع أو هدم باب الدار وأمر البائع بإصلاحه وقوله ~~أو الصلح عند استواء الضررين وقوله أو نظر الحاكم إذا لم يصطلحا وهذا أولى ~~من قول ابن عبد الحكم: بأنه يتلف مال البائع ولا يقضى على البائع بالهدم ~~وقول ابى عمران: الاستحسان # بالقاف أى ما يقصل ويقطع كالبرسيم (قوله: لا بعضها لما سبق) من أن ~~التبعيض علامة المشاحة والقصد إنما تجوز بطريق التبع (قوله: مخالفا لعب) ~~حيث قال أن اشترى الخلعة بعد شراء الصل لم يشترط إلا الشرط الأول فقط أعنى ~~قوله أمنت (قوله: للتحبب) لأنه يرجع لشراء الحب قبل وجوده (قوله: ولو خلع) ~~لأن السلم ينتفع به مخلوعا بخلاف الباب (قوله: أو الصلح) على قلع الشجر ~~مجانا أو مع PageV03P167 # (ح) تسليم وثائق الدار والأخير المبتاع ولا يدخل حانوت لم تنتناوله ~~حدودها مثلا (وفسد بشرط زكاة ما لم يطب على البائع) كما فى التزامات ح رادا ~~على الأصل (واسقاط جائحة ما يجاح) على الظاهر وفاقا لأبى الحسن (وألا) يكن ~~يجاح عادة (لأغا الشرط كأن لا مواضعة وإن اشترط البائع ثياب مهنة العبد فهل ~~يعمل به) وهو الأظهر عند ابن رشد ويسترد المشترى (أو لابد من ساتر) يواريه ~~على البائع وهو قول مالك (وصحح خلاف وإنما يباع كالثمر) من الفواكه ~~(والكراث) من البقول (والشعير) من الحبوب (إذا بدا صلاحه) من غير همز فإنه ~~من البدو # ويبنيه البائع وقول ابن عبد الرحمن: أن علم المبتاع حال العقد لزمه ~~إخراجها وإلا فإن كان الهدم يسيرا فعله وأصلح (قوله: تسليم وثائق إلخ) ~~فائدة ذلك إذا طرأ الاستحقاق يرجع ms1575 المشترى لئلا يدعى البائع لأول أنه لم ~~يسع (قوله: ولا يدخل حانوت إلخ) وأما الداخل فى حدودها فيدخل ولو اشتراه ~~البائع بعقد جديد كما أفتى به (ح) والحدود تدخل إن قيل حدها كذا وإلى كذا ~~فيه خلاف وبكذا الظاهر الدخول حملا للباء على التصوير وهذا كله عند عدم ~~القرينة وإلا عمل بمقتضاها (قوله: وفسد بشرط إلخ) لأنه يؤدى لجهل الثمن إذ ~~لا يدرى ما يفضل له منه لو زكى (قوله: رادا على الأصل) فى قوله بإبطال ~~الشرط لأنه غرر لا يعلم مقداره ويصح البيع (قوله رادا على الأصل) قائلا لم ~~أر من ذكر صحة البيع وبطلان الشرط غير المصنف فى توضيحه ومختصره (قوله: ~~وإسقاط إلخ) أى: وفسد شرط إسقاط جائحة ما يجاح عادة لزيادة الغرر (قوله: ~~وفاقا لأبى الحسن) أى: وخلافا أن قال بعدم الفساد وبطلان الشرط وهو ظاهر ~~الأصل وهو قول مالك فى كتاب محمد وسماع ابن القاسم واقتصر عليه فى البيان ~~والمقدمات (قوله: كأن لا مواضعة) تشبيه فى قوله لغا الشرط لأنها حق الله ~~(قوله: مهنة) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء ثياب الخدمة التى عليه ~~(قوله: فهل يعمل به) أى: ويدفع للمشترى عريانا (قوله: أو لابد من ساتر) فلا ~~يعمل بالشرط (قوله: إذا بدا صلاحه) يبس # القيمة أو توسيع الباب كذلك أو ذبح الحيوان كذلك (قوله: مثلا) راجع ~~لحانوت (قوله: رادا على الأصل) حيث جعله مما يصح فيه البيع ويبطل الشرط ~~(قوله: كالتمر) بالمثناة باعتبار ما يؤل وصدر به تبركا بما فى الحديث وأشار ~~لنكتة تعداد PageV03P168 # والظهور لا البدا (أو مع أصله أو ألحق به بقرب كعلى قطعه بقرب) لا على ~~التبقية أو الإطلاق بن ومحل عدم الجواز إذا كان الضمان على المشترى أو على ~~البائع والبيع على النقد وإلا جاز وفيه أيضا القضاء بالثمن عند الفوات فى ~~الإطلاق (إن احتيج له) يتضمن ذلك النفع على أنه شرط فى م طلق البيع (ولم ~~يكثر ذلك بين الناس # الحب والانتفاع بغيره (قوله: أو مع أصله) أى: أو قبل ms1576 بدو الصلاح مع أصله ~~كبلح صغير مع نخله وزرع مع أرضه (قوله: أو ألحق به) أى: يبيع قبل بدو صلاحه ~~بعد أصله بالقرب بحيث لم يخرج من يد المشترى وأما عكس ذلك فممنوع لفساد ~~البيع كما فى الزرقانى (قوله: كعلى قطعه بقرب) أى: كما يجوز بيع ما ذكر ~~منفردا قبل بدو صلاحه على أنه يقطعه بقرب بحيث لا يزيد ولا ينتقل لطور آخر ~~(قوله: أو الإطلاق) أى: من غير بيان لجذ ولا تبقية حملا للبيع المحتمل ~~للصحة والفساد على الفساد كما هو القاعدة (قوله: والبيع على النقد) لأنه ~~تارة بيعا وتارة سلفا (قوله: عند الفوات) جذه رطبا أو يابسا وأما فى ~~التبقية فإن جذه رطبا رد قيمته إن جهلت المكيلة وإن جذه تمرا رد المثل إن ~~علم وإلا فالقيمة خلافا لما فى (عب) وغيره من أن الإطلاق كالتبقية (قوله: ~~إن احتيج له) من المتبايعين أو أحدهما (قوله: يتضمن ذلك النفع) أى: أن ~~الاحتياج يتضمن النفع فإنه لا يحتاج إلا لما فيه منفعة فاستغنى بشرط ~~الاحتياج عن شرط النفع وفيه تورك على الأصل فى ذكره ولكن قد أشار فى حاشية ~~(عب) للبحث فى هذا بأن الذى يغنى إنما هو احتياج المشترى لا البائع فإنه ~~ينتفع بالثمن تأمل (قوله: على أنه شرط فى مطلق إلخ) أى: ولا يد من شروط ~~الشئ إلا ما كان خاصا به (قوله: ولم يكثر ذلك إلخ) # الأمثلة لتعدد الأنواع (قوله: بقرب) قبل زيادته وانتقاله من طور لطور ~~(قوله: الضمان على المشترى) للغرر فى حديث الموطأ قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه» (قوله: ~~والبيع على النقد) فيلزم التردد بين السلفية إذا تلفت الثمرة والثمنية ~~(قوله: على أنه شرط فى مطلق البيع) إشارة لوجه تركه مع ذكر الأصل له وأتى ~~بالعلاوة لأنه ناقش فيما قبلها فى حاشية (عب) بأن الذى يتضمن حاجة المشترى ~~والحاجة تشمل حاجة البائع للثمن فإن لوحظ أن الثمن إنما يدفع لنافع لزم من ~~هذا ms1577 لو تم أن لا يحتاج والذكر الانتفاع فى شروط المبيع فتدبر (قوله: ولم ~~يكثر ذلك) هو معنى التمالؤ فى الأصلا لئلا يتناسى الحكم PageV03P169 # وبدو غير الباكورة فى الثمار كاف فيما لاصقها) ولو من غير حائطها (من ~~جنتسها وبدو الصلاح الانتفاع المعتاد) كزهو النخل وحلاوة الفواكه وتبطخ ~~البطيخ وتمام إطعام البقول (والبطون لا تتميز للمشترى إلا بشرط ولا يجوز ~~بكشهر) للغرر # أى: قطعه قبل بدو, الصلاح فإن كثر منع ولو لم يقطعوه بالفعل لئلا يكثر ~~الغلاء وتمنع الزكاة وأفهم أن اعتياد المتعاقدين فقط لذلك غير مضر (قوله: ~~غير الباكورة) بأن لا يسبق الزمان الطويل الذى لا يحصل معه تتابع الطيب من ~~غيرها وأما الباكورة فلا يكفى بدو صلاحها وهى كافية فى نفسها فتباع (قوله: ~~فى الثمار) أى: لا فى حب فلا يكفى بدو صلاح البعض فى جواز بيعه بقيته بل ~~لابد من بدو صلاح الجميع والفرق حاجة الناس لأكل الثمار رطبة للتفكه بها ~~ولأن الغالب تتابع طيبها وليس الحبوب كذلك لأنها للقوت وهذا يفيد أن ~~المقثاة كالثمار (قوله: فيما لاصقها) أى: دون غيره ولو تلاحق طيبه بطيبها ~~(قوله: ولو من غير حائطها) بل ولو لم تكن ملكا لربها (قوله: من جنسها) كنخل ~~كله أو تين كله ولو اختلفت أصنافه (قوله: كزهو) بفتح الزاى وسكون الهاء ~~وبضمها وتشديد الواو الاحمرار والاصفرار وما فى حكمها ككمال لون البلح ~~الخضارى (قوله: وتبطخ) بأن يقرب من الاصفرار (قوله: البطيخ) العبدلى ~~والخربزى أى المهناوى ومثله المسمى بالقارون والضميرى والهندى تلونه ~~بالحمرة (قوله: وتمام إطعام إلخ) بأن ينتفع بها فى الحال ولم يكن فى قلعها ~~فساد (قوله: لا تتميز) أى: لا يتميز الثانى من الأول كالياسمين والمقثأة ~~وأما المتميز للبائع إلا لشرط كما تقدم (قوله: للمشترى) أى: يقضى له بذلك ~~وإن لم يشترطه (قوله: ولا يجوز بكشهر) أى: ولا يجوز شراء ذلك مؤجلا بكشهر ~~(قوله: للغرر) لاختلاف حملها # الأصلى على أن الكثرة مظنة الزيادة عن الحاجة (قوله: غير الباكورة) وأما ~~هى فبدو صلاحها لنفسها فقط (قوله: لاصقها) ms1578 لأن الأراضى تختلف ولا يشترط ~~اتحاد المالك (قوله: ولا يجوز) أى الشرط فى البطون التى لا تتميز بكشهر بل ~~لما أخذ الجميع أو اقتصر على شراء الموجود وترك جميع ما عداه للبائع وأما ~~قوله بعد ووجب ضرب أجل فهو فى دائم الفواكه فى الأشجاب كلما انقطع ثمر شجرة ~~أثمرت أخرى لأن الأجل هو غاية ما يمكن المكلف فى تحقيق غرره كما فى ~~(الخرشى) وغيره ومثل PageV03P170 # (ووجب ضرب أجل إن دام كالموز ومضى بيع حب أفرك مع أصوله قبل يبسه) لا على ~~الجذ (بقبضه ورخص) وأصله النهى للمزابنة بل الربائين والرجوع فى الهبة (فى ~~اشتراء الثمر بالخرص) هذا هو موضوع الشروط أما بدراهم أو عروض فلا زيادة # بالقلة والكثرة (قوله: ضرب الأجل) ولو سنين كثيرة (قوله: إن دام كالموز) ~~من كل مالا آخر له وليس له إبان ينتهى إليه (قوله: ومضى بيع إلخ) أفاد أنه ~~لا يجوز ابتداء وفيها أكرهه (قوله: مع أصوله) وأما بيعه مفردا قبل اليبس ~~فلا يجوز جزافا لأنه مغيب (قوله: لا على الجذ) كالفول الأخضر والفريك فإن ~~بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به كما فى الزرقانى (قوله: بقبضه) ~~متعلق بمضى والقبض فى موضوعه اليبس وظاهر اشتراه على السكت أو على التبقية ~~وهو قول جمع ولبعض لا يفوت فى الثانى بقبضه بل باليبس (قوله: للمزابنة) أى: ~~المغالبة أى فى الجملة فلا ينافى قوله بالخرص وهى مزابنة ابتداء فلا ينافى ~~أنه إذا وجد زائدا بعد الجذ رده كما يأتى (قوله: بل الربائين) أى: ربا ~~الفضل والنسا لأنه بيع طعام بطعام لأجل غير محقق التماثل (قوله: الرجوع فى ~~الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعارضة اخيتارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: ~~الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعاوضة اختيارية وإن كان هنا لدفع ~~الضرر (قوله: بالخرص) بكسر الخاء المعجمة أى قدر كيلها لا أزيد منه ولا ~~أنقص فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت ذلك لم يؤخذ منه ~~إلا ما وجد فيها وإن لم ms1579 يعلم ذلك إلا بقوله ضمن الخرص حتى يوفى ما ضمن انظر ~~(تت) (قوله: هذا موضوع إلخ) أى: أن كون الشراء بالخرص هو موضوع الشروط وفى ~~هذا إشارة إلى الاعتراض على الأصل فى جعله من الشروط وتكلف (الخرشى) وغيره ~~الجواب عنه وهو (قوله: أما بدراهم) محترز قوله بالخرص أى أما شراء الثمر ~~بدراهم إلخ (قوله: فلا زيادة إلخ) أى: فلا يشترط زيادة على شرط الثمار وفى ~~هذا رمز إلى التعقب على الأصل فى ذكره بدو الصلاح من جملة # الأجل تعيين شئ مخصوص منه كالموجود الآن من الموز (قوله: أصوله) أى سنبلة ~~ليكون مرئيا لا جزافا مغيبا وأما الأصول التى يجوز البيع معها قبل بدو ~~الصلاح فهى الأراضى بالنسبة للمزروع والأشجار بالنسبة للثمار (قوله: ~~الربائين) الفضل بالشك فى الخرص والنسا بالتأخير (قوله: والرجوع فى الهبة) ~~مكروه بالمعاوضة الاختيارية كما يأتى (قوله: موضوع الشروط) تورك على الأصل ~~فى عده شرطا PageV03P171 # على شرط الثمار العام وهو بدو الصلاح (إن كان من نوعه ويبس) هو بشخصه فلا ~~يكفى يبس النوع كعنب مصر (للافظ بالعرية) أى بمادتها لا كالهبة (أو قائم ~~مقامة) كوارث وكذا يقام مقام المعرى بالفتح (وإن باشتراء باقى الثمرة) دون ~~الأصل (والخرص فى الذمة) لا من حائط معين (ولم يشترط تعجيله على جذ ~~العارية) فلا يضر التعجيل بلا شرط (ولم يزد المشترى على خمسة أوسق وإن تعدد ~~المعرى أو العرية فمن كل خمسة) فأقل (للمعروف أو دفع الضرر ولو كانت كل ~~الحائط) # شروط البيع بالخرص فإنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به تأمل ~~(قوله: إن كان من نوعه) أى: إن كان المشترى به من نوع الثمر لا صيحانى ~~ببرنى ولو كان أجود أو أردأ خلافا للخممى (قوله: ويبس) أى: شأنه أنه يبس ~~بالفعل لو ترك لا أنه حين الشراء يابس بالفعل (قوله: فلا يكفى) أى: فى جواز ~~البيع (قوله: يبس النوع) وأولى ما لا ييبس أصلا (قوله: أو قائم مقامه) أى: ~~مقام اللافظ بالعرية (قوله: كوارث) أى: وموهوب له ms1580 ومتصدق عليه (قوله: وإن ~~باشتراء إلخ) مبالغة فى قوله أو قائم إلخ (قوله: باقى الثمرة) أى: الباقى ~~بعد العارية (قوله: دون الأصول) فأولى معها (قوله: لا منا حائط معين) قصر ~~للرخصة على موردها فإن وقع فسد وفسخ وفى المبسوط يبطل الشرط (قوله: ولم ~~يشترط تعجيله) وإلا فسد العقد فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد وإلا فقيمتها ~~(قوله: جذ) بفتح الجيم وكسرها وضمها وإعجام الذال وإهمالها قطع الثمر ~~(قوله: وإن تعدد إلخ) كان التعدد بألفاظ أو لفظ واحد فى حائط أو حوائط ~~(قوله: أو العرية) أى: أو تعددت العرية لواحد ولا يعقل إلا بألفاظ (قوله: ~~فمن كل إلخ) لأن كلا عرية مستقلة (قوله: للمعروف) علة لقوله رخص أى الرفق ~~بالمعرى بالفتح لكفايته حراسته ومؤنثة لا للتجر فيمنع (قوله: أو دفع الضرر) ~~أى: عن المعرى بالكسر الحاصل بدخول المعرى بالفتح للحائط وخروجه وإطلاعه ~~على ما لا يريد إطلاعه عليه (قوله: ولو كانت كل الحائط) أى: ولو كانت ~~الخمسة أوسق كل الحائط وقوله # وتكلف الخرشى فى الجواب عنه (قوله: بشخصه) أى أن شأن شخصه اليبس (قوله: ~~للأفظ بالعرية) قصر للرخصة على موردها فى السنة (قوله: أو دفع الضرر) مانعة ~~خلو تجوز الجمع لا لتجر مثلا. PageV03P172 # وليس الضرر قاصرا على الثمر (وإن باع ربها الثمار أو الأصل فالأخذ لمشترى ~~الثمار ثم الأصول ثم ربها) معروفا بكفاية مؤنتها (ولا يجوز أخذ زائد بعين) ~~أو غيرها (معها) ولو كان الزائد سلعة على الصواب كما فى بن خلافا لما فى ~~(الخرشى) (وكالعرية) فى الجواز بما يمكن هنا من الشروط (ثمرة أصل فى حائطك ~~إن قصدت المعروف) لا دفع الضرر (وحورها) أى العرية الذى يمنع المانع كالفلس ~~من إبطالها (بحوز الأصل وظهور الطلع) على الراجح وهو القول الثانى فى الأصل ~~(وزكاتها وسقيها لا معالجتها على المعرى فيضمها لما له) فى نصاب الزكاة ~~(بخلاف الواهب # وليس دفع الضرر إشارة لرد قول الخرشى وغيره أن هذا على التعليل بقصد ~~المعروف دون دفع الضرر فإن الضرر قد يلحق الأصول أو ms1581 البناء مثلا (قوله: وإن ~~باع ربها) أى: العرية (قوله: معروفا) إذ بعد بيعه الأصول لا ضرر عليه ~~(قوله: ولا يجوز أخذا إلخ) قصر للرخصة على موردها (قوله: أخذ زائد) أى: على ~~القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (قوله: ولو كان الزائد إلخ) للعلة وهو خروج ~~الرخصة عن موردها (قوله: فى الجواز) أى: جواز الشراء بالخرص (قوله: بما ~~يمكن هنا إلخ) كبدو الصلاح ولا يمكن هنا اللفظ بالعرية (قوله: لا دفع ~~الضرر) أى: فلا يجوز لأنه ببيع تمر برطب إذ لم يعره شيئا حتى يشتريه بخرصه ~~(قوله: من أبطالها) متعلق بالمانع (قوله: بحوز الأصل إلخ) أى: تخليته بينه ~~وبينه فى البدر عن الجزيرى عدم كفاية إقرار المعرى بالكسر بذلك بل لابد من ~~معاينة البينة (قوله: وزكاتها) أى: الثمرة المعراة (قوله: لا معالجتها) من ~~تقليم وتنقية وحراسة فإنها على المعرى بالفتح (قوله: على المعرى) بالكسر ~~(قوله بخلاف الواهب) أى: لا زكاة عليه ولا سقى لأن مادة العرية تقتضى بقاء ~~تعلق له فيها ولذا رخص له ما لم يخرص لغيره كما سبقى. اه مؤلف على (عب). # (قوله: أو الأصل) مانعة خلو أيضا (قوله: معروفا) اقتصار على المحقق فلا ~~ينافى الجواز لدفع الضرران بقى له أصل أو أرض أو بناء يخاف عليه (قوله: كما ~~فى بن) قصرا للرخصة على موردها (قوله: بما يمكن) لأنه لا يتأتى هنا اللفظ ~~بالعرية (قوله: بخلاف الواهب) والفرق أن العرية باقية له فيها العلقة فى ~~الجملة PageV03P173 # قبل الزهو) وبعده لا فرق كما فى (الخرشى) (وتوضع جائحة الثمار والمقانى ~~وإن يبعث على الجذ) على المعول عليه (أو من عريته) إذا اشتراها بالخرص وقال ~~أشهب لا جائحة لأنه معروف (أو مهرا) على الراجح خلافا لما فى الأصل (لا ~~خلعا على الظاهر) لضعف المعارضة فيه (إن بلغت الثلث والأصناف كصنف) يعتبر مكيلة # (قوله: لا فرق) أى: لا فرق بينه وبين المعرى فى أن الزكاة والسقى على ~~الواهب لأنها وجبت عليه زكاتها قبل الهبة ولأنه لا كبير منفعة للموهب له فى ~~السقى حينئذ ms1582 (قوله: وتوضع إلخ) أى: عن المشترى وجوبا فى البدر ويفسد البيع ~~الصحيح وأما الفاسد فالضمان من البائع مطلقا لأن الفاسد لا ينقل الملك ~~(قوله: جائحة) من الجوح وهو الاستئصال والإهلاك قال ابن عرفة ما أتلف من ~~معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه (قوله: الثمار) جمع ثمرة ~~بمثلثة والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط وهو ما ~~تجنى ثمرته ويبقى أصله كالتمر وأما النبات فما تجنى ثمرته وأصله كالقمح ~~(قوله: وإن بيعت على الجذ) أى: واجيحت فى زمن تجذ فيه عادة أو بعده وتأخر ~~لعذر أو شرط أن تجذها شيئا فشيئا فى مدة معينة وأجيحت فيها وإلا فلا توضع ~~(قوله: أو من عريته) عطف على ما فى حيز المبالغة لأنها بيع والرخصة لا ~~تخرجها عن ذلك (قوله: إذا اشتراها بالخرص إلخ) أما بعين أو عرض فالجائحة ~~اتفاقا. اه. مؤلف. # (قوله: أو مهرا) داخل فى حيز المبالغة أيضا (قوله: على الراجح) عند ابن ~~رشد وابن يونس وابن عبد السلام قال ابن رشد: وعليه فرجوع المرأة بقيمة ~~الثمرة لأن البضع مجهول والقياس صداق المثل (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: ~~من عدم الجائحة وهو قول ابن القاسم (قوله: لا خلعا) أى: لا جائحة فيه ~~(قوله: إن بلغت الثلث) أى: ثلث المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا (قوله: ~~يعتبر مكيلة # ألا ترى أنه رخص له فى اشترائها ما لم يرخص لغيره (قوله: على الجذ) بشرط ~~أن تجاح فى أيام جذها وما يلاحقه عادة فإن تفاحش تأخيره لغير عذر لم توضع ~~عنه (قوله: أو مهرا) وترجع بما قابل الجائحة من قيمة الثمرة وإلا قيس ~~بنسبتها من مهر المثل (قوله: لضعف المعارضة فيه) ولذا اغتفر لغرر الكثير ~~فيه. (قوله: PageV03P174 # المجموع (واشتريت وحدها ابتداء أو ألحق أصلها) وإلا فهى تبع (ولا جائحة ~~بعد الطيب) وألحق به تأخيرها لتحسن (والوضع فيما يحبس أوله لآخره بالملكية) ~~كالوزن فيما يوزن والعد فى المعدود (وغيره بالقيمة يوم الجائحة على أنها ~~تؤخذ فى ms1583 إبانها) فيستأنى بالتقويم إلى الإبان (وإن تبعث الثمرة المزهية ~~غيرها) كالدار (فقولان) # إلخ) أى: ولا ينظر للمجاح وحده خلافا لمن قال لا يجاح إلا إذا بلغ ثلث ~~قيمة المجموع وأجيح ثلث مكيلته (قوله: أو ألحق أصلها) أى: أو اشتريت بعد ~~بدو صلاحها كما فى ابن الحاجب ثم ألحق أصلها (قوله: وإلا فهى إلخ) أى: وألا ~~تشتر وحدها أو يلحق أصلها بل اشتريا معا أو ألحقت هى الأصل فهى تبع لا ~~جائحة فيها (قوله: ولا جائحة بعد الطيب) أى: وإمكان الجذ سواء عقد عليها ~~قبل الطيب أو بعده جذت فى الأيام المعتادة أم لا كما فى (حش) وخلافا للخرشى ~~ودخل فيه ما لا يباع إلا بعد الطيب كالقصب (قوله: بالمكيلة) أى: بحسبها ~~يرجع ولا يلتفت للقيمة لأن قيمة المجاح وغيره متساوية فلا فائدة فى التقويم ~~(قوله: وغيره) أى: غير ما يحبس أوله لآخره (قوله: بالقيمة) أى: بحسب القيمة ~~فينسب قيمة ما أصيب إلى قيمة ما بقى سالما وما أجيح (قوله: يوم الجائحة) ~~أى: قيمته يوم الجائحة لا فى زمنه ولا يوم البيع خلافا لابن أبى زمنين ~~قائلا إنه بمنزلة ما إذا ظهر عيب فى المبيع أو استحقاق (قوله: على أنها ~~تؤخذ فى إبانها) وذلك لأن اعتبار قيمته يوم الجائحة مراعى وجوده فى الزمن ~~الذى وجد فيه أنقص من اعتبارها مع قطع النظر عن وجوده فى الزمن الذى وجد ~~فيه للأجل فهو شبيه بالسلم (قوله: فقولان) فى اعتبار الجائحة الحاصلة فيها ~~فتوضع نظرا لأنها ثمرة مبتاعة كغيرها وعدم اعتبارها فلا توضع نظرا لتبعيتها ~~وإن كانت لا تدخل إلا بالشرط. # وألحق به) أى: بالطيب فما زاد عن ذلك من تأخير تفريط من المشترى أو نادر ~~غير مدخول على تحمله فلا يوضع (قوله: فيستأنى) لتيقن أوصفاها وقت إبانها ~~التى تختلف فيها الأغراض وهذا ما استظهره شيخنا آخرا قال: ولا يبنى التقويم ~~على الحدس والتخمسين قبل الإبان والتقويم سلك به مسلك السلم وبه تقل القيمة ~~عن يوم الإبان لأن الأجل له حصة. PageV03P175 # والتبعية الثلث وإنما ms1584 تدخل بالشرط لدفع الضرر فلا يجوز شرط بعضها ولابد ~~أن تطيب فى مدة الكراء ولا جائحة لغير المزهية وشرطها مفسد إلا تابعة ~~وجائحة غير التابعة توضع اتفاقا (وهي مالا يستطاع دفعه كسماوى وجيش وسرق لم ~~يرج يسره) (حش) كمن لا تأخذ الأحكام (وفي غير المعين خلاف والتعيب فى القيمة # (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل ~~إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون ~~قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها ~~(قوله: لدفع الضرر) أى: لابد أن يكون اشتراطها لدفع الضرر بالتصرف إليها لا ~~إن كان لرغبة فيها لأنها حينئذ مقصودة فى نفسها (قوله: فلا يجوز شرط إلخ) ~~تفريع على كون الشرط لدفع الضرر إذ مع بقاء البعض لم يندفع الضرر فيدل على ~~قصدها (قوله: ولابد أن تطيب إلخ) لأنه إن تأخر طيبها كانت المضرة موجودة ~~وهى هنا من جانب المشترى لأنه بعد انقضاء المدة يصير هو يدخل على بائعها ~~(قوله: وشرطها) أى: شرط غير المزهية غير التابعة وإلا جاز اشتراطها بالشروط ~~فى المزهية كما فى (عب) (قوله: مفسد) لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ~~(قوله: وهى) أى: الجائحة (قوله: ما لا يستطاع دفعه) أى: لو علم به (قوله: ~~كسماوى) من مطر وبرد وريح وجراد وطير غالب وغبار مفسد والدود والفار (قوله: ~~لم يرج يسره) فإنه لا يمكن الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد ~~إتلاف المسروق وإلا فلا يكون الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد ~~إتلاف المسروق وإلا فلا يكون جائحة للرجوع عليه. اه. مؤلف (قوله: كمن لا ~~تأخذه إلخ) سارقا أو غيره مليا أم لا (قوله: وفى غير المعين) أى: وفى كون ~~السارق غير المعين جائحة خلاف (قوله: والتعييب فى القيمة إلخ) فإذا تعيب ~~ثلث القيمة وضع وإلا فلا ولا ينظر للمكيلة # (قوله: وإنما تدخل) أى الثمرة أى: من حيث هى بالشرط لأن ms1585 عقد الكراء إنما ~~هو المنفعة (قوله: وشرطها مفسد) لأنه بيع لها قبل بدو صلاحها واغتفر ذلك فى ~~التابعة كما يأتى للمصنف فى الإجارة (قوله: غير التابعة) أي: المزهية لأن ~~شرطها كبيع لها فهو بيع وإجارة كما قاله: (حش) عند قول المصنف فى الإجارة ~~واغتفر ما فى الأرض إلخ (قوله: لم يرج يسره) لأنه بعد أن أخذ وذهب معسر لا PageV03P176 # كذهاب المكيلة) فيوضع ولا خيار (وتوضع من العطش وإن قلت كمن البقول ~~والزعفران والريحان واةلفرط وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر) ولو لم تكن من ~~العطش فيما ذكر وإنما يباع نحو الجزر بعد قلع شئ منه ليرى كما سبق على ~~المعول عليه وذكروا أنه إذا اشترى ورق التوت لدود الحرير فمات كان له الفسخ ~~كمن اكترى حماما فخربت قريته وأما علف القافلة فلم تأت ففى رأيه لازم لا ~~مكان نقله (ولزم المشترى باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت) ~~بميزان القيمة كما فى حش (إن كانت قيمته) أى الجنس المجاح من المجموع ~~(الثلث) # إذ لم ينقص من عينها شئ (قوله: وتوضع من العطش) لأن سقيها على بائعها ~~فأشبهت ما فيه حق توفية (قوله: وإن قلت) ابن رشد إلا أن يكون لا خطب له ~~(قوله: كمن البقول) تشبيه فى الوضع وإن قلت لأن غالبها من العطش ولأنه لا ~~يتوصل إلى مقدار ثلث ذلك لأنه يجذ أولا فأولا فلا يضبط قدر ما يذهب منه ~~(قوله: والقرط) بضم القاف والطاء وسكون الراء والعشب الذى تأكله الدواب ~~يشبه البرسيم خلقة (قوله: وورق التوت) الذى يباع لأجل دود الحرير (قوله ~~كالجزر) بفتح الجيم والزاى (قوله: فيما ذكر) أى: من البقول وما بعده (قوله: ~~على المعول عليه) خلافا لاستظهار الناصر كفاية ما ظهر منه دون قلع ولمن قال ~~لا يجوز إلا ما قلع ومالم يقلع مجهول (قوله: أنه لازم) خلافا لبن ومن تبعته ~~فى فسخه (قوله: لإمكان نقله) بحث فيه المصنف فى التقرير بأنه قد لا يمكن ~~نقله وإمكان نقله وإمكان النقل موجود فى غيره (قوله: ms1586 باقيها) أى: ما بقى ~~بعد الجائحة (قوله: وإن قل) فليس كالاستحقاق لأن الجائحة لتكررها كأن ~~المشترى داخل عليها بخلاف الاستحقاق فنادر (قوله: فأجيح بعضها) جنسا أو ~~بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه (قوله: الثلث) أى: ثلث قيمة المجموع (قوله: # يمكن التخلص منه (قوله: على المعول عليه) وقيل لا يباع إلا ما قلع وقيل ~~لا يشترط قلع ويستدل بالظاهر على الباطن (قوله: لإمكان نقله) يبحث بأنه قد ~~لا يمكن نقله وبأن ورق التوت قد يمكن نقله لدود آخر فليحرر (قوله: وإن قل) PageV03P177 # واجيح ثلثه (وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقى) بالفتح أما ~~معين أقل من الثلثين فلا خيار له بل يلزمه مساقاة الباقى (ومستشى كيل من ~~الثمرة تجاج بما يوضع) كالثلث (يضع ما استثنى) فإن استثنى خمسة عشر وضع ~~خمسة (والجزء) المستثنى كالربع يعتبر (بعد الداهب مطلقا) بلغ الثلث فوضع ~~أولا (والقول للبائع فى نفيها وللمشترى فى قدرها) بعد تسليم وجودها, # وأجيح ثلثه) أى: ثلث مكيلته فإذا اختل أحد الأمرين فلا جائحة (قوله: ~~الشائع) صفة للثلث والثلثان يخير فيه مطلقا (قوله: خير المساقى) بين أن ~~يبقى على عمله فى الجميع بالجزء المساقى عليه أو يفك عن نفسه ولا شئ له ~~(قوله: أما معين أقل من الثلثين) ظاهره يشمل ما دون الثلث وهو ما فى (بن) ~~وفى (عب) أنه يلزم العامل حينئذ سقى فى جميع الحوائط كان المجاح شائعا أو ~~معينا (قوله: يضع ما استثنى) أى: يضع البائع من ذلك الكيل المستثنى عن ~~المشترى بقدر ما أجيح من الثمرة وهذا قول ابن القاسم وروايته وهو المشهور ~~بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب: لا يوضع عن المشترى من القدر ~~المشترى شئ وإنما يوضع من الدراهم فقط بناء على أن المستثنى مبقى انظر (عب) ~~(قوله: والجزاء) مفهوم قوله بكيل قال (عب): والظاهر أنه إذا استثنى كيلا ~~وجزأ كل على حكمه (قوله: والقول للبائع فى نفيها) أى: إذا تنازع البائع ~~والمشترى فى حصول الجائحة فالقول للبائع لأن الأصل السلامة ms1587 حتى يثبت ~~المشترى ما يدعيه وفى الاختلاف فى المحاج قولان حكاهما الشاذلى واقتصر ~~الفاكهانى على أن القول للمبتاع. # فليست الجائحة كالاستحقاق لأنها لاعتيادها كأنها مدخول عليها (قوله: ~~مساقاة الباقى) لا جميع الحائط وفى (عب) إن كان المجاح دون الثلث لزمه ~~مساقاة الحائط كأنه اغتفر القليل لكن تعقبه بن وربما ظهر كلام (عب) فى ~~الشائع ولذا اقتصرنا على المعين لكن قد يقال للعامل التحويط على شجرة من ~~المجاح لمنع الماء (قوله: يضع مما استثنى) هذا قول ابن القاسم بناء على أن ~~المستثنى مشترى وقيل لا وضع بناء على أنه منفى. PageV03P178 # {وصل} # (إن اختلفا فى العقد فلمنكره بيمين) من هنا مسئلة التنازع هل هى أمانة أو ~~بيع أو سلف فالقول لمنكر البيع ويأتى آخر القراض شئ من هذا فى ح تنازعا هل ~~المبيع النصف بخمسين أو الربع بخمسة وعشرين فالقول لمدعى الأقل بيمينه أى ~~لأنه منكر العقد فى الزائد والأصل عدم انتقال الملك فإن نكل فالآخر أبو ~~اسحق التونسى: الصواب تحالفا وفسح لأن من حجة المشترى أن لا يرغب إلا فى ~~الأكثر ابن رشد: الظاهر لا يجرى إذا قال البائع إلا فى الأكثر إذ لا حجة له ~~فى أخذ الأقل يسوم رضى به فى الأكثر وفى (عب) هنا كلام تعقبه (بن) (وفى جنس ~~العوض) ثمنا أو مثمنا (أو نوعه حلفا وبدئ ### || AUTO {وصل اختلاف المتبايعين} # (قوله: إن اختلفا) أى: المتعاقدان على ذات أو منفعة (قوله: فى (ح) تنازعا ~~إلخ) التنازع فى هذا فى كل من الثمن والمثمن (قوله: لمدعى الأقل) بائعا أو ~~مبتاعا (قوله: فإن نكل فالآخر) أى فالقول للآخر (قوله: الظاهر لا يجرى) أى: ~~كلام أبى إسحق وهو مستفاد من قوله لأن من حجة المشترى (قوله: وفى جنس ~~العوض) كذهب وبر ومن ذلك ما قال المازرى: إذا انعقد البيع على حيل فقال ~~أحدهما ذكران والآخر إناث لتباين الأغراض فإن ما يراد له الإناث غير ما ~~تراد له الذكور فإن الإناث تراد للنسل بخلاف الذكور وأما الاختلاف فى ذكران ~~البغال وإناثها فمن ms1588 الاختلاف فى الصفة لأن البغال لا تراد للنسل ذكره بهرام ~~(وقوله: أو نوعه) كذهب ودراهم أو قمح وشعير (قوله: حلفا) أى: حلف كل على ~~نفى دعوى خصمه مع تحقيق دعوه إذ لا يلزم من نفى دعوى خصمه ثبوت دعواه ~~لاحتمال أنه لغيره (قوله: وبدئ # {وصل إن اختلفا فى العقد} # (قوله: شئ من هذا) كادعاء الأمانة وقال ربها قرض القول لمدعى القرض لأن ~~نافية يتهم بنفى الضمان عن نفسه راجع بقيمته فيما يأتى (قوله: إذ لا حجة ~~له) أى: للبائع ولم ينظر لقوله يبخس على البعض الباقى لأن ثمن النصف قد ~~يكون أقل من نصف الثمن أخذا من قول التونسى المشترى يرغب فى الأكثر. PageV03P179 # البائع وفسخ ظاهرا وباطنا بحكم أو تراض ورد العوض) من مثل أو قيمة (يوم ~~البيع) لصحته مع الفوات (كنكولهما) تشبيه فى الفسخ وما بعده وظاهره فى حق ~~الظالم والمظلوم وهو المعول عليه وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاحتلاف ~~فى القدر # البائع) لأنه يطالب بالثمن ولأن الأصل استصحاب ملكه والمشترى يدعى إخراجه ~~بغير رضاه (قوله: ظاهرا) أى: فيما بينه وبين الناس وقوله وباطنا أى: فيما ~~بينه وبين الله تعالى (قوله: بحكم إلخ) متعلق بقوله فلأحدهما إلزام صاحبه ~~بما قال الآخر قبل الحكم وبعد الحلف وهذا مذهب ابن القاسم ولسحنون وابن عبد ~~الحكم الفسخ بنفس التحالف كاللعان والفرق على الأول أن اللعان من باب ~~العبادات لأنه تابع لما هو م نها وما هنا معاملات لا يقطع النزاع فيها إلا ~~الحكم (قوله: لصحته) أى: البيع وهو يدخل فى ضمان المشترى بالقبض (قوله ~~وظاهره فى حق الظالم إلخ) أى: ظاهره الفسخ ظاهرا وباطنا ولا يعارض ما فى ~~الصلح من أنه لا يحل للظالم لأنه لا حكم فيه بخلاف ما هنا ولا ما فى القضاء ~~من أنه لا يحل حراما لأنهما لما تراضيا على الحلف هنا وحلفا فكأنهما تقايلا ~~وهى ترفع الظلم عن الظالم هذا أقرب ما يقال تأمل (قوله: وهو المعول عليه) ~~مقابلة ما نقل عن العوفى عن سند: أن الفسخ ms1589 فى حق المظلوم ظاهرا فقط وأنه ~~إذا وجدت بينة أو أقر الخصم بعد الفسخ له القيام بذلكوعلى المعول عليه يحل ~~للبائع الوطء وأما المظلوم فلا يحل له إن ظفر بها خفية ولو على الضعيف لأنه ~~أخذ ثمنه ومراعاة للقول الآخر كما فى # (قوله: أو تراض) لأنه كالإقالة ما إذا لم يحصل حكم ولا تراض فلأحدهما ~~إلزام الآخر بالرجوع لقوله وقيل ينفسخ بمجرد التحالف كاللعان وأجيب بأن ~~اللعان أشبه بالعبادات لأنه من توابع النكاح الذى قيل أنه من العبادات وما ~~هنا معاملة محضة يفصلها الحكم أو إسقاط الحق بالتراضى (قوله: وما بعده) من ~~الحكم أو التراضى وردا لعو مع الفوات (قوله: فى حق الظالم) فيحل له وطء ~~الأمة لأنهما لما تحاكما وتراضيا كان ما وقع حلا للبيع كالإقالة كما عرفت ~~فلا يخالف ما يأتى من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام فعلى هذا لا تعتبر بينة ~~ولا إقرار بعد (قوله: وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاختلاف فى القدر) ~~لأن القدر يتبع الصفة ارتفاعا وانحطاطا وقيل كالاختلاف فى النوع وقيل: ~~القول البائع إن انتقد لتقوى جانبه PageV03P180 # على أحد الأقوال ومنه على الأظهر سمراء ومحمولة وانظر (بن) (وفى قدره) مع ~~اتحاد قدر مقابله ليخرج فرع (ح) السابق (أو قدر أجله) ويأتى أصل الأجل فى ~~الإقرار تحالفا وفسخ إلا لعرف به ومع الفوات يعمل بالعرف أيضا فإن لم يكن ~~عرف حلف المشترى وصدق إن ادعى أمدا قريبا لا يتتم فيه وإلا صدق البائع ~~بيمنه (أورهن أو حميل) يحتمل العطف على القدر ومدخوله من حيث التعدد (كذلك) ~~يتحالفان ويفسخ (إلا لفوت # المعيار وغيره (قوله: على أحد الأقوال) الثانى قول ابن حبيب: إنه إن ~~انتقد فالقول للبائع مع يمينه وإن لم ينتقد تحالفا وفسخ وما ذكره (عب) عن ~~(عج) تعقبه (بن) انظر حاشية المؤلف على (عب) الثالث: أنه كالاختلاف فى ~~النوع وجعله ابن عرفة مساويا لما ذكره المصنف: (قوله: على الأظهر) خلافا ~~لما فى (تت) أنه من الاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) أى: العوض ثمنا ms1590 أو ~~مثمنا ولم يجعل ذلك كمنكر العقد لاتفاقهما على وقوع العقد فى الجملة (قوله: ~~ليخرج فرع (ح) إلخ) فإن الاختلاف فيه فى العوضين معا كما علمت (قوله: ~~تحالفا إلخ) بيان لما يأتى وهذا التفصيل هو المرتضى عند أبى الحسن وابن ~~ناجى وغيرهما وهذا مع القيام بدليل ما بعده وقوله إلا لعرف به أى: بالأجل ~~(قوله: والأصدق إلخ) أى: أن لا يدع أمرا قريبا إلخ (قوله: يحتمل العطف على ~~القدر) فهو إشارة للاختلاف فى أصل الرهن والحميل وما فى الرهن من أن القول ~~لمدعى نفى الرهينة فيما إذا تنازعا فى سلعة معينة هل هى وديعة أو رهن من ~~غير تعرض لكون العقد وقع على رهن أم لا فالموضوع مختلف أفاده (عب) (قوله: ~~ومدخوله) أى: ويحتمل العطف على مدخول قدر فيكون إشارة للاختلاف فى قدر ~~الرهن والحميل (قوله: يتحالفان إلخ) كانت السلعة بيد البائع أو المشترى ~~(قوله: إلا لفوت) أى: فوت المبيع كله بيد المبتاع ولو بحوالة سوق وهو كذلك ~~إن فات بيد البائع قولان لابن القصار مع ظاهرها وإن فات البعض فلكل حكمه ~~وإنما لم يكن الحكم هنا كالاختلاف فى الجنس والنوع لأن الاختلاف فيهما ~~كالاختلاف فى الذات بخلاف هذا المسائل فإن الاختلاف فى شئ زائد على الذات ~~أما الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما فى القدر # بالنقد (قوله: ومنه على الأظهر سمراء) أى: من الاختلاف فى الصفة وقيل: ~~كالاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) الضمير راجع للعوض ثمنا أو مثمنا PageV03P181 # فيصدق مشتر أشبه) أشبه البائع أولا فإن انفرد فهو وإلا تحالفا وفسخ ~~ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل والاختلال فى جنس الرهن أو نوعه ~~كالاختلاف فى قدر الثمن على المعول عليه لأنه له حصة من الثمن فى الجملة ~~وإن اغتفر الغرر فيه كما أورده الناصر فى حاشية التوضيح واورد ابن عبد ~~اسلام قولها أن أمر به أن يسلم لك فى طعام ففعل وأخذ (ر) هنا أو حميلا بغير ~~أمرك جاز؛ لأنه زيادة فى التوثق أى فلو كان يختلف به الثمن لكان ms1591 الوكيل ~~متعديا كما فى (ر) وما فى (بن) عن ابن عرفة من أن الرهن لم يشترط فى ~~التوكيل والذى له حصة المشترط لا يلاقى ما الكلام فيه فإن العبرة بالشرط فى ~~عقد البيع فلينظر (وإن اختلفا فى انتهاء # فلاتفاقهما على أصل كل صار الزائد المختلف فيه كأنه خارج عن الذات تأمل ~~أفاده (عب) (قوله: فيصدق مشتر) أى: مع يمينه (قوله: أشبه) أفعل على غير ~~بابه أى: وقع منه شبه بدليل ما بعده (قوله: فإن انفرد) أى: البائع (قوله: ~~وإلا تحالفا) أى: ألا يشبه واحد منهما (قوله: وفسخ) يعنى رد العوض من مثل ~~أو قيمة فإن الموضوع الفوات (قوله: على المعول عليه) خلافا لما وقع فى ~~(الخرشى) وغيره من أنه كالاختلاف فى جنس الثمن أو نوعه (قوله: كما أورده ~~الناصر إلخ) أى: على قولهم الرهن له حصة من الثمن بأنه لو كان له حصة من ~~الثمن ما جاز الغرر إذ الغرر لا يجوز فى الثمن (قوله: وأورد ابن عبد ~~السلام) أى: على قوله لأن الرهن حصة من الثمن فإن أصلها لابن الحاجب (قوله: ~~لكان الوكيل متعديا) لأنه يؤل بنقص فى المسلم فيه (قوله: وما فى (بن) عن ~~ابن عرفة) أى: جوابا عن إيراد ابن عبد السلام (قوله: لم يشترط إلخ) إذ لو ~~كان مشترطا لكان الوكيل متعديا بتركه (قوله: فإن العبرة بالشرط فى عقد ~~البيع) أى: وكلاهما من هذا القبيل فيؤل إلى النقص فهو متعد بفعله (قوله: ~~وإن اختلفا فى انتهاء إلخ) أى: إن اختلف # (قوله: كما أورده الناصر) راجع لاغتفار الغرر يعنى أن الناصر أورد على ~~قول ابن الحاجب الرهن له حصة من الثمن أنه لو كان كذلك ما اغتفر فيه الغرر ~~لسريانه للثمن وقوله: فى الجملة إشارة للجواب وهو أنه ليس له جزء من الثمن ~~من كل وجه ألا ترى أنه يجوز رجوعه بعينه (قوله: لا يلاقى ما الكلام فيه) ~~أى: من أن الرهن يختلف به الثمن وله حصة من الثمن فإن العبرة فى ذلك بشرطه ~~فى عقد البيع ms1592 لا PageV03P182 # الأجل) لاختلاف المبدأ وإن اتحد القدر (فالقول لمنكر) الانتهاء (أشبه إن ~~فاتت) السلعة (وإلا تحالفا وفسخ وإن تجاهلا الثمن بدئ المشترى) فى حلفهما ~~على الجهل (وفسخ) ووارث كل فى التبدئة بمنزلته. # المتعاقدان مطلقا فى انتهاء الأجل (قوله: فالقول لمنكر الانتهاء) لأن ~~الأصل عدم الانتهاء فإن أقام كل بينة على ما ادعاه قدمت السابقة بالتاريخ ~~وحلف معها (قوله: أشبه) وإلا فالقول لغيره بيمين إن أشبه فإن لم يشبه حلفا ~~وغرم القيمة (قوله: إن فاتت) هذا القيد لأبى الحسن وابن يونس وذكره فى ~~التوضيح خلافا لظاهر إطلاق الأصل (قوله: وإلا تحالفا إلخ) أى: إلا تفت أشبه ~~أحدهما أم لا تحالفا وفسخ إذ لا مرجح لقول أحدهما (قوله: وإن تجاهلا إلخ) ~~وأما إن ادعى أحدهما العلم فإن وافقه الآخر فالأمر ظاهر وإن لم يوافقه صدق ~~مدعى العلم بمعينه مع القيام وإن لم يشبه ومع الفوات إن أشبه فإن نكل فسخ ~~حلف الآخر أم لا فإن لم يشبه مع الفوات فاستظهر (شب) أنه كحلفه حال قيامها ~~يأخذ ما حلف عليه حلف الآخر أم لا (قوله: بدئ المشترى) لأن الجهل كالفوات ~~وتقدم أنه معه يحلف المشترى فإذا حلفا هنا معا فأقل مراتبه أنه يبدأ بالحلف ~~ويحلف كل على تحقيق دعواه ولا يتأتى هنا حلفه على نفى دعوى خصمه لقول كل لا ~~أدرى (قوله: فى حلفهما) ومعلوم أن نكولهما كحلفهما وكذا نكول أحدهما فيما يظهر. # - إن قلت: ما فائدة الحلف مع نكول أحدهما مع أنه يفسخ والقاعدة القضاء ~~للحالف على الناكل؟ # قلنا: مزيد الإرهاب ولعل أحدهما يعترف ولم يعين شيئا يقضى له بع ووقع لعب ~~هنا تخليط انظر حاشية المؤلف عليه (قوله: وفسخ) فترد السلعة أو قيمته مع ~~الفوات. والظاهر أن الفسخ هنا بحكم لأن فصل الخصومات لابد فيه من حكم ~~(قوله: ووارث كل ... إلخ)؛ أى: إذا تجاهلا وكان كل ممن يظن به العلم فإن كانا # فى التوكيل نعم لو كانت عبارة ابن عرفة لم يشترط من الوكيل أى: لم يقع من ~~الوكيل اشتراطه فى ms1593 صلب العقد وإنما أخذه بعد عقد السلم وانبرامه على جهة ~~التبرع ظهر لكن يكون هذا تأويلا لأن ظاهرها العموم (قوله: ووارث كل) أى: من PageV03P183 # (والأصل عدم القبض إلا لعرف) هذا هو المعول عليه من تشتيت الأصل ~~(والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لقبض عوضه وحلف ربه إن لم يمض كالشهر ~~من الإشهاد كان قال إنما أشهدت ثقة) تشبيه فى حلف الآخر مع القرب (و) الأصل (البت # ممن لا يظن بهما العلم فيفسخ بدون حلف وإن كان الذى يظن به ورثة البائع ~~فقط فإنهم يحلفون ولهم الأكثر مما يشبه وإن كان ورثة المبتاع حلفوا ولزمهم ~~بأقل مما يشبه ذكره البدر عن أبى الحسن (قوله: والأصل عدم القبض)؛ أى: ~~للعقود عليه ثمنا أو مثمنا فالقول لمنكر (قوله: إلا لعرف)؛ أى: بالقبض ~~فالقول لمن وافقه بيمين لأنه كشاهد وسواء ادعى الدفع قبل الأخذ أو بعده ~~ويدخل فى العرب طول الزمان فى العرض والحيوان والعقار طولا لا يصير بالثمن ~~لمثله وهو عامان عند ابن حبيب وعشرون ونحوها عند ابن القاسم (قوله: ~~والإشهاد) وكذلك الشهادة من غير قصد فيما يظهر كما فى (عب) (قوله: ببقاء ~~العوض) ثمنا أو مثمنا وكذلك الشهادة بدفعه كما فى (بن) خلافا ل (عج) ومن ~~تبعه وأما الإشهاد بانعقاد البيع فلا وإن لزم منه تعمير الذمة والفرق أن ~~الثمن لا يتحتم إلا بقبض العوض والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لذلك ~~بخلاف الإشهاد بالانعقاد ولذا قال فى المعيار شهادة البينة بانعقاد البيع ~~لا يلزم منها الإشهاد بقبض الثمن إلا أن تشهد بقبض الثمن (قوله: مقتض لقبض ~~عوضه)؛ أى: عوض ذلك العوض المشهود ببقائه فلا يقبل منه دعوى عدم القبض ~~(قوله: وحلف ربه)؛ أى: رب العوض المقتضى قبضه (قوله: إن لم يمض ... إلخ) ~~وإلا فليس له تحليفه (قوله: كأن قال ... إلخ)؛ أى: إذا أشهد أحد المتعاقدين ~~بالقبض ثم قام بعد ذلك يطلبه وقال إنما أشهدت ثقة فلا تقبل دعواه وله تحليف ~~الآخر إن كان بالقرب إلا أن يقر بقبض بعضه بعد الكتب ms1594 أو الإشهاد فلا يحلفه ~~لترجيح قوله بالإقرار بقبض البعض وكذلك إذا أشهد بإقباض العوض من غير ~~معاينة البينة على الأظهر (قوله: والأصل البت)؛ أى: لأنه الغالب من بياعات ~~الناس فالقول لمدعيه دون مدعى الخيار ولو مع قيام المبيع إلا لعرف # المشترى والبائع فهى قضية كلية ترجع لما يبدأ فيه البائع أيضا السابق فى ~~صدر الوصل. PageV03P184 # وإن قال كل الخيار لى حلفا وفسخ) على الأظهر (و) الأصل (الصحة) ما لم ~~ينقل عنها غلبة (وهل إلا أن يختلف الثمن) بأن يكون الفساد بزيادة منهى مثلا ~~(فكقدره) إذا تنازعا فيه (تردد والمسلم إليه كالمشترى) يقدم شبهه عند ~~الفوات (وإن اختلفا فى القدر ولم يشبهاه الغالب) فى السلم (عرفا وإن تسدد ~~فالوسط فإن لم يكن حلفا وفسخ وفى موضعه صدق مدعى موضع العقد ثم المسلم إليه ~~إن أشبه وفسخ إن لم يفت رأسه) أى السلم (كما يقبض بقطر) لاتساعه (وجاز ببلد ~~وقبض بالسوق أو ما عرف وإلا فأى مكان منها). # بالخيار (قوله: حلفا وفسخ ... إلخ) إلا لعرف بأنه لأحدهما كما فى (عب) ~~(قوله: والأصل الصحة) أى: فالقول لمدعيها دون مدعى الفساد وهل ولو مع قيام ~~المبيع قولان (قوله: ما لم ينقل عنها غلبة)؛ أى: فالقول لمدعى خلافها كدعوى ~~أحدهما صحة الصرف والمغارسة والآخر فسادهما فالقول لمدعيه لأنه الغالب ~~(قوله: وهل إلا أن .. إلخ)؛ أى: وهل القول لمدعى الصحة مطلقا اختلف بهما ~~الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بهما الثمن كدعوى أحدهما ~~بيع عبد والآخر بيع عبد آبق أو بعير شارد (قوله: بزيادة منهى) كآبق مثلا ~~(قوله: فكقدره)؛ أى: فكالاختلاف فى قدر الثمن المتقدم يتحالفان ويفسخ ... ~~إلخ (قوله: يقدم شبهه)؛ أى: فى الاختلاف فى رأس المال (قوله: عند الفوات) ~~هو فى العين بطول الزمن الذى هو مظنة الانتفاع وفى غيرها ولو بحوالة سوق ~~(قوله: وإن اختلفا فى القدر)؛ أى: قدر المسلم فيه (قوله: وإن تعدد)؛ أى: ~~الغالب (قوله: فإن لم يكن)؛ أى: فإن لم يوجد الوسط (قوله: وفى موضعه)؛ أى: ms1595 ~~وإن اختلفا فى موضع قبض المسلم فيه (قوله: ثم المسلم إليه ... إلخ)؛ أى: ثم ~~إن لم يدع أحد موضع العقد صدق المسلم إليه إن أشبه فإن لم يشبه صدق المسلم ~~بالكسر إن أشبه مع يمينه فإن لم يشبه واحد تحالفا وفسخ (قوله: وفسخ)؛ أى: ~~بعد الحلف (قوله كما يقبض بقطر)؛ أى: كما يفسخ ما يقبض بقطر (قوله: لا ~~تساعه)؛ أى: فموضع القبض مجهول (قوله: وجاز ببلد)؛ أى: وجاز العقد على ~~القبض ببلد (قوله: وإلا فأى مكان .. إلخ)؛ أى: وإلا يكن سوق أو ما عرف فأى ~~مكان. PageV03P185 # {باب} # (شرط السلم أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام إلا) أن يؤجل السلم (لكيومين ~~ببلد أخرى) غير بلد العقد يقبض بها (فبالمجلس أو قربه) يجب قبض رأس المال ~~(وجاز خيار لها) أى الثلاثة (إن لم ينقد إلا بلا شرط ما يعرف بعينه أو ~~استرده) ### | AUTO {باب السلم} # هو رخصة مستثناة من بيع الإنسان ما ليس عنده (قوله: شرط السلم)؛ أى: شرط ~~صحة عقدة زيادة على ما تقدم من شروط البيع بالمعنى الأعم (قوله: إن لا يؤخر ~~رأسه)؛ أى: أن لا يؤخر رأس ماله كله ورأس الشئ أصله ولما كان ما يعجل أصلا ~~للمسلم فيه لأنه لولا هو ما حصل معى ما يعجل رأس المال (قوله: يقبض بها)؛ ~~أى: وقع العقد على ذلك (قوله: أو قربه) بأن لا يؤخر أكثر من كاليوم (قوله: ~~يجب قبض رأس المال) ولا يجوز التأخير لأنه الكالئ بالكالئ فى غير محل ~~الرخصة فإن السلم رخصة مستثناة من ذلك فى الجملة (قوله: وجاز خيار لها)؛ ~~أى: جاز عقد السلم بخيار فى رأس مال أو مسلم فيه لهما ولأحدهما أو لغيرهما ~~(قوله: أى الثلاثة) لا أزيد ولو فى كرقيق ودار على المعتمد (قوله: إن لم ~~ينقد) فإن نقد رأس المال ولو تطوعا فسد كما تقدم لتردد المنقود بشرط بين ~~السلفية والثمنية والشرط منزل منزلة النقد لكن هذا ظاهر فيما لا يعرف بعينه ~~أما ما يعرف بعينه فلا لأن له أن يتلفه ms1596 ويضمنه بذمته أو لما فيه من الغرر ~~لأن الشرط مظنة الانتفاع فإن أمضى العقد كان الانتفاع بوجه جائز وإلا كان ~~بوجه غير جائز (قوله: إلا بلا شرط ... إلخ) استثناء من مفهوم الشرط أى فإن ~~نقد فسد مطلقا لأنه فسخ دين فى دين إلا أن يكون النقد بلا شرط فيما يعرف ~~بعينه لأن المعين لا تقبله الذمة أو كان لا يعرف بعينه ولكن استرده ولو بعد ~~مضى زمن الخيار كما فى (حش) و (عب) المؤلف ويجب حمله على ما إذا لم يبلغ ~~أمد الخيار منتهى الثلاثة ### | AUTO {باب السلم} # (قوله: فبالمجلس أو قربه) بأن يكون فى يوم العقد. PageV03P186 # وافهم كلامى فساد الزيادة على الثلاثة مطلقا والمعول عليه مما فى الأصل ~~(و) جاز السلم (بمنفعة معين) واكتفوا هنا بقبض الأوائل لخفة ابتداء الدين ~~عن فسخه وهل كذلك غير المعين أو يمنع مطلقا طريقان وأخذ مما هنا أن الذمة ~~وإن لم تقبل المعين تقبل منافعه (وجزاف) عطف على منفعة (بشرط وتأخير حيوان) ~~عطف على فاعل جاز فما سبق فى تأخير رأس المال النقد (بلا شرط) ولو فوق ~~الثلاثة (وهل الطعام والعرض إن كيل واحضر كذلك) فى الجواز (أو يكره مطلقا خلاف # أيام (قوله: وأفهم كلامى فساد ... إلخ) لأنه جعل شرط صحة العقدان لا ~~يتأخر فوق ثلاثة أيام والشرط يلزم من عدمه العدم (قوله: فساد الزيادة) من ~~إضافة المصدر للفاعل (قوله: مطلقا)؛ أى: قليلة كانت أو كثيرة بشرط وبدونه ~~(قوله: مما فى الأصل)؛ أى: من التردد الذى فى الأصل (قوله: بمنفعة معين) ~~كعبد ودابة وسواء كانت المنفعة تنقضى مع الأجل أو بعده قال (عب): والظاهر ~~أنه لابد من قبض ذى المنفعة قبل ثلاثة أيام إلا أن يكون حيوانا فيجوز تأخير ~~قبضة بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام قياسا على ما إذا كان رأس مال فإن تلف ذو ~~المنفعة المعين رجع المسلم إليه على المسلم بما يقابل المنفعة التى لم ~~يقبضها (قوله: لخفة ابتداء الدين ... إلخ) ومسائل السلم كلها كذلك (قوله: ~~عن فسخه)؛ أى: عن ms1597 فسخ الدين بالدين فلذلك امتنع قبض منفعة المعين عن دين ~~(قوله: وهل كذلك غير المعين)؛ أى: يجوز مع قبض الأوائل كما فى الإجارة بن ~~على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: أو يمتنع مطلقا)؛ أى: قبضت الأوائل ~~أم لا لأنه كالكالئ بالكالئ (قوله: طريقان) الأولى للقانى وأيدها بن وعليها ~~فلا مفهوم للمعين والثانية ل (عج) ومن تبعه ومر عليها (حش) (قوله: وجزاف) ~~بشروطه (قوله: وتأخير حيوان) لأنه مما يعرف بعينه (قوله: إن كيل وأحضر)؛ ~~أى: إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد فإن لم يكل ويحضره كره (قوله: فى ~~الجواز) أى: جواز التأخير بلا شرط لأنه لما كيل الطعام وأحضر العرض انتقل ~~ضمانهما للمسلم إليه (قوله: أو يكره مطلقا)؛ أى: ولو كيل وأحضر لأنهما لما ~~كانا يغاب عليهما # (قوله: لخفة ابتداء الدين) ألا ترى أنه يتغفر فيه ثلاثة أيام (قوله: ~~أويكره مطلقا) لشبهه بالنقد فى أنه يغاب عليه بخلاف الحيوان ولم يحرم لأنه ~~الأيدى لا PageV03P187 # وفسخ مقابل كالنحاس) على قول سحنون ورجحه حش (كأن لم يعجل بدال لمغشوش ~~والتصديق فيه) (قوله وجزاف) بشروطه كذا بالأصل ولا يخفى أن هذا هو لفظ ~~الشارح فكان الأولى إسقاطه أو لعله كتبه قبل زيادة الشارح لفظ بشرطه فى وقت ~~تحرير المبيضة اه مصححه؛ أى: المسلم فيه جائز (كطعان من بيع ثم لك وعليك ~~الزيد والنقص المعروف والا غرم) بائعك (المقربه كأن قامت بينه لازمت) وظاهر ~~ترجيع الزيادة غير المتعارفة له (وإلا) يكن إقرار ولا بينة (بدئ البائع) # أشبه العين والكراهة فى الطعام أشد كما فى (ح) (قوله: وفسخ مقابل إلخ) ~~ولا يجوز أخذ البدل خلافا لأبى عمران فى جعله كالمغشوش وهو ما فى سلمها ~~الأول (قوله: كأن لم يعجل إلخ) تشبيه فى الفسخ أى: كما يفسخ ما يقابل ~~المغشوش على ما لابن عمران إذا لم يعجل بدله بأن تأخر فوق ثلاثة أيام ولو ~~بدون شرط كما فى المدونة وقيد ابن بشير الفسخ بما إذا قام بالبدل قبل حلول ~~الأجل بكثير وإلا جاز التأخير ما ms1598 شاء ولو بشرط لأنه محض صبر وليس ابتداء ~~دين بدين حيث انقضى أمر السلم إلا أن يدخلا على تأخير ما يظهر مغشوشا كثيرا ~~ورأس المال عين للدين بالدين انظر شب (قوله: والتصديق فيه إلخ)؛ أى: فى ~~شأنه كيلا أو وزنا أو عددا إذا أتى بعد أجله لا قبله لما مر من منع التصديق ~~فى معجل قبل أجله (قوله: المسلم فيه) وأما رأس مال السلم فقد تقدم حرمة ~~التصديق فيه (قوله: كطعام إلخ) تشبيه فى جواز التصديق (قوله: ثم لك إلخ)؛ ~~أى: ثم إذا وجدته يا مصدق مخالفا لك الزائد وعليك النقص (قوله: المعروف) ~~المعتاد (قوله: والأغرم)؛ أى وإلا يكن النقص معروفا بل متفاحشا غرم جميع ~~النقص ولا يترك له قدر النقص المتعارف كما فى (ح) عن أبى الحسن (قوله: ~~المقر به)؛ أى: ما أقربه من النقص (قوله كأن قامت) أى: كما يغرم إن قامت ~~بينة (قوله: لازمت) أى: من حين القبض إلى وجود النقص (قوله: وظاهر ترجيع ~~إلخ) فسكت عنه لوضوحه. # تسارع للطعام والعرض كتسارعها للنقد (قوله: والتصديق فيه) إلا أن يعجل ~~قبل أجله كما سبق من أن المعجل مسلف ويحرم التصديق فى السلف (قوله: ثم لك ~~وعليك إلخ) لف ونشر مرتب فى (ح) خلاف إذا اشترى دارا على أنها ثلاثون ذراعا ~~مثلا فوجدت أكثر هل يفوز به المشترى أو يكون البائع شريكا بالزائد وأنقص PageV03P188 # بالحلف على التمام (واعتمد على وكيله إن دخل عليه المشترى) شرط فى تبدئه ~~البائع (وإلا فالمشترى) يحلف على النقص (وإن أسملت ما يغاب عليه فهلك بيدك ~~فمنه) ضمانه (ولو استثنيت منفعته) وفى حش تقييد الاستثناء بما يجوز التأخير ~~إليه بخلاف الإجازة وما قبل المبالغة الإيداع أو الإهمال (كان استعرت أو ~~توثقت) حتى يأتيك بحميل مثلا (وثبت الهلاك وإلا فمنك وفسخ إن حلفت والأخير) ~~فى أخذ عوضه (وما لا يغاب منه مطلقا) واتباع المالك لمن جنى بديهى (و) شرط السلم # (قوله: واعتمد) أى: فى حلفه (قوله: إن دخل عليه المشترى) أى: على اعتماده ~~على وكيله فى ms1599 الكيل وأنه لا يقف عليه (قوله: وإلا فالمشترى) أى وإلا يحلف ~~البائع أو يدخل المشترى حلف المشترى فإن نكل فى الصورة الأولى فلا شئ له ~~وفى الثانية له رد اليمين على البائع كما فى (ح) و (حش) (قوله: وإن أسلمت) ~~أى: عقدت سلما لا أسلمت بالفعل بدليل قوله فهلك بيدك (قوله: ما يغاب عليه) ~~عرضا أو غيره (قوله: فمنه ضمانه) لانتقاله بالعقد الصحيح (قوله: ولو ~~استثنيت إلخ) مبالغة فى قوله فمنه (قوله: تقييد الاستثناء إلخ) لئلا يلزم ~~تأخير المال أكثر من المدة المغتفرة خصوصا على أن المستثنى مبقى (قوله: ~~بخلاف الإجارة) أى: فلا تقيد (قوله: الإيداع)؛ أى: تركه عنده وديعة ويحلف ~~إن كان متهما كما فى (ح) (قوله: أو الإهمال) أى: تركه من غير نية فيحمل على ~~الايداع (قوله: حتى يأتيك بحميل مثلا)؛ أى: أو للإشهاد على قبضه لا رهنا ~~لما تقدم (قوله: وثبت الهلاك) أى: ثبت أنه من غير المسلم وهو قيد فيما بعد ~~الكاف (قوله: وفسخ إلخ) للاتهام على تغييبه وقوله والأخير أى وإلا تحلف ~~(قوله: منه مطلقا) ترك على السكت أو الإيداع أو العارية أو توثقا قامت على ~~الهلاك بينة أم لا (قوله واتباع المالك)؛ أى: المسلم إليه وأما المسلم فلا ~~يتصور فيه ذلك لأنه لا يضمنه إلا إذا كان عارية أو توثقا ولم يثبت الهلاك ~~وإذا لم يثبت فلا يتبع بمجرد دعواه (قوله: بديهى) فلذلك لم يذكره كالأصل ~~(قوله: وشرط المسلم # خير وقريب من ذلك إذا اختلف الحد ودمع عدة الأفدنة فى طين الزراعة وقد ~~ترددت فتوى شيخنا رحمه الله تعالى فى ذلك (قوله: بخلاف الإجارة) فإن عود ~~عوضها للمسلم إليه جعلها كقبضه والظاهر أن الاستعارة مثلها لأنها باختيار ~~المسلم إليه ولو شاء يفعل بخلاف التوثق (قوله: بديهى) اعتذار عن تركه مع ~~أنه PageV03P189 # (أن لا يكونا) أى المسلم والمسلم فيه (طعامين ولا نقدين) للنسيئة والفلوس ~~كالنقد (ولا متفاوتين جودة أو كثرة من جنس) للسلف بنفع أو الضمان بجعل (إلا ~~أن تختلف المنفعة كفارة الحمر) جيدها (فى ms1600 أعرابية) وفى شرط اختلاف العدد ~~خلاف (وسابق الخيل لا هملاج) حسن السير إلا كبرذون) عظيم الخلقة مع الهملجة ~~(وبعير كثير الحمل أو سابق وبقرة قوية العمل وإن أنثى ككثرة اللبن ظاهرها # أن ألا يكونا إلخ) إطلاق الشرط على ذلك اصطلاح للفقهاء وإلا فهو عدم مانع ~~(قوله: طعامين)؛ أى: مع التساوى وإلا دخل فيما بعده (قوله: للسلف بنفع) إن ~~كان المعجل الأدنى أو الأقل والشئ فى مثله قرض وقوله أو الضمان بجعل إن كان ~~المعجل الأجود أو الأكثر ابن عبد السلام وهذا على منع تهمة ضمان بجعل إذ لم ~~ينصا عليه وتقدم ما فيه (قوله: إلا أن تختلف المنفعة)؛ أى: أن يكون واحد فى ~~اثنين أو بالعكس فاللخمى على عدم الاشتراط إلا فى ضعف اختلاف المنفعة وقبله ~~ابن عرفة وابن غازى فى التكميل وفى (عب) وغيره الاشتراط إلا لضعف سلف جر ~~نفعا (ح) (قوله: وسابق الخيل) أى: وكسلم سابق الخيل فى أكثر منه وعكسه ~~(قوله: لا هملاج) بالكسر فارسى معرب كما فى القاموس أى: لا هملاج فى مثله ~~لأن المعتبر فى الخيل السبق لا الهملجة فلا تصيره سرعة مشيه مغايرا لأبناء ~~جنسه حتى يجوز سلمه فى غيره (قوله: إلا كبرذون) أى: إلا أن يكون الهملاج ~~كبرذون بموحدة وذال معجمة فيسلم الواحد فى اثنين من غيره فأكثر ولا يجوز ~~سلمه فى العربية التى لا سبق فيها (قوله: عظيم الخلقة إلخ) لا جرى فيه ولا ~~سبق بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير (قوله: وبعير كثير الحمل) ~~أى: فيما ليس كذلك (قوله: وبقرة) التاء الموحدة لا للتأنيث لأن البقر اسم ~~جنس جمعى يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فالبقرة تطلق على الذكر والأنثى ولذا ~~قال وإن أنثى (قوله: ككثرة اللبن) هذا ما للخمى فى تبصرته وهو محمول على ما ~~إذا كان العرف إرادة البقر لكثرة اللبن لا للحرث كما هو عرف مصر ونحوها ~~وإلا فلا يعتبر الاختلاف بكثرة اللبن وعليه يحمل ما للتوضيح وابن عرفة من ~~عدم اعتباره فى البقر (قوله: ظاهرها ms1601 # فى أصله (قوله للسلف بنفع) إن قدم الأقل أو الأدنى (قوله أو الضمان بجعل) ~~إن PageV03P190 # ولو فى الضأن وصحح خلافه وكصغيرين فى كبير أو صغير فى كبير وعكسهما إلا ~~الغنم والآدمى) فصغيرهما مع كبيرها جنس واحد (وحرم لزمن يكبر فيه الصغير أو ~~يلده الكبير) وهو مراد الأصل بالمزاينة (وتؤولت على منع صورتى الفرد ولجذع ~~غليظ) فالمدار على الغلظ على المعول عليه (لإى غيره والخشب أجناس) على ~~الصحيح وقيل جنس يتفاوت بالأغراض (وكسيف قاطع أو جيد) وقيل لابد من الوصفين ~~(فى اثنين دونه) وفى الواحد خلاف (كالجنسين) # ولو فى الشأن)؛ أى: ظاهر قول المدونة فى السلم الثالث لا يسلم ضأن الغنم ~~فى معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم فى ~~حواشى الغنم شمول الضأن لدخوله فى الشارة (قوله: وصحح خلافه)؛ أى: صحح ~~الباجى عدم اعتبار كثرة اللبن فى الضأن لأن ابنها تابع لمنفعة الصوف (قوله: ~~وحرم لزمن يكبر فيه إلخ) لا دائه لضمان بجعل فكأنه قال اضمن لى هذا إلى أجل ~~كذا فإن مات ففى ذمتك وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته لك بضمانك وهو باطل ~~(قوله: أو يلده الكبير)؛ أى: أو يلد الكبير الصغير فيحرم للجهالة لأنه كأنه ~~قال خذ هذا الكبير فى صغير يخرج منه ولا يدرى أيخرج منه أم لا (قوله: وهو ~~مراد الأصل بالمزابنة)؛ أى: وليس المراد المزابنة الحقيقية وهى بيع مجهول ~~بمجهول أو بمعلوم من جنسه (قوله: وتؤولت على منع صورتى إلخ) أى: تؤولت ~~المدونة على منع سلم صغير فى كبير وعكسه وزعم الرماصى أن التأويل مطلق غير ~~خاص بمسئلة الانفراد وللبنانى معه كلام فانظره انتهى مؤلف (قوله: فالمدار ~~على الغلظ) ولا يكفى الطول وحده خلافا لابن الحاجب (قوله: على المعول عليه) ~~خلافا لما فى الأصل من ذكر الطول (قول فى غيره)؛ أى: جذع أو جذوع صغار خلقة ~~أو كان لا يحصل الصغير من الكبير إلا بفساد ولا يقصد عادة فإن كان يحصل ~~بدون فساد منع لسلم الشئ فى نفسه ms1602 على أن المنحوت يسمى جائزة لا جذعا (قوله: ~~وقيل لابد من الوصفين) أى: القطع والجودة وهو ما لابن بشير وظاهر المدونة ~~والأول لابن عرفة ونقل عن محمد أن الواو فيها بمعنى أو (قوله: وفى الواحد ~~خلاف) أى: فى السلم # قدم الأكثر أو الأجود (قوله: صورتى الفرد) يعنى صغير فى كبير وعكسه ~~(قوله: على الغلظ) ولا عبرة بالطول خلافا لما فى الأصل (قوله: والخشب ~~أجناس) فيسلم PageV03P191 # تشبيه فى الجواز ولم أعطفه كالأصل لأنه ليس من أمثلة ما سبق فى الجنس ~~الواحد كما نبه عليه بن (ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان لا كجمل) ~~أسلم (فى جملين مثله) لأنه سلف بزيادة وكذا إن عجل أحدهما (واختلف الطير ~~بالتعليم) الشرعى (لا بالبيض والذكورة والأنوثة) فى الحيوان (ولو آدميا بل ~~بالطبخ) ولو لم يبلغ النهاية خلافا لما فى الأصل (كنهاية غزل أو حساب أو كتابة) # فى الواحد خلاف فذكر المواق المنع وذكر الزرقانى الجواز (قوله: تشبيه فى ~~الجواز) أى: جواز سلم أحدهما فى الآخر ونص عليه مع وضوحه ليرتب عليه ما ~~بعده (قوله: لأنه ليس من أمثلة إلخ) وهو اختلاف منفعة الجنس الواحد ~~والاتيان بالعاطف يوهم ذلك (قوله: كما نبه عليه بن) مثله فى البدر (قوله: ~~كرقيق القطن واكتان) أى يسلم أحدهما فى الآخر لاختلاف الجنس (قوله: لا كجعل ~~أسلم فى جملين) فلا يجوز وتبع فى هذا الأصل وجعل (تت) مقابله من الجواز ~~شاذا وفى المواق ما يفيد أن المعتمد المقابل لأنه قول ابن القاسم وروايته ~~عن مالك وقاله أشهب أيضا وجعل المقابل الكراهة فقط وفى (بن) تأييد الأصل ~~وأن الكراهة حملت على كراهة التحريم فانظره (قوله: مثله) صفة لجمليت ولم ~~يثنها لتوغلها فى الإبهام وبه يندفع وصف النكرة بالمعرفة فإنها لا تتعرف ~~بالإضافة ومفهوم مثله أنهما لو كانا معا أجود لكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز ~~مطلقا كأن كان أحدهما أجود وعجل غيره وإلا امتنع انظر (عب) (قوله: وكذا إن ~~عجل أحدهما) أى يمتنع لأنه سلف بزيادة فإن المؤجل هو العوض والمعجل ms1603 زيادة ~~وهو سلف جر نفعا وأما تعجيلهما معا فبيع وليس بسلم (قوله: واختلف الطير ~~إلخ) فيسلم المعلم فى غيره من جنسه وأما من غير جنسه فيجوز مطلقا بناء على ~~أن الطير أجناس وهو خلاف ما مر فى الربويات (قوله: ولو آدميا) هذا هو ~~الأشهر وهو لمالك فيها وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف المنفعة ~~فإن ما يراد له الذكر غير ما تراد له الأنثى فى الخدمة (قوله: بل بالطبخ) ~~ومثله الخياطة والبناء كما فى (حش) (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من أنه ~~لابد من بلوغ النهاية (قوله: كنهاية غزل) بأن يخرج عن عادة أمثاله أنه # جنس فى جنس آخر ولو تقاربت المنفعة بخلافه على القول الثانى (قوله: ليس ~~من أمثلة ما سبق) أى: حتى يصح عطفه عليها وإن أجيب بأنه عطف على المعنى ~~(قوله: بالتعليم الشرعى) كالصيد لا نطق الدرة. PageV03P192 # لا مجرد أحدهما أو اجتماعهما (والشئ فى مثله قرض) ولو بعنوان البيع أو ~~السلم إلا فيما يحرم فيه ربا النسا (وأجل بما تختلف به الأسواق) كذا أصل ~~النقل فقيل خمسة عشر يوما وقيل بل يكفى أحد عشر (كالحصاد) مثلا (واعتبر وقت ~~أغلبة أو اشترط قبضه) عطف على أجل (ببلد على يومين فأكثر بمجرد الوصول) ~~متعلق بقبضه (والخروج # يباع بوزنه فضة وفى المواق التقييد بكونه هو المقصود منها ولمثلة تراد ~~(قوله: مجرد أحدهما) أى لا أحدهما المجرد عن بلوغ النهاية (قوله: فى مثله) ~~أى صفة وقدرا (قوله: قرض) فلا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط (قوله: ولو ~~بعنوان) ما قبل المبالغة ما إذا لم يسموا شيأ (قوله: إلا فيما يحرم فيه ربا ~~النسا) وهو الطعام والنقد فلابد فيه من لفظ القرض لئلا يلزم بيع الطعام ~~بالطعام إلى أجل والبدل المؤخر (قوله: وأجل إلخ) عطف على الشروط فإن لم ~~يؤجل منع للزوم بيع الإنسان ما ليس عنده ولما كان الغالب وجوده فى الأجل ~~كان كأنه إنما بيع عند الأجل (قوله: بما تختلف إلخ) ولا حد لأكثره إلا ما ~~لا يجوز ms1604 البيع له (قوله: وقيل بل يكفى أحد عشر) وإنما هو خلاف الأول وتبع ~~فى هذا ما فى الخرشى وبعض الشراح ورده الرماصى والبنانى والبدر وعج بأنه ~~غير موجود (قوله: كبالحصاد) أى كما يجوز التأجيل بالحصاد بفتح أو له وكسره ~~والمعتمد أنه لابد أن يكون الأجل خمسة عشر يوما خلافا للخمى (قوله: مثلا) ~~أى والدراس وقدوم الحاج والنيروز والمهرجان (قوله: وقت أغلبه) أى فى بلد ~~العقد ولا ينظر لغيرها كما فى البدر والظاهر اعتبار الوسط (قوله: عطف على ~~أجل) فالشرط أحد الأمرين لأن كونه على كيومين مظنة اختلاف الأسواق وإن لم ~~تختلف بالفعل (قوله: على يومين فأكثر) أى ذهابا ولا يكفى دون اليومين ولو ~~اختلف السوق بالفعل خلافا للجزولى (قوله: والخروج) أى بنفسه أو وكيله وهل ~~لابد من شرط الوكالة هنا أن يلتزم الموكل عدم عزل الوكيل حتى يقبض الحق ~~أولا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الحكم يقتضه بسبب # (قوله: أو اجتماعهما)؛ أى: الحساب والكتابة من غير نهاية فيصح أنه عطف ~~على مدخول مجرد (قوله: خمسة عشر يوما) وما فى الأصل من الزيادة عليها متعقب ~~والجواب بأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به يقتضى الاكتفاء ببعض يوم ~~(قوله: أحد عشر) كذا فى الخرشى ورده (ر) و (بن) (قوله: ببلد إلخ) تنزيلا ~~لاختلاف PageV03P193 # فورا) عطف على نائب فاعل اشترط (ولم يخالف الشرط) بل خرج بالفعل (ولم ~~يسافرا) المتعاقدان (بريح يوصل) إمكانا (دون اليومين والأشهر بالأهلة) ولو ~~ناقصة (وكمل المنكسر) ثلاثين (من التالى كجميع الآجال وإلى ربيع حل بأول ~~ليلة وفيه قضى بالوسط) خلافا لما فى الأصل (كالعام) وظاهر أن اليوم بالفجر ~~وإذا أطلق ربيع مثلا فالأول كما فى حش (وضبط بما يضبط به فى بلد العقد ~~واعتبر قياس كالرمان بخيط) ادخلت الكاف البيض كما فى (الخرشى) و (شب) # تعلق حق المشترى بالوكيل فلو عزله لم ينعزل كوكيل الخصومة إذا أشرف على ~~ظهور الحق أو قاعد الخصم ثلاثا تردد (قوله: عطف على نائب إلخ) فلابد من ~~اشتراطه (قوله: بل خرج بالفعل) فإن ms1605 منع منه مانع انتظر إن رجى انكشافه ~~والأخير المسلم إليه فى الفسخ والبقاء قاله بعض أشياخ عج اه (عب). # (قوله: ولم يسافر إلخ) أى يسافر برا أو بحرا بغير ريح أو بريح لا يمكن أن ~~يصل بدون اليومين (قوله: يوصل إمكانا دون إلخ) للزوم السلم الحال قال ~~الزرقانى: لم لا يقال لا يمكن من القبض حتى تمضى المدة (قوله: والأشهر ~~بالأهلة) أى تحسب بالأهلة إن وقع العد فى أولى (قوله: ثلاثين) وإن كان تسعة ~~وعشرين (قوله: كجميع الأجال) من العدد والأيمان والأكرية (قوله: وإلى ربيع ~~حل إلخ) أى: وقع بيع السلم بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا حل بأول جزء منه ~~(قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من الفساد لإجماله فإنه يحتمل أوله ووسطه ~~وآخره (قوله: كالعام) أى يقصى وسطه (قوله: وضبط) عطف على قوله وأجل (قوله: ~~بما يضبط به إلخ) أى من كيل أو وزن أو عدد (قوله: واعتبر قياس إلخ) أى عند ~~العقد ويوضع عند أمين عددا أو وزنا لاختلاف الأغراض بالصغر # البلدان منزلة اختلاف الأسواق بالأزمان (قوله: المتعاقدان) بدل من الألف ~~فى سافر (قوله: التالى) أى: لأشهر الأهلة (قوله: خلافا لما فى الأصل) من ~~فساده (قوله: بالفجر) فيلغى إن سبق بالفجر (قوله: ربيع مثلا) أو جمادى وما ~~يتفق فى الأشهر غير العربية. PageV03P194 # ورده (ر) و (حش) (وفى كالقصيل بحبل الحزم وبتحر وهل يقدر كذا) أى ما يظن ~~أنه خمسة أرطال مثلا (أو يأتى به) أى القدر (ويقول كنحوه تأويلان وفسد ~~بمجهول) كمل وظرف (وإن قرن بمعلوم) كأن يقول وهو أردت (اعتبر المعلوم وجاز ~~بذراع رجل معين إن لم ينصب السلطان ذراعا وويبة وحفنة) ليسارة غرر الحفنة ~~التابعة (وفى الويبات والحفنات) غير الزائدة على الويبات (خلاف وبينت صفاته # والكبر (قوله: ورده (ر) و (حش) أى: بأنه لا يشترط فيه ذلك لعدم اختلاف ~~الأغراض فيه (قوله: وفى كالقصيل بحبل إلخ) أى: لا بالفدان لأنه لا يحاط ~~بصفته فلابد أن يعين والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة وإلا لزم ms1606 السلم ~~الحال (قوله: وبتحر) عطف على بما يضبط به أى وضبط بتحر عند عدم آلة الوزن ~~لا مع وجودها كما لأبى الحسن وابن عرفة (قوله: ودل بقدر إلخ) أى وهل معنى ~~التحرى أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان يقدر كذا أو أن يأتى له بقدر كحجر ~~أوقفه (قوله: ويقول كنحوه) أى ويقول أسلمك فى نحوه (قوله: تأويلان) الأول ~~لابن يونس والثانى لابن زرب (قوله: وفسد بمجهول) أى: وفسد إن ضبط بمجهول ~~(قوله: اعتبر المعلوم) زاد على المجهول أو نقص (قوله: بذراع رجل) أى عظم ~~ذراعه والظاهر أنه من المرفق لآخر الأابع فإن خيف غيبته أخذ قياسه كما لو ~~مات فإن دفن قبل الأخذ واختلفا تحالفا وفسخ إلا أن يكون عند الحلول فقول ~~المسلم إليه إن أشبه وإلا فقول المسلم إن أشبه فإن لم يشبه واحد حمل على ~~ذراع وسط ولا ينبش عليه القبر (قوله: معين) صفة لرجل ولابد من رؤية ذراعه ~~لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه فإن لم يعين ففى سماع أصبغ يحملان على ~~ذراع وسط قال وهذا استحسان والقياس الفسخ للجهالة (قوله: وويبة إلخ) عطف ~~على فاعل جاز أى وجاز ويبة وحفنة وفى شرط رؤية الحفنة قولان أظهرهما الأول ~~(قوله: التابعة) أى للويبة (قوله: غير الزائدة) بأن كانت بعدد الويبات أو ~~دونها فإن زادت فيظهر الاتفاق على المنع أه (عب). # (قوله: وبينت صفاته) بالبناء للمجهول أى بين البائع أو المشترى أو هما وهذا # (قوله: ورده (ر) ليسارة التفاوت فى البيض (قوله: الحفنة التابعة) يعنى PageV03P195 # التى تختلف بها القيمة) لاختلاف الأغراض (كاللون فى الرقيق) كأبيض مشرب ~~بحمرة وكذا ما تختلف به الأغراض فى الحيوان وغيره (والثوب والعسل ومرعى ~~نحله وبحر الحوت وببلد نوعين أحدهما وإلا فالموجود) يقضى به من غير بيان ~~(وفى اللحم الخصاء والعلف وضدهما لا الجنب والرقبة إلا أن تختلف # إشارة للشرط الخامس (قوله: التي تختلف إلخ) أى اختلافا لا يتغابن بمثله ~~وإلا فلا يشترط البيان كما فى بن (قوله: لاختلاف الأغراض) فأطلق الملزوم ms1607 ~~وأريد اللازم إذا المعتبر اختلاف الأغراض وبحث فيه التوضيح فى بأن الذى ~~يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فتتبع الذوات لا الأغراض وبحث فيه ~~تت بأنهم قالوا فى غير هذا المحل القيمة تبع الرغبات قال المؤلف فى حاشية ~~(عب): والإنصاف أن الأغراض العامة تختلف بها القيم كالصفات الذاتية كالبياض ~~والسمن وإنما الخاص بالثمن رغبة العاقد لغرض خاص به فتدبر (قوله: فى ~~الرقيق) أى دون غيره لأنه لا يختلف به الأغراض وهذا ما لسند وفى الجواهر أن ~~غير الرقيق كذلك انظر بن (قوله: كأبيض إلخ) فالمراد لون خاص من عرضيات ~~البياض أو السواد ككونه شديد أو دفع بهذا ما يقال ذكر الجنس مغن عن ذكر ~~اللون (قوله: ما تختلف به الأغراض إلخ) كالسمن والسن والذكورة والأنوثة ~~والطول والقصر (قوله: وغيره) كالمعصر منه الزيت (قوله: والثوب) عطف على ~~الرقيق (قوله: ومرعى نحله) لاختلاف بذلك وقد نص على ذلك المازرى فى شرح ~~التلقين (قوله: وبلد نوعين) أى: وإن كان ببلد نوعين كالسمراء والمحمولة ~~وأنواع الزيت عند أحدهما (قوله: وفى اللحم) أى وبين فى اللحم زيادة على ~~بيان ما تقدم الخصاء والعلف إلخ (قوله: لا الجنب إلخ) # لاجتماع القلة والتبعية (قوله: لاختلاف الأغراض) أى: المعتادة عند عموم ~~الناس وهى مرتبطة بصفات ذات المقوم فلا يرد بحث الأصل فى توضيحه بأن الذى ~~يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فينظر فيها لذات الشئ لأن ما ذكره ~~فى الأغراض الخاصة بالمشترى وقد يرغب فى شئ لأمر خاص به فيزيد فى ثمنه وما ~~نحن فيه فى الأغراض العامة العادية (قوله: وببلد نوعين) بالإضافة (قوله: ~~وضدهما) فضد العلف السوم ربما كان لحم السائمة فى البادية أخف من المعلوفة ~~لطيب الهواء والمرعى وكذا الفحل ضد الخصى والشأن أن المعلوف والخصى أسمن PageV03P196 # الأغراض) خلافا لإطلاق الأصل (ولا عدم الغلث) أى لا يشترط بيانه (وقضى ~~به) بعد (والثيوبة والبكارة والدعج) فى العين (والتكلثم) فى الخد (والجيد ~~والردئ) يصرفان (للغالب وإلا) يكن غالب (فالوسط وكونه فى الذمة # أى لا يشترطان يبين ذلك (قوله: ms1608 أى لا يشترط بيانه) وإنما يحسن فقط كما فى ~~المتيطى (قوله: وقضى به بعد) أى قضى بعدم الغلث ويحمل على الغالب وإلا ~~فالوسط (قوله: والثيوبة إلخ) أى يشترط بيان ما ذكر (قوله: والدعج فى العين) ~~شدة سوادها مع سعتها وكذلك الشهلة وهى ميل سوادها إلى الحمرة والكحلة وهى ~~الحورشدة البياض والسواد (قوله: والتكلثم فى الخد) هو كثرة اللحم فى الخدين ~~والوجه بلا جهومة أى كلح وهو تكشر فى عبوسة (قوله: والجيد إلخ) مبتدأ وقوله ~~للغالب متعلق بمحذوف خبر كما أشار له بتقدير يصرفان (قوله: يصرفان للغالب) ~~أى فى إطلاق لفظهما عليه كما يفيده لا ما يغلب وجوده بالبلد كما فى (د) ~~قاله (عب) ونقل الرماصى عن ابن فرحون المراد الغلبة فى الوجود (قوله: ~~فالوسط) أى يعطى المتوسط بين الجيد والردئ لا أنه يعطى نصف كل وحد من ~~الصنفين المذكورين (قوله: وكونه فى الذمة) أى: كونه المسلم فيه دينا فى ذمة ~~المسلم إليه فلا يجوز السلم فى المعين لأنه إن لم يكن فى ملك البائع فالغرر ~~ظاهر إذ قد لا يبيعه مالكه وإن كان فى ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم ~~ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد فى الثمن ليضمنه إليه المسلم ~~إليه ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده كان دائرا بين ~~السلفية إنهلك والثمنية إن لم يهلك وهذا غير لازم فى بيع معين ليس فيه حق ~~توفية يتأخر قبضه قاله فى التوضيح والذمة قال القرافى: معنى شرعى مقدر فى ~~المكلف غير المحجور قابل للالزام فإذا التزم شيأ اختيارا لزمه وتلزمه أروش ~~الجنايات وما أشبه ذلك قال: والذى يظهر لى وأجزم به أنه الذمة من خطاب ~~الوضع ترجع إلى التقارير الشرعية وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود وقال ابن ~~الشاط: والأولى عندى أن الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق # (قوله: وقضى به) أى: بعدم الغلث بالحالة المتوسطة عرفا (قوله: والثيوبة) ~~عطف على ما قبل النفى مما يجب بيانه (قوله: الدعج) شدة سواد العين مع ~~اتساعها ms1609 (قوله: التكلثم) السمن ضد أسيل الخد. PageV03P197 # ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين) ولو كثر على المعتمد ~~كما فى (حش) وغيره (أو ثمر حائط) ولو لم يكن صغيرا كما فى (ر) (وصح) # الشرعية دون التزامها فعلى هذا الصبى ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم ~~المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبى نقول: الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم ~~الحقوق والتزامها اه. # وعلى كلام ابن الشاط عول فى (العاصمية) فقال: # والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والإلزاما # قال المصنف فى حاشية عب وأقول: لعل إطلاق الذمة فى حق الصبى مجاز وفى ~~كلام ابن عرفة تخصيص الذمة بالمتمول ورد باستعمالها فى العبادة وأجيب بأنه ~~مجاز لتشبيه حقوق الله تعالى بالمتمولات؛ أقول: يبعد إدعاء المجاز كثرة ~~استعمل شغل الذمة فى الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وقالوا: الذمة العامرة ~~لا تبرأ إلا بيقين ويقولون فى تعريف الشرط: ما تبرأ به الذمة ما تعمر به ~~الذمة إلى غير ذلك وهذا بخلاف جوابنا فى الصبى بالمجاز فإنه نادر ت أمل ~~(وقوله: ووجوده عند حلوله) أى وجود المسلم فيه عند حلول أجله المعين بينهما ~~بأن يكون مقدورا على تحصيله لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا (قوله: قبل) أى ~~قبل الحلول أو عنده نادرا لأن النادر لا حكم له والغالب كالمحقق (قوله: لا ~~نسل حيوان إلخ) معطوف على محذوف مفرع على الشرطين قبله أى فيجوز فى محقق ~~الوجود لا نسل حيوان إلخ للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: ولو كثر) ~~خلافا لمن قيد كالأصل بالقلة فقد رده ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع ~~مطلقا (قوله: أو ثمر حائط) أى ولا ثمر حائط فلا يسلم فيه لأن المسلم فيه ~~لابد من كونه دينا فى الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به ~~العقد على وجه السلم الحقيقى والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقى فيجرى ~~على حكمه فلا تنافى بين قوله أو ثمر حائط وبين قوله وصح من مالكه إلخ تأمل ~~(قوله: ولو لم يكن إلخ) فإنه وإن ms1610 كثر فى نفسه قليل فلا حاجة لما فى عب # (قوله: لا نسل حيوان) مفرع على الشرطين قبله كما فى الخرشى لتعيبن ~~الحيوان وعدم الجزم بوجود نسله (قوله: أخذ ثمن الحائط) يعنى إن فاعل صح PageV03P198 # أخذ ثمرة الحائط (من مالكه وشرع فى أخذ وإن لنصف شهر) لا أزيد (وبين ~~كيفية القبض) جملة أو كل يوم كذا لا ما شاء (وحيث كان بكيل) لا جزافا (شرط ~~أخذه قبل التمر وعملا به) ولم أنبه على الإزهاء لأنه شرط فى مطلق بيع ~~الثمار كما أن سعته للقدر المشترى ترجع للقدرة عليه وقيد الأصل هذه الشروط ~~بما إذا سميا سلما لا بيعا وحقق (ر) إطلاقها (فإن شرط تتمر الرطب مضى ~~بالقبض) تفصيل فى مفهوم الأخير (وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع ~~الفاسد) لا يمضيه مجرد القبض لبعده # وتت من التقييد بالقلة. (قوله: من مالكه) أى لا من غيره إذ قد لا يجيز ~~لمالك بيعه فلا يكون مقدورا على تسليمه (قوله: وشرع فى أخذه إلخ) قال (عب): ~~هذا إن أتى فى بيان القبض بما يحتمل الشروع فى ذلك وفى أكثر منه فإن لم ~~يشترط بيان كيفية قبضه حمل على الحلول (قوله: لا جزافا) أى: فله إبقاؤه إلى ~~أن يتمتر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه المبتاع ~~بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح ~~(قوله: وعملا به) أى بشرط الأخذ قبل التتمر فلا يكفى الأخذ من غير شرط ولا ~~هو من غير أخذ ولا أخذه تمرا وشرط ذلك فلا يجوز لبعدما بينه وبين المشترى ~~حين الإزهاء وقرب البسر والرطب منه (قوله: ولم أنبه على الإزهاء) أى مع أن ~~الأصل ذكر (قوله: لأنه شرط إلخ) أى ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا ~~به (قوله: كما أن سعته) أى الحائط (قوله: يرجع للقدرة عليه) أى وهو شرط فى ~~كل مبيع غير خاص بما هنا وهذا أيضا تعريض بالأصل فى ذكره (قوله: لا ms1611 مبيعا) ~~أى فلا يشترط (قوله: وحقق إلخ) فلذلك لم يتبع الأصل فيه (قوله: إطلاقها) أى ~~سميا بيعا أو سلما (قوله: فإن شرط إلخ) أى صريحا والتزاما كما لو اشترط فى ~~كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (قوله: مضى بالقبض) ولو قبل تتميره ولم ~~يفسخ لأنه مكروه كما نقل عن الإمام ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه (قوله: ~~فى مفهوم الأخير) أى الشرط الأخير وهو وأخذه قبل التتمر (قوله: وهل المزهى ~~كذلك) أى يمضى يقبضه إذا ابتاعه مزهيا أو بسرا (قوله: لا يمضيه محرج إلخ) ~~بل لا يلمضى إلا بمفوت البيع الفاسد (قوله: لبعده # الأخذ بالبيع أو تسمية سلم وليس سلما حقيقيا حتى ينافى ما قبله (قوله: ~~مضى) لقرب الرطب من التمر (قوله: مجرد القبض)؛ أى: بل لابد من مفوتات البيع PageV03P199 # من التمر (خلاف فإن انقطع ثمره) أى الحائط ومثله القرية غير المأمونة على ~~ما استظهر كان الانقطاع بفوات إبان أو غيره على الصواب (فإن لم يدفع الثمن ~~جاز البقاء لقابل وإلا رجع بحصة ما بقى معجلة على المكيلة إن شرط أخذه فى ~~مدة لا تختلف فيها القيم أو كان الشأن بيعه جملة وإلا فالأكثر على القيمة) ~~وقيل على # من التمر) أى: بعد الزهو من التمر بخلاف الرطب فإنه قريب منه فهذا إشارة ~~للفرق بينهما (قوله: أو غيره) كالجائحة والعيب وأكل الأهل (قوله: على ~~الصواب) خلافا لما فى (الخرشى) وغيره من أن الفوات بالجائحة دون فوات ~~الإبان (قوله: فإن لم يدفع الثمن إلخ) وما ت قدم من شرط أن لا يؤخر رأسه ~~فوق ثلاثة أيام فى السلم الحقيقى وقد علمت أن ما هنا بيع (قوله: جاز البقاء ~~لقابل) أى جاز البقاء لعدم قابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين فى دين (قوله: ~~والأرجح بحصة إلخ) أى وألا يدفع الثمن بل دفعه رجع بحصة ما بقى معجلة لأنه ~~معين والمعين يفسخ البيع بتلفه وله أن يأخذ بباقى الثمن شيأ ولو طعاما فليس ~~فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما لأن ما يأخذ من ms1612 الطعام ليس ثمنا لطعام بل ~~هو رجوع فى شيئه لفسخ البيع بالانقطاع (قوله: معجلة) ولا يجوز له البقاء ~~لقابل لأنه غير مضمون ففيه مزيد غرور هذا إن أراد التعجيل وليس المراد أنه ~~حق الله لا يجوز ت ركه وإلا فله أن يؤخر ولا محذور فيه فإنه محض صبر نعم إن ~~أخذ عن بقية الثمن شيأ آخر وجب تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين انظر ~~(بن) اه مؤلف (قوله: على المكيلة) أى يرجع من الثمن على قدر المكيلة فينظر ~~لما وقع عليه العقد فإن كان المتأخر النصف مثلا حط عنه من الثمن أورجع ~~بقدره (قوله: فى مدة لا تختلف إلخ) كاليوم واليومين (قوله: وإلا فألأكثر) ~~أى وإلا يشترط أخذه فى مدة إلخ (قوله: فالأكثر على القيمة) أى على الرجوع ~~بحسب القمية فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض فى وقته وتنسب قيمة ما لم ~~يقبض لقيمة ما قبض وما لم يقبض وبتلك النسبة يرجع من الثمن مقاله إذا ~~اشتراه بستين دينارا مثلا وقبض منه مكيلة قيمتها ستون وقيمة ما لم يقبض عشرون # الفاسد المعلومة (قوله: معجلة) أى: إن طلب التعجيل قضى له به وإن شراء ~~انظره PageV03P200 # المكيلة أيضا (وهل القرية الصغيرة كالحائط) مطلقا (أو إلا فى وجوب تعجيل ~~النقد فيها) لأنه أشبه بالسلم الحقيقى (أو) إلا (فيه وفى جواز السلم لغير ~~المالك) أيضا لأن تحصيله من أهل قرية يسر منه من رب حائط (تأويلات وإن ~~انقطع ماله إبان) من السلم الحقيقى (أو من قرية) مأمونة صغيرة أو كبيرة ~~(خير المشترى فى الفسخ وإلا بقاء لقابل وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن ~~يرضيا بالمحاسبة) ولو كان رأس المال مقوما خلافا ل (سحنون) (ولا يأخذ بدل ~~البقية) فى سلم الطعام كما هو السياق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضة بخلاف ~~الإقالة على نفس الثمن فقد سبق # فتضم القيمتين ثم تنسب العشرين إلى الثمانين فتكون ربعا فيأخذ من الثمن ~~بتلك النسبة فيرجع برع الستين (قوله: القرية الصغيرة) وهى ما ينقطع ثمرها ms1613 ~~فى بعض إبانة من السنة (قوله: مطلقا) أى من الشروط المتقدمة كلها (قوله: ~~لأنه أشبه بالسلم إلخ) لأن المسلم فيه مضمون لاشتمالها على حوائط وجهات ~~يتميز بضعها عن بعض لا يدرى المسلم من أيها يأخذ سلمه (قوله: أو إلا فيه) ~~أى فى وجوب إلخ (قوله: لأن تحصيله من أهل إلخ) لأنه إن لم يبع هذا باع هذا ~~فلا يتعذر استيفاء السلم منها (قوله: وإن انقطع إلخ) أى كله لجائحة أو فوات ~~إبان (قوله: من السلم الحقيقى) وهو ما كان بالذمة (قوله: صغيرة أو كبيرة) ~~هذا ما ل (تت) وارتضاه ر دون ما لعب وشب من التقييد بالصغيرة (قوله: فى ~~الفسخ) أى ويرجع بين شيمة إن كان المسلم فيه طعاما ولا يأخذ غيره للزوم بيع ~~الطعام قبل قبضه (قوله: وإلا بقاء لقابل) قال ابن عبد السلام: ينبغى إن كان ~~التأخير بسبب المشترى لربه عدم التأخير لظلمه البائع ببقائها مشغولة ~~بالتأخير فتأخيره زيادة ظلم (عب) ومثله فيما يظهر غفلة كل منهما عن الأخذ ~~(قوله: وجب التأخير) أى: بالباقى لأن السلم تعلق بذمة المسلم إليه فلا ~~يبطلان ببطلان الأجل إلا أن يرضيا إلخ) لم يعتبروا تهمة بيع وسلف للضرر ~~الداخل عليهما بالتأخير ومحل ذلك إذا كان الانقطاع من الله أو بهروب أحدهما ~~حتى فات إلا بأن بدليل قوله: كأن سكت المشتى (قوله: بالمحاسبة) وتكون على ~~المكيلة لأعلى القيمة (قوله: خلافا لسحنون) فى قوله لا يجوز إلا إذا كان ~~مثليا ليأمنا من خطأ التقويم (قوله: بخلاف الإقالة إلخ) دفع به ما يقال بيع ~~الطعام قبل قبضة لازم على المحاسبة وحاصلة أن المحاسبة إقالة على الثمن # نعم إن أخذ بدل ذلك شيئا فلابد من تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين PageV03P201 # جوازها (وإن غفل لقابل فلا فسخ كأن سكت المشترى حتى فات الإبان) لتهمة ~~البيع والسلف (وجاز) السلم بشروطه (فيما طبخ وكلؤلؤ وعنبر وجص وزرنيخ وجلد ~~وصوف بالوزن وسيوف وحطب خرما واشتراء إناء نحاس ليكمل على صفة كذا (وهذا له ~~شبهه بالسلم والبيع كما فى ms1614 (بن) (إن شرع) وإن لنصف شهر كما فى (حش) تبعا ~~(لر) ولا يدان يكون عند البائع نحاس يصنع منه ولا يشترى المسلم جملته للنقص ~~بالنقض (أو من دائم العمل كالخباز إن شرع وهو بيع وألف كل يوم # الأول وهى جائزة فى الطعام قبل قبضه كما تقدم تأمل (قوله: فلا فسخ إلخ) ~~فجعل التخيير إذا كان الفوات بسبب تأخير البائع قصدا (قوله: لتهمة البيع ~~إلخ) أى فلا يصح الرضا بالمحاسبة (قوله: فيما طبخ) فلا يشترط فى المسلم فيه ~~أن يكون ذاتا قائمة بل ولو مستهلكا إذا كانت تحصره الصفة لا كالأطعمة التى ~~تخلط بأبزار كثيرة (قوله: وكالؤلؤ) بهمزتين وبتركهما وبهمز أوله دون ثانية ~~وبالعكس واحد لؤلؤة وجمعه لآلى (قوله: بالوزن) أى: لا بالجزز لأنه يختلف ~~بالصغر والكبر وأما شراؤه على على وجه المسلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن ~~مع رؤية الغنم كما فى المدونة وأن لا يتأخر الشروع فى الجز فوق نصف شهر ~~(قوله: على صف كذا) أى: على صفة خاصة (قوله: وهذا له شبه بالسلم إلخ) شبهة ~~بالسلم من حيث المعدوم وبالبيع من حيث الموجد (قوله: إن شرع) لأنه من بيع ~~المعين فلو تأخر لزم بيع معين يتأخر قبضه (قوله: جملته) أى: النحاس (قوله ~~أو من دائم إلخ) عطف على أنا (قوله: دائم العمل) بأن لا يفترعنه غالبا ~~(قوله: إن شرع) ولو حكما بأن لا يتأخر فوق نصف شهر للضرورة (قوله: وهو بيع) ~~أى: لا سلم فلا يشترط فيه عدم تأخير رأس المال ولا ضرب الأجل لأن الدوام ~~كالتعيين إنما الشرط وجود المعقود عليه لئلا يلزم # (قوله: لتهمة البيع) فى البعض المقبوض والسلف فى ثمن ما فسخ فهذا فى قبض ~~البعض كما هو الموضوع قبله وأما إذا لم يقبض شيئا فى حالة سكوته فعدم ~~تخييره فى الفسخ لظلمه البائع بإبقاء ذمته مشغولة فتخييره ظلم على ظلم كما ~~فى عب عن ابن عبد السلام فإن تراضيا على الفسخ جاز (قوله: بالسلم) من حيث ~~البعض المعدوم (قوله: للنقص بالنقض) الأول بالمهملة والثانى بالمعجمة ms1615 يعنى ~~إذا لم يعجب PageV03P202 # منها كذا لازم) فى المجموع (بخلاف) مجرد (كل يوم كذا) فلا يلزم (وإن لم ~~يدم فسلم) يجرى على شروطه (كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو ~~العامل) ومسئلة تجليد الكتب جائزة بيع وإجازة وتوقف (حش) فى الفرق بينهما ~~وبين السيف ولعله كونها خدمة فى متقرر فى ملك العاقد من قبل كالكتاب ~~والبقعة فى البناء (إلا أن يشترى المعمول منه ويستأجر فإن كان العامل ~~البائع بادار) على ما سبق # بيع ما ليس عنده (قوله: فلا يلزم) أى فلكل الفسخ وتعين بموت البائع ~~(قوله: وإن لم يدم) بأن غلب انقطاعه أو تساوى (قوله: كاستصناع إلخ) تشبيه ~~فيما قبله من حيث كونه سلما لا مع عدم الدوام (قوله: وفسد بتعيين إلخ) أى ~~فسد العقد على استصناع سيف ونحوه بتعيين الشئ المعمول منه ذلك السيف فالصفة ~~جرت على غير من هى له وإنما فسد لأنه ليس دينا فى الذمة فيلزم التردد بين ~~السلفية والثمنية إذ لا يدرى ليسلم ذلك للأجل أم لا (قوله: أو العامل) أى ~~أو بتعيين العامل لأن الآدمى يسرع له التغير وأولى فى الفساد تعيينهما ولا ~~يرد على ذلك الشراء من دائم العمل لما علمت أنها بيع (قوله: بيع وإجارة) ~~خلافا لقول الزرقانى أنها من السلم يشترط فيها شروطه ففى التهذيب لا بأس أن ~~تؤاجره على بناء دارك والجص والآجر من عند اه الوانوغى قلت لشيخنا ابن ~~عرفة: من هذا مسئلة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها ~~بعينها فصوبه وفى البنانى تصويب ما للزرقانى وأن كلام الأم يدل له انظره ~~(قوله: وتوقف حش إلخ) أى مع أن فى كل اجتماع بيع وإجارة قوله: (كونها) أى ~~مسألة تجليد الكتب (قوله: خدمة فى متقرر) أى بخلاف مسئلة السيف فإنه اليست ~~كذلك (قوله إلا أن يشترى إلخ) أى فيجوز عين العامل أم لا لأنه من اجتماع ~~البيع والإجارة فإن الصنعة إنما دخلته بعد انتقال الملك (قوله: على ما سبق) ~~أى فى مسئلة النحاس. # المشترى يحتاج لإبطال ms1616 ما صنعه فينقص النحاس فلا يجدما يكمل منه (قوله: ~~وإن لم يدم فسلم) لأنه فى الذمة ونزلوا دوام العمل منزلة الوجود بالفعل ~~فكان بيعا (قوله: وفسد بتعيين ... إلخ) على قاعدة السلم كما سبق فى نسل ~~حيوان عين (قوله: والبقعة فى البناء) كأن يعاقده على بناء بيت فيها والآجر ~~والحيص من عند البانى فلا يضر التعيين وأما استصناعه نعلا أو محفظة أو دواة ~~فالظاهر أنه كالسيف PageV03P203 # (لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) ويجوز نقدا بغير جنسه كما فى (حش) ~~لأن القصد ذاته لا ما يخرج منه فتأمل (ولا كالدار والأرض) لتعين ذلك بوصف ~~البقعة (والجزاف) إلا بتحر كما سبق انظر (بن) (وما لا يوجد) عند حلوله ~~(وحديد وإن لم تخرج منه السيوف فى سيوق أو عكسه) ليسارة الصنعة (بخلاف # (قوله: لا فيما لا يمكن إلخ) عطف على قوله فيما طبخ أى جاز السلم فيما ~~طبخ لا فيما لا يمكن وصفه أصلا أو غالبا ككبار اللؤلؤ والمراد وصفا كاشفا ~~فلا يراد أن تراب المعدم يمكن وصفه (قوله: كتراب المعدن) فلا يجوز أن يسلم ~~فيه عين ولا عرض لأن عينه لا تعرف فإن عرفت أسلم فيه عرض لا عين لربا النسا ~~(قوله: بغير جنسه) أى: من العين وأما العرض فلا يشترط فيه أن يكون نقدا كما ~~فى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: لأن القصد ذاته) فإنها حجارة مرئية ودفع ~~به ما يقال كيف يجوز شراؤه نقد مع أن ما يخرج منه مجهول (قوله: ولا كالدار ~~إلخ) عطف على ما؛ أى: لا يجوز السلم فى كالدار والأرض (قوله: لتعين ذلك ~~بوصف إلخ) فإن الرباع مما تختلف فيها الأغراض فلابد من وصفها وذلك يستلزم ~~تعيينه والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن ~~يكون مرئيا فيصير معينا (قوله: إلا بتحر) أى إلا أن بين على شبط بتحر ~~(قوله: كما سبق) أى فى قوله وبتحر فلا مخالفة بين ما هنا وما مر (قوله: ~~ومالا يوجد) أى ويمتنع السلم فيما لا يوجد ms1617 جملة لعدم القدرة على تحصيله أو ~~نادرا ككبار اللؤلؤ الخارجة عن العادة وكالكبريت الأحمر (قوله: وحديد) عطف ~~على قوله لا فيما إلخ عطف جمل أى ولا يسلم حديد (قوله: ليسارة الصنعة) أى: ~~فهما كالشئ الواحد (قوله: بخلاف # والسرج (قوله: بغير جنسه)؛ أى: ويمنع بنقد من جنسه لأن الشك فى التماثل ~~كتحقق التفاضل التفتوا فى هذا لماي خرج منه احتياطا فى منع الربا وإن ~~أجازوا بيعه نظرا إلى أن العقد على ذاته كما قال بعد فلا تناقض وإلى ذلك ~~أشار بالأمر بالتأمل وأما تراب الصواغين فلا يجوز العقد عليه كما سبق أول ~~البيوع مع الفرق بشدة الغرر لأن الصائغ لا يترك إلا ما خفى جدا (قوله: بوصف ~~البقعة) يعنى ذكر عينها لأن البقاع تختلف (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون ~~مرئيا فيناقض شرط المسلم من كونه فى الذمة (قوله: ليسارة الصنعة) خصوصا ~~سيوف العرب بالجملة PageV03P204 # الغزل والنسيج ولا ثوب ليكمل) لأنه لا يمكن عوده إن لم يعجب بخلاف التور ~~(إلا أن يكثر غزل الناسج ولا هين الصنعة مع أصله) أيا كان المقدم (بخلاف ~~كالنسح إلا ثياب الخز) لأنها تنفش لأصلها (فإن قدم الأصل) فى كالنسج (أو ~~أمكن العود اعتبر الأجل) فإن أمكن فيه صنع الأصل أو عود المصنوع له منع ~~للمزابنة (والمصنوعات ينظر لمنفعتهما) فيجوز السلم بينهما إن تباعدت (وجاز # الغزل إلخ) أى فيجوز سلم أحدهما فى الآخر لأن النسيخ غير هين الصنعة ~~(قوله: ولا ثوب إلخ) أى لا يجوز السلم فيه ولو شرط لم يأت على الصفة أبدله ~~(قوله: بخلاف التور) فإنه إذا لم يعجب يمكن عوده على الصفة المشترطة فلذلك ~~جاز (قوله: إلا أن يكثر إلخ) لأنه يمكن حينئذ عمل غيره إن لم يعجب فإن تلف ~~ما اشتراه بالتمكين إلا أن تقوم بينة على أنه تلف بغير سببه ولو لم يكن فيه ~~حق توفيه وإلا ضمنوبه يلغز صانع ضمن مصنوعه مع قيام بينة على تلفه بلا سببه ~~وإن كان الضمان من حيث إنه بائع (قوله: ولا هين الصنعة ... إلخ) ms1618 أى: ولا ~~يجوز السلم فى هين الصنعة مع أصله كالكتان الشعر مع الغزل منه (قوله: أيا ~~كان المقدم) أى: هين الصنعة أو أصله (قوله: بخلاف كالنسج) أى: من كل ما ليس ~~هين الصنعة فيجوز السلم فيه مع أصله (قوله: إلا ثياب الخز) أى: فلا يجوز أن ~~تسلم فى الخز أصلها (قوله: لأنها تنفش إلخ) أى: فالنسج فيها غير ناقل ~~كالغزل مع الكتان قال (سند) وهذا بعيد فإن المنسوج لا يقصد التعامل به لأجل ~~نقض نسجه (قوله: فإن قدم الأصل) كان يمكن عوده أم لا (قوله: فى كالنسج) أى: ~~مما ليس هين الصنعة (قوله: أو أمكن العود)؛ أى: أو لم يقدم الأصل وأمكن عود ~~المصنوع لأصله (قوله: فإن أمكن فيه)؛ أى: فى الأجل (قوله أو عود المصنوع ~~له) أى: لأصله (قوله: للمزابنة) أى: الجهل لأنه إجارة بما يفضل إن كان وإلا ~~ذهب عمله باطلا (قوله: والمصنوعان) أى: مكن جنس أمكن العود أم لا يسلم ~~أحدهما فى الآخر (قوله: إن تباعدت) بأن كان المقصود من أحدهما غير ما يقصد ~~من الآخر # جعلوا الحديد والسيوف كالشئ الواحد (قوله: يكثر غزل النضاج) كثرة ينشأ ~~منها ثوب آخر أن لم يعجبه ذلك (قوله: إن تباعدت) كإبريق وسيف (قوله: PageV03P205 # قبل زمانه قبول مثله فقط) فى محله بدليل قولى (كقبل محله فى العرض ~~والطعام إن حلا) عند ابن القاسم ولم يشترط (سحنون) الحلول ولفق فى الأصل ~~فمشى فى العرض على قول (سحنون) وفى الطعام على المعتمد أفاده بن (إن لم ~~يدفع كراء) لحمله فيمنع للربا # كإبريق نحاس فى طشت وأما إن اتحدت منفعتهما أو تقاربت منع لأنه سلم الشئ ~~فى نفسه (قوله: وجاز قبل زمانه)؛ أى: قبل حلول أجل المسلم فيه وظاهره ولو ~~كان قبل خمسة عشر يوما وهو ما قاله الجيزى نظرا إلى أن العقد وقع أولا على ~~الأجل والأصل عدم التواطؤ (قوله: قبول مثله)؛ أى: صفة وقدرا لا غيره وإلا ~~منع لصنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك إن قلت المساوى صفة وقدرا هو المسلم ~~فيه ms1619 فلا حاجة لذكره فالجواب ذكره لقوله فقط وللإشعار بأنه لا يجبر على ~~القبول لأن الأجل فى السلم من حقهما (قوله: إن حلا) وإلا منع لأنه سلف جر ~~نفعا لأن من عجل ما فى الذمة يعد مسلفا وقد زاد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه ~~إلى الأجل وفيه فى الطعام بيعه قبل أجله لأن ما عجله عوض عن الطعام الذى لم ~~يجب عليه الآن وإنما يجب عليه إن حل (قوله: ولفق فى الأصل إلخ) فى البدر إن ~~مثل ما له فى الواضح والعتبية ونقله فى (التوضيح) عن ابن رشد (قوله: إن لم ~~يدفع إلخ) أى: إن لم يدفع المسلم إليه للمسلم كراء (قوله: لحمله) أى: من ~~موضع القبض لموضع القضاء (قوله: فيمنع للربا) أى: ربا النسا فى الطعام لأن ~~المسلم أخذه عن الطعام الذى يجب له ليستوفى من نفسه حقيقته فى بلد الشرط ~~والاستيفاء الحاصل فى غير بلد العقد صورى فقط والتفاضل بين الطعامين لأن ~~زيادة الكراء تنزل منزلة الطعام إن قلت الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع ~~إلا الواجب عليه قلت لما رضى المسلم بالأخذ قبل المحل سقط حقه فى الحمل ~~وأيضا قد يحمل بأقل مما أخذ # مثله)؛ أى: صفته وإطلاق المثل على الصفة بعض ما قيل فى ليس كمثله شئ ~~وإنما يكون بتراضيهما؛ لأن الأجل حق لهما وأما أفضل صفة فحط الضمان وأزيدك ~~والأدنى ضع وتعجل (قوله: إن حلا)؛ لأنه إذا لم يحلا يلزم سلف جر نفعا لأن ~~المعجل لما فى الذمة يعد مسلفا وقد انتفع ببراءة ذمته وحط الضمان وبحث ~~شيخنا بأن هذا موجود فى قضائه فى المحل قبل زمانه وهى المسئلة التي قبلها ~~مع أنه جائز وأجاب بأنه لما انضمت قبلية الأجل لقبلية المحل قوى جانب السلف ~~(قوله: للربا) PageV03P206 # (ولزم) قبوله (وبعدهما) أى الأجل والمحل (كالقاضى) نيابة (عن غائب وجاز ~~أجود وأردا) مساو فى القدر لأن الأول حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء والموضوع أنه # والشك فى التماثل كتحقق التفاضل أفاده المؤلف بحاشية (عب) وفى الطعام ~~وغيره سلف جر ms1620 نفعا من السلم إن كان المأخوذ من جنس رأس المال لأن ما دفعه ~~له كراء يعد أن المسلم أسلفه له وإن أسلم ما عداه وبيع وسلف وحط الضمان ~~وأزيدك إن كان فى موضع الاشتراط أرخص أو مساويا (قوله: ولزم قوله يعدهما) ~~أى: إن أتاه بجميعه وإلا فلا حيث كان المدين موسرا كذا فى (عب) (قوله: ~~بعدهما) أى: لا قبل لأن الأجل فى السلم حق لهما وظاهره كالمدونة ولو قبله ~~بيوم وقال أشهب باللزوم حينئذ واقتصر عليه ابن الحاجب قال فى التوضيح: ~~واستحسنه جماعة من المتأخرين لأن هذا لا تختلف فيه الأسواق (قوله: أى الأجل ~~والمحل) لكن المراد بالبعدية فى المحل بلوغه لا مجاوزته ففيه تغليب تأمل ~~(قوله: كالقاضى) تشبيه فى لزوم القبول ولو لم يخش عليه الضياع على ما أفتى ~~به ابن العطار وليس للقاضى طلبه لأن فيه إخراجا من الذمة للأمانة كذا يؤخذ ~~من قوة كلام التوضيح و (المشذالى) انظر (البدر) (قوله: عن غائب) أى: عن ~~مسلم غائب عن موضع القبض ولا وكيل له ويبرأ إن لم يحقق جوره على قياس مامر ~~فى اليمين (قوله: وجاز أجود إلخ) أى: وجاز للمسلم بعدهما قبول أجود مما ~~أسلم فيه وأردأ منه وفى تعبيره بالجواز إشارة إلى عدم لزوم القبول خلافا ~~لابن شاس وابن الحاجب وإن اعتمده ابن # لأن الكراء المدفوع مع الطعام الربوى يقدر طعاما فيلزم ربا الفضل كما ~~يقدر العرض مع العين بمثلها عينا كما سبق ولأن المحال بمنزلة الآجال ففيه ~~حط الضمان وأزيدك كما فى توضيح الأصل فأردت بالربا ما يشمل ذلك وغير من كل ~~زيادة ممنوعة وبحث شيخنا بأن الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا ما ~~وجب عيه وأجاب بأن المسلم لما رضى بالتعجيل قبل المحل سقط حقه فى الكراء ~~ولك أن تقول قد يكرى بأقل والشك فى الربويات كالتحقيق كما قالوا الشك فى ~~التماثل كتحقق التفاضل (قوله: ولزم بعدهما) إن كان القدر بتمامه فإن أتى ~~ببعضه فللمسلم الامتناع حتى يوفيه جميع حقه وأما القرض ففى ms1621 ذلك خلاف كما فى ~~(عب) PageV03P207 # بعد الحلول لئلا يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل (كالأقل قدرا بالصفة ~~أو) مخالف فيها (عن مثله ويبرأ مما زاد) لا مبايعة فيما يحرم فيه الفضل ~~(ولا دقيق عن قمح وعكسه) مراعاة لمن يجعلهما جنسين فيلزم بيع الطعام قبل ~~قبضه بخلاف القرض تحريا (وجاز قضاء غير الجنس معجلا) لئلا يلزم فسخ الدين ~~فى الدين (عما يباع قبل القبض) لا طعام (إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب # عرفة (قوله: كالأقل) أى: كما يجوز أخذ الأقل (قوله: بالصفة) أبرأه مما ~~زاد أم لا لأن التهمة فى الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فقوله ويبرئ ~~إلخ قيد فيما بعد أو وهذا ما لابن عرفة وظاهر المواق اعتماده وارتضاء ~~الرماصى خلافا لظاهر الأصل من اشتراط الإبراء فيهما وعليه شرحه (عب) و ~~(الخرشى) وهو ما لأبى الحسن (قوله: لا مبايعة) أى: يبرئه مما زاد لا على ~~وجه المبايعة بأن لا يشترط فى العقد لأنه على وجه المعروف وهذا إشارة إلى ~~نكتة قوله: ويبرئ مما زاد فلا ينافى أنه يجوز له إبقاء الزائد فى ذمته ~~فاندفع ما قيل الأولى حذف قوله: ويبرئ إلخ لأنه غير شرط فتأمل (قوله: فيما ~~يحرم إلخ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ أى: محل الإبراء فيما يحرم فيه ربا الفضل ~~وهو الطعام والنقد وأما غيره فيجوز ولو لم يبر من الزائد (قوله: لمن ~~يجعلهما إلخ) بناء على أن الطعن ناقل (قوله: بخلاف القرض تحريا) أى: ذا تحر ~~لما فى القمح من الدقيق وما فى الدقيق من القمح (قوله: قضاء غير إلخ) أى: ~~قبل الأجل أو بعده (قوله: غير الجنس) أى: جنس المسلم فيه كان ذلك من غير ~~جنس رأس المال أيضا أو من جنسه وإدراج هذا فى الموضوع لا ينافى إخراجها ~~بقول إن أسلم رأس المال فيه (قوله: عما يباع قبل إلخ) أى: عما يجوز أن يباع ~~قبل القبض (قوله: إن أسلم رأس المال إلخ) أى: إن كان المأخوذ يسلم فيه رأس ~~المال (قوله: لا ms1622 ذهب إلخ) أى: لا يجوز أن يؤخذ ذهب بدلا عن عرض مسلم فيه ~~ورق أو عكسه لأنه لا يسلم أحدهما فى الآخر لصرف المؤخر (عب) إلا أن يزيد أحدهما # وذلك إن أقرض بابه المعروف فيتسامح فيه (قوله: بالصفة أو عن مثله ويبرئ ~~إلخ) فالموافق فى الصفة لا يشترط فيه الدخول على الإبراء فإن الأصل فيه كما ~~يأتى فى الصلح أنه على بعض الحق إبراء بخلاف المخالف فلاختلاف الأغراض أصله ~~المباعية حتى يدخلا على الإبراء وهذا ما حققه (ر) رادا على (عب) وغيره ~~(قوله: PageV03P208 # ورأس المال ورق أو عكسه) قال الخرشى: إلا من غير البائع ولم أذكر قول ~~الأصل وبيعه أى المأخوذ بالمسلم فيه لأنه احترز به عن اللحم والحيوان ~~وحرمتهما مع اتحاد الجنس فيخرجهما الموضوع (وجاز بعد الأجل الزيادة ليزيده ~~كذا إن أخذهما) أى الزيادة والمزيد عليه (قبل الافتراق كقبله) أى الأجل (إن ~~عجلت دراهمه # زيادة بنسبة تبعد تهمة الصرف المؤخر (قوله: إلا من غير البائع إلخ) أى: ~~إلا أن يكون الأخذ من غير البائع فلا يشترط فيه أن يسلم فيه رأس المال قال ~~الباجى: لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمرو فالاستثناء من ~~الشرط الأخير وأما ما قبله فغام فى البائع وغيره كما هو ظاهر (قوله: ~~وحرمتهما مع اتحاد إلخ) واللحم هنا مع الحيوان جنسان ولو من جنس واحد كما ~~فى (عب) (قوله: الزيادة) أى: فى الثمن عجلت الزيادة أم لا على ظاهر المدونة ~~خلافا لظاهر (ابن الحاجب) (قوله: ليزيده كذا) أى: طولا أو عرضا أو صفة أى ~~ليعطيه ثوبا أطول أى وليس المراد زيادة متصل فالأول للزوم تأخير المسلم فيه ~~(قوله: إن أخذهما إلخ) لأنه إن لم يعجل الزيادة لزم السلم الحال إن كانت ~~غير معينة أو بيع معين إن كانت معينة وإن لم يعجل المزيد عليه لزم اجتماع ~~البيع وهو الزيادة والسلف وهو الأصل لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا إن ~~كان من غير صنفه وفسخ الدين فى الدين إن كان من ms1623 صنفه (قوله: كقبله إلخ) ~~الموضوع أن الزيادة متصلة فلا يشترط أن يبقى من أجل الأول أجل السلم كما فى ~~(الخرشى) وإنما الشرط أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف ~~(قوله: إن عجلت دراهمه) أى: ولو حكما كأن يتأخر ثلاثة # من غير البائع) بأن يشترى ذلك الغير المسلم فيه بذهب ورأس المال ورق أو ~~عكسه فيجوز لأنه لا يراعى فى البيع لزيد ما حصل فى مبايعه غيره (قوله: قبل ~~الافتراق) لئلا يلزم إن أخر الأجل بيع بالزيادة وسلف فى تأجيره وإن أخرت ~~الزيادة فإن عينت كان بيع معين يتأخر قبضه وإن لم تعين لزم السلم الحال ~~(قوله: إن عجلت دراهمه) لأنها رأس سلم فى الزيادة فالمراد أن لا يتأخر فوق ~~ثلاثة أيام ولذلك اشترطوا أن يبقى من أجل الأول ما يكفى فى السلم قال (عب) ~~وغيره: أو يكملا أجل السلم إن بقى أقل ورده (بن) بأن هذا يقتضى أن الزيادة ~~منفصلة فإن شرط الجواز أن لا يؤخر الأصل عن أجله لئلا يلزم بيع فى الزيادة ~~وسلف بتأخيره مع أن النص فى PageV03P209 # وكانت فى الطول واشترط تعجيل المخالف) فى غير الطول كما فى الخرشى وذوق ~~السياق أنهما لم يدخلا على الزيادة فى العقد (كغزل ينسجه) تشبيه فى جواز ~~الزيادة فيه (ولا يلزم دفعه بغير محله ولو ثقل) وقوله ولو خف إنما يبالغ به ~~على القبول (بخلاف العين) إلا لخوف. # أيام فقط لأنه سلم (قوله: وكانت فى الطول) قيد فيما بعد الكاف أى لا إن ~~كانت فى العرض أو الصفاقة فلا يجوز لفسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن ~~الصفقة الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول فإنها صفقة ثانية لأن الأذرع ~~المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى (قوله: أو اشرتط إلخ) ~~أى: أو لم تكن فى الطول واشترط تعجيل المخلف للأول مخالفة تتيح سلم أحدهما ~~فى الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأجود أو أردأ (قوله: وذوق السياق إلخ) ~~أى: فلا حاجة لعده شرطا كما صنع (عب) ms1624 (قوله: تشبيه فى جواز الزيادة) أى: مع ~~التعجيل (قوله: ولا يلزم دفعه إلخ) أى: لا يقضى على المسلم إليه بدفع ~~المسلم فيه بغير محله لأن الأجل حق لهما (قوله: وقوله) أى: قول الأصل ~~(قوله: إنما يبالغ به إلخ) أى: والكلام فى الدفع وهو لايتوهم فيه اللزوم ~~(قوله: بخلاف العين) أى: فإنه يجبر الآتى منهما على القبول أو الدفع (قوله: ~~إلا الخوف) أى: فلا يجبر. # المتصلة فالصواب حذف قوله أو يكملا إلخ (قوله: فى الطول) لأن زيادته ~~كأنها عقدة ثانية لبقاء المقدار الأول بصفته (قوله: كما فى الخرشى) قال: ~~شرط الجواز أن يكون ما يأخذه مخالفا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما فى الآخر ~~فانظره (قوله: لم يدخلا) وإلا منع للغرر. PageV03P210 # {وصل} # (القرض فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض الميكال ~~المجهول لأن منع سلمه لعارض كعدم الأجل (و) فى (جلد الأضحية ومدبوغ الميتة) ~~لإباحة الانتفاع وإن لم يسلم فيهما ولذا اعترض قول الأصل ما يسلم فيه فقط ~~(لا من تشتهى ### || AUTO {وصل القرض} # (قوله: القرض) بفتح القاف أفصح من كسرها وأصل معناه القطع كأنه لما انقطع ~~نفع صاحبه به وتمخض النفع للمقترض قطعه له من ماله (قوله: أى: ما يقبل إلخ) ~~لا كالأرضين والأشجار وتراب المعادن (قوله: لعارض) وهو الجهل (قوله: وفى ~~جلد أضحية) وفى قرض لحمها خلاف (قوله: وإن لم يسلم فيهما) لأن المعاوضة ~~عليهما لا تجوز لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ إن قلنا إن حرمة ~~المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا وإلا فلا يجوز (قوله: ولذا ~~اعترض قول الأصل إلخ) بأنه غير منعكس لأن بعض الأشياء لا يسلم فيها ومع ذلك ~~يجوز قرضها (قوله: لا من إلخ) عطف على قوله فيما يسلم فيها أى: لا يجوز قرض ~~من تشتهى عادة لما فيه من احتمال عارية الفروج إذا رد عينها فإن ### || AUTO {وصل القرض} # أصل معناه القطع لأنه لما منع جره نفعا لربه كأنه قطعه عن ماله (قوله: ~~لعارض) إن قلت إن ms1625 الدور والأرضين تخلف الشرط وهو كونه فى الذمة عارض فمنع ~~السلم فيها لعارض فلم منع القرض فيها؟ فالجواب: أن تعين الدرو والأرضين ~~ذاتى لها لا ينفك عنها لتغاير البقاع فصار تخلف الشرط ذاتيا لها فألحق بما ~~لا يقبل جنسه السلم كالخمر وأما الجارية المعينة مثلا فإنما صح قرضها لأنه ~~قد يقطع النظر عن عينها وينظر لصفاتها الكلية فيقبل جنسها السلم فى هذه ~~الحالة لقيام الكليات بالذمة وعوضها فى القرض من هذا القبيل وإن شئت فقل ~~القيام بالذمة مشترك بين المسلم والقرض فمنع السلم فى الدور والأرضين لفقد ~~الشرط وكذلك القرض منعه لفقد الشرط فإنه مشترك بينهما فقرض الحيوان المعين ~~نظر التقرر عوضه فى الذمة ولا يتأتى مثل ذلك فى المسلم فيه بعينه فتدبر ~~(قوله: لا من تشتهى) إخراج من PageV03P211 # تحل لمشته) خرج المحرم والصبى والشيح الفانى (وردت إلا لفوت فقيمتها ~~والغيبة فوت ولو لم يظن الوطء) متى أمكن (ولهما ردها إن لم توطأ) كما فى حش ~~(كأن حال سوق) ولاحد بالوطء وتكون به أم ولد كما فى بن وفيه أن ابن عبد ~~الحكم أجاز قرضها إذا اشترط رد مثلها لا عينها (وحرم هدية # القرض يجوز فيه رد العين (قوله: المحرم) ولو برضاع (قوله: والصبى) إلا أن ~~يكون أجل القرض إلى بلوغه فلا يجوز والمرأة أولى من الصبى (قوله: والشيخ ~~الفانى) أى: الذى فنيت شهوته (قوله: وردت إلخ) أى: أنه إذا وقع قرض من ~~تشتهى لمشته تحل له وجب ردها (قوله: إلا لفوت) أى: بمفوت البيع الفاسد ~~كالوطء وحوالة الأسواق (قوله: فقيمتها) كغيرها من القرض الفاسد (قوله: ~~والغيبة فوت) أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة الثنى: غير فوت مطلقا الثالث: ~~فوت إن كانت الغيبة يظن فيها الوطء واختاره المازرى بزيادة أن يكون الغائب ~~ممن يظن به الوطء (قوله: ولهما ردها إلخ) وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها ~~عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (قوله: كأن حال إلخ) تشبيه فى ~~جواز ردها (قوله: ولا حد بالوطء) لأنه وطء شبهة ms1626 (قوله: وتكون به أم ولد) ~~لأنه ملكها بمجرد المسيس, وبالغيبة على ما تقد فلم تحمل إلا فى ملكه (قوله: ~~وفيه) أى: فى البنانى (قوله: أجاز قرضها إلخ) بحث فيه المصنف فى حاشية (عب) ~~بأنه يرجع إلى سلم الشئ فى جنسه إلا أن يقرض فيما إذا كان الشرط من ~~المستقرض وتمحض النفع له وقد نقل (ح) فى الفروع آخر الفصل منع مثل هذا ~~الشرط من المقرض فانظره. اه. # (قوله: وحرم إلخ) أى: ظاهرا وباطنا وإن قصد المكافأة فإنها بما كان على ~~قانون الشرع خلافا ل (عب) من الكراهة حينئذ للمقتدى به دفعا وقبولا لأنه يؤدى # الجواز ولا يلزم أن يكون محترز شرط سبق ولك أن تقول محترز ما أفاده ~~السياق من حلية الانتفاع فغلب فيها جانب الحظر احتياطا (قوله: ابن عبد ~~الحكم أجاز قرضها إلخ) أوردنا عليه فى حاشية (عب) أن هذا يؤل السلم الشئ فى ~~مثله وقد صرح بمنع هذا الشرط من المقرض (ح) فى الفروع اللهم إلا أن يحمل ~~الشرط فى كلام ابن عبد الحكم على أنه من المستقرض أو يقول هذا الشرط ~~للتحاشى عما PageV03P212 # المديان وردت إلا أن يتقدم مثلها أو يحدث موجب) فليست لأجل الدين (كرب ~~القراض وعامله والقاضى وذى الجاه) فإن امتنع إلا بها حاز الدفع والإثم عليه ~~ويأتى فى هدية اعتادها القاضى قبل خلاف لأنه يشدد عليه وفى بن عن (المعيار ~~وأبى عبد الله القورى) وغيرهما خلاف طويل فى الأخذ على الجاه أيجوز أم يحرم ~~أم يكره أو الجوازان كأن بعمل وحركة ولا يدخل على جعل بلا يقنع ما يعطى أو ~~محل الحرمة إذا تعين عليه شئ بجاهه وأجازه الشافعية, والحمد لله على خلاف ~~العلماء, وهنا دقيقة يتورع بعض ذوى الجاه ويقر أتباعه على الأخذ فيكون كمن ~~غسل العذرة بالبول وليته لو عكس فإن أخذ الأتباع يتفاحشون فيه من غير شفقة ~~على ما شهدنا ويصرفونه فيما لا يحل على أنه ربما كان من أكل أموال الناس ~~بالباطل المجمع على # للسلف بزيادة ومثل الهدية إطعامه على ms1627 ما للمشذالى وقال أبو الحسن: يجوز ~~لرب الدين أكل طعام الغريم إذا جاءه يقتضى دينه ذكره فى النوادر ولعل محل ~~الجواز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن تلك الزيادة لأجل تأخير الدين إذ لا ~~يلزم من اقتضائه دفع المدين له حينئذ (قوله: المديان) من قرض أو غيره ~~(قوله: وردت) أى: ووجب رد الهدية بذاتها إن كانت قائمة وإلا فبدلها من مثل ~~أو قيمة يوم دخلت فى ضمانه (قوله: إلا أن يتقدم مثلها) أى: صفة وقدرا أو ما ~~يقوم مقامه فإن زاد على المعتاد فظاهر عبارة اللخمى رد الجميع وعن الجيزى ~~رد الزائد فقط (قوله: أو يحدث موجب) طهارة أو زواج وعلم أنها لذلك (قوله: ~~كرب القراض وعامله) أى: يحرم المهاداة بينهما إن لم يتقدم مثلها أو يحدث ~~موجب لئلا يقصد ربه بذلك أن يستديم العامل على العمل فيكون سلفا جر نفعا ~~والعامل إبقاء المال بيده بعد النضوض لأنه لربه أخذه (قوله: وذى الجاه) أى: ~~لأجل جاهه (قوله: فإن امتنع) أى: القاضى من تنفيذ الحق وذو الجاه من قضاء ~~الحاجة (قوله: قبل) أى: قبل توليته القضاء (قوله: لأنه يشدد عليه) فإنه ~~يحرم عليه الرشوة والهدية من قبلها بخلاف غيره (قوله: وأجازه الشافعية) أى: ~~الأخذ على الجاه مطلقا (قوله: ربما كان من أكل أموال الناس إلخ) إذا التابع ~~لا جاه له فالأخذ فى نظير شئ (قوله: # نهى عنه من إباحة الفروج بالعارية إن رد عينها لا لقرض (قوله: فليست لأجل ~~الدين) فإن علم أنه لولا الدين ما أهداه أو زاد لأجله حرم (قوله: يشدد ~~عليه) وذلك لأن غيره يجوز له ما اعتاد قبل (قوله: بالباطل) لأنهم هم لاجاه ~~لهم فى PageV03P213 # تحريمه ويجب على ذى الجاه تخليص المستهلك منهم ولا حول ولا قوةإلا بالله ~~العلى العظيم ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته ~~تلحق غيره فهل له ذلك أو يكره أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذه المكاس من ~~المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به (ومبايعته مسامحة) ms1628 وعكسه مكروه ~~لاحتمال حمله على زيادة فى السلف (وجر منفعة) ومنه فرع مالك أخره وأنا ~~أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير تسليف نعم إن قضى عنه (كشرط أو عادة سالم عن ~~عفن) وبدونهما حسن قضاء (أو ما عظم حمله بمكان آخر) لانتفاعه بالحمل (إلا ~~أن يعم الخوف) الطرق للضرورة (وكعين) ذات (كرهت إقامتها) كخوف سوس # منهم) أى: من اتباعه (قوله: لكن حصته تلحق غيره) ولو احتمالا (قوله: ~~ومبايعته) أى: من تحرم هديته قبل الأجل أو بعده (قوله: مسامحة) أى: بدون ~~ثمن المثلورد إلا أن يفوت فالمثل أو القيمة (قوله: وعكعسه) أى يبيع رب ~~الدين للمدين وإن لم تكن مسامحة بدليل التعليل (قوله: لاحتمال حمله على ~~زيادة إلخ) أى: لاحتمال أن يزيد المدين فى الثمن فيكون سلفا جر نفعا. ~~(قوله: وجر منفعة) أى: وحرم جر منفعة فى القرض (قوله: لأن التأخير إلخ) أى: ~~فيلزم سلف جر نفعا (قوله: كشرط أو عادة سالم) أى: كشرط قضاء سالم أو ~~اعتياده عن عفن (قوله: أو ما عظم إلخ) عطف على سالم أى: أو شرط أو اعتياد ~~قضا ما عظم حمله بمكان آخر عينا كان أو غيرها ولو للحاج خلافا لما فى الحمد ~~يسية لانتفاع المقرض بسقوط الحمل عنه فى الطريق (قوله: إلا أن يعم الخوف) ~~أى: إلا أن يغلب الخوف عليه يظن بها الهلاك أو قطع الطريق فإن شك فى الهلاك ~~أو قطع الطريق أو كان الخوف بالنسبة لغيره فلا يجوز (قوله: للضرورة) أى: ~~فيجوز لضرورة حفظ المال أو النفس وهى مقدمة على مضرة سلف جر نفعا هذا ما ~~لابن أبى زيد واللخمى وقيل المنع ولو عم الخوف وفى المواق والقلشانى وابن ~~سلمون وتحقيق المانى أنه المشهور (قوله: ذات) أى: نقد أو غيره. # ذاتهم فيخرجون عن محل الخلاف وإنما قلت ربما لأنه قد يسرى لهم جاه ~~متبوعهم (قوله: على زيادة) ويصورها فى صورة حسن القضاء ظاهرا (قوله: ~~التأخير تسليف) أى: وقد انتفع بما أخذ وإن شئت فقل ما أعطاه قرض انتفع به ~~غير PageV03P214 # القمح ومن ms1629 الممنوع شاة أو حب يؤخذ لحما أو خبزا ولو وسطا دراهم لأنه لا ~~يقتضى طعام عن ثمن طعام عن ثمن طعام وعند الشافعية حيلة الهبة فإن طرأ مانع ~~رجع لفسادهما (وجاز إن قام دليل على نفع المقترض فقط) لا أجنبى (كفدان خفت ~~مؤنته لمن يحصده ويدرسه) وضمانه حالهما على ربه (ويرد بدل مكيلته وملكه ~~بالعقد وإنما يرد بشرط أو عادة) فالأجل حق لمن هو عليه عب وانفرد مالك ~~بجواز التصريح # (قوله: ومن الممنوع شاة) مسلوخة أم لا (قوله: أوجب) وأولى دقيق (قوله: ~~ولو وسطا دراهم) بأن تباع الشاة أو الحب بدراهم على أن يأخذ بدل الدراهم ~~لحما أو خبزا وذكر هذا مجرد استطراد (قوله: وجاز) أى: ما تقدم منعه (قوله: ~~إن قام دليل على نفع إلخ) بأن تكون العفن أو الذى خيف عليه السوس مثلا إذا ~~باعه أتىثمنه بأضعاف ما يأتى له بدل القرض لمسغبة أو غلاء قبل نبات ما يحصل ~~(قوله: لا أجنبى) وأولى المقرض لأن كل معروف صدقة والصدقة لا يجوز أخذ ~~العوض عليها (قوله: كفدان) بتشديد الدال المهملة وقد تخفف جمعه أفدنة ~~وفدادين وفدن مثال لما قام فيه الدليل أو تشبيه فيه لأنه إذا خفت مؤنته كان ~~النفع للمقترض (قوله: خفت مؤنته) أى: على المقرض فى حصده ودرسه وذروه ~~ليسارته فى جانب زرعه (قوله: يحصده) بكسر الصاد وضمها (قوله: وضمانه ~~حالهما) أى: حال الحصد والدرس على ربه لأنه مما فيه حق توفية (قوله: وملكه ~~بالعقد) أى: ملك المقترض القرض بالعقد وإن لم يقبضه لأنه معروف وأخذ من هذا ~~احتياجه لحوز كالهبة (قوله: وإنما يرد إلخ) أى: لا يلزم رده فورا إلا إذا ~~مضى الأجل المشترط أو المعتاد فعند عدمها له رده حالا وقيل: يلزم أن يبقيه ~~له القدر الذى يرى أنه أقرض لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة ~~لأن العادة قد تزيد عليه بفرض وجودها مثل الأجل المشترط اشتراط رده متى شاء ~~والقول للمقرض فى أنه على الحلول وللمقترض فى انتهاء الأجل. انظر (عب). # المقترض ms1630 له بالإمهال (قوله: ومن الممنوع إلخ) كان فى بيع أو قرض ففيه ~~شائبة استطراد (قوله: لفسادها) أى: لبطلان الهبة بطر والمانع قبل استيفاء ~~الخبز أو اللحم الذى التزم له قدرا منه هبة فيرجع بما دفع أو عوضه (قوله: ~~وانفرد مالك) وغيره يقول باب القرض المسامحة فلا يضيق فيه بتعيين أجل. PageV03P215 # بشرط الأجل فيه (ولزم بغير المحمل قبول العين فقط) ككل ما خف على ما ~~استظهرو ولو ثقلت العين لم تلزم. # {وصل}. # (قضى بالمقاصة إن حل أجل طالبها) حقيقة أو حكما بأن استوى الأجلان كما فى (عب) # (قوله: ولزم بغير إلخ) حل الأجل أم لا (قوله: قبول العين) إلا إذا كان فى ~~الطريق خوف لخفة حملها ومفهومه أن غير العين لا يلزم قبوله لما فيه من ~~زيادة الكلفة عليه فإنخرب محله أو انجلى عنه أهله فأقرب موضع عمارة له كما ~~استظهره ابن عرفة (قوله: ككل ما خف) كالجواهر النفيسة (قوله: على ما ~~استظهر) أى: استظهره (عب) وغيره. ### || AUTO {وصل المقاصة} # مصدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال: فى ~~الخلاصة: # *لفاعل الفعال والمفاعلة* اه. مؤلف على (عب). # وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: قضى بالمقاصة) قال: ابن عرفة ولو ~~شرط أن لا مقاصة ففى لغو الشرط وإعماله سماع القرويين وقول ابن كنانة مع ~~ابن القاسم فى المدونة (قوله: إن حل أجل طالبها) أى: لا إن لم يحلا أو ~~طلبها من لم يحل دينه لأن من يحل دينه له الامتناع منها وأخذه لينتفع به ~~حتى يحل دين الآخر ### || AUTO {وصل المقاصة} # مقدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال فى ~~الخلاصة: # *لفاعل الفعال والمفاعلة* # وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: إن حل أجل طالبها) وإلا فمن حجة ~~من حل أجله أن يقول ادفع لى حقى عاجلا انتفع به فإذا حل أجلك وفيتك (قوله: PageV03P216 # وغيره (وجازت فى دينى العين إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا أو يقضى القرض بأكثر) # (قوله: وجازت إلخ) المراد ms1631 بالجواز الإذن لما علمت أنه يقضى بها إن حل أجل ~~طالبها والحاصل أن الدين إما من عين أو من طعام أو عرض وفى كل منها ستة ~~وثلاثون صورة تنتهى لمائة وثمانية وحاصلها كما فى تكميل التقييد لابن غازى ~~إن الدينين إن كانا عينين إما أن يكونا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع ~~والآخر من قرض وفى كل من الثلاثة إما أن يتفق العينان جنسا وقدرا وصفة أو ~~يختلفا جنسا أو صفة أو قدرا تضرب الأربعة فى الثلاثة بأثنى عشر وفى كل إما ~~أن يحل الدينان أو أحدهما أو لا يحل واحد منهما بستة وثلاثين ومثلها إذا ~~كان الدينان عرضين أو طعامين (قوله: فى دينى العين) كانا من بيع أو من قرض ~~أو مختلفين حلا أو لم يحلا اتحدا قدرا وصفة أو لا والتعبير بالدين باعتبار ~~الغالب أو المراد الدين ولو حكما ليدخل ما حل من الكتابة ونفقة الزوجة ~~(قوله: إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا) ولو كانا من قرض إن قلت قد تقدم جواز ~~قضاء القرض بأفضل صفة ولو لم يحلا فالجواب أنه يلزم هنا قضاء الأجود ~~بالأدنى وعكسه فممنع لأنه لا يجوز إلا مع الحلول (قوله: ولم يحلا) لأنه ~~يؤدى للبدل المؤخر إن اتحد النوع أو الصرف المؤخر إن لم يتحد (قوله: أو ~~يقضى القرض إلخ) أى: أو حلا ولزم قضاء بأكثر عددا أو وزنا كانا معا من # دينى العينى) التعبير بالدين نظرا للأصل أو الغالب أو المراد الدين ~~وماألحق به فيها وقد عدل ابن عرفة فى حدها عن لفظ الدين إلى قوله ما عليه ~~قال لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة وظاهر كلامهم أنه لا ~~ينظر لأصل دينى العين من بيع ونص اللخمى على أن المقاصة إذا سلمت من الفساد ~~اعتبر دخوله فى أصل مداينتهما فإن كان الدينان دنانير متساوية وأحدها ثمن ~~قمح والآخر ثمن تمر لم يجز على أصل ابن القسم لأنهما يتهمان على أنهما قصد ~~إلى بيع قمح بتمر ليس يدا بيد ms1632 والمقاصة فيما بين ذلك لغو إلا إن يكون ~~البيعتان نقدا انظر بقيته فى البدر (قوله: يختلفا صفة) ولم يحلا بأن أجلا ~~أو أحدهما كيزيدية ومحمدية للبدل المؤخر ويدخل فى اختلاف الصفة اختلاف ~~النوع كذهب وفضة للصرف المؤخر قال الأصل فى توضيحه فإن ضعفت تهمة الصرف ~~المؤخر جاز كما تقدم إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا فى بيوع الآجال ~~(قوله: أو يقضى القرض بأكثر) كان PageV03P217 # قدرا هذا ما أفاده ابن بشير وهو المعول عليه و (لابن شاس وابن الحاجب) ~~المنع إذا اختلفا قدرا من بيع ولو حلا (وطعاما القرض كعينه) فيجوز مع اتحاد ~~الصفة أو حلولهما ويمنع عند اختلاف القدر (ومنعا) أى مقاصة الطعامين (من ~~بيع) مطلقا (ومن قرض وبيع جاز) عقد المقاصة (إن اتفقا) صفة (وحلا وفى عرضين ~~اتفقا صفة أو أجلا أو حصل ولا لأحدهما وإلا منع من بيع) مطلقا # قرض أو أحدهما (قوله: هذا ما أفاده إلخ) أى: من المنع فى القضاء بأكثر فى ~~ذينى القرض دون البيع (قوله: وهو المعول عليه) عند ابن عرفة (قوله: ولابن ~~شاس إلخ) وعليه عول بهرام (قوله: ولو حلا) أى: أو كان آأحدهما من بيع ~~والآخر من قرض وقضى القرض بأقل (قوله: فتجوز مع اتحاد الصفة) حلا أو أحدهما ~~أولا (قوله: أو حلولهما) أى: مع حلولهما وإن لم يتفقا صفة (قوله: مطلقا) ~~أى: حلا أو أحدهما أو لم يحل واحد منهما اتفقا صفة وقدرا أو اختلفا لأن فيه ~~بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام نسيئة (قوله: إن اتفقا صفة إلخ) ~~وأما إن لم يتفقا أو لم يحلا فيمنع لأنهما إن لم يتفقا صفة كان المقصود ~~حينئذ البيع فيلزم ببيع الطعام قبل قبضه وإن لم يحلا لزم سلف جر نفعا لأن ~~المعجل لما فى الذمة بعد مسلفا وقد انتفع بإسقاط الضمان وكأنه لأن فيه حق ~~توفية وإلا فالأجل حق لمن عليه القرض والأولى التعليل بلزوم بيع الطعام إلخ ~~لأن اختلاف الأجل يستلزم اختلاف الأغراض ولم ينظروا لذلك عند الاتفاق ~~تغليبا ms1633 لجانب القرض لأنه معروف والمقاصة معروف (قوله: وفى عرضين) أى: من ~~بيع وقرض (قوله: اتفقا صفة) وإن اختلفا أجلا وقوله: أو أجلا أى: أو لم ~~يتفقا صفة ولكن اتفقا أجلا لأنه لا يلزمشئ من العلل الآنية كان ذلك ابتداء ~~وانتهاء بأن يكون أجل أحدهما شهرين وقد مضى له شهر ثم وقعت المعاملة بينهما ~~بالثانى على شهر قاله ميارة (قوله: أو حصل حلول) أى: أو لم يحصل اتفاق فى ~~الصفة ولا فى الأجل وحصل حلول ولو لأحدهما (قوله: وإلا منع إلخ) أى: وإلا ~~يحصل حلول مع الاختلاف إجلا وصفة منع (قوله: من بيع مطلقا) كان الحال أو ~~الأقرب حلولا أجود أم لا. # ذلك الأكثر من قرض أيضا أو من بيع (قوله: ومنعا من بيع) لما فيه من بيع ~~طعام PageV03P218 # للسلف بنفع أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض إلا أن يكون الأجود ~~أقرب) ومنه الحال لأنه حسن قضاء. (وكمن بيع وقرض إلا أن يكون الأجود من ~~بيع) لأنه قضاء عن القرض (كذلك) أى أقرب أو حالا وأما اختلاف المقدار فحكمه ~~عموم المنع. # {باب} # (الرهن كالبيع) فيصح من صبى مميز. # (قوله: للسلف بنفع أو حط إلخ) وذلك إذا كان الحال أو الأقرب حلولا أجود ~~وقوله أوضع إلخ وذلك إذا كان أدنى (قوله: كمن قرض) تشبيه فى المنع مطلقا ~~(قوله: لأنه حسن قضاء) ولا يجرى فيه حط الضمان لأنه لا ضمان فى القرض لأنه ~~يلزم قبوله كما مر (قوله: إلا أن يكون الأجود من بيع) لا إن كان من قرض ~~فيمنع كالأدنى فيهما (قوله: عموم المنع) من بيع أو قرض حلا أو أحدهما أولا. ### | AUTO {باب الرهن} # (قوله الرهن كالبيع) الرهن اسما قال ابن عرفة مال قبض توثقا فى دين أشار ~~بقوله فى دين إلى أنه لا يكون فى معين ويأتى ذلك واعترضه تلميذه الوانواغى ~~بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف فى المذاهب أن القبض ليس ~~من حقيقة الرهن ومصدرا قال الوانوغى: عقد لازم لا ينقل الملك ms1634 يقصد به ~~التوثق فى الحقوق وأورد عليه أنه صادر على عقد الحمالة شيخنا المؤلف إلا أن ~~يخرج بما هو ظاهر السياق فى قوله: لا ينقل الملك من أنه عقد على متمول ~~خارجى غير متعلق بالذمة وهو بهذا المعنى الثانى مراد المصنف بدليل قوله ~~كالبيع لأن العقد هو الذى يوصف بالصحة والفساد (وقوله: كالبيع) أى: فى شروط ~~صحته وشرط لزومه # المعاوضة قبل قبضه (قوله: للسلف بنفع) هذا فى اختلاف القدر والأقل أقرب ~~فأدرجه فى الإطلاق ليفيد علته وسيقول آخر المبحث أن اختلاف المقدار حكمه ~~عموم المنع (قوله: حط الضمان) إن كان الأجود أقرب (قوله: ضع وتعجل) إن كان ~~الأقرب أدنى. ### | AUTO {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع ~~باطل (إلا فى الغرر) فلا يضر الرهن (فيجوز رهن الآبق) وظاهر توقف تمام ~~الرهن على الحيازة فإن أبق بعدها ففى (الخرشى وعب) يستوى الغرماء فيما رهن ~~وهو آبق ورده (بن) بأنه متى حيز كان كمن رهن وهو حاضر فلا يضر إلا رجوعه ~~لسيده مع علم المرتهن وسكوته فيهما # من عاقد ومعقود عليه فيشمل كلامه رهن وثيقة سائر الأملاك ووثيقة الحق ~~خلافا لابن عرفة فإنها تباع ولو بدرهم أو بالنظر لما فيها ويجوز رهن القليل ~~فى أكثر منه وشمل أيضا مكتوب الوقف من موقوف عليه ووثيقة الوظيفة على القول ~~بصحة النزول عن الوظيفة وهو الراجح ورهن المغضوب من غاصبه ويسقط عنه حينئذ ~~ضمانه ضمان العداء وعلى أنه لابد فى الرهن من التحرير وأنه لا يكفى الحوز ~~إذا حصل مانع قبل تحويزه كان الغاصب أسوة الغرماء وشمل أيضا رهن الدين ~~ويشترط فيه إن تأجلا وكان الدين المجعول فيه من بيع أن يتفق الدينان أجلا ~~أو يكون المجعول رهنا أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار بيعا ~~وسلفا إلا أن يجعل بيد أمين إلى حلول أجل الدين المرهون فيه وإن كان من قرض ~~أن لا يكون دين الرهن أقرب حلولا لئلا يلزم أسلفنى وأسلفك ويشترط ms1635 إذا رهنه ~~لغير المدين قبضه بإشهاد فى حوزه ودفع الوثيقة ولا يشترط إقرار المدين ~~وكونه ممن تأخذه الأحكام لأنه لم يلزم من عدم الأخذ منه ضياع الحق للرجوع ~~على الراهن بخلاف بيع الدين قوله: ونحوه) من كل محجور عليه كالمريض الذى لم ~~يحط الدين بما له لجواز بيعه والسفيه وعبد غير مأذون (قوله: ويتوقف إلخ) ~~أى: يتوقف لزوم رهن الصبى ونحوه على إجازة الولى كما فى الخطاب فما تعلف ~~قبلها ضمانه من المرتهن ضمان عدا إن علم بعدم اللزوم لا ضمان الرهان (قوله: ~~حش أى إن اشترط إلخ) أى: أن صحة الرهن من الصبى ونحوه إن اشترط فى صلب ~~البيع وأما المتطوع به بعد العقد فتبرع وهو باطل ممن ذكر (قوله: فيجوز رهن ~~الآبق) ومثله الغائب والإشهاد كان فى قبضه ما. فى الحطاب: بخلاف الآبق ~~(قوله: وظاهر توقف تمام الرهن إلخ) أى: بحيث يختص به المرتهن إذا حصل مانع ~~(قوله: كان كمن رهن وهو حاضر) يختص به المرتهن ولو أبق بعد ذلك ثم حصل ~~المانع بعد ذلك (قوله: فيهما) أى: # (قوله: ونحوه) كالسفيه (قوله: فيهما) أى: فيمن رهن وهو آبق ثم رجع PageV03P220 # (كجنين لم يشترط فى البيع) لشدة الغرر (والولى محمول على المصلحة فى رهن ~~الربع بخلاف بيعه) حتى يثبتها (ويجوز رهن المكاتب) على الحكم الآتى كما ~~أفاده بن وغيره (وكتابته والاستيفاء) فى الصورتين (منها فإن عجز فمنه ~~والخدمة) عطف على المكاتب فيجوز رهنها (كرقبة المدبر الأعلى بيعه فى حياة ~~السيد بدين بعد التدبير) فإنه ممتنع (والراحج) مما فى الأصل (لا ينقل) ~~الرهن إذا بطل فى رقبة # رهن الحاضر والآبق الذي حيرثم أبق بعد رهنه (قوله: لم يشترط فى البيع ~~إلخ) قيد فيما بعد الكاف بأن لم يشترط فى عقد البيع بل وقع بعده أو كان فى ~~قرض ولو اشترط فى عقده (قوله: لشدة الغرر) علة لتخصيص الجنين بعدم الاشتراط ~~فى عقدة البيع دون الآبق فإن غرره أخف لإمكان زواله ولأنه يمكن وصفه وهو ~~أمر موجود وشئ خير من لا ms1636 شئ (قوله: والولى) أبا أو غيره (قوله: فى رهن ~~الربيع) وأولى غيره (قوله: بخلاف بيعه إلخ) أى: بخلاف بيع الولى الربع فإنه ~~محمول على عدم المصلحة حتى يثبتها لتحقق الإخراج فيه دون الرهن (قوله: على ~~الحكم الآتى) أى: الاستيفاء من كتابته أو رقبته إن عجز لا على بيع رقبته ~~دون عجزه فإن فاسد لأن المكاتب لا يباع (قوله: والاستيفاء إلخ) فإن فلس ~~السيد أو مات قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لقبض النجوم شيئا فشيئا ~~بل تباع الكتابة ويأخذ ثمنها ناجزا (قوله: فى الصورتين) هما رهنه ورهن ~~كتابته (قوله: فإن عجز فإنه) أى: فى الصورتين (قوله: والخدمة) أى: لمكاتب ~~أو مدير أو مخدم أو معتق لأجل (قوله: كرقبة المدبر) أى: كما يجوز رهن رقبة ~~المدبر فى دين سابق أو لاحق (قوله: إلا على بيعه إلخ) أى: إلا رهنه على ~~بيعه إلخ (قوله: فإنه ممتنع) لعدم بطلان التدبير (قوله: لا ينتقل إلخ) لأنه ~~إنما رهن الرقبة وهى لا ترهن (قوله إذا بطل فى رقبة إلخ) # وحيز ومن رهن وهو حاضر (قوله: لشدة الغرر) أى: فى الجنين فضر شرطه وأما ~~الآبق فلا يضر شرطه كما فى الخرشى وغيره وإنما اغتفر يسير الغرر لأن صاحب ~~المال له دفعه بلا رهن فشئ خير من لا شئ فإن اشتد الغرر واشترط سرى لأصل ~~العقد (قوله: على الحكم الآتى) أى: فى الاستيفاء فى الصورتين رهنه ورهن ~~كتابته (قوله: إلا على بيعه إلخ) هو مفاد قول (عج). PageV03P221 # المدبر (للخدمة) كأن اعتقد أنه من عند رهنه فتبين تدبيره (كالمعتق لأجل ~~وولد أم الولد بعد إيلادها) تشبيه فى رهن الخدمة وعدم الانتقال لها (وإن ~~رهن الدار فظهر أنها حبس عليه) أى على الراهن وإلا بطل قطعا كأن دخلا على ~~رهن الوقف (فهل ينتقل لمنافعها خلال وإن رهن مالم يبد صلاحه) رجح ولو قبل ~~وجود الثمر خلافا لما فى الخرشى (فحصل المانع حاص المرتهن) بجميع الدين (ثم ~~إذا بدا) الصلاح (بيع واختص به وحاص بما بقى) # بأن رهنه على أنه ms1637 يباع فى حياة السيد يدين بعد التدبير أو أطلق (قوله: ~~كأن اعقتد أنه إلخ) تشبيه فى عدم الانتقال للخدمة (قوله: بعد إيلادها) أى: ~~ولدها الحادث بعد إيلادها (قوله: والأبطل قطعا) أى: وإلا يظهر أنها حبس على ~~الراهن بل ظهر أنها حبس على غيره ولو بانتقال للغير فإن الرهن لا ينتقل ~~للمنفعة من غير خلاف (قوله: كأن دخلا على رهن الوقف) تشبيه فى البطلان قطعا ~~وفى (حش) عن البدر أن هذا إذا علم المرتهن بالوقفة وإلا انتقل قطعا فانظره ~~(قوله: فهل ينتقل لمنافعها) لأنها كجزء من الذات ولا يلزم من بطلانها فى ~~الجزء الفاسد بطلان الصحيح والقول المطوى البطلان فى المنفعة أيضا لأنه ~~إنما رهنه الرقبة وفى (حش) الذى يظهر أن الراجح عدم الانتقال ولذلك صرح به ~~المصنف وطوى مقابله (قوله: رجح ولو قبل إلخ) أى: رجح ابن عرفة صحة رهنه ~~قائلا أنه ظاهر الروايات (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من عدم صحة رهنه ~~قبل وجوده كالجنين وهو ظاهر ما فى التوضيح والفرق على الأول أن الغرر فى ~~الجنين أشد (قوله: فحصل المانع) أى: الموت أو الفلس قبل بدو الصلاح (قوله: ~~خص المرتهن إلخ) فى ماله غير الثمرة لأن الدين تعلق بذمة المدين ولا قدرة ~~له على الاستيقاء من الرهن لعدم بدو الصلاح (قوله: وحاص بما بقى) أى: إذا ~~لم تف الثمرة بدينه قدر محاصا أولا بالباقى من دينه بعد اختصاصه بثمن ~~الثمرة مثال ذلك لو كان عليه ثلاثمائة لثلاثة أشخاص منهم مرتهن ما لم يبد ~~صلاحه وماله مائة وخمسون فأخذ كل خمسين بالحصاص # ويبطل التدبير دينا سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا # (قوله: كان اعتقد أنه قن إلخ) تشبيه فى جريان الخلاف والترجيح (قوله: ~~فيريقها) وأما كسر الآنية فلا ولو غاص فيها لأنه تحجر انظر حاشية (عب) ~~(قوله: PageV03P222 # ورد ما زاد للغرماء (وليس للمسلم أن يرتهن خمرا فيردها على الذمى ويريقها ~~على المسلم كتخمر العصير) تشبيه فى الحكمين قبله (ورفع) المرتهن عند ~~إراقتها (للمالكى) من الحكام (إن كان مخالف ms1638 وإن تخلل الخمر وصح رهن شائع ~~ولا يتوقف على إذن الشريك) وإن ندب كما فى التوضيح لعدم تمييز الأقسام فمن ~~ثم فى (عج) هذا ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع عليهما على الأصح ~~كما لا يسقط الدين باقتضاء ظالم له العدم تعينه فانظره. # ثم بدا صلاح الثمرة فباها المرتهن بخمسين فإنه يقدر محاصا بخمسين ونسبتها ~~المجموع الديون الخمس فيأخذ ثلاثين من الخمسين لأنها خمس ماله غير الثمرة ~~ويرد لصاحبيه عشرين لك عشرة فيصير لك لواحد ستون (قوله: ورد ما زاد) أى: ~~على ما ينوبه فى الحصاص لأنها زيادة عما يستحقه (قوله: أن يرتهن خمرا) من ~~مسلم أو ذمى ومثله جلد الميتة ونحوها (قوله: فيردها على الذمى) قال أبو ~~الحسن: فإن خللها أو تخللت انتزعت منه وردت إلى المرتهن (قوله: ويريقها على ~~المسلم) ولو تأخر إسلامه عن الرهن (قوله: فى الحكمين) أى: الرد على الذمى ~~والإراقة على المسلم (قوله: عند إراقتها) أى: الخمر ولر المنقلبة عن عصير ~~(قوله: إن كان مخالف) أى: وجد مخالف من الحاكم يرى تخليل الخمر وعدم ~~إراقتها (قوله: وصح رهن شائع) أى: إن جزء شائع من ربع أو حيوان أو عرض وإن ~~لم يكن الباقى للراهن (قوله: ولا يتوقف إلخ) أى: لا تتوقف صحة رهن الجزء ~~الشائع على إذن الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن إذ الرهن لم يتعلق بحصته ~~(قوله: لعدم تمييز إلخ) أى: فربما دعا الشريك لبيع الجميع فيؤدى إلى بيع ~~المرهون ومن حق المرتهن أن يتوثق فى الرهن فلا تزال يده عنه فإذا استؤذن لم ~~يكن له الدعاء لبيع الجميع (قوله: فمن ثم) أى من أجل أن الأقسام غير متميزة ~~فى الشركة (قوله: فى عج إلخ) مثله فى الخطاب آخر الغصب عند قول الأصل ولربه ~~إمضاؤه وانظر نوازل البرزلى (قوله: يوزع عليهما على الأصح) ولا عبرة بقول ~~الحاكم أنه حصة فلان إذ ليس له تسلط ولا إقرار (قوله: لعدم تعينه) ولذلك ~~إذا كان المأخوذ وديعة أو عارية # ورفع إلخ) هو لدفع الضرر المترقب ms1639 عن نفسه لا أنه واجب عليه (قوله: فمن ~~ثم) أى: من أجل اعتبار عدم تميز الأقسام (قوله: يوزع) لأن الظالم لا حق له ~~حتى PageV03P223 # (ولابد من حوز جميع ما للراهن) لئلا تجول يده (ولشريكه القسمة) وقع فى ~~(الخرشى) و (عب) تبعا ل (عج) بلا إذن فاعترضه (ر) و (بن) وذكر (حش) أن ~~المعنى بلا إذن فى أصل القسمة لا أنه يباشرها بالفعل فى غيبته (والبيع ~~والتسليم) للمشترى ونقلوا هنا عن الذخيرة لو باع أحد الشريكين وسلم بدون ~~إذن الآخر ضمن فى كالحيوان لأن كل جزء مشترك بينهما فخص, (عج) بغير مسألة الرهن # سقطت لأنها متعينة (قوله: ولابد من حوز جميع ما للراهن) أى: إن بقى منه ~~بقية (قوله: لئلا تجول يده) أى: لئلا تجول يد الراهن مع المرتهن إذا لم يحز ~~جميع ما له فيبطل الرهن (قوله: ولشريكه) أى: شريك الراهن الذى لم يرهن ~~(قوله بلا إذن) أى بلا إذن الراهن لأن حقه قد سقط بتعلق حق المرتهن بحصته ~~وبغير إذن المرتهن لأن حقه إنما تعلق بالحصة المرتهنة (قوله: فاعترضه ~~رووبن) بأنه لا يقسم إلا مع شريكه فلا يتأتى القسم من غير إذنه (قوله: إن ~~المعنى بلا إذن إلخ) أى: أن القسمة لا تتوقف على رضا الراهن بل يجبره على ~~ذلك فلا ينافى أنه لابد من حضوره ومقاسمته (قوله: لا أنه يباشرها إلخ) أى: ~~كما فهم من اعترض (قوله: والبيع) أى: ولشريكه البيع من غير إذن الراهن كما ~~مر ولأن فى تأخير بيعه ضررا لأن الغالب أن الدين الذى فيه الراهن مؤجل فإن ~~نقصت حصته مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمن حصته رهنا إن بيع بغير ~~جنس الدين وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن كالأول (قوله: باع إلخ) وكذا ~~إن أعار بغير إذن شريكه لا إن أسلم للراعى لأنه مدخول عليه عادة أفاده ~~شيخنا اه مؤلف على (عب) (قوله: فخصه) أى: خص كلام الذخيرة (قوله: بغير ~~مسئلة الرهن) أى: فإن له التسليم بدون إذن شريكه والفرق ms1640 أن المرتهن قد حاز ~~حصة الراهن فلم يسلم البائع حصته ولأنه برهن حصته قد سلط الشريك على التصرف ~~فيما له من غير استئذان لأنه من حجة الشريك أن يقول ما كمنت أرضى إلا بيدك ~~وحيث جعلته فى يد غيرك لكونه # يعتبر تخصيصه (قوله: لعدم تعينه) فلو أنها وديعة أخذها الظالم من غير ~~تفريط من الذى هو عنده لم يضمن لأنها عين متعينة هو أمين عليها وأما خراج ~~الأرض إذا أخذه متغلب هل يغرمه الزراع لملتزمها ثانية صرح الحنفية بأن ~~الجباية بالحماية إذا لم يحمه لم يحبه (قوله: بغير مسئلة الرهن) وكأن الفرق ~~أن الراهن فتح باب PageV03P224 # هذه (وللراهن إجارة ما لشريكه فيؤجره له المرتهن أو يقتسما ولو أمنا ~~شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول عليها فحوز كل يبطل رهنه ما لم ~~ينزع منه) فإن نزع منهما صح رهنهما كما أفاده (حش) و (بن) (والمستأجر ~~والمساقى وحوزهما الأول كاف وإن رهن ما بيدهما لغيرهما جعل) ذلك الغير (له ~~حائزا وهل ولو ممن فى الحائط خلاف) فى (الخرشى) وغيره (وكمعار ومودع) تشبيه ~~فى الصحة والاكتفاء بالحوز الأول (ومثلى وجاز إن طبع عليه) عينا أو غيره ~~والعطف أفاد أصل # ملكك كذلك جعلته بيد غيرى بمقتضى ملكى ولا كذلك أحد الشريكين يبيع حصته ~~ويسلم الجميع لأن فيه نوع عداء (قوله: وللراهن إجازة إلخ) أى: يجوز للراهن ~~إجازة ما لشريكه لكن لا يتولاه بل المرتهن هو الذى يتولاه لئلا تجول يده فى ~~الرهن فيبطل حوز المرتهن (قوله: أو يقتسما) أى: الذات أو المنفعة حيث أمكن ~~وقد اشترط الراهن منفعة الرهن كما إذا كان بين رجلين داران على الشياع ورهن ~~أحد الشريكين دارا ملفقة منهما ثم استأجر حصة شريكه واقستم الراهن والمرتهن ~~الغلة بأن جعل له غلة دار ولنفسه غلة أخرى (قوله: ولو أمنا) أى: الراهن ~~والمرتهن أى أمناه على الرهن فإن أمنا غيره على حصة الثانى بطل رهنه فقط ~~لحوزه حصة الأول (قوله: فرهن) أى: ذلك الشريك (قوله: وأمنا الراهن الأول ~~إلخ) أى: حصة ms1641 الشريك (قوله: فحوز كل إلخ) لأن الصحة لما كانت شائعة كان ~~جولان يده فى حصة شريكه جولانا فى حصته (قوله: يبطل رهنه) أى: إذا حصل مانع ~~والحالة هذه وإلا فلا يبطل إلا الحوز بدليل قوله ما لم ينزع إلخ (قوله: ~~والمستأجر إلخ) عطف على قوله شائع أى وصح رهن الفئ المستأجر والمساقى لمن ~~هو مستأجره أو للعامل فى المساقاة (قوله: وحوزهما لأول) أى: بالإجازة وذلك ~~قبل انقضاء مدتها والمسافة (قوله: كاف) أى: عن حوز ثان للرهن (قوله: وليمعن ~~فى الحائط) أى: ولو كان ذلك الغير ممن فى الحائط من عامل وأجير (قوله: فى ~~الصحة) أى: فى صحة الرهن لهما (قوله: ومثلى) أى: وصح رهن مثلى وليس منه ~~الحلى لعدم احتياجه لطبع عليه كما قاله (ح) (قوله: إن طبع عليه) أى: طبعا ~~لا يقدر على فكه أو إذا أزيل علم حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدا على ~~فكه أصلا فغير مطلوب والذى يسهل على كل أحد ولا يعلم بزواله كالعدم ومثل ~~الطبع جعله بيد أمين (قوله: والعطف) أى: على قوله شائع. PageV03P225 # الصحة (وفضلته إن رضى حائزه) للثانى ليكون حائرا له كان الحائز هو الأول ~~أو أمينا (للأول إن تساوى الأجلان) وإلا كان بيعا وسلفا بالتعجيل لأن ~~العبرة بأقرب الأجلين كما فى (بن) فيباع لهما حيث لم يمكن قسمه فإن كان فى ~~سلف فأسلفنى وأسلفك (ولغيره مطلقا فإن حل أحدهما فالحق للأول) فلذا لا # (قوله: وفضلته) عطف على شائع أى وصح رهن فصلته باعتبار قيمته أى برهن ~~قيمة باقية لا بعضه المنفضل لأن هذا لا يتوقف على الرضا وقوله للأول متعلق ~~برهن المسلط بالعطف (قوله: ليكون حائزا) أى: لا لأجل صحة الرهن (قوله: أو ~~أمينا) ولا كلام للأول (قوله: بالتعجيل) أى: لما لم يحل فإن الرهن يباع كله ~~عند أجل الأول (قوله: بأقرب الأجلين) كان الأكثر أو الأقل (قوله: فيباع ~~لهما) أى: للدينين (قوله: ولغيره مطلقا) أى: تساوى الأجلان أم لا (قوله: ~~فإن حل أحدهما) أى: دين أحدهما الأول أو الثانى (قوله: ms1642 فالحق للأول) لتقدم ~~حقه فإن لم يكن فيه إلاوفاء حقه فقط بأن تغيرت أسواقه لم تكن للثانى شئ ~~ولكن إذا كان الذى حل هو الثانى حينئذ فلا يباع حتى يحل أجل الأول وقوله ~~فإن فضل عنه إلخ أى: إن فضل عن دين الأول شئ قسم بينهما إن أمكن قسمه على ~~قدر الدينين قيمة أو عددا وتعتبر قيمة الحال يوم حلوله ولذى لم يحل عند ~~حلوله ووفى منه حق الأول وما بقى لثانى فإن لم يمكن قسمه بيع وقضى الدينان ~~من ثمنه بتبدئة الأول ويعجل إذا كان الحال هو الأول وهل يعجل للثانى ما ~~يخصه أولا بل يطبع عليه ويبقى رهنا للأجل؟ قولان اقتصر البنانى على التعجيل ~~وإنما جرى فيه الخلاف لضعفه عن الأول (قوله: فلذا إلخ) أى: لكون الحق للأول ~~ودفع بهذا ما يقال كيف لا يشترط رضا الأول إذا كان الحائز غيره مع أن من ~~حجته أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله فى دينى وحاصلا لدفع أنه لما كان ~~الثانى لا يستحق منه فى دينه شيئا إلا بعد أن يستوفى الأول جميع دينه كان ~~لا كلام له تأمل. PageV03P226 # يشترط رضاه بالرهينة (فإن فضل عنه قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا وضمن الفضل ~~إن رهن الجميع لا إن رهن بعضه فهو فقط) لأنه أمين فى الباقى (كأن رهن ~~الفضلة أو استحقت حصته فتركت وآخذ دينار يستوفى منه ولو أمر بصرفه فضاع ~~بعده عليهما) ما ضاع (وقبل الصرف) وقد أمر به (كله على الدافع والمستعار ~~له) أى للرهن عطف على شائع (وبيع) فى الدين (وهل يرجع ربه بقيمته يوم ~~الإعارة وهو الأقرب أو بالثمن قولان وإن استعارها لدراهم فرهنها فى طعام ~~فلابن القاسم تبقى) رهنا (ويضمنها مطلقا) ولو مما لا يغاب عليه أو قامت ~~بينة لأنه ضمان عداء من المستعير (أشهب ترهن فى قدر الدراهم من قيمته) أى ~~الطعام (وهل خلاف) فيبقى الأول على إطلاقه وهو الأرجح فلذا قدمته (أو الأول ~~إذا خالف المرتهن) وقال إذن # (قوله: قسم إن ms1643 أمكن) اعترض بأنه قد تكسد الأسواق فلا يفى قسم الأول بدينه ~~وأجاب ابن عاشر بأنه لما رضى برهن الفضلة عد داخلا على ذلك البنانى ويرد ~~عليه ما سبق من أنه إذا كان بيد أمين فالشرط رضا الأمين لا المرتهن الأول ~~تأمل (قوله: وقصيا) أى: الدينان ويبدأ بالأول (قوله: وضمن) أى: المرتهن ~~(قوله: كان رهن الفضلة) أى: لغيره فلا يضمنها إن أحضر الرهن وقت ارتهان ~~الثانى أوله بينة وإلا ضمن جميعه (قوله: أو استحقت حصته) أى: من الرهن فلا ~~يضمنها لأنها خرجت من الرهنية إلى الأمانة (قوله: فتركت) أى: عند المرتهن ~~(قوله: عليهما ما ضاع) ويحلف المتهم (قوله: وقبل الصرف إلخ) والقول لآخذ ~~أنه قبل على ما استظهر (قوله: وقد أمر به) أى: بالاستيفاء فعليهما مطلقا ~~(قوله: كله على الدافع) لأنه قبل الصرف وكيل عن ربه لا شئ عليه وبعده قبض ~~لحق نفسه (قوله: وبيع فى الدين) أى: لعسر المدين أو غيبته (قوله: بقيمته) ~~أى: الشئ المستعار وما زاد للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة وهى حينئذ ~~إنما بيعت على ملك الراهن (قوله: يوم الإعارة) وقيل: يوم الرهن وقيل: يوم ~~القبض (قوله: أو بالثمن) فالفاضل عن وفاء الدين لربه فإنه إنما أسلفه ما ~~فيه وفاء دينه (قوله: ويضمنها) أى: تعلق الضمان به على تقدير التلف وليس ~~لربها أخذها خلافا لما فى (عب) ومن وافقه (قوله: ترهن فى قدر إلخ) ولا ~~يضمنها مطلقا بل ضمان الرهان (قوله: على إطلاقه) أى: خالف المرتهن أم لا ~~حلف المعير أم لا. PageV03P227 # المعير فى الطعام (ولم يحلف المعير) لرد كلام المرتهن فتقوى جانب المرتهن ~~فإن وافق المرتهن أو حلف المعير رجع للثانى (فهمان) وموضوع الكلام اتفاق ~~المعير والمستعير على التعدى (وبطل بشرط مناف) ومنه أنه الرهن بما فيه إذا ~~لم يوف ويخص به للوفاء # (قوله: فتقوى جانب إلخ) لأن المعير بنكوله صار كأنه معترف بالإذن (قوله: ~~اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير بيمينه ويضمن المستعير القيمة ~~كما فى (عج) و (شب) خلافا لما فى (عب) (قوله: ms1644 وبطل) أى: الرهن بمعنى العقد ~~وظاهره ولو أسقط الشرط المناقض للبيع (قوله: ومنه أن الرهن إلخ) أى: من ~~الرهن الباطل لأنه ليس شأن الرهن أن يكون قاصرا على أخذه فى الدين ولا يدرى ~~ما يؤول إليه هل الدين أو الرهن (قوله: ويختص به إلخ) كلام مستأنف بيان ~~لحكمه بعد الوقوع أى: حكمه أنه إذا وقع يختص به المرتهن للوفاء برد المبيع ~~أو دفع القرض ويصير حالا لفساده أو قيمة المبيع حالة إن فات بحوالة سوق ~~فأعلى وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن وحده ويأخذه ويبقى ~~البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون رهنا فى الثمن لأنه غير مشترط ولا ~~يختص به المرتهن فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ ~~كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا # التصرف وضعف جانبه بعدم حوزه (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول ~~للمعير (قوله: وبطل بشرط مناف) ظاهره ولو أسقط الشرط وقد أطال (عب) وغيره ~~الكلام فى ذلك ولكن الذى يتجه أنه إن أسقط الشرط صح لأنه إذا صح به البيع ~~الذى يخرج من الملك فأولى الرهن الذى للتوثق فقط على أنه يأتى فى مسائل ~~يبطل فيها الرهن أنه إذا تداركه قبل المانع صح (قوله: ويختص به للوفاء) أى: ~~مع كونه فاسدا وفائدة فساده تظهر فى سريان الفساد للقرض والبيع حيث اشترط ~~فى عقدهما فيؤخذ القرض حالا ويبطل البيع ويرد لمبيع إلا لفوات بحوالة سوق ~~فأعلى فيكون رهنا فى قيمة المبيع حالة وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف ~~فيبطل الرهن دونهما ويبقى الدين بلا رهن ولا يكون رهنا فى الثمن ولا فى ~~السلف كما فى (بن) عن ابن يونس قال: فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو ~~سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا فيفسخ ما لم يفت ويكون ~~أحق به من الغرماء وتستوى هذه والتى فيها فى عقد البيع أى يكون الرهن إن لم ~~يفت PageV03P228 # أو من غيره وهى مسألة غلقة ms1645 الرهن (كان لا يقبضه المرتهن) ولا بأمين بل ~~يبقى عند الراهن (أو لا يباع فى الدين أو لا يكون رهنا بعد أجل كذا أو ليس ~~الولد رهنا مع أمه) كما فى (الخرشى) عن (ابن المواز) عند نص الأصل على ~~التبعية (وإن وقع فى فاسد نقل لعوض الفائت) ولو غير مشترط حيث صلح نفس ~~الرهن وما أحسن قول (عج): # فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء انظر (ح) (قوله: وهى مسئلة إلخ) ~~, أى: المنهى عنها فى الحديث (قوله: غلق) بفتح الغين المعجمة واللام وماضيه ~~بكسر اللام قال فى القاموس وغلق الرهن كفر (ح) استحقه المرتهن وكذلك إذا لم ~~يفتك فى الوقت المشروط وفى الأساس فى حديث لا يغلق الرهن بما فيه لك غنمه ~~وعليك غرمه يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على ~~تخليصه قال زهير: # وفارقتم برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا # وكان أفاعل الجاهلية إذا لم يؤد ما عليه فى الوقت المؤقت ملك المرتهن ~~الرهن (قوله: ولا بأمين إلخ) فلا ينافى ما يأتى من أن القول لطالب تحويزه ~~(قوله: أولا يكون رهنا إلخ) فيبطل ولا يكون رهنا فى المدة ولا بعدها وأما ~~شرط أنه يكون رهنا بعد أجل كذا فيعمل به لأنه يبيعه عند حلول أجله وهو بيده ~~ولا يختص به إلا إذا قبضه بعد المدة المشترطة (قوله: أو ليس الولد) , أى: ~~الموجود أو غيره (قوله: عند نص الأصل إلخ) بل ذكره هنا أيضا (قوله: وإن ~~وقع) , أى: الرهن صحيحا أو فاسدا (قوله: فى فاسد) , أى: فى بيع فاسد أو قرض ~~كذلك (قوله: نقل لعوض الفائت) من قيمة فى المتفق على فساده إلا أن تكون ~~القيمة أكثر ففى قدر الثمن كما فى (ح) أو ثمن فى غيره وسواء ظن اللزوم أو ~~لا وعند القيام يرد لربه وعليه يحمل الأصل (قوله: حيث صح نفس الرهن) قيد فى ~~قوله ولو غير مشترط وأما إن كان فاسدا فلا يكون فى العوض إلا ms1646 إذا كان ~~مشترطا والموضوع فساد المعاملة # أو قيمته إن فات رهنا فى الدين حل أجله ثمنا أو سلفا كما فى (الحطاب) ~~(قوله: غلق) بفتح اللام فعله من باب تعب كما فى القاموس. PageV03P229 # وفاسد الرهن فيما صح أو عوض ... لفاسد فات فانقله إذا اشترطا # وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن ... فى عوضه مطلقا إن فات فاغتبطا # (ولمن ظن لزوم الدية له) بتمامها (أن يأخذ ما رهن) فيها (بعد أداء ما يجب ~~عليه) إن كان (وحلف) أنه لم يرهن عن العاقلة (وفسد) الرهن (مع القرض) ~~الجديد فيفسخان (إن أقرضه ديانة ورهن فى القديم والجديد) لأنه سلف جر نفعا ~~كالإشهاد وصح بعد الوقوع كما فى (عج) (واختص) بالرهن وهو مراد الأصل بالصحة # وكذلك إذا كانت صحيحة (قوله: فيما صح) تعقبه البنانى بأنه لا يتأتى صحة ~~المعاملة مع فساد الرهن إذا كان مشترطا لسريان فساده لعقد المعاملة كما ~~يفيده كلام ابن يونس وأجاب المؤلف بأن المراد بما صح ما احتوى على شروط ~~الصحة فى حد ذاته بقطعه النظر عن الرهن (قوله: لفاسد) متعلق بقوله أو عوض ~~(قوله: وإن يكون صح) , أى: الرهن وقوله لا ما فيه أى ما رهن فيه (قوله: ~~مطلقا) , أى: اشترط أم لا (قوله: ولمن ظن لزوم الدية إلخ) وأما إن علم عدم ~~اللزوم فليس له أخذ كما فى المدونة (قوله: إن كان) , أى: إن كان يجب عليه ~~شئ وإلا أخذه بدون شئ إن قلت هو كرجل من العاقلة فلا يتصور عدم لزوم شئ له ~~فالجواب أنه يتصور فيما إذا كان لا شئ عنده وكان الرهن لغيره أو محتاجا له ~~(قوله: إنه لم يرهن إلخ) وإنما رهن ظانا لزوم الدية له (قوله: ورهن فى ~~القديم إلخ) ولو كان بالقديم رهن يفى به لأنه قد تكسد أسواقه (قوله: جر ~~نفعا) وهو توثقته بالدين القديم (قوله: كالإشهاد) , أى: كما لا يجوز أن ~~يقرضه ثانيا ليشهد له بالأول واستظهر بعض الشيوخ فتوى ابن عرفة بالجواز ~~(قوله: وصح بعد الوقوع) , أى: صح الإشهاد ms1647 بعد الوقوع لأنه أمر وعاه العدلان ~~(قوله: وهو مراد الأصل إلخ) , أى: # (قوله: فيما صح) تعقبه (بن) مستندا لكلان ابن يونس بأن الرهن إذا فسد ~~واشترط فى العقد سرى فساده لفساد العقد فلا يعقل اشتراط رهن فاسد فى معاملة ~~صحيحة اللهم إلا أن يجاب على بعد بأن المراد صحة العقد فى ذاته باستيفاء ~~شروطه وما يعتبر فيه بقطع النظر عن اشتراط الرهن الفاسد فيه (قوله: وصح) أى ~~الإشهاد (قوله: مراد الأصل بالصحة) وإلا فهو فاسد كما قدمه انظر (عب) PageV03P230 # (فى الجديد إن حصل المانع قبل رده وصح) فيهما على ما سبق (حيث حل أجل ~~الأول وهو موسر)؛ لأن التأخير لا يلزمه ولو كان الثانى بيعا فاستظهر (ح) ~~الجواز فى أصل المسئلة ورده (بن) بأن النقل الحرمة لا فرق بين بيع وقرض ~~(وبموت الراهن أو مرضه المتصل)؛ أى: بالموت فلا ينفع الحوز حال المرض (أو ~~جنونه) كذلك (أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه) وإنما كفى الجد فى الهبة ~~لخروجها عن # لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فساد ولذا يجب رده حيث اطلع عليه قبل ~~المانع (قوله: فى الجديد) , أى: ويصير فى القديم أسوة الغرماء (قوله: ~~المانع) , أى: الموت وقيام الغرماء (قوله: فيهما) , أى القديم والجديد. ~~(قوله: على ما سبق) , أى: من قوله: وفضلته إن رضى حائزه (قلوه: لأن التأخير ~~لا يلزمه) أى: فهو كابتداء سلف لأنه قادر على أخذ شيئه (قوله: ولو كان ~~الثانى إلخ) مفهوم قوله مع القرض (قوله: فى أصل المسألة) أى: فى القديم ~~والجديد لانتفاء علة المنع السابقة (قوله: بأن النقل الحرمة) أى: النقل فى ~~الرواية عن ابن القاسم قال ابن رشد وإنما لم يجز أن يرهن بالأول والآخر ~~للفرد إذ لا منفعة له فى الرهن (قوله: وبموت الراهن) عطف على قوله بشرط ~~مناف أى: وبطل بموت الراهن (قوله: كذلك) أى: المتصل بالموت (قوله: أو فلسه) ~~أى: ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء والأخص حكم الحاكم بنزع ماله لا ~~إحاطة الدين إلا أن تكون سابقة على الرهن كما ms1648 ذكره أبو الحسن فى كتاب ~~المديان قال: البدروية يقيد ما يأتى فى الفلس (قوله: قبل حوزه) أى: قبضه ~~ببينة على التحويز أو الحوز كما يأتى (قوله: لخروجها إلخ) أى: والرهن # (قوله: على ما سبق) أى: من أن معنى الصحة الاختصاص ويحتمل على ما سبق فى ~~رهن الفضلة من أن الحق لما حل وقسم حيث أمكن قسمه إلى آخر ما سبق حيث اتحد ~~الرهن هنا فتدبر لا يقال ما يأتى من أنه كابتداء دين يفيد أنه جائز صحيح ~~حقيقة لأن نقول المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه على أنه لا يخلو من ~~جر نفع فى الأول لأن الطوارئ لا تؤمن فيتوثق وقد أطلقوا أن المؤخر لما فى ~~الذمة يعد مسلفا ولو مع اليسار فتدبر (قوله: لأن التأخير لا يلزمه) فلما ~~كان قادرا على أخذ دينه ولو برهن أول كان التأخير كابتداء سلف واحد مع ~~الجديد برهن (قوله: لا فرق بين بيع) فالعلة فيه الغرر لأنه يتجاوز عن بعض ~~الثمن للرهن فى الأول فتدبر (قوله: وإنما كفى الجد فى الهبة) هذا أحد أمور ~~يخالف الهبة فيها PageV03P231 # الملك (وبإذنه فى وطء) قيد بأن يطأ الراهن بالفعل ولا يشترط الإحبال على ~~الأظهر (أو سكنى أو إجارة) وللمرتهن أحذه قبل فعل ذلك # باق على ملك ربه وهذه إحدى مسائل يخالف فيها الرهن الهبة ومنها أن الرهن ~~لا يبطله إحاطة الدين بخلافها ومنها: أن الرهن يفتقر إلى إذان الراهن فى ~~الحوز بخلاف الصدقة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار ~~المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا ~~رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يتسخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى ~~الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف ~~الصدقة أفاده فى حاشية (عب) عن البدر (قوله: وبإذنه فى وطء) أى وبطل الرهن ~~بإذن المرتهن فى وطء ولو كان الراهن غير عالم لجولان يده خلافا لقول ~~(الرماصى) إنما يبطل الحوز انظر ms1649 (البنانى) وأما الإذن فى المقدمات فغير ~~مبطل (قوله: قيد بأن يطأ إلخ) أى: قيد الإبطال بأن يطأ بالفعل كما هو فرض ~~المدونة فى كتاب الرهن ومقتضى ما فيها فى حريم البئر عدم التقييد وعليه عول ~~فى التوضيح والخطاب وجعله ابن يونس وغير مقيدا لما فى الرهون وجعل أبو ~~الحسن ما فى حريم البئر فيما لا ينقل رما فى الرهون على ما ينقل كالأمة ~~قال: والفرق بينه وبين الإذن فى السكنى أن مجرد الإذن فى الوطء لا يخرج من ~~اليد بخلاف الإجارة (قوله: ولا يشترط الإحبال) أى: لا يشترط فى إبطال الحوز ~~وأما إبطال الرهن من أصله فيشترط فيه الإحبال كما فى (بن) فانظر (قوله: أو ~~سكنى) أى: أذن فيها ولو لم يسكن (قوله: قبل فعل ذلك) أى: الوطء وما # الرهن ومنها: أن الهبة والصدقة يبطلهما إحاطة الدين وأما الرهن فلا يبطله ~~إلا الفلس ولو بالمعنى الأعم أعنى قيام الغرماء ذكرهما (عب) ومنها: كما فى ~~البدر أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن فى الحوز بخلاف الهبة ونحوها ومنها: ~~أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف ~~الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أوخادمه وبقيا ~~يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا ~~يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى ~~معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة وسيأتى ذلك (قوله: وبإذنه فى ~~وطء) قد أطال بن النزاع فى أنه هل يبطل الحوز فقط أو الرهن من أصله؟ فانظره ~~والظاهر أن إذنه فى المقدمات غير PageV03P232 # (وإنما يتولاه المرتهن بإذنه أو فى بيع وسلم) للراهن ولا يضر التسليم كما ~~فى (حش) (وثل ولو لميبع قولان وإن لم يسلم وباعه) الراهن بإذنه (فادعى ~~المرتهن قصد إحيائه بالثمن حلف ورهن الثمن إن لم يأت بمثل الأول يوم رهن) ~~قيمة وضمانا (كفوته بجناية وأخذت) تشبيه فى رهن ما أخذ بالشرط فإن برئ على ~~غير شين ms1650 # بعده وهذا يفيد أن الرهن لم يبطل من أصله وإنما يبطل الحوز وهو ما ~~للرماصى وتقدم ما فيه (قوله: وإنما يتولاه إلخ) جواب سؤال مقدر وهو كيف ~~يتوصل الراهن إلى استيفاء رهنه مع صحة الرهن؟ (قوله: بإذنه) أى: الراهن فإن ~~لم يأذن له فلا يتولاه قاله ابن القاسم وأشهب فإذا ترك إجارته لا ضمان عليه ~~إلا أن يكون المرهون الرقبة والأجرة فله أن يؤجره من غير إذن فإن ترك ففى ~~ضمانه الأجرة قولان انظر البدر (قوله: أو فى بيع) عطف على قوله: فى وطء ~~(قوله: وسلم) أى: والحال أنه قد سلم المرتهن الرهن للراهن والفرق بين الإذن ~~فى البيع حيث لم يجعل بمجرده مبطلا وبين الإذن فى الإجارة والسكنى حيث جعل ~~مبطلا بمجرده أن البيع لا يقتضى الاخراج من اليد بخلاف الإجارة والسكنى ~~قاله عبد الحق عن بعض القرويين وفى بعض الحواشى الفرق أن البيع وإن أذن فيه ~~فحقه فى ثمنه لأن الثمن يقوم مقامه ولا كذلك الإجارة والسكنى وتأمله (قوله: ~~وهل ولو لم يبع إلخ) أى: وهل الإبطال بإذن فى البيع والتسليم وإن لم يحصل ~~بيع بالفعل أو لابد من حصوله؟ قولان (قوله: بإذنه) أى: المرتهن (قوله: ~~فادعى المرتهن قصد إلخ) أى: لا ليأخذ الراهن ثمنه ويبقى دينه بلا رهن ~~(قوله: حلف) أى: على ما ادعاه فإن لم يحلف بقى بلا رهن ولا ترد اليمين ~~لأنها عين تهمة إذ يحتمل ما يدعيه الراهن (قوله: ورهن الثمن إلخ) فإن كان ~~مثليا فعلى ما تقدم من الطبع (قوله: يوم رهن) ظرف لقوله بمثل إلخ أى: لا ~~يوم البيع لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص (قوله: قيمة) ولو كان الدين ~~أقل على ظاهر المدونة (قوله: وضمانا) فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه ~~(قوله: وأخذت) أى: والحال أن الجناية قد أخذت فإن لم تؤخذ بأن عفى عنه بقى ~~الدين بلا رهن كما فى (ابن عرفة) (قوله: تشبيه فى رهن إلخ) أى: فى مجرده ~~لامع الحلف إذ لا إذن من للمرتهن هنا (قوله: ms1651 بالشرط) وهو عدم الإتيان بمثل ~~الأول (قوله: على غير شين) بأن لم ينقص من قيمته PageV03P233 # فالمقرر للراهن على الصواب كما فى (بن) (وجناية الراهن كوطئه) غصبا ويأتى ~~أنه يعجل الأقل (و) بطل (بعارية) للراهن (الأعلى الرد) كأن قيد بما قبل ~~الأجل (فله أخذ ما لم يفت بكعتق أو حبس أو تفليس كأن رد اختيارا) بغير ~~عارية تشبيه فى الأخذ ما لم يفت (وغصبا له أخذه مطلقا) ولو حصل العتق وما ~~معه (وإن وطئ غصبا فولده حر وعجل الأقل من قيمتها أو الدين إن أيسر وإلا ~~بيع منها # (قوله: على الصواب إلخ) خلافا ل (عب) و (الخرشى) ففى أنه للمرتهن (قوله: ~~يعجل الأقل) أى: من الدين أو قيمتها (قوله: وبطل بعارية) ولا يقبل دعواه ~~اعتقاد عدم البطلان إن قلت العارية مردودة ولو وقعت على الإطلاق وتحمل على ~~المعتاد فهى على الرد مطلقا ولا بطلان فالجواب: أنه لما لم يصرح بالتقييد ~~كأنه أسقط حقه فتأمل (قوله: للراهن) أى: أو لأجنبى بإذنه ولو لم يكن من ~~ناحيته لأن إذنه كجولان يده (قوله: إلا على الرد) أى: إلا أن يعيره على ~~الرد فلا يبطل لأنه غير مسقط لحقه بخلاف الإذن فى الإجارة والسكنى فإنه إن ~~فى التصرف على الدوام فكان مسقطا لحقه تأمل (قوله: كأن قيد إلخ) أى: بزمن ~~أو عمل فلا بطلان لأنه اشتراط رد حكما (قوله: ما لم يفت إلخ) أى: وإلا فليس ~~له أخذه وكان أسوة الغرماء ويعجل الدين فيغير قيام الغرماء وكذا فى موته ~~(قوله: بكتعق) أى: ناجز وأدخلت الكاف الكتابة الإيلاد والتدبير إن قلت قد ~~تقدم صحة رهن المدبر فى بعض الأحوال فالجواب: أنه انضم له العود للراهن ~~(قوله: أو تفليس) أى: بالمعنى الأعم وهم قيام الغرماء (قوله: كأن رد ~~اختيارا) وإنما لم تبطل الهبة بالرد اختيارا بعد الحوز لخروجها عن الملك ~~(قوله: بغير عارية) أى: بل بوديعة أو إجارة وقد كان المرتهن اشترط منفعته ~~وإلا فالمنفعة للراهن وإنما قدر ذلك ليغاير ما قبله (قوله: فى الأخذ) أى: ~~بعد ms1652 حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهن وأشبه ما قال ولم تقم الغرماء (قوله: له ~~أخذه) أى: وله الترك ويعجل الدين ومثل الغصب إباق العبد للراهن كما لابن ~~يونس ويصدق فى إباقه (قوله: ولو حصل العتق) والظاهر لزوم العتق ووما معه ~~لأن رد المرتهن إيقاف لا إبطال إن قلت سيأتى ومضى عتق الموسر وكتابته فلا ~~يكون له الأخذ بعد العتق فالجواب: أن ما هنا إذا كان معسرا كما للبنانى ~~(قوله: وعجل الأقل إلخ) هذا إن كان الوطء بعد قبض المرتهن وإلا فلا تباع ~~مطلقا مخلاة. اه. PageV03P234 # بعد الوضع والأجل ما يوفى) فإن لم يوجد مشترى البعض فالكل والباقى للراهن ~~وهذه إحدى مسائل ست تباع فيها أم الولد وأمة وطئها شريك أو عامل قراض أو ~~وارث المدين أو عالم بجنايتها مع الإعسار فى الكل أو مفلس بعد أن وقفت ~~للبيع وزيد على الست اسثناء من قاعدة لا تحمل أمة بحر المأخوذ من تبعية ~~الأم أمة المكاتب يموت تباع فى النجوم ويعتق الولد والمستحقة والفارة وأما ~~حمل حرة برقيق فلا يتصور على التحقيق وتصوير ابن غازى له بأمة العبد يعتقها ~~ويعتقه سيده فيمضى عتقها والولد للسيد لا يتم سواء قيد بالوضع قبل عتق أبيه ~~كما هو الأظهر أم لا فإنه على الأول لا تتم حريتها إلا بعد عتق الأب ولم ~~تكن حاملة به إذ ذاك وكذا الثانى لا يحكم لها بالحرية إلا بعد الوضع وهى ~~قبل وبعد عتق العبد على أحكام الرق كما فى (ح) فكأنه التفت فى التصوير ~~لمبدأ سبب الحرية فليتأمل. # (عج) (قوله: بعد الوضع إلخ) أى: بعد الأبعد منهما وإنما لم تبع وهى حامل ~~لاحتمال أن يفيد ما يؤدى منه الدين (قوله: فالكل) أى: فيباع الكل ولها ~~حضانة ولدها إلا أن يسافر مبتاعها أو يريد أبو الولد السفر به (قوله: ~~والباقى) أى: بعد وفاء الدين (قوله: وتصوير) مبتدأ خبره قوله لا يتم (قوله: ~~سواء قيد إلخ) أى: كما للغبرينى (قوله: فكأنه التفت فى التصوير إلخ) حاصله ~~كما أفاده البدر ms1653 أن المذهب أن العبد يملك ملكا غير تام وعتقه لأمته صحيح ~~وعتق السيد له كشف أن العتق الصادر منه وقع فى محله بحيث صح وصفها بأنها ~~حرة حاملة برقيق فى # مبطل وأن أذنه للراهن غير البالغ فى وطئه مبطل وإن لم يعتبر وطؤه فى غير ~~هذا المحل لجولان يده فى أما الرهن إذ الوطء إنما يكون على هيئة خاصة قاله ~~(عب) (قوله: وتصوير ابن غازى إلخ) لم يذكر ابن غازى فى تصوير ذلك إلا هذا ~~المحل الفرد وتعقبه (عج) فى نظمه بقوله: # وذا يكون فى التى وصى بها ... لكنه استثنى حقيقا حملها # وعتقت وحملها ما عتقا ... ومثل ذا فيمن بها تصدقا # أو وهبت أو وقع الخلع على ... جنينها وعتقها بعد انجلى # وعكس ذا يكون فى عتق الجنين ... والأم رق فادر هذا يا فطين PageV03P235 # (وصح حوز غير محجور الراهن كأخيه ومكاتبه) وولده الكبير والمبعض لا ~~المحجور ولو مدبرا مرض سيده أو مؤجلا قرب (وقضى لطالب الأمين وتشخيصه إن ~~تنازعا للحاكم) ولا يخرج عنهما (وإن سلمه بلا إذنه للمرتهن فتلف فإن علم ~~الراهن قبل الأجل غرم أحدهما القيمة)؛ لأن هذا متعد بدفعه وهذا يأخذه # وقت عتق العبد لها ولا يقال المعتبر عتق السيد لان نقول اتضح باخرة ~~الامران العتق من العبد لانه صحيح فإن السيد لما أعتقه اندرج فى عتقه ما ~~كان صدر منه قبل عتقه مما لو اطلع عليه السيد لاجازه أورده إنما كان الولد ~~ودخوله تحت رقه بوضعه قبل عتقه لابيه لانه لا يتم عتق الجارية إلا بعتق ~~العبد فانظره (قوله: غير محجور الراهن) شمل ذلك القيم بأموره فإنه إذا جاز ~~للمرتهن أن يكون صحيحا إن كان المرهون الكل كما فى (ح) (قوله: كأخيه) أى: ~~الراهن مال للغير (قوله: وولده الكبير) هذا قول سحنون ولابن القاسم فى ~~العتبية: لا يعجبنى وعبر عنه فى الشامل بالأصح قال ابن عرفة: قول سحنون ~~تفسيره لقول مالك وينبغى أنه الراجح (قوله: ولو مدبرا) ما قبل المبالغة ~~رقيقه ولو المأذون وزوجته وولده الصغير وأم ولده ms1654 الكبير السفيه (قوله: وقضى ~~لطالب الأمين) راهنا أو مرتهنا ولو جرت العادة بوضعه عند المرتهن خلافا ~~للخمى فى الوضع عنده إلا لشرط بخلافه لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف ~~دعوى ضياعه أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا ~~تلف (قوله: وتشخيصه) مبتدأ خبره قوله للحاكم (قوله: ولا يخرج عنهما) أى: ~~الأمين وقوله: بلا إذنه أى: الراهن (قوله: غرم أحدهما) أى: المرتهن أو ~~الأمين ولا رجوع للغارم على الآخر إلا إذا لم تقم بينة للمرتهن على التلف ~~فى غرم الأمين فإنه يرجع على المرتهن وهل يرجع عليه بالقيمة الآن أو يكون ~~قصاصا بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة وقد يكون صادقا ~~انظر حاشية (عب) للمصنف والبنانى (قوله: القيمة) أى: يوم # (قوله: غرم أحدهما إلخ) (عب) فإن بدأ بالأمين لم يرجع على المرتهن لأنه ~~الذى سلطه عليه (بن) هذا إذا قامت بينة على التلف وإلا فهل يغرم المرتهن ~~للأمين قيمته الآن أو يكون قصاصا أى بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم ~~المرتهن بالتهمة PageV03P236 # (فيضعها عند غيرهما أو يأتى بمثل الأول وبعده ضمن الأمين) ضمان عداء (فضل ~~القيمة ورجع على المرتهن) وتقع المقاصة بالدين (وللرااهن ضمن للمرتهن الأقل ~~من القيمة أو الدين ورجع على الراهن واندرج صوف تم وفرخ نخل لا غلة) ومنها ~~البيض (وثمرة ولو يبست ومال العبد إلا لشرط) فيعمل به دخولا وعدمه (وصح ~~فيما يحصل) فى المستقبل من بيع أو قرض (ولزم بحصوله وللأجير والمجاعل على ~~عوضه منه على ما قبض) منه (لا على العمل) بأن يقويه برهن خوف أن يكسل ولم ~~أذكر ما فى الأصل من عدم صحته فى المعين ومنفعته؛ لأن معناه لا يصح على # التلف (قوله: فيضعها عند غيرهما) خوف التعدى ثانية (قوله: ضمان عداء) فلا ~~فرق بين ما يغاب عليه وغيره (قوله: فضل القيمة) أى: زيادتها على الدين فإن ~~كان معسرا رجع على المرتهن لتعديه بالأخذ فإن لم يكن فضل سقط دينه وبرئ ~~الأمين (قوله: ورجع على المرتهن) ms1655 أى: ورجع الأمين على المرتهن إلا إن تشهد ~~له بينة على التلف بغير سبه فلا يضمنه (قوله: وللراهن) عطف على المرتهن ~~(قوله: ضمن للمرتهن) إن لم يسكت وإلا فلا كلام له (قوله: الأقل من القيمة ~~إلخ) لأن القيمة إن كانت أقل فهو الذى أتلفه وإن كان الدين أقل فلا مطالبة ~~له بغيره وفى (ح) تعتبر القيمة يوم الهلاك (حش) و (عب) والجارى على ~~القواةعد يوم التعدى (قوله: واندرج إلخ) أن كسلعة مستلقة قصدت بالرهن ~~(قوله: وفرخ نخل) بالإعجام فيهما أى: صغاره ويحتمل أن الثانى بالمهملة ~~(قوله: ومنها) أى: من الغلة (قوله: وثمرة) الفرق بينها وبين الصوف التام أن ~~الثمرة تترك لتزداد طيبا ولا يضر بقاؤها بخلاف الصوف فالسكوت عنه دليل على ~~بقائه وأيضا السنة حكمت بأن الغلة للراهن (قوله: ولو يبست) خلافا لبعض ~~القرويين (قوله: إلا لشرط) راجع للصوف وما بعده (قوله: وللأجير) عطف على ~~قوله فيما يحصل (قوله: والمجاعل) فإن الجعل وإن لم يكن لازما آيل إلى ~~اللزوم (قوله: ومنه) أى: من الأجير والمجاعل (قوله: على ما قبض منه) أى: من ~~العوض (قوله: لا على العمل) لأنه # وقد يكون صادقا وإن أغرم المرتهن بالتعدى أخذت منه القيمة الآن عاجلا كما ~~أفاده ابن عرفة (قوله: نخل) بالمعجمة الفسيل وبالمهملة الجنين كما سبق ما ~~فساده PageV03P237 # على أنه يستوفى ذات المعين أو المنفعة وهذا قلب حقائق لا يتوهمه عاقل فيص ~~عليه. أما على استيفاء العوض فجائز (ولا على الكتابة من غير المكاتب) وصح ~~منه ولا فرق بين النحم الواحد وغيره (وجاز شرط منفعة عينت ببيع) وتكون جزأ ~~من الثمن ومحصلة بيع وإجارة بخلاف القرض وسلف جر نفعا إن اشترطت مجانا فسلف ~~وإجارة إن أخذت من الدين وأما أخذ الغلة فجائز فيهما من الدين؛ لأنها من # ليس لازما ولا آيلا إلى اللزوم فإنه لا يلزم العامل ولو شرع (قوله: ولا ~~على الكتابة إلخ) فى البدر محل المنع ما لم يعجل عتقه كما فى الضمان قال ~~الشيخ أبو الحسن فى قول المدونة: وإن أعطاك ms1656 أجنبى بكتابة مكاتبك رهنا لم ~~يجز ذلك كما لا يجوز الحمالة بها ما نصه وتقدم فى الحمالة إلا أن يعجل عتقه ~~وكذا على هذا فى الرهن إذا عجل عتقه (قوله: من غير المكاتب) لأنه فرع تحمله ~~بها وهو لا يصح لأن تعلقها بذمته فرع تعلقها بذمة المكاتب وهى غير لازمة إن ~~قلت مقتضى ذلك منع الرهن من المكاتب أيضا فالجواب أنه لا حمالة فيه لأن ~~الإنسان لا يضمن نفسه (قوله: عينت) بأن تؤقت بمدة خروجا من الجهالة فى ~~الإجارة (قوله: وتكون جزءا من الثمن) لأنه فى المعنى كأنه ترك جزءا من ~~الثمن فى مقابلتها ومحل الجواز إذا اشترطت لتحسب من الدين أن يشترط أن ما ~~بقى منه يعجل أو يترك للراهن مجانا وأما على أنه يدفع فيه مؤجلا أو يدفعه ~~من النفقة ولابد من شروط الإجارة الآتية بأن تكون منفعة تتقوم قدر على ~~تسليمها بلا استيفاء عين قصد أو لا حظر لا أن رهنه شجرا على أن لثمرها إلا ~~أن يحل بيعه حين الرهن ولا إن رهن أرضا فى طعام واشترط منفعتها لأن فيه ~~كراء الأرض بممنوع (قوله: وسلف وإجارة) أى: واجتماعهما (قوله: فجائز فيهما) ~~أى: القرض والبيع قال (عج): إن كان على أن ما بقى من الدين يدفعه عاجلا أو ~~يترك للراهن وإلا امتنع وإن كانت ثمرة فلابد من بدو الصلاح إن كان المبيع ~~طعاما وكذا إن كان الدين من كراء أرض الزراعة (قوله: # باشتراط عدم اندراج الحمل (قوله: ولا فرق بين النجم الواحد إلخ) تعريض ~~بذكر النجم فى الأصل لكنهم قالوا: أراد به الجنس (قوله: إن اشترطت مجانا) ~~منه مسئلة الغاروقة المعروفة عند الفلاحين (قوله: وسلف وإجارة) وهو ممنوع ~~كالبيع والسلف PageV03P238 # جنسه بخلاف ذات المنافع كما فى (بن) ويشترط عدم الجهالة فى الاستيفاء من ~~دين البيع والتطوع بعد العقد هبة مديان فيهما ومعاوضة يجرى على مبايعته ~~فالمسامحة حرام, (والراجح ضمان الرهان) مما فى الأصل والثانى: عدمه ~~كالمستأجر وفى الخرشى ينبغى تقييد ترجيح الضمان بغير المعاوضة فانظره (وقضى ~~به ms1657 إن شرط) ببيع أو قرض ولا مفهوم للبيع فى الأصل (والثقة إن لم يعين ~~المشترط (وإن هلك المعين قبل قبضه فللمرتهن الفسخ كبعده إن غر) كالاستحقاق ~~(وإنما يختص # (ويشترط) أى: فى أخذ الأجرة (قوله: عدم الجهالة إلخ) بأن تكون المدة ~~معينة (قوله: من دين البيع) أى: لا القرض لأنه تجوز فيه الجهالة فى الأجل ~~(قوله: فيهما) أى: القرض والبيع (قوله: ومعاوضة) أى: وأخذ المنافع بمعاوضة ~~بعد العقد (قوله: والراجح ضمان الرهان) أى: الراجح أنه يضمن الرهن الذى ~~اشترطت منفعته ضمان الرهان إذا كان مما يغاب عليه لأن حكم الرهن باق عليه ~~(قوله: بغير المعاوضة) بأن أخذت مجانا أما على أنها تحسب من الدين كانت ~~تطوعا أو مشترطة فلا ضمان لترجيح جانب الإجارة لأن المنفعة وقعت فى مقابلة ~~عوض (قوله: وقضى به) أى: بالرهن (قوله: والثقة) أى: وقضى بالثقة عادة مما ~~فيه وفاء الدين فإن لم يأت به سجن ليأتى به فإن تحقق عدم وجوده عند خير ~~المرتهن فى الفسخ فى البيع والقرض كما فى البنانى خلافا لعب وحش فى القرض ~~(قوله: وإن هلك المعين) كان فى بيع أو قرض على ظاهر (قوله: فللمرتهن الفسخ) ~~أى ويأخذ شيئه إن كان قائما وإلا فيمته أو مثله وهذا إن سلمه ما وقع الرهن ~~فيه وإلا فله منع التسليم ولو أتاه برهن لأن البيع وقع على معين (قوله: ~~كالاستحقاق) تشبيه فى الهلاك أى: إن كان قبل القبض فللمرتهن الفسخ كبعده إن ~~غرم (قوله: وإنما يختص) أى: المرتهن # فإن الإجارة بيع للمنافع (قوله: من جنسه) فيما إذا كان الدين دراهم ~~والغلة كراء بدراهم (قوله: عدم الجهالة) بأن يعين مدة للغلة وقدرها لاإن ~~قال كل شئ تيسر حبسته من الثمن (قوله: ومعارضة) متعلق بمحذوف مستأنف أى ~~وأخذها بعد العقد معاوضة إلخ بأن تحسب من الدين (قوله: بغير المعاوضة) أراد ~~بالمعاوضة حسبها من الدين لقوة جانب الإجارة بالتصريح بذلك بخلاف أخذها ~~مجانا وإن كان فى المعنى بيع وإجارة كما سبق (قوله: كبعده) الكاف داخلة على ~~محذوف أى ms1658 PageV03P239 # إن عاينت البينة دفعه له) وهو التحويز (قبل المانع كحوزه على الأظهر) مما ~~فى الأصل إذ الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلا (وشهادة الأمين لغو) فى ~~الحيازة إذ الشهادة على فعل النفس دعوى نعم من أقامه السلطان أو نائبه ~~كقبانية مصر جوزت شهادتهم على الوزن (وإن باع الراهن) الرهن (المتشرط قبل ~~القبض فللمرتهن إن لم يفرط فى القبض (رد البيع ولو قبضه المشترى على ~~الأظهر) مما فى الأصل فإن فرط مضى حيث قبضه المشترى (وبيع المتطوع به ماض ~~وهل يرهن الثمن خلاف) مخرج على بيع الهبة كما فى (ح) (وبعده) أى: القبض # بالرهن (قوله: إن عاينت البينة) أما مجرد دعواه أنه حازه قبل المانع فلا ~~تفيده شيئا وهو أسوة الغرماء وفى (تت) كفاية الشاهد واليمين (قوله: دفعه) ~~ولا يكفى شهادتها على الإقرار لأن فيه إسقاط حق غيره وكذلك الهبة بخلاف ~~التحبيس على المشهور (قوله: كحوزه) تشبيه فى الاختصاص إذا شهدت البينة ~~بحوزه وتصرفه قبل المانع وإن لم تعاين الدفع وتقدم المثبتة على النافية ~~لزيادتها (قوله: عى الأظهر) أى: عند الباجى قال ابن عات فى الطرر: وبه ~~العمل (قوله: وشهادة الأمين) أى: الموضوع عنده الرهن أى: شهادته أنه حازه ~~قبل المانع وإنما قبل قول الرسول فى الصدقة إذا أنكر المرسل لأنه ليس شهادة ~~على فعل النفس بل على أمر صادر من المرسل وهو التصدق (قوله: وإن باع الراهن ~~الرهن إلخ) أى: المعين والمضمون يلزمه الإتيان ببدله (قوله: رد البيع) أى: ~~أو منع تسليم السلعة التي وقع الرهن فيها ولو أتاه برهن (قوله: مضى) ويصير ~~دينه بلا رهن وفى التعبير بالمضى إشارة إلى عدم جوازه ابتداء (قوله: مخرج ~~على بيع إلخ) أى: بيعها بعد علم الموهوب له فإن فيه # كهلاكه بعده فإن الكاف لا تجر بعد (قوله: وهو التحويز) الضمير راجع للدفع ~~على وجه الرهنية (قوله: كحوزه) الحوز هنا كالبيع فما فيه حق توفية يتوقف ~~على ذلك وعلى تغريمه فى أوعية المرتهن كما تقدم نص عليه ابن الحاجب كما فى ~~(عج) ms1659 ولا يشترط نقله من دار الراهن بل يصح أن يجعله فى موضع منها ويطبع ~~عليه أو يأخذ مفاتيحه كما يأتى فى ضمانه (قوله: وشهادة الأمين لغو) فإن شهد ~~معه غيرها احتيج ليمين ولو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع فللغرماء ~~المنازعة واليمين انظر البدر (قوله: على بيع الهبة) هل الثمن للواهب PageV03P240 # له رده إن بيع بأقل لوالدين عرض من بيع وحيث مضى البيع) بإمضائه أو شرعا ~~فى مفهوم الشرط (تعجل من الثمن وحلف) فى صور التخيير (أنه أجاز لذلك وبقى ~~رهنا إن دبره إلا أن يفرط المرتهن فى قبضه) على ما ينبغى فى تقييده (ومضى ~~عتق الموسر وكتابته وعجل) ما يعجل وإلا فرهن ثقة أو هو أو قيمته (والمعسر ~~يبقى فإن لم يوف بيع # خلافا هل الثمن للواهب أو الموهوب له؟ (قوله: له رده) أى: للمرتهن (قوله: ~~أن يبيع بأقل) وكان الوقت وقت نفاق المبيع ولم يكمل له لأن حقه تعلق بالرهن ~~فإن لم يكن الوقت وقت نفاقه فلا رد له وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر على ~~الراهن من غير منفعة للمرتهن كأن كمل له (قوله: أو على الدين عرض إلخ) أى ~~أو لم يبع بأقل والدين عرض من بيع لأنه لا يلزمه القبول قبل الأجل لأن ~~الأجل من حقهما فى البيع بخلاف القرض (قوله: فى مفهوم الشرط) وهو قوله: أن ~~يبيع بأقل أو الدين بعرض بأن باعه بأكثر أو مساو ولم يكن الدين عرضا (قوله: ~~تعجل من الثمن) فإن بقى له شئ اتبع به الراهن والتعجيل جبرا فى الإمضاء ~~شرعا وإلا فبرضاهما فإن لم يرض الراهن فهل يرهن الثمن أو يأتى برهن ثقة أو ~~يبقى رهنا ولا يجوز بيعه تردد كذا فى (عب) (قوله: فى صور التخيير) وذلك ~~فيما إذا بيع بأقل من الدين أو كان دينه عرضا من بيع (قوله: لذلك) أى: ~~لتعجيل الدين (قوله: وبقى رهنا إلخ) أى: أنه إذا كان الرهن عبدا ثم دبره ~~فإنه يبقى فقوله إن دبره أى: بعد الرهن ولو على ms1660 أنه يباع فى دين فى حياة ~~السيد وهذا فائدة النص على هذا هنا وإلا فقد تقدم إن رهن المبدر جائز ~~ابتداء (قوله: ومضى عتق الموسر) ولا يجوز ذلك ابتداء لأنه تعلق به حق للغير ~~(قوله: وعجل ما يعجل) أى: ما يعجل شرعا أو كان عرضا من بيع ولو كان أكثر من ~~قيمة الرهن ولا يلزمه قبول رهن لأنه بفعله ذلك عد راضيا بالتعجيل والرجوع ~~فى الرهن لا يجوز ورد العبد للرق لا يجوز فلم يبق إلا التعجيل وهذا ما لم ~~يكن الرهن مستعارا وأعتقه المعير فإنه لا يعجل إلا قدر قيمته أو الدين ~~ويرجع على المستعير بعد الأجل (قوله: أو هو أو قيمته) أى: أو يبقى هو أو ~~ترهن قيمته (قوله: والمعسر يبقى) أى: وعتق المعسر يبقى رهنه على حاله ~~(قوله: بيع) أى: بقدر الدين فى العتق والكتابة على المعول عليه وقال فى ~~التوضيح عن أشهب يباع المكاتب كله ولو كان الدين أقل وكذلك أم الولد إذ لا ~~يكون بعض مكاتب PageV03P241 # وإن تعذر بيع بعضه فكله) والباقى للراهن (ولا يستمتع عبد) وطأ أو غيره ~~(بأمتها المرهونة) رهن هو أو لا إذ رهنها تعريض لنزعها ويستمتع بزوجته (ولو ~~رهنت إذ البيع لا يبطل الزوجية (وحد مرتهن وطئ) فولده رقيق للراهن ولا يعتق ~~عليه إن ملكه؛ لأنه ماء زنا وتحرم عليه إن كانت أنثى كما سبق ولو خلقت من ~~مائه احتياطا فى الفروج وينتفع بالخدمة ويغرم ما نقصها إلا أن تطوع الثيب ~~(وإن أذن له) الراهن فى الوطء (أدب) كل منهما (وولده حر وغرم قيمتها وحدها) ~~لتخلق الولد # ولا بعض أم ولد انظر البنانى (قوله: والباقى للراهن) أى: يفعل به ما شاء ~~لأن الشرع لما أوجب بيعه صار البقاء بعد قضاء الدين ملكا للسيد (قوله: ولا ~~يستمتع عبد) ولو مأذونا (قوله: وطأ أو غيره) فلا مفهوم للوطء فى الأصل ولا ~~حد عليه فى الوطء ويستمر المنع إلى انفكاك الرهن من الرهينة ولا يحتاج إلى ~~تحديد ملك لأن الرهن ليس انتزاعا حقيقة (قوله: ms1661 المرهونة) أى: التى رهنها ~~سيده (قوله: رهن هو إلخ) فقول الأصل المرهون هو معها نص على المتوهم (قوله: ~~تعريرض لنزعه) وذلك لأن رهنها تعريض لبيعها وقد تباع معه أو وحدها إذا ~~رهنهما (قوله: إذ البيع إلخ) فأولى الرهن (قوله: وحد مرتهن إلخ) لأنه لا ~~شبهة له فيها ولا يعذر بجهل (قوله: فولده رقيق) تفريع على الحد لأن لحوق ~~النسب والحد لا يجتمعان إلا فى مسائل تأتى (قوله: ولا يعتق عليه) أى: على ~~المرتهن (قوله: ولو خلقت إلخ) بيان لما سبق (قوله: احتياطا فى الفروج) فلا ~~يقال مقتضى عدم العتق أنها تحل له ومقتضى عدم الحلية العتق وهذا تناقض ~~وجواب بعض أن حكم بين حكمين ساقط كما قال ابن عرفة لأنه جواب بنفس الدعوى ~~(قوله: ما نقصها) أى: الأمة الرهن الموطوءة (قوله: إلا إن تطوع إلخ) هذا ~~قول ابن القاسم فى المدونة وقال أشهب لا شئ عليه إن طاعت ولو بكرا وصوب ابن ~~يونس أن عليه ما نقصها مطلقا لأنه أدخل عليه عيبا بالزنا وطوع الصغيرة التى ~~تخدع كالإكراه (قوله: وإن أذن له إلخ) ما لم تكن متزوجة فإنه لابد من حده ~~ولو أذن لأنه غير شبهة حينئذ (قوله: أدب كل منهما) ولا حد مراعاة لقول عطاء ~~بإباحة الفروج ولما فى ذمة رب الدين من الحق الثابت فكان الإذن كالمعارضة ~~(قوله: وولده حر) فتكون به أم ولد خلافا لمن توهم خلافه انظر البدر (قوله: ~~وغرم قيمتها) أى: الآن وفى البدر يوم الغيبة عليها (قوله: لتخلق الولد # أو الموهوب روايتان (قوله: رهن هو أولا) ولا مفهوم لرهنه معها فى الأصل PageV03P242 # على الحرية (فتجعل رهنا أو استقل أمين أجيز) فى العقد أو عبده (بالبيع إن ~~لم يقل إن لم آت كمرتهن أجيز بعد العقد) تشبيه تام (ومضى فى غير ذلك) بأن ~~قيد فى الثلاث أو أذن للمرتهن قبل فيهما (وإن لم يجز إلا الرفع) للحاكم ~~(ولا يعزل الأمين إلا باتفاقهما ولا تنفذ وصيته) أى: الأمين بحفظ الرهن ~~(كالقاضى بخلاف السلطان, وإمام الصلاة والمجبر ms1662 وباع الحاكم # على الحرية) للأذن (قوله: فتجعل رهنا) أى: تجعل القيمة رهنا ويطبع عليها ~~(قوله: فى العقد) طرف لقوله أجيز لأنه محض توكيل فلا يتوهم الإكراه وقوله ~~بالبيع تنازعه استقل وأجيز (قوله: تشبيه تام) أى: له الاستقلال بالبيع إن ~~لم يقل إن لم آت (قوله: ومضى فى غير ذلك) أى: إن أصاب وجه البيع لا إن باعه ~~بأقل من قيمته فللراهن أخذه من المشترى فإن تداولته الأملاك أخذ بأى بيع ~~شاء كالاستحقاق والشفعة (قوله: بأن قيد) أى: بقوله إن لم آت إلخ (قوله: فى ~~الثلاث إلخ) هى الإذن للأمين فى العقد أو بعده وللمرتهن بعد العقد (قوله: ~~فيهما) أى: الإطلاق والتقييد بأن لم آت (قوله: أو أذن للمرتهن إلخ) لأنه ~~منفعة زادها الراهن حينئذ (قوله: وإن لم يجز إلخ) أى: وإن لم يجز ابتداء ~~إلا الرفع للحاكم لما يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها (قوله: ولا يعزل ~~إلخ) أى: إلا الأوثق (قوله: إلا باتفاقهما) فليس لأحدهما العزل ولا له هو ~~عزل نفسه لحق المرتهن ولأنه وهب منافعه فليس له الرجوع (قوله: ولا تنفذ ~~وصيته إلخ) لأنهما لم يرضيا إلا بأمانته عروض هذا بما تقدم فى الخيار من أن ~~من تزوجت وشرطت عليه فى العقد أنه إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها ~~فأمرها بيد أمها فإنه ينفذ إيصاء الأم بذلك وأجاب ابن غازى فى التكميل بأن ~~الأمين إنما جعل له الحفظ لا غير ولم يجعل له النظر بخلاف الأم فأشبهت ~~الوصى الذى له أن يوصى وأيضا الأمين يملك عزله بخلاف المملكة تأمله (قوله: ~~كالقاضى) أى: لا ينفذ إيصاؤه بالقضاء كالمدرس والناظر إلا أن يجعل الواقف ~~لمن ذكر الإيصاء (قوله: وإمام الصلاة) كان من طرف السلطان أو الواقف (قوله: ~~والمجبر) أى: فى النكاح (قوله: وباع الحاكم) أى: بعد # (قوله: إلا باتفاقهما) فليس له عزل نفسه كالوصى إذا قبل الوصية بعد الموت ~~(قوله: وباع الحاكم) وهل يطلب بأن ينظر هل هناك أولى بالبيع من الرهن ~~الأظهر PageV03P243 # إن امتنع ورجع بما ms1663 أنفق على الحيوان فى الذمة) ولو زاد على قيمته بخلاف ~~الضالة (ولو بلا إذن وليس الرهن رهنا فيه) فلا يختص بمقداره (إلا لتصريح ~~وهل مثله التلويح كنفقتك فى الرهن وهو الظاهر) بناء على عدم افتقار الرهن ~~للفظ مصرح به (خلاف) والمراد بالتلويح هنا ما ليس صريحا # إثبات ملك الراهن على أقوى الأقوال انظر (ح) وفيه أنه إن كان فى الرهن ~~فضل عن الدين يباع منه بقدره إلا أن يوجد مشتر للبعض فالكل وأجرة الدلال ~~على من طلب البيع انظره فإن استحق بعد البيع فللمستحق أخذ الثمن مكن ~~المرتهن ويرجع المرتهن على الراهن قاله ابن القاسم فى المدونة ذكره البدر ~~(قوله: إن امتنع) أى: ببيع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيع الرهن وهو ~~معسر أو من وفاء الدين وهو موسر ولا يهدد بحبس أو ضرب وليس للمرتهن تولى ~~ذلك بنفسه كما فى (البدر) وكذا يبيع الحاكم إن غاب أو مات بعد ثبات الرهن ~~ويحلف المرتهن يمين الاستظهار واستظهر ابن عرفة أنه يباع وإن كان غيره أولى ~~لتعلق حق المرتهن بعينه وربما كان أيسر بيعا مع أن راهنه كالملتزم لبيعه ~~برهنه (قوله: ورجع بما أنفق) أى: يرجع المرتهن على الراهن بما أنفق لأن له ~~الغلة إن كانت النفقة واجبة لو لم يكن رهنا فلا يعارض قوله ولا يلزم نفقة ~~كشجر أفاده ابن عاشر وحش (قوله: فى الذمة) أى: ذمة الراهن لا فى عين الرهن ~~(قوله: بخلاف الضالة) أى: فإنه لا يرجع بالنفقة عليها فى الذمة بل فى ~~رقبتها والفرق أن الضالة لا يعرف ربها ولا يقدر عليه الآن ولابد من النفقة ~~عليها والرهن نفقته على الراهن إذ لو شاء طالب المرتهن الراهن بالنفقة على ~~الرهن ولو غاب رفع الحاكم (قوله: ولو بلا إذن) أى: من الراهن مبالغة فى ~~الرجوع فى الذمة لأنه قام عنه بواجب فإنه باق على ملكه خلافا لقول أشهب ~~إنها من الرهن حينئذ مبدأ بها من ثمنه (قوله: وليس الرهن رهنا فيه) أى: ~~فيما أنفقه (قوله: فلا يختص ms1664 إلخ) بل يكون أسوة الغرماء (قوله: إلا لتصريح) ~~أى: بأنه رهن بما أنفق # كما لابن عرفة أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراهن حيث رهنه فقد عرضه للبيع ~~ورضى به (قوله: بخلاف الضالة) لأنه لا يعرف لها مالك عند الإنفاق فله تركها ~~فى نفقتها (قوله: لتصريح) أى بمادة رهن (قوله: بناء على عدم إلخ) وعكس فى ~~الأصل التفريع حتى قيل إن الفاء فى كلامه للتعليل لا للتفريع انظر حاشيتنا ~~على PageV03P244 # (ولا يلزمه نفقة كشجر خفيف عليه ولو شرطت رهنيته) على الأقوى فى تأويلها ~~(إن أنفق المرتهن ففيه قبل الدين) فإذا زادت النفقة على قيمته لم تتعلق ~~بالذمة إلا بإذن (وضمن المرتهن ما بيده) ما ما بيد أمين (مما يغاب عليه # (قوله: ولا يلزمه) أى: الراهن ويخير المرتهن فى الإصلاح (قوله: خيف عليه) ~~أى: بعد الإنفاق (قوله: ففيه) أى: فى الرهن ورقاب النخل والفرق بين ما هنا ~~وبين الحيوان أن نفقة الحيوان لابد منها فكان المرتهن دخل على الإنفاق ولما ~~لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه بغير رهن بخلاف نفقة الشجر ونحوه ~~فإنه غير مدخول عليها ولما كان إحياء الشجر إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على ~~دين الرهن الأصلى ولم تعد نفقته سلفا جر نفعا لشدة ما لحقه من الضرر بهلاك ~~الرهن بترك الإنفاق عليه (قوله: قبل الدين) أى: مبدأة على الدين من ثمن ~~النخل والثمر (قوله: لم تتعلق بالمذة) فلا يتسع الراهن بالزائد وكان أسوة ~~الغرماء بدينه (قوله: إلا بإذن) أى: إذن الراهن فإنه يتبع به فى ذمته ~~(قوله: وضمن المرتهن إلخ) أى: يوم القبض مطلقا على الراجح كما فى التوضيح ~~وقيل: إلا أن يرى بعد قبضه فمن آخر رؤية (قوله: ما بيده) أى: حوزه وهو فى ~~كل شئ بحسبه كجيبه أو صندوقه أو يده ولابد هنا من حوز خاص بحيث تجول يد ~~المرتهن فيه حقيقة إن أراد ولا يكفى مجرد الحوز الكافى فى صحة الرهن قاله ~~المؤلف بحاشية عبد الباقى (قوله: لا ما بيد أمين) ms1665 فالضمان على الراهن ولا ~~ما ترك بموضعه كثمر برءوس شجر وزروع قائم وسفينة بمرساة, ولو مع آلتها ~~وكأعدال فى قاعدة فندق وطعام فى دار الراهن مطبوعا عليه أو مفتاحه بيده ~~(قوله: مما يغاب عليه) أى: يمكن إخفاؤه كالحلى والسفينة # (عب) (قوله: ولا يلزمه نفقة كشجر) وليس تركها إضاعة مال محرمة لأن الحرمة ~~فى إتلافه بلا نفع أصلا وقد يجعله حطبا أو علفا والفرق بين الحيوان والشجر ~~أن الحيوان لابد له من نفقة فنقته مدخول عليها (قوله: ما بيده) ولا يكفى ~~مجرد الحوز المصحح للرهن فإن حيازة الأمين يتم بها الرهن ولا يضمن معها ~~وكذا إذا وضعه فى موضع من بيت الراهن وقفله وأخذ مفاتيحه أو طبع عليه يتم ~~الرهن بجميع ذلك ولا ضمان إنما الضمان فى حوزه الخاص بحيث تجول يده فيه سرا ~~إن أراد وهى مسئلة الضمان (قوله: مما يغاب عليه) مثله فى التفرقة بين ما ~~يغاب عليه PageV03P245 # إلا أن شهدت بينة أنه تلف بلا سببه وإن احترق محله المعتاد فخلاف) أفتى ~~(الباجى) بعدم الضمان وهو وجيه (بن) وعليه العمل عندنا وصحح (حش) وغيره ~~بالضمان والموضوع كما قلت مجرد العادة, أما لو شهدت البينة أنه كان بالموضع ~~الذى احترق فلا ضمان اتفاقا (إلا مع بقاء بعضه محرقا) فيتفق على عدم الضمان ~~(وإن جهل تلف مالا يغاب عليه كالرفقة) والجيران (العدول ضمنه) بأن قال تلفت ~~الدابة يوم كذا فقالوا: لم نر دابة تلفت ذلك اليوم وأولى قولهم: رأيناها # وقت جريها وحدها أو مع ألتها والآلة مما يغاب عليه مطلقا وهذه إحدى مسائل ~~يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمن وما لا يغاب عليه فلا يضمن الثانية: ~~العارية الثالثة: الصادق الرابعة: الخير الخامسة: المحبوس للثمن أو للإشهاد ~~السادسة: ما قبضه الصانع أو الحاضنة وكذلك يضمن ما تعدى عليه بعارية أو سفر ~~بغير إذن كما فى (ح) (قوله: إلا أن تشهد إلخ) لأن الضمان هنا ضمان تهمة ~~ينتفى بإقامة البينة (قوله: ببينة) المراد بها ما يشمل الشاهد واليمين ~~(قوله: محله المعتاد) كحوانيت ms1666 التجار (قوله: أفتى الباجى) حين احترقت أسواق ~~طرطوشة (قوله: الضمان) وهو ظاهر المدونة (قوله: مجرد العادة) أى: العادة ~~المجردة عن الشهادة أنه كان به (قوله: محرقا) أى: به أثر الحرق لأن المحرق ~~هو الذاهب والمراد بالبعض الجنس الصادق بالمتعدد حيث أتى ببعض كل وإلا فلا ~~ينتفى إلا فيما أتى ببعضه (قوله: العدول) المراد ما يشمل العدلين أو العدل ~~والمرأتين لأنه يؤل إلى المال كما فى (بن) وإن كان تكذيبه يرجع إلى التجريح ~~وهو لا يعمل فيه بالعدل والمرأتين لأنه من التجريح الصريح وهذا ضمنى ومفهوم ~~عدول لو جهل غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتم # وغيره باب العوارى وضمان الصناع والمبيع بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت ~~للحاضين والصداق إذا دفع للمرأة ثم حصل فسخ أو طلاق قبل البناء وما بيد ~~الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشترى من غاصب لم يعلم والسلعة المحبوسة ~~للثمن أو الإشهاد انظر (عج) والرد كالتلف فيصدق إن ادعى رد ما لا يغاب عليه ~~ما لم يكن قبضه بينة كما فى (ح) (قوله: بلا سببه) من السبب الموجب للضمان ~~سفره بالرهن أو أن يباع الدين فيسلم الرهن للمشترى بلا إذن من ربه كما فى ~~(ح) (قوله: كالرفقة) الكاف بمعنى مثل فاعل جهل ويعمل بعدل وامرأتين لأنها PageV03P246 # سليمة بعد (وحلف حيث ضمن أنه تلف بلا دلسة) استشكل بأنه ضامن عداء وهو ~~يخالف ضمان الرهان لكن فى (حش) إن لم يحلف حبس فإن طال دين فانظر ذلك (أو ~~لا يعلم محله) حيث كانت الدعوى الضياع (كأن لم يضمن لقول العدول ماتت دابة ~~لا نعلم أنها الرهن) تشبيه فى الحلف بخلاف ما إذا علموها (وشرط ضمان مالا ~~يضمن لغو كعكسه إلا فى التطوع) لأنه معروف على معروف (واستمر ضمانه # الشهادة (قوله: وحلف) ولو غير متهم لأن اليمين استظهار (قوله: حيث ضمن) ~~فيما يغاب عليه وغيره (قوله: أنه تلف إلخ) مخافة أن يكون إخفاؤه رغبة فيه ~~ولذلك إذا شهدت البينة بتلفه ولم تشهد أنه بلا سببه لا يضمن (قوله: ضامن ms1667 ~~مطلقا) أى: كان يدلسه أم لا (قوله: وهو يخالف ضمان الرهان) أى: فى وقت ~~الضمان كما يأتى (قوله: لكن فى حش إلخ) استدراك على كلام (عج) فإن مفاده ~~أنه إذا لم يحلف يضمن ضمان عداء مع أن الضمان ضمان رهان مطلقا وإنما إذا لم ~~يحلف يسجن إلخ (قوله: فنظر ذلك) أى: فإنه يضمن ضمان الرهان لا التعدى ~~(قوله: حيث كانت الدعوى إلخ) إشارة إلى أن أو للتنويع (قوله: ماتت دابة) ~~أى: مثل الرهن لا كفرس فى حمار (قوله: ما لا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه أو ~~ما قامت على هلاكه بينة أو بيد أمين أو بقى بعضه محرقا (قوله: لغو) لأنه ~~مناقض لمقتضى العقد (قوله: كعكسه) أى: شرط عدم ضمان ما لا يضمن لأنه إسقاط ~~للشئ قبل وجوبه (قوله: فى التطوع) بأن لم يكن فى أصل العقد (قوله: لأنه ~~معروف على معروف) فإن التطوع بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان ويأتى ~~ما فى أعمال الشرط فى العارية (قوله: واستمر ضمانه إلخ) لأن الأصل بقاء ما ~~كان على ما كان ودفع بهذا توهم أن الرهن بعد البراءة صار كالوديعة وذلك أن ~~الوديعة لم تقبض إلا على وجه الأمانة ونفعها خاص بربها والرهن قبض توثقا ~~والانتفاع للمدين بأخذ الدين ولربه بالتوثق بالرهن. # دعوى مالية كما فى (بن) (قوله: يخالف ضمان الرهان) فإنه القيمة يوم الرهن ~~ويأتى أن المتعدى يضمن ما أعطى فيه متعدد بالأكثر من القيمة والثمن المعطى ~~لأنه ظالم (قوله: لغو) لأنه خلاف مقتضى العقد. PageV03P247 # إن برئ من الدين إلا أن يدعوه لأخذه) وأولى لو أحضره (فيقول أتركه عندك)؛ ~~لأنه صار وديعة (وإن وهبه الدين فضاع الرهن حسب الدين من القيمة بعد حلفه) ~~أنه ما وهبه ليغرمه القيمة قاله أشهب شيخنا وذلك أصل يخرج عليه كل ما فعل ~~لغرض فلم يتم (وإن اعترف الراهن بجناية الرهن فإن أعدم) ولو ببعض الدين # (قوله: إن برئ من الدين) إما بدفعه أوهبته له أو أخذت المرأة رهنا ~~بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول ms1668 أو كان فى نكاح تفويض صحيح وطلق قبل ~~الدخول (قوله: إلا أن يدعوه إلخ) ولو لم يحضره بخلاف الصانع فإن الضمان لا ~~ينتفى عنه إلا بإحضاره لأن ضمانه لرعاية المصلحة العامة ولو اكتفى بمجرد ~~الدعوى لقال ذلك جميع الصناع لإسقاط الضمان فتفوت المصلحة أفاده البدر ~~(قوله: وأولى لو أحضره) سواء قال أتركه عندك أم لا ومثل الإحضار شهادة ~~البينة بوجوده عند المرتهن بعد الوفاء كما فى (عب) وغيره (قوله: فيقول ~~اتركه) أى: أو ما يؤدى لم يضع عنه الدين ليتبع بالقيمة فهو فى معنى المعلق ~~(قوله: من القيمة) أى: قيمة الرهن (قوله: ليغرمه إلخ) اللام للعاقبة (قوله: ~~بجناية الرهن) أى: الذى تتعلق الجناية به كعبد أما إن كان حيوانا لا يعقل ~~فإنها لا تتعلق به وظاهره كانت الجناية قبل الرهن أو بعده وهو كذلك إذ ~~الفرض أنه معدوم والمرتهن حائز (قوله: فإن أعدم) # (قوله: وأولى لو أحضره) وإنما لم يكف الصانع فى عدم الضمان الدعاء ~~المذكور من غير إحضار لأن ضمان الصناع رعيا للمصلحة العامة فلو كفى ذلك ~~لأمكن كل صانع ذلك فتضيع المصلحة أفاده البدر (قوله: ليغرمه) اللام للعاقبة ~~أى لو علم أنه فى العاقبة يغرمه ولا يرعى معروفه ما وهمه (قوله: أصل) محصله ~~اعتبار المقاصد والنية والحكمية كالبساط فالناس على نياتهم فى أموالهم كما ~~فى الموطأ فى باب العمرى عن القاسم بن محمد انظر سيدى محمد عليه من ذلك أن ~~تهب المرأة لحسن العشرة أو الأب لابنه لبيره فلم يحصل ذلك (قوله: وإن اعترف ~~الراهن بجناية الرهن) أى العبد الرهن واعتبار اعتراف الراهن هنا ظاهر إذا ~~كانت الجناية على مال وكذا على بدن من حيث حكم الراهن مع المرتهن فلا ينافى ~~ما يأتى من أن الذى يجيب عن العقوبات الجسمية العبد. PageV03P248 # (بقى) رهنا (وغرم الأقل من الأرض أو ثمنه إلا أن يخلص من الدين فعبد جان) ~~يخير سيده (وإن أيسير بكل الدين) لوقت التحاكم (فإن فداه فرهن وإن أسلمه ~~فإن سبق الرهن الجناية بقى وأسلم فيها بعد الوفاء ms1669 وإن سبقته أسلم فيها وعجل ~~الدين وإن لم يرض المرتهن بتعجيل عرض البيع فرهن ولرب الجناية الأرش أو ~~قيمته يوم رهن أو ما يباع به وإن ثبتت) الجناية أو اعترف) أى الراهن ~~والمرتهن (وأسلمه) الراهن فالخيار له أولا (فإن أسلمه مرتهنه أيضا) فينتقل ~~الخيار له (فللمجنى عليه بما له وبقى الدين بلا رهن وللسيد الفداء بمال ~~العبد كالمرتهن إن اشترط المال فى # أى: حال اعترافه واستمرأ وطرأ له قبل الأجل (قوله: بقى رهنا) لأنه يتهم ~~على خلاصة من يد المرتهن ودفعه للمجنى عليه (قوله: وغرم الأقل إلخ) مؤاخذة ~~له بإقراره (قوله: يخير سيده) أى: بين إسلامه وفدائه (قوله: فرهن) أى: ~~فيبقى رهنا وسقط حق المجنى عليه فيه سبق الرهن الجناية أم لا (قوله: بقى) ~~أى: استمر رهنا مع تعلق حق المجنى عليه أو بقاءه محدودا (قوله: بعد الوفاء) ~~فإن أعدم قبل دفعه لم يسلم ويكون المرتهن أحق به إذ الفرض أن الجناية لم ~~تعرف إلا بإقرار الراهن (قوله: وإن سبقته إلخ) كان الاعتراف قبل الرهن أو ~~بعده (قوله: أسلم إلخ) أى: إن لم يفده وإلا بقى (قوله: وجل الدين) كان ~~ممالا يعجل أولا (قوله: يوم رهن) لتعديه (قوله: وإن ثبتت إلخ) مفهوم قوله ~~وإن اعترف الراهن (قوله: أو اعترفا) اعتبار اعتراف الراهن من حيث الحكم مع ~~المرتهن أو يخص بما إذا كانت الجناية على مال لما يأتى أن الذى يجيب عن ~~العقوبات الجمسية العبد (قوله: فالخيار له أولا) أى: بين فدائه ويبقى رهنا ~~أو إسلامه (قوله: فينتقل الخيار له) أى: بين إسلامه وفدائه لتقدم حقه على ~~المجنى عليه (قوله: بماله) رهن معه أم لا (قوله: وللسيد الفداء إلخ) إلا أن ~~يكون قد اشترطه المرتهن (قوله: إن اشترط المال) قيد فيما بعد الكاف إن لم ~~يشترط فليس له فداؤه به لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق # (قوله: وأسلم فيها بعد الوفاء) ابن عرفة فلو أبى من فدائه أولا وهو ملئ ~~ثم أراده حين الأجل ونازعه المجنى عليه فالأظهر ليس ms1670 له ذلك لأنه لو مات كان ~~من المجنى عليه اه. وسبقه إليه أبو الحسن اه بن. (قوله: ولرب الجناية ~~الأرش) , أى: حيث كان أقل كما فى (الخرشى) (قوله: أو قيمته إن لم يبع) وكان ~~الأرش أكثر PageV03P249 # الرهن) على ما للفريانى (وإن فداه ولو بإذن الراهن) كما فى عب وغيره ~~خلافا لما فى الأصل (فهو فى الرهن مبدأ) على الدين وسكت عما إذا فداه ~~الراهن لوضوح أنه رهن (وإن برئ من البعض فجميع الرهن فى الباقى) من الدين ~~(وإن استحق البعض) من الرهن لم يلزمه بدله) وسبق استحقاق الكل يخير قبل القبض # فيتعلق بالسيد غرم مثله لأن رضاه بدفع ماله إليهم كدفعه من ماله (قوله: ~~على ما للغريانى) خلافا لما فى النكت من أنه ليس للمرتهن الفداء مطلقا انظر ~~(عب) (قوله: وإن فداه) أى: وإن فدى المرتهن الرهن الذى أسلمه الراهن (قوله: ~~خلافا لما فى الأصل) أى: من أنه إذا فداه بإذنه يكون فى ذمة السيد دون ~~الرهن (قوله: فهو فى الرهن) أى: فالعداء فى رقبة الرهن وحده دون ماله إلا ~~أن يكون مشترطا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما ~~كان له طريق إلى العبد فيرجع إلى ما كان عليه ولا يتعلق بذمة الراهن لأنه ~~بإسلامه غير ملتزم لفدائه فإن لم تف قيمته بالفداء لم يتبع الراهن لأن من ~~حجته أن يقول للمرتهن أنت كنت قادرا على تسليمه (قوله: فجميع الرهن فى ~~الباقى) لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذى رهن فيه بمعنى ~~الكلية لا بمعنى التوزيع وهذا إن اتحد الراهن والمرتهن تعدد الرهن أولا ~~لأنه قد تحول أسواقه فإن تعدد الراهن فلمن قضى حصته من الدين أخذ حصته من ~~الرهن وإن تعدد المرتهن دون الراهن والرهن فقال ابن القاسم: الحكم كذلك ~~واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذى لم يعط دينه وذلك مبطل للرهن ~~وأجيب بأنه لا يلزم من خروجها من تحت يد المرتهن الذى استوفى حقه أخذ ~~الراهن لها ms1671 بل يبيعها أو يجعلها تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وإلا بطل على ~~ما تقدم أفاده عب (قوله: وإن استحق البعض إلخ) هذا عكس ما قبله (قوله: لم ~~يلزم بدله) بل يكون جميع الدين فيما بقى ثم إن كان الرهن مما ينقسم قسم ~~وبقيت حصة الراهن رهنا وإن كان مما لا ينقسم ببيع جميعة كغيره من المشتركات ~~التى لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر انظر (تت). (قوله: ~~يخبر قبل القبض) أى: بين فسخ البيع ولو فات و (بن) إمضائه فيبقى دينه بلا ~~رهن (قوله: # منهما (قوله: خلافا لما فى الأصل) من أنه إذا كان بإذنه يكون دينا فى ذمة ~~الراهن ولا يكون فى الرهن (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن عقد الرهن ~~كلية فى الطرفين PageV03P250 # أو للغرر (وإن قال هورهن فقال الآخر وديعة فالقول لنا فى الرهنية) إلا ~~لعرف (وإن قال الآخر شراء أو الرهن غيره) وإنفاقا على الأصل الرهنية ~~(فالقول لمثبتها) أى الرهنية لذلك الشئ وأما إن اتفقا على البيع وادعى ~~أحدهما أنه فى الظاهر فقط وفى الباطن اتفقا على الرهنية فالقول لمدعى صحة ~~البيع وسبق فى التنازع حكمه فى أصل الرهن (وشهدت قيمته بقدر الدين) لكن لا ~~تغنى مع شاهد عن اليمين كما فى (بن) (لا العكس # أو لغرر) أى: وبعد القبض وقد غره الراهن (قوله: فقال الآخر) راهنا أو ~~مرتهنا وثمرة لك إسقاط الضمان عنه فيما يغاب عليه كما فى الحطاب (قوله: ~~فالقول لنا فى الرهنية)؛ لأنه الأصل أن من ادعى الرهنية أثبت للثوب مثلا ~~وصفا زائدا فعليه البينة (قوله: إلا لعرف) وذلك كالبقال يوضع عنده الخاتم ~~ونحوه (قوله: فالقول لمدعى صحة ىإلخ) فإن كان فى الوثيقة ما ينفى دعوى ~~الرهنية فلا يمين وإلا حلف إن نكل حلف مدعى الرهن (قوله: حكمة فى أصل ~~الرهن) هو أنهما يتحالفان ويفسخ مع القيام وإلا فالقول للمشترى إن أشبه ~~(قوله: قيمته) ولو مثلثا فيعتبر ثمنه ليجانس الدين (قوله: بقدر الدين)؛ لأن ~~المرتهن فى خمسين منها وقيمته ms1672 خمسون فالقول قوله بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ ~~الرهن وتبقى الخمسون الثانية بلا رهن لا قول المرتهن أنه رهن فى المائة ~~وكقول الراهن فى دينار المرتهن فى اثنين فالقول لمن شهد له بيمين (قوله: ~~لكن لا تغنى إلخ)؛ لأنها ليست شهادة حقيقية (قوله: لا العكس) أى: لا يكون ~~الدين كالشاهد فى قدر الرهن فإن اختلفا فى صفته بعد هلاكه فالقول للمرتهن ~~ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إن لم يدع هلاكه ~~وأتى برهن يساوى عشر الدين مثلا وقال هو الرهن وقال الراهن بل رهنى غير هذا ~~وهو مساو للدين فالقول للمرتهن أيضا على المشهور وإن لم يشبه لأنه مؤتمن ~~بجعله بيده ولم يشهد على عينة وقبل # أى كل جزء من الرهن متوثق به فى كل جزء من الدين (قوله: أو للغرر) أى: أو ~~بعد القبض للغرر كما سبق (قوله: لمدعى صحة البيع) إلا أن يغلب الفساد كما ~~سبق فى بيع الثنيا تفاصيل ذلك (قوله: لا العكس) أى: لا يكون العكس مستأنف PageV03P251 # ولو بيد أمين إلا أن يفوت فى ضمان الراهن) كله راجع لما قبل النفى (وحلف ~~من شهدت له) قيمته (ونكولهما كحلفه) أى كحلف من شهدت له ويقضى الحالف على ~~الناكل (وإن لم تشهد لواحد حلفاء وأخذه) المرتهن (إن لم يفكه) الراهن ~~(بقيمته واعتبرت قيمته يوم الحكم إلا أن يتلف فيوم الرهن وإن اختلفا فى ~~قيمة تالف تواصفاه وقومه العارفون فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا ~~فالرهن بما فيه # القول للراهن إن أشبه بناء على أن الدين شاهد فى قدر الرهن (قوله: ولو ~~بيد أمين) أى ولو كان الرهن بيد أمين لأنه حائز للمرتهن أيضا (قوله: إلا أن ~~يفوت إلخ) أى فلا تكون قيمته شاهد بقدر الدين لأنه لا يضمن قيمته فليس هناك ~~شئ يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه بخلاف ما إذا فات فى ~~ضمان المرتهن (قوله: فى ضمان الراهن) بأن قامت على الهلاك بينة أو كان مما ~~لا يغاب عليه ms1673 ولم يكذبه الدول أو تلف بيد أمين (قوله: كله راجع إلخ) أى: ~~قوله: ولو بيد أمين إلخ (قوله: وحلف من شهدت له إلخ) راهنا كان أو مرتهنا ~~إلا أن الأول يغرم ما أقر به والثانى يأخذه فى دينه لثبوته حينئذ يشاهد ~~ويمين ولا يمين على الراهن لأن المدعى إذا أقام شاهدا وحلف معه لم يحلف ~~المدعى عليه معه ولو زادت قيمته على ما ادعاه إلا أن يفتكه الراهن بما حلف ~~عليه المرتهن (قوله: حلفا) ويبدأ المرتهن لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته ~~فتقوى جانبه فهو مدعى عليه ويحلف على جميع ما ادعاء وإن أخذ قيمة الرهن فقط ~~بخلاف من أقام شاهدا على بعض ما ادعاء فإنه لا يحلف إلا على ما شهد به ~~الشاهد والفرق أن المرتهن يدعى أن الرهن فى مقابلة جميع ما يدعيه ولا يحلف ~~المرتهن ثانيا إن وجد شاهد بما ادعى وأخذ الباقى انظر (عب) (قوله: قيمته) ~~أى لا بمال قال المرتهن لأن دعوه تزيد على قيمته وإنما أخذه فيما مر بما ~~ادعاء ولو زادت قيمته لشهادة الرهن له (قوله: واعتبرت قيمته يوم الحكم) أى: ~~لتكون شاهدة إلا بهما لا يوم الارتهان لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته يوم ~~الحكم وكذا الرهن (قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يدعى تلفه أما إن ثبت ~~التلف فليس ما نحن فيه (قوله: فى قيمة إلخ) أى لتشهد بقدر الدين أو لغيرمها ~~المرتهن حيث ضمن (قوله: وقومه العارفون) اثنان فأكثر وفى كفاية الواحد خلاف ~~الراجح عدمها بناء على أنه شاهد. PageV03P252 # وإن قال ببنت لك أن ما دفعت دين الرهن) فلا يكفى قصده فى نفسه (فقال بل ~~من غيره حلفا ووزع) فيبقى بعض الباقى بالرهن (كالحمالة) إذا تنازعا فى ~~كونها فى المقبوض أو غيره فيوزع. # (قوله: فإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن فى الصفة (قوله: فأقول للمرتهن) ~~أى مع يمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه ~~لقلة ما ذكره جدا (قوله: فإن تجاهلا) أى قال كل لا أعلم ms1674 الآن قيمته ولا ~~صفته فإن جهل أحدهما فقط حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه ~~(قوله: فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ لأن كلا منهما لا ~~يدرى هل يفضل له شئ عند صاحبه أم لا (قوله: وإن قالت بينت لك إلخ) كان ~~الاختلاف حين الدفع أو بعده على ما لابن عرفة (قوله: فقال بل من غيره) أى ~~بل بينت أنه من غيره وأما إن اعترفا بالإبهام فإنه يوزع من غير حلف وإن ~~ادعى أحدهما البيان فقط فقال أصبغ: القول لمدعى الإبهام. وقال ابن المواز: ~~ينبغى على مذهب ابن القاسم أن يكون مدعى الإبهام قد سلم النصف لمدعى البيان ~~وتنازعا الثانى فيقسم بينهما لتساوى دعواهما فيكون ثلاثة أرباع القضاء عن ~~الحق الذى ادعى بيانه (قوله: حلفا إلخ) وبدئ الدافع ونكولهما كحلفهما ويقضى ~~للحالف على الناكل وهذا إن كان الاختلاف بعد القبض وأما إن كان عنده فيوزع ~~بدون حلف وظاهره أنه المذهب وأقره الأشياخ, وقال اللخمى: محله إذا حلا أو ~~اتفقا أجلا أو تقاربا وإلا فالقول لمدعى حلول أحدهما أو الأجل القريب. قال ~~البنانى: وظاهر نقل التوضيح وابن اعرفة أنه المذهب فانظره. (قوله: ~~كالحمالة) تشبيه فى التوزيع والحلف أى أنه إذا كام مدينا بمائتين مثلا ~~إحداهما أصالة والأخرى حمالة أو بمائتين أصالة لكن # لأن لا إنما تعطف المفردات (قوله: وإن قال بينت) وأما لو قال أبهمت وادعى ~~الثانى البيان فقيل: القول للإبهام لأنه الأصل الصقلى على قول ابن القاسم ~~لمدعى البيان ثلاثة أرباع الحق لأنه يقسم بين الإبهام والبيان والنصف ~~الثانى فيه التنازع انظر (بن) وفى (ح) و (عج) هنا فروع كثيرة الوقوع منها ~~من عليه دين وعلى أبيه الميت دين لشخص واحد فدفع شيئا ادعى الطالب أنه من ~~دين الأب فالقول قول الابن لأن الشأن أن الشخص يبدأ بما يلزمه ومنها من ~~عليه مائة وعنده وديعة مائة PageV03P253 # {باب} # (للغريم) هو رب الدين قال كثير: # قضى كل ذى دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها # (المنع ms1675 من سفر يحل به الدين) ولو كان المدين مليا (إلا أن يوكل) فليس # إحداهما ضمنه فيها شخص والأخرى لا ففى الصورة الأولى ادعى القابض أن ~~المقبوض هى التى بغير حمالة والدافع أنها هى التي بالحمالة وزع بينهما بعد ~~حلفهما انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه. ### | AUTO {باب الفلس} # (قوله: هو رب الدين) لأنه يغرم المدين الدين, ويطلق الغريم على الميدن ~~أيضا. (قوله: المنع من سفر يحل إلخ) وإلا فليس له المنع وله تحليفه أنه لم ~~يرد فرارا وإن نيته العود لقضائه عند الأجل ولو غير متهم على المذهب انظر ~~الحطاب (قوله: ولو كان المدين مليا) ما قبل المبالغة مشكل فإن المعسر لا ~~يمنع كما فى (ح) و (عب) إلا أن يقال الواو للحال ولو كان زائدة أو أن ما ~~قبلها من كان بيده قدر الدين كما يدل عليه ما بعد تأمل (قوله: إلا أن يوكل ~~إلخ) قال ابن العطار وعليه أن يحلف أنه # أرسل مائة ادعى الطالب أنها الوديعة فالقول قول المرسل لأن الشأن أن ~~الإنسان لا يرسل ما لا يضمنه ويبقى ما يضمنه ومن ذلك ما إذا ادعى مدين شريك ~~أنها خسرت وأن المال المرسل من الدين فادعى ذاك أنه من مال الشركة قبل ~~الخسر فالقول قول الدافع كما أفتى به (عج) وشنع على من أفتى بالتوزيع ومنها ~~من وكله شخصان على دفع دين عليهما لشخص فدفع البعض وفلس أحدهما هل يكون ~~العبرة بقوله دفعت دين فلان أو يوزع خلاف ومنها: لو شور ابنته ولها عليه ~~دين ومات فالقول قول الورثة أنه من الدين. # {باب للغريم} # (قوله: هو رب الدين) بيان للمعنى المراد فى كلامه فلا ينافى أن الغريم قد ~~يطلق على المدين (قوله: ولو كان المدين مليا) أراد ملاء زائدا على الدين ~~بدليل ما بعده PageV03P254 # له عزل وكيله كالضامن (أو يمكن الوفاء من ماله ومن أحاط الدين بماله) ولو ~~ساوى على الأظهر منع تبرعه وإعطاؤه) بعض الغرماء (قبل الأجل) لأنه من ناحية ~~التبرع (أو ما لا يعامل بعده) لكل ms1676 ما بيده (وإقرار تهمة وله أن يرهن بعض ~~ماله وفى كتابة المثل خلاف) # ما أراد السفر لأجل التوكيل فإنه: فكل منع من التوكيل إلا أن يشاء خصمه ~~وقال ابن الفخار لا يحلف ويأتى ذلك فى باب الوكالة (قوله: فليس له عزل إلخ) ~~نظر الحق رب الدين فإن قاعدة المذهب أن محل عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق ~~لأحد الغريمين وبهذا اندفع ما قيل التوكيل لا يفيد لأنه قد يعزله (قوله: ~~ومن أحاط الدين) أى: علم وإلا فلا يمنع كما لابن زرب وقبله ابن وشد وغيره ~~وإن لم يحل أو كان آيلا إلى اللزوم كضمانه لشخص بما يحيط (قوله: ولو ساوى ~~إلخ) أى: هذا إذا زاد بل وإن ساوى لوجود العلة فيهما وهو اتلاف مال الغير ~~(قوله على الأظهر) مقابله ما فى تت من قصره على الزائد (قوله: منع) ولا ~~يحتاج لحكم كما لابن عرفة (قوله: تبرعه) بعتق أو صدقة أو هبة أو حبس أو ~~عارية لما يحصل فيها من النقص وقرض وضمان ومفهومه أنه لا يمنع من التصرفات ~~المالية بالبيع والشراء وما يجب عليه من النفاق وما جرت به العادة من كسرة ~~لسائل ونفقة عبد بغيره صرف وأضحية (قوله: لأنه من ناحية إلخ) فإن من عجل ما ~~أجل عد مسلفا (قوله: أو ما لا يعامل إلخ) أى: أو إعطاؤه لبعض غرمائه ما لا ~~يعامل بعده ولو حل وأما إعطاؤه البعض الذى يعامل بعده فلا يمنع منه والظاهر ~~أنه يلزم بتحريكه كما قال الزرقانى (قوله: كلل ما بيده) أى: أو يبقى قليلا ~~(قوله: وإقرار تهمة) كإقراره لأخيه أو زوجته التى لم يعلم بغضها كان إقراره ~~فى المرض أو الصحة وأما إقراره لمن لا يتهم فجائز سواء كان الدين الذى عليه ~~ثابتا بإقرار أو عينه والفرق بين هذا وما يأتى أن ما هنا أخف لأنه مجرد ~~إحاطة (قوله: وله إن برهن إلخ) هذا إن كان صحيحا وأما المريض فلا يرهن إلا ~~فيما يستحدثه دون القديم قاله (ح) (قوله: وفى كتابة المثل) ms1677 أى: فى جوازها ~~بناء على أنها كبيع ومنعها بناء على أنها كعتق. # فما قبل المبالغة من ساوى ماله الدين وأما المعدم بالمرة فيذهب حيث شاء ~~(قوله: كالضامن) فليس للوكيل عزل نفسه لتعلق حق صاحب الدين (قوله: منع ~~تبرعه) صادق بمنع الغريم له أى رده وبالحرمة فى نفس الأمر كنفل من عليه ~~فوائت PageV03P255 # لشائبة المعارضة ودون المثل تبرع (ولا يحج الفرض) لأنه معدم (ولا يتزوج ~~إلا بواحدة تشبهه بصداق مثلها) ولا يعتبر ما فى الأصل هنا (وفلس الحاكم إلا ~~من لم تبعد غيبته وعهد ملاؤه) فالبعيد كثلاثين يفلس مطلقا كما لابن رشد ~~وغيبة ماله كغيبته فينتظر المرجو غير البعيد (إن طلب ذلك) أى التفليس ~~(غريم) فليس له أن يفلس نفسه ولا للحاكم نعم يقيم من يضر الناس من السوق ~~(ولو أبى غيره) من # (قوله: ودون المثل تبرع) أى: فيمنع قطعا وبأكثر يجوز قطعا إلا أن ينقص عن ~~القيمة فلا كما يفيده اللخمى (قوله: لأنه معدم) أى: فهو غير مستطيع (قوله: ~~ولا يتزوج إلا بواحدة) ظاهرة إن لم تزوج الواحدة وإن لم يضطر لها (قوله: ~~تشبهه إلخ) لا أعلى منه أو بأزيد من صداق المثل فلغرمائه الرجوع عليها ~~بالزائد كما يفيده ابن عبد السلام ويكون دينا لها عليه (قوله: ولا يعتبر ما ~~فى الأصل إلخ) أى: من حكاية التردد فى تزوجه أربعا وفى تطوعه بالحج فإنه ~~ضعيف (قوله: وفلس الحاكم) أى: جاز للحاكم لا غيره ولو سيدا فى عبده المأذون ~~أو أبا فى دين له على ابنه (قوله: إلا من لم ت بعد غيبته) وهو المتوسط بأن ~~كان على كعشرة أيام ذهابا (قوله وعهد ملاؤه) أى علم حال خروجه ملاؤه بالمد ~~والهمز أى تقدم غناه على وقت غيبته وأما بالهمز مقصورا فالجماعة من الناس ~~وإن لم يكونوا أشرافا وبالقصر بدون همز الأرض المشقة (قوله: غير البعيد) ~~وهو المتوسط أو القريب وأما المال البعيد فلا ينتظر (قوله: فليس له أن يفلس ~~إلخ) وإنما له طلب الحكم بتقسيط الدين عليه بقدر وسعه بعد ثبوت ms1678 عسره وحلفه ~~عليه ولو لم يطلبه غريم (قوله: ولو أبى غيره) قال (تت): ابن المواز إلا أن ~~يقدم الغرماء الطالب من المال الموجود أو من أموالهم بماله فلا يفلس. # والأول وحده فى اقرار التهمة إذا كان صادقا فى نفس الأمر (قوله: ما فى ~~الأصل) حكى ترددا فى تزوجه أربعا وهو ضعيف وظاهره أنه يتزوج ما دون الأربع ~~مطلقا وليس كذلك وحكى التردد فى حج التطوع وهو ممنوع قطعا وأجاب بعض بأن ~~مراده بالتطوع حج الفرض وعبر عنه بالتطوع لعدم وجوبه عليه وعلى كل حال ~~التردد ضعيف (قوله: فينتظر المرجو) أى: المال المرجو ولا يفلس صاحبه. PageV03P256 # الغرماء ويسرى للجميع (وحل الدين وأحاط بماله ولم يأت بحميل مال ومطل) ~~وغيبة الغائب تقوم مقام مطل الحاضر فلا يفلسي من أعطى كل ما تيسر (فلا ~~يتصرف فى المال) الحاضر (وإلا نظر الحاكم وله شغل ذمته وعتق أم ولده) حيث ~~استولدها قبل الحجر (وتبعها مالها) إذا لم يسثنه فإنه لا يجبر على نزع مال رقيقة # (قوله: ويسرى للجميع) أى: أنه إذا فلس للبعض فلباقى الغرماء محاصة القائم ~~لأن تفليسه لواحد تفليس للباقين (قوله: وحل الدين) أى: حل دين الطالب أصاله ~~أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل إذ لا حجر به (قوله: وأحاط بماله) أى: أحاط ~~الدين الحال لا بقيد كونه دين الطالب بمال الميدن بأن استغرقه أو بقى مالا ~~يفى بمالم يحل ولو مع تحريكه وإلا فلا يفلس كما لابن محرز خلافا لظاهر ~~إطلاق الأصل انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولم يأت بحميل إلخ) أى: ولم ~~يأت لطالب التفليس بحميل بالمال فإن أتى فلا يفلس وأما إتيانه بغيره فلا ~~يقبل منه (قوله ومطل) أى: تبين مطله (قوله: وغيبة الغائب إلخ) فلا يقال ~~المطل لا يتصور فى الغائب (قوله: فلا يتصرف إلخ) مفرع على قوله: وفلس ~~الحاكم إلخ أى فسبب تفليس الحاكم لمن أحاط الدين بماله يمنع من التصرف فى ~~المال الحاضر بالبيع والشراء والكراء والاكتراء ولو بغير محاباة والنكاح ~~كما فى المدونة (قوله: فى ms1679 المال الحاضر) أى: لا فيما نجدد عبد ذلك (قوله: ~~وإلا نظر الحاكم) أى: وإلا لا يتصرف بأن تصرف فلا يبطل تصرفه بل يوقف على ~~نظر الحاكم أداء وإمضاء على ما نقله ابن عرفة وفى نقل بهرام أنه يوقف على ~~نظر الغرماء لأن الحاكم لما حكم بخلع ماله لهم فكأنه ملكه لهم فتصرف المدين ~~فيه تصرف فضولى ووفق (عج) بينهما بأن النظر للحاكم إن اإختلف الغرماء وإلا ~~فهم (قوله: وله شغل ذمته) أى: لا يمنع من أن يلتزم فى ذمته إعطاء شئ لغير ~~رب الدين إن ملكه إلا أن يملكه قبل وفاء الدين فيمنع من إعطائه حتى يوفى ~~كما فى (عب) (قوله وعتق أم ولده) أى: وله عتق أم ولده ولا يقبل دعواه إنه ~~أولدها ولا إذا كان معها ولد أو شهد له النساء أو اشتهر ذلك قبل قاله ~~المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث استولدها قبل إلخ) وإلا فليس له عتقها لإنها ~~تباع فعتقها من التصرف المالى (قوله: إذا لم يستثنه) وإلا أخذه # (قوله استولدها قبل الحجر) وبعده من المسائل الست التى تباع فيها أم ~~الولد PageV03P257 # (ولو كثر) خلافا لما فى الأصل (وله القصاص) ولا يلزمه أخذ الدية (والعفو ~~والخلع) بخلاف المرأة لأنها تدفع مالا (وعام الفلس قيام الغرماء) ويمنع من ~~التصرف المالى (وخاصة الحكم وحل به) أى بالخاص (والموت لغير القاتل) فإنه # الغريم (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من اشتراط الغلة فى التبعية ~~(قوله: ولا يلزمه أخذ الدية) لأنه ليس له أن يلزمه بالدية عند ابن القاسم ~~كما يأتى (قوله: والعفو) أى: له العفو عن قصاص أو حد بغير شئ أو على مال ~~ولو دفعه لغير الغرماء إلا أن يكون فى جراح عمد مقرر فيه فله منعه (قوله: ~~والخلع) أى: وله الخلع لأنه تصرف بغير مال فكان كالعدم ولم يراع مزاحمة ~~مؤخر صداقها فى هذه الحالة لحوله عليه بالفلس فتحاص به ظاهره ولو جعل ~~مخالعته لغيره إذ هى غير تبرع لكون الخلع غير متمول (قوله: بخلاف المرأة) ~~أى: فليس ms1680 لها أن تخالع ويأتى ما مر ورد المال وبانت (وقوله: وعام الفلس) ~~أى: والفلس العام (قوله: ويمنع من التصرف المالى) أى: كما يمنعه الفلس ~~بالمعنى الأخص (قوله: وخاصة الحكم) أى: خاص الفلس الحكم بخلع ماله لغرمائه ~~وإن لم يخلع بالفعل وأورد أن جنس الأعم قيام الغرماء فلا يصدق على الأخص ~~فإن جنسه حكم الحاكم والأعم لابد أن يصدق على الأخص وأجاب الوانوغى بأن ~~الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك أن حكم ~~الحاكم أخص من قيام الغرماء فإنه إذا وجد منع أيضا قيام الغرماء دون العكس ~~نأمل (قوله: وحل به إلخ) لخراب الذمة أما فى الموت فالأمر ظاهر وأما فى ~~الفلس فلمنعه من التصرف مما فى يده وسواء كان الدين عليه بطريق الأصالة أو ~~الحمالة عن الغير ويدل على هذا قول المصنف فى باب الضمان وعجل بموت قاله ~~الجيزى ولابد أن يكون الدين لازما فلا يحاصص السيد بنجوم الكتابة (قوله: ~~والموت) أى: وحل بالموت المتيقن لا بحكم الشرع أيضا فقد نقل الجزيرى فى ~~وثائقة أواخر الكتاب فى مفقود بلاد الإسلام ما نصه ولابد من يمين الزوجة فى ~~صداقها ويختلف هل يحل المؤجل منه ومن سائر ديون الغرماء أم لا وإلا صح أنه ~~لا يحل إلا بتمام أجل الدين اه. # كما سبق (قوله: والعفو) أى: عن القصاص وأما عما فيه دية مقررة فلهم منعه ~~(قوله: وخاصة) لأنه لا حكم إلا مع قيام فالعموم والخصوص باعتبار التحقق وإن PageV03P258 # مستعجل (ما أجل عليه) لا له إلا لشرط (ولو دين كراء) وجيبة لم يستوف ~~منافعه خلافا لما فى الخرشى نعم يخير ربها فى الفلس إذا لم يستوف فإن أخذها ~~رد منابها مما قبض وحاص بما استوفى (أو قدم الغائب مليا) فلا يبطل الحلول ~~(وإن قام للمفلس # وينبغى أن يكون مفقود أرض الشرك ومفقود الصفين والأسير كذلك قاله البدر ~~ولا يجاب الورثة إلى التأخير للأجل بحميل ملئ ويقتسمون التركة كلها قاله فى ~~التوضيح والشامل انظر (ح) (قوله: فإنه مستعجل) أى: ومن استعجل ms1681 بشئ قبل ~~أوانه عوقب بالحرمان (قوله: ما أجل عليه) ولو أراد بعض الغرماء بقاء دينه ~~مؤجلا لم يجب لذلك لأن للمدين حقا فى تحقيق ذمته بحكم الشرع ورجح اللخمى ~~قبوله (قوله: لا له) أى: لا يحل الدين الذى له (قوله: إلا لشرط) أى: بعدم ~~حلول ما أجل عليه أو حلول ما أجل له ولم يكن الشرط فى صلب عقد البيع لئلا ~~يودى إلى البيع بأجل مجهول فيعمل بالشرط (قوله: ولو دين كراء) أى: ولو كان ~~الدين الذى على المفلس أو الميت دين كراء ورد بلوما صححه ابن رشد من عدم ~~الحلول (قوله: وجيبة) ليكون الكراء لازما لا ينفسخ عقده بموت أحد ~~المتعاقدين إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازما فلا يتأتى فيه قوله وحل به ~~والموت إلخ (قوله: لم يستوف منافعه) قيد بذلك لأنه محل الخلاف المردود عليه ~~بلو فإن ما استوفيت منافعه محل وفاق (قوله: خلافا لما فى الخرشى)؛ أى: من ~~أن محل الحلول إذا استوفيت المنافع وإلا فلا يحل ويلزم الوارث بحسب ما لزم ~~مورثه وقد تبع فى ذلك الطخيخى وهو خلاف ما لأبى الحسن وغيره (قوله: يخير ~~ربها)؛ أى: بين أخذ الذات المكتراة وتركها والمحاصة بالكراء وهذا خلاف على ~~أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو خلاف أصل ابن القاسم (قوله: فإن أخذها)؛ ~~أى: أخذ الذات المكتراة ربها (قوله: مما قبض) أى من الكراء (قوله: بما ~~استوفى) أى: الحاصل بتفليس الحاكم له فإن لم يستوف فلا شئ له (قوله: أو قدم ~~الغائب) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: فلا يبطل الحلول) أى: ببقيته ~~لأنه حكم مضى وقد كان الحاكم مجوزا لما ظهر فلهم أخذ باقى دينهم حالا ~~(قوله: وإن قام للمفلس) وكذا الميت # تباين مفهوم القيام والحكم (قوله إلا لشرط) أى: فى عقد القرض وإما شرط ~~ذلك فى عقد البيع فجهالة فى الثمن من حيث لأجل (قوله: بما استوفى) أى بتمام PageV03P259 # شاهد يحق فنكل فمن حلف على جيمع الحق أخذ منابه) ولو نكل غيره وسقط حق ~~الناكل ms1682 بعد حلف المدعى عليه (وإقرار المفلس) ماض (فى المال) الحاضر (إن ~~ثبت) الدين (الأول بإقرار ولا تهمة) فى الثانى (وقرب) من مجلس التفليس ~~(وإلا ففيما يحدث) # ويقدم الورثة بالحلف إن كان فى الدين فضل عن الغرماء وإلا بدوا على ~~الراجح وإن امتنع الورثة من الحلف فى القسم الأول حلف الغرماء وأخذوا ~~ديونهم وللورثة العود للحلف ليأخذوا الفاضل إن اعتقدوا عدم فضل شئ حال ~~نكولهم وعلم صدقهم بقرينة قاله (عب) نقل المشذالى لو قتل رجل خط أو شهد على ~~قتله رجل أو رجلان وعليه دين محيط وأبى ورثته لقسامة فلغرمائه أن يقسموا ~~ولذا إن كان على الورثة دين وأبوا من القسامة كان للغرماء أن يحلفوا ~~ويستحقون الدية قال فضل هذا جيد على أصولهم (قوله فنكل) أى: عن الحلف معه ~~ليأخذ حقه أو مات (قوله: على جميع الحق) أى: جميع ما شهد به الشاهد لأن كل ~~واحد ينزل منزلته ولا يحلف على منابه فقط (قوله: أخذ منابه) أى: من الدين ~~ومن الإرث إن كان وارثا ولو مات بعض الورثة فلا يحلف من يستحق نصيبه ممن ~~حلف كما فى المعيار والأخذ بنسبة قسم الديون كما يأتى (قوله: بعد حلف ~~المدعى عليه) فإن نكل غرم بقية ما عليه لأن النكول كالشاهد ثان واقتسمه ~~جميع الغرماء من نكل ومن حلف فيأخذ حصته بالحلف وحصته بالحصاص مع الناكلين ~~كذا ل (عج) و (عب) وقواه البنانى خلافا لما فى (الخرشى) و (شب) من أنه يغرم ~~للناكل فقط قال (عج): وإذا طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففى تمكينه ~~قولان إلا ظهر عدمه كما يأتى آخر الشهادات (قوله: وإقرار المفلس) أى ~~بالمعنى الأعم أو الأخص على ما ل (عج) و (حش) وقيل: بالمعنى الأخص والأعم ~~ماض مطلقا (قوله: ماض) وإن تعرف مداينة المقر له للمفلس (قوله: بإقرار) أى: ~~لا ببينة فلا يقبل (قوله: وقرب إلخ) أى: وكان الإقرار قريبا من مجلس ~~التفليس (قوله: وإلا ففيما يحدث)؛ أى وإلا يثبت الدين الأول بإقرار بل ثبت ~~ببينة أو وحدت ms1683 التهمة أو لم يقرب الإقرار من مجلس التفليس فإقراره ماض فيما ~~يحدث لا فيما بيده لإدخاله نقصا على من دينه # مناب ما استوفى منافعه المفلسي وذلك أن الكراء وجيبة فجميع الكراء فى ~~مقابلة PageV03P260 # لأنه فى ذمته (وقبل تعيين القراض والوديعة إن قامت بينه بأصلهما) صحيحا ~~أو مريضا ولا يعول على ما فى الخرشى وعب (والراجح قبول قول الصانع مطلقا) ~~ولو لم تقم بينة بالأصل مع يمين المقر له (واختص الحجر بالموجود) فلا يحتاج ~~لحكم بفكه بعده بخلاف السفيه (فما تجدد) من مال (جدد له) حجر # ببينة (قوله: وقبل تعيين إلخ) وإن لم يعين ربها ولا يشترط أن يكون ~~بالمجلس أو قربه كما هو ظاهر إطلاقه كالمواق وابن عرفه وغيرهما ووقع للأصل ~~فى التوضيح التقييد بذلك وتبعه بهرام قال الناصر فى حاشية التوضيح: التقييد ~~بذلك لا يساعده شئ من الأنقال وإن ارتضاه البنانى (قوله: إن قامت بينة ~~بأصلهما)؛ أى: القراض والوديعة بأن تشهد أن عنده قراضا أو وديعة ولو على ~~اقراره فإن لم تقم بينة فلا يقبل ولا يبقى فى ذمة المقر ولو ادعاه المقر له ~~انظر (عب) (قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى) من أن محل اشتراط قيام البينة ~~إن كان صحيحا وأن المريض يقبل تعيينه لمن لا يتهم وإن لم تقم بينة (قوله: ~~قبول قول الصانع) أى: قول إن هذا الفلان ولو متهما عليه كما هو ظاهر وظاهر ~~ابن يونس وسوءا كان بالمجلس أو قربه أو مع بعد وإنما قبل قوله لأن الغالب ~~أن ما فى يده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عند الدفع ولا يعلم إلا من ~~قوله فلا يتهم أن يقر به لغير به (قوله: واختص الحجر) أى: على من حكم عليه ~~بخلع ماله لغرمائه وإن لم يحصل فسخ وقوله بالموجود أى بالمال لموجود حال ~~الحكم (قوله: فلا يحتاج لحكم إلخ) يعنى أنه إذا قسم ماله بعد حلفه أنه لم ~~يكتم شيئا أو وافقه الغرماء على ذلك انفك عنه الحجر من غير احتياج إلى حكم ~~حاكم ms1684 على ظاهر الروايات لأن العلة خوف اتلاف المال وهى إذا زالت زال ~~معلولها (قوله: فما تجدد إلخ) تفريع على اختصاص الحجر بالموجدود وسواء تجدد ~~عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أولا عن أصل ~~كإرث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية قال ابن عرفة وهذا إذا علم طرو المال ~~مطلقا أو شك فى ذلك بأن طالت المدة أما إن قصرت كالشهر ونحوه فلا يحتاج إلى ~~تجديد حجر ويحمل على أنه إخفاء ولا يجدد له حجر لطول الزمان من غير تجدد ~~مال على ما به العمل قاله ابن ناجى (قوله: جدد له حجر) أى # جميع المنافع فما قبل كذلك وما بقى كذلك تدبر فقد تتفاوت قيمة المنفعة فى ~~أجزاء الوجيبة (قوله: ما فى الخرشى) من التفرقة بين الصحيح والمريض (قوله: PageV03P261 # (وأن اقتسموا أو فلسه الحاكم ثم داين آخرين اختصوا) بما نشأ من معاملتهم ~~(إلا فيما تجدد بلا عوض) كالإرث فأسوة (وبيع ماله والأحسن بحضرته) قطعا ~~لحجته (وللمعاكم الخيار فيه ثلاثا كجميع بيوعه للاستقصاء) فى الثمن (ولو ~~كتب فقه كلبوس الجمعة أن كثرت قيمته وهل مثله آلة الصانع) فلا تباع إلا مع ~~الكثرة ويشترى دون (أو تباع مطلقا نظر) من عبد الحميد (وأوجر من له فيه ~~خدمة كثرت) لا أم ولده (ولا يلزم يتكسب وسلف وراح شفعة وانتزاع مال رقيقة) ~~الذى لا يباع # بالشروط المتقدمة فلا يمنع قبله من التصرف (قوله: وإن اقتسموا إلخ) وأما ~~إن قاموا فلم يجدوا شيئا فلا يختص الآخرين (قوله: أو فلسه الحاكم) ولو لم ~~يحصل قسم (قوله اختصوا) أى: الآخرين ولا يشاركهم الأولون إذا فليس ثانيا ~~(قوله: وبيع ماله) أى باع الحاكم مال المفلس المخالف للدين جنسا وصفة بعد ~~ثبوت دين القائمين والموجودين والأعذار للمفلس ولكل منهم فى دين صاحبه فإن ~~لهم الطعن في بينات بعضهم ويحلف كل أن دينه باق لم يسقطه ولا بعضه وتسميه ~~الشهود (قوله: وللحاكم الخيار إلخ) وإن لم يشترطه على ما لابن عرفة عن ~~اللخمى لأن العادة ms1685 فيه ذلك إلا أن يجهل المشترى العادة فله القيام بالتخيير ~~ردا وإمضاء ولا يجوز للحاكم ترك الخيار وإن وقع كان لكل من المفلس والغرماء ~~رده لضررهم بذلك على ما ينبىغى وكذلك للغرماء الخيار إذا باعوا خلافا لعب ~~(قوله: ثلاثا) إلا فيما يخشى فواته من رطب فاكهة وطرى لحم أو يسير العرض ~~على ما يأتى (قوله: ولو كتب فقه) فإن هذا أمر جبرى وكراهة بيعها إنما هو ~~إذا كان اختيارا وظاهره ولو احتاج لها فليست كآلة الصانع قيل لأن شأن العلم ~~أن يحفظ ولكن هذا باعتبار الصدر الأول وقد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على ~~آلة الصانع (قوله: كلبوس الجمعة) وذلك يختلف باختلاف الأشخاص (قوله: إن ~~كثرت قيمته) أى: بالنسبة للمفلس أو له فى ذاته (قوله: آلة الصانع) أى: ~~المحتاج لها وغيرها تباع قطعا (قوله: من له فيه خدمه كثرت) كالمدبر والمعتق ~~لأجل وولد أم الولد من غيره وأما المكاتب فتباع كتابته وما ليس فيه شائبة ~~حرية يباع (قوله: لا أم ولده) أى: فلا تؤجر لأنه ليس له فيها إلا يسير ~~الخدمة والاستمتاع (قوله: ولا يلزم بتكسب) أى: لا يلزم المدين بعد # ولو كتب فقه) وأجرى بعضهم كتب المفتى على آلة الصانع. PageV03P262 # (أو ما وهب لولده) نعم إن فعل ذلك من نفسه وفى منه (وبيع يسير العرض من ~~حينه واستؤنى بالفاكهة وطرى اللحم كالساعة وبالحيوان الأيام اليسيرة ~~وبالعقار كالشهرين وأخذ كل من الحاضر بنسبة دينه لمجموع الدين) وهى أربعة ~~أعداد جهل # أخذ ما بيده لغرمائه بتكسب ليوفى ما بقى عليه ولو عامله الغرماء على ~~التكسب أو اشتراط عليه لأن الدين إنما تعلق بذمته ولقوله ت عالى: {وإن ك ان ~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} خلافا لما فى (عب) (قوله: وتسلف) أى: لا يلزم أن ~~يتسلف مالا لأجل غرمائه ولا يلزمه قبوله (قوله: ورباح شفعة) من إضافة الصفة ~~للموصوف أى: لا يلزم بالأخذ بشفعة فيها ربح لأنها معاملة أخرى لا تلزمه ~~(قوله: أو ما وهب لولده) العرف أن انتزاع ما وهب لولده ms1686 يقال له اعتصار ~~فإطلاق الانتزاع عليه مجاز للمشاركة (قوله: إن فعل ذلك) أى انتزاع مال ~~رقيقة واعتصار ما وهب لولده (قوله: يسير العرض) كالدلو والسوط (قوله: ~~واستؤنى إلخ) أى: وجوبا على الظاهر فإن لم يستأن خير الملفس فى الإمضاء ~~والرد ولا يضمن الحاكم حيث أمضى إذ لا تلزم الذمة إلا بأمر محقق (قوله: ~~بالعقار إلخ) ثم إذا عقد فيه البيع كان بالخيار ثلاثة أيام كما مر (قوله: ~~من الحاضر) أى: من المال الحاضر (قوله: بنسبة دينه)؛ أى: كل (قوله: وهى ~~أربعة أعداد إلخ) هى الأربعة أعداد المتناسبة نسبة أولها لثانيها كنسبة ~~ثالثها لرابعها كأربعة وثمانية وخمسة وعشرة فإن الأول نصف الثانى كما أن ~~الثالث نصف الرابع ومن خواصها أن مسطح طرفيها وهما الأول والآخر مساو لمسطح ~~وسطيها فإن جهل أحد طرفيها قسم مسطح وسطيها على الطرف المعلوم يحصل المجهول ~~مثال ذلك: مديان عليه لزيد عشرة دنانير ولعمرو وعشرون ولبكر ثلاثون فوجد له ~~خمسة وعشرون دينارا فقط يتحاص فيها الغرماء بنسبة ديونهم فاجمع الديون وسم ~~مجموعها إماما فنسبة كل حصة من الديون إلى الإمام كنسبة ما يخص صاحب تلك ~~الحصة من الموجود إلى الموجود فهذه أربعة أعداد متناسبة ثالثها مجهول فاضرب ~~كل حصة فى المال الموجود واقسم الحاصل على الإمام يحصل ما يخص صاحب تلك ~~الحصة من الموجود. # (قوله: من حينه واستؤنى إلخ) هذا قبل العقد ثم إذا انعقد البيع فهو ~~بالخيار PageV03P263 # أحدها مبسوطة فى الحساب (ولا يكلفون بينه أن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة) ~~على نفى العلم (واستؤنى بالقسم إن خيف دين على غائب لم يقرب أو عرف الميت) ~~أى بالدين بخلاف المفلس لوجود (وإن اختلفت الديون) فى نفسها لو مع الموجود ~~(فالحصاص بقيمة غير النقد يومه) الضمير للحصاص (واشترى لصاحبه) مماله (بما ~~يخصه) على القيمة (فإن رخص أو غلا) عما قوم (فحاسبه مع المفلس) ومضى الأمر ~~بين الغرماء # (قوله: ولا يكلفون بنية إلخ)؛ أى: لا يكلف القاضى غرماء مفلس وكذا غرماء ~~ميت أن لا غريم غيرهم (قوله: بخلاف الورثة) ms1687 أى فيكلفون بنية أن لا وارث ~~غيرهم والفرق أن عدد الورثة معلوم للجيران والأصدقاء وأهل البلد بخلاف ~~الدين فإنه يعسر الاطلاع عليه لأنه يقصد إخفاؤه (قوله: على نفى العلم) أى: ~~على أنهم لا يعلمون وارثا غيرهم فإن شهدت على القطع ردت ومحل كون الشهدة ~~على النفى باطلة إذا لم يكن معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن ~~الفحص كما فى الفرق السابع والعشرين بعد المائتين (قوله: واستؤنى بالقسم) ~~أى يستأنى بقسم المال وجوبا فيما يظهر باجتهاد الحاكم (قوله: إن خيف دين ~~إلخ) وإلا فهو كالحاضر (قوله: لم يقرب) بل توسط أو بعد (قوله: بخلاف ~~المفلس) أى: فإنه لا يشترط أن يعرف بالدين (قوله: لوجوده) أى فيتبع لأن ~~ذمته باقية ولأنه يخير بغريمه (قوله: وإن اختلفت الديون فى نفسها) أى ~~اختلفت ذواتها بأن كان بعضها نقد أو بعضها عرضا أو طعاما أو صفاتها (قوله: ~~أو مع الموجود) أى: واختلفت مع الموجود من مال المفلس (قوله: إير النقد) ~~أى: من الديون وهو المقوم والمثلى (قوله: يومه) ظرف للقيمة (قوله: واشترى ~~إلخ) هذا مع المشاحة وإلا فيجوز له أخذ الثمن إلا لمانع كما يأتى (قوله: ~~لصاحبه) أى غير النقد (قوله: من ماله) أى: من جنس ماله وصفته (قوله: بما ~~يخصه) أى من مال المفلس بالحصاص (قوله: على القيمة) أى: من القسمة عليها ~~(قوله: فإن رخص) بضم الراء أى: رخص عنه وإن زاد عن دينه رد الزائد للغرماء ~~ولا يدخل معهم (قوله: ومضى الأمر بين الغرماء) فلا رجوع لهم عليه فى الرخص ~~ولا رجوع له عليهم فى الغلاء لأن PageV03P264 # (وهل يشترى فى شرط نوع على مسلم إليه فلس أدناه) رفقا بالمفلس (أو وسطه ~~قولان وجاز قضاء الثمن كغيره) بالشروط السابقة فى السلم للقضاء بغير الجنس ~~(وحاصت الزوجة بصداقها) حش فى غير التفويض (ثم أنطلقت قبل الدخول ردت ~~الزائد على محاضة النصف) فلو كان مائة مع مائتين وةالمال مائة وخمسون فلكل ~~خمسون فإن طلقت قبل ردت لهما عشرين لأنها تحاصص بخمسين كما حققه (بن) وما ms1688 ~~فى الخرشى وعب ليس من صناعة العمل (ونفقتها زمن يسره) # بالقسمة اختص كل واحد بما صار له ولا تعلق للزيادة والنقص بالغرماء ~~(قوله: وهل يشترى) أى: لمن دينه مخالف النقد بما يخصه (قوله: أدناه)؛ أى: ~~أدنى ذلك النوع جيدا أو رديئا (قوله: أو وسطه) وهو الأظهر لأنه العدل بين ~~المفلس ورب المال إذ الأعلى على ظلم على المفلس والأدنى ظلم لرب المال ~~وإنما لم يحمل على الغالب إن وحد كما تقدم فى السلم لأن ما تقدم عند عدم ~~الفلس أو أن ما هنا إذا لم يكن غالب أفاده (عب) (قوله: وجاز قضاء الثمن ~~إلخ) أى: جاز لمن له دين مخالف للنقد أخذ الثمن الذى نابه فى الحصاص دون ~~اشتراء له من ماله (قوله: كغيره) أى: كما يجوز قضاء غير الثمن من عرض مخالف ~~للدين (قوله بالشروط السابقة إلخ) المشار لها بقوله وجاز قضاء غير الجنس ~~معجلا عما يباع قبل القبض إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب ورأس المال ورق أو ~~عكسه (قوله: وحاصت الزوجة) أى: زوجة المفلس وكذا زوجة ابنه أن تحمل بصداقها ~~ولا مانع منه حين العقد (قوله: بصداقها) أى: كله ولو مطلقة قبل الفلس أو ~~فلس قبل الدخول لأنه دين فى ذمته حل بفلسه (قوله: فى غير التفويض) وإلا فلا ~~شئ لها لأنه إنما يجب لها صداق المثل بالبناء والفرض أنه لم يدخل (قوله: ~~لأنها تحاص بخمسين) ونسبتها لمجموع الديون الخمس وخمس المائة وخمسين ثلاثون ~~(قوله: وما فى الخرشى وعب إلخ)؛ أى: من أنها ترد للغرماء خمسة وعشرين وتحاص ~~فيما ردته لأنها فيه أسوة الغرماء فينوبها خمسة يكمل لها ثلاثون (قوله: ~~ونفقتها زمن يسره) تقدم إنفاقها على دين الغرماء أو تأخر لأنها معارضة ~~مالية ولو كانت نفقتها # ثلاثة أيام ولا يمضى إسقاطه الخيار لحق الغرماء (قوله: فى غير التفويض) ~~لأن الفرض قبل البناء وهى إذ ذاك لا تستحقه (قوله: ليس من صناعة العمل) وإن ~~كان PageV03P265 # وإلا فهى ساقطة (لا على الولد والوالد) مطلقا على ما أفاده (حش) ms1689 و (بن) ~~لأنها إعانة منها (إن ظهر دين أو استحق مبيع قبل الفلس دخل عليهم وليسوا ~~حملاء كوارث أو موصى له على مثله وإن استحق مبيع (عبده) أى الفلس ظرف للبيع ~~(انترع ثمنه) بتمامه كما فى (حش) و (بن) (وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه ~~وأقبض) الغرماء (رجع عليه ممن طرأ ثم هو على الغرماء وفيها أيضا # المتأخرة بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة ~~(قوله: وإلا فهى ساقطة) لما تقدم فى النفقات أنها تسقط بالعسر (قوله: على ~~الولد والوالد) أى: لا تحامص بالنفقة على الولد والوالد وهذا لا يتنافى ~~أنها ترجع بها إن أيسر حال إنفاقها لأنها قامت عنه بواجب كما فى البدر و ~~(عب) (قوله: مطلقا) أى: زمن يسره أم لا ولو حكم بها حاكم خلافا لأشهب ولو ~~تسلفت خلافا ل (عج) ومن تبعه (قوله: وإن ظهر دين إلخ) أشعر أن الغريم لو ~~حضر قسم التركة بين الورثة أو الغرماء عالما بدينه ساكتا بلا عذر أنه لا ~~قيام له حيث حصل القسم فى الجميع فإن بقى بلا قسم ما يفى بدينه لم يسقط ~~قيامه بقسم غيره فإن قال: ما علمت بالدين إلا حين ما وجدت الوثيقة حلف وكان ~~له القيام فإن نكل حلف الورثة لا يعلمون له حقا ولم يكلفوا الحلف لرد شهادة ~~الشهاد على البت فإن قال كنت أعلم دينى ولكنت كنت أنتظر الذكر أو البينة ~~فلا قيام له قاله (عب) وابن ناجى على الرسالة وكذا لا قيام له إذا سكت سنة ~~بعد قسم التركة كما للعقبانى (قوله: قبل الفلس) ظرف لقوله مبيع وليس ظرفا ~~للاستحقاق فإنه لا فرق بين المستحق قبل الفلس وبعده (قوله: دخل عليهم) أى: ~~فيرجع الغريم الطارئ والمستحق من يده على الغرماء (قوله: وليسوا حملاء) أى: ~~فلا يؤخذ الملى عند المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحى عن الميت بل يرجع ~~على الكل بالحصة التى تنوبه إلا أن يعلموا بالطارئ فيؤخذ الملئ عن المعدم ~~إلخ فإن علم البعض ms1690 دون البعض فلكل حكمه أفاده (عب) (قوله: كوارث إلخ) تشبيه ~~فى كونه يدخل الضرر عليهم ويرجع على كل بما يخصه (قوله: أو علم وارثة) أى: ~~بالدين ومثله الوصى (قوله: رجع عليه) أى: على الوارث المقبض لغيره لتعديه ~~مع علمه واستعجاله مع شهرة الدين (قوله: # المآل فى الفقه ترد خمسة وعشرين ثم هى فيما ردته أسوة الغرماء وقد بقى ~~لها خمسة وعشرون وبقى لكل خمسون فلها خمس ما ردته يكمل لها ثلاثون ولكل PageV03P266 # رجوع الطارئ على الغرماء والظاهر) من التأويلين (أنه وفاق فيخير) فإن حمل ~~على التعيين فخلاف (وإن اقتسم الورثة) ولو بدون الشهرة والعلم بالدين (فطرأ ~~غريم أخذ الملئ عن المعدم إلا أن يجاوز ما قبضه وعلى الغائب ضمان ما عزل ~~الحاكم) لا الغرماء (له) لأنه وكيله كعين وقفت للغرماء) فيضمنونها (وغير ~~ذلك) يشمل ما عزل الغرماء (على المدين ولو عرضا وافق الدين) وقف لهم على # رجوع الطارئ على الغرماء) أى ابتداء فإن وجدهم معدمين رجع على الوارث بما ~~يخصه ثم يرجع الوارث على الغرماء (قوله: فيخير) أى بين الرجوع على الورثة ~~أو الغرماء (قوله: على التعيين) أى: تعيين الرجوع على الوارث أو على ~~الغرماء (قوله: ولو بدون الشهرة) خلافا لما يوهمه الأصل (قوله: أخذ الملئ ~~عن المعدم) إنما لم يكونوا كالغرماء لأن الغرماء متساوون مع الطارئ بخلاف ~~الوارث لا يستحق ميراثا إلا بعد قضاء الدين (قوله: إلا أن يجاوز) أى: دين ~~الطارئ (قوله: ما قبضه) أى: فليس له أخذه فقط لأنه يقول ليس لك على رجوع ~~إلا بما قبضته (قوله: وعلى الغائب ضمان إلخ) فإن طرأ غريم لم يرجع على غائب ~~ضاع ما وقف على الأصح كما فى الشامل وقال ابن المواز: يرجع عليه بحصته ~~واعترضه التونسى بوارث طرأ على وارث هلك ما بيده فلا يضمن له ما هلك وبمشتر ~~هلك ما بيده ثم استحق فلا يضمنه للمستحق ورجع المستحق بثمن المستحق من قبضه ~~وبقيمته على من غصبه وفرق ابن يونس بين الوارث والغريم بأن دينه عن معاوضة ~~فما ms1691 هلك فى يده فهو منه والوارث لم يدفع ثمنا فضمان السماوى كأنه من الميت ~~قال (صر): فإن قلت هذا التفريق إن صح من الغريم والوارث فما جوابه عن ~~المشترى فإن ما استحق منه عن معاوضة فهو كالغريم قلت: الفرق أن المشترى لا ~~ضمان عليه لأن للمستحق من يرجع عليه وهو الغاصب أو قابض الثمن اه ذكره (عب) ~~(قوله: لا الغرماء) أى: لا ما عز له الغرماء فضمانه من المديان (قوله: ~~فيضمنونها) لتفريطهم فى قسمة العين إذ لا كلفة فى قسمها إذ هى مهيأة له ~~(قوله: وغير ذلك) أى: غير ما ذكر مما عزله الحاكم والعين الموقوفة (قوله: ~~يشمل ما عز له إلخ) أى كما يشمل العرض الموقوف (قوله: ولو عرضا وافق إلخ) ~~لأنه لما كان له نماه كان عليه تواه (قوله: على # منهما ستون وهو تكثير عمل (قوله: فطرأ غريم) وأما لو كان حاضرا عند قسم PageV03P267 # أرجح التأويلين (وترك) للمفلس (قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسيره ~~وكسوتهم المعتادة ومن استغرقته التبعات) فى ماله (لا يترك له إلا ما سد ~~جوعته وستر عورته وماله حيث تعذر الرد) لأربابه (صدقة أو لنفع المسلمين ~~وكره معاملته إن غلبت التبعات وإنما لم يجعل كالمفلس لأنه استولى بغير وجه ~~جائز (وإن # أرجح التأويلين) الثانى: أنه على الغرماء (قوله: قوته) أى: ما يقتاته ~~وتقوم به بنيته لا ما فيه ترفه (قوله: والنفقة الواجبة عليه) أى: لغيره فهو ~~من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص وأراد واجبة عليه بطريق الأصالة ~~بزوجية أو قرابة لأن الفلس لا يقتضى العسر أو رق لا يباع كأم الولد ومدبر ~~فلا تسلط للغرماء على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه بالالتزام لسقوطها ~~بالفليس قال فى الشامل: ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له ~~شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطله اه وما تقدم من إنه لا يلزم بتكسب إنما ~~هو ليأخذه غرماؤه لا فى النفقة تأمل (قوله: لظن يسره) متعلق بقوله قوته ~~لأنه فى قوة المشتق ms1692 أى المقتات وليس غاية للترك لأن الترك يقع فى الحال ~~(قوله: وكسوتهم) أى: الملفس ومن تلزمه نفقته (قوله: المعتادة) أى: صيفا ~~وشتاء (قوله: وما له إلخ) فلا يورث عنه ولا يختص ببيت المال عن الغرماء إلا ~~فيما علم بعينه أنه لبيت المال كما فى المعيار ونبه عنه أحمد بن نصر ~~الداودى أنه لا يجوز لأحد أن يقتضى منه شيئا مما عليه لأن الحصاص يجب فى ~~ماله فلا يجوز لأحد أخذ شئ لا يدرى هل يجب له أم لا نعم إن أحال به أو ضمنه ~~عنه غيره وإن بغير إذنه جاز إذ لم يدخل على غيره ضررا انظره (قوله: لأنه ~~استولى بغير وجه جائز) لأن أرباب الأموال لم تصرف إليه أموالهم فلم يعاملوه ~~على ذلك # التركة والديون وسكت فلا تقبل دعواه إلا لعذر كعدم علم الدين حتى رأى ~~الوثيقة ويحلف على ذلك (قوله: وترك له قوته) نظير ذلك على ما قاله بعض ~~المحققين إنه يترك له الإيمان وما كان شرطا فى صحته فى الدار الآخرة فلا ~~يؤخذ فى التبعات لأن به خلاص روحه من العذاب المخلد بخلاف بقية الحسنات ولو ~~صوما على المرتضى وحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى» خرج مخرج ~~المبالغة فى مدح الصوم لرجوعه لمخالفة شهوات النفس كما فى تتمة الحديث يقول ~~الله تبارك وتعالى: «يترك طعامه وشرابه من جراى» أى: من أجلى (قوله: ~~الواجبة أصالة) لقرابة أو زوجية أو رق لا يباع أما بالتزام فتسقط بالفلس ~~(قوله: أو لنفع المسلمين) PageV03P268 # ورث) الملفس (أباه بيع كأن وهب له إلا أن يعلم الواهب العتق) عليه لأن ~~هبته قصد للعتق حينئذ (وحبس مجهول وظاهر ملاء تفالس لثبوت عسرهما) ويحبس ~~المقعد ونحوه ويحدد من يخشى هروبه كمن عليه دم وأجرة الحباس كأجرة العون من ~~بيت المال وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب أفاده (ح) (إن لم يأتيا ~~بحميل وهل يكفى بالوجه أو لابد منه فى الثانى بالمال خلاف) ويأتى فرع غرم ~~الحميل فى باب والأصل ذكره هنا ms1693 على ضعف, # بخلاف من دفع باختياره فداخل على الانتفاع المعتاد للآخر (قوله: المفلس) ~~أى: بالمعنى الأعم كما فى البنانى وخلافا ل (عب) (قوله: أباه) أى: أو غيره ~~ممن يعتق عليه (قوله: بيع) أى: فى الدين لعدم عتقه عليه بنفس الملك لتعلق ~~حق الغرماء ويباع كله إن استغرقته الديون أو لم يوجد من يشترى شقصاو وباقى ~~الثمن له وإلا بيع بقدر الدين. اه (عب) (قوله: إلا أن يعلم الواهب العتق) ~~ولا يكفى مجرد علم الأبوة (قوله: وحبس إلخ) كان الدين ناشئا عن معاوضة أولا ~~على ما لأبى الحسن (قوله: مجهول) أى: مجهول حاله هل هو ملئ أو معدم لأن ~~الناس محمولون على الملأ وهذا مما قدم فيه الغالب وهو الفلس على الأصل وهو ~~الفقر لأن الانسان يولد فقيرا لا ملك له غالبا (قوله ظاهر ملاء) وهو من يظن ~~بسبب لبسه الثياب الفاخرة وله خدم المال (قوله تفالس) أى: أظهر الفلس من ~~نفسه بأن قال لا شئ معى يفى بالدين (قوله: لثبوت عسرهما) أو يطول الزمان ~~(قوله: وحوه) كالأعمى ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع (قوله: إن ~~لم يأتيا بحميل) أى: لثبوت العسر (قوله وهل يكفى بالوجه إلخ) الأول: لابن ~~القاسم والثنى لسنحون وهل وفاق بحمل الأول على غير الملد أو خلاف تأويلات ~~(قوله: ذكره هنا على ضعف) وهو أنه بغرم مطلقا أثبت عدمه أم لا وذكره فيما ~~يأتى على # الحاصل لمصارف بيت المال فلمستحق فيه الأخذ بقدر استحقاقه (قوله: العتق ~~عليه) ولا يكفى مجرد العلم بالأبوة (قوله: ونحوه) من ذوى الأعذار المسقطة ~~للجهاد لأن حق المخلوق مبنى على المشاحة (قوله: بالمال) مثله الرهن ولذا ~~وقعت الفتوى إذا وجد الغريم مع المدين ثوبا مثلا فأراد أخذه فى الدين رهنا ~~حتى أو فيك يجاب لذلك (قوله: على ضعف) لأنه ذكر أن حميل الوجه يضمن إذا لم ~~يأت به PageV03P269 # (ومن وعد بقضاء بعد كيوم) أو يمين (أو بيع عروضه أعطى حميلا بالمال وإلا ~~سجن كمعلوم اليسر) تشبيه فى السجن (مطلقا) ms1694 ولو أعطى حميلا بالمال وفى (بن) ~~قبوله (وهل يحلف على عدم الناض) واستظهر (وتفتش داره إن سألهما الغريم ~~تردد) وأما نحو الجيب فيفتش قطعا (ومن علم بالناض جبر على الدفع ولو بما يتلفه) # المعتمد (قوله: ومن وعد) أى: من مجهول حال وظاهر ملاء فهو قسيم قوله ~~تفالس (قوله: أعطى حميلا إلخ) لأنه لما وعد ظهر قدرته على المال فلم يقبل ~~منه إلا الحميل بالمال ومن الحميل الرهن قال حلولو فى (مختصر نوازل ~~البرزلى) ما نصه: ؛ سئل ابن رشد عمن عليه دين حال وبيده سلعة فأراد الطالب ~~بيعها فى الدين وأراد المطلوب وضعها رهنا حتى يتسبب فى أداء الدين وسأل ~~التأخير وقتا أجاب من حقه أن يبقى رهنا ويؤجل فى أداء الدين بقدر قلته ~~وكثرته وما هو ضرر عليهما فيه بحسب اجتهاد الحاكم وبهذا القضاء والعمل ويدل ~~عليه الروايات عن مالك وأصحابه (قوله: وإلا سجن) أى: وإلا يعط حميلا بالمال ~~سجن حتى يأتى تحميل بالمال أو يقضى ما عليه (قوله: كمعلوم اليسر) وهو من ~~يأخذ أموال الناس لتجارة مثلا ويدعى العدم ولم يظهر ما يصدقه قال سنحون ~~ويضرب بالدرة المرة بعد المرة (قوله: وفى بن قبوله) أى: قبول الحميل بالمال ~~لأنه غارم (قوله: وهل يحلف إلخ) أى: هل يجبر على الحلف بعد أخذ ما بيده ~~(قوله: على عدم الناض) وهو النقد إن لم يكن معروفا به (قوله واستظهر) وهو ~~قول ابن دحون والآخر قول ابن الحداد ولابن زرب يحلف التاجر دون غيره (قوله: ~~وتفتش داره إلخ) وكذا حانوته وعليه عمل أهل طليطلة وأنكره ابن عتاب وغيره ~~وأما السارق فيقضى بتفتيش داره فإن امتنع غرم كذا بخط سيدى محمد بن مبارك ~~(قوله: نحو الحبيب) أى: من كل ما لابسه من كيس وكم (قوله: فيفتش قطعا) لأن ~~الغالب أن ما فى ذلك ملكه وهو أمر خفيف (قوله: ولو بما يتلفه) أى: يؤدى: ~~إلى ذلك وإن لم يقصد لأنه ملد # ولو أثبت عدمه فى غيبته والمعتمد كلام اللخمى لا غرم على الحميل إذا ثبت ms1695 ~~عدم المدين بناء على إن خلفه على السر مع البينة استظهر فقط لا يتوقف عليه ~~أصل الحكم (قوله: تفتش داره) وأفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة ~~حيث PageV03P270 # فهدر ولا يقصد الإتلاف (وحلف الغريم إن قال المدين هو يعلم عمرى وإن ثبت ~~عسره بقوله البينة لا نعرف لا مالا) فإن شهدوا على البت ففى ردهم قولان ~~(حلف على البت) فإن كل ما شهد به على الظاهر دون الباطن يستظهر فيه بيمين ~~كالدعوى على الميت (وزاد وإن وحد عجل) وفائدة الزيادة قولنا (فلا يحلف إن ~~ادعى) فى المستقبل (يسره بل ينظر لثبوته ولا ينفع معلوم الملاء إلا قولها) ~~أى البينة (ذهب ماله) ولا عبرة بقولهم لا نعلم له مالا (وقدمت بينة الملاء) لم أقل # (قوله: وحلف الغريم) أى: رب الدين فإن نكل حلف المدين ولم يحبس فإن نكل ~~حبس (قوله: إن قال المدين) أى: الذى لم يعلم عدمه (قوله: وإن ثبت عسره) أى: ~~مجهول الحال وظاهر الملأ (قوله: البينة) عدلان على المذهب خلافا لما قيل ~~إنه لابد من شهادة أكثر من عدلين (قوله: ففى ردهم قولان) لأنه قد يطرأ له ~~مال لم يعلم به (قوله: حلف على البت) خلافا لما فى الأصل من الحلف على ~~العلم (قوله: فإن كل ما شهد إلخ) علة لحلفه (قوله: على الميت) أى: ادعى أن ~~عليه دينا أما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لنف وشيخنا. اه. ~~مؤلف على (عب) (قوله: وفائدة الزيادة) أى: مع تقدم الحلف منه قال (عج): ~~وهذا يقتضى إن الزيادة من حق الحالف له تركها إلا أن يقال لما كان غرض ~~الشارع ترك الخصومات وتقليلها وجبت هذه الزيادة لاشتمالها على غرض الشارع ~~وقال ابن الهندى هذه الزيادة استظهار واليمين كافية لأنها على نية المحلف ~~(قوله: معلوم الملاء) ومثله من اعترف بقدرته وملائه على دفع الحق إلا ~~لقرينه على كذبه ومثله من عرف بأخذ الأموال وعلم عدم ضياعها أو كان عليه ~~دين منجم يؤدى منه شيئا فشيئا فأدى البعض ms1696 وادعى العدم فى الباقى أو طلب ~~بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى العجز عن ذلك لأنه كان ينفق عليه وعلى أمه ~~وقد زالت نفقة الأم فهو الأن أقدر (قوله: وقدمت بينة الملاء) ولو أقل عدالة ~~على ما لابن زيادة. # كان منهما انظر البدر (قوله: على البت) أى: لم يقيدوا بالعلم فإن صرحوا ~~بالقطع ردت قولا واحدا حاشية (عب) (قوله: كالدعوى على الميت) أى: ادعى أن ~~عليه دينا ما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما ل (نف) وشيخنا ~~(قوله: PageV03P271 # كما قال: إن بينت لقول (عج) وغيره للعمل على تقديمها مطلقا (وأخرج ~~المجهول إن طال حبسه) فى اجتهاد الحاكم (بقدره) شرفا وخسة (ودينه) قلة ~~وكثرة (وحبس النساء عند أمينة) هذا إن انفردت بل (وإن مع أمين زوج أو غيره ~~والخنثى وحده # * إن قلت: القاعدة تقديم الناقلة على المستصحبة والشاهدة بالعدم ناقلة ~~والشاهدة بالملاء مستصحبة لأن الغالب الملاء* # فالجواب أن الشاهد بالعدم شاهد بالنفى والشهادة بالنفى لا تقبل وأن ~~المستصحبة معها زيادة علم وهو الإخفاء فترجع للناقلة (قوله: كما قال) أى ~~صاحب الأصل (قوله العمل الخ) أى وهو مقدم على المشهور (قوله: وأخرج المجهول ~~الخ) وأما ظاهر الملاء فلا يخرج حتى تشهد البينة بالعدم كما مر ومعلوم ~~الملاء حتى يؤدى أو تشهد البينة بذهاب ماله (قوله: ودينه الخ) قال: (عب) ~~اعتبار الدين يفيد أنه لو وجب عليه سجن ثان كما لو خوصم وهو فى السجن فى حق ~~لغير من سجن له فإنه يكتب القاضى عليه السجن الثانى وزاد فى سجنه لأجله ~~للأول باجتهاده كما فى النص (قوله: وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا ~~أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك ~~للماحكموحبس الظئر ولو فى تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك ~~للمحاكم وحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ ~~والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج) اه مؤلف على (عب). # (قوله: ms1697 عند أمينة) وأجرتها إذا لم يمكن اعتقال المرأة إلا بها على الطالب ~~لأنه المنتفع بذلك إلا أن يتوجه الحق ويمكنها ضامن ولدت بتركة لخسارة ~~الطالب فعليها كذا فى نوازل البرزلى وفى البدر يحبس الأمرد وحده لا مع أمرد ~~مثله ولا مع رجال ولا نساء لما رأيناه منهم فى هذا الزمان الفاسد (قوله: أو ~~غيره) من أب أو ولد كما # وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على ~~قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للحاكم وتحبس الظئر ولو فى دين ~~كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد ~~عقد الإجارة انظر (عج). # (قوله: والخنثى وحده) مثله الامرد فى هذه الأزمنة الفاسدة كما فى (البدر) PageV03P272 # أو مع محرم (والسيد لمكاتبه) حيث لم تف الكتابة بالدين شب ويلغز بها ~~فيقال سيد يحبس لعبده (والجد والولد لأبيه لا عكسه) إلا فى النفقة أو يكون ~~على الولد دين ويجبر على الوفاء بغير حبس ولو بضرب (كاليمين) إثباتا ونفيا ~~(إلا المنقلبة) بأن ادعى الأب تحقيقا وكذا مع شاهده (عب) أو كان الشاهد ~~للابن فرد اليمين على الأب ورده بن (والمتعاق بها حق للغيره) كأن تكون فى ~~شأن جهاز البنت (ولا # فى (عب) (قوله: والسيد لمكاتبه) عطف على النساء أى: وحبس السيد لمكاتبه ~~لإنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا ~~علو المنزلة بدليل أن المسلم بحبس فى دين الكافر وكذلك يحبس المكاتب لسيده ~~فى دين عليه غير دين الكتابة لا فى دينها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا ~~السلطان فله حبسه إن رأى أنه كتم ما لا رغبة فى العجز. اه. (عب) (قوله: حيث ~~لم تف الكتابة) بأن لم يحل منها ما يفى بالدين ولم يكن فى قيمتها ما يفى ~~بدينه وليس للسيد مقاصة جبرا فإن كان فيها وفاء لم يحبس وجعل القيمة فى ~~الدين ويخرج حرا (قوه والجد) أى: ويحبس الجد لابن ابنه ذكرا أو أنثى وكذا ~~الجدة ms1698 لأن حق الجد دون حق الأب (قوله: والوالد لأبيه) أى: ويحبس الولد ~~لأبيه وأولى أمه لأن حقها آكد (قوله: لا عكسه) أى: لا يحبس الوالد أو الأم ~~نسبا للولد ولو لدا ولكن يغزرهما الإمام بغير الحبس من حيث اللدد لا من حيث ~~حق الوالد (قوله: أو يكون على الوالدين إلخ) أى: وكان مال ولده بيده وادعى ~~فساده فليس حبسه للابن بل لامتناعه من دفع مال ولده ليقضى به ما عليه من ~~الدين (قوله: ويجبر الأب إلخ) رعاية لحق الله لصون الأموال (قوله: إثباتا ~~ونفيا) أى: يحلف الولد لوالده دون العكس لأنه عقوق ولا يقضى به إن شح ولا ~~يمكن من ذلك على المذهب (قوله: بأن ادعى الأب إلخ) أى: على الولد فلم يحلف ~~الولد لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها اتفاقا (قوله: تحقيقا) وإلا غرم ~~بمجرد النكول (قوله: وكذا مع شاهده) أى: الأب يحق على ولده (قوله: أو كان ~~الشاهد للابن إلخ) أى: أو قام للولد شاهد بحق على أبيه ولم يحلف معه فردت ~~على الأب فيحلف لرد شهادة الشاهد (قوله: ورده بن) أى: بأن الأب لا يحلف فى ~~هذه (قوله: كأن تكون فى شأن جهاز إلخ) كأن يدعى الأب تلف صداق البنت وطالبه ~~الزوج بجهازها أو يدعى عليه الزوج أنه PageV03P273 # يفرق بين الأقارب وإن إناثا تجوز خلوتهم وخلى السجن) من الرجال وتدخل ~~الزوجة (ولا يمنع من يسلم بل الزوجة) أن تقيم (والخادم إلا لمرض فيدخل ~~الخادم وهو محمل الأصل (وأخرج لحد) ولو قتلا (وجنون حتى يعقل لا لمرض والد) ~~فأولى جنازته انظر (عب) (أو ولد ولو اشتد أو أعطى حميلا) على ما صوبه # نحل ابنته نحلة فى عقد نكاحها فيحلف فيها لئلا يغرم وكذا إن ادعى أنه ~~أعارها شيئا فى جهازها قبل السنة (قوله: ولا يفرق) أى: فى السجن (قوله: ~~وخلى إلخ) وإلا حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء (قوله: وتدخل ~~الزوجة) أى: فى الإناث الذين تجوز خلوتهم (قوله: من يسلم) أى: من حيث إنه ~~مسلم لا إن ms1699 كان يعلمه الحيلة فإنه يمنع (قوله: بل الزوجة) لأن القصد ~~التضييق عليه إلا أن يكون الدين لها فلا تمنع والظاهر أن السرية كالزوجة ~~(قوله: أن تقيم) أى: طويلا كان مع بيات أم لا كما ذكره المؤلف فى حاشية ~~(عب) ولن تمنع أى: لا السلام وحده وهذه الفرع لسحنون وما سبق من عدم ~~التفريق بينهما لابن عبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل يحمل كلام سحنون على ~~الملد وقيل بل إن كان كل محبوسا فكلاهما مهموم بخلاف دخولهما على المحبوس ~~فتنعيم له وهذا هو الأنسب بالمصنف أه مؤلف على (عب). # (قوله: وهو محمل الأصل) أى: فى عدم منع الخادمع (قوله: وأخرج لحد) وأما ~~لسماع دعوى عليه ففيه خلاف ذكره (ح) (قوله: وجنون) إذ لا فائدة فى حبسه ~~حينئذ لعدم شعوره بالضيق (قوله: حتى يعقل) أى: فيعاد للسجن (قوله: فأولى ~~جنازته) قال: (عج) إلا أن يكون الآخر حيا فإنه يخرج له كما فى الاعتكاف ~~(قوله: أو ولد) فأولى أخ. (قوله: ولو اشد) أى: المرض (قوله: أو أعطى) عطف ~~على ما فى حيز المبالغة # (قوله: بل الزوجة أن تقيم) هذا الفرع فى كلام سحنون وما قبله من أنها ~~تندرج فى عدم التفريق بين الأقارب لابنعبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل ~~كلام سحنون على الملد وقيل بل إذا كان كل محبوسا فكلاهما مهموم بخلاف بخلاف ~~دخولها على المحبوس فتنعيم له (قوله: انظر عب) لتعلم ما ذكره من إنه لا ~~يقاس ما PageV03P274 # الباجى خلافا لما فى الأصل (وجمعة وعيد) لم يستغن عنها بالجمعة لإنها لا ~~بدل لها (وعدو إلا لخوف أسر أو قتل فينقل سجنه وللغريم أخذ عين شيئة ~~المدفوع قبل الفلس) ولا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء ويقبل تعيين ~~المفلس له مع بينة أصله على رواية أبى زيد عن ابن القاسم وينبغى أن يحلف ~~المقر له فإن نكل حلف الغرماء أنهم لا يعملونها سلعه وحاصص وقيل لا يقبل ~~تعيين المفلس أصلا أوحازه (مفلس ولم يفده الغرماء) بالثمن (ولم يغير) وقيد ~~إمكان الأخذ لا يعقل ms1700 عدمه # (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من استحسان خروجه إن أعطى حميلا بالوجه ~~(قوله: وجمعة) لأن لها بدلا (قوله: لإنها لا بدل لها) أى: فربما يتوهم أنه ~~يخرج له (قوله: وعدو) أى: لا يخرج لقتاله (قوله: فينقل سجنه) إلا أن يخاف ~~قتله أو قتل غيره بعدم إطلاقه فإنه يطلق فيما يظهر (قوله: أخذ عين شيئه) ~~أى: الثابت ببينة أو اعتراف (قوله: المدفوع قبل المفلس) يأتى محترزه (قوله: ~~ويقبل تعيين المفلس) أى: بعد المفلس وأولى قبله (قوله: إن لم يحزه الميت) ~~فإن حازه الميت فلا يأخذه ربه لخراب الذمة فصار بثمنه أسوة الغرماء بخلاف ~~المفلس فإن الذمة موجودة فى الجملة ودين الغرماء يتعلق بها إن قلت مقتضى ~~عدم خراب الذمة الحصاص لأنه لا يتلف عليه شئ ومقتضى الخراب فى الموت أخذ ~~شيئه لإنه أتم مصلحة له فالجواب أنه وإن كان فى أخذ شيئه فى الموت دفع ضرر ~~عنه فيه إدخال ضرر على غيره مع تعلق حقهم بها ودفع ضرر واحد بضرر متعدد غير ~~جلى وفى البدر إذا مات البائع قبل قبض المشترى السلعة وقد قبض الثمن ~~للمشترى أخذ السلعة (قوله: ولم يفده الغرماء الخ) من مال المفلس أو من ~~مالهم (قوله: ولم يتغير) أى: فى ذاته (قوله: وقيد إمكان الأخذ) أى: الذى ~~ذكره صاحب الأصل للاحتراز عن البضع كمن طالبت زوجها بصداقها فوجدته مفلسا ~~وعن العصمة كمن خالع زوجته على مال فوجدها مفلسة فإنه يحاصص ولا يرجع فى ~~العصمة التي خرجت منه وعن القصاص المصالح عنه بمال فلس الجانى فإنه يتعذر ~~الرجوع شرعا فى القصاص بعد العفو (قوله: لا يعقل عدمه) أى: والشئ لا يشترط ~~إلا إذا # هنا على الاعتكاف لحق صاحب الدين أو يقاس لأن عقوق الحى حق مخلوق أيضا ~~(قوله: وعدو) أى: جهاده (قوله: لا يعقل عدمه) لأنه لا يعقل أخذ من غير PageV03P275 # (ولو مسكوكا) لجواز الشهدة على عينه (أو آبقا) بناء على أن أخذ ليس ~~ابتداء بيع (ولا شئ له أن يجده أو حال سوقه أو صبغ ms1701 أو دبغ لا ذبح) واستظهر ~~(بن) منع أخذه لإنه لحم عن حيوان (أو فصل أو سمن) أو طحن لأن النقل هنا عن ~~العينية بخلاف الربا (أو خلط بغير مثله # صح عدمه (قوله: لجواز الشهادة الخ) بأن لازمت البينة من حين الدفع إلى ~~التفليس أو عرفت بأعيانها (قوله: أو آبقا) أى: من عند المفلس حين أراد به ~~الأخذ (قوله: بناء على أن أخذه ليس ابتداء الخ) بل على أنه نقض للبيع إذ لو ~~بنى على أنه ابتداء بيع لمنع (قوله: ولا شئ له إن لم يجده) أى: إذا رضى رب ~~الآبق بأخذه لا شئ له إذا لم يجده ولا يرجع للحصاص خلافا لأشهب (قوله: أو ~~حال سوقه) عطف على ما فى حيز المبالغة فحوالة الأسواق لا تفوت الأخذ (قوله: ~~لا ذبح) أى: ليس له أخذه لأن الذبح فوت (قوله: واستظهر بن منع أخذه) أى: لا ~~يجوز تراضيهما على أخذه بناء على أن التفليس ابتداء بيع للزوم بيع الحيوان ~~بلحم جنسه فهذا قدر زائد على ما يفهم من كلام المصنف من كونه ليس له أخذه ~~(قولا لأنه لحم عن حيوان) أى: وبيع الحيوان بلحم جنسه ممتنع ولو كان ~~الحيوان يباع بطعام لأجل خلافا لما فى (عب) (قوله: أو فصل) أى: معتاد ~~(قوله: أو سمن) أى: الزبد (قوله: لأن النقل هنا عن العينة) أى: وهو يكفى ~~فيه أدنى شئ بخلاف باب الربويات فإن النقل عن الجنس ولذلك كان الطحن غير ~~ناقل هناك فلا حاجة لما فى (عب) من بناء ما هنا على ضعيف وهوان الطحن ناقل ~~فإنه إنما هو فى النقل عن الجنس (قوله: أو خلط بغير مثله) أى: المفلس إنما ~~يفوز بجذها لا بيبسها لأن ما مر فى غلة مبيع كنخلة وما هنا المبيع ذات ~~الرطب ولا يجوز تراضيها على أخذه بعد تتمره (قوله: مثله) أى: فى أخذ عين ~~شيئة لأنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى # إمكان فلا حاجة لاشتراطه لأن الشئ إنما يشترط إذا كان يقبل العدم وأجيب ~~عن الأصل ms1702 بأن المراد أمكن شرعا وفيه أن مازال الإيراد أنه لا يقبل العدم ~~شرعا احترزوا بذلك عن العصمة إذا فلست قبل دفع عوض الخلع وبعد المخالعة لا ~~يمكن أخذه العصمة والبضع إذا فلس قبل دفع المهر لا يمكنها أخذه والعفو عن ~~القصاص إذا فلس قبل دفع ما به العفو ولا يمكن الرجوع للقصاص (قوله: على ~~عينه) كأنطبع عليه أو لازمته الشهود أو لعلامة لا تلتبس (قوله: منع أخذه) ~~أى: بتراضيهم على ذلك وما PageV03P276 # لا من اشترى منه فيحاصص كأن باع المفلس جاهلا) بأن مفلس فيتتعين الحصاص ~~كما ذكره الأصل آخر المساقاة فمحل الأخذ إذا طرأ الفلس (واختص صانع استولى ~~على حانوت) كما استظهره حش ونقل (بن) العمل بفأس على اختصاص أجير الطاحون ~~بما فيها من آلة لا إن لم يستول (ومكتر بداية عينت أو استولى عليها) لأنها ~~بالقبض صارت كالمعينة (وإن بموت وراع تميت عنده المواشى) ولو غالبا أو وقت ~~التفليس فى أجرة رعيه وحاص بغيره وكذا نظائره (لا مالك الحانوت # ثمنه (قوله: لا من اشترى منه) أى: فليس مثله فى أخذ عين شيئه لإنه لم ~~يشتر عين شيئه وإنما اشترى ثمنه (قوله: فيحاصص) أى: بالثمن (قوله: كأن باع ~~المفلس) المفلس مفعول والفاعل ضمير الغريم وجاهلا خال من الفاعل وهو تشبيه ~~فى المحاصصة بالثمن (قوله: جاهلا) وأولى عالما (قوله: فيتعين الحصاص) لعدم ~~تثبته فى أن المشترى منه مفلس وهو أحد احتمالين ذكرهما (عب) وصدر بإنه لا ~~دخول له مع الغرماء ولو قبل القسم لإنه عامله بعد الحكم بخلع ما له لهم ~~وإنما تبع ذمته وعليه إن كان الثمن حالا له حبس سلعته فيه أو بيعها له ولا ~~دخول للأولين معه فى ثمنها لأنها معاملة حادثة وإلا لم يكن له إلا لمطالبة ~~به انظره (قوله: واختص صانع) أى: بما فيها من الآلآت فيما له من الأجرة عند ~~استطاعة المفلس (قوله: أجير الطاحون) أى: الأجير فيها كالسواق (قوله: لا إن ~~لم يستول) أى: فلا يختص بل أسوة الغرماء (قوله: ومكتر بدابة الخ) أى: ms1703 واختص ~~مكتر دابة نفد كراءها ثم فلس ربها بالدابة إن كانت معينة أو استولى عليها ~~لقيام التعيين مقام الاستيلاء حتى يستوفى ما نفده من منافعها ثم تباع لدين ~~الغرماء (قوله: أو استولى) أى: لم يعين ولكنه استولى عليها حين الفلس أو ~~الموت وإلا فلا يختص بها ولو قبضها قبل ذلك (قوله: تبيت عنده إلخ) وإلا فلا ~~يختص بل أسوة الغرماء لأن حقه لم يتعلق بها بخلاف المستولى على الدابة ~~(قوله: وكذا نظائره) من أجير العلف والحراسة (قوله: لا مالك الحانوت) أى: ~~لا يختص مالك الحانوت بما فيه # قبله فى نفى الجبر بخلاف الربا فإن النقل فيه عن الجنسية فلا يكفى نحو ~~الطحن فلا حاجة لما فى (عب) (قوله: فيتعين الحصاص) هو الذى كان يقرره (عج) ~~وقيل يكون دينا له فى ذمة المفلس ولا يدخل فى المحاصة انظر (عب) (قوله: لا ~~مالك الحانوت) PageV03P277 # ومن رد سلعة بعيب ولو أخذها عن دين) فلا يختص بها فى الثمن (وإن فلس ~~المقترض فهل يأخذه) أى: عين القرض (الغرماء) وربه أسوتهم لأن الأحقية فى ~~البيع (أو ربه) كالبيع وفى (بن) تصحيحه (خلاف) وأما تفليس المقرض فمانع ~~للقرض قبل حوزه كالتبرع (ورهنه) شئ الغريم (بعد فلسه لغو وقبله لصاحبه فكه) ~~بالدين وقد حل بالفلس (ويحاص) بما فداه به (لا بفداء جان) وله فداؤه # فيما تجمد له من الكراء على المكترى إذا فلس أو مات بل أسوة الغرماء ~~(قوله: ومن رد إلخ) عطف على مالك أى: ولا يختص من رد سلعة بعيب ولم يقبض ~~الثمن بالسلعة بل يكون أسوة الغرماء فإن لم يرد بالفعل بل أقر أنه أراد ذلك ~~فوجد البائع قد فلس ففى كونه أحق بها وتباع فى الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما ~~بقى له وعدم كونه أحق بها وتخيير بين إمساكها ولا يرجع بقيمة العيب وردها ~~فيحاصص أقوال (قوله: ولو أخذها عن دين) أى: بدله وبالغ على المحاصة فى هذه ~~أما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أن يؤخذ ms1704 بأكثر من ~~قيمته فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو رد لبيعت بأقل فيبقى الباقى مخلدا فى ذمة ~~المدين وبأخذ ذلك يسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ~~وأما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بل يتبع ذمته حيث كان دينه المأخوذ ~~عنه أقدم لتوهم أنه لا يدخل مع من بعده فليست لو لرد الخلاف أفاده (عب) ~~(قوله: أى: عين القرض) وإن لم يقبضه المقترض للزومه بالقول كما ممر (قولا: ~~لأن الأحقية) أى: يأخذ عين شيئه (قوله: فى البيع) أى: لا فى القرض (قوله: ~~كالبيع) أى: فى التفصيل السابق فى قوله وللغريم أخذ عين شيئه إلخ (قوله: ~~فمانع للقرض) أى: مبطل له فلا يحاصص به الغرماء (قوله: قبل حوزه) وبعده لا ~~كلام للمقرض ولا للغرماء مع المعترض قبل حلول أجله (قوله: ورهنه) أى: ~~المفلس (قوله: لصاحبه فكه) أى: وله تركة والمحاصة بالثمن (قوله: وقد حل ~~بالفلس) فإن اشترط عدم حلول الدين بالفلس فليس له فكه عاجلا إلا أن يكون ~~مما يقضى بتعجيله أو رضى بتعجيله (قوله: لا بفداء جان) أى: لا يحاصص الغريم ~~بفداء عبده الذى أسلمه المشترى منه بالدين المفلس ويضيع عليه الفداء ولا ~~يرجع به على المدين لأن الجناية ليست فى ذمته بل فى رقبة الجانى إذ له ~~إسلامه فيها ففداء البائع PageV03P278 # ولو أسلم قبل الفلس على ما فى حش عن اللقانى وتبع الخرشى ابن فجلة فى مضى ~~الإسلام قبل الفلس كالبيع (وله النقض) وأخذ عين شيئه (إن حاص فرد شيئه) على ~~الملفس (بلا استئناف ملك) كعيب أو فساد لاهية وإقالة على أنها ببيع أو أرث ~~(وأخذ ما قبض بعض ثمنه فيرده) أى: المقبوض من ثمن السلعة التى أخذا وله ~~تركها فيحاصص بالباقى (و) له أخذ (ما بقى من سلعة (بعد بيع المفلس) منها ~~(ويحاصص بثمن الفائت كبيع أم ولدت) فيحاصص بنسبة قيمتها لمجموعها مع # له محض تبرع بخلاف الدين الرهن فإنه كان فى ذمته (قوله: فى مضى الإسلام) ~~أى: فليس لربه فداؤه جبرا عن ms1705 المسلم إليه لأن تصرف المشترى حينئذ بالإسلام ~~لا يرد وفيه أن هذا خروج عن الموضوع فإن الكلام فى المحاصة لا فى الفداء ~~جبرا وعدمه تأمل (قوله: كالبيع) أى: كما يمضى البيع قبل الفلس (قوله: وله ~~النقض إلخ) أى: نقض المحاصة ورد ما أخذه وله الترك والمحاصة فى ثمن ما رد ~~لأنه إنما حاصص لعدم وجدانها ويأخذ بجميع الثمن (قوله: كعيب) أى: قديم عند ~~البائع الأول أو حادث عن الثانى ولا أرش له خلافا لبهرام (قوله: وأخذ) عطف ~~على النقض (قوله: بعض ثمنه) ولو الأكثر (قوله: وله أخذ ما بقى إلخ) إلا أن ~~يفديه الغرماء بالثمن وهل يختصون به إلى مبلغ فدائه ولا دخول له بثمن ~~الفائت معهم أو لا يخصون به قولان مرجحان (قوله: بثمن الفائت) مقوما كان أو ~~مثليا وجه الصفقة أو لا (قوله: كبيع أم ولدت) تشبيه فى (قوله: وما بقى إلخ) ~~فى أخذ الموجود والمحاصة بالمبيع وسواء كانت الأم عاقلة أم لا وقوله ولدت ~~أى: بعد الشراء كانت حاملا وقته أم لا وذلك لأن الأخذ نقض للبيع فكأنها ~~ولدت فى ملك البائع وأما إن كان الولد موجودا معها وقت شراء المفلس فهى مما ~~تعدد فيه المعقود عليه فلا فرق بين بيع أحدهما أو موته وتتدخل فى قوله وما ~~بقى إلخ (قوله: فيحاصص) أى: بقدر ما ينوب الأم من الثمن (قوله: بنسبة ~~قيمتها إلخ) ظاهره ولو كانت تزيده على الثمن ولا يقال يلزم أخذه أكثر مما ~~باع به الأم لإنه يقدر كأنه حدث عند البائع كما علمت ولأن المعتبر الثمن ~~وأما زيادة القيمة فكتغير السوق (قوله: لمجموعها مع إلخ) أى: للمجموع من ~~قيمة الأم والولد (قوله: أن لو كان) أى: وجد (قوله: # أى: لا يختص فى أجرة الحانوت بما فى الحانوت (قوله: ولدت) أى: عند المفلس PageV03P279 # قيمة الولد أن لو كان يوم البيع بما هو الأن ويأخذ الولد (وإن باع) ~~المفلس (الولد فإما حاصص أو أخذ الموجود بجميع الثمن كأن مات أحدهما إلا أن ~~يمكن) المفلس (من دينه ms1706 فكالبيع) يحاصص بالأم (وإن أخذه) أى: الغريم عين ~~شيئه (فوجد عيبا) حدث عند المفلس (فإما رد وحاصص وأما تماسك ولا شئ له إلا) ~~عيبا (من أجنبى) غير المفلس (لم يعد لهيئته) أخذ له إرشا أولا (فيحاصص ~~بالأرش) إن تماسك # بما هو) أى: بهيئته الآن (قوله: ويأخذ الولد) أى: بما ينوبه من الثمن ~~(قوله: وإن باع إلخ) وأولى وهبه واعتقه لإنه لم يأخذ فيه عوضا (قوله: فإما ~~حاصص) أى: بجميع الثمن وقوله أو أخذ الموجود أى: بجميع الثمن ولا حصة للولد ~~والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إن كان حدث عند المفلس كان بيعه ~~كعيب سماوى فات فإن باعه وهو فى ملكه ويأتى أنه لا يحاصص بأرشه وإن كان ~~اشتراها حاملا كان الغلة التى يفوز بها المفلس وبهذا يجاب عن قول سحنون ~~القياس أن بيعها سواء تأمل (قوله: كأن مات أحدهما) تشبيه فى أنه أما إن ~~يحاصص أو يأخذ الموجود بجميع الثمن والفرق بين بيع الأم وموتها أنه فى ~~الموت لم يأخذ له ثمنا بخلاف البيع (قوله: إلا أن يتمكن إلخ) سواء أخذه أم ~~لا وإما لم يتمكن فكالموت من غير قتل (قوله: فكالبيع) أى: فى تفاصيله ~~(قوله: يحاصص بالأم) أى: يحاصص بثمن الأم بنسبة قيمتها إلخ ويأخذ الولد ~~وهذا إن كانت الأم هى المقتولة ولا يظهر الاستثناء إلا بالنسبة لها فإن مات ~~الولد لا يخالف بيعه تأمل (قوله: الغريم) تفسير للضمير المستتر فى أخذه ~~وقوله عين شيئه تفسير للبارز (قوله: حدث) ولو بفعل فاعل. (قوله: وحاصص) أى: ~~بجميع الثمن (قوله: عيبا من أجنبى إلخ) وإنما لم يحاصص بالأرش فى جناية ~~المفلس لأنه جناية على ما فى ملكه (قوله: أخذ له ارشا إلخ) أى: أخذ له ~~المفلس أرشا أولا. # كانت حاملا وقت البيع أو لا أما لو كان الولد موجودا عند البيع كانا ~~سلعتين ورجع لما قبله (قوله: غير المفلس) تفسير للأجنبى والفرق بين الأجنبى ~~والمفلس إنما جنى على ملكه فكان كالسماوى بخلاف الأجنبى (قوله: لم يعد ~~لهيئته) فإنه ms1707 يكون كفوات بعض سلعة يأخذها ويحاصص بما ينوب الفائب وهو الأرش ~~تدبر PageV03P280 # (وحاص بثمرة أبرت بفواتها بالجذ وصوف تم ولا يفيته الجذ) بل الذهاب كثمرة ~~طابت عند البيع أما غير المؤبرة والتام فيفوز به المفلس كما سبق كالغلة ~~(وإن اكترى أرضا واستأجر فيها دينا) يتنازعه اكترى واستأجر (ثم رهن زرعها ~~ففلس قدم ربها ثم الأجير) فى الاستبقاء من ثمن الزرع (وإن مات قدم المرتهن) ~~عليهما (وبعده الغرماء أسوة) وأما المساقى فشريك بالجزء فى الفلس والموت ~~(والشائع # (قوله: أبرت) أى: يوم شراء أصلها (قوله: لفواتها بالجذ) اللام بمعنى عند ~~أى: عند فواتها بالجذ فلا يأخذها ولو كانت قائمة وأما إن لم يجذها فيأخذه ~~الغريم مع أصلها لإنها حينئذ مقصودة (قوله بل الذهاب) لإنه لما كان تاما ~~يوم البيع كان مستقلا بنفسه لجواز بيعه منفردا عن الأصول بخلاف الثمرة ~~المؤبرة فإنها غير مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فكان جذها ~~مفيتا بها تأمل (قوله: كثمرة طابت إلخ) أى: لا يفيتها إلا الذهاب لإنها ~~حينئذ يجوز بيعها مفردة عن الأصول (قوله: أما غير المؤبرة إلخ) أى: إذا ~~جذها وإلا أخذها الغريم ورجع المفلس بالسقى والعلاج (قوله: والتام) أى: ~~وغير التام فهو عطف على المؤبرة (قوله: كالغلة) أى: كما يفوز بالغلة من لبن ~~وسمن ومسكن رباع وخراج أرض (قوله: واستأجر فيها) أى: من يعمل فى الزرع ~~(قوله: قدم ربها ثم الأجير) أى: على المرتهن لأن الزرع إنما نشأ عن أرض هذا ~~وعمل هذا فكانا أشد تعلقا وارتباطا من المرتهن (قوله: من ثمن الزرع) أى: لا ~~من الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها وقد يقال كما يمتنع كراؤها ~~بما يخرج منها يمتنع ثمنه فالأولى الالتفات إلى أن هذا أمر جر إليه الحكم ~~والمحل محل ضرورة (قوله: وبعده الغرماء إلخ) ومنهم رب الأرض والأجير فى ~~صورة الموت (قوله: فشريك بالجزء) أى: فيأخذ حصته وأما المنفق على الزرع ~~فأسوة الغرماء إلا أن يكون إذا ترك الانفاق هلك الزرع فيقدم كما # (قوله: بثمرة) أى: ms1708 اشتراها المفلس فالثمرة هنا مبيعة ولو مع الأصول وأما ~~غير المؤبرة فلا تباع إلا تبعا للأصول وما سبق من أن المفلس يفوز بها إذا ~~جذها ذاك فى بيع الأصول أو ثمرة معها غير مؤبرة (قوله: والتام) بالجر عطف ~~على مدخول غير (قوله: قدم ربها) لأن الزرع من أرضه نشأ (قوله: ثم الأجير) ~~لأن الزرع بعمله (قوله: من ثمن الزرع) لا من نفس الزرع لئلا يلزم كراء ~~الأرض بما يخرج منها PageV03P281 # أحق) فى أجرته (ولو بموت إن حاز ولو نساجا) فقدر أن النسيج كغيره خلافا ~~لما فى الأصل (وإن أضاف شيئا) كصبع (شاركهم بقيمته بتمامها لو لم يزد فى ~~قيمة المصبوغ ثم هو متحاصون فيما بقى (وإن لم يحز كرب الدابة) والسفينة ~~(بالمحمول) تشبيه فى الاختصاص وإن لم يحز بأن لم يكن معه لأنه أقوى من ذى ~~الحانوت (إلا أن يأخذه ربه) ولو لم يطل كما فى (بن) (وإن فلس البائع فاسدا ~~قدم المشترى فى الموت # فى المعيار (قوله: أحق) أى: بالمصنوع لأن كونه تحت يده كالرهن ولا يكون ~~شريكا أضاف لصنعته شيأ أم لا وهذا إن وقع التفليس بعد العمل وقبله يخير بين ~~الحصاص والفسخ نقله البنانى عن (التوضيح) (قول: إن حاز) وأما أن أسلمه لربه ~~أو لم يحزه أصلا كالبناء فأسوة الغرماء فلسا وموتا (قوله: خلافا لما فى ~~الأصل) أى: من إنه يشاركه كما لو أضاف شيئا إلى المصنوع (قوله: شاركهم) أى: ~~الغرماء إن لم يدفعوا له ما شارط عليه وهذا فى الفلس وأما فى الموت فأسوة ~~الغرماء وذلك لإنه فى الفلس له أخذ عين شيئه ولم يتمكن منه بخلاف الموت ~~(قوله: بقيمته) أى: بقيمة الشئ المضاف فقط وتعتبر القيمة يوم الحكم وأما ~~أجرة العمل فهو بها أسوة الغرماء انظر (البنانى) (قوله: وإن لم يجز) مبالغة ~~فى قوله شاركهم (قول: بالمحمول) فى فلس المكترى أو موته (قوله: بأن لم يكن ~~معه) أى: بأن ربها مع المكترى (قوله: لإنه أقوى من ذى إلخ) لما فيه من ~~الحمل والنقل بخلاف الحانوت ms1709 (قوله: إلا أن يأخذ ربه) أى: فلا يكون أحق بل ~~أسوة الغرماء وهذا إن أخذه أخذ تسلم لا كنزول الأحمال فى المنهل فإنه أخف ~~(قوله: ولو لم يطل إلخ) أى: خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أن محل كونه ~~غير أحق إذا لم يقم بالقرب (قوله: وإن فلس البائع) أى: قبل الفسخ وبعده ~~يقدم اتفاقا لإنها كالرهن (قوله: قدم المشترى) أى: فى السلعة إن كانت # (قوله: وإن مات إلخ) وذلك أن الغريم إنما يكون أحق فى المفلس لا الموت ~~(قوله: والصانع) هو الذى يدفع له شقة يخبطها أو غزل ينسجه عنده فهو غير ما ~~سبق من صانع استولى على حانوت لأن الحانوت هناك لغيره وهو صانع فيه (قوله: ~~أقوى من ذى الحانوت) أى: من الصانع ذى الحانوت لأن محمول الدابة والسفينة ~~ينتقل بانتقالهما (قوله: يأخذه ربه) أخذ مفاصلة لا عند النزول فى المنهل ثم ~~يرد (قوله: فى الموت) كثيرا ما يتسمحون فى تعميم الأحكام بقطع النظر عن ~~خصوص PageV03P282 # والفلس) على أرجح الأقوال فى الأصل (كبثمنها إن عرف وكبائع سلعة بأخرى ~~فاستحقت) فيأخذ سلعته (وقضى بأخذ المدين الوثيقة) ويخصن عليها (أو تقطيعها # قائمة بيد البائع أو المشترى وفات الثمن أو كان مما لا يعرف بعينه فإن ~~كان الثمن قائما وعرف بعينه كان حق به (قوله: كبثمنها) أى: كما أنه يقدم ~~بثمن السلعة المشتراة فاسدا إن عرف بقيت السلعة أو فاتت فإن فاتت بيد ~~المشترى وتعذر أخذ الثمن لفواته أو لكونه لا يعرف بعينه فأسوة الغرماء ~~(قوله: وكبائع سلعة) ولو فاسدا كما فى النقل (قوله: فاستحقت) أى: الأخرى ~~(قوله: فيأخذ سلعته) أى: فى الموت والفلس لا يقال قد تقدم أنه لا يأخذ عين ~~شيئه فى الموت لأن البيع لما وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب ~~رجوعه فى عين شيئه (قوله: يأخذ الميدن إذا وفاه الدين) ابن عبد السلام وبه ~~العمل لئلا يدعى المدين أن ما دفعه كان سلفا لا من دين (قوله: ويخصم عليها) ~~لئلا يدعى رب الدين سقوطها منه ms1710 فيقبل قوله كما يأتى أو يخرج صورتها من ~~السجل ويدعى بما أخرجه ولابد أن يكون الخصم بما لا ريبة فيه من خط الغريم ~~أو ختمه أو شهود لئلا يقول رب الدين سقطت منى وخصمت أنت عليها (قوله: أو ~~تقطيعها) حيث لا سجل وإلا قضى بأخذه مخصوما عليها لئلا يخرج غيرها قال صاحب ~~التكملة ومن الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين المتقدمة ~~ونفع رب الدين باحتمال موت بينته فيدعى المدين أن ما دفعه له كان سلفا ومن ~~الحزم فى عقد البراءة أن يشهدا عليها أو يكتبا نسختين مع تقطيع الوثيقة اه. ~~قال: (عب) وفى الفائق فى الباب الخامس عن عياض وغيره: أن كل ما قام به ~~الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة أو وثيقة يتوجه له وجه فيها فإن للخصم ~~إذا النسخة إذا تقدم لخصمه القيام بها إلا فى الاستراعاآت فليس له أخذها ~~اه. وأفتى بعض المتأخرين أن من وجبت له النسخة فأعرض عنها أنه لا يستحق ~~أخذها ثانيا لأن إعراضه بمنزلة تسليم صحتها (قوله: # الموضوع وهو هنا الموت (قوله: إن عرف) أى: الثمن بعينه فيأخذه ولو فاتت ~~السلعة وما قبله يكون أحق بالسلعة حتى يوفى ثمنه (قوله: ويخصم عليها) بخط ~~صاحب الدين أو العدول لا بخط المدين لأنه لا يشهد له وقد يدعى ذاك أنها PageV03P283 # إلا فى صداق) لغرض المرأة فى النكاح وتاريخه وقدر المهر (ولربها بردها عن ~~المدين إه حلف على سقوطها) وسرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها (ولراهن بيده رهنه ~~بأنه دفع الدين فإن ادعى المرتهن كالسقوط) والغصب (صدق) إلا أن يطول كعشرة ~~أيام وللمدين) بالدفع بيمين (إن عدمت الوثيقة وادعى ربها سقوطها ولا شهادة ~~إلا معها) على الأشهر ومضى إن وعى. # إلا فى صداق) أى: فلا يقضى بأخذها ولا بتقطيعها إذا وفاه بل تبقى مخصوما ~~عليها وهذا قول أصبغ وخالفه ابن عبد الحكم (قوله: فى النكاح) من حيث شروطه ~~(قوله: وتاريخه) لغرض إنقضاء العدة إذا كتبت وقت الطلاق ولحوق نسب الولد ~~إذا اختلفا فيه (قوله: ms1711 ولربها بردها إلخ) أى: وقضى لربها بردها من المدين ~~إذا وجدت عنده (قوله: وإنه لم يأخذ إلخ) ويقضى على المدين بدفعه لأن الأصل ~~فيما كان باشهادائه لا يبرأ منه إلا باشهاد بالبراءة منه بدفع أو هبة أو ~~نحو ذلك (قوله: ولراهن إلخ) أى: وقضى لراهن مع يمينه بيده رهن بأن دفع ~~للمرتهن الدين وأما غيره فلا يصدق إلا ببينة أو مجاوزة الوقت الذى يجوز ~~البيع إليه كما لابن القاسم (قوله: كالسقوط) وأما إن ادعى العارية فلا يصدق ~~مطلقا كما فى (ح) وغيره (وقوله: إلا أن يطول) أى: فلا يصدق والفرق بين ~~الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد (قوله: وللمدين) أى: وقضى للمدين ~~(قوله: ولا شهادة إلخ) أى: لا يجوز للشاهد تأدية الشهادة بدون حضور الوثيقة ~~إذا كان كتب خطه فيها. # سقطت وخصم هو عليها وإن كتبت وثيقة أخرى بالمباراة فحسن (قوله: وقدر ~~المهر) أن احتيج لمهر المثل مثلا (قوله: ولراهن إلخ) والفرق بين الرهن ~~والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد عادة (قوله: عدمت الوثيقة) وما سبق ~~كانت موجودة. PageV03P284 # {باب} # (المجنون محجور للإفاقة والصبى للبلوغ بكنبات العانة) وثمان عشرة سنة ### | AUTO {باب الحجر} # (قوله: المجنون) أى: يصرع أو وسواس لا بطبع لغلبة السوداء فإنه لا يعتق ~~منه عادة غالبا ولطيف قول بعض الشعراء: # مجنون سحر اللحظ لا يرجى له ... برء فأصل جنونه السوداء # (قوله: محجور) أى: محجور عليه لأبيه إن جن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان ~~وإلا فجماعة المسلمين ولا كلام للأم إلا من حيث الحضانة (قوله: للإفاقة) ~~اللام للغاية أى: وغاية الحجر عليه إفاقته فينفك عنه بمجردها ولا يحتاج ~~لحكم حاكم ويرجع الأمر لما كان عليه قبله من صفة أو رشد (قوله: والصبى ~~للبلوغ) الصبى مبتدأ حذف خبره أى: محجور وقوله: للبلوغ متعلق الخبر فليس ~~فيه العطف على معمولى عاملين مختلفين أى: أن الحجر على الصبى الذكر بدليل ~~ما يأتى بالنسبة لنفسه لما يأتى أيضا يستمر إلى بلوغه فإذا بلغ ذهب حيث شاء ~~إلا لخشية فساد أو هلاك ms1712 فيمنعه الأب والولى والناس أجمعون (قوله: للبلوغ) ~~هو قوة تحدث للشخص تنقله عن حالة الطفولية إلى غيرها (قوله: بكنبات العانة) ~~أى: نبات الشعر الخشن لا الزغب ابن العربى ويثبت الإنبات بالنظر لمرآة ~~تسامت محل النبت بأن تكشف عورته ويستديره الناظر فينظر فى المرآة ابن عرفة ~~أنكر هذا عز الدين وقال هو كالنظر إلى عين العورة وقال ابن الحاجب إنه غريب ~~قال صاحب الأصل: ولو قال يجس على الثوب كما فى العنة ما بعد وخرج بالعانة ~~الإبط واللحية فإنهما يتأخران عن البلوغ (قوله: وثمانه عشرة) إشارة إلى ما ~~أدخلته الكاف كما أدخلت نتن الإبط وفرق الأربنة ولغظ الحنجرة والصوت والحلم ~~والحيض والحمل فى الإنثى ### | AUTO {باب الحجر} # (قوله: محجور) من باب الحذف والإيصال أى: محجور عليه أو راعى أنه بمعنى ~~ممنوع والحجر للحاكم إن طرأ عليه الجنون وهو بالغ رشيد وإلا فباستمرار PageV03P285 # (وإن فى حق الله تعالى) كالصوم على الراجح كما فى حش (وصدق) ثبوتا ونفيا ~~ولو فى السن كما فى (ح) (إن لم يتهم والإنثى) حجر نفسها (كحضانتها) وسبق ~~أنها للدخول (ونظر الولى إن تصرف مميز) بالمصلحة فيرد التبرع (كهو إن خرج ~~من الحجر) قبل علم الولى لا إن سكت كما فى (بن) وحش وله إمضاء تبرعه وإن مات # (قوله: وإن فى حق الله تعالى) مبالغة فى كون النبات علامة على البلوغ ~~خلافا لمن قال إنه غير علامة بالنسبة لحق الله ولذلك اقتصر عليه (قوله: ~~كالصوم) أى: من كل ما لا ينظر فيه الحكام فيأثم بفعل أو ترك ما خطر على ~~محقق البلوغ بغيره (قوله: وصدق) أى: فى شأن البلوغ سواء كان طالبا كأن ~~يدعيه ليأخذ سهمه فى الجهاد أو مطلوبا كأن يدعى عليه لإقامة حد لأن الحدود ~~تدرأ بالشبهات (قوله: ولو فى السن إلخ) أى: وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) ~~من أنه لابد من الإثبات بالعدد (قوله: إن لم يتهم) فإن اتهم لم يصدق بل ~~لابد من الإثبات إلا أن يكون ادعى عدمه لسقوط حد فإن الحدود تدرأ ms1713 بالشبهات ~~(قوله: ونظر الولى إلخ) فإذا رد بيعه رد العتق الذى حدث عند المشترى وأما ~~الولد والغلة فعلى حكم الاستحقاق انظر (ح) (قوله: مميز) أى: محجور عليه ~~بالغا أو غيره وغير المميز لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما فى (ح) (قوله: ~~بالمصلحة) فى الإمضاء والرد ومما يتعين فيه مصلحة الإمضاء الفداء من الأسر ~~قاله ابن فرحون وإنفاقها من سألها إذا امتنع الزوج الموسر من الإنفاق لأنها ~~لو كانت غير متزوجة لوجب عليه الإنفاق عليها مع ما فى ذلك من دوام العشرة ~~فى (ح) وليس للمشترى تحليفه أنه ما أذن (قوله: فيرد التبرع) أى: يتعين عليه ~~رده إذ لا مصلحة فى الإمضاء (قوله: كهو إلخ) أى: كما ينظر هو إن خرج من ~~الحجر فيما تصرف فيه قبل ولو لم يتغير خلافا ل (عب) (قوله: لا إن سكت) أى: ~~لا إن كان الخروج بعد علم الولى بتصرفه وسكوته فلا نظر له أن سكوته إمضاء ~~(قوله: كما فى بن وحش) أى: وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه كعدم ~~العلم (قوله: وله إمضاء إلخ) أى: للميز # الحجر لوليه كما فى (حش) (قوله: لا إن سكت) أى: الولى بعد عمله ويحتمل ~~المحجور بعد رشده فسكوته إمضاء (قوله: وله إمضاء تبرعه) لأن له إنشاء تبرع ~~الأن فيمضى ما سبق منه وإنما تعين على الولى رد التبرع لوجوب المصلحة عليه ~~حال PageV03P286 # انتقل النظر لوارثه على أقوى ما فى (بن) (ولو فى يمين) قبل بلوغه ولو حنث ~~بعده فيردها عن نفسه كالسفيه فى الأموال (أو وقع الموقع وشغلت ذمة صبى بما ~~لم يؤمن عليه ميز أولا (وإلا بأن) أمن ومثله ما سلط عليه ببيع مثلا (فما ~~انتفع به فى ماله) الحاضر فلا تشغل ذمته لم يتجدد وإنما يضمن بقدر ما صون ~~ماله فقط (وجازت وصية محجور لم يخلط) صبيا أو سفيها (وحجر المال لحسن ~~التصرف بعده) أى: # (قوله: ولو فى يمين إلخ) مبالغة فى كونه له النظر إذا خرج من الحجر إذ لا ~~تنعقد يمين غير ms1714 البالغ وقوله: ولو حنث بعده أى: فعل ما حلف عليه مما يوجب ~~الحنث إن لو كان بالغا حين الحلف كما إذا حلف بحرية عبده لا أدخل دار زيد ~~ثم دخلها بعد البلوغ وإلا فغير البالع لا تنعقد يمينه وما تقدم فى الطلاق ~~من أن المعتبر حال النفوذ دون التعليق فى اليمين المنعقدة تأمل (قوله: ~~فيردها إلخ) أى: ولا يحنث (قوله: كالسفيه فى الأموال) أى: إذا حنيث بعد ~~رشده (قوله: أو وقع المواقع) أى: له النظر ولو وقع تصرفه على وجه النظر ~~والسداد (قوله: وشغلت ذمة إلخ) هذا ما حققه الرماصى والبنانى لأن الضمان من ~~خطاب الوضع (قوله: ميز أو لا) قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه ~~كالعجماء فى فعله (قوله: ما سلط عليه ببيع) كثمن بيعه (قوله: فانتفع به فى ~~مال) أى: فضمان ما انتفع به فى ماله بأن علم أنه صرفه فيما لابد له منه ~~كائن فى ماله وما لم يعلم أنه صرفه فيما لا غنى له عنه لا ضمان عليه فيه ~~أصلا ولو أذن له أهله فى ذلك كما فى حاشية المؤلف عن التوضيح (قوله: فى ~~ماله الحاضر) فإن كان لا مال له فلا ضمان عليه (قوله: وإنما يضمن بقدر ما ~~صون) ولو كان ما أتلفه يزيد عليه أضعافا مضاعفة (قوله: لم يخلط) قيل بأن لا ~~يتناقص وقيل أن يوصى بما فيه قربة ويأتى ذلك فى الوصايا (قوله: لحسن ~~التصرف) بأن لا يصرف المال فى لذاته ولو مباحة غالبا (قوله: # الحجر كما فرعناه على المصلحة قبل (قوله: ولو حنث بعده) كأن حلف بالطلاق ~~وهو صبى لا أفعل كذا ثم فعله بعد بلوغه فلا شئ عليه وما سبق من أن المعتبر ~~حال النفوذ فى اليمين المنعقدة ويمين الصبى غير منعقدة. (قوله: كالسفيه فى ~~الأموال) بأن يحلف بعتق أو نذر ويأتى لزوم طلاقه (قوله: صبى) زاد على نحو ~~الشهر وإلا ففعله هدر كالعجماء (قوله: لم يخلط) بأن أوصى بقربة ولم يتناقض PageV03P287 # بعد البلوغ وما سبق فى ms1715 الحجر للنفس (وفك الوصى أو المقدم) عن اليتيم ~~(كالأب إن أشهد على الحجر) وهل لسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف انظر (حش) ~~(وله التصرف بتافه) كدرهم لعيشه وأما إن وهب له بشرط التصرف ففى (بن) بطلان ~~الشرط لحفظ المال (كطلاق البالغ) السفيه (واستلحاق نسب # وما سبق فى الحجر إلخ) أى: فلا ينافى ما هنا (قوله: وفك الوصى) عطف على ~~قوله لحسن والواو بمعنى مع ولا يحتاج فى الفك عنه لإذن القاضى فإن تبين بعد ~~ذلك عدم رشده رد القاضى فعله وعزل الوصى أو المقدم وولى عليه غيره ولا يضمن ~~شيئا مما أتلفه لإنه فعله باجتهاده وإذا مات الوصى قبل الفك فلابد من فك ~~الحاكم وأفعاله قبل ذلك على الحجر ولا يقال صار مهملا فإن اختلف الأوصياء ~~نظر الحاكم وإنما احتاج الوصى إلى فك لأن الأب لما أدخل الابن فى ولايته ~~صار بمنزلة المحجور عليه وهو إذا حجر عليه لا ينفك إلا بإطلاقه كما قال ~~كالأب إن أشهد إلخ (قوله: وهل لسفه) أى: وهل محل الاحتياج لفك حجر الأب إن ~~أشهد عليه إن كان لسفه بعد البلوغ أو مطلقا (قوله: لسفه) قال المصنف فى ~~حاشية (عب) وإنما يحجر عليه لسفه بقرب بلوغه كالعام فإن زاد فلابد من ~~الحاكم انظر (البنانى) (قوله: وله التصرف بتافه) فلا يدفع له الوصى غير ~~نفقته على ما قال ابن الهندى وقال ابن العطار: يدفع له أيضا نفقة رقيقه ~~وأمهات أولاده وأما نفقة الزوجة الحرة وخادمها فتعطى لها لأنها غير محجور ~~عليها والأمة لسيدها (قوله: لعيشه) أى: ضروراته ومصالحه حلاقة رأسه وغسل ~~ثوبه ونحو ذلك إن أحسن التصرف فيه وإلا فلا يدع له (قوله: ففى بن بطلان ~~إلخ) لقوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» وصوب هذا (ح) فى التزاماته ~~وارتضاه البدر القرافى وفى (عب) تتبعا لتت العمل بالشرط وابن فرحون قال به ~~الفتوى وفى (ح) عند قوله ولغير من أذن له القبول أنه المشهور وذكر اعتراض ~~بعض له بالآية فانظر (قوله: كطلاق البالغ) تشبيه فى قوله ms1716 وله التصرف بإنه ~~من حيث مضيه وعدم رد الولى له ولو أوقعه على وجه الخلع (قوله: واستلحاق ~~نسب) بشرطة الآتى فى بابه فإنه وإن كان فيه إثبات وارث وإتلاف # (قوله: الحجر للنفس) كأن يمنعه اللعب والسفر مثلا وإمكان الفساد قال ~~الأشياخ: وفى هذا الزمن يستمر ذلك بعد البلوغ إلى أن يلتحق (قوله: بطلان ~~الشرط) أى: PageV03P288 # ونفيه وعتق أم ولد وقصاص وإقرار بعقوبة فلا كلام للولى فيما ذكر (لا عفو ~~عن جناية مال) لخطأ أو تقرير وله عفو غيرها (والمانع الحجر عند مالك) وما ~~زلنا نسمع ترجيحه وفى (بن) رجوع العمل لقول ابن القاسم المانع السفه ولو مع ~~الإهمال فيمضى بعد الرشد قبل الفك ولا خلاف فى رد الأنثى المهملة حيث علم ~~سفهها فإن علم رشدها ففى (بن) مضى أفعالها وفى (عج) عن الناصر حتى ينفك ~~الحجر عنها بما يأتى وأطال فى الخلاف (ح) (لا السفه بخلاف الصبى) فمانع ~~قطعا بلا حجر (وجاز ترشيد من علم رشدها) مطلقا (كالمجهولة من الأب) ويفك ~~حجرها ولو فى المال على الصواب كما فى (بن) خلافا لآخر كلام الخرشى # للمال فهو بعد موته (قوله: ونفيه) أى: النسب بلعان فى الزوجة وبغيره فى ~~الأمة (قوله: وعتق أم ولد) فإنه ليس له فيها إلا الخدمة ويسير الاستمتاع ~~والنفقة أكثر من ذلك وتبعها مالها ولو كثر على الراجح (قوله: وقصاص) للزومه ~~(قوله: أو تغرير) بالغين المعجمة والراء المهملة أى: أو كان فيه مال لتغرير ~~كالجراح العمد الفى لا قصاص فيها كالجائفة (قوله: وله عفو غيرها) أى: غير ~~جناية المال (قوله: والمانع الحجر) أى: المانع من التصرف هو الحجر لا غيره ~~فهو قبله ماض وبعده مردود ولو رشد إلا أن يفك عنه (قوله: نسمع ترجيحه) لقول ~~كبراء أصحاب الإمام كابن كنانة وابن نافع به وشهره ابن رشد فى المقدمات. ~~المتيطى: وبه العمل (قوله: وفى بن رجوع العمل إلخ) لكثرة السفه الآن ابن ~~سلمون وبه الفتوى (قوله: فيمضى بعد الرشد إلخ) لزوال العلة (قوله: ولا خلاف ~~إلخ) أى: [ين مالك ms1717 وابن القاسم وإلا ففى (ح) قول سحنون يمضى فعلها قال ابن ~~رشد ولم يتابعه عليه أحد (قوله: فى رد الإنثى) أى: رد تصرفها (قوله: حيث ~~علم بسفهها) مقتضاه أن مجهولة الحال يمضى فعلها وهو ما فى (عب) وهو خلاف ~~مفاد قوله فإن علم رشدها (قوله: حتى ينفك) أى: زيادة على الرشد (قوله: بما ~~يأتى) أى: قوله: فإن لم ترشد فإنما خرج من الحجر زيادة على ما سبق بشهادة ~~إلخ (قوله: مطلقا) من الأب وغيره (قوله: ولو فى المال) لأن الرشد لا يتبعض ~~(قوله: خلافا فالآخر كلام إلخ) من قصر # ترجيح بطلانه لقوله تعالى: «ولا تؤتؤا السفهاء أموالكم» (قوله: أو تقرير) ~~بالقاف أى: العمد الذى فيه شئ مقرر غير قصاص لخطره كما يأتى. (قوله رشدها) PageV03P289 # (كالوصى بعد الدخول لا المقدم) على المعتمد وترشيد معلومة السفه عدم (فإن ~~لم ترشدها فإنما تخرج من الحجر زيادة على ما سبق) فى الذكر من حفظ المال ~~ولو بالتجربة وفك الوصى أو لمقدم (بشهادة جمع العدول) قيل ما زاد على ~~الواحد وقيل أربع للفشو (على رشدها أو سبعة أعوام من الدخول) على الخلاف ~~(ولا عبرة بتحديد أبيها حجرا) حيث وجد ما به الفك (والولى الأب # الترشيد على النكاح دون المال فلا يمضى شئ منه إلا بإذن الأب ومثله فى ~~(عب) وأصله للدميرى قال البنانى: وقد خرج به عن كلام أهل المذهب (قوله: بعد ~~الدخول) قيد فيما بعد الكاف فليس للوصى ترشيد المجهولة قبل الدخول (قوله: ~~لا المقدم) أى: فليس له الترشيد مطلقا (قوله: فإن لم ترشد إلخ) إى: مجهولة ~~الرشد وظاهره كانت ذات أب أو وصى أو مقدم وهو مال (ح) والناصر والشيخ سالم ~~وهو صريح قوله وفك الوصى إلخ والذى فى التوضيح وابن عرفة وبهرام الكبير ~~اختصاصه بذات الأب (عب) وهو أرجح البدر وهو الصواب لأن فك الوصى والمقدم ~~يستلزم الترشيد فإذا حصل كفى ولو توقف على ما ذكر لم يكن كافيا (قوله: ~~زيادة على ما سبق) جعل هذا زيادة لا ينافى سبقه على المزيد ms1718 عليه فى ذات ~~الوصى والمقدم (قوله: ولو بالتجربة) دفع به ما يقال حفظ المال يستغنى عن ~~شهادة جمع العدول فلا يكون زائدا على ما سبق (قوله: قيل ما زاد على الواحد) ~~ابن فرحون فى التبصرة وهو المشهور (قوله: وقيل أربع) وهو ما جرى عليه ابن ~~عاصم فى تحفته والجزيرى وابن غازى فى التكميل. (المتيطى): وبه العمل عند ~~الموثقين (قوله: أو سبعة أعوام إلخ) لأن ذلك مظنة الرشد (قوله: على الخلاف) ~~فقد قيل: يكفى العام ونحوه وقيل العامان وقيل خمسة وقيل ستة وما اقتصر عليه ~~المصنف قول ابن القاسم وبه جرى العمل بقرطبة (قوله: ولا عبرة إلخ) أى: فلا ~~يحتاج إلى فك (قوله: ما به الفك) من الأمور المتقدمة (قوله: والولى) أى: ~~على المحجور صبيا أو سفيها لم يطرأ عليه السفه بعد البلوغ وإلا فوليه ~~الحاكم (قوله: الأب) أى: السالم الرشيد لا الجد والجدة والأم والعم ونحوهم ~~إلا بإيصاء # عندنا حفظ المال وزاد الشافعية حفظ الدين لنا أن المقام فيها يحفظ به ~~المال الذى هو مورد الحجر وعدمه (قوله: على الخلاف) فقد اكتفى بعضهم بأربعة ~~أعوام PageV03P290 # وحمل على النظر مطلقا) ولو فى بيع العقار (فإن كان سفيها فلا كلام لوليه ~~إلا بتقديم) على الابن خاص (ثم وصيه ولو بعد) وصى الوصى وهكذا (ولا يهب ~~للثواب) لأنها معرضة للرد وضمان المحجور وأما البيع بالقيمة فحال تنجيزى لحاجة # (قوله: وحمل على النظر) أى: وحمل الأب فى تصرفه على النظر لما جبل عليه ~~من الحنان والشفقة وإلا أن يكون هو المشترى لمال ابنه أو يشترى لولده من ~~نفسه أو يبيع لمنفعة نفسه فإنه يحمل على غير السداد كما فى ابن عرفة وغيره ~~وظاهره حمله على السداد ولو كان مفلسا وهو ما ذكره ابن رشد وحكم ابن عبد ~~السلام بمنعه من التصرف لولده فإن ظهر خلاف النظر فللابن القيام فى ذلك إن ~~ثبت سوء النظر قال ابن سلمون (قوله: ولو فى بيع العقار) ولو من غير سبب من ~~الأسباب الآية على ما لابن سلمون والمتيطى ms1719 وابن سهل وهو ظاهر الوادر وقال ~~ابن رشد يحمل على غير النظر وعليه درج فى الشامل ونحوه فى (ح) (قوله: فإن ~~كان) أى: الأب (قوله: فلا كلام لوليه) هذا ما لابن زرب قال ابن سهل: وبه ~~العمل وقال ابن عتاب وابن القطان له الكلام وعليه مر فى العاصمة إذ قال: # ونظر الوصى فى المشهور ... منسحب على بنى المحجور # (البنانى): ومحله إذا كان الأب حيا لأن بموته تنقطع الولاية عليه وإنما ~~انجرت لبنيه بالتبع (قوله: ثم وصيه) أى: الأب وصيه الذى أوصاه الأب فى ~~حياته على ولده لأنه نائبه وأما مقدم القاضى فظاهر كلام (المتيطى) أنه ~~كالوصى وحكى الباجى فى وثائقه أنه لا يتبع إلا بإذن القاضى انظر (ح) (قوله: ~~لأنها معرضة للرد) أى: إذا يدفع الثواب فإن ه بة الثواب لا يقضى فيها ~~بالقيام إلا بعد الفوات لأن الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء ~~القيمة والقيمة التى يقضى بها بعد الفوات إنما تعتبر يومه وقوله وضمان ~~المحجور أى: ومعرضة لضمان المحجور إذ من الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات ~~عن قيمته يوم الهبة وقد يحدث بالسلعة أمر سماوى وكل ذلك ضرر بالمحجور تأمل ~~(قوله: وأما البيع بالقيمة إلخ) أى: أما بيع # (قوله: للرد وضمان المحجور) أى: أن الموهوب له ردها فربما طرأ عليها تلف ~~قبل رجوعها للمحجور بما كان بسبب الإرسال. (قوله: فحال تنجيزى) أى: لازم فى PageV03P291 # (ولا يبيع) الوصى (العقار إلا لحاجة) كنفقة أو دين (أو عبطة) زيادة بينة ~~فى الثمن فوق الثلث (أو محكرا وغيره زوج أو شركة أو قلة غلة أو سكنى بين ~~ذميين أو جيران سوء أو أراد شريكه بيعا ولا مال له أو خوف غصب جائر له (أو ~~تخربه ولا مال له أو له والبيع أولى) من التعمير (فيبدل) عقار (خلافه) سالم ~~من موجب البيع (ثم الحاكم # الوصى بالقيمة لحاجة فلا يلزم عليه ضمان المحجور وليس معرضا للرد لأن ~~القيمة تعتبر يوم المعارضة فإذا حصل مفوت لا يلزم ضرر المحجور لأنه ليس فى ms1720 ~~ضمانه وإنما هو فى ضمان المشترى ودفع بهذا ما يقال سيأتى أن الوصى يبيع ~~للحاجة بالقيمة فمقتضاه أنه يجوز له أن يهب للثواب لأن هبة الثواب يقضى ~~فيها بالقيمة تأمل (قوله: ولا يبيع الوصى العقار) وأما غير العقار فكالأب ~~لا يحتاج لبيان السبب (قوله: إلا لحاجة) ولابد من إثباتها ولا يكفى مجرد ~~ذكره أنه يبيع لها وقيل الوصى محمول على السداد كالأب وذكر البرزلى أن ~~العمل به من شيخه ابن عرفة فى زمنه وتبعه قضاة بلده فإن وقع البيع من غير ~~إثبات للموجبات وقام عليه المحجور فإثباتها على المشترى وقيل على القائم ~~ذكره التادوى على (العاصمية) (قوله: أو دين) أى: لا وفاء له إلا من ثمنه ~~(قوله: زيادة بينة فى الثمن) ولابد ان يكون الثمن حلالا أو تباع الدار عليه ~~انظر (عب) (قوله: وغيره أروج) لا أقل ولا مساوى (قوله: أو شركة) أى: أو ~~لكونه شركة أمكن قسمه أولا أراد شريكه البيع أو لا (قوله: أو قلة غلة) ~~وأولى عدمها (قوله: أو جيران سواء) بفتح الواو وضمها أى: يحصل منهم الضرر ~~فى الدين أو الدنيا (قوله: أو أراد شريكه بيعا) أى: فيما لا ينقسم (قوله: ~~ولا مال له) أى: يعمر به أو منه (قوله: فيبدل عقار خلاف) راجع لجميع ما ~~تقدم ولو فيما يباع لغبطة ما عدا البيع لحاجة أو أرادة شريكه بيعه كما فى ~~(عب) (قوله: سالم من موجب البيع) ظاهره الذى بيع له وغيره وهو الظاهر خلاف ~~ما فى (حش) من أن المراد خصوص الموجب الذى بيع له (قوله: ثم الحاكم) أى: ثم ~~إن لم يكن وصى فالحاكم الأعم من القاضى (قوله: # الحال فلا تقاس عليه هبة الثواب (قوله: ولا مال له) للشفعة إن كانت أروج PageV03P292 # وباع للحاجة بثبوت يتمه وإهماله) من كالوصى (وأن ما يباع هو ملكه وإظهاره ~~فى السوق تاما وسداد الثمن والوقوف لحده وهل يلزمه تسمية الشهود) فى ~~التسجيل (خلاف لا كافل كجد وأخ إلا الإيصاء أو عرف) كما فى (بن) وغيره ~~(وله) أى: # وباع ms1721 للحاجة) أى: حاجة اليتم فقط لا غيرها مما تقدم كما هو مفاد المدونة ~~وابن رشد وابن عرفة وغيرهم خلافا لما وقع ل (عج) ومن تبعه من أنه يبيع ~~للحاجة وغيرها (قوله: بثبوت يتمه إلخ) قيل هذا لا حاجة إليه لأن الحاكم لا ~~يكون وليا وإلا بعد ثبوت أن اليتيم لا أب له ولا وصى وأجيب بأن ثبوت النظر ~~لا يتوقف على ثبوت اليتم بل إذا رفع إليه القاصر نظر فى أمره حتى يظهر له ~~ولى فإن لم يظهر وأراد الصرف فلا يبيع إلا بعد ثبوت يتمه فإن اختل شرط فسد ~~البيع فإن فات رد المثل أو القيمة يوم التعدى كذا فى (ح) عن البرزلى ورد ~~المشترى الغلة إن علم وإلا فلا كما فى المازونية عن العقبانى (قوله: من ~~كالوصى) أدخلت الكاف المقدم (قوله: وأن يباع إلخ) لاحتمال أن يبيع ما ليس ~~له (قوله: وإظهاره إلخ) ولو لم يتكرر فلا يبيع بدون مزايدة وينقص حكمه كما ~~فى المعيار وغيره (قوله: تاما) أى: إظهار تاما (قوله: وسداد الثمن) أى: ثمن ~~المثل فأكثر بأن يكون عينا حالا لا عرضا ولا مؤجلا خوف الرخص والعدم (قوله: ~~والوقوف لحده) أى: لم يزد عليه (قوله: وهل يلزمه تسمية إلخ) لاحتمال أن ~~يأتى من يدعيه فيذكر له الشهود ليبدى فيهم المطعن والعمل كما فى المعيار ~~على اللزوم ومحل الخلاف إن كان الحاكم عدلا وإلا فلابد من التصريح وإلا نقض ~~كالحكم على الغائب كما يأتى فى باب القضاء (قوله: لا كافل) عطف على قوله ~~الأب وإنما كان له ولاية النكاح مع أنه أقوى من المال لعدم استقلاله فيه بل ~~بإذن المرأة والإذن وإن حصل هنا فكالعدم (قوله: كد) تشبيه فى كونه لا ولاية ~~له خلافا لمن قال بولايته (قوله: أو عرف) وذلك كما يتفق فى أهل البوادى ~~يموت شخص من غير وصية ويحضن الصغير # (قوله: تاما) أى: إظهارا تاما لمن يزيد (قوله: فى التسجيل) لاحتمال طرو ~~طاعن (قوله: لو عرف) لأن الأب لما علم العرف ولم يغيره كأنه ms1722 أوصى به. PageV03P293 # الكافل (تصرف بيسير) والأظهر بالنسبة للمال فيختلف (وإن اعتق الولى بعوض) ~~سداد (من غير العبد جاز) أولى من قوله مضى (كغيره إن أيسر الأب) فنلزمه ~~القيمة لا غير الأب كما فى (بن) (وإنما يحكم فى الرشد وضده والوصية والحبس ~~المعقب) # قريبه كما نقله (ملخ) عن أبى محمد صالح (قوله: تصرف بيسير) بشرط معرفة ~~الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما بيع ~~ومعرفة السداد فى الثمن وشهادة البينة بالشروط وإذا أقيم على المشترى فلابد ~~من إثبات هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإن اختل شرط ~~فله مضمون الخيار بعد بلوغه فى الإمضاء والرد قاله أبو الحسن (قوله: ~~فيختلف) أى: ولا يحد بحد (قوله: وإن اعتق الولى) عن نفسه أو عن المولى عليه ~~(قوله: سداد) بأن كان قدر قيمة العبد فأكثر (قوله: من غير العبد) أى: لا ~~منه لأنه لو شاء انتزعه بدون شئ (قوله: أولى من قوله الخ) لأنه لا يفيد ~~الجواز ابتداء (قوله: كبغيره) أى: كما يجوز إن أعتق بغير عوض إن أيسر الأب ~~لكن محل الجواز إن أعتقه عن نفسه لا المحجور فإنه لا يجوز لأنه إتلاف مال ~~قاله أبو الحسن (قوله: إن أيسر الأب) أى: يوم العتق أو وقت النظر فإن أعسر ~~لم يجز عتقه إلا أن يتطاول الزمان وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب ~~بالقيمة كما فى المدونة. اه (عب) (قوله: فلنزمه القيمة) وتعتبر يوم العتق ~~(قوله: لا غير الأب كما فى بن) مثله فى (عج) وشب وخالف فى ذلك بهرام وتبعه ~~(الخرشى) (قوله: وإنما يحكم إلخ) أى: لا يجوز الحكم ابتداء فى هذه الأمور ~~إذا احتيج فيها لحكم إلا للقضاة لقوله ومتى أن حكم إلخ (قوله: والوصية) أى: ~~أصلها أو صحتها أى: لا يحكم بأن هذا وصى لهذا أو أن هذه الوصية صحيحة أو ~~باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصى ومن كان الموصى له ~~إذا تعدد يحصل الاشتراك أو يستقل به أحدهما (قوله: ms1723 والحبس) أى: أمره صحة ~~وبطلانا أو من حيث أصله (قوله: المعقب) أى: المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على ~~زيد وعقبه ونسله لإنه حكم على غائب وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان ~~فلا يتقيد بالقضاء لأن الحكم على غير غائب # (قوله: المعقب) أو على الفقراء ولو مالا لان بعض المستحقين غائب فيهما ~~(قوله: PageV03P294 # أو على الفقراء (وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة) ~~وأولى السلطان نفسه وفى (حش) عن (عج) القضاة معزلون عن التقرير فى الأطيان ~~والمفقود ليس من الغائب لما سبق والغائب من عرف موضعه فإن لم يكن قاض عدل ~~فجماعة المسلمين (ومضى أن حكم غيرهم صوابا وأدب وحجر على غير الحر) ولو لم ~~ينتزع ماله كمبعض فى يوم السيد (إلا أن يؤذن # (قوله: وأمر الغائب) زاد لفظ أمر فى هذا لأن ذات الغائب لا تقبل الحكم ~~بخلاف غيره (قوله: والنسب والولاء) أى: أن فلانا من نسب فلان وأن فلانا له ~~الولاء على فلان (قوله: وحد) أى: لحر ورقيق متزوج بغير ملك سيده وإلا أقام ~~عليه السيد (قوله: وقصاص) أى: فى النفس أو الطرف وسيأتى أنه يجوز التحكيم ~~فى القطع (قوله: ومال يتيم) أى: ما يتعلق به من البيع والقسم ونحو ذلك ~~(قوله: القضاة) أما لعظم خطرها أو تعلق حق الله أو حق من ليس موجودا بها ~~وهذا إن كانت ولايته عامة ونائب القاضى مثله فالحصر إضافى أى: لا المحكمون ~~أو الولى أو والى الماء (قوله: وأولى السلطان إلخ) لأن نظره أوسع (قوله: ~~القضاة معزلون عن التقرير إلخ) وليس لهم النظر أيضا فى الخراج لأنه موقوف ~~على رأى غيرهم اه (ميارة) (قوله: والمفقود ليس من الغائب) أى: فلا يحتاج ~~لتقييد الغائب بغير المفقود لأن لزوجته الرفع للوالى ووالى الماء لا لقاضى ~~فقط كما قدم (قوله: والغائب الخ) عطف علة على معلول أى: لأن الغائب فى ~~اصطلاح الفقهاء من عرف موضعه والمفقود من لا يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن ~~نفذ الحكم بنفسه لا إن رفع الحكم للقاضى بعد أن ms1724 حكم به فإنه ينفذه وينهاه ~~عن العود ولا أدب كما فى التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ذكره ~~(ح) فى القضاء (قوله: وحجر على غير الحر) أى: حجر الشرع عليه فى جميع ~~تصرفاته ولو الحقير حفظا للمال (قوله: فى يوم السيد) صفة لمبعض لصحة المثال ~~وفى يوم نفسه كالحر (قوله: إلا أن يؤذن إلخ) # فى الأطيان) وأما فى الوظائف العملية التى رتبت عليها الأطيان فالتقرير ~~للقاضى أو من جعله الواقف نعم نفس ترتيب الطين النظر فيه للسطان أو وكيله ~~على ذلك فتدبر (قوله: لما سبق) من أن لزوجة المفقود الرفع لغير القاضى من ~~الوالى ووالى الماء والمفقود من لم يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن ظهر عليه ~~وأما إن ذهب هو PageV03P295 # فى التجارة وإن بكاتبة) فهى إذن ضمنى (وتخصيصه بنوع لغو) فيمضى فى غيره ~~لأنه أقعده للناس وفى جواز القدوم إبتداء ولو اشتهر خلاف (ولو الاستئلاف ~~بقليل وضع أو تأخير أو ضيافة) والقلة بالعرف ولم يروا هذا التأخير سلفا جر ~~نفعا وفى العارية خلاف فى (بن) عدمها (والتسرى وهبة الثواب وقبول الوديعة ~~ودفع القراض وأخذه وجزؤه خراج للسيد) # أى: بالقول كأنت ماذون أو وكيلى أو الفعل كأن يشترى له بضاعة ويجلسه بها ~~بحانوته ولا فرق بين الصغير والكبير والفرق بينه وبين الإذن للصغير الحرفى ~~أن يتجر فى ماله نفسه فإن أفعاله موقوفة على رضا الولى لأن الحجر عليه لحفظ ~~ماله والرقيق يتجر فى مال سيده وفعل رقيقه كفعله (قوله: فى التجارة) أى: ~~بماله ولو على أن الربح للسيد أو فى مال السيد على أن الربح للعبد وإلا ~~فوكيل لا مأذون على ما يفيده أبو الحسن لأن المال لا ملك للعبد فيه بخلاف ~~ما إذا كان له فيه ملك (قوله: فهى إذن ضمنى) لإنه أحرز نفسه وماله (قوله: ~~وتخصيصه) أى: الإذن (قوله: فى غيره) أى: النوع (قوله: لأنه أقعده للناس) ~~أى: ولا يدرون لأى: أنواع التجارة أقعده (قوله: وفى جواز القدوم) أى: فى ~~جواز القدوم على غير ما أذن له فيه ms1725 وعدم جوازه خلاف (قوله: ولو اشتهر) أى: ~~ما أذن فيه (قوله: وله) أى: للعبد المأذون له فى التجارة (قوله: بقليل وضع) ~~أى: من دين له على شخص وقوله أو تأخير عطف على وضع أى: بقليل تأخير دينه ~~الحال (قوله: ولم يروا هذا إلخ) أى: لعدم تحقق النفع كمن يؤخر حب الثناء ~~والمحمدة وأشار بهذا لرد ما قاله سحنون من منع التأخير لأنه سلف جر نفعا ~~على أن هذه العلة جارية فى الحر مع أنه يجوز له التأخير (قوله: جر نفعا) هو ~~الاستئلاف (قوله: وفى العارية) أى: للاستئلاف (قوله: ففى بن عدمها) أى: ~~تقوية القول بعدم جوازها (قوله: ودفع القراض) أى: له دفع القراض للغير ~~ليعمل فيه لأنه من التجارة (قوله: وأخذه) أى: له أخذ القراض ليعمل فيه ~~(قوله: وجزؤه) أى: جزء ربح القراض (قوله: خراج للسيد) # للقاضى وأخبره بما حكم به وكان صوابا أمضاه ونهاه عن العود من غير تأديب ~~(قوله: ولم يروا هذا التأخير) أى: فى المشهور جعلوا منفعة الاستئلاف كالعدم ~~كحب المحمدة لأن ذلك قد يتخلف ومنعه سحنونه (قوله: فى بن عدمها) أى: PageV03P296 # لأنه عوض عن منافع عمله (كالعق عن ولده إن لم يكره السيد) ولو قل المال ~~كما فى (الخرشى) ويأخذ اللقطة لا اللقيط كما فى (حش) (التصرف فى كهبة بخلاف ~~غير المأذون ولا يمنعهما سيد قبولا وتفليسه كالحر وقضى دينه من غير غلته) ~~إلا أن تجتمع ويؤذن له فى التجر فيها فكغيرها (وإن مستولدته والواةلد للسيد ~~وأخرت ظاهرة الحمل وبيعا) لعدم التفريق واستثناء الأجنة كبيعها (فيغض الثمن) # فلا يقضى منه دينه ولا يتبعه إذا عتق والمساقاة كالقراض (قوله: لإنه عوض ~~عن منافع إلخ) أى: فأشبه ما لو استعمل نفسه فى التجارة (قوله: إن لم يكره ~~السيد) وإلا فلا يجوز له فعلها وضمن من أكل ما أكله للسيد (قوله: ولو قل ~~المال كما فى الخرشى) وفى (عب) المنع إذا قل المال ولو علم رضا السيد لأن ~~الغلة مظنة كراهة السيد وفيه أنه لا عبرة للمظنة مع تحقق ms1726 المئنة (قوله: ~~والتصرف فى كهبة) أى: على وجه المعاوضة المالية لا بغيرها وإنما نص على هذا ~~مع أنه داخل فيما جعل له لأنه لما كان طارئا بعد الإذن يتوهم أنه ليس بداخل ~~فى الإذان ودخل بالكاف الوصية والصدقة (قوله: ولا يمنعها) أى: المأذون ~~وغيره وظاهره ولو تحقق السيد المأنية ولو قيل بالمنع حينئذ لكان وجيها انظر ~~(عب) (قوله: وتفليسه) أى: المأذون (قوله: كالحر) أى: فى جميع الأحكام ~~المارة (قول: دينه) ولو دين السيد فيحاصص الغرماء به ولا يحاصص بما دفعه له ~~للتجر (قوله: من غير غلته) ولو لم يأذن له فى التاجرة به وأما الغلة فلا ~~يقضى منها الدين لأنها للسيد والديون إنما تعلقت بذمته ومثل الغلة أرش ~~الجناية (قوله: فكغيرها) أى: يوفى دينه منها لأنها دخلت فى المال المأذون ~~ضمنا (قوله: وإن مستولدته) أى: وإن كان غير غلته مستولدة قبل الإذن فى ~~التجارة أو بعده لا إن كانت من مال التجارة أو ربحه لأنها مال له ولا حرية ~~فيها وإلا كانت أشرف من سيدها فإن اشتراها من غلته الحادثة من الإذن من غير ~~مال التجارة بل من خراجه وكسبه لم تبع فى دينه لأنها غلته فهى للسيد حينئذ ~~كالولد (قوله: والولد للسيد) لأنه كالغلة (قوله: وأخرت ظاهرة الحمل) أى: ~~تؤخر للوضع فلا تباع قبله لأن ما فى بطنها للسيد (قوله: وبيعا) أى: الولد ~~والأم بعد التقويم ليعلم ما يخص كلا (قوله: لعدم التفريق) علة لبيعها معا ~~دون الأم فقط ورد هذا ما غى (عب) من بيع الأم فقط (قوله: واستثناء الأجنة ~~كبيعها) أى: # ترجيح عدم جواز العارية للاستئلاف (قوله: كبيعها) بناء على أن المستثنى ~~مبيع PageV03P297 # ما ناب الولد للسيد وما ناب الأم للغرماء (أو من يعتق عليه) عطف على ~~مستولدته (ولا يبيعهما إلا بإذن) من السيد (كعطية وهل وإن لم يمنع للدين* ~~واستظهره (حش) (خلاف وللسيد انتزاع ما لم يتعلق به حق غريم وحجره) أى: ~~المأذون (بحاكم) على الصواب (وإن اتجر ذمى بخمر لسيده) المسلم (تصدق بالثمن ~~ولو قبض) ms1727 على المعول عليه # وهو لا يجوز فلا يقال تباع الحامل من غير تأخير ويستثنى الجنين (قوله: ~~ولا يبيعهما) أى: لا يبيع أم الولد ومن يعتق عليه فى غير الدين إلا بإذن ~~السيد مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق وأن يعتق عليه كذلك ابن ~~القاسم إن وقع مضى لأن رعى الخلاف إنما يكون فى الإبتداء لا فى الإنتهاء ~~(قوله: كعطية) تشبيه فى كونه يقضى منها دينه كان قبل القيام عليه أو بعده ~~استغرق الدين ما بيده أم لا كما حققه الرماصى وما فى (عب) حريف فى النقل ثم ~~محل قضاء الدين من العطية ما لم تقم قرينة على أن المعطى أراد بقاء ما ~~أعطاه ل بيده ينتفع به وإلا فلا شئ للغرماء كما يفيده أبو الحسن أفاده (حش) ~~(قوله: وهل وإن لم يمنح إلخ) أى: وهل قضاء الدين من العطية مطلقا منح للدين ~~أم لا أو محله إذا منح للدين وإن منح لغيره فكخراجه للسيد خلاف (قوله: ~~انتزاع) إما بصريح أو بفعل لا يصح إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والهبة ~~والرهن على أحد القولين لا التزويج لأمته (قوله: ما لم يتعلق إلخ) فلا ينزع ~~إلا ما فضل (قوله: بحاكم) فليس له إبطال الإذن ورده للحجز إلا بحاكم كما فى ~~(البنانى) خلافا ل (عج) ومن تبعه من أنه بغير حاكم (قوله: ذمى) أى: كافر ~~لأن الذمى من له ذمة وعهد والرقيق ليس من أهل الذمة لأن الجزية إنما تتصرف ~~على الأحرار قاله البدر (قوله: لسيده) أى: بماله على أن الربح له وهو إذن ~~وكيل مأذون أو بمال نفسه على أن الربح للسيد (قوله: تصدق بالثمن) لأن ~~تجارته بمثابة تجارة السيد لأنه وكيل عنه وسواء باع لمسلم أو ذمى ولا رجوع ~~للسيد أدبا له لأنه هو الذى مكنه من تلك التجارة (قوله: على المعول عليه) ~~كما للرماصى وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إذا قبضه لا ينزع منه # بقدر دخوله فى ملك البائع ثم عوده للمشترى كما سبق وهذا ms1728 جواب عما يقال ~~تباع قبل الوضع ويستثنى الجنين (قوله: بحاكم) ليشتهر عند الناس أنه خرج عن ~~حكم الإذن فلا تفليس هنا حتى يقال يغنى عنه ما سبق من قوله وتفليسه كالحرير PageV03P298 # (ولنفسه مع ذميين الراجح جوازه وللسيد أخذ الثمن) بعد (ولا يصدق أنه ~~مأذون إلا لقرينة) كما فى (الخرشى) (وعلى ذى مرض يميت عادة (كحامل وفت ستة ~~ومحبوس لقطع خيف موته ومقاتل لا ناظر) من غلب (وراد) من فر (وملجج ببحر ولو ~~حصل الهول) إلا من لا يحسن العوم بغير سفينة (فى غير مؤنة ودواء ومعاوضة ~~بلا محاباة ووقف تبرعه فإن مات فمن الثلث وإلا مضى # على المشهور (قوله: وللسيد أخذ الثمن بعد) أى: إذا انتزعه (قوله: إلا ~~لقرينة) من ذلك العادة كما بمصر فإن العادة أن العبد يبيع لساداته كما فى ~~التوضيح عن أشهب (قوله: وعلى ذى مرض) عطف على غير الحر (قوله: يميت عادة) ~~أى: يكون الموت عنه شهيرا لا يتعجب من حصول الموت بأثره ولو نادرا كسل ~~وقولنج وحمى قوية لا وجع ضرس ورمد قال (ح) والظاهر أن المصرف زمن الطاعون ~~لا يحجر عليه إلا أن يصيبه وبه أفتى الغبرينى خلافا للبرزلى (قوله: كحامل ~~ستة) ويكفى فى علم ذلك قولها ولا يسئل النساء (قوله: خيف موته) اعترض بأن ~~القتل أحد حدوده (قوله: ومقاتل) أى: حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح (قوله: ~~لا ناظر من غلب) أى: لا حاضر صف النظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين ~~(قوله: وملجج) بكسر الجيم (قوله: ولو حصل الهول) رد بلو ما اختاره ابن رشد ~~من الحجر عليه حينئذ وقد استدل به من قال لا يجب الحج بحرا كما سبق أول باب ~~الحج (قوله: ومعاوضة) أى: وفى غير معاوضة (قوله: بلا محاباة) أى: بيع بأقل ~~من الثمن قلة فما بال بقصد نفع المشترى أو شراء بأكثر كذلك بقصد نفع البائع ~~فإن حابى فمن ثلثه إن توفى فى مرضه وكانت لغير وارث وإلا بطلت إلا أن ~~يجيزها الورثة وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا ms1729 يوم الحكم وحوالة السوق بزيادة ~~أو نقص بعد ذلك لغو (قوله: ووقف تبرعه) البدر والظاهر المنع ابتداء (قوله: ~~فمن الثلث) أى: يوم التنفيذ إن وسعه أو ما وسع منه ولا يتوقف على حوز لأنه ~~كالوصية على ما استظهره البدر وأفتى به شيخنا العدوى (قوله: وإلا مضى) أى: ~~وإلا يمت بأن عاش مضى وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية فليس من ~~التبرع الذى فيه تفصيل # محصل ما هنا أراد السيد إخراجه عن حكم الإذن يرفع للحاكم ينادى عليه كما ~~يأتى فى القضاء (قوله: القرينة) منها العرف (قوله: ذى مرض) حاصل بالفعل لا PageV03P299 # إلا أن يؤمن ماله فيمضى) قدر ثلث العقار مثلا (غير الوصية) استثناء من ~~المضى حيث لم يمت فله الرجوع إذ هى غير منجزة (وعلى الزوجة فى تبرع زاد على ~~الثلث كضمان المال) ولو له (ومنعت من الوجه والطلب مطلقا) ولو فى الثلث ~~لأدائه لخروجها (وفى الإقراض خلاف والحاجز الزوج ولو عبدا) فلا كلام لسيده ~~(لا سفيها فوليه وتصرفها والعبد والمدين على الإجازة حتى يرد فيمضى بزوال # الوصية (قوله: إلا أن يؤمن الخ) استثناء من قوله وقف تبرعه أى: إلا أن ~~يكون المال مأمونا لا يخشى تغيره فلا يوقف (قوله: فيمضى قدر ثلث) لأنه ~~معروف صنعه فى مرضه (قوله: استثناء من المضى) أى: فى المأمون (قوله: إذ هى) ~~أى: الوصية (قوله: وعلى الزوجة) أى: الحرة الرشيدة بدليل ما تقدم من حجر ~~السيد على رقيقه والولى على السفيه (قوله: فى تبرع إلخ) ولو بعتق حلفت به ~~وحنثت فيه فللزوج رده ولا يعتق منه شئ أى: لا فيما وجب عليها كنفقة أبويها ~~ولو قصدت الضرر (قوله: ولو له) أى: الزوج خلافا لما فى (تت) وتبعه (الخرشى) ~~من عدم الحجر (قوله: لأدائه لخروجها) أى: والزوج يتضرر بذلك (قوله: وفى ~~الإقراص إلخ) يعنى أنه اختلف فى دفعها مالا قرضا زائدا على ثلثها بغير إذن ~~زوجها هل هو كالحمالة بالمال وهو قول ابن السقامة لادائه لخروجها أو يجوز ~~لأنها طالبة لا مطلوبة ms1730 بخلاف الحالة وهو قول ابن فرحون (قوله: والحاجر ~~الزوج) ولو طلقها رجعيا على الأظهر أى: لا الأب أو الولى إلا أن تكون غير ~~رشيدة فالحجر له ولو فى دون الثلث والحجر للزوج فى الثلث ويقدم عند ~~الاختلاف فى الإجازة والرد الولى (قوله: ولو عبدا) لأن الغرض من مالها ~~التجمل وذلك له دون سيده فإن قبل يلزم على هذا أن الزوج إذا كان سفيها يكون ~~الحق له دون وليه مع أن الحق لوليه فما الفرق فالجواب أن السفيه قد تموت ~~زوجته فيرثها بخلاف العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وكونه يعتق فيرثها ~~قد لا يحصل فإرث السفيه متوقف على شئ واحد وهو موتها بخلاف العبد فإن إرثه ~~متوقف على أمرين العتق والموت فكان حصول المال للسفيه أقوى قاله الزرقانى ~~(قوله: على الإجازة) أى: المضى وإن لم يجز إبتداء (قوله: فيمضى بزوال # صحيح زمن الطاعون على أظهر القولين (قوله: ولو له) أى: ولو كان الضمان ~~لزوجها لعود النفع لغيره بأن تضمن زوجها لغريمه كما فى آخر عبارة الخرشى ~~فيمنعها كما يأتى فى باب الضمان (قوله: والحاجر الزوج) شيخنا وللزوجة ~~التبرع PageV03P300 # الزوجية) بطلاق بائن أو موت أحدهما لا رجعى على الظهر (والعتق والوفاء ~~وردها والمدين إيقاف) على المعقد فيها (والمحجور) ومنه العبد (إبطال) قال ~~ابن غازى: # أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه # وأوقفن رد الغريم واختلفت ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف # أى: للقاضى حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف أو المحجور فإبطال ~~(وله رد الجميع إن تبرعت بزائد بخلاف الورثة) لأن الميت لا يمكنه الاستدراك ~~(و) له رد (البعض إلا فى العتق) لئلا يلزم عتق المالك بلا تكميل كما فى ~~(الخرشى) (وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد كستة أشهر) على الأرجح (ففى ~~ثلث الحاضر). # الزوجية) علم الزوج أو لا وإنما لم يكن لها النظر كالمحجور إذا خرج من ~~الحجر لأن الزوجة بصفة من يعتد بفعلها وهو الرشد بخلاف المحجور تأمل (قوله: ~~لا رجعى) أى: لم ms1731 تنقض عدته لأنها زوجة (قوله: على الأظهر) خلافا لما فى ~~(الخرشى) (قوله: والعتق) عطف على بزوال (قوله: والوفاء) أى: للدين إن بقى ~~ما تبرع به بيده أو أنفذه للمتبرع لا إن تلف بيده (قوله: وردها) أى: رد ~~تصرفها (قوله: إيقاف) فإذا بقى حتى زال المانع إمضاؤه (قول: مولاه) راجع ~~لعبد وقوله ومن يليه (عج) للسفيه (قوله: والقاضى) مبتدأ خبره كبدل (قوله: ~~وله رد إلخ) أى: للزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد معاملة ~~لها بنقيض قصدها وإن كان الحجر عليها إنما هو فى الزائد على الثلث وظاهره ~~ولو كانت الزيادة يسيرة وهو المشهور عند ابن رشد وقال ابن القاسم فى ~~المدونة: إن كانت كالدينار وما يخف فهذا يعلم أنها لم تقصد به الضرر فيمضى ~~الجميع وصرح ابن ناجى بمشهوريته (قوله: بخلاف الورثة) أى: فلا يردون إلا ما ~~زاد (قوله: لأن الميت لا يمكنه إلخ) أى: بخلاف الزوجة فإنها حية يمكنها ~~استدراك غرضها بإنشاء التبرع بالثلث ثانيا (قوله: إلا فى العتق) أى: فليس ~~له إلا رد الجميع أو إمضاء الجميع (قوله: على الأرجح) رجحه اللقانى وهو ~~أصبغ وقال ابن سهل بعام ورجحه (عج). # بجميع ما لها لزوجها ولا لوم عليها لأحد (قوله: على الأرجح) وقيل لابد من ~~عام. PageV03P301 # {باب} # (الصلح على غير المدعى به بيع) إن كان الغير ذاتا فيشترط فيه شروط البيع ~~فلا يجوز الصلح بغرر كرطل من شاة قبل سلخها (أو إجارة) إن كان منافع (وعلى ~~بعضه إبراء) ولا يحتاج لحيازة (ومضى المختلف فيه) وعبر عنه بعضهم بالمكروه ### | AUTO {باب الصلح} # (قوله: الصلح) أى: من حيث هو كان على الإقرار أو الإنكار باعتبار دعوى ~~المدعى أو السكوت لإنه إما إقرار أو إنكار هذا هو التحقيق كما فى (البنانى) ~~خلافا لما فى (عب) من أن الأقسام الثلاثة فى الإقرار فقط (قوله: على غير ~~المدعى به) أى: على أخذ غير المدعى به وشغل ذلك الصلح عن القيام بالعيب ~~(قوله: فيشترط فيه شروط البيع) فلا يجوز الصلح إلا أن ms1732 يتعذر الوصول إلى ~~معرفته بكل وجه فإنه جائز كطما فى (ح) عن المدونة لأنه من معنى المطل ويجوز ~~صلح الفضولى (قوله: فلا يجوز الصلح بغرر) ولا بما لا يباع به الدين ~~كمصالحته عن دين بمنافع يتأخر قبضها وعن قمح بشعير مؤجل أو ما يؤدى إلى ضع ~~وتعجل أو حط الضمان وأزيدك ولا بذهب عن ورق وعكسه مع شرط التأخير خير لصرف ~~ما فى الذمة فى مؤخر (قوله: كرطل إلخ) وبجميعها جائز (قوله: قبل سلخها) قبل ~~الذبح أو بعده قوله فى المدونة وهى حية لا مفهوم له كما يدل عليه ما فى ~~كتاب التجارة لأرض الحرب (قوله: أو إجارة) أى: بالمدعى به فيشترط فيه ~~شروطها فلا يجوز إلا إذا كان المصالح عنه معينا سواء كانت المنافع معينة أم ~~لا وإن كان غير معين فلا يجوز مطلقا لفسخ الدين كقبض الأواخر (قوله: إبراء) ~~أى: من البعض المتروك (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأن الإبراء عما فى الذمة ~~والحيازة إنما تكون فى غيره وأشعر كلامه أنه يحتاج لقبول وهو الصواب خلافا ~~(لعب) (قوله: ومضى المختلف فيه) عطف على ما أفهمه الكلام السابق من أن ما ~~لم يستوف شروط البيع أو الإجارة يمنع ### | AUTO {باب الصلح} # (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأنها إنما تكون فى شئ موجود فى الخارج يحتاج ~~إلى PageV03P302 # وأولى ما فيه كراهة تنزيه كالصلح بلحوم السباع (ولو بالقرب) عند أصبغ وهو ~~المعتمد للتسامح فيه (وجاز افتداء من يمين ولو علم البراءة) على الصواب ~~(وعلى السكوت كالإقرار) على الراجح, # ولا يمضى لئلا يكون تتميما للفاسد فأشار بهذا إلى أن محله إن كان متفقا ~~على فساده لا إن كان مختلفا فيه كالصلح عن دين بثمر حائط بعينه قد أزهت ~~واشترط أخذها تمرا (قوله: وأولى ما فيه كراهة الخ) فإنه جائز ولا يتصور فيه ~~فسخ مطلقا (قوله: ولو بالقرب) خلافا لعبد الملك (قوله على الصواب) خلافا ~~لقول ابن هشام المنع حيث علم براءة نفسه قال لأن فيه إضاعة مال وإذلالا ~~لنفسه وفى الحديث «من أذل نفسه ms1733 أذله الله» وإغراء للغير وإطعامه مالا يحل ~~(ورد بأن) ترك الحلف والخصام عزلا إذلال فبذل المال له ليس إضاعة وأما أكل ~~الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ~~(قوله: وعلى السكوت) أى: وجاز الصلح على السكوت أى: على مقتضاه وهو ما ~~يترتب عليه من حبس وتعزيز (قوله: كالإقرار) أى: وهو كالإقرار فلا يشترط فيه ~~شروط الإنكار الزايد على شروط البيع (قوله: على الأرجح) هو قول عياض وقال ~~ابن محرز هو كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه شروطه أيضا وذلك لاحتماله لكل ~~منهما فإنه بعد السكوت يحتمل أن يقر # شدة تعلق به بوضع اليد عليه مثلا وهذا فى ذمته ولا جواز أبلغ من الدخول ~~فى الذمة وقد تذكرت بذلك قول النحاة: الضمير المستتر من حيز المتصل لأن ~~الاستكان فى العامل أشد ما يكون فى الاتصال به وهل يحتاج الإبراء لقبول ~~خلاف إلا ظهر أن المضر فيه التصريح بالرد فيتوجه الطلب به عليه بعد (قوله: ~~وأولى ما فيه كراهة تنزيه) للاتفاق على عدم الحرمة فيه ابتداء (قوله: ~~للتسامح فيه) أى: فى الصلح لأن أصله رفع الخصومات وقطع النزاع فبابه ~~المعروف ولذا قال ابن عرفة: أصل حكمه الندب (قوله: على الصواب) رده على ابن ~~هشام زعم أن افتداء البرئ إذلال لنفسه وفى الحديث «أذل الله من أذل نفسه» ~~وإضاعة مال وإطغاء للغير وإطعامه مالا يحل وردبان ترك الحلف والخصام عز لا ~~ذل فبذل المال له ليس إضاعة مال وأما أكل ما لا يحل فلا سبيل على المظلوم ~~فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (قوله: على الراجح) يعنى أن الراجح ~~أن السكوت هنا كالإقرار فيجرى على ما سبق من شروط PageV03P303 # (وعلى الإنكار إن جاز على دعوى كل) شرط فى الإنكار فقط على المعول عليه ~~ولا إن قال أحدهما طعام من بيع مثلا (وظاهر الحكم) لا إن أخره # أو ينكر فإذا أدعى عليه بدنانير فسكت فصالحه على دراهم لم يحل بالنظر إلى ~~دعوى المدعى ودعوى المدعى عليه لاحتمال إقراره وإذا ms1734 ادعى عليه بعشرة أرادب ~~من قرض فسكت وصالحه على دراهم جاز أما على أنه كالإقرار فلأن المدعى عليه ~~موافق للمدعى وأما على أنه كالإنكار فلا دعوى للمدعى عليه بحال فلا ينظر له ~~والشرطان يجوز على دعوى المدعى فقط وأما احتمال إقرار المدعى عليه بعد ذلك ~~بأنها من بيع فلا ينظر له لإنه مجرد تجويز عقلى كالوسوسة لا يبتنى عليه حكم ~~هذا ما حققه البنانى والمؤلف على (عب) وكلام (عب) فاسد فتأمل (قوله: وعلى ~~الإنكار) أى: وجاز الصلح على الإنكار باعتبار عقده وأما فى باطن الأمر فإن ~~كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما يأتى وإلا فحلال (قوله: على دعوى ~~كل) أى: من المدعى والمدعى عليه وإطلاق لدعوى عليه مجاز إذ معناه قال ليس ~~عندى ما ادعى به عى أو جعله مدعى باعتبار أنه قد يقر بغير ما ادعى به عليه ~~تأمل (قوله: شرط فى الإنكار فقط إلخ) أى: دون السكوت لما علمت أنه كالإقرار ~~خلافا لما فى (عب) فإنه لا يقال على دعوى كل إلا إذا اختلفت دعواهما (قوله: ~~لا إن قال أحدهما طعام من بيع) أى: وقال الآخر من قرض وصالحه بدراهم معجلة ~~فإنه لا يجوز على دعوى من قال من بيع لأن طعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل ~~قبضه وإن جاز على دعوى الآخر أو بطعام مؤجل أكثر من طعامه فإنه غير جائز ~~على دعواهما للنساء والسلف بزيادة (قوله: وظاهر الحكم) أى: وجاز على ظاهر ~~الحكم أى: ما ظهر من الأحكام الشرعية بأن لا يكون هناك تهمة فساد ولو اقتصر ~~على هذا كان أولى لأن ما امتنع على دعوى أحدهما ممتنع على ظاهر الحكم ~~(قوله: لا إن أخره) أى: لا يجوز إن صالحه على أن يؤخره بما ادعى به عليه ~~كأن يدعى عليه بمائة # البيع أو الإجارة والشروط الآتية بعد فى الإنكار فقط على المعول عليه فيه ~~كما سيقول (قوله: دعوى كل) جعل المنكر مدعيا مشاكلة أو نظر لقوله قد ينكر ~~شيئا ويدعى بآخر (قوله: طعام من بيع) ms1735 أى: فلا يجوز بيعه قبل قبضه (قوله: ~~وظاهر الحكم) أى: ما ظهر لنا من الأحكام الشرعية وفى الحقيقة كل ما PageV03P304 # لأنه تهمة سلف جر نفعا بسقوط اليمين وإن احتمل أن لا يقصد ذلك فى الباطن ~~هذا قول الإمام واكتفى ابن القاسم بالأول وأصبغ بأن لا يتفقا على فساد ~~فيجوز ما سبق لا إن ادعى بدراهم وطعام فأنكر أحدهم وصالح على الآخر بربا ~~(ولا يجوز للظالم) ولو حكم به (فلو أقر بعده أو وجد بينة) قيدها بن ~~بالعدلين فعليه تستثنى من العمل بشاهد ويمين فى الأموال (أو وثيقة حلف أنه ~~لم يعلمها أو أشهد) كان أعلم بالشهادة عند الحاكم أو لا (أنه يقوم بهما ~~لضياع الوثيقة # درهم حالة فيصالحه أن يؤخره بها إلى شهر فإن هذا جائز على دعوى كل لأن ~~المدعى أخر صاحبه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ~~ولا يجوز على ظاهر الحكم (قوله: لأنه تهمة سلف جر نفعا إلخ) أى: لأن ~~التأخير سلف والمنفعة سقوط ليمين المنقلبة على المدعى بتقدير نكول المدعى ~~عليه فيسقط المال المدعى به (قوله: وإن احتمل إلخ) إشارة إلى وجه كون هذا ~~على ظاهر الحكم دون باطنه (قوله: واكتفى ابن القاسم بالأول) أى: بأن يجوز ~~على دعوى كل وإن امتنع على ظاهر الحكم فيجوز عنده التأخير (قوله: فأنكر ~~أحدهما) أى: الطعام أو الدراهم وقوله وصالحه عن الآخر بربا بأن يصالح عن ~~الطعام بأكثر وعن الدراهم بدنانير أو أكثر مع التأخير لما فى الأكثر من سلف ~~جر نفعا باعتبار دعوى المدعى عليه وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر باعتبار دعوى ~~المدعى ولما فى الصلح بالدنانير من الصرف المؤخر (قوله: ولا يجوز) أى: ~~الصلح بمعنى المصالح به فيما بينه وبين الله (قوله: ولو حكم به) أى: ولو ~~حكم به حاكم يرى أنه يحل للظالم لما يأتى ورفع الخلاف لا أحل حراما (قوله: ~~فلو أقر) مرتب على قوله ولا يجوز إلخ (قوله: أقر) أى: الظالم وقوله بعده ~~أى: بعد الصلح (قوله: أو وجد) ms1736 أى: المظلوم (قوله: حلف أنه لم يعلمها) أى: ~~البينة والوثيقة وأفرد لأن العطف بأو (قوله: أنه يقوم بهما) وأنه إنما صالح ~~لضياع الوثيقة أو غيبة البينة (قوله: لضياع الوثيقة) من ذلك ما إذا # امتنع على دعوى أحدهما فهو ممتنع على ظاهر الحكم فكان يكفى الاقتصار عليه ~~لكنهم قصدوا التنصيص على أعيان الأمور المعتبرة وإفادة ما جرى فيه الخلاف ~~من ذلك وكلها تفاصيل لما سبق من الإلحاق بالبيع أو الإجارة فتدبر (قوله: ~~بسقط اليمين) أى: على احتمال رد المنكر لها على المدعى فيقول نصطلح ~~بالتأخير PageV03P305 # وبعد البينة أو أقر له سرا فصالح ليقر ظاهرا وأشهد على ذلك) أى: على جحده ~~فى الظاهر وقصده ما ذكره (فله النقض ولو وقع بعد إبراء عام # صالح ببعض الوقف لضياع الوثيقة ثم وجد فإنه يقنض وإن بيع رد كما للمتيطى ~~(قوله: وبعد البينة) أى: جدا كإفريقية من المدينة وإلا فليس له القيام ولو ~~أشهد أو أعلن عند حاكم (قوله: أو أقر له سرا) أى: وجحد علانية خوف أن يطلبه ~~به عاجلا أو يحبسه (قوله: فصالح) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلا أو ~~إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلا ~~أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) خوف أن يدعى للبينة أنه إنما صالح ~~متبرعا فلا قيام له (قوله: وقصده ما ذكر) وهو أنه إنما صالح ليقر ظاهرا ولو ~~لم يذكر للبينة أنه غير ملتزم الصلح لأن إشهاده أنه إنما صالح ليقر ظاهرا ~~يضمن ذلك وتسمى هذه البينة بينة الاسترعاء أى: إيداع الشهادة قال ابن عرفة: ~~وشرطه أى؛ الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته وفى أى وقت من يومه ~~خوف اتحاده مع الصلح وقتا ويوما فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفده ~~استرعاؤه شيئا وشرطه أيضا إنكار مع الملطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار ~~فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه لم يفده أيضا فقول العوام صلح المنكر إثبات لحق ~~الطالب جهل أه فإن أشهد بينة أخرى ms1737 أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ~~ملتزك لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت كأن استرعاء فى الاسترعاء فإن شرط الخصم ~~إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو تكرر فهل ينفعه ويسقط أو لا ~~متى اسرتعى على الاسترعاء؟ خلاف بسطه (عج) والبنانى وغيرهما قالوا: ~~والاسترعاء شرطه فى المعاوضات ثبوت الالتقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: ~~الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها أو يشهد قبل ذلك أنه ~~غير ملتزم للبيع والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرير ~~بل لتأدبيه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ~~ويشهد قبل ذلك إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو يخوف من أمر فيطلق ويشهد ~~قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزم شئ من ذلك كله ~~انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: فله النقض) جواب لو فهم راجع للمسائل ~~الست كأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه (قوله: ولو وقع بعد إلخ) ~~مبالغة فى # ولا تحالف ولا شئ (قوله: وأشهد على ذلك) لم يكتلف بعموم ما سبق فى قوله ~~فلو أقر بعده لأنه هنا لما أقر سرا وصالحه كأنه داخل على التزام الصلح مع ~~الإقرار مع التنصيص على أعيان المسائل التى قد تخفى (قوله: ولو وقع بعد ~~إبراء) ببناء على PageV03P306 # لا إن قيل له ائت بالوثيقا فحقك ثابت) بها (فصالح مدعيا الضياع ثم أتى بها # كونه له نقض الصلح وبعد ظرف مبنى على الضم وإبراء مطلق فاعل وقع أى: ولو ~~وقع بعد الصلح إبراء عام وإنما كان له النقض لأنه إبراء على دوام صفة الصلح ~~لا إبراء مطلق فلما لم يتم لم ينفعه إبراؤه ما لم يسقط فى وثيقة الصلح ~~البينات والقيام بها والوثائق فلا قيام له (قوله: لا إن قيل له إلخ) أى: لا ~~ينقض الصلح إن قيل له أئت إلخ لأنه إنما صالح على إسقاط الحق والفرق بين ~~هذا وبين قوله أو وثيقة إلخ أن # الضم وإبراء فاعل فهو كقول ms1738 (عب) ولو وقع بعد الصلح إبراء عام (بن) ما لم ~~يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها فلا قيام له إلا أن يسترعى بينة ~~يشهدها غير ملتزم لإسقاط البينات والاسترعاء الحفظ والاسترعاء فى الاسرعاء ~~أن يخشى من الخصم أن يشترط عليه فى عقد الصلح أنه إن كان استرعى بينة فهى ~~ساقطة ولا قيام لها بها فيشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو ~~غير ملتزم لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت فإن اشترط الخصم إسقاط الاسترعاء ~~والاسترعاء فى الاسترعاء ولو كرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى استرعى على ~~الاسترعاء خلاف بسطه (عج) و (بن) وغيرهما قالوا والاسترعاء فى المعاوضات ~~شرطه ثبوت التقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه ~~كأن يخشى غصب دابته فيبيعها ويشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع وإنما حمله ~~على بيعها ما خاف ويقع ذلك بمصر زمن أخذ أمير الحاج البعال ويجرى فى ~~التبرعات كالهبة والعتق والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد ~~التحرر بل لتأديبه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلا فيرسل إليه أن احضر وأنت ~~حر ويشهد قبل ذلك أنه إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو تخوف من أمر فيطلق ~~ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزمه شئ فى ~~ذلك كله بل ذكروا أيضا إذا نشزت زوجته فأرسل لها بالطلاق على قياس الإرسال ~~للعبد بالحرية السابق وفى (عج) معنى آخر للاسترعاء أن يشهد عند حاكم على ~~عداوة شخصين مثلا له خوف أن يموت من يعلم ذلك فيشهد أن عليه فللحاكم تسجيل ~~ذلك وينفع لقول القرافى وغيره أن حكم الحاكم لا يتوقف على دعوى تتقدم لكن ~~لا يجب على الحاكم ذلك وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل ~~(قوله: ثابت لها) فهو إقرار مقيد PageV03P307 # ولم يشهد) كما سبق (أو قربت بينته) وأولى حضرت (ولو أشهد) على أنه يقوم ~~بها (وجاز صلح الوارث من التركة إن حضرت) كلها (أو لم يزد صلحه على ms1739 إرثه من ~~الحاضر) وقرب الغيبة فى العرض كالحضور ولا فرق بين الزوجة وغيرها (ولم يلزم ~~بيع وصرف ولم يجتمعا فى دينار) حيث صالح بأحد النقدين عما فيه الآخر بأن ~~نقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه (لا من غيره إلا بعرض إن علماها) أى: # المدعى عليه هنا مقر لا مطلق بل يشرط الإتيان بالوثيقة وتلك الغريم فيها ~~منكر للح قوالحال أن صاحب الدين قد أشهد تأمل (قوله: ولم يشهد) أى: أنه ~~يقوم بها إذا وجدها (قوله: ولو أشهد الخ) لإنه كالتارك لها حين الصلح ~~(قوله: صلح الوارث) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: إن حضرت كلها) لئلا ~~يلزم للصرف المؤخر لأن ما لم يؤخذ مبيع بما زاد على إرثه وغير العين معها ~~له حكمها (قوله: أو لم يزد صلحه إلخ) أى: أو لم تحضر كلها بل بعضها ولم يزد ~~ما صولح به على إرثه من ذلك البعض الحاضر بأن ساوى أو كان أقل ولا يشترط ~~حضور غير المصالح منه لأنه هبة (قوله: وقرب الغيبة) بأن يجوز النقد فيها ~~بشرط وذلك كاليومين (قوله: ولا فرق بين الزوجة الخ) وذكر الأصل الزوجة فرض ~~مثال ولمشاحتها أكثر من غيرها (قوله: ولم يلزم) عطف على قوله إن حضرت ~~(قوله: بأن نقل العرض) أى: أو نقل قيمة العرض بحيث يكون البيع غير مقصود ~~لإنه صرف خاصة والعرض كالعدم وكذلك للعلة حكما بأن يكون ما زاد على ما يخصه ~~من الذهب لا يزيد على دينار ولو كثرت الدراهم والعرض (قوله: لا من غيرها) ~~أى: لا يجوز الصلح من غير التركة للزوم التفاضل بين النقدين والنسا وغير ~~العين معها له حكمها (قوله: إن علماها) لتكون المصالحة على أمر معلوم ويكفى ~~العلم ولو لم يسمياها على الأقرب ومثل علمها علم يخصه عند ابن ناجى وأقام ~~أبو الحسن من هنا عدم جواز مصالحة الزوجة عن ميراثها ومؤخر صداقها فى عقد ~~واحد إذ لا يدرى ما يفضل من التركة عن المؤخر فإن الدين مقدم إلا أن تجانس ~~التركة المؤخر أو يقع ms1740 # بالإتيان بالوثيقة وفى (بن) عن ابن يونس أنه مقر مطلقا وإنما طلب الوثيقة ~~لحقه فى محوها لأنه يقضى له بها كما سبق فصالحه الخصم حقا فى حق فيسقط حقه PageV03P308 # المتصالحان التركة (وحضرت أو بذهب عن دراهم وعرض) وعكسه (كالبيع والصرف) ~~يجوز أن يجتمعا فى دينار (وإن كان فى التركة دين فكبيعه) الصلح عنه يشترط ~~فيه شروطه السابقة (وفى دم العمد) ثبت أو لا (بما قل وكثر ولذى الدين منع ~~المدين الجانى من الصلح وإن جنى جماعة) قتلا أو قطعا (فلربها العفو عمن شاء ~~وصلحه) يرضاهما معا على مذهب ابن القاسم من عدم جبر الجانى على الدية فى ~~العمد كما فى (ر) (وإن قتل جماعة وصالح عن أحدهم فقتل بالآخر رجع بالمال # الصلح بمقدار المؤخر فأقل لعدم الجهالة ذكره ابن هلال فى الدار النثير ~~(قوله: وحضرت) قيل لئلا يلزم النقد فى الغائب بشرط وكأنه لأن عقد الصلح على ~~التعجيل بشرط معين تأمله (قوله: أو بذهب) عطف على قوله من التركة أى: وجاز ~~صلح الوارث بذهب إلخ (قوله: إن اجتمعا فى دينار) بأن تقل الدراهم أو قيمة ~~العرض عن صرفه على ما تقدم (قوله: الصلح عنه) كان من التركة أو غيرها ~~(قوله: يشترط فيه شروطه إلخ) بأن يكون دينا على ملئ حاضر مقر تأخذه الأحكام ~~وأن لا يلزم سلف جر نفعا بأن يكون العرض المصالح به مخالفا للدين فإن اختل ~~شرط منع (قوله: وفى دم العمد) نفس أو جرح (قوله: بما قال وكثر) أى: معينا ~~ذلك عند العقد لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهما فينعقد ~~ويكون كالخطأ قاله ابن رشاد اه (عب) (قوله: ولذى الدين) أى: الذى أحاط دينه ~~وإلا فلا منع له لأنه قادر على وفاء الحق بما بقى ولو بتحريكه وإن كان لا ~~يلزم بتكسب فى غير هذا العرض (قوله: منع الدين الجانى من الصلح) أى: بمال ~~ليسقط عن نفسه القصاص كان متعلقا بنفسه أو بجزئه لأن فيه إتلافا لماله على ~~غير ما عاملوه عليه ms1741 إذ لم يعاملوه على إتلاف ماله فى صون نفسه بخلاف نفقته ~~ونفقة عياله وأيضا هو هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وذاك معذور ~~تأمل (قوله: فلربها) واحدا كان أو متعددا فإن أراد أحدهم القصاص والآخر ~~العفو والآخر الصلح فالقول لمن طلب القود وسقط المال وإن أخذ رد (قوله: ~~برضاها) أى: الجانى وربها (قوله: كما فى ر) أى: وخلافا لما فى (عج) ومن ~~تبعه من أن الخيار لربها ولا كلام للجانى على قياس المسئلة بعدها وفيه فإن ~~الخيار هنا قبل عقد # وليس له النقض (قوله: ولذى الدين منع المدين) لأنهم لم يعاملوه على أن ~~يجنى PageV03P309 # ورثته) لأنه إنما صالح ليحيا (وإن صالح عن جرح العمد فمات به فاللوارث ~~الرد والقتل بقسامة ولا كلام للجانى) إن طلب النقض والقصاص (وجاز عنه وما ~~يؤل له إن اقتض منه وإلا بطل إن أريد بما يؤل له الموت وإن أريد الزيادة ~~فخلاف) فى (بن) ترجيح الجواز (وجاز عن الخطأ ثم إن مات فالدية) على العاقلة ~~بقسامة (وفسد عنه وعما يؤل إليه وإن بلغ ثلث الدية) على الأقوى (وإن صالح ~~مجروح العمد المريض # الصلح بخلاف الآتية فإن الصلح حصل أولا فالخيار لمن تجدد له حق فقط وهو ~~الولى والصلح لازم لغيره تأمل (قوله: فاللوارث الرد) أى: رد الصلح لأنه ~~إنما كان عن الجرح وكشف الغيب إنه نفس فالواجب عليه غير ما صالح عليه فوجب ~~الرجوع للمستحق (قوله: بقسامة) أنه من ذلك الجرح مات وإنما أقسموا لتراخى ~~الموت عن الجرح فإن أبوا من القسامة فليس لهم إلا ما وقع به الصلح (قوله: ~~ولا كلام للجانى) لأن الجناية آلت للنفس إلا بأمر شرعى ولا يكفى فيها رضاء ~~(قوله: وجاز عنه إلخ) أى: جاز الصلح عن جرح العمد وعما يؤل إليه لأنه إذا ~~كان له أن يعفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه بما شاء وهذا فيما فيه دبة ~~مسماة وإلا فلا يجوز الصلح إلا بعد البراء (قوله: وإلا بطل) أى: وإلا يكن ~~يقتض منه كالمتألف بطل ms1742 (قوله: إن أريد بما يؤول له الموت) لأن الحق حينئذ ~~للورثة (قوله: ثم إن مات فالدية إلخ) ويرجى الجانى بما دفع لأنه كواحد من ~~العاقلة (قوله: بقسامة) فإن أبوا فليس إلا المال المصالح به (قوله: وفسد ~~عنه إلخ) أى: فسد الصلح عن جرح الخطأ وعما يؤل إليه لأنه إن مات كانت الدية ~~على العاقلة فهو لا يدرى وقت الصلح ما يجب عليه مما لا يجب (قوله: على ~~الأقوى) أى: لإيما بعد المبالغة وما قبلها اتفاقا (قوله: وإن صالح مجروح ~~العمد) أى: بأرش ذلك الجرح أو بأقل من أرشه إن لم يكن فيه معين أو بأقل من ~~ديته إن كان فيه شئ معين (قوله: المريض) بالرفع صفة لمجروح أى: الذى نشأ ~~مرضه من ذلك الجرح على ما قرر به ألو الحسن على المدونة # على الناس ويفتدى بما لهم فهو ظالم أحق بالحمل عليه ويقتص منه بخلاف قوته ~~وكسوته فإنه معتاد مدخول عليه (قوله: بقسامة) لأن الموت تأخر عن الجرح ~~(قوله: لأن الحق فيه للوارث) بعد (قوله: عنه وعما يؤل إليه) للجهل بمن ~~يلزمه من العاقلة وما يلزمه (قوله: على الأقوى) مقابله إذا بلغ الثلث تعلق ~~بالعاقلة كما يؤل PageV03P310 # ومات لزم إن صالح عنه) هذا تأويل الأكثر واستشكله وبناء على حقيقه أن ~~للجرج دخلا فى الموت فقد آل لغير ما صلح عليه (لا ما يؤل له وإن صالح أحد ~~وليين فللآخر مشاركته فلا يرجع إلى الجانى) واحد منهما وله أن يدخل ويأخذ ~~نصيبه من دية عمد # وارتضاه الرماصى وأطال فى ذلك خلاف ما قرر به (عج) من أن الجرح طرأ على ~~المرض لأن طرؤ المرض يأتى فيه خلاف هل يقتص منه بقسامة أو ع ليه نصف الدية ~~بغير قسامة؟ وقال اللقانى: لا فرق بين تقدم المرض وتأخره وما يأتى لم يحصل ~~فيه صلح (قوله: لزم) لأن المريض المقتول العفو عن دم العمد فى مرضه وإن لم ~~يترك مالا (قوله: إن صالح عنه) أى: عن الجرح فقط (قوله: هذا تأويل الأكثر) ~~أى: التفرقة ms1743 بين المصالحة عنه فقط فيلزم وعنه وعما يؤل إليه فلا يلزم ~~ومقابله تأويل ابن القطان اللزوم مطلقا (قوله: بناء على تحقيقه إلخ) أى: لا ~~على ما ل (عج) (قوله: فقد آل لغير إلخ) أى: فكيف يلزم وأيضا يناقص ما مر ~~تخيير الأولياء وقد يقال: أن المرض هنا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات تأمل ~~(قوله: لا ما يؤل له) أى: فلا يلزم بل هو باطل وحكمه حكم ما إذا لم يقع صلح ~~فيقسم الأولياء ويقتلون (قوله: وإن صالح وليين) أى: صالح عن نصيبه فقط أو ~~عن جميع الدم كان صلحه بمثل الدية أو أقل أو أكثر (قوله: وليين) أى: ~~متساويين (قوله: فللآخر مشاركته) أى: إذا طلب الأخذ بما يجب له (قوله: فلا ~~يرجع إلخ) أى: ببقية حقه لأن الأصل هنا القود وهو متعين فإذا دخل أحدهما مع ~~صاحبه فيما صالح به سقط القود عن الجانى فلا رجوع لواحد منهما بعد ذلك بشئ ~~بخلاف ما يأتى فى قوله: وإن كان لهما مائة إلخ فإن أصله مال معين بينهما من ~~شركة أو إرث ونحوهما فدخول أحدهما مع صاحبه لا يمنعه من الرجوع كذا فى (عب) ~~وغيره وبحث فيه بأن السقوط بمجرد الصلح وأيضا الصلح كالعفو وهو يسقط القتل ~~ولمن بقى نصيبه من دية عمد وحينئذ فلا يمنع من دخل بالرجوع بالباقى فلذا فى ~~(البنانى) عن (ح) أن الولى الآخر إذا أراد الدخول يأخذ من القاتل نصيبه من ~~دية عمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقسمان الجميع كما فى التوضيح عن ابن ~~عبد السلام ثم توقف (بن) فى ذلك فانظره (قوله: وله أن لا يدخل ويأخذ نصيبه ~~من دية عمد) وليس لمن صالح الدخول معه حينئذ وله العفو فلا دخول له مع ~~المصالح (قوله: PageV03P311 # (وسقط القتل كدعوى الولى الصلح فأنكر الجانى وسقط المال إن حلف وإلا غرم ~~إن حلف الولى وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه وهل مطلقا) لأن الراجح قول مالك ~~لا يسرى الإقرار على العاقلة (أو ما دفع تأويلان وإن ثبت) الخطأ ms1744 (وظن لزومه ~~له فصالح حلف أنه جهل وأخذه) أى: ما زاد على حصته (إن طلب به) أى: بالصلح ~~لأنه مغلوب (كأن طلبه ولم يفت) القيد لما بعد الكاف (وإلا ضاع كمثيب على ~~صدقه) جهلا يرجع ما لم يفت (وإن صالح أحد وارثين) ولدين أو غيرهما عن دين # كدعوى الولى إلخ) تشيبه فى سقوط القتل عملا بمقتضى دعواه (قوله: وسقط ~~المال إلخ) إنما سقط القتل والمال مع حلف الجانى لأن دعوى ولى الدم أثبت ~~أمرين إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستحق عليه مالا فيؤخذ بما ~~أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجانى بالمال (قوله: إن حلف الولى) ~~وإلا فلا شئ له فيما يظهر (قوله: بخطأ) متعلقا بقوله مقر وقوله بمال متعلق ~~بصالح (قوله: لزمه) أى: الصلح فلا رجوع له عنه (قوله: وهل مطلقا) أى: وهل ~~يلزمه الصلح مطلقا فيما دفع وما لم يدفع (قوله: لأن الراجح قول مالك إلخ) ~~ظاهره أن التأويل الأول مبنى على أن العاقلة لا تحمل الإقرار والثانى: على ~~خلافه وهو ما لعب ورده (بن) بأن التحقيق كما فى الخطاب والرماصى أنهما معا ~~على أن العاقلة تحمل الاعتراف فانظره (قوله: أو ما دفع) أى: أو إنما يلزمه ~~ما دفع وما لم يدفع على العاقلة بقسامة أولياء المقتول وسواء دفع قدر ما ~~يخصه أو أقل ولزمه تكميله أو أكثر ولا يرد عليه شئ لأن للقبض فيما اختلف ~~فيه على وجه التأويل تأثيرا كحكم الحاكم (قوله: وإن ثبت الخطأ) أى: بالبينة ~~والقسامة (قوله: وظن لزومه) أى: المال بمعنى الدية (قوله: حلف أنه جهل) أى: ~~كون الدية فى الخطأ على العاقلة (قوله: أى: ما زاده على حصته) وأما حصته ~~فلا يأخذها لأنه متبرع بتعجيلها وإن كانت دية الخطأ منجمة (قوله: لأنه ~~مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضصا (قوله: ~~لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضا ~~(قوله: وإلا ضاع) أى: وإلا ms1745 لم يفت بأن فات ضاع ولا بحسب له ولا للعاقلة منه ~~شئ على مقتضى نقل المواق وبهرام وقال الهارونى: يحسب له ولهم ولا رجوع له ~~على العاقلة بما حسب لها لأنه متبرع عنها ولا يعذر بجهل وقال البنوفرى: # إليه فصح (قوله: أو ما دفع) لنقوى الصلح بالدفع (قوله: ولدين أو غيرهما) ~~يعنى PageV03P312 # للمورث (فللآخر الدخول) وله أن لا يدخل فليس له فى الإنكار ولا بينة إلا ~~اليمين (وإن اشتركا فى حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله ~~لهما) كثمن مبيعهما والضمير للشخصين مطلقا (أو جمعهما كتاب) ولو لم يكن ~~أصله لهما على أرجح التأويلين فى الأصل (وفرق المجمع) فأصله لهما وكتب ~~بكتابين ليس لأحدهما الدخول على الآخر (إلا أن يعذر له فى الخروج أو ~~الوكالة) فيمتنع استنثاء من الدخول (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى ~~ولا رجوع له إن اختار # يرجع عليها لأنه قام عنها بواجب (قوله: فللآخر الدخول معه) أى: فيما صالح ~~به عن نصيبه (قوله: فليس له فى الإنكار) وأما فى الإقرار فله فله الطلب ~~بحصته كلها وله تركها وله المصالحة بدون ما صالح به صاحبه (قوله: ولا بينة) ~~أى: والحال أنه لا بينة وإلا فكالإقرار (قوله: إن كان أصله لهما) بأن ~~أقرضاه أو باعاه صفقة (قوله: كثمن مبيعهما) ومثله الأجرة والجعل (قوله: ~~والضمير) أى: فى قوله وإن اشتركا (قوله: مطلقا) أى: وارثين أم لا (قوله: أو ~~جمعهما) من ذلك الوظيفة والوقف المستحق بين اثنين (قوله: ولو لم يكن أصله ~~إلخ) لكن باعاه معا بثمن واحد لا بثمنين ولا حاجة لما فى (عب) و (الخرشى) ~~من اشتراط الاتحاد جنسا وصفة كما للمؤلف (قوله على أرجح التأويلين إلخ) ~~بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان مفترقا وبحث (ح) بأن هذا مبنى على ~~جواز جميع الرجلين سلعتيهما ما والمذهب المنع وأجيب بأن المنع عند عدم وجود ~~شرطه كما تقدم وكان الأولى أن يقول القولين لأن الأصل عبر بقولين (قوله: ~~وفرق) أى: الكتب (قوله: ليس لأحدهما الدخول ms1746 إلخ) لأن كتابتهما المشترك ~~بكتابين كالمقاسمة (قوله: إلا أن يعذر له فى الخروج) أى: فى خروجه معه ~~لاقتضاء نصيبه ولو كان الغريم حاضرا كما للرماصى وغيره (قوله: أو الوكالة) ~~أى: أو يعذر إليه فى أن يوكله أو يوكل من يسير معه لقبض حصته (قوله: ~~إستثناء من الدخول) أى: فإذا امتنع فلا دخول له معه لأن امتناعه من ذلك ~~دليل على عدم دخوله معه وأنه رضى باتباع ذمة الغريم الغائب (قوله: وإن لم ~~يكن إلخ) مبالغة فى عدم الدخول (قوله: ولا رجوع له) # أن ذكر الأصل الوالدين فرض مثال (قوله: التأويلين فى الأصل) الذى عبر به ~~الأصل قولان لكنا فى هذا الجمع لم نلتزم اصطلاحا خاصا فى الفرق بين ~~التأويلين والتردد والخلاف بل كلها بمعنى أقوال وأفهام فى الأحكام (قوله: ~~يعذر) بضم أوله من PageV03P313 # الغريم فلم يجد معه) كأن مات (ولا يجوز قبض أحدهما فى الطعام) لأنه قسمة ~~وهى بيع يمتنع فى الطعام قبل قبضه (وإن كان لهما مائة فصالح أحدهما على ~~عشرة (فللآخر أخذ خسمة) منها (وفى الإقرار) كالبينة (يرجع) المصالح (بخمسة ~~والآخر بخمسة وأربعين وإن صالح شقص عن عمد وخطأ فض عليهما فما ناب العمد # أى: لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم لأن اختيار اتباع ~~الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وهذا غير مكرر مع قوله وإن لم يكن غير ~~المقتضى لأن ما مر لم يكن غير المقتضى حين الخروج وعدم الوجود هنا حصل بعد ~~اختيار اتباع الغريم (قوله: ولا يجوز قبض إلخ) فى الصلح فلا يجوز الصلح ~~(قوله: وهى بيع) لأنها قسمة مراضاة ويأتى أنها كالبيع والتى هي تمييز حق ~~قسمة القرعة فلا حاجة لما قيل إن هذا مبنى على ضعيف لا يقال: لا نسلم أن ~~فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن ما قبضه بينه وبين شريكه لأنا نقول: لو كان ~~كذلك لكان ضمانه منهما مع أنه ممن قبضه تأمل (قوله: فصالح أحدهما على عشرة ~~إلخ) وأما على عرض أو طعام فللآخر تركه واتباع الغريم وله ms1747 أخذ نصف العرض أو ~~الطعام قال سحنون: ثم يكون بقية الدين الذى على الغريم الذى لم يصالح ~~بينهما وذلك لأنه تعدى شريكه على دين فابتاع به شيئا فهو كعرض باعه بغير ~~أمره وليس كمعين تعدى فيه والصلح فى غير موضع أشبه بالبيع ولابن القاسم فى ~~كتاب المديان أنه يراد عليه نصف قيمة العرض الذى أخذه منه يوم وقع الصلح به ~~(قوله: فللآخر أخذ خمسة إلخ) وله أن لا يؤخذ منه شيئا ويتبع الغريم بجميع ~~حصته (قوله: وفى الإقرار) أى: والحكم فى الإقرار وقوله كالبينة أى: ~~كالإنكار الذى فيه بينة وأما الإنكار الذى لا بينة فيه فكذلك للآخر خمسة ثم ~~يرجع المصالح بها على الغريم والذى لم يصالح إما أن يثبت عليه أو يحلفه أو ~~يحلف أو يصالحه كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) (قوله: يرجع ~~المصالح بخمسة) أى: عوضا عما أخذ منه لأنها بمثابة المستحقة (قوله: عن عمد ~~وخطأ) اتفقا أو اختلفا (قوله: فض عليهما) أى: على العمد والخطأ لأن القاعدة ~~أن ما أخذ فى مقابلة معلوم ومجهول # أعذر بهمزة السلب أى: قطعع عذره (قوله: فى الطعام) أى: طعام المعاوضة كما ~~سبق (قوله: قسمة) أى: قسمة مراضاة. PageV03P314 # أخذه الشفيع بقيمته وما ناب الخطأ بالدية) هذا هو الأظهر وتركت مسائل ~~تفهم من جعل الصلح بيعا وأخر تأتى: آخر الاستحقاق. # {باب} # (شرط الحوالة رضا عليه (ولا تصح على عدو) كبيع الدين (فإن حدثت عداوة ~~فالظاهر منعه أن يقتضى بنفسه) كما فى (الخرشى) وغيره (ولزوم دين للمحال ~~عليه لا عبد استدان بلا إذن السيد) فإنه يضعه عنه (وصبى وسفيه # أنه يوزع عليهما نصفين (قوله: تفهم من جعل الصلح إلخ) كقول الأصل وإن ~~صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما ~~يباع به كعبد آبق (قوله: وأخر تأتى آخر إلخ) كالرجوع بقيمة المقوم المستحق ~~أو المعيب أو المأخوذ بالشفعة. ### | AUTO {باب الحوالة} # (قوله: شرط الحوالة) أى: شرط لزومها منه الصحة (قوله: الحوالة) أى: حوالة ms1748 ~~القطع لأن حوالة الإذن توكيل بفتح الحاء من الحول والأكثر على أنها رخصة ~~مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: كبيع الدين) وتقدم أن شرطه عدم العداوة ~~(قوله: فإن حدثت عداوة) أى: بعد الحوالة (قوله: فالظاهر) أى: من تردد ابن ~~القصار فى تمكينه من الاقتضاء بنفسه وعدمه (وقوله: منعه أن يقتضى بنفسه) ~~لئلا يبالغ فى إيذائه بعنف مطالبته ودرء المفاسد مطلوب ما أمكن (قوله: ~~استدان بلا إذن السيد) أى: فى الدين أو فى التجارة كما فى (ح) آخر باب ~~الحجر فإنه غير # (قوله: الأظهر) أى: الغض بحسب مناب كل لا إطلاق المناصفة (قوله: مسائل) ~~كقول الأصل وإن صالح عن مستهلك إلخ (قوله: وآخر) كقول الأصل أول هذا الدرس ~~وإن رد مقوم بعيب إلخ كما نبه عليه. ### | AUTO {باب الحوالة} # هى رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: لا المحال عليه) لأنه محل ~~للتصرف مطلوب على كل حال (قوله: بنفسه) بل يوكل له وكيلا (قوله: لا عبد) ~~فاعل لمحذوف على حذف مضاف أى: لا تصح حوالة عبد والإضافة للمفعول PageV03P315 # صرفاه فيما عنه غنى, والإحالة على برئ حمالة فيشترط رضا المحال عليه فإن ~~أعدم رجع على المحيل إلا أن يعلم المحال براءته ويلتزم عدم الرجوع) استثناء ~~من الشرط والرجوع ويرجع المحال عليه بما أدى على الصواب (وإن أحال على عوض ~~غير المتمول) كالخلع (فإن المحال عليه) كما لابن المواز (خلاف) فى (حش) ~~وغيره (ولا يحال على مكاتب) لأن الكتابة ليست دينا لسقوطها بالعجز (وله أن ~~يحيل سيده على مكاتبه) بشرط الحلول ولو بتنجيز العتق وكذا يحيله على دينه ~~بالأولى # لازم فلا تصح الحوالة عليه وقوله فإنه يضعه إلخ علة لعدم اللزوم (قوله: ~~صرفاه فيما عنه غنى) فإنه غير لازم إذ للولى رده على أنه فى الحقيقة لا دين ~~وأما إن صرفاه فيما لا غنى لهما عنه فتقدم أنهما يضمنان بقدر ما صونا ~~مالهما فتصح الحوالة عليه (قوله: والإحالة على برئ حمالة) فشرطها ثبوت ~~الدين على المحال عليه (قوله: حمالة) ولو وقعت بلفظ الحوالة ms1749 (قوله: فيشترط ~~رضا المحال إلخ) أى: فى هذه الصورة والشرط فى اللزوم لا فى الصحة كما فى ~~(بن) (قوله: فإن أعدم) أى: المحال عليه (قوله: إلا أن يعلم المحال إلخ) ~~أعمله المحيل أو غيره وظاهرها وإن لم يعلم المحيل بعلمه (قوله: إستثناء من ~~الشرط) أى: من قوله فيشترط رضا المحال عليه أى: فإن علم براءته إلخ فلا ~~يشترط وقوله من الرجوع أى: من قوله فإن أعدم رجع أى: يرجع إلا أن يعلم إلخ ~~فلا يرجع لأنه ترك حقه (قوله: ويرجع المحال عليها إلخ) لما علمت أنها حمالة ~~والحميل يرجع بما أدى (قوله: فهل يرجع على المحيل) أى: أولا يرجع وفى ~~(المشذالى) على المدونة أنه المشهور ونسبه البدر لابن المواز فانظره (قوله: ~~ليست دينا) والحوالة إنما تكون على دين (قوله: وله أن يحيل) أى: للمكاتب ~~(قوله: بشرط الحلول) أى: للمحال به من الكتابة لأنها بمنزلة القبض من ~~المكاتب الموجب للعتق فلا يلزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولو بتنجيز العتق) # على حذف الجار توسعا أى: حوالة على عبد (قوله: فيما عنه غنى) هذا ما لا ~~تستغل ذمتها به حيث سلطها ربه عليه كما سبق وعدم لزوم الدين صادق بنفيه من ~~أصله كما فى هذين وثبوته بلا لزوم كمسئلة العبد فإنه لو عتق قبل إسقاط ~~السيد لزم (قوله: من الشرط) أى: شرط الرضا لأنه مع العلم والالتزام داخل ~~على جواز سقوط حقه (قوله: على الصواب) مقابله يراه متبرعا. PageV03P316 # (ولفظ الحوالة أو ما ناب منابه) على الراجح (وحلول المحال بدلا عليه ~~وتماثل الدينين) قدرا وصفة والتردد فى الأصل ضعيف والمراد تماثل ما وقعت ~~فيه الإحالة وإن فضل شئ (وأن لا تقع فى طعامى بيع) ولا يضر أحدهما (وفى ~~حضور المحال # أى: ولو كان الحلول بتجيز العتق لأن الشرع يقضى بحلول المال. أنظر حاشية ~~المؤلف على (عب) (قوله: ولفظ الحوالة) عطف على رضا فإن فقد لفظ الحوالة وما ~~قام مقامه كانت تقضيا له الرجوع (قوله: أو ناب منابه) كخذ منه حقك وأنا برئ ~~منه ms1750 (قوله: وحلول المحال به إلخ) لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى بيع الدين ~~بالدين فيلزم تعمير ذمة بذمة على غير وجه الرخصة فلا يقال هذا موجود مع ~~الحلول لأن المحال عليه لا يلزم حلوله تأمل (قوله: قدرا وصفة) فلا يجوز ~~بأقل على أكثر ولا عكسه ولا بأجود على أدنى أو عكسه أو بعين على عرض لخروج ~~الرخصة عن موردها ولا بذهب على فضة أو عكسه للصرف المؤجر إلا أن يقبض بحضرة ~~الثلاثة بمجلس لم يطل (قوله: والتردد فى الأصلح إلخ) أى: فى جواز تحوله على ~~الأدنى أو الأقل (قوله: ما وقعت فيه الإحالة) أى: لا ما عليه من الدين لما ~~له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه كما توهم (قوله: وأن لا تقع ~~فى طعام إلخ) ولو قبض قبل التفرق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: ولا ~~يضر أحدهما) أى: لا يضر كون أحدهما من بيع والآخر من قرض وأولى إذا كانا ~~معا من قرض وظاهره أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ~~ابن القاسم فإنه اشترط حلوله أيضا ابن عرفة الصقلى وقولهم: أصوب وبحث فيه ~~ابن عاشر بأن علة المنع السابقة وهى بيع الطعام جائز كما تقدم للمؤلف وتأمل ~~وجه عكسه # (قوله: على الراجح) راجع لقوله أو ما ناب منابه ومقابلة طريقة أبى الحسن ~~تعيين مادة لأنها رخصة كما علمت فيقتصر فيها على ورد والوارد فى الحديث ~~مادة الحوالة «من أحيل على ملئ فليتبع» والمراد ناب منابه فى الدلالة على ~~تحول الحق وبراءة الذمة الأولى منه كخذ حقك من هذا وقد صرت خالصا منه لا ~~مجرد خذ حقك من هذا لجواز أنها حوالة إذن (قوله: والتردد فى الأصل) فى جواز ~~الإحالة على الأدنى لأنه معروف والمعتمد المنع لخروج الرخصة كما ل (بن) ~~وغيره انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: ولا يضر أحدهما) شيخنا حكم القرض وقد ~~سبق PageV03P317 # عليه وإقراره خلاف) كما فى (ح) وغيره قوى (بن) الاشتراط و (عب) و (حش) ms1751 ~~عدمه (لا كشف حاله) أملئ أم معدم (وتحول الحق بمجردها) بخلاف حوالة الإذن ~~(ولو أفلس المحال عليه أو جحد بعدها) راجع للجحد والإفلاس أعم # (قوله: قوى (بن) الاشتراط) لإنه قول ابن القاسم وعليه اقتصر الوقار وصاحب ~~الإرشاد وصاحب الكافى والمتيطى وابن فتوح وقبله ابن عرفة وجزم به أبو الحسن ~~والمشذلى عليها بناء على أنها من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه وإن رخص ~~فيها فى جواز بيعه بدين آخر ويحتمل أن يبدى مطعنا فى البينة إذا حضر أو ~~يثبت براءته من الدين (قوله: وعب وحش عدمه) أى: وقوى (عب) و (حش) عدم ~~الاشتراط بناء على أنها أصل برأسها وهو المفهوم من العاصمية قال: # وبالرضا والعلم من محال ... عليه فى المشهور ولا تبالى # البدر عليه العمل بمصر (قوله: لا كشف حاله) أى: لا يشترط كشف حال المحل ~~عليه بل يصح مع عدمه لأنها معروف بخلاف بيع الدين انظر (بن) (قوله: ويحول ~~الحق) أى: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (قوله: بمجردها) أى: بمجرد ~~عقد الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كإحالة الناظر بعض المستحقين على جهة من ~~جهات الوقف لا يبرأ الناظر إلا بالقبض (قوله: ولو أفلس المحال عليه إلخ) ~~فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة: سمع سحنون المغيرة له شرطه له الباجى ~~كأنه المذهب وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ابن عرفة وفيه نظر ~~لأنه شرط مناقض للعقد نقله (بن) اه مؤلف على (عب) (قوله: أو جحد بعدها) ~~لتفريطه بعدم الإشهاد (قوله: راجع للجحد) أى: فلا يتحول إذا جحد قبلها حيث ~~لا بينة به عليه لعدم ثبوت دين عليه وفى (بن) ولو قبلها إذا جهل المحيل ذلك ~~لكن يقيد بوقوع التصديق من المحال فانظره (قوله: والإفلاس أعم) أى: قبلها ~~أو بعدها # جواز قضاء طعام المعاوضة عن قرض (قوله: بمجردها) ولو لم يقبض شيئا ولا ~~أصل لما تقوله العامة اجرح الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كالتسويغ المعروف ~~فى الأوقاف فإذا تعذر ما أحيل عليه رجع على الأصيل (قوله: ms1752 ولو أفلس) فلو ~~شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة سمع (سحنون) المغيرة له شرطه وقال ابن ~~رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا. ابن عرفة: فيه نظر لأنه شرط مناقض لمقتضى ~~العقد نقله (بن) PageV03P318 # (وإن علم المحيل فقط بإفلاسه أو أنه يحجد لم يبرأ وحلف من ادعى عليه ~~العلم) منهما (وكان شأنه) وليمين تهمة لا ترد على الصواب (والراجح) مما فى ~~الأصل (فسخها إن وقعت فى ثمن بيع ثم رد بعيب) أو استحقاق (والقول للمحيل ~~بيمينه فى ثبوت دين المحال عليه) إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة (أو أنه ~~لم يحلك وإنما وكلك أو أسلفك) على الراجح كما فى (حش) خلافا لما فى الأصل. # خلافا لابن سلمون (قوله: وإن علم المحيل) ولو ظنا على الظاهر او مع شك ~~المحال كما فى التوضيح وابن عرفة خلافا للخرشى (قوله: فقط) أى: دون المحال ~~وإلا فلا رجوع له (قوله: بإفلاسه أو لدده) أو أنه سيئ القضاء (قوله: أو أنه ~~يجحد) أى: علم من حاله أنه بعد تمام الحوالة يجحد إقراره الحاصل بالحوالة ~~كذا ل (حش) خلافا ل (عب) (قوله: لم يبرأ) لأنه غره إلا لشرط كما لابن رشد ~~أو كتابة الموثق فى عقد الحوالة بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه ~~فإنه يبرأ قاله ابن سلمون (قوله: وكان شأنه) أى: شأنه أن يعلم وإلا فلا ~~يحلف وإن اتهمه الآخر (قوله: واليمين تهمة إلخ) فيغرم بمجرد النكول (قوله: ~~والراجح إلخ) هو قول أشهب واختاره ابن المواز وعليه الأكثر خلاف قول ابن ~~القاسم بعدم الفسخ لأنها معروف فيلزم المحال لما باع وإلا فسخت اتفاقا ~~(قوله: فى ثمن بيع) أعم من أن تكون الإحالة به أو عليه ولهذا عدل عن قول ~~الأصل بالثمن (قوله: ثم رد بعيب) وكذلك الفساد والإقالة ولم يعلم المشترى ~~بالفسد وإلا فلا فسخ وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب ذكره ~~شارح الشامل (قوله: إن نازعه المحال) لغيبة المحال عليه أو موه أو فلسه فإن ~~كان حاضرا فانظر هل ms1753 يكون كالشاهد لمن يقال مقتضى ما تقدم من اشتراط ثبوت ~~الدين ولزومه أن إثبات ذلك على المحيل حتى تصح الحوالة تأمل (قوله: وأنه لم ~~يحلك) أى: والقول للمحيل فى أنه لم يحلك وإنما وكلك إلخ (قوله: خلافا لما ~~فى الأصل) من أنه لا يعمل بقوله فى ذلك فإنه قول عبد الملك وهو خلاف قول ~~ابن القاسم. # (قوله: إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة) لغيبة المحال عليه مثلا وأراد ~~الرجوع على المحيل وأما قبل قبول الحوالة فشرطها ثبوت لزوم الدين للمحال ~~عليه كما سبق فلما قبل الحوالة تقوى قول المحيل (قوله: أو أنه لم يحلك) ~~وتسميته محيلا باعتبار رد دعوى المحال. PageV03P319 # {باب} # (الضمان كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم ينتفى بخلاف الرهن ~~لأنه إنما يتم بالحوز (ومضى من الزوجة بيسير فوق الثلث) لأنه ليس تبرعا ~~محضا للرجوع (وللسيد جبر العبد أن يضمنه بقدر ماله) كما قال اللخمى لا أزيد ~~وهو محمل الأصل وعلم من تشبيهه بالتبرع اتباع العبد به إن عتق ### | AUTO {باب الضمان} # (قوله: الضمان كالتبرع) فلا يصح إلا من أهله وهو المكلف الذى لا حجر عليه ~~فيما ضمن فيه لا من صبى ولو ميز وسفيه ومجنون ولا يجيزه الولى ومدين أحاط ~~الدين بما له وذى عقد إجارة لنفسه وصح من عبد وتوقف لزومه على الإذن كمن ~~زوجة ومريض بزائد على الثلث كثير (قوله: قدمت) أى: الإجارة على الضمان ~~لتقدم حقها واشغال الذمة بها ولأن الضمان تبرع (قوله: لأنه إنما يتم ~~بالحوز) أى: فاشترط فيه التأييد لذلك لأنه بعد مضى المدة المشترطة للرهن لا ~~ثمرة للرهينة (قوله: من الزوجة) أى: لا المريض وفاقا للخرشى وخلافا ل (عب) ~~و (شب) (قوله: بيسير) كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررا فإن ~~كان كثيرا فلزوج رد الجميع وإن كان الضمان له (قوله: لأنه ليس تبرعا إلخ) ~~وإلا لرد ولو بالزيادة اليسيرة (قوله: وللسيد جبر العبد إلخ) لإنه كانتزاعه ~~(قوله: لا أزيد) أى: ليس له جبره أن يضمنه ms1754 بأزيد من ماله (قوله: وهو محمل ~~الأصل) أى: إنعدم جبره على أن يضمنه بأزيد من ماله محمل قول الأصل وليس ~~للسيد جبره عليه أما من لا ينتزع ماله فظاهر وأما من ينتزع ماله فلأنه قد ~~يعتق والضمان باق عليه فيحصل له بذلك ضرر وإنجره عليه لم يلزم العبد شئ بعد ~~عتقه (قوله: وعلم من تشبيهه إلخ) أى: فلا حاجة للنص عليه كما فعل الأصل حيث ~~قال: واتبع ذو الرق به إن عتق (قوله: اتباع العبد به) أى: بالضمان ### | AUTO {باب الضمان} # (قوله: قدمت) أى: الإجارة لسبقها فيسعى فى عمل الإجارة لا فى طلب المضمون ~~(قوله: بالحوز) فشرط رجوعه مناقض لمقتضى العقد من بقائه تحت يده PageV03P320 # ولم يرده السيد والحجر عليه كالتبرع (وصح عن الميت المعدم) ومنعه أبو ~~حنيفة (والضامن وإن تسلسل) كثر (أو اختلفت أنواعه) مالا أو غيره (والمؤجل ~~حالا) أو لدون (إن كان مما يعجل) لا عرض من بيع لأنه حط الضمان وأزيدك توثقا # أى: بما يترتب عليه من الغرم (قوله: ولم يرده السيد) أى: قبل عتقه وهذا ~~فى غير المأذون أما هو فليس له رده (قوله: والحجر عليه إلخ) أى: وعلم أن ~~الحجر عليه كالتبرع فإذا كان عليه دين حجر عليه فى الضمان (قوله: وصح عن ~~الميت) أى: صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقته وهو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ~~ذمة الميت ويرجع الضامن بما أدى إن لم يعلم أنه لا مال له وإلا فلا يرجع ~~كما يفيده أبو الحسن وأما ضمان المفلس فيصح باتفاق ولو بالمعنى الأخص ~~والظاهر أنه يتفق فى هذا على عدم رجوع الضامن بما أداه عنه بعد موته ولو ~~علم أن له مالا لأنه كالمتبرع لذمة خربت بعد حكم الحاكم بخلع كل ماله أفاده ~~(عب) (قوله: والضامن) عطف على الميت أى: وصح ضمان الضامن (قوله: كثر) أى: ~~فليس المراد بالتسلسل حقيقته المحالة (قوله: أو اختلفت) عطف على ما فى حيز ~~المبالغة أى: وإن اختلفت أنواعه بأن تكون الأولى بالمال والثانية بالوجه أو ~~عكسه وإن ms1755 كانت الأحكام مختلفة من حيث الرجوع كما يعلم مما يأتى قال فى ~~الشامل: وإن كان الأول مالا دون الثانى فعاب المدين غرم الأول دون الثانى ~~إن كان المدين فقيرا فإن غاب الأول فإن أحضر الثانى المدين موسرا أو الأول ~~مطلقا لم يغرم وإلا غرم وإن غاب الثانى أيضا ووجد له مال أخذ منه إلا أن ~~يثبت فقر الأول وإن كان الأول بوجه دون الثانى فغاب الغريم أحضره الأول ~~وإلا غرم فإن أعدم غرم الثانى وإن كان الأول أيضا برئ الثانى إن أحضر ~~الغريم مطلقا أو الأول مليا فإن مات الغريم برئ الثانى لبراءة الأول وكذا ~~لو مات الأول على الأصح ولو مات الثانى جرى على حكم حميل المال إذا مات على ~~الأظهر (قوله: والمؤجل حالا) أى: وصح ضمان المؤجل حالا أى: على أن يدفعه ~~حالا (قوله: إن كان مما يعجل) بان كان نقدا مطلقا أو عرضا أو طعاما من قرض ~~(قوله: لأنه حط الضمان إلخ) لأنه وإن كان حالا لكن من # حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما ~~له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه ~~متبرع انظر (ح) (قوله: مالا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب ~~والثانى بالمال فمعناه PageV03P321 # (وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن ~~أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب ~~تأخير شرعا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفا جر نفع الضمان عند ~~العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضا لما سبق (وإنما يكون # الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جار فى ~~الرهن أيضا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل ~~أنه شرط فى كونه ضامنا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من ~~الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له ms1756 حصة ~~فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن ~~موسرا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرا ~~لزم سلف جر نفعا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: ~~كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعا) أى: وإذا ~~كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعا (قوله: كان ~~التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان ~~(قوله: سلفا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب ~~كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقا ~~(قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى ~~جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب ~~الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعا ~~(قوله: ولو بعضا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعا فى ~~المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى ~~المعسر به # ضمان ما يلزم الأول بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى ~~يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل ~~لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين ~~عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه ~~الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على ~~التأخير PageV03P322 # فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين ~~لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم ~~من العوض لكتفريط وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين ~~المحجور (أو آيل له) ms1757 للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى ~~أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه # (قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة ~~وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) ~~أى: يلزم من كونه دينا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطا فإنه ذكر لإخراج ~~المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه ~~شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطا ~~(قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: ~~والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) ~~أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات ~~كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ ~~الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير ~~عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان ~~كان المتحمل له عالما أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه ~~لازم انظر (ح) (قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل ~~للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن ~~يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر ~~نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع ~~الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع ~~والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان ~~على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل ~~على قصد المعروف لا على أن # لا باختياره حتى يكون سلفا جر نفع ms1758 الضمان (قوله: ويلزم منه إلخ) إشارة ~~لوجه حذفه مع ذكر الأصل له (قوله: فى القراض ونحوه) بل ربما عدته الضرورة ~~إلى PageV03P323 # وحمل بديونه فيلزم كل ما ثبت على الأقوى لأنه كمورثه وفى (عج) الأجنبى ~~إذا أخذ أقل كذلك لأنه معروف وليس ربا (كداينه وأنا ضامن) ولم يصرح الأصل ~~بالضمان وهو عند حذفه غرور قولى لا يلزم به شئ كما فى (ح) (ولزم إن ثبت ما ~~يعامل به) مثله حيث لم يعين قدرا (بالبينة وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف ~~احلف وأنا ضامن) فليس له الرجوع قبل الحلف لأنه كقول المدين وأعطيك (وبغير ~~إذن المدين # يخص به فيمنع لئلا يخرج إلى المعاوضة على غرر (قوله: فيلزم كل ما ثبت) ~~وإن لم يعلم به ولا بنفعه قوله لم أتحمل إلا بما علمت لأنه معروف (قوله: ~~إذا أخذ أقل) أى: من الدين (قوله: كذلك) أى: كالوارث (قوله: لأنه معروف) ~~أى: فلا يضره الجهل (قوله: وليس ربا) أى: بالتزامه النقص وأن الغريم سلفه ~~لذلك لأن التركة باقية على ملك الميت فى الجملة وتطوع هو بقيامه مقامه تأمل ~~(قوله: كداينه إلخ) تشبيه فى الصحة (قوله: وأنا ضامن) كان ضمان مال أو غيره ~~(قوله: إن ثبتت ما يعامل به إلخ) وإلا فلا يلزمه إلا المشبه (قوله: حيث لم ~~يعين قدرا إلخ) وإلا فلا رجوع له على أحد قولين (قوله: بالبينة) متعلق بثبت ~~ومثلها إقرار المضمون إن كان مليا وإلا فقولان اه (عب) (قوله: وله الرجوع) ~~أى: للضامن فى مسئلة داينه وأنا ضامن لأنه التزام قدرا لا غاية له وظاهره ~~ولو عين قدرا وهو أحد مرجحين والآخر لا رجوع انظر الزرقانى (قوله: قبل ~~المعاملة) أى: قبل تمامها فإذا عامله يوما مثلا ثم رجع لزمه فى اليوم لا ~~فيما بعده قا له الجزيرى وسواء حد للمعاملة حدا أو لم يحد فإن لم يعلم ~~برجوعه حتى داينه فظاهر المدونة أن له الرجوع لأنه حق وجب ولأن الحق فى ~~الواقع سابق ثابت والكلام فيما يظهره بخلاف ما سبق فالمعاملة تتجدد بعد ms1759 ~~دبره مؤلف على (عب) فإن حلف وأخذ من الضامن ولم تقم بينة على المضمون بالحق ~~ولا اعتراف به حلف الضامن لمضمون أنه لا حق عنده للمدعى ولا رجوع له عليه ~~بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ~~بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ~~ولا المدعى لتقديم يمينه سواء حضر المدين ساكتا حين أداء الضامن أو كان ~~غائبا قدم (قوله: وبغير إذن إلخ) عطف على قوله مع # ضمان المقدمين للخدامين بمصر مع ما فى ذلك من ضمان بجعل (قوله: معروف) ~~أى: تبرع بقيامه مقام الميت لا أنه سلف ليزيد (قوله: وبغير إذن المدين) جرت PageV03P324 # كأدائه) الدين عنه (رفقا) فيلزم ربه القبول (لا عنتا) ليضر المدين (فيرد ~~كشرائه وهل إن علم بائعه) بالعت وإلا مضى ووكل على قبضه (وهو الاصح) عند ~~ابن يونس أو يرد الشراء مطلقا (خلاف ولا يلزم إن لم آتك به فأنا ضامن إلا ~~إن ثبت) # جهل الدين وفهم من هذا صحة ضمان المدين وإن جهل وقد جرت عادة الموثقين ~~بذكر رضا المدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن ~~بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) تبعا لابن عرفة قلت: أو ~~يكون صريحا فى أن ذلك وقع وفقا لا عنتا كما سيقول المصنف اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: رفقا) قيد فيما بعد الكاف وفيما قبلها (قوله: فيلزم ربه القبول) ولا ~~كلام له ولا للمدين إذا دعا المردى أحدهما إلى القضاء وأجابه فإن امتنعا ~~معا لم يلزم فيما يظهر (قوله: لا عننا) أى: لا أن أقصد بالأداء أو بالضمان ~~عنه العنت وعنتا بفتح النون مصدر عنت وبسكونها اسم مصدر بمعنى الإعنات ~~كالكره بمعنى الإكراه (قوله: فيرد) أى: يرد عليه فعله ويرجع على من دفعه له ~~بما أقبضه له فإن فات بيده رد له عوضه كان المؤدى عنه حاضرا أو غائبا وإن ~~تعذر رده كغيبة ms1760 الطالب ونحوها أقام الحاكم من يقضى من المدين ويدفع للمؤدى ~~عنتا أفاده (عج) وغيره (قوله: كشرائه) تشبيه فى الرد أى: كما يرد شراء دين ~~على مدين عنتا ولا تقبل دعوى العنت بمجردها بل لابد من قيام قرينة فإن ~~الأصل عدمه (قوله: وهل إن علم) أى: وهل رد الشراء عنتا إن علم بائع الدين ~~أن المشترى دخل على العنت لدخولهما على الفساد (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا ~~يعلم مضى ولا رد لعذره (قوله: ووكل على قبضه) كذا ل (عب) ردا على قول (تت) ~~يباع الدين على المشترى ليرتفع الضرر بأنه لا وجه لبيعه لصحة الشراء ورد ~~(بن) بأن الصواب مع (تت) فانظره (قوله: مطلقا) علم أو لا وإنما جرى الخلاف ~~فى الشراء واتفق على الرد فى الأداء عنتا لأنه ليس فيه عقد معاوضة حتى يفصل ~~فيه بين العلم وعدمه وإنما نظر فيه لقصد الضرر بخلاف الشراء (قوله: ولا ~~يلزم إن لم آتك به إلخ) لأنه معلق على شيئين عدم لإتيان وثبوت الدين وهو لم ~~يثبت (قوله: آتك به) أى: # عادة الموثقين بذكر رضا الدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى ~~وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) قلت: أو ~~ليكون نصا PageV03P325 # الحق (ببينة) ولم يأت به فى الوقت الملتزم (لا إقرار) من العدم على الأصح ~~(أو إن لم أحضر مجلس الحكم فدعواك حق) فهذه مخاطرة لاغية (إن تعذر الغريم ~~وهل القول له فى نفيه) كما اقتصر عليه الأصل واستظهره فى توضيحه ويحلف # بالمدعى عليه (قوله: ولم يأت به إلخ) فإن أتى به لم يلزم شئ ولو مع ~~الثبوت بالبينة لأنه قد علق الضمان على عدم الإتيان وقد أتى به (قوله: لا ~~إقرار إلخ) أى: فلا يلزم لتهمة التواطئ مع المدعى على لزوم الضمان للضامن ~~وهذا إن كان الإقرار بعد الضمان وهومعسر فإن أقر قبله أو بعده وهو موسر ~~فيلزم اتفاقا إذ لا ضرر على الضامن حينئذ (قوله: أو إن لم أحضر) وكذا إن لم ms1761 ~~أوفك غدا أو إن لم آت غدا فدعوى باطلة ومن اللغو أيضا كما فى (ح) إن عجلت ~~لى كذا وضعتت عنك كذا أى: لأنه إذا حل الأجل كان من أكل أموال الناس ~~بالباطل وإلا فهو ضع وتعجل اه مؤلف ومنه كما فى (عب) و (الخرشى) إن لم أحضر ~~غدا فعلى كراء الدابة التي تكتريها وفى التزامات (ح) أنه يلزمه كراؤها ~~فانظره (قوله: فهذه مخاطرة إلخ) وقد يمنعه مانع من الإتيان (قوله: إن تعذر ~~الغريم) إما لفلسه أو لمطله وإن لم يكثر أو غيبته ولم يمكن إثبات مال له ~~للاستيفاء منه أو تجوهه وعدم تناول الأحكام له وإن غير مماطل فإن لم يتعذر ~~فلا يطالب لأنه إنما أخذ توثقا فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند ~~عدم الراهن فكذا لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم المضمون ولأنه إذا حكم على ~~الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل ~~عناء إلا أن يكون ضامنا فى الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور ~~والموت والحياة فإنه يطالب كما فى وثائق الجزيرى وغيرها خلافا لفتوى بعض ~~شيوخ الزرقانى (بن) وجرى العمل يقاس بقول مالك المرجوع عنها للطالب تقديم ~~أيهما شاء (قوله: وهل القول له) أى: للضامن (قوله: فى نفيه) أى: العذر لأنه ~~خلاف الغالب من أحوال الناس فلا مطالبة لرب الدين على الضامن # على عدم العنت كأداء الدين كما يأتى (قوله: أو إن لم أحضر) عطف على فاعل ~~لم يلزمه أعنى قوله إن لم آتك إلخ ومن اللغو كما فى (ح): إن عجلت على كذا ~~وضعك عنك كذا لأنه إن حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو ~~وضع وتعجل (قوله: نفيه) أى: نفى التعذر بعسر أو تغلب على الأحكام أو غير PageV03P326 # إن ادعى عليه العلم أو القول لرب الدين حتى يثبت اليسر وفى (بن) تقويته ~~(خلاف ورجع بمثل ما أدى ى وإن مقوما) من جنس الدين وإلا فقيمته المؤداة ~~(إلا أن يشترى فمبعتاد الثمن ms1762 وتلغى محاباة الزيادة وإنما يرجع إن أثبت ~~التأدية عنه كما هو السياق ببينة أو إقرار رب الحق وإلا فلا ولو دفعه بحضرة ~~المضمون على الأرجح لأنه مفرط بترك الإشهاد فغن كان المؤدى مال الغريم فهو ~~المفرط (وجاز صلحه كالغريم) لا أن الغريم يختص بالصلح عن طعام السلم بأجود ~~أو أدنى # ولا على المدين لأنه أقر بعدمه (قوله: إن ادعى عليه العلم) أى: بالتعذر ~~(قوله: أو القول لرب الدين إلخ) لأن الأصل العدم (قوله: ورجع) أى: الضامن ~~(قوله: بمثل إلخ) لأنه كالمسلف وهو يرجع بمثل ما أدى ولو مقوما ولا يرجع ~~بقيمته (قوله: وإلا فقيمته) أى: وإلا يكن من جنس الدين فيرجع بقيمته (قوله: ~~وتلغى إلخ) فلا يرجع بها (قوله: محاباة الزيادة) إضافة بيانية (قوله: كما ~~هو السياق) إشارة إلى نكتة عدم التصريح بذلك كما فعل صاحب الأصل (قوله: إلا ~~فلا) أى: وإلا يثبت ببينة أو إقرار رب الحق بأن لم يثبت أصلا أو ثبت بإقرار ~~المضمون فلا يرجع لأنه يقول قد ينكر رب الدين الأخذ منك فلا أغرم الحق ~~مرتين (قوله: ولو دفعه بحضرة إلخ) وكان معيبة من الضامن (قوله: لأنه مفرط ~~إلخ) لأن المال ماله فهو أحق بالاشهاد فإذا ترك فهو الذى ضيعه على نفسه ~~(قوله: فهو المفرط) أى: فالغريم هو المفرط فإن غرمها الضامن ثانية لعسر ~~المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح) (قوله: وجاز صلحه ~~كالغريم) أى: جاز للضامن أن يصالح لرب الدين عن الدين بما جاز للغريم الصلح ~~به عما عليه فأجاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن ومالا فلا ~~يجوز صلحه عن عرض السلم قبل الأجل بأقل صفة أو قدرا لضع وعجل نظر الحق من ~~عليه الدين وبأكثر لحط الضمان وأزيدك نظر الحق من له وعن ثمن الطعام ~~بالطعام وأما من تحمل بثمن طعام وأداه فله أن يأخذ من المدين فيه طعاما إذا ~~رضى انظر (ق) (قوله: يختص بالصلح عن طعام # ذلك (قوله: اليسر) ضده التعذر فهو بمعنى التعسر (قوله: ms1763 بحضرة المضمون) ~~فلا يرجع عليه لأنه لم يبرئه (قوله: فهو المفرط) فإن غرمها الضامن ثانية ~~لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح) (قوله: بأجود ~~أو أدنى) PageV03P327 # وعن الدنانير بدراهم مع الحلول (ورجع بالأقل من الدين وقيمة ما دفع وإن ~~وهب الدين للحميل طالب به) المدين فلا يلزم من براءته براءته # إلخ) أى: يختص بجواز ذلك عند حلول الأجل لأنه إما حسن أداء أو اقتضاء ~~وإنما امتنع للضامن لمافى الأولى من بيع الطعام قبل قبضه لأن رب الدين كأنه ~~باعه للضامن ولما فى الثانية من الصرف المؤخر بين الضامن والمضمون عند دفع ~~الضامن والصرف بخيار إن دفع المدين ما عليه من الديون دون ما أداه الحميل ~~فإنه مخير فى دفع أحد الأمرين واختلف فى صورة ثالثة وهى الصلح بمثلى مخالف ~~لجنس الدين بالشروط المتقدمة فى آخر باب السلم وهى إن جاز بيعه قبل قبضه ~~وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فقيل: ذلك مختص بالغريم ~~ولا يجوز للضامن لجهله بما يأخذه عوضا عما صالح به وغنما يصالح بمقوم لأنه ~~يرجع فيه للقيمة وهى من جنس الدين وهو يعرف قيمة شيئه فقد دخل على أخذ ~~القيمة من المدين إن كانت أقل من الدين فإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ ~~الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلى فإنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل ~~من الأكثر لأن الأقل والأكثر لابد أن يشتركا فى الجنس والصفة فكانت الجهالة ~~فى المثلى أقوى وفيه نظر وقيل غير مختص وهو المعول عليه (قوله: بالأقل من ~~الدين إلخ) أى: بأقل الأمرين فمن للبيان لا للتبعيض (قوله: وقيمة ما دفع) ~~أى: ما دفعه صلحا وتعبر القيمة يوم الرجوع كما يقتضيه (تت) ويحتمل يوم ~~الصلح وهذا إن كان ما صالح به مقوما كما هو ظاهر وإلا رجع بما دفع فقط ~~(قوله: فلا يلزم من براءته إلخ) أى: # لأن الأول حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء وأما صلح الحميل بذلك فيلزمه بيع ~~الطعام قبل قبضه ms1764 أى: رب الدين باع للحميل الطعام الذى له على المدين بأجود ~~أو أدنى (قوله: وعن الدنانير بدراهم) وعكسه مثله لأنه من المدين صرف ما فى ~~الذمة وهو جائز كما سبق مع الحلول كما سيقول ومن الحميل صرف أو بدل بخيار ~~فى رجوعه على المدين فإنه يخير وبتأخير فى رجوعه بالأقل لأنه لا يعلم الأقل ~~إلا فى ثانى حال (قوله: مع الحلول) راجع لجميع ما قبله وإلا لزم فى الأجود ~~حط الضمان وأزيدك وفى الأدنى نضع وتعجل وفى الدنانير والدراهم الصرف المؤجر ~~(قوله: وقيمة ما دفع) إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا. PageV03P328 # بخلاف العكس كما إذا ورث الغريم تركه المدين (وإن مات الحميل فرب الدين ~~أخذه من تركته) ويوقف فى الوجه (ورجع وارثه بعد أجله وبقى إن مات المدين ولم # لا يلزم من براءة الحميل براءة المدين بل قد تكون براءته براءة للمدين ~~كأخذ الحق منه فإنه براءة للأصيل من رب الدين والمطالبة حينئذ للضامن وقد ~~لا تكون براءة كما إذا وهب رب الدين الدين للضامن وكما إذا انقضت مدة ~~الضمان (قوله: بخلاف العكس) أى: يلزم من براءة المدين براءة الضامن لأن ~~طلبه فرع ثبوت الدين على المدين (قوله: كما إذا ورث إلخ) فإن الضامن يبرأ ~~وذلك لأنه إن غرم شيئا رجع على التركة وهى فى يد الغريم فتصير مقاصة فإن ~~كان لا تركة له فلا يبرأ الضامن وكذا يبرأ الضامن إذا مات الغريم ولو معدما ~~والمدين وارثه ومن باب أولى إذا وهب الدين للمدين أو دفعه المدين وظاهره ~~ولو حصل فيما دفعه استحقاق لأنه طار بعد انحلال الضمان وهو لابن رشد عن ابن ~~حبيب وبه أفتى فضل وحكم بعضهم برجوع الضمان عليه انظر (عب) (قوله: فلرب ~~الدين أخذه إلخ) لخراب ذمته ولو كان المضمون حاضرا مليا لعدم حلوله عليه ~~(قوله: ويوقف فى الوجه) أى: يوقف من تركته فى ضمان الوجه بقدر الدين ويقال ~~للورثة إن لم تأتوا به غرمتم وهل يطالبون بالإحضار الآن أو عند الأجل تردد ~~اللخمى والتونسى ms1765 فإن لم يأتوا به غرموا إلا أن يثبتوا فقره والصواب أنه لا ~~يبرأ إلا بالإحضار بعد الأجل لأن رب الدين لا ينتفع بالإحاضر قبله (قوله: ~~ورجع وارثه) أى: الحميل (قوله: بعد أجله) هذا محط الفائدة وإلا فرجوع ~~الوارث أمر معلوم فإن مات الحميل عند حلوله أو بعده فلا كلام لرب الدين على ~~تكرته إن حضر المدين موسرا (قوله: وبقى إن مات إلخ) أى: فى الدين للأجل إن ~~مات المدين ولم يترك شيئا ولا يطالب الضامن الآن إذ لا يلزم من حلول الدين ~~على المدين حلوله على الحميل لبقاء ذمته # (قوله: ورث الغريم) لأنه لو رجع على الحميل رجع الحميل على التركة وهى ~~تحت يد الغريم فلا حاجة لطول العناء (قوله: وبقى إن مات المدين) أى: على ~~أجله PageV03P329 # يتركه) والأعجل (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء والبدء بالحميل أو أن لا يطالب ~~حى بموت أحدهما أوذى الوجه التصديق فى الإحضار) بيمين أو لا (أو رب الدين ~~عدم اليمين فى نفيه) فالأصل تصديقه بيمين (وله عند الأجل طلب المستحق ~~بالتخليص # (قوله: وأفاد شرط أخذ إلخ) أى: أفاد رب الدين اشتراط الأخذ ممن شاء من ~~الحميل أو المدين وفائدة هذا الاشتراط بالنسبة إلى الحميل وذلك لأنه لا ~~يطالب إلا بالشرط المتقدم فى قوله وإنما يطالب إن تعذر الغريم وهنا يطالب ~~مطلقا قال الزرقانى عن بعض شيوخه: ثم إن اختار أخذ الحميل سقطت تباعته ~~للمدين أى: ولو تعذر الأخذ من الحميل بعد ذلك قال (بن): وليس بظاهر (قوله: ~~والبدء بالحميل) أى: وأفاد شرطه البداءة بالحميل عن المدين سواء شرط براءة ~~المدين أم لا وليس له مطالبة المدين بدينه حتى يموت أحدهما ولو أعدم المدين ~~فإن مات الحميل قبل موت الدين وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات ~~عديما أخذ المال الموقوف (قوله: أو ذى الوجه إلخ) أى: أو شرط ضامن الوجه ~~إلخ (قوله: فى نفيه) أى: الاحضار (قوله: وله) أى: للضامن لأن فى التأخير ~~ضررا به إذ قد يعسر (قوله: عند الأجل) أى: ms1766 حلول أجل الدين ولو بمرت المدين ~~أو فلسه (قوله: طلب المستحق) أى: هو رب الدين (قوله: بالتخليص) أى: بتخليص ~~الحق من المدين أو بتخليصه من الضامن (قوله: والمدين بالدفع) عطف على ~~المستحق أى: وله مطالبة المدين بدفع ما عليه وإن لم يطالبه رب الدين خلافا ~~لتقييد الجواهر ذلك بطلب رب # بالنسبة للحميل لأن ذمته لا تخرب بموت الميدن (قوله: أخذ أيهما) احتياج ~~هذا للشرط على ما رجع إليه مالك من أنه لا يطالب إلا إذا تعذر الغريم كما ~~سبق وكان يقول مالك فى توجيهه لأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على ~~المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل عناء كذا فى المقدمات (بن) ~~وجرى العمل بفاس بالمرجوع عنه وهو أن للطالب تغريم أيهما شاء قلت: وهو ~~الأنسب بظاهر التعريف شغل ذمة أخرى بالحق (قوله: بالتخلص) من ورطه الضمان PageV03P330 # والمدين بالدفع لا بتسليم المال له وضمنه للمدين) إن سلمه (إلا أن يجعل ~~رسولا أو وكيلا) لرب الدين فعليه (وتأخر بتأخير المدين إلا أن يقوم عمله ~~ولم يحلف رب الدين أن تأخيره ليس إسقاطا للكفاةلة) فيسقط التأخير بالكلية ~~كما فى (بن) # الدين له (قوله: لا بتسليم المال له) أى: ليس للضمان طلب المدين بتسليم ~~المال إليه لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذى له الدين أن ~~يتبع المدين (قوله: وضمنه للمدين إلخ) أى: ضمن الحميل المال لمن تسلمه منه ~~إذا تلف منه أوضاع قامت بهلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا لتعديه ~~فىى قبضه بغير إذن ربه ويكون غريما لرب نيابة عن المدين وبحث بأن مقتضى عدم ~~جبر المدين على الدفع أن الضمان عليه وأجاب (عب) بأنه معذور بجهله أى: ~~اعتقاده أن الدين إنما يدفع للضامن بأن طلب منه أو دفعه له بغير طلب وقال ~~أنا برئ منه أودفعه له بحكم قاض عند غيبة ... وحل الأجل لتنزيله منزلة ربه ~~فهو وكيل عنه (قوله: إلا أن يجعل رسولا) أى: إلا أن يدفعه له ms1767 المدين على ~~وجه الرسالة لربه فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه لأنه أمين ~~ويضمنه المدين عبد الحق وقرينة الإرسال أن يدفعه له ابتداء ولا يشترط ~~براءته منه (قوله: أو وكيلا) أى: يجعل وكيلا بأن يقبضه على وجه الوكالة ~~ووافقة الطالب عليها فإن نازعه رب الدين فى الوكالة فسيأتى أن القول للموكل ~~ولو اختلفا فى الاقتضاء والإرسال فالقول للكفيل أنه على الرسالة عند أشهب ~~وهو ظاهر المدونة ولو عرى الأمر عن القرائن ومات الكفيل والأصيل فهو يحتمل ~~على الرسالة أو الاقتضاء قولان (قوله: وتأخر بتأخير المدين) أى: تأخر ~~الضامن بتأخير رب الدين المدين معسرا كان أو موسرا إلا أن التأخير فى حال ~~الإعسار رفق بالحميل لأنه كان الواجب أن يغرم وإن كان موسرا فلازم له ~~فقوله: إلا أن يقوم إلخ استثناء باعتبار الصورة الثانية (قوله: إلا أن يقوم ~~إلخ) أى: لم يرض به وقال: تأخيرك له إبراء لى من الضمان (قوله: ولم يحلف ~~إلخ) فلا يتأحر أى: لا يلزمه الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) وإلا فالتأخير ~~لازم له وسقط الضمان (قوله: ليسقط التأخير إلخ) تفريع على المنفى أى: الحلف وقوله # بإسقاطه أو استيفاء الحن (قوله: فعليه) أى: فعلى من أرسله أو جعل له ~~وكيلا يكون الضمان (قوله: (بالكلية) أى: بالنظر للضامن والمضمون ويصير الحق ~~حالا PageV03P331 # وغيره ولا عبرة بما فى (عب) و (حش) (كعكسه) يتأخر الغريم بتأخيره (إلا أن ~~يحلف إنما قصد الحميل وفسد) الضمان (بفساد المضمون) فإن فات ففى عوضه كما ~~سبق فى الرهن (كبجعل للضامن) لأنه نفع فى سلف تأديته ويرد الجعل فإن كان من ~~البائع صح البيع لأن المشترى لا علم له بما فعل البائع مع الحميل وتبطل ~~الحمالة وإن كان من غير البائع ولم يعلم البائع صحا لأن الحميل غر البائع وهل # بالكلية أى: عن الضمان والمدين ويصير الدين حالا نظرا لحق الضامن فإن ~~التأخير يتوقف على رضاه حيث لم يسقط عنه المضمون (قوله: ولا عبرة بما فى عب ~~إلخ) أى: من سقوط التأخير ms1768 عن الضامن ويغرم الحق عاجلا ويرجع به عند حلول ~~أجل التأخير على المدين فإنه مما لا وجه له ولا حاجة إلى تكلف أنه مبنى علف ~~ضعيف وهو أن الضامن يطالب إن حضر الغريم موسرا قال شيخنا العدوى فى حاشية ~~(عب): ولا سلف له فى هذا الكلام الذى لا صحة له (قوله: يتأخر الغريم ~~بتأخير) أى: بتأخير الضامن أورد أنه لا يتأتى على الرواية المشهور من أنه ~~لا يطالب إن حضر الغريم موسرا كما مر وأجيب بأنه أخر والمدين معسرا وغائب ~~فإن أيسر فى أثناء أجل تأخير الضامن أو قدم مليا أثناءه لم يطالب حتى يحل ~~الأجل الذى أخره رب الدين للضامن (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى: فلا يتأخر ~~الغريم لأن لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن الضامن (قوله: وفسد الضمان) ~~فلا يلزم الضامن شئ (قوله: بفساد المضمون) كثمن مبيع فاسد دراهم بدنانير ~~لأجل وسوء وقعت الحمالة قبل انبرام العقد أو بعده (قوله: فإن فات ففى عوضه) ~~حيث لم يعلم المتحمل له بفساد الحمالة وأنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا ~~إن علم كما فى الجريرى وابن سلمون (قوله: كبجعل للضامن) تشبيه فى الفساد ~~كان الجعل من رب الدين أو المدين أو جنبى (قوله: فى سلف تأديته) أى: الضامن ~~فإنه إذا أدى الدين يرجع به وهو سلف والجعل زيادة (قوله: من غير البائع) هو ~~المشترى أو الأجنبى (قوله: صحا) أى: الضمان # على أصله بالنسبة لهما (قوله: بما فى عب) من أن الضامن يغرمه حالا ويرجع ~~به على المدين عند حلول أجل التأخير فإنه لا وجه لذلك ولا حاجة لتكلف فى ~~تصحيحه وكل هذا فى التأخير الاختيارى وهو ما كان مع يسر المدين أما العسر ~~فتأخيره واجب شرعا وكلام للحميل لأن لرب الدين أن يغرمه حالا فتأخيره PageV03P332 # كذلك إن علم أو تبطل وبخير البائع خلاف انظر (ح) و (بن) (كالمدين من ربه ~~ولم يحل الأجل) (حش) لأنه بمنزلة (ضع) وتعجل لأن الجعل كالوضع والضامن ~~كالتعجيل (وضمان ضامك أو مدينه) له (جعل ms1769 وجاز) للعمل (تضامن مستو) بأن ~~يضمنه بقدر ما ضمنه وإن زاد أحدهما فى نفس الحق (فى مشترك) من بيع أو قرض ~~ولابد من تعيين ما أخذاه وإلا كانت شركة ذمم كما يأتى (وإن تعدد الحملاء ~~فإن استقل كل) بالضمان ومنه أن يقول: أيكم شئت أخذت عن حقى أو يترتبوا ولو ~~مع علم بعضهم بخلاف الأجير يقوم بالمعاونة للمشاحة هناك (فللمستحق تغريمه مطلقا) # والبيع (قوله: ويخير البائع) فى إمضاء البيع بدون حمالة وفسخه (قوله: ~~كالمدين إلخ) أى: كما يفسد إن كان الجعل من رب الدين للمدين على أن يأتى له ~~بضامن أما من أجنبى فجائز مطلقا كان الجعل لرب الدين (قوله: ولم يحل الأجل) ~~وإلا جاز (قوله: كالوضع) أى: لما يقابله من الدين (قوله: والضامن كالتعجيل) ~~فإنه توثقة بحقه (قوله: وضمان ضامنك) أى: ضامنك لضامنك (قوله: أو مدينه له) ~~أى: أو ضمان مدين ضامنك له (قوله: جعل) أى: فيفسد إن دخلا على الشرط وإلا ~~فلا (قوله: للعمل) أى: عمل الماضين وإن كانت ع لة المنع موجودة فيه فإنه من ~~ضمان الضامن (قوله: بقدر ما ضمنه) وإلا كان ضمانا بجعل أو سلفا بمنفعة ~~(قوله: ولابد من تعيين إلخ) لا يقال الضمان لا يكون فى معين لأنه فى ~~الحقيقة فى ثمنه لا فى ذاته (قوله: ولا كانت شركة ذمم) أى: وهى ممتنعة ~~المؤلف فى حاشيته قد يقال: محل المنع فى شركة الذمم إذا كانت للتجر لأن كلا ~~منهما يأكل ربحا بلا رأس مال وليس التجر لازما لعدم التعيين فليتأمل (قوله: ~~فإن استقل كل إلخ) بأن يقول كل واحد ضمانه على (قوله: ومنه) أى: من ~~الاستقلال (قوله: أن يقول أيكم) ولو لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن لا ~~رجوع للغارم على أصحابه لأنه لم يؤد بالحمالة عنهم وإنما أدى عن المدين ~~(قوله: أو يترتبوا إلخ) أى: أو لم يقل أيكم شئت إلخ ولكن ترتبوا فى الزمان ~~(قوله: بخلاف الأجير) أى: إذا تعدد فإنه إذا علم بعضهم ببعض ومات أحدهم لا ~~يلزم غيره العمل ms1770 وحده (قوله: تغريمه) # معروف (قوله: الجعل كالوضع) بجامع نفع المدين (قوله: والضامن كالتعجيل) ~~بجامع نفع صاحب الحق (قوله: شركة ذمم) قد يقال محل المنع فى شركة الذمم إذا PageV03P333 # ولو تيسر غيره (كأن لم يستقل واشترط تحاملهم) عن بعضهم (وتعذر غير من ~~لقى) فإن لم يشترط فكل بما ينويه من قسمة الدين على عددهم (وإن لقى الغارم ~~أحد أصحابه وقد تحاملوا رجع بما أدى عنه وساواه فى الباقى) ولو كان الدين ~~على غيرهم عند الأكثر وقيل: يستوا فى الكل حينئذ فلو كان الدين ثلاثمائة ~~وهم ثلاثة أخذت من أحدهم أخذ من الثانى مائة وخمسين باتفاقهما وتظهر ثمرة ~~الخلاف فى الثالث فعلى الأول: يرجع عليه بخمسين وعلى الثانى من لقيه أو ~~ساواه فيأخذ منه خمسة وسبعين فإذا لقيه الآخر ساواه فيما زاده عليه فى ~~الغرم فيأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا ثم يرجع كل على من لقى أو لا باثنى عشر ~~ونصف. أفاده (بن) عن المسناوى وهو حسن فتدبره. # أى: تغريم كل واحد (قوله: ولو تيسر غيره) بأن كل مليا حاضرا (قوله: كأن ~~لم يستقل) بأن قال الجميع: ضمانه علينا دفعة أو قال واحد ووافقه غيره ~~(قوله: فكل بما ينويه) وليس بعضهم حميلا عن بعض فلا يؤخذ ملئ عن معدم ولا ~~حاضر عن غائب (قوله: وقد تحاملوا) أى: كان بعضهم حميلا عن بعض ولو قال مع ~~ذلك أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: ~~أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: ~~وساواه فى الباقى) أى: ساوى المؤذى الملقى فإن لم يغرم اللقى شيئا بالحمالة ~~ساواه فيما غرم بها وإلا فإن كان قدر ما غرمه بها من لاقاه فلا يرجع عليه ~~بشئ وإن زاد تساويا فيما زاد على الأقل (قوله: وقيل إلخ) قائله ابن لبابة ~~والتونسى (قوله: أخذ من الثانى مائة وخمسين) مائة حصته ويقاسمه فى مائة ~~(قوله: باتفاقهما) خلافا لقول (عب): إنه على الأول يقاسمه فى مائتين على كل ms1771 ~~مائة وعلى الثانى يقاسمه فى ثلاثمائة انظره فقد خلط (قوله: سبعة وثلاثين ~~إلخ) لأنها نصف ما زاده عليه فى الغرم وهو الخمسة والسبعون. # كانت للتجر لأن كلام منهما يأكل ربح مالم يضمن وبعبارة يأكل ربحا بلا رأس ~~مال وليس التجر لازما لعدم التعيين فالأولى التعليل بخروج الرخصة عن موردها ~~من المعين الذى جرى به العمل كذا فى حاشية (عب) ويمكن أن هذا المراد أى: أن ~~الرخصة لما خرجت عن موردها صار حكمها كشركة الدمم بجامع التضامن بغير وجه ~~جائز. PageV03P334 # وهذا جدول لمثال الأصل اشتروا سلعة بستمائة على كل مائة وتضامنوا فلقى ~~البائع أولهم فرجع عليه بستمائة وتراجعوا كما ترى. # دفع ... أخذ من عمرو ... أخذ من بكر ... أخذ من خالد ... أخذ من عيسى ... ~~أخذ من موسى ... جميع ما دفع ... ما رجع به # ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص ~~لا ... ح ى ... ص لا ... ص لا ... ح ى ... 500 # زيد ... 100 ... 500 ... 100 ... 200 ... 50 ... 75 ... 25 ... 25 ... 12 ~~و ... 6 و ... 6 و ... 100 ... 500 ... 500 # عمرو ... 50 ... 37 و ... 37 و ... 25 ... 25 ... 9 و ... 15 و ... 100 ~~... 200 ... 200 # بكر ... 37 و ... 12 و ... 31 و ... 7 و و ... 23 و و ... 100 ... 112 و ~~... 112 و # خالد ... 31 و ... 3 و و ... 27 و و ... 100 ... 62 و ... 62 و # عيسى ... 27 و و ... 100 ... 27 و و ... 27 و و # موسى ... 100 ... 000 ... 000 # وطريق الرجوع أن من غرم شيأ جمالة نظر لمن يرى الرجوع عليه فإن لم يكن ~~غرم شيئأ حمالة رجع عليه بنصف ما غرمه عن غير وإلا فبنصف ما بقى منه بعد ~~طرح ما غرمه المرجوع عليه ويرجع بما نابه هو مطلقا فإن أراد الرجوع على ~~غيره بعد أن رجع عليه فكأنه إنما غرم ما فضل له بعد الأخذ من الأول فانظر ~~إلى الفاضل وافعل فيه بالنظر لهذا ما فعلت فى الجميع بالنظر ms1772 لما قبله ~~والصاد مقتطعة من أصالة والياء من يرجع والحاء من حمالة ولا من لا يرجع ~~فليتأمل ما قربناه والأمر لله تعالى (وبرئ ضامن الوجه بتسليما وإن بسجن) ~~ويكفيه أن يقول له ها هو فى السجن ولو لم يمكن تخليص الحق منه بأن منع منه ~~لأنه كموته كما فى (بن) ردا على (عب) (أو أمر # (قوله: ضامن الوجه) أى: ضامن الإتيان بوجه المدين أى: ذاته فإن ضمان ~~الوجه عبارة عن التزام الاتيان بالمدين وقت الحاجة (قوله: بتسليمه) أى: فى ~~مكان يقدر على خلاصه منه (قوله: وإن بسجن) ولو ظلم (قوله: أو أمر إلخ) لا إن # (قوله: وهذا جدول) قد رجع فيه زيد على عمرو بمائة أصالة ومائتين حمالة ~~فآل الأمر. PageV03P335 # المضمون بالذهاب) لغريمه (ففعل) وسلم نفسه (إن حل الحق) شرط فى أصل ~~البراءة (لا برؤية المستحق للمدين) بمجردها إلا لشرط (وبرئ بتسليمه بغير ~~مجلس الحكم إلا لشرط) وبغير بلده أى: الضمان كالشرط على قول (إن كان حاكم به) # ذهب بنفسك أو سلمه أجنى إلا أن يقبله الطالب ولو أنكر الطالب أمره به برئ ~~إن قامت له بذلك بينه (قوله: إن حل الحق) أى: على المضمون بمضى أجل الدين ~~سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما أذا أخر رب الدين الضامن وحلف أنه لم ~~يقصد بذلك تأخير الدين قياسا على ما فى ضمان المال (قوله: لا برؤية إلخ) ~~أى: لا يبرأ بذلك (قوله: إلا لشرط) إلا أن يشترط حميل الوجه أنه إذا لقى ~~الغريم سقطت الحمالة فإنه يبرأ إذا لقيه بموقع تناله فيه الأحكام ولا يفتقر ~~لتسليم كما فى (تت) عن العتبية (قوله: إلا لشرط) أى: إلا لشرط إحضاره فيه ~~فلا يبرأ لا بمجله حيث تجرى فيه الأحكام فإن خرب وانتقل العمران لغيره ففى ~~براءته باحضاره فإن خرب قولان على مراعاة اللفظ أو المعنى قاله فى التوضيح ~~شيخنا العدوى وإلا ظهر مراعاة اللفظ وإنما وعى المعنى فى الإيمان للاحتياط ~~(قوله: كالشرط إلخ) أى: كتسليمه بغير # كلا من زيد وعمر غرم ms1773 ثلاثمائه فلما اجتمع زيد ببكر أخذ منه خمسن أصالة ~~وخمسة وسبعين حمالة وكذا الحكم لو كان الذى لقى بكرا ابتداء عمرو بعد أن ~~غرم لزيد يرجع عمرو على بكر بخمسين وخمسة وسبعين وقد بحث بعضهم فى هذا بأن ~~الثالث أعنى بكرايقول لمن لقيه ابتداء من زيد أو عمرو: لو اجتمع رب الدين ~~بنا الثلاث غرم كل منا مائتين فأعطيك مائة وسألقى صاحبك أعطيه المائة التى ~~غرمها عنى ورده ابن عرفة بأن آل الأمر إلى أن الثالث لم يغرم من الحمالة ~~شيأ يعنى فى حالة لقى أحدهما له أولا وذلك أنه يعطيه مائة وهى عليه أصالة ~~وبقولنا يعنى فى حالة إلخ: اندفع رد القرافى على ابن عرفه بأنه سيدفع مائة ~~للآخر إلا أن يدعى البدر أن المائة ليست كلها عليه بل موزعة كالثانية ~~وبالجملة الذى يظهر أن الباحث هو الغالط وذلك أن الحكم حيث تحمل بعضهم عن ~~بعض يختلف باعتبار حضور بعضهم وغيابه فكيف يصح أن يقال نفرض اجتماع الثلاثة ~~بعد تقرر الحكم بغيبة واحد وإنما الواجب التراجع بما تقتضيه القواعد بين ~~المجتهدين حتى يخلص كما فى الجدول فلا يلزم إذا لقى بكرا بعد التخالص أن ~~يؤخر عن بكر شيأ مما غرم من PageV03P336 # أى: بغير البلد (وإلا) يسلمه (تلوم خفيفا حيث لم يبعد الغريم) بأن قربت ~~غيبنة أو حضر على مذهب المدونة (ثم غرم بل للمستحق تغريمه (بل) ينفعه (موته ~~أو عمه قبله إن ثبت) كل منهما بعد الحكم (ولو بغير بدله فيرجع على المستحق) ~~بما غرم (لا إن دفع بلا قضاء) لأنه متبرع كما للطخيخى (وجاز بالطب وإن فى ~~عقوبة لحق آدمى) كالقصاص ولا يفلت فى حدود الله تعالى (ومن لا أضمن إلا ~~وجهه ولا يلزمه الطلب إن جهل موضعه أو بعد بل إن قرب بما يقوى عليه) هذا هو ~~المعول عليه # البلد التى اشترط الإحضار فيها على أحد مرجحين (قوله: حيث لم يبع إلخ) ~~وإلا غرم من غير تلوم (قوله: على مذهب المدونة) أى: وخلافا لظاهر الأصل من ~~عدم ms1774 التلوم فى الحاضر نعم مدة التلوم فى الغائب أكثر من مدة الحاضر ~~بالاجتهاد (قوله: ولا ينفعه إلخ) أى: فى البراءة لأنه حكم مضى (قوله: بعد ~~حكم الغرم) أى: الحكم به (قوله بل للمستحق تغريمه) أى: وله تغريم المدين ~~(قوله: أو عدمه) إلا أن يكون المدين حاضرا ولم يحلف مع بينة العدم وتعذر ~~التسليم فلا ينفعه كما فى الأصل وشراحه (قوله: قبله) أن الحكم بالغرم لتبين ~~خطأ الحكم فإن لم يكن الموت والعدم قبل الحكم بل يعد فأمر مضى (قوله: ولو ~~بغير بلده) أى: ولو كان الموت أو العدم بغير بلده (قوله: فيرجع على المستحق ~~إلخ) أى: يرجع الضامن بما غرمه على المستحق إذا تبين سبق الموت أو العدم ~~للحكم بالغرم لأنه أخذه بغير وجه جائز وأصل نص المدونة فى الموت وتردد (ح) ~~فى كون العدم كذلك (قوله: لا إن دفع إلخ) أى: لا يرجع إذا دفع بغير قضاء ثم ~~ثبت عدمه أو موته قبل الغرم (قوله: وجاز) أى: الضمان (قوله: [الطلب) أى: ~~التفتيش من غير التزام الإتيان به إذا لم يجده (قوله: وإن فى عقوبة) لأن ~~للطالب إسقاطه (قوله: ولا يفلت) أى: المضمون (قوله: ومنه لا أضمن إلخ) أى: ~~من ضمان الطلب قوله: لا أضمن إلا وجهه إذا قامت قرينة على أن المقصود نفى ~~المال ابتدء وانتهاء ولم لم يحضره وإلا غرم كما عند ابن رشد (قوله: ولا ~~يلزمه الطلب) فى البلد وغيره (قوله: أو بعد) أى: وتعذر عليه الإتيان به ~~(قوله: بل إن قرب) أى: بل يلزمه الطلب إن قرب كاليومين # المتعلق به أصلة وحمال حتى يجتمع بعمر بل يقول زيد لبكر: تخالص منى فإذا ~~اجتمعت بعمرو فحاسبه فإذا قال لك عمرو وغرمت مائتين حمالة عنك وعن أصحابك ~~يخصك فيها خمسون وشاركنى فى المائة والخمسين الحمالة فقل أنت يا PageV03P337 # كما لابن عرفة (وغرم أن فرط) أى: ثبت تفريطه وأولى لو هربه (وعوقب إن ~~اتهم) على التفريط ولم يغرم (وإلا) يفرط ولا تهم (حلف ما قصر) ولا شئ عليه ~~(وحمل ms1775 إن أطلق) صيغة الضمان (على المال لا إن اختلفا فالقول للضامن) أنه لم ~~يضمن المال لأنه غارم (ومن ادعى بينة قربت) بكالسوق (أوقف القاضى خصمه ~~وإلا) بأن بعدت (لم يجب وكيل للخصومة لا كفيل) كما للأصل وشارحه وفى (بن) # وأولى فى البلد (قوله: وغرم إن فرط) بأن وجده وتركه بحيث لم يتمكن رب ~~الدين منه ويغرم دية عمد فى القصاص إن كان معروفا بالعدا وإلا فلا غرم عليه ~~(قوله: وأولى لو هربه) تعريض بذكر الأل له (قوله: وعوقب) أى: بالسجن بقدر ~~ما يراه الإمام (قوله: ولم يغرم) لأن العقوبة لا تجتمع مع المال (قوله: ما ~~قصر) أى: فى طلبه ولا يعرف له موضعا (قوله: وحمل إلخ) لقوله صلى الله عليه ~~وسلم الحميل غارم والزعيم غارم فكان الغرم هو الأصل شرعا خلافا لقول بعض ~~مشايخ المازرى يحمل عند الإطلاق على الوجه لكونها أقل الأمرين اه مؤلف على ~~(عب) (قوله: إن أطلق صيغة إلخ) أى: لم يقيدها بمال ولا وجه ولا طلب وكلام ~~ابن عرفة يفيد عدم كفاية النية وفى الزرقانى العمل بها كما فى المدونة ~~المؤلف وهو أظهر (قوله: لا أن اختلفا) أى: فى المدخول عليه من المال أو ~~الوجه والإخراج من مقدر أى: ولزمه ذلك لا أن اختلفا فلا يلزمه ذلك (قوله: ~~فالقول للضامن) قال عب وينبغى بيمين وكذا القول له إذا اختلفا فى جنس ~~المضمون وقره وفى الضمان وعدمه (قوله: لأنه غارم) أى: والأصل براءة الذمة ~~(قوله: أوقف القاضى خصمه) وإن لم يثبت خلطه ووكل به من يلازمه ولا يسجنه فن ~~جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلى سبيل المدعى عليه (قوله: لم يجب وكيل إلخ) ~~أى: لم يجب على المدعى عليه أن يوكل وكيلا يخاصم عنه إذا جاء بالبينة لأنه ~~قد يأتى بها فلا يجده وإنما لم يجب لأن للقاضى سماع البينة فى غيبة المطلوب ~~(قوله: ولا كفيل) أى: ولا يجب كفيل يكفل # بكر غرمت لزيد حمالة خمسة وسبعين اطرحها من المائة والخمسين وأدفع لك نصف ~~مازدت عنى فى ms1776 غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين ~~فأدفع لك نصف ما زدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من ~~المائة والخمسين فأدفع لك سبعة وثلاثين ونصفا كما هو موضوع فى الجدول نعم ~~يظهر ما PageV03P338 # العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن بالوجه. # {باب} # لزمت الشركة بدالها عرفا والضمان منهما إلا أن لا يخلطا ما فيه حق توفيه) ~~فغيره لا يشترط فيه الخلط وشمل الخلط الحكمى كجعل صرتيهما عند أحدهما # وجهه حتى يأتى المدعى البينة (قوله: العمل بوجوبه) أى: بوجوب الكفيل وهو ~~ما فى شهادات المدونة ويأتى فى الشهادات (قوله: وقيده (بن) بالوجه) قال: ~~قال ابن هشام فى المقيان: العمل بقول سحنون إنه جميل بالوجه. اه. ### | AUTO {باب الشركة} # بون نعمة أفصح من وزن رحمة ونبقة لغة الامتزاج والاختلاط واصطلاحا إذن كل ~~واحد من المتشاركين للآخر فى التصرف لهما مع أنفهسما انظر (عب) (قوله: لزمت ~~الشركة) ظاهره ولو شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا يلزم إلا بالعمل انظر ~~(بن) و (ح) (قوله: بدا لها عرفا) أى: بالقول الدال عليها عرفا كاشتركنا وإن ~~لم يحصل خلط على التحقيق فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجبا إلى ذلك (قوله: ~~والضمان إلخ) من ثمرات كون اللزوم بمجرد القول الدال عليها عرفا (قوله إلا ~~أن لا يخلط إلخ) أى: لا يكون الضمان منهما لتوقفه على الخلط وظاهره ~~الاكتفاء فيه بالخلط قبل علم كيله أو وزنه أو عدده وهو مقتضى أول كلام ~~بهرام خلافا لما يفيد آخر كلامه وكلام ابن غازى (قوله: كجعل صرتيهما إلخ) ~~وأولى حوزهما معا # قاله الباحث لو اجتمع الاثنان بالثالث دفعة واحدة يدفع لهما مائتين مائة ~~عن نفسه أصالة ومائة الحمالة فيستوى الثلاثة فتدبروا الجدول بفتح أوله ~~وكسره كما فى (القاموس) النهر الصغير كالقناة الممتدة شبه به امتداد ~~الخانات هنا. ### | AUTO {باب الشركة} # (قوله: بدالها) لأنها بيع لما يأتى أن كلا منهما باع ماله ببعض مال الآخر ~~لكن سياق اللحاق فى شركة التجر وسيحكى خلافا ms1777 فى شركة العمل هل هى كذلك أولا ~~تلزم إلا بالعمل وسيذكر أن شركة الزراعة إنما تلزم بالزرع (قوله: عند ~~أحدهما) أو بمحل لكل عليه مفتاح. PageV03P339 # فالتالف على ربه وهو ما اشترى بغيره لربه إن علم التالف وإلا فله إدخال ~~صاحبه أو إن لم يعلم بينهما وإن علم خير ذو التالف فهمان فإن اعى إدخال ~~المشترى الأخذ لنفسه خص بورقين أو ذهبين اتفقا قيمة وصرفا) بناء على عدم ~~اتحاد القيمة والصرف كما فى (عب) و (حش) خلاف ما فى (بن) (ووزنا) لا بصغار ~~وكبار إلا أن يتبع الصف لوزن) لئلا يلزم تقويم لعين بالعين (ويفض العمل ~~والريح عليه) ليسلم من التفاوت فى # كجعله بمحل قفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل له مفتاحان ~~أخذا كل مفتاحا على ما صوبه (بن) خلافا لاستظهار (عج). (قوله: وهل ما اشترى ~~إلخ) أى: بعد التلف وإلا فهو بينهما قطعا (قوله: بغيره) أى: بغير التلف مما ~~فيه حق توفيه قبل الخلط (قوله: لربه) فعليه خسره وله ربحه (قوله: إن علم) ~~أى: ربه (قوله: وإلا فله إلخ) أى: ألا يعلم ربه التلف فله إدخال صاحبه ~~وعليه الثمن وله أن لا يدخله لأنه يقول لو علمت التلف لم أشتر إلا لنفسى ~~(قوله: أو إن لم يعلم بينهما) أى: جبرا لأنه إنما اشتراه على الشركة (قوله ~~خير) أى: بين إدخال صاحب وعدمه (قوله: فهمان) لابن رشد وابن يونس مع عبد ~~الحق (قوله: خص) أى: خص به ولاخيار لشريكه (قوله: بورقين إلخ) متعلق ~~بالشركة لبيان محلها وهو المعقود عليه من المال وأراد ورق من واحد وورق من ~~الآخر وكذا يقال فى ذهبين ولذا ثنى فلا يرد أن كلا من الورقة والذهب اسم ~~جنس يقع على القيل والكثير (قوله: اتفقا) أى: أن يكون ما أخرجه أحدهما ~~متفقا فيما ذكر مع ما أخرجه آخر تساويا فى رأس المال أو لا حيث أخذ كل ربح ~~ماله لا الاتفاق جودة ورداءة ولو اختلفت سكتهما فلا تجوز مع الاختلاف ~~بالجودة والرداءة (قوله: ms1778 بناء على عدم اتحاد إلخ) وذلك لأن المراد باتفاق ~~صرفهما اتفاق ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا غير القيمة إذ هى ما ~~يقومهما به أهل المعرفة بذلك (قوله: لئلا يلزم تقويم العين) وذلك لأنهما ~~إذا اختلفا # (قوله: إن علم بالتلف) يفيدان الشراء بعد التلف وما اشترى قبله بينهما ما ~~قطعا (قوله: بناء على عدم اتحاد الخ) أى: الجمع بينهما على أنهما أمران ~~متغايران الصرف ما جرت به عادة التعامل والقيمة بنظر أهل المعرفة وقد ~~يختلفان (قوله: PageV03P340 # الشركة (وبهما منهما إذا اتفقا) أى: ذهبهما وورقهما (فيما سبق وبعين ~~وغيره) ولو طعاما (وبعرضين وإن اختلفا نوعا) ولو أحدهما طعاما (والعرض) فى ~~رأس مال الشركة (بقيمته يوم الاشتراك الصحيح) فإن فسد اعتبر ما بيع به ~~العرض فإن لم يعرف فقيمته يوم البيع وإن خلط الطعام فقيمته يوم الخلط (لا ~~بذهب) من واحد (وورق) من آخر لاجتماع الصرف والشركة لبيع كل بعضه ببعض ~~الآخر وبحث # قيمة إن دخلا على العمل على الوزن لزم الدخول على التفاوت فى الشركة وهو ~~مفسد وإن دخلا على العمل على القيمة لزم تقويم العين بالعين وذلك يؤدى إلى ~~بيع النقد بغير معياره الشرعى وهو الوزن فى بيعه بجنسه وإن اختلفا صرفا فإن ~~دخلا فى إلغاء ما تفاوتا فيه لزم الدخول على التفاوت أيضا وإلا لزم التقويم ~~كما إذا اختلفا وزنا (قوله: وبهما) أى: الذهب والفضة (قوله: وبعين) أى: من ~~جانب وقوله وغيره أى: من الآخر (قوله: والعرضين) أى: من كل واحد عرض غير ~~طعامين لما يأتى (قوله: والعرض) أى: كان فى جانب أو جانبين (قوله: بقيمة) ~~أى: يعتبر بقيمته لا عينه لأن العروض أموال معينة متميزة لا يمكن فيها ~~الخلط (قوله: يوم الاشتراك إلخ) إلا فى ذى التوفية والغائب غيبة قريبة ~~فتعتبر قيمته بوم دخوله فى ضمانه فى البيع أن لوبيع دون دخوله فى ضمان ~~الشركة الذى هو الخلط (قوله: فإن فسد) بأن وقعت على التفاضل فى الربح أن ~~العمل (قوله: اعتبر ما بيع به العرض) لأن ms1779 العرض فى الشركة الفاسد على ملك ~~ربه وفى ضمانه إلى يوم البيع (قوله: فقيمته يوم البيع) فإن لم يعلم فالظاهر ~~أنه يعتبر يوم قبض المشترى وانظر إذا لم يعلم (قوله: فقيمته يوم الخلط) قال ~~الناصر: لأن خلطهما فوت بخلاف العرض (قوله: لبيع كل إلخ) أى: # تقويم العين بالعين) أى: بيع بعض ذهب كل ببعض ذهب الآخر باعتبار الصرف ~~وهو المراد بالقيمة فلا يكون وزنا بوزن حيث خالف الصرف الوزن (قوله: ويفض ~~العمل والربح) فإذا كان الصغير نصف الكبير وزنا وصرفا فالعمل والربح ثلاثا ~~وكان صاحب الكبير باع بسدسه ثلث الصغير شائعات وجالت أيديهما فتحصل لصاحب ~~الصغير ثلث مجموع المالين ولصاحب الكبير ثلثاه (قوله: وإن خلط الطعام) PageV03P341 # ابن عبد السلام بأن الاجتماع إنما يكون مع أجنبى من العقد الأول وأجاب ~~ابن عرفة بأن ذلك فى غير الصرف لضيقه قال (بن): وعلل بصرف مؤخر لأن يد كل ~~واحد جائلة فى متاعه فماله باق تحت يده, وقد يقال فى الذهبين بل مؤخر ومع ~~شركة فلذا فى المقدمات أجمعوا على رخص على غير قياس (لا بطعامين ولو اتفقا) ~~لعلل ضعيفة أظهرها ما اقتصر عليه ابن الحاجب بيع الطعام للتجر قبل قبضه من ~~بيع الشركة والخلط ليس قبضا وفيه أنه موجود فى طعام من أحدهما (وجازت إن ~~غاب نقد أحدهما إلن لم يبعد # وهى بهذا الاعتبار صرف (قوله: إنما يكون مع أجنبى من العقد إلخ) أى: ~~والصرف هنا من عقدة الشركة فلا وجع للمنع (قوله: بأن ذلك) أى: الاغتفار إذا ~~لم يكن أجنبيا من العقد الأول (قوله: وعلل بصرف إلخ) لما مر من أن كل واحد ~~باع بعض حقه إلخ وقوله لأن فى كل إلخ: علة لقوله: مؤخرا (قوله: وقد يقال فى ~~الذهيبين إلخ) وذلك لأن كل واحد باع نصف دنانيره بنصف دنانير الآخر ولم تقع ~~بينهما مناجزة لأن يد كل واحد منهما تجول فيما باعه كما أبقاه (قوله بيع ~~الطعام إلخ) لأن كل وحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه فإذا باعه لأجنبى ~~لزم ms1780 بيع الطعام قبل قبضه فقوله: للتجر متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ ~~لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله: من بيع متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ ~~لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله من بيع: متعلق بقبضه (قوله: والخلط ليس ~~قبضا) لأنه لا يدخل فى ضمان المشترى إلا بالكيل والتفريغ فى أوانيه وهو ~~منتف هنا (قوله فى طعام من أحدهما) أى: ومن الآخر عين الآخر عين أو عرض مع ~~أنه تقدم جوازهما (قوله: إن لم ببعد) بأن قرب كاليومين # ومعلوم أن الشركة بطعامين فاسدة ولا كلام فيها (قوله: مع أجنبى) أى: من ~~الصرف كالثوب فى بيع ثوب ودراهم بدنانير ولى فى الشركة إلا بيع واحد هو ~~الصرف فقط (قوله: وأجاب ابن عرفة) جوابه لا يخلو عن المصادرة والجواب بنفس ~~الدعوى بل هو غير معقول لأن معنى الاجتماع لا يعقل إلا بين شيئين فتدبر ~~(قوله: ومع شركة) هذا التفاوت للتعليل الأول الذى اعترضه ابن عبد السلام ~~(قوله: فى طعام من أحدهما) والجواب ما سبق فى مقدمات ابن رشد لأنهم لا ~~يجمعون على ضلالة فالسنة الماضية فى العمل تخصيص القياس والقواعد ويستثنى ~~منهما PageV03P342 # ولم يتجر إلا بعد إحضار) القيدان لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى اللخمى ~~عدم اعتبارهما انظر ابن عرفة كذا فى (بن) (ثم إن أطلقا التصرف) وإن بقرينة ~~وفى مجرد اشتركنا خلاف أظهره عنان (فمفاوضة) فى عج عن شيخ الإسلام: فتح ~~الواو وعن ابن حجر فى شرح المنهاج: كسرها وتبعه من تبعه ورد (بن) الكسر ~~قلت: لا يصح فى المصدر بل بتكلف الإسناد المجازى للشركة على حد جد جده ~~(ولو) خصما التجر (بنوع ولا يفدها انفراد أحدهما بشئ) يتصرف فيه بعد # فإن بعد امتنعت وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه والربح لما حصل فيه التجر ~~(قوله: إلا بعد إحضاره) أىك قضة كما فى التوضيح (قوله: إن أطلقا التصرف) ~~كأن يقول أحدهما للآخر تصرف بالبيع والشراء والكراء وغير ذلك (قوله: وفى ~~مجرد اشتركنا إلخ) أى: أن قولهما ms1781 اشتركنا فيه خلاف فقيل إنها عنان فيحتاج ~~كل لمراجعة صاحبه وهو مقتضى ما هنا وقيل مفاوضة وهو مقتضى قوله وإن اشترطا ~~نفى الاستبداد إلخ (قوله: أظهره عنان) اقتصارا على المحقق (قوله: فمفاوضة) ~~لتفويض كل المال لصاحبه أو لشروعهما فى الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض ~~الرجلان فى الحديث إذا شرعا فيه (قوله: ورد (بن) الكسر) أى: بأنه غير صحيح ~~وغير موجود فى كتب اللغة (قوله: لا يصح فى المصدر) لأنه مفاعلة ومصدرها ~~بالفتح وقوله بل يتكلف إلخ أى: بل يصح بتكلف إلخ ويكون اسم فاعل (قوله: على ~~حد جد جده) أى: فى الإسناد لمعنى (قوله: ولو خصا التجر بنوع) مبالغة فى ~~كونها مفاوضة وتكون مفاوضة فى أفراد ذلك النوع وهذا بخلاف ما إذا أذن سيد ~~لعبده فى تجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض فى ذلك النوع وفى غيره كما مر ~~والفرق أن الناس لا يعلمون إذن سيده له فى نوع فلو بطل فيما ادعاه لذهب مال ~~الناس باطلا بخلاف الشريك المفوض فى نوع فإنه ليس فيه ذلك (قوله: ولا ~~يفسدها) أى: شركة المفاوضة (قوله: انفراد أحدهما بشئ) أى: من غير مال ~~الشركة وأشار بذلك لمخالفة قول الشافعى بفسادها مطلقا وقول الحنفية بجوازها # (قوله: عدم اعتبارهما) فيصح عقد الشركة ويتجر فيه بعد حضوره (قوله: ~~الإسناد المجازى) كعيشة راضية (قوله: على حد جد جده) , فجعل شركة المعارضة ~~فاوضت PageV03P343 # تساويهما فى عمل الشركة (وله أن يتبرع إن استأنف به أو أخف كإعارة آلة ~~ودفع كسرة وببضع) يرسل لبضاعة فى بلد (ويقارض) وجزء الريح شركة وقيدهما ~~اللخمى باتساع المال (ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك فيما يعزله) لا إن جالت ~~يد الثالث وهو معنى المفاوضة المنفية فى الأصل على أحد الفهمين (ويقبل ~~المعيب المردود من بيع أحدهما (وإن أبى الآخر ويبيع بالدين) ويأتى الشراء ~~به (ويقربه) قبل التفرق لما سيأتى ويعين نحو الوديعة إن قامت بينة بأصلها # مطلقا وإن لم يتساويا فى عمل الشركة (قوله: وله) أى: لأحد شريكى المفاوضة ~~وكذا العنان (قوله: أن يتبرع) ولو ms1782 بكثير بالنسبة لمال الشركة (قوله: أو خف) ~~أى: أو لم يستألف به ولكنه خف بالنسبة للمال (قوله: وقيدهما إلخ) أى: جواز ~~الإبضاع والقراض باتساع المال فإن قل امتنع بغير إذن شريكه (قوله: ويودع) ~~أى: مال الشركة (قوله: لعذر) أى: غير الخوف على مال الشركة وإلا وجب ~~الإيداع وينبغى تصديقه فى العذر لأنه كشركته فى المال كما لو حيل بخلاف ~~المودع فلذا لم يصد كما يأتى (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا يكن الإيداع لعذر ~~ضمن (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له يشارك ثالثا فيما يعزله من مال ~~الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له ~~أن يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها ~~(قوله: ويقيل) فيما باعه هو أو شريكه وكذا قوله ويولى (قوله: بالنظر) بأن ~~لا يكون بمحاباة فى التولية أو جرت نفعا للتجارة وإلا لزمه لشريكه قدر حصته ~~منه كما فى المدونة (قوله: ويقربه) أى: بالدين لا يقال يأتى أنه لا يشترى ~~بالدين فلا يتصور الإقرار به لأنا نقول: يأتى أن السلعة إذا كانت معينة ~~يجوز له الشراء بالدين بإذن صاحبه إن قلت إذا كان بإذن صاحبه كان عالما ~~بالدين فلا إقرار فالجواب: أنه يحمل على أن صاحبه نسى الإذن وأقام الآخر ~~بينة على إذنه تأمل (قوله: لما سيأتى) أى: فى قوله: والمقر بعد تفرق أو موت ~~شاهد فى نصيب غيره (قوله: ويعين نحو إلخ) محترز # كما جد الجد (قوله: أحد الفهمين) أى: جولان اليد ولو كانت عنانا والثانى ~~أنها المفاوضة المعلومة (قوله: ويأتى الشراء به) أى: أنه ممنوع لأنه شركة ~~ذمم لكن فى (ر) و (بن) أن الشراء به وليس من مال الشركة كالبيه به ولابد ~~للناس من ذلك وأن محل PageV03P344 # وإلا فشاهد (فى مال الشركة لمن لا يتهم) وإلا ففى ذمته (لا كتابة وإذن ~~تعبد فى تجارة أو عتقه على مال منه) ومن غير كبيعه (وإن أخذ قراضا واستعار ~~دابة بلا إذن أو اتجر ms1783 بوديعة ولم يرض الآخر اختص بالخسر والربح) حاصل ما ~~أفاده (ر) أنه موزع من صرف الكلام لما يصلح فالدابة لا ربح فيها # الدين (قوله: وإلا فشاهد) أى: وإلا تقم بينة بأصلها فشاهد سواء حصل تفرق ~~أو موت أم لا فليس الإقرار بالوديعة أو بتعيينها حيث لم تقم بينة بأصلها ~~كالإقرار بالدين لأنه شاهد فى هذين مطلقا قال ابن رشد: ولا يشترط عدالته ~~خلافا للتونسى لأن ابن القاسم لم يجعله شاهدا حقيقة بل بمنزلته فى الحلف ~~معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا نكل وهو متوجه فى دعوى التحقيق (قوله: وإلا ~~ففى ذمته) أى: وإلا بأن أقر لمنيتهم كأبويه أو ولده أو جدته أو زوجته أو ~~صديق ملاطف لم يجز على شريكه بل يكون فى ذمته (قوله: لا كتابة) نظرا إلى ~~أنها عتق قال بهرام: وينبغى أن تلزمه الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه ~~قيمة حصة شريكة ويبقى مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له (قوله: وإذن لعب ~~إلخ) لأنه رفع للحجر عنه (قوله: أو عتقه على مال إلخ) لو أكثر من قيمته لأن ~~له انتزاعه من غير عتق وينبغى أن ينفذ العتق ويلزمه لشريكه قيمة نصفه ~~(قوله: ومن غيره كبيعة) فيجوز إن كان مثل قيمته فأكثر وإلا منع (قوله: وإن ~~أخذ) أى: أحد شريكه المفاوضة (قوله: إن استعار دابة) أى: لمال الشركة وإلا ~~اختص بالخسر ولو أذن شريكة (قوله: بوديعة) عنده أو عندها (قوله: ولم يرض ~~الآخر) وإلا فالربع لهما والخسارة عليهما (قوله: اختص إلخ) لأن المقارضة ~~ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر نفسه بجزء من الربح ولا يكون متعديا إلا ~~إذا شغله القراض عن مال الشركة وفى الدابة يقول له: كنت استأجرت فلا تضمن ~~(قوله: أنه موزع) أى: قوله اختص بالخسر إلخ (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: # منع شركة الذمم الآتية إذا لم يكن بينهما رأس مال فانظر فإنه فسحة ولله ~~الحمد (قوله: فشاهد) ولو لم يحصل تفرق أو موت قال التونسى: فيشترط عدالته ~~ابن رشد الصواب أن لا ms1784 يشترط عدالته لان ابن القاسم لم يجعله شاهدا حقيقة ~~وإنما جعله له بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا شكل وهو ~~متوجه قد عوى التحقيق (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: والقراض لا خسر فيه ~~لأن عامله لا يلزمه PageV03P345 # فلا يرجع على شريكة بكراء لا يختص بما زاد الحمل ثم إن الخسر فى الدابة ~~ضمانها إن حكم به حنفى أو ما يغاب عليه معها كالإكاف لأن أصل الأمهات كما ~~فى (ر) استعار ما يحمل عليه فهلك وأما إن تعدى فلا فرق بين الإذن وعدمه ~~(وكل وكيل # وإنما فيها الخسر وهو تعليل لكون الكلام موزعا أى: وفى غيره أما الربح ~~فقط وذلك فى القراض إذ لا يلزم عامل القراض الخسارة إلا أن يتعدى على سلع ~~القراض وأما هما وذلك فى الاتجار بالوديعة (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: خلافا ~~لمن قال بذلك ولم يجعل الكلام موزعا (قوله: بكراء) أى: بما ينوبه من ~~الكراءان لو كانت الدابة مكتراة (قوله: بما زاد الحمل) أى: بما زاده الحمل ~~من محل لآخر (قوله: ثم إن الخسر إلخ) دفع به ما يقال إن كان خسر الدابة ~~بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن كان بغير تعديه فلا ضمان عليه لأنها ~~مما لا يغاب عليه (قوله: إن حكم به حنفى) فإن يرى ضمان العارية مطلقا ولو ~~كانت مما لا يعاب عليه (قوله: أو ما يغاب عليه) عطف على الضمير فى ضمانها ~~أى: أضمان ما يغاب عليه مما فوقها كالإكاف والبرذعة (قوله: لأن أصل الأمهات ~~إلخ) أى: والمعبر بالدابة البراذعى فى اختصاره فاندفع قول الخرشى وغيره لكن ~~بعد نص المدونة على أن الدابة هلكت فما بقى يتأتى هذا التأويل (قوله: وأما ~~إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح أن يكون مرادا هنا (قوله: وكل وكيل) أى: كل واحد ~~من الشريكين وكيل لصاحبه فيشترط فيه شروط الوكيل لأنه متصرف لغيره والمراد ~~أنه كوكيل فى البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء والقيام ~~بالاستحقاق والعيب وليس المراد أنه وكيل حقيقة وإلا ms1785 لرد عليه ولو مع حضور ~~الآخر وأيضا الوكيل لا ملك له فيما وكل عليه بخلاف الشريك فما تصرف فيه ~~البائع له فيه حصة وهو فيها غير وكيل وإنما لم يرد عليه غير المتولى مع ~~حضوره لأن المتولى أقعد بأمر المبيع كما يأتى وما فى (الخرشى) وغيره هنا لا ~~يخلو عن # خسره نعم التجر بالوديعة فيها الربح والخسر (قوله: لأنه أصل الأمهات إلخ) ~~رد لما قيل أن المدونة قالت فهلكت الدابة فلا يتأتى هذا الجواب وتقدم أن ~~الأمهات أربعة المدونة والواضحة لابن حبيب والموازية لابن المواز والعتبية ~~لابن العتبى (قوله: ما يحمل عليه) أى: وهو يصدق بالإكاف (قوله: وأما إن ~~تعدى إلخ) أى: فلا يصح الجواب بأنه ضمن الدابة لتعديه عليها لأنه لا يناسب ~~التقييد بقولهم: بلا PageV03P346 # فإن غاب البائع) منهما (بعيدا) كعشرة أيام أو يومين مع الخوف (رد على ~~الحاضر كالغائب) فى اشتراط ما سبق فى العين من عهدة مؤرخة إلخ (والربح ~~والخسر والعمل بقدر المال فإن خالفه) واحد مما ذكر (فسخت وتراجعا) بعد ~~العمل بنسبة المال (وله بعد العقد التبرع) بعمل أو هبة وصدق بيمين فى التلف ~~والخسر) إلا لقرينة # ضعف تأمل (قوله: فإن غاب البائع منهما بعيدا) وإلا رد عليه إن كان حاضرا ~~وانتظر قريب الغيبة لأنه أبعد بأمر المبيع إذ لعل له حجة وما بين البعيدة ~~والقريبة من الوسائط يرد ما قارب القريبة له وما قارب البعيدة له قاله أبو ~~الحسن وفى (عج) عن بعض التقارير الستة والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك ~~حكم البعيدة (قوله: كالغائب) أى: كالرد على الغائب المتقدم فى خيار النقيصة ~~وقوله فى اشتراط: بيان لوجه الشبه (قوله: والربح والخسر إلخ) أى: فى مال ~~الشركة (قوله: بقدر المال) أى: من تساو وتفاوت شرطا ذلك أو سكتا عنه (قوله: ~~فإن خالفه) بأن حصل التفاوت فى واحد مما ذكر وهذا فى شركة التجر كما هو ~~السياق ولا يضر ذلك فى القنية كما فى المواق (قوله: فسخت) أى: إذا طلع على ~~ذلك قبل العمل بدليل ms1786 قوله: وتراجعا إلخ (قوله: بنسبة المال) فيرجع صاحب ~~الأكثر بفاضل ربحه وصاحب الأصل بفاضل عمله فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر ~~الثلثان ودخلا على المناصفة فى العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب ~~الثلث بسدس الربح وصاحب الثلث بأجرة سدس العمل (قوله: وله بعد إلخ) أى: لكل ~~واحد من شريكى الفاوضة (قوله: التبرع) أى: لشريكه (قوله: بعد العقد) أى: لا ~~قبله أو فيه للدخول فى التبرع والهبة على التفاوت أو التهمة على ذلك فكأنه ~~مشترط (قوله: بعد العقد) أى: إذا ادعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض مال ~~الشركة تلفه وهو ما نشأ عن تحريك أو خسره وهو ما نشأ عن تحريك فإنه يصدق فى ~~ذلك لأنه أمين وحلف أن كان متهما (قوله: إلا لقرينة) أى: على كذبه فإنه ~~يضمن كأن يدعى التلف وهو فى رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحدهم ~~وكدعواه الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فى نحوها لشهرة سعرها ونحو ذلك # إذن. (قوله: إلا لقرينه) كقول التجار: أن هذه السلع راجت وقول الرفقة: لم ~~نر دابة PageV03P347 # (وأنها بالنصف) وكذا الورثة (وإن ثبتت المفاوضية فالقول لمدعى الاشتراك ~~فيما بيد أحدهما (إلا لشهادة بكإرث) وهبة لمدعى الاختصاص (لم يعلم سبقه بأن ~~تأخر وجهل فإن علم سبقه على الشركة دخل فيها إلا أن يثبت محاشاته (كأخذ ~~لائق) بخاصته تشبيه فى الاختصاص المفاد بالاستثناء (وإن أشهد بينة خوف دعوى ~~الرد) بأن صرح بذلك لا اتفاقية أو خوف عوى التلف وعدول القاضى محمولون على ~~قصد التوثق (لم يصدق الأخذ أنه رد كأن قصرت المدة) عن عدم # (قوله: وأنها بالنصف) أى: وصدق بيمين أنها بالنصف عند المنازعة فى ذلك ~~بأن ادعى أحدهما أنها على النصف والآخر أنها على التفاوت أو اتفقا أنها على ~~التفاوت وادعى كل الكثير لنفسه وأنه ذكره لصاحبه عند العقد (قوله: وكذا ~~الورثة) أى: القول لمدعى النصف كان المتنازع بين الورثة مع بعضهم أو مع ~~الشريك الحى (قوله: وإن ثبتت المفاوضة) أى: على أنهما يتصرفان تصرف ~~المتفاوضين أو ms1787 بوقوع الشركة بينهما علىوجه المفاوضة والثبوت إما بينة أو ~~إقرار واحتراز بذلك عن ثبوت مجرد الشركة فإنه لا يقتىضى الاشتراك فيما بيد ~~أحدهما (قوله: فالقول لمدعى الاشتراك) كان معنى الاختصاص الآخذ أو الدافع ~~(قوله: إلا لشهادة) أى: للحائز فإنه يختص به (قوله: أو جهل) بأن قالت لا ~~تعم تأخره ولا تقدمه أو لم يحصل منها قول أصلا فالأقسام أربعة (قوله: إلا ~~أن يثبت محاشاته) بأن تشهد البينة أنه لم يدخل فى المفاوضة بل عقداها على ~~إخراجه (كأخذ لائق) من مأكل وملبس فقط لا شراء عروض وعقار وحيوان غير عاقل ~~أو عاقل فلا يصدق فى ذلك ولا يختص به لاستغنائه عنه بالأجرة (قوله: بينة) ~~كانت عن الأخ أم لا (قوله: بأن صرح بذلك) أى: باب الإشهاد خوف دعوى الرد ~~صريحة أن هذا شرط وهو أحد قولين والآخر عدم الاشتراط المصنف فى حاشية (عب) ~~وهو الأظهر (قوله: أو خوف دعوى إلخ) عطف على معنى قوله اتفاقية (قوله: لم ~~يصدق الآخذ) وكذا ورثته وإنما لم يصدق لا أن الدفع لم يرض بأمانته (قوله: ~~كأن قصرت المدة) تشبيه فى عدم تصديق # تلفت معنا مثلا (قوله: لائق) لقوت أو كسوة (قوله: صرح بذلك) ظاهره بخوف ~~دعوى الرد وهو أحد قولين ويحتمل صرح بالإشهاد أى: بقوله: اشهدوا على أنه ~~أخذ هذه السلع من سلع الشركة لبيعها لأشخاص أو بأمكنة فيكون مارا على القول ~~الثانى ويؤيد هذا اقتصاره فى المحترز على الشهادة الاتفاقية وهى التى ~~حضرتهما من غير قصد (قوله: كأن قصرت المدة) أى: عند الأخذ لأن العادة رد ~~سلع التجارات PageV03P348 # الإشهاد (عن سنة أو منع من المال) لمرض أو حبس مثلا (والمقر بعد تفرق أو ~~موت) وإلا فقد سبق (شاهد فى نصيب غيره) فيحتاج للعدالة على الأظهر وتكملة ~~النصاب ويلزمه فى نفسه (وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفى السعر ~~كعيالهما إن تقاربا وإلا تحاسبا) فكذلك أو أولى إذا انفرد أحدهما # الآخذ الرد فإن طالت المدة كعام حمل على أنه ردها لأنه مأذون له فى ~~التصرف بخلاف ms1788 المودع بالفتح فإنها إذا لم توجد فى تركته يطالب وارثه بها ~~إلا أن يسكت الطالب كعشر سنين فإنه غير مأذون فى التصرف (قوله: أو منع من ~~المال) أى: أو لم تقصر المدة عن سنة ولكنه كان ممنوعا من التصرف فى المال ~~فإنه لا يصدق ولو طال الزمان وظاهره ولو مضى لذلك عشر سنين والفرق بينه ~~وبين الوديعة أن هذا اشتغلت ذمته به لأنه تسلف فيضمن ولو بسماوى (قوله: ~~والمقر) أى: من أحد الشريكين فى مال الشركة بدين أو وديعة أو رهن (قوله: ~~وإلا فقد سبق) أى: وإلا يكن بعد تفرق فقد سبق (قوله: شاهد فى نصيب غيره) ~~أى: الذى لا يتهم عليه (قوله: وتكملة النصاب) إما بشاهد أو يمين فإن أبى من ~~الحلف أخذ من المقر ما ينويه (قوله: فيلزمه) لأنه مقر على نفسه ولو لمن ~~يتهم عليه (قوله: وألغيت نفقتهما) أى: إن أنفق كل ما يليق بمثله ولو لم ~~تتقارب نفقتهما خلافا للبساطى: (قوله: وإن ببلدين مختلفى السعر) ولو كان ~~الاختلاف بينها لأنه لما كان شأن النفقة القلة وكان ذلك من ضرورات التجارة ~~اغتفر ذلك ولو مع الاختلاف (قوله: إن تقاربا) أى: سنا وعددا يقول أهل ~~المعرفة ببلد أو بدلين والقيد لما بعد الكاف كما هو عادته وصوبه (عب) و ~~(عج) ويشترط فيهما التساوى فى المال (قوله: وألا تحاسبا) لئلا يأخذ أكثر من ~~حقه إلا أن تستوى نفقتهما على الظاهر قال (عب) (قوله: فكذلك أو أولى إلخ) ~~إشارة إلى نكتة مخالفته أصله فى التصريح بذلك (قوله: إذا انفرد أحدهما) أى: ~~بالعيال أو بالنفقة على عياله أو على نفسه فقط عند # لأصولها إنما يكون بعد انقضاء المواسم وذلك بمرور العام والإشهاد عند ~~الأخذ ويحتمل الإشهاد عند العقد أنه إن أخذ وادعى الرد لم يقبل أو أن سلع ~~الشركة كذا وكذا على القول الثانى السابق (قوله: فيحتاج للعدالة إلخ) هى ~~طريقة التونسى خلافا لابن رشد كما سبق (قوله: إن تقاربا) شرط فى العيال ولا ~~يشترط فى PageV03P349 # (وإن اشترى جارية) من مال ms1789 الشركة (لنفسه فللآخر التشريك) فيها (إلا ~~للوطء) بالفعل (أو بإذنه) فيتعين لو حصته من الثمن (وإن وطئ جارية شركة ~~بإذن أو بغيره وحملت وهو موسى قومت يوم الوطء) على الأرجح ولا حد والولد حر ~~(وإن أعسر اتبعه بحصة الوالد ثم ردها للشركة) بعد الوضع (أورجع بقيمة نصيبه ~~وله أن يبيعها فيه) كما سبق فى مسائل بيع أم الولد (وإن اشترطا نفى ~~الاستبداد) # انفراده بالعيال كما فى (ب) وإلا فلا يحسب لما تقدم أنها من ضرورات التجر ~~وشأنها القلة (قوله: وإن اشترى) أى: أحد الشريكين بغير إذن شريكه (قوله: ~~فللآخر التشريك) أى: وله الإمضاء بالثمن (قوله: إلا للوط بالفعل) أى: إلا ~~أن يحصل من المشترى وطء بالفعل كأن اشتراها للوطء أو اللحمة فلا كلام ~~لشريكه (قوله: أو بإذنه) أى: أو اشتراها بإذنه وإن لم يطأ وقوله فيتعين له ~~حصته من الثمن قاصر على حالة الإذن وأما بغير إذنه فالقيمة يوم الوطء أو ~~الحمل إن حملت كما فى (عب) (قوله: جارية شركة) بالإضافة (قوله: وحملت وهو ~~موسر) قيد فى قوله: أو بغير إذنه إذ ما بإذنه لا فرق فيه بين العسر واليسر ~~والحمل وعدمه فى تقويمها وعدم الحد والولد لا حق غير أنها إذا لم تحمل وكان ~~الوطء معسرا تباع فيما وجب لشريكه من القيمة وليس له ابقاؤها للشركة لأن ~~إذنه فى وطئها إخراج لها من مال الشركة وتمليك للشريك فإن لم تحمل فى موضوع ~~المصنف فله إبقاؤها للشريك والرجوع بقيمة نصيبه إن أيسر وأتبعه به إن أعسر ~~وبيع منها بقدر نصيبه ولو جميعها (قوله: قومت) أى: وجوبا (قوله: والولد حر) ~~لأنه لما ألزم القيمة يوم الوطء لم ينزل الولد إلا فى ملك أبيه فلم يتطرق ~~للشريك فيحق لأنه ملكها بمجرد المسيس فقد تخلق على الحرية بخلاف ما إذا ~~اعتبرت يوم الحمل كما فى العسر (قوله: ثم ردها للشركة) ويمنع الشريكة من ~~الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها انظر (ح) (قوله: بقيمة نصيبه) وتعتبر ~~القيمة يوم الحمل كما هو ظاهرها فى باب ms1790 أم الولد (قوله: وله أن يبيعها إلخ) ~~ظاهره أنه يبيعها بتمامها والذى صوبه (عب) بيع نصيب شريكه # نفقتهما وكسوتهما بل المدار على ما يليق بكل (قوله: يوم الوطء) فلا شئ له ~~فى واتبعه الولد لتخلفه على الحرية (قوله: كما سبق) فيباع البعض إن وفى ~~ووجد من PageV03P350 # فى التصرف (لإعنان) ومن أحدهما تردد لأنه من قبيل التفاوت (وجازت على ما ~~يفرخ الطير) وأما فى الرقيق فيفسد النكاح ويقضى بعد البناء بمهر المثل ~~والأولاد ليد الأم وأما إن دفع أحدهما بيضا لذى الطير فليس له إلا مثل ~~البيض كمن دفع بذرا لمن يزرعه فى أرضه كما فى (حش) وغيره (إن لم يستقل ~~أحدهما بذكره وأنثاه) فيصح ذكر وأنثى من كل طرف يتخالفان فى التزويج وخرج ~~عن ذلك نحو الدجاج مما تستقل فيه الأنثى بالحضن (وجاز اشتر لى ولك) وظاهر ~~أنها وكالة # (قوله: فعنان) بكسر العين وتخفيف النون أى: تسمى بذلك لأن كل واحد أخذ ~~بعنان صاحبه أن لا يفعل فعلا بغير إذنه وحكى الفتح من عن الشئ إذا ظهر لأن ~~كل واحد ينتظر ما بقى لصاحبه (قوله لأنها من قبيل التفاوت) وإنما لم يجزم ~~بالمنع لأنه ليس تفاوتا حقيقا (قوله: ما يفرخ الطير) أى: مع بقاء الأصل على ~~ملك ربه كما لبهرام وغيره خلافا للبساطى (قوله: فيفسخ النكاح) أى: أبدا ~~(قوله: بمهر المثل) ولو زاد على المسمى ومثل العاقل غيره كنحيل وحمير ~~فالأولاد لمالك الأنثى وليس لذلك إلا أجرة وثب فحله إن كان له قيمة (قوله: ~~وأما إن دفع أخذهما بيضا إلخ) وأما عكسه فالفراخ لذى البيض وعليه أجرة ~~الطير (قوله: نحو الدجاج) أدخل بنحو الأوز فإن ذكره لا يحضن وإنما يحوم حول ~~الأنثى (قوله: وجاز اشترلى إلخ) دل قوله لى ولك على أنها بعد الشراء شركة ~~بينهما وسياق هذه بعد شركة العنان دليل على أنها منها فلا يجوز له التصرف ~~إبا بإذنه والوكالة على خصوص الشراء (قوله: وظاهر أنها وكالة) أى: فى نصيب ~~الآمر من قوله لى وأشار بهذا إلى # يشترى ms1791 بعضا وإلا فالكل (قوله: فعنان) بالكسر زمام الدابة فكأن كلا آخذ ~~بزمام صاحبه (قوله: من قبيل التفاوت) وما لم يكن تفاوتا حقيقة قيل بالجواز ~~(قوله: ويقضى) بضم التحتية بعدها قاف صادق بمضيه بالدخول كما فى (عج) و ~~(حش) وبفسخه أبدا وهو نص الشامل وبه تعقب (نف) على (عج) بطرته (قوله: ~~والأولاد لسيد الأم) وكذا فى الحيوان غير الطير الأولاد لمالك الأنثى وليس ~~لمالك الذكر إلا أجرة وثبه عليها إن كان له قيمة (قوله: بيضا لذى الطير) ~~وأما عكسه دفع طيرته لمن يرقدها على بيض فلذى الطيرة أجرتها (قوله: نحو ~~الدجاج) أدخل الأوز بخلاف الحمام (قوله: وظاهر إلخ) إشارة إلى أن تركه مع ~~نص الأصل عليه PageV03P351 # فيطالب بالثمن (ونقد أحدهما عمن لم ينفعه) لا إن قال أنقد عنى وأبيعها لك ~~أو نقد عن مشتر نبيه مثلا وقد سبق فى السلف حرمة النفع لغير المتسلف (وليس ~~له حبسها) فيما نقد (إلا لشرط فالكراهن وإن اشترى بالسوق) لا يبيت أو زقاق ~~ولو نافذا على الراجح (للتجر) لا لكقنية أو وليمة (فى البلد) لا إن سافر به ~~(وحضر بعض تجار السلعة ولو من غير أهل السوق) ولا يشترط كون المشترى # نكتة عدم التصريح بذلك تبعا للأصل (قوله: فيطالب بالثمن) أى: وليس له ~~حبسها عليه ولا ضمان عليه فى الضياع (قوله: ونقد إلخ) أى: وجاز نقد أحدهما ~~إلخ لأنه معروف صنعه وهو سلفه الثمن مع تولى البيع عنه (قوله: لا إن قال: ~~أنقد إلخ) أى فإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو تولى البيع ولا يفسد البيع ~~بذلك لأنه إنما وقع بين الشريكين لا بين البائع والمشترى وأمر كل واحد بنقد ~~خصته إن اطلع عليه قبل النقد وتولى بيعها وإلا أمر المنقود عنه بدفع ما نقد ~~عنه معجلا ولو شرط تأجيله وليس عليه بيع حصة الناقد إلا أن يستأجره بعد ذلك ~~استئجارا صحيحا وله جعل مثله إن باع انظر (ح) (قوله: أو نقد عن مشتر نبيه) ~~أى: فإنه لا يجوز أيضا لانه سلف جر ms1792 نفعا وأخذ ما نقده معجلا ولو ضربا له ~~أجلا وقيمته إن كان عرضا فإن لم يطلع ع ليه حتى فاتت الشركة وعملا فللمقرض ~~ربح القرض وإن كان المقترض اشترط عليه الانفراد فى العمل فله ربح القرض وله ~~أجرة عمله فى حصة صاحبه اه (ح) (قوله: لغير المتسلف) كان هو المسلف أو غيره ~~فشمل ما هنانقد الشريك الآمر والأجنبى إذا قصد نفع الآمر فقط أو مع المأمور ~~ولا حاجة لما فى (عب) (قوله: فالكرهن) يفصل فى ضمانها بين ما يغاب عليه ~~ومالا يغاب عليه (قوله: وإن اشتراه إلخ) شروع فى شركة الجبر (قوله: لا ~~لكقنية إلخ) وصدق فى ذلك يمين إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما اشتراه ودخل ~~بالكاف قرى الضيف (قوله: فى البلد) متعلق بالتجر (قوله: لا إن سافر بها) ~~أى: سفرا عرفيا فما لا يعد سفرا كالبلد (قوله: وحضر) فلا جبر مع عدم حضور ~~أحد (قوله: قوله ولو من غير أهل السوق) أى: السوق الذى اشترى به (قوله: ولا ~~يشترط كون المشترى # لظهوره (قوله: وأبيعها لك) يعنى أسهر عليها وأتولى بيعها حتى تربح فيها ~~فاللام للتعليل (قوله: لغير المتسلف) كأجنبى ليس من ناحية المسلف وقصد ~~التورك عل (عب) حيث قيد المنع هنا بما إذا كان من جهة المسلف كصديقه (قوله: ~~أو وليمة) PageV03P352 # من التجار (جبر عليها من أباها) هو إن ربح وهم إن خسر (لا إن حضروا السوم ~~وحلف ما اشترى لهم) ولا إن انذرهم أنه لا يشرك وإن بقرينة كأن لم يسكنوا بل ~~تزايدوا (واجبوا له أن قالوا اشتر لنا) ولم يحضروا الشراء لا عكسه (وجازت ~~لعاملين لا تنفرد صنعة أحدهما بالرواج وتعاونا) فلا يدان تتحد الصنعة أو ~~تتلازم (ولو بمكانين إن جالت يديهما واتحد نفاقهما وأخذ كل قدر عمله أو ~~قربه وهل # إلخ) أى: لا يشترط أن يكون ذلك شأنه فلا ينافى قوله للتجر (قوله: جبر ~~عليها) أى: على الشركة رفقا بأهل السوق ولو طال الأمر إن كان المتاع باقيا ~~بيده وإلا فلا حلف (قوله: بل تزايدوا) ms1793 ولو كانت الزيادة من بعضهم وقال ~~الدلال: هل بقى لأحد غرض كما فى البدر (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبرهم إذا ~~حضروا الشراء وقد أجابهم حين قولهم أشركنا بلا فإن أجاب بنعم أوسكت جبرهم ~~(قوله: لا تنفرد صنعة إلخ) صادق بالاتحاد والتلازم كما قال والظاهر أن من ~~ذلك فقيهين يحفظ أحدهما الأول والآخر الثانى لأن القرآن كله شئ واحد وقيل ~~لا يجوز وأما أحدهما يحفظ والآخر يكتب فجائز اتفاقا (قوله: وتعاونا) أى: ~~بالفعل ولا يكفى قصده فإن لم يتعاونا منع لا يقال هذا هون فس الشركة فيلزم ~~شرطية الشئ فى نفسه لأنا نقول: المراد الشركة ما بنشأ عن العمل تأمل (قوله: ~~فلابد أن تتحد) كخياطين وطبيبين فى نوع واحد وقوله: أو تتلازم كنساج ومنير ~~فالمراد التلازم كخياط وحداد منعت للغرر إذ قد تنفق صنعه أحدهما دون الآخر ~~فيأخذ مالا يستحقه (قوله: قوله إن جالت أيديهما إلخ) ولو فى سوق واحد خلافا ~~ل (عج) ومن تبعه كما فى (حش). (قوله: واتحد نفاقهما) أى: المكانين فإن لم ~~تجل أيديهما ولم يتحد نفاقهما منع وهو محمل ما فى المدونة من اشتراط اتحاد ~~المكان وعليه درج ابن الحاجب ثم محل اشتراط الجولان أو الاتحادان لم يحتج ~~لمال أو لم يكن هو المقصود وإلا فلا يحتاج لذلك (قوله: قدر عمله) أى: لا ~~أزيد (قوله: أو قربه) أى: عرفا # أو إهداء (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبران قالوا: اشترلنا لأنه توكيل منهم ~~ولا يلزمه القبول إلا أن يقول: نعم أو يحضروا الشراء (قوله: أو تتلازم) ~~كنساج ومنير (قوله: PageV03P353 # تلزم بالعقد) كغيرها (أو بالشروع خلاف ووجب اشتراك آلة بملك وكراء من ~~غيرهما وإلا مضت إلا أن يخرج أحدهما فى صلب العقد ذات بال فتفسد) ومعلوم أن ~~ما فى صلب العقد سبيله الشرط (والدواء آلة كالباز والكلب) فلابد من ~~الاشتراك فى ذلك (كحافرين بموضع ولا يستحق وراثه العمل به ينظر الإمام) ~~وحذفت ما فى الأصل من تقييد القابسى له بما لم يبد لقول (حش) تبعا لل (شب) ~~أنه ms1794 ضعيف (ولزمه ما # بأن يعمل أقل من الثلث أو أكثر بيسير ويأخذ ربح الثلث (قوله: وإلا مضت) ~~أى: وإلا يشتركا فى الآلة بملك أو كراء من غيرها بأن أخرج كل آلة على ملك ~~نفسه أو استأجر أحدهما من الآخر أو كل نصف آلته بنصف آلة الآخر مضت مع ~~المنع ابتداء ومن (حش) أن الراجح فى الأخيرة الجواز انظره (قوله: فى صلب ~~العقد إلخ) وأما بعده فلا تفسد وتبع فى ذلك ما استظهره (ح) وفى الزرقانى ~~المنع وعليه حمل ابن رشد المدونة وأقره أبو الحسن مقتصرا ع ليه كما للرماصى ~~والبنانى هو مبنى على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم ~~بالشروع ما على القول بأنها تلزم بالعقد فيجوز (قوله: سبيله الشرط) أى: ~~فنفسد وإن لم يصرح بالاشتراط خلافا لتقييد البساطى بذلك إلا أن يقال: إنه ~~أراد الاشتراط ولو حكما (قوله: آلة) أى: فيجرى على تفصيلها السابق (قوله: ~~كالباز والكلب) تشبيه فى كون ما ذكره آلة (قوله: فلابد من الاشتراك فى ذلك) ~~أى: بملك أو كراء من غيرهما على ما مر ولابد أن يتفق مصيدهما أو يتلازم ~~(قوله: كحافرين) تشبيه فى جواز الشركة (قوله: بموضع) أى: واحد فلا تجوز مع ~~اختلافه (عب) وتجوز للشركة فى الدلالة على شئ واحد وإلا فسخت واختص وكل بما ~~انفرد به (قوله: بل النظر للإمام) أى: فى اقطاعه المعدن لمن يشاء (قوله: من ~~تقييد إلخ) أى: لعدم استحقاق الوارث العمل (قوله: بما لم يبد) أى: النيل ~~وإلا استحق الوارث العمل إلى فراغ النيل الذى بدا (قوله: ولزمه) أى: أحد ~~شركى العمل إذ لا يشترط أن يعقدا معا عل كل ما # ومعلوم إلخ) قصديه الرد على البساطى فى تقييد الفساد بالشرط (قوله: ~~كالباز والكلب) ولابد من اتحاد المصيد لما تقم أنه يشترط اتحاد الصنعة ~~ونفاقها (قوله: بموضع) أى: لابد أن يكون موضع حضرهما واحدا. PageV03P354 # بقبضه صاحبه) فيعمل فيه (وضمناه ولو تفاصلا بعد القبض لا إن قبضه بعد طول ~~غيبة الآخر أو مرضة وإن حدث) ما ms1795 ذكر من الغيبة أو المرض (بعد القبض ألغى ~~اليومان لأكثر فيغرم أجرة مثله) بحسب ما ينوبه فى ذلك (وما أتى بينهما وهل ~~يلغى منه) أى: من الأكثر (يومان خلاف وفسدت بشرط إلغائه) أى: الأكثر (فلكل ~~ما عمل وحرمت فيما يشترى بذمتهما ومضى بينهما ملكا وطالب البائع متولى ~~الشراء إلا أن يعلم الشركة ويجهل الفساد فكالضمان) بأن يستويا فى الضمان ~~(ولا بيع وجيه مال خامل) # يصنع (قوله: وضمناه) أى: ضمنا ما قبضه أحدهما ضمان الصناع إذا ادعى تلفه ~~(قوله: ولو تفاضلا) مبالغة فى الضمان (قوله: قوله لا إن قبضه إلخ) أى: فلا ~~يلزم صاحبه ولا يضمنه معه قاله اللخمى (قوله: من الغيبة والمرض) أى: والموت ~~كما فى (ح) وغيره (قوله: ألغى اليومان) أى: فيشارك الغائب أو المريض فى عوض ~~ما عمله الحاضر الصحيح (قوله: لا أكثر) أى: فلا يلغى (قوله: فيعزم) أى: ~~الغائب أو المريض (قوله: بحسب ما ينوبه إلخ) أى: من الريح (قوله: وما أتى) ~~أى: بعد أجرة العمل (قوله: وهل يلغى إلخ) أى: أو لا يلغى لأنه لا يلزم من ~~اغتفار الشئ وحده اغتفاره مع غيره (قوله: فلكل ما عمل) أى: فما عملان ~~بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به (قوله: وحرمت فيما يشترى إلخ) لأنه من ~~ضمان الضامن وأسلفنى وأسلفك إن دفع الكل (قوله: بذمتهما) أى: من غير شئ ~~يخرجانه (قوله: ومضى) أى: بعد الوقوع (قوله: ملكا) أى: على ما دخلا عليه ~~(قوله: متولى الشراء) هما أن أحدهما ولا يؤخذ ملئ عن ملئ عن معدم (قوله: ~~ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: ~~ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: ~~بأن استويا فى الضمان) أى: يضمن كل بقدر ما ضمنه الآخر (قوله: ولا يبيع ~~إلخ) شروع فى شركة الوجه وسواء كان بجزء من الربح ام لا لأنها من باب الغش ~~(قوله: وجيه) يرغب الناس فى الشراء منه. # (قوله: يشترى بذمتهما) أى: من غير مال يدفع فيه وهو معنى ms1796 قول الأصل: ~~يشتريا بلا مال وسبق تقييد (ر) و (بن) المنع بما أذا لم يخرجها رأس مال ~~بينهما وإلا جاز ويؤدى الثمن من مال الشركة ولابد لناس من ذلك فراجعه ~~(قوله: المتعسر) بعدم PageV03P355 # وله جعل مثله لا ما جعلا من الربح وللمشترى الرد إلا أن يفوت فأقل الثمن ~~والقيمة (وجازت شركة ذى رحا وذى بيت وذى دابة أن أخذ كل بقدر ماله وإلا ~~فسدت وتساووا فى الغلة وترادوا الأكرية) إن لم يعثر عليه لا بعد العمل (وإن ~~اشترط العمل على أحدهم) كان ذا الدابة أو غيره (فله الغلة وعليه كراؤهما # (قوله: وله جعل مثله) أى: بالغا ما بلغ (قوله: ولمشترى الرد) أى: على حكم ~~الغش (قوله: بقدر ماله) من كراء الرحا والدابة والبيت (قوله: وتساووا إلخ) ~~أى: والحكم بعد ذلك أنهم يتساوون فى الغلة فإذا تسووا فيها لم يلزم صاحب ~~الأكثر من الكراء الأمثل ما لزم صاحب الأقل وكذلك الأوسط فإذا كان كراء ~~متاع أحدهم درهما والآخر درهمين والآخر ثلاثا طالب صاحب الأكثر كلا صاحبيه ~~بفضل كرائه عن أقلهما وطالب الأوسط صاحبيه بفضل كرائه بالنسبة لأقل فيطالب ~~صاحب الأكثر كل واحد من صاحبيه بثلثى درهم لأن الفاضل له درهما يقسمان على ~~الثلاثة لكل واحد ثلثا درهم ويطالب الأوسط كل واحد من صاحبيه بثلث درهم لأن ~~الزائد له درهم على ثلاثة لكل ثلث درهم فكل واحد من هذين له غريمان فيأخذ ~~الأول من كراء متاعه درهم ثلثى درهم ويأخذ ممن كراء متاعه درهما ثلث درهم ~~ويأخذ الثانى ممن كراء متاعه درهم ثلث درهم وهذا الثلث هو الذى يأخذه الأول ~~من الثانى بعد فى ثلثه انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: كان ذا الدابة ~~أو غيره) واقتصار الأصل على الدابة تبعا للرواية (قوله: فله الغلة) لأن ~~عمله كأنه رأس مال (قوله: وعليه كراؤهما) وإن لم يصب شيئا كما فى المدونة ~~لأن من اكترى # أو موت أو غيبة وهذا نكتة العدول عن الموسر والمعسر إلى المتيسر والمتعسر ~~(قوله: وترادوا الأكرية) فإذا كان كراء ms1797 الرحا درهما كل يوم ولبيع درهمين ~~والدابة ثلاثة وتساووا فيما يأتى من الغلة كل يوم رجع صاحب الدابة بدرهم ~~لكل لا تقل يرجع به على رب الرحا ويحصل الغرض من التساوى لأنه قد يجد رب ~~الرحا معدما فيحصل الضرر له وحده وإنما التراجع من كل زائد على غيره بما ~~يخص المرجوع عليه فرب الدابة يرجع على رب البيت بثلث درهم لأنه يقول له: ~~زدت عليك درهما أكلنا غلته بالسوية أغرم لى ثلثه ويقول لرب الرحا: زدت عليك ~~درهمين استوينا فى ربحهما فعليك ثلث كل منهما فتم لرب الدابة درهم بالتراجع ~~ثم يرجع رب البيت على رب الرحا بثلث لأنه زاد عليه درهم بالترادع فبالتراجع ~~صار كل منهما رأس ماله درهمين سوية فتدبر (قوله: ذا الدابة أو غيره) إشارة ~~إلى أن ذكر رب الدابة فى الأصل PageV03P356 # وقضى على شريك فيما لا ينقسم) كالحمام واستثنى منه البئر فيعمر ويختص ~~بالماء أو يوفيه الآخر (أن يعمر أو يبيع) لمن يعمر وإلا فكألأول ودخل ~~الموقف بعضه فيستثنى من بيع الوقف لكن بقدر التعمير فقط كما فى الخرشى ~~وغيره كذى سفل # شيأ كرءا فاسدا عليه كراء مثله وإن لم يصب غلة (قوله: وقضى على شريك) أى: ~~طلب شريكه فيه عمارته معه وأبى والمراد أمره القاضى بالعمارة من غير حكم ~~فإن الحكم إنما يكون فى معين فإن أتى حكم عليه بالبيع فاستعمل القضاء بمعنى ~~الأمر فى الأول وبمعنى الحكم فى الثانى فأوفى كلامه للتنويع ولا يتولى ~~القاضى البيع (قوله: فيما لا ينقسم) وإلا قضى بالقسم لزوال الضرر كما إذا ~~خرب مالا ينقسم وصار براحا يقبل القسمة (قوله: واستثنى منه) أى: مما لا ~~ينقسم (قوله: البئر) وذلك لأن ماءها غير محقق بخلاف الحمام فإن البناء محقق ~~فنفع الشريك محقق (قوله: قوله ويختص بالماء) أى: كله أو ما زاد منه بالعمار ~~إلى أن يوفيه الآخر ولو كان على البئر زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما قال ابن ~~القاسم وقال ابن نافع والمخزومى: يخير الشرك إذا كان عليها ms1798 زرع أو شجر فيه ~~ثمر مؤبر كما فى (ح) (قوله: أو يبيع) أى: جميع حظه تقليلا لشركاء لا ما ~~يعمر فيه فقط على ظاهر إطلاقهم كما قال ابن عبد السلام: وظاهره الحكم عليه ~~بالبيع ولو كان له ما يعمر به وفى (ح) عن البرزلى وذكره الفاكهانى فى ذى ~~السفل ما يفيد أنه إذا كان له ما يعمر به يجبر على العمارة منه دون بيع ~~ونقل (تت) نحوه عن سحنون وفى (ح): إن عمر من غير إذن شريكه وأبى الشريك دفع ~~النفقة وأخذ القيمة كان شريكا بما زادته العمارة مع حصته الأولى انظره ~~(قوله: وإلا فكالأول) أى: وإلا يعمر فكالأول يعمر أو يبيع لمن يعمر (قوله: ~~ودخل الموقوف إلخ) أى: دخل فيما لا ينقسم فيقضى على الناظر بالعمارة أو ~~البيع (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) أى: من منع بيع الوقف بقصر ما يأتى على ~~ما وقف جميعه (قوله: لكن بقدر التعمير) أى: كلا أو بعضا (قوله: كما فى ~~الخرشى وغيره) لكن الخرشى لم يذكر كون البيع بقدر ما يعمر (قوله: كذى سفل) ~~أى: بالنسبة لما فوقه ولو كان تحته شئ وشمل ذلك الوقف ولو كان # ليس للحصر (قوله: البئر) وجه استثنائها خطر أمرها وقد تفور العين ولا ~~تعود فلم يقض على الأخر (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) لضرر الشريك. PageV03P357 # هدم أو وهى) تشبيه فى القضاء السابق والسقف وكنس الرحاض وتعليق الأعى عند ~~الإصلاح على الأسفل) ولو كان للأعلى قصبة على المعول عليه كما فى (حش) ~~وغيره وفى المكترى خلاف وعرف مصرانه على المالك كتنظف البئر ولو ماتت دابة ~~فى الدار فالراجح كما فى (بن) أن إخراجها على ربها لأعلى رب الدار لأنه وإن ~~زال ملكه بالموت يختص بها يدبغ جلدها أو يطعمها لكلابه إن شاء (لا السلم ~~وبلاط فوق الأسفل) لأنه كالفرش (وقضى لكل بما عليه) عن التنزع (وبعدم زيادة ~~العلو) على ما دخل عليه (لا الخفيف) الذى لا يضر مثله (وبالدابة للراكب لا ~~المتعلق # فوقه وقف انظر (عب) (قوله: هدم ms1799 أو هى) ولو كان بسبب سقوط العلو عليه إلا ~~إذا كان صاحب السفل حاضرا عالما فلا ضمان على صاحب العلو أو كان هدم العلو ~~لوهاء السفل انظر (ح) (قوله: فى القضاء السابق) أى: بالتعمير أو البيع لمن ~~يعمر (قوله: والسقف) لأنه يضاف للبيت تحته قال تعالى: {لبيوتهم سقفا من ~~فضة} ولذلك يقضى به عند التنازع (قوله: وكنس المرحاض) هذا قول ابن القاسم ~~وأشهب وقال أصبغ وابن وهب: إنه على قدر الجماجم ورد بأنه غير منضبط (قوله: ~~وتعليق الأعلى إلخ) لأنه بمنزلة البناء وهو على صاحب السفل (قوله: وفى ~~المكترى خلاف) هل على المكترى أو المالك (قوله: لا السم) أى: للأعلى المختص ~~به والمشترك عليهما (قوله: وبلاط) وأما التراب والطين وما تحت ففى النص أنه ~~على الأسفل (قوله: فوق الأسفل) أى: السقف الأسفل وقوله: قضى لكل إلخ) فيقضى ~~للأسفل وللأعلى بالبلاط (قوله: وبعدم زيادة إلخ) فى القلشانى على الرسالة ~~عن ابن عبدوس أنه يقضى على رب العلو أن يرفع ذا السفل فى هواء بنيانه إن ~~احتاج لذلك كردمه لعلو الطريق عليه وضاق محله وانظره ولعل هذا إذا كان حصل ~~هدم للعلو أما إذا كان باقيا فلا يؤمر بهدم علوه ورفعه يوطالب ذو السفل ~~بالتنظيف قرره شيخنا (قوله: الذى لا يضر مثله) أى: فى الحال أو المآل ~~(قوله: وبالدابة للراكب) الزرقانى: لعله بيمين (قوله: لا المتعلق) أى: أو ~~السائق أو القائد # (قوله: ولو كان للأعلى قصبة) راجع للمرحاض وقيل على الجماجم ورد بأنه غير ~~مضبوط وعرف مصر الآن على عدد كراسى بيوت الأخليبة (قوله: فى الدار) أو أمام ~~دكان مثلا (قوله: وإن زال ملكه إلخ) بل زوال الملك لا ينافى ذلك كثكفين PageV03P358 # باللجام) مثلا وإن تعلقا فبينهما (ولمن فى المقدم إن تعددوا ولمن فى ~~الظهر على من فى الجنب) على الأظر (إلا لعرف) أو قرينة فى الكل (وإن كان كل ~~بجنب فبينهما وإن عمر أحدهما رحى فالغلة لهم (رجع فى ذمتهم إلا أن يمتنعوا) ~~من التعمير (قبل شراء المؤن ففى الغلة) يرجع ms1800 بما عمر (مبدأ وبدخول الجار ~~لكإصلاح الجدار أو متاع لم يخرج له وبقسمة الجدار تراضيا كبالقرعة فى طوله) ~~من المشرق للمغرب # (قوله: إن تعدد) أى: الراكب (قوله: فى الجنب) أى: جنب الدابة بأن كان ~~نازلا فى جنبها عن الظهور إلا كان حكمه حكم من فى الظهر قرره المؤلف (قوله: ~~إلا لعرف إلخ) فيقضى لمن وافقه كما فى حمير المكارية بمصر (قوله: وإن كان ~~كل إلخ) وكذلك إذا ساقاها أو قاداها أو أحدهما سائق والأخر قائد إذ ليست يد ~~أحدهما أقوى من يد الآخر (قوله: وإن أعمر أحدهم) أى: أحد الشركاء فى عرصة ~~شركة بينهم معدة للغمة وأعمر قبل القضاء بالعمارة أو البيع (قوله: فى ~~ذمتهم) حصلت غلة أم لا لأنه بما لابد منه (قوله: إلا أن يمتنعوا إلخ) ولو ~~سبق ذلك إذن وما قبل الاستثناء إذنهما له أو سكوتهما بعد استئذانه لهما أم ~~لا مع العلم بالعمارة أو لم يعلما بها إلا بعد الفراغ (قوله: قبل شراء ~~المؤن) ولو سكتوا حال العمارة (قوله: ففى الغلة) لأنها حصلت بسببه ولم يأذن ~~له إن قلت فى الاستيفاء من الغلة ضرر عليه إذ دفع جملة ويأخذ مفرقا ~~فالجواب: أنه هو الذى أخل نفسه فى ذلك إذ لو شاء رفعهما للحاكم فجبرهما على ~~الإصلاح أو البيع ممن يصلح قاله ابن عبد السلام (قوله: مبدأ) لقيامه عنهما ~~بواجب بغرم وانظر (عب). (قوله: قوله وبدخول إلخ) عطف على معمول قضى (قوله: ~~لكإصلاح الجدار) دخل بالكاف غرز خشبة وخرج إدخال الجص والطين لأنه ربما قذر ~~عليه داره وليفتح كوة فى حائطه لأخذ ذلك فإذا تم العمل سدها وأشعر أنه لا ~~يخل لتطيينها من جهة جاره حيث لا يترتب عليه إصلاح الجدار أو أضر بالجار أو ~~ضيق عليه بزيادة الجص من جهته وظاهر كلام ابن فتوح أنه لا يقضى له بالدخول ~~لتفقد حال جداره وقال المسناوى له ذلك (قوله: أو متاع) كثوب رماه الهواء ~~بار جاره ودابة دخلت (قوله: لم يخرج له) أى: لم يخرجه له جاره وهذا ms1801 لا يخص ~~الجار بل غيره كذلك كما فى (ح). (قوله: فى طوله) قيد فيما بعد الكاف فقط ~~وما قبله مطلق وقوله: إن أمكن قيد فيهما معا (قوله: من المشرق # العبد ودفنه على سيده وإن لم يترك العبد شيأ كما استنبط بعضهم هذا من PageV03P359 # فيختص كل بقسمة فالقسمة فى التمييز لا الشق فى ثخنه لئلا يخرج الاسم خلاف ~~جهته (إن أمكن إلا) بأن غرز عليه خشب (تقاوياه كما لا ينفسم وبإعادة جار إن ~~ستر غيره وهدمه لغير إصلاح لا إن سقط بنفسه) ولو لم يعجز على المعتمد كما ~~فى (حش) (إلا أن يكون شركة) ذكر ما لأصل فى القسمة (وبهدم ما بنى فى الطريق ~~ولو لم يضر) ولو كان أصل الطريق ملكا هدم ومضى عليه مدة الحيازة وهو # إلخ) بيان للطول (قوله: لا فى ثخنه إلخ) إلا أن يدخلا قبل القرعة على أنه ~~إذا وقع نصيب أحدهما فى ناحية الآخر حمل بناه (قوله: تقاويا) أى: تزايدا ~~فيه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه وهذا ما لم يدخلا على أن من ~~جاءت جذوعه فى ناحية الآخر بقاها بحالها وإلا جاز كما فى (عب) وكذلك إذا ~~اتسع عرضه بحيث لا يصل بالغرز فيه لما خص شريكه (قوله: كما لا ينقسم) أى: ~~من الحيوان والعروض (قوله: وهدمه لغير إصلاح) أى: لغير وجه مصلحة كخوف ~~سقوطه أو شئ تحته بأن قصد بهدمه الضرر أو كان لا قصده له (قوله: إن سقط ~~بنفسه) أى: لاي قضى عليه بعادته وليستتر الجار (قوله: ولو لم يعجز على ~~المعتمد) مقابله ما فى العتبية من تقييده بالعجز وقد قيل: إنه فرض مسألة ~~(قوله: إلا أن يكون إلخ) لأنه حينئذ من أفراد قوله: وقضى على شريك فيما لا ~~ينقسم لا يقال: إنه بهدمه صار مما ينقسم لأنا نقول هو غير مسلم فإن المنقسم ~~ما انتفع فيه بكل نصيب حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه ~~وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك فى ذلك روايتان أحداهما أنه ms1802 لا يجبر الآبى ~~ويقال للطالب استر على نفسك وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبنى لنفسه ~~والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبناء ويجبر على ذلك قاله ابن عبد الحكم وهذا ~~أحب إلينا واختاره ابن عبد السلام والتلمسانى انظر (ح). (قوله: وبهدم ما ~~بنى إلخ) ولو مسجدا لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبنى بها ~~(قوله: ولو لم يضر) خلافا لما استظهره ابن رشد من هدم المضر # ذلك (قوله: بالطريق) حده ابعضهم بثمانية أشبار وبعضهم بثمانية أذرع ~~وبعضهم بسبع أذرع وقريب منه التحديد بمرور حملين متخالفين بأعظم الأحمال PageV03P360 # ساكت على المرور (وبجلوس لبيع خف بأفنية الدور إن لم يضر ولرب الدار ~~جارته) أى: الغناء لمن يجلس فيه كثيرا (ولا يقام من سبق لمباح) ولو ذهب ~~لحاجة ويرجع فى سبق الفراش خلاف (إلا لشهرة غير به فى ذلك الوقت) فيقضى ~~للمشهور لا لولد العالم كما فى (عب) وغيره (وبإزالة كوة) حدثت بسد جميعها ~~ولا يسد مالا يصرف إلا بسلم كما فى (ح) وفيما أشرف على البستان خلاف أظهره ~~لا يسد إلا لضرر (وأثرها كعتبتها) لئلا يتمسك بها ويدعى القدم وأنها سدت ~~لتفتح ومن حدث عليه ما يزال فسكت بعد مدة الحيازة لا قيام له # فقط (قوله: لبيع) أى: لا لتحدث (قوله: خف) أى: البيع أو الجلوس (قوله: ~~بأنفيه) جمع فناء قال ابن عرفة: فناء الدار ما بين بنائها فاضلا عن ممر ~~الطريق المعد للمرور غالبا كان بين يدى بابها أو لا فلا لضيقه ولا لغير ~~نافذة يمكن منه الجالس (قوله: إن لم يضر) بتضييق الطريق أو ضرر المارة ولو ~~كان بانضمام جلوس الأول للثانى مثلا (قوله: إجراته) وللمستأجر منع من يجلس ~~به حينئذ ومثل فناء الدار فناء المسجد والحانوت قال بعض: والظاهر أنه لا ~~يجوز إجارة أفنية المساجد لأنها مباحة للمسلمين (قوله: إلا لشهرة غير به ~~إلخ) أى: لتدريس أو إفتاء أو نحوه (فيقضى إلخ) أى: فى ذلك الوقت لا فى وقت ~~غيره ولا أريد منه ما لم يغب غيبة انقطاع فلا ms1803 يقضى له (قوله: كوة) بفتح ~~الكاف وهو أشهر وضمها (قوله: حدثت) وكانت تشرف بحيث يتبين للرائى منها ~~الوجوه والقول لمدعى الحدوث إلا لبينة بخلافه (قوله: وأثرها إلخ) وكذلك أثر ~~الباب الذى يسد كما فى (ح). (قوله: ما يزال من فتح كوة) أو خروج مرحاض قرب ~~جداره (قوله: فسكت بعد مدة الحيازة) عشرة أعوام على قول ابن القاسم وبه ~~القضاء وقال أصبغ: إنما يحاز بالعشرين ونحوها وقيل لا يحاز للضرر وإن طال ~~وبه صدر ابن سلمون قال: لأن الحيازة إنما هى فى الأملاك فأما الضرر فلا ~~يزيده التقادم إلا ظلما وعدانا وفى كتاب ابن مزين: يجازان لم يزد لا إن كان ~~مما يزيد كالكنف والمطامير والحفر التى يستنقع فيها الماء (قوله: لا قيام ~~له) إن كان سكوته بلا عذر وأفاد أنه قبل مدة الحيازة له قيام ويحلف أنه لم ~~يسكت راضيا ما فى التبصرة وغيرها وفى كون المشترى منه # (قوله: لشهرة غيره) من هذا القبيل أروقة الطوةائف بالجامع الأزهر ~~كالمغاربة PageV03P361 # (وما ضر من خان كحمام) حدث ورائحة كدباغ وتبن أندر وغبار حصير ينفضها عن ~~داره يضر بالمارة) ولا ينفعه إنما فعلها على بابه (وبئر أو رحى أو اصطبل ~~جنب جار أو حانوت تجاه باب أو غصن شجرة إن قديمة) على الأرجح مما فى الأصل ~~(أتى للجدار أو صار سلما للص) بخلاف الخربة فعلى من بجنبها الاحتراس كما فى ~~(عب) (ومانع شمس أو ريح عن أندر كربيح أو ماء عن طاحونهما لا ضوء ولا ريح) ~~عن دار ولا روشن وساباط لمن له الجانبان إن لم يضر ولو بغير نافذه) كما فى ~~(حش) اعتمادا لما لابن عرفة والأصل اقتصر على الإذن فى غير النافذة أى: أذن # بمنزلته أو إن كان البيع بعد المنازعة أوله الرد على البائع أقول اقتصر ~~فى (الشامل) على الثانى انظر (ح). (قوله: وما ضر من دخان) وتقدم البينة ~~الشاهدة به على غيرها (قوله: كحمام) (قوله: وفرن ومطبخ ومصلق ومسمط (قوله: ~~كدباغ) ومذبح (قوله: أندر) بفتح الدال كما فى ضياء ms1804 الحلوم قال الشبرخيتى: ~~والظاهر أنه مصروف لأنه ليس بعلم ولا صفة بل هو اسم جنس فليس فيه من ~~الموانع إلا الوزن (قوله: اصطبل) بفتح الهمزة لأنه ليس من لأسماء المبدوءة ~~بهمزة الوصل (قوله: تجاه باب) ولو بسكة نافذة على ما صوبه بعض القرويين ~~وليس كباب بسكة نافذة لأن الحانوت أشد ضررا لتكرار الوارد عليه دون المنزل ~~وأفتى ابن عرفة أنه كالباب ورجح (قوله: قوله أو غصن شجرة إلخ) قال التاودى: ~~والأظهر أن أجرة القطع على ربها إن أراد أخذ حطبه وإلا فعلى رب الجدار. ~~المؤلف: الأظهر أنها على ربها مطلقا قياسا على موت الدابة السابق وقرر ~~ثانيا أنها على رب الدار إن كانت الدار طارئة لعود المنفعة له وللقول بعدم ~~القطع وإن كانت سابقة فعلى ربها (قوله: بخلاف الحرية إلخ) والفرق إمكان ~~تحرز رب الدار بعلو البناء على الخربة بخلاف الشجرة لتجد نمو عصنها دائما ~~(قوله: أو ريح عن أندر) لأن الملقصود من الأندر ذلك وكذا مرج القصار ومنشر ~~العصير ومربد التمر كما فى شرح التحفة لابن الناظم (قوله: وساباط) سقف ~~ونحوه على حائطين (قوله: لمن له الجانبان) قيد فى الساباط فقد كما فى (ح) ~~وغيره وقوله: إن لم يضر قيد فيه وفى الروشن بأن يرفعهما عن رؤس الركبان ~~رفعا بينها ولم يضر بضوء المارة (قوله: اعتمادا لما لابن عرفة) فإنه نص ~~المدونة وقول ابن القاسم وجماعة من الأشياخ وأفتى به الشريف سيدى عبد ~~الغفور PageV03P362 # من يمر من تحته ولا يضمن إن سقط ما جاز ولم ينذر (وباب نكب) عن مقابلة ~~الآخر (أو بنافذة وصوت صبيان) يقرءون (أو آلات وأنغام أبيحا أو كما لم يضر ~~بالجار ولم يدم شديدا ووجب إنذاره عن صعود نخلته) ليستتر الجيران (وقضى على ~~ذى كمنارة تكشف ولو قديمة بتأزير وإلا منع الطلوع ولا يمنع إعلاء البناء ~~إلا الذمى وفى مساواته) أى: الذمى للمسلمين (قولان وله شراء العالى وليس ~~لذى كطاحون منع غيره من مثلها) لئلا يشاركه فى صنعته (ولا يمنع الجار غرز ~~خشبة) فى جدار ms1805 داره لا مسجد على الأظهر (بل يواسى بكماء ومرور من) دار جاره ~~(ذات البابين والجدار) إذا تنوزع فيه (لمن جهته القمط والعقود) كما فى ~~الرسالة ولم ينبه # العمرانى (قوله: من يمر من تحته) أى: لداره كما فى الكافى واقتصر عليه ~~(عب) (قوله: ولا يضمن إن سقط إلخ) كما لا يضمن ما سقط فيما يجوز له حفره فى ~~طريق المسلمين بعدم إحكام تغطيته انظر (ح) (قوله: وباب نكب إلخ) بحيث لا ~~يشرف منه على ما فى دار جاره ولا يقطع عنه مرفقا ولم يضر بجار ملاصق كانت ~~السكة طويلة أو قصيرة ولو كان له باب آخر بجهة أخرى إلا أن يريد بجعله ~~طريقا للمرور (قوله: أو بنافذه) أى: أو لم ينكب وكان بنافذة ولو ضيقة عن ~~سبعة أذرع على قول ابن القاسم ورجحه ابن رشد (قوله: كمنارة) أدخل بالكاف ~~مسجد يكشف سطحه ويمنع الناس من الصلاة فيه حتى يتم التأزير (قوله: وإلا منع ~~الطلوع) وليس كالنخلة ينذر ويطلع لتكرر الطلوع بخلاف النخل (قوله: إعلاء ~~البناء) وإن أشرف ويمنع من التطلع (قوله: وله) أى: للذمى (قوله: وليس لذى ~~كطاحون) وحمام وفرن وبرج خلافا لما شهره فى البيان من المنع (قوله: على ~~الأظهر) مقابلة فتوى ابن عتاب بالمنع (قوله: ومرور) أى: لا ضرر عيه فيه ~~(قوله: لمن جهته إلخ) أى: مع يمينه كما لابن عمر فإن خلا من هذه العلامات ~~فلمن حمل الخشب عن ابن القاسم وقال الأخوان: لا يملك بجعل الخشب وقال ~~الراعى: إن # والأروام للتنازع وقد رأيت خط الخرشى وغيره قديما بذلك (قوله: كمنارة) ~~الفرق بينهما وبين النخلة كثرة الصعود على المنارة وقلته على النخلة (قوله: ~~ولا يمنع الجار إلخ) مذهب مالك أن سبيل هذا الاستحسان والندب على قاعدة ~~المواساة وقال بعض العلماء بالوجوب. PageV03P363 # عليه الأصل والقمط الخشب يوضع فى الجدار يشده والعقود تداخل الآجر. # {وصل} # (لزوم المزارعة بالزرع) فإن زروع البعض لزم ما زرع فقط كما أفاد (ر) ولكل ~~الفسخ قبله لضعفها بالخلاف فيها وكراء الأرض لازم (وشرط صحتها # كانت ms1806 الخشب مبنيا عليها ملكه بها وإن كانت مزرقة فلا ترجب ملكا انظر ~~المجالس قال: وعلى القاضى أن ينظر فى شهود أهل البصر فى المبانى ويختبر ~~أحوالهم فى أجرتهم ويشترط عليهم أن لا يحكموا فى حائط لأحد وإنما يصفونه ~~بما يزيل الأشكال مما تقدم ونحوه وينظر هو فيه اه. تاودى على العاصمية فإن ~~لم يوجد شئ أصلا فبينهما القلشانى والمعول عليه فى هذا غالب عوائد الناس ~~(قوله: والقمط الخشب إلخ) وقيل: هما لفظان مترادفان عبارة عن معاقد الأركان ~~وقيل: ما يشد به وجه الحائط وقيل: القمط الفرج غير النافذة وقيل: توجيه ~~الآجر (قوله: تداخل الأجر) أى: بمعاقد الأركان قال المكناسى: وحقيقته أن ~~يكون الركن الذى يجتمع فيه الحائط أجره مركب بعضها على بعض كتشبيك الأصابع. ### || AUTO {وصل المزارعة} # مأخوذ من الزرع وهو ما تنبته الأرض والمفاعلة هنا باعتبار بعض الصور لأن ~~أحدهما يزرع لنفسه ولصاحبه والآخر كذلك فى (ح) , والزرع من فروض الكفاية ~~يحمل الإمام الناس عليه لأنه من الأمور التي يتوقف عليها صلاح العالم ~~(قوله: لزم ما زرع فقط) أى: قليلا كان أو كثيرا ولا يتبع الأقل الأكثر ~~(قوله: قبله) أى: قبل الزرع ولو احتاجت لعمل كثير قبله (قوله: لضعفها إلخ) ~~علة لتوقف لزوم المزارعة على الزرع وعدم لزومها بمجرد العقد كشركة الأموال ~~(قوله: بالخلاف فيها) فإنه قيل بمنعها مطلقا ولو وجدت الشروط إلا فى حالة ~~التساوى (قوله: لازم) أى # {وصل المزراعة} # أى الشركة فى الزرع وهو من فروض الكفاية يحمل الإمام الناس عليه لأنه من ~~الأمور التي يتوقف عليها نظام العالم كما فى (ح). (قوله: بالخلاف فيها) أى: ~~فى الجملة وإنما قلنا ذلك لأن صورة الإنفاق فى الكل متفق على جوازها (قوله: ~~وكراء الأرض لازم) PageV03P364 # أن لا تكرى الأرض بممنوع) وهو الطعام ولو لم تنبته كعسل النحل وما أنبتته ~~ولو غير طعام كالقطن لا الخشب والمغرة ونحوهما (ووزع الربح) وهو ما يخرج من ~~الزرع على حسب ما لكل (وتفسد بالتفاوت إلا تبرعا بعد العقد) القيد لبيان ~~الواقع (ولا يشترط ms1807 خلط البذر) على قول مالك وابن القاسم وأحد قولى سحنون ~~(فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم فإن غر فعليه كراء بائر الأرض وعمله ونصف مثل النابت # بمجرد العقد (قوله: أن لا تكرى الأرض بممنوع إلخ) قال الشافعية محل منع ~~كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك ~~البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهو فسحة وفى البنانى: الجواز عن الداودى ~~ويحيى بن يحيى وغيرهما (قوله: لا الخشب) مع أنه أقرب للأرض من القطن (قوله: ~~قوله ووزع إلخ) عطف ع لى قوله أن لا تكرى إلخ أى: شرط صحتها أن لا تكرى ~~الأرض بممنوع وتوزيع الربح إلخ (قوله: بالتفاوت) بأن يأخذ أكثر مما له ~~(قوله: إلا تبرعا بعد العقد) أى: من غير مواعدة قيل: فيه حذف صفة أى: ~~اللازم بالبذر بأن يصاحبه البذر لما مر أنها لا تلزم إلا بالبذر والواقع ~~قبل اللزوم كالواقع فى صلب العقد. البنانى: ولا حاجة لذلك لأن ابن القاسم ~~أجاز التطوع بعد العقد مع أن مذهبه لا تلزم إلا بالبذر مراعاة لمن قال تلزم ~~بالعقد فانظره تأمل (قوله: القيد لبيان الواقع) فإن التبرع إنما يكون بعد ~~العقد إذا لو كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرح بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول ~~عليه (قوله: ولا يشترط خلط إلخ) بل التعاون كان الإخراج دفعة أو كل واحد ~~يوما (قوله: البذر) راد به مطلق الزريعة فيشمل ماله بذر ومالا بذر له ~~كالشتل أو المراد إن كان هناك بذر (قوله: وأحد قولى سحنون) وقوله الآخر ~~اشتراط الخلط وعدم التميز وصوبه المتيطى واختاره ابن عرفة وعليه مر الأصل ~~(قوله: وعلم) أى: علم لمن هو سواء تميز عن بذر الآخر واختلط به (قوله: ~~فعليه كراء بائر الأرض إلخ) هذا إن فات الإبان وإلا فعليه مكيلة زريعته من ~~زريعة تنبت (قوله: ونصف مثل # يعنى إذا فسخنا من أنفسهما وقد اكتريا أرضا فالكراء لازم لهما لأنه عقد ~~مستقل (قوله: لبيان الواقع) يعنى لا يعقل التبرع إلا بعد العقد ms1808 لأن ما كان ~~فى صلبه سبيله سبيل الشرط وأورد بأنها حيث لم تلزم إلا بالزرع فما بعد ~~العقد وقبل الزرع كالواقع فى أثناء العقد أجيب بأن المراد بعد العقد اللازم ~~إنما يكون ذلك الزرع قال (بن): PageV03P365 # وإن لم يغر فعلى كل نصف بذر الآخر فإن لم يعلم) البائر لمن (فالنابت ~~وغيره بينهما فالجائز أن يشتركا فى كل من الأرض والبذر والعمل أو يخرج هذا ~~عملا والآخر أرضا وبذرا أو بذرا) فقط (والأرض لهما كعكسه) يخرج الآخر أرضا ~~فقط والبذر لهما (إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لكل البذر) لا إن أخرج ~~ثلثى البذر وأخذ نصف الزرع لأن زيادة البذر تقابل الأرض حينئذ فلا تجوز إن ~~تساويا فى البذر وأحدهما العمل والآخر الأرض وكان العمل مع البذر ثلثا ~~والأرض معه ثلثين لأنهم إن خلوا على التساوى فى الزرع لزم التفاوت لأخذ ~~صاحب العمل فوق حقه وإن خلا على المثالثة لزم النقص المذكور (أو لأحدهما ~~الكل إلا الحرث) وهو المراد # إلخ) فى شركة المناصفة ومثل حصته فى غيرها (قوله: وإن لم يغرم) لعدم علمه ~~أو لإعلامه صاحبه (قوله: نصف بذر الآخر) فيغرم ذو النابت لغيره مثل نصف غير ~~النابت قمحا قديما مثلا وعلى الآخر مثل نصف النابت قمحا جديدا (قوله: ~~فالنابت وغيره بينهما) أى: على ما دخلا عليه ولا رجوع لأحدهما على الآخر ~~بشئ (قوله: فالجائز إلخ) تفريع على قوله وشرط صحتها إلخ (قوله: إن يشتركا ~~إلخ) فلو غاب أحدهما بعد الحرث وخلف الآخر الفوات فزرعها بزريعة فروى أبو ~~زيد عن ابن القاسم: أن الزرع له وعليه نصف كراء الأرض محروثة ولا ينفعه أن ~~أحضر رجالا وقسمها بمحضرهم وحرث ويلزمه نصف الكراء فيما زرع منها إلا أن ~~يقسم ذلك السلطان فإن زرعها من غير قسم على أن الزرع بينهما فإن قدم الغائب ~~ورضى بذلك جاز وإن كان لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من البذر ليكون الزرع ~~بينهما فإن كانت الأرض بينهما بالكراء فزرع الحاضر نصفا فالزرع له وعليها ~~كراء ms1809 ما تعطل اه انظر القلشانى على (الرسالة) (قوله: والبذر) ولو باشتراء ~~من الآخر (قوله: عملا) أى: عمل اليد والبقر (قوله: والبذر لهما) وكانت أجرة ~~الأرض مساوية للعمل (قوله: إن لم ينقص إلخ) بل زاد أوساوى وهو شرط فى صورة ~~العكس (قوله: للعامل) أى: ما ما أخذه من الزرع (قوله: فلا تجوز إلخ) تفريع # والصواب أن ابن القاسم فى هذا الفرع راعى القول بلزومها بالعقد وكم من ~~مشهور مبنى على ضعيف والحاصل أن فى المزارعة أقوالا ثلاثة: اللزوم بالعقد. ~~لا تلزم إلا بعمل زرعا أو غيره كالحرث. لا تلزم إلا بخصوص الزرع (قوله: ~~فعلى كل نصف بذر الآخر) PageV03P366 # بالعمل فى الباب لجهل غيره وتعرف بمسئلة الخماس (إن عقد بلفظ الشركة لا ~~الإجارة للجهالة أو أطلقا كأن ألغيا كبير الأرض واشتركا فى غيرها) للتفاوت ~~(أو لأحدهما أرض وعمل يقابلهما البذر (وفى الفاسدة اشتركا فى الزرع) على ~~حسب ما لكل (إلا من أخرج شيأ واحدا) كأرض أو عمل فأجرته أو بذر فمكيلته ~~والزرع للآخر. # على ما أفادته على المنع إذا قابل بعض البذر الأرض (قوله: لجهل غيره) أى: ~~من الحصاد والدرس فتفسد باشتراطه (قوله: وتعرف بمسئلة الخماس) كأن عمله ~~خامس الأشياء وذاك له البذر والأرض والآلة والدواب (قوله: إن عقد بلفظ إلخ) ~~بحث فيه بأن شرط الشركة الاشتراك فى الأموال ولا يشترط فيه معرفة ما ينبوبه ~~من الخارج فالموافق لأقوال أهل المذهب أنها إجارة فاسدة لكونها ليست فى ~~مقابلة عوض معلوم وهنا لا يعرف الخارج قاله ابن عرفة ورد بأنها رخصة (قوله: ~~للجهالة) إذ لا يدرى هل يسلم أم لا؟ وعلى سلامته فما مقدار الخارج؟ (قوله: ~~أو أطلقا) عطف على إجارة باعتبار المعنى لا اللفظ كأنه قال: إن عقدا بلفظ ~~الشركة لا بلفظ الإجارة أو بإطلاق فلا تجوز لجلها عن ابن القاسم على ~~الإجارة خلافا لسحنون فى حملها على الشركة (قوله: كأن ألغيا إلخ) تشبيه فى ~~الفساد (قوله: كبير الأرض) بأن يكون لها خطب وبال وأما التى لا خطب لها ~~فإلغاؤها جائز (قوله: ms1810 أو لأحدهما إلخ) عطف على الممنوع وأما عكس هذه وهو ~~كون العمل من عند أحدهما والبذر والأرض ولو لها خطب من عند الآخر فجائزة ~~(قوله: وفى الفاسدة) وهى ما اختل فيها شرط مما تقدم (قوله: اشتركا إلخ) ~~وترادا غير العمل الذى تكافأ فيه (قوله: والزرع للآخر) وهو من اجتمع له ~~شيئان من ثلاثة بذور أرض وعمل يد وهذا مذهب ابن القاسم وهو أحد أقوال ستة ~~فى المسئلة انظرها فى (عب). # لأنهما تورطا فى العقد بمعنى واحد من كل (قوله: لجهل غيره) كالحصاد والضم ~~والدرس لأنه تابع للزرع ولا يدرى كم يخرج؟ (قوله: الخماس) كان أحدهما يخرج ~~أربعة أشياء أرض وبذر ومحراث وبقر وعمل ذاك الخامس أو لأنه عمل بأنامله ~~الخمس يعنى يده ليس به غير ذلك (قوله: بلفظ الشركة) ليوافقا ما ورد فى ~~الترخيص. PageV03P367 # {باب} # (صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى ما أمر به لنفسه ~~وصدر بأنه يقبل بيمين (من عقد وحله كطلاق وإن بحيض) مثلا لأن النهى عنه عارض ### | AUTO {باب الوكالة} # يفتح الواو وكسرها مصدر بمعنى: التوكيل لأن الصحة إنما تتعلق بالفعل ~~(قوله: صحة الوكالة) عدل عن الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم ~~يستوف الشروط إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان (قوله: فى قابل النيابة) ~~أى: فيما يقبلها شرعا وهو مالا يتعين فيه المباشرة أى: ما تجوز فيه النيابة ~~مما بينه بعد ذلك بقوله من عقد إلخ تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه ~~النيابة لا تصح فيه الوكالة وبهذا تعلم أنه لا حاجة لنيابة على مساواة ~~النيابة للوكالة لأن الحق أنها أعم عرفا (قوله: بأنه يقبل) ولو دفع له ~~الثمن (قوله: بيمين) أى: إن اتهم (قوله: من عقد إلخ) بيان لقابل النيابة ~~أى: فى أى عقد من العقود بيعا أو نكاحا أو غيرهما (قوله: وحله) أى: العقد ~~جوازا كحل عقد المزارعة قبل لزومه أو وجوبا كحل العقد الفاسد (قوله: لأن ~~النهى عنه عارض) أى: بخلاف الظهار فإنه أصلى وقصد بهذا ms1811 الرد على ما ذكره ~~الزرقانى من عدم صحة التوكيل على الطلاق فى الحيض أنه لا يلزم ### | AUTO {باب الوكالة} # (قوله: فى قابل النيابة) قال (عب): بناء على تساوى الوكالة والنيابة فبحث ~~شيخنا بأنهما إذا تساويا كأن المعنى صحت الوكالة فى قابل الوكالة وهو خبر ~~لاغ أقول لا يلزم من التساوى فى الصدق الاتحاد فى المفهوم حتى يلغو الخبر ~~وها هو الخبر عين المبتدأ فى المعنى والما صدق وإلا لم يصح الإخبار لكن ~~تحصل فائدة الخبر بتغاير المفهوم وقابل النيابة: هو ما يحصل مقتضاه والغرض ~~منه بفعل الغيم لا العبادة فإن الغرض منها التذلل والخشوع وهو قاصر على ~~فاعله وكذلك المعصية مقتضاها المرتب عليها من إثمها ونكالها الخاص بمن ~~باشرها فكأنه قيل صحت الوكالة فيما يحصل غرضه وثمرته بفعل الغير ولا لغو فى ~~ذلك (قوله: عارض) وصحة التوكيل من حيث ذاته فليس كالتوكيل على المعصية ~~الذاتية كالزنا فإنه لا يصح PageV03P368 # (واستيفاء حق وعقوبة) كقصاص (وحولة وإبراء ولو جهله الثلاث) هما والوكيل ~~(وحج) كما سبق (ووظيفة) حيث لم يخالف شرط واقف فيستحق معلومه وهو مع النائب ~~على ما تراضيا على أسهل الأقوال (لا ليمين) مما لا يقبل النيباة (ومعصية) ~~كظهار (ويمنعها فى الخصومة مقاعدة الخصم ثلاثا) مجالس ولو فى # إلا إذا أجازه الزوج بعد لأنه توكيل على معصية كالظهار (قوله: كقصاص) ~~أدخل بالكاف الحدود والتعازين فللإمام التوكيل فيها (قوله: وحوالة) بأن ~~يوكل مدين شخصا يحيل رب دينه على من للمدين عليه دين وقد يقال هذا دخل فى ~~العقد فإن الوكالة هنا فى عقد الحوالة قاله الزرقانى (قوله: هما) أى: من ~~عليه الحق والموكل بالكسر (قوله: حيث لم يخالف شرط إلخ) وإلا فلا ولا يستحق ~~واحد منهما المعلوم لا الأصلى لتركه ولا النائب لعدم تقريره أصالة (قوله: ~~على أسهل الأقوال) وقيل بالمنع لأنه خلاف غرض الواقع فإن مقصوده بتكثير ~~المعلوم نشاط العامل فإذا استناب بقليل ذهب غرضه وقيل يجوز مع الضرورة لا ~~مع عدمها (قوله: لا كيمين إلخ) لأن صدق الوكيل بها ليس ms1812 دليلا على صدق موكله ~~ودخل بالكاف الصلاة العينية لأن محصتها الخضوع والخشوع وإجلال الرب سبحانه ~~وتعالى وإظهار العبودية ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها ~~غيره فاتت المصلحة التى طلبها الشارع له قاله القرافى (قوله: ويمنعها) أى: ~~الوكالة (قوله: مقاعدة الخصم) أى: مقاعدة الموكل خصمه ثلاث مجالس قال (عب): ~~ويعتبر كونها عند حاكم فيما يظهر قياسا على ما ذكره ابن فرحون فى مسئلة ~~الوكيل وما زاد على # (قوله: ولو جهله) لأن الإبراء تبرع ولا يضر فيه الجهالة إنما تضر فى ~~المعاوضات (قوله: كما سبق) وإن كان عبادة نظر الشائبة المالية فيه كالنفقة ~~والهدى (قوله: لم يخالف شرط واقف) فإن خالفه لم يستحق أحد منهما المعلوم لا ~~الأصلى ولا النائب لعدم تقرره أصلة ونيابته فاسدة (قوله: أسهل الأقوال) ~~وقيل: يمتنع لأن الواقف غرضه بكثرة المعلوم النشاط الدائم فالاستنابة ببعضه ~~أو فى بعض الأوقات مخالفة لغرض الواقف وقيل: تجوز الاستنابة لعذر كمرض وسفر ~~وإلا منعت (قوله: PageV03P369 # يوم لأنه مظنة قطع النزاع (إلا لعذر) كحلفه لأخاصمه وقد أذاه (وحلف على ~~وجود مرض الباطن وفى كالسفر ونذر الاعتكاف) الحال (أنه لم يتعمده لها وإنما ~~يوكل فيها) أى: الخصومة (واحدا) ولو كره الخصم حيث لا عداوة ولا اشتهار ~~بعداء لا أكثر إلا أن يرضى (ولزمتها) أى: الوكيل والموكل فليس لأحدهما ~~العزل (بما يمنعها) بأن يقاعد الوكيل الخصم ثلاثا وقبل ذلك لا يلزمه ما فعل # الثلاثة أولى (قوله: لأنها مظنة قطع النزاع) أى: والشارع له غرض فى قطعة ~~ففى التوكيل ابتداء للنزاع (قوله: كجلفه) دخل بالكاف المرض والسفر وانظر هل ~~من العذر ما إذا ظهر له أن الخصومة تطول وربما أدى ذلك إلى خرم مروءته ~~(قوله: وقد أذاه) أى: والحال أنه قد أذاه وأما إن حلف لا لموجب فلا يمكن من ~~التوكيل ومقتضى هذا أن له أن يوكل إذا لم يجب خصمه بإقرار أو إنكار بعد ~~ادعائه عليه وصححه ابن الهندى وقال القاضى أبو الأصبغ: الصحيح عندى أن لا ~~يمكن من ذلك لظهوره لدده ms1813 فيحبسه الحاكمويأدبه ولا يحتاج المدعى لتوكيل ~~(قوله: مرض الباطن) أى: المرض الخفى الذى لا يظهر وإلا فلا يحلف (قوله: وفى ~~كل سفر) أى: وحلف فى كالسفر إلخ (قوله: قوله إنه لم يعتمده لها) أى: ~~الوكالة (قوله: لم يتعمده) أى: ما ذكر من السفر ونذر الاعتكاف (قوله: أى: ~~الخصومة) قال ابن فرحون فى (التبصرة): ولا يسمع القاضى دعوى الشهادة حتى ~~يثبت عنده ذلك وبو بشاهد ويمين ومفهوم أنه يجوز توكيل أكثر من واحدة فى غير ~~خصومة كما يأتى فى قوله: وإن تعددوا إلخ (قوله: واحدا) وإن تعدد أصحاب الحق ~~كما لابن رشد وغيره فإن لم يوكلوا فإن عمهم الحكم لم يخاصموا إلا مجتمعين ~~وإلا خاصم كل وحده ولابد أن تشهد البينة على معرفة عينه فلا يصح توكيل واحد ~~غير معين انظر (ح) (قوله: ولو كره) لأن الحق فى التوكيل للموكل بالكسر ~~(قوله: ولزمتهما) أى: الوكالة (قوله: فبيس لأحدهما العزل) أى: ليس للموكل ~~عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه لأنه تعلق بها حق للغير إلا لعذر كمرص ~~الوكيل أو سفره أو عجزه عما وكل عليه أو تفريطه تفريطا يخشى منه ضياع الحق ~~أو ميله مع الخصم (قوله: بما يمنعها) أى: الوكالة (قوله: لا يلزمه ما فعل) ~~أى: لا يلزم الموكل ما فعل الوكيل # قطع النزاع) والشرع له غرضه فيه (قوله: وقد أذاه) وإلا حنث لأنه حلف على PageV03P370 # إن علن بعزلة ولم يفرط فى إعلامه ويعزل فى غيره الخصومة مطلقا (ويلا يلزم ~~إقرار الوكيل) موكله بل كشاهد (إلا أن يفوض أو يجعل له ويقر من نوع ~~الخصومة) كأن وكل فى شأن دين فأقر بقبض بعضه لا بإتلاف وديعة (بمشبه لمن لا ~~يتهم) لا كصديقه (وللخصم أن يأبى المخاصمة) مع الوكيل (حتى يجعل للوكيل ~~الإقرار والأمر بالإقرار # وليس للوكيل الامتناع من توكله عليه لخصمه لما اطلع عليه من عوراته ووجوه ~~خصوماته كما فى تبصرة ابن فرحون (قوله: إن أعلن إلخ) ولو لم يكن عن حاكم ~~على ظاهر إطلاق (ح) و (عج) خلافا ل (عب) ms1814 (قوله: ويعزل فى غير الخصومة ~~مطلقا) إلا فى مسائل ذكرها فى الزقاقية الأولى: الوكيل على دفع السلم فى ~~بلد أخرى أو دفع دين كذلك قال ميارة شارحها: ولم يتضح لى وجه عدم عزله ~~الثانية: الزوجة الموكلة على طلاق نفسها وقد تعلق لها حق فى التوكيل كما ~~إذا قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو أمر الداخلة توكيلا لا تمليكا ~~الثالثة: الوكيل على طلاق الزوجة على أحد القولين كما تقدم الأربعة: الأمين ~~على الرهن إذا جعل له الراهن بيع الرهن عند حلول أحل الدين الخامسة: الوكيل ~~على بيع الرهن على أحد قولين السادسة: الوكيل بأجرة وفى المعيار من ذلك ~~المدين إذا وكله رب الدين على قبض أكرية للمدين ليوفى منها الدين فإنه ليس ~~له عزله لأنه تعلق له بها حق انظره (قوله: ولا يلزم إقرار إلخ) ولو فى مجلس ~~الحكم خلافا لأبى حنيفة ولا يلزم إسقاطه الشفعة (قوله: أو يجعل له) أى: ~~الإقرار (قوله: من نوع خصومة) أى: التى وكل عليها بأن يكون من تعلقاتها ~~وتوابعها (قوله: فأقر بقبض بعضه) قيده ابن عات فى طرره بم إذا كان الإقرار ~~بأن القبض بعد التوكيل وإلا فلا يقبل قوله ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل ~~فى باطل ذكره فى المعيار وفيه عن العبدوسى: جبر الوكيل عن الخصام على ~~الجواب إذا جعل له الإقرار وأقر بأنه عالم بما عند موكله وامتنع من الجوانب ~~حتى شاوره وكالإقرار بالقبض الإقرار بتأخيره أو إبرائه (قوله: لا بإتلاف ~~وديعة) لأنها ليست من جنس الدين وكذلك الهبة وبيع الدار (قوله: وللخصم) أى: ~~خصم الموكل ولا يلزم الوكيل إحضار موكله كما لابن سهل خلافا لما جرى به عمل ~~الفاسيين انظر المعيار # ممنوع (قوله: مطلقا) أى: من غير تقييد بشئ. PageV03P371 # والإبراء إنشاء لهما) نص على الأول المازرى وقيس الثانى عليه (بدالها ~~عرفا ولغا كوكلتك) وأنت وكيلىمن كل ما أبهم بخلاف الوصية فتعم للحاجة (حتى ~~يخص) وإن بقرينة أو يفوض فيمضى النظر كغيره (وهو مالا تنمية فيه) كعتق (إن ~~جعل له ms1815 ولا يمضى طلاق # (قوله: انشاء لهما) فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرار بهما ولا ينفع الموكل ~~الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه (قوله: نص على الأول المازرى) ~~ليس نص المازرى بصريح فى ذلك وإنما هو فهم ابن شاس انظر البنانى والمتبادر ~~من كلام البساطى الذهاب إلى أن الوكيل يحتاج لإنشاء خلاف فهم ابن شاس ~~(قوله: بدالها عرفا) متعلق بقوله صحت الوكالة وشمل ذات الإشارة من الأخرس ~~دون غيره على ما ل (عب) ولابد من القبول وفى اشتراط الفورية خلاف (قوله: ~~ولغا كوكلتتك) أى: لما فيه من الإبهام وهذا أحد طريقتينوقيل يصح كالوصية ~~ويكون مفوضا قال ابن رشد: وعليه قولهم: الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت ~~انظر (بن) اه مؤلف على (عب). (قوله: للحاجة) وذلك لأن اليتيم محتاج لأن ~~يتصرف فى كل شئ فإذا لميوص عليه أبوه غيره هذا الوصى ولم يستثن عليه شيأ ~~والحاجة التى أوصى لأجلها عامة فوجب العموم فى المسبب ولا كذلك الوكالة فإن ~~الموكل قادر على التصرف فى كل شئ مما له التصرف فيه ولابد له من يستبد عادة ~~(قوله: حتى يخصص) ولا يكون له تولية غيره ولو ذكر التفويض بعد ذلك انظر ~~(ح). (قوله: أو يفوض) نحو: فوضت إليك أمورى (قوله: فيضى النظر) لأن الوكيل ~~إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة (قوله: كغيره) أى: غير النظر عن الموكل ~~وهو فى الواقع وعند العقلاء نظر وليس المراد به السفة فإنه لا يصح التوكيل ~~فيه لأنه معصية (قوله: قوله وهو مالا تنمية فيه إلخ) أى: لا ما كان سفها ~~كما فهم فى التوضيح فاعترض على ابن الحاجب وعلم من هذا أن الوكيل المفوض ~~ممنوع من التبرع (قوله: إن جعل له) قيد فيما بعد الكاتب فلا يجوز ابتداء ~~ويمضى (قوله: ولا يمضى طلاق إلخ) لأن العرف # (قوله: قوله للحاجة) لأنه قد يموت ولا يمكنه التدارك وقيل: الوكالة تعم ~~أيضا وهو معنى قولهم: إن نقصت زادت وإن زادت بذكر خصوص شئ نقصت بالتخصيص به ~~(قوله: ولا يمضى) هى ms1816 أربعة الوكيل المفوض معزول فيها (قوله: PageV03P372 # وإنكاح بكر وبيع دار السكنى وعبد الغرض) بالغين المعجمة كالتاجر وزائد ~~الخدمة (إلا بالنص على خصوصها وخصت) الوكالة (بالعرف) كعلى دوابى والعرف ~~أنها الحمير (ولو كيل البيع طلب الثمن وقبضه و) لوكيل (الشراء قبض المبيع ~~ورد معيب لم يعينه الموكل) إلا أن يفوض (وطولب بالثمن والمثمن إلا أن يصح ~~بالبراءة كبعثنى # قاض بذلك لا يدرج تحت عموم الوكالة (قوله: وإنكاح بكر) إذا كان الوكيل ~~لاجهة ولاية له كالأخ والجد والابن بدليل ما تقدم فى النكاح (قوله: وخصت ~~الوكالة) أى: إذا كان لفظها عاما (عب) ولعل هذا خاص بغير المفوض إليه ~~فانظره قاله (د). (قوله: كعلى دوابى إلخ) أن بيع سلعة والعرف أنها لا تباع ~~لا فى مكان معين أو زمان مخصوص (قوله: والعرف أنها إلخ) جملة حالية (قوله: ~~ولوكيل البيع إلخ) إلا لعرف بخلافه فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت ~~العادة فى الرباع أن وكيل البيع لا يقبض فإن المشترى لا يبرأ بالدفع إليه ~~انظر (ح) وله الترك وهو ضامن (قوله: قبض المبيع) فى (بن) عن ابن عرفة إذا ~~كان الوكيل لا يطالب بالثمن وذلك إن صرح بالبراءة أو قال لتبيعه أو ليشترى ~~لم يكن له قبض المثن انظره اه مؤلف على (عب) (قوله: ورد معيب) أى: لم يعلم ~~الوكيل بعيبه حال الشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء ~~الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا ~~أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء فرصة فيلزم الموكل وظاهره أن ~~للوكيل الرد حيث لم يعلم به سواء كان من العيوب الظاهرة أو الخفية وقيده ~~اللخمى بما إذا كان ظاهرا أما الخفى كالسرة ونحوها فلا شئ على الوكيل ولم ~~يذكر ابن عرفة ولا صاحب الشامل هذا القيد ولا يلزم الموكل الخفى اه (عب) ~~(قوله: لم يعينه الموكل) أى: لم يعين الموكل المعيب فإن عين فلا رد للوكيل ~~(قوله: إلا أن يفرض) ms1817 استثناء من مفهوم قوله لم يعينه فإن عينه فلا رد لوكيل ~~إلا أن يكون مفوضا فإن له أن يرد ولو عين (قوله: وطولب بالثمن) أى: لسلعة ~~اشتراها أو باعها لموكله فالمطالب لموكله ولذا بنى طولب للمجهول (قوله: إلا ~~أن يصح بالبراءة) أى: من الثمن أو المثمن بأن قال وينقد هو دونى فلا يطالب ~~وإنما للطالب الموكل وكذلك إن كان العرف عدم المطالبة (قوله: كبعثى إلخ) ~~تشبيه بقوله إلا أن وقبضه) إلا لعرف كأن تكون العادة أن بائع العقار لا ~~يقبض ثمنه وإنما يقبضه المالك PageV03P373 # لتبيعه لا لأشترى له وبالعهدة ما لم يعلم أنه وكيل) كالسمسار (وتعين فى ~~مطلق البيع نقد البلد والشراء اللائق وهل ولو عين الثمن) ولم يف باللائق أو ~~يأخذ بحسبه (خلاف وإن خالف خير الموكل) فله الرد ويلزم الوكيل القيمة عند ~~الفوات (ولو ادعى) الوكيل (الإذن) فالقول قول الموكل فى عمه (وإن خالف ~~العادة فى شراء طعام ولم يكن نظرا فسخ قبل قبض الوكيل) لأنه بمخالفته ترتبت ~~الدراهم فى ذمته والطعام له ففى رضا الموكل به بيع الطعام قبل قبضه (وخير ~~بعده كأن خالف فى سلم) تشبيه # يصرح إلخ فى عدم المطالبة ويجتمل أنه مثال بالأخفى (قوله: لا لأشترى) أى: ~~لا بعتنى فلان لأشترى منك ولو أقر المرسل بأنه أرسله (قوله: وبالعهدة) عطف ~~على بالثمن أى: وطولب الوكيل بالعهدة لما اشتراه (قوله: ما لم يعلم أنه ~~وكيل) أى: ما لم يعلم المشترى أنه وكيل فإن علم لم يطالب وإنما يطالب ~~الموكل إلا أن يكون مفوضا وإن لم يعلم بالتفويض فله مطالبته ومطالبة الموكل ~~(قوله: كالسمسار) أى: لا يطالب بالعهدة إن عرف بالبيع وعليه إحضار رب ~~المتاع عند استحقاقه أو عيبه فإن لم يحضره غرم فإن ادعى عدم معرفته حلف فإن ~~نكل واستريب سجن قدر ما يرى الإمام ذكره ابن أبى زمنين (قوله: وتعين) أى: ~~مع كون الوكالة مفوضة (قوله: فى مطلق البيع) أى: الذى لم يذكر فيه نوع ~~الثمن ولا جنسه (قوله: نقد البلد) أى: الذى وقع ms1818 فيه العقد كانت بلد التوكيل ~~أو غيره ويعتبر الغالب إن كان وإلا فكل شئ أتى به لزم (قوله: والشراء ~~اللائق) أى: وتعين فى مطلق الشراء اللائق بالموكل (قوله: وإنخالف) أى: إن ~~خالف نقد البلد باع بعرض ومنه فلوس النحاس إلا ما شأنه ذلك لخفته كالبقول ~~أو حيوان أو بنقد غير البلد أو خالف اللائق (قوله: فله الرد) أى: وأخذ عين ~~شيئه (قوله: فالقول قول الموكل) أى: مع يمينه كما يأتى وهو تفريع على تخيير ~~الموكل ولو ادعى الوكيل الإذن (قوله: وإن خالف العادة فى شراء إلخ) بأن ~~كانت العادة شراءه بالذهب فاشتراه بالفضة (قوله: لأنه بمخالفته) أى: الوكيل ~~وهو علة لتعيين الفسخ (قوله: والطعام له) أى: للوكيل لأنه لزمه بمجرد شرائه ~~(قوله: بيع الطعام) أى: من الوكيل (قوله: وخير بعده) أى: بين أخذه أو أخذ ~~درهمه (قوله: كأن خالف فس سلم) كانت المخالفة PageV03P374 # فى التخيير (ولم يدفع له الثمن أو عرف بعينه ولم يفت) إذ القيمة فى ~~الفوات لا تعرف بعينها (أو قبض الوكيل المسلم فيه) إذ فى غير ذلك فسخ الثمن ~~وقد ترتب فى الذمة بالمخالفة فى مؤخر هو المسلم فيتعين عدم الرضا به ~~(وكمخالتفه مشرتى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعة بأقل ما سمى كشرائه بأكثر ~~يفوق نصف العشر) لا كالدرهمين فى أربعين وتخصيص القيد بالشراء هو مذهب ~~الأكثر كما فى (بن) (وصدق) الوكيل (فى دفعه) أى: الزائد المغتفر وكذا أصل ~~زيادته (ولو سلم) السلعة للموكل (ما لم يطل) بلا عذر (وإن التزم ما حابى به ~~فلا كلام لك # ..................... # فى جنس المسلم فيه أو نوعه أو فى رأس المال (قوله: ولم يدفع له الثمن) ~~أى: لم يدفع الموكل للوكيل الثمن (قوله: (قوله: أو عرف بيمنه) أى: أو دفعه ~~له وعرف بعينه لأنه بمنزلة عدم القبض (قوله: فى غير ذلك) وهو ما إذا فع ~~الثمن وهو مما يعرف بعينه وفات أو مما لا يعرف ولم يقبض الوكيل أو لم يحل ~~الأجل (قوله: قوله وكمخالفته مشترى إلخ) وكذا إذا ms1819 عين له الشراء من سلع رجل ~~فتبين أنه من غير سلعة أخل فيها كما فى المعيار (قوله: قوله مشترى) بفتح ~~الراء (قوله: أو سوقا إلخ) ظاهرة كابن الحاجب كانا مما يختلف به الأغراض أم ~~لا واستقر به ابن عرفة خلافا لابن شاس (قوله: أو بيعة بأقل إلخ) أى: أو ~~مخالفة الوكيل بسبب بيعه بأقل مما سمى له موكله ولو يسيرا بتغابن به لأن ~~الشأن فى البيع طلب الزيادة فيخير الموكل فى إجازته وأخذ ما بيع به ورده ~~وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت ومحل تخييره إن أثبت الوكيل أن السلعة للموكل ~~وحلف على التعدى ولا يعد بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل على المشهور ~~(قوله: بقو إلخ) الباء للتصوير وحينئذ فلا حاجة لجعل أفعل على غير بابه وأن ~~الراد الزيادة سواء كان الأصل فى نفسه كثيرا أولا (قوله: لا كالدرهمين) فإن ~~هذا مما يتغابن به الناس (قوله: وتخصيص القيد) أى: قوله بفوق إلخ (قوله: ~~قوله وصق إلخ) أى: فيرجع بما دفعه على الموكل (قوله: قوله ما لم يطل) أى: ~~زمن سكوته عن طلب الزائد فلا يصدق والطول بما يعلم به عدم صدقه بحيث يقال ~~لو كان دفع ما سكت هذه المدة (قوله: ما حابى به) زيادة أو نقصا # (قوله: أو عرف بعينه) مثله ما طبع عليه (قوله: أو قبض الوكيل المسلم فيه) ~~زا عب أو حل المسلم فيه ورده (بن) بأن فسخ الدين يمتنع ولو مع الحلول كما ~~سبق (قوله: PageV03P375 # وحيث خالف فى اشتراء ورد موكله لزمه) ذلك الشراء لنفسه (كأن علم بعيب) فى ~~المشترى تشبيه فى لزومه إن لم يرضه موكله (وإن قل بالنسبة للموكل وكان فرصة ~~فلا كلام له كأن زاد فى بيع أو نقص فى شراء أو قال اشتر بعين هذا فاشترى ~~بمبهم ثم نقده أو عكسه وإن قال اشترشاة) مثلا (فاشترى اثنين بالثمن فلا ~~كلام له # (قوله: وحيث خالف فى اشتراء) أى: بما يوجب الرد (قوله: لزمه) أى: لزمه ~~عقد البيع على الوجه الذى وقع عليه ms1820 بتا أو خيارا وهذا إن لم يعلم البائع ~~بمخالفته أو يثبت ببينة وإلا فله الرد فإن كان الخيار لهما فقال (بن): ~~الظاهر أن القول لمن أراد الرد وأن البيع لا يلزم إلا برضاهما معا خلافا ~~لما فى حاشية الخرشى ومحل اللزوم أيضا إن لم يكن البيع فاسدا أو لم يعلم به ~~وفات المبيع وإلا لزم الموكل القيمة كما فى (عب) (قوله: قوله كان علم) أى: ~~الوكيل (قوله: وإن قل بالنسبة للموكل) بأن كان يغتفر مثله عادة باعتبار ~~الغرض الذى اشترى له كالركوب فى الدابة فإنها إن أريدت للحمل مثلا كان قطع ~~الذنب يسيرا ولو كان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة ~~مقطوعة ذنب لذى هيئة الذنب يسيرا وكان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير ~~القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة فلا يلزم ولو رخيصة (قوله: كأن زاد ~~فى بيع إلخ) تشبيه فى كونه لا كلام له لأن هذا مما يرغب فيه فكأنه مأذون ~~فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح ~~(قوله: أو قال اشتر بعين إلخ) أى: فلا كلام له لأن الثمن فى الحالتين ~~مستهلك وليس هنا أجمل يكون له حصة من الثمن إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك ~~بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع بعيب بها وليس عندى غيرها (قوله: أو ~~عكسه) أى: قال اشتر بمبهم ثم انقد هذه فاشترى ابتداء بعينها فلا خيار للموكل # لزمه ذلك الشراء) أى: لصق به على الوجه الذى هو عليه من بت أو خيار وسبق ~~أنه إذا كان الخيار لكل من المتبايعين لا يلزم إلا برضاهما معا لأنه إذا ~~رضى أحدهما فللآخر الرد كما ل (بن) وهو الصواب خلافا لما فى (حش) (قوله: ~~بالنسبة للموكل) كقطع ذنب دابة لغير ذى هيئة فإن اشتريت للحمل فيسير ولو ~~كان ذا هيئة (قوله: فاشترى بمبهم إلخ) قيد بما إذا قال الموكل إنما عينته ~~خشية أن يرد أو يستحق وليس عندى غيره بدله كما قيد ms1821 عكسه بما إذا لم يقل لى ~~غرض فى عدم التعيين وهو بقاء PageV03P376 # إن كانت إحداهما على الصفة ولم يمكن الانفكاك) والأخير (كأن أخذ بعقد ~~السلم حميلا أو رهنا) أما فى صلبه فله حصة من الثمن (وضمنه) أى الرهن (غير ~~المفوض قبل رضاك) به (وإن غير الذهب يخالف لدراهم أو عكسه) ولا تفاوت ~~(فخلاف) فى التخيير واللازم ورجحه (بن). (وكره) توكل (مسلم لذمى) لنوع ~~الإذلال ولذا فى (ح) لا لو كل إياه فى تخليص حقه فإن تحقق الإذلال حرام أو ~~لم يوصل الذمى لحقه بغير ذلك جاز (ابن القاسم ولا يشاركه إلا عنانا) لأنه ~~إن فعل بلا # إلا أن يقول إنما أمرتك بالشراء بمبهم خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع ~~فى المبيع وغرض بقاؤه ويقبل قوله فى غرضه (قوله: إن كانت أحاهما إلخ) وأولى ~~هما (قوله: ولم يمكن الانفكاك) أى: لم يمكن انفكاك أحدهما عن الأخرى بأن ~~امتنع البائع من بيع إحاهما وحدها ولم يجد غيرهما يشتريه لعدم وجود الصفة ~~المطلوبة (قوله: والأخير) أى: وألا يكونا أو احداهما على الصفة أو كان يمكن ~~الانفكاك خير فيما لم يكن على الصفة أو الزائد على المطلوب فيرجع بحصته من ~~الثمن (قوله: كأن أخذ إلخ) أى: فلا كلام للموكل لأن ذلك زيادة توثق (قوله: ~~فله حصة من الثمن) أى: فيخير الموكل (قوله: وضمنه) أى: الوكيل إلا أن يعلم ~~البائع أنه وكيل فكالأمن (قوله: غير المفوض) وإلا فالضمان من الموكل (قولهك ~~قبل رضاك) ولو حكما كعلمه وسكوته طويلا فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه ~~الوكيل فإن رده للوكيل فحبسه عنده حتى تلف ضمن ضمان عداء كان يغاب عليه أم ~~لا (قوله: ولا تفاوت) بأن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة ~~مما تباع بالبلد بكل من النقدين وأما إن كان هنا تفاوت فالخيار للموكل قولا ~~واحدا (قوله: ورجحه بن) خلافا لما فى (عب) من ترجيح التخيير بناء على أنهما ~~جنسان (قوله: لنوع الإذلال) ولأن الوكالات كالأمانات فينبغى لأولى الأمانات ~~أن لا ms1822 يتوكلوا لأولى الخيانات وعن مالك: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا ~~للخونة ولذلك لا يتوكل المسلم لمسلم غير أمين (قوله: ولذا) أى: لكون ~~الوكالة فيها نوع إذلال (قوله: لا يوكل الرحل أياه) أى: يكره على الظاهر ~~(قوله: ولا يشاركه) أى: يحرم # السلعة خشية أن يستحق إذا عين فيرجع البائع بعين سلعته (قوله: فله حصة) ~~أى: فيخير الموكل (قوله: ورجحه بن) وفى تقديم التخيير إيماء لترجيح غيره له ~~فهما PageV03P377 # إذنه خالف الشرع كالجاهل (ولا يقارضه ولا بأس بمساقته إن لم يعصر) حصته ~~(خمرا ولا يمنع عبده النصرانى أمور دينه) كالكنيسة والحمر (ومنع) وكالة ~~(كافر وجاهل فيما يفسدنه وعدو دنيا) بالإضافة كنصرانى مع يهودى كما هو ~~مشاهد (وكافر على مسلم) لحق الله تعالى حيث لم يجعل للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا (وشراؤه لنفسه أو محجوره) ولو سمى له الثمن على المعول عليه (إلا ~~برضا الموكل # عليه ذلك ووجب عليه التصدق بالجميع إن علم أنه يعمل بالخمر وبالزائد إن ~~علم أنه يعمل بالربا وندب ذلك عند الشك كذا فى (ح). (قوله ولا يقارضه) لأن ~~عامل القراض مفوض له (قوله: إن لم يعرض إلخ) وإلا منع لأنه إعانة له على ~~مالا يجوز (قوله: ومنع وكالة كافر) أى: منع المسلم من توكيله الكافر فى ~~ببيع أو شراء أو تقاض ولو رضى به من يتقاضى منه لحق الله قال (عب) نقلا عن ~~والده: ينبغى إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضى الممنوع على وجه الصحة أن ~~يمضى (قوله: وعدو دنيا) ولو كان الموكل عليه وكيلا قال (ح): إلا أن يرضى ~~الموكل عليه (قوله: كنصرانى مع يهودى) ومسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية ~~وإلا جاز لشرف المسلم ومثل توكيل العدو على عدوة توكيل من عنده لدد وتشغيب ~~فى الخصومات فلا يحل للقاضى قبول وكالته على أحد كما لابن لبابة وابن سهل ~~وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يبادر لأذاه فيمنع من ذلك ويؤمر ~~بالتوكيل انظر (ح). (قوله: لحق الله تعالى) ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق ms1823 ~~عليه بالحث فى الطلب (قوله: أو محجوره) لأنه هو الذى يتصرف له فكأنه شراء ~~لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة على ما قيد به ~~سحنون المدونة وفى (عب): ينبغى تقييد شركة العنان بذلك (قوله: ولو سمى له ~~الثمن) لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى فإن تحقق عدمها فيه جاز (قوله: ~~إلا برضا الموكل) بأن اشتراه بحضرته أو أذن # قولان مرجحان والموضوع لا تفاوت كما قلنا (قوله: ولا يقارضه) لأن القراض ~~طلاق يد فى البيع والشراء بخلاف المساقاة فخدمة فى الأشجار فقط (قوله: فيما ~~يفسدان) فإن وقع وصادف الصحة مضى (قوله: كما هو مشاهد) من بغض كل الآخر فى ~~الدنيا فالكاف للتمثيل أو التشبيه وأما مسلم على كافر ليس بينهما عداوة ~~دنيوية فيجوز قالوا: وألد الخصام المعروف بالإيذاء والبذذة لا يحل للحاكم ~~قبول PageV03P378 # كأن وقفت على ثمن) تناهت له الرغبات (وكلزوجته ورقيقه غير المحجور) ~~كمكاتب ومأذون (وتوكيل غير المفوض إلا معاونا إن كثر) الموكل عليه (كأن علم ~~الموكل أنه لا يليق به وحمل على عدم العلم إن لم يشتهر) الوكيل (فلا ~~(ينعزل) الوكيل الثانى (بعزل) الوكيل (الأول إلا أن يقول الموكل وكل لك وله ~~الرضاب ه فى السلم) على الأرجح (وإن اشترى وكيل أو مقارض أو أصدق زوج من ~~يعتق على صاحبه) موزع # له فى الشراء لنفسه (قوله: كأن وقفت) تشبيه فى جواز الشراء له أو لحجوره ~~المفهوم من الاستثناء وكذا قوله: وكلزوجته إلخ وكذا لابنه البالغ الرشيد ~~إلا أن يحابى فيمنع ويمضى البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت ~~البيع (قوله: غير المحجور) لأنه يتصرف لنفسه بخلاف المحجور (قوله: وتوكيل ~~غير المفوض) أى: ومنع توكيل غير الوكيل المفوض وضمن إن فعل ولا ضمان على ~~الثانى إلا أن يعلم بالتعدى وأما هو فيجوز له التوكيل لأن الموكل أحله محله ~~(قوله: أنه لا يليق به) أى: لا يليق بالوكيل تولية ما وكل عليه كأنوكل على ~~دابة بسوق وهو جليل القدر عند الناس (قوله: قوله وحمل) أى: الموكل (قوله: ms1824 ~~إن لم يشتهر الوكيل) أى: بأنه لا يليق به (قوله: فلا ينعزل إلخ) تفريع على ~~ما تجوز فيه الوكالة وإنما لم ينعزل نظر إلى وكالته للأصل حيث أذن فيه ح ~~كما (قوله: بعزل الوكيل الأول) وكذا بموته وينعزل كل منهما بموت الموكل ~~الأول عزل وكيله قاله ابن فرحون نظرا لجهة وكالته له (قوله: إلا أن يقوم ~~الموكل إلخ) أى: فإنه ينعزل بعزل الأول لأن الموكل خصه بالوكيل قال المصنف ~~فى حاشية (عب) وقياسه لو قال وكل لى فليس للوكيل الأول عزل اه (قوله: وله ~~الرضابة إلخ) أى: للموكل الرضافى السلم بمن وكله الوكيل حيث لا يجوز له ~~التوكيل لأن المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت فى التعدى ~~بوكالته (قوله: موزع) أى: الموكل ورب القراض والزوجة وفى (بن) الأولى عدم ~~ذكر من أصدق إلخ لأن الكلام فيمن أخذ للغير بطبريق النيابة # وكالته على أحد بل لو كان له هو حق وكل عليه ولا يباشر الدعوى انظر (ح). ~~(قوله: وله الرضا به فى السلم) ولا يلزم فسخ الدين المترتب على الرضا ~~بالمخالفة فى السلم كما سبق لأن المخالفة هنا ليست فيما أمر به بل فى ~~التوكيل عليه فقط ومقابل الأرجح نظر لمطلق المخالف (قوله: موزع) يعنى أن ~~الصاحب مختلف الموكل ورب PageV03P379 # (عالما بالقرابة وإن جهل الحكم عتق عليه وولاءه لصاحبه لا أن يعينه ~~الموكل) فعليه كأن لم يعلم الوكيل القرابة (وإن خالف إلى بيع بدين من غير ~~جنس المسمى أو أكثر منه) حتى يلزم فسخ الدين فى الدين (فإن فاتت السلعة) ~~وترتبت التسمية أو القيمة إن لم تكن (منع الرضا به) لما سبق (فيباع غير ~~الطعام وربحه للموكل ورجع ينقصه) عن التسمية أو القيمة على الوكيل (وإن ~~أسلمها فى طعام غرم المسمى) أو القيمة # (قوله: عالما بالقرابة) والقول له فى عدم العلم مع يمينه لأن الأصل براءة ~~الذمة ولزم الآخر فإن نكل حلف الآخر وعتق على الوكيل ونحوه لإقراره أنه ~~اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على صاحبه فقد ms1825 أقر بحديثه علي وهو قد حجده ~~وذلك ظلم من صاحبه بمقتضى دعواه فعتق عليه (قوله: عتق عليه) وغرم الثمن ~~لصاحبه وإنما يعتق إذا كان موسرا ولم يبين الوكيل أنه يشتريه لفلان كما فى ~~التوضيح فإن أعسر بكله أو لم يوجد من يشترى سقصا ببيع كله والثمن لصاحبه ~~ولو حصل فيه ربح وإلا عتق ما فضل منه وإن بين ولم يجز إلا مر نقض البيع ~~(قوله: وولاؤه إلخ) لأنه كائن أعتق عنه (قوله: وإن خالف إلخ) أى: ما شرط ~~عليه أو العادة (قوله من غير جنس المسمى) أى: أو قيمته وقوله أو أكثر أى: ~~أو لم يكن من غير جنس المسمى ولكنه كان أكثر وأما إن كان أقل مساويا من ~~الجنس فلا لأنه صبر مع حطيطة فى الأول لا فسخ (قوله: حتى لزم إلخ) أى: لا ~~إن كان مثله وأقل كما علمت الدين لأجله أورد وأخذ سلعته (قوله: إلم تكن) ~~أى: التسمية (قوله: لما سبق) أى: من فسخ الدين فى الدين لأن التسمية أو ~~القيمة قد ترتبت بالمخالفة فرضاه بالدين المؤجل فسخ دين فى دين (قوله: ~~فيباع) أى: الدين ولا يلزم الوكيل التسمية أو القيمة للزوم ودفع قليل فى ~~كثير (قوله: وريرحه للموكل) إذا لا يربح المتعدى (قوله: وإن أسلمها) أى: ~~السلعة وقد فاتت (قوله: أو القيمة) أى: إن لم يكن # المال والزوجة وفائدة عتقه عليه غرمه لصاحبه الثمن أو القيمة إن لم يكن ~~قبضه عين ثمنا وعدم رجوعه بذلك إن لم يكن فى الوكالة (قوله: أو أكثر) لأنه ~~إن كان من جنسه مساويا فصبر أو أقل فمع حطيطة (قوله: لما سبق) من فسخ الدين ~~فى الدين (قوله: وإن سلمها فى طعام) محترز قوله غير الطعام. PageV03P380 # (واستؤنى ببيع الطعام) حتى يقبض (وإن قال) الوكيل (أغرم المسمى أو ~~القيمة) لك الآن (ثم إذا حل الدين قبضته وادفع لك فضله إن كان جاز) ولا ~~يباع الدين # تسمية (قوله: واستؤنى ببيع إلخ) لأن الطعام لا يباع قبل قبضه والربح ~~للموكل كما مر (قوله: ثم ms1826 إذا حل الدين) كان المسمى أو القيمة (قوله: جاز ~~إلخ) إذ لا نفع للوكيل فى ذلك بل هو أحسن للموكل ويجبر الموكل على ذلك كما ~~صوبه (بن) خلافا للرماصى ولا ينافى ذلك الجواز وإنما عبر بالجواز للرد على ~~قول أشهب بالمنع إذا كانت أقل قليل ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا ~~كانت القيمة أكثر مع أنه قيل فى علة المنع فى الأكثر أن الموكل فسخ اثنين ~~فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إلخ مع أنا إن نظرنا لذمة المشترى ~~فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداء ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما ~~شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما الاثنان تزيد لو بيع الدين بإثنى عشر ~~الآن لكنه هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل بغرم الوكيل ما نقصه ~~عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم ~~نظرا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع ~~الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل ~~يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة اه # (قوله: إن كان) أى: تيسر قبضه لأنه قد يمنع منه مانع (قوله: جاز) ويقضى ~~للوكيل بذلك وإنما عبر بالجواز رد القول أشهب بالمنع إذا كانت القيمة أقل. ~~(عب): ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر أى: مع ~~أنهم عللوا المنع فيما إذا كانت القيمة أكثر بأن الموكل فسخ اثنين فى خمسة ~~لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف مع أنا إذا نظرنا لذمة المشترى فذمته ~~مشغولة بالخمسة كلها ابتداء ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت ~~بالعشرة التى غرمها فقط وإنما لااثنان تزيد لو بيع الدين بأثنى عشر الآن ~~لكنه لم يبع فليس عندنا سلف محقق ومع ذلك قلتم بالمنع فأولى فى صورة الأقل ~~كما هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل يغرم الوكيل ما نقصته ms1827 عن ~~التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم ~~نظرا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما PageV03P381 # (إن لم تزد قيمة الدين) على ما يغرم لا إن كانت اثنى عشر لكونه خمسة عشر ~~والمسمى عشرة لفسخ الدرهمين فى خمسة (وضمن) الوكيل (إن أقبض) الدين مثلا ~~(بغير حضرته) لأن المال ماله ولذا لو دفع من مال المضمون كان كالوكيل # مؤلف على (عب). (قوله: إن لم تزد إلخ) بل كانت أقل أو ساوت (قوله: على ما ~~يغرم) أى: من تسمية أو قيمة (قوله: لكونه) أى: الدين (قوله: لفسخ الدرهمين ~~إلخ) لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إذ من أخر ما يعجل يعد مسلفا والوكيل ~~ليس عليه شئ من الدين (قوله: وضمن الوكيل) مفوضا أم لا لتفريطه بعدم ~~الإشهاد لموكله لبقاء الدين عليه فلربه غريمان (قوله الدين مثلا) أى: أو ~~المبيع أو الرهن أو الديعة (قوله: بغير حضرته) وإلا فلا ضمان على الوكيل فى ~~عدم الإشهاد وأما مجرد علم الموكل بصدق الوكيل فى الدفع فلا ينفى عنه ~~التفريط ويحل للموكل ما يضمنه كما فى (ح). (قوله ولم يشهد) المراد أنه لم ~~تشهد له بينة بالإقباض سواء أشهدها أولا ويحتمل ضبطه بالمبنى للمجهول من ~~المجرد أى: لم تقم له شهود بالإقباض وظاهره الضمان ولو جرى العرف بعدم ~~الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستنثى من قاعدة العمل بالعرف بعدم ~~الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستثنى من قاعدة العمل بالعرف وقيل: ~~إلا أن يجرى العرف بخلافه نعم إذا اشترط على الوكيل عدم الإشهاد لا ضمان ~~عليه (قوله: فأنكر القابض) فى (عب) أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته ~~أو غيبته (قوله كالضامن) تشبيه فى الضمان إذا قبض ولم يشهد فأنكر القابض ~~(قوله: لأن المال إلخ) أى: بخلاف ما يدفعه الوكيل فإنه مال الموكل فكان على ~~رب المال أن يشهد (قوله: كان كالوكيل) أى: يضمن إلا أن يكون بحضرة ربه وإذا ~~دفع الوكيل من مال ms1828 نفسه كان # فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع بإسقاط الغرم لأنه لم يلزمه وإنما يلزمه ~~لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه ~~رائحة المصادرة فليتأمل (قوله: بغير حضرته) فيغرمه الوكيل ولو علم الموكل ~~ويحل له الأخذ منه حيث لم يكن بحضرته لأنه أتلفه بعدم الإشهاد كما فى (ح) ~~نعم لو كان بحضرته فهو المفرط لأن المال ماله ولا ضمان على الوكيل كما أمره ~~الموكل بعدم الإشهاد لغرض له (قوله: كان كالوكيل) فى عدم الضمان بحضرة رب ~~المال كما أن الوكيل إن دفع من مال نفسه كان كالضامن وهو معني قول (عج) لو ~~انعكس الحال انعكس الحكم PageV03P382 # (أو أنكر القبض فلما شهد به شهد له بالدفع أو التلف كالمديان) فيثبت ~~الوفاء لأن تكذيب البينة ابتداء يسقطها انتهاء إلا فى الحدود أنكر قذفه ~~فأثبته فأثبت العفو والأصول من العقار أنكر أن يكون سبق له ملك على داره ~~فأثبته فأثبت الشراء منه (ولو قال قبضت وتلف برئ لأنه أمين (ولا يبرأ ~~الغريم فى غير المفوض والوصى إلا ببينة الدفع) ويبرأ بقول المفوض والوصى ~~(ورجع على وكيل لم يعلم عدم تفريطه) # كالضامن (قوله: أو أنكر إلخ) عطف على اقبض أى: أو أنكر الوكيل القبض ~~(قوله: فلما شهد به إلخ) ومثل ذلك إقراره بالقبض بعد إنكاره له ثم ادعى ~~تلفه (قوله: ينكر المعاملة) بخلاف لا حق لك على كما يأتى فلا تسقط البينة ~~وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من يعرف الفرق بين إنكار المعاملة وبين قوله ~~لا حق لك على ونحوه وبين من لا يعرف وفى (ح) ينبغى عذر من لا يعرف الفرق ~~بينهما بالجهل فتسمع بينته بالقضاء لكنه ضعيف لأن الفرق بديهى (قوله: إلا ~~فى الحدود إلخ) لأن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهة والأصول يظهر فيها ~~انتقال الملك فدعوى أنها ما دخلت فى ملك من هى فى حوزه لا يلتفت لها فكأنه ~~لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها وحمل من لا يظهر ملكه على ms1829 من يظهر ~~حملا للنادر الغالب وفى (ح) فرق آخر انظره (قوله: والأصول) عطف على الحدود ~~(قوله: ولو قال) أى: الوكيل (قوله: ولا يبرأ الغريم) أى: المدين وهذا مالم ~~يجعل لغير المفوض الإقرار (قوله: والوصى) عطف على المفوض (قوله: إلا ببينة ~~الدفع) أى: دفع الغريم للوكيل ولا ينفعه شهادة الوكيل لإنهاء شهادة على فعل ~~نفسه (قوله: ويبرأ بقول المفوض إلخ) لأن لهما الإقرار على الموكل والموصى ~~ما دام فى حجر وإن لم يجز له الإقرار عليه بمال عليه كما فى البرزلى وفى ~~(ح) خلاف فى براءته بقول المفوض إذا أنكر المال الوكالة وعدم براءته قال: ~~وهو الجارى على ما يأتى من أن القول له فى عدم الوكالة (قوله: ورجع) أى: ~~الغريم (قوله: لم يعلم عدم تفريطه) بأن # (قوله: أو أنكر القبض) أى: قبض دين وكل على قبضه مثلا (قوله: بالدفع) أى: ~~بدفعه للموكل (قوله: فى الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات (قوله: والأصول) لخطر ~~أمرها فلا تؤخذ من واضع اليد إلا بأمر قوى والجملتان بعد الحدود والأصول ~~استئناف بيانى جواب لسؤال مقدر تقديره ما صورة ذلك (قوله: ورجع) أى: الغريم PageV03P383 # فى التلف (وحلف) الغريم (الموكل أنه لم يعلم الدفع) للوكيل (ولزم الموكل ~~على شراء غرم الثمن) ولو تلف من الوكيل مرارا (حتى يصل البائع إلا أن يعينه ~~فيتلف فالمبيع للوكيل) وعليه ثمنه (وصدق فى الدفع) حيث لم يتوثق عليه عند ~~القبض ببينة (بيمين فله التأخير حتى يشهد كى لا يحلف) كذا لابن عبد السلام ~~ويرتضه أشياخنا وفى (بن) عن ابن عرفة أنه قول الغزالى لا أهل المذهب فيفيد ~~قوة ما فى الأصل من عدم التأخير (وإن تعددوا) أى: الوكلاء (استقل كل إن ~~ترتبوا إلا لشرط) راجع للمنطوق والمفهوم ولا يستقل الوصى ولو مع الترتيب ~~للمعية حال الموت # علم تفريطه أو لم يعلم شئ على قول مطرف وقال ابن الماجشون: لا يرجع ~~(قوله: ولزم الموكل إلخ) لأنه إنما اشترى على ذمته فكان الثمن فى ذمته حتى ~~يصل البائع (قوله: حتى يصل) أى: الثمن (قوله: ms1830 إلا أن يعينه إلخ) أى: إلا أن ~~يعين الموكل الثمن بأن يدفعه للوكيل قبر الشراء أو كان شئ معينا وأمره ~~بالشراء به فلا يلزم الموكل غرم الثمن بتلفه تلف قبل قبضه السلعة أو بعد ~~إلا أن يأمره مع ذلك بالشراء فى الذمة (قوله وصدق فى الدفع) أى: صدق الوكيل ~~ولو غير مفوض أو بالعادة كالأخ مع أخيه على فتوى ابن عرفة فى دفع ما وكل ~~عليه من ثمن أو مثمن أو دين أو قراض للموكل ولو بعد موته طال الزمان أم لا ~~كما فى (ح). (قوله: حيث لم يتوثق إلخ) بأن لم يشهد عليه بينه خوف دعوى الرد ~~فإن توثق عليه ببينة لم يصدق إلا ببينة (قوله: بيمن) ولو غير متهم (قوله: ~~فله التأخير إلخ) أى: إذا كان لا يصدق فى الدفع إلا بيمن فله تأخير الدفع ~~حتى يشهد (قوله: كى لا يحلف) فله فى التأخير منفعة إسقاط الحلف (قوله: إن ~~ترتبوا) والقول للموكل فى نفيه (قوله: للمنطوق) أى: لكل الاستقلال إلا لشرط ~~من الموكل بعدمه وقوله والمفهوم أى: مفهوم الشرط وهو أنه ليس لكل الاستقلال ~~عند عدم الترتب إلا لشرط بالاستقلال (قوله: للمعية حال الموت) أى: أن ~~الإيصاء لما كان إنما يتحتم ويلزم فى لحظة الموت لأن له الرجوع قبله فلم ~~يلزما إلا معا كأن لا عبر بالترتيب الواقع قبله # حيث لم يبرا (قوله: إلا أن يعينه) بصريح أو قرينة وجعل الأصل قوله: اشتر ~~بهذا قبل العقد تعيينا قال الخرشى إلا أن يقول: اشتر ببهم وانقده وقد يقال: ~~العادة محكمة والعرف فى اشتر بهذا مع عدم التقييد بقوله: أنه يبدله أن ظهر ~~زيفا فلا PageV03P384 # (وإن باع كل) من الوكيلين أو الوكيل والموكل (فالأول إلا أن يقبض الثانى ~~من وكيل وموكل) غير عالم كذات الوليين ولا يراعى ذلك فى الوكيلين كما فى ~~(الخرشى). (فإن جهل الزمن اشتركا) فى (الخرشى) مثله جهل السابق ولغيره لمن ~~قبض وإلا اقترعوا (ولك قبض ما شهد أنه أسلمه لك) وليس للمسلم إليه أن يقول لا ms1831 # (قوله: وإن باع كل) أى: لغير من باع له الآخر وأشعر قوله باع أن الإجازة ~~ليست كذلك والحكم أنها للأول ولو حصل قبض لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمانه ~~كما قاله ابن رشد ولأبى الحسن قال المازرى: على أن قبض الأوائل قبض للأواخر ~~يكون القابض أولى وعلى أنه ليس قبضا للأواخر يكون للأول اه (بن) (قوله: من ~~الوكيلين) أى: المستقلين (قوله: فالأول) أى: فالماضى بيع الأول (قوله: إلا ~~أن يقبض الخ) أورد أنه كان الأولى عدم اعتبار القبض هنا وفرق بينه وبين ~~التلذذ فى النكاح لانكشاف العورات وأجيب أنه لما شابه البيع الفاسد الذى ~~يفوت بالقبض بجامع مخالف الشرع فى الواقع اعتبر القبض وبأن انكشاف العورات ~~يوجد هنا إذا كان المبيع جارية وطرد الباب ونتأمل (قوله غير عالم) أى: من ~~ذكر وكذا المشترى منه ببيع الأول فإن علم فهى الأول مطلقا (قوله: ولا يراعى ~~ذلك) أى: القبض بل المبيع للأول مطلقا قال (عب): والفرق أن الموكل ضعف ~~تصرفه فى ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان فاعتبر السابق منهما ~~مطلقا وللزرقانى أنهما كالوكيل والموكل قال (بن) تبعا للمسناوى: وهو الظاهر ~~وما ذكره (عب) من الفرق لا يتم لأن مقتضاه اعتبار الوكيل وإهمال الموكل ~~مطلقا إلا أن يكون ما قاله نقلا فالإشكال لا يدفع الانقال فليحرر أفاده ~~المؤلف فى حاشية (عب). (قوله: فإن جهل الزمن إلخ) أى لم يدر هل باعا معا أو ~~ترتبا وأولى إذا علمت المعية كما استظهره الزرقانى. ابن فجلة (قوله: ~~ولغيره) أى: لغير (الخرشى) وفى (عب) أن هذا التفصيل فى جهل الزمن أيضا ~~(قوله: وإلا اقترعوا) أى: لدفع ضرر الشركة إذا امتنعوا منها (قوله: ولك قبض ~~إلخ) أى: جبراء على المسلم إليه ويبرأ بذلك (قوله: ما شهد إلخ) ولو بشاهد ~~ويمين وإلا فلا يلزم المسلم إليه الدفع ولو أقر أن الوكيل اعترف له بأنه ~~للموكل إذ لا يلزمه دفع ما لا يبرأ به والدفع مع الإقرار لا يبرئه إذ قد ~~ينكر الوكيل الاعتراف ألا ترى أنه إذا جحد ms1832 صاحب الحق الوكالة يلزمه الدفع ~~إليه ثانية انظر (ح). PageV03P385 # أدفع إلا لمن أسلمنى ولا يكون المسلم إليه شاهد للموكل أن السلم له على ~~أحد القولين كذا فى الخرشى (والقول لك أنك لم توكل أو وكلته فى كذا وإن ~~اشترى ما زعمت أنك أمرته بغيره صدق بيمين حيث أشبه) وقد اعترض (حش) ما فى ~~(الخرشى) من اشتراط كون الثمن لا يعرف بعينه (وإن قال أمرتنى أن أبيع بعشرة ~~فقلت بل بأكثر فإن لم تذهب ع ين المبيع أو يتفرد بالشبه حلفت فإن نكلت فهو) ~~يحلف (كأن انفرد) بالشبه (إلا أن ينكل فتحلف وإن وكلته لأخذ جارية فبعث بها ~~ووطئت ثم قدم بأخرى وقال تلك وديعة فإن شهد له) بذلك (وكان رسوله بين) لك # (قوله: ولا يكون المسلم إليه إلخ) لأنه يتهم على تفريغ ذمته (قوله: على ~~أحد القولين) وهو المعتمد كما فى (ح) وغيره والآخر يكون شاهد القدرته على ~~براءة ذمته بالدفع للحاكم (قوله: أو وكلته فى كذا) أى: والقول لك أنك وكلته ~~فى كذا أى: فى إجارته أو رهنه مثلاد دون بيعه أو فى جنس الثمن وظاهره بغير ~~يميز وفى (ح) والمواق أنه بيمين وهو المعتمد وهذا فى غير الوكيل المفوض ~~(قوله: صدق بيمين) إلا أن يكون الثمن باقيا وأعلم الوكيل البائع بوكالته ~~فالقول لك بيمين كما فى (ح) و (شب) (قوله: بيمين) فإن ن كل حلف الموكل وغرم ~~الوكيل الثمن الذى تعدى عليه فإن ن كلا فلا شئ على الوكيل ولزمت السلعة ~~الموكل (قوله: وقد اعترض حش إلخ) أى: بأنه لا دليل عليه وأصله للفيشى عن ~~اللقانى وقوله: فإن لم تذهب عين المبيع) بأن كان باقيا أشبه الوكيل أم لا ~~(قوله: أو لم ينفرد إلخ) أى: ذهبت عين المبيع ولمي نفرد الوكيل بالشبه بأن ~~لم يشبه أصلا أو شها وحلف المشترى على ذهاب عينه فإن لم يحلف غرم بمجرد ~~نكوله فى دعوى لاتهام وإلا فبعد حلف المدعى انظر (عب) (قوله: حلفت) أى: ~~وأخذت ما ادعيته (قوله: فهو يحلف) أى: ms1833 ويدفع ما ادعاه فإن كل غرم ما ادعاه ~~الموكل (قوله: فبعث بها) أى: بالجارية غير الموكل عليها على حد عندى درهم ~~ونصفه بدليل قوله ثم قدم بأخرى إلخ (قوله: # يكون عند الإطلاق تعيينا فلينظر (قوله: على أحد القولين) نظر إلى أنه قد ~~يحب خلاصه وبراءة ذمته ورأى في القول الثانى أنه دافع على كل حال وهذا ~~الكلام يتصور إذا مات الوكيل فادعت ورثته أنه لنفسه أو غاب غيبة بعيدة ~~(قوله: وقد اعترض حش) أى: بأنه لا مستند له. PageV03P386 # ما ذكر لا إن أمر الرسول فلمي بلغ (فزنا) والولد رقيق (وإلا أخذها إن لم ~~تفت بكإيلاد) وتدبير (وحلف إن لم يشهد) راجع للأمرين فإن شهد لم تفت ولم ~~يحلف (وله قيمة الولد) لأنه حر نسيب للشبهة ولو مع البيان بلا بينة كما ~~للبدر القرافى (وخيرت فى الثانية إلا أنيأخذ الأولى فتلزمك وإن أمرت بمائة ~~فقال) اشتريت (بمائة وخمسين خيرت إلا لطول) كما سبق فى تصديقه فى الزائد ~~(أو فوات فلا يلزمك إلا مائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها) وكيلك (لزمتك ~~وهل إن قبضت) السلعة (ولم تفوض قلان) فلا خلاف فى اللزوم قبل القبض ولو مع # والولد رقيق) فيأخذ مع أمه (قوله: وإلا أخذها) أى: وإلا يشهد له بين ~~الرسول ولو مع الإشهاد أخذها (قوله: إن لم تفت إلخ) فإن فاتت فليس له أخذها ~~وإنما له الثمن الذى سماه الآمر فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل على ما ~~مر (قوله بكإيلاد) أى: لا ببيع أو هبة أو زيادة أو نقص (قوله: راجع ~~للأمرين) أى: قوله إن لم تفت وقوله وحلف (قوله: للشبهة) ولو مع البيان ~~لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف فى قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه وعلم من ~~هذا أنه لا حد عليه واستظهره المسناوى كما فى (بن) خلافا لقول الجيزى بالحد ~~مع البيان وأن الولد رقيق (قوله خيرت) أى: فى أخذها بما قال أوردها ولا شئ ~~عليه إن وطئ وحلف الوكيل إن لم تكن له بينة على ما قال وإلا ms1834 فليس له إلا ~~المائة (قوله إلا اطول) أى: بلا عذر (قوله: فلا يلزمك الإمائة) ولو أقام ~~بينة على شرائها بما قال لتفريطه حيث لم يعلمه فصار المتطوع وإنما لم يكن ~~له أخذها مع البينة كالتى قبلها لأنها هنا على ملك الموكل والبينة إنما هى ~~على زيادة الثمن وهناك البينة على أنها للوكيل وملك الغير لا يفوت قاله ~~البساطى (قوله: وإن أدرت دراهم) أى: التى دفعتها للوكيل ليشترى لك بها ~~(قوله: فإن عرفها) وإن لم يقبلها خلافا ل (عب) كما فى (بن) وغيره (قوله: ~~وهل وإن قبضت إلخ) أى: هل اللزوم وإ قبضت ما وقعت فيه الوكالة بناء على أن ~~الوكيل لا ينعزل بقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم ~~يلزم فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل يقبض الموكل فيه أو محل ~~اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم بدلها بناء على عزله بمجرد القبض فلا ~~يقبل قوله إنها دراهم موكله والأول هو ظاهر المدونة كما لبعض الشراح ولذا ~~صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: ولم تفوض) جملة حالية وأما المفوض فلا ~~ينعزل بقبض PageV03P387 # تفويض الوكالة (على ثانيهما لا يغرم الوكيل) حيث لم تلزم الموكل (وألا) ~~يعرفها (فإن قبلها فعليه إن حلفت ما دفعت إلا جيادا فى عملى ولا أعرفها من ~~دراهمى وهل) تحلف (مطلقا أو إن عسر) الوكيل (خلاف وألا) يقبلها والموضوع ~~أنه لم يعرفها (حلفتما وفى المبدأ خلاف إن تكمل أحد كما حلف وغرمه ولك إن ~~غرمت تحليف الوكيل ما بدلها وهل له تحليفك؛ إن بدئ به فنكل خلاف وانعزل ما ~~باع بعلم العزل أو موت الموكل) كفلسه الأخص وهذا أعنى اشتراط العلم الأظهر مما فى # الموكل فيه فيقبل قوله اتفاقا (قوله: وهل تحلف مطلقا) أى: أعسر الوكيل أم ~~لا وهو ظاهر المدونة لاحتمال نكوله فيغرم ولا يغرم الوكيل وهى يمين تهمة ~~والألم يغرم بمجرد النكول (قوله: أو إن أعسر) أى: إنما اتحلف إن أعسر ~~الوكيل لا مع يسره لأن من ms1835 حجة الموكل أن يقول أنت قد التزمت الثمن بقبولك ~~له فلا تباعة لك ولا للبائع على (قوله: حلفتما) أى: ما دفعتما الأجياد إلخ ~~(قوله: وفى المبدأ خلاف) أى: فى المبدأ بالحلف خلاف فقيل يبدأ الوكيل لأنه ~~المباشر وقيل الموكل لأنه صاحب الدراهم وفهو أعرف بها (قوله: وغرمه) أى: ~~لنا كل (قوله: ولك) أى: يا موكل (قوله: وانعزل) أى: الوكيل ولو مفوضا فلا ~~يلزم ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه ~~ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه عند ~~حاكم ومحل عزله بالعلم مالم يتعلق بوكالته حق لغيره وظاهره أنه ينعزل بعلم ~~العزل ولو قال كما عزلتك فأنت مولى وهو ظاهر كلام أهل المذهب على ما ~~للبرهان الدميرى والحطاب فى التزاماته ومال إليه البدر وظاهر ما للبرمونى ~~عدم عزله (قوله: أو موت إلخ) عطف على العزل فعلم مسلط عليه فلا ينعزل قبل ~~العلم فيلزم تصرفه وإنما انعزل بعلمه بموت الموكل لأن المال انتقل لغيره ~~فلا يتصرف فيه بغير إذنه (قوله كفلسه الأخص) لانتقال الحق للغرماء وأما ~~جنونه أو جنون موكله فلا ينعزل به إلا أن يطول جنون موكله جدا فينظر له ~~الحاكم وانعزل الزوج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ~~ابن الحاكم وانعزل الزموج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها ~~قاله ابن عرفة شيخنا. المؤلف: وكأن الفرق أن الطلاق بيده فإذا ظهر منه ~~الإعراض كرهت بقاءه # (قوله: أو إن أعسر) لأنه إن أيسر فيه كفاية للبائع. PageV03P388 # الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين إجارة وبدونه جعل) ~~تجرى على حكمهما الآتى (خلاف). # {باب} # (يؤخذ المكلف بلا حجر) فى (ح) إن أقر المريض بتبرع فى صحته فباطل إرثا ~~إلا أن يقول أنفذوه (واتهام بإقراره لأهل)؛ # (قوله مطلقا) أى: وقعت بعوض أم لا (قوله: أولا إلا بعوض) أى: فتلزم ~~(قوله: فمع التعيين) أى: للعمل أو الأجل والأجرة (قوله: تجرى على ms1836 حكمهما) ~~فمع التعيين تلزم بالعقد ومع عدمه لا تلزم الجاعل إلا بالشروع. ### | AUTO {باب الإقرار} # (قوله: المكلف) أى: بالمأمورات وهو البالغ العاقل الطائع فإقرار الصبى ~~والمجنون والمكره باطل وشمل السفيه المهمل على قول مالك والمرتد قبل إيقاف ~~السلطان له على ما لابن عبد الحكم وبعده محجور عليه فيبطل إن قتل ويصح إن ~~تاب وجعله ابن سحنون قبل الإيقاف كحكمه بعد كما فى (عج). (قوله: بلا حجر) ~~حال أو صفة لمكلف لأن مدخول أل الجنسية فى معنى النككرة فيصح وصفه بالنكرة ~~خرج به الرقيق والسفيه والمفليس على تفصيله السابق (قوله: بتبرع) أى: من ~~عتق أو صدقة أو هبة أو كفالة (قوله: فباطل إرثا) لأن المرض مانع من التبرع ~~(قوله: واتهام) أى: فى إقراره (قوله: بإقراره) متعلق بقوله يؤخذ أى: يؤخذ ~~بإقراره فيما لا يعرف ملكه له وإن لم يذكر سببا أو لم يعلم المقر له بالمال ~~وإنما إقراره فيما يعرف ملكه له # (قوله: حكمها الآتى) من لزوم الإجارة بالعقد والجعالة للجاعل بالشروع. ### | AUTO {باب الإقرار} # هو خبر كما لابن عرفة وغيره ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه ~~إفشاد كبعث (قوله: بلا حجر) دخل فيه المفلس من حيث ذمته لأنه إنما حجر عليه ~~فى المال المخلوع كما سبق (قوله: إرثا) بمعنى موروثا حال منتظرة من ضمير ~~باطل ولم يجعل كتبرع المريض فى الثلث لأنه أضافه للصحة (قوله: فوصية) أى: ~~بقوله PageV03P389 # كمسجد (لم يكذبه) ولا يفيد الرجوع عن التكذيب إلا بإقرار جديد (لا مريض # فيحمل محمل الهبة والصدقة كما فى البيان ولأهل معمول لإقرار أى: متأخل ~~لأن يملك ولو فى ثانى حال كحمل (قوله: كمسجد) دخل بالكاف القنطرة وذلك لأنه ~~فى المعنى إقرار للمنتفعين وخرج إقراره لحجر أو دابة فباطل (قوله لم يكذبه) ~~أى: الأهل وهو صفة لأهل أى: لأهل غير مكذب للفرقان كذبه حقيقة كليس لى عليه ~~شئ أو حكما كقوله لا علملى بذلك بطل الإقرار وإنما يعتبر تكذيب الرشد إلا ~~لسفيه فيلزم المقر ما أقر به وإن كذبه (قوله: ms1837 ولا يفيد الرجوع إلخ) فى (ح) ~~عن النواةدر وابن عرفة إلا أن يكون التكذيب بنفى العلم فإنه يفيد (قوله: لا ~~مريض) أى: مرضا مخوفا محترز قوله: واتهام ولا عبرة بتاريخ الوثيقة المكتتبة ~~بخطه إن لم تشهد بها بينة أنها فى صحته لاحتمال أن الكتب فى زمن المرض وأرخ ~~بتاريخ قديم كما فى المعيار عن العقبانى وأفهم أن إقرار الصحيح صحيح بلا ~~شرط قال ابن عبد البر: كل من أقر لوارث أو لغيره فى صحته بشئ من المال أو ~~الدين أو البراآت أو قبض أثمن المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحق فيه تهمة ~~ولا يظن فيه توليج والوارث وغيره والبعيد والقريب والعدو والصديق فى ~~الإقرار فى الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه فى صحته بببيع شئ وقبضه ~~ثمنه إلى معاينة قبض الثمن اه والتوليج أن يريد المالك إدخال شيئه فى ملك ~~غيره مجانا ويتعذر ذلك لفقد شرط من شروط الهبة والصدقة وهو الحوز بسبب كون ~~الدار مسكنا له ويعسر عليه الخروج منها أو لمرض أو غير ذلك من وجوه الاتهام ~~فيحتال على تصحيح ذلك بإيقاعه على صورة المعاوضة التى لا تفتقر لحوز فإذا ~~اطلع على ذلك عومل بنقيض قصده والاطلاع إما بإقرار أو بينة وهل لابد من ~~تفسيرها أو يكفى الإجمال خلاف ولو أتم بقية الثمن وقيل لا ينقض. (ح): وإن ~~لم يثبت شئ من ذلك وإنما قامت عليه قرينة فقط حلف المعطى إن ثبت ميل البائع ~~له أنه بيع لا توليج كان ذلك فى المرض # أنفذوه لأنه بمنزلة أعطوه (قوله: كمسجد) ودابة جهاد مما يرجع نفعه لأهل ~~كالمصلين والمجاهدين قد يوصى لهم وينذر لهم نفقة لإصلاح أو علف فما وقع ~~لبعض العبارات من عدم صحة الإقرار للحجر والدابة معناه بالنظر لذاتهما ~~(قوله: لا يفيد الرجوع) مالم يسندا لتكذيب لظنه أو علمه فيفيد الرجوع. PageV03P390 # لأقرب) فى الإدلاء كأم مع أخت (أو مساو) وصحح لأبعد وإنما يعقل أبعد مع ~~أقرب ولا يشترط معه إرث الولد خلافا لما فى الأصل (كصديق) ms1838 ملاطف (أوذى رحم) ~~كخال لأن الرأفة عليه أكثر من الأبعد عادة (أو مجهول) حاله أقريب أم بعيد # أو الصحة وظاهره ولو كان المعطى لا مال له وقيل وهو توليج. (ح): إن لم ~~يحصل حوز وكان المعطى له وارثا وقيل يبطل البيع حينئذ لأنه هبة الوراث وفى ~~المعيار ما يدل لهما وهذه الصورة هى الواقعة كثيرا وإذا صح فى هذه فأولى ~~فيما إذا حصلت معاينة قبض الثمن غير أنه إذا كان لمن يتهم فى حلفه خلاف كما ~~فى المعيار انظر ميارة على الزقاقية (قوله: لأقرب) إلا أن يعرف وجه ذلك وفى ~~حكم المريض من خرج لسفر حج أو غزو (قوله: وإنما يعقل أبعد مع أقرب) أى: فلا ~~حاجة لاشتراطهم له فى صحة لإقرار للأبعد لأنه لازم وسواء حاز الأقرب جميع ~~المال أم لا (قوله: ولا يشترط معه إرث الولد) لضعف التهمة بخلاف الملاطف ~~وذى الرحم كما أشار له بقوله: لأن الرأفة عليه أكثر إلخ فهو إشارة للفرق ~~بين صحة الإقرار للأبعد وإن لم يرثة ولد واشتراط الولد فى القريب غير ~~الوارث والملاطف (قوله: كصديق ملاطف) أى: يبطل الإقرار لمن ذكر عند عدم ~~الولد بالكلية ولا يكون فى الثلث خلافا لمن قال بعدم الصحة مطلقا ولمن قال: ~~إن ورثه ولد فمن رأس المال وإلا فمن الثلث (قوله: حاله) أى: لا ذاته فإنها ~~معلومة وظاهر أنه إذا لم يرثه ولد يبطل الإقرار مطلقا قال (ح): ولا قائل ~~بذلك وإنما فيه ثلاثة أقوال نقلها فى التوضيح وغيره ونص المواق وإن أقر ~~المجهول فإن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة ففى # (قوله: أو مجهول حاهل) تعقبه (ح) على الأصل بأنه يوهم عدم صحته مطلقا إذا ~~لم يرثه ولد ولا قائل به وإنما فى ذلك ثلاثة أقول نقلها فى التوضيح وغيره ~~ونص (ق) وإن أقر بمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففى ~~كونه من الثلث أو من رأس المال إن قل أو كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه ms1839 حتى ~~يأتى طالب جاز من رأس المال أن يتصرف فيه بطل مطلقا كذا فى (بن) وقد يقال ~~القول الثالث يقتضى أن موضوع هذا الخلاف جهل الذات لا جهل الحال فلا يتم ~~التعقب وجهل الذات كرجل من الحجاج له عدى كذا والتصرف فيه أن يقال مثلا ~~تصدقوا به عنه وأما جهل الحال كأن يقول لريد عندى كذا ولا يدرى هل زيد صديق ~~له أو ذو رحم إلخ PageV03P391 # فإن أمكن الكشف اعتبر (إلا أن يرث ولد) ولو أنثى استثناء مما بعد الكاف ~~(وإن أقر لعاق مع بار أو لأبعد من بعض ومساو أو أقرب من الآخر) كأخت مع أم ~~وأخت أو عم (أو زوجة مع العاق) كانت أمه أولا (فقولان) لجهتى البعد والقرب ~~(وصحح من زوج مريض علم بغضه) لا حبه وإقرارها له كعكسه (كأن جهل وورثه غير ~~محض الإناث) # كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى ~~بوقفه حتى يأتى طالبه جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصرف فيه بطل مطلقا اه ~~ومفاد الشامل أن الأخير هو الأصح (قوله: فإن أمكن الكشف اعتبر) فإن تبين ~~أنه ملاطف أو وارث بطل وإن تبين أنه أجنبى غير ملاطف نقد من رأس المال ~~(قوله: إلا أن يرث ولد) ولو حملا قاله ابن رشد (قوله: ومساو) أى: للبعض ~~الآخر (قوله: كأخت مع أم وأخت إلخ) أى: كإقراره لأخت مع وجود أم وأخت فإنها ~~أبعد من الأم ومساوية للأخت أو مع أم وعم فإنها أبعد من الأم وأقرب من العم ~~فهو تمثيل للأمرين قبله على سبيل الترتيب (قوله: أو زوجة) أى: جهل بغضه لها ~~(قوله: أمه أولا) فلا مفهوم لقول الأصل أمه (قوله: لجهىتى البعد والقرب) ~~أى: فمن نظر لجهة القرب قال بالصحة ومن نظر لجهة البعد قال بعدمها ففى ~~إقراره للعاق لقرب الولدية ولبعد العقوق وكذا للزوجة معه (قوه: وصح من زوج ~~مريض) أى: لم يجعله وأما الصحيح ففى وثائق الجزيرى أنه صحيح ولو أجمله ~~كجميع ms1840 ما فى الموضع الفلانى فإن ادعى الوارث تجدده بعد الإقرار فعليهم ~~الإثبات ولا تحلف إلا أن يحققوا وقال ابن سلمون: الصواب الحلف ابن رشد غير ~~صحيح انظر (ح). (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه ~~الورثة فعطية منهم لها (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن ~~أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: كعكسه) أى: كإقراره لها فى تفصيله ~~(قوله: كأن جهل) أى: جهل حال الزوج فى بغضها أو حبها (قوله: وورثه إلخ) قيد ~~فيما بعد الكاف كما هو قاعدته كأصله فإن ورث كأدلة بطل إقراره (قوله: غير ~~محض الإناث) بأن ورثه # تدبر (قوله: العاق) أى: الابن العاق فبنوته تصير بها الزوجة بعيدة وعقوقه ~~يقربها (قوله: من زوج) من فروعه أن يشهد أن ما تحت يدها ملك لها وللوارث ~~تحليفها إن ادعى تجدد شئ بعد الإقرار انظر (ح) وسبق فى باب تنازع الزوجين ~~فى الأمتعة ما يقوم وارث كان مقامه فيه فلينظر (قوله: وورثه غير محض ~~الإناث) بدليل ما بعده PageV03P392 # ولو ابنا (ولم تنفرد بصغير) للتهمة (وفى الإناث مع العصبة) غير الابن ~~لتوسطها بينهما (خلاف ولم الحمل ظهر) وقت الإقرار (أو جاء لدون أقله إن ~~استرسل عليها) لعلم وجوده إذ ذاك (أو لم يجاوزا أكثر من الانقطاع) أى: ~~انقطاع الاسترسال (وسوى بين توأميه إلا أن يبين الفضل) للذكر (أو يقول ~~لأبيه) مثلا # ذكر أو ذكور فقط أو مع الإناث منها أو من غيرهما أو منهما (قوله: ولم ~~تنفرد بصغير) بأن كان لها كبير فقط ولغيرها صغير أولها كبير وصغير ولغيرها ~~صغير فقط أو مع كبير أولها صغير ولغيرها صغير فإن انفردت بالصغير بطل ~~إقراره كان لغيرها كبير أم لا والمراد بالصغير غير البالغ كما هو المتبادر ~~ويحتمل ولو بالغا إذا كان ثم أكبر منه لجرى العادة بالميل للأصغر ولو بالغا ~~قاله (عب). (قوله: وفى الإناث) أى: الكبار مطلقا أو الصغار من غيرها بدليل ~~ما قبله (قوله: غير الابن) لأنه داخل فى قوله ms1841 غير محض الإناث (قوله: ~~لتوسطها بينهما) أى: بين الابن الذكر ومحض الإناث فمن أجاز نظر إلى محض ~~الإناث ومن منع نظر للعصبة فإنها أبعد من الأول وأقرب من الثانى وانظر هل ~~أم الولد كالزوجة (قوله: ولزم لحمل ظهر) إذا نزل حيا وإلا فلا يلزم له شئ ~~ثم إن لم يكن بين شئ بطل إقراره لاحتمال قصد الهبة له وإن بين له أنه من ~~دين أبيه أو وديعته فلورثة أبيه (قوله: أو جاء لدون أقله) زائدا عما تنقصه ~~الستة أشهر عادة ومر فى اللعان أن نقص الستة أشهر خمسة أيام لا يؤاثران نقص ~~ستة يؤثر على الصحيح فإذا جاء لأقل من ستة أشهر بستة أيام فهو بمنزلة ما ~~ولد لخمسة فله ما أقر به لتحقيق وجوده حال الإقرار ولأقل منها بخمسة أيام ~~فهو بمنزلة ما ولدته لستة أشهر فلا يكون له المقرب له لاحتمال طروه بعد ~~الإقرار أفاده (عب). (قوله: أو لم يجاوز إلخ) أو لميكن مسترسلا عليها ولكن ~~لم يجاوز أكثر الحمل من انقطاع الاسترسال (قوله: من الانقطاع) وذلك يوم ~~الطلاق والموت أو الغيبة فإن جاوز أكثر من الانقطاع فلا يلزم (قوله: وسوى ~~بين توأميه) أى: الحمل ولو ذكر أو أنثى (قوله: للذكر) أى: مثلا. # فهو فى قوة قوله إن ورثه من ذريته ذكور وإناث ونظروا هل تجرى أم الولد ~~مجرى الزوجة (قوله: مع العصبة) انظر (عب) فى شموله عصبة الولاء وبيت المال ~~أقول إن دخل بيت المال فقيد العصبة غير مفارق فتدبر (قوله: لحمل) فإن نزل ~~سقطا بطل الإقرار إلا أن يقول لأبيه مثلا فيرجع لورثته (قوله للذكر) أى ~~مثلا ويكون أصل PageV03P393 # فعلى المواريث (بدا له عرفا وإن إشارة أو كتابة ولو على الأرض مع إشهاد) ~~به شرط فيما بعد لو (لأعلى الماء والهواء مطلقا) ولو أشهد كما فى الخرشى ~~حيث لم يصرح بإقرار (ولا أخرنى وأنا أقر) لأنه وعد (وحلف ما أراد ولا على ~~أو على فلان) للإبهام (وفى حتى يأتى وكيلى أو اتزن ولا قرينة أو لك ms1842 فى علمى ~~أو ظنى لأشكى) وأولى وهمى (خلاف) ومن قرينة الهزء عرفا من أى ضرب تأخذها ما ~~أبعدك منها (ولغا إن شاء الله) لأنه شاءه بصيغته (أو كوهبته لى أووفيت) ~~وليثبت (أو من ثمن # (قوله: بدا له عرفا) متعلق بإقرارى بدال الإقارا عرفا كعلى وفى ذمتى أو ~~عندى أو قبلى على الأظهر وفى المعيار خلافه أو أخذت منك أو ساهلنى ليس ليس ~~ميسرة حوابا لا عطنى حقى أوبنعم أو بلى أو جير جوابا لأ ليس لى عندك كذا ~~وأقرضتنى أو لم تقرضنى أو تنزيها (قوله: ولا أخرنى) فللمقر الرجوع لخصومة ~~(قوله: أو على فلان) إلا أن يكون ابن كشهر فكالعدم وهو كالعجماء فى فعله ~~فيؤخذ المقر بإقراره كقوله على أو على هذا الحجر قاله الزرقانى (قوله: أو ~~لك فى علمى) إنما لم يجزم بإنه إقرار ولأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ~~ولذا لا يكتفى به فى إيمان البت كذا للرماصى خلافا لما فى (عج) و (عب) ~~(قوله: لاشكى) أى: فليس بإقرار قطعا (قوله: ولغا) أى: فيلزمه الإقرار ~~(قوله: لأنه شاءه بصيغته) أى: بنطقه بصيغة الإقرار بخلاف أن شاء فلان فلا ~~يلزمه ولو شاء لأنه خطر قال ابن عرفة وقد يقول ظننت أنه لا يشاء اه مؤلف ~~(قوله: أو كوهبته لى) تشبيه فى الإلغاء ويلزمه الإقرار وفى حلف المقولة ~~مطلقا أولا مطلقا أو إن كان المدعى حائزا وعليه مر صاحب العاصمة أقوال ومثل ~~وهبته بعته لى ويحلف المقر له اتفاقا كما فى عب ومحل كونهما اقرار أن لم ~~تحصل الحيازة المعتبرة (قؤله: وليثبت) الهبة أو النوفية (قوله: أو من ثمن # ذلك وصية للعمل أو صدقة على التفصيل الذى ذكره ودخلت فى جهته (قوله: لإى ~~علمى) وجه الخلاف فيه أن التعليق بالعلم لا يفيد القطع ولذا لم يكتف به فى ~~أيمان البت (قوله: أو كوهبته) أدخلت الكاف البيع (قوله: وليثبت) فإن لم تقم ~~بينة فله تحليفه وهل ولو فى دعوى هبته له ينبغى على الخلاف فى دعوى المعروف ~~هل يتوجه فيها اليمين ms1843 لعموم اليمين على من أنكر أولا لكونه إحسانا وما على ~~المحسنين من سبيل ومقتضى لزوم الهبة بالقول أن تتوجه وهناك قول ثالث تتوجه ~~إن كان PageV03P394 # كذا ولم أقبضه) ويحلف المقر له مع القرب (أو من خمر) وإن صدقه فللذمى ~~قيمتها (بخلاف اشتريت خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه) لأن تعقيب الرافع مع ~~التأخير (أو من راباه ولو شهد أنه راباه فى ألف) لاحتمال أنها فى غيرها فهو ~~عطف على من ثمن كذا السابق (بخلاف أنهما لم يتعاملا إلا ربا) فلا يلزم ~~الأقرار إذا شهد بذلك (أو أقررت بكذا وأنا مبرسم وعلم تقدمه) أى: البرسام ~~نوع من الجنون (أو قبل وجودى أو وأنا صبى أو قال هو لفلان) اعتذار (إن قال ~~أعرنى) هذا الشئ (أو # كذا ولم أقبضه) فيلزمه المقر به وبعد قوله: ولم أقبضه ندما إن قلت قد ~~تقدم أنهما إذا اختلفا فى قبض المثمن فالأصل بقاؤه فلم لا يكون هناك كذلك ~~ولا بعد قوله: ولم أقبضه ندما فالجواب: أن الإقرار به فى ذمته كالإشهاد به ~~فى ذمته وقد تقدم أن إشهاد المشترى بالثمن مقتض لقبضه مثمنه (قوله أو من ~~ثمن خمر) لأنه يعد ندما ويحلف المقر له المسلم عنها ليست من خمر (قوله: ~~فللذمى قيمتها) أى: دون المسلم لأن شراءه فاسد (قوله: بخلاف اشتريت خمر) ~~أى: فلا يلزم لأنه لم يقل بشئ فى ذمته (قوله: أو عبدا ولم أقبضه) أى: ~~وبخلاف اشتريت عبدا ولم أقبضه وبحث صاحب الأصل بأن الضمان من المشترى مجرد ~~العقد فلا يعتبر القبض وأجاب عنه (ح) بأنه لما كان المشترى يجبر على تسليم ~~الثمن أولا عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقتضى أن يقبل قوله فى عدم ~~القبض لأنه يقول حق البائع أن يمنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه منى كذا ~~فى (بن) وقال (عج): يفرض فى عبد معين لأنه إذا لم يقبض المعين انفسخت ~~العقدة فانظره (قوله: مع التأخير) أى: تأخير الرافع لا مع تقدمه فإنه لم ~~يعترف (قوله: لاحتمال أنها غيرها) أى: لاحتمال ms1844 أن الألف المقر به غير الألف ~~التى تشهد أنه راباه فيها فإن البينة لم تعين فيلزمه ما أقر به (قوله: فلا ~~يلزمه الإقرار) أى: القدر الزائد على الأصل ويرد لرأس ماله ولا عبرة بقول ~~المقر له (قوله: أو أقررت بكذا) أى: وبخلاف أقررت بكذا وأنا مبرسم إذا أقام ~~عليه بينه بالإقرار فلا يلزمه شئ (قوله: أو وأنا صبى) وكذا لا أدرى أكنت ~~صيبا أم لا حتى يثبت البلوغ لأن الأصل عدمه بخلاف أكنت عاقلا أو مجنونا ~~الأصل عدم الجنون كما فى (ح). (قوله: اعتذار إلخ) ولو كان السائل من ~~الأراذل الذين لا # المدعى حائز لما ادعى فيه المعروف وعليه صاحب العاصمية (قوله: لم يتعاملا ~~إلا ربا) PageV03P395 # أقرضنى فوفيت إن شكر وذم) فى شأن الطلب (أو لمال) بحيث يظن التوفية (وحلف ~~وقبل أحل مثله بيمين فى بيع لاقرض) لأن أصله الحلول (وتفسير كألف ولو بغير ~~ما عطف عليها) وحلف أن يعد عادة و (كخاتم فضة لى نسقا كالغصب على الراجح) ~~مما فى الأصل (لا بجذع وباب فى له من هذه الدار أو الأرض) بل لابد من ~~الجزئية (كفيها على الأحسن والمال نصاب الزكاة) لقوله تعالى: خذ من أموالهم ~~صدقة} فعنى بها النصابات وقيل: نصاب السرقة وقيل: يفسره فإنقال مال عظيم # يعتذر لهم ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن ~~مات كما يفيده المواق انظر (الرماصى) و (البنانى) (قوله: أو أقرضنى إلخ) ~~أى: فلا يلزمه بخلاف باعنى فيلزمه مطلقا لأن البيع ليس محلا للشكر كما فى (ح). # (قوله: إن شكر) كجزاه الله خيرا وقوله أو ذم: كأساء معاملتى لا جزاه الله ~~خيرا (قوله: أو طال) وإن لم يشكرو أو يذم (قوله: وقبل أجل إلخ) أى: إذا ~~تنازعا فى الحلول والتأجيل ولا عرف يصدق مدعيه فإنه يقبل أجل مثل القريب ~~الذى لا يتهم فيه المبتاع عرفا فى البيع لا القرض وهذا فى البيع مع فوات ~~السلعة أما مع قيامها فيتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه (قوله: لأن أصله ~~الحلول) ms1845 فلا يقبل فيه الأجل إلا لعرف أو شرط (قوله: وتفسير) عطف على نائب ~~فاعل قبل (قوله: ولو بغير ما عطف عليها) كألف ودرهم ولا يكون ذكر الدرهم ~~مقتضيا لكون الألف من الدراهم (قوله: وكخاتم فصه لى) أى: يقبل ذلك وكذا ~~جاررية ولدها لى (قوله: كالغصب) أى: يقبل التفسير فيه (قوله: لا بجذع إلخ) ~~أى: لا يقبل التفسير بما ذكر (قوله: بل لابد من الجزئية) قليلا كان الجزء ~~أو كثيرا شائعا أم لا (قوله: كفيها على الأحسن) عملا بالعرف (قوله: والمال ~~نصاب إلخ) أى: إذا قال له عندى مال لزمه نصاب الزكاة (قوله: وقيل يفسره) ~~المؤلف لعله الأنسب الآن بمراعاة العرف # وتقبل الشهادة على النفى فى ذلك إما بأن عين المتداعيان للمعاملة وقتا ~~لازمهما فيه الشهود أو شهدا على إقرار المدعى بذلك فتدبر (قوله: أن شكر) ~~بأن قال وفيت ولم يسؤنى بإلحاح (قوله: أوذم) كأن قال وفيت وقد أتعبنى ~~إلحاحه فى المطالبة (قوله: كالغصب) أى: غصبته هذا الخاتم والفص لى ورأى ~~مقابل الأرجح أى: الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: على الأحسن) عملا بالعرف ~~فى التسوية بين من وفى (قوله: وقيل يفسره) لعله الأظهر فى محاورات الناس ~~ولو وصفه بعظيم فإن PageV03P396 # فقيل كذلك وقيل: يزاد على النصاب وقيل: يلزمه نحو الدية انظر (بن). (من ~~مال المقر) ولا ينظر للمقر له (فإن تعدد أمواله) بأن ملك أنواع ما يزكى ~~(فمن أقله قيمة) لأن الأصل براءة لذمة (وفسر كذلك) بدون مميز وإلا فسيأتى ~~(والحق والنيف مطلقا) أفرده أوعطفه فسره بواحد أو أقل أو أكثر وقيل: لا ~~يقبل فى النيف الكسر (كشئ ولغا إن عطفه) لأن العرف أن يقال مائة وشئ مثلا ~~لتحقيق ما قبله كما يقال زيد رحل ونصف (بن) فإن لم يجر العرف بذلك فسر ~~(وحبس إن أبى) حتى يفسر (وكذا درهم بالرفع واحد) لأن المعنى هو درهم ويحمل ~~عليه الوقف لأنه المحقق (وبالنصب عشرون وبالجر مائة) لأنها أقل عدد يميز ~~بمفرد ومجرور (وكذا كذا درهما أحد عشر) فإن جر التمييز فقال ابن ms1846 معطى: ~~ثلاثمائة وفى جواز الجر هنا خ لاف كما فى شراح المغنى (وكذا وكذا أحد ~~وعشرون) ظاهر أن نصب التمييز (وإن زاد ثالثة # (قوله: فقيل كذلك) أى: فيه الأقوال الثلاثة (قوله من مال المقر) أى: من ~~نوع ماله إن ذهبا فذهب وإن ورقا فورق وهكذا (قوله: لأن الأصل براءة الذمة) ~~أى: فلا تلزم بمشكوك فيه وهذا بخلاف الزكاة فإنها مترتبة فى الذمة بالقرآن ~~فلذا لزم الوسط (قوله: وفسر كذا) ولو بأقل من واحد كما قال ابن عرفة خلافا ~~لابن عبد السلام والتوضيح (قوله: والنيف) بفتح النون وشدا الياء وتخفف ~~الجوهرى ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثانى (قوله: أو عطفه) كعشرة ~~ونيف (قوله: وقيل لا يقبل فى النيف) أى: وحده (قوله: كشئ) أى: يقبل تفسيره ~~(قوله: ولغا إن عطفه) أى: سقط شئ إن عطفه على غيره ومفاده أنه إذا قدمه لا ~~يلغى وهو مقتضى التعليل خلافا لما فى (عب). (قوله: حتى يفسر) أى: التفسير ~~المعتبر لا مطلق تفسير (قوله: وكذا) كناية عنه العدد (قوله: وبالنصب عشرون) ~~لأن العدد غير المركب من عشرين لتسعين وإنما يميزه الواحد المنصوب فيلزمه ~~المحقق وهو مبدؤه ويلغى المشكوك لأن الأصل براءة الذمة وهذا قول ابن عبد ~~الحكم (قوله: لأنها أقل عدد) أى: والأصل براءة الذمة فاقتصر على المحقق ~~(قوله: وكذا كذا درهما أحد عشر) لأن كذا كناية عن العدد المركب وأقله أحد ~~عشر (قوله: أحد وعشرون) لأنها أقل # أتى بغير لائق حلف (قوله عطفه) فإن قدمه وعطف عليه فسره خلافا لما فى ~~(عب) (قوله: لأن العرف إلخ) عرفنا لا يقال ذلك إلا فى مقام الجدال والرد ~~على المنكر (قوله: وفى جواز الجر هنا خلاف) منشؤه هل كذا كذا خاص بالمركب ~~المزجى أو يكنى PageV03P397 # فاستظهر التأكيد وأصل سحنون التفسير) فى جميع ما ذكر وهو أليق بالعرف ~~(وبضع دراهم ثلاثة وكثيرة أولا كثيرة ولا قليلة أربعة) ونحمل الكثرة ~~المنفية على الخمسة (ودرهم المتعارف) ولو من النحاس كما فى مصر (وإلا) يكن ~~عرف (فالشرعى وقبل مغشوش ناقص) ms1847 وأولى أحدهما (أن وصل ودرهم مع درهم أو تحته ~~أو فوقه أو عليه) وقيل هذا بواحد وأنها للتعليل (أو قبله أو بعده أوودرهم ~~أو ثم درهم أو فدرهم درهما وسقط ما قبل بل) نفاه بلا ولا ويشترط إن نقص أن يصل # عدد معطوف فيلزمه المحقق (قوله: فاستظهر التأكيد) هو ل (عب) البنانى: ~~الظاهر من العربية أن يلزمه فى هذا مائة وإحدى وعشرون (قوله: وهو أليق ~~بالعرف) والإقرار مبنى عليه وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر (قوله: وبضع إلخ) ~~أى: ولزمه في بضع وفي دراهم ثلاثة لأن البضع أقله ثلاثة كالجمع فاقتصر على ~~المحقق لأصل البراءة والأصح مساواة جمع الكثرة لجمع القلة فى المبدأ (قوله: ~~وتحمل الكثرة المنفية) أى: حملا لها على ثاني مراتبها دون أولها للزوم ~~التناقض لأنه يصير نافيا لها بقوله أولا لا كثيرة ومثبتا لها ثانيا بقوله ~~ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أول مراتب القلة وهو ثلاثة لأنه المحقق ~~فلو جعل نافيا لأول مراتب الكثرة وهو الأربعة لزم التناقض وأفعال العقلاء ~~تصان عن مثل هذا (قوله: ولو من النحاس) وقول ابن شاس بعدم القبول لعله مبنى ~~على عرف زمنه (قوله: وإلا يكن عرف فالشرعى) نحوه لابن الحاجب. ابن عرفة: هو ~~قول ابن شاس تبعا لنص وجيز الغزالى ولا أعرفه لأهل المذهب ومقتضى قول ابن ~~عبد الحكم وغيره أن الوةاجب ما فسره (بن) المقر مع يمينه اه انظر (المواق) ~~و (ابن غازى) قاله (بن) اه مؤلف على (عب) (قوله: وقبل مغشوش ناقص) أى: قبل ~~قوله له على درهم مغشوش ناقص وأفهم أنه لو فسره برصاص أو نحاس لا يقبل ~~مطلقا (قوله: إن وصل) ولا يضر الفصل لعارض عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو ~~غماء لا سلام أورده أو تنهد وهذا فى الإقرار بغير الإمانات وإلا فلا يشترط ~~الاتصال على الراجح عند الناصر لأن المودع أمين (قوله: ودرهم) أو دينار ~~(قوله: درهما) إلا لعرف بخلافه (قوله: إننقص) أى: ما يعد بل (قوله: # به عن الإضافى أيضا (قوله: ms1848 وأصل سحنون إلخ) هو الوجيه وترجيع الناس إلى ~~دقائق النحو لا وجه له وقل من يعرفها ومن يعرفها قل أن يقصدها (قوله: PageV03P398 # (إلا أن يساوى ما بعدها فيلزمان) حملا لها على مجرد العطف إذ لا يصح ~~الإضراب (ودرهم درهم أو بردهم واحد) حملا للأول على التأكد وللثانى على ~~السببية (وحلف ما أراد هما) لاحتمال حذف العاطف فى الأول والمعية فيهما ~~(وإن تعدد الذكر) بالضم الوثيقة ولما بمساو (لزم كل والإقرار) إن تعدد ~~بمساو (فأحدهما وإلا كثر إن تفاوتا وحل المائة أو قربهما أو نحوها الثلثان ~~ثم اجتهد وعشرة فى عشرة إن عرفا الحساب مائة) عملا بالضرب (وإلا فهل كذلك ~~أو عشرة) حملا على السببية (خلاف) وقول الأصل عشرون موافق لعرفنا بالمعية # ودرهم درهم) بالإضافة وبعد مما لا يتوهم لأن الثانى تأكيد وإنما المتوهم ~~الإضافة لأن المضاف غير المضاف إليه (قوله: وإن تعدد الذكر) أى: من المقرر ~~مع الإشهاد وإلا فكالإقرار لمجرد كما هو مفاد ابن غازى (قوله: والإقرار) ~~أى: المجرد عن الذكر من المقرر ومع ذكر بغير حط المقر من المقر له والإشهاد ~~(قوله: فأحدهما) إلا لوجود ما يقتضى التعدد كمائة من بيع وأخرى من قرض أو ~~مائة من قرض لشهر كذا مائة قرضا لشهر آخر فيلزمان عند ابن المواز (قوله: ~~والأكثر إن تفاوتا) أى: الإقراران وينبغى تقييده بما إذا تقدم الإقرار ~~بالأقل وإلا لزم الجميع وليس المراد لزوم الأكثر مطلقا قاله (بن). (قوله: ~~الثلثان) أى: يلزمه الثلثان وهذا إن تعذر سؤاله لموته أو غيبته وإلا سئل عن ~~مراده وصدق إن نازعه المقر له مع يمينه إن حقق عليه الدعوى وإلا ففى حلفه ~~قولان وإنما يصدق إن فسر بأكثر من نصف لا به أو بدونه انظر (ح). (قوله: ثم ~~اجتهد) أى: فى الزيادة على ما يراه الحاكم بحسب عسره ويسره (قوله: إن عرفا) ~~أى: المقر والمقر له وبحث بأنه لا يلزم من معرفته مراعاته إلا أن يقيد كلام ~~المصنف بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم ms1849 بمشتق ~~تأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب). (قوله: ولا فهل إلخ) أى: وإلا يعرفا الحساب ~~بأن عرفه أحدهما أو لم يعرفه واحد منهما (قوله: فهل كذلك) أى: يلزمه مائة ~~(قوله: أو عشرة) وحلفا على عدم إرادة الحساب. # حذف العاطف) على الرفع (قوله: فيهما) بأن تكون الباء للمصاحبة ويقرأ ~~الأول بالجر على إضافة المصاحب والحكم بالواحد حمل على الإضافة للسبب ~~(قوله: بالضم) هو ما فى القلب فإطلاقه على الوثيقة لأنها سبب التذكر ~~وبالكسر اللسانى PageV03P399 # والبعدية وأدرجته فى عموم قولى بعد وحيث جرى عرف اعتبر (وثوب فى صندوق أو ~~زيت فى جرة فى لزوم الظرف خلاف لا دابة فى اصطبل وحيث جرى عرف اعتبر) راجع ~~لجميع الباب (وألف إن استحلها أو أعارنى أو شاء فلان أو شهد ففعل لا يلزم) ~~لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل ~~على حكمها (كقوله قبل الطلب) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار ~~فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) بالدعوى (إن حلف لا ~~بعده فيلزم إن فعل كان حكم فلان وكذا وكذا فالأول وحلف على الثانى) لزال ~~شكه أو استعمل أو للإلباس والنظر لا يمنع عكسه (وغصبته من فلان لا بل من ~~فلان فاللأول) وأولى لو حذف لو (وعوضه من مثل أو قيمة (للثانى ولا يمين) ~~على واحد منهما عند ابن القاسم. ابن رشد, وتفسير قول عيسى (إلا أن يدعيه ~~الثانى فيحلف الأول فإن شكل حلف الثانى ولا شئ للأول) على المقر فإن نكل ~~الثانى أيضا ففى (عب) وغيره # (قوله: صندوق) بالضم وقد تفتح ويقال له زندوق وصندوق وعدد المثال للإشارة ~~اتفاقا والخلاف فى عكسه وهو تناول الظرف ما فيه (قوله: لا دابة فى اصطبل) ~~أى: لا يلزمه الظرف (قوله: فى إصطبل) بقطع الهمزة (قوله: على حكمها) أى: ~~الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: علىحكمها) أى: الشهادة من ~~الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: كقوله قبل الطلب إلخ) أى: لا يلزمه ~~لأنه يقول ظننت ms1850 أنه لا يحلف له الرجوع ولو قبل الحلف كما لابن عرفة (قوله: ~~كأن حكم فلان) تشبيه فى اللزوم إن حكم لكن لابد أن يكون حكمه على مقتضى ~~الشرع من الثبوت ببينة أو شاهد أو يمين (قوله: لزوال شكه إلخ) فلا يقال كيف ~~الحلف بتا مع وجود أو التى للشك (قوله: لا يمنع عكسه) أى: لزوم الثانى ~~والحلف على الأول (قوله: فاللأول) لأنه لما أقر به أولا اتم فى إخراجه عنه ~~ثانيا (قوله: أو قيمة) وتعتبر يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار (قوله: ~~وتفسير قول عيسى) أى: بالحلف إن ادعاه الثانى. # (قوله: وثوب فى صندوق) الظاهر أن يخرج عليه صندوق فيه ثوب (قوله: أوزيت ~~فى جرة) كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الظروف من لوازم ~~المظروف أولا (قوله: على حكمها) من احتياجها لتمام النصاب أو يمين (قوله: ~~كأن حكم) وتحاكما إليه فحكم ولا ينفعه ما ظننت أن يفعل لأن الحكم قهرى ~~(قوله: وتفسير) PageV03P400 # بينهما وتعقبه (بن) بأنه للأول (ولك أحد هذين) الثوبين مثلا (عين فإن ~~كذبه المقر له فى تعيين الأدنى حلف وإلا) يحلف المقر (أخذ إلا على يمين ~~وإلا) يحلف أيضا (اشتركا فى كل كأن تجاهلا وإن جهل المقر فقط عين المقر له ~~فإن أراد الأعلى حلف وإلا) يحلف والموضوع أنه أراد الأعلى (فلا شئ له ~~والاستثناء هنا كغيره) فيشترط اتصاله ولا يضر عروض كسعال وأن لا يستغرق ولا ~~يكفى هنا إسماع نفسه وإن تعدد فكل مما قبله على ما فيه (وصح له الدار ~~الاستثناء والبيت) لى مكان فيها (أو إن استثنى غير الجنس فبالقيمة) كثوب ~~إلا عبدا (وإن لم يبين صفة اعتبر المستثنى أعلى والمستثنى منه أدنى) إلا ~~لعروض استغراق فيما يظهر (وإن ابرأ فلانا أن كل شخص لا شخصا ما ولم يقيد) ~~عمم أو سكت # (قوله: بينهما) لتساويهما فى الإنكار (قوله: بأنه للأول) لأن الثانى أنكر ~~أن يكون له المغصوب (قوله: عين) لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك له ودعوى ~~زوال الشك وعلى كل ms1851 له التعيين فإن لم يعين حبس (قوله: أخد الأعلى) وبقى ~~الأدنى للمقر ملكا عفى الظاهر كما ل (حش) (قوله: بيمين) تشبيه فى الاشتراك ~~ويحلف كل على نفى العلم ويبدأ المقر (قوله: والاستثناء) أى: فى باب الإقرار ~~(قوله: ولا يكفى هنا إسماع إلخ) لأنه حق مخلوق (قوله: فكل مما قبله) ولك أن ~~تجمع المراتب الشفعية وحدها والمراتب الوترية وتسقط ما اجتمع من الوترية ~~مما اجتمع من الشفعية وأن تجمع ما فيه عين وهو عشرة وتسعة وسبعة وأربعة ~~وتسقط منه مالا عين فيه (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف المذكور فى باب ~~الطلاق (قوله: وصح له الدار إلخ) أشار إلى أن الاستثناء كما يكون بأداته ~~يكون بالتعيين (قوله: والبيت إلخ) فإن تعدد البيت عين ويجرى فيها ما إذا لم ~~يعين أحد الشيئين (قوله: فيما القيمة) وتعتبر يوم الاستثناء وهذا فى المقوم ~~أما المثلى فبالثمن (قوله: وإن لم يبين صفة) أى: إن لم يبين صفة المستثنى ~~من غير الجنس والمستثنى منه (قوله: أو كل شخص) لأن الاستغراق يعين (قوله: ~~عمم) أى: بأن قال من كل حق (قوله: # خبر مقدم وقول عيسى مبتدأ مؤخر ومقول عيسى الاستثناء وما بعده والجملة ~~مقول ابن رشد أى: أنه تقييد الكلام ابن القاسم (قوله: على ما فيه) أى: من ~~الخلاف فقد قيل يرجع الكل للأول (قوله: لا شخصا ما) بالإبهام فلا يعتبر ولا ~~يلزم بتفسيره PageV03P401 # (برئ مطلقا) ولو من المعينات كدار على الصواب مما فى (ح). (إلا فى حق ~~الله تعالى كقطع السرقة) بخلاف مالها وحد القذف ولو بلغ الإمام إن أريد ~~الستر (فلا تقبل دعواه) بعد الإبراء بشئ (ولو بصك) وثيقة إلا ببينة أنه ~~بعده (وإن ابرأه مما معه برئ من الأمانة لا الدين إلا لعرف) باستعمال مع فى ~~الذمم كان لا يكون عنده غير الدين على الأظهر (أو على) كعند على الظاهر ~~(ولا يبرئ عموما قاض ناظر ناظر الوقف # برئ مطلقا) أى: من كل حق فى ذمته أو تحته يده من الأمانات معلومة أم لا ms1852 ~~وظاهره ولو فى الآخرة وهو أحد قولين حكاهما القرطبى فى شرح مسلم وفى شرح ~~ميارة على الزقاقية: محل براءته مطلقا ما لم يكن العموم واردا على سبب خاص ~~كالخلع لفتوى ابن رشد بالبراءة مطلقا (قوله: ولو من المعينات) ومعنى ~~الإبراء فيها عدم مطالبة بقيمتها أو برفع يده عنها (قوله: بخلاف مالها) أى: ~~السرقة (قوله: إن أريد الستر) قدي فيما بعد المبالغة ادعى عدم البراءة منه ~~لنسيان أو جهل أو إنما كانت المبارأة فى البعض (قوله: ولو بصك) علم تقدمه ~~على البراءة أو جهل ولم يحقق الطالب شيئا أو حقق أنه بعد حيث لا خلطة ~~بينهما بعدها فى الثانية لأن توجهها فى دعوى الاتهام قوى لا يراعى فيه خلطة ~~على المعتمد ولا يمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى لأن ما ادعى ~~به صار بمنزلة ما تحقق ببينة أنه بعد البراءة (قوله: إلا بينة أنه بعده) ~~أى: فتقبل دعواه حينئذ أن الإبراء إنما كان فيه الخصومة فقط ومفاده أنه إذا ~~جهل الأمر لا تقبل وهو أرجح الأقوال انظر (ح). (قوله: إلا لعرف إلخ) ما قبل ~~إلا شامل لما إذا لم يجر عرف باستعمالها فى شئ (قوله: كأن لا يكون إلخ) ~~تشبيه فى البراءة من الدين (قوله: أو على) عطف على قوله إلا لعرف أى: فإنه ~~يبرئ من الدين (قوله: على الظاهر) أى: من القوانين والآخر # (قوله: برئ مطلقا) أى: ما لم تنبن البراءة على سبب خاص فتختص بتعلقاته ~~والأنسب بقولهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب الإطلاق (قوله: أو على) عطف ~~على عرف أى: أو لضم كلمة على لمعه بأن قال أبرأته مما معه وما عليه (قوله: ~~كعند) بالنصب على الحكاية تشمل الأمانة الدين (قوله: لمحجوره) متعلق PageV03P402 # ولا وصى لمحجوره ولا محجور قبل ستة أشهر من رشده) كذا فى الخرشى. # {باب} # (صح استلحاق مجهول النسب) أما مقطوعة كولد الزنا فلا يصح استلحاقه ومن ~~استلحق ثابت النسب لغيره حد حد القذف ويستثنى من مجهول النسب اللقيط (من أب) # الاختصاص بالأمانة (قوله: ms1853 كذا فى الخرشى) مثله فى (ح) عن نوازل البرزلى ~~آخر الوكالات. ### | AUTO {باب الاستلحاق} # ابن عرفة هو ادعاء مدع أنه أب لغيره فيخرج قوله هذا أبى وهذا أبو فلان ~~وأورد الرصاع أن الادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل والاستلحاق طلب لحوق شئ ~~فكيف يصح تفسيره به وأجاب بأن ما ذكره أصله فى اللغة وفى عرف الفقهاء غلب ~~فيما ذكره ابن عرفة شيخنا المؤلف أقول الطلب المأخوذ من السين والتاء ليس ~~هو مقابل الإخبار حتى يحتاج لما ذكر بل بمعنى معاناة الشئ والأخذ فى أسباب ~~حصوله وقد يكون ذلك بالإخبار فليتأمل (قوله: صلح استلحاق إلخ) لتشوف الشارع ~~للحوق النسب (قوله: فلا يصح استلحاقه) لأن الشرع قطع نسبه (قوله: حد حد ~~القذف) لأنه نفاه عن نسبه (قوله: ويتسثنى من مجهول النسب اللقيط) أى: فلا ~~يصح استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى فى اللقطة (قوله: من أب) ولو كذبته ~~أمه كما فى (تت) عن النواةدر: ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو ~~نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدونة لأنهم اكتفوا فى هذا الباب ~~ولأن اللحوق بالأب ظنى بالفراش لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل ~~باستلحاق وولادة # ببرئ واللام بمعنى عن أو ضمنه معنى يتصرف لمحجوره بالإبراء (قوله: ستة ~~أشهر) ليتضح رشده ويعرف ماله وما عليه. ### | AUTO {باب الاستلحاق} # (قوله: مجهول النسب) ولو كذبته أمه ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا ~~الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدونة لأنهم اكتفوا فى ~~هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحرية انظر (ح). (قوله: اللقيط) فلا ~~يصح PageV03P403 # لا أم وجد (لم تكذبه عادة) إلا إن استلحق من ولد بلد علم أنه لم يدخلها ~~ومن ذلك ما كذبه العقل أيضا كاستلحاقه أسن منه (وإن استلحق رق غيره أو ~~عتيقه فإن صدقه) ذلك الغير (وعلم تقدم ملك المستلحق له أو لأمه نقض بيعه) ~~ولو تكرر حتى يصل المستلحق (ورجع) المشترى (بنفقته إن لم يستخدمه وألا) ~~يجتمع الأمران # الأم يمكن ms1854 فيها القطع والمشاهدة فلم يعمل بالاستلحق تأمل (قوله: وجد) ~~وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن ~~قال: هذا ابن ابنى كما يأتى وسر ذلك كما قال ابن رشد: أن الرجل إنما يدخل ~~فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق ~~للوسط من الأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى ~~فراش الوسط وهو فضول منه فتدبر اه مؤلف على (عب). (قوله: علم أنه لم ~~يدخلها) ظاهره أنه مع الشك يصح الاستلحاق وهو مقتضى كلام البراذعى ومقتضى ~~ابن يونس عدم صحته وينبغى أن يرجى فى دخول المرأة ما جرى فى دخول الرجل ~~قاله (عب) (قوله: نقض بيعه) ويلزمه نقض العتق (قوله: إن لم يستخدمه) وإلا ~~فلا رجوع له وتكون فى النفقة رأسا برأس ولا رجوع لأحدهما بما زادته الأخرى ~~(قوله: وألا يجتمع الأمران) أى: بل وجد أحدهما أما إن فقدا معا فلا يلحق به ~~ولو اشتراه لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو ولائه وأورد أنه لا ~~يلزم من اللحوق خروج الرقبة إذ قد يتزوج الحر أمه ولذا قال ابن رشد: إن ~~الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم فى سماع ~~عيسى وكأن ابن القاسم فى قوله المشهور أى: أن السيد قد تلحقه مضرة فى ~~المستقبل إذ يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم # استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى (قوله: لا أم) وذلك أن ولادة الأم ~~يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعلم فيها بالاستلحاق الذى قصاراه الظن وأما ~~اللحوق بالأب فهو ظنى لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل ~~بالاستلحاق وهذا كما لو تسعة أعشار العلم استحسان ولم يجيزوا الاستحسان ~~المخالف للقاطع لأنه من الحكم بالهوى المنهى عنه فى قوله تعالى: {يا داود ~~إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} كما ذكره ~~بن عبد ابن رشد (قوله: وجد) ms1855 وقال أشهب: يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما ~~إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال PageV03P404 # من التصديق وسبق الملك (لم ينزع ولحق به إن اشتراه كأن ردت شهادته بحرية ~~لغير صبا) أما الصبى فلا شئ عليه (ثم اشتراه فيعتق عليه بحكم وصح) ~~الاستلحاق (فى الكبير المريض والميت وورثهما إن تركا ولدا) مطلقا (وإن ادعى ~~استيلادها رد البيع) على الراجح (إلا لتهمة إن استلحق ما) أى: ولدا ولو ~~حملا (باعها به) تشبيه فى ردها إن لم يتهم (ولحق) الولد (مطلقا) ولو اتهم ~~حيث لم يزد على أقصى الحمل من البيع ولم يمض أقله من وطء المشترى (ورد ~~الثمن إن ردت إليه أو عتقت أو ماتت وإن أقر بغير الابن) كأخ # عصبة نسبه قاله المؤلف بحاشية (عب). (قوله: إن اشتراه) فإن أعتقه المالك ~~فلا لحوق إلا لبينة لأن الولاء قد ثبت للمعتق فلا ينتقل عنه إلا لبينة ~~(قوله: شهادته) أى: الشاهد (قوله: لغير ضبط) بأن ردت لفسق أو سفه أو انفرد ~~أو نحو ذلك (قوله: أما الصبى فلا شئ عليه) إلا أن يكون رشيدا وقت الشراء ~~معتقدا حريته فيعتق عليه كما فى (عب) (قوله: ثم اشتراه) أى: أو ملكه بوجه ~~من وجوه الملك (قوله: فيعتق عليه) لأنه مقر بحريته وولاءه للمشهود عليه ~~(قوله: بحكم) للخلاف (قوله: لإى الكبير) وإن لم يصدقه (قوله: وروثهما) أى: ~~ورث المستلحق المريض والميت (قوله مطلقا) أى: ولو أنثى أو محجوبا من ~~الميراث لرق أو كفر على المذهب لأن التشوق للحوق النسب بالسراية فى الولد ~~قوى جانب الاستلحاق فتسبب عنه الإرث قال المؤلف (قوله: استيلاءها) أى: ~~الأمة التي باعها (قوله رد البيع) ولو أعتقها المشترى (قوله: إلا لتهمة) ~~أى: بحب وجمال أو عدم ثمن أو عسر البائع به فلا ترد (قوله: ولحق الولد) ولو ~~نفاه قبل البيع لصحة الاستلحاق بعد لنفى كما فى (عب). (قوله: ولم يمض أقله ~~إلخ) وإلا فهو للثانى إن كان قد استبرأها البائع أو المشترى وإلا فللأول ~~فإن ادعاه الثانى فالقافة (قوله: ms1856 أو عتقت إلخ) لإقراره أنه ثمن أم ولد ~~(قوله: وأن أقر) ولو فى مرضه (قوله: بغير الابن) أى: بوارث غير الابن ~~(قوله: كأخ) أى: أو ابن عم ولو زوجا وحمل على أنه أخ لأم عند عدم تبيين # هذا ابن ابنى وسيأتى إن شاء الله تعالى إيضاح الفرق بينهما عن قريب ~~(قوله: بحكم) فهو معه قبل الحكم بعتقه على أحكام الرق (قوله: مطلقا) من ~~التقييد بالحرية والإسلام التى ذكرها الأصل فى اللعان (قوله: لتهمة) ~~بمحبتها مثلا (قوله: PageV03P405 # (ورثه) على الراجح كعكسه (إلا فيما استحق وارث) ثابت (بدونه) فلا يأخذ ~~إلا ما لبيت المال ودخل فيه هذا ابن ابنى أما أبو هذا ولدى فاستلحاق (وإن ~~قال أعتقنى قبل) # جهتها إن كان إرثه بهذه الجهة أقل لأنه المحقق والزائد إرث بالشك كما لا ~~إرث له فى قوله هو وارثى لم يبين جهة الإرث قاله ابن رشد (قوله: ورثه) أى: ~~ورث المقر به المقر بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والنسب غير ~~ثابت قطعا وفى حلف المقر به أن الإقرار حق خلاف فى الخطاب وإذا مات المقر ~~به قبل القمر لم يرث المقر ورثة المقر به لأنه إنما أقرب بالميث إلا أن ~~يشهد أنه إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور ورثته قاله المتيطى خلافا ~~لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه قال المتيطى ~~خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه استسحان ~~لا قياس ولو أقر رجل بأخونن أنهما ابنا عمه فمات أحدهما قبل موت المقر ثم ~~مات المقر فاللباقى فى نصف المال إن لم يقر له بأكثر من ذلك لما علمت من ~~عدم ثبوت نسبه ولا شئ مما أقر به لمن مات لبطلان إقراره خلافا لابن القطان ~~(قوله: على الراجح) مقابله قول سحنون الذى رجع إليه وقول أشهب عدم إرثه وما ~~له لبيت المال لأنه إذا لم يثبت نسبه فكيف يرث وهو النظر والقياس ووجه قول ~~ابن ms1857 القاسم أنه إن كان إقراره حقا فقد استحق المال بالإرث وإن لم يكن حقا ~~فحمل قوله على الوصية له بجميع ماله ومن لا وارث له معلوم له أن يوصى بجميع ~~ماله ويضعه حيث شاء (قوله كعكسه) أى: إرث المقر به على هذا التفصيل خلافا ~~لقول الزرقانى بعدم الإرث وفرقه بأن إقرار الشخص على نفسه دون غيره فيه نظر ~~لأنه إن كان صدقة المقر به ولو بالسكوت فهو مقر أيضا وإلا فلا وجه لإرث ~~المقر به إذ شرطه كما تقدم أن لا يكذبه أهل تأمل (قوله: إلا فيما استحق ~~وارث) من حوز جميع المال أو ما أبقت الفروض وسواء كان الوارث من الأقارب أو ~~الموالى والمعتبر كونه وارثا يوم الموت دون الإقرار كما لابن عرفة (قوله: ~~قبل) أى: # على الراجح) من الخلاف فى الأصل طال الإقرار أولا (قوله: هذا ابن ابنى ~~إلخ) الفرق بينهما قال ابن رشد: إن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى ~~فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق من الوسط للأعلى ~~وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول ~~منه PageV03P406 # لأنه إقرار على نفسه (وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى فلا إرث لوحد) ~~للإبهام (ووزع كل) فى الحرية (على حالات عتقه ورقه ففى ثلاثة يعتق الأصغر) ~~لأنه إما ولد أو من أم ولد (وثلثا الأوسط) لأنه يرق على احتمال ولديه ~~الصغير (وثلث الأكبر) لاحتمال ولديته مع احتمالين وفى أربعة ربع الأكبر ~~وهكذا (وإن اقترفت أمهاتهم فواحد) تتبعه أمه (بالقرعة على الرؤوس) ولا ينظر ~~للقيم كما حققه (ر) (وإن اختلط طفلان وإن من نكاح) كما فى (ر) (دعيت الفاقة ~~ولا تدعى إن ولد ميتا كأن دفن الأب المجهول) وإلا وصف لهم (أو تفرقت أجزاؤه ~~وإن شهد عدلان بثالث # فيرثه من غير تفصيل (قوله: لأنه إقرار على نفسه) أى: فقط فإن المعتوق ~~يورث ولا يرث بخلاف الإقرار بغير الابن فإنه إقرار على نفسه وعلى غيره لما ~~علمت من إرث كل ms1858 الآخر والإقرار على الغير فى المعنى دعوى (قوله: وإن قال ~~لأولاد أمته إلخ) أى: ومات لم يعينه (قوله: فلا إرث إلخ) ولا يثبت النسب ~~أيضا حينئذ (قوله: إما ولد) أى: إن كان هو لمقر به وقوله أو من أم ولد إن ~~كان المقر به غيره (قوله: لأنه يرق على احتمال ولديه الأصغر) أى: ويعتق على ~~احتمال ولديته أو ولديه الأكثر (قوله: مع احتمالين) أى: احتمال ولديه ~~الأوسط والأصغر (قوله: تتبعه) كذا فى (عب) استظهارا واستظهر شيخنا العدوى ~~خلافه قائلا أم الولد لا تثبت بالشك بخلاف العتق المؤلف فيه أنه حيث كان ~~العتق الكامل قد يثبت فى الشك فأولى الأمومة فالحق ما ل (عب) (قوله: ولا ~~ينظر للقيم) لأن الذى يخرج حرابا لقرعة إنما هو للولدية وهى لا علقة لها ~~بالقيم (قوله: كما حققه ر) أى: خلافا لقول (عج) بمراعاتها كقول مريض أحد ~~عبيدى حر وصوب (بن) ما ل (عج) وأن المسئلة خلافية انظر حاشية المؤلف على ~~(عب). (قوله: وإن اختلط طفلان* أى: وقال كل لا أدرى ولدى منهما أو تداعيا ~~واحدا ونفيا الآخر فإن ادعى كل واحد واحد بعينه أخذه بلا قافة (قوله: دعيت ~~القافة) ابن رشد ولا يجوز تراضيهما على أن يأخذ كل واحد واحد فى الزقاقية ~~العمل الآن على ترك القافة (قوله: القافة) جمع قائف طباعة جمع بائع وهو من ~~يعرف النسب بالشبة ولا يختص ببنى مدلج خلافا لمن خصهم لمزيد معرفتهم بالشبه ~~ويكفى قائف واحد على المشهور (قوله: أو تفرقت إلخ) أى: أو لم يدفن وتفرقت ~~أجزاؤه (قوله: وإن شهد عدلان) ولو أجنبيين خلافا لما # (قوله: وإن من نكاح) وما فى الأصل عن ابن القاسم ضعيف. PageV03P407 # ثبت النسب وإلا فللمقر ما نقصه المقر بلا يمين ولا نسب) ولا يعول على ما ~~فى الأصل هنا (وهذا أخى بل هذا للأول نصف ما للمقر وللثانى نصف ما بقى ~~وهكذا) وليس كالغاصب يغرم للثانى ما فوقه لأن الغاصب ظالم (وإن ترك أما ~~وأخا) أما إن # فى (عب). (قوله: وإلا فللمقر ms1859 به إلخ) أى: وألا يشهد عدلان بأن شهد عدل ~~واحد أو غير عدلين أو واحد غير عدل (قوله: ما نقصه المقر) أى بإقراره فلو ~~ترك اثنين أقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ~~ثلاثة تضرب فى الاثنين بستة تقسم على الإنكار لكل ثلاثة ثم على الإقرار لكل ~~اثنان فينقص المقر واحد يأخذه المقر به وهذا إن كان المقر رشيدا وإلا فلا ~~يؤخذ من حصته شئ (قوله: بلا يمين) قال الزرقانى: لأنه بمثابة ما إذا قام ~~شاهد على أن فلانا وارث فإنه لا يعتبر الشاهد هنا لأن أخذ المال بالإرث فرع ~~ثبوت النسب وهو لا يثبت بالشاهد واليمين فلا يعتبر (قوله: ولا نسب) ولو كان ~~من أقر به محيطا بالإرث ابن يونس إجماع أهل العلم لا يصح نسب بغير عدول ~~وللمازرى عن ابن القصار ثبوته لإقراره إن كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله ~~وكذا إذا كانوا إناثا كما فى (عب). (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل) أى: ~~من الحلف مع العدل وأنه إن لم يكن عدلا فحصته كالمال أى: كأنها المال ~~المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقر فى النصف بين ثلاثة ~~فينوب المقر ثلثها وهو سدس جميع المال (قوله: هنا) أى: لا فى الفرائض فإنه ~~مر على الصواب (قوله: وهذا أخى بل هذا إلخ) وإن لم يكن فى فور واحد كما فى ~~(بن) وخلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه بينهما وهذان لم يرد بيان أن ~~كلا منهما أخوه وإلا فإن كان قبل دفع النصف للأول فالمال بينهم وإن كان ~~بعده فللثانى ثلث ما بقى وهو سدس جميع المال لأنه كان له ثلث المال فلا ~~يأخذ من المقر إلا ثلث ما معه لئلا ينقص عن الثلث وقد ظلمه الآخر فى السدس ~~ومثل الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر الثانى بعد إقراره بالأول ثم قال كنت ~~كاذبا فى إقرارى أولا (قوله للأول) أى: للمقر به أولا (قوله: نصف ما بقى) ~~أى: بيد المقر وهو ربع ms1860 التركة (قوله: وهكذا) أى: إذا أضرب لثالث يكون له ~~نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا أضرب لثالث يكون له ~~نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا قال غصبته من فلان لا ~~بل فلان (قوله: لأن الغاصب ظالم) أى: فلم يعذر بالخطأ بخلاف الوارث فإنه معذور # (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل) من الحلف مع العدل والإرث. PageV03P408 # زاد على أخ فله االسدس على كل حال (فأقرت بالآخر فله منها السدس وإن لأب) ~~حيث أنكر الآخر لأنه إنما أخذه بالإقرار وبه يلغز أخ لأب من الميراث مع ~~وجود الشقيق (وإن أقر ميت بأن جاريته) المعينة ولذدت منه فلانة ولها أيضا ~~بنتان من غيره ونسبتها) أى: بنته (البينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ~~ولهن ميراث بنت) لأن الإبهام هنا عارض بخلاف أحدهم ولدى السابق (وإلا) تقر ~~الورثة (لم يعتق شئ) لبطلان بعض الشهادة بنسيان التعيين فبطل كلها على ~~القاعدة (وإن استلحق ابنا ثم أنكره ورثة الابن وتركه الابن لورثة أبيه ~~كغرمائه وإن حيا) لا له # بالخطأ لملكه (قوله: فلها السدس على كل حال) لوجود الجمع من الإخوة فلا ~~شئ للمقر به إذ إقرارها به حينئذ لا ينقصها عن السدس فلا شئ معها تعطيه له ~~(قوله: بآخر) أى: بأخ آخر للميت منها أو من غيرها (قوله: فله منها السدس) ~~لحجبها بهما من الثلث إلى السدس ولا شئ للأخ المنكر من المسدس المقر به ~~لاعترافه أن الأم ترثه وأنه لا يرث غير الثلثين (قوله: وإن لأب) أى: وإن ~~كان الأخ المقر به لأب (قوله: إنما أخذه بالإقرار) أى: لا بالنسب حتى يحجبه ~~الشقيق وتبع فى ذلك (عب) و (الخرشى) وتعقبه (بن) بأن الأم لم تقر له بالسدس ~~وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الإقرار لا يوجب له شيئا من الإرث إذ لا يرث ~~مع الشقيق لكن الشقيق لا يأخذه لإنكاره فمقتضى القواعد أن يوقف السدس حتى ~~يقر الشقيق أيضا أو يموت فيكون لبيت المال فانظره ذكره ms1861 المؤلف فى حاشية ~~(عب) (قوله: وإن أقر ميت) أى: من أخذ فى أسباب الموت (قوله: فإن أقر بذلك) ~~أى: بنحو ما شهدت به البينة (قوله: فهن أحرار) ولا نسب لواحدة (قوله: بخلاف ~~أحدهم ولدى السابق) أى: فإن الشك حاصل ابتداء لعدم تعيينه وفى (بن) وغير ~~التحقيق أن المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل فى كل يجرى فى الآخرة انظره ~~(قوله: على القاعدة) فى بطلان الشهادة ببطلان بعضها (قوله: ورثة الابن) ~~بالإقرار الأول وهو الاستلحاق ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه (قوله: ~~وتركه الابن لورثة أبيه) فتوقف إلى أن يموت الأب لأن إنكار الابن بعد ~~استلحاقه لا يقطع حق ورثته (قوله: لإله) لأنه نفاه (قوله: # (قوله: وإن لأب إلخ) تبعن فى هذا الكلام ما فى (الخرشى) و (عب) والقياس ~~كما فى (بن) أن يوقف السدس فإن رجع الأخ الثابت لموافقتها أخذه وإلا ففى ~~بيت المال PageV03P409 # ويلغز بها ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ومال يرثه الوارث ولم ~~يملكه مورثه يوقف لوارث الوارث دون الوارث يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو. # {باب} # (الوديعة مال) ظهره كغيره ولو عقارا ولابن عرفة قصرها على ما ينقل انظر ~~(بن) (وكل على حفظ) فلا يجوز لمن لا يحفظ له كمستغرق الذمم ويضمن لبيت ~~المال إن # ويلغز بها) أى: من أربعة أوجه (قوله: يوقف) عطف على يرثه كقوله يقضى إلخ. ### | AUTO {باب الوديعة} # (قوله: الوديعة مال إلخ) تعريف لها بالمعنى الإسمى ويؤخذ منه تعريفها ~~بالمعنى المصدرى وهو التوكيل على حفظ المال وأنكر بعضهم إطلاق الوديعة على ~~المعنى المصدرى قائلا هى عند الفقهاء الشء المودع لكن أثبت ذلك ابن عرفة ~~وغيره فهى مشتركة بين المصدر والاسم كقضية وعطية اه مؤلف على (عب). (قوله: ~~مال) شمل ذلك ذكر الحقوق فإن الوثيقة متمول يراد حفظه وإن كان لأجل ما فيه ~~وخرج به إيداع الولد لمن يحفظه والأمة المتواضعة لأن القصد إخبار الأمين ~~بحالها لا حفظها (قوله: ولابن عرفة قصرها إلخ) رده الوانوغى والمشذالى بأنه ~~خلاف ظاهر المدونة ms1862 وابن الحاجب ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة ~~(قوله وكل على حفظه) فلا تكون إلامن أهل التوكيل والتوكل (قوله: فلا يجوز ~~إلخ) لأن فى إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه وهذا إن لم يكن قادرا على ~~جحدها وإلا وجب # وذلك أن الأم غاية ما أقرت به الأخوة ولم تقر بميراث للأخ للأم أصلا ~~فتدبر وقد ذكرنا ذلك فى حاشية (عب). ### | AUTO {باب الوديعة} # (قوله: ولابن عرفة إلخ) هو الأنسب بالعرف (قوله: لبيت المال) أى: لأهله ~~ومستحقيه حيث أمكنه عدم ردها للظالم ولو يجحدها مع الأمن على نفسه فقوله ~~أولا فلا يجوز لمن لا يحفظ له أى: على نية حفظها له فى (ح) أيضا رجل اشترى ~~من PageV03P410 # ردها له كما فى (ح) ولا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك ~~ويكفى فى القبول لا الرضا بالسكوت ولو أتلفها بأمر ربها ضمن لوجوب حفظ ~~المال كما فى (ح) أيضا (وتضمن بسقوط شئ عليها) ولو خطأ كمن أذن له فى تقلب ~~شئ فكسر غيره نقص عليه أشهب (لا إن انكسرت فى نقل مثلها # عليه القبول ورده لربه (قوله: ولا يجب إلخ) وأما الإيداع فلا يجب مطلقا ~~وقد تقدم بيان معنى النهى عن إضاعة المال نعم ألزم على عدم الإيداع هلاكه ~~(قوله إلا لتخليص إلخ) وذلك كما يقع أيام النهب من ودائع الناس عند ذوى ~~البيوت المحترمين (قوله: ويكفى فى القبول الرضا بالكسوت) فمن ت رك ماله عند ~~جالس فسكت فضاع ضمنه لأن سكوته رضا بالإيداع (قوله: ولو أتلفها إلخ) وأما ~~غيرها فلا ضمان إلا فى القتل والفرق أنه فى الوديعة ملتزم لحفظها بمجرد ~~القبول فأذن ربها فى الإتلاف كشرط مناقض لمقتضى عقدها فلا يعتبرها (قوله: ~~بسقوط شئ) أى: من المودع بفتح الدال (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى ~~أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: فإنه يضمن ذلك الغير دون ما أذن له ~~فى تقيبه للحاجة والأسفل يمكنه التقليب بعيدا عنه (قوله: لا إن انكسرت ~~فىنقل مثلها) أى: ms1863 # جندى ثوبا يظنه ثوبه ثم لما عرف أنه ثوب غيره رده إليه فرده إليه بدل ~~دراهمه لم يختلف أصحاب سحنون أنه يجب عليه التصدق بقيمة الثوب وبالدراهم ~~أى: لأنه قدر على تخليص الثوب للفقراء ورده ولأن الدراهم ليست عين دارهمه ~~ودراهمه فى ذمة الجندى لكن قد يقال هو يأخذ بقدر حقه كما يأتى إلا أن يقال ~~يتحاص غرماؤه وهو لا يدرى ما يخصه فلينظر (قوله: بالسكوت) كمن ترك ثوبه عند ~~إنسان وذهب ففى ضمانه إلا أن يقول له خذ ثوبك لا أرضى بإيداعك مثلا فلا ~~ضمان عليه (قوله: لوجوب حفظ المال) أى: وجوبا خاصا بالتزام حفظ الوديعة ~~لماق بلها زيادة على الوجود العالم ولذا لو أتلف غير الوديعة بإذن ربه لم ~~يضمن لأنه فعل المأذون فيه كمن أذن له فى التقليب الآتى وإنما ضمن المقتول ~~الذى أذن لقاتله فى قتل نفسه لانتقال حقه فى الدم لورثة كما يأتى (قوله: ~~ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: ~~الأسفل لا مكان التقليب بعيدا عنه ولو أذن له فى تخليص لمتوسط فسقط الأعلى ~~الأسفل فكسره من غير تفريط فلا يضمن واحدا منهما فيما يظهر لأنه فعل ~~المأذون فتدبر (قوله: فى نقل مثلها) PageV03P411 # وبمجرد خلطها) فترتب فى ذمته (إلا قمعا بمثله أو دراهم أو دنانير رفقا أو ~~إحرازا) باتحاد المكان (ثم ما تلف ولم يعرف) لمن خرج خلط الدراهم بالدنانير ~~(بينكما) بنسبة ما لكل (وبانتفاع لا يؤمن) عليها منه (أو سفر بها مع وجود ~~أمين) أو إمكان # المحتاج له من مكان لآخر فإن لم يحتج له ضمن ونقل مثلها هو الذى لا يراه ~~الناس متعد يا فيه ويضمن فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله ~~أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب ~~كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان الوديعة وإن أخرد بلا فمراده عدم ~~ضمانها (قوله: وبمجرد خلطها) أى: وضمنها بمجرد الخلط وإن لم يحصل فيها ms1864 تلف ~~حيث تعذر التمييز أو تعسر (قوله: بمثله) جنسا وصفة (قوله: أو دراهم أو ~~دنانير) أى: بمثلهما (قوله: خرج خلط الدراهم بالدنانير) أى: فإن التالف ~~يعرف فمصيبته من ربه (قوله: وبانتفاع لا يؤمن إلخ) كركوب دابة زكوبا تعطب ~~به فإن كان لا تعطب بلا فلا ضمن كان التلف بسماوى أو غيره فإن تساوى ~~الأمران فالأظهر كما يفيده أو كلام ابن ناجى الضمان ولو بسماوى قال ابن ~~غازى: وكذا إن جهل الحال حتياطيا فى الضمان (قوله: أو سفر بها) كان سفر ~~نقلة أو تجارة أو زيارة (قوله: مع وجود أمين) أى: يودعها عنده فإن لم يجده ~~ولم يمكن ردها لربها وخاف # أى: المأذون فيه بحيث لا يعد مفرطا (قوله: بنسبة ما لكل) هذا هو المعتمد ~~فإذا كان لأحدهما درهم وللآخر درهما فعلى صاحب الدرهم ثلث التالف وقيل يقسم ~~على الدعاوى فصاحب الواحد يقول: سلم واحد وذاك يقول: هو الهالك فلصاحب ~~الاثنين واحد قطعا ويتنازعان فى واحد يقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب ~~الاثنين واحد ونصف وعلى هذا لو كان الذاهب واحدا من مائة ولإحدهما تسعة ~~وتسعون لكان له ثمانية وتسعون ونصف ولصاحب الواحد نصف وكذا لو لميبق إلا ~~الواحد لقسم بينهما ولو كان ستة لواحد ثلاثة ولآخر اثنان وللثالث واحد ~~فيقول صاحب الواحد: هو من حصتكما ويقولان: بل هو الذى يملك فيقسم بينهما ثم ~~يتنازعان فى تحمل النصف التالف فيقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب ~~الاثنين واحد وثلاثة أربع ولصاحب الثلاثة اثنان وثلاثة أرباع هذا أسهل مما ~~فى (عج) وأحال عليه (عب) فانظره (قوله: وبانتفاع لا يؤمن) فى المدونة ومن ~~أودعك عبدا فبعثته فى سفر أو فى أمر يعطب بمثله PageV03P412 # ردها لربها (فتهلك) راجع لهما فإن سلمت فى الا نتفاع فلربها الأجر إن لاق ~~بمثله كالمعير وحافظ الوديعة وطالب الآبق وقاضى الحوائج (وحرم تسلف ~~المعدوم) فى الخرشى يدخل فيه من عندما يساوى الوديعة أو يقاربها (والمقوم) ~~لأنه يراد لعينه (وكره المثلى) كالنقد الملئ (كالتجارة) بن التحقيق قول ~~الناصر النشبيه تام # عليها ms1865 إن تركت فلا ضمان عليها إذا صحبها معه فتلفت (قوله: فتهلك) وإلا ~~فلا ضمان عليه ولو تلفت بعد ذلك والقول قوله فى أنها ردت سالمة (قوله: راجع ~~لها) أى: لفرع الانتفاع وفرع السفر (كقوله كالمعير إلخ) تشبيه فى أن له ~~الأجر إن لاق (قوله: وحرم تسلف المعدم) لمثلى أو مقوم لتضرر وربها بعدم ~~الوفاء ومثله سئ القضاء والظالم من ماله حرام والمصدر مضاف للفاعل وفى ~~المعطوف للمفعول (قوله: يدخل فيه) أى: فى المعدم لاحمال ذهاب ما بيده أو ~~نقصه عنها عند إرادة ردها (قوله: والمقوم) أى: وحرم تسلف المقوم وكذا ~~المثلى الذى يعز وجوده ككبار اللؤلؤ والذى لا ينضبط لكثرة اختلافه كالكتان ~~يكون طويلا وقصيرا وأبيض وأسود (قوله لأنه يراد لعينه) أى: فرد مثله ليس ~~كعينه لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده فأشبه بيع الفضولى وشراءه من حيث إنه ~~تصرف فى ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه (قوله وكره المثلى) لأن مثله كعينه ~~فالتصرف فيه كلا تصرف أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه ربه فلما لم يرد ~~لذاته كان أخف من المقوم وشمل تفصيل المصنف سلف الفضولى لثمن وديعة عنده ~~باعها فليس كبيعه للغير إذ هو حرام فقط على المعتمد وإنما كان هذا سلف ~~فضولى لأنه سلف ما عنده بغير إذن ربه قاله (عب). (قوله: التشبيه تام) أى: ~~فتحرم فى مقوم ومعدم وتكره فى المثلى # ضمنته وأم إن بعثته لبقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك لم تضمن لأن ~~العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه (قوله: والمقوم) عطف على المعدم ~~اكتفاء بالاشتراك فى الإعراب اللفظى أعنى الجر وإن كان الأول فاعلا والثانى ~~مفعولا نظير ما سبق فى الأصل من قوله: وإناء نقد بناء على أنه بالجر عطف ~~على ذكر من قوله وحرم استعمال ذكر محلى لتصح المبالغة بقوله وإن لا مرأة ~~وقد نقل (عج) عن الشيخ زاده فى حواشى البيضاوى فى قوله تعالى: {وكنا لحكمهم ~~شاهدين} أنه جمع الضمير نظير للخصمين والحكمين وإن لزم ms1866 إضافة المصد للفاعل ~~والمفعول دفعة لأن المقصود مطلق PageV03P413 # (والربح له) ولربها القيمة مع الفوات والخيار مع القيام كان البيع بعرض ~~أو نقد كما فى (حش). (كالوصى والناظر) تشبيه تام كمالين (بخلاف المبضع ~~والمقارض) فلا ربح لهما لأن المراد منهما التنمية ومما قبلهما الحفظ (فلهما ~~الأجر إن أشبها وبرئ إن رد صنفه) أى: صنف ما أخذه (لمحله إلا المقوم فلابد ~~من الشهادة على دفعه لربه # لأن التجر فيها يتضمن سلفها ومقابل ما للناصر ما لبهرام من أنه تشبيه فى ~~الكراهة فقط وعليه فالفرق بين السلف والتجارة أن المتسلف قصد تملكها وأن ~~يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من ~~الربح (قوله: والربح له) أى: للمودع بالفتح وعليه الخسر (قوله: ولربها ~~القيمة) هذا إن كانت غير عين وإلا فليس له إلا مثلها إلا ما ابتاع به أو ~~صرف إلا أن يرضى كما فى المدونة (قوله: والخيار إلخ) أى: بين أخذ ما به أخذ ~~ما بيع به والرد إلا أن يكون حاضر البيع فليس له ما بيع به (قوله: كان ~~البيع بعرض إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إن كان البيع بعرض ثم ~~باع العرض بعرض وهكذا لا ربح له وإنما له الأجرة وإن كان بعين خير بين ~~الإجازة وأخذ ما بيع به وبين الرد (قوله وحرم عليهما التجر) فى (عب) عن ~~تقرير (عج) أن الناظر كالمودع فى تفصيله وفى (بن) و (الخرشى) أن الوصى كذلك ~~إن اتجر لنفسه (قوله: فلا ربح لهما) أى: لا يختصمان به بل على ما دخلا عليه ~~كما فى (حش) ويحتمل أن لهما الأجر (قوله: لأن المراد منهما التنمية) أى: ~~فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال (قوله وبرئ) أى: متسلف ~~الوديعة (قوله: إن رد صنفه) أى: إن ادعى أنه رد صنف ما أخذه ثم تلف وحلف ~~على الرد لمحله فإننكل لم تقبل دعواه الرد وإن ادعى أنه رد غير الصنف لم ~~يبرأ (قوله: فلابد من الشهادة ms1867 إلخ) ولا يكفى رد عينه أو عوضه لمحل # النسبة للكل بقطع النظر عن خصوص فاعلية ومفعولية كأنه قيل شاهدين لأمرهم ~~وقصتهم (قوله: كما فى حش) رادا على ما فى (الخرشى) و (عب) من التفصيل الذى ~~لا وجه له (قوله: رد صنفه) ظاهره ولو معدما وهو ما فى ابن عبد السلام ~~والتوضيح قائلين: لأن المعدم إنما منع من السلف خشية أن لا يردها فإذا ردها ~~فقد انتفت العلة PageV03P414 # وإن ظن عدم الإذن حرم أو صرح به) أى: بالإذن (جاز وضمن) المأذون فيه ~~(ولورده لمحله) حتى يصل ربه لأنه سلف (وإنما يضمن المأخوذ وبوضعها فى نحاس ~~أو قفله عليها فسرقت وقد قال ولا تقفل أو ضعها فى فخار) لف ونشر مشوش (لا ~~إن عكس) بأن أمر بالنحاس فوضع في الفخار والسياق فى السرقة لا كالكسر (أو ~~زاد قفلا إلا أن يغرى السارق ولا إن أخذ باليد) لأنها أحفظ (أوجيب الصدر) ~~لا الجنب (وقد أمر بربط الكم) إلا أن يراد الإخفاء (أو بالوسط وقد أمر ~~بالعمامة وبنسيانها) بموضع الإيداع أو غيره (أو إخراجها يظنها له أو دفعها ~~لمن ظنه ربها وبدخوله بها حماما أو سوقا) إلا لضرورة (لا إن قال له اربطها ~~فى كل وفعل # الوديعة ولو أشهد بذلك للزومه القيمة بمجرد هلاكه (قوله: وإن ظن عدم ~~الإذن) وأولى أن صرح له به (قوله: ولو رد لمحله) خلافا للباجى (قوله: لأنه ~~سلف) أى: فانتقل من أمانته إلى ذمته فصار كسائر الديون (قوله: وإنما يضمن ~~المأخوذ) أى: وضمن بوضعها فى نحاس وقد أمره بالوضع فى فخار لأن فيه إغراء ~~للسارق لا إن لم يأمره بشئ وقد وضعها بمحل يؤمن وضع ماله به وإلا ضمن وكذا ~~إذا صرها فى ردائه فسرقت كما فى المعيار والبرزلى (قوله: وقد قال لا تقفل) ~~وإلا فلا ضمان عليه ومفاده إنه إذا ترك القفل حيث لا نهى ولا أمر عدم ~~الضمان ولابن رشد فى المذهب إذا جعلها فى بيته من غير قفل وله أهل قد عرف ~~خيانتهم أنه يضمن لمخلفته ms1868 وظاهره ولو علم ربها بذلك لما مر من وجوب الحفظ ~~ولو أمر ربها بخلافه (قوله: بأنأمره بالنحاس إلخ) وأولى إذا جعلها فى مثل ~~ما أمر به كما لأبى الحسن على المدونة (قوله: لا الكسر) أى: فلا يضمن لقول ~~ابن القاسم لا يضمن إلا إذا تلف بالوجه الذى قصد الاحتراز من أجله (قوله ~~لأنها أحفظ) أى: إلا أن يريد ربها فى ذلك مطلقا أو لابد من قرينة فيه نظر ~~(قوله: وبنسيانها) لأنه جناية عليها (قوله: أو غيره) بل هو أولى (قوله: أو ~~إخراجها يظنها له) أى: فتلفت (قوله: حماما) أو ميضأة على أحد قولين (قوله ~~إلا لضرورة) بأن احتاج لدخول ما ذكر ولم يمكن وضعها بمحله أو عند أمين ومثل ~~ذلك إذا علم ربها بذهابه لهما (قوله: وفعل) أى: ربطها فإن تركها منشورة من ~~غير ربط ضمن # التي لأجلها منع انظر (ح) و (من) فقد تعقب بذلك على (عب) (قوله: حماما) ~~واختلف PageV03P415 # فوقعت ولا بشرط الضمان وبإيداعها لغير كأجير) وزوجة ورقيق (أمن واعتيد ~~إيداعه فتهلك عنده) لا إن ردت (وله إن حدث سفر وإن أودع بسفر أو عودة) عطف ~~على فاعل حدث (وعجز عن الرد أن يثبت العذر ويودعها ثم رجعها إن زالت ~~العورة) بأن بنى جدارا سقط (أو رجع من السفر و) قد كان (نوى الإياب وإلا) ~~ينوه عند السفر (ندب) ترجيعها بعد (والقول له أنه لم ينوه) فلا يضمن إن لم ~~يرجعها فهلكت (إلا أن يغلب الإياب وبحملها لك # (قوله: ولا بشرط الضمان) أى: فى محل لا يضمن فيه لأن شرط الضمان فى ~~الأمانات يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم (قوله وبإيداعها) لأن ~~ربها لم يرض إلا بأمانته (قوله: لغير كأجير) أما له فلا ضمان والقول له فى ~~الدفع لمن ذكر وحلف أن اتهم إن أنكر من ذكر الدفع (قوله: أمن من إلخ) صفة ~~بعد ذلك (قوله: وإن أودع بسفر) بالبناء للمجهول وبالغ على جوازه لئلا يتوهم ~~أنه لما أودع بسفر لا يجوز له الإيداع إذا أراد السفر ms1869 لرضا ربها بذلك ~~(قوله: أو عورة) كسقوط الجدار أو طرد الجار السوء فإن كانت العورة قبل ~~الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح إيداعها لغيره وضمن إن خالف ~~(قوله: وعجز عن الرد) أى: وعن السفر فإنقدر على ردها ضمن بإيداعها (قوله: ~~أن يثبت العذر) ولا يكفى قوله اشهدوا أنى إنما أودعت لعذر بل لابد أن يريهم ~~إياه (قوله: ويودعها) ولا ضمان عليه حنيئذ إن أنكر ردها المودع الثانى ~~(قوله: ثم رجعها) أى: يلزمه ذلك ويقضى له به كما فى حاشية المؤلف عن الخطاب ~~لأنه التزم حفظها فلا يسقط عنه إلا العذر الذى اغتفر الإيداع لأجله فإن ترك ~~وتلف ضمن لأنه كالإيداع ابتداء لغير عذر (قوله: ولا ينوه) أى: الإياب ~~بأننوي النقلة أولا نية له (قوله وبحملها لك) أى: يا مودع بالكسر أى: أنه ~~إذا حملها لربها بنفسه أو مع غيره بغير إذنه فتلفت أو أخذها اللصوص فإنه ~~يضمن ولو أودعها بسفر وطرأت له إقامة فى الأثناء فإن # فى الميضأة (قوله: وإن أودع بسفر) بالغ عليه إشارة إلى أن إيداعها فى ~~السفر الأول لا يلزم منه جواز السفر الثنى كما قد يتوهم (قوله: رجعها) ~~ويقضى بذلك ولا ضمان على الوديع الثانى فى فرع الجواز فإن حرم وعلم فلرب ~~الوديعة غريمان (قوله: وبحملها لك) مثله إرساله ومن أودع مالا ليوصله لفلان ~~ببلد كذا فعرض PageV03P416 # بلا إذنك وبتمكين ذكر منها) بانزاء أو تزويج بلا إذن (فماتت وإن من ~~الولادة وإن جحدها فشهد عليه لم تقبل بينه الرد) على الراجح ولا التلف (وإن ~~مات ولم # كانت الإقامة قصيرة كالأيام ضمن ببعثها وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن ~~وخير فى المتوسطة كالشهرين هذا ما ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال كما ~~فى (بن) عن الحطاب ومثل المودع الوصى يبعث المال أو يحمله على ما فى ~~التوضيح والمدونة وأقره أبو الحسن للورثة وكذا القاضى عند ابن القاسم خلافا ~~لأصبغ وإن مضى عليه غير واحد (قوله: بلا إذنك) والقول لربه فى عدم الإذن ~~(قوله: وبتمكين ذكر ms1870 إلخ) وكذا لو كانت ذكرا فمكنه من الأنثى بإنزاء وإن زوج ~~العبد ففى الرماصى عن النوادر للسيد رد نكاحه ويرجع العبد لحاله بلا نقص ~~وله إجازته فيكون كابتداء فعله ولا وجه لما فى (عب) من تضمين المودع أفاده ~~المصنف بحاشية (عب) وإن ختنه فمات ضمن إلا أن يطيقه فلا ضمان لإذن المودع ~~فى الجملة ويأتى ضمان الراعى بإنزائه على الحيوان عن ابن القاسم فى المدونة ~~وعدمه لغيره كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) هنا من عدم ضمانه عن ابن القاسم ~~المؤلف والظاهر النظر للعرف أو الشرط (قوله: أو تزويج) ويضمن الزوج إن علم ~~بالتعدى فلربها غريمان أو لم يعلم وأعدم المودع بالفتح قياسا على ما يأتى ~~فى العارية كما فى (عب). (قوله: لم تقبل بينة الرد) لأنه أكذبها بجحده أصل ~~الوديعة ومثل المودع عامل القراض فلا يقبل منه بينة الرد إذا قامت عليه ~~بينة بعد جحده هذا ما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) من قبول بينة عامل ~~القراض وأولى فى عدم القبول إذا لم يكن إلا مجرد دعواه الرد وإذا أقر بعد ~~جحده وأقام بينة بالرد لم تقبل منه على ما يفيده كلام المواق وغيره (قوله: ~~ولا التلف) أى: ولا تقبل منه بينة التلف لأن جاحد الوديعة غاصب وهو # له إقامة أثناء سفره فالذى ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال أنه إن ~~بعثها فى الإقامة القصيرة كالأيام ضمن وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن ~~ويخير فى المتوسطة كالشهرين انظر (بن) و (ح). (قوله: بإنزاء) فى البهائم ~~ومثله الشريك إلا أن يكون العرف أنه يفعل ذلك وينبغى أن يقال مثله فى ~~الراعى لأن العادة كالشرط المدخول عليه حيث لم ينص على خلافها (قوله: أو ~~تزويج) وكذلك إذا ختن العبد وهو لا يطيقه وأما تزويج العبد فلسيده رده ~~فيصير العبد سالما وإن أجازه فكأنه هو الذى زوجه (قوله: جحدها) أى: الوديعة ~~من أصلها أى: جحد أصل PageV03P417 # يعينها) أما إن عينها كأن قال التى فى المحل الفلانى فلم توجد فلا ms1871 ضمان ~~وليس الوصف ولا عندى تعيينا (ولم توجد فمن تركته) ويحمل على إتلافها (إلا ~~لعشر سنين ولم يتوثق) عليه (ببينة) حالية لأن ما ذكر مظنة الرد (وأخذت ~~بالكتابة) وديعة لفلان (إن ثبت أنها حظ أحدهما) الميت والمالك وأولى البينة ~~لا بأمارة لاحتمال أنه رآها (ومن دل ظالما على مال) وديعة أو غيره (ضمنه إن ~~تعذر الأخذ # يضمن ولو السماوى (قوله: فلا ضمان) وتحمل على الصياع لأن تعيينها مفيد ~~أنها لم يتسلفها (قوله ويحمل على إتلافها) أى: يحمل على أنه أتلفها إذ لو ~~ضاعت لتحدث بها (قوله: ولم يتوثق عليه إلخ) وإلا فلا يسقط الضمان ولو بأيد ~~من العشر (تنبيه): مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب وأراها ~~الشهود وحازها بيده لابنه فلم توجد فى تركته فيقضى له بقيمتها من التركة ~~إلا لعشر سنين هذا هو الصواب كما قال ابن سهل (قوله: لأن ما ذكر) أى: العشر ~~سنين (قوله: وأخذت بالكتابة) ولو وجدت أنقص مما عينه فيما كتب عليها ويكون ~~النقص فى ماله إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا ~~بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإندفعها له إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى ~~الوديعة فلا ضمان (قوله: بأمارة إلخ) أى: لا يأخذ بذلك فإن دفعها له المودع ~~بالفتح يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: ~~لا يأخذها بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح وأنكر حلف وغرم المودع المثل أو ~~القيمة وفى رجوعه على # الإيداع وأما لو قال: ليس له عندى وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم ~~يكذبها بقوله كما مر فى المديان نص عليه (الخرشى). (قوله: ولا التلف) أى: ~~على الراجح أيضا على ما حقق (بن) فعليه حذفه من الثانى لدلالة الأول وقيل: ~~بينة التلف لا تقبل اتفاقا لأنه بجحده صار كالغاصب وهو ضامن فى التلف ولو ~~بسماوى فلذا جعلت عبارتى فى التلف قابلة للتقريرين وإنما جرى الخلاف هنا ~~واتفق على عدم قبول بينة المديان بالرد ms1872 إذا أنكر المعاملة فشهد عليه به ~~لأنه الوديعة عريقة فى عدم الضمان لأنها أمانة والقراض كالوديعة كما حقق ~~(بن). (قوله: فمن تركته) ولكن يقدم عليها الديون الثابتة لأنها أقوى فإن ~~فضل شئ أخذت منه الوديعةكما فى (بن) وفى معنى الوديعة ما تحت يده مما وهبه ~~لابنه الصغير وأشهد على حوزه له فلم يوجد فيعوض PageV03P418 # وبرئ رسول مات بعد البلد) بما يمكن فيه الإيصال وللمنازع تحليف وارثه لا ~~يعلم لذلك الشئ سبيلا (لا قبله ولا الحى إلا ببينة) على الدفع (ولم يبرأ ~~المرسل إلا إنث بت الإيصال) من رسوله (أو دفع لرسول المرسل إلهي وإن قال فى ~~هالكة انتفعت بهما قبل قوله ثم رددها بيمن إلا إن أسرته البينة) لخيانته ~~بالإنكار (وإن اكتراها فتلفت فلك القيمة أو نقصت أسواقها وكذلك إذا طال ~~الزمن مظنة ذلك كما فى (حش). (وإن مقتناة) كما فى (حش) (بن). (فقيمتها يوم ~~الكراء) ولا كراء (أو هى معه) وهذا التخيير ولو تعيبت على ما ل (عج) (وإلا ~~فالأكثر) من كراء المثل وما اكتريت به (وإذا دفعها لشخص) فتلفت (ودعى إذنك ~~ضمن إلا لبينة) عليك (أو تنكل # رسول المودع أو رسول ربها وهذا جار فى الدين أيضا (قوله: وللمنازع) مودعا ~~بالكسر أو مودعا بالفتح (قوله: وارثه) أى: الرسول (قوله: لا قبله) أى: ~~البلد فتؤخذ من تركته (قوله: إلا بينة على الدفع) وإن قبض بغير بينة ولا ~~يعمل بتصديق المودع بالفتح له ومثل البنية الإقرار على ما فى المدونة خلافا ~~لابن الحاجب انظر (ح). (قوله: أو دفع لرسول إلخ) أى: أو ثبوت الدفع لرسول ~~المرسل إليه فهو عطف على المعنى ولو مات الرسول قل الإيصال (قوله: ثم ~~رددتها) أى: سالمة (قوله: بيمين) متعلق بقوله قبل (قوله: لا إن أسرته ~~البينة) أى: فلا يقبل قوله رددتها سالمة (قوله: فلك القيمة) أى: يوم الكراء ~~لأنه يوم التعدى ولا كراء ولو أكثر من القيمة وطلبه يد لها إلا برضا لودع ~~(قوله: أو نقصت) عطف على تلف (قوله: مظنة ذلك) أى: تغير السوق ms1873 (قوله: كما ~~فى (حش) إلخ) أى: وخلافا فالقول اللقانى ليس له إلا كراؤها (قوله: أو هى) ~~أى: الوديعة وقوله معه أى: مع الكراء وينبغى حينئذ أن عليه نفقتها ولبس له ~~إن زادت على الغلة أخذ الزيادة كالغاصب (قوله: وإلا فالأكثر) أى: وألا تتلف ~~ولا نقصت أسواقها (قوله: وادعى إذنك) أى: مباشرة أو برسول أو بكتاب غير ~~مطبوع (قوله: إلا لبينة) ولو شاهد أو يمينا ومثل # من تركته كما فى (عب) (قوله: وللمنازع) من مرسل أو مرسل إليه (قوله: ولو ~~تعتب) ولو خذ أرشا وذلك أن الأرش بمنزلة تكميل ذاتها وهو إذا أخذ ذاتها له ~~الكراء نعم إذا اختار القيمة لا كراء (قوله: وإلا فالأكثر إلخ) أى: وإن لم ~~تتلف ولا نقصت أسواقها فالأكثر إلخ (قوله: لبينة) ومثلها خطه فى كتاب إن ~~شهدت بينة PageV03P419 # ويحلف فترجع على القابض كهو حيث ضمن إن لم يتحقق إذنك) كأن حسن الظن ~~برسالتك (وإن بعث إليه بمال فقال صدقة وقلت وديعة فالرسول شاهد) مطلقا على ~~الراجح (وحلف إن شهد له لا أنت) لأنه هو المخالف للأصل (وإنما يقبل دعوى رد ~~المؤتمن لمن ائتمنه وإن من وارث أو على وارث لا) رده (لوارثه ولا رد ~~الوارث) # البينة الكتاب المطبوع وشهادة بينة أنه خطه (قوله: فترجع على القابض) ~~وأورد أنه لا وجه لرجوع فى حالة النكول إذا تلفت بلا تفريط وفى رجوعه على ~~الدافع إن تلفت بغير سبب قولان (قوله: كهور) أى: كما يرجع الدفع على القابض ~~بما دفعه سواء كانت قائمة بيده أم لا (قوله: إن لم يتحقق إذنك) أى: وقد ~~تلفت بلا سبب لأنه يعلم أنه قد ظلم فلا يظلم القابض (قوله: كأن حسن إلخ) ~~مثال للنفى (قوله: فالرسول شاهد) فمن وافقه فالقول قوله (قوله مطلقا) أى: ~~كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا لعدم تعديه بإقرار ربها أنه أمره ~~بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة (قوله: على الراجح) مقابله أن لا يكون ~~شاهد إلا إذا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أو الرسول ms1874 لا عند عدمه ~~والمبعوث إليه معدم ولا بينة للرسول على الدفع لاتهامه على إسقاط الضمان عن ~~نفسه وهو تأويل ابن أبى زيد (قوله: وحلف) أى: المبعوث إليه (قوله: لا أنت) ~~أى: لا تحلف أنت إن شهد الرسول لك أو نكل المبعوث إليه فإن قال الشاهد: لا ~~أدرى فالقول لرب المال أيضا لكن مع يمينه لأن الأصل كالشاهد الواحد (قوله: ~~وإنما يقبل دعوى إلخ) محبط الحصر قوله المؤتمن لمن ائتمنه كما هو مفاد ~~المحترزات بعد (قوله: وإن من وارث إلخ) أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ~~ائتمنه من وارث المؤتمن على المؤمن وقوله: أو على وارث أى: وإن كانت دعوى ~~رد المؤتمن لمن ائتمنه وارث المؤمن كانت الدعوى من المؤتمن أو من وارث ~~لأنهم ادعوا الرد لليد التى ائتمنت (قوله: لا رده لوارثه) أى: لا تقبل دعوى ~~الرد لوارث المؤمن لأنه لم يأتمنه وكذا وكيله أو وصيه إلا لبينة (قوله: ولا ~~رد الوارث) أى: ولا تقبل دعوى الرد من الوارث أى: وارث المؤتمن (قوله: # على خطه وإلا لم يلزمه الدفع به ولو اعترف بالملك وبمعرفة الخط لأن ~~المالك قد ينكر أنه خطه فلا يبرئه إلا البينة كما فى (بن). (قوله: شاهد ~~مطلقا) كان المال باقيا بيد الرسول أو المرسل إليه أو ذهب على أقوى ~~التأويلين فى الأصل والثانى: يقيد PageV03P420 # للمؤتمن أو لوارثه (ولا إن لم يؤتمن بأن أشهد ربها أنه لا يقبل دعوى ~~الرد) بلا إثبات (وحلف إن نوكر فى الرد) مطلقا (كفى الضياع أو التلف إن حقق ~~عليه الدعوى أو كان متهما) عند الناس (ولا يفيد شرط أن لا يمين فإن نكل ~~حلفت) ولو فى دعوى الاتهام هنا كما فى (حش) تبعا للرماصى فكأنهم شددوا ~~مراعاة للأمانة (وللرسول شرط أن يدفع بلا بينة وإن طلبتها فلم يدفع ثم قال ~~ضاعت قبل لقيك لم يصدق إلا أن يقول ولم أعلم حينه # بأن أشهد ربها إلخ) أى: عند القبض لا على الإقرار ولابد من علم المودع ~~بها فلا تكفى بينة الاسترعاء. ms1875 لمؤلف, والظاهر أن مثل البينة أن يأخذ عليه ~~ورقة بخطه كما يقع الآن ومفهوم ربها أنه لو تبرع المودع بالفتح بالإشهاد ~~على نفسه بالقبض أنه يصدق وهو قول عبد الملك وقال ابن زرب وابن يونس: لا ~~يبرأ إلا لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد (قوله: أنه لا يقبل إلخ) فإن كانت ~~لخوف موت فيأخذها من تركته أو خوف دعو السلف صدق فى دعوى الرد (قوله: ~~مطلقا) أى: حقق عليه الدعوى أم لا كان متهما أم لا (قوله: كفى الضياع) ~~تشبيه فى الحلف وكذا إن قال لا أدرى أضاعت أم تلفت لادعائه أمرين هو مصدق ~~فيهما وما أدرى أتلف أو ضاعت أم رددتها فإنه يضمن فيهما إن توثق عليه ببينة ~~وإلا فلا ويحلف مطلقا (قوله: أو التلف) أى: بغير تفريطه ولو مع بينة مقصودة ~~للتوثق (قوله: أو كان منهما) أى: أو لم يحقق عليه الدعوى وكان متهما (قوله: ~~عند الناس) بأن كان يشار له بالتساهل فى الوديعة أو عدم الصلاح (قوله: ولو ~~فى دعوى الاتهام) كذا فى التوضيح نقلا عن البيان وفى المواق وتبعه (عج) ومن ~~تبعه يغرم بمجرد النكول بالشرط هنا دون شرط إن شرط أن لا يمين لأن اليمين ~~إنما ينظر فيها حين وجوبها فشرط إسقاطها كشرط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف ~~مشترط ترك الإشهاد قاله عبد الحق وبحث فيه المؤلف بأن الإشهاد إنما ينظر ~~فيه حين الدفع فشرط عدمه شرط للشئ قبل وجوبه تأمل (قوله: فلم يدفع) ظاهره ~~ولو لعذر اعتذر به (قوله: لم يصدق) ولو أثبت الضياع لأن من حجةر بها أن ~~يقول سكوتك عن أنها تلفت دليل على بقائها لا سيما إن كان هناك اعتذار ~~(قوله: إلا أن يقبول ولم أعلم حينه) # ببقاء المال (قوله: بأن أشهد ربها إلخ) مثله فيما يظهر أخذ وثيقة بخطه ~~وخته كما يقع الآن (قوله: شرط أن لا يمين) لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه ~~(قوله: PageV03P421 # وبإمساكها بلا عذر أو حتى يأتى الحاكم) عطف خاص ولم ينظروا لإسقاط اليمين ~~(ولم يقبض ببينة) فضاعت ms1876 جملة حالية (كالرهن لا إن قال: لا أدرى متى تلفت) ~~ولو منعها بلا عذر (أو ضاعت من سنين وكنت أرجوها) ولم لم يخبر بذلك (كقراض ~~نض ولك) على ما رجح (أخذ قدر ما ظلمت به) من وديعة أو غيرها ومنه # أى: فيصدق ويحلف إن كان منهما (قوله: وبإمساكها بلا عذر) أى: وضمنها ~~بإمساكها بلا عذر ثابت بأن لم يكن هناك عذر أصلا أو كان العذر محتملا فإن ~~كان لعذر ثابت لم يضمن (قوله: أو حتى يأتى الحاكم إلخ) أى: إذا امتنع من ~~دفعها فهو متسبب فى ضياعها فإن كانت عليه بينة لم يضمن لعذره بعدم تصديقه ~~فى دعوى الرد حينئذ ومثل الحاكم البينة (قوله: ولم ينظروا لإسقاط إلخ) أى: ~~حتى يعذره بالمنع للإتيان للحاكم مطلقا (قوله: كالرهن) أى: يضمنه إذا امتنع ~~من تسليمه حتى يأتى الحاكم ولا بينة عليه (قوله: لا إن قال لا أدرى متى ~~تلفت) أى: أقبل إن تلقانى أو بعد لحمله على التلف قبل وأنه لم يعلم به إلا ~~بعد لقائه (قوله: أو ضاعت) عطف على قوله لا أدرى (قوله: من سنين) وأولى أقل ~~وهل وإن لم يقل كنت أرجوها أو يقال إن مضت مدة يمكنه فيها الإعلام ولم ~~يعلمه فإن قال: إنما سكت لأنى كنت أرجوها قبل منه وإلا لم يقبل (قوله: وكنت ~~أرجوها) أى: والحال أنه قال ذلك وإلا ضمن لأن من حجة ربها أن يقول لو ~~أعلمتنى كنت أفتش عليها ويحتمل أن هذا غير قيد واستظهره الزرقانى (قوله: ~~كقراض نض) تشبيه تام فى قوله وإن طلبته فلم يدفع إلى هنا فحكم عامل القراض ~~حكم المودع فى هذه المسائل وأما امتناعه قبل النضوض فلا يوجب عليه ضمانا ~~(قوله: ولك على ما رجح إخذ إلخ) أى: خلافا لما مر عليه صاحب الأصل لقوله ~~تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولخبر هند بنت ~~عتبة بن ربيعة لما شكت إليه عليه الصلاة والسلام أبا سفيان لا يعطيها طعاما ~~يكفيها وولدها فقال لها: خذى ما ms1877 يكفيك وولدك بالمعروف, وأما خبر «أد ~~الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» فقال بن رشد: معناه لا تأخذ # بلا عذر) ومن العذر اشتغال المرأة بخدمة زوجها (قوله: عطف خاص) يعنى أن ~~فرع حتى يأتى الحاكم من فروع بلا عذر وعطفه بأو إما على اكتفاء بعضهم ~~بالمغايرة بالعموم والخصوص أو يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص (قوله: كالرهن) ~~تشبيه فى الضمان إذا أمسك ما يصدق فى رده فضاع وهو ما لا يغاب ولم يتوثق ~~عليه (قوله: كقراض) تشبيه تام فى جميع ما مر (قوله: وديعة أو غيرها) خلافا ~~لمن استثنى PageV03P422 # سرقة الزكاة أو حق بيت المال (إن أمنت) على نفسك وعرضك (وإن من غير الجنس ~~وأجرة محلها على ربها لا حفظها إلا لشرط أو عادة مثلك) راجع لهما (وإن تعدد ~~الوصى أو المبضع أو المودع فالأعدل وإن قال: هى لأحدكما ونسيته تحالفا # أزيد من حقك فتكون خائنا وقال ابن رزق: إنه ورد على سبب وهو أنه - عليه ~~الصلام والسلام - سئل عمن أراد وطء امرأة ائتمنه عليها رجل قد بان الأصح من ~~قولى مالك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه ليس بما يحتج به ~~وإن خرجه الترمذى لأنه بجميع طرقه واه بل قال أحمد بن حنبل: إنه باطل لا ~~أعرفه من وجه يصح وقال الشافعى: ليس بثابت وابن الجوزى لا يصح من جميع طرقه ~~كذا لابن جحر فى تخريج أحاديث الرافعى وإن كان السخاوى قال: إنه بانضمام ~~طرقه يقوى (قوله: وعرضك) فإن حفظ العرض واجب كالنفس (قوله: وإن من غير ~~الجنس) أى: وإن كان ما يأخذه من غير جنس ما ظلم به (قوله: وأجرة محلها) أى: ~~الوديعة (قوله: لا حفظها) لأنه ليس من عادة الناس (قوله: راجع لهما) أى: ~~المحل والحفظ أى: له أجرة المحل إلا لشرط أو عادة بعدمها وليس له أجرة ~~الحفظ إلا لشرط أو عادة بها (قوله فالأعدل) أى: يجعل بيده وأولى عدل مع ~~فاسق وضمانها حينئذ ممن فى يده على الأظهر فإن استويا فى ms1878 العدالة فبأيديهما ~~كما فى الشامل ولا ضمان إن اقتسماها فإن كانا غير عدلين فظاهر المدونة ~~وضعها عند غيرهما وقال سحنون وجزم به عياض: تبقى بأيديهما إلا فى الوصيين ~~فإن الحاكم يعزلهما (قوله: وإن قال هى لأحد كما إلخ) سواء كانت باقية أو ~~دفعها وقال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكر قبضها حلف أنه دفعها لأحدهما ونسيه ~~وغرم مائة لهما لتمسكه بالأصل من براءة الذمة نكل حلفا وأخذا منه مائتين ~~لكل مائة ومن نكل لا شئ له فإن نكلا لم يكن على المقر إلا مائة يقتسمانها ~~دون يمين عليه لأنه هو الذى أبى اليمين فردها إن وجبت عليه هذا إن اتحد ~~قدرهما كما مثل فإن اختلفا بأن أودعه شخص مائة واقتسما مجموع المائة ~~والخمسين كما فى البنانى وفى (عب) ولا يقبل # الوديعة لأنه التزم حفظها وحديث: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من ~~خانك» وارد على الفروج خاصة على أنه قد تكلم فى صحته فلا يقال العبرة بعموم ~~اللفظ (قوله: سرقة الزكاة) وتقوم نيته مقام نية المزكى كالحاكم عند أخذها ~~كرها (قوله: PageV03P423 # وقسمت) كنكولهما (بخلاف الدين فيغرمه) إن حلفا. # {باب} # (ندب إعارة) مالك الذات بلا حجر ولا تجوز لمالك الانتفاع بنفسه فقط) كالضيف # قوله بعد قوله هى لأحد كما إلخ ليست لأحد كما أشعر قوله: وإن قال إنه حتى ~~فإن مات وقال الوارث لا أدرى لمن هى منكما إلا أن مورثى كان يذكر أنها ~~وديعة وقفت حتى يثبتها أحد بالبينة فيأخذا (قوله: كنكولهما) كما هو القاعدة ~~إذا قيل تحالفا كان نكولهما كحلفهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف (قوله: ~~بخلاف الدين إلخ) لأنه فى ذمته والوديعة أمانة واعترض بأن الذى فى ذمته ~~مائة وةاحدة قد تنازعاها إلا أن يقال يشدد فيما فى الذمة والذى فى (بن) أن ~~فى كل من الدين والوديعة خلافا ونص نقل ابن عرفة وفى كون الدين كالوديعة أو ~~عكسه ثالثهما: التفرقة المذكورة اه قاله المؤلف فى حاشية (عب). ### | AUTO {باب العارية} # (قوله: ندب إعارة إلخ) لقوله تعالى: {وافعلوا الخبر لعلكم ms1879 تفلحون} وفى ~~الحديث: «كل معروف صدقة» وهذا ذكر لحكمها الأصلى وقد تجب أو تحرم أو تكره ~~(قوله: مالك الذات إلخ) وإن لم يصح بيعها كجلد أضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد ~~خرج إعارة الفضولى ملك الغير فإنه غير منعقد كهبته ووقفة وسائر ما أخرجه ~~على غير عوض (قوله: بلا حجر) أى: حالة كون المالك ملتبسا بعدم الحجر خرج ~~ووقفه والعبد ولو مأذونا لأنه إنما أذن له فى التصرف بعوض لا فى نحو ~~العارية إلا ما كان استئلافا والمريض والزوجة بأكثر من ثلثه فلا تصح ~~إعارتهم (قوله: ولا تجوز لمالك الانتفاع إلخ) فإن أراد نفع غيره به فعلى ~~وجه إسقاط الحق إن كان ذلك الغير من # وعرضك) من النسبة للخيانة (قوله: بخلاف الدين) لأن اشتغال الذمة فيه أقوى ~~وقال بعضهم الدين كالوديعة. ### | AUTO {باب العارية} # واوية من التعاور التناب أصلها عورية فعلية بفتحتين تخفف ياؤه وتشدد وقيل ~~فاعولة من عرا يعرو فأصلها عارووة قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء ~~فى نية PageV03P424 # والمحبس عليه لذلك إلا ما يتسامح به عرفا وكمستعير فهم تخصيصه وإلا صحت ~~وإن لم تندب (كإعارة مسلم لذمى) تشبيه فى الحرمة (أو إجارته له بخصوصه ~~وتصدق) المسلم (بثمن رعى الخنزير وعصر الخمر) للكافر (وما زاد) عمله له ~~(كعموم الناس) كالخياط (إلا أن ينتقل) المسلم لمحل الكافر (فيكره ولا تعار ~~أمة للوطء ولا لخدمة غير # أهله وإذا قيد بمدة رجع له بعدها كما فى (بن). (قوله: والمحبس عليه لذلك) ~~أى: للانتفاع بنفسه فقط كالإمام والخطيب والمدرس (قوله: إلا ما يتسامح به ~~عرفا) من إنزال الضيف المدارس والربط مدة يسيرة (قوله: كمستعير فهم تخصيصه) ~~أو استعار من وقف إلا على وجه الإسقاط كما مر على ما فى (عب) والحق أن ~~الخلو من ملك المنفعة فيجوز إعارته وبيعه ويورث (قوله: وإلا صحت) أى: وإلا ~~يكن مالكا للانتفاع فقط بل للمنفعة صحت إعارته ولم تندب (قوله: كإعارة مسلم ~~إلخ) من الإضافة للمفعول لأن فيه إذلالا لمسلم ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا وهى ms1880 ماضية بعد الوقوع كهبة الذات ويجبر على الإخراج كما فى ~~(بن) وخلافا ل (عب) فتؤاجر له المنفعة كالأمة لمن تعتق عليه الآتية وأدخل ~~بالكاف إعارته السلام للغزو والأوانى لمن يستعملها فى كخمر ودواب لمن ~~يركبها لأذية مسلم ونحو ذلك مما لازمه ممنوع (قوله: أو إجارته) أى: إجارة ~~المسلم للذمى وفى (عب) جريان العارية على تفصيل الإجارة (قوله: ولا تعار ~~أمة للوطء) لأنه لا يجوز إعارة الفروج وينبغى أنه كتحليله فى عدم الحد ~~والتقويم وإن أبيا وغيرهما الوطء التمتع بما دونه قال (عب). (قوله: ولا ~~لخدمة إلخ) أى: ولا تعار أمة لخدمة غير محرم وتبطل إن قصد ذات المعار وإلا ~~بيعت الخدمة لمأمون رجلا أو امرأة وهذا ما لم يكن المعار مأمونا ذا # الانفصال ثم جاء القلب والإدغام ويحتمل أن المخففة فاعلة وقيل يائية من ~~العار انظر (ح) (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: لانتفاعه هو بنفسه فقط فليس ~~له أن يعبر وأما إسقاطه حقه لبعض المستحقين ممن سبق فيجوز ولو بشئ يأخذه ~~وأما العارية لو جازت فلا تخص المستحقين بل تكون للأجنبى الذى لا استحقاق ~~له (قوله: يتسامح به) كإنزال ضيف عنده (قوله: وإلا صحت) أى: وإن لم يفهم ~~تخصيصه للانتفاع بنفسه فيصير مالك المنفعة (قوله: وإن لم تندب) لأنه يكره ~~للمعير أن يعير (قوله: للكافر) لأنه يقر على دينه وأما عصره لمسلم فيرد ~~عليه الأجرة لأنها لم PageV03P425 # المحرم) وفى (بن) عن ابن ناجي عن شيخه أبى مهدى: لا نص فى الخلوة بأمة ~~الزوجة والظاهر اختلافه باختلاف الناس اه وهو فسحة (وإن أعيرت خدمتها لمن ~~تعتق عليه فهى لها) وكذلك العبد لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات ولا ينتزع ~~منها أجرتها كمن شهد برقه فحكم به ثم رجع الشهود فيرجع عليهما بخدمته ولا ~~ينتزعها السيد لأنه معترف أنه لا يستحق ذلك (والأطعمة والنقود قرض) لا ~~عارية لأن الانتفاع بها إنما يكون بذهاب العين (وعقدها بدالها عرفا) ولو ~~غير قول # أهل فيجوز على ما للخمى واقتصر عليه المواق وبهرام وذكره الزرقانى على ms1881 ~~أنه معول عليه وإن أوهم (تت) أنه مقابل (قوله: وإن أعيرت خدمتها إلخ) ومثل ~~الإعارة الإجارة كما لابن عبد السلام وتضيع الأجرة على المستأجر إلا لرضاع ~~ففى المدونة لا بأس به ولا فرق بين حرة وأمة (قوله: لأن ملك المنفعة يتبع ~~ملك الذات) أى: فإذا كان لا يملك الذات فلا يملك المنفعة (قوله: ولا ينتزع ~~إلخ) أى: أنها إذا كانت الخدمة لها كان لا أن تؤاجر نفسها زمنها وليس للسيد ~~منعها ولا انتزاع الأجرة لأنه من قبيل رجوع الإنسان فى هبته (قوله: كمن شهد ~~إلخ) تشبيه لمجرد إفادة الحكم دون القياس عليه كما يفيده (عب) لمناقشة (بن) ~~له بأن السيد يقول بصحة ملك الأمة للأجرة (قوله: فحكم به) أى: بالرق (قوله: ~~ثم رجع الشهود إلخ) فإنه لا ينقض الحكم (قوله: فيرجع) أى: المشهود برقه ~~(قوله: لأنه معترف أنه لا يستحق إلخ) أى: لأن السيد معترف أن العبد لا ~~يستحق ما رجع به وأنه ظلمها به (قوله: قرض) فتضمن ولو قامت بينة على هلاكها ~~ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: لأن الانتفاع بها بذهاب عينها) أى: وشرط ~~العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها (قوله: بدالها) أى: بدال العارية وهو ~~ما يدل على تمليك الذات بلا عوض وإنما تلزم بما يدل أن قيدت بعمل أو أجل ~~(قوله: ولو غير قول) كالإشارة والمعاطاة فليس لها صيغة # تخرج عن ملكه لفاسد المعاملة (قوله: بأمة الزوجة) وذلك أنه يخفف فى رقيق ~~كل من الزوجين مالا يخفف فى غيره كما سبق القول بأن عبد الزوج المجبوب ~~الوخش يرى منها ما يراه المحرم وسبق خلاف فى جواز خلوتها (قوله: باختلاف ~~الناس) فى العفى وجمال الأمة وعدمها (قوله: يتبع ملك الذات) فما لا يستقر ~~عليه ملك الذات لا يستقر عليه ملك المنفعة (قوله: قرض) ولو وقعت بلفظ ~~العارية (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والظاهر أنه يندرج فيه سكوته عن رد ~~عارية PageV03P426 # (وأعنى بغلامك لا عينك بغلامى) كالإجارة) فيتشرط علم العمل وأن لا يتأخر ~~فوق نصف شهر كما صوبه (بن) ms1882 رادا على قول (عب): شهر ومن هذا غزل النساء مع ~~بعضهن (وضمن المغيب عليه كسفينة سائرة) وفى المرسى لا يغاب عليها (وسرج ~~دابة) ونحوه لا ثياب العبد لأنه جائز لما عليه كما فى (بن) عن اللخمى (إلا ~~ببينة وفى شرط نفيه خلاف ولغا شرط ضمان ما لا يغاب عليه) والفرق موافقة ~~المعروف الذى هو # مخصوصة كالبيع (قوله: لا عليك بغلامى) أى: مثلا إذ لا يشترط اتحاد المعان ~~به كالمنفعة وسواء تقارب زمنهما أم لا (قوله: كالإجارة) لما فيها من العوض ~~وذكرها هنا لما فيها من نوع المعروف (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يلزم النقد ~~فى منافع يتأخر قبضه (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه ~~كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة يتأخر قبضها (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل ~~أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة بأن تعلم كيفية ~~الغزل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر ولابد من بيان البداءة بهذه ثم هذه إلخ ~~(قوله: غزل النساء مع بعضهن) أى: يغزلن عند كل واحد يوما (قوله: وضمن ~~المغيب عليه) أى: ما يعد مغيبا عليه فى الاصطلاح وهو ما يمكن إخفاؤه (قوله: ~~إلا لبينة) أى: تشهد على الضياع فلا ضمان عليه لأن ضمان المستعير ضمان تهمة ~~يقتفى بالبينة (قوله: وفى شرط نفيه إلخ) أى: فى العمل بشرط نفى ضمان المغيب ~~عليه وعدم العمل به وفى التزامات الخطاب تشهير خلاف وعلى كليهما مالا يفسد ~~العقد وقيل: يفسد ويكون للمعير أجرة ما أعاره (قوله: والفرق) أى: بين مالا ~~يغاب عليه حيث ألغى فيه الشرط اتفاقا وما يغاب عليه حيث جرى فيه خلاف ~~(قوله: موافقة المعروف إلخ) أى: أن الشرط فى الأول لما كان موافقا للمعروف ~~الذى هو أصل # الفضولى فإن سكوته كإنشائها هنا وإن كان تبرع الفضولى باطلا وأما ~~معاوضاته فصحيحه موقوفة على الإجازة وتظهر ثمرة الخلاف إذا حلف لقد اشترى ~~أو استعار وقد حصل له ذلك من فضولى فيحنث فى الثانى قبل اطلاع المالك دون ~~الأول ms1883 فتأمله (قوله: بغلامى) أى: مثلا أو بدابتى لأنه لا يشترط التماثل ~~(قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يكون من الدين بالدين واغتفروا تأخر نصف شهر ~~(قوله: مع بعضهن) معاونة مناوبة وشروط جوازه ثلاثة معرفة صفة الغزل وأن ~~يشرع فيه قبل نصف شهر وأن يعلم الترتيب تبدأ هذه ثم هذه وهكذا (قوله: ~~سائره) أى: فى PageV03P427 # أصل الباب ومخالفته (وحلف فيما علم أنه بلا صنعة ما فرط) كالسوس والنار ~~على أحد القولين نظرا لكونها محرقة بنفسها ورأى فى الثانى أنها تكون من ~~سببه فضمنه حتى يثبت أنها ليست منه كما في (بن) وغيره (وبرئ فى كسر آلة ~~الحرب كالسيف والرمح (إن رئيت معه فى اللقاء ولم يثبت تعتديه) عليها فى ~~الاستعمال (كآلة غيره) كالقدوم (إن فعل بها فعل مثلها ولا يخالف المسافة) ~~ولو لمثلها على الراجح كما فى (حش) وغيره (ولا يفعل الأضر) كالحجر بدل ~~القمح ولو أخف (إلا بإذن وإن عطبت بزيادة مسافة) مطلقا (أو ما تعطب به من ~~غيرها) كالجل والفرق # الباب جرى فيه الخلاف ولما كان فى الثانى غير موافق اتفق على إلغائه ~~(قوله: فيما علم أنه إلخ) أى: فيما شأنه أن يعلم أنه بلا صنعة كان المعار ~~مما يغاب عليه أم لا وبهذا اندفع ما يقال: إذا علم أنه بلا صنعة فالتفريط ~~منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط وإذا نكل غرم ولا ترد اليمين لأنها يمين ~~تهمة (قوله: ما فرط) أخذ من هنا وجوب تفقد العارية كالرهن والوديعة ونحوهم ~~تفقد ما فى أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العيب ونحوه فيه لأن هذا من ~~باب صيانة المال فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن وحيث ضمن فإنه يضمن ما بين ~~قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه إلا أن يغيب المقصود فقيمة جميعه على ما ~~صوبه (بن). (قوله: إن رئيت معه فى اللقاء) وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ~~ضرب مثله لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لأن بها نجاته فلا ~~يضره إلا شهادة البينة بالتعدى بخلاف ms1884 غيرها ومثل البينة القريبة بأن ينفصل ~~القتلى ويرى على السيف أثر الدم وما أشبه ذلك من القرائن قال الزرقانى ~~(قوله: كما فى حش وغيره) أى: وخلافا لما فى (عب) و (عج) من أن الراجح جواز ~~المخالفة (قوله: ولا يفعل الأضر) فى غير المسافة (قوله: إلا بإذن) عائد ~~للأمرين قبله (قوله: مطلقا) أى: كانت تعطب بها أم لا (قوله: أو ما تعطب به ~~من غيرها) أى: أو عطبت بزيادة ما تعطب به من غيرها (قوله: # نهر يمكن الإخفاء فيه بالذهاب حيث شاءا ما بركة محصورة فكالمرسى (قوله: ~~بلا صنعة) أى: شأنه ذلك فلا ينافى أنه قد يتولد من وضعه فى محل حار ولا ~~ينشر مثلا فلذا حلف (قوله: محرقة بنفسها) أى: قد تتأجج من غير صنع منه ~~(قوله: فى اللقاء) لأن الشأن فيه المحافظة على السلاح فلذا حمل على عدم ~~التعدى حتى PageV03P428 # كما أفاده شيخنا أن المسافة محض تعد متميز بخلاف الحمل فمصطحب بالإذن ~~(فله قيمتها أو كراء لمزيد وإلا) بأن لم تعطب أو زاد مالا تعطب به (فالكراء ~~والتعبيب وكثرة التعدى فى المسافة كالعطب) فى التخيير وأرش العيب بدل ~~القيمة (والمكترى كالمستعير والرديف الحر) ولا شئ على العبد (إن لم يعلم ~~بالتعدى اتبع إن تعذر المردف وإلا) بأن علم (خير ربها) فى اتباع أيهما ~~(واعتبرت القيمة يوم انقضاء أجلها بعدما ينقصه مباح الاستعمال ولزم ما شرط ~~أو اعتيد أو ظن الإعارة له) ولو فى البناء والغرس وما فى الأصل من إخراجه ~~ودفع ما أنفق ضعيف كما فى # فمصطحب بالإذن) أى: فتعد مصحوب بالمأذون فيه (قوله: فله قيمتها) أى: وقت ~~الزيادة لأنه وقت التعدى (قوله: أو كراء الزائد) وخبرته تنفى ضرره ومعرفة ~~ذلك أن يقال كم يساوى كراؤها فيما استعارها إليه؟ فإذا قبل عشرة قيل وكم ~~يساوى كراؤها فيما حمل عليها أو سارته؟ فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة ~~الزائدة على كراء ما استعيرت له (قوله: بأنلم تعطب) زاد ما تعطب به أولا ~~(قوله: أو زاد مالا تعطب به) أى: ms1885 سواء عطبت أولا وهذا فى غير المسافة كما ~~علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى ~~تفصيل الضمان بالزيادة السابقة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد ~~(قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة (قوله: ~~ولا شئ على العبد) وكذا المحجور لأنهم أصحاب شبهة وهذا فى حالة عدم العلم ~~بالعداء وإلا كان جناية فى رقبة لعبد وضمن المحجور لأنه لم يؤمن كما مر ~~أفاده المصنف بحاشية (عب). (قوله: اتبع إن تعذر إلخ) خلافا لأشهب اللخمى ~~لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: خير ربها إلخ) ولو ما مال ~~المستعير (قوله: واعتبرت القيمة إلخ) أى: حيث قيل بالضمان فى هذا الباب فإن ~~القيمة تعتبر يوم انقضاء أجلها إلخ بعد حلفه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ~~ردها معه لأنه يتهم على أخذها بالقيمة بغير رضا ربها (قوله: مباح ~~الاستعمال) وأما غيره فيضمنه (قوله: ولزم ما شرط إلخ) أى: من زمان أو عمل ~~(قوله: من إخراجه) أى: قبل المعتاد # يثبت (قوله: ولا شئ على العبد) حيث لم يعلم بالتعدى كما قال فإن علم ~~فجنابة فى رقبته (قوله: من إخراجه) أى: من أن للمعير إخراجه قبل تمام المدة PageV03P429 # (حش) وغيره (وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغاصب) يأتى أنه يؤمر ~~بالنقص أو يدفع له قيمة المقلوع (إلا لشرط والقول لربها أنه) أى: دفعها ~~(كراء) لا عارية (إلا أن يتكل وتحلف مالم يأنف مثله الكراء) لمثلها عرفا ~~(فالبعكس) القول لك أنها إعارة إلا أن تنكل (وحيث صدق ربها فله ما سمى) من ~~الكراء (إن أشبه وإلا فأجرة المثل والقول لربها بيمين فى حد المسافة إلا أن ~~يجاوزه) قبل النزاع (فللمستعير ورسولهما لغو) إذا صدق أحدهما لا يكون شاهدا ~~هنا (وصدق) # (قوله: وغيره) الحطاب وابن غازى (قوله: مدة البناء) أى: المشترطة أو ~~المعتادة (قوله: فكالغضب) وإن كان مأذونا لدخوله على ذلك بتحديده بزمن قد ~~انقضى (قوله: بالنقض) أى: بنقض البناء أو الشجر مع من يتولى النقض بتقدير ~~نقضه ومن ms1886 يتولى تسوية الأرض إن لم يكن يتولى ذلك المستعير بنفسه أو بعبيده ~~وإلا فلا فإن لم يكن له منقوصا قيمة أخذه مجانا وعليه فلا يرجع على ~~المستعير بقيمة الهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب (قوله: أى: ~~دفعها) أى: المتفق عليه بينهما وإنما الخلاف فى صفته ودفع بهذا ما يقال كيف ~~يكون القول لربها كراء مع أن القول لمنكر العقد وحاصله أن ذاك إذا اختلف فى ~~وجود العقد وهو هنا متفق عليه تأمل (قوله: مالم يأنف إلخ) قيد فى قوله ~~والقول لربها (قوله: إلا أن ينكل) أى: فالقول له بيمين وأخذ الكراء الذى ~~زعمه فإن نكل فلا شئ له كما للزرقانى وفى (تت) لهكراء المثل (قوله: والقول ~~لربها بيمين فى حد المسافة) كأن قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو فى ~~أثنائه لأن المستعير مدع زيادة الأصل عدمها (قوله: إلا أن يجاوزه) أى: الحد ~~لذى ادعاه المعير سواء وصل غاية ما ادعاه المستعير أم لا (قوله: فللمستعير) ~~أى: فالقول للمستعير فلا كراء عليه فى الزائد ولا ضمان عليه إن عطبت لكن ~~إنلم يبلغ غاية ما ادعاه لم يصدق فى الزائد على محل النزاع وهذا كله إن ~~أشبه وإلا فالقول لربها (قوله: لا يكون شاهدا هن) أى: بخلاف ما تقدم فى ~~الوديعة وفى (عب) و (الخرشى) الفرق بأنها هنا من قبيل الشهادة # اللازمة (قوله: المقلوع) وليس كذا الشبهة لدخوله هنا على مدة محدودة ~~(قوله: إلا أن يجاوزه فللمستعير) أى: فى القدر الذى ساره بالفعل بحيث لا ~~يلزمه كراء فيما بعد لمجاوزة ولا يمكن من تماما ما أعاده انظر (عب). PageV03P430 # المستعير (أنه رد ما لا يضمن) إلا لتوثق ببينة على أرجح القولين كنظائر ~~الباب (وضمن من زعم أنه رسول) عند عدم البينة وما فى الأصل ضعيف كما فى (ر) ~~و (حش) (ومؤنة أخذها وردها على المستعير وعلفها) بفتح اللام (على ربها) على ~~الأرجح. ### | AUTO {باب الغصب} # على فعل النفس لقبضه إياها من المعير فكأنه هو المستعير ولا كذلك فى ~~الوديعة لأن الرسول لا ms1887 يملك كالمرسل إليه فلم ينزل منزلته فإن قلت: هذا لا ~~يظهر فيما إذا كانت الشهادة للمعير فالجواب: أنه عارض شهادته له سكوته بعد ~~مجاوزة الحد الأول فهو كتكذيبه تأمل (قوله: أنه رد مالا يضمن) وهو ما لا ~~يغاب عليه بخلاف ما يضمن فلا يصدق فى رده وإن قبضه بلا بينة على المنصوص ~~(قوله: على أرجح إلخ) مقابله ما فى الشامل من تصديقه ولو توثق عليه ببينة ~~لأن العارية بابها المعروف يغتفره فيها مالا يغتفر فى غيرها (قوله: كنظائر ~~الباب) وهو أن كل ما قبضه ببينة مقصودة للتوثق لا يصدق فى رده (قوله: من ~~زعم أنه رسول) صدقه المرسل أم لا وإن كان عبدا كانت جناية فى رقبته (قوله: ~~أخذها) أى: نقلها المكان المستعير (قوله: وردها) أى: لربها (قوله: على ~~المستعير) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (قوله: بفتح اللام) ~~أى: ما يعلف به وأما العلف بسكون اللام وهو تقديم العلف للدابة فعلى ~~المستعير (قوله: على ربها) طالت المدة أم لا لأنه لو كان على المستعير كان ~~كراء وربما كان أكثر من الكراء فتخرج عن العارية. ### | AUTO {باب الغصب} # قال فى المقدمات التعدى على مال الغير سبعة أقسام مجمع على تحريمها الغصب ~~والحرابة والاختلاس السرقة والجناية والإذلال والجحد اه إن قلت قال - عليه ~~الصلاة والسلام - فى خطبة ثانى النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ~~عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا» فى بلدكم هذا والمشبه به يكون أقوى ~~وهو هنا منحط ### | AUTO {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز) ~~لإصلاحه (أو عفا المغصوب) لحق الله تعالى (كمدعيه على من علم بخلافه) # عن المشبه ككثيرة فى نظر الشرع فالجواب: أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم ~~فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر جدا اه (ح) عن الذخيرة اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: أخذ الذات) من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف أى: أخذ آدمى ~~الذات والمراد بالأخذ الاستيلاء لا خصوص الأخذ الحسى بالفعل بل حيلولة ~~الظالم ms1888 بين المال وبين ربه وشمل فتح قيد العبد ونحوه على أنه من الغصب ~~القرافى ولابد أن يتناول الأخذ عقد الإسلام أو الذمة فأخذ الحربى غير غصب ~~فلا ضمان عليه وإن كان مخاطبا بالفروع (قوله: أما المنفعة إلخ) قال ~~القلشانى: وفى معناه إتلاف الشئ الذى لم يقصد تملكه (قوله: قهرا) خرج به ~~الأخذ عن طيب نفس كالوديعة والأخذ غيلة لأنه لا قهر فيه لأنه قد مات مالكه ~~وبعده لا قهر (قوله: تعديا) بأن يكون لا شبهة له خرج به الأخذ من المحارب ~~وأخذ الأب ونحوه مال ابنه قهرا عنه للشبهة والأخذ من المدين قهرا (قوله: ~~بلا حرابة) زادة لإخراج الحرابة فإنها الأخذ على وجه يتعذر معه الغوث ~~فافترقا من حيث الجملة واعترضه ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن فيه ~~تركيبا فى التعريف وهى توقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم ~~منه ولا أخص منه أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا حرابة لسلم من ذلك كذا ~~فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا ~~حرابة لسلم من ذلك كذا فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه اه ~~مؤلف على (عب) (قوله: وأدب) أى: وجوبا باجتهاد الحاكم بعد أخذ ما غصبه ~~(قوله: لإصلاحه) لا للتحريم لرفع القلم عنه (قوله: أو عفا إلخ) خلافا ~~للمتيطى (قوله: كمدعيه) تشبيه فى الأدب (قوله: على من علم بخلافه) وهو من ~~لا يتهم به وإن اتهم بغيره أو هو من أهل الخير والدين قال فى (النوادر): ~~محل الأدب إذا كانت الدعوى على وجه المشاتمة لا على وجه التلط نقله ~~البنانى. # (قوله: تعديا) خرج أخذ مال الولد لأنه له شبهة فى مال ولد, الحديث: «أنت ~~ومالك PageV03P432 # وهو الصالح فى الأصل (وفى حلف المجهول) إذا ادعى عليه الغصب (خلاف) أما ~~المعلوم بالعداء إذا ادعى عليه فيحبس ويضرب قال سحنون: ويصح إقراره فى ذلك ~~وهو أليق بما حدث من الفجور وضمن قيمته يوم الاستيلاء لفواته (وإن ms1889 بسماوى ~~أوحد) فعل مقتضيه عند الغاصب (وجاز تملك ما دخل فى ضمان الغاصب بمفوت) على ~~الأرجح (وألا) يفت (فلربه تضمينك) بقدر ما أخذت (إن أعسر الغاصب أو علمت ~~بالغصب ولا يضمن المتسبب إلا لتعذر المباشر إلا أن يكرهه على # (قوله: وهو الصالح فى الأصل) أى: وليس المراد به الصالح العرفى وهو ~~القائم بحقوق الله وحقوق العباد بحسب الإمكان (قوله: المجهول) أى: المجهول ~~حاله وهو من لا يعرف بخير ولا شر (قوله: خلاف) الثانى أظهر فإن الغصب لا ~~يثبت إلا بعدلين لأنه من باب التخريج وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين ~~بمجردها قال ابن يونس: ولا أدب على راميه وخالفه الباجى (قوله: ويصح ~~إقراره) عين المدعى فيه أم لا لأن إكراهه بوجه جائز (قوله وضمن) أى: الغاصب ~~ولو غير مميز والضمان فى ماله إلا أن تبلغ دية الجرح الثلث فعلى عاقلته كما ~~يأتى (قوله: أوحد) أى: وإن كان فواته لأجل حد (قوله: فعل مقتضيه عند ~~الغاصب) أى: فعل مقتضى الحد من حرابة أو قتل أو ارتداد ونحوها عند الغاصب ~~وأما إن فعله قبله فلا ضمان عليه كما ل (تت) وبه قرر ابن فرحون كلام ابن ~~الحاجب خلافا فقال أشهب: يخبر ربه فإن أسلمه لهما تبع الغاصب بنصف قيمته ~~يوم الغصب إلا أن تكون أكثر من أرش الجناية على الثانى وإن شاء فداه بالأرش ~~وتبع الجانى بالأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غصبه. اه ونقله ابن عرفة ~~فهذا يدل على أن الجناية الكائنة عند المغصوب منه لا يؤخذ بها الغاصب قاله ~~الرماصى (قوله: وجاز تملك الخ) بسائر وجوه التملك من بيع وهبة وارث (قوله: ~~بمفوت) من المفوتات الآتى بيانها (قوله: فلربه تضمينك) ولا رجوع بما ضمنه ~~على بالغصب لأنك والغاصب سواء (قوله: إلا لتعذر المباشر) لعدم أو غيبة. # لأبيك» والمتعدى من لا شبهة له فلا يسمى غصبا وإن حرم (قوله: وهو أليق) ~~إشارة إلى ما فى المسألة من الخلاف (قوله: عند الغاصب) لأنه يضمن ولو ~~بسماوى لأنه ظالم ولا ms1890 يضمن ما فعله قبله (قوله: على الأرجح) ولو كان لا يرد ~~قيمته لأن رد PageV03P433 # إحضار المال فسيان) كما فى الخرشى (كأن حفر بئر المعين فأراده) أى: ذلك ~~المعين (آخر) فسيان ويقتص منهما (ومن حفر لغبر معين ضمن إلا أن يردى غيره) ~~فعلى ذلك الغير أما إن حفرها لمصلحة فلا شئ عليه (ومن أطلق ممسوكا) آدميا ~~أو غيره (ضمنه إلا أن يقدر ربه على إمساكه أوينا كل العبد) بالقيد فلا يضمن ~~من أطلقه (ونقل المثلى فوت فى التعدى وإن بغير كلفة) بخلاف المقوم والبيع ~~الفاسد (فلا يقضى برده) لمحل الغصب (بل بالمنع منه توثقا) حتى يوفى مثله ببلده # (قوله: فسيان) لأن هذا وقع من كل مباشرة بخلاف الأولى لم يقع من المكره ~~إلا كراه كذا فرق ابن عرفة بينهما اه مؤلف (قوله: ويقتص منهما) ظاهره ولو ~~لم يعلم المردى بقصد الحافر وهو أحد قولين واستظهر ابن عرفة عدم القصاص منه ~~حينئذ ومعلوم أن شرط القصاص المكافأة وإلا فلا قصاص على غير المكافى (قوله: ~~ومن حفر لغير معين) أى: بغير ملكه بأن كانت بملك الغير أو بالطريق أو قربه ~~بلا حائل أو بملكه بقصد الإضرار كوقوع السارق وإن لم يقصد هلاكه (قوله: ~~فعلى ذلك الغير) ولو أعدم الحافر (قوله: أما إن حفرها لمصلحة) أى: بملكه ~~بأن كانت لمنع السارق أو حفظ الزرع (قوله: ومن أطلق إلخ) وفى معناه من سقى ~~دابة واقفة ببئر لتشرب فذهبت ولولا سقيها لم تذهب لوجوب سقيها وحفظها لربها ~~(قوله: آدميا) ولو حرا ويضمن ديته كما يأتى (قوله: أو يناكل العبد) والقول ~~لربه فى عدم قصد النكال إلا لقرينة على كذبه فالقول للمطلق (قوله: بخلاف ~~المقوم) أى: فلا يكون نقله فوتا إلا أن احتاج لكبير كلفة (قوله: والبيع ~~الفاسد) أى: وبخلاف البيع الفاسد فإن النقل فيه لا يكون فوتا إلا إذا احتاج ~~لكافة وسواء كان مثليا أو مقوما (قوله: فلا يقضى إلخ) تفريع على كون النقل ~~فوتا (قوله: بل المنع منه إلخ) أى: بل يقضى بمنع الغاصب من ms1891 المغصوب أى: من ~~التصرف فيه بأكل أو هبة وترد ولا يجوز للموهوب له القبول إن علم بالغصب ولا ~~التصرف فيه بأكل وقولهم الحرام # القيمة واجب مستقل وهذا معنى قولهم: الحرام لا يتعدى لذمتين أى: بعد ~~الفوات (قوله: إحضار المال) كالوديعة نعتم إن نهبها الظالم من حرزها بنفسه ~~من غير مدخلية لمن هى عنده لا ضمان (قوله: أو يناكل) أى: يضاره (قوله: ~~والبيع الفاسد) محترز قوله فى التعدى فلا يكون فوتا إلا إذا كان كلفه ~~(قوله: PageV03P434 # (وفوات المقوم مع وجوده بخير) لأن المقومات تراد لأعيانها فلأربابها فيها ~~أغراض فجعل إليهم سبيل لها (بينه مجردا) ولو ذبح على الصواب خلافا لما فى ~~الخرشى والخيرة تنفى الضرر (وقيمته ووجب فى المثلى الصبر لبلد الغصب) # لا يتعدى ذمتين فليس مذهبنا ولو سلم فيحمل على ما إذا تقرر بذمة الأول ~~ومن هنا يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات عند الغاصب ولزمه قيمته حيث علم أن ~~الغاصب لا يدفع القيمة وبه أفتى البدر القرافى وغير واحد وفى (المدخل): منع ~~أكل أطراف الشاة التى تؤخذ مكسا وشراؤه لا يبيحه ومقتضى ما لابن ناجى جواز ~~الأكل لمن وهب له حيث لزمت القيمة الواهب وهو ظاهر قول المصنف وجاز تملك ما ~~دخل فى ضمان إلخ واعتمده شيخنا العدوى فى حاشية الخرشى لأن دفع القيمة واجب ~~مستقل قال: كما يفيده المعيار وكما حكى الفقيه أبو عبد الله القروى أن ~~السلطان أبا الحسن المرتبى # دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانواة أهل علم ودين فكان منهم من قال: أنا ~~صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل ~~بكله ومنهم من قال: هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإنى صائم فسألهم ~~الشيخ وأظنه أبا إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول: طعام شبهة تسترت منه ~~بالصوم وقال الثانى: كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر ~~كالغاصب وقال الثالث: اعتمدت القول بأن الغلات للغاصب وقال الرابع: طعام ~~مستهلك ترتبت القيمة فى ذمة مستهلكه فحل ms1892 لنا تناوله وقد مكننى منه فحل لى ~~قلت وهذا صريح الفقه ولبابه وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على ~~استخلاص بعضه فاستخلصته وأوصلته إلى أربابه فكانه قد تصدق بما أخذ قلت وهذا ~~أحرى بالصواب لجمعه بين الفقه والورع قاله سيدى أحمد زروق فى (شرح الإرشاد) ~~(قوله: وفوات المقوم إلخ) وأما إن لم يحصل فيه فوت فيتيعن أخذه (قوله: لأن ~~المقومات إلخ) أى: بخلاف المثل فلا يراد لعينه ولذا وجب الصبر فيه (قوله: ~~خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا أخذه مذبوحا يأخذ ما نقصه عن قيمته ~~حيا وهو أحد قولين فى الحطاب (قوله: تنفى ضرره) لأنه قادر على تضيمن الغاصب ~~القيمة (قوله: ووجب فى المثلى) أى: إذا حصل فوت ولو مع وجوده (قوله: لبلد ~~الغصب) فإن لم يمكن الرجوع له غرم قيمته بها كما فى الحطاب عن # لما فى الخرشى) من أنه يأخذه ونقص الذبح. PageV03P435 # لا المقوم وقد صرح به الأصل (ووجود المثلى وألغى الرخص والغلاء ولزم بيع ~~الغاصب إن أجيز لظن بقاء عيب فظهر نفيه) وأنه زال (وفاتت نقرة) قطعة عين ~~(صيغت وطين لبن وقمح طحن أو زرع وعجين خبز وبيض أفرخ إلا بطير المغصوب) أما ~~إن أفرخ غير بيضه بطيره فأجرته (وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخلل خمر # البرزلى وجاز أن يصطلحا على شئ (قوله: لا المقوم) أى: فلا يجب الصبر فيه ~~لبلد الغصب لأن الواجب فيه القيمة يوم الغصب فى محله فلا فرق بين أخذها ~~ببلد الغصب أو غيره لعدم الزيادة (قوله: وألغى الرخص إلخ) أى: فلربه المثل ~~ولو كان غصبه بوقت رخص أو غلاء (قوله: ولزم بيع الغاصب) فليس لربه الرجوع ~~لأنه لو شاء تثبت (قوله: إن أجيز) أى: أجازه المغصوب منه (قوله: بقاء عيب) ~~أى: كان به عند المغصوب منه أو حدث عند الغاصب (قوله وأنه زال) أى: عند ~~المشترى وكذا عند الغاصب على الراجح كما يؤخذ من الحطاب لمن تأمله خلافا ~~لقول بعض القرويين له الرد (قوله: وفاتت نقرة إلخ) أى: فلا يقضى ms1893 بردها بل ~~يلزم المثل (قوله: وطين لبن) أى: جعل لبنا فيفوت وفيه المثل إن علم وإلا ~~فالقيمة لأن المثلى الجزاف يضمن بالقيمة وإنما كان الطين مثليا لأنه يكتال ~~بنحو القفة لا يقال الامتناع من أخذ المثل فى الجزاف للزوم ربا الفضل وهو ~~غير موجود هنا لأنا نقول الامتناع هنا للمزابنة تأمل (قوله: وقمح طحن) إنما ~~جعل الطحن هنا ناقلا مفيتا دون باب الربويات للاحتياط لجانب الغاصب لئلا ~~يضيع عمله باطلا وهو وإن ظلم لا يظلم واحتيط هناك لجانب الربا (قوله: وبيض ~~أفخر) فعليه مثل البيض والفراخ للغاصب (قوله: ألا يطير المغصوب) أى: إلا أن ~~يكون البيض أفرخ يطير المغصوب منه باضه عند الغاصب أو عند ربه أو كان غير ~~بيضه فلا يفوت بل يأخذ الفراخ المغصوب منه وعليه للغاصب أجرة تعبه (قوله: ~~فأجرته) أى: فلرب الطير أجرةمثله فى حضنه ولا شئ له فى نقصه إلا أن يتفاحش ~~فله أخذ قيمته يوم الغصب ولا كراء (قوله: وعصير تخمر) لانقلابه لما لا يجوز ~~تملكه فيضمن مثله إن علم وإلا فقيمته وظاهره ولو كان لذمى مع أنه يملك ~~الخمر (عب) وينبغى أنه كتخلل خمرة (قوله: وإن تخلل) أى: العصير كان ابتداء ~~أو بعد تخمره فيما يظهر كما ل (عب) (قوله: خير) أى: فى أخذه خلا أو مثلا ~~عصيره إن علم (قوله: كتخلل خمر # (قوله: صرح به فى الأصل) فيما يأتى بقوله: وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله ~~فله PageV03P436 # لذمى ولغيره تعين) الخل) (وضمن كلبا مأذونا) وغيره ليس مالا (وجلد ميتة ~~وإن لم يدبغ بما يقول العارفون) على فرض بيع ذلك (وجنايته) أى: الغاصب ~~(بالقتل ملغاة) فيغرم القيمة يوم الاستيلاء لا يوم القتل (أما الأجنبى) إن ~~قتل العبد المغصوب (فإن شاء المالك اتبعه) بالقيمة يوم القتل (والغاصب بفضل ~~ما عليه) من القيمة يوم الاستيلاء إن زادت (وإن شاء تبع الغاصب فيختص ~~بالجناية وإن جنى هو وأجنبى بجرح فلربه أخذه وإلا رش من الجانى وله قيمة ~~الغصب فالأرش للغاصب وإن غصب أرضا وبناها فلربها كراؤها ms1894 فيما مضى # لذمى) تشبيه فى التخيير إلا أنه يخير هنا بين أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم ~~الغصب ومثل الذمى المعاهد والمستأمن (قوله: ولغيره تعين) أى: وإن تخلل ~~الخمر لغير الذمى وهو المسلم فقط تعين الخل وسواء تخلل بنفسه أو بصنع ~~(قوله: وغيره ليس مالا) فلا يضمن لأنه خارج عن الغصب (قوله: فيغرم القيمة ~~يوم الاستيلاء إلخ) لأن القاعدة أن أسباب الضمان إذا تعددت من فاعل واحد ~~العبرة بأولها وهذا أحد قولى ابن القاسم وبه قال أشهب واستظهره ابن عبد ~~السلام وقوله الآخر وبه قال سحنون غرمها يوم القتل لأنه نقل ثان ومن حجة ~~ربه أن يقول لا أؤاخذ بوضع اليد وغنما أؤاخذه بالقتل ابن رشد وهو أقبس ~~(قوله: إن قتل العبد إلخ) إلا أن يكون قتله لعدائه عليه ولم يندفع بغير ~~القتل فلا ضمان على الجانى وإنما الضمان على الغاصب لما تقدم أنه يضمن ولو ~~بالسماوى (قوله: بالقيمة يوم القتل) ولو نقصت عن قيمته يوم الاستيلاء ~~(قوله: والغاصب) عطف على الضمير فى اتبعه أى: واتبع الغاصب بفضل إلخ إذ لا ~~يلزم الجانى إلا غرم قيمته يوم الجناية (قوله: فيختص بالجناية) أى: فيختص ~~الغاصب بقيمته يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب ولا يقال الغاصب ~~لا يربح فكيف يربح هنا لأنا نقول لما غرم قيمته لربه يوم الغصب ملكه فلا ~~كلام لربه فى الزيادة (قوله: وإن جنى هو) أى: الغاصب (قوله: والأرش من ~~الجانى) كان هو الجانى أو الأجنبى (قوله: وله قيمة الغصب) أى: القيمة التى ~~أوجبها الغصب وهى قيمة الشئ المغصوب يوم الاستيلاء وليس له أخذه وتضمين ~~الغاصب الأرش (قوله: فلربها كراؤها) ظاهره أنه بمجرد البناء له # تضمينه ومعه أخذه (قوله كراؤها) ظاهره ولو لم ينتفه بها وهو قول الناصر PageV03P437 # براحا وله إزالة بناء وخياطه أو أخذ قيمة الشقة ونحو الحجر) والخشب الذى ~~تعلق به بناء الغاصب (ودفع قيمة النقض) فيما إذا غصب أرضه وبنى فيها ~~(بإسقاط أجرة الإزالة) حتى تسوى كالأول (إن كان يؤاجر) لا إن كان ms1895 يتولاها ~~الغاصب بنفسه أو خدمه (وإن غصب مركبا نخرا فعمرها فعليه) فيما مضى # الكراء وإلم يستعمل وهو ماللناصر وفى (عب): أنه خلاف النقل والنقل ما فى ~~المواق وبهرام من أنه لابد من الاستعمال وإلا فلا شئ له وله الكراء بقطع ~~النظر عمن يعمرها كما هو ظاهر إطلاقهم لأنها ينتفع بها مع عدم البناء بخلاف ~~مسئلة السفينة الآتية (قوله: براحا) أى: خاليا من البناء (قوله: وله إزالة ~~بناء) أى: للمغصوب (قوله: إزالة بناء) بالأرض أو على عمود أو خشبة ونحوه أو ~~كان المغصوب أنقاضا إلا أنه فى غير الأرض كالشقة ولو تلف نحو العمود فى ~~قلعة فهل الضمان على الغاصب أو على المغصوب لأنه لما اختار أخذه فقد هلك ~~على ملكه والظاهر الأول كذا بخط (عج) (قوله: وخيياطة) أى: وله إزالة خياطة ~~فيما إذا غصب منه شقة وخاطها وليست كالصبع لأنها تشبه التزويق كما فى ~~الحطاب (قوله: ونحو الحجر) عطف على قيمة أى: أو أخذ نحو الحجر (قوله: ودفع ~~قيمة القنض) بضمن النون أى: دفع قيمته منقوضا إن كان له بعد الإزالة قيمة ~~لا مالا قيمة له كجص وحمرة ونحوهما فلا شئ له وعلى الغاصب قيمته إن أزاله ~~لملك الغاصب (قوله: فيما إذا غصب أرضه إلخ) أى لا فيما إذا غصب الأنقاض أو ~~عمودا أو نحوه فقد علمت أنه كغصب الشقة له أخذه أو أخذ قيمته (قوله: إن كان ~~يؤاجر عليها) أى: إن كان شأنها ذلك ولا يلتفت لقول الغاصب أنا أهدم بنائى ~~ولا أغرم القيمة خلافا لابن القصار إذ فيه إضاعة مال إن قلت كذلك إذا أراد ~~المغصوب أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة إذا أراد المغصوب منه الهدم قلنا ~~لكن لما كان متعديا سقط حرمة ماله لحق غيره والظالم أحق بالحمل عليه بخلاف ~~ما إذا أراد هو الهدم فإنه إضاعة مال من غير موجب انظر حاشية (عب) للمؤلف ~~(قوله: نخرا) بكسر الخاء المعجمة أى: محتاجا لإصلاح ومثلها الربع الخرب ~~والبئر والبستان (قوله: فيما مضى) وأما بالنسبة لوقت القيام على ms1896 الغاصب # اللقانى لأن مجرد البناء استعمال لها وقال غيره: لا يجب عليه الكراء إذا ~~إذا انتفع بها انظر (عب) (قوله: إزالة بناء) فإن انكسر الخشب مثلا فى الهدم ~~فاستظهر شيخنا أن PageV03P438 # (كراؤها لمن يعمرها ولربها ما لا قيمة له بعد نزعه) كالنقش وأما إن أزال ~~الغاصب نقش المالك فعليه قيمته لأنه هو المتعدى فى الفرعين (كالمسامير) لرب ~~المركب بقيمتها (إن توقف سيرها لمحل الغصب عليها) وإلا أخذها الغاصب وعلى ~~ذلك نحو السوارى (وحيث رده) أى: المغصوب (فعليه غلته). # وإن غرم القيمة يوم الغصب فاز بالعلة على الصواب كما فى (حش) وغيره خلافا ~~لما فى الخرشى (إن استعملته) وإلا فلا غلة عليه والفرض غصب الذات (كصيد العبد # فله أخذه (قوله: كراؤها لمن يعمرها) أى: منظورا فيه لإجارتها ممن يعمرها ~~فيغرمه لعدم الانتفاع بدون إصلاح وما زاد على ذلك للغاصب (قوله: ولربها) ~~أى: المركب (قوله: كالنقش) أدخل بالكاف المشاق والزفت الذى قلفطت به (قوله: ~~فى الفرعين) أى: فرع نقشه هو وفرع نقش المالك (قوله: بقيمتها) أى: منقوضة ~~(قوله: إن توقف سيرها) أى: أصله أو سرعته (قوله: وإلا أخذها إلخ) أى: وألا ~~يتوقف عليها السير بأن لم يتوقف عليها أخذها الغاصب الآن (قوله: وعلى ذلك ~~نحو السوارى) أى: وعلى هذا التفصيل نحو السوارى والمجاذيف فإن توقف عليها ~~السير لربها بقيمتها وإلا أخذها الغاصب (قوله: أى: المغصوب) ظاهره عقار أو ~~حيوانا فعليه كراؤه وشهره المازرى وابن العربى وابن الحاجب وغيرهم ومذهب ~~المدونة خاص بالعقار أما الحيوان فلا إلا ما نشأ عن غير استعمال كسمن ولبن ~~وصوف وقد اختلف شراح الأصل فى تقرير كلامه فحمله بعضهم على الأول وبعضهم ~~على الثانى (قوله: وإن غرم القيمة الخ) أى: الحصول مفوت (قوله: فاز بالغلة ~~إلخ) لأنه لما ضمن القيمة يوم الغصب كانت الغلة فى ملكه (قوله: خلافا لما ~~فى الخرشى) أى: من غرم الغلة ولو غرم القيمة وهو قول مالك وعليه جمهور أهل ~~المدينة من أصحابه وغيرهم (قوله: وإلا فلا غلة عليه) أى: وألا يستعمله بأن ~~غلق ms1897 الدار وبور الأرض وحبس الدابة فلا غلة عليه (قوله: والفرض غصب الذات) أى: # ضمانه على المالك لأنه لما كان متمكنا من أخذ قيمته واختار أخذه فقد ~~انكسر على ملكه (قوله: لربها ما لا قيمة له) وإن أراد الغاصب نزعه لا يمكن ~~من ذلك لأنه محض إضاعة بلا ثمرة (قوله: الفرعين) فرع أخذ ربها نقشة وفرع ~~ضمانه إن زال نقش ربها (قوله: غصب الذات) فلا ينافى ما يأتى من ضمان ~~المنفعة بالفوات لأنه PageV03P439 # والجارح) يرد لربهما معهما (وأجرة الفرس والشبكة) ونحوهما والصيد للصائد ~~(ورجع بما أنفق فى الغلة) فيرد زيادة الغلة ولا شئ له إن نقصت (قال الإمام) ~~وتبعه ابن القاسم (يضمن ما أعطى فيه متعدد به ولعيسى) ابن دينار تلميذ ابن ~~القاسم (إلا أن تكون القيمة أكثر) فيضمنها (وهل) قول عيسى (مقابل) لقول ~~الإمامين (ضعيف أو مقيد) لهما خلاف (وهزال الأمة ليس فوزا كعبد نسى صنعة ثم ~~عادت أو خصاه فلم ينقص ومن جلس على ثوب فقام صاحبه لا شئ عليه إن # لا غصب المنفعة لما يأتى أنه إذا كان المقصود غصب المنفعة يضمن الغلة ~~بالفوات وانظر إذا لم يعلم قصده (قوله: يرد لربهما) وللغاصب أجرة تعبه ~~(قوله: وأجرة الفرس) فى حاشيته على (عب) عن ولد (عب) أن الفرس كالجارح ~~(قوله: ونحوهما) كالشرك والرمح والنبل والقوس والسيف (قوله: ورجع) أى: ~~الغاصب (قوله: فى الغلة) أى: لا فى ذمة المغصوب منه ولا فى رقبة الشئ ~~المغصوب (قوله: ولا شئ له) أى: إن نقصت أو لم يكن هناك غلة (قوله: ما أعطى ~~فيه متعدد به) أعطى بالبناء للفاعل ومتعدد هو الفاعل أى: ما أعطى فيه أشخاص ~~متعددون عطاء واحدا كعشرة والضمير فى «به» عائد على العطاء المفهوم من أعطى ~~(قوله: مقابل إلخ) وإن قولهما باق على إطلاقه كانت القيمة أكثر أم لا ~~(قوله: أو مقيد لهما) وقولهما يضمنه بالعطاء المتعدد ما لم تكن القيمة أكثر ~~وهو ما لابن رشد ولسحنون لا يضمن إلا القيمة (قوله: ليس فوتا) فلربها أخذها ~~وإن لم تعد ms1898 لسمنها (قوله: كعبد نسى إلخ) أى: ليس نسيانه الصنعة فوتا إذا ~~عادت وإلا كان فوتا (قوله: فلم ينقص) أى: لم ينقص عن ثمنه بل ساوى أو زاد ~~عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب فإن نقص خير بين أخذ قيمته أو أخذه مع ~~الأرش كما إذا زاد عند ابن رشد لأنه نقص عند الإعراب ونحوهم الذين لا رغبة ~~لهم فى الخصيان دون أهل الطول ابن عبد السلام, وهو أحسن من قول ابن عبدوس ~~والخصاء وإن كان مثله إلا أنها غير فاحشة وهى لا توجب العتق فى رقيق الغير ~~إلا إذا أفسدت منافع الرقيق أو جلها كما حققه (بن) (قوله: لا شئ عليه) أى: ~~على الجالس لأنه مما تعم به البلوى فى المجالس والصلوات ولأن صاحبه هو ~~المباشر وهو مقدم على ذى السبب # فى التعدى على المنفعة (قوله: الغرس) بالفاء إلحاقه بالشبكة أقرب من ~~إلحاقه PageV03P440 # كان بمحل مباح كالصلاة (ولم يتقصد) الإتلاف (كالنعل يمشى عليها على ~~الظاهر) كما فى (حش) وفى (عب) الضمان ولا ضمان أيضا على نحو حامل حطب أنذر ~~وأما من أسند جرة بباب ففتحه ربه فقيل: يضمنها لأن العمد والخطأ فى أموال ~~الناس سواء وقيل: بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وأما من أحرق فرنه دار ~~جاره بلا تفريط فلا ضمان عليه (وإن كسر مصنوعا فالأرش وهو قيمة) الصنعة ~~المباحة على المعتمد كما فى (حش) (ولا يفيت المغصوب تغير الأسواق ومن تعدى ~~على منفعة فتلفت الذات بلا سببه لم يضمنها. # الضعيف (قوله: كالنعل يمشى عليها إلخ) لأن الأسواق مظنة المزاحمة (قوله: ~~فى عب الضمان) أى: ضمان المقطوعة مع نقص الأخرى قال (عب): والفرق ان الصلاة ~~ونحوها يطلب فبها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له فى مزاحمة غيره وقال ~~شيخنا العدوى فيما كتبه على (عب) يضمن القيمة المؤلف والمأخوذ مما يأتى آخر ~~الباب فى رفو الثوب أنه يضمن الخياطة والأرش (قوله: ولا ضمان أيضا على نحو ~~حامل إلخ) كذا فى (عب) استظهارا وأصل نص المدونة وشرحها إطلاق ms1899 فى الضمان ~~غير مقيد بالإنذار ولذلك اختار المسناوى الضمان ولو انذار لأنه لا يلزمهم ~~إخلاء الطريق ويفيده ابن فرحون فى الفصل الثانى عشر من القسم الثالث من ~~التبصرة ونصه ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إياك, فوطئتها ~~الدابة فقطعت أنملتها فعليه الغرم قاله ابن يونس (قوله: فقيل يضمنها) ~~واختاره ابن أبى زيد (قوله: فلا ضمان عليه) إلا جناية فى ابتداء فعله بخلاف ~~فتح الباب (قوله: المباحة) وغيرها لا شئ فيه إذ الصياغة المحرمة لا يجوز ~~بقاؤها (قوله: على المعتمد) راجع لأصل المتن ومقابله ما رجع إليه ابن ~~القاسم من فواته بالكسر فيغرم القيمة (قوله: ولا يفيت المغصوب تغير إلخ) ~~أى: بخلاف المستعار والمستأجر فإنه يفيته تغير الأسواق قال (عب): ولعل ~~الفرق أن جعل حوالة السوق هنا مفيتة فيه إعانة للغاصب على ما قصده من ملك ~~الذات والمستعير والمستأجر إنما تعديا على المنفعة ولم يقصدا تملك الذات ~~(قوله: لم يضمنها) أى: الذات وإنما يضمن ما تعدى عليه وهو المنفعة على ما ~~يأتى وعارض هذا ابن عبد السلام بمسألة التعدى فى الركوب من المستأجر ~~والمستعير # بالعيد خلافا لابن (عب): (قوله: وفى (عب) الضمان) فإن كان يمكن إصلاحها ~~ضمن ما PageV03P441 # وإن أكل المغصوب ربه قبل فواته ضمن إلا بقدر ما يليق به شيخنا ينبغى إن ~~كان مكرها أو غير عالم وأما بعد فواته تحتمت قيمة الغصب وإن كان الأكل بغير ~~إذن ضمن القيمة يوم الأكل (وفات) المغصوب (بقليل عيب ككسر نهد وإن صبغ ~~الثوب فلربه قيمته أو أخذه منفعة ضمنها بفواتها) ولو لم يستعمل (إلا لبضع ~~أو حر فباستيفائها ومن فعل يحرما يتعذر معه رجوعه) بيعا أو غيره (عليه دية ~~عمد) ورجع بها إن رجع (وإن طلب حقه عند من يجوز ضمن) ما غرمه الخصم # يضمنان الذات وأجاب ابن عرفة بأن الهلالك زمن التعدى بالركوب لا يعلم ~~كونه بغير سبب التعدى بحال بخلاف ما هنا قال الرماصى: وفيه نظر لأنه يمكن ~~علمه فيهما بسقوط بيت مثلا على الدابة تأمل (قوله: ms1900 وإن أكل المغصوب ربه) ~~أى: أكله ضيافة أو بغير إذن الغاصب أو أكره على أكله (قوله: ضمن بقدر أكله) ~~لأنه هو المباشر للإتلاف وهو مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب كما مر (قوله: ~~ينبغى إنكان إلخ) ينبغى أن محل كلام ابن عبد السلام ذلك (قوله: فقد تحتمت ~~قيمة إلخ) أى: فلا ضمان على ربه إن أكله ضيافة أو مكرها لأنه أكل ما هو ملك ~~الغاصب (قوله: يوم الأكل) وقد تخالف قيمة الغصب (قوله: بقليل عيب) سماوى أو ~~غيره ومنه الغيبة على العلى دون الوحش (قوله: ككسر نهد) أى: انكساره لأن ~~الواقع عليه الانكسار لا الكسر (قوله: فلربه قيمته) وهل وإننقصه الصبغ أو ~~يخير فى قيمته وأخذه مجانا قولا أبى عمران والجلاب (قوله: فباستيفائها) أى: ~~فلا يضمنها إلا باستيفائها فعليه فى بضع الحرة صداق مثلها وفى بضع الأمة ما ~~نقصها عليا كانت أو وخشا فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر ~~بالاستخدام بل عطلا كلا من العمل والوطء فلا شئ عليه (قوله: عليه دية عمد) ~~وإن لم يتحقق موته قال الحطاب: ويضرب ألف سوط ويحبس سنة ومن هذا القبيل ~~شكايته لظالم لا يتوقف فى قتل النفس فضربه حتى مات كما فى (حش) (قوله: وإن ~~طلب حقه) كان مغصوبا منه أو غيره (قوله: ضمن) أى: إن كان عالما بجوره ~~(قوله: ما غرمه الخصم) أى زيادة على الحق ولو أجرة الرسول (قوله: # تخاط به والأرش كما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب (قوله: عند من يجور) فإن PageV03P442 # (إن أمكن بغيره) أى: غير الجائر وأما الشكاية فدلالة ظالم سبف فى الوديعة ~~الضمان بها خلافا للأصل فيمن دل سارقا وقد اقتصرت على أوسط الأقوال فى ~~الأصل (ومن غرم قيمة شئ كاذبا يتلفه فلربه أخذه متى ظهر) فإن لم يكذب ملكه ~~بل بمجرد حكم الحاكم كما فى (بن) بالقيمة يملكه وتقدم أو البيوع شراء ~~الغاصب (والقول للغازم فى التلف والنعت) فإن ظهر خلافه غرم ما أخفى (والقدر والجنس # إن أمكن بغيره) وإلا فلا ضمان (قوله: ms1901 وأما الشكاية) أى: بغير حق (قوله: ~~وقد اقتصرت على أوسط الأقوال) لقول المواق والمازونية أن به الفتوى وقول ~~المعيار: به العمل والقول الأول أنه يضمن القدر الزائد على أجرة الرسول ~~مطلقا والثالث: لا يغرم شئ مطلقا (قوله: فلربه أخذه) لكذبه فى دعواه (قوله ~~بل بمجرد إلخ) أى: وإن لم يغرم القيمة بالفعل فهو إضراب عما يفيده ما قبله ~~من توقف الملك على الغرم بالفعل (قوله: حكم الحاكم) خلافا لما فى (عب) من ~~كفاية حكم الشرع عليه بالقيمة وأنه لا يتوقف على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول ~~البيع إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: والنعت) أى: الصفة ~~ومنه الذكورة والأنوثة (قوله: والقدر) قال (تت): يدخل تحت هذا مسئلتان ~~الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر ولا يدرى ما فيها فالقول قول الغاصب مع ~~يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لا مكان معرفة ما فيها بعلم سابق ~~أو بجسها وقال مطرف وابن كنانة # حصلمنه قتل فإن أمكن القصاص منه فذاك وإلا غرم الشاكى دية عمد فيما يظهر ~~كمن فعل بحر ما يتعذر رجوعه انظر (عب) (قوله: أوسط الأقوال) أى: أحسنها ~~وقيل: لا يغرم شئ وقيل: يغرم ما زاد على أجرة الرسول (قوله: كما فى (بن) ~~ردا على قول (عب) ومن وافقه: المدار على حكم الشرع ولو لم يحكم قاض والسياق ~~فى ملكه بحيث إذا ظهر لا يأخذ ربه فلا يكون إلا بحكم الحاكم وما سبق من ~~جواز الأكل إذا رسخت القيمة بالفوات فذاك فيما تلف وذهبت عينه بالطبخ مثلا ~~واستهلك وهذا لا يتوقف فيه الأمر على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول البيوع ~~شراء الغاصب) اعتذار عن عدم ذكره مع ذكر الأصل له (قوله: والقدر) قال (تت): ~~يدخل فيه مسئلتان الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر مثلا ولا يدرى ما فيها ~~فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لإمكان معرفة ~~ما فيها بعلم PageV03P443 # بيمن إلا أن ينفرد ربه بالشبهة فقوله بيمين أو ينتفى شبههما فى النعت ms1902 ~~والقدر فيحلفان ويقضى بالوسط وكذا القول للمشترى من الغاصب وغرم إن لم يعلم # وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه وأن مثله يملك لأنه يدعى ~~تحقيقا والآخر تخمينا وأما إن غاب عليها فالقول له مع يمينه والثانية: قول ~~عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا ~~يشهدونبأعيان المنهوب بل بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ~~ادعى ما يشبه إلا لبينة وقاله ابن القاسم محتجا بقول مالك فى الصرة ولمطوف: ~~القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه. # {تنبيه} إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب ~~قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن ~~لم يصالحا تركا حتى يصطلحا اه مؤلف على (عب) (قوله: بيمين) فى الجميع كما ~~لابن عبد السلام (قوله: فى النعت والقدر) أى: لافى الجنس فالقول للغارم ~~مطلقا إذ لا يتأتى فيه أوسط القيم إذ الجنسان لا مراتب بينهما تعتبر وسطاها ~~(قوله: فيحلفان) أى: فيحلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى خصمه ونكولهما ~~كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (قوله: بالوسط) أى: من القيم (قوله: كذا ~~القول للمشترى إلخ) أى: فى التلف والنعت إلخ وظاهره أن يحلف فى دعوى التلف ~~ولو كان مما لا يغاب عليه وفى (ح) النقل أنه لا يحلف إلا # سابق وبجسمها وقال مطرف وابن كنانة وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ~~ما يشبه والثانية قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون ~~فذهبوا بما فيه ولا يشهدون بأعيان المنهوب لكن بالإغارة والنهب فلا يعطى ~~المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجا له ~~بقول مالك فى الصرة ولمطرف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان ~~مثله يملكه. # (تنبيه) إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب ~~قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن ms1903 ~~لم يصطلحا تركا حتى يصطلحا. PageV03P444 # بالغصب) فإن علمه فغاصب ثان يضمن بالاستيلاء (لربه قيمته فى آخر رؤية ~~رئيت عنده أو وقت جنايته عمدا) ويرجع بثمنه فإن ضمن ربه الغاصب مضى الشراء ~~(بسماوى وهل الخطأ كالعمد أو السماوى خلاف ولربه نقض البيع ولو تصرف # فيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة (قوله: يضمن بالاستيلاء) ولو كان مما ~~لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه أو قامت على الهلاك بينة ولو بسماوى (قوله: فى ~~آخر رؤية إلخ) أى: معتبرة قيمته ذلك الوقت فإن لم ير عنده فيوم القبض بخلاف ~~الصانع والمرتهن والمستعير إذا ادعوا تلف ما بأيديهم فإنه يحلفون ثم يغرمون ~~قيمته يوم القبض ولو رئى عندهم بعده لأنهم لما قبضوا على الضمان فيتهمون فى ~~غيبته على استهلاكه فأشبهوا الغاصب فى الضمان يوم الاستيلاء بخلاف المشترى ~~فإن قبضه على الملكية (قوله: ويرجع بثمنه) أى: ويرجع المشترى على الغاصب ~~بالثمن الذى اشتراه به وهذا أحد احتمالين ذكرهما فى حاشية (عب) والآخر: أنه ~~يرجع بما غرم وللمالك أن يتبع المشترى بالقيمة يوم التلف والغاصب بما بقى ~~من القيمة يوم الاستيلاء إن كانت أزيد اه (قوله: مضى الشراء) فلا رجوع ~~للغاصب على المشترى (قوله: لا بسماوى) أى: لا تلفه عند المشترى بسماوى فلا ~~ضمان عليه بل يرجع ربه على الغاصب وهذا لا ينافى أن المشترى فى السماوى لا ~~يرجع بالثمن على الغاصب (قوله: وهل الخطأ ألخ) أى: وهل التلف أو التعيب ~~الخطأ من المشترى غير العالم بالغصب كالعمد فيضمن أو كالسماوى فلا ضمان ~~(قوله: نقض البيع) أى: بيع الشئ المغصوب لأنه كبيع فضولى وله رده وسواء قبض ~~المشترى المبيع أم لا علم أنبائعه غاصب أم لا حضر المغضوب منه وقت البيع أو ~~غاب قريبة أو بعيدة وإذا أمضاه فيتبع الغاصب بالثمن إن قبضه من المشترى ~~وكان مليا وإلا رجع على المشترى ورجح انه لا رجوع له عليه بحال بناء على أن ~~الإجازة للعقد والقبض معا. انظر (بن) ولا يتبع الغاصب بقيمته يوم الاستيلاء ~~ولو أزيد ms1904 من الثمن لأنه بإمضاء بيعه يقدر كأنه البائع وليس للمتباع رد ~~البيع حين إمضاء ربه قال اللخمى إلا أن يكون الملك المجيز فاسد الذمة بحرام ~~أو غيره كالحجر وكان المشرتى غير عالم بالغصب وإلا فهو داخل على الحرام ولا ~~حجة له انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: ولو تصرف إلخ) مبالغة فى كون ربه له ~~نقض البيع دفعا لتوهم PageV03P445 # المشترى بكعتق غير عالم) ومثل البيع غيره كالإجارة (واستبد مشتر وموهوب ~~لم يعلما لا وارث بالغلة وغرمها الغاصب عن الثانى) وهو الموهوب حيث ردت ~~السلعة لأنه لا يجمع بين القيمة والغلة (وإن شهد غنسان بغصبك) أى: بالغصب ~~منك (وآخر بالإقرار به أو بملكك) كمع الإقرار (خرت) حتى يتبين الأمر (ولا ~~يثبت الملك إلا بيمين النصاب) أنها ملكك (والقضاء) أنه باقية فيه ويجوز ~~جمعهما فى يمين # ان العتق مفوت (قوله: كالإجارة) والهبة وسائر العقود (قوله: لم يعلما) ~~أى: بالغصب وإلا فكالغاصب إلا أن الموهوب إذا غرم القيمة يوم التلف ضمن ~~الغلة قبله لعدم ملكه (قوله: لا وارث) فلا يستبد بالغلة وإن لم يعلم (قوله: ~~وغرمها الغاصب عن الثانى) أى: دون الأول لأنه فى الهبة خرج بغير عوض فكأنه ~~لم يخرج من يده بخلاف بيعه فإن أعسر الواهب رجع على الموهوب فإن أعسرا فعلى ~~أولهما يسارا ومن غرم شيئا لا يرجع به ولذلك لم يجعل الموهوب كالمشترى فى ~~الرجوع على أيهما لأن المشترى يرجع دون الموهوب (قوله: حيث ردت إلخ) أى: لا ~~إن فاتت وضمن القيمة فلا يغرمها على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: ~~بالإقرار به) أى: الغصب (قوله: خرت) أى: جعلت حائزا فى السلعة أو قيمتها ~~إلا مالكا إذا لم تثبت الشهادة له ملكا إذ قد تغصب من مستعير ومستأجر ومودع ~~ومرتهن وفائدة جعله حائزا أن له التصرف بالاستغلال لا البيع والنكاح وأنه ~~إذا أتى مستحقها أخذها أو قيمتها وأنه يضمن السماوى كذا فى (عب) وفى ~~(البنانى): الذى كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع والوطء إذ لا ~~منازع له ms1905 وإنما فائدة كونه حائزا أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على ~~بينته لأنها إنما أثبتت الحوز وهو ظاهر وأما للمصنف فى ما إذا شهد شاهد ~~بالغصب وآخر بالملك تبع فيه الأصل وهو لعياض فى التنبيهات وقال ابن أبى ~~زمنين: يجعل مالكا فلا يحتاج ليمين النصاب البنانى وعليه أكثر المختصرين ~~للمدونة ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء عدم التلفيق لأنها شهادة مختلفة قال: ~~ويحلف مع أى الشاهدين شاء (قوله: والقضاء) ولا يكتفى بها عن الأولى وإن ~~تضمنتها على ما جزم به ابن رشد خلافا للخمى PageV03P446 # (مع شاهد الملك وإن ادعت استكراها فلا مهر) بمجرد دعواها (وحدت للزنا إلا ~~أن ترجع ولا يظهر حمل أو تتعلق) بالمدعى عليه (وللقذف إلا على فاسق كمجهول ~~ما خاشية الفضيحة المتعلقة وإن لم تتعلق او تعلق غيرها فخلاف ومن تعدى على ~~البعض) ابن عرفة: التعدى هو التصرف فى شئ بغير إذن ربه دون قصد تملكه كذا ~~فى (بن) فوثيقة الإرياف أقرب إليه كما استظهره شيخنا إلا الغصب لأنهم لا ~~يقصدون التملك المطلق ولكن ظاهر أنه ليس من التعدى على المنفعة الذى لا ~~تضمن فيه الذات بل تضمن ولا غلة إلا باستيفاء فإن (حش) ذكر أن محل إطلاق ~~ضمان المنفعة بالتعدى عليها لا فى غيره من أقسام التعدى نعم التعييب اليسير ~~فيه الأرش لا القيمة كما فى الغصب فلينظر (فإن أفات المقصود عرفا فلربه ~~قيمته أو هو مع # (قوله: فلا مهر لها إلخ) لأنه إقرار على نفسها وعلى غيرها فلا يعمل ~~بإقرارها على غيرها (قوله: بمجرد دعواها) بخلاف من عاينت البينة غصبها ~~وخرجت مدعية الوطء فلها المهر لوجود البينة (قوله: وحدت للزنا) كان المدعى ~~عليه صالحا أو فاسقا أو مجهول حال (قوله: ولا يظهر إلخ) قيد فى قوله إلا أن ~~ترجع (قوله: أو تتعلق إلخ) عطف على قوله ترجع فلا تحد للزنا للشبهة ولو ظهر ~~بها حمل (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفضيحة أم لا ~~(قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت ms1906 أم لا كانت تخشى الفيضحة أم لا (قوله: ~~إلا على فاسق) أى: فلا تجد للقذف لأنه غير عفيف (قوله: كمجهول إلخ) تشبيه ~~فى عدم الحد للقذف (قوله: أو تعلق غيرها) أى: غير خاشية الفضيحة بأن كانت ~~غير خاشية الفضيحة وأما إن لم تتعلق فتحد للقذف (قوله: هو التصرف إلخ) دخل ~~فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى ~~التعدى (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى ~~المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: لا الغصب) أى: لا أقرب ~~إلى الغصب (قوله: ولا غلة إلخ) عطف على قوله: تضمن (قوله: إطلاق ضمان ~~المنفعة) أى: ضمانها وإن لم يستوف (قوله: كما فى الغصب) راجع للمنفى فهو ~~استدراك لدفع توهم مساواته للغاصب من كل وجه فهو فى هذا كالمتعدى. PageV03P447 # أرشه) كقطع ذنب دابة ذى هيئة (وتعين الثانى إن لم يفت ومن جنى على عبد ~~فأخذ ربه قيمته عتق عليه) ابن يونس وليس لربه الامتناع من أخذ القيمة حيث ~~فحش العيب (وعلى ثوب رفاه ثم غرم النقص وأجرة الطبيب) والدواء فيما لا شئ ~~فيه مقرر (كالرفو) يغرمها على الراجح ثم الشين. # (قوله: ذى هيئة) ولو ذميا وكذا إن كانت هى ذات هيئة وكذا قطع أذنها لانتف ~~شعرها وكذا فساد لبن شاة او بقرة هو المقصود الأعظم وقلع عينى عبد أو قطع ~~يديه (قوله: وتعين الثانى) أى: أخذه مع الأرض (قوله: إن لم يفت) كإفساد لبن ~~شاة أو بقرة ليس هو المقصود الأعظم أو قطع يد عبد أو عينه إلا أن يكون ~~صانعا أو ذا يد أو عين واحدة فإنه يضمن قيمته بل يضمن فى الصانع بكل ما ~~يعطله ولو أنملة كما ل (عج) (قوله: ومن جنى) أى: عمدا مع قصد شئ وإلا فلا ~~يعتق (قوله: فأخذ ربه قيمته) فإن فاته الجناية المقصود لا بتراضيهما إن لم ~~يفته لنص المدونة كما فى المواق على أنه لا عتق فيما لا تخيير فيه خلافا ~~لما فى (عب) تبعا ms1907 للطخيخى فإن أخذه وارثه لم يعتق (قوله: عتق عليه) أى على ~~الجانى (قوله: وليس لربه الامتناع إلخ) أى: أنه يجبره الحاكم على أخذها ~~والجانى على دفعها ليعتق العبد عليه فلا يحرمه سيده, العتق بأخذه مع أرشه ~~وهذا مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه فى المتن من التخيير مطلقا (قوله: ~~وعلى ثوب) أى: وإن تعدى على ثوب عمدا أو خطأ ولو أفات المقصود حيث لم يختر ~~أخذ قيمته وما ذكره هو الذى اقتصر عليه عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه ~~خلاف ظاهر قولهم وقد يغرم فى رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحا وذلك لا يلزمه ~~انظر (المواق اه (بنانى) (قوله: ثم غرم النقص) أى: ثم بعد رفوه يغرم النقص ~~ولا شئ عليه فى النقص قبله (قوله: فيما لا شئ فيه مقرر) وإلا ففيه الدية ~~فقط أو القصاص إلا أن يكون من المتالف (قوله: ثم الشين) أى: إن برئ على شين ~~وإلا فلا شئ فيه. # (قوله عتق عليه) لأنه لما دفع قيمته ملكه فيعتق عليه بالمثلة. PageV03P448 # {وصل} # (وإن زرع, ### || AUTO {وصل الاستحقاق} # ابن عرفة: الاستحقاق رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وأخرج ~~بقوله: بغير عوض ما أخذ من المقاسم فإن المالك الأول له دخل فى أخذه بما ~~وقع لكن يبقى الاعتصار داخلا فى التعريف فإن أريد أن مجرد الملك كالأول كاف ~~خرج أيضا أخذ ما قسم فى الغنيمة فلا يحتاج لزيادة قوله: بغير عوض فليتأمل ~~واعلم أن سبب الاستحقاق شهادة البينة أنه ملك له لا يعلمون خروجه عن ملكه ~~حتى الآن وشرطها الشهادة على عين الشئ لأن القضاء إنما يتعلق بالمعينات فإن ~~لم تعين فلابد من بينة حيازة يبعثها القاضى مع شهادة الملك يقولون لهم هذه ~~الدار التي تشهدنا بملكها فيجوزونها للقاضى ثم يعذر للحائز وأرجح الأقوال ~~كما فى ابن سلمون أنه يحلف يمين القضاء فى غير العقار لا فيه لأن الشأن أن ~~نقل ملكه لا يخفى بل لابد له من وثائق وشهود ابن عرفة: حكم الاستحقاق ~~الوجوب ms1908 عند تيسر أسبابه فى الربع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه هو مباح ~~كغير الربع لأن الحلف مشقة وأقره الجماعة وبحث فيه التاودى فى شرح العاصمية ~~والمؤلف بأنه لا وجه للوجوب لأنه حق له إن شاء تركه وإضاعة المال المحرمة ~~إتلافه بحيث لا ينتفع به أحد كتغريقه أو تحريفه مثلاإلا أن يراعى وجوب ~~تغيير المنكر لكن لا تسقطه مشقة الحلف مع وجوبه ولو بالليد فليتأمل ويمنع ~~من الاستحقاق السكوت مدة الخسارة وشراؤه ما ادعاه من عند حائزه فلو قال: ~~إنما اشتريته خوف أن يفيته على فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال ~~وقال أصبغ: إلا أن تكون بينة بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه ~~لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام ~~وأخذ الثمن اه مؤلف على (عب) (قوله: وإن زرع إلخ) جعل هذه من الاستحقاق لأن ~~المراد برفع الملك فى كلام ابن عرفة ولو ### || AUTO {وصل الاستحقاق} # يمنع منه شراء ما ادعاه من عند حائزه فلو قال إنما اشتريته خوف أن يفسد ~~على فإذا PageV03P449 # فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع فلرب الأرض أخذه مجانا وإن انتفع فلربها ~~قلعة أو أخذه بقيمته مقلوعا أو كراء سنة وتعين الثالث إن فات الإبان) انتفع ~~به أو لا كما فى (حش) (كأن كان الزارع ذا شبهة أو مجهولا واستحقت قبل ~~الفوات) أى فوات إبانها تشبيه فى كراء المثل (وإلا) بأن فات وقت ما تراد له ~~الأرض (فلا شئ لربه) # بحسب الظاهر أو مطلق الجوز إذا الملك الحقيقى لا يرفع خلافا لقول (عب) ~~إنها ليست من الاستحقاق لأن الغاصب والمتعدى لا ملك له تأمل (قوله: ~~فاستحقت) أى: الأرض المفهومة من قوله: زرع كان الاستحقاق لذاتها أو منفعتها ~~لمستأجر لم يرد الفسخ بالغصب (قوله: فإن لم ينتفع بالزرع) أى: لم يبلغ حد ~~الانتفاع ولو ظهر من الأرض (قوله: لرب الأرض أخذه مجانا) أى: وله أن يأمره ~~بقلعه ولا كلام لربه ابن المواز: وليس ms1909 له إبقاؤه وأخذ كراء الأرض لأنه يؤدى ~~إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه لأنه لما تمكن من أخذه مجانا صار كأنه باعه ~~بالأجرة قبل بدو صلاحه ومثله لابن يونس وهو خلاف ما يأتى عن (حش) (قوله: ~~وإن انتفع) ولو لرعى البهائم (قوله: قلعه) أى أمره بالقلع وتسوية الأرض ~~(قوله: بقيمة مقلوعا) أى: على أنه مقلوع بإسقاط كافة القلع إن الم يتولها ~~الغاصب بنفسه أو خدمه على مما تقدم (قوله: وتعين الثالث) أى: أخذ كراء سنة ~~(قوله: إن فات الإبان) أى: إبان ما تراد له الأرض مما زرع فيها وإن لم يفت ~~لغيره على ما حمل عليه عبد الحق وغيره المدونة وهو قول أصبغ وقيل: مما زرع ~~وغيره ابن رشد: وهو القياس وهو ظاهر إطلاق المصنف ولكنه لا يعادل الأول كما ~~فى (عب) (قوله: ذا شبهة) بأن اشتراها من الغاصب أو استأجر بوجه شبهة (قوله: ~~أو مجهولا) أى: أو كان الزراع مجهولا حاله بأن لم يدر أغاصب أو ذو شبهة ~~حملا له على ذى الشبهة لأن الغالب فى الناس عدم العداء (قوله: تشبيه فى ~~كراء المثل) أى: فى تعيينه فليس له قلع الزرع لأن الزارع زرع فيها بوجه ~~شبهة (قوله: فلا شئ لربها) لأن الزراع قد استوفى # أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ: إلا أن تكون بينته ~~بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه ~~وهو يرى أنه لا بينة لم ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن انظر حاشيتنا ~~على (عب) (قوله: فلرب الأرض أخذه) ولا يمكن ربه من قلعه لأنه إتلاف بلا ~~ثمرة كما أن التخيير PageV03P450 # على ذى الشبهة والمجهول (وإن استحق كراء الأرض المعين) وإلا فعوضه يقوم ~~مقامه (قبل الحرث فسخ وبعده للمستحق أخذ شيئه فيلزم المكترى كراء المثل وله ~~الإمضاء فيأخذ الأرض إلا أن يأبى دفع قيمة الحرث ويدفع الآخر كراء السنة) ~~فإن أبى أيضا أسلمها بلا شئ (كاستحقاق الأرض) تشبيه فى أنه يأخذها إلا أن ~~يأبى ms1910 إلخ (ولا يجيز) من استحق الأرض أثناء كرائها (ما بقى إلا أن عرف ما ~~ينوبه) نفيا للجهل (ثم هو فى نقده كالأول) من أكراها (إن أمن وإلا فأمين) ~~ينفذ للثانى (والغلة لدى # منفعتها والغلة لذى الشبهة والمجهول للحكم كما يأتى (قوله: فسخ) أى: ~~الكراء بمعنى العقد ففيه استخدام (قوله: وبعده) أى: بعد الحرب أو زرعها ~~الذى لا يحتاج لحرث كالبرسيم (قوله: فيلزم المكترى كراء المثل) ولا كلام له ~~فى الفسخ عن نفسه (قوله: فيأخذ الأرض) ولو مكراة سنين (قوله: أثناء كرائها) ~~بأن كانت مكراة سنين (قوله: إلاإن عرف ما ينوبه) أى: من الأجرة بقول أهل ~~المعرفة ولو المتكاربين أو يكون الزرع فى آخر المدة مستويا والموضوع فى ذى ~~الشبهة دون الغاصب لأنه لا شئ له من الكراء وإنما هو المستحق فإذا أمضى فقد ~~أمضى فى الجميع فلا يتقيد قوله: إلا إن عرف إلخ (قوله: نفيا للجهل) لأنه ~~إذا لم يعرف كان أجرة بأجر مجهول (قوله: ثم هو فى نقده إلخ) أى: انتقاده ~~كالأول يقضى له يأخذ باقى الأجرة إن انتقد الأول بالفعل ويرد إليه من الأول ~~إن كان قد انتقد الجميع أو شرط النقد وهو العرف (قوله: إن أمن) أى: إن كان ~~مأمونا فى نفسه بأن كان ذا دين وخير ولم يخش من إحاطة دين به قال ابن يونس: ~~ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم مثلا وإلا فهو أحق بالدار من جميع ~~الغرماء (قوله: لذى # بعده فيما ينتفع به لرب الأرض ولا يمكن الزراع من مخالفته فيما اختار ~~(قوله: كاستحقاق الأرض) أى: بعد الحرث وقبل الزرع وأما بعد الزرع فهو ما ~~سبق أول الوصل (قوله: إن أمن) فسره (عب) أولا بقوله ذا داين وخير ثم فسره ~~بقوله: بأن لم يخف من دين أحاط به والحاصل أنه وقع فى المدونة أن يكون ~~مأمونا وليس عليه دين محيط فيحتمل أنهما شرطان ويحتمل أن الثانى تفسيرا ~~للأول كذا فى (بن) قال ابن يونس: ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم وأما إن ms1911 ~~كانت صحيحة فإنه ينقد ولا حجة للمكترى من خوف الدين لأنه أحق بالدار من ~~جميع الغرماء قيل: ويمكن PageV03P451 # الشبهة والمجهول للمحكم فليس عليه) أى كل منهما (صداق حرة) اشتراها ظنا ~~أنها أمة ووطئها (ولا غلتها) وعليه النفقة إلا زمن الخصام فعلى المقضى له ~~كما يأتى (كوارث وموهوب # الشبهة) قال أبو الحسن: لا تكون الغلة لكل ذى شبهة بل إنما تكون لمن أدى ~~ثمنا أو نزل منزلته كمشتر ومكتر من غاصب لم يعلما بعضبه لا وارثه مطلقا ~~كموهوب إن أعسر الغاصب ولا محيى أرضا يظنها مواتا (قوله: للحكم) أى: ~~بالاستحقاق على من هى بيده واللام للغاية أى: الغلة تكون لذى الشبهة أو ~~المجهول من يوم وضع اليد إلى يوم الحكم به بلذلك المستحق ولا ينافى هذا ما ~~ذكروه من الوقف فى الرباع زمن الخصام كما يأتى آخر الشهادات لأن معناه ~~المنع من المبيع مثلا فلا ينافى الاستقلال انظر (بن) (قوله: فليس عليه صداق ~~إلخ) وإنما لزم الغالط بغير عالمة الصداق لاستناده لعقد فى زعمه فتبين أنه ~~لا عقد وهنا استند لعقد بيع حقيقة وإن تبين فساده بحريتها لأن الحقائق تطلق ~~على فاسدها كصحيحها والمعدوم شرعا ليس معدوما حسا وإنما هو كالمعدوم حسا ~~أفاده (عب) وغيره (قوله: وعليه النفقة إلخ) أى: على ذى الشبهة والمجهول ~~(قوله: إلا زمن الخصام إلخ) أورد أن قياس كون الغلة له للحكم أن تكون ~~النفقة عليه زمن الخصام لأن القاعدة من له الغنم عليه الغرم وأجيب بأنه ~~لمان كان الشأن قصر زمن الخصام نزل منزلة العدم فتأمل (قوله: كما يأتى) أى: ~~فى باب القضاء (قوله: كوارث إلخ) أى: لذى الشبهة أو # الجواب بأنه يخاف طرو استحقاق آخر فلا يجد ما يرجع به ورد بأن المصنف ~~قال: ولا خيار للمكترى للعهدة وجوابه أنه أنما نفى الخيار فى فسخ العقد عن ~~نفسه بل هو باق بل هو باق فلا ينافى التفصيل فى النقد بعد لأن النقد شئ آخر ~~مفرع على لزوم العقد الذى هو معنى نفى الخيار ولذلك لم ms1912 احتج للتصريح بنفى ~~الخيار فتأمل (قوله: صداق حرة اشتراها ألخ) لأنه استند لعقد وإن كان فاسدا ~~وإنما غرم الغالط لصداق لأنه لم يوجد شئ له فى الموطوءة أصلا بخلاف الأول ~~وقولهم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا صحيح لكن المشبه لا يعطى حكم المشبه به ~~من كل وجه ألا ترى قولهم: الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد (قوله: ~~وموهوب) حيث أيسر الغاصب فيغرمها عن الموهوب كما سبق فإن أعسر رجع على ~~الموهوب (قوله: PageV03P452 # ومشتر لم يعلموا) بالتعدى تشبيه فى الفوز بالغة (بخلاف وارث طرأ عليه دين ~~أو وارث). فلا يفوز بالغلة (ولو صغيرا اتجر له وصى لا) إن اتجر (لنفسه) ~~لأنه متسلف # المجهول وتقدم وارث الغاصب ومشتريه وموهوبه (قوله: لم يعلموا) أى: تحقق ~~عدم علمهم أو جهل لحملهم على عدم العلم استصحابا لحال المسلم فإن تحقق ~~علمهم فلا غلة لهم (قوله: فلا يفوز بالغلة) هذا إذا قسم الورثة عين التركة ~~ونمت فى أيدهم وأما إن اشتروا شيئا من التركة وحوسبوا به فى ميراثهم ونما ~~ذلك فى أيديهم فلهم الغلة ولا شئ لأرباب الدين منه قاله (ح) وذلك لقوة ~~الملك بالشراء على الملك بالقسم فإنه مجرد تمييز حق ولأن الشراء يحصل الملك ~~للأجنبى قاله (عب) وشرطه فى طرو الوارث أن لا ينتفع بنفسه فى قدر حصته وإلا ~~فلا ضمان عليه ولو علم بالطارئ ولم يفت الإبان على ما به الفتوى وفى ~~العمليات: # وما على الشريك يوما إن سكن ... فى قدر حظه لغيره ثمن # هذا ما حققه (بن) والمؤلف بحاشية (عب) وما فى (عب) مقلوب لا يعول عليه ~~(قوله: ولو صغيرا اتجر له وصى) كذا فى (عب) تبعا للزرقانى نقلا عن أبى ~~الحسن فى كتاب النكاح وتعقبه (بن) وتبعهع المصنف بحاشية (عب) بأنه غير صحيح ~~وأن الربح للأيتام نقله عن شيخ شيوخه العلامة سيدى أحمد بن الحاج قاله ~~المصنف وقواه غيره بأن تسلفه للأيتام كتسلفه لنفسه وكذا الحكم فى الورثة ~~بعضهم مع بعض فيما يطهر ويقع ذلك كثيرا اه (قوله: لأنه متسلف) أى: والربح # لم ms1913 يعلموا) راجع للموهوب والمشترى وجمع الضمير إما لتعدد الأفراد أو أنه ~~رأى أن الجمع لما فوق الواحد وأما وارث الغاصب فلا غفلة له ولو لم يعلم ~~بالغصب كما سبق وفى كبير الخرشى يمكن أن الضمير ارجع للثلاثة ويحمل الوارث ~~على وارث المشترى من الغاصب فإن المشترى منه قد لا يعلم ووارث المشترى قد ~~يعلم بالغصب فلا غلة له وقد لا يعلم كمورثه فله الغلة التى لمورثه فتدبر ~~(قوله: اتجر له الوصى) فيه نظر والذى انفصل عنه شيخ شيوخنا العلامة سيدى ~~أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب الدين وأن ما فى (ر) ~~غير صحيح فتأمله قاله (بن) وقواه غيره بأن سلفه للأيتام كسلفله لنفسه وكذا ~~الحكم فى الورثة بعضهم مع PageV03P453 # (ولا إن أنفق) الوصى (عليه) فلا ضمان على واحد منهما (ولذى الشبهة قيمة ~~بنائه قائما) ابن عرفة إلا أن يكون بناء ملوك فمنقوضا كذا فى (بن) ردا على ~~(الخرشى) # للمتسلف من باب أولى من الغاصب (قوله: فلا ضمان على واحد منهما) أى: من ~~الوصى والصغير لأنه أنفق بوجه جائز فإنه مطلوب بالإنفاق عليه وفهم من هذا ~~أنه إذا أنفق الورثة الكبار عليهم الضمان لكشف الغيب أنهم لا حق لهم (قوله: ~~ولذى الشبهة) وأما أحد الشريكين إذا بنى أو غرس بلا إذن شريكه فما لابد منه ~~يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه بلا إن قسموا ووقع فى قسم غيره دفع له قيمة ~~نقضه وإن أبقوا الشركة فلهم أمره بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضا وقيل: ~~قائما انظر (ح). اه. مؤلف على (عب) (قوله: قيمة بنائه قائما) لكن إن كان ~~دخل ذو الشبهة على التأبيد فقيمته وتعمير سفينه وخياطة أقمشة وغير ذلك ~~واستشكل بأن إعطاءه قيمة البناء قائما يستلزم أن يكون له جزء من الأرض وهو ~~موضع الأساس فإن البناء لا يتأتى قائما إلا فى مكان وذلك أكثر مما يستحقه ~~وأجيب بأن المراد أنه يعطى قيمته بقطع النظر عن ذات الأرض وبأن المستحق لما ~~كان قادرا على إلزام ms1914 ذى الشبهة قيمة الأرض براحا وعدل عنه كان ذلك رضا منه ~~بأن يعطى ذا الشبهة قيمة بنائه قائما فتأمل وليس للمستحق ترك ذى الشبهة ~~ينتفع إلى أن يقدر على قيمة البناء ولو رضى ذو الشبهة لأنه سلف جر نفعا كما ~~فى (ح) كما لا يجوز أن يتراضى معه على أن يستوفى ما وجب له من الكراء عند ~~ابن القاسم للمدين بالدين وأجازه أشهب على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ~~(قوله: ابن عرفة إلا أن يكون إلخ) كأنه رآه من قبيل صياغة الأوانى المحرمة ~~وصنعة آلات اللهو لأن شأن الملوك الإسراف والتعالى قاله المؤلف (قوله: ردا ~~على الخرشى إلخ) أى: وضعه بوجه شبهة وفى الجزولى الكبير على الرسالة وصوبه ~~القلشانى رادا به على ما لابن عرفة أن له قيمته معتادا لا ما كان سرفا ذكره ~~فىأثناء باب الأقضية. # بعض فيما يظهر ويقع ذلك كثيرا (قوله: على واحد منهما) أى: المنفق والمنفق ~~عليه لأنه مطلوب ذلك شرعا إذ ذاك (قوله: بناء ملوك) أى: من شأنهم السرف PageV03P454 # وغيره (وإلا دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم وله فى ~~الحبس لا ريع له نقضه) فإن كان له ريع بقيمته بقى فى الوقت (ومن أولد أمة ~~فاستحقت # (قوله: وإلا دفع قيمة الأرض) أى: وألا يدفع المستحق قيمة البناء قائما ~~بأن امتنع من ذلك دفع ذو الشبهة قيمة الأرض (قوله: بالقيمة) أى: بقيمة ~~الأرض بانفرادها والبناء بانفراده (قوله: يوم الحكم) أى: بالشركة لا يوم ~~البناء على أظهر القولين كما فى المواق (قوله: وله فى الحبس إلخ) أى: لذى ~~الشبهةكان الحبس على معينين أم لا وليس له أن يعطى قيمة الأرض لأنها حبس ~~(قوله: فإن كان له ريع) أى: وافيا بقيمة لنقض وكذا إن تبرع أحد بدفع القيمة ~~فإنه يقضى عليه بذلك وليس له الامتناع كما فى أحكام ابن سهل انظر (ح). # (قوله: بقى فى الوقف) وإن لم يشترط الواقف أنه يشترى بغلته عقارا لأن فى ~~وقف غلة الوقف تعريضا لضياعها كما فى (عب) (قوله: ms1915 ومن أولد أمة) وإلا ~~فلربها أخذها ولا شئ على المشترى فى وطئها ولو بكرا وافتضها (قوله: ~~فاستحقت) أى: برق خالص وأما استحقت مدبر فللمستحق ثمنها فقط وتكون أم ولد ~~لمن أولدها لأنها أقوى من التدبير بعتقها من رأس المال دونه وإن استحقت ~~مكاتبة أخذ قيمة الولد وحسبت من النجوم فإن لم توف بالكتابة وقفت هى وخرجت ~~حرة ولا يد لواحد منهما عليها وتكون كمن استحقت بحرية لا صداق لها ولا غلة ~~وإن عجزت فكالقن وأما المعتقة لأجل وأم الولد فيغرم قيمة الولد على الرجاء ~~والخوف ويأخذ أم الولد والمعتقة لأجل إن لم ينقض الأجل قبل يوم الاستحقاق ~~وإلا خرجت حرة ولا يأخذها ولا قيمة ولدها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ~~أفاده (عب). # فبناؤهم كصنعة آلات اللهو (قوله: بقيمته) أى: مقنوضا احتياطا للوقف وما ~~فى (عب) عن البساطى فى الأرض المحتكرة كأرض البرلس التى تغرس إذا غرس شخص ~~فيها أشجار بإذن أرابها على أن يؤدى الحر ثم بعد الغرس طلب الأرض من له حكر ~~فليس له أخذها إلا بعد دفع قيمة الغرس قائما اه كأنه لقوة جانب الغرس ~~والبانى وضعف جانب الوقف بما حصل من الإذن والجدك كملك الخلو فتدبره (قوله: PageV03P455 # ضمن قيمتها و) قيمة (الولد) وهو لا حق به (يوم الحكم والأقل) من قيمة ~~الولد وما أخذ (إن أخذ دية أو صلحا كأن عفا فى الخطأ) فكأنه أخذ الدية (وفى) # (قوله: ضمن قيمتها إلخ) أى: بدون مالها لأن أخذ قيمتها كبيعها فهو ~~للمستحق وليس له أخذ الأم لما فيه من الضرر على مولدها ورجع المستحق منه ~~على بائعه بثمنه ولو غاصبا وسوءا زاد ما دفعه من القيمة على الثمن أم لا ~~ولا كلام لربها مع الغاصب لأن أخذ القيمة أشبه نقض البيع لا بإجازته حتى ~~يرجع على الغاصب بما بقى له من الثمن إن زاد على القيمة خلافا لما فى (عب) ~~وما ذكره المصنف هو المشهور الذى رجع له مالك وكان أولا يقول: لمستحقها ~~أخذها إن شاء مع قيمة ms1916 الولد يوم الحكم قال فى المدونة: وعلى هذا جماعة ~~المسلمين وأخذ به ابن القاسم ثم رجع عن هذين القولين معا إلى أنه يلزمه ~~قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحق أم ولده إبراهيم وقيل: أم ولديه ~~محمد قال ابن عرفة فى نوازل سحنون: من أمهات الأولاد من اشترى جارية ~~فأولدها فاستحقها رجل فدفعها إليه الذى أولدها ثم اشتراها منه فإن كان بحكم ~~قاض فلا تكون له أم ولد إلا بإيلاد مستقبل وإن دفعها إليه صلحا دون قضاء ~~كانت أم ولد بإيلادها أولا ابن رشد: هذا بين لأنها وجبت لها حرية الإيلاد ~~فلا ينتقض إلا بحكم لأنه يتهم على إبطال ما وجب لها من الحرية. اه. (بنانى) ~~(قوله: وقيمة الولد) أى: الحر وإلا أخذها وأخذه وتعتبر قيمته بدون ماله ~~لأنه تخلق على الحرية فلم يتقدم له عليك ملك حتى يملك ماله (قوله: يوم ~~الحكم) أى: لا يوم الوطء (قوله: من قيمة الولد) أى: يوم قتله (قوله: أو ~~صلحا) أى: فى العمد والخطأ فإن كان ما صالح به أقل من قيمته رجع المستحق ~~على الجانى بالأقل من باقى القيمة والدية كما فى (البنانى) وتعتبر قيمته ~~يوم الصلح (قوله: # قيمتها وقيمة الولد) هذا مشهور مذهب مالك وكان أولا يقول: لمستحقها أخذها ~~إن شاء مع قيمة الولد وبه أخذ ابن القاسم وعليه جمهور الأئمة ومن هنا قال ~~ابن عرفة فى نواز لسحنون: من أمهات الأولاد من اشترى جارية فأولدها ~~فاستحقها رجل فدفعها إليه الذى أولدها ثم اشتراها منه فإن كان بحكم قاض فلا ~~تكون له أم ولد إلا بإيلاد مستقبل أى لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وإن دفعها ~~إليه صلحا دون قضاء فهى أم ولد بالإيلاد السابق على مشهور المذهب ولمالك ~~قوله ثالثة أن PageV03P456 # العفو عن (العمد الرجوع على الجانى فان اقتص الأب فلا شئ للسيد ومن تعدى ~~على شئ فى ملك شخص) ظاهرا كأن هدم بناءه أو سرق عبدا (فاستحقه آخر ضمن) ~~المتعدى للمستحق (ولو أبرأه الأول لا أن إذن له) أى: ms1917 للثانى فى الإتلاف ~~مفهوم التعدى كالإصلاح (أو أتلف الأول) فهدر كأن هدم ذو الشبهة فليس ~~للمستحق إلا النقض إن وجد (ومن استعمل مدعى الحرية ضمن) لسيده (غير ~~االتافه) من خدمته (ولو دفع له أجرة ونفقته كالغاصب) فى الغلة (ولمستحق # الرجوع على الجانى) أى: بالأقل من القيمة والدية بتقدير أن فيه دية وهذا ~~قول عبد الحق وقال ابن سلمون: لا شئ للمستحق على القاتل أيضا. اه. مؤلف ~~(قوله: ظاهرا) وإلا فالملك الحقيقى لا يتأتى فيه استحقاق كما مر (قوله: ضمن ~~المتعدى إلخ) أى: ويضمن له قيمة العبد أو ما نقصه الهدم وله النقض إن كان ~~باقيا أو أفاته المتعدى بغير بيع وإلا فالأكثر من الثمن والقيمة إن فات عند ~~المشترى وإلا فله أخذه أو ما يبيع به فإن لم يكن قبضه المتعدى خير فى ~~اتباعه أو اتباع المبتاع (قوله: أى للثانى) أى: لذى الشبهة الثانى وهو ~~المتعدى (قوله: مفهوم التعدى) أى: فالمراد به ما لم يكن بإذن ولم يحترز به ~~عن الخطأ بل هو كالعمد (قوله: كالإصلاح) أى: أنه مفهوم التعدى أيضا (قوله: ~~إن وجد) وإلا فله الثمن وإن كان قائما بيد ما اشتراه على ما جزبه الزرقانى ~~وقال غيره: إن كان قائما عند المشترى خير فيه وفى ثمنه وإن فات بغير سببه ~~فلا شئ عليه (قوله: لسيده) أى: الذى استحقه (قوله: غير التافه) أى: بالعرفى ~~كسقى دابة وشراء من سوق (قوله: ولو دفع له أجرة) ظاهره ولو أتلفها وهو أحد ~~قولين وقيل: لا ضمان عليه حينئذ وهو ظاهر المدونة (قوله: ونفقته كالغاصب ~~إلخ) فإن زادت عن الغلة لم يرجع بها وإن نقصت دفع الباقى للمستحق ولا يعارض ~~هذا ما يأتى فى القضاء من أن النفقة التى تكون على المستحق النفقة زمن ~~الخصام لأن ما يأتى فى النفقة على حيوان تحت يد المنفق يرى # للمستحق قيمتها فقط يوم وطئها ولا شئ له فى الولد (قوله: أى: للثانى) هو ~~المتلف فالإذن له أخرجه عن التعدى وصار بالإذن له كإتلاف نفس ذى الشبهة ms1918 ~~(قوله: كأن هدم ذو الشبهة) الهدم مثال للإتلاف وذو الشبهة هو نفس الأول ~~الذى كان مالكا ظاهرا وإنما عبرت عنه بذى الشبهة إشارة إلى وجه عدم ضمانه ~~كمالا PageV03P457 # ما بنى مسجدا هدمه والنقض حبس) يجعل فى وقف غيره ولا يجوز أن يأخذ له ~~قيمة وللمستحق إبقاؤه مسجدا (وإن صالح عن إقرار فاستحق ما بيد المدعى) وهو ~~المصالح به (فله المقر به) المصالح عنه كما يأتى فى معاوضة العرض (وإن فات) ~~ولو بحوالة سوق (فعوضه) من قيمة أو مثل (أو) استحق (ما بيد المقر) المصالح ~~عنه (فلا شئ له كمن علم صحة ملك بائع) لأنه ظلميخصه (لا إن قال داره) فلا يعد # ملكه ويستغله وهذا يدعى الحرية فلما ظهر ملكه وجب الرجوع على مالكه ~~للقيام عنه بواجب ولذلك رجع بالغلة هنا وما يأتى لا رجوع فيه تأمل أفاده ~~المؤلف بحاشية (عب) (قوله: ما بنى مسجدا) أى: بوجه شبهة عند ابن القاسم ~~وأولى غصبا ورجحه اللخمى وعبد الحق وسحنون لأن الحبس قد يباع للضرورة ~~فالقولان رجحا كما لابن ناجى وابن عرفة (قوله: يجعل فى وقف غيره) لأنه خرج ~~عنه لله تعالى على التأبيد فإن لم يكن فى موضعه وقف نقل إلى أقرب المواضع ~~وكراء نقله منه ويجوز لمن أخذه فى كرائه ملكه نقله الحطاب عن أبى الحسن ~~(قوله: ولا يجوز له أن يأخذ له قيمة) لأنه بيع للحبس (قوله: إبقاؤه مسجدا) ~~أى: مجانا أو يأخذ قيمة الأرض (قوله: وإن صالح) أى: كل من المتنازعين ~~لوقوعه منهما (قوله: فلا شئ له) لإقراره أنه ملكه وأنه أخذه المستحق ظلما ~~(قوله: كمن علم إلخ) أى: مع تصريحه بما يفيد ذلك كقوله دار ممن بناء آبائه ~~أو من بنائه قديما لا إلخ) أى: مع تصريحه بما يفيد ذلك كقوله دار مما بناء ~~آبائة أو من بنائه قديما لا مجرد تصريحه بالملك مجردا عن القول المذكور فلا ~~يمنع الرجوع ويدل لهذا قوله لا أن قال داره خلافا لتصحيح ابن عبد السلام ~~عدم الرجوع فالمسئلة ثلاثية (قوله: لأنه ms1919 ظلم يخصه) أى: فلا يرجع بثمنه على ~~البائع عند ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: لا إن قال داره) أى: لا إن قال ~~المبتاع أو الموثق داره ولم يذكر سبب الإضافة (قوله: فلا يعد إلخ) أى: فله ~~الرجوع على بائعه على ما لأبى الحسن # يضمن الغلة (قوله: فى وقف) ومن جنسه أعنى مسجدا أولى وأما من حبس دارا ~~فاستحقت فيرجع بالثمن على بائعه ويفعل به ما شاء لأنه لم يبق شئ من الذات ~~المحبسة إذ الثمن لم ينله تحبيس بخلاف النقص (قوله: علم صحة ملك بائعه) من ~~هنا ما فى معين الحكام لأبى إسحق التونسى إذا أعذر للذى ألفى فى يده العبد ~~أو الدابة فالصواب أن يقول لا حجة لى إلا أن أرجع على من باع لى فإن ادعى ~~الذى PageV03P458 # بمجرد ذلك عالما بصحة الملك الإضافة تأتى لأدنى ملابسة (و) إن صالح (عن ~~إنكار فاستحق المصالح به فللمدعى عوضه و) إن استحق المصالح (عنه للمنكر ما ~~دفع أو عوضه وإن تعاوضا بعرض معين) أما المضمون فمثله وهذا هو المعتمد ~~خلافا لصدر عبارة الخرشى (فاستحق أو تعيب أو أخذ بالشفعة رجع) المستحق منه ~~المعين (بما خرج منه أو قيمته لا قيمة ما أخذ بخلاف النكاح) فالرجوع فيه ~~وما بعده بقيمة المأخوذ المستحق لا مهر المثل مثلا (والخلع وصلح دم العمد) ~~عن إقرار أو إنكار ما الخطأ فيرجع للديه (ومقاطعة العبد على عين مالا ~~ينتزعه السيد) بأن كل من مال أجنبى أو مكاتب وإلا فلا رجوع لأنه انتزع ~~وأعتق وأما غير المعين فالمثل فى أصل المباحث كما سبق (ودفع عبد المعمر فى ~~نظير المنفعة وإن أنفذت وصية مستحق) # خلافا للحطاب (قوله: لأن الإضافة إلخ) أى: فلا إشعار لها بصحة ملك البائع ~~(قوله: فلمدعى عوضه) أى: من قيمة أو مثل ولا يرجع بعين المدعى به إن كان ~~قائما أو عوضه إن كان فائتا ولا إلى الخصومة للغرر لا يدرى ما يصح له فلا ~~يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به إلى مجهول ولتشوف الشارع ms1920 لقطع الخصومات ~~(قوله: خلافا لصدر عبارة إلخ) أى: المفيدة أن المضمون كغيره (قوله: أو ~~قيمته) أى: إن فات وهذا إن كان مقوما وإلا فمثله (قوله: وما بعده) أى: ما ~~عطف عليه من المسائل (قوله: لا مهر المثل مثلا) أى: ولا خلع المثل أو البضع ~~أو العصمة (قوله: وأما الخطأ إلخ) أى: الثابت أما عن إنكار فكالعمد. اه. ~~مؤلف على (عب) (قوله: وأما غير المعين) وهو الموصوف (قوله: فى أصل المباحث) ~~أى: قاعدتها (قوله: ودفع عبد) أى: من المعمر بالكسر أو ورثته المؤلف فى ~~حاشية (عب) والظاهر أن عوض العمرى لا يلزمأن يكون عبدا. اه. وسواءكانت مدة ~~العمرى معلومة أم لا (قوله: وإن أنفذت وصية إلخ) أى: أنفذت وصيته بعد موته # ألقى فى يده العبد أو الدابة معطنا فى الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم ~~عليه ثم لا يكون له الرجوع على البائع لأن قيامه عليه إنما هو باليبنة التى ~~أعذر له فيها فإذا طعن فيها لم يكن له قيام اه وصرح ابن سلمون بأن من استحق ~~منه شئ فادعى فيه دافعا وعجز عنه لم يبق له رجوع على بائعه والله أعلم ~~(قوله خلافا لصدر عبارة الخرشى) حيث جعل المضمون مثل المعين (قوله: ودفع ~~عبد) الظاهر أن العبد فرض PageV03P459 # بفتح الحاء (برق فإن عرف بالحرية لم يضمن وصى وحاج) أوصى بأن يحج عنه ~~(وأخذ السيد) من باقى التركة (ما وجد كثمن ما بيع وفات وإلا) يفت (فله أخذه ~~بالثمن) ويرجع بالثمن على البائع (كمشهود بموته) تشبيه فيما سبق وترد إليه ~~زوجته (إن عذرت البينة) بأن رأت مصروعا مع القتلى (وألا) يعرف الأول ~~بالحرية وإلا عذرت بينة الثانى (فهما كالمغصوب) فللمالك أخذ عين شيئه مجانا ~~حيث كان (وإن صالح عن عيب مبيع بآخر فاستحق أحدهما) أيا كان عند ابن القاسم # ثم استحق بعد ذلك فإن عرف بالحرية بأن ورث الوراثات وشهد الشهادات وولى ~~الولايات أو لم يظهر عليه مخايل الرق فمن جهل حاله محمول على الحرية على ~~المعتمد كما لأبى الحسن ms1921 وظاهره أن هذا شرط فى عدم ضمان الوصى والحاج وهو ما ~~للمواق وقيل فى تصرف الوصى فقط ولا فرق بين تعيين الوصى للحاج أو تعيين ~~الميت له خلافا ل (عب) (قوله: كثمن ما بيع) إلا أن يصرفه فيما أمر به شرعا ~~(قوله: وفات) أى: لا بحوالة سوق بل بزوال عين أو تغير صفة ككتابة وتدبير ~~وكبر صغير (قوله: ويرجع بالثمن على البائع) أى: إن كان قائما أو صرفه فى ~~غير ما أمر به شرعا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديما فلا شئ له على المشترى ~~(قولهك ما أمر به شرعا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديما فلا شئ له على ~~المشترى (قوله: ما أمر به شرعا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديما فلا شئ له ~~على المشترى (قوله: تشبيه فيما سبق) أى: فى قوله وأخذ سيد ما وجد كثمن ما ~~بيع إلخ (قوله: وترد تشبيه فيما سبق) أى: فى قوله وأخذ سيد ما وجد كثمن ما ~~بيع إلخ (قوله: وترد إليه زوجته) ولو دخل بها زوج آخر كما تقدم فى الفقد ~~ويأتى فى القضاء وما فى (عب) هنا من السؤال والجواب سهو كما قاله حواشيه ~~(قوله: إن عذرت) فى دفع تعمد الكذب عنها (قوله: بأن رأته مصروعا) أى: ~~فاعتقدت موته أو طعن فلم يتبين لها حياته أو شهدت على شهادة غيرها (قوله: ~~حيث كان) أى: فات أم لا فإن لم يجده أخذ ثمنه (قوله: وإن صالح عن عيب إلخ) ~~وفى جواز الصلح عن العيب قبل معرفة ما ينوبه من الثمن وهو ظاهر المدونة ~~لأنه وإن كان اللح بيعا يغتفر فيه الغرر لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فكأن ~~البيع وقع على المبيع وعلى المصالح به ابتداء بالثمن المعين وعدمه تأويلان ~~قال (عب): ومقتضى البناء المذكور أنه إذا وقع الصلح بعد زمن طويل من البيع ~~أنه يمتنع قبل معرفة ما ينوبه من الثمن # مثال (قوله: مبيع بآخر) أى: شئ مبيع بشئ آخر ولا مفهوم للعبد فى الأصل ~~فيما يظهر. ms1922 PageV03P460 # (فكبيعهما) يفصل فيه بين وجه الصفقة وغيره على ما سبق فى الخيار ويقوم ~~الأول يوم الصلح لأن العبرة بوقت اجتماعهما. # {باب} # (إنما الشفعة لشريك شائع ولو ذميا أو أعمرها) أى الدار (أو مرجعها له بعد # اتفاقا فليس اغتفار الغرر كليا (قوله: ويقوم الأول) وأما الثانى فظاهر ~~أنه يوم الصلح (قوله: لأن العبرة بوقت إلخ) فإنه يوم تمام قبضهما ليعلم ما ~~ينوب الباقى من الثمن بعد استحقاق الآخر. ### | AUTO {باب الشفعة} # المشهور سكون الفاء حتى أنكر بعضهم ضمها من الشفع ضد الوتر لأنه ضم ما ~~أخذه لحصته أو من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى بمن يشفع له عند المشترى ~~يوليه ما اشترى وعرف بن عرفة الشفعة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه ~~بثمنه والسين والتاء للصيرورة أى: صيرورته مستحقا لذلك وأهلا له وتقدم ~~تعريف الاستحقاق وأورد الخطاب أنه لا يشمل الأخذ بقيمة الشقص (قوله: لشريك ~~شائع) أى: شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة لأنه جار ولا بغير معينة عند مالك ~~ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به بأمر وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء ~~كالثلث والأذرع لذكورة شائع فالجواب: أن شيوعها مختلف إذ الجزء الشائع فى ~~كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا كذلك الأذرع فإنها شائعة فى قدرها من ~~الأذرع لا فى أقل منها نأمل (قوله: ولو ذميا) كان المشترى مسلما أو ذميا ~~وكذا البائع ورد بلو قال ابن القاسم فى المجموعة لا نتعرض لهم وهو قول أحمد والحسن ### | AUTO {باب الشفعة} # قيل من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى يشفع للمشترى ليمكنه مما اشترى وقيل: ~~من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم حصة شريكه لحصته فيصيران شفعا وقد كانت ~~حصته وترا والأدق من هذا النظر إلى الشفيعة فى أصل الشركة فكأنه يقول ~~لشريكه: أنت واحد وأنا شفعك الثانى معك فلا يدخل أجنبى بيننا (قوله: لشريك ~~شائع) فإن تميز تصيبه صار جارا لا شفعة له وأما الشريك بأذرع غير PageV03P461 # وقف) فيعد بصيغة المرجع مالكا (أو وقف هصيبه فيأخذ ليوقف) ms1923 أيضا فقط (أو ~~سلطانا نيابة عن مرتد كناظر الميراث على الراجح ويأخذ لبيت المال (لا محبس ~~عليه ولو ليحبس وناظر وقف وجار وشريك تميز نصيبه ولا فى كراء # والشعبى والأوزاعى (قوله: أو وقف نصيبه) أى: أو لم يكن مرجعها له ولكن ~~وقف نصيبه (قوله: ليوقف إلخ) ظاهره ولو فى غير ما حبس فيه الأول وهو واضح ~~من جهة المعنى وفى بهرام قصره على تحبيسه فى مثل الأول (قوله: نيابة عن ~~مرتد) أى: فيأخذ ليبت المال وهو وإن لم يتجدد ملك المشترى عليه إلا أنه ~~متجدد على من ناب عنه ومثل نيابته عن مرتد أخذه بالميراث (قوله: كناظر ~~الميراث) هو ناظر بيت المال المولى على المصالح المتعلقة به إذا سكت ~~السلاطن عن أخذه بالشفعة وعدمه وأما إذا نص له على شئ فإنه يعمل به من غير ~~خلاف (قوله: لا محبس عليه) فلا شفعة له على مذهب المدونة لأنه لا ملك له ~~أولا بخلاف المحبس خلافا لما نقله المواق عن ابن رشد إلا أن يكون مرجع ~~الحبس له ملكا كما مر (قوله: وناظر وقف) لا شفعة له لأنه لا ملك له قال ~~(عج): إلا أن يجعل له الواقف ذلك ليحبس لأنه حينئذ تنزل منزلته (قوله: ~~وجار) ولو بالعلو والسفل أو ملك الطريق (قوله: وشريك تميز إلخ) لأنه صار ~~جارا (وقوله: ولا فى كراء) كانا مالكى الذات أو المنفعة # متميزة فعن مالك لا شفعة له وإنما الشفعة فى شركة الشيوع بالأجزاء كربع ~~وثلث وقال أشهب: بالشفعة فى الشريك بأذرع شائعة وقواه (حش) قال: والحديث ~~معه لأن فى الحديث: «فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة» فأفاد أن ~~المانع التعيين (قوله: ليوقف) أى من جنس الوقف الأول أو غيره وقصره بعضهم ~~على جنس الوقف الأول (قوله: كناظر الميراث) لأن الشفعة حق يورث ومن هنا ما ~~فى (عب) عن المؤلف أخوان شريكان فى دار باع أحدهما شقصه لأجنبى فاستحق أخوه ~~الشفعة فمات الأخ مستحق الشفعة ولا وارث له إلا الأخ البائع فللأخ البائع ~~أخذ ما ms1924 باعه بالشفعة وفى ذلك قلت: # سئل الفقه بدرسه * عن واحد بأمسه * باع عقار نفسه * يشفعه لنفسه # والتقييد بنفسه فى المحلين للاحتراز عن شفعته لمحجوره أو من محجوره كما ~~يأتى (قوله: تميز نصيبه) بيان ووصف كاشف للبحار (قوله: ولا فى كراء) كانا PageV03P462 # يتجدد ملك معاوضة) ولا يكون إلا اختيارا (لازم) لا محجور بدون إذن (فى ~~عقار) ولو بناء فى أرض وقف وهى إحدى المستحسنات التى تفرد بها مالك # وأكرى أحدهما فلا شفعة للآخر على مذهب المدونة وهو المشهور لكن فى ~~الزقاقية وميارة عليها وعلى العاصمية والمنحور على المنهج المنتخث للزقاق ~~جريان العمل بقول مطرف وأشهب وأصبغ بثبوتها فى الكراء بشرط أن يسكن بنفسه ~~وفى الحطاب عن ابن ناجى جريان العمل عندهم به بدون الشرط وقيد بعضهم الخلاف ~~بما إذا انفرد الكراء عن بيع الأرض وإلا فلا خلاف فى ثبوت الشفعة كمن له ~~شقص فأكراه ثم باعه فإن لشريكه الشفعة فى بيع الشقص وفى شرائه كما فى مجالس ~~المكناسى (قوله: بتجدد ملك) الباء لسبيه متعلق بقوله الشفعة خرج به ما إذا ~~كان ملكا معصا دارا فلا شفعا لأحدهما على الآخر نعم إذا باع بعد ذلك وشمل ~~ذلك ما لورد الشقص بعيب بناء على أنه ابتداء بيع وهو ما فى سماع يحيى عن ~~ابن القاسم ولأشهب لا شفعة على أنه نقض للبيع (قوله: معارضة) خرج به ما كان ~~عن ميراث أوهبة لغير ثواب والقول فى ذلك للمالك وعلى الشفيع إثبات خلافه ~~ولا يحلف المالك إلا إذا كان متهما كما فى المدونة وأفتى أبو إبراهيم ~~باليمين مطلقا وقال: إنه الذى جرى به العمل ودرج عليه فى العاصمية ومحل كون ~~هبة غير الثواب لا شفعة فيها ما لم يعلم أن قصده التحيل على إسقاط الشفعة ~~كفقير بخيل يدعى تبرعا بأصل نفيس على غنى غير ذى رحم ولا صديق على ما أفتى ~~به ابن المكودى (قوله: ولا يكون إلا اختبارا) تعريض بذكر الأصل هذا القيد ~~(قوله: لا محجور إلخ) أى: لا تجدد ملك محجور بدون إذن ms1925 وليه (قوله: فى عقار) ~~إقتصار على ما تكون الشفعة فيه استقلالا وأما غيره فلا تكون فيه إلا تبعا ~~كما يأتى وذلك لأن مشروعيتها لدفع الضرر والعقار أكثر الأنواع ضررا (قوله: ~~إحدى المستحسنات) أى: الأربع (قوله: التى تفرد بها مالك) أى: التى قال ~~فيها: إنه شئ استحسنه وما عملت أحدا قاله قبلى وأما غيرها فوافقه غيره فى ~~الاستحسان وبهذا اندفع استشكال صاحب المسائل الملقوطة بأن كون المستحسنات ~~أربعا خلاف قول المتيطى: الاستحسان فى العلم # مشتركين فى الدابة أو فى المنفعة وهناك قول بالشفعة فى الكراء ومنه مع ~~قول بعض الحنفية بالشفعة للجاز نشأ ما اشتهر السكنى وعلى المشهور يرجع لدفع PageV03P463 # والشفعة فى الثمار مفردة والقصاص بشاهد ويمين والرابعة الخمسة فى أنملة ~~الإبهام (ينقسم) والقضاء بالشفعة فى الحمام ضعيف (ولو موصى ببيعه ليفرق) ~~ثمنه على # أغلب من القياس وقال مالك: إنه تسعة أعشار العلم وقال ابن خويز منداد فى ~~جامعه: عليه عول مالك وبنى عليه أبوابا ومسائل مذهبه وحينئذ فلا يصح قصر ~~ذلك على أربع مسائل تأمل وزاد بعهضم خامسة وصاية الأم على مال يسير منها ~~ويجمع الكل: # وقال مالك بالاختيار ... فى شفعة الأنقاض والثمار # والجرح مثل المال فى الأحكام ... والخمس فى أنملة الإبهام # وفى وصى الأم باليسير ... منها ولا ولى للصغير # (قوله: الخمسة) أى: من الإبل (قوله: فى أنملة الإبهام) بخل غيرها ففيها ~~ثلث ما فى الأصبع (قوله: ينقسم) أى: يقبل القسمة بدون فساد فلا تكون فيما ~~لا ينقسم أصلا أو يقبلها بفساد كالحمام (قوله: والقضاء بالشفعة) أى: قضاء ~~منذر ابن سعيد بقول مالك وأشهب بثبوت الشفعة فى الحمام بتوقيع الناصر أمير ~~المؤمنين رحمه الله تعالى قال فى المجموعة: ونزلت: مسئلة بقرطبة وهى أن ~~الفقيه أحمد بن سعيد باع من ابن السليم حصة من حماع فرفع الشريك أمره إلى ~~قاضى الجماعة مذر بن سعيد فقضى له منذر بعد أن جمع الفقهاء بأن لا شفعة على ~~قول ابن القاسم فرفع الشفيع أمره للأمير عبد الرحمن الناصر وقال: نزلت بى ~~مسئلة وأخذ فيها ms1926 بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضى ليحمله على قول ~~مالك فجمع الفقهاء فقالوا: مالك يرى فى الحمام الشفعة فقضى له منذر بها ~~(قوله: فى الحمام) وكذا فى الفرن والرحى والفندق (قوله: ضعيف) ومحل قولهم ~~ما به العمل مقدم إذا كان العمل عاما لا عمل بلدة مخصوصة كما فى كبير ~~الخرشى (قوله: ولو موصى إلخ) فللوارث الأخذ بالشفعة لدخول الضرر عليه ولأن ~~الميت أخر البيع لبعد الموت لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة ورد ~~بلو على قول سحنون # الضرر (قوله: والرابعة ألخ) زاد بعضهم خامسة إيصاء الأم على الصغير إن قل ~~المال وكان من جهتها وتأتى فى الوصايا (قوله: ضعيف) وتقديم العمل على ~~المشهور PageV03P464 # المساكين (أو مناقلا به) بأن يباع بشقص آخر (وإن أوصى بذات البيع) لفلان ~~مثلا (فلا شفعة للوارث) من حيث إنه وارث لا شريك (بمثل الثمن إن كان مثليا ~~معلوما ووجد أودينا على البائع) ولو مقوما لأن ما فى الذمة موصوف وبابه ~~المثل (وإلا) بأن كان الثمن مقوما أو مثليا جزافا (فقيمته) وهذا هو المعتمد ~~فى جزاف النقد لا قيمة الشقص وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف (برهنه ~~وضامن) من تعلقات المثلية # بعدم الشفعة لأن يبع الوصى كبيع الميت (قوله: بأن يباع بشقص آخر) كأن ~~يناقل شريكه بحصته رجلا بحصته من دار أخرى أو بدار فلشريك كل منهما الأخذ ~~بالشفعة فيخرجان جميعا من الدارين وشمل لك أيضا ما إذا أعطى بعض الشركاء ~~لشريكه حظه من هذا الموضع بحظ صاحبه من الموضع الآخر فيصير حظه فى الموضعين ~~فى موضع واحد ولشريكه شريك أجنبى أولهما معا (قوله: لفلان مثلا) أى: أو ~~للمساكين فلا فرق بين المعين وغيره خلافا ل (تت) (قوله: فلا شفعة للوارث) ~~لئلا يبطل ما قصده مورثهم (قوله: لا شريك) أى: لا من حيث إنه شريك بأن كان ~~له بعض الدار مع مورثه فإن له الشفعة (قوله: بمثل الثمن) أى: الذى وقع عليه ~~العقد ولو نقد عرضا على الراجح وقيل: العبرة بما نقد ms1927 ولو وقع العقد على ~~خلافه وقيل: العبرة بما عقد إلا ذهبا عن ورق أو عكسه وقيل: الأقل منهما ~~وقيل يجوز كلا الأمرين ولكن الأحب ما عقد (قوله: ووجد وإلا فقيمته (قوله: ~~أو دينا على البائع فإن كان حالا أخذه بحال وإن كان مؤجلا أخذه إلى ما بقى ~~من الأجل يوم الشراء ولو حل يوم القيام على ما صوبه ابن زرقون (قوله: ~~وبابه) أى: باب الموصوف بمعنى قاعدته (قوله: فقيمته) أى: يوم الصفقة لا يوم ~~القيامة (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل ~~لا يوم القيام (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح ~~الأصل (قوله: وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف) هل يأخذه بقيمة الشقص أو ~~بقيمة الثمن ابن رشد فى التبيان وهو الأشبه على مذهب ابن القاسم لأن ذلك ~~مما يضمن للذمى فأشبه شراء الشقص بعرض (قوله: برهنه وضامنه) أى: بمثلهما ~~ولو كان الشفيع أملأ من # حيث كان العمل عاما لا فى بعض البلاد (قوله: فلا شفعة) لئلا يذهب غرض ~~الموسى (قوله: بمثل الثمن) ولذا قالوا: إن قال الشفيع أخذت قبل معرفة الثمن ~~لم يلزمه الأخذ (قوله: اشتراه ذمى) أى: من ذمى وترا فعالنا فقال أشهب: ~~بقيمة PageV03P465 # (وأجرة الدلال وكافة الوثيقة ومكسه المعتاد) على الراجح وكأنه من هنا ~~استخرج توزيع المكس على الرفاق (وبقيمية الشقص إن قابل غير متمتول كخلع) ~~قابل العصمة (وبضع) بأن أمهره وعتق (وصلح عمد) ويرجع فى الخطأ للدية (وبما ~~يخصه) أى الشقص (إن صاحب غيره ولزم المشترى الباقى وإن قل) وليس كالاستحقاق # المشترى على أرجح قولى أشهب فإن لم يأت بمثل ذلك فلا شفعة له كما فى ~~الزرقانى إذا أراد الأخذ بدين وأما إن أراد أخذه بنقد فله قطعا (قوله: ~~وأجرة الدلال) أى: المعتاد وكذا يغرم ما عمره المشترى فى الشقص كما فى ~~البنانى (قوله: ومكسه المعتاد) لأنه مدخول عليه والمشترى لا يتوصل لأخذ ~~الشقص إلا به (قوله: وبقيمة الشقص إلخ) لأنه لا ثمن له معلوم ولذلك إذا ~~دفعه ms1928 فى نكاح التفويض أخذ بمهر المثل كما فى الحطاب وتعتبر قيمة الشقص يوم ~~عقد الخلع والنكاح والصلح دون القيام (قوله: ويرجع فى الخطأ للدية) فإن ~~كانت من الإبل فقيمتها وإن كانت عينا فبمثله وينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم ~~على العاقلة قاله فى المدونة قال عياض: معناه تقوم الآن على أن تقبض على ~~آجالها فى الدية وتقبض القيمة الآن نقدا وهو تأويل سحنون وحكى عنه وعن يحيى ~~أنه إنما يأخذ بمثل الإبل على آجالها لا بقيمتها لأنها أسنان معلومة موصوفة ~~وهو الجارى على ما تقدم فى الدين قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن على أن تؤخذ ~~القيمة على آجالها قاله أبو الحسن (قوله: وبما يخصه أن صاحب غيره) أى: فى ~~الشراء فيقوم الشقص مفردا ثم يقوم على أنه مبيع مع صاحبه وبها يؤخذ من ~~الثمن (قوله: وليس كاستحقاق) لأنه هنا إنما يأخذ الباقى بعد معرفة ما ينوبه ~~من الثمن إن قلت كان يمكن ذلك فى استحقاق وجه الصفقة بأن لا يتمسك إلا بعد ~~المعرفة فالجواب أنه هنا باشترائه شقصا دخل مجوزا أن الشفيع يأخذ فالشأن أن ~~يميز ما يخص كلا فى حد نفسه من أول الأمر فانتفت الجهالة فى الابتداء بخلاف ~~من فجأة الاستحقاق فتأمل فلو قال الشفيع: أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم ~~يلزمه الأخذ كما فى # الشقص وقال ابن عبد الحكم: بقيمة الثمن كما فى (حش) (قوله: على الراجح) ~~مما فى الأصل لأنه لم يتمكن إلا به (قوله: استخرج توزيع المكس) بجامع توقف ~~الغرض على كل (قوله: ويضع) فإن دفع الشقص فى نكاح التفويض ففى (ح) إن PageV03P466 # وجه الصفقة (وبالمؤجل إلا أن يعدم) الشفيع (دون المشترى) ومن ذلك أن يكون ~~أشد عدما (ولم يضمنه ملئ) جملة حالية (واستؤنف له الأجل) حيث تأخر قيامه ~~بالشفعة (وأصله) أى: الأخذ بالشفعة (الضرر فإن أخذ لغيره سقطت) وليس له ~~الأخذ بعد لنفسه (وليس له بيع الشقص) المأخوذ بالشفعة (قبل أخذه (بل له أخذ ~~مال بعد البيع ليسقط) حقه للمشترى (وقدم معير الأرض) # الحطاب ms1929 عند قوله بمثل الثمن اه. مؤلف على (عب) (قوله: إلا أن يعدم) أى: ~~وقت الأخذ ولو تحقق يسره يوم الحلول فى المستقبل مراعاة لحق المشترى لأنه ~~قد يتخلف ما يرجوه (قوله: ومن ذلك أن يكون أشد عدما) وأما إذا تساويا فلا ~~يسقط حقه ولا يلزمه الإتيان بضامن كما لابن الماجشون خلافا لابن المواز ~~(قوله: ولم يضمنه ملئ) وإن لم يكن مساويا للمشترى فى الملاء ولا يقبل منه ~~بعد العجز وقبل انقضاء الأجل ومثل الضمان الرهن الثقة كما فى العاصمية ~~(قوله: حيث تأخر قيامه) أى: إلى أن حل الجل وذلك لأن الأجل له حصة من الثمن ~~وقد انتفع المشترى ببقائه فى الذمة فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن أيضا ~~وهذا قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس وقال مالك ~~وأصبغ وغيرهما: لا يستأنف له الرجل لأن الأول مضروب لهما معا قال البنانى ~~وبه جرى العمل عندنا (قوله: فإن أخذ لغيره إلخ) سواء أخذ ليربح أم لا كأن ~~يهب أو يتصدق أو يولى لأنه حينئذ لغير دفع الضرورة وهو خلاف مورد الشفعة ~~(قوله: وليس له الأخذ إلخ) ابن سهل لأن أخذه بالشفعة لغيره إعراض عنها ~~(قوله: وليس له بيع إلخ) أى: لا يجوز له ذلك كان للمشترى قبل شرائه أو بعده ~~أو لأجنبى ابن يونس لأنه من باب بيع الإنسان ما ليس عنده وذلك لأن من ملك ~~أن يملك لا يعد مالكا ولا تسقط شفعته إذا باع كما يفيده ابن رشد ولابن يونس ~~إذا باع لأجنبى وهو عالم ببيع شريكه فلا شفعة له وإلا فله الشفعة واقتصر ~~عليه المواق وانظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: بعد البيع) وإن لم يعلم به ~~فى (عب) وغيره لأنه إسقاط حق بعد وجوبه ومفهومه أنه قبل البيع ليس له ذلك ~~وهو أظهر القولين وعليه فلا تسقط شفعته (قوله: حقه للمشترى) ظاهره أنه لا ~~يجوز الإسقاط لغيره # دفعه قبل الدخول فبقيمة الشقص وبعده بمهر المثل لتقرره (قوله: بعد البيع) ~~لا PageV03P467 # على الشفيع فى ms1930 أخذ البناء (إلا أن بيع الشريك بناءه قبل الأجل) المعار له ~~فلا شفعة (لا على الهدم) بأن كان على التبقية أو السكوت وإذا أخذ عند البيع ~~على الهدام أو كانت العارية مطلقة فبالثمن أو القيمة منقوصا إن مضى ما يعار ~~له وإلا فقائما كما سبق (وثبتت فى الفول الأخضر إن زرع ليباع أخضر) كما فى ~~(الخرشى) وغيره (والباذنجان والقرع وكل ما جنى من أصل كالثمرة ولو بيعت ~~مفردة) عن الأصل (وإن بيع أصلها فقط أخذها الشفيع معه ورجع عليه المشترى بعلاجه # وفى (عب) عن (تت) لا فرق ولا يعارضه قوله فإن أخذ لغيره إلخ لأنه لم يشفع ~~وإنما أخذ المال على الإسقاط تأمل (قوله: على الشفيع) وهو شريك المستعير فى ~~البناء فى الأرض المعارة (قوله: فى أخذ) لكن لا بالشفعة بل لدفع الضرر ~~(قوله: عند البيع على الهدم) انقضت المدة أم لا (قوله: أو كانت العارية ~~مطلقة) أى: غير مقيدة بمدة (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: بالأقل منهما ~~(قوله: وإلا فقائما) أى: وإلا يمض ما يعار له فقيمته قائما لأنه وضعه بوجه ~~جائز ومن هنا تقديم الشريك فى الأحكار على رب الأرض لأن العادة أنه لا يخرج ~~صاحب البناء أصلا نظر (عب) (قوله: إن زرع إلخ) وإلا فهو من الزرع الذى لا ~~شفعة فيه (قوله: والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (قوله: وكل ما جنى من ~~أصل) كالقطن (قوله: كالثمرة) أى: الموجودة حين الشراء المؤبرة لأنها لما ~~كانت ناشئة عن الأصل وكامنة فيه كأن العقد وقع عليهما معا وأما غير ~~الموجودة وفى حكمها غير المؤبرة فهى غلة حدثت بعد فأخذها من باب استحقاق ~~الغلة لا الأخذ بالشفعة كما فى البنانى والمؤلف على (عب) وفى ميارة ~~والتاودى على العاصمية: جرى العمل عندهم بثبوت الشفعة فى الثمار الخريفية ~~دون الصيفية من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها وفى المعيار أنها وةاجبة فى ~~حب الزيتون (قوله: ولو بيعت) أى: المذكورات خلافا لأصبغ لا شفعة فيها إذا ~~بيعت مفردة (قوله: أصلها فقط) أى: دونها واحترز به ms1931 عن الثمرة المؤبرة وقت ~~الشراء لتقدم الكلام عليها (قوله: ورجع عليه إلخ) أى: فى ذمته لا فى الثمرة ~~ولو زاد على قيمتها والقول له فيما أنفق إلا أن يظهر كذبه وهذا إن كانت ~~مؤبرة أو مزهية وأما قبل ذلك فلا رجع له بالنفقة لأنه لم ينشأ عن عمله شئ انظر # قبله لأنه أسقط حقا قبل وجوبه (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: يأخذ العير ~~بالأقل PageV03P468 # وفاتت باليبس) كما إذا بيعت بعده (فإن أخذ الأصول المشتراه معها) وفاتت ~~هى باليبس (حط عنه حصة الثمرة) وذلك إذا كانت مؤبرة يوم البيع واشترطها ~~المشترى (وفى بئر وممر وعرضه تبعا لأرضها لا إن كانت الأرض مقسومة) على ~~الراجح فى المتعددة والمتحدة (ولا فى عرض وطعام وزرع وبقل) كالهندبنا بخلاف ~~المقلى كالقرع كما سبق (وإن بيع مع أرضه فالشفعة فى الأرض فقط) بما ينوبها ~~من الثمن (ولا فى حيوان إلا أن يباع كالحائط # المواق اه بنانى (قوله: وفاتت) أى: الشفعة (قوله: باليبس) قال ابن رشد: ~~معنى يبسها حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس ~~وقال أبو الحسن: المراد به استغناؤها (قوله: حط عنه) أى: عن الشفيع (قوله: ~~حصة الثمرة) أى: ما ينوبها عن الثمن (قوله: وممر) أى: طريق مشترك بين الدور ~~(قوله: وعرضه) أى: ساحة بين الدور (قوله: تبعا لأرضها) أى: أرض البئر التى ~~يسقى بها زرعها وأرض الممر وهى الدار التى يسلك منه إليها وأرض العرضة ~~الدار (قوله: لا إن كانت الأرض مقسومة) أى: فلا شفعة لأنها تابعة لما لا ~~شفعة فيه (قوله: على الراجح فى المتعددة والمتحدة) كما فى المدونة وما فى ~~العتبية من ثبوت الشفعة خلاف لا وفاق خلافا لمن حمله على الوفاق بحمل ما فى ~~المدونة على المتحدة وما فى العتبية على المتعدد (قوله: ولا فى عرض) إلا أن ~~يحكم بها من يراها فى العرض نعم قال (عج): إذا وقف فى السوق على ثمن كان ~~الشريك أحق به قبل البيع لدفع الضرر وما نقله بعض الشافعية ms1932 عن مالك من ~~ثبوتها فى العرض لا أصل له كما قال عبد الوهاب: (قوله: وإن بيع) أى: ما ذكر ~~من الزرع والبقل (قوله: فالشفعة فى الأرض فقط) والزرع للمشترى هذا إن كان ~~الزرع للشريك البائع فإن كان المشترى زرعه قبل قيام الشفيع فهو للشفيع ~~بقيمته إن لم ينبت انظر (عب) و (عج) (قوله: إلا أن يباع كالحائط) الجار ~~والمجرور نائب الفاعل والكاف استقصائية خلافا لما فى (عب) من إدخال حيوان ~~الرحى والمعصرة لقول ابن غازى: # منهما (قوله: باليبس) قال ابن رشد: يعنى يبسها هو حصول وقت جذاذها لليبس ~~إن كانت يتبس أو للأكل إن كانت لا تيبس. اه. وقال أبو الحسن الصغير: المراد ~~بيبس الثمرة استغناؤها. اه. (حش) (قوله: والمتحدة) أى: للبئر الواحدة ~~(قوله: PageV03P469 # بحيوانها) فتبع (وإن باع نصف الدار خيارا ثم الآخر بتا فأمضى الأول فله ~~الشفعة) على المشهور وإن كان مبنيا على انعقاد بيع الخيار (وأخذ فى المبيع ~~الفاسد بالقيمة) يما يمضى بها (حيث فات) وإلا فيرد (إلا) أن يكون الفوات ~~(بيع صح فبثمن الثانى) الصحيح (وإن تنازعا فى سبق الملك) فكل يريد الشفعة ~~(فلا شفعة إلا لمن حلف ونكل صاحبه والتبدئة بالقرعة) فى اليمين (وسقطت إن ~~اشترى) الشفيع # لم أر من ذكر فيه الشفعة (قوله: بحيوانها) أى: المعد للعمل فيها وإن لم ~~يعمل بالفعل (قوله: فتبع) أى: فالشفعة فيه تبع للحائط وإذا حصل فيما فى ~~الحائط هلاك من الله ألزم الشفيع بجميع اللثمن ولا يسقط لما هلك شئ ما فى ~~(عب) (قوله: فامضى الأول) أى: أمضى بيع الخيار من له الخيار من مشتر أو ~~بائع أو هما أو أجنبى وقوله فله الشفعة أى: لمشتر الخيار فيما بيع بتا وفهم ~~من هذا إن الشفعة فى بيع الخيار لا تكون إلا بعد مضيه بإمضاء من له الخيار ~~أو مضى زمنه واختلف فى خيار النقيصة هل هو كالشرطى أو لا على أنه ابتداء ~~بيع أو حل (قوله: وإن كان مبنيا إلخ) أى: وهو خلاف المشهور أى فبإمضائه ~~تحقق وقوعه من ms1933 حين العقد فالمشترى بتا تجدد ملكه على مشترى الخيار فإن لم ~~يمض بأن رد فإن كان بائع الخيار غير بائع البت فالشفعة لبائع البت وإلا فلا ~~شفعة له فيما باعه بتا (قوله: فيما يمضى بها) أى: بالقيمة وذلك فى المتفق ~~على فساده وأما ما يمضى بالثمن وهو المختلف فيه فبالثمن (قوله: وإلا فيرد) ~~أى: وألا يفت فيرد فلا شفعة ولو علم بعد الأخذ بها (قوله: فبثمن الثانى ~~إلخ) أى: إن قام الشفيع قبل دفع المشترى فاسدا القيمة أو الثمن والأخير فى ~~الأخذ بالصحيح وغيره كما فى (عج) (قوله: فلا شفعة إلا لمن حلف إلخ) أى: لا ~~إن نكلا أو حلفا (قوله: وسقطت) أى: الشفعة (قوله: إن اشترى) ولو جاهلا بحكم ~~الشفعة كما فى (ح) و (تت) فلا يعذر بالجهل خلافا لما فى بهرام إن قلت هو قد ~~ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما فائدة السقوط؟ فالجواب: أنه قد يختلف ~~ثمنهما فإن ثمن الشفعة قد يكون أقل وقد يكون الشراء بغير جنس الثمن الأول ~~وإنما يكون باختياره والأخذ # بالقيمة) وأما الذى يمضى بالثمن فأمره واضح لأنه لم يطرأ شئ خلاف ما عقد ~~عليه (قوله: إن اشترى) وفائدة السقوط مع أنه أخذ الشقص تظهر باختلاف PageV03P470 # (أو استأجر أو ساقى حصة المشترى) لا عكسه (أو قاصمه) ولا يكفى طلب القسمة ~~كما حققه (ر) وغيره خلافا لما فى (الخرشى) (أو ساومه أو باع حصة نفسه وإن ~~جاهلا وبسكوته على الهدم والبناء) ولو لإصلاح على أقوى التقريرين كما فى ~~(الخرشى) (أو سنة وشهرين) على الأظهر (لا أقل ولو كتب شهادته) ما فى الأصل # بالشفعة ليس كذلك تأمل (قوله: أو ساقى) أى: جعل نفسه مساقى لدلالة فعله ~~على الرضا (قوله: لا عكسه) أى: دفع فى الذات أو منفعة الأرض للحرث أو الدار ~~للسكنى لا قسمة الغلة عند ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: ولا يكفى طلب إلخ) ~~وكذلك طلب التولية كما فى الدرر المكنونة (قوله: أو ساومه) أى ساوم الشفيع ~~المشترى فى الحصة المشراة لأنه إعراض عن ms1934 الأخذ وأما لو أراد بالمساومة ~~الشراء بأقل من ثمن الشفعة فلا تسقط شفعته مع الحلف كما فى التوضيح (قوله: ~~أو باع حصة إلخ) أى: كلها ولم ترد عليه لفساد لعدم الضرر الذى شرعت الشفعة ~~لأجله وتصير الشفعة للمشترى الأول فإن باع البعض فله الشفعة فى الجميع إن ~~يكن ثم شريك غيره كما فى المدونة وإلا فهل له الشفعة بقدر ما باع أو بقدر ~~ما بقى ورجح خلاف ولو رد عليه كان له الشفعة هذا ما حققه البنانى خلافا ل ~~(عب) (قوله: وإن جاهلا) أى: يبيع شريكه وهذا ظاهر المدونة ولأشهب لا شفعة ~~بعد مضى السنة وعليه مر فى الرسالة المتيطى: وبه العمل. المكناسى: وبه ~~الحكم ولا شفعة له بعد المدة المذكورة ولو أشهد بها قبلها ولم يعلم المشترى ~~كما فى التاودى على العاصمية (قوله: على الأظهر) وقيل: ثلاثة أشهر وقيل: ~~أربعة (قوله: ولو كتب شهادته) أى: على بيع الشريك (قوله: وما فى الأصل) من ~~أن مضى السنة وحده # الثمنين (قوله: لا عكسه) بأن استأجر المشترى حصة الشفيع أو ساقى عليها ~~(قوله: أو ساومه) قال فى التوضيح: فإن قال إنما ساومته رجاء أن يرضى بثمن ~~أنقص خلف ونفعه ذلك (قوله: وإن جاهلا) أى: بالحكم أو ببيع شريكه الشقص على ~~ظاهر المدونة وهو المعتمد (قوله: وما فى الأصل) من السقوط مع الحضور شهرين ~~وإذا طال فى داخل السنة سكوته حلف إن بعد كسبعة أشهر ما ترك شفعته كما PageV03P471 # ضعيف (هذا إن حضر أو قربت غيبته أو بعدت وعلم قبلها إلا أن يظن الأوبة) ~~قبل المدة المسقطة فعيق كذات الشرط على غيابه مدة (وحلق ومن غاب غير عالم ~~فله حيث حضر حكم الحاضر وإن أسقط لكذب فى الثمن أو المشترى) بالفتح والكسر # كاف وأنها تسقط بالأقل مع كتب شهادته (قوله: وقربت غيبته) ثلاثة أيام ~~للذكر ويومان للأنثى كما لابن سلمون وقيل: وذلك باجتهاد الحاكم والمريض ~~كالصحيح على الراجح لتمكنه من التوكيل وقيل: لا تسقط إلا بمضى سنة بعد ~~البرء (قوله: إلا أن يظن ms1935 إلخ) أى: فلا تسقط شفعته أشهد عند الخروج أنه على ~~شفعته أم لا (قوله: فعيق) أى: لعذر منعه من الرجوع ولابد من بينة أو قرينة ~~(قوله: كذات الشرط على غيابه إلخ) أى: فإنه لا قيام لها إذا عيق لأمر بأن ~~أسره العدو إلا أن يكون خرج غازيا فلها القيام كما فى الطرر لأن العزو مظنة ~~الأسر (قوله: وحلف) أى: من ظن الأوبة باق على شفعته (قوله: ومن غاب) أى: ~~غيبة بعيدة (قوله: غير عالم) أى: بالبيع وصدق فى ذلك بيمينه (قوله: حيث ~~حضر) ولو طالت غيبته السنين وهل ولو إلى ما يجهل فى مثله الثمن أو ينساه ~~وتموت الشهود خلاف انظر (ح) (قوله: حكم الحاضر) أى: لا تسقط شفعته إلا بما ~~يسقط شفعة الحاضر بعد حضوره (قوله: لكذب فى الثمن) من بائع أو من مشتر أو ~~أجنبى ولو قل الكذب بزيادة أو نقص كان الأنقص أشد كما لو أخبره ببيعه بعشرة ~~أرادب ثم ظهر أنه بعشرة دنانير وكانت قيمة الأردب خمسة دنانير فله الشفعة ~~لأن الأردب يحتاج لكيل وحمل وغير ذلك وكالكذب فى الثمن لو أسقط لجهل الثمن ~~ولم يطل أو اتهم المشترى بإخفاء الثمن فلا تسقط ويأخذ الشقص بقيمته وإن جهل ~~الثمن مع الطول وموت الشهود فتسقط قاله الجزيرى فى وثقائقه (قوله: أو ~~المشترى) قال (عج): نقل صاحب الاستغناء عن أشهب السقوط فى هذا ونقله ~~البنانى بما صورته فى الاستغناء عن أشهب إذا سلم ثم علم أن شريكه باع نصف ~~حصته فقط فأراد الأخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتى على أخذ الجميع فليس له ~~ذلك لأن إسلام الجميع كإسلام النصف اه. ونقله فى تكميل التقييد اه. مؤلف ~~على (عب) (قوله: أو المشترى) أى: شخصه أو شأنه انفرادا وتعددا لأنه قد يكون له # فى (ح) وكل هذا إن لم يوقف وإلا فسيأتى. PageV03P472 # (لم تسقط وحلف) ما أسقط إلا لذلك (وهى للمحجور متى رشد إن أسقط ولى بلا ~~نظر والأب والوصى) محمولان (على النظر لا الحاكم) لكثرة أشغاله (وشغع الولى ~~من ms1936 محجوره لنفسه وبالعكس ورفع للحاكم) لتهمة الرخص والغلاء (والمحجور آخر ~~وهى على الأنصباء يوم القيام) على الأرجح (وترك لشريك اشترى # غرض فى التعتدد وعدمه (قوله: إن أسقط) أى: باللفظ أو سكوته المدة ~~المعلومة على خلاف فى ذلك وكذا له الأخ إذا رشد إن كان مهملا حيث كان غنيا ~~وقت القيام وهل يشترط كونه مليا وقت البيع أيضا فى هذا الثانى خلاف طويل ~~انظر البنانى (قوله: بلا نظر) نحوه فى الوثائق المجموعة وظاهر المدونة أن ~~الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف ~~هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء فعلى الأول: له الأخذ وعلى الثانى: لا ~~أخذ له إذ لا يلزم الوصى إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر (ح) قال ~~البنانى. اه. مؤلف على (عب) (قوله: محمولان على النظر) أى: عند جهل الحال ~~(قوله: وشفع الولى من محجوره) أى: إذا باع حصته لأجنبى لمصلحة مما مر له ~~الأخذ بالشفعة لنفسه ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك (قوله: وبالعكس) ~~أى: شفع لمحجوره من نفسه (قوله: لتهمة الرخص والغلاء) فيه لف ونشر مرتب ~~(قوله: ولمحجور آخر) أى: من محجور غيره (قوله: وهى على الأنصباء) أى: أن ~~الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بها مفضوض على قدر الأنصباء دون الرءوس لأنها ~~إنما وجبت لشركتهم دون عددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان ~~العقار بين ثلاثة مثلا لأحدهم النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فباع صاحب ~~النصف حصته فإن من له الثلث يأخذ الثلثين ومن له السدس يأخذ الثلث (قوله: ~~يوم القيام على الراجح) مقابله يوم الشراء تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع ~~بعض الشركاء بعض # (قوله: بلا نظر) وقيل: تسقط بإسقاط الولى مطلقا ولو لم يكن نظرا وسبب ~~الخلاف هل الشفعة من باب الاستحقاق أو من باب الشراء؟ فإذا قلنا من باب ~~الشراء سقطت مطلقا لأن الولى إنما يجب عليه حفظ مال المحجور ولا يجب عليه ~~تنميته (قوله: من محجوره) أى: من حصة محجوره التى باعها ms1937 هو لأجنبى لمقتض ~~شرعى فلا يمنعه تولية البيع من أخذها (قوله: على الأرجح) لا يوم البيع ~~وتظهر ثمرة ذلك PageV03P473 # حصته) من الشفعة فإن كان مقدما فيها كالمشارك فى السهم الآتى فلا شفعة ~~لغيره وقد حكم ابن عبد السلام بالشفعة ثم رجع بأنصافه لابن عرفة كما فى ~~(بن) (ولا يطالب بها قبل الشراء فإسئقاطها حينئذ لغو بل بعده # نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل القيام فعلى الراجح يأخذ بقدر الباقى وعلى ~~الثانى يأخذ بقدر نصيبه بتمامه (قوله: حصته) مفعول ترك (قوله: فإن كان ~~مقدما فيها إلخ) كما لو اشترت إحدى الزوجتين حظ الأخرى فطلب بقية الورثة ~~الشفعة فى ذلك وطلبت هى الاختصاص به لأنه أشفع منهم فيه لو اشتراه غيرها ~~فهى أحق منهم (قوله: ولا يطالب) أى: الشفيع من حيث هو لا بقيد كونه مشتريا ~~(قوله: فإسقاطها حينئذ لغو) لأن من وهب ما لا يملك لا يلزمه ولو أخذ مالا ~~أو كان على وجه التعليق الصريح كأن اشتريت أنت فقد أسقطت شفعتى والفرق بينه ~~وبين الطلاق والعتق فى التعليق على نكاح أجنبية وملك مراعاة حق الله فإن ~~الشارع متشوق للحرية والاحتياط فى الفروج كذا لابن رشد وابن عبد السلام ~~وليس بالقوى والأظهر صحة تخريج اللخمى اعتبار الإسقاط قبل الوجوب إذا كان ~~تعليقا ونقل ابن عرفة عن شيخه ابن الحباب الفرق بأن التزويج والشراء من فعل ~~الملتزم بخلاف الشراء المعلق عليه فى مسئلة الشفعة المؤلف وفيه أنه لا يظهر ~~بالنسبة لتعليق الطلاق والعتاق على دخول الدار فإنه من فعله إلا أن يقال إن ~~هذا لا يلزم إلا بعد النكاح والملك والكلام فيما قبل العقد ولم يرض الأبى ~~فى شرح مسلم فرق ابن الحباب هذا قائلا لم يكن ابن الحباب عارفا بالفقه إنما ~~كان عارفا بالعقليات. اه. تأمل (قوله: بل بعده) أى: بل يطالب بعدد وإن لم ~~يعرف الثمن لما يحلق المشترى من الضرر بعدم التصرف فيما اشتراه وإن لم يجب ~~عليه ترك التصرف حتى يعلمه بل يندب كما يندب للبائع ترك البيع حتى ms1938 يعلم ~~شريكه انظر الحطاب قال المواق: # إذا كانوا ثلاثة باع أحدهم ثم أحد الباقيين باع بعض نصيبه قبل الأخذ ~~بالشفعة فهل يأخذ على قدر ما بقى من نصيبه أو بقدره يوم البيع وأما لو لم ~~يكن إلا شريك واحد وباع بعض نصيبه فظاهر أنه يأخذ جميع الشفعة بما بقى له ~~(قوله: حكم ابن عبد السلام إلخ) وكانت الحادثة إحدى زوجتين اشترت نصيب ~~الأخرى فقضى ابن عبد السلام بالشفعة لبقية الورثة فراجعه ابن عرفة (قوله: ~~لغو) لأنه PageV03P474 # فيوقفه الحاكم فإن قال أخذت لزمت ثم إن لم يأت بالثمن باع الحاكم من ~~ماله) الشقص أو غيره بالنظر (ما يوفى وللمأ خوذ منه الرجوع) ويأخذ الشقص ~~(إن لم يسلم) حين الأخذ بأن أبى أوسكت (وإن قال آخذا أو آخذ) مضارع أو اسم ~~فاعل (أجل ثلاثة أيام للنقد إلا أن يستعجل المشترى فيعجل وألا) ينقد فى ~~الثلاثة (سقطت) إن أراد المشترى (كأن قال أتروى وله ذهاب ساعة لينظر الشقص ~~وإنما يعتبر الأخذ بعد معرفة الثمن) وإلا كان بيعا بمجهول (وله نقض كوقف ~~وهبة) وعتق فى عبيد بالحائط وصدقة (والثمن للموهوب إن علم الواهب الشفعة) # وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل علمه بالثمن وليس له أن يأخذ إلا ~~بما يعلم (قوله: فيوقفه الحاكم) أى: فى المحل الذى يكون له فيه المطالبة ~~كما فى القشانى (قوله: فإن قال أخذت لزمتم) أى: إن عرف الثمن كما يأتى ~~(قوله: باع الحاكم) بعد التأجير باجتهاده كما فى (عب) (قوله: بالنظر) أى: ~~فيما هو أولى بالبيع (قوله: وللمأخوذ منه الرجوع) أى: فى موضوع عدم الإتيان ~~بالثمن فبيع الحاكم غير متعين وإنما هو إذا لم يرد المأخوذ منه الرجوع ~~(قوله: إن لم يسلم) وإلا فلا رجوع له (قله: إلا أن يستعجل إلخ) بأن أبى من ~~التسليم أو سكت لأن ما حصل به الشفيع ظاهر فى الوعد (قوله: كأن قال إلخ) ~~تشبيه فى السقوط وعدم التأخير (قوله: أتروى) أى: فى الأخذ أو البيع (قوله: ~~وله ذهاب ساعة إلخ) أى: ms1939 إن كان الشقص على مسافة ساعة وإلا فلا يؤخر إلا ~~بمقدار المسافة والمراد بالساعة الساعة الفلكية وهي خس عشرة درجة دائما لا ~~الزمانية التي تختلف باختلاف الزمن (قوله: وإنما يعتبر إلخ) فلا عبرة به ~~قبله ولا يلزمه ولو أشهد على الأخذ على ما فى المدونة (قوله: وإلا كان بيعا ~~بمجهول) أى: فيجب رده وله الأخذ بعد ذلك (قوله: وله) أى: للشفيع (قوله: نقض ~~كوقف) إلا الحكم بخلافة (قوله: بالحائط) لما تقدم أنه لا شفعة فى الحيوان ~~إلا تبعا (قوله: والثمن للموهوب) وأما فى الوقف العتق فيصنع به المشترى ما ~~شاء (قوله: إن علم الواهب إلخ) وإن لم # إسقاط للشئ قبل (قوله: فيوقفه الحاكم إلخ) وما سبق من اعتبار سنة وشهرين ~~إذا عقل عنه ولم يوقف (قوله: الرجوع) حيث لم يأت بالثمن (قوله: إن أراد ~~المشترى) وله الصبر فإن الحق له. PageV03P475 # لأنه داخل على ذلك (لا إن وهب دارا فاستحق بعضها) نصفا أو غيره وأخذ ~~الباقى بالشفعة فالثمن للواهب (وملكه) أى: الشفيع الشقص (بحكم حاكم) له به ~~(أو دفع ثمن أو إشهاد على أخذه ابن عرفة ولو فى غيبة المشترى خلافا لابن ~~عبد السلام (وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص) بأن كانت فى أماكن (أو البائع ~~أو المشترى فأما أخذ الكل أو تركه كأن أسقط بعض الشفعاء # يعلم عين الشفيع (قوله: لأنه داخل على ذلك) أى: لأنه بعلمه بالشفعة داخل ~~على هبة الثمن (قوله: نصفا أو غيره) فقول الأصل نصفها فرض مثال (قوله: ~~وأخذ) أى: المستحق للبعض (قوله: فالثمن للواهب) لأنه لم يعلم أن له شفعيا ~~فهذه محترز العلم كما هو قاعدته كأصله فى عطفه محترزات القيود بلا (قوله: ~~على أخذه) أى: لا على أنه باق على شفعته ثم يسكت حتى يجاوز الأمد المسقط حق ~~الحاضر فلا حق له كما لأبى عمران العبدوسى (ولو فى غيبة المشترى) غاب بعد ~~الشراء أو اشترى وهو غائب ويوكل السلطان من يقبض له الثمن إن بعدت غيبته ~~ولا وكيل له ولا يضر الشفيع رؤيته وكيل المشترى ms1940 يهدم ويبنى ويؤاجر إلا أن ~~يكون موكل برفع الشفعة ببينة حاضرة علم بها الشفيع قاله القلشانى على ~~الرسالة عن ابن يونس (قوله: خلافا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن ~~العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافا لابن عبد السلام) وجد بخط ~~المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافا لما فى نظم العمليات ~~(قوله: إن اتحدت الصفقة) أى: العقدة اتحد البائع والمشترى أم لا وأما إن ~~تعددت الصفقة والبائع والمشترى فله أخذ البعض (قوله: وتعددت الحصص) وأولى ~~إذا اتحدت (قوله: أو البائع) مع شرط جمع الرجلين سلعتيهما فى البيع وسواء ~~اتحد الشفيع أم لا (قوله: فأما أخذ الكل إلخ) أى: وليس له أخذ البعض إذا ~~امتنع المشترى عن تبعيض الصفقة لأنه قد يكون غرضه فى الجميع إلا أن يتعدد ~~الشفيع مع تعدد الحصص وكان شفيع كل على حدة فإن لأحدهم أن يأخذ شفعته مما ~~هو شفيعا فيها فقط كما فى المدونة أبو الحسن وظاهره ولو كان المأخوذ جل ~~الصفقة وكأنه لأنها ابتداء بيع (قوله: كأن أسقط إلخ) تشبيه فى أنه إما أن ~~يأخذ الكل أو يترك ولو قال الحاضر أنا آخذ نصيبى وإذا قدم الغائب ولم يأخذ ~~أخذت الباقى (قوله: أسقط بعض الشفعاء) أى: قبل أخذ الباقين بشفعتهم وأما إن ~~كان بعد أخذ الجميع أو بعد أخذ البعض فلا يلزم # (قوله: أو البائع) إن وجدت شروط جمع الرجلين سلعتيهما فى عقد واحد PageV03P476 # أو غاب) لأن تبعيض الصفقة ضرر على المشترى (فإن أخذ الحاضر الكل قاسمه من ~~يأتى) كما لو كان حاضرا معه (وهكذا) من يأتى يقاسمهما إلخ (وعهدة الجميع ~~على المشترى) على الأظهر وقيل للثانى أن يرجع على الأول (كان قايل البائع) ~~تشبيه فى أن العهدة على المشترى لأن الإقالة هنا لغو كأن لم تكن للتهمة ~~(إلا أن يسلم الشفيع للمشترى قبل الإقالة فأخذه وعهدته من البائع) ومتى ~~اختلف الثمن # الآخر أخذ الجميع لأن قبول المشترى لحصة المسقط رضا منه بتبعيض الصفقة ~~ولا ينافى هذا ما ms1941 تقدم من أنها على الأنصباء إما لأنها بآخرة الأمر على ~~أنصبائهم وإما لأن ما مر يخص بما إذا حضر الجميع تأمل (قوله: أو غاب) أى: ~~أو كان صغيرا ليس له من يأخذ بالشفعة (قوله: قاسمه من يأتى) على قدر حصته ~~ويقطع النظر عن غيرهما (قوله: كما لو كان حاضرا) أيك على قدر حصته على ~~تقديران كان حاضرا أى فقط مع من أخذ لا حصته على تقدير حضر الجميع (قوله: ~~وعهدة الجميع) أى: الشفيع الأول وغيره (قوله: على الأظهر) وهو قول ابن ~~القاسم (قوله: وقيل للثانى أن يرجع) فهو مخير فى جعل العهدة على المشترى أو ~~على الشفيع الأول وكذا الثالث مخير فى الرجوع على المشترى أو على الشفيع أو ~~عليه وعلى الثانى بقدر ما أخذ منه على الظاهر وليس له كتبها على الثانى فقط ~~لأنه أخذ منه بعض حصته وأخذ باقيها من الآخر وإنما كان له الرجوع على الأول ~~فقط لأنه أصل الثانى والفرع يرجع لأصله لا العكس قاله المؤلف (قوله: لأن ~~الإقالة إلخ) أى: فى باب الشفعة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا ودفع بهذا ما ~~قيل هذا لا ينبنى على ما أن الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان له الأخذ بأى ~~البيعتين شاء ويكتب عهدته على من أخذ بيعه ولا على أنها نقض بيع وإلا لم ~~يكن له شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع (قوله: للتهمة) أى: على إبطال حق الشفيع ~~أو الهروب من العهدة (قوله: إلا أن يسلم الشفيع) أى: يترك الأخذ بالشفعة ~~(قوله: فأخذه وعهدته من البائع) على أن الإقالة ابتداء بيع فلما أسقط ~~للمشترى صار شريكا فبإقالته البائع صار ملكه متجددا فللشريك الآخر الأخذ ~~بالشفعة منه ولا يكون إسقاطه للمشترى قبل ذلك مسقطا لأخذه لها عند بيع ~~المشترى لغيره أو تقايله مع البائع. # (قوله: إلا أن يسلم إلخ) لأن الإقالة حينئذ كبيع من المشترى للبائع وقد ~~صار PageV03P477 # فالإقالة كتعدد البيع (وقدم المشارك فى الفرض وإن كبنت ابن مع بنت) فإن ~~السدس تكملة الثلثين فلا تختص إحدى الأختين لأب ms1942 عن الشقيقة خلافا لأشهب (ثم ~~الوارث وإن عاصبا) على الأرجح (ثم الأجنبى) فالمراتب ثلاث لا أربع (وإن مات ~~عن بنات فماتت إحداهن عن بنات) فباعت إحدى البنات السفليات نصيبها (لم # (قوله: فالإقالة كتعدد إلخ) فله الأخذ إما بالثمن الأول أو بثمن الإقالة ~~وعهدته على من أخذ منه (قوله: وقدم) أى: فى الاختصاص بالشفعة عن غيره فهذا ~~كالتخصيص لقوله وهى على الأنصباء (قوله: المشارك) أى: للبائع (قوله فى ~~الفرض) كالزوجات مع الابن إذا باعت واحدة مالها فالشفعة لباقيهن ولا كلام ~~للعاصب إن انقسم ما لهن وإلا فلا شفعة (قوله: وإن كبنت ابن إلخ) أى: أو أخت ~~لأن مع أخت شقيقة (قوله: فالسدس تكملة إلخ) ولا يكون فرضا مستقلا إلا حيث ~~لم يكن تكملة الثلثين (قوله: فلا تختص إحدى إلخ) تفريع على كون السدس تكملة ~~الثلثين فإن الأختين اللتين للأب لهما مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإذا ~~كان كذلك فقد شاركتهما فى السهم فإذا باعت إحدى الأختين لا تختص التى للأب ~~عن الشقيقة لأنهما متشاركتان فى السهم (قوله: ثم الوارث إلخ) أى: ثم أن لم ~~يكن مشارك فى السهم قدم الوارث على غيره والمشترى من الوارث أن سلم له باقى ~~الورثة الشفعة كالوارث لا يقدم عليه الوارث كما فى المفيد والمعيار (قوله: ~~وإن عاصبا) ولا ينظر للأقعد (قوله: فالمراتب ثلاث لا أربع) أى: خلافا لمن ~~جعلها أربعا مشارك فى السهم ثم من يرث بالفرض ثم بالتعصب ثم الأجنبى فإذا ~~كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى ~~الزجتين اخصت الأخرى بنصيبها فإذا أسقطته فالشفعة للأختين فرذا أسقطنا ~~فللعمين فإن أسقطا فللأجنبى وعلى الصواب الشفعة إذا أسقطت الزوجة للعمين ~~والأختين على السواء ومحل كون المراتب ثلاثة ما لم يكن هناك موصى لهم وإلا ~~فأربعة مشارك فى السهم ثم بقية الورثة ثم الموصى له ثم الأجنبى (قوله: # المشترى بالتسليم شريكا (قوله: فلا تختص إلخ) تفريع على كون السدى فى ~~الحقيقة بعض فرض لا فرض مستقل (قوله: ثلاث لا أربع) لما ms1943 علم من أن العاصب ~~مع أصحاب الفروض غير المشارك فى السهم مرتبة واحدة نعم لو كان هناك موصى PageV03P478 # تدخال الخالات عليهن) لأنهن أقرب للميت الثانى (بل عكسه) لأنهن يأخذن ~~نيابة عن أمهن (كذى فرض) يدخل (على عاصب) فإن باع أحد عمين مع بنتين دخلتا ~~(ووارث على موصى لهم وإن تعدد البيع نقض ما بعد الذى يأخذ به) وصح هو ~~وانتقل له فيصحح ما قبله عكس المجاز فى الاستحقاق وفائدة الأخذ الثمن ~~والعهدة (وإن حضر عالما) وسكت عن البياعات (فالأخير) هو الذى يأخذ به # لأنهن أقرب إلخ) أى: فهن أخص وهو مقدم على غيره وقد قال وقدم المشارك فى ~~الفرض (قوله: بل عكسه) أى: تدخل البنات السفليات على الخالات (قوله: لأنهن ~~يأخذن نيابة إلخ) أى: وهى مشاركة لهن فى السهم (قوله: كذى فرض إلخ) فإن ذا ~~الفرض أخص من العاص (قوله: دخلتا) أى: مع العم الآخر (قوله: نقض ما بعد ~~إلخ) فيتراجع فى الأثمان (قوله: وانتقل) أى: الشقص (قوله: عكس المجاز إلخ) ~~فإنه ينقض ما قبله ويصح ما بعده والفرق أن المستحق مالك للشئ بالأصالة فإذا ~~أجاز تصرف واحد أخذ ثمنه وسلم فى نفس الأمر الشئ المستحق فمضى ما انبنى على ~~ما أجازه ونقض ما قبله وأما الشفيع فإنه إذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس ~~الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح تصرف فيما أخذ تأمل (قوله: وفائدة الأخذ ~~الثمن إلخ) فإن من أخذ ببيعه يأخذه بثمنه وعهدته عليه وإن كان يدفع الثمن ~~لمن الشقص بيده كان من أخذ ببيعه أم لا لكن إن كان من بيده غير من أخذ بيعه ~~وكان ثمنه أنقص دفع له ثمنه فقط ودفع الزائد لمن أخذ ببيعه وإن كان أزيد ~~لمن تلزمه الزيادة ويرجع بها على بائعه واستثنى مسألتان الأولى إذا اشترى ~~عامل القراض بمال القراض شقصا هو شفيعه والثانية إذا اشترى شقصا ورب المال ~~شفيعه فإن عهدة الشفيعه فيهما على البائع كما لابن رشد لأن المشترى فى ~~الأول هو عين الشفيع وفى الثانية نائب ms1944 عنه والوكيل كالأصيل فكأنه عينه فلا ~~يصح أن يكتب عهدته فى نفسه وتولى الشراء فى الأولى غير مسقط للشفعة كما مر ~~فى الشفعة من المحجور تأمل (قوله: فالأخير إلخ) وذلك لأن سكوته مع علمه دليل # له كانت المراتب أربعا لأنه بعد الورثة وقبل الأجنبى (قوله: أقرب للميت ~~الثانى) أى: بالنسبة للميت الثانى لأنهم بالنسبة له ورثة اشتركوا فى فرض ~~(قوله: المجاز فى الاستحقاق) فإنه يصح ما بعده وينقص ما قبله لأن إجازته ~~ليس لا بتنائه على ما PageV03P479 # (والغلة للمشترى للقيام) بالشفعة (والضمان عليه وليس للشفيع) على أظهر ~~القولين فى الأصل (فسخ كرائه) ولو طالت مدته كما فى (بن) ردا على (عب) ~~وغيره (اللازم) بأن وكل وجيبة أو نقدا (وهو للمشترى) وعلى القول بالفسخ من ~~الإمضاءات للشفيع والسابق للمشترى قطعا (ولا يضمن) المشترى (ما نقصه) الشقص ~~بسماوى أو لإصلاح (إلا لعبث) ولو خطأ (وإن هدم وبنى ولم تسقط) الشفعة ~~بالهدم والبناء جملة حالية (أما لمقاسمة غير مفوض) قيد فى الشرط حتى لا ~~يكون متعديا بالبناء وغير المفوض قاض أو وكيل خاص والمفوض تسقط الشفعة # على إجازته (قوله: والغلة للمشترى) لأن الضمان منه ومن عليه الغرم له ~~الغنم وظاهره ولو علم أن له شفيعا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم أخذه ~~فإن العلم العادى قد يتخلف فهو ذو شبهة (قوله: على أظهر القولين) فإن ~~المذهب أن لأخذ بالشفعة بيع (قوله: فسخ كرائه) أى: المشترى فهو من إضافة ~~المصدر للفاعل (قوله: ولو طالت مدته) بأن زادت على القدر الذى يجوز تأخير ~~الكراء إليه ابتداء وهو العام وظاهره ولو كان غيره عالم أن له شفيعا وفى ~~القلشانى: أنه إذا كان غير عالم له الفسخ فى الطول (قوله: ردا على (عب) ~~وغيره) أى: فى التقييد ونقد الكراء (قوله: وهو) أى: الكراء (قوله: للمشترى) ~~لما علمت أن الشفعة ابتداء بيع (قوله: من الإمضاء) أى: من وقت إمضاء الكراء ~~وقوله والسابق أى: على الإمضاء (قوله: أو لإصلاح) لأنه إنما تصرف فى ملكه ~~(قوله: إلا لعبث) لأن يأخذ ms1945 الشفيع علم أنه تصرف فى غير ملكه وسواء علم أن ~~له شفعيا أم لا (قوله: قاض) أى: مالكى قاسم على أنه شريك غائب لا على أنه ~~وجبت له الشفعة إذ لو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز لما تقرر ~~له شفعة إذا قدم ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشترى على إبطالها بالحكم ~~قاله ابن عرفة فإن كان مفوضا أو قاضيا غير مالكى يرى أن القسمة تسقط سقطت. ~~اه. (عب) (قوله: أو وكيل خاص) أى: على التصرف فى أمواله لا فى خصوص الشفعة ~~فقط (قوله: والمفوض تسقط إلخ) # قبله كما فى بيوع الشفعة بل باعتباره فى ذات فتدبر (قوله: ولو طالت) كعام ~~(قوله: القول بالفسخ) الذى هو مقابل الأظهر وكذا إذا طال على طريقة (عب) PageV03P480 # بقسمته (عن غائب أو كذب) من غير المشترى وإلا فه متعد له قيمته منقوصا ~~(فى كالثمن) أو المشترى أسقط لأجله (أو اشترى الدار فاستحق) بعد الهدم ~~والبناء (نصفها أو لم يعلم أحدهما حتى فعل ذلك) ولم يذكر هذا فى الأصل (فله ~~قيمته قائما وللشفيع النقض فإن فات وضع ما يقابله من الثمن وحط) عن الشفيع ~~(ماحط) أى هبة كما هو حقيقة الحط أما العيب فيغنى عنه ما سبق فى مماثلة ~~الثمن فإن ما آل إليه الأمر ولا يشترط فيه الشروط الآتية (إن اعتيد وفيها ~~أيضا إن أشبه الباقى ثمنا وهل خلاف أو لابد منهما فهمان) كذا فى (عب) وغيره ~~خلاف ما فى الأصل من الأسلوب # لأنه ينزل منزلة موكله (قوله: أو كذب) عطف على قوله أما لمقاسمة إلخ أى: ~~أو لم تسقط لإسقاط الشفيع الشفعة الكذب فى الثمن (قوله: أو لم يعلم إلخ) ~~بأن ظن المشترى أن بائعه يملك لجميع أو لم يعلم الشفيع إلا بعد البناء ~~(قوله: ولم يذكر ذلك) أى: قوله أو لم يعلم إلخ (قوله: فله قيمته قائما) أى: ~~يوم الأخذ بالشفعة لعدم تعديه (قوله: وللشفيع النقض) أى: الذى كان مبينا ~~وهدمه المشترى ولم يعده فى بنائه (قوله: ms1946 فإن فات) بأن أعاده فى بنائه أو ~~باعه أو أهلكه (قوله: وضع ما يقابله) أى: أسقط عن الشفيع ما قابل قيمته من ~~الثمن فيغرم قيمة البناء قائما مع ما قابل قيمة الأرض من الثمن ويسقط عنه ~~ما قابل قيمة النقض من الثمن وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما فى البنانى ~~عن المدونة خلافا لما فى (عب) من اعتبارها يوم دخوله فى ضمان لمشترى (قوله: ~~ما حط) أى: ما حطه البائع عن المشترى (قوله: أما العيب إلخ) فيه إشارة إلى ~~التنكيت على الأصل فى ذكره (قوله: فإنه ما آل إلخ) أى: فإن الثمن ما آله ~~إليه الأمر (قوله: أو لابد منهما) أى: من الاعتياد وكون الباقى أن يكون ~~ثمنا (قوله: خلاف ما فى الأصل من الأسلوب) فإنه يوهم أنه متى أشبه الباقى ~~أن يكون ثمنا حط ما حط ولو غير معتاد وعبارته إن حط الإعادة # (قوله: أو لم يعلم أحدهما) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك جميع الدار ولم ~~يبلغ الشفيع الهدم والبناء وأصل المسئلة قررها ابن المواز بجامع عمرو فقال ~~بعض الطلبة المصريين: كيف تعقل الشفعة مع قيمة البناء قائما لأن المشترى إن ~~لم يخبر الشفيع متعد له قيمته منقوضا وإن أخبر الشفيع فسكت عنه سقطت شفعته؟ ~~فأجيب بما ذكر (قوله: من الأسلوب) حيث عبر بأو وأجيب بأنها الحكاية الخلاف ~~أو بمعنى PageV03P481 # (وإن استحق ثمن المشترى غير المسكوك) والفرض أن العقد على عينه لأنه من ~~فرع عرض بعرض السابقة والمراد بالعرض ما قابل المسكوك (أو رد بعيب قبلها) ~~أى: الشفعة (لإلا بيع ولا شفعة) ويرجع البائع بالشقص الذى خرج من يده ~~(وبعدها) فات بها ر (رجع البائع على المشترى بقيمة شقصه ولو كان الثمن ~~مثليا وله مثل المسكوك قبلا وبعدها ولزوم الشفيع ما أخذ به) فلا ينتقض ما ~~بينه وبين المشترى فى (حش) وغيره ويرجع بأرش العيب لأنه غرم قيمة الثمن على ~~أنه سالم ورده (بن) وهو ظاهر لأن المشترى غرم القيمة عوض الثمن جبرا للعيب ~~ورد عليه عيبه فلا ms1947 يظلم به مرة أخرى (والقول للمشترى فى الثمن بيمين إن أشبه # أو أشبه الثمن بعده (قوله: والفرض أن العقد على عينه) والأرجح بمثله ولو ~~مقوما (قوله: لأنه من فروع) وتقدم أنه يرجع بما خرج من يده أو قيمته إن فات ~~قبلها فى صورتى الاستحقاق والرد بالعيب (قوله: فلا بيع ولا شفعة) لأن ~~الاستحقاق والرد بالعيب كليهما نقض للبيع من أصله وتقدم أنهم إنما أوجبوا ~~الشفعة فى الإقالة مع أنها نقض للبيع من أصله للاتهام تأمل (قوله: بقيمة ~~شقصه) لا بقيمة المستحق أو المعيب لانتقاص البيع بن البائع والمشترى (قوله: ~~وله) أى: البائع (قوله: ما أخذ به) وهو مثل اللثمن فى المثلى وقيمته من ~~غيره ولو زادت قيمة الشقص على قيمة الثمن كثيرا أو نقصت كذلك لأن هذا أمر ~~طرأ أو قيل يقض ما بينهما حينئذ فيرجع المشترى على الشفيع بمثل ما دفعه من ~~الشقص وهو قيمة (قوله: لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم) أى: فتبين خلافه ~~(قوله: ورده (بن) بأن البائع لم يدخل الثمن حين العقد على أنه معيب وإنما ~~عقد به على أنه سالم (قوله: ورد عليه) أى: فلم يمض الشراء بالثمن المعيب ~~(قوله: بيمين) إن حقق عليه الشفيع الدعوى أو كان ممن يتهم بما أذعن عليه به ~~وإلا فلا يمين كما فى الحطاب وغيره (قوله: إن أشبه) أى: أشبه ما يدعيه أن ~~يكون ثمنا عند الناس أشبه الشفيع أم لا (قوله: # الواو ومر على الوفاق وإلا فظاهره كفاية أحد الأمرين (قوله: ما قابل ~~المسكوك) وذلك أن اختلاف الأغراض فى المثلى غير النقد أقرب منه فى النقد ~~(قوله: ورد عليه عيبه) أى: وعقد شرائه إنما وقع بالعبد مثلا سليما لا معيبا ~~ولما ظهر العيب تفاضل مع بائعه على أخذ قيمة شقصه فلا نقص فى أخذ الشفيع ~~بقيمة PageV03P482 # ككبير يرغب فى مجاوره) فيزيد فى الثمن ليوسع داره مثلا (وإلا) يشبه ~~(فللشفيع فإن لم يشبها حلفا ورد القيمة الشقص يوم البيع) فى الخرشى وغيره ~~إلا أن تزيد على دعوى المشترى ms1948 أو تنقص عن دعوى الشفيع فيهما لكن رده (بن) ~~ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (وإن نازع البائع) فى الثمن ~~(فحلف ونكل المشترى فهل الشفعة بما دفع المشترى وهو الظاهر) لأنه لم يتوصل ~~إلا به ولأنه يغرم المكس على الأرجح وقضاء الشرع ليس أضعف من العادة (أو ~~بدعواه خلاف وإن ابتاع أرضا يزرعها فاستحق نصفها) أو أكثر كما فى (بن) ~~وغيره لأن حرمة التمسك بالأقل فى غير المشاع فلا يعول على ما فى (الخرشى) # ككبير يرغب إلخ) تشبيه فى كون القول له وإن لم يشبه وإلا دخل فيما قبله ~~والمراد لم يشبه بالنسبة لغيره ويحتمل أن تمثيل (قوله: فى مجاورة) أى: فى ~~عقار مجاور لداره فهو وبصيغة اسم الفاعل (قوله: فللشفيع) أى: القول قوله ~~بيمين إن أشبه بدليل قوله فإن لم يشبها (قوله: فيهما) أى: فيأخذه بدعوى ~~المشترى أو دعوى الشفيع (قوله: لكن رده (بن) بأنه غير صحيح فإن الموضوع لم ~~يشبه واحد منهما يعنى فلو زادت على دعوى المشترى لكان المشترى مشبها مع أن ~~الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدا وكذا إن نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع ~~مشبها (قوله: وإن نازع البائع) أى: نازعه المشترى (قوله: بما دفع المشترى) ~~قال الخرشى فى كبيره: ويكتب الشفيع العهدة على المشترى بما ادعاه وعلى ~~البائع بما ادعاه زائدا وفائدته إذا استحق الشقص يرجع على البائع ثم هو على ~~المشترى (قوله: ولأنه) أى: الشفيع (قوله: وقضاء الشرع ليس أضعف) أى: فإذا ~~أخذه بما قضت به العادة فأولى بما قضى به الشرع (قوله: بدعواه) أى: المشترى ~~لادعائه أن البائع ظلمه فى الزائد (قوله: فاستحق نصفها) أى: الأرض وحده دون ~~الزرع (قوله: فى غير المشاع) وهو المعين وما هنا مشاع ولا يعول علىما فى الخرشى # الذى وقع العقد عليه على أنه سليم ولما ظهر العيب عوض فكيف يغرم له أرشا ~~بعد فتدبر (قوله: رده (بن) بأن الموضوع أنهما لم يشبها فلو زادت القيمة على ~~دعوى المشترى كان المشترى مشبها أو نقصت عن دعوى ms1949 الشفيع كان الشفيع مشبها ~~(قوله: من العادة) أى: فى المكسر المعتاد. PageV03P483 # ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند العقد يابسا أو لا (بطل ~~البيع فى زرعه) أى: النصف المستحق ولو لم يأخذ بالشفعة لبقائه بلا أرض ~~(وللمستحق الشفعة فى النصف الثانى فزرعه للمشترى) على الأرجح كغلة (وإن ~~أسقطها فللمشترى الرد) لأنه استحق من صفقته ماله بال (وإن اشتريت قطعة من ~~جنان لتتوصل من جنانكم) لها (فاستحقت جنانك بطل البيع). # {باب} # (القسمة مهايأة) ويقال بالموحدة من وهب بتأخير الفاء بعد اللام كما فى (بن) # أى: من تعيين الرد فى استحقاق الأكثر (قوله: قبل يبسه) ظرف للاستحقاق ~~(قوله: بطل البيع فى زرعه) فهو للبائع وعليه كراء نصف الأرض إن لم يفت ~~الإبان لأنه ذو شبهة (قوله: ولو لم يأخذ بالشفعة) خلافا لما يوهمه الأصل من ~~أن محل البطلان إذا أخذ بالشفعة (قوله: لبقائه إلخ) علة لبطلان البيع فى ~~الزرع (قوله: فزرعه إلخ) لما تقدم أنه لا شفعة فى الأرض ولا كراء عليه بناء ~~على أن الشفعة بيع ومن زرع أرضا وباعها دون زرعها لا كراء عليه (قوله: وإن ~~أسقطها) أى: أسقط المستحق الأخذ بالشفعة (قوله: فللمشترى الرد) أى: رد ما ~~بقى وأخذ ثمنه وله التماسك بنصف الأرض الذى لم يأخذه الشفيع ونصف الزرع فلا ~~يأخذ بقية الثمن وخيروه هنا دون الجوائح لأنه لا فعل لمخلوق فيه. ### | AUTO {باب القسمة} # (قوله: مهايأة) باللياء المثناة التحتية وهى قسمة المنافع للاستعمال من ~~هيأ الشئ جهزه لصاحبه ويقال مهانأة بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما ~~دفع له (قوله: ويقال بالموحدة) من الهبة لأن كل منهما وهب لصاحبه الاستمتاع ~~بحقه فى ذلك الشئ مدة معلومة (قوله: بتأخير الفاء) أى: فاء الكلمة وهى الواو # (قوله: ولم لم يؤخذ بالشفعة) فما فى الأصل من الاستشفاع ليس قيدا ### | AUTO {باب القسمة} # (قوله: مهاياة) بالتحتية بعدها ألف لأن كلا يهيئ لصاحبه ما يأخذه بعده ~~فاصل الألف الثانية همزة وربما قيل بالنون لأن كلا يهنئ صاحبه بما ms1950 ترك له ~~(قوله: بتأخير الفاء) وهى الواو فيقال هبو ثم تقلب الواو ألفا فأصل مهاباة ~~مواهبة ثم PageV03P484 # (بزمن كخدمة عبد كشهر لكل) فإن تعدد كعبدين يخدم كلا واحد فلابن رشد ~~وعياض وابن الحاجب لا يشترط تعيين الزمن وارتضاه الأصل فى توضيحه خلافا ~~لابن عرفة (أو انتفاع بأرض) كالسكنى والخزن والزرع (سنين) كالإجارة لا فى غلة # وهب وقوله بعد اللام أى: لام الكلمة وهى الباء تحركت الواو وانفتح ما ~~قبلها قلبت ألفا والأصل مواهبة وتواهب فندفع ما فى (حش) القياس أن يكون من ~~هبأ كنهر فلابد من تعيين الزمن فى المتحد لأنه يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت ~~(قوله: واحد) بالرفع فاعل يخدم (قوله: لا يشترط تعيين إلخ) وهى غير لازمة ~~عند عدم التعيين فلكل أن يحل متى شاء (قوله: خلافا لابن عرفة) أى: فى ~~اشتراط تعيين الزمن كالمتحد وعليه لا يشترط اتحاد المدنين (قوله: والزرع) ~~أى: فى أرض الزراعة وقيده ابن رشد بالمأمولة فغيرها لا يجوز فيه قسمة ~~المهأياة وإن قلت المدة لأنه يتضمن النقد بشرط فإن تسليم حظه من المنافع فى ~~المدة السابقة كنقد أجرة لما يأخذه من حصة شريكه فى المدة اللاحقة واختلف ~~فى الحبس فقيل يقسم للاغتلال جبرا وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما لو تغير ~~القسم بزيادة أو نقص يوجب التغير وقيل: بتراض وقيل: لا قسم بحال ويفيده ~~كلام الإمام فى المدونة ابن عرفة الأقرب حمل جواز القسم على ثمن المنفعة ~~ومنعه على نفس الشئ واستظهر الحطاب قسمته مراضاة للاغتلال والانتفاع (قوله: ~~كالإجارة) راجع لقوله أو انتفاع فقط والتشبيه من حيث اللزوم وتعيين المدة ~~وفى قدرها فإنه خلافا لما فى (عب) لا لقوله كخدمة عبد إلخ لأنه لا تجوز فى ~~المعين يؤخذ بعد شهر التقدم بخلاف القسمة فإنه يجوز فى التهايئ شهر أو أكثر ~~منه قليلا كما قاله ابن القاسم وفهم من التشبيه أن المهايأة إنما تكون ~~بتراض لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافى فى ذلك جعله ~~المراضاة قسيما لها لأنه باعتبار تعلقها ms1951 بملك الذات والمهايأة متعلقة ~~بالمنافع مع بقاء الذات بينهما (قوله: لا فى غلة) أى: لا تجوز قسمة ~~المهايأة # مهابوة (قوله: لا يشترط تعيين الزمن) اكتفاء فى رفع الجهالة بتعيين ~~العيدين (قوله: كالإجارة) تشبيه فى لزوم العقد وتعيين المدة إلخ. PageV03P485 # لم تضبط ومراضاة كالبيع) فى الجملة وسيأتى فروع تخالفا (وقرعة وهى تمييز حق # فى غلة أى: كراء يتجدد بتجدد تحريك المشترى كعد أو دابة يأخذ أحدهما كراء ~~يوما والآخر كذلك لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ويستثنى من ~~كلامه اللين كما يأتى (قوله: لم تضبط) فإن انضبطت جزت كما إذا كان الكراء ~~كل يوم بقدر معين على أن لكل واحد يوما مثلا أو شهر أو كرحى مشتركة بين ~~اثنين مثلا دخلا على أن كل واحد يطحن متاعه فى مدة معينة فيجوز ولا يضره ~~طحنه لغيره مع ذلك بكراء لأنه تبع لما وقعت المهايأة عليه فإن دخلا على أن ~~كل واحد يكرى مدته ولم ينضبط لم يجز (قوله: ومراضاة) عطف على قوله مهايأة ~~وهى أخذ كل واحد من مشترك فيه قدر حصته منه بتراض فسميت بذلك لأنها إنما ~~تكون برضا الشريك كما قال كالبيع (قوله: فى الجملة) من حيث إنها تملك بها ~~الذات ولا يرد فيها بالغين حيث لم يدخلا مقوما كما يأتى وأنها تكون فيما ~~تماثل واختلفا جنسا وفى المثلى وغيره ولا يجبر عليها من أباها ولا تحتاج ~~لتعديل وتقويم ويجمع فيها بين حظ اثنين وأكثر بخلاف القرعة فى الجميع ~~(قولهك وسيأتي فروع تخالفه) كقسمة ما أصله أن يباع كيلا مع ما أصله أن يباع ~~جزافا مع خروف كل عن أصله وذلك فيما يجوز فيه التفاضل من المكيلات كأن ~~يقتسما فدانا من الزعفران مذارعة بما فيه من الزعفران فقد قسم الزعفران ~~جزافا وأصله الوزن والأرض كيلا وأصلها الجزاف ولا يجوز جمعهما فى البيع كما ~~تقدم وإنما قيدنا بما يجوز فيه التفاضل لأن ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز ~~قسمه مع الأرض كما يأتى كذا فى البنانى انظر حاشية ms1952 المؤلف على (عب) وكمسئلة ~~قفيز مشترك بينهما على السواء أخذ أحدهما ثلثه والآخر ثلثية ويجوز أيضا ~~قسمة ما زاد غلثه على الثلث ولم يجيزوا بيعه (قوله: وهى تمييز حق) أى: لا ~~بيع ولذا يقام فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها وغير ذلك. # (وقوله: فروع تخالفه) كالتفاضل على وجه المعروف فى الأقفزة والدارهم ~~الآنية وكقسم أرض مزروعة زعفران بالفدان فقد قسمت الأرض كيلا مزارعة وأصلها ~~الجزاف والزعفران جزافا وأصله الوزن فقد خرجا عن الأصل وجمع الخارجين عن ~~الأصل فى البيع لا يجوز كما سبق ويجوز ذلك فى القسمة. PageV03P486 # والراجح قصرها على مقوم) فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة خلافا لابن ~~عرفة (تماثل أو تجانس) كأصناف البز (بالقيمة وكفى قاسم لا مقوم) فلابد من ~~تعدده (وأجره بالعدد) لا بحسب الأنصباء (وكره) أجره # (وقوله: فنحو المكيل) أى: من المثليات وأدخل بنحو الموزون وهذا تحرير ~~لمحل الخلاف فغير المكيل والموزون يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل ~~إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم ~~بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها فيه ~~(قوله: خلافا لابن عرفة) وإن استظهره صاحب المعيار (قوله: بالقيمة) أى: لا ~~بالعدد ولا بالمساحة إن اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل ~~يقسم مساحة قاله بهرام (عب) وهو حسن ولا يخفى أن معرفة تساوى الأجزاء لا ~~تتوقف على التقويم إذ قد يعرفه من لا يعرف التقويم (قوله: وكفى قاسم) أى: ~~كفى تمييز الحق فى قسم القرعة قاسم لأنه مخبر لا شاهد ولابد من كونه عدلا ~~إن أقامه قاض وإن أقامه الشريكان كفى ولو عبدا أو كافرا وأشعر كلامه أن ~~الأولى التعدد وبه صرح ابن الحاجب ولا يقبل قولهم بعد عزل من أرسلهما لأنها ~~شهادة على فعل النفس وإلا فهما قائمان مقامه (قوله: لا مقوم) أى لمتلف ~~ونحوه ترتب على تقويمه حد أو غرم كتقويم مسروق يترتب على سارقه قطع أو غرم ~~وإلا كفى واحد فليس المراد ms1953 به المقوم لسلعة تقسيم بين ورثة مثلا فإن الذى ~~يظهر من كلامهم أن القاسم هنا هو الذى يقوم المقسوم ويدل له أنه لو كان ~~المقوم غيره لم يأت القول بأنه لابد من تعدد لأن العمل حينئذ ليس على قوله ~~بل على قول المقوم انظر الحطاب (قوله: بالعدد) أى مغضوض على عدد الشركاء ~~(قوله: لا بحسب الانصباء) لأن تعبه فى تمييز اليسير كتعبه فى الكثير بل هو ~~الذى أوجب كثرة التعب ومثل القاسم كاتب الوثيقة قال التاودى فى شرح ~~العاصمية: والعمل عندنا اليوم فى الوثيقة والقسم على الأنصباء (قوله: وكره ~~أجره) إن لم يكن له أجر من بيت المال وإلا حرم وفى (البنانى) تقييد # (قوله: فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة) خلافا لابن عرفة كأن ابن ~~عرفة أراد زيادة الاحتياط (قوله: فلابد من تعدده) هذا فى تقويم يترتب عليه ~~الغرم أو بلوغ نصاب السرقة لإقامة حد القطع وأما المقوم فى القسمة فهو نفس ~~القاسم على ظاهر كلامهم انظر (ح) وغيره (قوله: لا بحسب الأنصباء) لأن تعبه ~~للكل PageV03P487 # لأن القسمة من باب العلوم (وجاز) ارتزاقه (من بيت المال وإن أخذ منهم) أي ~~من المقسوم عليهم أما من بيت المال فجائز (قسم أو لم يقسم حرم) لأنه من أكل ~~أموال الناس بالباطل (وأفرد كل نوع كتفاح وخوخ حمل القسم وحده كشجر تفرق) ~~أما شجر بستان فيجمع (ولا يفرد الشجر عن الأرض وحريرا والدور والأقرحة) ~~المزارع # الكراهة بالمقام من القاضى فإن استأجره الشركاء فلا كراهة (قوله: لأن ~~القسمة من باب العلوم) قضية هذا التعليل الكراهة ولو استأجره رشيد لا يتيم ~~معه وهو ظاهر المدونة وبه قال ابن حبيب خلافا لما فى (الخرشى) من الإباحة ~~(قوله: وأفرد) أى فى قسمة القرعة فلا يضم نوع لغيره لاختلاف الرغبات والقيم ~~(قوله: كتفاح إلخ) تشبيه لإفادة أفراد أصناف الفاكهة (قوله: حمل القسم ~~وحده) وإلا ضم لغيره (قوله: كشجر تفرق) أى لم يختلط بعضه ببعض بأن كان كل ~~صنف على حدة فيفرد ولا يجمع (قوله: أما شجر بستان) ms1954 أى مختلطا بعضه ببعض ~~(قوله: فيجمع) ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يتلفت إلى ما يصبر فى نصيب أحدهم ~~من ألوان الشجر قال فى المدونة: وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان وأترج ~~وغيره وكلها فى جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة ويجمع لكل حظه من ~~الحائط فى موضع واحد (قوله: وجمع الملبوس) أى جمع فى القسم بعد أن يقوم كل ~~على حدة إلا أن يطلب كل واحد الإفراد فلا جمع والمراد بالملبوس ما يلبس ولو ~~غير مخيط ومنه الفراء كما لعياض (قوله: وإن صوفا إلخ) مبالغة فى محذوف أى ~~مختلف ولو انتهى الاختلاف بأن كان صوفا وحريرا (قوله: أو الأقرحة) جمع # واحد بل ربما كان تمييز الأقل أكثر تعبا فلما كان التعب لاختلاط الأنصباء ~~اعتبر عدد الرءوس قال شيخنا علامة المغرب صهرنا محشى (عب) سيدى التاودى بن ~~سودة: جرى العمل عندنا أنه بحسب الأنصباء وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا ~~كانوا ثلاثة لأحدهم العشر مثلا ربما كان ثلث الأجرة أزيد من عشر المقسوم ~~فلا يكفى النصيب فى الأجرة (قوله: من باب العلوم) أى: ويكره أخذ عوض دنيوى ~~على العلوم وهذا يقتضى الكراهة ولو برضا الراشدين وهو ظاهر المدونة (قوله: ~~ولا يفرد الشجر عن الأرض) لئلا يخرج لأحد شجر فى أرض غيره (قوله: والأقرحة) ~~جمع قراح بالفتح كزمان وأزمنة ورد (بن) على (عب) تجويزه الكسر فى أوله ~~ويقال PageV03P488 # (إن تساوت نفاقا) أى فى القيمة ورغبة الناس وجمعها كالميل ودعا له) أى ~~للجمع (أحدهم ولو عرفت إحدى الدور بالسكنى) للميت أو الورثة على أظهر ~~التأويلين (وهل ولو علوا وسفلا وهو الظاهر) أولا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) ~~أو لا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) فى تقويم المقسوم (لا) يجمع (ما يزكى زرعها ~~بالعشر لما يزكى بنصفه) كالبعل مع ذات الآلة أما مع السيح المسقى بالأنهار ~~فيجمعان لاتحاد زكاتهما (وجار تراض) لا قرعة (على قسم صوف بظهر الغنم إن ~~شرع فى جزه بعشرة أيام وانقضى الجز بخمسة عشر) ولو على سبيل التعقيب (وعلى أخذ # قراح ms1955 بالفتح (قوله: إن تساوت إلخ) لئلا يلزم التراجع فى القيم وللخمى أن ~~الاختلاف إذا كان يسيرا لا يضر (قوله: أى فى القيمة ورغبة الناس) لا يقال ~~القيمة تابعة للرغبة فلا حاجة للجمع بينهما لأن المراد قيمته فى حد ذاته ~~بقطع النظر عن رغبة أهل المعرفة وتلك تختلف وإن لم تختلف الرغبات ومقتضى ~~كلامابن عرفة وابن ناجى أن المعتبر تساوى القيمة فإن أريد بالاستواء فى ~~القيمة الاستواء فى القدر فلا أخالهم يشترطونه أفاده (حش) (قوله: وجمعها ~~كالميل) أدخلت الكاف ميلا آخر فأكثر من ذلك لا يجوز فيه الجمع (قوله: ودعا ~~له أحدهم) ليجتمع له حظه فى موضع واحد ويجبر الآبى (قوله: على أظهر ~~التأويلين) مقابله تأويل فضل أن المعروفة بالسكنى لا تجمع إذا امتنع أحدهم ~~(قوله: أو لا يجمعان) بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بين ~~مختلفين فى قسمة القرعة (قوله: وكفى الوصف) أى: فى الغائب غير البعيد ~~المانع من جمعهما (قوله: أما مع السيح إلخ) أى أما جمع البعل مع السيح وهذا ~~أحد طريقتين مرجحتين انظر (بن) (قوله: لا قرعة) أى فإنها تجوز وإن لم ينقض ~~الجز فى نصف شهر خلافا للدميرى (قوله: بعشرة أيام) أى بعد عشرة أيام (قوله: ~~وانقضى الجز بخمسة عشر إلخ) فى خمسة عشر يوما فإن تأخر ولو بعضه عن ذلك فسد ~~وظاهره ولو دخلا على جزه بنصف شهر وتأخر لمانع ونظر فيه (عب) (قوله: وعلى ~~اخذ) عظف على قوله: # قريح كفقيز وأقفزة وهى الأرض التى لا بناء فيها ولا غرس (قوله: أظهر ~~التأويلين) مقابلة أن القول لمن طلب إفرادها للتنافس فيها (قوله: لا قرعة) ~~فتجوز ولم مع التأخر أكثر لأنها تمييز حق لا بيع فلا يلزم بيع معين يتأخر ~~قبضه هذا ما لكريم الدين PageV03P489 # وارث عرضا وآخر دينا يجوز بيعه) باستيفاء الشروط السابقة ولا تجوز قسمة ~~الغرماء لأنه دين بدين وليقسم ما على كل مديان (وعلى أخذ أحدهما كالقمح ~~والآخر كالفول مناجزة) وأما القرعة فلا تكون فى جنسين كما سبق (والخيار) ~~هنا (كالبيع وإن ms1956 انقلعت شجرتك من أرض غيرك فلك غرس ما ليس أضر) هذا وما ~~بعده استطراد تبع للأصل (كجانب نهر غير فى أرضك) تشبيه فى غرسك ما لا يضر ~~بمائة (وطرح كناسته) أى نهر وغير ذى الأرض (على العرف لا بحافته التى بها ~~شجر) لذى الأرض (إن وجد سعة ولا يشهد القسام عند غير من أرسله) لأنها شهادة ~~على فعل النفس وهى مردودة إلا ممن أقامه الحاكم دائما كالقبانى بمصر كذا فى ~~(عب) و (حش) ورده (بن) أما # على قسم إلخ (قوله: باستيفاء الشروط إلخ) وهى أن يكون من عليه الدين ~~حاضرا مقرا مليا تأخذه الأحكام وجمع بينه وبين من تبعه من الورثة (قوله: ~~الغرماء) أى من عليهم الدين بأن يتبع كل واحد واحدا (قوله: منه دين بدين) ~~فإن كل واحد من الشركاء باع بعض ماله على الغريم الذى تبعه شريكه ببعض ما ~~لشريكه على الغريم الذى تبعه (قوله: مناجزة) لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام ~~لأجل (قوله: كالبيع) أى فى الجواز لهما أو لأحدهما وفى المدة فلابد أن تكون ~~كالمدى فى الخيار فى البيع وفى أنه إذا فعل من له الخيار ما يدل على الرضا ~~فهو رضا وما يدل على الرد فرد وغير ذلك مما تقدم (قوله: وإن انقلعت إلخ) أى ~~قبل المدة والمعينة باللفظ أو العادة كان بفعل فاعل أو بنفسها (قوله: فلك ~~غرس إلخ) وعليه السقى والعلاج فإن لم يفعل وشربت من الأرض فعليه الأجرة ~~(قوله: ما ليس أضر) أى بالأرض بعروقه أو فروعه لستره الشمس عن الأرض فتضعف ~~منفعتها (قوله: فى غرسك ما لا يضر) ابتداء أو بعد قلع غيره (قوله: لا ~~بحافته إلخ) ولو جرى به العرف فهو كالاستثناء ما قبلها (قوله: ولا يشهد) أى ~~على أن كل واحد وصل إليه نصيبه (قوله: ورده (بن) أى: بأنه غير صحيح والنص ~~بخلافه انظر المواق وغيره # وجعل الدميرى القرعة كالتراضى (قوله: استطراد) لمناسبة الشركة التى هى ~~مورد القسمة (قوله: ممن أقامه الحاكم) الظاهر أن شهود القضاء بمصر وهم ~~الموثقون مقامون ms1957 دائما فى المحاكم فيحمل ما قبله على مرسل للقسمة من غير ~~إقامة فيها كما كان شان السلف من اعتبار وقت الحاجة (قوله: ورده بن) بأنه ~~خلاف النقل أقول: PageV03P490 # عند من أرسله فإخبار باستكشافه (وجاز تراض بتفاضل) كقفيز بينهما نصفين ~~يأخذ أحدهما ثلثيه على سبيل المعروف (وإن فى طعام وعين) كثلاثين قفيز أو ~~ثلاثين درهما مناصفة أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا (إلا أن يدور ~~القفل من الجانبين كدناءة الأكثر) فيمتنع لخروجهما لمعنى المقامرة (ووجب ~~غربلة حب زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت كالبيع) تشبيه تام (ولا يقسم الثمر ~~والزرع إلا منفردا عن أصله) وإلا كان عرضا وطعاما بمثلهما (دخل على جذه) ~~وإلا كان كبيعه على التبقية بدو صلاحه (ولم يبد صلاحه) وإلا كان طعاما ~~بطعام مع الشك فى التماثل # (قوله: فإخبار) فيجوز إخباره له ولو عزل ثم ولى (قوله: وجاز تراض) أى لا ~~قرعة فلا يجوز ولو مع التراضى خلافا لما فى (عب) تبعا ل (عج) فإنه عين ~~المخاطرة وخلاف فرض الأئمة كما للرماصى فى أجوبته (قوله: ولو فى طعام ~~ووعين) أى معا لأنها ليست بيعا بل تمييز حق (قوله: لخروجهما لمعنى ~~المقامرة) لأن الزيادة لأخذ الردئ إنما تكون مع قصد المكايسة أو أنها مظنة ~~ذلك لا قصد المعروف فغلب جانب البيع (قوله: غلثه) تبنا أو غيره (قوله: ~~كالبيع إلخ) أى تجب الغربلة إن زاد الغلث على الثلث وإلا ندبت (قوله: ~~الثمر) لنخل أو غيره كما للرماصى والبنانى خلافا لتخصيص (عج) و (عب) ثمر ~~النخل (قوله: عن أصله) هو الشجر والأرض مع القش وإنما امتنع قسم الزرع قتا ~~وجاز بيعه قتا لكثرة الخطر هنا لاعتبار شوط الجزاف فى كل من الطرفين بخلاف ~~البيع فإنها من طرف واحد (قوله: وإلا كان عرضا إلخ) أى: وإلا يفرد عن أصله ~~بل قسم معه كان من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فيؤدى إلى الشك فى التماثل ~~ولأن الخطر فيه أكثر من قسمه منفردا (قوله: وإلا كان كبيعه) أى وإلا يدخلا ~~على جذه بل دخلا ms1958 على التبقية أو السكوت كان كبيعه على التبقية قبل بدو ~~صلاحه لأن القسمة هنا ببيع (قوله: وإلا كان طعاما إلخ) أى وإلا لم يبد ~~صلاحه بأن بدا صلاحه كان طعاما إلخ فيمنع ولو دخلا على # كثيرا ما يقول علماء المغرب فى مقابلة النقل جرى العمل بكذا لمصلحة كما ~~سبق قريبا للتاودى فى أجرة القسام فلعلماء مصر نظيره هنا والمصلحة العامة ~~ظاهرة لو لم يقبل قول القبانى ودفتره ضاعت أموال النسا (قوله: غرضا وطعاما) ~~وجعل ما لم يبد صلاحه طعاما باعتبار ما يؤل إليه حاله كما فى (عب) وطرة ~~تلميذه عبد الله PageV03P491 # فيخص الربوى (ورخص فى ثمر وعنب على أصله) أفرد باعتبار كل (حيث اختلفت ~~الحاجة وإن بكثرة العيال) ما قبل المبالغة أن يريد أحدهما الأكل والآخر ~~البيع مثلا (فيقسم قليل). (عج) بالعرف. شيخنا بحسب الحاجة (اتحد من بسر أو ~~رطب لا تمر) إذ لا موجب لإبقائه (بالقرعة) لأنها تمييز حق لا بالمراضاة ~~لأنها كالبيع (وتحرى الكيل) إلا أن يوزن فقط فوزنه (إن حل بيعه) فيهما # جذه (قوله: فيخص الربوى) أى فيخص المنع الطعام الربوى لا نحو البرسيم ~~(قوله: ورخص فى ثمر وعنب إلخ) أى رخص فى قسمه على أصله بالخرص للضرورة أو ~~لأنهما ما يمكن حرزهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطى بالورق (قوله: وإن ~~بكثرة العيال) بأن اختلف عدد عيالهما لا إن اتفق فيمنع ولو كان أحدهما أكثر ~~أكلا (قوله: فيقسم قليل) أى لا الجميع أو الكثير (قوله: شيخنا بحسب الحاجة) ~~هو فى (عب) عن نقل المواق (قوله: اتحد من بسر إلخ) فلو كان بعضه بسر أو ~~بعضه رطبا قسم كل منهما على حدته (قوله: إذ لا موجب لبقائه) أى فلا يجوز ~~قسمة بالخرص على أصله حينئذ لأن فيه انتقالا من اليقين وهو القسمة بالكيل ~~لقدرتهما عليه بجذاذة إلى الشك وهو قسمة بالخرص (قوله: لأنها كالبيع) وهو ~~لا يجوز فى المطعوم إلا بالقبض ناجزا (قوله: وتحرى الكيل) أى بعد تجزيفه ثم ~~يقرع عليه ولا يتحرى الوزن لأن الكيل أقل ms1959 عددا من التحرى بالوزن لتعلق ~~الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط بالثقل والخفة وهما لا ~~يظهران للناظر (قوله: إلا أن يوزن إلخ) أى إلا أن يكون فى بلد ليس معياره ~~فيه إلا الوزن كما بمصر فيتحرى وزنه لكونه معياره (قوله: فيهما) أى التمر ~~والعنب خلافا لمن قصر الشرط على العنب لجواز قسم البلح الكبير على أصله ~~بالخرص لأن الكلام هنا فى قسمة لا تبطل بالتأخير بحال ولوالى أن يصير تمر ~~أو شرطها حل # أى: ما يؤل إليه فى ذاته وإن كان الدخول هنا على الجذ (قوله: دخل على ~~جذه) فلابد أن يكون يشفع به وإلا كان إضاعة مال (قوله: فيخص الربوى) لا ~~الفواكه التى يجوز فيها التفاضل كالخوخ (قوله: ورخص) فهو مستثنى من قوله: ~~ولم يبد صلاحه (قوله: الكيل) وإنما خص الكيل عند اجتماعه مع الوزن لأن ~~متعلقه المقدار الظاهر بخلاف الوزن فإن متعلقه الثقل والخفة وذلك يخفى ~~(قوله: يوزن فقط) PageV03P492 # (كأن كبر البلح ولم يدخلا على التبقية) راجع لما بعد الكاف (والسقى على ~~ذى الأصل) عند المشاحة (كبائع له ثمر) بأن أبرت ولم يشترطها المشترى فالسقى ~~على البائع (حتى يسلم) بجذ الثمرة (ولا يقسم ما فيه فساد كياقوتة مطلقا) ~~قرعة وتراضيا (وكمزودين) كالخف (إلا بتراض) فلا تدخل فيه القرعة (ولا يقسم ~~(بتراجع ولو قل) على المعتمد كعرضين بعشرين وعشرة على أن من خرج له الأول ~~يغرم خمسة للمعادلة (ولا لبن فى ضروع) كان يحلب كل واحد يوما أو بقرة (إلا ~~لفضل بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع على صاحبه) كذا فى ~~الخرشى وغيره (ولا على انفراد أحدهم بما لابد للآخر منه) بحيث لا يمكنه غيره # البيع فيهما والبلح الكبير إذا ترك حتى أزهى بطل قسمه (قوله: كأن كبر ~~البلح) أى الرامخ فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويا إذا اختلفت حاجة أهله ~~قبل حل ببيعه ولو كثر (قوله: ولم يدخلا على التبقية) وإلا فسدت (قوله: ~~والسقى على ذى الأصل) أى أنه إذا ms1960 قسم الثمر لاختلاف الحاجة ثم اقتسما ~~الأصول فوقع ثمر أحدهما فى أصل الآخر كان السقى على ذى الأصل (قوله: عند ~~المشاحة) وما تقدم فى تناول البناء والشجر من أن لكيلهما السقى عند عدم ~~المشاحة (قوله: كبائع له ثمر) أى كبائع للأصل حكم الشرع بأن له الثمر ~~(قوله: بأن أبرت إلخ) وإلا فهى للمشترى كما مر (قوله: حتى يسلم) أى حتى ~~يسلم الأصل لمشتريه بجذ الثمرة (قوله: ولا يقسم ما فيه فساد) أى ما فى قسمه ~~فساد للنهى عن إضاعة المال ولعظم الخطر إذ لا يدرى من سلم نصيبه ممن يتلف ~~وقد يتلفان (قوله: كالخف والمصراعين والنعلين) والكتاب سفرين كما فى ~~(الحطاب) (قوله: إلا بتراض) أى فيجوز لإمكان شراء كل من الشريكين فردة أخرى ~~يكمل بها الانتفاع (قوله: ولا يقسم بتراجع) للغرر إذ لا يدرى كل منهما هل ~~يرجع أو يرجع عليه وهذا فى قسمة القرعة وأما المراضاة فيجوز ولو كثر (قوله: ~~ولو قل) خلافا لما فى الأصل تبعا (للخمى) وسلمه ابن عبد السلام من الجواز ~~مع القلة (قوله: ولا لبن إلخ) ولو مراضاة أو اختلف ذو اللبن كبقر وغنم لأنه ~~مخاطرة وقار لأنه لبن بلبن من غير كيل (قوله: ولا على انفراد إلخ) أى: ولا ~~يجوز القسم على انفراد إلخ ولو مراضاة تراضيا بعد العقد على عدم الانفراد ~~لوقوع العقد فاسدا والغالب عدم انقلابه صحيحا PageV03P493 # (كالمخرج والمرحاض وصحت إن سكت عنه وللشريك الانتنفاع) بذلك فيما بعد ~~(ولا يقسم بئر الماء مطلقا) ولا تراضيا (ولا القناة جبرا بل بالقلد) معيار ~~الزمن كالمنكاب (من وقت الجرى إن ملكاه قبل الأرض) لأنهما اقتسما الأرض ~~بالقيمة بحسب القرب منه كما فى إحياء الموات من الأصل (وإلا فمن الوصول ~~وأقرع للتشاح فى السبق وجمع ورثة الشريك) فى مقاسمة شريكهم (وأهل السهم) ~~كالزوجات (جبرا كالعصبة) يجمعون (مقابلين لذى الغرض إن رضوا) ثم إن شاء ~~المجموعون قسم بينهم ثانيا (وقسم على أدق نصيب ثم كتب أسماءهم ورمى) على ~~طرف (وكمل لذى المتعدد مما يلى الخارج ومنع اشتراء ms1961 قسم قبل خروجه) # (قوله: إن سكت عنه) أى: عن الانفراد (قوله: وللشريك إلخ) أى: وإذا سكت ~~عنه كان للشريك الانتفاع (قوله: ولا يقسم بئر الماء) لما فيه من النقص ~~والضرر إذ لا يمكن قسم الماء إلا بحاجز بين النصيبين (قوله: ولا القناة ~~جبرا) أى ولا تقسم القناة جبر العدم تمييز كل نصيب بقسمة إذ قد يقوى أخرى ~~فى محل دون آخر بسبب إمالة الريح (قوله: بل بالقلد) أى بل يقسم الماء ~~بالقلد (قوله: معيار الزمن) أى: الذى يتوصل به إلى معرفة مقدار الزمن بحيث ~~يتوصل إلى إعطاء كل ذى حظ من غير زيادة ولا نقص (قوله: كالزوجات) مع ذى سهم ~~آخر كالأخوات (قوله: جبرا) راجع للأمرين قبله (قوله: إن رضوا) أى العصبة ~~ولا يعتبر رضا ذى الفرض (قوله: المجموعون) جبرا أو برضاهم (قوله: وقسم على ~~أدق نصيب) أى أن المقسوم يجعل أقساما بقدر مقام أقل الأنصاء فإذا كان فيها ~~نصف وثلث وسدس جعل ستة أقسام (قوله: ورمى على طرف) أى من أحد طرفى المقسوم ~~اللذين هما مبتدأ الأجزاء وانتهاؤها وبعد أن يكمل للأول يرمى ثانى ورقة على ~~أول ما بقى مما يلى حصة الأول ثم يتعين الباقى للثالث فرمى ورقته غير محتاج ~~إليه لكن كتبت وخلطت لاحتمال أن تقع أولا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد ~~(قوله: اشتراء قسم إلخ) كان المشترى أحد الشركاء أو أجنبى كما فى الحطاب ~~وغيره وظاهره منع الشراء ولو خيارا وهو ما ل (عج) وللقانى جوازه على أن بيع # كعنب مصر (قوله: اشتراء) ولو من الشركاء مع بعض لأنه جهل يمكن التخلص منه ~~بالصبر للخروج وأما الجهل بما يخرج لهم فى القسمة فهذا أمر لازم لا يمكن PageV03P494 # للجهالة بخلاف المشاع وفيه الشفعة (وهى) أي القسمة (بأنواعها لازمة إلا ~~أن يثبت جور أو غلط) ولو لم يتفاحش (فى قرعة أو تراض بتقويم) وإلا فالغبن ~~ماض فيه كالبيع (وإن لم يثبت حلف المنكر فإن نكل قسم الخطأ بينهما وحلف مدع ~~حقق والقول لطالب القرعة حيث لا ms1962 ضرر) فيجبر من أباها مع إمكان الاتنفاع (وإن # الخيار منحل (قوله: للجهالة) وذلك لأنه مجهول العين وقد يخرج ما لا يوافق ~~غرض المشترى ويتعذر تسليمه عند العقد وإنما جازت القسمة مع تضمنها بيع كل ~~نصف حظه بنصف حظ الآخر ولا يدرى ما يخرج له لأن ذلك من ضرورات الشركة ~~(قوله: بخلاف المشاع) أى فإنه يجوز شراؤه على أن يقاسم بقية الشركاء وذلك ~~لأن البائع هنا قادر على التسليم بخلاف القسم (قوله: لازمة) لأنها كبيع من ~~البيوع فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم لمجهول (قوله: ~~إلا أن يثبت إلخ) أى فغير لازمة وتنقض إن قام واجده بالقرب كالعام إن لم ~~يتفاحش وإلا فقبل مدة تدل على الرضا ويحلف فى المتفاحش مدعيه أنه ما اطلع ~~عليه ولا رضيه لا أن بها جورا أو غلطا لظهوره للعارف وغيره فإن فاتت ~~الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة يقسمونها كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: ~~جور) هو ما كان عن عمد (قوله: بتقويم) أى: مصاحب لتقويم منهما أو من غيرهما ~~للدخول على التساوى قال ابن زرب: وكذلك إذا تولاها وكيل (قوله: حلف المنكر) ~~أى لدعوى صاحبه الجور أو الغلط (قوله: قسم الخطأ بينهما) أى على قدر نصيب ~~كل (قوله: حيث لا ضرر) وإلا فلا يجاب طالب القرعة (قوله: مع إمكان ~~الانتفاع) أى انتفاع كل منهما بنصيبه انتفاعا مجانسا للانتفاع الأول فى ~~مدخله ومخرجه ومرفقه وإن لم يساوه عند ابن القاسم كسكناه قبل القسم وبعده ~~بخلاف عدم سكناه بعده بل إيحازه فقط فلا يجبر خلافا لابن الماجشون المشترط ~~أى انتفاع وقيل: الشرط انتفاع الآلى لأن الطالب أسقط حقه انظر (البنانى) ~~ولا يعتبر نقصان الثمن عند ابن القاسم والفرق بين هذا وبين البيع بعده بقاء ~~حظ الآبى فى ملكه وانتفاعه # إزالته إلا بنفس القسمة (قوله: المشاع) كاشتراء نصف حصة الشريك أو كلها ~~قبل القسمة فلبقية الشركاء الأخذ بالشفعة فإن أسقوطها كان المشترى شريكا ~~معهم وهو الذى يقاسمهم (قوله: إمكان الانتفاع) ظاهره لكل وقد ms1963 صرح به الأصل ~~وقيل لا PageV03P495 # أردت بيع حصتك فيما لا ينقسم أجبر معك الآخر, # به تأمل (قوله: بيع حصتك) ذاتا أو منفعة إن كان الكراء صفقة ودخلا مدخلا ~~واحدا والقول لمدعى التبعيض كما ذكر ميارة فى رسالته فى بيع الصفقة (قوله: ~~فيما لا ينقسم) من الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك وإلا فلا يجبر لعدم ~~النقص بالتبعيض بل ولو فرض نقصه خلافا ل (عب) إذ لو طلب القسم جبر له الآخر ~~فإن قبلها على الشركاء الأول لقلتهم ولا يقبلها بعد لكثرتهم بالمناسخات ~~ونحوها قسم على الأول فقط ثم ينتظر فى كل قسم بما يوجب الشرع فليس لورثة ~~أحد الشريكين ضم الأخير إلى البيع معهم لأنه لا شفعة له معهم قاله ابن ~~سلمون وغيره وذكر ميارة جريان العمل بالجبر فيما ينقسم (قوله: أجبر معك ~~الآخر) أى: الشريك الآخر ووارثه وموهوبه ومشتريه كهو نعم لا يجبر هو لهم ~~فلا ينزلون منزلة أصلهم فى ذلك لدخولهم وحدهم وهذا معنى قولهم فى ضابط بيع ~~الصفقة: يجبر الدخيل للأصيل ما لم يبعض الأصيل حصته بأن كان له الجميع ثم ~~باع بعضه لرجل ثم باع الآخر فإن المشترى وفروعه لا يجبرون على البيع ومثل ~~البيع الهبة والصدقة ومحل جبر الآخر على البيع ما لم يكن موصى له يجبر على ~~وجه الحبس وإلا فلا يجبره الورثة لأنهم لم يدخل عليهم ضرر كما فى نوازل ~~الأحباس من المعيار وظاهر المصنف الجبر ولو كان هناك شريك ثالث محبس عليه ~~وهو ما لابن الحاج ولابن رشد عدمه لأن التبعيض حاصل على كل حال ولو أراد ~~جبر بعض الشركاء دون بعض فعلى الأول: له الجبر لأنه يكثر ثمنه لا على ~~الثانى ذكره صاحب المعيار فى نوازل الأحباس ولو أراد مزيد البيع الأخذ بما ~~وقف عليه فأقيم من المدونة أنه لا يأخذه إلا بزيادة وقال عياض: إن قصد ~~بدعوه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع # يشترط انتفاع الطالب لأنه رضى وأسقط حقه بطلبه ووجه الأول: أنه لا يقر ~~على ضرر نفسه لأنه رضاه بنفسه ms1964 يدل على عدم استقامته فى طلب القسمة فربما ~~أضمر لشريكه ضررا وهل يكفى مطلق الانتفاع ككراء قسمة بعد أن كان ساكنا فيه ~~أو لابد من الانتفاع الأول كمطلق السكنى ببقاء المرافق الضرورية وإن حصل ~~فيه صغر خلاف (قوله: فيما لا ينقسم) ولا جبر فيما ينقسم ولو حصل نقص كما رد PageV03P496 # إلا أن تشتريا مفرقا أو للتجر أو يكون) الربع (للغلة أو يلتزم النقص وإن ~~وجد) بعضهم بعد القسمة (عيبا بالأكثر) من نصيبه (فإما تماسك ولا شئ له أورد ~~القسمة فإن فات نصيب أحدهما) بكهدم (رد قيمة نصفه) ونصيبهما # وإلا فله الأخذ بما وقف عليه وهو الراجح وقيل: له الأخذ مطلقا. {فرع} لو ~~توقف السوم فى الدار على إخلائها من السكنى أو كان ذلك أفضل أخرج الساكن اه ~~ملخا من رسالة ميارة فى بيع الصفقة (قوله: إلا أن يشتر يا مفرقا) ولو للبعض ~~لأنه لا حجة له حينئذ فى بخس الثمن (قوله: أو للتجر) أى: أو إلا أن يشتريا ~~للتجر فلا جبر لعدم نقص ما بيع منه مفردا عادة بل قد يرغب فى شراء الشقص ~~دون الجميع (قوله: أو يكون الربع للغلة) لأن بيع بعضه مفردا عن بعض لا يحط ~~من ثمنه بل ربما كان الراغب فى شراء البعض أكثر فى ميارة جريان عمل فاس ~~بالجبر وفى التاودى على العاصمية أصل التفرقة بين ما للغلة وغيره لابن رشد ~~فى أجوبته ونقلها عنه عياض وابن عبد السلام بعد أن أقر أن المذهب الإطلاق ~~قاله اليزناسنى والعمل الآن على الإطلاق كما قرر ابن عبد السلام وابن عرفة: ~~قال ابن عرفة المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنا فى رباع الغلة وغيرها ~~إلا أن يكون ذلك ببلد الأندلس وإن كان فهو نادر (قوله: أو يلتزم النقص) أى: ~~عن بيعها مفردة (قوله: عيبا) أى قديما لم يظهر له عند القسمة وإلا فلا كلام ~~له (قوله: بالأكثر من نصيبه) بأن زاد على النصف (قوله: ولا شئ له) لأن ~~خيرته تنفى ضرره (قوله: أو رد القسمة) وتصير ms1965 الشركة كما كانت (قوله: بكهدم) ~~أدخلت الكاف البناء والصدقة والحبس والبيع على ما للرماصى خلافا لما فى ~~(عب) من أنه غير مفوت (قوله: رد قيمة نصفه) أى رد صاحب الفائت لصاحب القائم ~~نصف قيمة الفائت وتعتبر القيمة يوم القبض كما فى الأصل كان موافقا ليوم ~~القسم أو بعده لأنها وإن كانت كالبيع الصحيح فكانت تعتبر يوم القسم لكنها ~~أشبهت البيع الفاسد وأخذ العيب فى نقصها فكأنه لم تحصل قسمة (قوله: ~~ونصيبهما) أى: وإن فات # به (بن) على (عب) (قوله: أو يكون الربع للغلة) فى هذا الشرط خلاف انظر PageV03P497 # يتقاصان وتعبيرى خير من قول الأصل نصف قيمته للنقص بالتبعيض كما فى ~~الخرشى وغيره (والقائم بينهما وبالربع فأقل اشتراكا فى المعيب) بحسب ما لكل ~~(ورجع) واجده (بعوضه) أى بعوض ما أخذ منه (من قيمة الصحيح وبما بينتهما) أى ~~الأكثر والربع كالنصف والثلث (تماسك مجانا أو رد نصف العيب) إن كانت الشركة ~~بالنصف (وأخذ مثله من ذات الصحيح) هذا ما رجحه بعضهم وارتضاه # نصيبهما معا (قوله: يتقاصان) فيرجع ذو العيب على ذى السليم بحصته مما ~~زادته قيمة السليم على قيمة المعيب (قوله: وتعبيرى) أى فى قوله قيمة نصفه ~~(قوله: للنقص بالتبغيض) فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة واعترض هذا ~~البنانى بأنه غير صحيح إذ عبارة الأصل موافقة لعبارة المدونة ونصها فيرد ~~قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود اه ولكن الأوجه ما ~~للمصنف إذ لو لم يحصل فوات أخذ النصف فإذا فات فليأخذ قيمته وكم فى المدونة ~~خصوصا على اختصار أبى سعيد - رحمه الله تعالى- الغالب عليهم النقل منه من ~~أمور تؤول فليتأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: والقائم) أى من غير ~~فوات (قوله: بالربع فأقل إلخ) ظاهره ولو كان العيب لا ترد به الدار وهو ~~ظاهر كلامهم أيضا والظاهر بل المتعين عدم الرجوع به لأنهم اغتفروا فى ~~القسمة ما لم يغتفروه فى البيع قاله (عب) (قوله: ما أخذ منه) أى من المعيب ~~(قوله: من قيمة الصحيح) أى ولا يرجع شريكا ms1966 فيه وهذا ظاهر فيما إذا تميز ~~العيب فى جهة فإن عم جميع ما أخذه أو نقص من ثمنه يسيرا رجع بنصف قيمة ما ~~زاده السالم على المعيب وإن نقص من ثمنه كثيرا فهل يكون كعيب كثير غير شائع ~~فله رد القيمة أم لا ولم يتعرضوا فى هذا للفوات والظاهر أنه فى فوات السليم ~~كما لا يحصل فوت وفى فوت المعيب كما إذا عم العيب جميعه قاله الحطاب وتعتبر ~~القيمة فى هذا القسم يوم القسم # شرح شيخنا التاودى على العاصمية (قوله: يتقاصان) أى: إذا فات نصيبهما معا ~~كما قال لأن على كل قيمة نصفه (قوله: وتعبيرى خير إلخ) لأنه إنما يرجع ~~بقيمة الفائت الذى كان يأخذه هكذا القواعد والقياس وقول (بن) أن عبارة ~~المصنف كعبارة المدونة يقال عليه كم فى المدونة من عبارة مؤولة مصروفة عن ~~ظاهرها انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: رجحه بعضهم) إشارة لى اختلاف حتى فى ~~الترجيح PageV03P498 # شيخن خلاف ما فى الأصل (كالاستحقاق فى هذا) أى ما بينهما (وفسخ) القسم ~~(فى الأول) استحقاق الأكثر (وله قيمة المستحق فى الثانى) الربع فأقل (وإن ~~طرأ غريم أو موصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث أو غريم على موصى ~~له بالعدد نقضت القسمة وإن مثليا) علموا أو لا ولا يعول على ما فى الأصل ~~هنا (وإن # لحصته لا يوم القبض (قوله: خلافا لما فى الأصل) من مساواة النصف والثلث ~~للأقل (قوله: كالاستحقاق فى هذا) أى: يخير بين التماسك مجانا ورجوعه شريكا ~~فيما بيد شريكه بنصف مقابل المستحق أو قيمته إن حصل فيه فوت (قوله: ما ~~بينهما) أى: الأقل والأكثر (قوله: وفسخ القسم إلخ) فيرجع شريكا بالجميع وإن ~~أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق ~~إلخ) فيرجع شريكا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى ~~النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) ولا يرجع شريكا (قوله: أو موصى له ~~بالعدد إلخ) إنما نقضت القسمة فى طرو الموصى له بالعدد على ms1967 وارث أو موصى له ~~بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرا على الوارث من الثلث فالقياس أن لا ~~يرجع الموصى له بالعدد إلا على الموصى له بالثلث لأن حق الموصى له بالعدد ~~تعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصى له بالثلث أو ينقص قاله ~~الزرقانى (قوله: علموا أو لا) خلافا لما فى (عب) من التقييد بالعلم ابن ~~عرفة التونسى ما ظاهره إن هلك ما بيد أحدهم كان له الدخول على الورثة فيما ~~فضل له عن الدين لأن القسم الأول لم يصادف محلا وقد يقال لا دخول له عليهم ~~لأنهم يقولون: نؤدى الدين دونك ولا يضمن الورثة للغريم ما تلف بفعهم انظر ~~(البنانى). (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل هنا) أى من التفصيل بين المقوم ~~وغيره وأن النقض إذا كان المقسوم مقوما وإلا رجع الطارئ علي كل بما يخصه إن ~~كان قائما وإلا فبمثله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وفى البنانى عن ابن رشد ~~وابن عرفة والحطاب ما يؤيده انظره. # (قوله: ما فى الأصل) أى: من الرجوع فى القيمة (قوله: على ما فى الأصل ~~هنا) أى: من تقييد النقض بما إذا كان المقسوم كدار أى مقوما لا مثليا وهذا ~~معنى قولنا: PageV03P499 # باعوا) أى الورثة (مضى) بيعهم ولو بغبن نعم يرجع الغريم بالغبن عليهم أو ~~على المشترى على الخلاف وإنما يمضى بيعهم إذا لم يعلموا بالغريم كما حققه ~~(بن) وغيره خلافا لما فى (الخرشى) ومن وافقه (وأخذ الملئ عن المعدم) فى ~~الثمن على الأرجح (واستوفى) الغريم (مما وجد) من التركة مع بعضهم (ثم ~~تراجعوا) أى الورثة فيما بينهم (كالحمالة) فيشترك العالمان عن المعدم (وإن ~~طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث نقضت فى ~~المقوم واتبع فى المثلى كلا بحصته) عينا أو غيرها وقد قدم الأصل هذا ~~التفصيل فى غير محله # (قوله: مضى بيعهم) كان البيع قبل القسم أو بعده وظاهره مضى البيع ولو ~~كانت السلعة قائمة بيد المشترى ولو كانت ms1968 الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ ~~لا مطالبة على المشترى بخلاف بيع الوكيل بمحاباة فإن للغرماء رده مع قيام ~~السلعة لأنه لم يبع ما هو ملكه بحسب اعتقاده (قوله: ولو بغبن) فلا مفهوم ~~لقول الأصل: بلا غبن نعم رجوع الغريم بالغبن إذا كان مخالفا للعادة كما ~~للرماصى (قوله: إذا لم يعلموا بالغريم) أى لم يعلموا به حين القسم أو جهلوا ~~أن الدين قبل القسم أما مع علمهم بتقديم الدين فللغرماء نقض البيع وانتزاعه ~~ممن هو بيده كما نص عليه فى المدونة (قوله: فى الثمن إلخ) أى فهذا فى حالة ~~البيع وإلا فلا يؤخذ الملئ عن المعدم بل يرجع عليه فى ذمته ومحل أخذ الملئ ~~عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه (قوله: مما وجد) أى وجده باقيا من غير بيع ~~أو استهلاك وكذلك ثمن ما بيع حيث كان يعرف بعينه (قوله: مع بعضهم) ظرف واحد ~~(قوله: ثم تراجعوا إلخ) أى: يرجع من أدى على من لم يؤد (قوله: نقضت فى ~~المقوم) لما يدخل عليه من الضرر بتبعض حقه (قوله: واتبع فى المثلى كلا ~~بحصته) فلا يؤخذ ملئ عن معدم (قوله: هذا التفصيل أي: بين المقوم وغيره ~~(قوله: فى غير محله) قد علمته (قوله: # بعد أسطر وقدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله (قوله: إذا لم يعلموا) قال ~~بعضهم: جهل الحكم من تقديم الغريم على القسمة بمنزلة عدم العلم بالغريم ~~(قوله: أخذ الملئ) ما لم يتجاوز ما قبضه كما سبق فى الفلس فلا يلزمه أن ~~يدفع ما عنده أزيد مما قبضه (قوله: العالمان) أى: بالدين فإن كانوا ثلاثة ~~أخذ كل مائة والدين ستون فإذا لقى أحدهم أخذها منه ثم إذا لقى المأخوذ منه ~~واحدا أخذ منه PageV03P500 # (وأخرت) القسمة (لا دين لحمل ووصية العدد كالدين) فلا تؤخر (خلاف ويقسم ~~عن الصغير أبوه المسلم) لا كأفراد ولا ولاية له على المسلم وخصه (تت) ~~بالأنثى كالنكاح (وملتقطه ووصيه) ولو حكما كالمقدم (ورفع) الوصى (للقاضى) ~~لينظر حيث لا جبر (لا ذو شرطة) كغرفة علامة حاكم ms1969 السياسة (وكافل تطوعا) إلا ~~لعادة كأخذ كما سبق فى الحجر (وأب عن رشيد) ولا يكون إلا كبيرا وكل هذا فى ~~حيز النفى (فإن غاب فالقاضى وفيهما قسم نخلة وزيتونة إن تعادلا) أى القسمان # وأخرت القسمة) أى: قسمة التركة (قوله: لا دين) أى: لا يؤخر قضاء دين بل ~~يقضى عاجلا خلافا لابن أيمن وإن ارتضاه ابن عرفة مخافة أن يهلك المال فيبطل ~~حق صاحب الدين من غير وجود منفعة فى ذلك للورثة انظر (الحطاب) (قوله: ~~كالدين) ظاهره من غير خلاف وهو ما ل (عب) وفى (البنانى) الحق أن الخلاف فى ~~الوصية مطلقا (قوله: هل تعجل) ابن غازى وعليه فإن تلفت ببقية التركة قبل ~~الوضع رجع الورثة على الموصى لهم الوضع رجع بثلثى ما بيدهم (قوله: أو تؤخر) ~~كأن الوصية فى الثلث فإذا عجلت فربما حصل نقص فيدخل الضرر على الورثة وحدهم ~~وظاهره كان الموصى له غائبا أم لا (قوله: وخصه تت إلخ) أى: خص قوله: لا ~~كافر وأما الذكر فيقسم عنه (قوله: وكافل إلخ) وظاهره ولو عدم القاضى أو كان ~~المقسوم قليلا (قوله: وأب) عطف على ذو شرطة أى: لا يقسم أب عن ابنه الرشيد ~~(قوله: فإن غاب) أى: بعيدا والا انتظر كذا فى (عب) (قوله: إن تعادلا) وإلا ~~فلا يجوز القسم بل يتقاويا هما أو يبيعا هما كبقية مالا ينقسم ومن طلب ~~البيع أجبر له # عشرين عن نفسه وعشرة عن الثالث ثم يرجع كل على الثالث بعشرة (قوله: لا ~~دين) وقال ابن أيمن بتأخيره قال ابن رشد: لا وجه له ووجهه ابن عرفة بأن ~~ثبوت الدين يتوقف على الأعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصية وإنما ~~يقدم عليه بعد وضعه لكن رد (ح) توقف التقديم على الوضع بل يصحح على الحمل ~~فانظره (قوله: ووصية العدد إلخ) هذا ما لعب وغيره وفى (بن) أن الخلاف فى ~~الوصية مطلقا فانظره (قوله: ولا يكون إلا كبيرا) توجيه لعدم ذكره مع اقتصار ~~الأصل عليه مع أنه لا يكفى عن الرشد (قوله: فإن غاب) أى: ms1970 الكبير فلا ينتقل ~~الحق لأبيه. PageV03P501 # (وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو مقتضى التعادل ~~فلا تدخل فى النوعين ولا يشترط فيها التراضى وإن كانت مراضاة فلا يشترط ~~التعادل وأشرت للجواب بقولى (وهل هى قرعة) ودخلت (فى نوعين للقلة ولا يجبر ~~عليها) لاختلاف النوع (أو تراض بلا غبن) أى دخلا فيه على عدم الغبن فلذا ~~شرط التعادل (خلاف). # {باب} # (قوله: وتراضيا) أى: على قسمها بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى (قوله: ~~فلا تدخل) أى: القرعة (قوله: وأشرت للجواب) محط الإشارة قوله: للقلة (قوله: ~~فلذا اشترط إلخ) وإن كان أصل التعادل لا يشترط فيه التعادل. ### | AUTO {باب القراض} # مأخوذ من القرض بمعنى القطع لأن كلا منهما يقطع جزءا من الربح لا يختص به ~~أحدهما وأهل العراق يسمونه مضاربة إما من قوله تعالى: {يضربون فى الأرض ~~يبتغون من فضل الله} أو لأن ك لا يضرب فى الربح بجزء كما عرفت وهو مستثنى ~~للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن ~~القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا ذكر الخطاب أو أول قراض وقع فى الإسلام فى ~~زمن عمر - رضى الله تعالى عنه - قبل امرأن يقام من السوق م ن ليس بقيه فلجأ ~~شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضا وقال له أن أتاك أحد فقل له المال مال ~~عثمان وقيل مر عبيد الله وعبد الله ابنا عمر على أبى موسى الأشرى فقال لهما ~~لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال بلى أن عندى مالا من أموال الله تعالى ~~أريد بعثه إلى أمير ### | AUTO {باب القراض} # تسمية أهل العراق مضاربة إما من قوله تعالى {يضربون فى الأرض يبتغون من ~~فضل الله} أو لأن كلا يضرب فى الربح بجزء وهو مستثنى للضرورة من الإجارة ~~بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى ~~يكون سلفا وأول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر قيل: أمر أن يقام من PageV03P502 # (القراض) الظاهر أن المفاعلة ms1971 على بابها لأن كلا منهما يقرض جزءا من الربح ~~فلا يستبد به الآخر (توكيل) فلا يقارض الكافر على ما سبق فى الوكالة (على ~~تجر بنقد # والربح لكما فلما قدما قال لهما عمر أكل الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا ~~قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت ~~وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير لو هلك المال ضمناه فقال عبد ~~الرحمن ابن عوف لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين وأخذ منهما شطر الربح لبيت ~~المال وهذا اجتهاد من عمر رضى الله تعالى عنه اه. مؤلف على (عب) (قوله ~~القراض) أى: بالمعنى المصدرى لقوله: توكيل وإن احتمل حذف المضاف أى ذو ~~توكيل (قوله: توكيل) ولا يشترط فيه لفظ خاص بل تكفى فيه المعاطاة كما يفيده ~~قول ابن عرفة: القراض تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة وقول ابن ~~الحاجب: إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه والإجارة كالبيع تكفى فيها ~~المعاطاة إذا وجدت القرينة (قوله: فلا يقارض الكافر) لأنه لا يحسن التصرف ~~على وجه الشرع (قوله: بنقد) متعلق # السوق من ليس بفقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضا وقال له: إن ~~أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل: أوله مر عبيد الله وعبد الله ابن ~~عمر فى جيش بالعراق على أبى موسى الأشعرى فقال لهما: لو أن عندى ما أنفعكما ~~به ثم قال: بلى إن عندى مالا من أمال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير ~~المؤمنين فاشتريا من سلع العراق ما تبيعانه بالمدينة وأديا لأمير المؤمنين ~~رأس المال والربح لكما فلما قدما قال لهما عمرا كل الجيش فعل معه كذلك ~~فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد ~~الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين لو هلك المال ~~ضمناه فقال عبد الرحمن بن عوف لو جعلته قراضا وأخذ منهما شطر الربح لبيت ~~المال وهذا اجتهاد من عمر - رضى الله ms1972 تعالى عنه - وكان أولا رآه من الأخذ ~~على الجاه قالوا: لا ينعقد القراض بلفظ الإجارة كما هو مفاد تعريف ابن عرفة ~~له بقوله تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة واعترضه شيخنا بأنه حيث ~~كان التعريف للحقيقة مطلقا فلا وجه لإخراج ما كان بلفظ الإجارة وإلا فيخرج ~~كل فاسد ولكن أشار للجواب فى حواشى الخرشى بأن ما وقع بلفظ الإجارة كما أنه ~~قراض فاسد إجارة فاسدة فالمقصود إخراجه من حيث كونه إجارة PageV03P503 # مضروب مسلم بجزء من الربح) فإن كان الربح كله لواحد فإطلاق القراض عليه ~~مجاز (إن علم قدرهما) أى النقد والجزء (ولو مغشوشا) # بتجر فالنقد متجر به فى أى نوع فلا يجوز بغيره ولو تعومل به أو انفرد ~~بالتعامل قصرا للرخصة على موردها وفى البنانى عن بعضهم جوازه حيث انفرد ~~بالتعامل لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرهما ~~وأخرد بذلك الشركة (قوله: مضروب) أى: ضربا يتعامل به لا بتبر وفلوس ولا ~~بمضروب لا يتعامل به كذا لزروق فهما من كلام التنبيهات قال الحطاب: ولم ~~أرمن صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: مسلم) أى: من ربه ~~للعامل بدون أمين لا يدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتى ولا إن جعل عليه ~~أمينا فإن تسليمه حينئذ كالعدم (قوله: بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل دون تجر ~~لأن التوكيل يقتضى أن أصل هذا التجر من رب المال وتجر رب المال لا يكون ~~بجزء فتعلقه بتجر يلجئ إلى أنه توكيل باعتبار التجر لا بقيده أفاده المؤلف ~~بحاشية (عب) وخرج بذلك ما كان بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير إلا أن ~~ينسبها لقدر وسماه من الربح كلك عشرة إن كان الربح مائة لأنه حينئذ بمنزلة ~~عشرة ولم يقيد الجزء بكونه شائعا لأنه من الربح لا يكون إلا كذلك (قوله: من ~~الربح) أى: لا من غيره فلا يجوز (قوله: مجاز) أى: مجاز استعارة أو مرسل ~~علاقته الإطلاق والتقييد فقط (قوله: أى النقد) لأن الجهل برأس المال فيه ~~زيادة جهالة ms1973 وخروج عن رخصة القراض (قوله: والجزاء) علم قدر الجزء بالنوع ~~كربع أو عشر مثلا لا علم قدره حقيقة لأنه قبل وجوده (قولهك ولو مغشوشا) ~~مبالغة فى مقدر ليس من تمام التعريف لئلا يلزم # فاسدة وإن كان التعريف لمطلق القراض فليتأمل وهل يصح بالمعاطاة (بن) وهو ~~مفاد قول ابن الحاجب إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه وقد علم أن ~~الاجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة أقول مقتضى كلام ابن ~~الحاجب وما بناه عليه من صحته بلفظ الإجارة وهو أيضا مقتضى ما سبق من أنه ~~مستثنى من الإجارة الفاسدة للضرورة خلاف تعريف ابن عرفة السابق فلينظر ~~(قوله: مضروب) أى: مسكوك يتعامل به واشتراط التعامل فى المسكوك هو الذى ~~فهمه الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال (ح): ولم أر من صرح به لا فى ~~التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: قدرها) لا إن دفع له صرة لا يعلم ~~قدرها وقال اتجر بها PageV03P504 # يتعامل به ورأس المال يرد مغشوشا (لا بدين عليه) أى العامل (واستمر) على ~~حكم الدين واختص العامل خسر أو ربحا (إلا أن يقبضه أو يشهد) ولو عدلا ~~وامرأتين (على ما به التعامل) من عدد أو وزن (كالرهن والديعة) لاقراض بهما ~~إلا مع أحد الأمرين على الأظهر (والربح والخسر لربهما) بعد الوقوع وما سبق ~~من أن الربح للمتجر بالوديعة إذا لم يأذن ربها (ولا بتبر إلا أن يتعامل به ~~ببلده) أى: القراض (وفلوس # دخول الحكم فى التعريف أى: يجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا ~~ورد بذلك قول عبد الوهاب بالمنع (قوله: يتعامل به) وإن لم يرج رواج الخالص ~~فإن لم يتعامل به منع لأنه كالعرض (قوله: يرد) أى: عند المفارقة (قوله: لا ~~بدين عليه) أى: لا يجوز بدين على العامل لرب المال للاتهام على أن يكون ~~أخره ليزيده فيه (قوله: على حكم الدين) من بقائه مضمونا بذمة العامل (قوله: ~~واختص العامل إلخ) ولا شئ لرب المال للنهى عن ربح مالم يضمن (قوله: إلا ~~أنيقبضه إلخ) أى: ms1974 ثم يدفعه له قراضا فيجوز لانتفاء الذمة المتقدمة وظاهره ~~ولو أعاده له بقرب وهو ظاهر المدونة فى السلم الأول انظر (عب) وحاشية ~~المؤلف عليه (قوله: ولو عدلا وامرأتين) ولا يكفى واحد ويمين لعدم تصوره هنا ~~لأن اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شئ حاضر ~~تأمل (قوله: لا قراض بهما) كان بيده أم بيد غيره للشبه بالدين مع ما فى ~~كونه بيد الغير من زيادة التقاضى على العامل (قوله: مع أحد الأمرين) أى: ~~القبض أو الإشهاد وظاهره أن مجرد الإحضار بدون إشهاد غير كاف والذى ل (عج) ~~وصوبه البنانى كفايته (قوله: على الأظهر) خلافا لما قاله الزرقانى من عدم ~~كفاية الإشهاد لأن ذمة المودع بالفتح بريئة إلا أن يكون قبض بإشهاد (قوله: ~~إذا لم يأذن إلخ) أى: وهو هنا قد أذن فكان العامل كالوكيل له (قوله: ولا ~~بتبر) ولكن إن وقع مضى بالعمل كما لابن القاسم فى كتاب محمد ولأصبع ولو لم ~~يعمل لقوة الخلاف فيه (قوله: إلا أن يتعامل به) ظاهره وإن لم ينفرد ~~بالتعامل بأن كان فى البلد مضروب يتعامل به وهو ما ارتضاه اللقانى و (حش) ~~ول (عب) و (عج) تبعا لما فى (ق) اشتراط الانفراد انظره (قوله: ببلده) أى: ~~القراض أى: بلد دفعه (قوله: وفلوس) لأنها تؤل إلى الفساد والكساد # (قوله: على الأظهر) خلافا لمن لم يكتف بالإشهاد فى الوديعة لأن ذمته ~~بريئة إلا أن PageV03P505 # إلا أن تنفرد بالتعامل وعرض) قال بعضهم: كما فى (بن) إلا أن يتعامل به ~~كالودع ببعض بلاد السودان (كثمنه إن باعه العامل) أما إن باعه غيره وجعل ~~الثمن رأس المال فجائز (وكأن قال خلص الدين أو اصراف الذهب واعمل أو اشتر ~~سلعة فلان واعمل بثمنها) بعد بيعها (وله أجر مثله فى توليه) ما ذكره من ~~تخليص دين وبيع (ثم قراض المثل كلك شرك) مبهم (ولا عادة أو أجل) ابتداء أو ~~انتهاء كلا تعمل إلا بعد سنة أو اعمل سنة (أو ضمن) أى اشتراط أنه ضامن لأنه ms1975 ~~خلاف سنة القراض إما حميل إن فرط فجائز (أو قال اشتر بما عليك) من دين ~~(معه) أى النقد (فاشترى به فقط) فله قراض مثله إما أن اشترى بالدين فيختص ~~ربحا وخسرا (أو عين ما قد يعدم) وقد يوجد قال مالك: لا يقارض فى البر إلا ~~إذا وجد صيفا وشتاء (وكأن اختلفا # وله أجر مثله فى بيعها وقراض مثله فيما نض من ثمنها (قوله: كما فى (بن) ~~خلافا لما فى (عب) من المنع ولو انفرد بالتعامل قصرا للرخصة على موردها ~~(قوله: إن باعه العامل) وإن لم يكن لبيعه خطب (قوله: وجعل الثمن) أى: دون ~~العرض أو قيمته الآن أو اليوم المفاضلة (قوله: خلص الدين) ولو كان الذى ~~عليه الدين حاضرا مقرا مليا تأخذه الأحكام خلافا للخمى (قوله: أو اصرف ~~الذهب) وإن لم يكن الصرف له بال (قوله: من تخليص دين) فى حاشية المؤلف على ~~(عب) عن (البنانى) أنه راجع للتبر وما بعده (قوله: قراض المثل) أى: فى ربح ~~المال (قوله: كالمشترك) أى: كقراض قال فيه: لك شرك أو جزء فإن فيه قراض ~~المثل (قوله: مبهم) فإن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر وأما إن قال: ~~مشترك فهو يفيد التساوى عرفا فلا يجوز فيه فيجوز بلا خلاف كما فى (طيخ) ~~(قوله: ولا عادة) أى: والحال أنه لاعادة تعين قدر الجزء فى القراض المقول ~~فيه ذلك وإلا عمل عليها (قوله: أى: اشترط أنه ضامن) أى: لما هلك وأنه غير ~~مصدق فى تلفه لأنه خلاف سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل والشرط باطل فإن ~~تطوع العامل بالضمان ففى صحته خلاف كما فى (البنانى) وغيره (قوله: فاشترى ~~به) أى: بالنقد (قوله: أو عين ما قد يعدم) وسواء اشتراه وأما ما يوجد دائما ~~إلا أنه قليل فهذا صحيح فلا ضرر فى اشتراطه أفاده (عب) (قوله: وكأن اختلفا ~~إلخ) تشبيه فى كونه له قراض المثل وإنما لم يعطفه # يكون قبض ببينة (قوله: كلك شرك) وأما والربح مشترك فينصرف للمناصفة وربما ~~عقد بعض العامة القراض بمادة ms1976 الشركة نظرا للاشتراك فى الربح (قوله: أو ضمن) PageV03P506 # فى الجزء بعد العمل) ولا فقول ربه (ولم يشبها والقول لمن أشبه فإن أشبها ~~فالعامل) لتقويه بالعمل (وفى فاسد غير ما سبق أجرة مثله كاشتراط يده) أى يد ~~ربه أيا كان المشترط (أو مراجعته أو أمين عليه إلا غلاما) استثناء منقطع ~~لقولى (غير عين) رقيب (لم يأخذ رب المال جزءه) بأن كان لا جزء أصلا أو جزء ~~يأخذه الغلام (أو أن يخبط) العامل ثيابا أو نعالا (أو يخلط) بمال من عنده ~~أو من عند غيرله (أو يبضع) مع غيره (أو يزرع) يعمل بيده فى الزرع أما صرفه ~~المال فى الزرع فجائز # على ما قبله بل عدل إلى التشبيه لأن هذا صحيح وما قبله فاسد (قوله: وإلا ~~فالقول لربه) وإن لم يشبه (قوله: كاشتراط يده) لأن فيه تجبرا عليه (قوله: ~~أيا كان المشترط) أى: كان المشترط هو رب المال أو العامل (قوله: أو أمين ~~عليه) لخروجه عن سنة القراض وإنما رد إليه أجرة المثل لأنه لما لم يأتمنع ~~على مال القراض أشبه الأجير (قوله: أو يخلط) فإن وقع وخسر المالان فض الخسر ~~عليهما بقدر كل ويقبل قوله فى الخسر والتلف أو قدر ما تلف بيمينه كما أفتى ~~به (عج) فإن تطوع العامل بعد العقد فجائز كما يأتى (قوله: أو يبضع مع غيره) ~~أى: يرسله أو بعضه مع غيره ليشترى به ما يتجر به فإن لم يشترط عليه لم يجز ~~له أن يبضع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن فإن ربح حينئذ وكان الإبضاع بأجر ~~فعلى العامل وإن زاد على أجره فإن نقص لم يكن على ربه غير أجرة المبضع لأن ~~العامل لم يعمل شيئا فإن عمل المبضع بغير أجرة للعامل الأقل من حظه من ~~الربح وأجرة مثل المبضع معه أن لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو ~~المال رضى أن يعمل له فيه بعوض قاله ابن عرفة. # {فرع}: قال ابن عرفة: سحنون من أذن لمقارضه أن يبضع ثم سافر رب المال ~~فأبضع ms1977 معه مقارضه فلما وصل رب المال عرف خريطته وماله فاشترى به فكل الربح ~~له ابن رشد لأنه إنما أذن له أن يبضع مع غيره قلت إن اشترى به لنفسه فواضح ~~وإن كان للعامل أى: أو للقرض فالأظهر كون الربح للقراض انتهى أفاده (عب) ~~وغيره (قوله: يعمل بيده فى الزرع) وذلك زيادة ازدادها ربه عليه (قوله: أما ~~صرف المال فى الزرع إلخ) أى: من غير أن يعمل بيده شيئا (قوله: فجائز) إلا ~~أن يكون العامل ممن له وجاهة أو يكون الزرع ما يقل فى تلك الناحية كما ل ~~(تت) ونحوه PageV03P507 # (أو لا يشترى إلى بلد كذا أو عين) للبيع والشراء (شخصا أو زمنا أو محلا ~~أو يخرج ليجلب وقراض المثل فى الربح لا الذمة) فإن لم يخرج ربح فلا شئ له ~~(ولا يفسخ معه إن عثر فى العمل) بل يتمه (وصاحبه أحق من الغرماء) لتعلقه ~~بالمال (بخلاف أجرة المثل) فى الثلاثة (وإن أخبره بعد اشترائه) بأن اشترى ~~فدفع له الثمن قراضا (فقرض) فاسد يرد فورا ويختص ربحا وخسرا (وعليه) أى ~~العامل (كالنشر والطى الخيفين ولو استأجر وله أجر ما لا يلزمه وحلف إن ادعى ~~رب المال # للمصنف بحثا (قوله: أو زمنا) كالصيف أو موسم الحج مثلا وإنما كان فيه ~~أجرة المثل دون التأجير فقراض المثل كما مر لأن التحير فى هذا أشد لأن ~~المال هنا تحت يده وقد منع من التصرف فيه وإن كان التأجيل ابتداء فيه منع ~~من التصرف فيما تحت يده إلا أنه مطلق بعد ذلك الفرق بين حقيقتهما أنه هنا ~~عين زمنا صادقا على متعدد بخلاف ذلك فإنه لا يصدق على متعدد (قوله: أو ~~محلا) أى: أو عين للتجر محلا لا يتعداه لغيره كحانوت بمحل كذا ولم يكن ~~العامل جالسا قبل وإلا جاز (قوله: أو يخرج ليجلب) أى: من بلد أخرى وهذا غير ~~قوله أو لا يشترى إلى بلد كذا لأن تلك شرط عليه أنه لا يشترى حتى يبلغ بلد ~~كذا فإذا بلغه اشترى منه أو مكن غيره ms1978 فحجر عليه فى الشراء قبل وصوله وأيضا ~~هذه شرط عليه أن يخرجد لبلد كذا فيشترى منه ثم يعود فيبيعه فى بلد العقد ~~فحجر عليه فى ابتداء الشراء وفى محل التجر والسابقة حجر عليه فى ابتداء ~~التجر فقط (قوله: بخلاف أجرة المثل فى الثلاث) أى: فإنها فى الذمة فيأخذها ~~وإن لم يحصل ربح ويفسخ إن عثر عليه فى الثناء ولا يمكن العامل من التمادى ~~وهو أسوة الغرماء على ظاهر المدونة ولا موازية إلا أن يكون الفاسد لاشتراط ~~عمل يده فإنه يكون أحق من الغرماء لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل ~~الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة ~~(قوله: يرد فورا) ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقراض لأنه لم يقع ~~على القرض (قوله: وإن أخبره) وإلا فقراض صحيح لكنه مكروه كما فى (عب) ~~(قوله: وعليه كالنشر) أدخلت الكاف ما جرت العادة أن يتولاه (قوله: ولو ~~استأجر) أى: على ما ذكر فالأجرة عليه لا فى المال ولا فى ربحه (قوله: ما لا ~~يلزمه) وهو غير الخفيف وما لم تجر العادة أنه يتولاه لنفسه PageV03P508 # اشتراطه) ورجع عند السكوت بلا يمين (ولهما التراضى بعد العمل) وأولى قبله ~~(على غير ما عقدا عليه وجاز اشتراط زكاة الربح على أحدهما) ولا يجوز اشتراط ~~زكاة رأس المال على العامل اتفاقا (وهى للمشترط إن لم تجب) فيأخذها إن ~~تفاصلا قبل الحول أما إن وجبت فهى لصارفها (والربح لأحدهما أو غيرهما) ~~وتسمية ذلك # وهو من مصلحة المال (قوله: وأولى قبله) لأن العقد غير لازم فكأنهما ~~ابتداء الآن عقد آخر (قوله: على غير ما عقدا عليه) ولو أزيد منه خلافا لمنع ~~ابن حبيب الزيادة بعد العمل وذلك لأن الربح لما كان غير محدود اغتفر فيه ~~ذلك فلا يرد امتناع هبة المتقارضين قال الحصاب: فإن كانت الزيادة للعامل ~~فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل ~~لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه ms1979 المتأخرون كما فى التوضيح ~~وأصله لابن عبد السلام اه (قوله: وجاز اشتراط زكاة الربح إلخ) ولا يلزم من ~~ذلك أنه قراض بجزء مجهول لأنه يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح (قوله: ~~وهى للمشترط) أى فلا يرجع الربح للقراض (قوله: قبل الحول) أى من يوم العقد ~~فإذا كان الاشتراط على العامل والربح نصفين وهو أربعون كان له تسعة عشر ~~دينار أو يرد دينار كامل لرب المال مع عشرين دينارا من الربح لأن الجزء ~~المشترط زكاته على العامل كأنه زكاة الأربعين جميعا لا عشرى رب المال فقط ~~(قوله: فهى لمصارفها) فلو كان الاشتراط على العامل دفعها للفقراء مثلا ~~وجسبت من حصته من الربح فإن وجبت الزكاة على به فقط أخرج العامل ما ينوب ~~حصة ربه للفقراء ودفع الباقى لربه وتجرى هذه الصور فيما إذا كان الاشتراط ~~على رب المال (قوله: والربح لأحدهما) أى وجاز اشتراط # فإن تطوع العامل بالضمان بعد العقد ففى (بن) خلاف فيه (قوله: على غير ما ~~عقدا عليه) ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما فى القرض من امتناع مهاداة ~~المتقارضين وأجاب بأن النفع هنا غير محقق بخلاف الهدية انظر (بن) قال (ح): ~~فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن ~~كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه ~~المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام. اه. # (قوله: وغيرهما) فإن لم يقبل الغير فالربح للمشترط كما فى الزكاة نقله ~~(بن) PageV03P509 # قراضا مجاز (وضمنه) العامل (إن شرط الربح له إلا أن ينفيه أو يصرح ~~بالقراض وشرط عمل غلام ربه ودابته) ولو معا (فى الكثير) بالنسبة للمشترط ~~عرفا (و) جاز (خلطه) بلا شرط وإلا فسد كما سبق (وإن بماله) أى العامل (ووجب ~~إن خشى بعدمه كساد القراض) أو يقدم القراض وإلا ضمن (وإن زاد ولو للقراض) ~~على المعول # الربح لأحدهما أو لغيرهما لأنه من باب الهبة فيجرى على حكمها فإن اشترط ~~لمعين قضى له به إنق بل ms1980 وإلا فللمشترط كما فى التوضيح خلافا ل (عب) وإن كان ~~لغير معين كالفقراء وجب من غير قضاء وفى مسجد معين قولان وإذا اشترط للعامل ~~لم تبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة ~~مقبوضة وإن اشترط لربه ففى البطلان بموت العامل قولان (قوله: وضمنه العامل) ~~أى ضمن مال القراض (قوله إن شرط الربح له) لأنه حينئذ كالقرض فانتقل من ~~الأمانة للذمة (قوله: إلا أن ينفيه) أى: الضمان العامل (قوله أو يصرح ~~بالقراض) شرط معه نفى الضمان أم لا وهو مع الشرط قراض فاسد وهل الربح حينئذ ~~للعامل عملا بالشرط أو فيه قراض المثل للفساد انظره (قوله: وشرط عمل إلخ) ~~عطف على فاعل جاز (قوله: عمل غلام ربه) أى مجانا أو بنصيب للغلام دون ربه ~~ولا يجوز شرط الخلف فى المعين وفيه إن وقع قراض المثل كما فى (البنانى). ~~(قوله: فى الكثير) قيل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم يذكره فى المدونة كما ~~قال المتيطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر (البنانى) اه مؤلف على (عب). # (قوله: وجاز خلطه إلخ) ولو بعد شغل أحد المالين على ظاهر التوضيح كما فى ~~البنانى خلافا ل (عب) (قوله: وإن بما له) أى إن تماثلا أو كانا من المثليات ~~لا مقومين اختلفا فيمنع (قوله: إن خشى بعدمه) أى القراض (قوله: أو يقدم ~~القراض) أى أو إذا لم يخلط يقدم مال القراض إن خاف بتقديم ماله كساد مال ~~القراض لوجوب تنميته عليه دن ماله (قوله: وإلا فعن) أى وإلا يخلط أو يقدم ~~ضمن (قوله: وإن زاد) أى: # عن التوضيح معترضا به على ما فى (عب) مما يخالف ذلك (قوله فى الكثير) قبل ~~هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم تذكره المدونة كما قال المتبطى وإنما هو فى ~~التوضيح عن ابن زرقون انظر بن فعلى هذا القيل لا ثمرة لتحديد الكثير الذى PageV03P510 # عليه كما فى (ر) خلافا لما فى الخرشى (شارك بقيمة المؤجل) ويقوم النقد ~~بعرض ثم هو ms1981 بنقد (وعدد غيره) فما نابه اختص به وغيره على حكم القراض (وسفره ~~إن لم يحجر عليه قبل العمل وأعطنى فقد وجدت ورخيصا أشتريه) من غير تعيين ~~السلعة ولا ربها لما سبق (وبيعه) بعرض ورده بعيب ولربه قبوله) أى المعيب ~~(مفاصلة) من القراض (إن كان الجميع) أو الباقى عينا (والثمن عين) لأنه إن ~~رد نص المال فله أخذه (ومقارضة عبده وأجبره فإن شغله) أى القراض الأجير # العامل على مال القراض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أن محل ~~المشاركة إن اشترى لنفسه وإلا خير رب المال فى قبوله ويدفع قيمته فيكون كله ~~قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به وفى (البنانى) تصويبه عن ابن رشد (قوله: ~~ويقوم النقد إلخ) أى: إذا كان المؤجل نقدا (قوله: وعدد غيره) أى: غير ~~المؤجل وهو النقد (قوله: فما نابه) أى ما زاده (قوله: وسفره) عطف على ~~الجائزات أى جاز للعامل سفره بمال القراض قليلا كان المال أو كثيرا وإن بعد ~~السفر أو لم يكن العامل شأنه السفر (قوله: إن لم يحجر عليه قبل العمل) بأن ~~لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعده للزوم العمل فإن حجر عليه قبله لم يجز ~~السفر (قوله: وأعطنى فقد وجدت إلخ) عطف على الجائزات أيضا أى: وجاز قول شخص ~~لآخر أعطنى مالا أعمل فيه قرضا لأنى قد وجدت رخيصا اشتريه به وهذا مفهوم ~~قوله سابقا وإن أخبره بعد اشترائه (قوله: لما سبق) أى: فى قوله أو عين شخصا ~~وفى قوله: وأن أخبره بعد الشراء إلخ (قوله: وبيعه بعرض) أى: وجاز بيع ~~العامل بعرض لقوته بكونه شريكا بجزء فى الرحب وإن كان كوكيل مخصوص يمنع من ~~البيع بعرض لا كوكيل مفوض وإلا لجاز بيعه بالدين (قوله: ورده بعيب) أى: ~~وجاز للعامل رد اشتراه بعيب اطلع عليه فيه ولو أبى رب المال وظاهره ولو قل ~~والشراء فرصة (قوله: مفاصلة) أى: لا للبيع (قوله: إن كان الجميع) أى: إن ~~كان ثمن المعيب جميع مال القراض (قوله: أو الباقى) أى: من مال القراض ms1982 بعد ~~الثمن (قوله: والثمين عين) أى وكان الثمن الذى أخذ به المعيب عينا فإن لم ~~يكن عينا لم يكن لربه قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده (قوله: ~~ومقارضة عبده إلخ) أى: وجاز لرب المال مقارضة عبد # أحلناه على العرف (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من تخيير رب المال إذا ~~كانت PageV03P511 # (أسقط من الأجرة بحسبه) أى الشغل (ودفع مالين) معا (أو متعاقبين قبل ~~الشغل) بالأول (إن شرطا الخلط) فى اختلاف جزئهما قولا واحد وفى اتفاقه على الراجح # نفسه وأجيره المؤاجر عنده لخدمة وإن لم يبق على عمله الأول عند ابن ~~القاسم خلافا لسحنون فى منعه إذا لم يبق على عمله الأول لما فيه من فسخ ~~الدين فى الدين فإنه فسخ ما ترتب له فى ذمته من المنفعة التى هى خدمته فى ~~عمل القراض قال (عج): ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول أو كأنهما ~~تقايلا عقد التؤاجر عند عقد القراض (قوله: أسقط من الأجرة ألخ) ولا يسقط شئ ~~مما جعله لعمل القراض (قوله: دفع مالين) أى مختلفين لعامل واحد (قوله: معا) ~~إشارة إلى أن قوله أو متعاقبين معطوف على مقدر (قوله: قبل الشغل إلخ) قيد ~~فى المعطوف والظروف متعلق بمحذوف أى: دفع الثانى قبل الشغل بالأول لا يدفع ~~المذكور لاقتضائه أن هنا ثلاثة أمور (قوله: إن شرطا الخلط) أى: للمالين قبل ~~العمل لا إن شرطا عدمه أو سكتا (قوله: جزئيهما) أى: جزء العامل فى المالين ~~لأنه يرجع إلى جزء معلوم فإذا دفع له مائتين مائة على الثلث للعامل مائة ~~على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد ~~وذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلثه فخذ ~~له نصف الستة وثلثها ولرب المال نصف ربح المائة الواحد وثلثا ربح الأخرى ~~فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة ~~وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع ms1983 الخمسة ~~التى صحت للعامل فيكون إثنى عشر فيقسمان الربح على إثنى عشر جزأ للعامل ~~خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح ~~وربعه تأمل (قوله: وفى اتفاقه على الراجح) خلافا لمن قال بالجواز مع ~~الاتفاق وإن لم يشترطا الخلط (قوله: # الزيادة للقراض بين أن يرضى بذلك ويدفع أولا وهى طريقة نقلها (بن) أيضا ~~(قوله: فى اختلاف جزئهما) عبارة (ق) وقال ابن المواز: لأنه يرجع إلى جزء ~~مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف ~~على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة فقد ~~علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى ثلثه فخذ له نصف ~~الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح ~~الأخرى فخذ له نصف PageV03P512 # كما فى (ر) (كبعده) أى: دفع الثانى بعد شغل الأول جاز (إن انتفى الخلط) ~~بالفعل (وشرطه فغن نص الأول مساويا فعلى ما سبق) إن دفع ثانيا من التفصيل ~~لأنه كابتداء قراض (وإلا) بأن نض أزيد أو ناقصا (منع) لتهمة الترغيب ~~بالثانى فى الربح أو جبر الخسر (وشراء ربه) من العامل (إلا أن يشترطه أو ~~يقصد ربحا واشتراطه) أى: ربه (أن لا ينزل واديا ولا يشمى بليل ولا بحر ولا ~~يشترى سلعة # جاز إن انتفى إلخ (إشارة إلى أن قوله إن انتفى شرط فيما أفاده التشبيه من ~~الجواز فإن وجد الخلط بالفعل أو شرطه منع لأنه كزيادة اشترطها رب المال على ~~العامل (قوله: مساويا) أى: لرأى المال (قوله: إن دفع ثانيا) أى: بعد نضوض ~~الأول (قوله: من التفصيل) بين أن يكون قبل شغل الأول ثانيا فيشترط الخلط ~~ولو اتفق الجزء وبعد فيشترط انتفاء الخلط (قوله: منع) وإن وقع بقى القراض ~~الأول على حاله وكان الثانى فاسدا (قوله: لتهمة الترغيب إلخ) أى: أنه إذا ~~نض بربح يتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل البقاء وإن نض بخسريتهم فى ترغيبه ~~بالثانى لأجل أن يعمل ms1984 فى الأول حتى يجبره وذلك نفع وهذا مع عدم الخلط وأما ~~معه ففى الربح قد يضيع على العامل ريحه وفى الخسر قد يجبر الثانى خلل الأول ~~وهو كاشتراط زيادة على العامل (قوله: وشراء ربه) أى: وجاز شراء ربه بنقد أو ~~مؤجل (قوله: أو يقصد ريحا) أى: التواصل لأخذ شئ من الربح قبل المفاصلة ~~(قوله: إن لا ينزل إلخ) أن أمكن # الستة وثلثيهما وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون ~~اثنى عشر فيقسمان الربح على اثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح ~~وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه اه كتبه شيخنا وإيضاحه ~~أن لكل نصف النصف وهو ربع وللعامل ثلث النصف وهو سدس ولرب المال ثلثا النصف ~~وهو ثلث وربعان وثلث وسدس هو مجموع الربح فإن شئت فاضرب الستة مخجر الكسور ~~فى اثنين عدد المالين اللذين منهما الربح يكن اثنى عشر قسمها على ما سبق ~~وأما حكم الخلط الممنوع بعد الوقوع فقال ابن يونس: يقسم الربح بينهما فما ~~حصل فى الأول فعلى قراضه وما حصل فى الثانى فلربه وعليه للعامل أجرة المثل ~~وإن حصل خسر فيهما فينسب كذلك فما خص الأول من الخسران جبر بربح الأول وما ~~خص الثانى فعلى ربه وللعامل الأجرة انتهى وحاصله PageV03P513 # لغرض) فيها (وضمن) العامل (إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضوع يظلم به) ~~بالبناء للمجهول (أو حرك العين بعد علم موت ربه ولو غائبا) بعيد الغيبة لأن ~~الفرض علمه وإلا لم يضمن للورثة (أو شارك وإن عاملا آخر لربه إلا من لا ~~بغيب) على السلع (ولا يستقل) بالتصرف كما قيد به ابن القاسم (أو باع بدين ~~أو قارض بغير إذن) راجع للكل (والربح بين ربه والعامل الثانى ثم رجع الثانى ~~على الأول إن بقى له مما اشترط) # غير ما ذكر (قوله: لغرض فيها) من قلة ربح أو وضيعة أى: خسر فيها (قوله: ~~إن خالف) أى: وحصل تلف ولو بسماوى فى الثلاثة الأول زمن المخالفة فقط ولا ~~يضمن السماوى ms1985 بعدها ولا الخسر مطلقا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر ~~والسماوى وضمنه وإن كان المتعدى لا يضمنه لأنه لما طواب بتنمية المال عد ~~عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التى هى سنة القرض فإن رجع سالما ~~فلا ضمان عليه والقول له فى ذلك كما فى الحطاب (قوله: كأن زرع) أى: العامل ~~بأن اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى آلة وزرع (قوله: أو ساقى) أى: ~~عمل بالمال فى حائط شخص مساقاة أو اشترى به حائطا وساقى فيه آخر (قوله: ~~يظلم به) أى: العامل وإن لم يظلم به غيره لا إن كان يظلم به غيره فقط فلا ~~ضمان عليه (قوله: أو حرك العين) حركها لنفسه أو للقراض والربح له فى الأول ~~وأما غير العين فلا ضمان عليه فيه وليس للورثة أن يمنعوه (قوله: بعد علم ~~موت ربه) وإلا فلا ضمان لأن له فيه شبهة وقيل: يضمن لخطئه على مال الوارث ~~والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو غائبا) خلافا لتقييد ابن ~~يونس الضمان بما إذا كان ببلد ربه وأما إن كان طعن به فلا ضمان عليه رأى أن ~~السفر كشغل المال لأن كلا عمل (قوله: أو شارك) أى: العامل (قوله: وإن عاملا ~~آخر إلخ) ما قبل المبالغة مشاركته رب المال أو عامل لغير ربه (قوله: إلا من ~~لا يغيب) أى: فلا ضمان بمشاركته (قوله: أو باع بدين) لتعريضه للتلف (قوله: ~~أو قارض) أى: دفعه لعامل آخر قراضا (قوله: راجع للك) أى: لكل ما فيه الضمان ~~(قوله: والربح بين ربه والعامل الثانى) ولا شئ للعامل الأول ولو فى حالة ~~الإذن (قوله: إن بقى له إلخ) وأما إن لم يحص ربح أصلا فلا رجوع له لأن ~~العامل لا شئ له إذا لم يحصل ربح # أن القراض الأول: باق والثانى فاسد (قوله: بموضع يظلم) قالوا ويضمن ~~السماوى PageV03P514 # لكونه شرط أكثر من الأول أو جبر خسرا أو تلفا عند الأول فيرجع بحسبه (وإن ~~وكلته على بيع أو ابتياع بكذا فالفائدة لك) وضمن إن خالف الخسر ms1986 وسبق حكم ~~تجر المودع والوصى (ومن أخذ) من رأس المال شيئا (أو جنى) عليه (اتبع) أيا ~~كان (ورأس المال ما بقى ولا تجبر الجناية بالربح أصلا على الصواب كما فى ~~(ر) خلافا لما فى (الخرشى). (ولا يجوز شراؤه بنسيئة وأن يأذن) لأنه فى ذمته ~~فيأكل به ربح ما لم يضمن (أو بأكثر من مال القراض) لما سبق (ولا يبيع ربه ~~سلعة بلا إذن ولا # أصلا كما فى (البنانى) وتنظير (عب) مما لا وجه له (قوله: أو تلفا) بسماوى ~~أو بجناية العامل الأول (قوله: عند الأول) وإن قبل عمله (قوله: فيرجع ~~بحسبه) أى: فيرجع العامل الثانى على الأول بحسب ما نقص عما شرطه العامل ~~الأول (قوله: وإن وكلته على بيع إلخ) أى: فاتجر فيما باعه أو ابتاعه لا فى ~~الثمن فالربح له كما فى (عب) (قوله: فالفائدة لك) نظرا لما دخلا عليه ~~ابتداء بخلاف عام القرض (قوله: اتبع) أى: بما أخذه أو بأرش الجناية (قوله: ~~أيا كان) أى: أيا كان الأخذ أو الجانى عاملا أو رب مال أو أجنبيا (قوله: ~~ورأس المال ما بقى) ولا ربح لمأخوذ أو ما نقصته الجناية (قوله: أصلا) أى: ~~كانت الجناية قبل شغل المال أو بعده (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من ~~جبر الجناية بالربح إن كانت بعد الشغل ومثله فى (عب) (قوله: ولا يجوز ~~شراؤه) أى: عامل القراض للقراض أما لنفسه فجائز وقيد ابن رشد المنع بما إذا ~~كان العامل غير مدير وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين ابن عرفة ~~لأن عروض المدير كالعين فى الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين ~~يفى به مال القراض وإلا لم يجز (قوله: لأنه فى ذمته) أى: لأن ما اشتراه ~~بالدين فى ذمة العامل (قوله: فيأكل ربه ربح إلخ) فهم من هذا التعليل أنه ~~إذا كان الربح للعامل لا منع لانتفاء علة النهى (قوله: لما سبق) أى: من أكل ~~ربه ربح ما لم يضمن إن لم ينقد العامل فإن نقد فسلف جر نفعا وهذا ms1987 إن أمضى ~~ربه فلا ينافى قوله: وإن زاد ولو للقرض شارك إلخ (قوله: ولا بيع ربه إلخ) ~~أى: ولا يجوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بلا إذن من العامل لأنه الذى # لأنه بوضعه موضع الجور يصير كالغاصب (قوله: فالفائدة لك) بأن باع بأيد ~~مما سميت أو اشترى لك بأنقص (قوله: ولا يجوز شراؤه بنسيئة إلخ). بيان لمنع PageV03P515 # أخذ العامل قراض غيره إن شغله وكره شراؤه) أى العالم من حيث هو عامل (من ~~ربه) لئلا يتحيلا على القراض بعرض لرجوع رأس المال له أما شراؤه لغير ~~المتجر فجائز (وجبر خسر بعضه) أما جميعه فخلفه قراض مؤتنف لا يجبر الأول ~~(وتلفه) بسماوى (وإن قبل العمل بالربح لا إن قبض) رأس المال (ثم دفع) ~~فالثانى عمل آخر لا يجبر الأول وظاهره أن تراضيهما على عدم الجبر بلا قبض ~~لا يكفى وهو ما لمالك # يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (قوله: ولا أخذ العامل إلخ) لأن ~~رب المال استحق منفعته (قوله: قراض غيره) أما منه فيجوز ولو شغله عن الأول ~~(قوله: إن شغله) فإن لم يشغله جاز ولو خلطه مع الأول لغير شرط لا بشرط ~~فيمنع (قوله: من حيث هو عامل) بأن يشترى بمال القراض قبل العمل وإلا جاز ~~(قوله: لئلا يتحيلا على القراض إلخ) فإن ما خرج من اليد وعاء إليها كالعدم ~~فكأنه دفع الآن عرضا ويحث فى التوضيح فى التعليل بأنه كره فى المدونة ~~مصارفته مع رب المال مع أن الصرف لا يتصور فى العروض فالصواب التعليل بخوف ~~محاباة العامل لرب المال انظر (البنانى) ذكره المؤلف على (عب). (قوله: ~~وجبر) بالبناء للمفعول وقوله: خسر بعضه نائب الفاعل أى: جبر بالربح الحاصل ~~فى الباقى وإن شرط خلافه خسر مال القراض فيكمل رأس المال مما حصل وما بقى ~~بعد تمامه يقسم بينهما على ما شرطا (قوله: بسماوى) أما بحناية فقد تقدم ومن ~~السماوى ما يأخذه اللص أو العشار ولو علما وقدر على الانتصاف منهما (قوله: ~~وإن قبل العمل) أى: وإن ms1988 كان تلف البعض قبل العمل فى المال من أصله ~~فالمبالغة فى التلف فقط لأن الخسر إنما ينشأ بعد العمل فإنه ما كان عن ~~تحريك (قوله: لا إن قبض) أى: بالفعل كما فى (عب) وهو قول أصبغ وظاهر إطلاق ~~المدونة كفاية القبض ولو صورة (قوله: لا يكفى) أى: # القدوم ابتداء وما سبق من المشاركة بيان للمحكم بعد الوقوع والنزول ~~(قوله: لئلا يتحيلا إلخ) اعترض الأصل فى توضيحه هذا التعليل بأنه كره فى ~~المدونة مصارفته مع رب المال ولا يتأتى ذلك فيها قال: والصواب التعليل لخوف ~~المحاباة أقول: التعليل الذى اعترضه كما فى الفرع الذى ذكر فيه وهذا لا ~~ينافى تعليلا آخر فيه وفى غيره (قوله: بسماوى) احترازا عن الجناية السابقة ~~والحق فى المدونة العشار واللص بالسماوى قال الخرشى: ظاهرها ولو قدر عليهما ~~وانتصف منهما أقول: الظاهر أنه PageV03P516 # وابن القاسم ورآه غيرهما من الشرط اللازم كما في (حش). (ولا يلزم ربه ~~بدله) مطلقا (كالعامل) لا يلزمه القبول (إن تلف الجميع ولزمه ما اشترى ~~وشارك) بقدر ما دفع (حيث تلف البعض إن لم يخلف ربه) راجع لهما (وإن تعدد ~~العامل سوى الربح والعمل) فلا يقتسموا جزءهم على الرؤوس (ونفقة المسافر) ~~وألحق اللخمى بالمسافر من اشتغل به عن تقوته (بالمعروف في المال) فلا يتبع ~~الذمة إن أنفق من عنده فتلف المال (الكثير) بالاجتهاد, # فى عدم الجبر (قوله: من الشرط اللازم) أى: فيعمل به (قوله: مطلقا) أى: ~~تلف الجميع أو البعض (قوله: لا يلزمه القبول) فإن قبل فقراض مؤتنف (قوله: ~~ولزمه) أى: العامل (قوله بقدر ما دفع) أى: فى ثمن ما اشتراه فيفض الربح ~~عليه وعلى الباقى من رأس المال (قوله: إن لم يخلف) وإلا فلا يلزمه ما اشترى ~~بل يكون للقراض ولا يجبر الأول بالثانى (قوله: راجع لهما) أى: لقوله لزمه ~~ما اشترى وقوله وشارك إلخ (قوله: سوى الربح والعمل) أى: جعل الربح على قدر ~~العمل ولا يجوز اختلافهما (قوله: من اشتغل به) أى: بمال القراض فى الحضر أو ~~بالتزود للسفر كما فى (البنانى) ms1989 وغيره (قوله بالمعروف) لا ما كان سرفا فلا ~~يكون له إلا لمعتاد (قوله: فلا يبتع الذمة) أى: ذمة رب المال (قوله: ~~بالاجتهاد) كذا لمالك فى الموازنة وله فى غيرها: السبعون يسير وعنه: له أن ~~ينفقه فى الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول: على السفر البعيد والثانى: على ~~القريب فإن كان بيده مالان لرجلين وكل منهما لا يحتمل الإنفاق ومجموعهما ~~يحتمله فقال اللخمى: تحسب على نصوص المذهب والقياس سقوطها واعترضه ابن عرفة ~~بأنه لم ير هذه الرواية لغيره وبأنه خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين ~~مالا تبلغ جنايته على كل منهما # التفت فى المدونة لما هو الشأن والغالب من أن العشار متغلب لا يقدر عليه ~~واللص يتخفى ويذهب فلا يدرك فإن قدر عليهما وانتصف منهما فكالجناية السابقة ~~(قوله: ونفقة المسافر) وأما المبضع معه إذا سافر فهل له النفقة مثل عامل ~~القراض أو لا نفقة له أو تكره واقتصر الأقفهسى على أنها مثله كذا فى (عب) ~~لكن فى (بن) عن ابن عرفة عن اللخمى والصقلى تصويب الثانى قال اللخمى: لا ~~نفقة ولا كسوة فيها أما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة فلا شئ ~~له غيرها انظر (بن) PageV03P517 # (لا إن سافر لحج أو غزو) أو صلة رحم لا ذهابا ولا إيابا (ولا فى ذهابه ~~لأهله) زوجته المدخول بها ومثل الزوجة السرية (بل فى رجوعه ولا دواء) بخلاف ~~الحجامة والحلق والحمام (وقطعها) أى: النفقة (دخول المسافر بزوجته) ولا يكف ~~بالدعاء للدخول كما حققه بن (لا سفره بها) فينفق على نفسه بناء على أن ~~الدوام ليس كالابتداء (واستخدم إن تأخل واكستى إن طال السفر) هذا من النفقة ~~بالمعروفة (وإن قصد معه) أى: سفر القراض (حاجة) لا تسقط نفقته (ووزع ما ~~أنفق) على الحاجة والقراض # ثلث الدية وفى مجموعهما ما يبلغه أن ذلك فى ماله لا على العاقلة أه مؤلف ~~على (عب) (قوله: لا أن ساف لحج) أى: بقصده أما إن سافر بقصد التجارة فمر ~~بمكة لكونهما بطريقة وقصد الحج فإن له النفقة ms1990 بعد فراغه من النسك وتوجهه ~~لبلد التجر (قوله: قوله لا ذهابا ولا إيابا) لأنه فى عبادة ذهابا ورجوعا ~~بخلاف الراجع من عند أهله (قوله: زوجته) وأما أهله غير الزوجة فكالأجانب ~~على مقتضى كلامهم (قوله: بل فى رجوعه) إلا أن يكون له أهل فيما رجع إليه ~~فلا نفقة كما فى الحطاب (قوله: بخلاف الحجامة إلخ) فليست من الدواء بل من ~~النفقة (قوله: وقطعها دخول المسافر إلخ) والظاهر أنه إذا طلقها طلاقا بائنا ~~تعود له النفقة ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل لا للزوجة كذا كتب شيخنا ~~تبعا ل (شب) اه مؤلف على (عب) (قوله كما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) و ~~(الخرشى). (قوله: فينفق على نفسه) ظاهره ولو فى إقامته بالبد التى سافر ~~إليها وقيل: لا بناء على أن الدوام كالابتداء (قوله: ليس كالابتداء) أى: ~~ابتداء التزوج (قوله: واستخدم أن تأهل) أى: جاز للعامل استخدام خادم يخدمه ~~فى السفر إن كان من أهل الخدمة وإلا فلا كفى الحضر مطلقا لأن الاستخدام من ~~جملة الإنفاق وهو إنما يكون فى سفر التجر ولابد من شروط الإنفاق المتقدمة ~~فإن الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط فى الأعم فهو شرط فى الأخص كما فى ~~حاشية المؤلف على (عب). (قوله: إن طال السفر) بحيث امتهن ما عليه وإن لم ~~يكن الموضع الذى سافر له بعيدا (قوله: هذا من النفقة إلخ) أى: فيشترط فيه ~~شروطها المارة (قوله: لا تسقط نفقته) بأن لم تكن مما تقدم من الحج ونحوه ~~(قوله: على الحاجة والقراض) أى: على ما ينفقه فى الحاجة وحدها وعلى ما ~~ينفقه فى القراض وحده على ما فى الموازية وصححه PageV03P518 # بالنسبة والنظر (ولو بعد تهيئة) بالاكتراء والتزود (لأحدهما وإن اشترى) ~~العامل (من يعتق على ربه عالما بقرابته) ولو لم يعلم الحكم (عتق وولاؤه ~~لربه وغرم العامل ما دفع فيه غير جزئه من الربح) إن كان قبل العبد (فإن ~~أعسر بيع من العبد لذلك) فإن لم يوجد من يشترى الشقص بيع الكل (وأنه لم ~~يعلم ms1991 عتق على ربه وللعامل ربحه قبله فإن أعسر) ربه (بقى له) أى: للعامل (من ~~العبد بحسبه و) إن # العوفى وابن عرفة وفى العتبية والمدونة توزيعه على مال القراض وما ينفقه ~~فى خروجه لحاجته لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: ولو بعد تهيئة ~~إلخ) مبالغة فى قوله: وزع وهو نص المدونة خلافا لعزو اللخمى لمعروف المذهب ~~عدم التوزيع فى هذه الحالة (قوله: لأحدهما) أى: القراض أو الحاجة وفى (عج) ~~أن خلاف اللخمى إنما هو إذا أخذ القراض بعد تهيئه للحاجة (قوله: ولو لم ~~يعلم الحكم) أى: كونه يعتق عليه لأن الجهل به لا أثر له عندهم كما قال ابن ~~عبد السلام (قوله: عتق) أى: على العامل بمجرد الشراء من غير احتياج لحكم ~~(قوله: وولاؤه لربه) لأن العامل كأنه التزم عتقه عن رب المال (قوله: غير ~~جزئه إلخ) أى: غير جزء العامل من الربح وهذا إن أراد المفاصلة ولا يلزم ~~ردها للعامل قرضا ولا قبوله ها فإن أرادا بقاء القراض غرم ثمنه كله (قوله: ~~إن كان قبل العبد) أى: إن كان الربح قبل العبد وأما الكائن فى العبد فلا شئ ~~لربه منه خلافا لما فى (الخرشى) لأن الذى أذهبه العتق إنما هو الثمن الذى ~~دفعه فيه كما فى الرماصى ولأن القاعدة أن الإنسان لا يربح فيمن يعتق عليه ~~(قوله: لذلك) أى: لما دفعه فيه غير جزء العامل من الربح (قوله: بيع الكل) ~~ويأخذ العامل حصته من الربح قبله وفيه وكذا رب المال وما تقدم من أن ~~الإنسان لا يربح فيمن يعتقه عليه معناه حيث عتق عليه وأخذ حظه من الربح ~~وأما إن بيع فإنه يربح فيه كما يربح إن حسب له فيما وجب عليه كما يأتى ~~(قوله: وإن لم يعلم) والقول له فى ذلك (قوله: عتق على ربه) أى: يوم الشراء ~~بمجرده لدخوله فى ملكه (قوله: وللعامل ربحه قبله) أى: لا فيه على ما ~~للرماصى رادا على (عج) فى قوله: إن له الربح الكائن فى العبد لكن رد ~~البنانى ما ms1992 للرماصى وصوب ما ل (عب) (قوله: بحسبه) أى: بحسب ربح العامل فله ~~بيعه ولا تقوم الحصة على ربه PageV03P519 # اشترى العامل (من يعتق عليه عالما عتق ولو لم يكن ربح وقت الشراء) لأن ~~العامل شريك بمجرد القبض (بالأكثر من قيمته والثمن ما عدا ربح العامل) مما ~~يعزم (وإن لم يعلم وقيمته ما عدا ربحه) أى: العامل ولعتق عند عدم العلم إذا ~~كان ربح وقت الشراء كما فى (الخرشى) (فإن أعسر بيع. بما وجب فيهما نعم فى ~~الأول إذا كان الثمن أكثر يباع بقدر القيمة فقط لتشوف الشارع للحرية وزيادة ~~الثمن فى الذمة كذا فى (الخرشى) (وإن أعتق مشترى من القراض للعتق غرم الثمن # لأن الفرض عسره (قوله: من يعتق عليه) أى: على العامل (قوله: عتق) أى: على ~~العامل بحكم كما فى المواق (قوله: ولو لم يكن ربح وقت إلخ) أى: وإن لم يكن ~~فى المال الذى اشترى به من يعتق عليه ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه ~~خلافا لمن قال إن لم يكن فى المال ربح لا يعتق عليه (قوله: لأن العامل شريك ~~إلخ) لأنه تعلق به حق (قوله: بالأكثر من قيمته إلخ) لأن القيمة إن كانت ~~أكثر فلا يختص بالربح لأن قبض المال لينميه وإن كان الثمن أكثر فقد أتلفه ~~على رب المال لغرضه فى قريبه وتعتبر القيمة يوم الحكم كما للتوضيح وابن ~~عرفة (قوله: مما يغرم) أى: من القيمة أو الثمن ولا يلزم عليه ربحه فى قريبه ~~لأنه لم يأخذ وإنما أسقط عنه (قوله: فبقيمته) ولو كانت أقل من رأس المال ~~لعذره (قوله: إذا كان ربح وقت الشراء) وإلا فلا يعتق عليه لأنه إنما عتق ~~مراعاة للقول بأنه شريك وإذا لم يكن فضل لا شركة فلا يتصور عتق جزء حتى ~~يقوم عليه حصة شريكه بخلاف حالة العلم فإنه روعى تعديه شراؤه وإن لم يعتق ~~منه شئ فإنه يباع ويدفع لرب المال ماله (قوله بيع بما وجب) أى: بيع من ~~العبد بقدر ما وجب على العامل غرمه لرب ms1993 المال إن أراد رب المال البيع وإن ~~شاء اتبعه به دينا فى ذمته وعتق جمعية وإن أراد أن يأخذ من العبد بقدر رأس ~~ماله وحصته من الربح يوم الحكم على ما يساوى جملته كان لك له لأنه أوفر ~~لنصيب العامل الذى يعتق منه وإن أراد به أخذ ذلك مبعضا لم يكن ذلك له قال ~~ابن رشد (قوله: فيهما أى: حالتى العلم وعدمه والمعتبر فى اليسر والعسر يوم ~~الحكم (قوله: نعم فى الأول إلخ) استدراك على عموم قوله بما وجب والأول حالة ~~العلم (قوله: وإن أعتق) أى: العامل (قوله: للعتق) متعلق بقوله مشترى أى: ~~اشتراه لأجل العتق واعتقه بعد الشراء (قوله: غرم الثمن) أى: دون PageV03P520 # وللقراض غرم قيمته يوم العتق إلا ربحه) أى: العامل راجع لهما (فإن أعسر ~~بيع بما لربه) فيهما (وإن وطئ مة فإن لم تحمل) اشتراها للوطء أو للقراض ~~(أبقاها ربه) أى: للوطء على الأرجح بالثمن (أو قومها فتباع للقيمة ويتبع ~~بما بقى إن أعسر وإن حملت وهى للقراض فالولد حر) نسب مطلقا (وعليه قيمتها ~~يوم الوطء) فلا شئ له فى الولد # الربح الحاصل فى العبد على ما لجد (عج) وصوبه الرماصى لأنه متسلف خلافا ~~لما للبساطى والهارونى و (تت) من غرم الربح الحاصل فيه نظرا لأخذه المال ~~للتنمية لكن قال البنانى على ما للجد يحتاج للفرق بين شرائه هذا وبين ما ~~إذا اشترى من يعتق عليه عالما (قوله: وللقراض) أى: وإن أعتق مشترى للقراض ~~(قوله: يوم العتق) لأنه يوم التعدى (قوله: راجع لهما) أى: لمسئلة اشترائه ~~للعتق ومسئلة اشترائه للقراض (قوله: بما لربه) أى: بقدر ما وجب لربه وهو ~~الثمن فى الأولى والقيمة فى الثانية إلا ربح العامل وعتق على العامل ما بقى ~~إن كان ربح وإلا لم يعتق شئ قاله (تت) (قوله: اشتراها للوطء إلخ) هذا ~~للمتيطى وظاهر ابن عرفة خلافا لقصر (تت) والزرقانى له على الثانى (قوله: أو ~~أبقاها) أى: للعامل (قوله: على الأرجح) هذا ما لابن شاس وأقره الناصر وابن ~~عرفة رادا على قول ms1994 ابن عبد السلام أنه بعيد وأنها تبقى للقراض بقوله فى ~~المدونة فى وطء أحد الشريكين أمة بينهما أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة وهو فى ~~القراض أجرى لاختصاصه يجوز بحوز مال القراض ورد (عج) عليه بأن المصرح به فى ~~الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل أن يبقيها ~~للشركة وقد تقدم ذلك فى كلام المؤلف ونص المدونة الذى استدل ابن عرفة إنما ~~هو فى الأمة التى اشتراها أحد الشريكين لنفسه لا للشركة وذلك غير موضوع ~~كلام ابن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا ~~لنفسه فصح مالا بن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض ~~للقراض لا لنفسه فصح مالا بن عبد السلام وبإبقائها للشركة صرح العبدوسى فى ~~شرح المدونة وتبعه فى التوضيح ابن عبد السلام كذا حققه البنانى ردادا على ~~الرماصى فى رادا على (عج) وتصنيعه عليه انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ~~إن أعسر) قيد فى قوله: فتباع وأما التخيير بين الإبقاء والتقويم فمطلق ~~(قوله: مطلقا) أى: كان العامل موسرا أم لا كان فى المال فضل أو لا (قوله: ~~يوم الوطء) أى: لا يوم الحمل (قوله: فلا شئ له فى الولد) تفريع على كون PageV03P521 # (وله إن أعسر أن يبيع منها بقدر ماله) من رأس مال وربح (فيتبع بحصة ~~الولد) وله أن يتبعه بالقيمة (وللوطء) محترز قوله: وهى للقراض (فالثمن) ~~واتبع به إن أعسر (ولكل فسخه قبل العمل أو بعد نضوضه وسفره عمل لا لتزود ~~فيغرمه) أى: ما تزود به العامل من المال (إن فسخ) وإن فسخ ربه لزمه (وإن ~~استنص أحدهما) وأبى الآخر (نظر الحاكم وإن مات) العامل (كمل الوارث الأمين ~~وأتى غيره) أى: غير # القيمة يوم الوطء لأن الولد حينئذ تخلق على الحرية (قوله: بقدر ماله إلخ) ~~فإن لم يف ثمنها بماله اتبعه بالباقى وإن زاد عتق الباقى ولا يباع منها شئ ~~فى مقابلة الولد (قوله: وربح) ولو الحاصل فيها كما فى (عب) (قوله: فيتبع ~~بحصة الولد) لأنه ms1995 حينئذ لم يتخلق على الحرية (قوله: وللوطء) سكت عن حكم ما ~~إذا لم يعمل هل اشتراها للقراض أو لنفسه وحمله مالك على أنها للقراض ولم ~~يصدقه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل ~~الخلاف وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولا واحدا وصوب ابن ~~عرفة عدم الفرق بين شرائها للقراض أو لنفسه لأنه إنما أخذ للتنمية فشراؤه ~~منه لنفسه لغو البساطى قلت: نعم ولكن له من النماء جزء فلا يكون شراؤه ~~لنفسه لغوا وإلا لزم أن لا تكون أم ولد إذا تأملت اه (عب) (قوله: ولكل) أى: ~~من العامل ورب المال (قوله: فسخه) أى: عقد القراض وأراد به الترك والرجوع ~~عن القراض إذ حقيقة الفسخ فى العقود الفاسدة (قوله: قبل العمل) أى: تحريك ~~المال (قوله: أو بعد نضوضه) أى: إن حصل عمل ولم يتراضيا على الفسخ كما فى ~~الحطاب وهذا إن نض ببلد القراض ولا عرف بتحرره مرة أخرى وإلا فله تحريكه ~~ثانيا كما فى (عب) (قوله لا التزود) أى: فليس بعمل فلكل الفسخ لا لربه فقط ~~خلافا لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (قوله: فيغرمه) إن كان التزود من ~~المال القراض (قوله: وإن فسخ ربه لزمه) فيغرمه للعامل إن تزود العامل من ~~مال نفسه لأنه الذى ورطه كما فى (البنانى). (قوله: وإن استنض إلخ) أى: طلب ~~نضوضه (قوله: نظر الحاكم) أى: فى الأصلح من تأخير أو تعجيل فيحكم به ويجوز ~~قسمة لعروض إذا رأى التعجيل أصلح كما إذا تراضيا ويكون بيعا فإن لم يكن ~~حاكم فجماعة المسلمين والظاهر كفاية واحد عارف يرضيانه كما لشيخنا العدوى ~~(قوله: كمل الوارث) فلا ينفسخ بموته # (قوله: فسخه) أراد بالفسخ الترك والإعراض وإن غلب اصطلاحا فى العقود PageV03P522 # الأمين (بأمين) ولا يشترط مساواة الأول فى الأمانة كما أنه إن كان الأول ~~غير أمين لا يلزم الرضا بمثله (وإلا فلا كلام له) بل يسلم المال هدر ولو ~~كمل ربه العمل بغيره كما فى (بن) (والقول للعامل ms1996 ولو متهما) لأنه ربه رضى ~~به (فى تلفه وخسره ورده أن قبضه بلا بينة توثق) خوف دعوى الرد (ولم تكذبه ~~العادة) فى الجميع # كالإجارة المنفسخة بتلف ما يستوفى منه ارتكابا لأخف الضررين هنا لحق ~~الورثة فى التمكين قاله فى التوضيح (قوله: الأمين) وهو محمول على عدمها كما ~~هو ظاهر المدونة فعليه إثباتها كذا فى (عب) ومثله فى شرح التحفة لولد ~~مؤلفها استظهارا قياسا على العدالة فإن الأمانة من واديها (قوله: ولا يشترط ~~مساواة الأول إلخ) فى الوارث أو الأمين الذى يأتى به خلافا لما فى الأصل من ~~أنه لابد أن يكون الأمين المأتى به كالأول (قوله: هدارا) أى: بغير شئ من ~~ربح أو أجرة لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق فيه شئ إلا بتمام العمل والفرق ~~بينه وبين المساقاة أن عملها فى الذمة لأن المقصود فيها مطلق خدمة للشجر ~~حتى بالبهائم والقراض المقصود فيه عين العامل فإن تحريك الأموال ينظر فيه ~~لعين الأشخاص (قوله: ولو كمل ربه العمل بغيره) فلا يكون للوارث بحساب ~~الثانى كالجعالة خلافا لما فى (عب) والفرق أن العامل لما ترك كان معرضا عن ~~حقة بخلاف المجاعة فإن الشارع لما لم يمكنه من الإتيان بغيره صار مغلوبا ~~كذا فى النقراوى (قوله: والقول للعامل إلخ) استظهر الحطاب أن القول للعامل ~~فى أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن قال ولم أر فيه نصا (قوله: لأن ربه ~~رضى به) أى: رضى به أمينا وإن لم يكن فى الواقع كذلك (قوله: ورده) أى: إذا ~~ادعى رد رأس المال وجميع الربح عن كان فيه ربح فإن ادعى رده دون جميع الربح ~~لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمى وقال القابسى: يقبل إن ادعى رد ~~رأسه مع حظ رب المال من الربح ذكر الثلاث ابن عرفة ومر ابن المنير فى نظم ~~الدونة على ما للقابسى أفاد (عب) (قوله: إن قبضه بلا بينة توثق) بأن قبضه ~~لا ببينة أصلا أو بينة غير مقصودة للتوثق بأن أشهد رب المال خوف إنكار ~~الورثة فإن ms1997 قبضه ببينة مقصودة للتوثق لم يقبل قوله فى رده والظاهر أن # الفاسدة (قوله: كما بن) أى: ردا على (عب) (قوله: ورده) وكذا إذا ادعى ~~ورثة العامل أن العامل رده لأن دعوى رد اليد المؤتمنة على من ائتمنها تقبل ~~كانت PageV03P523 # (وحلف ولو مؤتمنا) فى نفسه (كأن قال قراضا وربه بضاعة بأجر) تشبيه فى أن ~~القول للعامل بيمين (وبدونه) الضمير للأجر (حلف) ربه (وغرم أجرة المثل) على ~~المشهور (أو ادعى عليه) أى: على العامل (الغصب) للماغل الذى ادعى أنه قراض ~~(أو قال أنفقت من غيره) ليرجع (قبل المفاصلة) بأن كان المال بيده أو مودعا ~~ولو عند ربه (وفى الجزء بعد العمل) أما قبله فلكليهما الترك (إلا إن ينذر ~~ربه بالشبه) فقوله فإن لمي شبها فقراض المثل ويقضى للحالف على الناكل (أو ~~يتفاصلا # القول لربه فى أن البينة مقصودة للتوثق كما فى (عب) (قوله: وحلف ولو ~~مؤتمنا) راجع للجميع (قوله: فى أن القول للعامل إلخ) بشروط خمسة أن تكون ~~المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل فى قراض ومثل ~~المال يدفع قراضا وأن يزيد جزؤه على جزء البضاعة وأن يشبه أن يقارض بما ~~ادعاه وأن لا يطابق العرف دعوى ربه فإن اختل شرط أو نكل لم يقبل قوله وحلف ~~ربه إن نكل (قوله وغرم أجرة المثل) قال سحنون ما لم تزد على ما ادعاه من ~~جزء القراض فلا يزاد ففائدة كون القول لربه عدم غرامته جزء القراض الذى ~~ادعاه العامل حيث زاد وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال ~~فينبغى أن لا يكون للعامل اجرة مثله وظاهره كان مثله يأخذ أجرا أم لا ولعل ~~وجهه أنه لم يوافق ربه على دعواه وادعى أن عمله بعوض قراضا لا بضاعة وأورد ~~أنه إذا كان القول للعامل مع قول ربه بأجر فمع عدمه يكون القول له بالأولى ~~وأجاب (عب) بأن الأولوية لا تظهر إلا إذا كان رب المال لا يغرم شيئا وهو ~~هنا يغرم أجرة المثل تأمل (قوله: أو ادعى ms1998 عليه إلخ) لأن الأصل عدم العداء ~~ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال إثبات ذلك (قوله: أو قال أنفقت من ~~غيره إلخ) ولو كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا (قوله: قبل المفاصلة) ~~وإلا فلا يقبل قوله (قوله: وفى الجزء) أى: والقول لعامل بيمنه فى قدر جزء ~~الربح (قوله: أو يتفاضلا) وإن أشبه العامل والقول لربه فى قبضة على # الدعوى من نفس اليد المؤتمنة أو من غيرها وأما إذا ادعى الورثة أنهم ردوه ~~فلا تقبل إلا بإثبات لأن رب المال لم يأتمنهم واستظهر (ح) قبول قول العامل: ~~لم أعمل فى القراض إلا الآن قال: ولم أر فيه نصا قلت: ويقيد قبوله بما إذا ~~أشبه ويحلف (قوله: أجرة المثل) ولو كان القراض أكثر جزء لم يلزمه جزؤه وهذا ~~فائدة قبول قول ربه. PageV03P524 # ويطول) ومع القرب القول للعامل (ولربه إن قال قرض وقال العامل قراض) ~~وعكسه القول للعامل فالقول لمن ادعى القرض كذا فى (الخرشى) (أو وديعة وإن ~~قال) ربه (وديعة ضمه العامل بالعمل ولمدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد) ~~فموافقة على الأظهر انظر (بن) (ومن مات وقبله كقراض) أو وديعة (حلف ربه ~~وأخذ من التركة وإن لم يوجد لا إن طال) كعشر سنين (وقبل تعيين ما شهد ~~بأصله) مطلقا (كمن مريض لم يتهم وصحيح لم يفلس) ولو بدون شهادة بالأصل فإن ~~لم يوجد المعين فلا شئ لربه ويختص به عن الغرماء إن وجده بخلاف غير المعين ~~فيحاصص (وحرم) على الراجح (هبته) أى: العامل (لغير ثواب وتوليته) # المفاصلة (قوله: ولربه إن قال إلخ) أى: والقول لربه بيمين فى دعواه أنه ~~قرض إلخ لأن الأصل تصديق المالك فى كيفية خروج ماله من يده ولأن العامل ~~يدعى عدم ضمان ما وضع يده عليه (قوله: وإن قال ربه وديعة) أى: وقال العامل ~~قراض وأما عكسه فالقول للعامل لأنه ربه مدع على العامل الربح إن كان ~~التنازع بعد العمل وإلا فقول ربه كما لابن عبد السلام (قوله: ضمنه العامل ~~إلخ) لعدم موافقه ربه على دعواه ms1999 أنه أذن له فى تحريكه قراضا والأصل عدمه ~~(قوله: بالعمل) وقبله لا ضمان لاتفاق دعواهما على أنه كان أمانة (قوله: ~~فموافقة) أى: فالقول لمن وافق قوله الفساد (قوله: ومن مات) ولو حكما ~~كالمفقود إذا مضت مدة التعمير (قوله: وقبله كقرض إلخ) وثبت ذلك ببينه أو ~~إقرار وأدخلت الكاف البضاعة (قوله: حلف ربه) أى: أنه لم يصل إليه ولا قض ~~منه شيئا (قوله: وأخذ من التركة) ولا يرجع عليها بالربح إلا أن يحقق كما فى ~~البرزلى والمعيار وغيرهما (قوله: وإن لم يوجد) لاحتمال كون العامل أنفقه ~~أوضاع منه بتفريطه قبل موته فإن ادعى ورثته أنه رده قبل موته أو تلف بسماوى ~~أو خسر فيه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم لم يؤخذ من ~~ماله لأنهم نزلوا منزلته ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم لرب المال كذا فى ~~(عب) ورده ابن رحال بأن رب المال لم يأتمنهم فلا يصدقون فيما يصدق فيه ~~العامل (قوله: لا إن طال) لحمله على الخسارة وكذا لا يؤخذ من التركة إن ~~أوصى بما ذكر كما مر فى الوديعة (قوله: مطلقا) ولو من مريض متهم أو صحيح ~~مفلس (قوله: هبته) أى: من مال القراض (قوله: وتوليته) أى: توليته لغيره ~~سلعة PageV03P525 # وأما فرع اتيانه بطعام كغيره فى الأصل فمن جزئيات الإنفاق بالمعروف. # {باب} # (تنعقد المساقاة بساقيت) أى: لا غير هذه المادة عند ابن القاسم وفى (بن) رجحانه # من سلع القراض بما اشتراها لتعلق حق رب المال بالربح فيها وهذا إن لم يخف ~~وضيعة وإلا جاز كمكافأة لمعروف أسدى لمال القراض على وجه التجارة والنظر ~~فإن أسدى له ليختص به هو منعت قاله الغريانى (قوله: كغيره) أى: كما يأتى ~~غيره بطعام ليشتركوا فى أكله (قوله: فمن جزئيات الإنفاق إلخ) فلا يجوزما ~~كان زائدا له بال فيستسمح ربه أو يكافئه. ### | AUTO {باب المساقاة} # مفاعلة من السقى سميت به لأنه أعظم مؤنها ابن عرفة هى عقد على عمل مؤنة ~~النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ ms2000 بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا ~~بأس بالمساقة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل وهى مستثناة من أصول ~~خمسة ممنوعة للضرورة وهى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الطعام بالطعام ~~نسيئة حيث كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج إذ ~~لا يدرى العامل أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدرى قدره والدين ~~بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة: وهى كراء ~~الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتى والمفاعلة على ~~غير بابها أو يلاحظ العقد كذا قيل وفيه أنه لا يصح أن يكون كل فاعلا ~~ومفعولا وإلا لزم أن البيع من المفاعلة (قوله: بساقيت) أى: من البادئ منهما ~~ويكفى فى الجانب الآخر رضيت وقبلت أو نحو ذلك ولا تنعقد بلفظ الإجارة لأنها ~~أصل مستقل كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة قاله ابن رشد انظر (عب) ~~(قوله: لا غير هذه المادة) أى: مادة ساقيت من نحو أنا مساقيك أو أعطيت ~~حائطى مساقاة (قوله: رجحانه) بتصحيح ابن رشد ### | AUTO {باب المساقاة} # المفاعلة على غير بابها لأن الساقى هو العامل وهى للضرورة مستثناة من ~~أصول خمسة ممنوعة ببيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث ~~كان PageV03P526 # رادا على من رجح قول سحنون تنعقد بعاملتك بل فيه أن خلافه فى مادة ~~الإجارة أيضا (وأن فى بعل) لا يحتاج لسقى (بكل الثمر) للعامل (أو بجزء علم) ~~اسمه كالربع و (شاع) فى كل الحائط (واتحد فى كل الأنواع) لا النصف من كذا ~~والثلث من كذا (لا بشرط نقص كالآت) وأجراء موجودة فى الحائط (عند العقد) ~~وجاز نقصها قبله ولو أرادها بخلاف المرأة يخرجها من بينها قبل طلاقها فتعتد ~~به (أو زيادة على أحدهما) كتجديد العامل شيأ أو خدمته خارج الحائط (وعلى ~~العامل ما يفتقر إليه عرفا كأبار ودواب ومساح وأجراء واتفق وكسا) من يومها # وغيره له (قوله: على من رجح) ك (عب) تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة ~~(قوله: بل ms2001 فيه) أى: في (بن) (قوله: وإن فى بعل) مبالغة فى انعقاد المساقاة ~~لأن ما فيه من المؤن والكلف يقومان مقام السقى (قوله: بكل الثمرة) أى: لا ~~بعدد أصع (قوله: أو بجزء) أى: من ثمر الحائط لا من غيره (قوله: وشاع فى كل ~~الحائط) فلا يصح أن يكون من ثمر شجرة معين (قوله: لا بشرط نقص كالآت) فتفسد ~~بذلك لأنه يصير كزيادة اشترطها وللعامل مساقاة المثل فى الحطاب وليس للعامل ~~أن يعمل بالات فى حائط آخر ولا يجوز له اشتراطه وأما ما يأتى به فيجوز لأنه ~~ليس عليه إلا العمل فى الحائط (قوله: ولو أرادها) أى: المساقة (قوله: بخلاف ~~المرأة إلخ) والفرق الاحتياط فى صون الفروج وفيما صرح به القرآن وأكد عليه ~~بقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} اه مؤلف على (عب) (قوله: أو ~~زيادة) عطف على قوله نقص (قوله: ما يفتقر إليه) أى: العمل الذى يفتقر إليه ~~الحائط ولو بقى بعد مدة المساقة (قوله: عرفا) لقيامه مقام الوصف فإن لم يكن ~~عرف اشترط بيانه (قوله: كابار) أى: فعله وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى ~~وكذا ما يؤبر به على الراجح إلا أن يشترط ما ذكر على ربها كما فى الحطاب ~~(قوله: ودواب ومساح وأجراء) أى: ليسوا فى الحائط وهو عطف على ما يفتقر ~~(قوله: وأنفق) أى: من يوم عقد المساقاة لأن عليه العمل وجميع المؤن ~~المتعلقة به التى تنقطع الثمرة بانقطاعها لأن # العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج والدين بالدين ~~لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة وهى كراء الأرض بما ~~يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل وعليه بذره كما يأتى (قوله: وإن فى ~~بعل) المبالغة لدفع التوهم PageV03P527 # (لا أجرة من كان ولا خلفه إن مات أو مرض بل إن رث) الحبل أو الدلو فخلفه ~~على العامل (على شجر) متعلق به بتنعقد (بلغ الإطعام ولم يبد صلاحه ولم ~~يستمر إخلافه لا كموز وتبع الثلث) فدون (بلا شرط) حيث استوفى متبوعه الشروط ~~(وعلى زرع وقصب # العوض ms2002 على ذلك وقع (قوله: لا أجرة من كان إلخ) ولو كان الكراء مشاهرة لم ~~ينقد فيه على ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى له بالوجية ذكره الحطاب ~~وانظر إذا كان من فى الحائط يخدم بالنفقة ولظاهر لزومها للعامل قرره المؤلف ~~(قوله: ولا خلفه إلخ) وإن اشترط عليه بل لا يجوز (قوله: إن مات) أو غاب أو ~~أبق أو تلف أو سرق وينتفع به العامل إذا أخلفه ربه إلى قدر ما ينتهى إليه ~~الانتفاع بالمسروق ثم يأخذه ربه بعد ذلك ويخلف العامل بدله اه حطاب (قوله: ~~فخلفه على العامل) لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها وزمن ~~الانتفاع بها معلوم عادة بخلاف نحو الدواب والعبيد فلو لم تتعلق بذمة رب ~~الحائط لزم الضرر (قوله: بلغ الإطعام) أى: بلغ أن يطعم فى عامه كان موجودا ~~أم لا فلا تجوز على غيره (قوله: ولم يبد صلاحه) صادق بعدم الوجود أصلا فإن ~~بدا صلاحه منعت المساقاة إذ لا ضرورة حينئذ لها (قوله: ولم يستمر إخلافه) ~~بأن لم يخلف أصلا أو كان يخلف لأنه تنبت أخرى منه مع وجود الأولى فانتهاؤه ~~بمثابة جذه فلا تجوز مساقاته لأنه يناله من سقى العامل فكأنه زيادة عليه ~~وأدخلت الكاف القرط بطاء مهملة والقضب بضاد معجمة والبقل والكراث والريحان ~~لأن المراد بالشجر الأصول وهذه الخمسة لها أصول وإخلافها بجذها فإنها إذا ~~أجذت أخلفت (قوله: وتبع الثلث إلخ) أى: أنه يجوز المساقاة على ما لم يستوف ~~الشروط تبعا إذا بلغ الثلث فدون بلا شرط (قوله: الثلث فدون) وفى كونه ~~بالعدد أو القيمة نظر (قوله: وعلى زرع) ولو بقلا إذ قد يخاف عليه الموت عند ~~عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤنة (قوله: وقصب) بفتح الصاد المهملة فى بلد لا ~~يخلف فيه كبعض بلاد المغرب وأما قصب مصر فلا يصح مساقاته وإن كان يخلف بعد ~~قطعه لأن ذلك خاص بالشجر إذ معنى الإخلاف فى الشجر غير معنى الإخلاف فى الزرع. # لأن المادة من السقى لا لرد الخلاف حتى يرد قول (بن): لم أر ms2003 من ذكر ~~الخلاف فى PageV03P528 # وبصل ومقثأه إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل الورد) ذكرته ~~تبعا لأصل وإن لم يوجد فيما نقله (بن) (ونحوه ومخلف القطن) أما غير المخلف ~~فكالزرع قطعا كما فى الخرشى (كالزرع أو كالشجر وعليه الأكثر تأويلان وجاز ~~توقيتها بسنين عجمية لا تتغير فيها الأصل (وهو معنى الكثرة جدا فى الأصل ~~(وباحذاذ لا بالعربية إلا أن توافقه) أى: الجذاذ لدورانها # (قوله: وبصل) ومثله الفجل واللفت والجزر (قوله: ومقثأه) بوزن مجزأة ~~وباذنجان وباميا وعصفر ونحوه (قوله: إن عجز ربه) أى: عن عمله الذى يتم أو ~~ينمو به ومنه فيما يظهر اشتغاله عنه بسفر أو نحو كما فى (بن) خلافا ل (عب) ~~وإنما اشترط هذا فى الزرع دون الشجر لأن السنة إنما وردت فى الشجر (قوله: ~~وخيف موته) أى: إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن ربه قد ~~يعجز والسماء تسقيه والمراد الخوف ولو ظنا (قوله وبرز) أى: خرج من الأرض ~~ليصير مشابها للشجر وإلا كان سوادا فإن قيل: لا حاجة لهذا الشرط لأن ~~التسمية بالزرع وما معه إنما تكون بعد البروز وقبله لا يسمى بذلك حقيقة ~~فالجواب: أنه أطلق الاسم المذكور على البذر باعتبار ما يؤل إليه مجازا ~~فاشترط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر (قوله: ولم يبد ~~صلاحه) أى: ببروزه واستقلاله فإن يد إصلاحه لم تجز مساقاته (قوله: ذكرته) ~~أى: فى سياق الخلاف (قوله: وإن لم يوجد فيما نقله (بن) وأنه كالشجر اتفاقا ~~(قوله: ونحوه) كالياسمين وإلا مما تجنى ثمرته ويبقى أصله (قوله: ومخلف ~~القطن) أى: الذى تجنى ثمرته ويبقى أصله فيستمر مرة أخرى (قوله: كالزرع) ~~فتعتبر فيه شروطه (قوله: أو كالشجر) أى: فلا يشترط فيه زيادة على ما يعتبر ~~فيه ولابن رشد أنه لا يعتبر فى مساقاة الورد العجز اتفاقا وأن الراجح أن ~~القطن كالزرع ذكره (عب) وغيره (قوله: بسنين عجمية) صريحا أو كان العرف ذلك ~~لأن كل ثمرة تجذ فى وقتها وبه تعلم أن ms2004 المعتبر فى الحقيقة الجذاذ كما ~~للرماصى (قوله: لا تتغير فيها الأصول) وذلك يختلف باختلاط الحوائط فليس ~~القديم كالجديد (قوله: وبالجذاذ) بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذال ~~وإهمالها ذكره فى المحكم (قوله: لدورانها) أى: فتخالف الجذاذ # البعل (قوله: لم يوجد فيما نقله (بن) بل ظاهر كلامهم أنه كالشجر بلا ~~خلاف. PageV03P529 # قوله: على شجر وعلى زرع (بذره على العامل ووافق جزءه) ما جعل فى النبات ~~ولم يشترط أصبغ المساواة قال المسناوى كما فى (بن): وعليه ما جرى من كثرة ~~جزء البياض (وكان كراؤه ثلث قيمة المجموع فأقل وهو) أى: البياض اليسير ~~(للعامل إن سكتا) عنه (وفسدت إن شرط لربه) حيث ناله عمل العامل لأنه زيادة ~~عليه (والكثير لربه وتبع الشجر) بأن كان الثلث فأقل (الزرع وعكسه والمعتبر شرط # (قوله: وحملت عليه) أى: على الجذاذ (قوله: وعلى أول البطون إلخ) أى: ~~وحملت على أول البطون إن تميزت البطون فيما طعم أكثر من بطن واحد فى السنة ~~فإن لم تتميز كالتوت والنبق فالجميع (قوله: وعلى بياض) كان مفردا على حدة ~~أو فى خلال الأشجار أو الزرع سمى بياضا لأن أرضه لخلوها من الشجر أو الزرع ~~مشرقة فى البهاء بضوء الشمس وفى الليل بضوء القمر أو الكواكب فإن استترت ~~بشجر أو زرع سميت سواد الحجب ما ذكر عن الأرض بهجة الإشراق فيصير ما تحته ~~سوادا (قوله: عطف على قوله شجر) فيه مسامحة فإن العطف إما على الأول أو ~~الثانى كما هو مقرر فى النحو ولعل الواو بمعنى أو إشارة للخلاف (قوله: بذره ~~على العامل) أى: ووجد البذر منه بالفعل فإن كان البذر على رب الحائط والزرع ~~له أو بينهما فسد وكان للعامل فى الحائط مساقاة المثل وفى البياض أجرة مثله ~~وكذا إن كان البذر على العامل واشترط العمل على رب الحائط كما فى (بن) عن ~~ابن رشد وغيره (قوله: ولم يشترط أصبغ إلخ) وهل مع الكراهة وهو المرجوع عنه ~~أولا وهو المرجوع إليه (قوله: ثلث قيمة المجموع) أى: مجموع الثمرة والبياض ~~بعد إسقاط كلفة الثمرة ms2005 (قوله: وهو للعامل) فإن أجيحت الثمرة ففى سماع سحنون ~~عن مالك على العامل كراء البياض ابن رشد إلا أن يتمادى على العمل فى الحائط ~~(قوله: إن شرط لربه) أى: ليعمل فيه بنفسه وللعامل مساقاة المثل وأجرة المثل ~~فى البياض (قوله: حيث ناله عمل العامل) فإن كان بعلا أو كان لا بسقى بماء ~~الحائط جاز اشتراطه لربه (قوله: والكثير لربه) ولا يجوز اشتراطه للعامل ~~(قوله: وتبع الشجر إلخ) أى: لزوما فيكون بينهما ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا ~~لربه لأن السنة إنما وردت بالغاء البياض فقط (قوله: بأن كان الثلث إلخ) PageV03P530 # المتبوع) كما سبق فى نفس الأشجار (وجازت على زرع وشجر) قصدا بالعقد ~~(وحوائط) متعددة فلابد من اتحاد جزئها حيث لم تتعدد الصفقات (وغائب إن وصف) ~~كما فى بيعه كما ل (لح) و (بن) (وأمكن الوصول قبل الطيب) وإن لم يصل بالفعل ~~ويحط بقدر التقصير كما يأتى (واشتراط جزء الزكاة على أحدهما) والأصل ~~التبدئة بها وإن لم تجب ألغيت كما فى الضشامل خلافا لقول (الخرشى) هى # بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع ولا يعتبر فى كل منهما سقوط الكلفة ~~كما هو ظاهر التبصرة وهو ظاهر إذا الغالب أن البياض لا كلفة فيه وفى الثمرة ~~كلفة خلافا لما فى الزرقانى (قوله: وجازت على زرع وشجر) وإن لم يتبع أحدهما ~~الآخر واعتبر شروطهما معا حينئذ وإلا فالمتبوع فقط فإن لم توجد ففى فاقد ~~الشروط أجرة المثل ومساقاة المثل فى غيره إن لم يتبع أحدهما الآخر وإلا ~~فأجرة المثل فيهما ولابد من اتفاق الجزء فى الكل فإن اختلف فسد وفى كل ~~مساقاة المثل (قوله: قصدا بالعقد) بخلاف ما قبله فالمقصود أحدهما (قوله: ~~وحوائط) , أى: وجاز مساقاة حوائط بعقد واحد أو عقود تحد ربها والعامل أولا ~~اتفقت أنواعها أو اختلفت (قوله: حيث لم تتعدد الصفقات) وإلا فلا يشترط ~~اتحاد الجزء (قوله: وغائب) ولو بعيدا (قوله: إن وصف) , أى: ما فيه من جنس ~~الشجر وعدده وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب وأرضه وما هى عليه خيارة ms2006 ~~بالرؤية قصرا للرخصة على موردها كذا فى (عب) وفى الحطاب جوازها وهو ظاهر ~~المدونة لأنها شبهت مساقاته ببيعه (قوله: وأمكن الوصول إلخ) فإن جزم بعدم ~~الوصول فسد وإن وصلة قبله (قوله: ويحط بقدر التقصير) أى: أنه إذا كان العقد ~~بزمن يمكن فيه الوصول قبل الطيب فتوانى فى طريقه فلم يصل إلا بعد الطيب لم ~~تفسد وحط عن العامل بنسبة ذلك وإن قصر عما شرط حط بنسبته (قوله: جزء ~~الزكاة) إضافة بيانية (قوله: على أحدهما) بأن يخرجها من حصته لمرجوعه لجزء ~~معلوم (قوله: التبدئة بها) , أى: من الجميع عند عدم الشرط وقسم الباقى ~~(قوله: وإن لم تجب) , أى: لفقد شرط من شروط وجوبها على رب الحائط إذ لا ~~عبرة بالعامل لأنه أجير ولا فى مساقاة الزرع كما فى (بن) وخلافا ل (عب) ~~(قوله: ألغيت) , أى: ألغى اشتراط إخراجها وقسما # (قوله: وإن لم تجب) بأن لم تبلغ نصابا. PageV03P531 # للمشترط إن لم تجب (واشتراط غلام رب) الحائط (الكبير أو دابته) والمشترط ~~العامل كما سبق فى القراض (وعصر الزيتون على أحدهما وقسمه قبله أو بعده) ~~عطف على غلام فإن لم يكن شرط فالعرف وإلا فالقسم بالجنى حبا وعصر كل على ~~صاحبه (وإصلاح الجدار والحظيرة) للزرب (والضفيرة) مجتمع الماء (ونزح البئر ~~على ربه إلا لشرط) فعلى العامل (كما قل) من غير ذلك (وتقايلهما # الثمرة على ما شرطا (قوله: غلام رب إلخ) واحدا كان أو متعددا ولابد من ~~شرط الخلف فى المعين كما فى (الحطاب) (قوله: الكبير) , أى: دون الصغير لأنه ~~ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (قوله: أو دابته) أو ~~هما كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: وقسمه قبله إلخ) , أى: وجاز شرط قسمه قبل ~~عصره أو بعده وإن كان العرف بخلافه ولا يفسد العقد بذلك فاندفع ما قيل: لا ~~فائدة لاشتراط قسمه حبا لأن ذلك هو الواجب فيه إذ مساقاته تنتهى بجناه ~~(قوله: بالجنى) بصيغة المصدر (قوله: الحظيرة) بالظاء المشالة من الحظر وهو ~~المنع لمنعه التسور (قوله: والضفيرة) باالضااد المعجمة (قوله: ms2007 على ربه) فلو ~~انهارت البئر وأبى ربه من الإصلاح أنفق العامل عليها قدر ثمرة سنة فقط كما ~~فى وثائق الجزيرى وفى ابن عبد السلام والتوضيح إن لم يكن عند ربه شئ أنفق ~~العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنا بيده (قوله: إلا لشرط إلخ) إنما جاز ~~اشتراط ما ذكر على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد انقضاء مدة المساقاة ~~غالبا (قوله: كما قل) , أى: على ربه إلا لشرط كنا طور (قوله: من غير ذلك) ~~دفع به ما يقال ظاهره جواز اشتراط إصلاح ما ذكر على العامل ولو كانت كثيرة ~~لأن التشبيه يتقضى المغايرة مع أنه لابد من اليسارة (قوله: وتقايلهما) ولو ~~قيل العمل للزومها بالعقد (قوله: # (قوله: بالجنى) مصدر جنى يجنى كرمى يرمى وفائدة شرط قسمه قبل العصر أنه ~~الحكم الأصلى بلا شرط تظهر فيما إذا جرى عرف بخلاف ذلك (قوله: وإصلاح) يشمل ~~السد بالمهملة والمعجمة (قوله: والحظيرة) من الحظر وهو المنع (قوله: للزرب) ~~أى: لأجل الزرب فيشمل إصلاح أعواده وأحباله ومغرزه (قوله: ونزح البئر) فإن ~~انهدمت وعجز ربها عن إصلاح أصلح العامل بالمتحصل من عامه (قوله: من غير ~~ذلك) إشارة لاشتراط القلة فى الأمور السابقة أيضا (قوله: PageV03P532 # هدرا) عطف على فاعل جاز (ابن رشد أو بمسمى قبل العمل وبعده خلاف ومساقاة ~~العامل والفرق بينه) وبين القراض أن الحائط لا يغاب عليه (ولو لأقل أمانة ~~لا غير أمين ولو كان مثله) لأنه لا يلزم من اغتفار الأول اغتفار الثانى ~~(وحمل الثانى على ضدها فيضمن الأول) حتى تثبت أمانة الثانى (وإن عجز ولم ~~يجد أمينا أسلمه هدرا # هدرا) , أى: من غير أخذ أحدهما من الآخر شيأ (قوله: أو بمسمى قبل العمل) ~~لأنه هبة للعامل (قوله: وبعده خلاف) , أى: وفى الجواز بمسمى بعد العمل خلاف ~~الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب للزوم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: ~~ومساقاة العامل إلخ) , أى: وجاز مساقاة العامل عاملا آخر قبل العمل وبعده ~~اتفق الجزء أو اختلف كما فى (الحطاب) وله الزيادة فى الأقل وعليه فى الأكثر ~~ومحل ms2008 الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع مساقاته لآخر ~~(قوله: وبين القراض) حيث منع عامل القراض من مقارضة غيره (قوله: لأنه لا ~~يلزم من اغتفار إلخ) لأنه ربما رغب فى الأول ليس فى الثانى (قوله: وحمل ~~الثانى) , أى: عند جهل حاله (قوله: على ضدها) , أى: إلا أمانة (قوله: فيضمن ~~الأول) , أى: موجب فعله كانت المساقاة فى شجر أو زرع وورثة العامل على ~~الأمانة حتى يتبين ضدها لأنه ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول عنهم إلا بأثر ~~محقق بخلاف الأجنبى (قوله: وإن عجز) , أى: العامل أو وارثه وكان ذلك قبل ~~بدو الصلاح وأما بعده فقال اللخمى فى تبصرته: يباع نصيبه ويستأجر عليه منه ~~فإن كان له فضل فله وإن نقص اتبع به ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ~~ويعفيه من العمل فذلك له (قوله: أسلمه هدرا) لأنها كالجعل لا تستحق إلا ~~بتمام العمل ولزوم ربه القبول للنهى عن إضاعة المال فإن لم يقبل حتى حصل ~~فيه تلف ونحوه فلا رجوع # بمسمى) كربع الثمر لأنه قبل العمل هبة للعامل وتبرع وبعد العمل من أجازه ~~أجراه على حكم أصله أعنى المساقاة فى الترخيص ومن منع نظر إلى أنه يلزم ~~عليه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وربا النساء بالنظر لما أخذه فى نظير العمل ~~(قوله: على ضدها) بخلاف ورثة العامل فعلى الأمانة لأنهم ثبت لهم حق عن ~~مورثهم حتى PageV03P533 # ولا تنفسخ بموت ربها ولا فلسه فيباع مساقى) وأما المستحق فله أخذها ودفع ~~أجرة العمل كما سبق (ومساقاه وصى ومدين بلا حجر) وسبق أن قيام الغرماء يمنع ~~ولو من المعاوضات ولا يعول على ما فى (الخرشى) و (عب) هنا (وفسخ ما اطلع ~~على فساده قبل العمل وبعد فراغه أحدهما شيئا) لأنه إن دفع رب الحائط إجارة فاسدة # له على أحد (قوله: ولا تنفسخ بموت ربها) كان قبل العمل أو بعده (قوله: ~~ولا فلسه) , أى: الطارئ على عقدها كان بالمعنى الأعم أو الأخص وأما السابق ~~على عقدها فللغرماء فسخه (قوله: ms2009 فيباع مساقى) , أى: وإذا لم تنفسخ بموت أو ~~فلسه فيباع الحائط مساقى فلم يدخل جزء العامل فى البيع حتى يلزم استثناؤه ~~الممتنع المؤدى إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تأمل ولو كانت المساقاة ~~شيئين على الأصح ولو قبل تأبيره (قوله: فله أخذها إلخ) لكشف الغيب أن ~~العاقد له غير مالك وله إبقاء العامل (قوله: ومساقاة وصى إلخ) عطف على فاعل ~~جاز ومثل الوصى القاضى ومقدمه وإنما جاز ذلك لأنه من جملة تصرفه له وهو ~~محمول على النظر لأنه ليس من بيع ريعه حتى يحمل على عدمه (قوله: بلا حجر) , ~~أى: قيام الغرماء عليه وإلا فلا يجوز ولهم الفسخ (قوله: ولا يعول على ما فى ~~الخرشى إلخ) من أن قيام الغرماء إنما يمنع التبرعات دون المعاوضات فالمنع ~~هنا مشكل فإنه غفلة عما تقدم من أن هذا فى مجرد إحاطة الدين وأما قيام ~~الغرماء فيمنع ولو المعاوضات وقد مر لها ذلك (قوله: وفسخ ما اطلع إلخ) كان ~~فيه مساقاة المثل أو أجرة المثل لأن العامل لم يضع عليه شئ (قوله: قبل ~~العمل أصلا) أو بعد عمل لا بال له (قوله: إن خرجا عنها) , أى: عن المساقاة ~~إلى إجارة فاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فأجر المثل) , ~~أى: للعامل أو للأرض على ما تقدم من كون الزرع لرب الحائط أو العامل (قوله: ~~إجارة فاسدة) لأنه كأنه استأجر العامل على أن يعمل فى حائطه بما أعطاه ~~وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب أن ترد إلى إجارة مثله ومحاسبة ربه ~~على حكم إجارة المثل بما أعطاه ولا شئ له فى الثمرة إلا لضرورة كأن لا يجد ~~ربه عاملا إلا مع دفعه له شيأ زائدا على الجزء فيجوز كما # يثبت خلاف ذلك (قوله: ما فى الخرشى) من أن القيام يمنع التبرعات فقط وسبق ~~أن ذلك فى إحاطة الدين من غير قيام (قوله: وبعد فراغه) أما فى أثنائه ~~فسيأتى PageV03P534 # والعامل شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (وإلا فمساقاة المثل كمع ثمر أطعم) ~~وغير المطعم ms2010 فوق الثلث (أو مع بيع) ونحوه (أو اشترط عمل ربه) فإن كان ~~الشراط من ربه فأجر المثل كذا فى (الخرشى) (كدابة وغلام وهو) أى الحائط ~~(صغيرا وحمله # ذكره ابن سراج (قوله: والعامل) , أى: وإن دفع العامل (قوله: شراء الثمرة ~~إلخ) , أى: لزم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى منه الجزء بما ~~دفع له وبأجرة عمله (قوله: وإلا فمساقاة المثل) , أى: وألا يخرجها عنها ~~وإنما جاءها الفساد من عقدها على غرر ونحوه فمساقاة المثل هى الواجبة فيها ~~(قوله: كمع ثمر إلخ) , أى: كمساقاته حائطا سنين آتية وحاضرة وفيه ثمر أطعم ~~وولى تبعا أو مساقاته حائطين أحدهما لا ثمن فيه والآخر فيه ثمر أطعم أو ~~حائطا سنة وبعض ثمره مطعم وليس تبعا لأنه بيع ثمن مجهول بشئ لا يقال: أصل ~~المساقاة كذلك لأنا نقول: خرجت عن أصل فاسد لا يتناول هذا فبقى على أصله ~~وإذا اطلع عليه فى الصرة الأولى فى العام الأول فتفسخ وله أجر مثله فيما ~~سقى وإن لم يطلع عليه حتى شرع فى العام الثانى فأجر مثله فى الأول ومساقاة ~~مثله فى الثانى وإذا اطلع عليه فى الأخيرتين فله فيما لم يثمر مساقاة المثل ~~أفاده (عب) (قوله: أو مع بيع) , أى: أو وقعت المساقاة مع بيع سلعة بأن ~~ساقاه على حائطه وباعه سلعة صفقة واحدة (قوله: ونحوه) , أى: نحو البيع ~~كالإجارة (قوله: أو اشترط) , أى: العامل فى صلب العقد (قوله: فإن كان الشرط ~~من ربه) ومعلوم أنه لا يكون إلا قبل العقد وإلا فتطوع جائز (قوله: فأجر ~~المثل) لأنه باشتراطه العمل مع العامل لم يسلمه له وإنما هو أجير بجزء من ~~الثمرة بخلاف ما إذا كان الشرط من العامل أفاده (حش) (قوله: كدابة إلخ) , ~~أى: كاشتراط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط (قوله: أو حمله) , أى: أو ~~اشترط حمل نصيبه لمنزله. # حكمه (قوله: ثمر أطعم) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد شجر ثمر أطعم ~~أى تم إطعامه بأن بدا صلاحه وهذا هو المناسب لقوله بعد: أو مع ms2011 بيعه فى أن ~~ما بعد أوجب الفساد فى كل وقد سبق أن شرط المساقاة لا يبدو صلاحه لاستغنائه ~~عن العمل إذا بدا صلاحه ويحتمل أن معنى أطعم بلغ حد الإطعام فالفساد من ~~الذى لم يبلغ حد الإطعام لما سبق وهذا الثانى هو المناسب لقول الشارح وغير ~~المطعم فوق الثلث أى PageV03P535 # لمنزله) اشترطه أحدهما على الآخر وفيه مشقة (أو خدمته فى) شئ (آخر) حوائط ~~أو لا (وإن بأجر أو اختلف الجزء فى سنين أو حوائط) مع اتحاد الصفقة (وفسخ ~~فى الأثناء ما فيه الأجرة ومضى ما فيه مساقاة المثل بها وإن اختلفا فى ~~الجزء قبل العمل تحالفا) بخلاف القراض لعدم لزومه (وفسخ) ويقضى للمحالف ولا ~~ينظر لشبه (وبعده فالأشبه بيمينه فإن نكلا فمساقاة المثل كأن لم يشبها فإن ~~أشبها فالعامل وإن ألفيته سارقا لم تنفسخ وتحفظ كالدار) والدابة (تكريها) ~~له بخلاف الخادم # (قوله: اشترطه أحدهمما إلخ) لكن إن كان المشترط العامل فله مساقاة المثل ~~إلا أن تكون أكثر من جزء المساقاة فلا يزاد عليه وأن كان المشترط رب الحائط ~~فللعامل مساقاة المثل إلا أن تكون أقل من الجزء فهو لأن الشأن أن مساقاة ~~المثل حينئذ تكون أقل من الجزء قال (عب): وينبغى أن له أجرة المثل مع ~~مساقاة المثل (قوله: وفيه مشقة) فإن لم يكن فيه مشقة جاز (قوله: أو خدمته) ~~, أى: العامل (قوله: فى شئ آخر) وله فيه أجرة مثله مع مساقاة المثل (قوله: ~~فى سنين) , أى: لم تكثر جدا وإلا منع ولو اتفق الجزء وللعامل فيما مضى ~~مساقاة المثل على الأظهر إذ لم يخرجا عنها لغيرها قاله المؤلف بحاشية (عب) ~~(قوله: مع اتحاد الصفقة) وإلا جاز (قوله: فى الأثناء) ولو طال العمل (قوله: ~~ومضى ما فيه مساقاة المثل بها) , أى: بمساقاة المثل للضرورة لأن العامل لا ~~يدفع له نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا شئ له لأن المساقاة كالجعل ~~لا تستحق إلا بتمام العمل (قوله بخلاف القراض) فإذا كان التخالف قبل العمل ~~يرد المال لربه بلا ms2012 تحالف (قوله: لعدم لزومه) فإن عقده قبل العمل منحل ~~بخلاف المساقاة فتلزم بالعقد (قوله: كأن لم يشبها) تشبيه فى وجوب مساقاة ~~المثل لكن بعد إيمانهما (قوله: فالعامل) , أى: مع يمينه (قوله: وإن ألفيته ~~سارقا) , أى: يخشى على الثمرة منه (قوله: وتحفظ) فإن لم يمكن ساقى الحاكم ~~غيره (قوله: تكريها له) , أى: فتجده سارقا يخشى منه فلا ينفسخ عقد الكراء ~~وتحفظ فإن لم يمكن أكرى الحاكم عليه كما يأتى فى الإجارة (قوله: بخلاف ~~الخادم) , أى: تجده سارقا فتخير فى فسخ عقد الإجارة (قوله: # حتى لا يكون تابعا تأمل. (قوله: كالدار والدابة) يخشى منه سرقة أخشاب ~~الدار PageV03P536 # لعسر التحفظ كما يأتى وأسلفنا الفلس فى الأصل فى بابه (والليف والجريد) ~~وأولى التبن (كالثمر) على عدد ما دخلا أما إن سقط أصل الجذع فلربه (والقول ~~لمدعى الصحة وإن قبل العمل) إلا أن يغلب الفساد كما حققه (بن) وأسلفنا ~~القيد فى القراض (وللعامل أنه دفع الثمر بيمين وإن قصر عما عليه) بشرط أو ~~عرف (حوسب لا إن أغنى الفيض) عن سقى (بخلاف الإجارة) فيحاسب فيها إن أغنى ~~المطر للمسامحة هنا. # وأسلفنا الفلس فى الأصل) , أى: فرع الفلس المذكور فى الأصل وهو أنه إذا ~~باع سلعة لشخص مفلس ولم يعلم بفسله السابق على البيع فالبيع لازم وليس له ~~فسخه لتفريطه وعدم تثبته وليس له أخذ عين ماله (قوله: فى بابه) , أى: فى ~~باب الفلس فأغنى ذلك عن ذكره هنا لئلا يكون تكرارا (قوله: والقول لمدعى ~~الصحة) , أى: مع يمينه (قوله: وإن قبل العمل) خلافا لما فى الشامل من ~~التحالف والفسخ (قوله: إلا أن يغلب الفساد) بأن يكون عرفهم (قوله: كما حققه ~~(بن) خلافا لما فى (تت) عن ابن ناجى من أنه ولو غلب الفساد (قوله: وللعامل ~~أنه دفع إلخ) لأنه أمين (قوله: حوسب) فيحط من نصيبه بنسبته (قوله: لا إن ~~أغنى إلخ) , أى: فلا يحاسب (قوله: بخلاف الإجارة) , أى: إذا آجره على سقاية ~~حائطه زمن السقى وهو معلوم عند أهل المعرفة وجاء الفيض فأقام به حينا ms2013 فإنه ~~يحط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه (قوله: للمسامحة هنا) , أى: فى ~~المساقاة لأنها رخصة وبابها التمهيل بخلاف الإجارة فإنها مبنية على ~~المشاحة. # مثلا وجهل الدبة وركابها مثلا (قوله: الفلس) أى: فرع الفلس وهو البيع ~~جاهلا بفلسه فلا عذر له ولا يأخذ شيئه لعدم تثبته. PageV03P537 # {باب} # (جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة رب الأرض ~~بدفعها وقد أهملها الأصل (تدفع أرضك لمن يغرسها نوعا معينا) ولا يشترط ~~تعيين العدد بل بحسبهما (على أنه إذا بلغ كذا مما لا يثمر قبله) من السنين ~~(كانت الأرض والشجر بينكما على ما سمى) وقد تضمن هذا التصوير شروطها ### | AUTO {باب المغارسة} # قال ابن عرفة: المغارسة جعل وإجارة وذات شركة الرصاع هى عقد على تعمير ~~أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة والجعالة أو بجزء من الأصل قال: ولم يحددها ~~ابن عرفة وما زلت استشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه اه قلت: لما ~~ذكر أنها راجعة للأبواب الثلاثة وقد رسمها أغناه ذلك عن رسمها قالة التاودى ~~على العاصمية (قوله: نوعا) , أى: أو أنوةاعا مع اتفاق الأمد أو تقاربه ~~(قوله: بل بحسبها) , أى: الأرض (قوله: على أنه إذا بلغ كذا) , أى: قدرا ~~معينا كقامة أو نصفها أو بشأن معروف عند الناس. # {فرع} لو أراد العامل بيع حصته قبل الأمد من رب الأرض أو غيره ممن يقوم ~~على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذى أخذها به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن ~~الحاج المنع لأنه لا يجب له نصيب إلا إذا بلغنا ما أنفقا عليه ونقل عن ابن ~~رشد الجواز (قوله: على ما سمى) من نصف أو غيره فلو احترق الشجر أو أصابته ~~آفة بعد بلوغه القدر المعين كان له نصيبه من الأرض ولو كان فى الأرض شجر ~~قبل المغارسة فهى لرب الأرض ولا يجوز شرط دخولها بخلاف ما نبت فيها أثناء ~~المغارسة ولو لم يغرسه العامل فبينهما (قوله: شروطها) هى أن يكون فيما يغرس ~~مما له أصل من شجر أو نخل ms2014 أو نحو ذلك كقطن يمكث فى الأرض عدد سنين فلا تصح ~~فى بقل وزرع وقطن يزرع كل سنة وان يكون ما يغرس معينا لا مبهما وأن يحدد ~~بقدر مبلغ من الشجر كطول قامة وأن لا يطعم قبله فلا يصح إن دخلا على ### | AUTO {باب المغارسة} # شروطها وهى تعيين نوع الشجر والتأجيل بمالا يثمر قبله وأن تكون الشركة فى PageV03P538 # فإن اختل شرط فسدت فى (الخرشى) وعليك من قيمة الغرس يوم بلغ ولك من قيمة ~~البراح وذلك بينكما بالنسبة والذى فى (عج) تبعا للذخيرة أنه إن لم يجعل له ~~شيأ من الأرض فقولان قيل: كراء فاسد فعليه كراء الأرض وقيل: إجارة فاسدة ~~فعلى رب الأرض قيمة الغرس يوم وضعه وكلفة العمل وإن جعل له لكن أجل بأجل ~~بعد الإطعام مثلا فأقوال ثلاثة أصحها قول (سحنون) إجارة فاسدة (وإن عجز ~~فكالمساقاة) إن لم يجد أمينا سلم هدرا (وجار شرط البياض) الخالى عن الشجر ~~(لربه وعمل قل على الفارس لا كجدار ولك بكل شجرة تنبت كذا جعل) وقد تكون ~~إجارة كاغرس لى كذا ولك كذا فإن كان الغرس من عند العامل جرى على مسئلة ابن ~~لى دارا والجص من عندك السابقة ولا تكون المغارسة إلا فى الأصول الثابتة ~~كالشجر لا فيما يزرع كل سنة # عدم التحديد أو سكتا عنه أو حددا بالإطعام لأنه لا يدرى متى يطعم وقيل ~~بجواز التحديدية ونقل عن مالك ونحوه فى الموازية زاد فى سماع عيسى وهو ~~المشهور ذكره الشيخ على السنهورى فى رسالة له فى المغارسة ولا يجوز بما فوق ~~الإطعام أو بالسنين وأن يكون الجزء المشترط معلوما كنصف أو ثلث أو غير ذلك ~~مما اتفقا عليه وأن يكون الجزء المشترط فى الأرض والشجر معا فلا تصح فى ~~أحدهما دون الآخر اتفاقا كما فى الرسالة المذكورة (قوله: وعليك) , أى: يا ~~رب الأرض وهذا إذا اطلع عليه بعد العمل أما قبله فتفسخ (قوله: يوم بلغ) ظرف ~~لقيمة (قوله: بالنسبة) , أى: بنسبة ما دخلا عليه وهو متعلق بقوله: عليك ولك ~~وبينكما ms2015 فإذا دخلا على النصف كان عليه نصف قيمة الغرس يوم بلغ وله نصف قيمة ~~الأرض براحا وكان الشجر والأرض بينهما نصفين (قوله: وإن عجز) , أى: العامل ~~(قوله: وعمل قل) , أى: وجاز شرط عمل قل على الغارس (قوله: لا كددار) , أى: ~~لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل للغرس لأن الغرس قد لا يتم أو يهلك قبل ~~بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض لربها بما فيها وقد خاب العامل فى عمله ~~الكثير (قوله: ولك بكل شجرة إلخ) , أى: أنه إذا دفع له الأرض على أن يغرسها ~~وله بكل شجرة تنبت كذا يكون جعالة فله الترك متى شاء ولا شئ له إن لم ينبت ~~شئ (قوله: # كل من الأرض والشجر وأن تكون الشركة بجزء معلوم فيهما (وقوله: فعليه كراء ~~الأرض) أى: وغرسه له (قوله: ابن لى دارا إلخ) أى: فيجوز ذلك كما سبق فى PageV03P539 # ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض والرحى بينكما فإن ~~اشترطت عليه إصلاحها كلما احتاجت منع للغرر كما فى آخر رسالة (عج) (ومنعت ~~على أنها إذا بلغت كذا كانت مساقاة مدة ثم ترجع لربها فإن عمل وأثمر ~~فمساقاة المثل وكلفة الغرس) هذا الفرع فى الأصل. # {باب} # ومثلها) , أى: المغارسة (قوله: ومنعت على أنها إلخ) , أى: منعت المغارسة ~~إن وقع عقدها على أنه إذا بلغت الأشجار كذا كانت مساقة سنين سماها ثم يكون ~~الغرس ملكا لرب الأرض لأنه خطر (قوله: فإن عمل إلخ) فإن لم يعمل أو عمل ولم ~~يثمر فسخت العقدة من أصلها (قوله: فمساقاة لمثل إلخ) , أى: فى سنين ~~المساقاة وأما فيما مضى فأجرة مثله ونفقته. ### | AUTO {باب الإجارة} # مثلت الهمزة والكسر أشهر مصدر أجر بالقصر من باب كتب قال تعالى: {على أن ~~تأجرنى ثمانى حجج} ويقال آجر إيجارا كأكرم إكراما وأنكر بعضهم المد ويستعمل ~~الممدود من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالقفال وأما ~~الإجارة من السوء ونحوه فمن أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة فليتأمل اه # السلم فى مسألة تجليد الكتب لأنه ms2016 يجوز اجتماع البيع مع الإجارة لا مع ~~الجعالة (قوله: رسالة عج) وضعها فى المغارسة. ### | AUTO {باب الإجارة} # قال فى القاموس: مثلثة الهمزة والكسر أشهر وأجر من باب ضرب وكتب كما فى ~~القاموس والثانية لغة القرآن قال تعالى: {على أن تأجرنى ثمانى حجج} ويقال ~~آجرا ايجارا كأكرم إكراما وأنكر بعضهم المد ويستعمل الممدود أيضا من باب ~~المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجارة بالقصر كالقتال وأما الإجارة من ~~السوء ونحوه فمن أجارا إجارة كاعاد إعادة وأقام واعلم أن الإجارة قد يقضى ~~بها شرعا وإن لم يحصل عقد وذلك فى الأعمال التى يفعلها الشخص لغيره ومثله ~~يأخذ عليها أجرا PageV03P540 # (الأجرة كالبيع) وإذا آجر الصبى نفسه, # مؤلف على (عب) (قوله: إلا إجارة كالبيع) فتنعقد بما يدل على الرضا وإن ~~بمعاطاة غير لفظ المساقة على ما لابن رشد لإخراج الوضع الشرعى عما جعل له ~~وشرط صحتها تمييز عاقدها ولزومها تكليفه وشرط الأجر أن يكون معلوما طاهرا ~~منتفعا به مقدورا على تسليمه. # * وأورد على ذلك كراء الأرض بما يخرج فإنه ممنوع من أنه يصح ثمنا فيى ~~بيعها * # وأجاب ابن عبد السلام بأن هذا لمانع يخصه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام ~~عن المخابرة وبحث فيه أيضا بما لابن القاسم فى العتبية فى الخائط لا يكاد ~~يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجر يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع ~~كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها ~~وقد ذكر الحطاب أن المنع فى هذه ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول ~~الحمام وحلق الرأس والفران يخبز واستدل للجواز بما وقع منه عليه الصلاة ~~والسلام فى حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حميرا لكراء ~~عندنا بمصر بجامع القلة والمسامحة فكان ذلك رخصا مستثناة ومما يفيده ~~التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلا ويكون على كل قفييز مدان نص عليه ابن ~~أبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بع سلعتى وما ~~زاد على مائة فهو بينى ms2017 وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما فى (الحطاب) اه ~~مؤلف على (عب) (قوله: وإذا آجر الصبى نفسه) , أى: المميز ومثله العبد بغير ~~إذن سيده # وهى كثيرة جدا ذكر منها (ح) تخليص دين له وبعض فروع يأتى ذكر بعضها وذلك ~~أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة (قوله: الإجارة ~~كالبيع) فتنعقد بالمعطاة ومعنى التشبيه أن ما يشترط فى الثمن يشترط فى ~~الإجارة والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود قد يتخلف ~~لمانع آخر فلا يرد كراء الأرض بما يخرج منها فإنه ممنوع لمانع يخصه وهو ~~نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة مع صحة بيعها بما يخرج منها وجعله ~~كالطعام ثمنا لها وبحث فى التشبيه بما لابن القاسم فى العتبية فى الخياط لا ~~يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجره بخيطه PageV03P541 # فلوليه الكلام بخلاف السفيه فإن الحجر عليه فى المال (حش) إلا أن يجابى ~~(ووجب شرط تعجيل الأجر المعين أو عرفه) وإلا فسدت (ثم # (قوله: فلوليه الكلام) , أى: بالإمضاء والفسخ مع صحة العقد وكذا للسيد ~~فإن لم يطلع عليه إلا بعد العمل فالأكثر من المسمى وأجرة المثل فإن أصابهما ~~شئ من سبب العمل فلهما قيمة ما نقصها أو ديتهما إن هلكا ولهما الأجرة إلى ~~يوم أصابهما ذلك وليس لهما فيما أصابهما من غير سبب العمل شئ انظر (عب) ~~(قوله: بخلاف السفيه) , أى: فلا كلام لوليه إذا آجر نفسه بخلاف ماله (قوله: ~~إلا أن يحابى) لأن العوض حينئذ مال للولى فيه الكلام (قوله: ووجب شرط إلخ) ~~, أى: إن كان فى عقد بيت وإلا فسد كما تقدم فى الخيار ولم ينقد فسد للتعيين ~~فعقد الخيار فاسد البتة (قوله: المعين) كانت المنافع معينة أو مضمونة ~~(قوله: وإلا فسدت) , أى: وإلا يشترط لتعجيل ولا جرى به عرف بأن جرى العرف # الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح ~~بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر (ح) أن المنع فى هذه المسألة ms2018 ~~ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز ~~استدل للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من حجامته ولم يشارط الحجام ~~ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة وكان ذلك ~~رخصة مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلا ويكون له ~~على كل قفيز مدان نص عليه ابن اأبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن ~~الأبهرى المنع وأما بع سلعتى وما زاد عن مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله ~~كراء المثل كما كتبه السيد عن (ح) وأما سمسرة الدلال على ثوب وله فى كل ~~أوقية من الثمن درهم فهو من قبيل حفظ الزرع بصاع من كل قفيز السابقة (قوله: ~~فلوليه الكلام) أى: فى الرد والإجازة وكذا سيد العبد وفى عملهما قبل ~~الاطلاع الأكثر من أجرة المثل والمسمى وإن أصابهما شئ من العمل فالأرش أو ~~الدية وقيمة العبد إن هلكا ولهما الأخرة إلى يوم أصابهما ذلك ولا شئ ~~أصابهما من غير العمل انظر (عب) (قوله: ووجب شرط تعجيل إلخ) أى والعقد بت ~~لما سبق فى الخيار أن شرط النقد يفسده فعلى هذا هو بالخيار فاسدا البتة ~~للشرط أو لعدمه تأمل (قوله: وإلا فسدت) PageV03P542 # عجل) بالفعل وجوبا وإلا كان من بيع معين يتأخر قبضه (كاليسير) يكفى ~~تعجيله فى الحج وغيره (إن تأخر) زمن (مضمون المنافع وإن جاء إبانها عجل ~~الجميع أو شرع) لئلا يلزم الدين بالدين (وكأن شرط التعجيل أو اعتيد) فيجب ~~فيهما لحق المخلوق (وفى غير ذلك مياومة) كلما تمكن من زمن دفع أجرته # بعدمه أو لا عرف لهم فسدت عقدة الإجارة ولو عجل بالفعل أو شرع فى المنافع ~~(قوله: عجل) ولو حكما كتأخيرة ثلاثة أيام (قوله: يكفى تعجيله) للضرورة خوف ~~اقتطاع الأكرياء أموال الناس كما قال الإمام (قوله: فى الحج وغيره) لوجود ~~العلة وذكر الحج فى الأصل فرض مثال (قوله: إن تأخر) قيد فيما بعد الكاف ~~(قوله: مضمون المنافع) , أى: المنافع المضمونة (قوله: وإن جاء ms2019 إبانها إلخ) ~~مفهوم قوله: إن تأخر إلخ (قوله: عجل الجميع) , أى: وجب تعجيله ولا يكفى ~~تعجيل اليسير (قوله: أو شرع) ولو حكما كتأخيره يوما فقط فلا يجب التعجيل ~~بناء على أن قبض الأوةائل كقبض الأواخر لأنه لما شرع فى السير فكأنه استوفى ~~جميع المنفعة (قوله: لئلا يلزم الدين بالدين) لشغل ذمة المكرى بالمنفعة ~~والمكترى بالأجرة (قوله: فيجب فيهما) أى: فى التأخير ومجئ الإبان فعلم أنه ~~يقضى بتعجيل الأجرى إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا معينا أو شيئا ~~مضمونا وسواء فى ذلك الإجارة المعينة والمضمونة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا ~~كانت المنفعة المستأجرة مضمونة فى ذمة الأجير وتأخر شروعه فى العمل يومين ~~انظر الحطاب (قوله: وفى غير ذلك) أى: غير ما ذكر بأن لم تكن الأجرة معينة ~~ولم تكن المنافع مضمونة ولم # يدخل فيه ما إذا لم يجر شرط ولا عرف بشئ والفساد فيه قول ابن القاسم وهو ~~المعتمد الذى مر عليه الأصل خلافا لابن الحاجب (قوله: كاليسير) فى النقل ~~أنه الدينار والديناران (قوله: فى الحج وغيره) فالحج فرض مثال (قوله: عجل ~~الجميع) حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام لأنه كرأس مال السلم (قوله: أو ~~شرع) ويغتفر تأخير الشروع يوما فقط كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) ~~(قوله: لحق المخلوق) هذا فى غير الأجر المعين كما هو سياقه لما سبق فى ~~المعين ويكفى فى حق الله تعالى الشروع كما قبله للصقه بناء على أن قبض ~~الأوائل كقبض الأواخر فتدبر (قوله: وفى غير ذلك) يدخل فيه المنافع المعينة ~~ويجوز فيها التقديم والتأخير إذا شرع فى PageV03P543 # (وجازت مع بيع) فإن كانت فى المبيع اشترط الشروع على ما سبق فى السلم (لا ~~جعل ولا طحن بالنخالة أو ذبح بجزء أو سلخ بجلد) للجهل # يشترط تعجيل الأجر ولا جرى به عرف (قوله: فإن كانت فى المبيع) كشرائه ~~ثوبا بدراهم معلومة على أن يخيطه له البائع أو جلودا على أن يخرزها نعالا ~~(قوله: اشترط الشروع) أى: حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام (قوله: على ما ms2020 ~~سبق فى السلم) من اشتراط ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه أو مكان إعادته ~~كالنحاس على أن يصنعه قدحا لا كالزيتون على أن يعصره فلا يجوز وفى البدر ~~فرع قال مالك: إذا اشترى ثوبا منه ذراع على أن يتمه فلا يجوز ولو شرط أن ~~يأتى بمثل صنعته لأنه معين يتأخر قضاؤه (قوله: لا جعل) أى: لا تجوز مع جعل ~~لتنافى الأحكام فيهما إذ الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد ويجوز ~~فيها الأجل ولا كذلك الجعل أى لا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه ضرب الأجل ~~(قوله: ولا طحن بالنخالة) وكذا لمن يكيل دقيقا ويعجنه أو يخبزه لجهل قدر ~~النخالة قبل خروجها وصنعتها فهو كالجزاف غير المرئ وأما لو استأجره بكيل ~~معلوم منها كاطحنه ولك صاع من نخالته فيجوز كصاع من دقيقه فى المشهور ~~(قوله: أو ذبح بجزء) كالأكارع والرأس إذ لا يدرى هل تصح ذكاته أم لا (قوله: ~~أو سلخ بجلد) أى: سلخ الشاة حية كانت أو مذبوحة لأنه لا يستحق الجلد إلا ~~بعد تمام السلخ وقد يتقطع قبل الفراغ وقد يسلم ويمنع باللحم من باب أولى ~~لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد وأما بجزء منها كالأكارع والرأس فجائز لأنه لا ~~غرر فيه ويستثنى من كلامه الاستئجار على سلخ نحو سبع وهر بجلدهما فإنه جائز ~~لجواز بيعه قبل سلخه وذلك لأن الغالب سلامة جلدهما لاحتياط السالخ له ~~لكراهة لحمهما فالمقصود الأعظم الجلد وما جاز بيعه جاز أن يكون أجرا كما مر ~~(قوله: للجهل) بالشك فى # العمل أو تأخر الشروع نحو عشرة أيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة كما ~~فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) ووجه المنع أنه سلم حال وبيع معين يتأخر قبضه ~~فتدبر (قوله: على ما سبق فى السلم) من جواز تأخيرة ثلاثة أيام وأن يكون ~~عنده نحاس فى شراء نحاس يصنع قدحا مثلا ليعيده وإن لم يعجب إلى آخر ما سبق ~~هناك (قوله: أو سلخ بجلد) استثنى منه جلد الهر والسبع لأن السلاخ يحتاط ~~للجلد ويمكن من ذلك ms2021 لكراهة اللحم (قوله: للجهل) بما يخرج من لحم وجلد وهل ~~تتم PageV03P544 # (أو كجزء ثوب لنساج) أدخلت الكاف جلد الدباغ (أو) جعل الجزء قبل الصنعة ~~ثوبا أو قبل الدبغ لكن (على أن يصنعه مجتمعا) للتحجير وله أجر مثله (أو) ~~جزء (رضيع لظئر) فى نظير الإرضاع ولو جعل الجزء لها من الآن (أو جزء ما سقط أو خرج # السلامة كما علمت فهو راجع للجميع (قوله: أو كجزء ثوب) لأنه لا يدرى كيف ~~يخرج ولأن ما لا يجوز أن يستأجر به (قوله: الدباغ) على أن يعملها نعالا ~~مثلا (قوله: للتحجير) لمنعه له من أخذه إلا بعد العمل (قوله: وله أجر مثله) ~~والثوب والجلود لربها فإن فاتت بيده بعد الصنعة فى صورة ما إذا جعل له ~~الجزء بعدها فله الجزء بقيمته يوم خرجت من الصنعة ولربها الباقى وعليه أجرة ~~المثل فى دباغ الجميع وإنما كانت عليه القيمة يوم الخروج لوقوع البيع فيه ~~فاسدا وقد فات وكان الأصل أن تكون القيمة يوم القبض إلا أنه لما جعل له ~~الجزء بعد الفراغ فكأن القبض لم يحصل إلا حينئذ وفيما إذا جعل الجزء قبل ~~العمل وفات بالفراغ أو بالشروع على ما لابن عرفه عليه قيمة الجزء يوم القبض ~~لفساد البيع وقد فات والباقى لربه وعليه أجرته فقط أفاده (عب) (قوله: أو ~~جزء رضيع إلخ) لما فيه من الغرر فإنه قد يتغير وقد يتعذر رضاعه بموت أو ~~غيره ولا يلزم ربه خلفه وإذا مات الرضيع أثناء المدة فإن ملكه الجزء من ~~الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدة فإن ملكه ~~الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدى ~~التى أرضعها وإن ملكه بعد الفطام فله أجر المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه ~~ولا شئ على الأجير لأنه على ملك ربه هذا إن مات قبل الفطام فإن مات بعده ~~فعليه قيمة الجزء يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله ا. ه ذكره (عب) (قوله: أو ~~جزء ما يسقط إلخ) ms2022 للجهل بالكم لأن من الشجر ما هو قاصح يقل ما يسقط منه ~~ومنه ما هو بخلافه وقيد ابن العطار لمنع بما إذا كان النفض باليد وأما بعصا ~~فجائز واستبعده أبو الحسن بأن النفض باليد غير معتاد أى: فالنفض بالعصا ~~مراد المنع (قوله: أو خرج) # الذكاة الشرعية أولا وقول (بن): هذا غرر يسير وإلا لمنع بيع مالا منفعة ~~فيه إلا اللحم جوابه: أن هذا حيوان وإلا لكان من بيع اللحم المغيب نعم الحق ~~باللحم فى الجملة كبيع الحيوان باللحم وأما لإجارة على السلخ بالرأس ~~والأكارع بعد الذبح فجائز (قوله: ولو جعل الجزء لها من الآن) لشدة الغرر ~~فقد يتغير اللبن أو الرضيع (قوله: اللقط) بيده فإنه مقدوره فى المشاهد فلا ~~غرر فيه. PageV03P545 # فى نفض الزيتون وعصره) لف ونشر مرتب بخلاف اللقط وفض الجميع (أو ادرس ~~زرعى ولك نصفه) للجهل بالحب أضاف للدرس حصدا أولا أما الحصد وحده بنصف القت ~~فجائز (وحرم كراء أرض الزراعة) لا إن أريد بناؤها مثلا كما فى (بن) ~~(بالطعام) ولو لم تنبته كاللبن والعسل (أو ما تنبته) ولو غير طعام كالقطن ~~وهذا المبحث # للجهل بالكم والصفة (قوله: بخلاف اللقط إلخ) فإنه جائز لأن ذلك من مقدوره ~~بخلاف العصر فلا فرق فى المنع بين أن يقول له أعصره ولك نصف أو ما عصرت فلك ~~نصفه لأن فيه جهل أمرين كما علمت (قوله: للجهل بالحب) أى: صفة وقدرا (قوله: ~~فجائز) لأن القت مرئى (قوله: وحرم كراء إلخ) إلا أن يتعذر كراؤها بغيره ~~لقلة من يزرعها فيجوز للضرورة وأفهم قوله: كراء جواز بيعها بالطعام (قوله: ~~أرض الزراعة) أى: التى أريد زرعها خرج بذلك الملاحة فيجوز كراؤها بالملح ~~كما فى الحطاب فإن وقع كراء أرض الزراعة على الوجه الممنوع فكراء المثل فإن ~~لم تكن تركى بالدراهم ولا يعرف ذلك فكراء مثلها من الطعام ثم ينظر قيمته ~~على ما اختاره ابن عرفة انظر (الحطاب) (قوله: لا إن أريد بناؤها مثلا) أى: ~~أو لجعل جرين بها (قوله: بالطعام) لأنه يؤدى إلى بيع طعام ms2023 بطعام إلى أجل ~~(قوله: كاللبن) ومنه شاة اللحم وحيوان لا يراد إلا للذبح كخصى معز وكذا سمك ~~وطير وماء وشاة لبون وكذا الملح والتوابل على أنها من توابع الطعام قال فى ~~المدونة: ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة حلت فلا يأخذ بها طعاما ولا إداما ~~أى: بما شأنه أن يستنبت كما فى (الحطاب) (قوله: كالقطن) أى: شعره وأما ~~الثياب فيجوز الكراء بها كما فى (الحطاب) (قوله: وهذا المبحث إلخ) فقال ~~سالم بن عبد الله وغيره بجوازه (قوله: # (قوله: أرض الزراعة) فى (عب) عن (ح) جواز كراء لملاحة بالملح أقول: (ح) ~~لم يذكره هنا وإنما ذكره عند قول الأصل الآتى وكراء رحى ماء بطعام وفصه ~~هناك المشذالة ويجوز كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح اه أقول: خروج ~~الملح من الملاحة أقرب من خروج نبات الأرض منها وقد منعوا كراء الأرض ~~المعدم بنقد وما هنا مثله فإن الملح ربوى ولعله أراد بالملاحة آلة إخراجه ~~أو إصلاحه أو محل خزنه بدليل قرنه PageV03P546 # مختلف فيه بين الأئمة ولله الحمد (إلا كالخشب) والمعادن وما لا يستنبته ~~الناس كالحشيش والحلفا (وحمل طعام لبلد) عطف على كراء (بنصفه فيها) لأنه ~~بيع معين يتأخر قبضه إلا أن يعجل على ما سبق (وإن خطته اليوم لك كذا وإلا ~~فكذا) للجهل (واعمل على دابنى) مثلا (فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه ~~الأجرة) # إلا كالخشب) أى: مما يطول مكثه حتى يعد كأنه أجنبى (قوله: كالحشيش) ولو ~~كان طعاما للبهائم (قوله: وحمل طعام إلخ) فإن نزل فأجرة مثله والطعام كله ~~لربه وقيل للجمال نصف الطعام يضمن مثله فى الموضع الذى حمله منه وله كراء ~~كان مثله فى النصف الآخر نظير ما مر فى دبغ الجلود بجزء منها انظر (بن) ~~(قوله: إلا أن يعجل) أى: بالفعل إن كان العرف التعجيل أو يشترط تعجيله إن ~~لم يكن العرف التعجيل بأن كان العرف التأخير أو لا عرف ويغتفر هنا التأخير ~~اليسير على ما مر (قوله: على ما سبق) أى: فى قوله: ووجب شرط تعجيل الأجر ~~إلخ ms2024 لأن هذا من الإجارة بمعين (قوله: وإن خطته اليوم إلخ) أى: وحرم إن خطته ~~اليوم إلخ حيث كان العقد على اللزوم ولو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما ~~جاز لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا ~~عليه إذا عقد الخيار منحل فإن وقع على الوجه الممنوع فله أجر مثله خاطه فى ~~يوم أو أكثر زاد على ما سمى أم لا (قوله: للجهل) أى: بقدر الأجرة (قوله: ~~واعمل على دابتى) أى: منع ذلك للجهل بقدر الأجرة إلا لضرورة فلا منع (قوله: ~~مثلا) أى: أوسفينتى (قوله: فما حصل) أى من ثمن ما عمل فالمقسوم أعيان ما ~~يحصل (قوله: وهو للعامل) أى: ما حصل للعامل (قوله: وعليه الأجرة) أى كراء ~~المثل بالغا ما بلغ لأنه كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ولو عمل ولم ~~يجد شيئا كان مطالبا بالكراء لأنه يتعلق # بالمعصرة فليحرر (قوله: مختلف فيه) فقد أجازه بعض السلف كما فى الموطأ ~~وغيره وقالت الشافعية: محل الحرمة إذا اشترط عين شخص ما يخرج من هذه الأرض ~~لا مطلق قمح مثلا وهى فسحة (قوله: على ما سبق) أى من تعجيل الأجر المعين ~~أول الباب (قوله: وإن خطته اليوم) والعقد على البت فإن كان على الخيار جاز ~~لأنه منحل فاختيار أحدهما كابتداء عقد ومن الجائز أن يزيده بعد العقد شيئا ~~ليسرع فى العمل (قوله: فما حصل) أى من الأجرة بدليل لواحق السياق فهو غير ~~ما يأتى من PageV03P547 # فى الدابة والسفينة وأما الحمام والدار ففى (بن) ما أتى لربهما وللعامل ~~الأجرة ورد ما فى (الخرشى) (عكس لتكريها وجاز دفع نصف السلعة ليسمسر على ~~الآخر) إجارة أو جعالة (كأن دفع السمسار شيأ) فكان فى العقدة بيع بثمن ~~(وكانت السلعة غير مثلى) لئلا يكون سلفا إن باع قبل المدة فإنه يرد بحسبه ~~(ويسمسر فى البلد أو قربه) لئلا يكون من بيع معين يتأخر قبضه (وأجلا) # بذمته وقال ابن حبيب: إن عاقه عن العمل وعرف ذلك بأمر معروف فلا شئ ms2025 عليه ~~إن لم يكرها بشئ مضمون عليه فإن أكراها ولم يعمل فهل الكراء له ولربها ~~الأجرة أو لربها وعليه أجرته قولان مرجحان (قوله: والسفينة) فى حاشيته على ~~(عب) أنها كالحمام (قوله: ورد ما فى الخرشى) من أنها كالدابة (قوله: عكس ~~لتكريها) أى: وذلك الحكم أى كون ما حصل للعامل إلخ عكس لتكريها فإن ما حصل ~~لربها وللعامل أجرة مثله بالغة ما بلغت لأنه أجر نفسه إجارة فاسدة وهذا إن ~~أكراها فإن عمل عليها فهو للعامل وعليه الأجرة فى المسائل الأربع (قوله: أو ~~جعالة) يفسدها تعيين الأجل (قوله: لئلا يكون سلفا) فهم من هذا التعليل أنه ~~إذا شرط عليه إن باع قبل المدة لا يرد باقى الثمن بل يتركه له أو يأتيه ~~بطعام آخر يبيعه له أنه يجوز (قوله: فإنه يرد بحسبه) أى: فإنه يرد من ~~الأجرة التى قبضها بحساب ما أمضى من المدة وهو مما لا يعرف بعينه فالغيبة ~~عليه تصير سلفا بخلاف المقوم (قوله: ويسمسر فى البلد) أى: فى بلد العقد ~~لتمكينه من قبض نصيبه من الآن فليس فيه بيع معين يتأخر قبضه ولقدرته على ~~بيع نصيب ربه (قوله: أو قرابة) أى قرب: بلد العقد مما يجوز تأخير قبض ~~المعين له (قوله: لئلا يكون من بيع معين إلخ) وذلك قبضه يتوقف على الشروع ~~فى السمسرة ولا يكون إلا بعد وصول البلد (قوله: وأجلا) أى: ضر بالبيع النصف ~~الذى لرب السلعة أجلا لكون إجارة وهى تجامع البيع ولا يشترط قرب الأجل بحيث ~~يجوز تأخير المعين إليه كما فى الذخيرة عن المدونة خلافا لأبى الحسن فإن ~~باع فى نصفه فله نصف الأجرة وإن مضى الأجل ولم # نصف ما يحمل عليها أو أن ما هنا مع الجهل وما يأتى عرف (قوله: والسفينة) ~~قرنها هنا بالدابة لأنه لسيرها مدخلا كمشى الدابة وهو أظهر مما فى حاشية ~~(عب) من جعلها كالدار (قوله: ما فى الخرشى) من أن ما أتى للعامل وعليه ~~الأجرة PageV03P548 # وإلا كان جعلا مع البيع (وجاز بنصف ما يعمل كلى كالدابة) والسفينة ms2026 (إن ~~عرف أو شرط) ولم يحجر عليه بحمله كله لمحل كذا أو بيعه مجتمعا كما فى (حش) ~~(لا ثمنه) فإنه لا يعرف لاختلاف الرغبات (وبكصاع من دقيق أو زيت لم يختلف) ~~فيهما (واستئجار المؤجر من ربه الآن ليقبض # بيع فله الأجر كاملا لأنه على السمسرة لا البيع (قوله: وإلا كان جعلا ~~إلخ) أى: وإلا يؤجلا كان جعلا مع البيع وهو لا يجوز (قوله: وجاز بنصف إلخ) ~~فلو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له ~~عليها ولابن القاسم فى العتبية له كراؤها وهو أبين وإن أخذ المالك ما يخصه ~~ثم تلفت فعلى ربها أجرة عمله وليس له أن يكلف ربها دابة أخرى (قوله: أو ~~شرط) أى كيوم لى ويوم لك (قوله: ولم يحجر عليه إلخ) وإلا منع فإن وقع ~~فالكسب بينهما وللعامل نصف إجارة مثل ويغرم لربها نصف كراء الدابة فى ذلك ~~العمل قاله ابن عرفة اه حطاب (قوله: كله) أى: ما يصخه وما يخص العامل ~~(قوله: وبكصاع إلخ) أى: كما يجوز الإجارة على طحن أردب بصاع دقيق منه وعلى ~~عصر زيتون بصاع من زيته (قوله: لم يختلف) أى: لم يختلف الخروج فإن تحقق ~~الاختلاف منع للغرر كأنه احتمل فى الزيت ونحوه لحمله على الاختلاف لا فى ~~حنظة لحملها على عدم الاختلاف عند الاحتمال للشأن (قوله: واستئجار المؤجر) ~~أى وجاز استئجار شئ مؤجر بفتح الجيم من ربه للمستأجر الأول أو غيره إن لم ~~يجر عرف بعدم إيجار لا للأول كالأحكار بمصر وإلا منع لغير الأول لأن العرف ~~كالشرط فكأنه اشتراط عليه ذلك فى صلب العقد كذا ل (عب) المؤلف فى حاشيته ~~وفى النفس من هذا شئ ومحله إذا دفع الأول ما يدفعه غيره وأما إن اقتضى ~~النظر رده للوقف بلا إيجار أصلا فلا كلام فيه فليتأمل. # (قوله: ما يعمل) كأن يحمل عليها أو يحرث أو يدرس مثلا كل يوم بويبة مثلا ~~(قوله: والسفينة) يحمل فيها كل يوم بأردب مثلا (قوله: لا ثمنه) وعليه أو ~~على ms2027 عدم المعرفة يحمل ما سبق من منع ما تحصل فلك نصفه (قوله: لاختلاف ~~الرغبات) ربما يقتضى اجواز إن كان مسعرا بحد لا يتجاوز إلا أنه يخالفه ما ~~قبله عن (حش) من منع التحجير فى بيعه مجتمعا (قوله: واستئجار المؤجر) وأما ~~بيع PageV03P549 # بعد الانقضاء كمشتر) قشبيه فى أنه يستأجر منه (ما استئنى منفعته عاما فى ~~الدار وعشرة فى الأرض وثلاثة أيام فى المركوب) من الحيوان (لا جمعة وكره ~~المتوسط وعشرة فى بقية الحيوان والنقد فيه) أى المستأجر الذى يتأخر قبضه ~~(إن أمن التغير) كعبد خمسة عشر عاما (ودار ثلاثين سنة ودابة سنة إلا فى ~~السفر فبدونها ومن مستأجره) عطف على قوله من ربه (وإن آجره) ربه (منه ~~فكبيوع الآجال) يمنع أن يكتريه بأقل نقدا أو لدون الأجل أو أكثر لا بعد ~~(وعلى تعليمه بعمله سنة # {فرع} إذا باع المؤجر لغير المستأجر مضى البيع وفى كونه فسخا للإجارة ~~خلاف انظر (الحطاب) (قوله: بعد الانقضاء) أى انقضاء مدة الإجارة الأولى ~~(قوله: أنه يستأجر منه) أى: مدة الاستثناء ليقبض بعدها (قوله: ما استثنى ~~إلخ) أى: استثنى البائع منفعته (قوله: وعشرة) أى: عشرة أعوةام (قوله لا ~~جمعة) لأن البائع لا يدرى كيف ترجع إليه فيؤدى إلى الجهالة فى المبيع ~~(قوله: والنقد فيه) أى وجاز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على ~~الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب ~~على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد وهل يجوز العقد وهو مقتضى ابن ~~عرفة والمواق عن ابن شاس أو يمنع وهو مقتضى ابن الحاجب والتوضيح وبهرام ~~وعلى الثانى: فالشرط راجع لجواز استئجار المؤجر والمستثنى ولقوله والنقد ~~فيه وعلى الأول فهو راجع لقوله والنقد فيه فقط انظر (عج) (قوله: كعبد إلخ) ~~أى: كما يجوز إجارة عبد خمسة عشر عاما بالنقد ولو بشرط إن أمن التغير وكذا ~~ما بعده (قوله: ودار) أى: جديدة وإلا فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها ~~غالبا (قوله: ودابة سنة) الفرق ms2028 بينهما وبين العبد أنها لا تخبر بحال نفسها ~~(قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) أى: وجاز لمن له # المؤجر لغير مستأجره فجائز عندنا خلافا للحنفية ومن وافقهم ويخير المشترى ~~إلا أن يبقى من الإجارة اليسيرة كاليومين وبيعه لمستأجره ماض وفى كونه فسخا ~~للإجارة خلاف انظر (ح). (عب) لا يجوز إيجار ما عليه حكر لغير مؤجره الأول ~~لأن العرف كالشرط فكأنه اشترط عليه فى العقد أن لا يكريه لغيره وعلى ذلك ~~دفع الأجرة المعجلة ويأتى لذلك تتمة فى الوقف - إن شاء الله تعالى - السيد: ~~لا يجوز للناظر أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة (قوله: كعبد خمسة عشر ~~عاما) ليس كل عبد كذلك فقد يكون طاعنا فى المسن وكذلك الدار قد تكون قديمة ~~والمدار على أمن التغير أفاده (بن) وغيره (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) فى ~~ابن عرفة منعه بحثا لأن PageV03P550 # من أخذه فإن مات أثناءها تحاسبا بالقيم) كما قال عبد الحق وظاهر أن أول ~~التعليم أكثر قيمة عكس العمل (واحصد هذا أو القطه ولك نصفه إجارة وما فعلت ~~فلك نصفه جعل) يغتفر فيه الغرر وله الترك متى شاء (كانفضه كله ولك نصفه ~~ومنع ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه) للجهالة كما سبق (وإجارة ~~دابة لكذا) عطف على الجائزات (على أنه إن استغنى) فى الأثناء (حاسب إلا إن ~~زاد) إن لم يعين للزيادة مسافة لا تخرج عنها وعدم التسمية لا جزاة المدة) ~~سنين أو غيرها # رقيق أو ولد أو دابة دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله للمعلم سنة مثلا ~~وفى الحطاب عن ابن عرفة بحثا مع الإجارة بعمله لأنه يختلف فى الصبيات ~~باعتبار البلادة ولحذاقة فهو الآن مجهول وكأن المجيز رآه من الغرر اليسير ~~اه. مؤلف على (عب) (قوله: من أخذه) أى: وابتداء السنة فى الإطلاق من يوم ~~أخذه لا من يوم العقد فإن عينا زمنا آخر لمبدئها عمل به (قوله: فإن مات) ~~أى: المتعلم (قوله: تحاسبا بالقيم) أى قيمة العمل والتعليم من صعوبة وسهولة ~~وينظر ما ينوب قيمة ms2029 تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإذا حصل قدر ذلك للمعلم ~~فلا كلام له وإن زاد له شئ رجع به كأن تكون قيمة العمل فى السنة كلها إثنى ~~عشرة درهما وما استوفاه منه فى نصفها قل موته يعدل درهمين لضعف عمله فى ~~مبدئة مع صعوبة تعليمه فإنه يرجع بستة (قوله: إجارة) لازمة بالعقد فليس له ~~الترك وملك العامل حصته بالعقد كما فى (بن) ولكن لا يقسم إلا حبا لئلا ~~يدخله الحظر والتفاضل (قوله: جعل) لعدم تعيين ما يعمل (قوله: للجهالة) فإن ~~ما ذكر ليس من مقدوره (قوله: وإجارة دابة) أى: أو دار أو غلام إن لم ينقد ~~الأجرة وإلا منع للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: على أنه إن استغنى ~~إلخ) ويصدق فى استغنائه لأنه أمين (قوله: إن زاد): أى لا إن وقع العقد على ~~أنه إن زاد على المسافة المعينة فله بحسابه فلا يجوز للجهل بذلك عند العقد ~~(قوله: إن لم يعين للزيادة مسافة لا يخرج عنها) فإن عين لها مسافة جاز بشرط ~~عد النقد ولو عين له قدرا من الأجرة كما يفيده الحطاب وليس من يتعين فى ~~بيعه خلافا ل (عب) نعم إن كان على أنه له كراء المثل فيما يزيده (قوله: ~~وعدم التسمية لأجزاء إلخ) أى: وجاز عقد الإجارة على # ذلك يختلف بالحذاقة والبلادة وهى مجهولة الآن وكأن المجيز رآه غررا خفيفا ~~(قوله: أو حركت) أى من الشجر ليسقط ثمرته (قوله: أو ذريت) الجهالة فى هذا PageV03P551 # (وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة النقض لربه) إذا نقضت (ولا يجبر أحدهما على ~~البقاء إلا أن يدفع ربها قيمة النقض ليتأيد التحبيس وعلى تأديب) ويصدق فيه ~~السيد وأبو الصغير (وقصاص وطرح ميتة لأجلها للانتفاع وحددت بعمل أو زمن فإن ~~جمعهما فسدت) أما إن نقص الزمن فظاهر وكذا إن ساوى لحكاية ابن رشد # شئ سنين أو شهورا أو أياما معلومة مع عدم التسمية لكل جزء ما يخصه فإن ~~كانت سنة تخالف سنة أو شهرا أو أياما كذلك كدور النيل بمصر ودور مكة وحصل ms2030 ~~مانع فإن شرطا الرجوع للتقويم جاز اتفاقا أو التسمية لكل مدة فسدة اتفاقا ~~وإن سكتا رجع للقيمة على المذهب وقضى بها ذكره (عب) (قوله: مدة) تنازعه ~~كراء وتتخذ (قوله: والنقض لربه إلخ) أى يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بمدة ~~وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتى وقيل: يجعله فى حبس كما لو استحقت أو ~~غضب أرضا وبناها مسجدا كما تقدم والفرق أنه لم يدخل هنا على التأبيد كما ~~علمت بخلافهما وأشعر كلامه إنه ليس لرب الأرض دفع قيمته مقوضا بخلاف ما مر ~~فى العارية والفرق حرمة المسجدم لعدم الانتفاع به بحزن ونحوه بخلاف غيره ~~(قوله: إلا أن يدفع إلخ) فيجبر البانى على بقائه (قوله: ليتأبد) لا إن أراد ~~بقاءه مدة فلا يجبر البنانى (قوله: وعلى تأديب) أى: وجاز الاستئجار على ~~تأديب ثبت موجبه وإلا فلا يجوز (قوله ويصدق فيه) أى: الأدب (قوله: وقصاص) ~~أى أنه يجوز الاستئجار على القصاص الثابت موجبه إذا أسلم الحاكم قاتلا ~~ولأولياء المقتول وأما على الفتن ظلما فممنوع فإن نزل اقتص من الأجير ولا ~~أجرة له كما يأتى فى باب أحكام الدماء والحدود (قوله: وطرح يمتة) ونحوها ~~كعذرة وكنس مرحاض (قوله: لا حملها للانتفاع) أى: لا يجوز الاستئجار على حمل ~~الميتة للانتفاع بها على الوجه المحرم (قوله وحددت بعمل إلخ) أى: وشرط صحة ~~الإجارة أن تحدد بعمل أو زمن كيوم أو شهر (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل ~~والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلا (قوله: فإن جمعهما) أى: ~~العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلا (قوله: فإن جمعهما) ~~أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلا (قوله: فسدت) وله ~~أجر مثله زاد على ما سمى أو لا عمله فيما عينه أولا ثم كلام المصنف هذا ~~فيما الفراغ منه معلوم وأما # لاحتياجه للريح المساعد له (قوله: طرح ميتة) من قبيله نزح المراحيض ~~(قوله: للانتفاع) أى المحرم كما فى (عب). PageV03P552 # عليه الاتفاق وجعله ابن عبد السلام أحد مشهورين (إلا ms2031 أن يزيد الزمن) ~~فيجوز (على الأقرب لحكاية ابن عبد السلام عليه الاتفاق وإن جعله ابن رشد ~~أحد قولين (وعلى استرضاع) وإن ك ان فيه استيفاء عين لنص القرآن وللضرورة ~~(ومثل غسل الحرق) والدهن والكحل (على الأب إلا لعرف) بأنه على المؤجرة ~~(ولزوجها فسخه إن لم يأذن) ما لم يطلقها (لا أبيها ولو شريفا ولأهل الطفل) ~~الفسخ (إن حملت كإحدى ظئرين فى عقد) يأتى مفهومه (ماتت رفيقتها وكأن مات ~~الأب ولم تقبض أجرة # لو استأجره على بيع كثوب فى يوم فجائز اتفاقا كما نقله فى التوضيح فى باب ~~الجعل وبهرام هناك والفرق خفة الغرر فى البيع (قوله: إلا أن يزيد الزمن ~~إلخ) وله المسمى إن عجل فيما عينه له من الزمن وإن زادنا لأقل من أباسمى ~~وأجرة المثل (قوله: وإن جعله ابن رشد إلخ) أى: وأن المشهور عدم الجواز ~~(قوله: وعلى استرضاع) أى: وجاز استئجار على استرضاع لطفل كان بنقد أو طعام ~~وليس من بيع الطعام بالطعام للضرورة (قوله: وغن كان فيه إلخ) أى: مع أن شرط ~~الإجارة أن لا يكون فيها استيفاء عين كما يأتى (قوله: ولزوجها فسخه إلخ) ~~أى: لما يلحقه من الضرر كان له منها ولد أم فإن طلقها قبل علمه لم يكن له ~~كلام وإذا لم يعلم وهى فى عصمته إلا بعد مدة فما مضى من المدة قبل عمله لها ~~ما أخذت من أجرة الرضاع ولا شئ له فيها لأنه ليس له إلا منافع الأشياء ~~الباطنة قاله المشذالى (قوله: ولأهل الطفل) ولو أما (قوله: الفسخ إن حملت) ~~لأنه مظنة الضرر فإن تحقق الضرر أو حصل بالفعل انفسخت الإجارة بالفعل ~~(قوله: كإحدى طئرين إلخ) تشبيه فى كون لها الفسخ وليس لرب الطفل إلزامها ~~برضاعه يوما بعد يوم كما كانت زمن الأولى التى ماتت لكثرته منه حال عدم ~~رضاعه كل يوم (قوله: طئرين) تثنية ظئر بالظاء المعجمة والهمز المرضع (قوله: ~~ولم تقبض أجرة إلخ) وإلا فلا كلام لها ولا للورثة وإن كانوا يحاسبون الرضيع ~~بما زاد على يوم موت ms2032 الأب من إرث فإن زاد فيها لهم شئ رجعوا به على مال ~~الرضيع لا على الطئر فليس إعطاء الأب # (قوله: استرضاع) ولو لمحرم الأكل كجحش تكرى أتان لرضاعه لا بقرة لما فيه ~~من ضياع المال بغير وجه شرعى كذا فى (حش) ومعناه لا يجوز إتلاف لبن البقرة ~~له مع إمكان الأتان (قوله: لنص القرآن) {فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن} ~~(قوله: PageV03P553 # ولم يتطوع بها) ولا تركة (وكظهور من أوجر بأكله أكولا كالعبد) كما فى ~~(حش) لا المرأة (ومنع زوج من وطء) كسيد (ولو لم يشترط ولم يضر ومن سفر ~~وإرضاع غيره ولو كفت إلا أن ترضع ولدها حال العقد ولا يستتبع حضانة ولا ~~عكسه وإن سافر أهله) أى الطفل (فليس لهم أخذه إلا بدفع الأجرة وإن استأجر ~~طئرين بعقدين فماتت # أجرة رضاعة هبة منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع لموت الأب ولو كان ~~هبة الرضيع لرجع ميراثا بين الأب والأم عند موت الصبى مع أنه يختص به الأب ~~فيرجع ببقيته على الظئر ذكره فى الموازية اه ذكره (عب) لكن محل المحاسبة ما ~~لم يعجلها الأب خوف موته أى الأب فإنها حينئذ تكون هبة ليس للورثة منها شئ ~~كما للحطاب (قوله: وكظهور من أوجر بأكله إلخ) أى: فإن للمستأجر الفسخ لأنه ~~كعيب ظهر إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط ويكمل من عنده كما تقدم فى النفقات ~~(قوله: كالعبد) أى: المشترى يظهر أكولا فللمشترى الفسخ لأنه عيب فإن كثرة ~~الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه خلافا لفتوى ~~الناصر بعدم رده (قوله: لا المرأة) فليس له ردها إذا وجدها أكولة وهى مصيبة ~~نزلت فيلزمه إشباعها والفرق أن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع ~~والإجارة فإنهما مبنيان على المشاحة (قوله: ومنع زوج) أى: رضى بإجازة زوجته ~~للرضاع فلو تزوجها فوجدها مرضعا قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب وبحث فيه ~~البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج المؤلف أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة ~~وإن لم يكن من عيوب الفرج ms2033 للضرر بعدم الوطة إلا أن يبقى مدة الرضاع اليسير ~~نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير اه (قوله: ولو لم يشترط) أى: ~~ولو لم يشترط عليه المنع من الوطء (قوله: ومن سفر) أى: ومع زوج من سفره ~~(قوله: وإرضاع غيره) أى: ومنعت من أن ترضع غيره لأن أهله اشتروا جميع لبنها ~~(قوله: إلا أن ترضع ولدها حال إلخ) أى: فلا تمنع من إرضاعه لأنه حينئذ ~~بمنزلة الشرط (قوله: ولا يستتبع إلخ) فلا يلزم المستأجرة للرضاع حضانته ~~لزيادتها على المعقود عليه (قوله: ولا عكسه) أى: لا تستتبع الحضانة فمن ~~استأجر امرأة على حضانة الطفل لا يلزمها إرضاعه لأنه زيادة على المعقود ~~عليه إلا لعرف أو شرط فيتبع فى # لا المرأة) لأن النكاح مبنى على المكارمة (قوله: ولم يضر) اكتفاء بالمظنة ~~وقال: PageV03P554 # الثانية لزم الأولى وعكسه) بأن ماتت الأولى (أتى للثانية) حيث علمت ~~بالأولى حال العقد (بأخرى وجاز بيعه) سلعة بمائة مثلا (على أن يتجر) له ~~المشترى (بالثمن إدارة) لأن الاحتكار لا يضبط (فى كذا) يعنى لابد من بيان ~~نوع المتجر فيه # المسألتين (قوله: حيث علمت بالأولى إلخ) وإلا لزمها الإرضاع ودها قاله ~~حمديس وعارضه أبو محمد السبطى لقوله فى الحمالة إذا أخذ حميلا بعد حميل ~~والثانى عالم بالأول لزم الثانى جميع الكفالة له فلم يجعل له حجة بخلاف ~~الظئر والجواب أن الكفيل الثانى داخل على جميع المال والظئر الثانية داخله ~~على القيام بنصف مؤنة الولد (قوله: وحاز بيعه إلخ) مناسبة ذكر ذلك هنا أن ~~فيه بيعا وإجارة (قوله: بمائة) أى: فلابد أن يكون الثمن معلوما (قوله: على ~~أن يتجر إلخ) فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله فيها المدة ~~المعينة (قوله: بالثمن) فلابد من إحضاره مع الإشهاد لينتقل من ذمة إلى ~~أمانة فإن لم يحضره منع لأنه يدخله سلف جر نفعا إذ هو دين فى الذمة فيخاف ~~أن يكون قصد أن يؤخر به ومزيده فيه وله لريح حينئذ والخسارة عليه ورجع ~~ببقية الثمن لأن الاتجار من جملة ms2034 الثمن ففيما إذا كان الثمن مائة وقيمة ~~النجر خمسين يرجع عليه بثلث قيمة سلعة الاتجار زيادة على المائة إن فاتت ~~السلعة فإن كانت قائمة فهل يرجع شريكا بثلثها أو بثلث قيمتها وهو أبين كمن ~~باع لآخر نصف ثوب على أن يبيع له نصفه الآخر فى شهر فباعه فى بعض الشهر ~~لأنه لو رجع فى عينه صار بين ثلاثة بعد أن كل بين اثنين فزيادة الثالث يكثر ~~به الضرر قاله الزرقانى (قوله: لأن الاحتكار لا ينضبط) لأنه إنما يبيع إذا ~~غلت السلع فيؤدى إلى الجهل والغرر إذ قد لا يحصل الغلو فى المدة (قوله: ~~يعنى لابد من بيان النوع إلخ) لأن التارة من جملة الثمن ولابد من عمله وما ~~يتجر فيه من الأنواع # أصبغ لابد من الشرط والضرر ابن عرفة لو تزوجها فوجدها مرضعا فالأظهر أنه ~~عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج كذا فى السيد أقول: ~~الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن ذلك من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطأ ~~إلا أن يبقى من مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة ~~فيخير (قوله على أن يتجر) فالسلعة بعضها فى نظير الثمن وهو بيع وبعضها فى ~~نظير التجر وهو إجارة ولابد من إحضار الثمن والإشهاد على ما به التعامل فيه ~~من عدد أو وزن لينتقل PageV03P555 # (مدة) كسنة (يوجد فيها) ذلك النوع (إن شرط الخلف) حيث تلف من الثمن شئ ~~ليتم التجر على ما هو عليه (ولم يشترط اتجاره فى الربح) أيضا لما فيه من ~~الجهل (ورعى غنم معينة وجيبة) عطف على فاعل جاز (إن شرط الخلف) هذا ما فى ~~الأصل وفى (بن) طريقة أخرى لسحنون وأصبع وابن حبيب عدم اشتراط شرط الخلف ~~والحكم يوجبه واستصوبها ابن يونس (كغير المعينة) تشبيه فى الجواز من غير شرط # تختلف مؤنته بالنقل والخفة فبعضها أشق من بعض (قوله: مدة كسنة) فلابد من ~~كون الأجل معلوما (قوله: يوجد فيها) أى: فى المدة (قوله: إن شرط الخلف إلخ) ms2035 ~~لئلا يؤدى إلى الغرر وظاهره أن جريان العرف بالخلف لا يغنى عن الشرط فلو ~~تلف البعض مع شرط الخلف ورضى رب السلعة بالتجبر بما بقى جاز وإن لم يوافق ~~المشترى على ذلك لأنه لا حق له فى الربح على ما يفيده كلام عبد الحق قال ~~عبد الحق: ولو استحقت السلعة أثناء المدة كان له أجر المثل فيما اتجر ويرجع ~~على البائع بثمنه والربح والخسارة فى المائة التى يتجر بها للبائع وعليه ~~فلو لم يتجر المشترى بالمائة إلا نصف المدة ثم اطلع على عيب فى السلعة وقد ~~فاتت فقيمة العيب قد وجبت له فإن كانت قيمة العيب تنقصها الربع ورجع ~~المشترى بربع المائة وبربع قيمة الإجرة فيما مضى المدة ويتجر فى الباقى بما ~~بقى لأنه يحط عنه ربع ما استؤجر له ولو اطلع على العيب قبل أن يتجر فى شئ ~~وقد فاتت السلعة وكان العيب ينقصها الربع رجع عليه بربع المائة واتجر بما ~~بقى باقى المدة أفاده (عب) (قوله: ولم يشترط اتجاره فى الربح) فإن وقع ~~فالربح للبائع والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله وترد السلعة إن كانت قائمة ~~وإلا مضت بالقيمة كما ذكره ابن عرفة وغيره والفرق بينه وبين عدم إحضار ~~الثمن أن الربح مجهول والتجر فيه من الثمن فكان الثمن مجهولا وذلك مفسد ~~للعقد بخلاف عدم الإحضار فإن المنهى عنه لتهمة خارجة عن أركان العقد تأمل ~~(قوله: لما فيه من الجهل) وذلك لأن الربح مجهول وقيده ابن عرفة بما إذا لم ~~يكن قدره فى مدة الإدارة متقاربا فيجوز (قوله: عدم اشتراط إلخ) أى أن صحة ~~العقد لا تتوقف عليه (قوله: والحكم يوجبه) أى: أنه يقضى بالخلف وإن لم # من ذمته لأمانته وتنتفى تهمة التحيل على سلف بزيادة كما سبق فى القراض PageV03P556 # (وله كل الأجرة إن لم يأت ربها) بخلف يكمل العدد (كموت الراكب) تشبيه فى ~~خلفه أو كل الأجرة وكذا إن ماتت دابته غير المعينة فخلفها كما سيأتى ~~(وحافتا نهر لبناء يوصف) قدره مما يضيق البناء وما فى بعض العبارات ms2036 من أنه ~~لا يشترط وصفه حمله (حش) على وصف ما يبنى به من حجر أو غيره مثلا (وطريق فى ~~أرض وإن) كان الطريق (للماء) كالميزاب (لا شراء ماء الميزات) للجهالة وهذا ~~استطراد تبع للأصل (وعلى تعليم قرآن) بالزمن # يشترطه (قوله: ولو كل الأجرة) أى: فى المعينة وغيرها (قوله: كموت لراكب) ~~أى: أو مرضه فيلزمه أو ورثته أن يأتوا بالخلف أو يدفعوا جميع الأجرة والفرق ~~بين هذا وبين من اكترى دواب ليحمل علهيا علفا بيعه لقافلة تأتى لمحل معين ~~فذهب لغيره فلا كراء عليه ويفسخ الكراءان المكترى للقافلة قد عين عند ~~الكراء ملاقاتها بمحل معين فلما لم تأت منه لم يلزم العقد بخلاف مكترى دابة ~~الحمل عروس فمرضت أو ماتت (قوله: فخلفها) أى: ولا تفسخ الإجارة (قوله: ~~وحافتها نهر إلخ) أى: وجاز إيجار حافتى نهر إلخ (قوله: مما يضيق البناء) ~~البناء بالرفع فاعل وعائد ما محذوف أى: بضيقه البناء وبالنصب والمراد ~~بالبناء بناء النهر (قوله: وطريق فى أرض) أى ليتوصل بها إلى منفعته فإن ~~استحق المحل بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة كما فى (بن). (قوله: ~~كالميزاب) ومجراة المرحاض أو ما يجتمع فيه ماؤه إن علم عيال لمستأجر فإن ~~الماء يقل ويكثر بحسبهم (قوله للجهالة) فإن ماء الميزاب يقل ويكثر ويكون ~~ولا يكون وسواء طال أمد الماء أو قصر (قوله: وهذا استطراد) أى: ذكر له فى ~~غير محله فإن هذا الفرع ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب البيوع (قوله: ~~تعليم قرآن) كله أو بعض منه معين (قوله: بالزمن) من مياومه أو مشاهرة أو ~~مساقاة أو ساعة من يوم وعلى المعلم السوط ومكان التعليم ولا يجوز له تولية ~~أحد على ضربهم ولا جمعهم وإرسالهم لمن ولد له ليقولوا له شيئا وأخذ ما # بالدين (قوله مما يضيق البناء) من تعليلية وما مصدرية (قوله: وصف ما يبنى ~~به إلخ) بخلاف البناء على الجدار الآتى فلابد من وصف ذلك فيه لاختلافه ثقلا ~~وخفة (قوله: استطراد) لأنه بيع لا إجارة (قوله: تعليم قرآن) ms2037 فى (بن) جواز ~~الزجر بنحو: يا قرد بالنظر وأن الصبيان إذا كانوا لا يتحفظون من النجاسات ~~لم يجز تعليمهم PageV03P557 # أو الحفظ فإن جمع بينهما فعلى ما سبق فى الجمع بين الزمن والعمل كما فى ~~(بن) (وقضى بألا صرافة على الشرط أو العرف وهى للأول إن أقرأه غيره قبلها ~~بيسير) كالسدس لا إن ترك القراءة وبكثير للثانى (وجاز إجارة الماعون وعلى ~~حفر بئر كالجعالة فى الموات وإلا) بأن كانت الجعالة فى ملكه (فسدت) ~~لانتفاعه بما قبل تمام # يأتون به ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يجوز له تعليمهم فى المسجد إن ~~كانوا لا يتحفظوا من النجاسة كما فى (بن) وفيه جواز الزجر بنحو يا قرد ~~بالنظر (قوله: أو الحفظ) ولا يضر الخطأ فى الحرف والحرفين (قوله: وقضى ~~بالاصرافة) أى: على الأب أو غيره ممن جرت العادة بأخذها منه فإن مات الأب ~~ولم يشهد بها لم يقض بها لأنها هبة لم تحز ولا إن مات المعلم لأنها هبة ~~لمعين مات قبل وصولها إليه وتكون على قدر مال الأب وحفظ الصبى وتجويده ولا ~~يقضى بها فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان ~~فلا يجوز لمن فعله فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز ~~والمهرجان فلا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك ابن ~~عرفة وكثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك ذكره (تتب) والقلشانى على الرسالة ~~(قوله: أو العرف) وذلك يختلف باختلاف البلاد (قوله: وهى للأول إلخ) ظاهره ~~كان التعليم على الحفظ أو مشاهرة أو مساناة وهو ما فى القلشانى على الرسالة ~~وقيل: إن كانت مساناة للثانى (قوله: كالسدس) ومثله الربع كما فى القلشانى ~~(قوله: لا إن ترك) أى: المعلم أو المتعلم (قوله: وجاز إجارة الماعون) نص ~~على جواز ذلك كان مما يعرف بعينه أم لا لرد قول ابن القصار ومن وافقه بمنع ~~إجارة ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار التى يعيرها الدهان بحيث لا تعرف إلا ~~أن ينقش عليها وللإشارة إلى أنه ليس المراد بالماعون ms2038 فى الآية القدر ونحوه ~~وإلا لما جازت إجارته لأنها تتضمن منع العارية وإنما المراد به الزكاة على ~~المشهور أفاده (عب) (قوله: على حفر بئر) كانت فى ملكه أو موات إن وصف له ~~البئر وعين مقدار الحفر وإذا انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل وبعد ~~الفراغ له جميع الأجرة (قوله: كالجعالة فى الموات) أى: كما يجوز الجعالة فى ~~حفر البئر فى الموات (قوله: لانتفاعه بما قبل إلخ) أى وشرط صحة الجعل أن ~~يكون بما لا ينتفع به المجاعل قبل تمام العمل وأورد أن مالكا أجاز إعطاء ~~الرجل أرضه ليغرس فيها نخلا فإذا # فى المساجد فانظره (قوله: إجارة الماعون) خلافا لمن قال: لا يجوز إجارة ~~الماعون PageV03P558 # العمل باطلا بلا عوض (وكره إجارة حلى) لأن عمل السلف إعارته (ومستأجر ~~لمثله) فظا أو غيره (وعلى تعليم علم, # بلغت حد كذا كانت الأرض والشجر بينهما مع أنه قد يترك قبل بلوغها ما ~~اشترط الجاعل تأمل (قوله: بلا عوض) لأنه لا يستحق فى الجعل شيئا إلا بتمام ~~العمل بخلاف الإجارة (قوله: وكره إجارة حلى) بنقد أو غيره مؤجلا أو معجلا ~~(قوله: حلى) بفتح الحاء وسكون اللام مفردا أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا ~~(قوله: لأن عمل السلف إعارته) وكان يرون ذلك زكاته فكراؤه خلاف عمل السلف ~~(قوله: ومستأجر إلخ) أى: وكره إجارة مستأجر بالكسر اسم فاعل دابة يركبها أو ~~ثوبا يلبسه لمثله فإن وقع فلا ضمان عليه حيث كان مثله خفة وأمانة ومحل ~~الكراهة إن لم يكن ذلك بحضرة المالك أو يؤجر وارث المستأجر لموته أو يبدو ~~له الإقامة وعدم الركوب أو عدم اللبس فإن الاستئجار للحمل لم يركه كما ~~يفيده ما يأتى وانظر إذا علم عدم رضا المالك هل يكون ذلك كشرطه أن لا يكرى ~~بمثله فيفسد العقد لأنه شرط مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه كما فى الحطاب بأن ~~يرضى بالكراء لمثله أو لا يكون كالشرط فالعقد صحيح ويكره له فعل ذلك (قوله: ~~فظا أو غيره) وما فى بعض نسخ الأصل من ذكر ms2039 الفظ للنص على ما يتوهم فيه ~~الجواز لأنه لما دخل على إعطائها لفظ قد تساهل فيها (قوةله: وعلى تعليم ~~إلخ) أى: شرعى والآلة أن يكون # الذى لا يعرف بعينه وأما قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} فالجمهور من ~~المفسرين على أن المراد به ما يستعان به من الزكاة بدليل قرنه بالصلاة كأنه ~~قيل لا يصلون ولا يزكون على مخالفة قوله: {يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} ~~(قوله: وعلى تعليم علم) أى: الشرعى كما هو موضوع الكتاب والمراد عند ~~الإطلاق من باب الشئ إذا أطلق انصرف للفرد الكامل ابن يونس الصوب جواز ~~الإجارة على تعليم ذلك اللخمى لا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ ~~الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن ~~للقاسم ولا لسعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت: ~~أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا (قوله: فظا أو غيره) فلا ~~خصوصية للفظ فى الأصل (قوله: وإجارتها) أى: الكتب للنظر فيها أو على ~~كتابتها وما سبق لابن يونس واللخمى PageV03P559 # كبيع كتبه وإجارتها وعلى الآلات) ولو أبيحت ولا يلزم من إباحة الشئ إباحة ~~أجرته (وتعليم الألحان) فى قرآن أو غيره (إلا المحرم) راجع لهما فيمنع ~~(وبناء مسجد للكراء) ومنه أن يبنى بدار يدخل تحت كرائها وسيأتى السكنى فوقه ~~فى إحياء الموات وسبق إجارة العبد ونحوه للكافر أوائل العارية (بمنفعة ~~تؤثر) راجع لقوله أوله الباب: الإجارة كالبيع والمؤثرة هى المتقومة # فيه عمل كعمل الفرائض وإنما كره ذلك لأنه خلاف عمل السلف ولئلا يقل ~~طالبوه قال ابن يونس: الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. اللخمى: ولا أرى ~~أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن ~~تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا سعيد كتب وقد قلت لابن شهاب ~~أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: ~~لا اه مؤلف على (عب) (قوله: كبيع كتبه) أى: ms2040 لغير المفلس (وله الآلات) أى: ~~آلات الملاهى (قوله: ولو أبيحت) الواو للحال ولو وصلية بدليل قوله إلا ~~المحرم (قوله: ولا يلزم إلخ) وإن كان هو مقتضى لقياس إلا أنهم قصدوا سد ~~الذرائع (قوله: الألحان) جمع لحن تطريب الصوت وتقطيعه بالأنغام (قوله: راجع ~~لهما) أى: الآلات والألحان (قوله: وبناء مسجد للكراء) أى: لأخذ الكراء ممن ~~يصلى فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق أما من بيت المال فجائز فإن بناه منه ~~ابتداء ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلى به فمقتضى النظر المنع لأنه خرج عنه لله ~~تعالى خلافا لما فى (عب) من الكراهة وكذا يكره أخذ الكراء ممن يصلى ببيته ~~كما فى المدونة وفى غيرها الجواز وأورد الحطاب أن أكثر عبارات أهل المذهب ~~عدم الجواز لا الكراهة (قوله: وسيأتى السكنى إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا ~~تبعا للأصل كذا قوله: وسبق إجارة العبد إلخ (قوله: تؤثر) أى يحصل بسببها ~~تأثير فى الشئ المستأجر (قوله: هى المتقومة) أى: الداخلة تحت التقويم ~~والطرقات والمدارس لأنها مملوكة الانتفاع لا المنفعة ومن هذا أرض مصر ~~ودورها كدور مكة قاله الحطاب # يجرى هنا (قوله: وسيأتى إلخ) قصده به وبما بعده الاعتذار عن ترك ما ذكره ~~الأصل PageV03P560 # لا طعام لتزيين حانوت ولا تفاحة لشمها لأن تأثرها من مرور الزمن فقط كذا ~~فى (الخرشى) وغيره (قدر على تسليمها) لا على إخراج الجان مثلا وقيد بما إذا ~~لم يجرب (بلا قصد استيفاء عين) يستثنى من ذلك الإرضاع وكراء أرض بها عين ~~(لا شجر لأخذ ثمرة إلا يسيرا فى أرض) بأن كانت قيمته الثلث لأنه تابع غير ~~مقصود (بن). عن # (قوله: لا طعام لتزيين حانوت) لأنه لا قيمة له وكذا كراء نار يستوقد منها ~~وغدير يتعلم فيه العوم وشجر لقطف ما عليه من الندى ومن ذلك شمع القاعة ~~المعروف عندنا بمصر (قوله: لأن تأثرها من مرور الزمن إلخ) أى: ولا مدخل ~~للشم فيه والظاهر أن استئجار مسك وزباد للشم كاستئجار تفاحة له قاله (عب) و ~~(الخرشى) (قوله: قدر على تسليمها) أى: ms2041 حسا فلا يستأجر أخرس لتكلم ولا أعمى ~~لخط وشرعا فلا تجوز على إخراج الجان وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق ذلك ~~ولا تعليم غناء ودخول حائض مسجدا كما يأتى (قوله: وقيد) أى قيده ابن عرفة ~~والقرطبى (قوله: بما إذا لم يجرب) أى: أو كان بغير العربية (قوله بلا قصد ~~استيفاء عين) أى: لما فيه المنفعة أما استيفاء العين تبعا فلا تنفك عنه ~~الإجارة كما فى كراء الثوب. (قوله: لا شجر لأخذ إلخ) فإن فيه استيفاء عين ~~قصدا وإطلاق الإجارة على هذا مجاز لأنه ليس يبيع منفعة وإنما هو بيع ذات ~~فلا حاجة لذكره فى محترز قوله بلا قصد إلخ نعم يصح الاحترز إن استأجر الشجر ~~للتجفيف وأخذ الثمر وأجاب المؤلف بأن جعل هذا من الإجارة باعتبارها ما دخلا ~~عليه وعبرا به ونظير ذلك برج الحمام والنحل فى الدار كما فى طرر ابن عات ~~(قوله: إلا يسيرا فى أرض) أى: دار فيجوز اشتراطه أما بدون شرط فلا يدخل كما ~~فى المدونة (قوله: بأن كانت قيمته الثلث) أى ثلث قيمة كراء الأرض وقيمة ~~الثمرة بعد أسقاط التكلفة فيقال: ما قيمة كراء الأرض بلا شجرة مثمر؟ فيقال: ~~عشرة مثلا وما قيمة الثمرة منفردة # هنا (قوله: لتزيين حانوت) منه ما يمشى فى الزفف كحمل المزين وشمع القاعة ~~بمصر (قوله: لم يجرب) فيجوز بالقرآنية كما فى (بن) ومثله ما عرف معناه أو ~~أخذ عن ثقة صالح (قوله: لا شجر لأخذ ثمره) ككراء البساتين بمصر لأنه بيع ~~للثمر قبل بدو صلاحه (قوله: قيمته الثلث) أى: قيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها PageV03P561 # ابن رشد الثلث من حيز اليسير إلا فى ثلاث: الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة ~~المرأة للرجل ولا يبلغ بالزرع الثلث كما فى (الخرشى) وغيره (لم يبد صلاحه ~~فى وجيبة للضرر) بدخول رب الشجر (بل للتجفيف عليه) على الأحسن إضراب عن ~~قوله: لأخذ ثمرة (كمصحف لقراءة وأرض مغمورة بلا شرط النقد ووجب شرط ~~الانكشاف إن نذر وكشاة كثرت) كعشرة فى (ر) أنه أخذ لبنها كلها معترضا # بلا أرض ms2042 بعد إسقاط التكلفة؟ فيقال: خمسة أو أقل ولا ينظر لما استؤجرت به ~~العين لأنه قد يزيد على القيمة فإن زاد على الثلث بعد إسقاط التكلفة لم ~~يغتفر اشتراطه ولو شرط منه قدر الثلث فأقل على المشهور (قوله: ولا يبلغ ~~بالزرع الثلث) فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان دون الثلث وذلك لأنهم لما ~~شددوا فى مساقاته بشروط زائدة على مساقاة الأصول شددوا فى اشتراطه وقد منع ~~ابن عبدوس المساقاة فى الزرع رأسا (قوله: لم يبد صلاحه) وإلا جاز اشتراطه ~~ولو كثيرا (قوله: فى وجيبة) وإلا منع ولو أقل من الثلث (قوله: للضرر) أى: ~~لابد أن يكون اشتراط الثمر اليسير للضرر لأن فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ~~ولذلك منع اشتراط البعض فقط على ما قاله ابن العطار وقال ابن أبى زمنين ~~بالجواز وحكى المتيطى فيه خلافا عن ابن القاسم وأشهب بالمنع والجواز (قوله: ~~بل للتجفيف عليه إلخ) لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما يتأثر به الشجر ~~وينقص منفعة كثيرة (قوله: كمصحف) تشبيه فى الجواز فيجوز إجارته لمن يقرأ ~~فيه حيث لم يجعله متجرا فالظاهر الحرمة كما فى (حش). (قوله: بلا شرط النقد) ~~وأما النقد تطوعا فجائز كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) من المنع (قوله: إن ~~ندر) أى: الانكشاف فإن كان الانكشاف غالبا فجائز بلا شرط كما أنه لانزاع فى ~~المنع إن كانت لا تنكشف أصلا (قوله: وكشياه إلخ) جعل هذا من الإجارة نظرا ~~لما صدر من المتعاقدين وإلا فالواقع بيع ذات لا منفعة (قوله: كشياه كثرت) ~~بقى من الشروط أن يشرع فى ذلك من يومه أو بعد أيام # منها ثلث المجموع منها ومن كراء الأرض وحدها كأن تكون قيمة الثمرة خمسة ~~وكراء الأرض عشرة (قوله: ثلاث) جمعها ابن غازى فى تكميل التقييد فى قوله: # الثلث نزر فى سوى المعاقلة ... ثم الجوةائح وحمل العاقلة PageV03P562 # على من قال شاتين منها (عرف وجه حلابها) بأخذ لبنها (مدة) لا يتغير فيها ~~كثلاثة أشهر (فى إبانة لا فى معين) لا يقبل ms2043 النيابة (كركعتى فجر بخلاف ~~الكفاية) فتصح الإجارة عليها (غير صلاة الجنازة) فلا تصح الإجارة فيها ~~لشبهها بالصلاة كما فى (بن) و (حش) وغيرهما (ولا خدمة حائض مسجدا) لعدم ~~القدرة على تسليمها شرعا (ولا دار تتخذ كنيسة كالبيع) لذلك (وتصدق بجميع ~~الكراء وفضلة الثمن) على بيعها لغير ذلك على الأرجح والفرق أنه رجع عين ~~شيئه فى (الكراء) (وعين متعلم ورضيع) ليخف الجهل ولا يشترط اختبار الحال ~~(وكدار) # يسيرة وأن يسلم إلى ربها دون غيره فإن اختل شرط من هذه الشروط منع ومنه ~~يعلم منع ما يقع بمصر من شراء لبن بعض البقر مثلا جزافا مدة حلابها بثمن ~~معلوم ويلتزم المشترى كلفتها فى المدة المذكورة ويعبرون عنه بالضمان فيرجع ~~ربها بمثل اللبن إن علم وإلا فقيمته وقت القبض ويرجع عليه الآخذ بالتكلفة ~~ذكره (عب) عن فتوى والده (قوله: على من قاله) ك (عج) ومن تبعه (قوله: لا فى ~~معين) عطف على قوله بمنفعة إلخ أى جازت الإجارة فيما ذكر لا فى معين أى ما ~~يطلب من الشخص فعله بعينه (قوله: كركعتى فجر) ووتر أولى الفرض (قوله: بخلاف ~~الكفاية) كغسل الميت وحمله وحفر القبر والأذان إذا لم تتعين (قوله: فتصح ~~الإجارة) لأنها تقبل النيابة وانظر ما الذى يحصل للمستأجر هل ثواب الأجر أو ~~ما استؤجر عليه؟ (قوله: كنيسة) أو بيت نار أو محلا لبيع خمر أو عصره أو ~~مجمعا للفساق ومثل الدار الأرض (قوله: وتصدق بجميع الكراء) أى حيث فات ~~العقد باستيفاء مدة الإجارة وإلا رد ولا فرق فى هذا بين الدار بالأرض خلافا ~~لجعل (عب) كراء الأرض كالثمن (قوله: والفرق) أى: بين الثمن والكراء (قوله: ~~أنه رجع عين إلخ) فلا ضرر عليه فى التصدق بجميع الكراء بخلاف البيع فإنه لا ~~يعود له ما باعه فلو وجب التصدق بالجميع لزم ضرر كثير (قوله: وعين) أى: فى ~~عقد الإجارة (قوله: ليخف الجهل) وذلك لاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة ~~وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته (قوله: ولا يشترط اختبار الحال) أى: حال ~~المتعلم # (قوله: الكفاية) كغسل ms2044 الميت ودفنه (قوله: ليخف الجهل) إشارة إلى أنه لا ~~يزول بالمرة ويشير لذلك قوله بعد: ولا يشترط اختبار الحال فإن الاختبار ~~لإزالة جهل PageV03P563 # وحانوت لا سفينة (وبناء على كجدار) لا أرض (وغرس) وإلا فسدت إن تفاوت ~~الضرر ولا عرف (ومحمل وإن وصف) مبالغة فى التعيين ولا يتصور فى البناء غيره ~~(وصنف كالدابة) عطف على متعلم ويندرج فيه الذكورة والأنوثة (وهى مضمونة) ~~ولو دابتك التى عندك وليس عنده غيره فلا تخرج للتعين (إلا بالإشارة وليس ~~لراع) على عدد غنم (رعى أخرى إن لم يقو) وجاز إن قوى كأن تقل أما (راع) ملك ~~جميع عماله # والرضيع لإمكان معرفة ذلك بالنظر لذاته (قوله: وبناء على كجدار) أى وعين ~~بناء على كجدار فى نفسه وفيما يبنى فيه (قوله: أرض) إذ لا ضرر عليها فى ثقل ~~البناء (قوله: ومحل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة ~~لأنه يختلف بالسعة والضيق والطول والقصر أما بكسر أوله وفتح ثالثة فعلاقة ~~السيف (قوله: مبالغة فى التعيين) أى هذا إن كان التعيين برؤية بل وإن كان ~~بوصف قال (عب). والظاهر أنه لا يكفى وصف المذكورات إذا حضرت مجلس العقد ~~كالدابة من خيل أو إبل أو بغال أو حمير برذون وعربى وبخت وعراب وظاهره ~~الاكتفاء بالتعيين ولو فى دابة الركوب وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن ~~يختبرها لينظر سيرها فى سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ~~ركوبها قاله (بن) (قوله: سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ~~ركوبها قاله (بن) (قوله: ويندرج فيه) أى: فى الصنف (قوله: وهى مضمونة إلخ) ~~أى: ولا دابة المعين صنفها مضمونة إلا أن يكون تعيينها بالإشارة فتكون ~~معينة ينفسخ العقد بتلفها (قوله: ولو دابتك إلخ) لاحتمال إبدالها بدون ~~(قوله: فلا يخرج إلخ) أى: بحيث ينفسخ العقد بتلفها (قوله: إن لم يقو) أى: ~~على رعى أخرى معها لغير ربها بحيث يخل بما يلزمه فيها (قوله: كأن نقل) بحيث ~~يطيق معها رعى أخرى ولو المشى كثرت ms2045 (قوله: أما راع ملك جميع عمله) بأن أجره ~~على رعاية غنم غير معينة وغير # عفوا عنه فهو نظير ما سبق من أن تقليل النجاسة مطلوب وأنه يعفى عما يعسر ~~(قوله: لا سفينة) ينبغى حمله على سفين لحمل المتاع أما لسفر الشخص بنفسه ~~فتعين كالدور والضابط عدم التفاوت فى الغرض (قوله: وصنف كالدابة) قال ابن ~~عبد السلام: ولابد من معرفة صبرها سرعة وبطأ يبسا وليونة لقول مالك: رب ~~دابة المشى PageV03P564 # فأجير خدمة ليس له ذلك مطلقا (إلا بمشارك ولم يشترط خلافه وإلا فكأجير ~~الخدمة يؤاخر نفسه لمؤجره أخذ الأجرة) الثانية فيما يشبه لا إن خاطر بنفسه ~~فى عمل (أو يسقط من الأولى بنية ما تنقص الثانية وعمل بالعرف فى رعى الولد) ~~فإن لم يلزم الراعى فآخر معه لدفع الضرر والشرط مقدم على الصرف (وخيط ~~الخياطة # معدودة (قوله: ليس له ذلك مطلقا) أى: قوى أولا وإن وقع تكون الأجرة ~~لمستأجرة كما يأتى (قوله: إلا بمشارك) مستثنى من الأول لا من الشرط لفساد ~~لمعنى لأنه يصير التقدير إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن المشارك ليس ~~سببا لنفى القوة (قوله: ولم يشترط خلافه) أى: والحال أن رب الغنم الأولى لم ~~يشترط على الراعى خلافه بأن لم يشترط عليه عدم الرعى وإلا فلا يجوز ولو كان ~~مشارك (قوله: وإلا فكأجير الخدمة إلخ) أى: وإلا لم يشترط عليه خلافه بأن ~~اشترط عليه عدم رعى غيرها فكأجير الخدمة إلخ (قوله: يؤاجر نفسه) لا إن عمل ~~لغيره مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر ما نقص (قوله: لمؤجره أخذ الأجرة) إن ~~عطل جميع ما استؤجر عليه من الخدمة أو بعضه وإلا فلا شئ عليه للمستأجر ~~(قوله: فيما يشبه) أى: إن كانت الأجرة الثانية فيما يشبه أجرته (قوله: لا ~~إن خاطر بنفسه فى علمه) وذلك بأن يؤاجره شهرا بدينار فيؤجر نفسه فى أمر ~~مخوف يوما بدينار أو قاتل فدفع له فى قسمه عشرة دنانير فليس عليه إلا قيمة ~~ما عطل (قوله: أو يسقط من الأولى إلخ) فيخير بين ms2046 الأمرين وطريقة معرفة ذلك ~~أن يقال: ما أجرته على رعيها وحدها؟ فإذا قيل: عشرة مثلا قيل: وما أجرته ~~على رعيها مع غيرها؟ فإذا قيل: ثمانية فقد نقص الخمس فيخير بين أخذ جميع ~~الأجرة الثانية أو ينقصه من الأولى الخمس (قوله: فإن لم يلزم الراعى إلخ) ~~يعنى أنه إذا لم يلزم الراعى رعى الأولاد لكون العرف كذلك أو للشرط فعلى ~~ربها أن يأتى براع يرعى معه أولادها للضرر اللاحق بالتفرقة للأمهات ~~والأولاد وذلك من تعذيب الحيوان (قوله: وخيط إلخ) عطف على رعى أى وعمل ~~بالعرف فى خيط إلخ فمن جرى العرف بأنه عليه # خير من ركوبها (قوله: فأجبر خدمة) ومن هنا منعت الظئر من إرضاع ثان ولو ~~قويت لأن الشأن أن تنضم للعائلة فتكون كأجير الخدمة (قوله: لدفع الضرر) ~~بندود الأمهات لأولادها لحرمة التفريق فإنه خاص بالعقلاء كما سبق (قوله: PageV03P565 # وآلة البناء ونقش الطاحون ونحو الإكاف) واللجام (فإن لم يكن) عرف (لإعلى ~~رب المصنوع والرحى والدابة) موزع من صرف الكلام لما يصلح له (وفى السير ~~والنزول فإن لم يكن فسد) العقد (إن لم يعين وفى المعاليق) جمع معلوق كعصفور ~~ما يعلقه المسافر كوعاء سمنه (والزاملة) الخرج ونحوه (والفش وتنقيص الطعام) ~~بالأكل منه فى المسافة (وتكميله فإن لم يكن عرف لزمه المشترط كأن ثقل بمطر) ~~فلا يلزمه إلا الزنة المشترطة وفى نزع الثوب كالطيلسان) (قائلة وإن اعترض ~~نهر) كالنيل فى الطريق (فكل) من الدابة والحمل (تعديته على ربه إلا أن لا ~~يعلموا) به (فالجميع على رب الدابة ولا ضمان على قابض # من مؤجر ومستأجر عمل قضى به (قوله: الإكاف) بكسر لهمزة وضمها البرذعة على ~~ما فى القاموس وفى (بهرام) و (تت) شئ أصغر من البرذعة (قوله: وفى السير) ~~عطف على فى رعى وأعاد الجار للبعد (قوله: فإذا لم يكن إلخ) أى: فإن لم يكن ~~عرف فى السير والمنازل فسد العقد إن لم يعين (قوله: وفى المعاليق) فإن لم ~~يكن عرف فعلى ربها (قوله: وتنقيص الطعام) أى يعمل بالعرف فى ذلك (قوله: ~~وتكميله) ms2047 أى: عمل بالعرف فى تكميله إن نقص بأكل ونحوه (قوله: وفى نزع ~~الثوب) أى يعمل بالعرف من نزعه ليلا أو نهارا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه ~~بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام ~~على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: وفى نزع الثوب) أى: يعمل بالعرف من نزعه ليلا ~~أو نهارا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ~~ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: إلا ~~أن لا يلعموا) بأن لم يكن دائما أو كان يخاض فاعترضه حملان قال ابن عرفة: ~~انظر هذا الأصل مع زيادة حمل الدابة بالمطر ويمكن الفرق بأن المطر يمكن ~~التوقى بما يدفعه بخلاف جواز البحر (قوله ولا ضمان على قابض إلخ) ولو كان ~~مما يغاب عليه كما فى المدونة ويلزم جميع الأجرة إلا أن يأتى بينة وقت ~~الضياع ولا يعارض # وآله البناء) كخشب السنة الة التى يقف عليها البناء (قوله: مؤجرا) بالكسر ~~كمن يؤجر نفسه لحمل أمتعة أو يحملها على دابته (قوله: أو مستأجرا) كأن PageV03P566 # بعقد الإجارة) كان مؤجرا أو مستأجرا إلا من حمل نحو الطعام مما تتسارع له ~~الأيدى (وشرط أن يأتى اليت) وإلا ضمن (فاسد) لا يلزم الوفاء به (مفسد) ~~للعقد يرد لأجر المثل إن لم يسقط قبل التمام (وحلف غير المتهم ما فرط) ولا ~~يحلف على الضياع على أظهر الأقوال (وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع إلا ~~أن يتعدى) استثناء من أصل نفى الضمان (كربط ببالى الأحبال) لأنه غرور فعلى ~~وسبق أن # هذا ما تقدم فى العارية من أن القول قول المستعير فى عدم الزيادة على ما ~~أعاره رب الدابة إن ادعى ما يشبه ولا يغرم فضل الكراء بين الموضع الذى ~~ادعاه ربها والذى ادعاه المستعير لأن المكترى مقر فى الكراء مدع إسقاطه ~~فعليه البيان وفى العارية مدع عداءه والأصل عدمه (قوله: إلا من حمل نحو ~~الطعام إلخ) أى: فعليه الضمان وله كل الأجرة حتى يثبت أنه ms2048 لم يتعدم فى فعله ~~أو يصدقه ربه أو كان بحضرته أو حضرة وكيله والمراد بحضرة ربه مصاحبته له ~~ولو فى بعض الطريق ثم فارقه فادعى تلفه بعد مفارقته فإنه يصدق كما فى ~~التوضيح وكأن وجهه أن مصاحبته ببعض الطريق ومفارقته ببعضها دليل على أنه ~~إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه ولا كذلك إن لم يصحبه (قوله: مفسد ~~للعقد) لأنه مناقض لمقتضاه (قوله: يرد لأجر المثل) زاد على المسمى أو نقص ~~(قوله: إن لم يسقط) أى: الشرط (قوله: ولا يحلف على الضياع) بل يصدق فيه من ~~غير حلف (قوله: على أظهر الأقوال) الثانى: أنه لا يحلف أصلا الثالث: أنه ~~يحلف على الضياع أيضا (قوله: إلا أن يتعدى) أى: فيضمن بأن يفرط فى السير ~~وله كل الكراء ويلزمه حمل مثله من م وضع الهلاك واعلم أنه حيث تلف المحمول ~~ففيه أربعة أقوال ذكرها ابن رشد فى المقدمات وهى له الكراء مطلقا ويلزمه ~~حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوى وهو المشهور عند ابن رشد ~~الثانى: أنه له بحساب ما سار مطلقا الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما ~~سارو إن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك الرابع: ~~مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له وإن هلك بسماوى فله الكراء كله ~~ويلزمه حمله مثله وظاهره فى جميع الأقوال ضمن أم لا طعاما أو غيره أفاده ~~(بن) متعقبا على ما وقع ل (عب) (قوله: PageV03P567 # القولى لا ضمان به إلا صير فيا أخذ الأجرة كما فى (حش) (ومشى بالمزال ~~والمصلحة ضمان كحارس الحمام) والراعى كما فى (بن) و (والسمسار) فالعهدة ~~عليه (وفى أجير الصانع خلاف) اقتصر فى الأصل على عدم ضمانه لأنه أمينه وقال ~~أشهب يضمن ما غاب عليه (لا نوتى غرقت سفينته بفعل سائغ) وإلا ضمن # القولي) أى: الذى لم ينضم الفعل (قوله: والمصلحة ضمان إلخ) هذا ما به ~~الفتوى وإن كان خلاف أصل المذهب من عدم ضمانه (قوله: كحارس الحمام) أدخل ms2049 ~~بالكاف حارس الدار والبستان وكذلك الخفراء حيث أخذوا أجرا وأما حارس الزرع ~~فأفتى غير واحد من المتأخرين بأنه لا ضمان عليه إلا أن يتعدى بمخالفة ما ~~شرط عليه أو يأخذ شيئا له أو لغيره أو يفرط بالتغافل وكثرة النوم فى غير ~~وقته والغيبة عن المحل من غير عادة وعدم التثبت فى معرفة أربابه فيحمله ~~غيرهم (قوله: والراعى) ظاهره ولو مشتركا وذكر فيه (بن) خلافا وألف صاحب ~~المعيار رسالة فى الرد على من قال بضمانه كما ذكره ابن رحال فى رسالته ~~(قوله: والسمسار) هذا ما اختاره ابن عرفة قال ابن الحاج: وبه العمل وعليه ~~فتوى المتأخرين من المفاسيين وسواء نصب نفسه أم لا ظهر خيره أم لا ولابن ~~رشد وعليه مر الأصل عدم ضمانه إن ظهر خيره ورجح عياض وغيره عدم الضمان ~~مطلقا (قوله: فالعهدة عليه) أى: عهد المبيع من عيب أو استحقاق (قوله: أجير ~~الصانع) أى الأجير عنده (قوله: وقال أشهب إلخ) قال ابن ميسر: هذا إن أجره ~~مقاطعة على شئ يعمله أو مشاهرة أو مياومة فلا ضمان عليه فيما غاب عليه وفى ~~التوضيح والمواق عن ابن رشد ما يفيد أن كلام أشهب تقييد للمشهور لا مقابل ~~قاله (بن) (قوله: لا نوتى) هو عامل السفينة الذى ينسب سيرها إليه واحدا ~~ومتعددا كان ربها أم لا (قوله: بفعل سائغ) أى: بما يسوغ له فعله فيها من ~~علاج أو ريح أو موج ولاغ كراء له لأن كراء السفن على البلاغ (قوله: وإلا ~~ضمن) أى: وإلا تغرق بفعل سائغ بل بغيره ضمن المال فى ماله وكذا الدية على ~~المذهب ما لم يقصد قتلهم فيقتل بهم وقيل: الدية على عاقلته قاله المواق # يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها (قوله: والمصلحة) كثيرا ما يبنى مالك ~~وغيره مذهبه عليها ولم يصح ما ينسب لمالك من قتل الثلث لإصلاح الثلثين انظر ~~(حش) على (عب) (قوله: والراعى) ولو مشتركا بين أهل الحارة وفى ذلك PageV03P568 # (وضمن يوم التلف إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن) فماتت من الفحل ms2050 أو ~~الولادة (كالصانع يوم الدفع) إلا أن يثبت بعده (فى مصنوعه) لا غيره كالظرف ~~ولو احتاج له العامل (ولو شرط نفيه) وهو مفسد كما سبق (إن انتصب) لعامة ~~الناس (وغاب إن بيته) لا بيت ربه (أو بلا أجر إلا أن يتلف كاللؤلؤ بنفسه) والفص # (قوله: وضمن) أى: الأجير البالغ وإلا فلا ضمان عليه (قوله: يوم التلف) لا ~~يوم التعدى خلافا ل (عج) (قوله: إن خالف مرعى شرط) أى: شرط عليه الرعى فيه ~~كلا ت رع إلا فى محل كذا فخالف ورعى فى غيره وكأن شرط عليه أن لا يرعى فى ~~الأربعانية والخريف قبل ارتفاع الندى وذلك قبل نزول الشمس الصغيرة أو أن لا ~~يرعى فى موضع رعى الجاموس فخالف ورعى فى المنهى عنه (قوله: أو أنزى بلا ~~إذن) إلا أن يكون العرف قد تقرر بأن الراعى ينزى كما لابن عرفة (قوله: ~~كالصانع إلخ) تشبيه فى الضمان وهذا أيضا من المصالح العامة وسد الذرائع ~~الفساد (قوله: يوم الدفع) أى يوم دفع المصنوع إليه وبموضعه أيضا لا كضمان ~~الطعام الذى يضمنه بموضع التلف لأنه مأذون له فيه فله بخلاف ما هنا فإنه ~~إنما أذن له فى استصناعه (قوله إلا أن يثبت بعده) أى: إلا أن يثبت أنه كان ~~عنده بعد يوم الدفع فيوم الرؤية فإن تعددت فآخر رؤية فإن كان بعد الصنعة ~~فقيمته مصنوعا وله الأجرة (قوله: لا غيره) أى: لا غير مصنوعة فلا ضمان عليه ~~فيه لأنه فيه (قوله: ولو شرط نفيه) أى: لو شرط الصانع نفى الضمان (قوله: ~~وهو مفسد) لأنه شرط مناقض لمقضى العقد وله أجر مثله على أن الضمان عليه ~~لأنه إنما رضى بالمسمى لإسقاط الضمان عنه فى زعمه ومحل الفساد إن لم يسقط ~~الشرط الحاصل (قوله: إن انتصب إلخ) فالصانع الخاص بشخص أو جماعة لا ضمان ~~عليه (قوله: وغاب) أى: على المصنوع (قوله: وإن ببيته) إنما بالغ على ذلك ~~لدفع توهم أنه غير منتصب حينئذ (قوله لا بيت ربه) أى: لا ضمان عليه إن لم ~~يغب بأن ms2051 صنعه بيت ربه وأن لم يكن بحضرته إلا أن يكون التلف بفعله أو يفرط ~~فعليه الضمان عند ابن رشد وهو المعتمد خلافا لشيخه ابن دحون (قوله: أو بلا ~~أجر) أى: وإن صنعه بلا أجر (قوله: إلا أن يتلف إلخ) أى: إلا أن يكون فى ~~صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش # خلاف (قوله: كما سبق) أى: فى شرط ضمان ما لم يضمن بجامع مخالفة الشرع PageV03P569 # بنقشه والخبز بخبزه والثوب بقدر الصباغ وكل ما فيه تقرير (أو تقوم بينة ~~على التلف) وحيث انتفى الضمان سقطت الأجرة لعدم التسليم (أو يحضره) مصنوعا # الفص إلخ (قوله: والخبز بخبزه) أى: يتلف بخبزه فلا ضمان على الخبارز قال ~~ابن زرب: ويصدق الخباز فى أن المحترق خبز فلان ولو أنكر صاحبه إلا لتهمة أو ~~قرينة (قوله: والثوب بقدر الصباغ) أو بحطب مر عليه حال نشره على الأحبال ~~لأنه مأذون له فى ذلك وأما لو خالف الصباغ ما أمرته به فلك أن تعطيه قيمة ~~الصبغ وتأخذ ثوبك أو تضمنه القيمة يوم الدفع ولو دفع الصباغ الثوب لغير ربه ~~فقطعه وخاطه ودفع الصباغ غيره فلربه رده وتضمينه الثوب أو أخذه مخيطأ بعد ~~دفع أجرة الخياطة نقصه ذلك أو زاده ولا شئ له على الصباغ وليس له تضمين ~~القاطع ولا أخذ الثوب مع ما نقص القطع. # {فرع} لو أفسد الخياط الثوب يسيرا فعليه قيمة ما فسده وكثيرا بالقطع غرم ~~قيمته صحيحا وإن كان بالخياطة غرم قيمة مقطوعا وإن جعل وجه الثوب إلى داخل ~~فتقه إلا أن ينقصه الفتق فيخير ربه بين أن يضمنه قيمته أو يأمره بفتقه ~~وخياطته اه قلشانى على الرسالة (قوله وكل ما فيه تغرير) كتقويم السيف إلا ~~أن يتعدى فيها أو يأخذها على غير وجه مأخذها فيضمن قال ابن رشد: ومن ذلك ~~البيطار بطرح الدابة والخاتن بختن الصبى والطبيب يسقى المريض أو يكوى أو ~~يقطع شيئا والحجام يقلع ضرسا لرجل فيموت كل عن ذلك فلا ضمان على واحد من ~~هؤلاء فى ماله ولا عاقلته لأن صاحبه هو الذى ms2052 عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ فى ~~فعله وهو من أهل المعرفة ففى ماله إن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم ~~يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفى كون ~~الدية على عاقلته أو عليه قولا ابن القاسم وظاهر مالك وينبغى أنه الراجح ~~لأن فعله عمد أفاده (عب) (قوله: أو تقوم بينة على التلف) سواء دعاه لأخذه ~~أم لا (قوله: سقطت الأجرة) ظاهره ولو قامت البينة بتلفه بعد العمل وقال ~~محمد: لا تسقط لأن وضع السلعةى فى الصنعة كوضعها فى يد ربها قال فى ~~الموازية والواضحة: وليس لربها أن يقول أنها أدفع الأجرة وآخذ قيمته معه ~~ولا ابن رشد إلا أن يقر الصانع أن التلف بعد العمل (قوله: لعدم التسليم) أى ~~وهو لا يستحق الأجرة إلا بتسليمه لربه ويلزم من عدم الضمان PageV03P570 # لأنه صار وديعة (أو يدعو له من قبض الأجرة) فإن لم يقبضها استمر الضمان ~~(وصدق وحلف إن اتهم) كما لابن عرفة (راع) ومثله الملتقط لا غيره (أنه خاف ~~موت ما ذكى أو سرق منه ما ذكى (أو أكله حيث جعل له) الأكل (كأن المقلوع ~~الضرس المطلوب) قلعه لا غير تشبيه فى تصديق الطبيب (وفسخت إن تعذر المستوفى ~~منه المعين) دخل فى ذلك # عدم التسليم (قوله: أو يدعوا له) أى: لأخذه مصنوعا (قوله: من قبض الأجرة) ~~تنازعه كل من يحضر ويدعو فهو قيد فى المسئلتين كما لابن عرفة وغيره (قوله: ~~استمر الضمان) أى: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (قوله: ومثله الملتقط) ~~لكن لا يتأتى فيه قوله حيث جعل له الأكل (قوله: لا غيره) أى: من أجنبى ~~ومستأجر ومستعير ومرتهن ومودع وشريك فلا يصدق كل فى دعواه تذكيته خوف موته ~~لأنه شوهد بسبب التلف وهو التذكية فلا يرد أن كلا من المستعير ومن بعده ~~مصدق فى دعواه أصل التلف وإنما ضمن الأجنبى وهو من ليس له فيها أمانة وإلا ~~إجارة ونحوها ولم يضمن مار بصيد أمكنته ذكاته وذكى لأنه لما ms2053 كان فى الصيد ~~أثر سهم الجارح وكلبه لم يكذب المار به فى دعواه التذكية خوف موته بخلاف ~~الأجنبى هنا اه (عب) (قوله: أنه خاف موت إلخ) وأما لو غاب وسرحت البهائم ~~وحدها فأكل السبع بعضها وادعى علم ربها بغيبته وأنكر ربها فالقول لربها كما ~~أفتى به الوغليسى (قوله: ما ذكى) أى وجاء به كما يفهم مما بعده ويضمن إن ~~ترك الذكاة حتى مات كل يفهم بالأولى مما تقدم فى قوله وضمن ما إلخ (قوله: ~~حيث جعل له الأكل) فإن لم يجعل له فلا يصدق أنه ذبحه خوف الموت (قوله: كأن ~~المقلوع الضرس) وله المسمى كما فى (بهرام) لا أجر مثله كما فى (تتب) ابن ~~يونس: فإن صدق الطبيب من نازعه من أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له ~~وعليه القصاص فى العمد والعقل فى الخطأ والناب والسن كالضرس وخصه المصنف ~~بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه (قوله: وفسخت إن تعذر إلخ) ظاهره من غير ~~احتياج لحكم أو تراض منهما (قوله: دخل فى ذلك إلخ) أى: فلا حاجة للنص # فى كل (قوله: من قبض) يتنازعه يحضر ويدعو ليخرج عن مشابهة الرهان (قوله: ~~لا غيره) إلا لقرينة تصدقه كما تقدم فى الصيد وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ~~لأن السهم فيه شاهد له (قوله: فى تصديق الطبيب) ويستحق الأجرة وإلا لضمن PageV03P571 # غصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وهرب العبد وغير ~~ذلك (لا) أن تبذر المستوفى به إلا صبى تعلم ورضيع وفرس نزو # عليها بأعيانها كما فعل الأصل (قوله: غصب الدار) كان قبل تسليم المكترى ~~أو بعده وكان الغاصب لا تناله الأحكام وإن شاء المستأجر بقى على إجارت ~~ويصبر حينئذ بمنزلة المالك فيجرى فيه وإن زرع فاستحقت إلخ وفى رجوعه ~~بالفداء كالمفدى من لص وعدمه تردد انظر (عب) (قوله: وغصب منفعتها) أى: كلها ~~وأما البعض فكالاستحقاق كما فى المواق ويحتمل أنها كالجائحة (قوله: وأمر ~~السلطان إلخ) وعليه الأجرة إن لم يقصد غصب ذاتها على ما تقدم تفصيله فى باب ~~الغصب (قوله: ms2054 وهرب العبد) أى: بعيدا أو لبلاد الحرب وإلا لا تنفسخ (قوله: ~~وغير ذلك) كنزول مطر منع الناس البناء أو الحرث وكسر المحراث وظهور حمل ~~الظئر ومرضها الذى لا تقدر معه على الإرضاع ومرض العبد مرضا لا يقدر معه ~~على فعل ما استؤجر عليه (قوله: لا إن تعذر المستوفى به) أى: لا تنفسخ ~~الإجارة بذلك وأطلق المصنف كالأصل عدم الفسخ ونحوه لابن الحاجب وابن شاس ~~وعبد الوهاب وغير واحد سواء كان التلف بسماوى أو من قبل الحامل قال ابن رشد ~~فى المقدمات: فى هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها: وهو المشهور أن ~~الإجارة لا تنقض وإليه ذهب ابن المواز والثانى: تنقض بتلفه وهو قوله ~~وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق الثالث: ~~الفرق بين تلفه من قبل الحامل فينتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه ~~بسماوى لا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم سماع أصبغ ~~الرابغ: إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له وإن كان من السماء ~~أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة ~~وروايته عن مالك اه (نح) على نقل (ر) وتعقبه (بن) بأن الذى رآه فى البيان ~~لابن رشدان الذى لابن القاسم فى المدونة وروايته هو المشهور أعنى الإطلاق ~~الذى جرى عليه المصنف ثم ساق عبارة البيان انظرها فيه اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: إلا صبى تعلم ورضيع) أى: مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو قبل الشروع ~~فيها فتنفسخ الإجارة لعسر الخلف وتعذر الماثلة (قوله: وفرس نزو) # الدية فى الخطأ واقتص فى العمد كما يأتى (قوله: وفرس نزو) فهى الأنثى لأن PageV03P572 # وروض وسنا سكنت وقصاصا أسقطه غير المؤجر) وقد حكى فى التوضيح خلافا إذا ~~استأجره على حصده زرع ليس له غيره أو بناء حائط أو خياطة ثوب للبسه ليس له ~~غيره أو صنع جوهر نفيس أو برء عليل فتعذر ذلك انظر (بن) (وإن تمكن من ~~المستوفى منه قبل ms2055 انقضائها) أى المدة بزوال المانع (كمل) ما بقى حيث لم ~~يحصل فسخ قبل (الإ مرض الدابة والعبد بسفر) لعدم عود القوة الأولى والسفر ~~محتاج لها (ولا يجوز قضاء الفائت) حيث ترتب بدله فى ذمة المكرى لفسخه فى مؤخر # أى: ينزى عليها ماتت أو أعقت من مرة فتنفسخ الإجارة وأما موت ذكر نزو فمن ~~المستوفى منه فلا اعتراض عليه بشمول الفرس للذكر كما فى اللغة وحصان بكسر ~~الحاء خاص بالذكر كما فى القاموس (قوله: وروض) أى: رياضة أى: تعليمها حسن ~~السير فماتت أو انكسرت فتنفسخ الإجارة وله بحساب ما عمل عند الشيخ وسحنون ~~وقال ابن عرفة: جميع الأجر لأن المانع ليس من جهته (قوله: وسنا سكنت) أى: ~~سكن ألمها ووافق الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا لقرينة قال ابن عرفة: ~~وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لأنه يجبر على القلع قال ابن عرفة: والأظهر ~~أن يمينه تجرى على أيمان التهم واستظهر بعض أشياخ (عج) أنه يصدق إلا لقرينة ~~على الكذب (قوله: غير المؤجر) بالكسر اسم فاعل والمراد غيره المساوى له فى ~~استحقاق الدم وأما إن عفا المؤجر نفسه فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة فإن ~~عفا كل فالظاهر أنه كعفو المستأجر وحده (قوله: خلافا) أى: من انفساخ ~~الإجارة (قوله: ذلك) أى: ما ذكر من الزرع وما بعده (قوله: كمل) أى: وله ~~بحساب ما عطل (قوله: حيث لم يحصل إلخ) علم من هذا أن قوله: وفسخت إن تعذر ~~إلخ معناه تعرضت للفسخ لا الفسخ بالفعل وإلا كان منافيا للحكم بالتكميل ~~(قوله: إلا مرض إلخ) أى: فلا يكمل إن زال (قوله: ولا يجوز قضاء إلخ) أى: لا ~~يجوز أن يتفقا على قضاء المدة التى حصل فيها التعطيل بعد انقضاء مدة ~~الإجارة ويكون له جميع الأجرة (قوله: حيث ترتب بدله فى ذمة إلخ) بأن يكون ~~انتقد الأجرة (قوله: لفسخه فى مؤخر) أى: لفسخ ما ترتب فى الذمة فى مؤخر ~~وذلك لأنه قد ترتب للمستأجر ما يقابل مدة التعطيل من الأجرة فيفسخها فى شئ ~~لا يتعجله ms2056 (قوله: # الكلام فى المستوفى به فلا يقال الفرس يشمل الذكر لأنه مستوفى منه (قوله: PageV03P573 # نعم إن لم تدفع أجرته أو ردها (وخير إن تبين سرقة أجير كالحانوت) والدار ~~(ولزم إجارة السفيه نفسه) ولا كلام للولى إلا أن يحابى (كالولى لسلعه ولا ~~تنفسخ برشده) ثلاث سنين أو غيرها (كالصبى) تشبيه فيعدم فسخ إجارة الولى له ~~(إن ظن عدم بلوغه أمدها وبقى له من إيجار نفسه كالشهر) والأيام ولا يشترط ~~ذلك فى السلع # أوردها) أى: الأجرة ثم يدفعها له ثانيا لأنه حينئذ عقد جديد (قوله: وخير ~~إن تبين إلخ) أى: خير المستأجر فى فسخ الإجارة إن تبين سرقة أجير كالحانوت ~~والدار مما لا يمكن التحفظ منه فيه لأن السرقة عيب يوجب الخيار فى الإجارة ~~كالبيع (قوله: ولزم إجارة إلخ) لأن الحجر عليه فى ماله دون نفسه (قوله: ~~كالولى لسلعه) تشبيه فى اللزوم وأما إجارته لنفس السفيه فإن كان لعيشه ~~فكذلك وإلا فهو منحل لفعله مالا يجوز لأن الولى إنما له تسلط على ما له على ~~ذاته (قوله: ولا تنفسخ برشده) لأن الولى فعل ما يجوز له (قوله: ثلاث سنين ~~إلخ) أى: كانت الإجارة لسلعه ثلاث سنين أو غيرها فلا مفهوم لقول الأصل ثلاث ~~سنين كما فى (شب) (قوله: فى عدم فسخ إجارة الولى له) إن كان مثله يؤاجر ولا ~~معرة عليه فيما أجره فيه وإلا فسخت الإجارة إلا أن يكون الأب فقيرا ويريد ~~تعليم ابنه فإنه يجوز له ذلك حينئذ وينفق عليه من أجرته فإن بقى شئ حسبه له ~~وليس له أن يأكل ما فضل وإن كان فقيرا خوفا من أن لا يتمكن الصبى من العمل ~~فى المستقبل أو يمرض فلا يجد ما يأكل وقال ابن لبابة: لا بأس بالأكل ~~بالمعروف ذكره الحطاب أول الباب (قوله: إن ظن عدم بلوغه إلخ) وأما إن ظن ~~بلوغه أو لم يظن شئ أو يكون الباقى أكثر من كالشهر والأيام فله الفسخ عن ~~نفسه ولو أجره لعيشه إن بلغ رشيدا على ما عليه المحققون من شراح ms2057 المدونة ~~ولا يكفى مجرد البلوغ خلافا لما فى (عب) (قوله: ولا يشترط ذلك فى السلع) ~~أى: لا يشترط فى عدم فسخ الإجارة لسلعة ظن عدم # والدار) والسفينة والضابط عدم إمكان التحفظ منه (قوله: لسلعه) كالدابة ~~والعبد والدار (قوله: ثلاث سنين أو غيرها) فلا مفهوم للثلاث سنين فى الأصل ~~(قوله: إيجار نفسه) وإنما يؤجر الولى الصغير لمصلحة كتعليمه وفقره ولا يحل ~~له أن يأخذ أجرته لنفسه. PageV03P574 # (وإلا بمجرد إقرار بالمنفعة) من المؤجر لغيره من غير بينة للتهمة (وللمقر ~~له) على المقر الأكثر من كراء المثل وما أكتريت به ولا يتخلفه بالدابة) عن ~~موعد إحضارها (ولو فات المقصود إلا فى حج أو يعين الزمن) فى العقد (ولا ~~بفسق مستأجر # بلوغ أمدها بل هى لازمة مطلقا ثلاث سنين أو غيرها (قوله: ولا بمجرد إلخ) ~~عطف على قوله برشده (قوله: إقرار بالمنفعة) ببيع أو هبة أو إجارة قبل ~~الإجارة (قوله: للتهمة) أى: فى فسخ عقد الكراء وأخذ من هنا أن من باع ما له ~~ثم اعترف بعد ذلك بأنه لأخيه أو لغيره أنه لا يصدق ولا يلتفت إلى قوله وهو ~~نص المدونة كما فى الحطاب عند الكلام على بيع الفضولى وابن هلال (قوله: ~~وللمقر له على المقر إلخ) هذا إن كان الإقرار له بالبيع أو الإجارة وكان ~~الإقرار بعد انقضاء عهدة وأما إن كان الإقرار بغضب أو هبة فله الأكثر من ~~المسمى وكراء المثل وأخذ قيمة المغصوب والموهوب لأنه حال بينه وبينه ولا ~~كلام له على المكترى إن أعدم المقر لأن إقرار الشخص إنما يسرى على نفسه ~~خلافا لما فى (عب) وإن كان الإقرار بفور الكراء فلا مقر له فسخ البيع الذى ~~أقر به المقر إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أخذها يوم البيع إن كانت أكثر ~~لأنه حال بينه وبين المبيع أو أخذ ما اكتريت به أو قيمة الكراء إن كان أكثر ~~(قوله: ولا يتخلفه بالدابة إلخ) أى: ولا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة عن ~~الزمن الذى عينه لإحضارها لأن المقصود المنفعة ms2058 والزمن غير مقصود لذاته بل ~~لتحصيل المنفعة فهو من الأخص لقصد تحصيل الأعم دون تحصيل عينه وكذا إن جمع ~~بين الزمن والعمل كأكترى دابتك أركب عليها فى هذا اليوم مثلا (قوله: ولو ~~فات المقصود) أى: فى نفس الأمر فلا ينافى أنه غير معين حين عقد الكراء ~~(قوله: إلا فى حج) أى: فتنفسخ الإجارة إذا لم يأت بها لأن أيام الحج معينة ~~وليس لمكترى الرضا مع المكرى على التمادى على الإجارة إذا نقد الكراء لزوم ~~فسخ الدين فى الدين وإلا جاز لانتفاء العلة (قوله: أو بعين الزمن) كأكتريها ~~منك يوم كذا فلم يأت بها فيه فتنفسخ الإجارة لأنه أوقع الكراء على نفس ذلك ~~اليوم فهو من الأخص لقصد تحصيل عينه كما فى ابن عرفة (قوله: ولا بفسق ~~مستأجر) أى: ولا تنفسخ الإجارة بفسق مستأجر كدار كراء لازما بأن كان وجيبة أو نقد # (قوله: المقصود) فى نفسه ولم يعينه فى العقد كتشييع مسافر. PageV03P575 # وأجر الحاكم) عليه كالمالك فإن لم ينته بيع عليه (إن لم ينته ولا بعتق ~~العبد) المؤجر لسبق الإجارة (وهو رقيق) أى على حكم الرق مدة الإجارة (إلا ~~فى وطء الأمة) فلا يجوز (والأجرة) أى للعبد (إلا أن يريد سيده) أنه حر ~~(بعدها وبموت مستحق بالحياة) كموقوف عليه أجر لانتقال الحق لغيره ويرجع على ~~تركته (لا) بموت (ناظر وقف) اكرى (وجاز كراء الدابة على أن عليك علفها أو ~~طعام ربها # الكراء ويؤمر بالكف (قوله: وأجر الحاكم إلخ) أى: حيث حصل بفسقه ضرر للدار ~~أو الجار فإن تعذر كراؤه أخرج حتى يوجد فإن غفل عنه حتى مضى أمد الكراء ~~لزمه (قوله: كالمالك) أى: يؤجر عليه الحاكم إن أعلن بفسقه وتضرر بذلك ~~الجيران (قوله: فإن لم ينته) أى: أو لم يمكن الكراء (قوله: أى: على حكم ~~الرق إلخ) فى شهادته وقصاص له عليه ويستمر رقيقا لتمام مدة الكراء ولو مات ~~سيده قبل تمامها وسواء أراد أنه حر بعدها أم لا كما فى النقل لتعلق حق ~~المستأجر بذلك فإن إسقاط حقه فيما بقى ms2059 من المدة بعد العتق مجانا أو بشئ ~~أخذه من العبد نجز عتقه ولا كلام لسيده (قوله: إلا أن يريد سيده إلخ) لأنه ~~بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة (قوله: وبموت مستحق إلخ) أى: ~~تنفسخ الإجارة بموت المستحق ولو كان الباقى من لمدة يسيرا (قوله: كموقوف ~~عليه) وكمن قرر فى رزقه على سبيل البر والصدقة ثم قرر الحاكم غيره أو مقررة ~~على أعلم أهل مذهبه ثم انتقل الحق لغيره (قوله: لانتقال الحق لغيره) ولو ~~كان الغير وارثه وإنما لم يكن لوارث المالك إذا مات مورثه قبل انقضاء المدة ~~الفسخ وكان ذلك لوارث الموقوف عليه لأنه يستحق بشرط الواقف فى ترتيب الطبقة ~~لا من حيث الإرث بخلاف المالك فإن له التصرف فى نقل المنفعة أبدا ومستحق ~~الوقف إنما له التصرف فيها مدة حياته (قوله: لا بموت ناظر وقف) ولو مستحقا ~~كرى من حيث استحقاقه وإلا انفسخت الإجارة كما فى الحطاب (قوله: علفها) بفتح ~~اللام اسم لما تعلف به وأما بالسكون بالفعل وهو غير مراد هنا (قوله: أو ~~طعام إلخ) أو مانعة خلو فتجوز # (قوله: ناظر) أى: من حيث كونه ناظرا لمصلحة الوقف أما من حيث استحقاقه ~~فكغيره (قوله: علفها) بالفتح ما تأكله وأما بالسكون وهو مالولة فيكتب شيخنا ~~عن (عب) أنه على المستأجر أقول الظاهر عندهم عد من الشرط أنه على العرف PageV03P576 # أو عليه طعام) حيث لم تكثرها بطعام وإل كان نسأ (وخير إن ظهر تفاحش) فى ~~الأكل فى الكل على الأظهر بخلاف الزوجة للمكارمة فى النكاح ولا شئ فى القلة ~~خلافا لمن قال يأخذ الباقى انظر (حش) (إلا أن يرضى بالوسط لغير الدابة) لا ~~لها لضعفها إلا أن يكمل لها ربها (أو ليركبها فى حوائجه أو يطحن عليها ~~شهرا) راجع لهما والركوب والطحن معروف (أو ليحمل على دوابه كذا إلا أن ~~يختلف القدر) المسمى لكل (ولا يعين ما على كل) لاختلاف الأغراض (وتأخير دابة # الجمع (قوله: حيث لم تكترها إلخ) قيد فى قوله أو عليه طعامك (قوله: وإلا ~~كان نسأ) ms2060 وذلك لأن فيه بيع الطعام بطعام غير يد بيد (قوله: بخلاف الزوجة) ~~أى: يجدها أكولا فلا يخير (قوله: ولا شئ فى القلة) فى الزوجة وغيرها (قوله: ~~أو ليركبها فى حوائجه إلخ) أى: ولم يعين مقدار العمل وإلا فسد على ما تقدم ~~فى الجميع بين الزمن والعمل (قوله: شهرا) أى: مثلا وإلا فالمدار على تعيين ~~الزمن كما فى كبير الخرشى خلافا لما فى (عب) من منع الأزيد (قوله: معروف) ~~أى: بالعادة بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلفا بما يتساهل يه ~~للضرورة لا السفر ويكون الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس فإن لم ~~يعرف لم يجز (قوله: أو ليحمل على دوابه كذا) أى: من موزون أو معدود أو مكيل ~~عين ما لكل أم لا ونبه بالإضافة فى قوله دوابه على أن شرط الجواز أن تكون ~~الدواب كلها لشخص فإن كانت لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا يدرى كل ~~واحد بما أكرى به دوابه (قوله: ولا يعين إلخ) أى: والحال أنه لا تعيين لما ~~على كل عند اختلاف القدر (قوله: وتأخير دابة إلخ) أى: معينة لما تقدم فى ~~المضمونة أنه لابد # كحفظها بعد النزول عنها فإن لم يكن عرف فكما قال شيخنا (قوله: حيث لم ~~تكترها بطعام) قيد فى قوله عليه طعامك (قوله: انظر (حش) لتعلم القائل بذلك ~~وهو ابن عمر (قوله: شهرا) شيخنا موافقا للخرشى لا مفهوم له خلافا لما فى ~~(عب) من منع الأكثر (قوله: والركوب والطحن معروف) بأن يكون الركوب فى البلد ~~وما قاربها وإن اختلف بما يتساهل فيه للضرورة لا السفر وكان الطحن للبر ~~ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس (قوله: دوابه) ويأتى قريبا ما إذا كانت ~~الدواب لرجال (قوله: وتأخير دابة) أى: معينة لما تقدم أن المضمونة لابد ~~فيها من التعجيل PageV03P577 # مكتراة شهرا) ظرف تأخير (أن لم ينقد) أى يشترطه للتردد بين السلفية ~~والثمنية (والرضا بغير المعينة الهالكة أن لم ينقد أو اضطر) وإلا انفسخت ~~الأجرة بالذمة فى مؤخر المنافع ولا يكفى قبض ms2061 الأوائل (وحمل ما علم وزنه ~~كجنسه وكيل أو رئ أو # من الشروع أو تعجيل الأجر حيث كان العقد فى إبان الشئ المستأجر فإن كان ~~قبله فلابد من تعجيل الأجر إلا فى مثل الحج فيكفى تعجيل اليسير وإنما لم ~~يجز فى البيع التأخير شهرا لأن الضمان من المشترى فلو أجيز لزم ضرره (قوله: ~~شهرا) أى: أو شهرين كما فى المدونة (قوله: إن لم ينقد) وإلا فلا يجوز ~~التأخير إلى شهر ويجوز إلى نصف شهر كما عند ابن يونس أو عشرة أيام على ما ~~ذكره الأقفهسى (قوله: أى: يشترطه) وإن لم يحصل النقد بالفعل وإن كان التردد ~~إنما يظهر فى النقد بالفعل إلا أنه حمل مالا تظهر فيه العلة على ما تظهر ~~فيه (قوله: بغير المعينة) أى: الذات المعينة من عبد أو ثوب أو دابة وإن كان ~~السياق فى الدابة (قوله: الهالكة) صفة للمعينة لا لغير لأنه غير معرفة إذ ~~الإضافة لا تفيد تعريفا والهالكة معرفة وأيضا المعنى يقتضيه فإن المراد أن ~~المكتراة المعينة إذا هلكت ببعض الطريق يجوز الرضا بغيرها ومفهوم المعنية ~~جواز الرضا ببدل الهالكة المضمونة (قوله: أو اضطر) لكن إلى زوال الاضطرار ~~لا مطلقا (قوله: وإلا انفسخت إلخ) أى: وإلا بأننقد ولم يضطر ولزم فسخ ~~الأجرة التى استحقها المكترى بفسخ الإجارة فى مؤخر المنافع وذلك فسخ دين فى ~~مؤخر هذا إن كانت الدابة التى يرضى بها معينة فإن كانت مضمونة لزم فسخ ~~الدين فى الدين (قوله: ولا يكفى قبض الأوائل) أى: عن قبض الأواخر (قوله: ~~وحمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: كجنسه وكيل إلخ) ولا يكفى مجرد علم ~~الجنس على مذهب ابن القاسم خلافا لقول الأندلسيين بكفايته ويصرف القدر التى ~~تحمله الدابة للاجتهاد (قوله: أورئ) # أو الشروع (قوله: شهرا) أو شهرين كما فى المدونة (قوله: السلفية) إن لم ~~تسلم واغتفر ابن يونس تأخيرها نصف شهر مع النقد وذكر الأقفهسى عشرة أيام ~~(قوله: الهالكة) صفة للمعينة (قوله: كجنسه وكيل إلخ) هذا مذهب ابن القاسم ~~وقال بعض الأندلسيين: يكفى معرفة ms2062 الجنس ثم تحمل الدابة ما تطبق عرفا (قوله: ~~أورئ) المتبادر الرؤية البصرية لأن العلمية لا تقابل الكيل والعد لحصول PageV03P578 # عدده ولم يتفاوت) كثيرا كبيض لا بطيخ (وإقالة على رأس المال) مطلقا (أو ~~مع زيادة إن لم يغب المكرى ما ينتفع فيه بالأجرة) التى لا تعرف بعينها ~~(ووجب التعجيل إلا فيما يزيده المكترى) , # المتبادر أن المراد الرؤية البصرية ويحتمل أن المراد العلمية بأن يجس ~~بيده فيعلم ثقله (قوله: ولم يتفاوت) قيد فى العدد فقط على ما عليه البساطى ~~والمحققون لأنه لا يعقل التفاوت إلا فيه إذ مع علم الوزن أو كيله أو رؤيته ~~لا يعقل التفاوت والمراد تفاوت له بال وأما اليسير كرمان وبيض فلا يضر كما ~~يرشد له كلام ابن رشاس (قوله: كبيض) مثال للمنفى (قوله: وإقالة إلخ) أى: ~~وجاز إقالة من مكر ومكتر (قوله: على رأس المال إلخ) وهذا من كراء الدابة ~~كما هو موضوع الكلام أما الإقالة فى الدور بزيادة فقيل: تمنع وبعد كثير ~~سكنى وإن عجل الزيادة لتهمة السلف بزيادة إذ لا تتأثر غالبا بكثير السكنى ~~أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر فى الذخيرة وقيل: تجوز وإن لم ~~يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة لأنها معينة فلا تكون فى ذمة المكرى فلا يلزمه ~~بتأخيرها فسخ الدين فى الدين والإقالة فى الأرض كالدور على ما فى الذخيرة ~~إلا أن تكون غير مأمونة الرى فإن الزيادة فيها من المكرى فى الموضع الذى ~~تصح فيه الإقالة بزيادة لا تجوز إن نقد الزيادة وتكون موقوفة لا ضمان عدم ~~الرى فيفسخ الكراء أفاده (عب) وغيره (قوله: مطلقا) أى: غاب المكرى ما يمكن ~~الانتفاع بالأجرة فيه أم لا وهذا صادق بعد النقد لعدم تهمة السلف بزيادة ~~(قوله: أو مع زيادة) أى: من المكرى أو المكترى (قوله: إن لم يغب المكرى ~~إلخ) بأن لم يغب أصلا وأولى إن لم ينقد أو غاب ما لا يمكن فيه الانتفاع ~~لأنه إذا لم تحصل غيبة كأنه لم يقض (قوله: ما ينتفع إلخ) أى: زمنا ينتفع ~~فيه ms2063 بالأجرة (قوله: ووجب التعجيل) أى: تعجيل ما وقعت الإقالة عليه كانت على ~~رأس مال أو مع زيادة إلا فيما يزيده المكترى والصواب أنها إن كانت من نوع ~~الكراء فلابد من المقاصة وإن كانت فضة والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم ~~البيع والصرف # العلم معهما وكتب شيخنا تبعا لما كتبه شيخه عبد الله أنها علمية بأن يجس ~~بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم خاص غير ما ~~يحصل بالكيل والعد (قوله: إلا فيما يزيده المكترى) أى: فلا يشترط التعجيل PageV03P579 # لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين فالموضوع أن المنافع مضمونة (فإن غاب حازت ~~من المكترى بشرط المقاصة) مما له من الأجرة (ومن المكرى إن حصل سير كثير) ~~لبعد تهمة السلف بزيادة حينئذ (واشتراط هدية مكة) مثلا أى حملها أو دفعها # وفى العرض يجوز التأجيل والتعجيل (قوله: لئلا يلزم إلخ) علة لوجوب ~~التعجيل (قوله: يلزم فسخ الدين إلخ) وذلك لأن المكترى ترتب له فى ذمة ~~المكرى المنافع ففسخها فى شئ لا يتعجله وهو ما يدفعه المكرى من رأس المال ~~أو مع الزيادة (قوله: فالموضوع أن المنافع إلخ) لأنها هى التى تقوم بالذمة ~~فالمعينة لا يجب فيها التعجيل إذ المعينة لا تقوم بالذمة فلا يلزم فسخ ~~الدين فى الدين وقد تقدم فى الرضا بغير المعينة الهالكة تنتزيل الدين وإنما ~~لم يقولوا بذلك هنا لأن أمر الإقالة أخف لأن بابها المعروف كما فى حاشية ~~المؤلف (عب) (قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: ~~الزيادة (قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: ~~الزيادة (قوله: من المكترى) أى: دون المكرى لتهمة سلف بزيادة وجعل الدابة ~~محللة فإن الغيبة على ما يعرف بعينه تعد سلفا (قوله: بشرط المقاصة مما له ~~من الأجرة) أى: بشرط أن يقاص المكترى المكرى بالزيادة مما له عليه من ~~الأجرة أى: دخلا على ذلك أو حصلت بالفعل لأخذ المكترى حينئذ أقل مما دفع ~~فإن دخلا على عدمها منع لئلا تعمر الذمتان ms2064 ومعلوم أن المقاصة فى المتحد ~~الجنس فإن كانت الزيادة من غير جنس الأجرة فإن كانت عرضا جاز التأخير وإلا ~~منع لصرف ما فى الذمة (قوله: واشتراط هدية إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: ~~حملها) أى: منها أولها (قوله: أو دفعها) لأنها من # عموما فى ذات الإقالة للعلة المذكورة أعنى فسخ الدين فى الدين فلا ينافى ~~اشتراط أمور تخص بعد فروع كالمقاصة إن كانت الزيادة من نوع الكراء وإذا ~~كانت فضية والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف كما كتبنا فى ~~حاشية (عب) (قوله: أن المنافع مضمونة) فإن كانت معينة لم يجب التعجيل لأن ~~المعينة لا تقوم بالذمة حتى يلزم فسخ الدين فى الدين والدور والأرضون معينة ~~فهى لا يجب فى الإقالة منها تعجيل وفى (عب) خلاف فى ذلك وقد سبق فى الرضا ~~بغير الهالكة تنزيل المعينة منزلة الدين قال شيخنا وإنما لم يقولوا بذلك ~~هنا لأن أمر الإقالة أخف أى: لأنها من باب المعروف فى الجملة (قوله: بشرط ~~المقاصة) بأن PageV03P580 # للأجير (إن عرف قدرها وعلى حمل آدمى لم يره ولم يلزم الفادح بخلاف ولد ~~ولدته) فيلزم حمله معها (وندب اشتراط عقبة الأجير) على رب الدابة وهى ركوبه ~~الميل السادس (ولا يجوز شرط إن ماتت معينة أتاه بغيرها مع النقد ولو تطوعا) ~~لما سبق (ولا حمل من مرض) من ذوى الزاد (ولا دواب رجال إلا أن يتفق الحمل) ~~قدرا وأجرة (كالشركة) ولو اختلفت (إن عين ما يحمل كل ولا دواب لا مكنسة) # الأجرة (قوله: وعلى حمل آدمى إلخ) لأن تفاوت الأجسام يسير فى الغالب ~~(قوله: لم يره) أى: لم يعلم به بمشاهدة أو وصف (قوله: ولم يلزم الفادح) أى: ~~الثقيل ذكر أو أنثى فليست من الفادح مطلقا بل ينظر لها فإن كانت فادحة لم ~~تلزم وإلا لزمت وإن استأجره على حمل رجل فأتاه بامرأة لم يلزمه وأما عكسه ~~فالظاهر الجواز ومن الفادح المريض لثقل جسمه إن قال بذلك أهل المعرفة ومن ~~يلغب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه ms2065 وحيث لم يلزم الفادح فإنه ~~يأتيه بالوسط من الناس أو يكرى الإبل فى مثل ذلك فالعقد منبرم (قوله: فيلزم ~~حمله إلخ) لأنه محمول معها حين العقد وفهم من هذا أنها إن حملت به فى السفر ~~وولدت لم يلزم حمله وليس كذلك (قوله: وندب اشتراط إلخ) أى: للخروج من كراهة ~~فعل ما استؤجر عليه (قوله: الأجير) أى: أجير المكترى كالعكام (قوله: وهى ~~ركوبه الميل السادس) بيان لأصل معناها فالحكم عام فى السنة وغيره (قوله: ~~ولا حمل من مرض) أى: ولا يجوز اشتراط حمل من مرض من رجال اكتروا على حمل ~~أزوادهم وعلى حمل من مرض لأنه مجهول (قوله: كالشركة إلخ) تشبيه فيما بعد ~~إلا فى الجواز (قوله: ولو اختلف) أى: ختلف الحمل قدرا وأجرة أو جزء الشركة ~~(قوله: لأمكنة # يدخلا عليها أو تحصل فإن دخلا على عدمها كان فيه عمارة الذمتين وهو من ~~الدين بالدين (قوله: الفادح) كالفظ ومن علم بإتعاب الدواب واستظهر ابن عرفة ~~وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأة. (بن): وهو خلاف ظاهر المدونة (قوله: ~~الميل السادس) هذا كاف عرفا ولا يلزم خصوصه وندب اشتراطه لأنه أطيب النفوس ~~وأبعد عن الجهالة وعن كراهة إيجار المؤجر (قوله: دواب رجال) لكن دابة أو ~~واحد له دابة وواحد أكثر إلى غير ذلك فى عقد واحد (قوله: كالشركة) تشبيه PageV03P581 # مختلفة ولو لمالك لاختلاف الأغراض (والدنانير الحاضرة كغيرها لابد إن ~~عينت من عرف تعجيلها أو شرطة) ثم عجلت كما سبق (والغائبة لابدمن شرط خلفها ~~ومنع ليحمل ما شاء أو متى شاء أو أين شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل ما يكترى ~~الناس) ولم يعرف ذلك (أو إن وصلت فى كذا فبكذا وإلا فمجانا كبكذا وإلا على ~~الخيار لهما وعدو له لبلد وإن سارت) مسافة (إلا بإذن # مختلفة) أى: ولم يعين لكل واحدة مكانا معينا وإلا جاز (قوله: كغيرها) أى: ~~كغير الدنانير من دراهم أو عروض (قوله: لابد إن عينت إلخ) وإلا فسدت عقدة ~~الإجارة ولو عجلت بالفعل ولا يكفى شرط الخلف (قوله: لابد ms2066 من شرط خلفها أى: ~~خلف ما تلف منها أو زائفا (قوله: ليحمل عليها ما شاء) الظاهر أن من هذا ~~كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر اه مؤلف على (عب) (قوله: أو ~~ليشيع رجلا) إلا أن يعلم موضع التشييع عادة (قوله: أو إن وصلت فى كذا إلخ) ~~فإن وقع وركب إلى المكان الذى عينه فكراء المثل (قوله: ككذا) أى: كما يمنع ~~إن قال له إن وصلت فى كذا وإلا فبكذا أن كان على وجه يتردد فيه النظر لأنه ~~من بيعتين فى بيعة فإن كان الأسهل على أربابها أكثر أجرة جاز فإنه لا محالة ~~يختاره والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكترى أقل أجرة (قوله: إلا ~~على الخيار إلخ) استثناء مما بعد الكاف (قوله: وعدو له إلخ) عطف على نائب ~~فاعل منع أى: ومنع عدو له لبلد أخرى غير المعقود عليها لأن ربها قد يكون له ~~غرض فى عدم ذهابه بها لغير الموضع الذى أكراها له للخوف عليها من كغاصب ~~وضمن ما حصل ولو سماويا عليه كراء المثل لا المسمى ولا فرق بين المضمون ~~والمعين نقد أم لا لمحض التعدى خلافا لما فى (عب) (قوله: إلا بإذن) أى: إلا ~~أن يكون العدول بإذن من ربها فلا يمنع لأنه إنما ابتأد عقده وقيل: يمنع ~~لأنه فسخ دين فى دين حيث لم يقع # فى الجواز إذا اتفقت الشركة (قوله: لاختلاف الأغراض) لأن المكترى يريد ~~القوية للثقيل والمكرى يوفرها (قوله: ليحمل ما شاء) منه فارغ ملآن المعروف ~~عند حجاج مصر (قوله: إلا على الخيار) وكذا إن كان الأسهل على ربها أكثر ~~أجرة لأنه معلوم أنه يختاره والآخر داخل عليه ومثله إذا كان الأسهل على ~~المكرى أقل (قوله: إلا بإذن) ولم يروه فسخ دين فى دين لاتحاد الدابة بخلاف ~~الرضا بغير المعينة كما PageV03P582 # وحمله معك والكراء لك إلا أن تحمل زنة أو تقول حمل المثل والسفينة ~~كالدابة) والرديف داخل فى الحمل (وإن أكرى لأضر ضمن) ودخل فيه غير الأمين والأقل # بعد إقالة وإنما ms2067 جاز الانتقال من المسافة لمثلها مع الإذن لأن المسافتين ~~مع التماثل كالشئ الواحد بخلاف الدابتين بينهما أشد لأن المقصود بالعقد ~~المنافع التى فى الدواب وتختلف باختلافها وأما المسافة فأمر خارج عن محل ~~المنفعة تأمل (قوله: وحمله معك) أى: مع حمل رب الدابة معك شخصا أو متاعا ~~لملكك ظهرها فالإضافة من إضافة المصدر للفاعل والمفعول محذوف (قوله: إلا أن ~~تحمل زنة) أى: فلا يمنع والكراء له وهو مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل ~~بالمكترى كما إذا كان يعمل فى يومه بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل إلا فى ~~يومين فيمنع المكرى من الزيادة حينئذ قاله (بن) وفى الخطاب ما نصه الشعبى ~~عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراه إلى موضع أقل من الشرط ~~غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت فى حمل الجميع اه ~~نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء وهو مفروض كما قال فيمن اكترى دابة ليحمل ~~عليها زنة أما إن كان العقد علىم جرد حمل الزنة كما يقع لحجاج مصر فالعبرة ~~بما تبين حمله تدبر أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: كالدابة) فى جميع ما ~~مر (قوله: والرديف) أى: الذى ذكر الأصل منعه وقوله دخل فى الحمل أى: فلا ~~حاجة لذكره (قوله: لا ضر) ولو دونه فى الثقل (قوله: ودخل فيه غير الأمين ~~إلخ) أى: بخلاف قول الأصل وضمن إن أكرى لغير أمين فإنه لا يشمل الأقل أمانة ~~مع أن ظاهر المدونة الضمان ولا يشمل الأضر بغير # سبق (قوله: إلا أن يحمل زنة) مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما ~~إذا كان يصل فى يومه بدون الزيادة وإن زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع قاله ~~(بن) وفى (ح) ما نصه فرع الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة ~~المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو ~~شاء لتسبب فى حمل الجميع. اه. نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء الآتى وهو ~~مفروض ms2068 كما قال فثيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد على مجرد ~~حمل الزنة كما يقع حجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله أشار لذلك (بن) وشيخنا ~~(قوله: والرديف) اعتذار عن تركه مع أنه فى الأصل (قوله: غير الأمين) PageV03P583 # أمانة (كالمكترى) الثانى (إن علم التعدى أو تلفت بسببه) ولو خطأ (أو أعدم ~~الأول وعلم) الثانى (أنه مكتر وإن زاد مسافة ولو قلت أو حملا تعطب به ~~فكراؤه إن سلمت كما لا تعطب به) من الحمل (ولو عطبت وإلا) بأن عطبت بما ~~تعطب به (فله أن يختار القيمة يوم التعدى) بدل كراء الزائد وله كراء ما قبل ~~التعدى مطلقا وأرش العيب كالقيمة (وإن حبسها ما يغير سوقها) كأجل السلم # الأمانة فما عبر به أولى (قوله: أن علم التعدى) بأن علم أنها بيده بكراء ~~وأن ربها لم يأذن له فى كرائها الغيرة (قوله: أو تلفت إلخ) أى: أو لم يعلم ~~بالتعدى وتلفت بسببه (قوله: أو أعدم إلخ) عطف علي قوله: تلفت (قوله: وعلم ~~الثانى أنه مكتر) وأما إن علم أنها ملكه أو لم يعلم شيئا فلا ضمان عليه ~~(قوله: وإن زاد مسافة) أى: ليس شأن الناس أنها لا عطل بها (قوله: فكراؤه) ~~أى: الزائد من مسافة أو حمل (قوله: بأن عطبت بما تعطب به) أى: من زيادة ~~المسافة مطلقا أو الحمل الذى تعطب به والفرق بين زيادة المسافة والحمل أن ~~زيادة المسافة محض تعد وزيادة الحمل اجتمع فيها تعد ومأذون فيه كذا فرق ابن ~~يونس وبحث فيه صاحب الأصل بأنها إنما هلكت بمجموع التعب الحاصل بسبب التصرف ~~المأذون فيه السابق مع غير المأذون فيه وفرق بعضهم بالعمل (قوله: فله أن ~~يختار القيمة إلخ) ولا شئ له من الكراء الأول (قوله: وله كراء ما قبل ~~التعدى مطلقا) أى: ضمن كراء الزائد فقط أو القيمة ولم يكن التعدى من أول ~~الحمل بل فى الأثناء (قوله: وأرش العيب) أى: الذى بسببه الزيادة وإلا فله ~~كراء الزائد أو أرش غير السماوى (قوله: كالقيمة) أى: فيخير ms2069 فى أخذه أو كراء ~~الزائد وفى (عب): أن له الأكثر منهما (قوله: وإن حبسها) أى: زائدا على مدة ~~الكراء (قوله: ما يغير سوقها) أى: الذى تراد له بيعا أو كراء # الذى اقتصر عليه الأصل (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس ~~سواء (قوله: ولو قامت) ما لم يكن شأن الناس زيادتها فلا شئ عليه ويفيد ذلك ~~قولى آخر المبحث والزيادة والنقص المعتادان لغو (قوله: أو حملا تعطب به) ~~وإنما أطلق منع المسافة لأن زيادتها تعد بحث فيشدد فيها بخلاف الحمل ~~فالمأذون وغيره مصطحبان معا فغلب الإذن فيما لا تعطب بسببه (قوله: وأرش ~~العيب كالقيمة) فى التخيير السابق (قوله: ما يغير سوقها) وإلا له كراء ~~الزائد فقط (قوله: PageV03P584 # (فلربها كراء المدة أو قيمتها مع الكراء الأول ولك فسخ العضوض والجموع ~~والأعشى) ولو لم تحتج له ليلا (كأدبر فاحشا فإن اطلع عليه يعد حط عنه) ~~بحسبه (وإن اكتريته لطعن أرد بين كل يوم فعجز عن البعض فلك التمسك بالقسط) ~~لا بجميع الكراء كما # وأولى لو تغير بالفعل ولو لم يبلغ أجل السلم فإن حبسها يسيرا فليس له إلا ~~كراء الزائد (قوله: فلربها كراء المدة) ولو كان ربها حاضرا عند ابن القاسم ~~وقال غيره له حينئذ بحساب الكراء الأول وكأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن ~~كان غائبا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء ~~الأول كأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبا فلربها فى المدة الأكثر ~~من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول (قوله: ولك فسخ إلخ) أى: ولك ~~القضاء بالكراء الأول من غير حط لأرش العيب فى الجميع خلافا ل (عب) (قوله: ~~العضوض) أى: ما شأنه ذلك وإن فعل به ما يؤمن معه عدم العض كالكمامة لعدم ~~أمن غائلته ولو لم يتكرر منه فى الساعة الواحدة لا ما وقع منه ذلك فلتة إذ ~~قل أن يخلو منه حيوان والمراد أنه اطلع على ذلك بعد العقد لا عند (قوله: ~~والجموح) قوى ms2070 الرأس الذى لا ينقاد بسهولة (قوله: والأعشى) أى: الذى لا يبصر ~~ليلا (قوله: ولو لم يحتجه ليلا) هذا ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى ذلك ~~بما إذا أكراه يسير به ليلا فقط (قوله: كأدبر فاحشا) بأن تضر رائحته ~~بالراكب بالفعل لا من لا شم له ولو حدث ذلك بالركوب كما فى المدونة لدخول ~~ربها مجوزا لذلك ويجرى ذلك فى غير الدبر كما فى (عب) وهذا إن كان فى مكان ~~مطروق يمكنه استئجار غيرها وإلا تمادى للمكان الذى أكرى له وحط عنه قيمة ~~العيب (قوله: فإن اطلع عليه بعد) أى: اطلع على ما يوجب الفسخ بعد الوصول ~~إلى المكان الذى اكترى له (قوله: وإن اكتريته لطحن إلخ) أى: وكان الزمن ~~يزيد على العمل وإلا فسد على ما تقدم وقال بعض: اغتفر الإمم هنا الجمع بين ~~الزمن والعمل لقلة المعاقدة على ذلك فغرره يسير بخلاف ما تقدم قال (عب): ~~وعهدته عليه (قوله: لا بجميع الكراء) أى: خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) لأن ~~إلزامه الكراء فى كل يوم مع كونه عاجزا عن البعض إلزام # لا بجميع الكراء) لأن جميع الكراء إنما تعاقدا عليه فى مقابلة الأرد بين. PageV03P585 # حققه (ر) (والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها. ### || AUTO {وصل} # (يجوز كراء كالحمام والدار الغائبة كالبيع) برؤية سابقة أو وصف أو خيار ~~(وجزء شائع وإن من كعبد) فتقسم خدمته (وفسدت بشرط أن خرج) من الدار قبل ~~المدة (رجعت لربها) مجانا (أو يتصرف بنحو الكراء إلا أن يسقط) الشرط ~~(الثانى) هذا هو المعول عليه (وجاز شرط إن سكت يوما لزمت) المدة على تصرف ~~ملكه (وعدم بيان المبدأ وهو من العقد) عند الإطلاق ومنكسر الشهور بالعدد # طحن لم يدخلا عليه أو يتعاقدا عليه (قوله: لغو) فلا شئ على المكترى فى ~~الزيادة ولا شئ له فى النقص (قوله: وغيرها) أى: من زيادة حمل أو نقصه أو ~~كيل فى الطحن. ### || AUTO {وصل} # كراء الحمام (قوله: كالحمام) أدخلت الكاف الفرن والمعمل ونحوهما (قوله: ~~برؤية سابقة) لا يتغير بعدها (قوله: ms2071 أو وصف) ولو من المكرى وإن لم يجز ~~النقد حينئذ (قوله: أو خيار) أى: على خيار المكترى بالرؤية (قوله: وجزء ~~شائع) وإن لغير شريك خلافا لقول أبى ثور وأبى حنيفة وابن حنبل بمنعه (قوله: ~~فتقسم خدمته) أى: على حساب ذلك الجزء الشائع (قوله: إلا أن يسقط الشرط ~~الثانى) وأما الأول ففاسد مطلقا (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافا لقول ~~اللخمى بعدم الفساد لأن الشرط باطل لا يحتاج لإسقاط (قوله: إن سكن يوما) ~~ولو فى آخر يوم من المدة فإن لم يسكن أصلا أو سكن بعض يوم لم يلزمه شئ ~~(قوله: وهو من يوم العقد إلخ) حمل على الابتداء من وقت العقد فإن وقع على ~~شهر فإن كان من أوله # {وصل: كراء الحمام} # (قوله: كالحمام) والفرن والطاحون (قوله: برؤية سابقة) أى: لا يتغير بعدها ~~(قوله: أو وصف) ولو من البائع لكن لا يجوز النقد بوصف البائع وهو هنا بائع ~~المنافع المكرى (قوله: وجزء شائع) منع الحنيفة والحنابلة كراء إلا للشريك ~~(قوله: الثانى) وأما الأول فلابد من فسخه مطلقا (قوله: المعول عليه) خلافا ~~لقول PageV03P586 # (ولا يقضى ما فات إن نقد الأجرة) ولم يستردها لأنه فسخ دين فى دين كما ~~سبق (والوجيبة ما لم يصح فيها بكل لازمة إلا أن يتراضيا على الفسخ أو ~~يشترطا عدم اللزوم كغيرها) وهو المشاهرة تشبيه فى اللزوم (بقدر النقد) # لزمه كله على ما هو من نقص أو تمام وإن كان فى أثنائه لزمه الكراء ثلاثين ~~يوما من يوم عقد وكذا السنة إن كان فى أول شهر منها لزم إثنا عشر شهرا ~~بالأهلة وإن كان بعدما مضى من السنة عشرة أيام مثلا حسب أحد عشر شهرا ~~بالأهلة وشهرا على التمام ثلاثين يوما وظاهره ولو كان الكراء مشاهرة وذلك ~~لأنه لما كان متمسكا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل ~~عن نفسه (قوله: ولا يقضى ما فات إلخ) أى: أنه إذا منع بعض المدة فليس له ~~بدل ما مضى قبل التمكن إن كان قد ms2072 نقد الأجرة ويحط عنه من الكراء ما ينوب ~~ذلك إن كان المنع من ربها لسكناه أو الكراء لآخر وله فى هذا الخيار بين ذلك ~~وبين الرجوع بالأكثر من كراء المثل وما اكتريت به ويدفع جميع الكراء لربها ~~كذا فى (عب) و (حش) (قوله: والوجيبة) مبتدأ خبرة لازمة وقوله: ما لم يصرح ~~إلخ اعتراض قصد به بيان حقيقتها (قوله: ما لم يصرح فيها إلخ) كآجرتك شهرا ~~أو هذا الشهر أو إلى شهر كذا ويوم كذا أو سنة كذا على أحد التأويلين قال ~~ميارة فى شرح العاصمية: وهذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا يصلقون الوجيبة ~~على الإجارة المدفوعة فى المنافع فيقول الموثق اكترى فلان جميع الدار مثلا ~~لسنة مثلا بوجبية قدرها بكل شهر من شهور المدة كذا دراهم (قوله: أو يشترطا ~~عدم اللزوم) أى: فتكون غير لازمة ولكل الانحلال متى شاء (قوله: كغيرها) ~~بقدر النقد وإلا فغير لازمة هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة ~~وغيرها وسواء سكن أو لا إلا إذا كان المكترى أرضا وحرثا فتلزم السنة قاله ~~ابن عبد السلام وقال مطرف وابن الماجشون: يلزم الآبى منهما أقل ما سمياه ~~كشهر مثلا وثالثهما: يلزم الأقل إن شرع فى السكنى وبه العمل بفارس وأن من ~~أكرى كل شهر بكذا إن سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كراء الشهر وليس ~~لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه انتهي تاودي علي العاصمية (قوله: بقدر ~~النقد) ظاهره أن المشاهرة لا تلزم إلا فى ذلك وهو ما لابن يونس وفي # اللخمى أن الشرط الثانى فاسد كالعدم لا حاجة لإسقاطه (قوله: المشاهرة) PageV03P587 # إلا لشرط (وجاز كراء الأراضى وأفسد شرطا لنقد (للتردد بين السلفية ~~والثمنية (إلا ذات العيون والمنخفضة) لا من ربها ولم أذكر ما فى الأصل من ~~وجوب النقد بالرى لأنه لابد من التمكن بعد فاندرج فى عموم ما يأتى (وجاز ~~قدر من أرض) # مختصر المتيطية لابن هرون والجزيري إن شرط أن لا يخرجه تلك المدة قال وبه ~~الحكم قال البدر: والظاهر أن الشرط ms2073 أولوى لأنهم قالوا باللزوم إذا نقد ~~لدلالته علي التزام المدة التي قبض النقد فيها فكيف إذا شرط لزومها (قوله: ~~إلا لشرط) أى بعدم اللازوم فلا يلزم بقدر النقد ونظر فيه في حاشية (عب) ~~بأنه مع عدم شرط اللزوم كراء بخيار يمتنع فيه النقد ولو تطوعا كما تقدم ~~(قوله: وجاز كراء الأرض) أى جميعها كانت أرض مطر أو نيل أو عيون مأمونة أم ~~لا فلا مفهوم للمطر فى الأصل (قوله: للتردد بين السلفية إلخ) أى: علي الوجه ~~الممتنع وذلك لا يكون إلا مع الشرط فلا يقال التردد موجود في النقد تطوعا ~~(قوله: إلا ذات العيون إلخ) أى: فيجوز اشتراط النقد فيها ولو أكريت أربعين ~~عاما كما فى (عب) عن (الحطاب) (قوله: قوله والمنخفضة) من أرض النيل وغيرها ~~(قوله: لأنه لابد فى لزوم الكراء من التمكن) أى: من الأرض وذلك بالانكشاف ~~في أرض النيل (قوله: فاندرج فى عموم ما يأتى) أى: # ككل شهر بكذا فلا لزوم أصلا وقيل: يلزم الأجل المحقق وهو شهر وقيل: يلزم ~~الشهر إن سكن بعضه انظر (بن) وفيه قال اللخمى: قد يلزم المكرى الصبر إلى ~~مدة وإن لم يسمياها فى العقد للعادة فى ذلك كالذى يكرى المطمر ليطمر فيها ~~قمحا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكرى أن يخرجه ~~إلا أن تتغير الأسواق بما العادة أنه يباع فى مثله فإن لم يبع كان له أن ~~يخرجه وللمكترى الخروج قبل الغلاء لأن البقاء من حقه نقله ابن عرفة ثم ~~تعقبه بأنه من الأجل المجهول الذى لا يجوز شرعا قال فى التكميل وكان ابن ~~عرفة ينشد: # لقد مزقت قلبى سهام جفونها ... كما مزق (اللخمى) مذهب مالك # (قوله: إلا لشرط) تبع فيه (عب) وتعقبه فى حاشيته تبعا ل (بن) بأنه مع ~~الشرط كراء بخيار وهو يمتنع النقد فيه ولو تطوعا ولم أشطبه لاحتمال قصر ~~المنع على الخيار الذى صرحا به فى العقد لا ما كان بحكم الشارع كما هنا ~~يحرر (قوله: الأراضى) جميعها ولا ms2074 مفهوم لأرض المطر فى الأصل (قوله: إلا ذات ~~العيون) فى PageV03P588 # كأذرع أما الشائع فسبق مطلقا (إن عين أو تساوت وجعل معروف الحرث ~~والتزبيل) قدرا وجنسا (أجرا لبقاء نفعه) فى الأرض (وكراء أرض غرسها ~~مستأجرها) شجرا (بعد المدة) ظرف كراء ولو لغير ذى الشجر ويأمره بالقلع إن ~~لم يرضه (لا إن زرعها فالكراء حتى يطيب) ولا تكرى لغيره (كأن أبر الثمر) ~~بجامع للضرر فى القلع (وكنس المرحاض بالشرط أو العرف) مع عدم الشرط (وإلا ~~فعلى المكرى وهل وإن حدث بعد الكراء) أو الحادث على المكترى (خلاف وشرط ~~كمرمة) وتطيين # فى قوله: ولزم الكراء بالتمكن وإذا كان كذلك فلا حاجة لذكره هنا (قوله: ~~فسبق مطلقا) أى: فسبق جوازه مطلقا في قوله وجزء شائع أي عين أم لا تساوت ~~الأرض أم لا (قوله: إن عين) أى: القدر بتعيين جهته وقوله: أو تساوت أى: أو ~~لم يعين وتساوت الأرض جودة ورداءة فإن لم يعين واختلف منع إن لم يذكر عدد ~~ما فيها من الأذرع ويستأجر قدرا منه معينا وإلاجاز ويكون شريكا فيها بنسبة ~~قدر ما استأجر لجميع أذرعها قاله الطخيخى (قوله: وجعل معروف إلخ) عطف على ~~فاعل جاز فإن لم يعرف منع وفسد الكراء وعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة ~~إن تم الزرع وإلا فله ما زاد عمله فى كرائها فى العام الثانى (قوله: قدرا ~~وجنسا) لا اختلاف الأراضى فإن منها ما هو ضعيف الحرار فيقويه كثرة الزبل ~~ومنها ما هو قوى الحرارة فيضر زرعها كثرة (قوله: أو يأمره بالقلع إلخ) ~~لتنزيله منزلة رب الأرض ولا يستطيع الغارس مخالفته فكأنه دخل على أن يقلع ~~الغارس غرسه فقد دخل على أمر معروف وقف عليها حكرا لا أن يمتنع ذو البناء ~~من أجرة المثل فللناظر إجابة غيره انظر البدر (قوله: فالكراء حتى يطيب) أى: ~~فالواجب كراء الأرض حتى يطيب الزرع وليس له أمر الزارع بقلعه (قوله: ولا ~~تكرى لغيره) أى: على أن يقبضها قبل تمام الزرع لتلفه إذا قلع فإن كان على ~~أن يقبضها بعد تمام ms2075 الغرض من الزرع جاز (قوله: وإلا فعلى المكرى) وكذا عليه ~~الخصومة فى الأمر الحادث فيها فإن أبى فلا مكترى الخروج للضرورة وإخراج ما ~~وقع فى البئر ويحط عنه بقدر ما تعطل كذا فى # (عب) عن (ح) ولو أكريت أربعين عاما (قوله: مطلقا) أى: لا يشترط التساوى PageV03P589 # (من كراء) لم أقيده بالوجوب لتضعيف (ر) له (وحميم أهل ذى الحمام أو ~~نورتهم أو خبز أو خياطة ما يحتاج إليه إن عرف جميع ذلك) وما فى الأصل من ~~المنع محله إن لم يعرف (وخير إن أكرى وكيله الدار بعرض أو حابى) فله الرد ~~حيث لم يفت (ورجع) إن فات (على الساكن إن أعدم الوكيل ومنع كراء أرض لتغرس ~~فإذا انقضت فهو) أى الغرس (لرب الأرض أو جزءه) للجهل بما يبقى منه فإن جعل ~~له الجزء من الآن جاز (والسنة فى المطر بالحصاد) (حش) فإن تكرر فأوله (وفى ~~أرض غيره بالشهود فإن تمت وله زرع فكراء الزائد مستقلا) أى فى حد ذاته بقطع ~~النظر عن الوجيبة كما قال # البدر (قوله: من كراء) أى: مسمى وإلا منع (قوله: لم أقيده بالوجوب) أى: ~~كما فى الأصل (قوله: وحميم إلخ) عطف على الجائزات (قوله: أن عرف جميع ذلك) ~~أى: بأن عرف العيال وقدر دخولهم فى السنة أو الشهر وقدر ما يخبز كل يوم وقد ~~ر ما يخاط فى السنة مثلا (قوله: وخير إن أكرى إلخ) لأن العادة أن الأرض ~~والدار لا يكريان إلا بالنقد (قوله: وكيله) ومثله ناظر الوقف والوصى كما فى ~~(عج) و (عب) (قوله: ورجع على الساكن) ولا رجوع له على الوكيل (قوله: إن ~~أعدم الوكيل) وإلا فلا رجوع له عليه قال الوانوغى عن القابسى: هذا إن لم ~~يعلم الساكن بأنه غير مالك وإلا فهما غريمان يرجع المالك على أيهما شاء اه ~~مؤلف على (عب) (قوله: ومنع كراء أرض إلخ) ظاهره كالمدونة أنه كراء فاسد ~~وقيل: إنها إجارة فاسدة للغارس وعلى الأول: فالغرس لمن غرسه وعليه كراء ~~المثل وعلى الثانى: يفسح متى اطلع عليه والغرس ms2076 لرب الأرض عليه أجر المثل ~~وقيمة الغرس يوم غرسه (قوله: فإن جعل له إلخ) لأن ما آجره به معلوم مشاهد ~~(قوله: فى المطر) ومثله النيل (قوله: بالحصاد) فإن كان الزرع مما يخلف ~~بطونا فآخر بطن (قوله: بالشهود فيلزم فيها إثنا عشر شهرا (قوله: وله زرع) ~~ومثله الشجر المؤبر (قوله: بقطع النظر عن الوجيبة) أى: عن المدة قال ~~التاودى فى شرح العاصمية: وعلى الخلاف مسئلة تقع كثيرا يكرى دارا أو حانوتا ~~لمدة معينة فتمضى ويبقى المكترى ساكتا على المساكنة # ولا يتأتى تعيين مع الشيوع (قوله: أن أعدم الوكيل) لا إن أيسر. القابسى: ~~ما لم تعلم بتعديه فهما غريمان (قوله: فإن تكرر) بأن كانت الأرض تزرع مرارا ~~أما إن PageV03P590 # سحنون, خلافا لابن يونس كما فى (حش) (ولو زرعه عالما بقاءه) بعد المدة ~~على المعتمد خلافا لما فى (الخرشى) انظر (حش). (وإن انتثر حب فنبت بعد ~~المدة فلرب الأرض) فإن كان أجرها أسقط عن المكترى بحسب ما أشغل (كبذر جره ~~السيل لا زرع لربه) على الأرجح وعليه كراء الأرض (كشجر أخذه) أى أراد ربه ~~أخذه (للنبت) بغرسه فى أخرى (وإلا) بأن كان لا يغرس أخرى أو أراد ربه جعله ~~حطبا على الأظهر (فلرب الأرض دفع قيمته مقلوعا ولزم الكراء بالتمكن) عادة # والظاهر فى هذه أن له بحساب الكراء الأول (قوله: خلافا لابن يونس) أى: فى ~~قوله إنه بالنظر لكراء الوجيبة فتقوم المدة والزائد وينسب قيمة الزائد لها ~~ثم يرجع للتسمية فيعطى المسمى الأصلى ومقدار نسبة قيمة الزائد للمدة (قوله: ~~خلافا لما فى الخرشى) من أن لرب الأرض قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى ~~وكراء المثل (قوله: وإن انتثر حب) بآفة كرد أو بغيرها أو بمطر ونحوه ومفهوم ~~اتنثر أنه لوزرع ولم ينبت فى سنة بذره ونبت بعد المدة يكون لربه وعليه كراء ~~العام الذى لم ينبت فيه إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتى (قوله: ~~بعد المدة) وإلا فهو للمكترى وكذا إذا اكتراها قابلا عقب اكتراء الأول فيما ~~يظهر فإن لم ms2077 يكن لها رب فهل لرب الحب أو هو مباح كالشعب انظره (قوله: فلرب ~~الأرض) ولو أكراها لغيره لإعراض ربه (قوله: كبذر) أى: مبذور خرج بذلك ماجر ~~من محل الجرين فإنه يكون لربه لا لرب الأرض (قوله: ولزم الكراء) أى: المسمى ~~فى الصحيح وكراء المثل في الفاسد (قوله: بالتمكن عادة) أى: بالتمكن من ~~التصرف فى العين التى اكتراها المحقق وإن لم يستعمل وذلك بالانكشاف فى أرض ~~النيل وباستغناء الزرع # أخلف الزرع بطونا فالأخير (قوله: لابن يونس) حيث قال: يعطى من الوجيبة ~~بالنسبة فإذا كان كراء الوجيبة خمسة وكراء الزائد واحد فله خمس كراء ~~الوجيبة الذى تعاقدا عليه قل أو كثر (قوله: لما فى الخرشى) من أنه إذا علم ~~بقاءه فرب الأرض مخير إن شاء أفسده وحرث أرضه وإن شاء أبقاه بالأكثر من ~~كراء الزائد ومن نسبته من الوجيبة (قوله: فلرب الأرض) لإعراض ربه عنه أما ~~إن تأخر نباته فعلى قوله سابقا وإن تمت وله زرع ويلزمه كراء مدة التأخر إلا ~~أن يكون لعطش ونحوه مما يأتى (قوله: كبذر) أى: حب بذر وأما الذى يجره السيل ~~من الجرين فهو لربه PageV03P591 # (وأمن كالفار) والدود (وإن فسد لجائحة أو سجن) فإن قصد ساجنه منعه من ~~الأرض ضمن كرءها (أو عدم بذرا) لا مكان إكرائها لا إن عدمه أهل البلد (أو ~~غرق بعد إبان الزرع) زرع أو لا وكذا لو غرق قبل وانكشف بحيث تمكن (أو ~~انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبى بعضه) بلا إذن ربه (وإن سكت المكرى) ~~مستأنف جوابه قوله الآتى حط (أو انهدم ما ينقص الكراء) كبيت من الدار (أو ~~لم يأت ربها بسلم # عن الماء فى غيرها فلا يلزم كراء الأرض التى غمر ماؤها وإن صحت إجارتها ~~والقول للمكترى فى عدم التمكن بيمين على ما به القضاء (قوله: وأمن كالفار) ~~من كل جائحة لأرض فيها مدخل (قوله: وإن فسد) أى: تعطل أعم من أن يكون بعد ~~الوجود أم فلا يقال الفساد لا يكون إلا للموجود فلا يشمل ما لم يوجد (قوله: ms2078 ~~لجائحة) أى: لا مدخل للأرض فيها كالطير والجراد والجليد والبرد والجيش ~~والغاصب وعدم ثبات حب لا مدخل للأرض فيه (قوله: أو سجن) بفتح السين الفعل ~~وبالكسر المكان المعد لذلك (قوله: أو عدم إلخ) عطف على قوله: فسد وكذا ما ~~بعده (قوله: لا إن عدمه أهل إلخ) أى: هلكا وسلفا من بلد مجاورة لهم حيث جرى ~~عرفهم بذلك (قوله: إبان الزرع) أى: ما تزرع له مطلقا لا خصوص ما أراده ~~المستأجر (قوله: وانكشف بحييث إلخ) بأن انكشف قبل الإبان أو فيه فإن لم يكن ~~فلا كراء (قوله: شرفات) بشين معجمة مضمومة جمع شرفة كغرفة وهذا إن لم تنقص ~~من قيمة الكراء بدليل ما يأتى بعده فإن أنفق عليها لمشيأ بغير إذن ربها فلا ~~شئ له لأنه متطوع وله أخذ نقضها إن كان ينتفع به كما قال ابن يوسن (قوله: ~~بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: كبيت من الدار) أو ما فيه جمال ~~كالبياض وليس له أن يصلح من كرائها إلا أن يؤذن له فإن أصلح وإن مع الإذن ~~فله قيمته منقوضا إلا أن يكون وقفا فقيمته قائما لقيامه عن الناظر بأمر ~~واجب ويأتى لهذا # (قوله: على الأظهر) نظرا لإرادته وإن كان الشجر فى ذاته يقبل الغرس مرة ~~أخرى (قوله: لجائحة) أى: لا دخل للأرض فيها كالجراد والجيش بخلاف الفار ~~والدود (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: أو لم يأت ربها بسلم) ~~بخلاف البيع فلا يلزم البائع سلم. PageV03P592 # للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق حط منه) بحسبه فى الجميع (وخير فى مضر ~~كهطل) لبلاء السقف (بلا حط) فإن بقى بالكراء وخيرته تنفى ضرره (وعطش أرض ~~الصلح مطلقا) ولو أفردت الأرض على المعتمد لأنه ليس إجارة حقيقة بخلاف ~~العنوة كما قلت (لا الخروج لغو وإن تلف الزرع لدود أو فار أو عطش أو بقى ~~القليل) قيده بعضهم بالمتفرق (أو منعه لفتنة فلا كراء ولا يجبر) المكرى ~~(على الإصلاح) للدار مثلا (وخير المكترى) على ما سبق (والعمل على الجبر) ~~قاله ms2079 ابن عبد السلام # تتمة فى الوقف (قوله: أو عطش) بكسر الطاء (قوله: بعض الأرض) المراد به ~~مادون الجل وإلا فلا شئ عليه من الكراء (قوله: أو غرق) أى: قبل الإبان على ~~ما تقدم (قوله: وحط منه) أى: إن قام به وعمل بقول المكرى فى عدم القيام ~~(قوله: وخير) أى: بين الفسخ والبقاء ولا كلام له إن أصلح ربها قبل خروجه ~~كما لا يلزمه الرجوع لتمام المدة إن أصلح ربها بعد خروجه (قوله: في مصر) ~~أى: فى حدوث مضر من غير نقص منافع (قوله: كهطل) أى: تتابع مطر ينزل من ~~السقف (قوله: قوله بلا حط) لأن ما يخص ما بقى من ذلك مجهول كاستحقاق أكثر ~~المبيع وإذا طلب المكترى الفسخ وأراد ربها الإصلاح فالقول للمكترى كما في ~~المدونة ابن حبيب إلا أن يكون التأخير للإصلاح لا يضر بالمكترى (قوله: ~~فالكراء) وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء (قوله: وعطش إلخ) ~~مبتدأ خبرة قوله لغو أى: فيلزم الكراء كاملا تقدم العطش على الزرع أم تأخر ~~(قوله: لأنه ليس إجارة إلخ) وإنما صالحهم السلطان على أن عليهم ملا معلوما ~~(قوله: بخلاف العنوة) أى: فإنها أجرة محققة فتسقط عنهم (قوله: لدود إلخ) أو ~~بما ينشع منها من الماء (قوله: أو بقى القليل) كنصف العشر وما قاربه (قوله: ~~بالمتفرق) أى: وإلا لزمه كراء الباقى (قوله: ولا يجبر المكرى إلخ) كان ~~المحتاج لإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أو ~~لا على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: على ما سبق) من التفصيل بين ~~المضر وغيره (قوله: والعمل على الجبر) (بن) # (قوله: بعض الأرض) قيده بعضهم بما دون الجل وإلا فلا شئ عليه أقول: ~~الظاهر تقييده بما إذا كان القليل متفرقا كما يأتى فى تلف الزرع (قوله: ~~والعمل على الجبر) قيده (بن) بالإصلاح اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ~~ونقله عن ابن PageV03P593 # وخرج على الفرع الخربة بجانب العمران (وإن اكتريا حانوتا وأراد كل المقدم ~~قسم) بجلو سهما ms2080 معا (إن أمكن وإلا أكرى عليهما) حيث لا عرف ولا صلح ~~بالتعاقب مثلا (وإن اختلفا فى الجهة) من المقدم (فالقرعة وإن اكترى أرضا ~~سنين فغارت عينها) وأبى ربها الإصلاح فسخت و (لم ينفق من الأجرة إلا أن ~~يزرع وتكفى سنة فهى ولا كراء فى بيت لمن تزوجتها) تملك ذاته أو منفعته ~~للمكارمة فى مثل ذلك # هو خاص بالمضر اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن رشد ~~(قوله: وخرج على الفرع إلخ) فعلى الأول لا يجبر ربها على إصلاحها أو بيعها ~~ويستحفظ رب العمران ولا ضمان على ربها إن صعد منها سارق لبيت جاره وعلى ما ~~به العمل يجبر على ما يندفع به الضرر عن الجار من عمارة أو بيع لمن يعمر ~~قال المؤلف بحاشية (عب) وارتضاه شيخنا الآن دفعا للضرر (قوله: وإن اكتريا ~~إلخ) وكذلك الشراء ومثل الحانوت البيت المطل على نحو بحر (قوله: فالقرعة) ~~إذ ليس كالاختلاف فى المقدم والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال: سنين مع أن ~~مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكترى ~~سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع ~~والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال ~~باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكثرى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ~~ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع (قوله: وتكفى سنة فهى) ويلزم ربها ~~ذلك لأن المكترى إذا ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء فلا يمتنع من ~~أمر ينتفع به هو وغيره وظاهره أى: سنة كانت ولو اختلف الكراء وكلام ابن ~~عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التى حصل فيها الغور قاله (عب) (قوله: لمن ~~تزوجتها) أى: الرشيدة ولم تجر العادة بخلافه وإلا فالكراء ولا يجوز لوليها ~~التبرع به (قوله: ومنفعته) # رشد شيخنا رأيت لو انهدم بناء شخص بأرض غيره لم يلزم صاحبه أن ينقل إلا ~~ما له قيمة كالأخشاب ms2081 والأحجار قلت فتجعل التراب كما ساقه الريح ودابة دخلت ~~دارا وحدها فماتت لم يلزم رب الدابة حملها كما سبق ومراده يلزمه نقل ماله ~~قيمة حيث استمر على حقه فيه فإن أسقط حقه منه صار كالتراب كذا يظهر (قوله: ~~لمن تزوجتها) أى: وهى رشيدة وإلا فلها الكراء ولا يجوز لوليها التربع به PageV03P594 # (إلا بتبيين) فالكراء من حين البيان (ولو بعد العقل ولا لأبويها كأخيها ~~وعمها إلا أن يحلفا بالقرب) بأن يقولان قبل الطول إنما سكناه للأجرة (ولا ~~لأبويك بل أخيك وعمك) مطلقا بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها لأن العادة ضمها ~~لهما (واستحقها) أى الأجرة (الرسول بقوله بلغت بيمين) وضمن إن أنكر المرسل ~~له كما سبق (والقول له) أى للأجير (أنه استصنع وقال ربه وديعة أو أنه أمر ~~بصف كذا أو أجرته كذا إن أشبه) راجع لتبليغ الرسول أيضا # بأن كان الكراء وجيبة ونقدت الكراء (قوله: ولا لأبويه) لجريان العادة ~~بعدم مطالبته (قوله: مطلقا) أى: حلف بالقرب أم لا (قوله: لأن العادة ضمها ~~إلخ) أى: أن العادة جارية بضم المرأة إلى أخيها أو عمها خشية الفتنة وحفظا ~~للعرض بخلاف أخى الزوج أو عمه فإنه لم يجر العرف بضمه إليهما لأنه لا يخشى ~~فيه ما يخشى من المرأة (قوله: بلغت) أى: ما أرسل به من كتاب أو غيره (قوله: ~~كما سبق) أى: فى الوديعة والوكالة (قوله: والقول له أنه استصنع) لأن الغالب ~~فيما يدفع للصناع الاستصناع فهو شبه له والإيداع نادر لا حكم له كما قال ~~اللخمى (قوله: أو أنه أمر بصفة كذا) إذا كان الاختلاف فى صفة لا تجمع بمحل ~~واحد كأسود وأزرق وأما إن قال ربه أمرتك بصبغه أكحل والصانع أزرق فالقول ~~لربة فى تخفيف الأجرة وللصانع فى عدم لزومه إعادته (قوله: راجع لتبليغ ~~الرسول) وذلك بأن يكون ادعى التبليغ فى زمان مثله فيه عادة وإلا فلا شئ له ~~وقوله أيضا أى: كما أنه راجع لقوله: إنه استصنع وقوله: أو أنه أمر بصفة كذا ~~وقوله: أو أجرته فاحترز فى الأول ms2082 عن دعوى الصانع استصناع ما تكذب القرينة ~~دعواه كدعواه أنه قال: افتق خياطة المخيط وأعدها حيث لا موجب لذلك وفى ~~الثانى: عن نحو دعوى أنه أمر بصبغ الشاش # وهل يجوز فى عقد النكاح شرط أن يسكن فى بيت الرشيدة بلا كراء فى (بن) ~~تبعا للعاصمية فساد اجتماع البيع والإجارة مع النكاح لتنافى أحكامهما قلت: ~~وللغرر فى الصداق إذ بعضه فى مقابلة البضع وبعضه فى مقابلة المنفعة وفى ~~(عب): جوازه كأنه رآه كاشتراط الشوار (قوله: لأن العادة ضمنها إلخ) فالمدرك ~~الأصلى العادة فالظاهر تحكيمها فى مثل تسكين الخادمة والقريبة الفقيرة ~~(قوله: وضمن إن أنكر المرسل إليه) أى: لتفريطه بعدم الإشهاد على الدفع كما ~~سبق. PageV03P595 # (وحاز المصنوع لا كبناء) ومن يخيط فى بيت ربه وإنما يعتبر الجواز إن ~~أشبها فإن لم يشبها فالمثل (ولا فى رد ما يغاب عليه) بخلاف مالا يغاب عليه ~~إلا لتوثق (ولو قبضه بلا بينة وإن قال: استصنعنى وقال ربه: سرق فإن أراد ~~أخذه دفع كلفة العمل) صبغا أو غيره (وحلف إن زادت الأجرة المدعاة وإن أراد ~~تضمينه دفع الصانع قيمته أبيض وإلا حلفا # أزرق لشريف ليهديه لنصرانى ودعوى أمره بصبغه أخضر لنصرانى ليهديه لشريف ~~فلا يصدق إلا لقرينة قوية وينظر لما زادت الصنعة فى المصنوع عن قيمته ~~بدونها فيرجع به أو يدفع قيمته بدونها ومفاد ابن عرفة فى الثانى: أنه إذا ~~لم يشبه الصانع حلف ربه ويثبت له الخيار المذكور لا للصانع ولو كانت الصنعة ~~تنقصه لأن خيرته تنفى ضرورة إلا أن يسلمه لربه مجانا فلا خيار له فإن أبى ~~ربه من التخيير اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه وإن أبى ~~من الحلف جرى على حكم النكول كما فى (بن) خلافا ل (عب) (قوله: وحاز المصنوع ~~إلخ) قيد فى الفرع الأخير لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها ولا يتصور فى ~~تبليغ الرسول والوسط بين النقل عدم اعتباره فيهما (قوله: لا كبناء) أى: ~~فالقول له ولا يعتبر الحوز (قوله: فالمثل) أى: ولا ينظر لحوز ms2083 (قوله: بخلاف ~~ما لا يغاب) أى: فيقبل دعوى رده لقبول دعوى تلفه (قوله: ولو قبضه بلا بينة) ~~وإنما صدق فى الوديعة إذا قبضها بلا بينة وادعى ردها لربها لأنه قبضه هنا ~~على وجه الضمان بخلاف الوديعة (قوله: أو غيره) كعمل اليد (قوله: وحلف) أى: ~~ربه (قوله: إن زادت الأجرة إلخ) أى: على كلفة العمل فإن لم تزد بأن ساوت أو ~~نقصت أخذ ما ادعى فقط ولا يعطى أكثر منه ولا يمين على ربه (قوله: قيمته ~~أبيض) أى: يوم الحكم أو العداء على زعم ربه وهو الظاهر (قوله: وإلا حلفا ~~إلخ) أى: وإلا يدفع الصانع قيمته أبيض حلفا وبدئ ربه كما فى ابن عرفة ~~والتوضيح وحينئذ فيحلف ربه أنه لم يستعمله والصانع أنه استعمله ونكولهما ~~كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل فإن حلف ربه أخذ قيمته أبيض أو أخذه ودفع ~~قيمة الصبغ ولو نقصت الثوب لأن خيرته تنفى ضرره إلا أن يتحقق أنه سرقه أو ~~غصبه فيأخذه بدون قيمه الصبغ # (قوله: فإن لم يشبها فالمثل) فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول قوله (قوله: PageV03P596 # وبدئ ربه واشتراكا بالقيم (وابن لت السويق) فقال ربه: ؛ إنما أودعتك أو ~~سرق) كما فى (حش) خلافا لما فى (الخرشى) (فإن لم يدفع ربه مالت به غرم ~~اللات مثله أو دفعه مجانا والقول له أنه لم يأخذ أجرة بيمين إلا لطول بعد ~~البلوغ) للغاية والقرب نحو اليومين (وإن تنازعا فى المسافة حلفا وفسخ إلا ~~لسير كثير فالقول للمكترى بيمين إن أشبه كأن أشبها ولم ينقد الأجرة فإن حلف ~~الجمال أيضا فله الحصة وفسخ # (قوله: واشتركا بالقيم) هذا بقيمة ثوبه غير مصبوغ وهذا بقيمة عمله لأن كل ~~واحد مدع على صاحب وظاهره ولو نقصه الصبغ لأن الشركة بقيمة الثوب أبيض ~~وقيمة الصبغ لا بما زاده على قيمته أبيض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: ~~من أنه إذا قال وديعا القول للصانع (قوله: فإن لم يدفع إلخ) الفرق بين هذا ~~وما قبله وجود المثل فى هذا (قوله: غرم اللات مثله إلخ) هذا ms2084 التخيير قول ~~ابن القاسم وقال غيره: يتعين المثل لأن من حجة ربه أن يقول لا أرضى به ~~ملتوتا لأنه صار لا يبقى بل يسرع إليه التغير ولأن دفع عين شيئه ملتوتا ~~يؤدى إلى بيع طعام بطعام متفاضلات ورد بأن لا نسلم أن فيه التأدية المذكورة ~~إذ الصانع يقول: لم أنقد فيه حتى يلزمنى المثل بل لتته بإذنك فلم أدفع لك ~~إلا ما تملك وأنت ظلمتنى في عدم دفع لعوض على أن اللت ناقل فلا تفاضل تأمل ~~(قوله: والقول له أنه لم يأخذ إلخ) إلا أن يكون العرف التعجيل أو كانت ~~معينة ودعواه تؤدى للفساد ودعوى المكترى تؤدى للصحة كذا يظهر قياسا على ما ~~مر فى البيع. اه. (عب) (قوله: إلا لطول إلخ) أى: فالقول للمكترى بيمين إلا ~~أن يقيم المكرى بينة على إقرار المكترى بأن الأجرة فى ذمته بعد البلوغ لا ~~ما قبله (قوله: والقرب نحو اليومين) فالطول ما زاد على ذلك (قوله: حلفا) ~~وبدئ المكرى لأنه بائع ولا يراعى فى هذا شبه ولا عدمه (قوله: فالقول ~~للمكترى إلخ) وسواء فى # وبدئ ربه) على ما لابن عرفة والتوضيح والحطاب خلافا لما فى (عب) فقد رده ~~(بن) (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال ربه وديعة القول ~~للصانع كما سبق والجواب: أن ما سبق فى المقومات وما هنا فى المثليات ونحو ~~ما ل (حش) من التعميم ل (بن) رادا على ما ل (عب) مما يوافق (الخرشى) (قوله: ~~إلا الطول) مثله ما إذا كان العرف التعجيل أو كانت معينة ودعوى عدم تعجيلها ~~يؤدى للفساد لأن PageV03P597 # الباقى وإن أشبه المكرى أو هما وقد فقوله وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء ~~المثل فيما مشى وإن تنازعا فى المسافة والأجرة) فادعى الجمال مسافة قليلة ~~وأجرة كثيرة ورب الأمتعة العكس (فقيل كثير السير ما سبق) من التحالف والفسخ ~~والكثير ما يضر فيه الفسخ أحدهما (وبعده فإن أشبه أحدهما فقط فقوله وإن ~~أشبها فإن نقد حلفا وفسخ الباقى وإن لم ينقد حلفا وللجمال ما ms2085 ينوب مسافته ~~مما ذكر المكترى وإن لم يشبها فكالسابق) حلفا وفسخ بالمثل (وإن قال اكريت ~~عشرة) من الستين (بخمسين وقال: بل خمسا بمائة فإن لم يستوف شيئا حلفا وفسخ ~~وإلا فسخ الباقى والقول فيما مضى للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربها فقط) ~~فالقول له (وهل إن نقد أو بالعكس) القول لربها مع النقد إلا أن ينفرد الآخر ~~بالشبه (تردد ولا يشبها) عطف على المستثنى (فكراء المثل بعد حلفهما). # هذه نقدم أم لا (قوله: فقوله) أى: المكرى إما أن أشبه لفظ فظاهر وأما إن ~~أشبها فلترجيح جانبه بالنقد فأشبه المشترى فى اختلاف المتبايعين (قوله: ~~حلفا وفسخ) ونكولها كحفلها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: فإن أشبه ~~أحداهما) أى: المكترى أو المكرى حصل نقد أم لا وما ذكره من أنه إذا أشبه ~~المكترى فقط القول قوله هو ما رجحه اللقانى وفى (عب) و (عج) و (عج) أنه ~~كشبههما إذا لم ينقد (قوله: فإن نقد حلفا إلخ) أى: حلف المكرى لإسقاط زائد ~~المسافة والمكترى لإسقاط زائد الأجرة التي ادعاها المكرى فلم يعمل بقول ~~المكرى إلا فى المسافة فقط لا فيه وفى الأجرة وإلا لزم المكترى الخمسين ~~الثانية ولم يكن لحلف المكترى معنى فقوله وفسخ الباقى مرتب على حلف المكرى ~~لأن حلف المكترى إنما هو لإسقاط زائد الأجرة (قوله: حلفا) أى: على ما ~~ادعياه (قوله: ما ينوب مسافته) أى: المسافة التى ادعاها (قوله: مما ذكر ~~المكترى) أى: من الكراء فى المسافة التى ادعاها المكترى لكن بقول أهل ~~المعرفة لا بمجرد قوله لأن عدم النقد رجح قول المكترى (قوله: حلفا) وبدئ ~~المكرى (قوله: فالقول له) أى: بيمينه (قوله: وهل وإن نقد) أى: وهل القول ~~للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربها وإن نقد (قوله: فكراء المثل) أى: فيما مضى. # القول قول مدعى الصحة كما سبق انظر (عب) (قوله: وإن نقد) لتقويه بالنقد ~~كما سبق فى تنازع المتبايعين. PageV03P598 # {باب} # (عاقد الجعل أهل الإجارة بجعل علم) وأما مكان الآبق فإن علمه ربه فقط ~~فالأكثر منه وجعل المثل أو العامل ms2086 فبقدر تعبه عند ابن القاسم وقيل: لا شيء له ### | AUTO {باب الجعل} # (قوله: عاقد الجعل أهل الإجارة) وتقدم أن أهل الإجارة كعاقد البيع وإنما ~~لم يجل ما هنا على البيع لأنه إلى الإجارة أقرب وللإشارة إلى أن الأصل في ~~بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة قاله المؤلف ~~بحاشية (عب) (قوله: بجعل علم) أي: بعوض علم قدره وشمل ذلك العين وغيرها ~~وللخمى إن كان الجعل نقدا معينا مطبوعا عليه امتنع لما فيه من شائبة النقد ~~المشترط ولم يراع ذلك من غير النقد كأنه لضرورة الإعراض في أعيانها وللجاعل ~~الانتفاع به ويغرم المثل إذا تم العمل وإن كان مكيلا أو موزونا لا يخشى ~~تغيره إلى التمام أو ثوبا جاز ويوقف وإن خشى التغير كالحيوان امتنع للغرر. ~~اه. (عب) بزيادة من حاشية المؤلف وإنما اقتصر من شروط العوض على العلم مع ~~أنه يشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه لعدم توهم أنه لا ~~يشترط فيه العلم كالمجاعل عليه إذ من شرطه الجهل كما أشار لذلك بقوله وأما ~~مكان الآبق إلخ (قوله: فالأكثر منه وجعل إلخ) أي: فله الأكثر من الجعل ~~المسمى ومن جعل المثل (قوله: أو العامل) أي: وإن عمله العامل فقط (قوله: ~~وقيل لا شيء له) لأنه يجب عليه الإتيان به لربه أو الدلالة عليه ### | AUTO {باب الجعل} # (قوله أهل الإجارة) لم يحله على البيع لأن الاجارة أقرب ذكرا ومعنى ~~وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من ~~الجهالة والأصل في جوازه قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير" وقاعدة ~~المذهب: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وحديث "رقيا سيد الحى ~~بالفاتحة" وقول ابن عرفة: يمكن أنهم استحقوه بالضيافة يرده قوله صلى الله ~~عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وقول الراقى في صدر ~~القصة: "لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا" وأما: "من قتل قتيلا فله سلبه" ~~فليس منه لأن شرط عوضه أن يكون ms2087 معلوما (قوله: علم) إنما PageV04P003 # وفي علمهما خلاف انظر (حش) و (بن) (يستحقه من سمع) ولو بواسطة (بالتمام ~~وكراء السفينة إجارة على البلاغ تلزم بالعقد ولا يجب عوضها إلا بالتمكن في ~~الموضع المراد) ولو تلفت بعد (كمشارطة الطبيب ومعلم على قرآن) على أظهر ~~الطريقين في ذلك (وإن انتفع بحمل بعض المسافة) ولو بريح في بيعها كما أفاده ~~شيخنا (ففي الإجارة له بحساب نفسه وفي الجعالة بحساب الثاني) # فلا يجوز أن يأخذ عليه جعلا (قوله: وفي عملهما خلاف) فقيل: له جعل مثله ~~نظرا لسبق الجاعل بالعداء وقيل: له ما تعاقدا عليه في نظير تعبه (قوله: ولو ~~بواسطة) أن تيقن أن ربه قاله (قوله: بالتمام) أي: تمام العمل وهو في الجعل ~~على الآبق بقبض ربه له فإن هرب بعد الإتيان لبلد ربه وقبل قبضه فلا يستحق ~~الجعل كما يأتي (قوله: ولا يجب عوضها إلخ) لأنها جارية مجرى الجعل (قوله: ~~إلا بالتمكن) فإن غرقت أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها فلا شيء له وإن بقى ~~البعض واستأجر ربه عليه فقوله وإن انتفع إلخ (قوله: كمشارطة الطبيب) أي: ~~على البرء فإنه إجارة على البلاغ لا يستحق فيه إلا بالتمام ولابد من كون ~~الدواء من عند العليل لئلا يلزم أن يذهب الدواء باطلا إن لم يحصل البرء أو ~~اجتماع البيع والإجارة إن حصل، وأما المجاعلة على المداواة مدة فجائزة ~~مطلقا كان الدواء من عند العليل أم لا وله بحسابه (قوله: على أظهر إلخ) ~~والأخرى أنه من الجعل (قوله: وإن انتفع إلخ) استأجر على الباقي أو جاعل أو ~~أتمه بنفسه أو عبيده (قوله: كما أفاده شيخنا) أي: خلافا لقول (عج) له بنسبة ~~عمله من المسمى فإنه لا وجه لاعتبار تسمية انحلت (قوله: ففي الإجارة) ككراء ~~السفن (قوله: له بحساب الثاني) ولو كان أكثر مما عاقده عليه # خص العلم دون كونه طاهرا منتفعا به إلخ لئلا يتوهم اغتفار الجهل لأن ~~الجعل مغتفر فيه الجهالة في الجملة كما علمت (قوله: خلاف) هل جعل المثل ~~أوما تعاقدا عليه (بن) ولا ms2088 يشترط الجهالة في كل مجاعل عليه فإن المجاعلة ~~على حفر البئر يشترط فيه الخبرة بالأرض ومائها نعم هو من المسائل المترددة ~~بين لإجارة والجعالة لأخذها من كل شبها (قوله: كمشارطة الطبيب) ويكون ثمن ~~الدواء من عند العليل لئلا يذهب على الطبيب باطلا إذا لم يحصل شفاء (قوله: ~~أظهر الطريقتين) لأنه PageV04P004 # لانحلال الأول ويعتبر الفرض إن لم يستأجر ثانيا (وكلما جاز الجعل (جازت) ~~الإجارة ولو في الآبق المجهول ويقدر شهرا مثلا فليس العموم وجهيا كما حققه ~~وعن أبي الحسن (لا العكس فتنفرد بحفر في ملك وخدمة شهر وخياطة ثوب وبيع سلع ~~كثيرة) فلا تجوز الجعالة على أنه يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع على أنه لا ~~يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع ببيع البعض باطلا ونقل (تت) على الرسالة منع ~~قوله في الجعل # (قوله: لانحلال الأول) دفع به ما يقال: كيف يكون له بحساب الثاني مع أنه ~~رضي بحمل جميع المسافة بالجعل المسمى له فمقتضاه أن يكون له بحسابه والغبن ~~في الجعالة جائز كالبيع؟ وحاصل الدفع أنه لما كان عقد الجعل منحلا من جانب ~~العامل بعد العمل فلما ترك بعد بعض المسافة صار تركه للإتمام إبطالا للعقد ~~من أصله وصار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول (قوله: ويعتبر الفرض) أي: ~~فيأخذ بحسابه أن لو استأجر عليه (قوله: إن لم يستأجر ثانيا) بأن تولاه ~~بنفسه أو عبيده (قوله: فليس العموم إلخ) تفريع على قوله: ولو في الآبق أي: ~~خلافا لما ادعاه (عب) تبعا ل (عج) من أنه وجهي بناء على منع الإجارة في ~~الآبق المجهول دون الجعل (قوله: لا العكس) أي: ليس كل ما جازت فيه الإجازة ~~يجوز فيه الجعل (قوله: وبيع سلع إلخ) أي: أو شرائها (قوله: فلا تجوز ~~الجعالة على أنه إلخ) أي: إذا اشترط ذلك أو جرى به العرف، وأما على شرط أن ~~له الترك متى شاء وأن له بحسابه فجائز إذ لا يذهب عمله باطلا ولا يكفي ~~الدخول على السكوت لانتفاء شرط الجواز، ولابد أن لا يسلم له جميع السلع ~~لأنه ms2089 قد لا يبيع فينتفع بحفظ العامل لها (قوله: ببيع البعض باطلا) أي: ~~ويحفر البعض وبعض الخدمة وبعض الخياطة ولا يقال هذا يخالف ما تقدم من أن ~~العامل لا يستحق إلا بالتمام لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة وهو يستحق ~~الجعل في كل عمل (قوله: ونقل (تت) إلخ) نقله عن عبد الحق وكذا القلشاني ~~(قوله: منع قوله في الجعل إلخ) فلابد من تسمية الثمن أو # اختلف هل هذه الأمور جعالة أو إجارة لما علمت من ترددها بينهما (قوله: ~~ويقدر شهرا مثلا) أو يؤاجره على أن يفتش على الآبق كل يوم بدرهم مثلا حاصله ~~أن الإجارة توجد بصورتها وشروطها كما قال أعني (ر) (قوله: كثيرة) اقتصار ~~على ما في النص، والظاهر أنه فرض مسئلة لا مفهوم له قال ابن رشدفي ~~المقدمات: لا PageV04P005 # على البيع لا تبع حتى تشاورني وأقره (عج) و (نف) فانظره (والراجح) من ~~الطريقين (شرط منفعة الجاعل لا على صعود جبل عبثا بل على عمل الروحاني إن ~~اعتيد) نفعه كما نقله (عج) عن (ابن عرفة) (بما علم جوازه) لا عجمية مجهولة ~~لاحتمال أنها ألفاظ مكفرة (واستحقه ولو استحق بيده العبد) لأنه الذر ورطه ~~ولا يرجع على المستحق ولو بحرية (لا مات وأفسده النقد) ولو لم ينفذ (ولمن ~~لم يسمع جعل مثله إن اعتاده) ولو لم يلتزم ربه شيئا (وإلا) يعتده (فما ~~أنفق) في تحصليه # تفويضه للمجعول كما هو نص الروايات ونقله ابن رشد والصقلي (وقوله: وأقره ~~(عج) و (نف) قال نف: لعل وجهه شدة الغرر لأنه إذا شاور احتمل أن يجيز فيأخذ ~~الأجرة وأن يجيز فيذهب عمله باطلا، وفي أن وقع جعل المثل إن بلغ القيمة ~~وإلا فبقدر تعبه (قوله: والراجح شرط منفعة إلخ) أي: الراجح أنه يشترط في ~~صحة الجعل أن يكون للجاعل نفع بما يحصله العامي (قوله: بل على عمل إلخ) أي ~~بل يجوز على عمل إلخ (قوله: لا عجمية مجهولة) وعليه يحمل ما نقله المواق عن ~~ابن عات من المنع (قوله: واستحقه) أي: استحق المجاعل الجعل (قوله: ms2090 ولو ~~استحق بيده) أي: بعد وصوله للبلد أو في أثناء الطريق لا قبل أن يقبضه ~~العامل خلافا لما في (عب) وكالاستحقاق العتق والهبة (قوله: لأنه هو الذي ~~ورطه) أي: لأن ربه هو الذي ورطه ف العمل (قوله: لا مات) أي: لا يستحقه ومثل ~~الموت الهروب والأسر والفقد والغصب والفرق أن الغالب في الاستحقاق كونه نشأ ~~عن نشأ عن عداء الجاعل (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو ~~بخدمه (قوله: شرط النقد) للتردد بين السلفية والتمنية، وأما النقد تطوعا ~~فجائز (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: فما ~~أنفق في تحصيله) وأما نفقة العبد فعلى ربه على كل حال كذا (غج) وللقاني ليس له # فرق بين القليل والكثير متى انتفع الجاعل بالبعض لم تجز التي لا استحقاق ~~فيها قبل التمام لأنا نقول بالدخول على المحاسبة كأنها عقود جعالات متعددة ~~(قوله: فانظره) أي: انظر وجهه وحاصله أنه لابد من تسمية ثمن يتفقان عليه ~~لأن لو قال له لاتبع إلا بمشورتي فقد يصيح النهار ولا يرضى الآخر ففيه ~~زيادة غرر بخلاف نحو الآبق فيتبع زيادة اجتهاده في التفتيش عادة. PageV04P006 # (والقول لربه أنه لم يسمع وإن تنازعا حلفا وجعل المثل فإن أشبها والعبد ~~بيد أحدهما فقوله) على قول ابن عبد السلام وارتضاه ابن عرفة وقال ابن هرون: ~~القول للجاعل لأنه غارم انظر (بن) وعلى الأول لو كان العبد بيد أمين مثلا ~~حلفاما إن أشبه أحدهما فقط فقوله كما هو واضح (ولربه تركه) أي: العبد لمن ~~جاء به (إن لم يلتزم) شيئا (وإن أفلت ولم يصل لمحله) وإلا اختص الثاني ~~(فأتى به آخر فبينهما بحسب الصعوبة) لا مجرد المسافة (وإن اشترك) بالسوية ~~(متفاوتان) في الأجر (فض الأكثر) من الأجرتين عليهما كلهذا درهم وذاك نصغ ~~فلصاحب النصف ثلث (وإنما يلزم الجاعل) لا غيره (بالشروع وفي الفاسد # إلا ما أنفقه على العبد فقط وارتضاه (حش) (قوله: والقول لربه أنه لم ~~يسمع) فللعامل جعل مثله إن اعتاده وإلا فما أنفقه ms2091 (قوله: وإن تنازعا) أي: ~~في قدر الجعل بعد تمام العمل (قوله: إن لم يلتزم شيئا) وإلا لزم ما التزمه ~~ولو زاد على قيمة العبد (وقوله: ولم يصل لمحله) أي: الذي أبق فيه (قوله: ~~فأتى به آخر) أي: من غير استئجار ولا مجاعلة وإلا فهو ما مر (قوله: فبينهما ~~إلخ) أي: إن كانت عادة الآخر كذلك فيما يظهر قاله (عب) (قوله: متفاوتان في ~~الأجر) أي: المسمى أو الذي وجب له بجعل المثل (وقوله: عليهما) أي: على قدر ~~أجرتيهما فأخذ كل من الأكثر بنسبة جعله للمجموع (وقوله: فلصاحب النصف ثلث) ~~أي: ولصاحب الدرهم ثلثان لأن نسبة نصف درهم لدرهم ونصف ثلث ونسبة درهم لهما ~~ثلثان (قوله: وإنما يلزم الجاعل) أي: ملتزم الجعل لا من تولاه من غير ~~التزام فإنه قد يكون وكيلا (قوله: لا غيره) وهو المجاعل فإنه باق على خياره ~~(قوله: بالشروع) أي: لا بالقول فلكل الترك قبله وهو أحد العقود التي لا ~~تلزم بالقول الثاني: القراض الثالث: التوكيل الرابع: التحكيم والعقود ~~اللازمة به إما اتفاقا أو على الراجح أربعة أيضا: النكاح والبيع والكراء ~~والمساقاة وما عدا ذلك مختلف فيه وفي ذلك يقول ابن غازى: # أربعة بالقول عقدها جرى ... بيع نكاح وسقاء وكرا # والجعل والقراض والتوكيل ... والحكم فالعقل بها كفيل # لكن من القراض والمزارعة ... والتركات فيهم منازعة PageV04P007 # جعل المثل) بالتمام (إلا باستحقاق العوض مطلقا) ولم لم يتم لخروجه عن سنة ~~الجعل (فكالإجارة الفاسدة) أجر المثل. # {باب} # (الموات أرض لا اختصاص بها واستحقت بإحياء ولو) كان (طال اندارسها بعد # (قوله: المثل بالتمام) ردا له إلى صحيح نفسه وإن لم يتم العمل فلا شيء له ~~وأورد على ذلك المجاعة على رد الآبق بنصفه فإنه إن وقع وقبضه العامل وفات ~~ضمن لربه نصف يوم قبضه لأنه بيع فاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها ~~في رجوعه لملكه نصف العبد حينئذ ووجه الورود أن العمل لم يتم لعدم قبض ربه ~~(قوله: إلا باستحقاق العوض إلخ) أي: إلا أن يجعل له العوض مطلقا. ### | AUTO {باب ms2092 إحياء الموات} # (قوله: لا اختصاص بها) أي: بوجه من الوجوه الآتية. # (قوله: جعل المثل) ما لم يخرجا بالفساد إلى باب آخر فحكمه كالمجاعلة على ~~رد الآبق بنصفه فإذا وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف قيمته يوم قبضه ~~لأنهما خرجا للبيع الفاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها فيرجوعه ~~لملكه نصف العبد (قوله: أجر المثل) بقدر ما عمل ولا يتوقف على التمام بخلاف ~~جعل المثل وهذا مما يدل على ما قلنا أنهما إن خرجا لباب آخر فحكمه وذلك ~~أنها لما لم يوقعا العوض على التمام خرجا عن الجعل كما قلنا إلى الإجارة ~~فلو أنهما ضربا أجلا للتفتيش عليه كشهر مثلا كانت إجارة صحيحة ولو لم يأت ~~به كما أسلفنا وحيث لم يضربا زمنا كانت إجارة فاسدة ترجع إلى أجر المثل ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | AUTO {باب إحياء الموات} # (قوله: الموات) بفتح الميم الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها ويطلق ~~أيضا على ما لا روج فيه وأما بالضم فهو الموت نفسه قاله الجوهري (قوله: لا ~~اختصاص بها) لا بملك ولا بانتفاع فخرجت الأحباس والحريمات الآتية (قوله: ~~واستحقت) PageV04P008 # مجرد إحياء) لا إن تداولتها الإملاك ببيع أو هبة فلا يزول الاختصاص ~~بالطول بعد الاندراس (وحلف الأول إن لم يطل) أنه ما أعرض عنها حيث لم يسكت ~~على الثاني (وللثاني لقيمة قائما إن جهله) أي: جهل الأول وإلا فمفلوعا ~~(وللبلد والبئر والشجرة والدار ما يحتاج له عرفا) من الحريم كمحتطب البلد ~~ومرعاها وما لا يضر بالبئر ولا يضيق على واردها (وإن اجتمع دور انتفع كل ~~بما لا يضر الآخر) من الساحة ولا تختص واحدة بحريم (وأقطع الإمام ما انجلى ~~أهلها) مطلقا (وموات العنوة) وإن ملكا (وافتقر) الإقطاع (لحيازة # (قوله: حيث لم يسكت إلخ) وإلا كان دليلا على تسليمها للثاني (قوله: ~~القيمة قائما) للشبهة (قوله: ما يحتاج له عرفا) فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه ~~ما يضر ومن ذلك حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه ~~وحرمة الصلاة ms2093 فيما إن كان مستجدا كما في المدخل وغيره (قوله: ومرعاها) وهو ~~ما تلحقه الماشية غدوة وترجع منه للمبيت بالبلد (وقوله: وما لا يضر إلخ) أي ~~غاية ما لا يضر إلخ وإلا فما لا يضر لا يمنع منه أحد تأمل فلا حد لحريم ~~البئر عند مالك وابن القاسم لاختلاف حوال الأرض وقال ابن نافع: حريم ~~العادية خمسون ذراعا ولحريم غيرها خمسة وعشرون وعكس أبو مصعب (قوله: ولا ~~تختص واحد بحريم) إلا أن تكون أقدم في الأحياء وثبت له الحريم قبل غيره ~~(قوله: وأقطع) أي: للفقير وغيره (قوله: مصلقا) أي: مواتا أم لا ولا ينافي ~~ذلك كون أرض العنوة وقفا بمجرد الاستيلاء لأن المراد أرض تركها أهلها ~~لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء بها ولا غرس (قوله: وافتقر الإقطاع لحيازة) ~~أي: بالعمارة إلا أن ينص على عدمه # أي: ملكا كما يفيده ما ذكرناه بلصقه من تداول الأملاك وإنما اعتبرنا ~~بالاستحقاق ليشمل الإحياء بدور في ساحة موات من حيث الحريم كما يأتي في ~~قولنا: وإن اجتمع دور إلخ (قوله: وللبلد) جار ومجرور خبر مقدم وقوله: ما ~~يحتاج مبتدأ مؤخر واللام للاختصاص إشارة للحريم (قوله: وما لا يضر بالبئر) ~~فلا يمكن من خفر بقربها مرحاضا مثلا ينضح على مائها (قوله: ولا يضيق على ~~واردها) مثله حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه ~~وحرمة الصلاة إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره (قوله: وافتقر لحيازة) هذا ~~ما في الخرشي تشهيره PageV04P009 # لا مساكنها) أي العنوة (ومزاعها إلا إمتاعا وأرض الصلح لأهلها) كما سبق ~~فليس له فيها إقطاع أصلا (وحمى لعموم الحاجة) كدواب الغزو والصدقة والفقراء ~~لا لنفسه كما سبق في الخصائص (دارسا) من أرض عفاء (قل) بأن لا يضر بالناس ~~(ولنائب الإمام الحمى) وإن لم ينص له عليه (كالإقطاع إن جعل له) وإن لم ~~يعين له المقطع له والفرق أن الإقطاع تمليك (ولا يحيى ذمي بقرب العمارة) ~~كما نص عليه # وهذا أحد قولين والآخر عدم افتقاره إلى حيازة وذكر الجزيرى في وثائقه ms2094 أنه ~~الراجح (قوله: لا مساكنها) أي: لا يقطع مساكنها ملكا لأنها وقف بمجرد ~~الاستيلاء كما تقدم في الجهاد (قوله: إلا امتاعا) أي: تمليكا للمنافع مدة ~~الحياة فلا يتصرف فيه يبيع ولا هبة ولا غيرهما (قوله: وأرض الصلح) أي: ~~معمورا أو مواتا (قوله: فليس فيها إقطاع أصلا) أي: لا ملكا ولا إمتاعا ~~(قوله: وحمي) الحمى بكسر الحاء وفتح الميم والقصر كما في المشارق وهو أن ~~يحمى الإمام موضعا خاصا يمنع فيه رعى كلئه ليتوفر لرعى دواب خاصة وأصل ~~الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على ~~مكان عال فحيث انتهى صوته من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره ~~فيما سواه (قوله: والفقراء) دون الأغنياء (قوله: كما سبق في الخصائص) من أن ~~الحمى لنفس الإمام من خصائصه عليه الصلاة والسلام (قوله: من أرض عفاء) أي: ~~ليس لأحد فيه أثر بناء أو غرس (قوله: بأن لا يضر بالناس) أي: بأن يكون ~~فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع (قوله: إن جعل له) قيل أو كان بالأمصار ~~الكبار (قوله: إن الإقطاع تمليك) بخلاف الحمى (قوله: بقرب العمارة) بأن ~~يكون مما يرتفق به وتمر عليه الماشية في غدوها ورواحها خلافا لما يوهمه ~~الأصل أي: بأن للذمي الإحياء بإذن (قوله: # وهو ظاهر لأنه من العطية قال: أعني (الخرشي) ولو أقطعه على أن عليه كل ~~عام كذا عمل به قلت: ومن هذا التزامات مصر ويكتبون في تقاسيطها مقاطعة وهي ~~من مادة الإقطاع ولما كانت في نظير عوض عبروا بالمفاعلة ومن قال: الإقطاع ~~لا يحتاج لحيازة وفي (بن) وغيره ترجيحه رآه من باب الحكم لا من باب العطية ~~(قوله: لا مساكنها) لما سبق أنها حبس كالمزارع (قوله: عفاء) أي: ليس لأحد ~~به أثر بناء أو غرس PageV04P010 # المتقدمون خلافا لما يوهمه الأصل (كالمسلم إلا بإذن) أما البعيد فلا ~~يحتاجان فيه لإذن وسبق في الجزية منع الذمي من جزيرة العرب (وهو) أي: ~~الإحياء (تحصيل ماء أو إزالته أو عظيم بناء أو ms2095 غرس أو تحريك الأرض) للزرع ~~كالحرث (أو إزالة شجر أو تسوية لا تحويط أو رعى كلأ أو إزالة شوك أو حفر ~~بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح، # إلا بإذن) وإلا ففي إمضائه ولزوم إخراجه قولا أصبغ وابن القاسم (قوله: ~~البعيد) أي: عن البلد وحريمها (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي ~~(قوله: وسبق في الجزية) اعتذار من عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: عظيم ~~بناء) من إضافة الصفة إلى الموصوف (قوله: أو تحريك الأرض إلخ) أما مجرد ~~الزرع من غير تحريك فليس بإحياء وإن اختص بالزرع (قوله: أو إزالة شجر) بقطع ~~أو حرق (قوله: لا تحويط إلخ) إلا أن يكون العرف أنه إحياء (قوله: وجاز ~~بمسجد إلخ) أي: لا بمدرسة وأضرحة الصالحين كما في المعيار (قوله: بمسجد) ~~كسر جيمه سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت ~~عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك ~~كحريم البلد اه مؤلف على (عب) (قوله: سكنى إلخ) ما لم يضيق أو بحجر فيه ~~ولذا قالوا بهدم ما بنى في المسجد واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها ~~تضيق المسجد أي: ما لم تكن من نفس بانيه اه مؤلف (عب) (قوله: لرجل) أي: دون ~~المرأة (قوله: تجرد للعبادة) أي: من صلاة بالليل وقراءة قرآن وذكر وتعلم ~~علم وتعليمه فلا تجوز لغير المجرد لأنه إنما شرع بناؤه للعبادة فلا يجعل ~~لغيرها (قوله: وعقد نكاح) بل استحبه بعضهم فيه (قوله: # (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: أو تحريك الأرض) أما مجرد ~~الزرع من غير تحريك فليس إحياء وإن اختص بالزرع (قوله: بمسجد) كسر جيمة ~~سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر ~~إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد ~~(قوله: سكنى) ما لم يضيق أو يحجر فيه ومنه الخزن به ولا كراء بعد الوقوع ~~وإن حرم وقد قالوا بهدم ما بنى في الوقف واختلف في منع خزائن ms2096 نحو الأزهر ~~لأنها تضيق المسجد ما لم تكن من نفس بانيه (قوله: وعقد نكاح) استحبه بعضهم ~~فيه PageV04P011 # وقضاء دين وقتل كفأر وثعبان) وأولى عقرب (وقيلولة كمسافر بغير المدن) ~~وإلا كره (كالتضييف) تشبيه في الجواز بغير المدن حيث لا تقدير (وإناء لكبول ~~إن خاف كسمع) وسبق (ودخول مباح الأكل لنقل كحجر) لطهارة فضلته (وقفل # وقضاء دين) أي: يسير يخف معه الوزن أو العد لا كثيرة فيكره كدفع المرتبات ~~(قوله فأولى عقرب) فإنه أشد إيذاء من الفأر وتقديرها أقل منه ومن الثعبان ~~(قوله: وإلا كره) أي: وإلا يكن لمسافر أو كان من المدن كره وتبع في هذا ~~(عب) وتعقبه (بن) بأن القيلولة جائزة ولو في غير المدن وإنما القيد في ~~المبيت ليلا ونبعه في حاشية (عب) (قوله: وإناء لكبول إلخ) فيستثنى ذلك من ~~قاعدة حرمة المكث في المسجد بالنجاسة ولو كان الإناء مما يرشح كالفخار إن ~~لم يجد غيره أو لم يكن ساكنا فيه كما يدل عليه كلام ابن رشد فإن لم يجد ~~إناء بال فيه وتغوط إن لم يكن المبيت بغيره ابن العربي وكذا الغريب إذ لم ~~يجد من يدخل دابته عنده فإنه يدخلها في المسجد (قوله: إن خاف إلخ) فإن تحقق ~~ذلك وجب والظاهر أنه يقدم ثوبا معه غير محتاج إليه ولا يفسده الغسل على أرض ~~المسجد فإن كان يفسده الغسل لم يفعل كما في المسألة الرعاف إن خشي تلوث ~~ثوبه ابن رشد لسدنة المسجد الذين لا غنى لهم عن مبيت به لحراسه اتخاذ طرف ~~للبول كخائف السبع وبحث فيه ابن عرفة بأن ما يحرس بها اتخاذه غير واجب ~~وصونها عن ظرف البول واجب ولا يدخل في نقل بمعصية قال (عب): ويفهم منه أنه ~~إن وجب الحراسة للبسط المحبسة به وشرط محبسها وضعها لوقت صلاة ليلا أو ~~نهارا جاز اتخاذه الإناء للبول وقد يكون هذا مراد ابن رشد بقوله: لا غنى ~~لهم عن مبيتهم به إلخ. فلا يرد بحث ابن عرفة ورده (بن) بأنه إذا أدى شرط ~~الواقف لممنوع وهو ms2097 اتخاذ إناء البول فيه لم يتبع المؤلف وهو ظاهر (قوله: ~~لنقل كجعر) أي: منه أو غلأيه وكره لغيره ذلك لأنه استعمال # للبركة وشهرة النكاح (قوله: وقضاء دين) إلا أن يكثر التشاغل فيكره (قوله: ~~وأولى عقرب) لأنها أشد إيذاء من الفأر وأقل تقديرا منه ومن الثعبان (قوله: ~~وقيلولة) بالتنوين فقوله كمسافر كافه للتشبيه وهو في البيات وأما القيلولة ~~فجائزة مطلقا وقد كان عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه- يقيل على سطح ~~المسجد النبوي وهذا موافق لما في حاشية (عب) ردا عليه (قوله: إن خاف كسبع) ~~منعه PageV04P012 # بغير أوقات الصلاة) وإلا منع لأنه تحجير (وبصق لطف) وإلا كان تقديرا ~~(بمعصب ومترب وكره بمبلط ومفروش وحائط ومسح ولا يحك فيه كسكنى غير متجرد) ~~تشبيه في الكراهة (وفرش ومتكأ إلا لضرورة) كبرد أو حر (أو ما حفر) كالفروة ~~(ووضوء طاهر الأعضاء وإيقاد نار) إلا لبخور أو استصباح (ودخول كخيل) من نجس ~~الفضلة (لنقل وتعفيش بطاهر وبيع بتقليب) ما لم يلزم عليه جعل المسجد # له في غير ما حبس له وطوافه عليه الصلاة والسلام في المسجد على بعير يمكن ~~أنه فعله ليرتفع للناس ليأخذوا عنه المناسك (قوله: بغير أوقات الصلاة) أي: ~~وقراءة العلم مثلا فلا يمنع منه إلا أن يضيق على المصلين ولم يكن بنى ~~للتدريس (قوله: بمعصب) فوق الحصباء أو في خلالها على ظاهر نقل المواق خلافا ~~ل (عب) هنا ومثل المحصب المترب (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا ~~أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: ومفروش) ~~أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد ~~فحكمه مكروه (قوله: وفرش) أي: اتخاذه في المسجد ليجلس عليه لمنافاته ~~التواضع (قوله: ووضوء طاهر الأعضاء) ولو سقط وضوء في طست كما في الحطاب فإن ~~لم يكن طاهر الأعضاء حرم (قوله: لو قود) هو ما يحرق من حطب ونحوه ويطلق على ~~الفعل (قوله: بتقليب) لا مجرد العقد (قوله: ما لم يلزم عليه جعل المسجد ms2098 # من الخروج منه نهارا أو ليلا لمن اضطر للمبيت به وهل من الضرورة الحراسة ~~كما لابن رشد وبحث فيه ابن عرفة بأن اتخاذ ما يحرسه في المسجد غير واجب ~~وصونه عن النجاسة واجب (عب) يمكن أنه في بسط شرط الواقف دوام فرشها كما ~~يأتي أنه يتبع شرطه ولو كره (بن) إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء ~~البول به لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه ~~لأن الأحكام تدور مع من لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن ~~حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع عللها (قوله: بمعصب) فوق أو في ~~خلالها خلافا ل (عب) وما يقال كفارتها دفنها لعله بيان للأكمل ويمكن أنه ~~مراد (عب) (قوله: ولا يحك فيه) أي: لا ينشر البصاق الرطب في الجدار بحكمه ~~أما بعد جفافه فهو حك عنه وقد فعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (قوله: ~~لنقل) وأما الغريب إذا لم يجد مكانا لدابته فجائز إدخالها المضرورة ولو ~~نجسة الفضلة (قوله: ووضوء) ولو جمع ماءه PageV04P013 # سوقا فيحرم (وسل سيف) وحرم للإخافة بل في فتاوى الحنفية أنه ردة (ورفع ~~صوت فوق الحاجة) ولو بعلم (إلا بتلبية أو تكبير رباط وحرم إن آذى كتخليط ~~القارئين وكسكنى امرأة ولو تجردت وتقدير وإن بطاهر) والتعفيش باليابس (ومكث ~~بنجس غير معفو إلا لضرورة) كالنعال (وتعليم صبيان) لأنه مظنة العبث كما في ~~(شب) (وإخراج ريح) وقال ابن العربي: يجوز إن احتاج له كما يجوز بالبيت ~~شيخنا والريح بصوت بحضرة الناس حرام (وسكنى فوقه) بالأهل لأن له حكم المسجد ~~إلا أن تتأخر المسجدية فتكره (وجازت السكنى تحته والماء في المملوكة) بئر # سوقا) بأن يكون بكسمسار (قوله: فيحرم) أي: ولا يفسخ كما في الحطاب (قوله: ~~ورفع صوت إلخ) وكذلك السؤال فيه وكان بعض من تقدم يشدد فيه حتى ربما أمر ~~بإخراج السائل إلى السجن (قوله: فوق الحاجة) بأن يزيد على إسماع المخاطب أو ~~القدر المطلوب في الصلاة (قوله: ولو ms2099 تجردت) أو كانت مسنة إذ ربما اشتهاها ~~بعض الرجال فإن لكل ساقطة لاقطة (قوله: ومكث) أي: أو مرور كما في تكميل ~~التقييد (قوله: بنجس) ولو ستره بطاهر على الراجح وقيل: يجوز وعليه فيضع ~~النعل في شيء طاهر يكنه والمتنجس كالنجس فإن أزيل عن النعل أو نحوه المتنجس ~~عينها بغير المطلق كحكهما خارج باب المسجد لم يمنع المكث فيه الدين لأن بعض ~~العلماء ذهب إلى طهارته بذلك (قوله: وتعليم صبيان إلخ) ومثل المسجد في ذلك ~~كل ما يحكم له بحكمه وسواء كان عامرا وداثرا وذلك جرحة في شهادة المعلم إن ~~علم كما في المعيار (قوله: وإخراج ريح) ولو خاليا لحرمة المسجد والملائكة ~~(قوله: وسكنى فوقه) وكذلك الخزن فيه والراجح لا كراء كما في نوازل الأحباس ~~من المعيار خلاف ما ذكره هنا (قوله: بالأهل) لما بدونه فجائز من باب أولى ~~مما تقدم في قوله: وجاز بمسجد سكنى إلخ (قوله: إلا أن تتأخر إلخ) بأن ينوى ~~حال بناء المسجد أو قبله بناء محل فوقه للسكنى أو بنى علوا وسفلا لنفسه ثم ~~جعل السفل مسجد الله على التأبيد وأبقى الأعلى ساكنا بالأهل (وقوله: وجازت ~~السكنى تحته) وأما قبر # بإناء كطشت لأن لم يعد له (قوله: تعليم صبيان) وهو جرحة في شهادة المعلم ~~إن علم كما في المعيار فإن قذروا أو لم يتحفظوا من النجاسة حرم (قوله ~~وإخراج ريح) ولو خاليا (قوله: تحته) وأما قبر في أرضه فلا يجوز كدفن فيه ~~لأنه يؤدي لنبشه إلا PageV04P014 # أو صهريجا أو غيرهما (مملوك) يجوز منعه وبيعه وإن كان الأولى خلافه (وإن ~~ورد عليه من خيف شدة أذاه) يدخل غير العاقل تعليبا (وجب مواساته بما فضل ~~وله الثمن إن وجد معه) ولا تشغل ذمته كما سبق (و) وجب المساواة بالفضل (هدرا) # في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا لمصلحة كما في (السيد) ~~وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع وقلع (قوله: المملوكة) أي: ذاتا أو منفعة ~~كبركة وقفها شخص على ذريته فقط أما مالك الانتفاع فقط ms2100 صهريج على ساكني بيوت ~~واقف كقايتباي بالصحراء ونحوه شرط لكل بيت قربة ماء كل يزم فليس له منعه ~~ولا بيعه ولا هبته وله أن يعطيه لمن هو من أهل الحبس إما بعينه كمن له عيال ~~كثيرة لا تكفيه قربته كل يوم وآخر تكفيه قربته يومين وأما من عموم الفقراء ~~(قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: ~~إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء ~~(قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: ~~تغليبا) أي: للعاقل على غيره في التعبير بما هو من خواص العاقل (قوله: ولا ~~تشغل ذمته) أي: خلافا للخمى من إتباعه به إن كان مليا ببلده (قوله: ووجب ~~المواساة بالفضل) فإن لم يفضل لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف بعض زرع ~~به وهلاك جميع زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة البعض الذي يتلف ~~لرب المال على من يأخذه (قوله: هدرا) كذا في المدونة واعترضه ابن يونس بأن ~~إحياء المهج أعظم فمقتضاه أن يكون هدرا ولو كان معه الثمن أو يكون له الثمن ~~هنا بالأولى واختار أن له الثمن هنا وأجاب التونسي بأن الماء في مسألة ~~الزرع لا ثمن له عندهم لكونه فاضلا عن حاجة صاحبه بخلافه لإحياء من خيف شدة ~~أذاه لوجوب تقديمه على دواب رب الماء ومواشيه وزرعه وأجاب بعضهم بأن من ~~انهارت بئره لا اختيار # لمصلحة ما ف (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع قلع (قوله: أو ~~صهريجا)، والذي عبر عنه في الأصل بالمأجل بفتح الجيم (قوله: أو غيرهما) ~~كأواني في بيته سال بها المطر أو بنفس ساحة داره فإن سال المطر بموقوف جرى ~~عليه حكم وقفه فيما يظهر فإن حوزه الماء من جملة منافعه (قوله: تغليبا) وإن ~~كان PageV04P015 # جبرا (لزرع جارك إن وضعه على بئر فانهدمت وشرع في إصلاحها) فإن زرع على ~~غير بئر أو لم يشرع فلا حق له (وإن حفرت بئر ms2101 ماشية ببادية فلا منع لك إلا ~~أن تشهد) عند حفرها (بالملكية) فلك منع غيرك (وقدم المجهود فإن استووا قدم ~~ربها ثم المسافر) فلم يبق للحاضر إلا التأخير (والدواب كأربابها) في ~~الترتيب فيقدم دابة ربها ثم دابة المسافر ثم الماشية على ترتيب الدواب ~~وقيل: يقدم المسافر بدوابه ومواشيه ليسير لحال سبيله (وإن سال ماء بمباح ~~سقى الأقرب) له (فالأقرب # عنده (قوله: جارك) قال الأقفهسي: المراد به كل من يمكنه السقى من البئر ~~وإن لم يكن ملاصقا فإن كان أقرب وطلب من الأبعد فليس له أن يقول خذ من ~~الأقرب كما في (حش) (قوله: وشرع في إصلاحها) (حش) الظاهر أن هذا حيث كان ما ~~يأخذه من الملاء لا يكفيه وإلا فلا يشترط الشروع (قوله: فإن زرع إلخ) ~~لمخاطرته وتعريضه للهلاك إلا أن يكون ابتداء زرعه على بئر الجار فليس له ~~منع الفضل إلى زمن يحفر فيه بئر إلا أن يحتاج إليه (قوله: أو لم يشرع) أي: ~~من الإمكان للإصلاح وإلا وجب بذله له (قوله: فلاحق له) قال ابن عرفة: وفي ~~القضاء له بقدر مدة الإصلاح إن كان فيه فائدة نظر (قوله: فلا منع لك) بل ~~يجب دفع الفضل هدرا ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث عنه لأن نيته بحفرها ~~أن يكون له قدر كفايته بخلاف بئر الزرع (قوله: فلك منع غيرك) لأن الحفر ~~حينئذ إحاء (قوله: وقدم المجهود) أي: كان رب الماء أو غيره والظاهر ارتكابا ~~لأخف الضررين أن تقديمه بقدر ما يزيل الجهد لا يجميع الري (قوله: فإن ~~استووا) أي: استوى الواردون على الماء في الجهد أو في عدمه ويقدم حينئذ ~~بجميع الري (قوله: فلم يبق للحاضر إلا التأخير) إشارة إلى وجه عدم التصريح ~~به مخالفا للأصل (قوله: ليسير لحال سبيله) لأن هذا هو # أصل وضع من للعاقل (قوله: فلا حق) لمجازفته في الأول وتقصيره في الثاني ~~(قوله: ببادية) وأما بئر الرجل التي في حائطه بحيث يضره الدخول بها فله ~~المنع كالتي في داره كما نقله (بن) عن ابن رشد ms2102 أول البحث (قوله: وقدم ~~المجهود إلخ) ويقضى لمن قدم بإعارة آلة السقى المحتاج إليها من ربها (عب) ~~وهذا ما لم يجعل الآلة للأجرة وإلا أخذ الأجرة وتبعه بها إن لم توجد وهو ~~تابع لابن عبد السلام وقال ابن عرفة: مقتضى الروايات خلافه فكأنه لأن شأن ~~الآلة أن لا يتخذ للكراء. (قوله ثم الماشية) PageV04P016 # للكعب) فإن قابلهما ثالث وزرع عليهما ولكل حكم مقابله (إلا أن يسبق ~~الأبعد إحياء) فيقدم ولو لم يخش هلاكه كما حققه (ر) (وسويت الأرض واعتبر ~~الكعب في الأعلى والأسفل) كحائطين (فإن استون في القرب قسم) بينهما بالسوية ~~على الأظهر والماء المملوك بالقلد كما سبق في القسمة (ولا يمنع صائد) وأولى ~~وقيد من نار وظل شجر ولو أتى بالسمك وطرحه في الماء في العنوة وغيرهما أراد ~~الصيد أو على الراجح (ولا كلأ) عشب (إلا أن يضرا) أي: الصائد والراعي ~~(بكزرع): وحريم (أو يبور أرضه ليرعاها) فله منع غيره. # العلة في تقديمه على غيره فلو لم تقدم مواشيه مع دوابه ضاعت ثمرة تقديمه ~~على غيره (قوله: وزع عليهما) أي: على الأقرب والأبعد وقوله: ولكل حكم ~~مقابله فما قابل الأقرب له حكمه وما قابل الأبعد له حكمه (قوله: ولو لم يخش ~~هلاكه) خلافا لما وقع في كلام (عج) ومن تبعه من أن محل تقديمه إذا خيف عليه ~~وإلا فلا يقدم فهما لما وقع في كلام سحنون على التقليد من أنه فرض مسألة ~~(قوله: وسويت الأرض إلخ) أي إذا كان الأقرب في أرضه ارتفاع وانخفاض أمر ~~بتسويتها إن أمكن وليس له حبسها للكعب من غير تسوية فإن لم يكن وكان السقى ~~في المرتفع لا يبلغ للكعب حتى يكون في غيره أو كثر اعتبر لكل حكمه وجعلا ~~كحائطين إحداهما أقرب من الأخرى (قوله: بالسوية) أي: لا بحسب زرع كل (قوله: ~~والماء المملوك بالقلد) أي: ويقصم الماء المملوك بالقلد من غير تبدئة ~~للأقرب على غيره لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ابن عرفة. عياض: وابتداء زمن ~~الحظ من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ms2103 ولو بعدت أن كل أصل أراضيهم شركة ثم ~~قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قومت الأرض حين قسمها وإلا فمن وقت ~~وصوله لأرضه اه (قوله: كما سبق في القسمة) ولذلك لم يذكره هنا تبعا للأصل ~~(قوله: ولا يمنع صائد) في الماء المباح والمملوك لأنه لا يملك لعدم انضباطه ~~وعدم جواز بيعه (قوله: ولا كلا) بالقصر مهموز إلا أن يكون محوطا عليه وسواء ~~الرطب واليابس # لإمكان ذكاتها ولأن الحاجة لها دون الحاجة للدواب عادة (قوله: للكعب) ثم ~~هل يرسل لمن بعده جميع الماء أو يمسكه للكعب ويرسل ما زاد الأول قول ابن ~~القاسم وان اختار ابن رشد الثاني وأما الرحا فمؤخرة عن المزارع والبساتين ~~لأن الحكمة PageV04P017 # {فائدة} ما انكشف عنه البحر للأقرب له على المعول عليه كما في (حش) عن ~~البدر وقيل: فئ. # {باب} # وهذا في الأرض المملوكة وأما غيرها كالفيافي فقال ابن رشد: الناس فيه ~~سواء اتفاقا وكذا من سبق إليه وقصده من بعد تركه ورعى ما حوله عند ابن ~~القاسم وروايته في المدونة، وقيل: يكون أحق بقدر حاجته وقيل إن حفر بئرا ~~فهو أحق قاله المغيرة وهو أعدل وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام ~~على الماء إذا لم يكن له ف ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البئر باطلة. ### | AUTO {باب الوقف} # الوقف مصدر وقف مجردا وبالهمز لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا أي أقلعته # الأصلية المقصود من الماء النبات لنصوص القرآن لا رحا ونحوها وهذا أسهل ~~من الفرق الذي ذكره (عب) (قوله: كما في حش) عند الكلام على حم الدور وفيه ~~أيضا أنها لا تكون لمن دخل البحر أرضه أي: لا تعوض له وهذا في أرض البحر ~~التي فيه أصالة أما أرض معين لشخص طغا عليه الماء ثم انحسر عنها فهي لربها ~~الآن استحقاقه لم يزل غايته طرأ مانع وزال وهذا فيما نشأ عن ذات البحر إما ~~بفعل فاعل كحفر الترع فعلى كل فاعل عهدة ما نشأ عن فعله. ### | AUTO {باب الوقف} # مصدر وقف ms2104 من باب وعد وبالهمز لغة رديئة كتب السيد إلا في أوقفت عن كذا ~~أي: أقلعت عنه وأوقفته عن كذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: الوقف من ~~الأمور التي اختص بها الإسلام ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا شيئا تبررا ولا ~~يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان علة وجه التفاخر لا التبرر ذكره النووي ~~وكتب السيد عند قول الأصل الآتي أو على بنيه دون بناته أن المناوى على ~~"الخصائص" بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخليل باق إلى الآن وكانت مصر ~~وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم أقول إنما ادعى الشافعي -رضي الله تعالى ~~عنه-: أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء ولا عن أهل الكتاب ~~المتقدمين فهو تخصيص نسبي. PageV04P018 # (صح وقف مملوك، # عنه وأوقفته عن كذا كتبه السيد (قوله: صح وقف) ولا يحتاج لحكم حاكم خلافا ~~للحنفية (قوله: مملوك) وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه ولو ~~كان الموقوف جزأ شائعا غير قابل للقسمة كان الجزء له أو لغيره على الأقوى ~~في ذلك ويجبر لواقف على البيع فيما لا ينقسم ويستقصى في الثمن لحق الوقف ~~وعلى القسم في غيره إن أراد الشريك ذلك وجعل الثمن في مثل وقفه جبرا على ما ~~في العمل القلشاني إن قصد المجلس أضرار شريكه بتحبيسه وثبت ذلك ولو بقرينة ~~فالحبس باطل وانظر (بن) وشروح العاصمية وشمل قوله: مملوك المعلق كأن ملك ~~دار زيد فهو وقف ومن ذلك أن يلتزم أن ما يبينه بالمحل الفلاني وقف ثم بنى ~~فيه فإنه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك على ما أفتى به ~~الجميزي المؤلف هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكر أو يدخل ~~فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار ~~أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وشمل أيضا لو تعلق به حق ~~لغير مالكه كالمرهون والمؤجر بالفتح إن أراد بوقفه الآن أنه بعد خلاصه بعدم ms2105 ~~اشتراط التنجيز وإلا فر يصح لتعلق حق الغير بهما وخرج بقوله: مملوك وقف ~~الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجاز المالك لخروجه على غير عوض بخلاف بيعه وما ~~ذكره ابن عرفة عن سماع محمد بن خاله من صحة وقف السلاطين مع عدم ملكهم ما ~~حبسوه فإنهم وكلاء المسلمين وقد تأوله القرافي في الفرق الخامس عشر بعد ~~المائة على ما حبسه الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه ~~معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في ~~التكميل فجعل القسم الثاني من وقف الفضولي، وقد سأل السلطان العلماء زمن ~~العز بن عبد السلام عن الوقف # (قوله مملوك) وإن لم يصح بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق وشمل ~~الجزء الشائع كان الباقي له أو لغيره فيصح وقفه ويجوز على المعمول به من ~~الخلاف ويأتي فيه قول الأصل: وحيز بجميعه إن بقى فيه للراهن فالواقف هنا ~~كالراهن وسواء قبل القسمة أولا ويجبر الواقف على القسم إن أراد الشريك وعلى ~~البيع فيما لا ينقسم ويستقصي في الثمن لحق الوقف ويجعل ثمنه في وقف مثله PageV04P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام ~~وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه: ~~الملوك فقراء مدينون بحسب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت ~~المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة وأكل ~~الأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من ~~التصرفات المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام ~~فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه ~~فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرير الدين عليه باطلة فيخرج ذلك عن هذا ~~الخلاف وثانيها: الإرث لأنه ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما ~~تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون ~~بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت ms2106 المال عن الوجه ~~الشرعي وعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز اه وفي الذخيرة إن وقفوا على ~~مدرسة أكثر مما يحتاج إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا ~~على المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول ولا ينفذ قال سحنون: ~~والأحوط تجنب وقف السلاطين إن لم يحتج إليه # (عب) وفي الجبر قولان، ووجه عدم الجبر كما يأتي في عدم الجبر على ذلك ~~فيما بيع لتوسعة مسجد أو طريق ذهاب عين الذات الموقوفة فإن ثبت قصد إضرار ~~شريكه بوقف حصته ولو بقرينة بطل الوقف وشمل المملوك ما تعلق به حق للغير ~~كالمؤجر والمرهون إن أراد وقفا بعد خلاصه لأنه لا يشترط التخيير وشمل الملك ~~المعلق كأن ملكت دارفلان فهي وقف كتب شيخنا أن الجيزي أفتى بأن من التزم أن ~~ما بنيه بالمحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج ~~لإنشاء وقف لذلك، ورأيته أيضا بخط سيدي أحمد (نف) شارح الرسالة بطرة (عج) ~~وانظر هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كماذ كرأو يدخل فيه ما يقطع ~~لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل ~~في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وخرج وقف الفضولي فباطل بخلاف تصرفه ~~بمعاوضة PageV04P020 # وإن منفعة)، # لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذ معلوم ~~أوقافهم العمل بالموقوف عليه لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن ~~أفرد ذلك بالتأليف الجلال السيوطي (قوله وإن منفعة) أي: وإن كان المملوك ~~منفعة كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجازة إذ لا يشترط فيه التأبيد ~~كما يأتي # كالبيع فصحيح موقوف على الإجازة كما مر فإن أجاز هنا فلابد من استئناف ~~وقف ومن جملة وقف الفضولي أوقاف السلاطين كما لابن غازي في التكميل لأنه من ~~أموال المسلمين وكتب عبد الله ما نصه: قد سأل السلطان زمن العز بن عبد ~~السلام عن الوقف في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه ms2107 له العز بن ~~عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ~~ما نصه المملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في ~~أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة ~~والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من ~~التصرفات المنهى عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام ~~فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه ~~فإن تبرعات المدين المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة فيتخرج ذلك على هذا ~~الخلاف ثانيهما: الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء ~~وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال ~~مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال على ~~الوجه الشرعي وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز قال سحنون: الأحوط تجنب ~~معلوم أوقاف السلاطين لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط ~~في أخذه العمل بالموقوف عليه حيث كان من يأخذه مستحقا في بيت المال لأنه في ~~الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك الجلال السيوطي، ومثل السلاطين ~~الأمراء الذين من أطرافهم فإنهم نوابهم فما يقع من الملتزمين من التصرف في ~~البلاد بغير المصالح باطل لأنهم معزولون عن ذلك شرعا، وبالجملة قد اختلطت ~~الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: إن منفعة) كالمستأجر ~~وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجارة لأنه لا يشترط التأبيد PageV04P021 # ولو خلو وقف آخر كما في (حش) (أو مثليا كطعام) ونقد # (قوله: ولو خلو وقف) أي: ولو كانت المنفعة خلو وقف لجواز بيعه وارثه ~~وأخذه في الدين وحقيقة الخلو أن يحتاج الربع الحبس على مسجد مثلا لإصلاح ~~ولا ربع يعمر منه فيدفعه الناظر لمن يأخذ منه دراهم في نظير إسقاط الحق ~~ويحصل عليه حكرا عن كل شهر مثلا فيصير له في الربع بما دفعه منفعة خلو أو ~~يكون الوقف آيلا ms2108 للخراب فيكريه الناظر لمن يعمره ويجعل عليه شيئا لجهة ~~الوقف فما قابل ما صرفه هو الخلو فيتصرف فيه تصرف الملاك ولا يجوز للناظر ~~إخراجه ولو وقع الإيجار سنين معينة كتسعين سنة فإن العرف قصد التأبيد وهو ~~كالشرط أو الساكن في الجوانبت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ~~ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة ~~شركة بين صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ مما أفتى به الناصر ~~كما أفاده (عج) الثالثة: أن تكون أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها ~~دارا مثلا على أن عليه كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصفا فضة ولكن الدار تكرى ~~بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها: خلو، ~~وإذا اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم بيع حصته في البناء ~~فلشركائه الأخذ بالشفعة وإذا حصل في البناء ففي الصورتين الأوليين الإصلاح ~~على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل وفي الأخيرة على صاحب الخلو وحده ~~واعلم أن الخلو من ملك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه والفرق ~~بينهما أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه ~~بالوصف المذكور بخلاف مالك المنفعة فإنما يقصد به الانتفاع بالذات بأي ~~منتفع كمستعير لم يمنع من إعارته ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينتفع به ~~غيره فإنه يسقط حقه منه، ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله ~~والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث وليس للناظر أن يخرجها عنه وإن كانت ~~الإجارة مشاهرة ولا الإجارة لغيره فلذلك قال (عج): واعلم أن العرف # كما يأتي ويصح لمالك الذات أن يوقف منفعتها مدة (قوله: ولو خلو وقف آخر ~~كما في (حش) قال في الحاشية المذكورة: اعلم أن الخلو يصور بصور* منها: أن ~~يكون الوقوف آيلا للخراب فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت ~~مثلا PageV04P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # عندنا بمصر أن الأحكام مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا ~~يقصدون ms2109 خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن ~~يبقى وليس للمتولى أمر الأرض إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصر على زمن ~~الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه ~~(تنبيه) قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم ~~والحاصل أو وقف الأجرة متفق عليه بين (عج) وغيره كما أفاده بعض شيوخنا ~~ومخالفة (عج) لغيره إنما هي في وقف المنفعة والحق مع غيره والحاصل أن تلك ~~المنفعة بعضها موقوف وبعضها غير موقوف وهو المسمى بالخلو فيتعلق به الوقف ~~أما إن كان لذمي خلو في وقف لمسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا قطعا ~~بالعقل والنقل هذه عبارة الحاشية وقوله بالعقل؛ أي لأن الوقف الأصلي حامل ~~لمنفعة الخلو ولا يصح أن يحمل المسجد للكنيسة ولنقل النصوص الدالة على أن ~~المطلوب إذلال الكفر وهذا ينافيه وما نقله عن بعض الشيوخ من أن وقف الأجرة ~~متفق عليه والخلاف إنما هو في وقف المنفعة يرد عليه أن الأجرة ناشئة عن ~~المنفعة وما ذكره عن (عج) من تأبيد الحكر ولو ذكر أجل كستين سنة يرد عليه ~~أن ضرب الأجل على هذا يصير لا فائدة فيه إلا أن يقال ضربه في مقابلة ~~المقبوض ومعه أيضا تأبيد الحكر فتكون الدراهم عجلت في نظير شيئين الأجل ~~المضروب والتأبيد بالحكر ينظر في ذلك ثم إن الخلو ربما يقاس عليه الجدك ~~المتعارف في حوانيت مصر* فإن قائل الخلو إنما هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون ~~في الملك* قيل له: إذا صح في الوقت فالملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما ~~يشاء نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلا بإذن وهذا قياسه ~~على الخلو ظاهر خصوصا وقد استندوا في تأييد الحكر للعرف والعرف حاصل في ~~الجدك وبعض الجدكات وضع أمور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه كما يقع في ~~الحمامات وحوانيت القهوة بمصر # يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف ms2110 خمسة عشر فصارت المنفعة ~~مشتركة بينهما ما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتعلق به ~~البيع والوقف والإرث الهبة ويقضي منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر ~~إخراجه من PageV04P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # وهذه بعيدة عن الخلوات فالظاهر أن للمالك إخراجها كتب عبد الله ما نصه قد ~~أفتى شيخنا عبد الباقي بإبطال وقف الخلو فراجعه ولده سيدي محمد بفتوى الشيخ ~~أحمد السنهوري وبفتوى الناصر اللقاني بجواز بيعه وارثه فرجع عن فتواه ~~المذكورة اه وفتواه التي رجع عنها تبع فيها شيخه (عج) وحاصل كلامه أن منفعة ~~الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء المحبس أن لا ~~يتعلق به حق للغير وجوابه: أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف ~~الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل قال (عج): ولا يلزم ~~من ملك منفعة الخلو وقفها فإن المالك تكون أرض حبس فيؤجرها الناظر لمن يبني ~~بها دارا ويجعل عليه شيأ كل شهر وأقل ما تكرى به فالمنفعة التي لباني الدار ~~هي الخلو وذكر (عج) عدم صحة وقف الخلو مخالفا الفتوى أشياخه قال: لأن منفعة ~~الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء الحبس أن لا ~~يتعلق به حق للغير ولا يلزم من ملك المنفعة الخلو صحة وقفها فإن المالك قد ~~يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى بقصد الضرر ~~ومنع مالك آلة الحرب من بيعها لحربي وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه ~~لكافر ولا شك أن تعلق # الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولك شرط ذلك أن ~~لا يكون ربع يعمر به* الثانية: أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه ~~واحتاج المسجد لتكميل أو عمارة ويكون الدكان يكرى الشهر بثلاثين نصفا مثلا ~~ولا يكون هناك ريع ويكمل به المسجد أو يعمر به فيعمد الناظر إلى أن يمنع من ~~فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى لقصد الضرر ومنع ~~مالك ms2111 آلة الحرب من بيعها وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا ~~شك أن تعلق الوقف بمنفعة يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به وقد علمت ~~جوابه من اختلاف محل الوقفين والحقين نعم يظهر كلام (عج) في الصورة الثانية ~~من صور الخلو السابقة في كلام (حش) فإنه لم يحدث عمارة إنما أخذ دراهم عمر ~~بها المسجد وجعل الحانوت بخمسة عشر بعد أن كانت بثلاثين فصارت منفعة ~~الحانوت الوقف بعينه مشتركة بين صاحب الخلو والناظر فكيف يوقفها ثانيا ~~فتدبر PageV04P024 # (للسلف) على الأرجح (أو عبدا على مرضى إلا أن يقصد الضرر) به (ولا يطأ ~~الأمة ككل من منفعتها لغيره على أهل التمليك) ولو حكما كالمسجد (كمن سيولد ~~وذمي ولو لم تظهر قربة) كغنى (أو اشتراط أن يأخذ من الناظر # الوقف بمنفعته يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به قال المؤلف: وفيه أن ~~الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير ~~مثلا فقد اختلف المحل فتأمل (قوله: للسلف) أي للانتفاع بما ذكر ورد مثله ~~ورد المثل ينزل منزلة دوام العين وأما وقفه على أن ينتفع به مع بقاء عينه ~~فباطل (قوله: على الأرجح) مقابله الكراهة أو المنع (قوله: وعبدا إلخ) لكن ~~وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق (قوله: لا أن يقصد الضرر به) أي فلا يصح ~~وظاهره أن حصول الضرر من غير قصد غير كاف والذي يفيده .. قل حلولو عن ~~المتيطي كفايته كما في حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا ~~تحمل فتصير أم ولد فلا تتعلق بها خدمة (قوله: ككل من منفعتها لغيره) ~~كالمخدمة والمستعارة والمرهونة (قوله: كمن سيولد) مثال للأهل في ثاني حال ~~ليعلم منه بالأولى الأهل حين الوقف ليصح على من ذكر ويوقف لزومه والغلة إلى ~~أن يولد فيعطاها ويلزم فإن أيس من حملها أو مات ببطنها أو نزل ميتا بطل ~~ورجعت الغلة للمالك (قوله: وذمي) عطف على مدخول الكاف أذ هو من الأمثلة أي ~~من تحت ذمتنا وإن لم يكن ms2112 له كتاب (قوله: ولو لم تظهر قربة) مبالغة في الصحة ~~لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات وجاز أيضا إن كان لصلة ~~رحم وإلا كره وعبر بعدم الظهور إشارة إلى أنه منها في الواقع (قوله: أو ~~اشترط إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فهو مبالغة في # (قوله: للسلف) ورد المثل كبقاء العين كتب السيد: كان في قيسارية فاس ألف ~~أوقية للسلف فكانوا يؤدونها نحاسا فاضمحلت وأما وقف قمح مثلا تزين به ~~الحوانيت فباطل لأنه ليس منفعة شرعية كوقف ما تزين به أخشاب الموتى عند ~~حملها فإنه بدعة (قوله: إلا أن يقصد لضرر) وأولى إذا كان الضرر حاصلا عند ~~الوقف بالفعل ولو لم يقصده فإن القصد إنما أوجب الفساد لتعلقه بالفعل نعم ~~إذا لم يكن حال الوقف ولا قصده ثم طرأ لا يعمل به والوقف صحيح (قوله: ولا ~~يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فتسقط عنها الخدمة (قوله: من الناظر) ~~كتب PageV04P025 # ويصرف ولزم بالصيغة وإنما يتم بالحوز) في شرح الرسالة ولا يكفي فيه الجد ~~في الحوز بخلاف الهبة لأنها خرجت عن ملكه بالمرة، # الصحة لأن قبض الغلة لا يبطل حوز الوقف (قوله: ويصرف) أي لا ليأكل فيبطل ~~الشرط ويصح الوقف (قوله: ولزم بالصيغة) ابن الحاجب ولو قال ولي الخيار وبحث ~~فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا أنه يوفى له إن ~~اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليه باع ونحو ~~ذلك اه مؤلف على (عب). (قوله: وإنما يتم بحوز) أي إذا كان على معين وأفتى ~~ابن رشد بكفاية الإشهاد على الحوز لتعذر الحوز لكون الموقوف بمحل بعيد ~~طريقه مخوفة (قوله: في شرح الرسالة) ينظر في هذا الشارح فإني لم أره فيما ~~وقفت عليه من شروحها كيف و (عج) و (تت) و (تحقيق المباني) و (القلشاني) و ~~(ابن ناجي) نعم في (نف) و (تحقيق المباني) ذكر تلك في الرهن فليراجع (قوله: ~~بخلاف الهبة) ومن قبيلها ms2113 كما في (القلشاني) وحاشية شيخنا العدوي على ~~الرسالة قسمة ماله بين أولاده في حياته # شيخنا ما صورته فرع نقل الناصر اللقاني أنه يشترط في ناطر الوقف ما يشترط ~~في الوصي اه. (قوله: ولزم بالصيغة) قال ابن الحاجب: ولو قال ولي الخيار ~~وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه كما قالوا إنه يوفي ~~له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المجلس عليه باع ~~ونحو ذلك (قوله: في شرح الرسالة) يعني لسيدي أحمد (نف) فإنه لما قال صاحب ~~الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز ~~عنه فه ميراث قال الشيخ (نف) ما نصه: تنبيه: ظاهر كلامه بطلان الهبة وما ~~معها بمجرد الموت ولو وجد الموهوب له في جوزها وهو قول ضعيف والمذهب ما ~~عليه العلامة خليل من أنه إن وجد وسارع في حوزها فمات لم تبطل ولفظه وصح أن ~~قبض ليتروى أوجد في القبض أوفى تزكية شاهد الهبة عند إنكار الواهب فلم يحصل ~~شيء من ذلك حتى مات إلخ فلم يتعقبه إلا في الهبة وأقره في الحبس وهذا ~~الإقرار هو الذي عنيناه بالفعل وأما الصدقة فأخت الهبة وأما التعليل فهو ~~زائد على كلام الشارح مستنبط مما ذكروه في وجه كفاية الجد غي حوز الهبة ~~وعدم كقايته في حوز الرهن وإنما زدنا كلمة بالمرة هنا لما يأتي أن الوقف في ~~ملك الواقف حكما غاية الأمر أن أدمج على PageV04P026 # (بعدم إحاطة الدين والموت والمرض والجنون ولو بعد طروها) ثم زالت فبصبح ~~(وإن صدر في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كبقية التبرعات) كما في ~~الرسالة وغيرها (ولا يصر عود كالكتاب) ولو للانتفاع كما في (بن) ردا على ~~(ر) (وتغييره بالكراس حوز فإن حيز بعضه ثم وما لم يحز ملك) ولا يتبع الأكثر ~~وأدخلت الكاف الخيل والسلاح شيخنا ويثبت الوقف بالكتابة على الكتاب إن قيد ~~بعمل مشهور أو وجد فيه وإلا فلا لكنه عيب يرد ms2114 به (وبطل على المعصية # (قوله: بعدم إحاطة إلخ) فالباء للملابسة حال من حوز فلا تمنع المذكورات ~~إلا التمام فقط وليست مطلقة للوقف من أصله خلافا لما يوهمه الأصل لأن ذلك ~~حق للغرماء أو الوارث فإذا أجاز ومضى (قوله: والموت) ولو حكما كالأسر ~~والفقد (قوله: ولو بعد طروها إلخ) أي ولو كان الحوز بعد أن طرأت هذه ~~الموانع ثم زالت لأن الحوز حينئذ كأنه في الصحة (قوله: ولا يضر عود إلخ) أي ~~بعد الحوز وصرفه في مصارفه (قوله: ولو للانتفاع) بالمطالعة فيه (قوله: ردا ~~على (ر) أي في قوله بالبطلان وفي القلشاني على الرسالة وقراءة الكتاب إن ~~عاد إليه الخفيف قال ابن عرفة: ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضة ~~الدابة (قوله: تم) أي ما حيز فقط (قوله: ولا يتبع الأكثر) فكل على حكمة ~~مطلقا كان المحوز الأكثر أو الأقل خلافا لما في (عب) من تبعية الأقل غير ~~المحوز الأكثر (قوله: وأدخلت الكاف الخيل) أي ونحوها من كل مالا غلة له ~~(قوله: شيخنا ويثبت الوقف إلخ) قد ذكر ذلك الحطاب عند قوله: الأصل بحبست ~~(قوله: وبطل ويرجع ملكا لا مراجع الأحباس (قوله: على معصية أي جميعه فإن ~~كان بعضه معصية وبعضه غيرها ووقع الوقف علهما فإن حيز ما على غير المعصية ~~صح الوقف عليه وكذا كان كل من مرتبته على ما تفيده الذخيرة في أقسام الوقف ~~المنقطع الأول والآخر الآتى ومفهوم ومعصية صحته على مكروه ولو اتفق على ~~كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر # عادته في الاقتصار على زبد المعاني المرادة تحاشيا من سآمة التطور (قوله: ~~بعدم إحاطة الدين والموت) الباء للمعية والحق إن وجد ذلك للغرماء والورثة ~~فإن أجازوه مضى (قوله: شيخنا إلخ) ذكره عند قول الأصل بحبست (قوله: عيب) ~~لأن النفس تكرهه لاحتمال صدقة فلذا يجب التفتيش عنه (قوله: على معصية) PageV04P027 # كعلى حربي أو كنيسة وإن من كافر) لخطابهم بفروع الشريعة وإن كنا لا نتعرض ~~لهم (ومنه) أي وبطل من الكافر (على كمسجد) من أمور الدين (لا كقنطرة على ms2115 ~~الظاهر وكره على بنيه دون بناته)، # أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد ~~وأما الوقف على شرب الدخان مثلا فالظاهر بطلانه ولو قلنا بجوازه لما تقدم ~~أنه لابد من أهل القرية وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في ~~جهة قربة من الجهة التي وقف عليها اه مؤلف على (عب) (قوله كعلى حربي) أي من ~~كان ببلاد الحرب وإن لم يكن متصديا للقتال (قوله: أو كنيسة) كان على عبادها ~~أو على مرمتها (قوله: وإن من كافر) مبالغة في بطلان الوقف على الكنيسة وفي ~~كلام عياض في شرح مسلم ما يفيد أنه باطل إن أبطلوه وأن لهم الرجوع فيه إن ~~أسلموا (قوله: لخطابهم إلخ) ولذلك إذا أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطى ~~لهم الثلث والباقي للمسلمين وإذا خلت كنيسة من أهلها فرواتب الكنيسة لمن ~~حبسها وإلا فبيت المال اه ذكره المؤلف بحاشية (عب) عن البليدي (قوله: لا ~~كقنطرة) أي ونحوها مما ليس قربة دينية (قوله: على الظاهر) خلافا لاستظهار ~~ابن عرفة رده إن لم يحتج إليه (قوله: وكره إلخ) أي تنزيها على ما عليه أبو ~~الحسن وابن ناجي وغيرهما قال ابن هلال: وبه العمل وإن كان ذلك رواية ابن ~~زيادة عن مالك (قوله: على بنيه دون بناته) أي ابتداء أو بعد تزوجهن كأن ~~يشترط أن من تزوجت منهن سقط حقها والمراد بنية وبناته لصلبه وأما على بني ~~بنيه دون بنات بنيه فجائز وكذا # مفهومه صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر أو ~~يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد ولابد من ~~أصل القربة كما مثلنا وإن لم تظهر كما سبق فلا يصح الوقف على شرب الدخان ~~وإن قيل بجوازه فيما يظهر وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في ~~جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها (قوله: لخطابهم بفروع الشريعة) ومن هنا ~~ما كتب السيد عند قول الأصل أو ms2116 لم تظهر قربة ونصه فرع أوصى كافر بجميع ماله ~~للكنيسة يعطي لهم الثلث والباقي للمسلمين اه. بدر عن العتبية وكتب أواخر ~~المبحث هنا ما نصه: فرع: إذا خلت كنيسة من كفار فرواتب الكنيسة PageV04P028 # على أقرب الأقوال (وإعطاؤهم ماله بغير قسمة الإرث وأبطل الحوز) مفعول ~~مقدم (عوده لسكنى الدار قبل عام) مطلقا (أو بعد أن وقف لمحجوره إلا أن يشهد # في بنيه وبناته دون بنات بناته وفي بعض بنيه دون بعض بناته وفي أخوته دون ~~أخواته أو على بني شخص دون بناته (قوله: على أقرب الأقوال) هي سبعة الثاني: ~~الجواز من غير كراهة الثالث: البطلان وهو رواية ابن القاسم وعليه مر الأصل ~~الرابع: قسمه على كل حال وإن مات المحبس الخامس: فسخه إلا أن يحاز فيمضي ~~ودخل فيه البنات ولو كره المحبس عليهم السادس: مثله إلا أنهم لا يدخلون إلا ~~بالرضا السابع: لا يفسخ ولا يدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا ~~المحبس عليهم (قوله: وإعطاؤهم ماله) إلا أن الأول أشد كراهة (قوله: لسكنى ~~الدار) كانت الدار سكناه أو لا وكذا لبس الثوب وركوب الدابة (قوله: مطلقا) ~~أي كان على محجوره أو غيره (قوله: أو بعده إلخ) عاد بإرفاق أو كراء وهذه ~~طريقة ابن رشد وفي المتيطية قول ابن القاسم: وهو المشهور المعمول به أن ~~المحجور كغيره وعليه قول ابن لب ونظمه الإمام المرواز فقال: # رجوع واقف لما قدر وقفا ... بعد مضي سنته قد خففا # على صبي كان أوذي رشد ... واعترضت طريقة ابن رشد # قال المؤلف: وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا القول جرى العمل وعليه عول ~~المتيطي اه. تاودى على العاصمية (قوله: إلا أن يشهد إلخ) ولا يكفي الإقرار ~~لأن المنازع الغرماء أو الورثة ولا يشترط أن يقول رفعت يد الملك ووضعت يد ~~الحوز (قوله: # لمن حبسها وإلا فبيت المال ويجوز جعلها مسجدا ويصرف منه اه. (قوله: أقرب ~~الأقوال) فقد قيل بالبطلان وعليه مر الأصل وقيل بالجواز وفي (ح) خلاف طويل ~~عند قوله: واتبع شرطه إلخ ونقل السيد ms2117 عن التوضيح أن عائشة رضي الله تعالى ~~عنها قالت: "إنه نظير قوله تعالى {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة ~~لذكورنا} وأما لو وقف علي الذكور ومن بعدهم على الإناث فتردد بعض شيوخنا ~~وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا وهذا غير شرط النظر للذكور كما لا يخفى ~~(قوله: PageV04P029 # بالوقف وبإخلاء الدار) حيث كانت سكنه (ويصرف الغلة للمحجور فلا يضر حوزه) ~~له (وحوز كالمسجد) والقنطرة (تمكين الناس وصح حوز المحجور) ولو صبيا ميز ~~(لنفسه) وإن كان الأولى حوز الولي أو غيره بإذنه (وجهل سبق الدين يبطل ~~الوقف على المحجور) لضعف الحوز (وبطل على نفسه وإن شاركه غيره فلكل حكمه) ومن # وبإخلاء الدار) عطف على قوله: بالوقف (قوله: حيث كانت سكنه) وإلا فلا ~~يشترط الإشهاد بل يكفي صرف الغلة (قوله: ويصرف الغلة) كلها أو جلها قياسا ~~على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف فقط كالهبة وبحث فيه ~~(حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق بالسكنى من نصف وغيره في الهبة ~~متميز بخلاف صرف الغلة (وقوله: وإن كان الأولى حوز إلخ) ليخرج بذلك من ~~الخلاف الواقع في قبض المولى عليه ما حبس عليه (قوله: وجهل سبق الدين إلخ) ~~أي مع وجود الشروط المتقدمة في الوقف على المحجور وإلا فهو باطل من أصله ~~ولو تقدم على الدين (قوله: يبطل الوقف إلخ) فيباع في الدين تقديما للواجب ~~وهذا إن حازه له الواقف وأما إن حازه له الأجنبي فلا يبطل إلا بتحقيق سبق ~~الدين (قوله: على المحجور) أما على الرشيد أو الأجنبي وقد حاز لنفسه فلا ~~يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: وبطل على نفسه) ولو بعد غيره كحبس على ~~زيد وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي (قوله: فلكل حكمه) أي فما كان عليه باطل ~~وما كان على غيره صحيح إن حيز قبل المانع ويكفي حوزه وحده إن # حيث كانت سكنه) وإلا كفى الإشهاد على الوقف وعلى صرف الغلة ولا يشترط أن ~~يقول: رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله: ويصرف الغلة)، ms2118 أي: كلها أو جلها ~~قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف بطل النصف فقط ~~كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق به السكنى من نصف ~~وغيره في الهبة وهو المقيس عليه متميز فيتجه أن كلا على حكمه ولا يتأتى ذلك ~~في صرف الغلة (قوله: لضعف الحوز) هذا إذا حازه له الولي وكان هو الواقف فإن ~~حازه له أجنبي لم يبطل إلا بتحقق سبق الدين (قوله: فلكل حكمه) وقولهم: إذا ~~جمعت الصفقة حلالا وحراما فسدت كلها خاص بالمعاوضات لأنه يشدد فيها ألا ترى ~~يضر فيها الجهل ولعدم الضرر في فسخها لأخذ كل عوضه PageV04P030 # هنا مقطوع الأول والآخر والوسط (وبشرط النظر له) للتخريج (إلا أن يخرج) ~~من تحت يده قبل المانع (وعلى الوارث بمرض الموت، # كان معينا وإلا فلابد من حوز الجميع وقولهم: الصفقة تفسد إذا جمعت حلالا ~~وحراما مخصوص بالمعاوضات المالية للتشديد فيها وعدم الضرر بفسخها لأخذ كل ~~عوضه بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: ومن هنا مقطوع الأول ~~إلخ) نبه على ذلك القرافي في الذخيرة حاصله أن الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع ~~منقطع الأول منقطع الآخر منقطع الطرفين منقطع الوسط منقطع الطرفين والوسط ~~فالأول: كالوقف على نفسه أو على معصية أو على ميت لا ينتفع ثم على الفقراء ~~والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية والثالث: كالوقف على نفسه ثم على ~~أولاده ثم على ميت لا ينتفع والرابع: كالوقف على أولاده ثم على معصية ثم ~~على الفقراء والخامس: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين أي ~~أهل الحرب من الكفار بجهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة قال ~~أعنى القرافي: والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح ~~فيما يصح إن أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك ~~في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو يخص كالعوارى والهبات ولوصايا وقال ~~الشافعي: يمنع منقطع الابتداء وحده أو مع الانتهاء وقال ms2119 أبو حنيفة: يمنع ~~منقطع الانتهاء، وقال أحمد: يمنع منقطع الانتهاء والوسط قال (عج): وفي ~~قسمان يعلم حكمهما مما تقدم وهما منقطع الابتداء والوسط ومنقطع الانتهاء ~~والوسط ذكره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: وبشرط النظر له) أي وبطل الوقف بشرط ~~النظر له ما لم يحكم به حاكم أو يكون الوقف على محجوره فإنه الذي يتولى ~~أمره فالشرط مؤكد (قوله: وعلى الوارث بمرض إلخ) أي وبطل الوقف على الوارث ~~في مرض الموت ولو حمله # بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: والوسط) أل للجنس والمراد ~~بالوسط ما قابل الطرفين فقد يتعدد الوسط والأقسام سبعة في العطف بثم مثال ~~الانقطاع في الثلاث وقف على نفسي ثم على الكنيسة والمسجد ثم على الحربيين ~~فانقطاع الوسط ولو باعتبار بعضه فإن حكم بالوقف على نفسه حاكم يراه مضى ~~كاشتراط النظر لنفسه (قوله: وبشرط النظر له) ما لم يكن وقفه على محجوره PageV04P031 # إلا مسألة أولاد الأعيان) وهي (على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم فمن ~~الثلث يقسم على عدد الفريقين) ذكورا وإناثا (ثم ما ناب أولاد الأولاد حبس) ~~يستوي فيه الذكر والأنثى إلا لشرط (وما ناب الأولاد إرث لجميع الورثة) معهم ~~على قسمة المواريث (ولو شرط خلافه ونقض القسم بموت أحد الفريقين أو ولادته) مضاف # الثلث خلافا ل (عج) لأنه كالوصية ولا وصية لوارث فإن أجازه باقي الورثة ~~صح (قوله: إلا مسألة أولاد الأعيان) أي فلا يبطل الوقف فيها على الوارث ~~تعلق حق الغير بالوقف فإن ما ناب أولاد الأعيان يرجع لوارثهم بعد موتهم قال ~~سحنون: وهي من غرر المسائل وقل من يعرفها كذا في البدر (قوله: وذريتهم) فإن ~~لم يقل وذريتهم بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد وأخذ لأولاد ما ~~نابهم إرثا وما ناب أولاد الأولاد وقفا كما في (عب) عن التوضيح (قوله: فمن ~~الثلث) فلابد من حمل الثلث له (قوله: على عدد الفريقين إلخ) ولو شرط أن ~~الذكر مثل الأنثيين فلا عبرة به من باب أولى من عدم اعتباره فيما لأولاد ~~الأعيان وظاهره القسم على عدد الفريقين ms2120 ولو اختلفت حاجتهم وهو قول ابن ~~الماجشون ومشهور قول ابن القاسم وسماع عيسى عنه القسم على قدر الحاجة وظاهر ~~نقل (ر) ولكن ارتضى (حش) الأول لتقديم ابن عرفه له إذ لا يلزم من كونه ~~مشهور قول ابن القاسم أنه المشهور على الإطلاق (قوله: أرث إلخ) أي حكمه حكم ~~لميراث في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه ~~تصرف المالك (قوله: معهم) أي مع أولاد الأعيان (قوله: على قسمة المواريث) ~~أي إلا أن يحبس على بقية الورثة أيضا فإنه يكون للجميع بالسوية ابتداء ثم ~~ما ناب الورثة بقسم على حكم الميراث ولا يعتبر شرطه فيهم كما في _بن) خلافا ~~ل (عب) وإلا أن يجيز بقية الورثة فلا شيء لهم أصلا (قوله: ولو شرط خلافه) ~~أي خلاف حكم الميراث (قوله: ونقض القسم إلخ) وقسم على عدد الفريقين الموجود ~~ثم ما ناب أولاد الأعيان قسم عليهم وعلى الورثة وعلى أخيهم الميت فإنه يحيا ~~بالذكر ولكن نصيبه لوارثه مغضوضا على الفرائض ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من ~~الوقف أيضا فيصير بيده # فالنظر له والشرط مؤكد كتبه السيد (قوله: مسئلة أولاد الأعيان) حاصلها PageV04P032 # للفاعل فمن ثم لا يتصرف أحد فيما بيده وإنما هو انتفاع (لا بموت الورثة ~~غيرهما فنصيبه إرث عنه) ولو بيت المال ما دام من أولاد الأعيان أحد (فإن ~~انقرض الأولاد رجع الكل لأولاد الأولاد) ثم مراجع الأحباس (بحبست ووقفت ~~وتصدقت بقرينة) نحو لا يباع (كذكر العنب) فهو قرينة الوقت كصدقة عليه وعلى ~~عقبه (وإلا فهو تمليك) له (وفرق ثمنه إن كان) صدقة (على مساكين بالاجتهاد ~~وإن وقف على # نصيب بمعنى الوقف من القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه ~~(قوله: فمن ثم إلخ) أي من أجل أنه ينقض القسم بموت واحد وحدوثه (قوله: ~~غيرهما) أي غير الفريقين (قوله: فنصيبه إرث عنه) أي حكمه حكم الإرث في ~~القسم وإن منع من التصرف (قوله: ما دام أولاد الأعيان) وغلا رجع لأولاد ~~الأولاد كما قال فإن انقرض إلخ (قوله: رجع ms2121 الكل إلخ) أي ولو ما بيد الورثة ~~غيرهما لأن أخذهم إنما كان بالتبع لأولاد الأعيان (قوله: ثم مراجع الأحباس) ~~أي ثم إذا انقرض أولاد الأولاد برجع الوقف مراجع الأحباس الآتي بيانها ~~(قوله: بحبست ووقفت) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بينه وبين الناس ولو ~~خص قوما دون قوم وكالإشاعة بشروطها فإنه يثبت الوقف بها وكذا بكتابة على ~~أبواب المدارس والربط والأحجار القديمة وعلى الحيوان (قوله: بقرينة) قيد في ~~قوله: تصدقت فقط دون الصيغتين قبله فإنهما يفيد أن التأبيد بلا قرينة كما ~~في (الحطاب) وغيره (قوله: نحو لا يباع) سواء كان على معين أو على جهة لا ~~تنقطع كالفقراء وأما التقييد بنحو السكنى والاستغلال فإن كان على جهة لا ~~تنقطع فكلا يباع وإن كان على معين ففيه نظر والأظهر أنه كالتقييد بلا يباع ~~ذكره (عج) (قوله: وإلا فهو تمليك) أي وإلا توجد قرينة فهو تمليك للمتصدق ~~عليه يصنع به ما شاء (قوله: وفرق ثمنه إلخ) لأن بقاءه يؤدي إلى النزاع لأنه ~~قد يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي ~~إلى النزاع بخلاف ما إذا بيع وفرق ثمنه فينقطع النزاع لأنه لا يلزم التعميم ~~كما في الوصية قال الحطاب: وهذا إن كان بيعة مصلحة وإلا فرق هو (قوله: ~~بالاجتهاد) أي اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية # استحسان دائر بين الإرث والوقف (قوله: بحبست) بالتشدد ويخفف ويقال: PageV04P033 # كمسجد) وقنطرة (فتعذر فيه نقل لمثله) كتدريس لمسجد آخر (وإن رجى انتظر ~~وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم) احتياطا للفقراء (وإن ~~قال: وهي لآخركما فملك) له وعلى عشرة حياتهم أو لأجل لا يملك إلا بعدهم ~~ورجع غير ذلك إن انقطع مصرفه لأقرب فقراء عصبة الواقف وشاركتهم # ذلك (قوله: فتعذر فيه) بأن لم يرج عوده بترميم أو إحداث لخلاء البلد ~~وفساد الموضع الذي هو به (قوله: لمثله) أي حقيقة إن أمكن وإلا ففيما ماثله ~~من القرب (قوله: وعلى اثنين) أي وإن أوقف على اثنين سواء قال حياتهما ms2122 أم لا ~~وأخذ من هذه المسئلة أن من أوقف على شخص حياته وبعده على ذريته ثم على ~~أولادهم وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إن مات من الذرية نصيبه ~~لأولاده لا للباقي من الذرية ولا يمنع من ذلك قوله: الطبقة العليا تحجب ~~لطبقة السفلى كما ذكره ابن رشد في البيان وأفتى به الحطاب وشمس الدين ~~اللقاني وغيرهما وأن معنى قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى أن الفروع ~~لا تدخل مع الأصول ولا تشاركهم انظر الحطاب (قوله: احتياطا للفقراء) أشارة ~~إلى الفرق بين هذه وبين قوله وعلى عشرة حياتهم إلخ وحاصل الفرق أن هذه لما ~~كان الوقف فيها مستمرا احتيط لجانب الفقراء ولما كان في الآتية يرجع ملكا ~~احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم وفي الحطاب في ~~باب الهبة أن الفرق بين المسألتين فيما إذا كان مشاعا أما إن كان لكل واحد ~~شيء معين فإن مات نصيبه للواقف فانظره (قوله: حياتهم) أي أو حياة الواقف أو ~~حياة زيد (قوله: لا يملك إلا بعدهم) فمن مات نصيبه لأصحابه (قوله: غير ذلك) ~~وهو ما كان على جهة معينة لم يكن مرجعه لأحد (قوله: إن انقطع مصرفه) من ~~الجهة التي شرط الواقف صرفه لها (قوله: لأقرب فقراء إلخ) أي نسبا وولاء ~~بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق تدخل في المرجع وهم في الترتيب على ولاية ~~النكاح فإن زاد عن كفاية الأقرب ففي رد الباقي عليه أو للأبعد منه قولان ~~الماخوذ من كلام المواق ترجيح الأول فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فلأقرب ~~فقراء عصبتهم وهكذا عصبة # احتبس انظر حاشيتنا على (عب) في مبحث وقف الحيوان (قوله: احتياطا ~~للفقراء) إشارة للفرق بينه وبين مسئلة العشرة بعده (قوله: عصبة الواقف) ~~نسبا أو PageV04P034 # فقيره لو رحلت عصبت) مع بقاء واسطتها لا كبنت البنت (لم تبعد عنهم وقدم ~~الإناث إن ضاق عن كفاية العام وكن أقرب) لا البنات على البنين (وهو حبس ~~يستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط خلافه) والمشهور لا دخل للواقف ولو ms2123 فقيرا # عصبتهم وهلم جرا فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فللفقراء على المشهور ~~(قوله: فقيرة) تبع فيه ما للزرقاني والبدر و (عج) والذي للقاني و (عب) ~~وسلموه له عدم اشتراط فقرها بالفعل لأنها فقيرة بالطبع فإن شأن المرأة ~~الحاجة (قوله: لو رجلت عصبت) أي لو قدرت رجلا عصبت وذلك كالأم والعمة ~~والأخت وبنت الابن وبنت العلم وبنت المعتق والخالة من قبل الأم وبنت البنت ~~وبنت العم (قوله: مع بقاء واسطتها) أي بقاء من أدلت به من غير تغيير (قوله: ~~لا كبنت البنت) أدخلت الكاف بنت العمة فإنهما لو رجلا مع بقاء الواسطة لا ~~يكونان عصبة (قوله: لم تبعد إلخ) بل ساوت عاصبا موجودا أو كانت أقرب فلا ~~يشترط القرب كما في التوضيح وغيره فإن بعدت لم تعط بالأولى من العاصب ~~الحقيقي (قوله: وقدم الإناث إلخ) معنى تقديمهن اختصاصهن بما يغنيهن كما في ~~المواق لا إيثارهن بزيادة عليه فقط خلافا لبعض (قوله: وكن أقرب) أي من ~~الذكور (قوله: ولو شرط خلافه) أي في أصل الوقف لأن المرجع ليس إنشاء وقف ~~وإنما بحكم الشرع عند انقطاع المحبس عليه وأما شرطه في المرجع بأن قال: إن ~~انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل به على ~~الظاهر لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه كذا في (بن) وحاشية المؤلف ~~على (عب) خلافا لما في (عب) من استظهار عدم العمل به (قوله: والمشهور لا ~~دخل إلخ) لما تقدم أنه يرجع حبسا ينتفعون به انتفاع الوقف وقياسا على ما ~~قالوه في الزكاة إذا عزلها ثم صار فقيرا قبل # ولاء (قوله: فقيرة) هل هو الفقر المتعارف وهو ما للبدر و (عج) ومن ~~وافقهما أو المرأة فقيرة بالطبع ولو غنية وهو ما في (عب) (قوله: بقاء ~~واسطتها)، أي: من غير تقدير رجولية فيها (قوله: ولو شرط خلافه) يعني شرط ~~أصل الحبس لا يسري للمرجع وأما ما نص على ذلك في العمل فالظاهر العمل به ~~لأن المرجع بهذا الاعتباد كأنه محبس عليه كما ل ms2124 (بن) خلافا ل (عب) (قوله: ~~لا دخل للواقف) كما إذا عزل PageV04P035 # (ولا يشترط تنجيز) ومنه وعدم شرط التأبيد يجوز شرط الإدخال والإخراج ~~(وحمل في الإطلاق عليه كتسوية الذكر والأنثى ولا بيان المصرف وصرف في ~~الغالي بالبلد وإلا ففي وجوه البر وإن رد المعين الرشيد فللفقراء) ولا ~~يشترط قبول غيره # الدفع للفقراء أنه لا شيء له (قوله: ولا يشترط تنجيز) أي لا يشترط في ~~الوقف التنجيز بل يصح فيه الأجل وإن بطل بحدوث الدين قبل الحوز كما مر ~~(قوله: ومنه وعدم شرط) أي ومن أجل عدم شرط التنجيز ومن أجل عدم اشتراط ~~تأبيد الوقف يجوز إلخ (قوله: وحمل في الإطلاق عليه) أي حمل في حالة الإطلاق ~~وعدم التقييد بزمن على التنجيز (قوله: قوله كتسوية الذكر إلخ) أي كما يحمل ~~عند الإطلاق وعدم تفضيل أحد على أحد على تسوية الذكر للأنثى في المصرف ~~(قوله: ولا بيان المصرف) عطف على قوله: تنجيز أي: ولا يشترط في صحة الوقف ~~بيان المصرف وهذا بخلاف العمري فلا يلزمه شيء حتى يتعين المعمر بالفتح ~~والفرق أن لفظ الحبس أكثر ما يستعمل على وجه القربة بخلاف لفظ العمرى ونقل ~~الحطاب قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه ~~يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة ~~جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها (قوله: وصرف في الغالب) أي إن تعذر ~~سؤال المحبس (قوله: وإلا ففي وجوه) أي وإلا يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف ~~أصلا أو لهم ولا غالب فيها (قوله: وإن رد المعين إلخ) فقبوله شرط في اختصاص ~~وهذا إن جعله وقفا قبله من عين له أم وأما إن قصده بخصوصه فإن رد عاد ملكا ~~للمحبس (قوله: ولا يشترط قبول غيره) أي غير المعين الرشيد إذ لو # زكاته وصار فقيرا لا يأكل منها (قوله: شرط الإدخال والإخراج) وفي السيد ~~عن البدر أفتى الناصر بأنه لا يعمل بشرط الإدخال والإخراج فانظره والظاهر ~~أنه يتخرج ms2125 على ما سبق أول الباب عن ابن الحاجب وابن عبد السلام في اللزوم ~~ولو شرط خلافه (قوله: ولا بيان المصرف) نقل (ح) قبيل قول الأصل آخر الباب ~~ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في ~~مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي ~~يذكرها PageV04P036 # (وإن قال على ولدى ولا ولد له فعن الإمام له الرجوع ابن القاسم) لا يرجع ~~(حتى ييأس) والظاهر انتفاعه بالغلة قبل فإن بقي حتى ولد لزم قطاع (واتبع ~~شرطه إن لم يحرم) ولو كره وفي (حش) إن اشترط أذان جماعة معا إذ نوى فرادى ~~(كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج أو إن استولاه ظالم رجح له) ملكا أو ~~لورثته (أو # شرط لما صح على الفقراء ونحوهم ولتعذره من المساجد ونحوها (قوله: ابن ~~القاسم إلخ) في (عب) أن مقتضى بهرام أن محل الخلاف ما لم يكن قد ولد له ~~سابقا وإلا انتظر بلا نزاع (قوله: قبل) أي قبل الإياس (قوله: فإن بقي إلخ) ~~أي بقي بلا رجوع (قوله: واتبع شرطه) ولو في كتاب فقه أو بالسماع كما في ~~الحطاب آخر باب الشهادات لأن ألفاظ الواقف كنص الشارع يجب اتباعها ومن ذلك ~~شرط أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتج للزيادة جازت مخالفة ~~شرطه بالمصلحة لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب فإن شرط أن لا يغير إلا ~~برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا ~~يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية كما في السيد عن الحطاب فإن أريد ~~بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به اه مؤلف على (عب) (قوله: ولو كره) كشرط أن ~~يضحى عنه كل عام (قوله: وفي حش إن اشترط إلخ) مثله في (عب) والحطاب عند قول ~~الأصل وبطل على معصية وأفاد به أن محل اتباع شرطه ولو كره إن لم يمكن إلا ~~فعل المكروه فإن أمكن فعل غيره لم يتعين ms2126 اشرطه فإن لم يمكن اتباع لفظه ~~كشرطه انتفاعا بكتاب في خزانة ولا يخرج منها ولا ينتفع به إلا بمدرسته التي ~~بناها بصحراء ولطلب علم بها أيضا وتعذرا بها فتخرج لغيرها للانتفاع بها ~~عملا بقصده عنه تعذر لفظه كما تقدم (قوله: الموقوف عليه) وكذا غرم ماؤه كما ~~في الحطاب وهل وكيله كذلك أو لابد أن يثبت عند القاضي العذر الذي لا يبيع ~~والسداد في الثمن خلاف؟ (قوله: إن احتاج) شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح # (قوله: واتبع شرطه) (عب): عند قول الأصل وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء ~~قول الواقف: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى معناه أن كل أصل ~~يحجب فرعه فقط لا فرع غيره على فتوى ابن رشد خلافا لفتوى عصرية ابن الحاج ~~وهو غير صاحب المدخل كما في البدر ثم إذا انقرضت العليا هل يستوي بين أفراد PageV04P037 # لفلان منه كذا كل عام وقضى) ما عجز في الماضي مما يأتي إلا أن يقول من ~~غلة كل عام ويبطل شرط إصلاحه، # شرط البيع بدون قيد الاحتياج ولابد من إثبات الحاجة والحلف عليها وأنه لا ~~مال له ظاهر أو لا باطنا إلا أن يشترط الواقف أن يصدق فيها بلا يمين فيعمل ~~بذلك أفاده (عب) وغيره (قوله: وقضى ما عجز إلخ) بأن لم يحصل من العام الأول ~~ما يعطى منه أو يفي بحقه (قوله: مما يأتي) وكذا عكسه بأن لم يوجد في ثاني ~~عام فيعطى من فاضل ربيع الأول (قوله: إلا أن يقول من غلة إلخ) فلا يؤخذ من ~~عام لغيره (قوله: وبطل شرط إصلاحه إلخ) وأما الوقف نفسه فصحيح وتكون مرمته ~~من غلته فإن أصلح م شرط عليه رجع بما تفق لا بقيمته منقوضا بخلاف عارية أرض ~~لمن يبني بها ثم بعد مدة يكون البناء للمعير فإنه يمنع فإن وقع فعليه قلع ~~بنائه وعليه كراء ما سكن لأن اعارية لما فسدت صارت كالعدم ورجع للكراء قال ~~في المدونة: ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا ولا ينقضه والفرق أن الباني في ms2127 ~~العارية إنما بنى # السفلى وهو ل (ح) أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر وكذا في ~~ترتيب الواقف الطبقات بينهم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي وهذا حيث لم يجز ~~عرف بخلاف ذلك فيعمل به لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف ثم أحال على ~~أصله في تتمات منها: إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته قدم الأخوة على بني ~~العم على الأظهر وإذا قال: الأقرب فالأقرب دخل الذي للأب مع الشقيق لأنه ~~إنما يزيد بالقوة لا بالقرب ومنها: أن الواقف إذا قال: من مات فنصيبه لأهل ~~طبقته من أهل الوقف فمات الولد فإن منابه لمن في درجته ولو مع حياة أصولهم ~~ولا يمنع ذلك قوله من أهل الوقف لأنهم أهل مآلا نقله (ح) عن فتوى بعض ~~مشايخه قال: ولم أر في ذلك نصا وبحث فيه (عج) فانظره في (ح) يجوز مخالفة ~~شرط الواقف إذا تعذر الانتفاع معه كشرط أن لا يخرج الكتاب من المدرسة فلم ~~يوجد من ينتفع به فيها لأن غرض الواقف الانتفاع فيقدم غرضه على لفظه وكذا ~~شرط أن لا يزيد في التغييرة على كراستين فاحتيج للزيادة بالمصلحة فإن شرط ~~أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا ~~لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إنه لم يفرط فليست عارية حقيقية كما في ~~السيد عن (ح) فإن أريد PageV04P038 # أو توظيفه) بشيء يؤخذ عليه كل سنة مثلا (على مستحقيه) لخروجه للإجارة ~~بمجهول (إلا أن يقول ويحاسب به من العلة) فيجوز على الأصح (وأكريت له إن ~~يصلح المستحق وإن بنى محبس عليه ومات ولم يبين فحبس) ما بناه # لنفسه لينتفع فهو متعد والباني هنا إنما بنى لرب الدار لأن الوقف على ~~ملكه قال عبد الحق في النكت: فإن قلت: في مسألة الوقف بنى أيضا لينتفع ~~بنفسه قلت: شأن بناء المرمة والإصلاح اليسارة فلم يكن كالباني لنفسه لقلة ~~النفع في ذلك نقله أبو الحسن كما في (بن) (قوله: أو توظيفه) عطف على إصلاح ~~(قوله: ms2128 على مستحقيه) متعلق بشرط (قوله: أو عدم بداءة إلخ) عطف على إصلاح أي ~~وبطل شرط عدم بداءة بإصلاح لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله بل يبدأ ~~بمرمته لتبقى عينه والانتفاع به (قوله: ومنه النفقة) أي من الإصلاح النفقة ~~وأشار بذلك إلى الاعتراض على الأصل في ذكرها (قوله: وأكريت له) أي للإصلاح ~~فيخرج الساكن فإذا حصل الإصلاح وانقضت مدة الكراء عاد الوقف للمستحق وهذا ~~جواب عن سؤال مقدور وهو إذا كان شرط الإصلاح على المستحق باطلا فكيف يفعل ~~إن احتاج الوقف لإصلاح لا غلة له يصلح منها قال البدر القرافي: أخذ من هناك ~~أن عمارة ما فيه خلو على صاحبه وعلى الوقف بقدر ما لها من الانتفاع وبه ~~أفتى الشيخ سالم السهوري خلافا لفتوى الشيخ أحمد السنهوري بأنها على الوقف ~~(قوله: إن لم يلح المستحق) شمل إمام المسجد وهو فتوى العبدوسي كما في ~~المعيار (قوله: وإن بنى) أي أو غرس (قوله: محبس عليه) أي بالشخص أو بالوصف ~~الإمامة ومفهومه أن الأجنبي يكون ما بناه ملكا له وهو ما في النوادر فله ~~نقضه أو قيمته منفوضا ولو أذن له الناظر في العمارة كما في البدر وهذا إن ~~لم يحتج له الوقف وإلا وفي من غلته بمنزلة بناء الناظر (قوله: ولم يبين) ~~وإلا فله ولورثته نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له (قوله: فحبس ما بناه) لا ~~يقال شرط # بشرط الرهن التذكير للرد عمل به (قوله: أو عدم البداءة بالإصلاح) فالبدء ~~بالإصلاح واجب شرعا ولو شرط الناظر خلافه لأنه من ضروريات الواقف ولوازمه ~~(قوله: محبس عليه) الشخص أو بالوصف كالإمام ومفهومه أن الأجنبي يكون ما ~~بناه كما في النوادر فيأخذ نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له الناظر كما في PageV04P039 # (وفضل الناظر الاحوج ثم قريب الواقف من غير معينين في غلة وسكنى ولا يخرج ~~ساكن استغنى لغيره إلا لسفر انقطاع، # الحبس الحوز قبل المانع وهذا لم يحز قبله لأنا نقول: لما كان تابعا لما ~~بنى فيه أعطى حكمه (قوله: وفضل) ولو بتقديمه ms2129 على غيره ويكون ذلك باجتهاد ~~الحاكم لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم (قوله: الأحوج) أي ~~لا غيره ولو كان ذا اعيال كما هو مفاد بهرام وقال كريم الدين: يفضل لأنه ~~مظنة الحاجة (قوله: ثم قريب الواقف) أي ثم إذا استوا في الاحتياج فضل قريب ~~الواقف وأعطى الفضل لمن يليه فإن لم يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم ~~كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن ~~فيها فله ذلك كما في الحطاب (قوله: من غير معينين) متعلق بقوله الأحوج فإن ~~كان على معينين سوى الناظر بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير ~~والصغير والحاضر والغائب في الغلة والسكنى (قوله: في غلة إلخ) متعلق بقوله ~~فضل (قوله: ولا يخرج ساكن) أي بوصف استحقاق الأحوجية إلا أن يكون الوقف ~~مقيدا بوصف ففقد فيه كما في الحطاب أو يمكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ~~ولم تظهر له نجابة كما في المعيار أو يشترط الواقف أن من استغنى لا شيء له ~~أو يرى الناظر ذلك مصلحة (قوله: استغنى) لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء ~~لا في الدوام فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج فإن تساووا في الحاجة فمن سبق ~~بالسكنى فهو أحق ومن هناك أن من جلس بموضع في المسجد في الصف الأول وقام ~~لحاجة من وضوء ونحوه ويعود بالقرب فإنه أحق به كما في العتبية قال ابن ~~ناجي: ومن هذا المعنى قيام الطالب من درس العلم الحاجة ويعود قال: وكذا قال ~~شيخنا أبو معدى: لا يجلس غيره من أصحابه في مكانه إذا سبقه إذا كان لكل ~~موضع معلوم له كما هو الآن لأن ذلك مقصود من المجلس للعرف المقتضى لذلك ~~(قوله: إلا لسفر انقطاع) أي فيأخذه غيره فإن سافر ليعود لم يسقط حقه وله ~~حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع وقال الباجي وغيره: يكريه إلى أن ~~يعود وفي حمل سفره مع جهل حاله على # (البدر) وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفى من غلته بمنزلة بناء ms2130 الناظر ~~لأنه قام عنه بواجب (قوله: ولا يخرج ساكن) إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف ~~الحاجة وشرط PageV04P040 # أو بعيد ونفقة فرس الغزو من بيت المال) ولو وقفت على معين فإن كانت له ~~غلة فمنها وإلا فعليه إن قبل ذلك وإلا فلا شيء له (وإن عدم عوض سلاحا وبيع ~~ما تعذرت منفعته المقصودة) ولابد من أصل النفع حتى يباع (غير عقار وجعل في ~~مثله أو شقه فإن لم يوحد فصدقة كقيمة المتلف وفضل الذكور) عن النزوان من ~~نعم الوقف (وما كبر من الإناث في إناث) يلدن، # الانقطاع أو على الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني (قوله: أو ~~بعيد) أي يغلب على الظن عدم عوده منه (قوله: من بيت المال) ولا يلزم المحبس ~~ولا المحبس عليه ولا نؤجر (قوله: فعليه) أي المعين (قوله: وإلا فلا شيء له) ~~أي ويرجع لربه ويبطل الوقف كما لابن عرفة (قوله: فإن عدم) أي بيت المال ~~حقيقة أو حكما بأن لم يمكن التوصل إليه (قوله: عوض سلاحا) أي بيع وعوض ~~سلاحا ونحوه مما لا يحتاج لنفقة إذ هو أقرب لغرض الواقف ولا يعوض به مثل ما ~~بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة (قوله: ما تعذرت منفعته المقصودة) بأن صار ~~لا ينتفع به فيما حبس عليه كثوب يخلق وفرس يكلب وعبد يعجز وأما نحو الزيت ~~والقناديل والحصر إذا صارت لا منفعة فيها فقال أبو الحسن: يجوز بيعها وتصرف ~~في مصالحه وذكر في المعيار عن بعضهم أنها لا تباع وتبقى حتى يحتاج لها ~~المسجد ويجوز نقلها لمسجد آخر احتاج كما في (القلشاني) و (حش) (قوله: ولابد ~~من أصل النفع إلخ) فإن من شروط البيع أن يكون المبيع منتفعا به (قوله: وجعل ~~في مثله) أي: مما ننتفع به في الوجه الذي وقف به (قوله: فإن لم يوجد) أي: ~~فإن لم يوجد شخص (قوله: فصدقة) أي: في الجهة الموقوف عليها (قوله: كقيمة ~~المتلف) تشبيه في أنها تجعل في مثله أو شخصه إلخ (قوله: وفضل الذكور) أي: ~~وبيع فضل الذكور (قوله: ms2131 وما كبر في الإناث) ولو في الغنم لأنها وإن كان ~~فيها منفعة الصوف فهي قليلة اللبن (قوله: في إناث إلخ) أي: وجعل ثمن ما بيع ~~في إناث ومثل ذلك ما كبر من الذكور مما لا يباع منها لكونه محتاجا إليه ثم ~~طرأ الحاجة له لعدم ما كان فيه من # الواقف أن من استغنى لا حق له ككل من فقد فيه الوصف الذي قيد به الواقف ~~كما في (ح) في المعيار إن مكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له ~~نجابة لا يستحق فيما قيد بطلبه العلم (قوله: فلا شيء له)، أي: يبطل الوقف PageV04P041 # (ولا يباع العقار له وإن خربا بجديد إلا لتوسع كمسجد الجمعة وطريق) ~~ومتبرة واستظهر صرف هذه لبعضها للضرورة (وأمر المحبس عليهم بجعل ثمنه في مثله # المنفعة ولكنه يشتري بثمنه مثله أو شخصه لحاجة الإناث له (قوله: ولا يباع ~~العقار له) أي: لا يجوز له بيعه قال ابن الجهم: لأنه يوجد من يصلحه بإجازته ~~سنين فيعود كما كان قال ابن رشد: وفيها له بيعه أي: للإمام بيع الريع إذا ~~رأى ذلك مصلحة وهي إحدى روايتين لأبي الفرج عن مالك وكذا لاتباع أنقاضه ~~ولابن لبابة وغيره إجارته وأفتى ابن عتاب بمنع نقل مسجد خرب إلى مسجد آخر ~~وبعدم بيعه وذكر ابن أبي زمنين أنه ينتفع به في بناء مسجد ويترك ما يكون ~~علما له لئلا يدرس أثره. اه. قلشاني على الرسالة (قوله: وإن خربا بجديه) ~~أي: وإن كان العقار الحبس خربا يباع ليعوض به عقار جديد ولو صار البقعة لا ~~منفعة فيها أصلا وفي نوازل ابن رشد على ما نقله عن القلشاني حوازه إذا ثبت ~~عند حاكم وفي التادوى على العاصمية جريان العمل بالجواز وهو مذهب الحنفية ~~(قوله: إلا لتوسيع إلخ) أي: إلا أن يكون بيع العقار لتوسيع كمسجد إلخ تقدم ~~عن العقار أو تأخر وأفهم قوله: لتوسيع أنه لا يباع لإحداثه (قوله: كمسجد) ~~أي: في نفسه لا في نحو ميضأة والفرق أن إقامة الجمعة فيه واجبة ms2132 والوضوء في ~~الميضأة لا فضل فيه بل في البيت أفضل وللناظر هدمها وبناؤها بيوتا للحاجة ~~(قوله: الجمعة) أي: لا غيرها ولو لجماعة كما في (حش) خلافا لما في (عب) ~~(قوله: صرف هذه) أي المسجد والطريق والمقبرة (قوله: وأمر المحبس) أي: من ~~غير قضاء عل المشهور لأنه لما جاز اختل حكم الوقفية المتعلقة به (قوله: ~~بجعل ثمنه) أي: ما بيع لتوسيع كمسجد وفي (بن) أن الوقف على غير معينين ~~كالفقراء يوصف به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقف الثواب في العموم والثواب ~~الحاصل بالمسجد أعظم فانظره ا. ه مؤلف على (عب). # (قوله: وإن خربا بجديد) هذا هو المشهور في المذهب قال مالك: بقاء أحباس ~~السلف دراسة دليل على منعه وإلا لكانوا أولى بفعله وهناك رواية بجوزا ~~الاستبدال الذي يقول به غيره إذا خرب ولا ريع يعمر به (قوله: وأمر المحبس ~~عليهم إلخ) من غير قضاء على المشهور لأنه لما جاز بيعه ضعفت أحكام الوقفية ~~فيه في (بن) أن الوقف على غير معين كالفقراء يوسع به المسجد بلا ثمن لأن ~~غرض واقفه الثواب PageV04P042 # والأرجح إن هدم الوقف كغيره بالقيمة) كما نقله ابن عرفة عن المدونة وقيل ~~تجب إعادته ووفق الناصر بحمل الأول على ما إذا تلف النقض انظر (حش) ~~(والحاقد ولد البنت ولو سفل ودخل في الذرية) فإن الله تعالى جعل عيسى من ~~ذرية إبراهيم (وولدى فلان وفلانة أو الذكور والإناث وولدهم) عطف على مدخول ~~في (كأن حذف دال التذكير والتأنيث على الأظهر) من القولين (لا نسلى وعقبى) # (قوله: إن هدم الوقف) عمدا كان أو خطأ كان لهادم له الواقف أو الموقف ~~عليه أو غيرهما (قوله: بالقيمة) أي يضمن بالقيمة فيقوم قائما ومعدوما ويؤخذ ~~ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية ولا يلزم من أخذ القيمة جواز البيع ~~لأنه أمر جر إليه الحال كإتلاف جلد الأضحية وجزاء الصيد (قوله: وقيل تجب ~~إعادته) وعليه مر الأصل تبعا لابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر ~~عليه في النوادر وعليه لو أعاده على غير ms2133 صفته حمل على التبرع إن زاده فإن ~~نقصه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطى ~~(قوله: بحمل الأول) أي: وحمل الثاني على ما إذا كان باقيا (قوله: ولد ~~البنت) ذكرا أو أنثى (قوله: ودخل) أي: الحاقد ولو سفل إن لم يحد الواقف حدا ~~(قوله: الذرية) بضم الدال المعجمة أفصح وأشهر من كسرها من ذرأ الله الخلق ~~خلقهم (قوله: وولدهم) راجع لكل من الصيغتين (قوله: عطف على مدخول إلخ) أي: ~~في قوله وولدى فلان إلخ (قوله: كان حذف حال التذكير إلخ) نحو ولدي وولده أو ~~ولدهم فيتناول # في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره (قوله: تجب اعادته) هو ~~الذي مر عليه الأصل ولا يستدل له بحديث صومعة جريح لما برأه الطفل وقد ~~هدموها نعيدها لك ذهبا فقال: "لا إلا من طين كما كانت" وإن كان أصل المذهب ~~أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لكن هذه قضية تراض منهم وكلامنا في ~~الحكم الجبري عند المشاحة (قوله: انظر حش) قال: نقلا عن (عج) قيمته بتمامه ~~قائما إن فوت النقض وإلا فانفصه الهدم وهو ما بين قيمته قائما ومنقوضا ~~وسواء كان الهادم الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما قالوا وعلى طريقة الأصل ~~إن اعاده أزيد يحمل على التبرع (قوله: وولدى فلان فلانة) كتب السيد ما نصه ~~فرع إذا قال وقف على ولدى فلان وصى على ولدى فلان وفلانة فإن غير من سمى من ~~أولاده PageV04P043 # قيل: جرى العرف بدخوله فيه (وأولادي وأولاد أولادي وشمل الأخوة أنثاهم) ~~تغليبا (ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير) والصغيرة (وبنوا أبي أخوته الذكور ~~وأولادهم # لفظ النسل والعقب الحافد (قوله: قيل جرى العرف إلخ) قاله الوانشر يسى ~~وألفاظ الواقف تجرى على العرف لا في مبنى عليه كما هنا (قوله: وأولادي إلخ) ~~أي: ولا يتناول الحافد لفظ أولادي وأولاد أولادي وكذا ولدي وولد ولدي فقط ~~(قوله: أنثاهم) ولو لأم (قوله: ورجال إخوتي ونساؤهم) وكذا إن لم يجمع ~~بينهما على الظاهر وفاقا ل (عب) للعرف ms2134 وخلافا لما كتبه شيخنا عدوى على (عب) ~~(قوله: وبنو أبي إلخ) أي وتناول وقول الواقف وقف على بني أبي إخوته الذكور ~~أشقاء أو لأب ويدخل أيضا ابنه الذكر وفي دخوله نفسه إن كان ذكرا وعدم دخوله ~~قولان مبنيان على الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه وعدمه ولا يرد على ~~القول بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدى ولو بالتشريك ~~وما هنا تبعي لعموم كلامه هنا لكن ظاهر النصوص العموم في القصدى وغيره كما ~~ل (عج) وعرف مصر أنه لا يدخل هو ولا ولده ولا أبوه ولا أمه (قوله: الذكور) ~~قال (تت): تعقيب ابن شاش هذا بأن قوله: بنى وبنى وبنى ويشمل الإناث وأجاب ~~ابن عبد السلام بأن لفظ بنى يطلق بمعنى الحنان والشفقة فدخل البنات وبنى ~~أبي عرفه يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك يخص الذكور ا. ه مؤلف على (عب). # يدخل والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص بخلاف الوقف فله غرض ~~في نفع البعض لفقره اه (وقوله: قبل جري العرف) إشارة إلى أن مبنى الحكم في ~~ألفاظ الواقفين العرف كما سبق فيتغير بتغيره ما لم يصرح الواقف بما يخالف ~~العرف (قوله: وأولادي وأولاد أولادي) عدم دخوله هنا لعرف أيضا وما في ~~(الخرشي) من أن الفرق إضافة الأولاد هنا لنفسه بخلاف وأولادهم فقد صرفهم عن ~~نفسه تكلف الإناث وأجاب ابن عبد السلام بأن لفظ بني يطلق بمعنى الحنان ~~والشفقة فدخل البنات وبنى أبي عرفا يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك خاص ~~بالذكور PageV04P044 # وآلى وأهلي العصبية ومن لو رجلت عصبت وأقاربه جهتيه) من الأب والأم ذكورا ~~وإناثا قربوا وبعدوا (وإن نصرى) ذميين (ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ~~ولاؤه ولو بالجر) ولا يدخل على مذهب المدونة المولى الأعلى إلا لقرينة ~~(وقومه عصبته فقط والطفل والصغير للبلوغ ثم الشباب والحدث للاربعين ثم ~~الكهل للستين) والغاية التمام كما في (حش) (ثم الشيخ وشمل ذلك) أي الأطفال ~~وما بعده (الأنثى كالأرمل) الأعزب (وإن قامت قرينة فيها) دخولا وخروجا ~~وأولى الشرط ms2135 العرف (وهو في ملك الواقف حكما) فيحنث به الحالف على الملك ~~القرافي: ويستثنى من ذلك المساجد لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا ~~مع الله أحدا} (فله منع # (قوله: وآلى وأهلى إلخ) أي: وشمل قول الواقف آلى وأهلى العصبية من أب ~~وابن وجد وإخوة وبينهم الذكور وأعمامهم وبينهم الذكور وشمل أيضا امرأة لو ~~كانت رجلا لكان عصبة كأخت وعمة وبنت ابن وبنات عم ولو بعدن وشمل كلامه ~~كونها قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع بنت وكونها ~~غير عاصبة أصلا كأم وجدة (قوله: وأقاربه إلخ) أي: وشمل قوله أقاربه جهتيه ~~أي: أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم (قوله: قربوا أو بعدوا) كان من يقرب ~~لأمه من جهة أمها أو جهة أبيها (قوله: وإن نصارى) أي: وإن كان من ذكر من ~~أقارب جهيته نصارى لصدق اسم القرابة عليه وقد عزا هذا القرافي في الذخيرة ~~لمنتقى الباجي عن أشهب (قوله: ومواليه) أي: يشمل مواليه كل من له أو لأصله ~~أو لفرعه ولاؤه فيشمل من أعتقه الواقف أو أبوه وإن علا أو فرعه وإن سفل ~~وأما عتقائي وذريتهم فلا يتناول من لا صلة أو فرعه ولاؤه (قوله: ولو بالجر) ~~فيشمل ولد المعتق بالفتح ومعتقه (قوله: عصبته فقط) أي: دون الإناث ومن لو ~~رحلت عصبت قال عبد الحق عن بعض شيوخه: ينبغي الرجوع في ذلك للعرف إن كان ~~عرف (قوله: التمام) أي: تمام الأربعين أو الستين (قوله: كالأرمل) أي: يشمل ~~الذكر والأنثى وكذا المجاورون كما أفتى به الحطاب (قوله: الحالف على الملك) ~~أي: على عدم دخول ملك فلان (قوله: ويستثنى من ذلك المساجد) فإنه لا ملك ~~لأحد فيها لاتفاق العلماء على أنها من باب الإسقاط ولأنها تقام من الجمعة ~~والجماعة والجمعة لا تقام في المملوك (قوله: فله منع إلخ) أي: إن أصلح وإلا ~~فليس له المنع # (قوله: فله منع إلخ) وإن كان الأفضل أن لا يمنع التعاون على الخير. PageV04P045 # من يريد إصلاحه) لئلا يغيرا أمارته (لا الغلة) بل ms2136 هي للمحبس عليه (ولا ~~يفسخ كراء كراء المثل اللازم لزيادة واكرى لإصلاحه ولو منتهى الإجارة ولمن ~~مرجعها) أي الدار (له كالعشرة والموقوف عليه) يكرى (سنتين وناظر غيره أربعا # ولغيره إصلاحه كما لابن عرفة قال بهرام: والأولى تمكين من أراد أن يبنيه ~~إذا كان ذلك على وجه من وجوه الخير وأراد الباني إلحاق ذلك بالوقف لأنه من ~~التعاون على الخير (قوله: كراء المثل) أي: وقت العقد بما يقوله أهل المعرفة ~~إن صدرت إجارته أولا بدون أجرة المثل وبلغ شخصا آخر أجرة المثل فسخت إجارة ~~الأول إلا أن يلتزم الزيادة فإنه يكون أحق كما في (حش) و (بن) خلافا ل (عب) ~~ولو أكرى الناظر بدون أجرة المثل ضمن تمامه إن كان مليا وإلا رجع على ~~المكترى لأنه مباشر ولا رجوع لأحدهما على الآخر وهذا ما لم يعلم المكترى ~~بأنها دون أجرة المثل وإلا فهو ضامن من أيضا (قوله: لزيادة) أي لأجل زيادة ~~زادها شخص آخر (قوله: وناظر غيره إلخ) أي: وأكرى ناظر غير الموقوف عليه ~~أربعا من الأعوام إن كان الوقف على غير معينين وإلا أكرى كالسنتين والثلاث. # {فرع} الناظر أمين فيصدق في مصرف الوقف ولا يلزمه بيان ذلك عند القاضي ~~إلا أن يكون منهما أو يشترط الواقف ذلك فيعمل به إذا تعذر شرط الواقف صدق ~~الناظر في مصرفه أيضا إذا ذكر أن العادة كذلك في مصرفه اه وفي الحطاب ولا ~~يعزل القاضي ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله وفي الدر للقاضي أن يجعل شيئا من ~~الوقف للناظر إذا لم يكن له شيء وأفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخذ ~~شيء من الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين له الواقف شيأ ضعيف وفيه بعد ذلك ~~ما نصه: فرع: المرتب لا ينعزل بجنحة وليس للناظر عزله بل يرفع للقاضي ~~لينهاه فإن عاد عزله القاضي اه ومنه يؤخذ أن العزل والتعزير للقاضي لا ~~الناظر إلا أن يجعل له (قوله: أربعا) أي: لا أزيد خوف الاندراس هذا ما ذكره ~~المواق عن عمل ms2137 قضاة # (قوله: كراء المثل) وأما دونه فلجهة الوقف غريمان الناظر والمستأجر وقرار ~~الضمان على الثاني لأنه المباشر لاستيفاء المنفعة (قوله: منتهى الإجارة) ~~(حش) ولو أزيد من أربعين عاما مع شرط تعجيل الأجر ليعمر. PageV04P046 # ولا يفرق إلا الماضي) من الغلة هذا في المعقب لاحتمال طروء مستحق بخلاف ~~الفقراء إذ لا يلزم التعميم. # قرطبة وفي كتاب مزيد عنهم زيادة سنة وفي الحطاب أن أكرى أكثر فسخ إلا أن ~~يكون الباقي يسيرا كالشهرين أو يكون نظرا انظره. # (قوله: ولا يفرق إلا الماضي) أي: لا يفرق الناظر إلا غلة ما مضى زمته قال ~~ابن غازي في تكميل التقييد: سئل أبو محمد عبد الله العبدوسي هل يجوز مع ~~أحباس فاس بتمامهاثم يعمل من معاليمها الخرب من المساجد فأجاب نعم ويقدم ~~الأهم فالأهم ويكون ذلك سلفا لما أخذ منه من المساجد اه بدر. # {فرع آخر} لا يجوز أن يستلف من الوقف قبل إبان الاستحقاق تأمل الفرعين ~~فلعل الأول مخصص للثاني اه مؤلف على (عب). # (قوله: لاحتمال طرو إلخ) فيلزم إحرامه واعلم أن نحو الإمام والمؤذن ~~كالأجير له بحساب ما عمل كان الوقف خراجيا أو هلاليا وأما القراء فإن شرط ~~عليهم أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وإلا فكالتدريس فمن مات أو عزل قبل ~~استحقاق الخراج أو قبل طيب الثمر وحصاد الزرع فلا شيء له ومن كان موجودا ~~حين استحقاقه وقسمته استحق، ومن وجد حين الاستحقاق ولم يوحد حين القسم فهل ~~يستحق أولا؟ # خلاف هذا ما يفهم من كلام ابن عرفة قيل: لأن نحو التدريس إحسان وارتزاق ~~في الأصل فينقطع بالموت أو العزل وفيه أنه وإن كان في الأصل كذلك إلا أنه ~~صار بالعمل بالمحل المعين كالإجارة فلا يسقط أجر عمله وأيضا يلزم أخذ ~~المتولى وقد بقى من السنة جميع معلومها بوصف عمل لم يعمل منه إلا يسيرا، ~~وهو يشبه أكل أموال الناس بالباطل ولذلك في نقل المواق والوانشيريسى ومن ~~وافقهما أنه لا يستحق المقرر إلا من وقت تقريره خراجيا كان الوقف أو هلاليا ~~قال (عب): وهو وجيه ms2138 لئلا يكون عمل الأول بلا شيء وهو خلاف غرض الواقف. PageV04P047 # {باب} # (الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة صدقة وإن في ~~مجهول) ولو خالف الظن (وكلب ودين لمن عليه إن قبله) لأنه إبراء فيشترط فيه القبول ### | AUTO {باب الهبة} # (قوله: الإعطاء) أي: إعطاء الذات فخرج العارية والحبس والعمرى فإنه إعطاء ~~المنفعة (قوله: هبة) أي: بالمعنى المصدري (قوله: لغير ثواب) فهو تعريف لهبة ~~غير الثواب وأما هبة الثواب فستأتي (قوله: وللآخرة) أي: فقط أو مع وجه ~~المعطي بالفتح عند الأكثر وقال الأقل: صدقة (قوله: وإن في مجهول) أي: وإن ~~كان الاعطاء في مجهول كان مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ودخل في ~~ذلك هبة المكاتب بتقديره غجزه وملك الغير بتقدير ملكه (قوله: ولو خالف ~~الظن) بأن تبين أنه أكثر من ظنه وتفصيل ابن القاسم في الواضحة والعتبية ~~ضعيف (قوله: وكلب) أي: مأذون فيه فإن غيره لا يملك ومثل الكلب الآبق (قوله: ~~لأنه إبراء) أي: وهو من قبيل الهبة. (قوله: فيشترط فيه القبول) قال: ~~القرافي وظاهر مذهبنا ### | AUTO {باب الهبة} # (قوله: الإعطاء) يعني إعطاء الذات كما هو المتبادر فخرجت العارية ونحوها ~~في (عب) ما نصه ابن رشد اختلف فيمن وهب لرجل هبة أو تصدق عليه على أن لا ~~يبيع ولا يهب والراجح أنه يعمل بالشرط والهبة والصدقة صحيحان وتكون الصدقة ~~بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لاتباع ولا توهب حتى يموت فتورث عنه انظر ~~(ح) اه ولا يسرى الشرط للوارث إذا ورثت لأنه إنما نفاه لعرض خاص بالموهوب ~~له وأما إن نفى البيع عن الشيء الموهوب مطلقا كأن قال: لا يباع ولا يوهب ~~فتقدم أنه يكون وقفا ومقابل الراجح أن الشرط باطل وقيل غير ذلك (قوله: خالف ~~الظن) كأن وهب ما في الصرة يظنه درهما فإذا هو دينار ولو كثر (قوله: وكلب) ~~لحراسة أو صيد وكذلك الآبق والمكاتب على تقدير عجزه وملك الغير على تقدير ~~ملكه نحو إن ملكت دار زيد فهي هبة لعمرو كما سبق في الوقف وأخرجه ms2139 التعليق ~~عن تبرع الفضولي الذي سبق بطلانه (قوله: القبول) ولا يضر تأخره ابن عتاب من PageV04P048 # بخلاف الإسقاط كالعتق والطلاق (ولغيره وقبضه الإشهاد) على الهبة (كرهنه) ~~فيشهد على أنه رهنه (وجمعه بالمدين أكمل وفي دفع الذكر) هل هو حوز للدين ~~(خلاف ورهن رضى مرتهنه أو لم يقبض وأيسر الراهن وقضى بفك ما قبض # جواز تأخير القبول عن لإيجاب اه وهو صريح نقل ابن عتاب من سكت عن قبول ~~صدقته زمانا فله قبولها بعدها فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا وأخذ الغلة ~~اه فلو مات المعطى قبل القبول بطل (قوله: ولغيره) أي: لغير من عليه الدين ~~وإذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ~~ليستحق غيره انظر الحطاب فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم ~~بالهبة ضمن اه مؤلف على (عب) (قوله: كرهنه) أي: الدين (قوله: فيشهد على أنه ~~إلخ) أي: شرط صحة رهنه ذلك وهذا بيان لوجه الشبه (قوله: أكمل) أي: شرط كمال ~~وقيل: إنه شرط صحة كما في حاشيته على (عب) (قوله: ورهن) عطف على ما في حيز ~~المبالغة أي: وإن في مرهون (قوله: رضى مرتهنه) كان قبل القبض أو بعده أيسر ~~راهنة أو أعسر فإن لم يرض لم تكن الهبة للموهب وله (قوله: أو لم يقبض إلخ) ~~أي: أو لم يرض مرتهنه والحال أنه لم يقبضه والراهن موسر لأنه مظنة تفريط ~~المرتهن في قبضه ولوجد فيه قبل هبة الراهن وإنما أبطلت الهبة الرهن مع ~~تأخرها عنه لأنا لو أبطلناها لذهب الحق جملة الراهن فإنه لا يذهب حق ~~المرتهن (قوله: بفك ما قبض) أي: فكه من الرهن وتعجيل الدين # سكت عن قبول صدقته زمنا فله قبولها بعد فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا ~~لها وأخذ الغلة (قوله: الإسقاط) محصلة إبطال ما بيده بخلاف الإبراء فإنه ~~تبرع بما له (قوله: هل هو حوز) أي: هل هو من جملة الحوز وشروطه كالإشهاد أو ~~شرط كمال كالجمع قبله وظاهره الاتفاق على أن ms2140 الجمع شرط كمال وفي (بن) قد ~~قيل: إنه شرط صحة فانظر. # {تنبيه} إذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا ~~يحلف ليستحق غيره انظر (ح) فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد ~~العلم بالهبة ضمن ولم أذكر قول الأصل وصحت من أهل التبرع لأنه يستفاد مما ~~سبق في الحجر (قوله: أو لم يقبض) لأن عدم قبضه مظنة تفريطه فيبقى دينه بلا ~~رهن وقيل: يعجل له دينه (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن أحق ولا رجوع للموهوب ~~على PageV04P049 # إن كان الدين مما يعجل) وأيسر وعلم أنه يلزم فكه كذا في (الخرشي) (أو ~~بفعل كإعطاء الولد شيئا) تحلية أو غيرها ولو كان الولد كبيرا وأما تحلية الزوجة # (قوله: إن كان الدين مما يعجل) بأن كان عرضا حالا أو عينا فإن كان الدين ~~مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع بقى الرهن لما بعد الأجل ولم يجبر ~~المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قبض بعده للموهوب له ~~(قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن به في دينه ولا مطالبة للموهوب على الواهب ~~وانظر إذا أيسر أثناء الأجل فهل يقضى عليه بفكه نظرا ليسره وهو الظاهر أو ~~يبقى رهنا على ما كان عليه نظر العسر منزلة ما إذا استمر على عسره (قوله: ~~وعلم أنه يلزمه إلخ) وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه بفكه ~~قولا واحدا قاله ابن شاس (قوله: أو بفعل) عطف على ما في حيز المبالغة أي: ~~هذا إن كان الإعطاء بلفظ بل وإن يفعل كدفعه له مع قرينة على التمليك له ~~(قوله: كاعطاء الولد) من الأب أو الأم كان الولد ذكرا أو أنثى وإن لم يشهد ~~بالتمليك إلا أن يشهد بالإمتاع ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب إنه ~~عارية في السنة كما تقدم لأن النكاح شأنه أن يعار فيه كما في (بن) (قوله: ~~وأما تحلية الزوجة) أي: بشيء عنده وأما ما يرسله هدية له فالأصل فيه ~~التمليك والمدار ms2141 على القرائن والعادة انظر (بن) وأم الولد كالزوجة كما في ~~(بن) خلافا ل (عب). # الواهب بشيء (قوله: مما يعجل) وإلا بقى الرهن للوفاء وهو للموهوب له إذا ~~خلص (قوله: وعلم) وإلا لم يقض عليه بالتعجيل حيث حلف على نفي العلم وإلا ~~قضى عليه كما في (حش) (قوله: أو بفعل) عطف على المبالغ عليه وما قبل ~~المبالغة في هذه الصيغة بالقول (قوله: الولد) ذكرا أو أنثى كان المعطى الأب ~~أو الأم وإن لم تحصل شهادة على التمليك إلا أن يحل إشهاد على الامتناع ~~ويستثنى من ذلك دعوى الأب إعارة ابنته في السنة فيقبل من غير إشهاد كما سبق ~~في النكاح لأن شأن النكاح الإعارة فيه (قوله: ولو كان الولد كبيرا) نص عليه ~~(حش) قال: ويشمل ما لو جهز ابنته بجهاز غظيم ومات وأرادت الإخوة قسمته فلا ~~يجابون بل تختص به ولو لم يشهد بالتمليك على المعتمد ولا ينقص من ميراث ~~البنت شيء في نظير ذلك (قوله: الزوجة) ومثلها أم الولد كما في (بن) ردا على ~~(عب) في جعلها PageV04P050 # فمحمولة على الإمتاع (لا إن قال له ابنها ولو قال داره فإن قال ذلك ~~لاجتبى فتمليك وحيزت) الهبة (جبرا) للزومها بالقول، # (قوله: لا إن قال له إلخ) أي: لا يكون ذلك هبة وكذا اركب هذه الدابة ولو ~~قال دابة ولدي لأن العرف جار بتطمين الآباء للأبناء بمثل ذلك وكذا المرأة ~~تقول ذلك لزوجها. # {تنبيه} من الهبات الباطلة هبات بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع ~~اشتهار عدم توريثهن فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعد لأنهن لو ~~امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن ~~إذا أصابهن شيء من أزواجهن ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله ~~الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في ~~عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه تاودى على ~~العاصمية (قوله: فتمليك) لعدم جريان التعليل المتقدم (قوله: وحيزت) أي: ~~جازها الموهوب (قوله: جبرا) أي: على ms2142 الواهب وذلك لأن الهبة يقضي بها إن ~~كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الإيمان بالتعليق كما يأتي ~~تحقيقه والحبس كالهبة ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس وليس للمحبس الرجوع ~~في حبسه ويلزم # كالولد (قوله: على الإمتاع) هذا فيما يحليها به من عنده وأما ما يرسله ~~لها هدية فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) (قوله: ~~فتمليك) والفرق أن الوالد يضيف ماله لولده لا لأجنبي عادة في شرح شيخنا ~~التاودى على العاصمية أن هبات البنات والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم ~~توريثهن باطلة فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعدهن لأنهن لو ~~امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن ~~إذا أصابهن شيء من أزواجهن، ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن ~~قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع ~~في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه (قوله: جبرا) ~~وذلك أن الهبة يقضى بها إذا كانت على وجه التبرر لمعين لا إن خرجت مخرج ~~الأيمان بالتعليق (قوله: للزومها بالقول) فمن خرج بكسرة لسائل معين لم يجز ~~له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له لا إن نوى PageV04P051 # فعلم أنه لا يشترط الإذن (وأبطلها المانع قبله وهبة حيرت) نظرا في الأولى إلى # إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك جبر عليه ولا يبطل العقد بتأخير ~~القبض أه (قوله: فعلم) أي: من الجبر (قوله: الإذن) وهو التحويز (قوله: ~~وأبطلها المانع قبله) أي: أبطل الهبة حصول المانع كإحالة الدين والجنون ~~والمرض المتصلين بموته قبل الحوز ولو أشهد عليها القلشاني إلا أن تكون أرضا ~~غائبة ولم يأت زمن حوزها فإنه لا يضر التراخي في حيازتها ويكفي القبول ~~والالتزام كالهبة وفي قبول قوله إنه حازها قبل المانع قولا أصبغ مع مطرف ~~وابن الماجشون مع ابن حبيب (قوله: وهبة إلخ) عطف على المانع أي: وأبطلها ~~هبة لثان حيزت لتقوى جانبه بالحيازة ولو كان الواهب حيا لم يقم به ms2143 مانع من ~~موانع الهبئة عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وقال في المدونة الأول أحق ~~بها إن كان الواهب حيا ولا فرق على الأول بين علم الأول وتفريطه أم لا ومن ~~ذلك هبة الدين لمن هو عليه بعد هبته لغيره وقبل قبضه بالإشهاد فإن الإبراء ~~من الدين هو المعمول به وإن كان قبض من صير له فإنه يعمل بالتصبير ومنه ~~أيضا طلاق امرأة على براءها من مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك ~~لآخر ففيه التفضيل المذكور فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجبني ودفع له ذكر ~~الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له وإن كانت لم تشهد ولم ~~تدفع ذكر الحق فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له من ذلك المؤخر وطلاقه ~~إياها عليه ولا يبطلها الإعارة والاستخدام كما يأتي أفاده (عب) (قوله: نظرا ~~في الأولى إلخ) أي: مع تقوى الثاني بالقبض أو التشوف للحرية وإلا فمقتضى ~~اللزوم عدم البطلان. # الإعطاء فقط كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل ~~بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت وإن عبر عن ~~نية الإعطاء قال: أريد أن أعطى قال الخطاب: أعمال التبتيل بالنية مبني على ~~أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه فإن ذهب ولم يجده ~~فالأحسن صرفها لغيره وغن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب ~~اعطاؤها لغيره كما إذا خرج بمطلق صدقة (قوله: فعلم) أي: من الجبر أنه لا ~~يشترط إذن الواهب في الحوز وهذا اعتذار عن تركه مع أن الأصل ذكره. PageV04P052 # القول بأنها لا تلزم بالقول (وعتق الواهب واستيلاده) ولا يفيها الوطء من ~~غير حمل كالوصية كما يأتي ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا (ولا شيء على ~~الواهب) في الفروع الثلاثة (وموته أو المعين له إن يشهد على ما أرسل أو ~~استصحب أو دفع ليتصدق به) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد ~~وكيله (وإن باع) فإشهادة ms2144 على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله ~~(وإن باع) الواهب (قبل علم الموهوب) بالهبة (ففضولي) للموهوب نقضه (وبعده ~~الثمن للموهوب)، # (قوله: وعتق الواهب) أي: وأبطلها عتق الواهب ناجزا ولأجل أو دبر أو كاتب ~~قبل الحوز وإن لم يعلم الوهوب له (قوله: ولا يعول على ما في (الخرشي)) أي: ~~من فوات الوصية بالوطء ومثله في (عب) (قوله: وموته) أي: وأبطلها موت الواهب ~~قبل الوصول كانت لمعين أو غيره (قوله: أو المعين) أي: أو موت الموهوب له ~~المقصود عينه بأن يقول: هي له إن كان حيا فإن لم تقصد عينه بل هو وذريته لم ~~تبطل بموت الموهوب له (قوله: إن لم يشهد إلخ) أي: بأنه لفلان فإن أشهد لم ~~تبطل بموت واحد منهما (قوله: أو دفع إلخ) عطف على قوله: أرسل أي بطل ذلك ~~بالموت إن لم يشهد حين الدفع بأنه صدقة ورجع جميعه أو ما بقي للوارث فإن ~~فرق شيئا بعد الموت ضمن إن علم بالموت وإلا فخلاف ومحل رجوع ما بقي إن ~~وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازعه في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ~~ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم وهذا في الدفع في الصحة ~~أما في المرض ففي الثلث من غير حاجة لجوز ولا لما يقوم مقامه كما في (بن) ~~خلافا ل (عب) (قوله: كاف) لقيامه مقام الحوز (قوله: قبل علم الموهوب) أي: ~~وبعده ول يفرط كما في (عب) (قوله: للموهوب نقضه) أي: وله إجازته وأخذ الثمن ~~(قوله: الثمن للموهوب) للزومها بالقول وظاهره ولو مات الواهب قبل قبضه وهو ~~قول عيسى # (قوله: وعتق الواهب) ولو مؤجلا أو دبر أو كاتب لتشوف الشارع للحرية ~~(قوله: ما في الخرشي) أي: و (عب) من أن مجرد الوطء يبطلها (قوله: المعين ~~له) الجار والمجرور نائب فاعل فلذا لم يؤنث الوصف لأنه ليس فيه ضمير الهبة ~~(قوله: فإشهاده) أي: المتبرع في الصحة وأما المتبرع في المرض فمن الثلث من ~~غير حاجة لحوز ms2145 كما ل (بن) ردا على (عب) وقد سبق ذلك (قوله: وبعده) أي: بعد ~~العلم PageV04P053 # على أرجح الروايتين (وصح قبول المودع في المرض) أي مرض واهبه (لا بعد ~~الموت والقبض للتروي جوز كالجد فيه) أي في الحوز ومنه السعي في تزكية ~~الشاهد بالهبة إذا أنكرت (والعتق) من الموهوب (إن شهد) عليه (كالبيع ~~والهبة) تشبيه في كفاية عن الحوز بشرط الإشهاد (إن أعلن) وإنما لم يشترط ~~الإعلان في العتق لتشوف الشارع للحرية (وحوز الوارث) قال ابن عمر: هذا في # ومطرف وابن حبيب وابن الماجشون خلافا لأصبغ (قوله: على أرجح الروايتين) ~~والأخرى أنه للواهب (قوله: وصح قبول المودع إلخ) أي: إذا وهب له الوديعة ~~لوجود الحوز في الجملة والمستعير كالمودع (قوله: لا بعد الموت) أي: لا يصح ~~القبول بعد الموت معتمدا على الحوز السابق لأنه كان فيه أمينا فهو حق لغيره ~~كيد المودع بالكسر فكأنها باقية عند ربها لموته وظاهره وإن لم يعلم حتى مات ~~الواهب وهو كذلك فلا يعذر بعدم العلم (قوله: والقبض للتروي حوز) فلا يمنع ~~الموت بعده صحة القبول لوجود القبض بعد إنشاء الهبة (قوله: كالجد فيه) فلا ~~تبطل بالموت ومن هنا ما في (السيد) فرع: في المنتفى من وهب آبقا فلم يتمكن ~~منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم (قوله ومنه السعي في تزكية ~~الشاهد إلخ) ولو طال زمن التزكية (قوله: والعتق) عطف على الجلد والكتابة ~~كالعتق أو البيع (قوله: إن أشهد إلخ) اشتراط الإشهاد في العتق وفي البيع ~~وألهبة للمصنف في توضيحه في البساطي اشتراطه في الأخيرين قال (ر): ولم أره ~~إلا في الهبة فقط انظر (بن) (قوله: كالبيع إلخ) وإن لم يحصل قبض من المشتري ~~أو الموهوب له (قوله: إن أعلن) أي: عند حاكم وفائدة الإعلان مع الإشهاد أنه ~~كالحوز والإشهاد لإثبات ما ادعاه (قوله: وحوز الوارث) عطف على مدخول الكاف ~~أي: وكحوز الوارث للموهوب فيقوم مقام حوز مورثه إن لم تقصد عينه. # يعني وفرط في الحيازة وإلا فله الرد كما لو لم يعلم ms2146 كما في شراح الأصل ~~والمعنى يعطيه فإن لزوم البيع له لتفريطه (قوله: المودع) والمستعير أولى ~~لأنه قبض لحق نفسه (قوله: لا بعد الموت) والفلس مثله بل أولى فيما يظهر لأن ~~الغرماء يقدمون على الورثة (قورله: كالجد فيه) من ذلك ما في (السيد) فرع: ~~في المنتفي من وهب آبقا لم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ~~ولزم (قوله أعلن) PageV04P054 # الهبة والتطوع وأما الواجبة فلم أجد جوابا يقومون مقامه حيث لم يكونوا ~~مستحقين (إن لم يرد مورثه) صادق بعدم علمه (ولم تقصد عينه) لما سبق من ~~البطلان بموت المعين شيخنا ويصدق الواهب بيمين في التعيين لأن هذا أمر لا ~~يعلم إلا منه ذكره في حاشية أبي الحسن ومن فروع البطلان بفوات المعين من ~~خرج بصدقة لمعين فلم يجده يأكلها إلا إن قصده من حيث تحقيق إطلاق التصدق ~~فيه فيعطيها لغيره لأنها خرجت لله هذا أظهر ما قيل (والمخدم والمستعير ~~والمودع) عطف على الوارث فيكفي حوزهم للموهوب (ولو لم يعلموا) بالهبة على ~~الراجح كما في (ر) و (حش) وغيرهما واشتراط الأصل العلم في المودع ضعيف ~~وأغرب الخرشي فزاد # (قوله: والتطوع) أي: صدقة التطوع (قوله: حيث لم يكونوا مستحقين) وإلا ~~أخذوا بوصف الاستحقاق (قوله: صادق بعدم علمه) فإن غير العالم يصدق عليه أنه ~~لم يرد (قوله: ذكره في حاشية أبي الحسن) بل في حاشية الخرشي أيضا (قوله: من ~~خرج بصدقة إلخ) أي ناويا الإعطاء فقط من غير تبتيل وإلا فلا يجوز له أكلها ~~ولا إعطاؤها لغيره كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين ~~التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل قال: أعطيته وإن عبر عن ~~نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وإعمال التبتيل بالنية مبني على ~~أحد القولين في إعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: والمخدم) أي: مستحق الخدمة بدليل ما بعده (قوله: فيكفي حوزهم) أي: ~~إن أشهد للهبة كما قال ابن شاش انظر (بن) (قوله: للموهوب) ms2147 أي: للموهوب له ~~الشيء المخدم والمودع والمستعار (قوله: على الراجح) خلافا لما في المواق ~~وتبعه (عج) من اشتراط العلم والرضا في المخدم والمستعير ونسبه للمدونة فإنه ~~لبعض شيوخ عبد الحق وليس في المدونة (قوله: ضعيف) فإنه خلاف مذهب المدونة ~~وإنما هو قول ابن القاسم في العتبية (قوله: وأغرب الخرشي فزاد إلخ) مثله في ~~(عب) قال (بن): اشتراط رضا المودع تخريج على فضلة الرهن كما لابن عرفة ولم ~~يشترط ابن القاسم # عند حاكم أو جماعة المسلمين (قوله: صادق بعدم عمله) أي: الذي ذكره الأصل ~~(قوله: فلم يجده) فإن وجده تعين دفعها له وهذا إذا أبتلها كما سبق في جواب ~~ابن رشد لعياض (قوله: يأكلها) لكن الأحسن التصديق بها كما سبق PageV04P055 # الرضا (لا غاصب) لأن حوزه معدوم شرعا والمعدم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن ~~يرضى ومرتهن ومستأجر) لبقاء استيلاء الواهب (إن أن يهب الأجرة) أيضا وصار ~~الموهوب له هو الذي يتولى قبضها (ولا إن عادت له قبل السنة) بخلاف بعدها # في العتيبة إلا عمله (قوله: لا غاصب) أي: لا يكفي حوزه الشيء المغصوب إن ~~وهبه ربه لأجنبي (قوله: إلا أن يرضى) أي: إلا أن يرضي الواهب بحوز الغاصب ~~للموهوب له فيصح حوزه لأنه صار كالمودع وظاهره كان الموهوب له حاضرا أو ~~غائبا فيه خلاف في (بن) فإن قال: لا تدفعها له إلا بإذني لم يكن حوزا ~~اتفاقا (قوله: ومرتهن) أي: لا يصح حوزه للموهوب له الأجنبي لقدرته على الرد ~~وقبضه إنما هو للتوثق ففارق المخدم والمستعير والمودع (قوله: لبقاء استيلاء ~~الواهب) وذلك بقبض الأجر (قوله: وصار الموهوب له إلخ) فلابد من هبتها قبل ~~القبض فإنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما هي مال من أموال الواهب فلا يكفي ~~حوزه إن وهبه بعد القبض (قوله: ولا إن عادت له إلخ) أي: ولا يكفي حوز ~~الموهوب له إن عادت للواهب قبل السنة لأنه على تحمل الواهب على إسقاط ~~الحيازة ولا فرق بين ماله غلة وغيره على ما صوبه (ر) خلافا لتقييد المواق ~~له بما ms2148 له غلة ولا تبطل الهبة إلا إذا حصل مانع قبل ردها وله أن يستردها ~~قبله جبرا إن جهل الإبطال ابتداء وإلا فلا كذا في الخطاب عن ابن سهل (قوله: ~~بخلاف بعدها) أي: فلا يبطل الحوز لطول مدة الحيازة ولو مات الواهب بها كما ~~هو رواية محمد ولا فرق في الهبة للمحجور وغيره على ما صوبه (بن) خلافا لما ~~في (عب) والقلشاني على الرسالة أن محل ذلك في الهبة # (قوله: إلا أن يرضى) أي: الواهب بحوز الغاصب للموهوب فيصير كالمودع لأن ~~ذلك الرضا يقتضي أن الواهب أمره بذلك انظر الخرشي (قوله: يتولى قبضها) ~~فالمراد هبة الأجرة قبل قبضها لأنها بعد قبضها صارت مالا مستقلا لا علقة ~~لها بالمستأجر حتى تصحح حوزه كما ل (عب) (قوله: بخلاف بعدها) فيه حذف ~~الموصول أي: ما بعدها لأن بعد لا تخرج عن الظرفية وقد نبهنا على مثله سابقا ~~وظاهره أنه لا فرق بين هبته لمحجوره وغيره وهو ما ذكر (بن) أنه الأرجح رادا ~~على قصر (عب) ما هنا على غير المحجور قال: بدليل ذكر المحجور بعد ولا يخفاك ~~أن الموافق لما سبق في الوقف ما قاله (عب) ولعل الفرق على كلام (بن) قوة ~~الهبة PageV04P056 # والعود بإجارة أو إرفاق (لا إن رجع مختفيتات أو ضيقا فمات) فيها (وكفى ~~الإشهاد في هبة أحد الزوجين الآخر هذا فيما تدعو الضرورة لاشتراكها فيه ~~(كهي دار سكناها) ما لم تشترط في صلب الهبة أن لا يخرجها كما رد به (ر) على (عج) # لغير المحجور الذي يجوز لنفسه وأما غيره فتبطل ولو بعد السنة (قوله: ~~بإجارة) بأن آجرها الموهوب له للواهب (قوله: أو إرفاق) أي: إرفاق الموهوب ~~بها بإعارة أو عمرى أو إخدام (قوله: لا إن رجع مختفيا) أي: لا يبطل حوزا ~~لموهوب إن رجع الواهب للدار مختفيا عده لخوف كما في الجواهر وغيرها فمات ~~عنده رجع عن قرب أو بعد (قوله: أو ضيفا) أي: أو زائرا (قوله: وكفى الإشهاد) ~~أي: عن الحوز (قوله: فيما تدعو الضرورة إلخ) كمتاع البيت والخادم ms2149 وأما غير ~~ذلك فلابد فيه من الحيازة وفي التزامات الحطاب ونقله البليدي التزم لزوجته ~~النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لهاولومات قبل ~~الحوز لأن ذلك معاوضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى وعن ابن القاسم ~~وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من ~~الحوز لأن ذلك عطية اه قال: والظاهر أن يخرج على ذلك قوله لابنه: اقرأ كذا ~~ولك مثلا ومثل الزوجين أم الولد وسيدها (قوله: كهي دار سكناها) أي: كما ~~يكفي الإشهاد في هبة الزوجة دار سكناها لزوجها (قوله: كما رد (ر) على (عج)) ~~أي: في قوله بكفاية الإشهاد # على الوقف بأنها تمليك الذات (قوله ما لم تشترط إلخ) أي: فلا يجوز ذلك ~~ولا يكون سكناه معها حوزا كانت الهبة له أو لبنيه انظر (حش) (قوله: قرينة ~~الحبس) تقدم أول الباب عن ابن رشد أنه في حكم الحبس لا حبس حقيقة نعم إذا ~~نفت البيع عن الشيء الموهوب مطلقا باعتبار خصوص ذلك الشخص كان حبسا حقيقة ~~فراجعه في (السيد) التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها ~~معها لها فأسلمت فهي لها ولو مات قبل الحوز لأن ذلك معارضة قاله ابن حبيب ~~عن ابن الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن ~~رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية ذكره (ح) في ~~التزاماته ومثله تركت الخروج مثلا فلك كذا فتركته ويخرج عليه فيما يظهر ~~قوله لابنه: اقرأ كذا ولك كذا وكذا مثلا وفيه أيضا التزم رجل لصهره أن ~~يسكنه دار فسكن ومات PageV04P057 # وأما اشتراط ألا يبيع فسبق أن قرينة الحبس (لا العكس) فسكناه يمنع حوزها ~~لأن السكنى له أصالة قال تعالى: {اسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم} (ولا يضر ~~بقاء ما أشهد على هبته لمحجوره) بل هو حوز له (مما تعرف عينه) ولابد من ~~الحوز في غير ذلك ولا يشترط صرف الغلة على المحجور كما أفتى به الغبريني ~~وابن ms2150 عرفة والرصاع بخلاف الوقف وإن صرف الولي على نفسه من الغلة فالظاهر ~~ضمانه إلا لاعتصار انظر حاشية الرسالة لشيخنا (إلا كسكناه الدار) # ولو مع الشرط (قوله: لا العكس) أي: لا هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا ~~يكفي الإشهاد (قوله: لأن السكنى له أصالة) أي: والمرأة تبع (قوله: ولا ضر ~~بقاء إلخ) أي: إلا إن حصل المانع من موت أو إحاطة دين (قوله: ما أشهد على ~~هبته) وإن لم يحضره لهم ولا عاينوا الحيازة (قوله: لمحجوره) أي: لسفه أو ~~صغر كان الواهب الأب أو الوصي أو مقدم القاضي وهذا إن لم يحصل المانع بعد ~~رشده وقبل حوزه وإلا بطل كما في غاية الأماني عن ابن ناجي (قوله: بل هو حوز ~~له) فإن الذي يحوز للمحجور وليه (قوله: ولابد من الحوز في غير ذلك) وهو ما ~~كان لغير المحجور كان يعرف يعينه ألا أو للمحجور وكان لا يعرف بعينه فيبطل ~~بالمانع قبل الحوز ولا يكفي الإشهاد (قوله: ولا يشترط صرف الغلة) كما لا ~~يشترط أن يقول اكتريت له ويكتب الكراء باسمه (قوله: بخلاف الوقف) أي: فلابد ~~فيه من صرف الغلة كما مر والفرق أن الوقف خرج عن الغلة فقط فاشتراط صرفها ~~والواهب خرج عن الذات بتمامها وفي (بن) تبعا لابن رحال ترجيح أنه لابد من ~~صرف الغلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم ~~اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله: إلا لاعتصار) أي: فيما يعتصر ~~(قوله: إلا كسكناه إلخ) أي: إلى أن حصل المانع فلا يشترط في عدم بطلانها ~~إخراجها من تحت يده لأجنبي بل # الرجل وله غرماء لا كلام لهم حتى يحصل موت أو فراق لأن الإمتاع على حكم ~~الهبة (قوله: حوز له) لأن الذي يحوز للمحجور وليه فإن بلغ رشيدا أنشأ حوزا ~~لنفسه كما في (بن) ردا على (عب) (قوله: في غير ذلك) أي: فلا يكفي الإشهاد ~~فيما لا يعرف بعينه ولا في الهبة لغير المحجور (قوله: بخلاف الوقف) وذلك أن ~~ثمرة الوقف في الغلة ms2151 بخلاف الهبة فإنها تمليك الذات وفي (بن) PageV04P058 # ولبسه الثوب (فتبطل بقدرها والأقل تبع بخلاف الكبير) فلا تبعية في هبته ~~وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط (والعمرى تمليك المنفعة حياة الموهوب مجانا ثم هي # المدار على خلائها من شواغله ومعاينة البينة له كذلك لم يبق تحت يده كما ~~في وثائق الباجي الموثق وليس هو أبا الوليد الباجي المشهور صاحب المنتفى ~~كذا أفاده (ر) حلافا لبهرام ولا فرق بين دار السكنى وغيرها خلافا لظاهر ~~الأصل (قوله: ولبسه الثوب) وكذا ما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى البعض ~~في يده كما في البيان (قوله: فتبطل بقدرها) أي: بقدر السكنى (قوله: والأقل ~~تبيع) أي: تبع للأكثر فإن سكن الأقل لم تبطل وإن سكن الأكثر بطل الجميع ~~وهذا التفصيل يجري أيضا في الدور المتعددة إذا سكن بعضها كما في (عب) ~~(قوله: وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط) ظاهره ولو مكن الأقل وهو ما في (عب) ~~وفي (بن) إذا سكن الأقل صح في الجميع في البر أيضا وأقره المؤلف بحاشية ~~(عب) (قوله: والعمرى) بضم العين وسكون الميم مقصورا مأخوذة من العمر لوقوعه ~~ظرفا لها (قوله: تمليك المنفعة) كان بلفظ العمرى أو غيرها من ألفاظ العطايا ~~خرج بالمنفعة إعطاء الذات (قوله: حياة الموهوب) خرج تمليكها مدة حياة ~~الواهب أو أجنبي فليس بعمرى وإن جاز وخرج أيضا الحبس ولو مؤقتا والعارية ~~وقوله: مجانا احترازا عما كان بعوض فإنه إجازة فاسدة لتقييدها بأجل مجهول ~~وهو حياة الموهوب (قوله: ثم هي إلخ) أي: أن العمرى بمعنى الشيء المعمر يرجع ~~ملكا للواهب بعد موت # الأرجح لابد من صرف العلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن ~~عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله فتبطل بقدرها) أي: ~~وتصح الهبة فيما أخلاه من شواغله وعاينته البينة كذلك ثم تبقى تحت يده ولا ~~يشترط إخراجها من يده إلى يد أجنبي يحوزها مثل مالا يعرف بعينه قاله (ر) ~~رادا على ظاهر الأصل وبهرام (قوله: والأقل تبع) يجري ذلك التفصيل فيما ms2152 لا ~~يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى بعضه بيده كما في البيان وفيما إذا وهب دورا ~~وسكن واحدة ومنها وكانت أقل فتتبع ما أخلاه كما في (عب) (قوله: يبطل بقدر ~~سكنى الأب) في (بن) إذا سكن الأقل صح الجميع في الكبير أيضا فانظره (قوله: ~~حياة الموهوب) لا حياة الواهب فلا تسمى عمرة اصطلاحا وإن جاز ذلك (قوله: ~~مجانا) PageV04P059 # ملك للواهب أو من ورثة) ولو تسلسل وتكون في الدور وغيرها كما في (عب) ~~وغيره وقد سبق فرع الحبس فيه (ومنع شيئا للمتأخر موتا) منا (وهي الرقبى) ~~لترقب كل موت الآخر (وهبة نخل واستثناء ثمرتها مدة والسقى على الموهوب # الموهوب فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع أجرة الحرث ~~لورثته وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات الإبان فلورثة ~~الموهوب ولا كراء عليهم لأن مورثهم زرع بوجه جائز (قوله: أو من ورثه) أي: ~~ورث الواهب يوم موته لا يوم المرجع (قوله: ولو تسلسل) أي: الوارث (قوله: ~~وتكون) أي: العمرى (قوله: وغيرها) كالثياب والحلي ويرجع غير الدور أيضا ~~ملكا للواهب كما في المدونة خلافا لما في (عب) (قوله: وقد سبق فرع الحبس) ~~أي: الذي في الأصل وهو إذا قال لشخصين داري حبس عليكما وهو لآخركما فإنه ~~يرجع ملكا للآخر (قوله: ومنع شيئا إلخ) لأنه خروج عن المعروف إلى المخاطرة ~~ويفسخ إن اطلع عليه قبل الموت وبعده ترجع ملكا لوارثه ولا ترجع مراجع ~~الأحباس لأنها عقد باطل (قوله: وهبة نخل) عطف على نائب فاعل منع وسواء كانت ~~الهبة بعد الأجل كما هو في المدونة أو من الآن لوجود العلة فإن نزل ذلك ~~واطلع عليه قبل التغير ردت النخل بثمرتها لربها ورجع الموهوب له بنفقته ~~وعلاجه فإن فاتت بتغير ملكها الموهوب له بوضع يده عليها ورجع على الواهب ~~بمثل ما أكل من الثمر إن عرف وإلا فبقيمته (قوله: واستثناء ثمرتها) أي: كلا ~~أو بعضا لوجود العلة الآتية خلافا لما في (عب) من الجواز إذا كان المستثنى ~~البعض كما في (بن) ms2153 (قوله: مدة) ولو سنة للعلة الآتية فلا مفهوم لقول الأصل ~~سنين خلافا للباسطي (قوله: والسقى على الموهوب) # وإلا كانت إجازة فاسدة لأنها لأجل مجهول (قوله: ورثه) تعبيري بالماضي ~~إشارة إلى أن المراد من ورث بالفعل يوم الموت إلا الإرث الفرضي يوم المرجع ~~(قوله: وغيرها) في المدونة إذا أعمره ثوبا رد له بعد موته فإن أذهبه ~~الاستعمال فلا شيء لمالكه فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع ~~أجرة الحرث لورثة المعمر وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات ~~الإبان فللورثة ولا شيء عليهم (قوله: وقد سبق فرع الحبس) اعتذار عن تركه مع ~~ذكر الأصل له (قوله: والسقى على الموهوب) جملة حالية كما يفيده التعليل ~~الآتي. PageV04P060 # أو فرس يغزو عليها ثم وهي له) لخروجهما للمعارضة على غرر (وللأب نزع ~~الهبة) ولا يشترط لفظ اعتصار على التحقيق حاز الولد ولا كرا أو أنثى غنيا ~~أو فقيرا صغيرا أو كبيرا (كالأم من ذي الأب) ولو فقيرا أو مجنونا (لا إن ~~طرأ يتمه على المذهب) واختيار اللخمي في الأصل ضعيف ومعلوم أنه لا يتم إلا ~~قبل البلوغ (ولا # أي: والحال أنه شرط السقى على الموهوب وظاهره ولو بماء الواهب وفي (عب) و ~~(الخرشي) الجواز كما إذا كتان السقى على الواهب قال ابن عاشر: وهو مشكل ~~لأنه قد يحتاج إلى معاناة ومشقة (قوله: أو فرس إلخ) أي: أو دفع فرس لشخص ~~يغزو عليها مدة وينفق عليها على أن الثواب للواهب وبعد المدة تكون ملكا له ~~فإنه ممنوع ويخير رب الفرس إذا اطلع عليه قبل مضي الأجل بين أن يسقط الشرط ~~وكون الفرس لمن أعطيت له وبين أخذه منه ودفع ما أنفق وبعده تكون ملكا للآخذ ~~ولا قيمة عليه (قوله: لخروجهما للمعاوضة إلخ) لأنه كأنه باعه النخل بسقيه ~~تلك المدة والفرس بالنفقة عليها تلك المدة وذلك مجهول ولا يدري هل تسلم ~~الأشجار والفرس تلك المدة أم لا فيذهب إنفاقه باطلا وذلك غرر ومخاطرة ~~(قوله: وللأب) أي: الحر دنية لا الجد ولا غير ms2154 الأب لخير: "لا يحل لأحد أن ~~يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" والظاهر أن ولي الأب كالأب (قوله: نزع ~~الهبة) لا الصدقة كالحبس والعمرى والمنحة إلا أن يريد وجه الله كما يأتي ~~(قوله: ولا يشترط لفظ الاعتصار) بل كل ما دل على الرجوع خلافا لما في (عب) ~~و (الخرشي) وليس المقام مقام تعبد يخص فيه لفظ (قوله: كالأم من ذي الأب) ~~لأن هبتها لم تكن في معنى الصدقة الحطاب بخلاف ما إذا كان لا أب له فإنها ~~في معنى الصدقة لا تعتصر ولو بلغ (قوله: ولو فقيرا إلخ) أي: ولو كان الأب ~~فقير أو مجنونا مطبق حين الهبة (قوله: لا إن طرأ يتمه) أي: لا تنزع منه إن ~~طرأ يتمه بعد الهبة ولو بعد بلوغه (قوله: واختيار للخمى إلخ) أي: اختياره ~~أن لها النزع ولو طرأ يتمه الذي مر عليه صاحب الأصل ضعيف وإن كان ظاهر ~~المدونة عند أبي الحسن (قوله: ومعلوم أنه لا يتم إلخ) فلها أن تنتزع ما ~~وهبته بعد البلوغ ولو كان لا أب له. # (قوله: وللأب) أي: د .. يه لا الجلد. PageV04P061 # ينزع ما أريد به وجه الله تعالى) ومنه صلة الرحم ولو بلفظ الهبة (إلا ~~بشرط وإن من إجنبي). # {تنبيه} ذكر الخرشي و (عب) أن الأب إذا أشهد على هبته لا يعتصرها قال ~~(بن): ولم أر ذلك منصوصا (وفات النزع بغير النقل وحوالة السوق كنسيان صنعة ~~لها بال وبوطء الثيب) ويكفي في البكر مجرد الافتضاض (وبالمعاملة) من إنكاح ~~ومداينة وفي اشتراط قصد الهبة فيه من الولد أو معاملة خلاف انظر (حش) ~~(وبمعرض الواهب أو الموهوب إلا أن يزول أو يهب فيه) وأما التعامل فيمنع ولو ~~زال لانفتاح بابه # (قوله: ما أريد به وجه الله) أي: من صدقة أو هبة أو منحة أو عمرى أو ~~إخدام أو حبس لأنه حينئذ صدقة (قوله: ولو بلفظ الهبة) أي: ولو قع ما أريد ~~به وجه الله بلفظ الهبة (قوله: وان من أجنبي) مبالغة فيما بعد الاستثناء ~~خلافا لما في ms2155 المشذالى (قوله: بغير النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت ~~لبقاء الموهوب بحالة وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: بغير ~~النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت لبقاء الموهوب بحاله وزيادة القيمة ~~أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: كنسيان إلخ) مثال للمفوت غير النقل ~~وحوالة السوق وأدخلت الكاف خروج عن السد ببيع أو غصب أو عتق والتغير كان ~~معنويا كتعليم صنعة أو حسيا ككبر الصغير وسمن الهزيل وعكسه وكذلك خلك ~~المثلى ولا يكون شريكا بقدره كما في الجلاب وغرس الأرض أو بنائها (قوله: ~~وبوطء الثيب) أي: إن كانت علية والواطئ بالغ وإلا فلا يفوت الانتزاع (قوله: ~~مجرد الافتضاض) ولو من غير بالغ لنقصها إن كانت علية وزيادتها إن كانت وخشا ~~(قوله من إنكاح) أي: عقد ولا يعود الاعصتار بزواله كالدين (قوله: قصد الهبة ~~إلخ) أي: أن تكون المعاملة لأجل الهبة (قوله: وبمرض الواهب) لأن الاعتصار ~~صار لغيره وهو وارث (قوله: أو الموهوب) لتعلق حق ورثته بالهبة (قوله: إلا ~~أن يزول) أي: في المرض وكذا إن اعتصر في مرضه ثم صح فيصح الاعتصار (قوله: ~~أو يهب فيه) أي: في المرض (قوله: لانفتاح بابه) # (قوله: قصد الهبة فيه) أي: ما ذكر من المعاملة أو يكفي حصول المعاملة ولو ~~لم تكن لأجل الهبة (قوله: لانفتاح بابه) أي: معاملة الناس لأن التعامل يجرى ~~على PageV04P062 # (وكره ملك الصدقة بغير إرث) قال في التوضيح: ظاهر المذهب ولو تداولتها ~~الأملاك وسبق الترخيص في العرية وكذا العمرى للضرر وما تتسامح فيه النفوس ~~من شربة المحبس من مائة وسبق أيضا ملك صدقة لمعين فات (ولا ينتفع بغلتها ~~ولو أذن المعطى) بالفتح (ولو رشيدا على أظهر القولين فإن كان محجورا لغيره ~~حرم) لعدم اعتبار إذنه (وجاز انفاق على أب افتقر من صدقته وتقويم رقبة تصدق بها # أي: فلم تنقطع أحكامه وتوابعه لأن الزوجة قد تلد وقد يستحق الصداق أو ما ~~دفعه في الدين بخلاف المرض فإن أحكامه تنقطع بزواله فإن العطية فيه من ~~الثلث فإذا زال ms2156 صارت من رأس المال (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها ~~وهو قول اللخمي وجماعة وقال جماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه بأقبح ~~شيء وهو الكلب يعود في قيئه لما أراد عمر شراء فرس تصدق به فنهاه صلى الله ~~عليه وسلم وقال ذلك وقول اللخمي: إنه مثل بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع ~~عليه ابن عرفة وقال: ليس التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفة بل لزيادة ~~التنفير اه مؤلف على (عب). # (قوله: الصدقة) أي لا الهبة فإن يجوز تملكها خلافا لعبد الوهاب وإن كان ~~قوله أسعد بظاهر الحديث وأما العود فيها فلا يجوز إلا للأب أو شرط الاعتصار ~~على أحد القولين (قوله: وسبق الترخيص إلخ) فهو مستثنى مما هنا (قوله: وكذا ~~العمرى) أي غير المعقبة وإلا فلا يجوز تملكها (قوله: ولا ينفع) أي على سبيل ~~الكراهة (قوله: على أظهر القولين) والآخر الجواز إذا أذن المعطى الرشيد ~~(قوله: وجاز إنفاق على لب إلخ) إنما امتنع أخذه من زكاته بعد عزلها إذا صار ~~فقيرا لأنها صارت حقا للفقراء وهم أجانب منه وكذا يجوز الإنفاق على زوجة من ~~صدقتها وإن غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح (قوله: من صدقته) أي صدقة الأب ~~(قوله: وتقويم إلخ) يعني شراءها من نفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول انظر ~~(بن) اه مؤلف # مثلها (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال ~~بعضهم: تحريما وارتضاه لمن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء وهو الكلب ~~يعود في قيئه وقول اللخمي: إنه شبه بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ~~ابن عرفة بأن التشبيه به ليس من حيث عدم تكليفه بل لشدة التنفير وقد تذكرت ~~بهذا بيت تكميل التقييد السابق: PageV04P063 # لصغيره أرفع القيم للضرورة) لكون نفس الأب علقت بالجارية أو بخدمة العبد ~~(وجاز شرط الثواب ولزم المعين بالقبول) ولا يحتاج لحوز كالبيع (و) لزم ~~(غيره الواهب بالقبض والموهوب بمفوت الاعتصار) يعني التغير الحسي أو ~~المعنوي وإلا فله ردها (والقول للواهب أنه قصد الثواب إلا أن يكذبه العرف ~~وحلف ms2157 إن أشكل لا شهد العرف) له # على (عب) (قوله: لصغيره) ومثله السفيه وأما البالغ الرشيد فليس للأب ذلك ~~(قوله: أرفع القيم) ظاهره أنه لابد أن تقوم بأزيد القيم والنص أن يكون ~~الثمن سداد فالمراد أن لا تقوم بأقل من القيمة كذا في (عب) (قوله: أو بخدمة ~~العبد) بحيث تتعسر بدونه (قوله: وجاز شرط الثواب) أي جاز للواهب اشتراط ~~الثواب في عقد الهبة على الموهوب له مقارنا للفظها كوهبتك كذا على أن ~~تثيبني عليه ولا يقدح اشتراطه في عقدها لأنها حينئذ بيع فاشتراطه كالثمن ~~وإن لم يذكر عينه قياسا على نكاح التفويض (قوله: ولزم المعين) أي لزم دفعه ~~(قوله: بالقبول) وأما عقد الهبة فلازم بالعقد (قوله: ولزم غيره) أي غير ~~المعين (قوله: بالقبض) أي قبض الموهوب وقبله للواهب الرجوع ولو دفع الموهوب ~~له الثواب (قوله: بمفوت الاعتصار) أي بيد الموهوب وقبله لا يلزم فإن ارتفع ~~المفيت فله ردها إلا فيما إذا باعها ثم اشتراها والبائع مليا فإنما عليه ~~القيمة (قوله: يعني التغير إلخ) أي لا حوالة الأسواق لأن العقد منحل بخلاف ~~البيع (قوله: والقول للواهب) أي بعد قبض الهبة أما قبله فالقول له وإن لم ~~يصدقه العرف (قوله: أنه قصد الثواب) أي لا أنه اشتراطه فإنه لابد من إثباته ~~ولا ينظر لعرف ولا ضده (قوله: إلا أن يكذبه العرف) بأن كان مثل الواهب لا ~~يطلب في هبته ثوابا ولا فرق في هبة العرس وغيره ولا يلزمه الصبر إلى أن ~~يحدث عرس مثله ولو جرى العرف بالتأخير على ما في (تت) وفي البرزلي العمل ~~بالعرف وللموهوب أن يقاصصه بقيمة ما أكله هو ومن حضر الوليمة تبعا له ~~(قوله: إن أشكل) بأن لم يشهد له العرف ولا عليه (قوله: لا شهد العرف له) أي ~~لا يحلف إن شهد العرف له بناء على أن العرف كشاهدين (قوله: # لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك # وأما الهبة فيكره شراؤها تنزيها وقال عبد الوهاب: يجوز وظاهر أن هذا عير ~~العود الانتزاع (قوله: أرفع ms2158 القيم) ويكفي تقويمها بنفسه ولا يشترط حضور ~~عدول PageV04P064 # (على أظهر القولين) وقيل: يحلف فيهما (ولا يصدق في المسكوك وهبة لقريب) ~~ومنه الزوج (أو قادم وإن غنيا لفقير إلا لعرف أو إثبات شرط وله منعه منها ~~للثواب وأثيب ما تسلم فيه) لا عرض عن جنسه مثلا لأنه سلف بنفع (وإن معيبا ~~ولا يلزم # ولا يصدق في المسكوك) وكذا المكسور والنبر على ما رجح الحطاب قال أبو ~~الحسن: لأن العرف أن الناس إنما يهبون ما تتباين فيه الأغراض ولا يقدرون ~~عليه بالشراء إذا امتنع صاحبه والمسكوك بخلاف ذلك ولأنها ثمن الأشياء وقيم ~~المتلفات وحينئذ الرجوع بالقيمة إليها فإنها بيعت بما لا يعرف من أصناف ~~العروض (قوله: وهبة لقريب) لأن القصد معها التعاطف والتواصل وكذلك الهبة ~~للصالح أو العالم إلا من مثله (قوله: أو فادم) ظاهره ولو في هبة الخرفان ~~والدجاج والقمح وفي الحطاب قصره على إهداء الفواكه وإلا فالقول للواهب ~~(قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا (قوله: لفقير) أي بهبة فقير ~~(قوله: إلا لعرف إلخ) راجع للمسائل الثلاث (قوله: وله منعه إلخ) أي لواهب ~~منع الموهوب له من الهبة إلى أن يعطيه الثواب المشترط أو ما يرضى به ~~والضمان من الواهب فإن قبضها الموهوب له قبل الإثابة فإما إثابة أو ردها ~~وتلوم لهما ما لا يضربهما فإن مات الواهب وهي بيده فهي نافذة كالبيع إن عين ~~ثوابها وللموهوب قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان غير معين بطلت وإما إن ~~مات الموهوب بعد القبض وقبل الإثابة فلورثته ما كان له (قوله: ما تسلم فيه) ~~أي ما يصح أن تكون فيه رأس مال فيشترط السلامة من الربا في الثواب فيثاب عن ~~العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدى إلى ~~سلم الشيء في مثله لا يثاب عن الذهب فضة ولا عن الفضة كذلك للصرف أو البدل ~~المؤخر ولذلك إذا كان قبل التفرق جاز ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ~~ويثاب عن الطعام عرض ونقد لا ms2159 طعام للفضل والنسا ولا يلزم قبول الأكثر إلا ~~لعرف كما بمصر فيلزم وكذلك دفعه انظر (عب) (قوله: وإن معيبا) أي وإن كان ~~الثواب معيبا لكن فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له # (قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا بالنسبة لفقير أهدى له (قوله: ~~وله منعه منها) ولا يلزمه الصبر إلى أن يحصل له عرس مثلا كما نص عليه ~~الخرشي وغيره (قوله: سلف بنفع) وذلك أن الشيء في جنسه قرض وشرط القرض أن ~~يكون النفع PageV04P065 # قبول ما خالف العادة كالحطب) والتبن إن خالفا (وللمأذون والأب فقط) لا ~~غيره من الأولياء (في مال محجوره الهبة للثواب وإن التزم بيمين) أي تعليق ~~(كبغيرها لغير معين ابتداء وجب ولم يقض به) أما المعين بلا تعليق فيقضي ولو ~~للفقراء بعده كما في (الخرشي) عن ابن الحاج (وفي المسجد المعين خلاف) إذا ~~التزم له بلا تعليق نظرا لتعيين البقعة وعموم الانتفاع بها (وقضى بين مسلم ~~وذمي فيها) أي الهبة (بحكمنا) ولا نتعرض لذميين. # وليس له رد المعيب وأخذ غيره سالما وهذا إن لم يكن العيب قادحا كجذام ~~وبرص وإلا فلا يلزم قبوله ولو كمل له القيمة كما في (بن) (قوله: وللمأذون) ~~خبر مقدم والأب عطف عليه والهبة مبتدأ مؤخر (قوله: الهبة للثواب) أي لا ~~لغيره فلا يجوز وليس للأب الإبراء من مال محجوره مجانا (قوله: وإن التزم) ~~أي لصدقة أو هبة أو حبس (قوله: أي تعليق) إشارة إلى أنه ليس المراد اليمين ~~الشرعية (قوله: كبغيرها) أي: بغير يمين (قوله: لغير معين) قيد فيما بعد ~~الكاف وما قبله أعم (قوله: وجب) أي وجب تنفيذ ما التزمة فيما بينه وبين ~~الله تعالى (قوله لم يقض به) لعدم قصد القربة حين اليمين ولعدم من يخاصمه ~~في غير المعين وإنما قضى بالزكاة لدلالة الآية على أخذ الإمام لها وأما ~~الفرق بعدم النية إذا أكره هنا فلازم في الزكاة وكذلك الفرق بأن الزكاة لما ~~تعلقت بالنصاب وقت مرور الحول أخذت كرها والملتزم لم يعين وقتا فلم يحكم ~~عليه لأن من ms2160 حجته أن يقول: لم ألتزم إخراج ذلك الآن فيه أنه هنا لا يقضي ~~عليه ولو عين زمانه أفاده القلشاني على الرسالة في باب الأيمان والنذور ~~(قوله: فيقضي) لأنه قصد التبرر ولقربة حينئذ قال في النكت: ويقضي عليه ولو ~~بجميع ماله ولا يترك ما يترك للمفلس (قوله: ولو للفقراء بعده) مبالغة في ~~القضاء نظرا لحال الأول (قوله: بلا تعليق) وإلا فلا يقضى عليه قولا واحدا ~~كما ذكره (عب) خلافا لما في (تت) (قوله: بين مسلم وذمي) وهب أحدهما للآخر ~~(قوله: بحكمنا) أي بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك لا بحكمهم ~~لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (قوله: ولا تعرض لذميين) قال مالك: ليس هذا من # لأخذه فقط ودافع هبة الثواب لا يخلو انتفاعه هو (قوله: في مال محجوره) ~~راجع للأب وأما المأذون فهو العبد في مال نفسه. PageV04P066 # {باب} # عرف القطة وإن كلبا) مأذونا (وفرسا) خلافا لمن جعلها كضوال الإبل (الدرهم ~~الشرعي لا دونه) فلا يعرف أصلا نعم إن علم صاحبه دفع له وسئل الجماعة ~~المحصورون شيخنا ولا يراعي في ذلك الاختلاف باختلاف الناس (أياما) حتى يغلب ~~على الظن إعراض صاحبه عنه (إلى فوق الدينار) الشرعي (فسنة بمظنان طلبها) ~~كباب المسجد (كل يومين أو ثلاثة وزاد في أول التقاطها بنفسه أو من يثق به # النظام الذي يمنع منه وظاهره ولو ترافعوا إلينا لأنه قال في الأمهات: ~~وليس بمنزلة أخذ ماله. ### | AUTO {باب اللقطة} # اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف والسكون هو القياس في المفعول كضحك ~~منه وقدوة لمن يقتدي به وإنما الفتح قياس لفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير ~~الضحك ومنه همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز (قوله: عرف) أي وجوبا فورا وضمن ~~بالتراخي لتفريطه (قوله: وإن كلبا) أي وإن كانت اللقطة كلبا وإنما بالغ ~~عليه لئلا يتوهم من عدم جواز بيعه أنه غير لقطه فلا يعرف وإنما لم يقطع ~~سارقه مع أنه مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة (قوله: الدرهم ~~إلخ) بدل من اللقطة بدل ms2161 مفصل (قوله: فلا يعرف أصلا) بل يأكله (قوله: نعم إن ~~علم صاحبه إلخ) أي ولا يحل له أكله (قوله: بمظان إلخ) متعلق بقوله: عرف ~~وكذا قوله: بنفسه والجار الأول بمعنى في فلا يلزم تعلق حرف جر بعامل واحد ~~على الوجه الممنوع (قوله: وزاد في أول التقاطها) أي فيعرفها كل يوم (قوله: ~~أو من يثق به) أي بأمانته وإن لم يساوه في الأمانة فإن ضاعت منه فلا ضمان ~~عليه والفرق بينه وبين ضمان المودع إن ### | AUTO {باب اللقطة} # اشتهر على الألسنة فتح القاف والقياس السكون في المفعول كقدوة وعمدة ~~ورحلة لمن يرتحل إليه إنما لفتح قياس في الذي بمعنى الفاعل كهمزة لمزة كثير ~~الهمز واللمز (قوله: إلى فوق) نية حذف الموصول كما مر أي ما فوق (قوله: ~~وزاد في أول التقاطها) ويسرع به فور فإن أخره لغيره عذر ضمن لتفريطه (قوله: ~~أو من يثق به) PageV04P067 # وإن بأجرة) منها (إن لم يعرف مثله) وأما المشهور عند العوام بالحلاوة ~~فحرام (وبالبلدين إن وجدت بينهما إلا أن يظن إحداهما) كأن تكون بقربها وهما ~~متباعدان (فيها ولا يسم جنسها) لئلا يفهمها بعض الحذاق بل يقول شيء (وأخذها ~~من يعرف العفاص) الظرف (والوكاء) الحبل (بلا يمين) للحديث (فإن لم يكونا ~~فما يغلب على الظن وقدم الأقوى بيمين وعارفهما على عارف الوزن والعد) لنص ~~صاحب الشرع عليهما (وإن وصف ثان وصف أول قبل شيوع الخبر حلفا وقسمت) ~~والمراد مثل وصف الأول في الاستحقاق وإن لم يتحد (وقدم أقدم # أودع ولو أمينا أن ربها لم يعينها لحفظها هنا (قوله: وإن بأجرة منها) فإن ~~زادت عليها فلا يلزم ربها الزيادة (قوله: إن لم يعرف مثله) أي إن لم يناسب ~~أن يعرفها مثله والقيد لابن شاش وتبعه ابن الحاجب وصاحب الأصل واعترضه ابن ~~عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه ~~(قوله: وفي البلدين إلخ) لأنهما من مظان طلبها (قوله: ولا يسم جنسها) ~~الأظهر أن النهي لتحريم كما فهمه (عب) (قوله: الظرف) أي ms2162 الذي هي فيه ~~فالمراد العفاص بالمعنى اللغو وهو ما يسد به فم القارورة (قوله: والوكاء) ~~بالمد (قوله: للحديث جعلها) لمن عرفها بمجردها (قوله: فإن لم يكونا) أي ~~العفاص والوكاء (قوله: وقدم الأقوى إلخ) بأن عرفهما معا وزاد غيرهما والآخر ~~عرفهما فقط أو زاد فيما يغلب به الظن (قوله: وعارفهما) أي العفاص والوكاء ~~وكذا عارف أحدهما كما في عب (قوله: على عارف الوزن والعدد) أي فقط أو مع ~~أحدهما خلافا لما في (عب) (قوله: لنص إلخ) أي فلا يعارض بأن العدد والوزن ~~من الصفات الباطنة فالقياس تقديمها لأن النص لا يعارض بالقياس (قوله: قبل ~~شيوع الخبر) وإلا فلا شيء لثاني (قوله: حلفا إلخ) أي ويقضى للحالف على ~~الناكل ونكولهما كحلفهما على الراجح (قوله: وإن لم يتحد) بل ولو # وإنما لم يجز للمودع أن يودع لأن بها عينه لحفظها (قوله: لم يعرف مثله) ~~كذا قيد ابن شاش وتابعوه وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو ~~كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه أقول: قاعدة حفظ مال الغير ووجوب إيصاله لربه ~~تؤيد التقييد إذ الواجب لا يؤخذ عليه أجر (قوله: ولا يسم جنسها) حمل (عب) ~~النهي على التحريم (قوله: وإن لم يتحد) لكن قيد قبل شيوع الخبر إنما يحتاج ~~له PageV04P068 # البينتين تاريخا وأعدلهما) والمؤرخة (وإلا فكذلك) تقسم بعد الحلف (ولا ~~ضمان على دافع بوصف ولو قامت بينة بغيره) أي بغير مقتضاه والدعوى على ~~القابض (وإن عرف العفاص أو الوكاء وقال لا أدري الآخر استؤنى فإن لم يأت ~~غيره بأكثر أخذها لا إن غلط في الآخر أو في صفة الدنانير وفي جهل صفة ~~الدنانير وغلطه بالنقص ومعرفة السكة فقط خلاف واغتفر غلطه بالزيادة) ~~لاحتمال العداء (وجهل القدر) مع معرفة غيره (ووجب لقط أمين خاف خائنا وحرم ~~على خائن وكره مع الشك كالأمانة إن لم # كان الثاني أقوى ولا يفضى له وحده لأن الأول قد تقوى جانبه بالقبض مثلا ~~(قوله: تاريخا) أي: الملك كما في (بن) وقيل المراد تاريخ الضياع (قوله: ~~والمؤرخة) ms2163 أي وتقدم المؤرخة على غيرها وإن كانت أعدل كما قرره (عج) ونظر ~~فيه الزرقاني واستظهر القسم (قوله: وإلا فكذلك) أي وإلا يكن أحدهما أقدم ~~تاريخا ولا أعدل بأن تكافأتا (قوله: ولا ضمان إلخ) لأنه دفعها بوجه جائز ~~(قوله: بوصف) أي بسبب وصف تدفع به وأولى دافع بينة (قوله: والدعوى على ~~القابض) فيجرى على ما مر من وصف الثاني وصف أول إلخ (قوله: استؤنى) أي ~~بدفعها له (قوله: فإن لم يأت غيره إلخ) وإلا دفعت له ومعلوم أمه مع التساوي ~~تقسم بينهما كما تقدم (قوله: لا إن غلط إلخ) أي فلا يأخذها ولا استيناء ~~(قوله: وعرفة السكة) أي الموجود بالبد وإلا فلا تدفع له قطعا (قوله: أو جهل ~~القدر) لاحتمال أن يكون أخذ منها شيئا ولا يعرف الآن قدره (قوله: مع معرفة ~~غيره) أي من العفاص والوكاء أو أحدهما (قوله: ووجب إلخ) لوجوب حفظ مال ~~الغير (قوله: لقط أمين) من الإضافة لفاعل فإن ترك ضمن (قوله: وحرم على ~~خائن) ظاهره ولو خاف خائنا آخر وبحث فيه ابن عبد السلام بأن يجب عليه أخذها ~~وترك الخيانة ولا تكون خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه وجوب حفظها من الخائن ~~واستظهر بحثه الحطاب قاله المؤلف على (عب) (قوله: مع الشك) أي في أمانة ~~نفسه وظاهره ولو خاف الخائن (قوله: كالأمانة إلخ) أي كما يكره مع الأمانة وعدم # عند الاتحاد (قوله: والمؤرخة) أي للمالك أو للضياع (قوله: وحرم على خائن) ~~فإن خاف خائنا غيره قال بن عبد السلام: يجب عليه أخذها وكف نفسه عن الخيانة PageV04P069 # يخف وما وجد بقرية زميين دفع لراهبهم ثم) بعد السنة (حبسها حتى تأتي ربها ~~أو تصدق عنه بها أو تملكها) ومنه التصديق بها عن نفسه (وإن بمكة) وحديث: ~~"لا تحل لقطتها" معناه قبل السنة ونبه على ذلك مع عمومه لئلا يتوهم عدم ~~التعريف بانصراف الحاج (وإن نوى بالأخذ التملك فغضب) يضمن بكل شيء ولو سماويا # خوف الخائن (قوله: بقرية ذميين) أي ليس فيها غيرهم (قوله: دفع لراهبهم) ~~أي ندبا إذ له ms2164 أن يعرف بنفسه وإنما لم يجب عليه لئلا يكون فيه خدمة لأهل ~~الذمة وبحث فيه ابن رشد بأنه يمكن أن تكون لمسلم فالاحتياط أن لا تدفع ~~لراهبهم إلا بعد تعريفها (قوله: حتى يأتي ربها أو تصدق إلخ) التخيير بين ~~هذه الأمور الثلاثة إن كان الملتقظ غير الإمام وإلا فليس له إلا حبسها لا ~~تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته) (قوله: أو تصدق عنه بها) فإن جاء ربها قبل ~~حصول مفوت فله أخذها من المسكين وله تركها وبعده فله الرجوع على الملتقط ~~بالقيمة ثم يرجع هو على المسكين بما بقي منها (قوله: أو تملكها) لو غنيا ~~وضمنها بربها (قوله: وحديث لا تحل إلخ) أي فلا دليل فيه لقول الشافعي ~~واختاره الباجي لا تستباح لقطتها بعد سنة ويجب تعريفها أبدا (قوله: مع ~~عمومه) أي في لقطه مكة وغيرها (قوله: بانصراف الحاج) والغالب أنه من أهل ~~الآفاق لا يعود لأجل لقطته (قوله: وإن نوى بالأخذ) أي بوضع يده عليها فإن ~~نوى بعد ذلك وقبل السنة فقال ابن عبد السلام: يجرى على تبدل النية مع بقاء ~~اليد والمشهور أنها بمجردها لا توجب شيأ ولا تنقل ورده ابن عرفة واختاره ~~الحطاب بأن القول بلغو أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير ~~بقائها كما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط قبل نية الاغتيال ~~كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وبعدها مقرونة بنقيض ذلك فصار ذلك ~~كالفعل فيجب الضمان اتفاقا قال (ر): والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وهذا ~~من ابن عرفة تحامل عليه البناني بل الظاهر مالا بن عرفة والحطاب لأن نية ~~الاغتيال هنا لم تجرد بل قارنها الكف عن التعريف المؤلف لكن هذا لا يظهر ~~إلا إذا ترك التعريف بالفعل في وق لا يرخص له في تركه فيه وإلا لم يرد على ~~مجرد النية والنظر لاختلاف وضع اليد بالاعتبار قد يكون تحامل دعوى زيادة عن ~~مجرد النية كما قال # (قوله: بقرية ذميين) ظاهر أن لم يدخلها غيرهم وإلا ورد ms2165 بحث ابن شد بإمكان PageV04P070 # (وإن ردها لمكانها بعد بعد ضمن لا بقرب) فلا يضمن هذا إذا أخذها ليسأل ~~جماعة مثلا هل هي لهم (وهل ولو أخذها للتعريف؟ فهمان والرقيق كالحر) وليس ~~لسيده منعه لالتقاط لأنه يعرف حال خدمته (وضمانه قبل السنة في رقبته) جناية ~~(وله أكل ما يفسد وضمن ماله ثمن وشاة بفيفاء، # (ر) فليتأمل (قوله: وإن ردها لمكانها) وأولى لغيره وهذا في الأخذ المكروه ~~أما الواجب فالضمان مطلقا لتركه والحرام لا ضمان فيه مطلقا (قوله: بعد بعد) ~~أخذ للتعريف ويسأل جماعة (قوله: هذا) أي عدم الضمان في القرب (قوله: إذا ~~أخذها ليسأل إلخ) أما بنية الاغتيال فغصب ما تقدم (قوله: وهل ولو أخذها ~~إلخ) أي وهل عدم الضمان مع القرب ولو أخذها بنية التعريف أولا؟ فهمان ~~(قوله: والرقيق كالحر) أي في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط والتعريف ~~والضمان والتملك وغير ذلك (قوله: لأنه يعرف حال خدمته) أي فلا يشغله ~~الالتقاط عن الخدمة بخلاف أخذ اللقيط فإنه يحتاج إلى القيام به فلذلك منع ~~كما يأتي (قوله: وضمانه) أي ضمان الرقيق ما التقطه إذا ضاع منه أو هلك ~~(قوله: قبل السنة) أما بعدها ففي ذمته لعموم خبر عرفها سنة فإن جاء صاحبها ~~وإلا فشأنك بها (قوله: في رقبته) أي وليس للسيد إسقاطه عند بخلاف الوديعة ~~لأن ربها سلطه عليها بخلاف اللقطة (قوله: وله أكل إلخ) أي للملتقط من حيث ~~هو (قوله: أكل ما يفسد) كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمنه ولو وجده في العمارة أو ~~كان له ثمن على ما صوبه (ر) خلافا للحطاب في ضمانه إن كان له ثمن وظاهره من ~~غير تعريف وهو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب خلافا لما يؤخذ من ظاهر المدونة ~~وظاهره كابن عرفة من غير استيناء وقال الزرقاني: ينبغي الاستيناء يسيرا ~~لاحتمال إتيان صاحبه (قوله: ما له ثمن) أي مما لا يفسد ولا يجوز القدوم على ~~أكله (قوله: وشاة بفيفاء) ولا ضمان عليه وسواء أكلها في الصحراء أو في ~~العمران لكن إن # سقوطها من مسلم ms2166 فالقياس تعريفها (قوله: لمكانها) نص على المتوهم لئلا ~~يقول: لم أحدث فيها حدثا ولم أعرف لها مكانا قد وضعتها فيه كما وجدتها فيه ~~فأولى غيره (قوله: جناية) فيخير سيده وليس له وضع الضمان عنه بخلاف الوديعة ~~والدين بلا إذنه كما سبق لأن ما مالكيها أسلما ما لهما (قوله: وضمن ما له ~~الثمن) PageV04P071 # وبقر خيف عليها) فإن تيسر للعمران وجب في البقر والشاة كما في (بن) (إلا ~~تركت كالإبل) حيث لم يخف عليها خائن (وإنه أخذت عرفت سنة ثم تركت ر) له (كراء، # جملها مذكاة أو طعام وجده بفيفاء إلى العمران ووجد ربه فهو أحق به ويدفع ~~له أجرة حملة فإن أتى بها حية إلى العمران عرفها لأنها صارت كاللقطة كما ~~إذا وجدها بقرب العمارة أو اختلطت بغنمه في المرعى قاله (عب) (قوله: خيف ~~عليها) أي من سباغ ونحوها أو جوع أو عطش أو من النسا (قوله: وجب في البقر ~~والشاة كما في (بن)) أي وخلافا لما في (عب) من أكل الشاة ولو تيسر سوقها ~~(قوله: كالإبل) تشبيه في الترك وظاهره وجدها في الصحراء أو في العمران ابن ~~عبد السلام وهو أسعد بظاهر المذهب المذهب اه (بن) (قوله: حيث لم يخف عليها ~~خائن) وإلا وجب لقطها من هذه الحيثية وتبع في ذلك في ذلك ما في (عب) ~~واعترضه (بن) بأن مذهب المدونة تركها مطلقا قال في المقدمات بعد أن ذكر ~~التقاط الإبل: قيل: إن ذلك في جميع الأزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة ~~والعتبية وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد ~~فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه ~~تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى ذلك عن مالك ~~ابن عبد السلام وصميم مذهب مالك التقاطهم مطلقا قال المؤلف: ولا يخفاك أن ~~المصلحة العامة تقضى الآن ما صنع عثمان -رضي الله تعالى عنه- كما قالوه في ~~ضمان الخفراء وأشباهه اه فإن كانت بعيدة ms2167 من العمران وخيف عليها السباع ~~فقيل: إنها في حكم الغنم لو وجدها أكلها وقيل: إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة ~~في حملها قاله ابن رشد في المقدمات واقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب ~~وبه رد (بن) على ما في (عب) من عدم أخذها حينئذ (قوله: ثم تركت) أي بمحلها ~~(قوله: وله كراء إلخ) وله الإنفاق من عنده وله بيعها كما في المسائل ~~الملقوطة وإنما جاز له كراؤها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لابد لها من ~~نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها وليس لربها فسخ الوجيبة # ظاهره ولو يفسد بل هو سياقه لأنه يبيعه ويوقف ثمنه وهو أحد أقوال في ~~المسئلة انظر (حش) (قوله: فإن تيسر السوق) وكذا إن حملها مذكاة للعمران ~~فربها أحق PageV04P072 # نحو البقر في علفها ما يؤمن وركوب دابة لموضعه وإلا) بأن أكرى زيادة على ~~النفقة أو مالا يؤمن أو ركب لغير موضعه (ضمن) الذات والمنفعة إن سلمت ~~(والغلة في النفقة) وهل رأسا برأس أو محاسبة خلاف (والنسل والصوف لربها ~~ولرب مالا غلة له إسلامه في النفقة أو فداؤه وإن باعها بعد السنة فما لربها ~~إلا الثمن وقبلها فضولى وإن وجدها بيد مسكين أو مشتر منه فله أخذها # لوقوع العقد بوجه جائز (قوله: نحو البقر) أي من كل ما ليس له أكله (قوله: ~~ما يؤمن) أي عليها من (قوله: وركوب دابة) وإن لم يتعذر أو يتعسر عليه قودها ~~كما في (المواق) و (تت) خلافا لبهرام (قوله: ضمن الذات إلخ) قال (عج): ~~ويقدم في الكراء غير المأمون المستأجر لأنه مباشر على المكرى لأنه متسبب ~~(قوله: أو محاسبة) وعليه فالزائد كاللقطة يحبس لربها والنقص يخير ربها في ~~إسلامها فيه أو دفعه وأخذها خلافا ل (عب) (قوله: والصوف) تاما أو لا (قوله: ~~إسلامه) وليس له أخذها بعد ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين قدم ~~الملتقط بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفى نفقته لأن تعلق حقه أقوى ~~(قوله: إن باعها إلخ) وإن لم يكن بحكم حاكم وظاهره ولو ms2168 بعد نية تملكها وقد ~~يقال: بنية التمليك صار ضمانا قيمتها كما تقدم انظر (البدر) امؤلف على (عب) ~~(قوله: فما لربها إلا الثمن) أي الذي بيعت بع على الملتقط لا على المشترى ~~ولو أعدم الملتقط ويرجع عليه بالمحاباة أيضا لأنه كالوكيل فإن أعدم في هذه ~~رجع على المشترى بها فقط لا بأصل الثمن والفرق أن المشترى لما شارك البائع ~~في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائغه ولا كذلك عدمه في غير ذلك ~~من الثمن ذكره (عب) (قوله: وقبلها فضولى) فيخير ربها في إمضاء البيع وأخذ ~~الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا ~~وإلا ففي رقبته كما تقدم (قوله: أو مشتر منه) أي من المسكين (قوله: فله ~~أخذها) ويرجع المشترى على المسكين بثمنه إن كان بيده فإن فات رجع على ~~الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع # بها (قوله: إسلامه) فإن قام الغرماء على ربها قدم الملتقط بقدر النفقة ~~لأنها بيده كالرهن (قوله: إلا الثمن) على الملتقط لأنه اشترى بوجه جائز نعم ~~في المحاباة يرجع بقدرها على الملتقط فإن أعدم فعلى المشترى (قوله: ومشتر ~~منه) ويرجع بثمنه PageV04P073 # أو تضمين الملتقط القيمة إلا أن يتصدق بها عن ربها ولم تنقص) فليس له إلا ~~أخذها (وإن نوى التملك قبل السنة فكغاصب وبعدها لربها أخذها وقيمتها يوم ~~الملك إن هلكت وخير إن نقصها للاستعمال) في أخذها أو قيمتها (ووجب لفظ صغير ~~لا يقدم بنفسه) في مصالحها (ولو على امرأة ولزوجها رده لمأمون) من الأمكنة ~~(يمكن أخذ فيه حيث لا مال لها ونفقته مما ملكه بهبة # عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق به ويرجع بتمام ثمنها على ~~المساكين لأنهم البائعون منه اه مؤلف على (عب) (قوله: أو تضمين الملتقط ~~إلخ) ويرجع على المسكن لا إن تفوت أو يتصدق عن نفسه (قوله: إلا أن يتصدق ~~إلخ) ما قبل الاستثناء أن يتصدق بها عن نفسه حصل فيها نقص أم لا أو عن ربها ~~ونقصت (قوله: ms2169 فكغاضب) يضمن ولو السماوي كما مر (قوله: إن نقصها الاستعمال) ~~أما أن نقصها السماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها (قوله: ~~ووجب) أي: كفاية إن لم يخف عليها وإلا تعين كما في الإرشاد وظاهره ولو علم ~~خيانة نفسه بدعوى رقيته (قوله: لقط) أي التقاط (قوله: في مصالحها) من نفقة ~~وغذاء ونحوهما (قوله: ولزوجها رده إلخ) أي إن أخذته من غير إذنه ثم لم ~~يمنعها فإن كان بإذنه فالنفقة عليها ولو كان لها مال لأنه بإذنه كان ~~الملتقط له ذكره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: بهبة) أو صدقة أو حبس ويحوزه له ~~الملتقط بدون نظر حاكم إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا منه على ما في ~~سماع زونان وفي سماع يحيى لا يحوزها له لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره ~~والملتقط ليس كذلك وإنما قدم ماله على الفئ وعموم المسلمين بخلاف الأسير ~~لأن اللقيط لا تجب # على المسكين إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها ~~وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق ويرجع بتمام ثمنها ~~على المسكين لأنه الذي باعه (قوله: الاستعمال) ولا شيء له إن نقصت بسماوي ~~(قوله: ولزوجها رده إلخ) حيث أخذته بغير إذن ثم لم يمنعها وأما إن أذن لها ~~الزوج في أخذه ابتداء فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه كأنه هو الذي ~~التقطه كذا كتب عبد الله (قوله: برقعة) راجع لما تحته وإلا كان ما تحته ~~لقطة (قوله: ثم عموم المسلمين) وإنما قدم مال المسلمين في فداء الأسير ~~لتأخذهم الحمية على الجهاد PageV04P074 # أو معه أو تحته برقعة فيها أنه للصبي ثم الفيء ثم كالحضانة على المبلتقط ~~ثم عموم المسلمين ورجع على أب موسر حال الإنفاق إن ثبت تعمد طرحه) وكذا على ~~ما علمه من مال الصغير حال الإنفاق كما سبق ولا يرجع بالسرف (وحلف) إن لم ~~يشهد أنه لم يتبرع ولوجه عمد) كأن يطرح من لا يعيش له ولد لما يقال أنه ~~يعيش ms2170 (والقول للأب في قدر ما أنفق وحلف مستندا للقرائن وهو حر) ولو التقطه ~~عبد (وولاؤه للمسلمين) إلا أن يجعله الإمام للملتقط وعليه يحمل ما في الوطأ عن # مواساته إلا إذا كان لا مال له لكونه أجنبيا من الملتقط وليس له في بيت ~~المال حق إلا عند عدم ماله والأسير قدم فيه الفيء لأن موضوعه تجهيز الغزاة ~~وفك الأسير أو نحو ذلك فإن لم يكن فعلى المسلمين لأن فكه من مصالحكم لئلا ~~يستأصل الكفار جمعنا أفاده (عب) أي يفدى بمالهم لتأخذهم الحدة والحمية كما ~~مر (قوله: أو معه) أي: أو بوجوده معه (قوله: برقعة فيها إلخ) أي مكتوب فيها ~~أن المال له وهذا قيد في الأخير فقط دون ما قبله لأن قرينة كونه معه كافية ~~فإن لم يكن معه رقعة فالمال الذي تحته لقطة (قوله: ثم كالحضانة على ~~الملتقط) لأنه التزم ذلك بالتقاطه ويستمر إلى أن يبلغ عاقلا قادرا على ~~الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فيما يظهر وهو ظاهر ابن عرفة لأنه ولده ~~حكما بالتقاطه ثم لا رجوع له عليه قاله (عب) (قوله: على أب إلخ) ومثله الأم ~~إن وجب عليها الارضاع (قوله: موسر إلخ) وإلا فلا رجوع له عليه والقول له في ~~عدمه لأنه غارم كما في الحطاب (قوله: ثبت تعمد طرحه) ببينة أو إقرار لا ~~بمجرد دعوى الملتقط فإن ضل منه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب ~~ولو أيسر حال الإنفاق لحمله على التبرع والهبة (قوله: وحلف أنه لم يتبرع) ~~فإن لم يحلف فلا رجوع له وفي ابن عرفة مقتضى المدونة رجوعه حيث تعمد الأب ~~طرحه ولو أنفق حبسة نظرا لحالة الأب السابقة على الالتقاط (قوله: ولوجه ~~عمد) أي والطرح لوجه من العمد كما لأبي السن خلافا للبساطي (قوله: والقول ~~لأب إلخ) لأنه غارم وكان القياس أو القول للملتقط لأنه أمر لا يعلم إلا من ~~قبله (قوله: وهو) أي اللقيط (قوله: حر) محكوم بحريته شرعا # (قوله: كما سبق) أي في باب النفقات (قوله: للأب) ms2171 لأنه غارم (قوله: يحمل ~~في الموطأ إلخ) يعني أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه إنشاء جعل لا إخبار عن ~~الحكم PageV04P075 # عمر: "لك ولاؤه وعلينا نفقته" والمراد بالولاء إرثه والعقل عند وقيد هذا ~~بالمسلم قال (عج): ولا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال (وحكم بإسلامه ~~في قرية إسلام) ولو التقطه كافر (كبيتين والتقطه مسلم) تغليبا للإسلام ولا ~~يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) (ونزع) المحكوم بإسلام (من الكافر ~~وأجبر على الإسلام فإن بلغ وأباه فمرتد وقدم الأكفاء فالأسبق) حيث لم يخش ~~الضياع (ثم القرعة وندب الإشهاد # لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك ولو أقر بالرقبة لأحد ~~ألغى (قوله: والمراد بالواء إلخ) أي لا أنه هو يرثهم ولا الولاء الذي هو ~~لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق ودفع بهذا ما يقال: إن قوله: وهو حر ~~يناقض قوله: وولاؤه للمسلمين لمنافاة الحرية للولاء تأمل (قوله: مال ~~الكافر) أي المحكوم بكفره بالتبع لملتقطه في بعض الصور (قوله: في قرية ~~إسلام) ولو كانت بين قرى الكفار (قوله: لبيتين) أي كما يحكم بإسلامه إذا ~~كان في القرية كبيتين من المسلمين إن كان ملتقطه مسلما وأدخلت الكاف بيتا ~~ثالثا وأما الأربعة فكالقرية يحكم بإسلامه ولو التقطه كافر كما لحطاب لما ~~في عب و (عج) من أنه لا يحكم بإسلامه مطلقا إلا إذا ساوى المسلمون الكفار ~~أو زادوا (قوله: والتقطه مسلم) وإلا فلا يحكم بإسلامه وظاهره أنه إذا كانت ~~القرية لا مسلمين فيها يحكم بكفره ولو التقطه مسلم وهو ما لأبي الحسن ~~تغليبا للدار والذي في الذخيرة أنه إن التقطه مسلم يكون على دينه وهو ~~الظاهر والله أعلم اه (بن) (قوله: ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) ~~أي في استظهاره عدم إسلامه إذا أنكره أهل البيتين (قوله: المحكوم بإسلامه) ~~بأن وجد في قرية إسلام إلى آخر ما مر (قوله: وقدم الأكفاء) أي في أخذ ~~اللقيط إذا تنوزع في أخذه (قوله: فالأسبق) أي في وضع اليد فإن أخذ غيره بعد ms2172 ~~وضع يد الأسبق نزع منه ودفع لأسبق (قوله: وندب الإشهاد) أي: يندب # إلا إذا ثبت أنه كان يرى ذلك مذهبا (قوله: إرثه) من الإضافة للمفعول ولا ~~يرثهم أي وليس المراد ما هو لحمة كلحمة النسب (قوله: كبيتين) أدخلت الكاف ~~الثلاثة وأما أربعة فلا يشترط أن يلتقطه مسلم ثم ظاهر أن في البيتين ~~والثلاثة إذا التقطه كافر لا يكون مسلما وأما إذا التقطه مسلم في بلدة لا ~~مسلمين بها فظاهر الأصل أنه كافر تغليبا للدار وهو ما لأبي الحسن وفي ~~الذخيرة أنه مسلم تغليبا PageV04P076 # ووجب إن ظن استرقاقه هو أو وارثه وحرم رده) ويضمنه (إلا أن يأخذ للحاكم ~~أو ليسأل فلانا هل هو ابنه) فلم يقبلاه (ولم يخش ضياعه ولا يلحق بملتقط ولا ~~غيره إلا بوجه) كما سبق (أو بينة وليس لذي شائبة أخذه) لأنه مشغل # الإشهاد عند التقاطه أنه التقطه خوف الاسترقاق (قوله: ووجب) أي الإشهاد ~~(قوله: وحرم رده) أي يحرم على الملتقط رد اللقيط بعد أخذه إلى موضعه أو ~~غيره لأنه فرض كفاية يتعين والشروع (قوله: ويضمنه) أي يضمن ديته إن شك في ~~أخذه وإن تحقق عدم أخذه فالقصاص (قوله: إلا أن يأخذه للحاكم) أي ليرفعه ~~للحاكم لا لقصد تربيته (قوله: ولم يخش ضياعه) بل تيقن أخذ أحد له لكون ~~الموضع مطروقا فله رده لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض الكفاية حتى يتعين ~~عليه فإن خاف ضياعا حرم رده وضمنه (قوله: ولا يلحق إلخ) أي إذا استلحقه ~~(قوله: إلا بوجه) أي فيلحق به كان المستحق مسلما أو كافرا كان اللقيط ~~محكوما بإسلامه قبل ذلك أم لا هذا مالا بن عرفة وذكره (تت) وجد (عج) وذهب ~~بعضهم إلى أنه لا يلحق به إلا إذا كان مسلما كان هو الملتقط أو غيره وذكره ~~الزرقاني وقيل: لا يلحق به إلا إذا كان المستحق مسلما غير الملتقط وإنما ~~توقف الاستلحاق هناك على الوجه أو البينة وقد تقدم أن الأب يستلحق مجهول ~~النسب لأن شرط الاستلحاق كما تقدم أن لا يكون مولى لمن ms2173 كذب المستلحق بالكسر ~~وهذا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاه لمن استلحقه فلذلك ~~توقف على ما ذكر كذا في (عب) وفيه أن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا ~~فمازال الإشكال ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله في هذا (قوله: ~~أو بينة) أي تشهد أن هذا ولده ولا يكفي قولها: طرح له ولد وسواء كان ~~المستلحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه أو لا (قوله: وليس لذي ~~شائبة) وأولى قن (قوله: أخذه إلخ) فإن وقع فلسيده إجازته ورده إلى موضع ~~الالتقاط إن # للملتقط واستظهره (بن). (قوله: ووجب إن ظن استرقاقه) ولذا قالوا يجب أخذه ~~ولو خاف من نفسه الخيانة لأن الإشهاد يمنعه (قوله: وحرم رده) لأن أخذه فرض ~~كفاية يتعين بالشروع (قوله: ولا يلحق بملتقط إلخ) أورد أن الأب يستلحق ~~مجهول النسب وأجاب (عب) بأن شرطه أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق PageV04P077 # (إلا أن يأذن السيد وندب أخذ آبق) إن عرف سيده (وإن جهل ربه كره فإن فعل ~~رفعه لإمام عدل فيوقفه سنة ثم باعه وأخذ النفقة وقيد أو صرفه) لينظر مدعيه ~~(ولا يرد) معه (بدعوى ربه عتقه) وله الثمن (بل) يرد بدعوا، (استيلاء من لا ~~يتهم بحبها إن وجد الولد) وأما البينة فيعمل بها مطلقا (وله) أي لرب الآبق # لم يخش ضياعة (قوله إلا أن يأذن السيد) أي: فله أخذه ويلزم حضانته ونفقته ~~لأنه بإذنه كأنه هو الملتقط (قوله: وندب أخذ آبق) أي إن علم أمانة نفسه ولم ~~يخف خائنا فإن لم يعلم أمانة نفسه حرم وإن خاف خائنا وجب أخذه حفظا لمال ~~الغير (قوله: إن عرف سيده) إنما اشترط معرفة السيد لأنه يجبر سيده من غير ~~إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه (قوله: ~~رفعه لإمام عدل) رجاء من يطلبه منه وظاهره أنه مطلوب بذلك وهو ظاهر المدونة ~~عند أبي الحسن وللرجراجي أن له أن يبقيه ويفعل ما يفعله الإمام (قوله: ~~فيوقفه سنة) في موضع يؤمن فيه ms2174 من هربه ولا يلزم وضعه في السجن خلافا لظاهر ~~الحطاب فإن أرسله في السنة ضمن ومحل الوقف إن لم يخف عليه الضيعة وإلا بيع ~~قبل السنة كما روى عيسى عن ابن القاسم ابن رشد وهو تفسير المدونة (قوله: ~~وأخذ النفقة) أي من الثمن ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة ~~الدلال ظاهره ولو كانت النفقة من بيت المال لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد ~~غني بسيده ويجعل باقي الثمن في بيت المال فإن جاء من يطلبه قابل ما هو مقيد ~~عنده من الأوصاف فإن وافق دفع له (قوله: ولا يرد بيعه بدعوى إلخ) لاتهامه ~~على نقض بيع الإمام بوجه جائز (قوله: وله الثمن) أي يفعل به ما يشاء (قوله: ~~من لا يتهم إلخ) وإلا فلا يرد بيعها وله الثمن يفعل به ما يشاء (قوله: ~~فيعمل بها مطلقا) أي من العتق والاستيلاء # بالكسر وهنا ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاة لمن استلحقه ~~واعترض بأن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال باقيا على أن ~~الولاء ليس على حقيقته ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله هنا ~~ولعل الأولى في الجواب أنه يشدد في اللقيط لأن الشأن المسارعة لحوزه فيخشى ~~التجاسر على استلحاقه فاحتيج لقوى تدبر (قوله: سنة) إن لم يخش هروبه وإلا ~~بيع ولا يسجن (قوله: إن وجد الولد) رعيا لنسبه. PageV04P078 # (عتقه وهبته لغير ثواب ويقام عليه الحد وضمنه) من أخذه (إن أرسله إلا أن ~~يقول خفته ولم تكذبه القرائن لا إن أبق أو تلف) بلا تعمد (ولا يمين) بخلاف ~~المرتهن كما سبق (واستحقه بيمين مع شاهد أو شاهدان) ولو في كتاب قاص لآخر ~~كما سيأتي (وبوصفه إلا أن يقر العبد لمن لا ينكره فله وبدعوى لم يكذبها ~~العبد) بعد الاستيناء فإن أثبته غيره نزع. # اتهم بحبها أم لا وجد له ولد أم لا (قوله: عتقه) وكذا تدبيره وإيضاؤه ~~وتصدق به على الغير (قوله: وهبته لغير ثواب) أما للثواب فلا تجوز لأنه بيع ~~وبيع الآبق غير جائز ms2175 (قوله: ويقام عليه) أي: على الآبق حال إباقه (قوله: ~~الحد) ولو رجما وإنما نص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ~~ولتعلق حق من أنفق عليه بخشية ضياعها بموته في الحد (قوله: وضمنه إلخ) أي ~~ضمن قيمته يوم الإرسال ولو أرسله لشدة النفقة عليه (قوله: إلا أن يقول ~~خفته) أي خفت أذيته في نفس أو مال أو من سلطان بسبب فلا يضمنه إذا أرسله ~~إلا أن يمكنه رفعه للإمام أو التحفظ منه وأن بأجرة فلا يرسله ارتكابا لأخف ~~الضررين المؤلف والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنها من تعلقات الحفظ ~~(قوله: أبق) بالفتح في الماضي وفي المضارع الكسر والضم أيضا (قوله: بخلاف ~~المرتهن) أي فإنه يحلف إذا أبق العبد الرهن أنه لم يفرط وإنما حلف مع أنه ~~أمير أيضا لاتهامه في إبقائة لتعلق نفقته بذمة الراهن بخلاف أخذ الآبق فإن ~~نفقته في رقبة العبد فلا يتهم في إباقه لضياع نفقته (قوله: ولو في كتاب قاض ~~لآخر) يذكر فيه أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانا هرب منه عبد صفته ~~كذا ولا يبحث الآخر عن البينة ولا يطالب إحضارها إليه (قوله: وبوصفه إلخ) ~~أي: واستحقه بوصفه لكن على وجه الحوز وكذا ما بعده فليس له وطء الأمة فيما ~~بينه وبين الناس وله فيما بينه وبين الله إن كان صادقا (قوله: وبدعوى) أي ~~مجردة عن الوصف أو اليمين والشاهد (قوله: قوله بعد الاستناء) في الوصف ~~والدعوى. # (قوله: لغير ثواب) وأما له فبيع والآبق لا يباع (قوله: ويقام عليه الحد) ~~ولو رجما كاللواط ولا يراعى حق السيد ولا حق المنفق عليه (قوله: بخلاف ~~المرتهن) فإنه يحلف أنه تلف بلا دلسة لأنه قبض لحق نفسه في التوثق فشدد ~~عليه وما هنا أمين محض (قوله: في كتاب قاض) يكتب شهد عندي أن فلان الآبق ~~لفلان. PageV04P079 # {باب} # (عقد القضاء منفك من الجهتين، ### | AUTO {باب القضاء} # هو في اللغة يطلق على معان منها الأمر كقوله تعالى: {وقضى ربك أن لا ~~تعبدوا إلا إياه} أي: ms2176 أمر لا الحكم أي: حكم التقدير أو العلم وإلا لما تخلف ~~أحد عن عبادته فإن ما قضاه الله وقدره أو علمه لا يتخلف ومنها العلم والحكم ~~ومن فروع ذلك الإنهاء {وقضينا إليه ذلك الأمر}، {وقضينا إلى بني إسرائيل} ~~أي أنهينا ذلك الحكم ومنها فراغ الشيء وانتهاؤه ومن فروعه الأداء قضيت ديني ~~ومنه القضاء ضد الأداء لتفريغ الذمة منه وفي الإصطلاح قال ابن عرفة: صفة ~~حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم ~~مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى اه ~~وقوله صفة حكمية أي: معنى يقدر عند التولية ويطلق أيضا على الفصل بين ~~الخصوم وقوله نفوذ بذال معجمة أي: مضى وقوله: ولو بتعديل عطف على مقدر أي: ~~يوجب نفوذ حكمه الشرعي في كل شيء حكم به ولو كان بتعديل والباء للتصوير أي: ~~ولو كان حكمه تعديلا إلخ وقوله: فيخرج التحكيم أي لعموم حكمه بكل شيء ~~المقدر وبدليل لمبالغة واعترضه الحطاب بأن المحكم يمضي حكمه أيضا بعد ~~الوقوع في كل شيء حيث حكم صوابا وإنما الذي يختص به القاضي الجواز ابتداء ~~فيما يمنع منه غير القضاة ابتداء وأجاب المؤلف بأنه أراد بالنفوذ المضي مع ~~الجواز ابتداء والمراد بالعموم عدم تقييد حكمه برضا الخصمين بخلاف المحكم ~~تأمل وقوله: وولاية الشرطة أي: بعموم حكمه في كل شيء وأراد بأخواتها ولاية ~~الماء وجباية الزكاة ونحوهما وقوله: والإمامة العظمى أي في قوله: لا في ~~عموم مصالح المسلمين لأن القاضي ليس له قسمه الغنائم ولا تفريق أموال بيت ~~المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات وإنما ذلك للإمام # {باب عقد القضاء} # الحاصل بتولية الإمام وقبول المتولي وينشأ عنه الصفة لحكمية التي عرفه ~~بها ابن عرفة أي الحكم بها وتقديرها والقضاء بالفعل إنشاء لا إخبار على ~~التحقيق PageV04P080 # فله الهرب) لكن (لا ينعزل بعزله لغير مصلحة) كما في الأصل (ولزمه إن ترتب ~~على عدم ولايته ممنوع) كضياع حق ومن القواعد ارتكاب أخف الضررين (فيطلبه) وجوبا # الأعظم أو من ينيبه ms2177 في ذلك (قوله: فله الهرب) ولو بعد الشروع ولا يتعين ~~بتعيين الإمام فليس كغيره من فروض الكفاية لشدة خطره في الدين (قوله: ولكن ~~لا ينعزل) استدراك على ما يتوهم من كونه منحلا من الجهتين أن للإمام عزله ~~ولا يجوز لأحد أن يدفع مالا على عزله ليتولى موضعه وإن وقع فهو باطل والأول ~~باق على ولايته (قوله: بعزله) أي بعزل الإمام له فهو من إضافة المصدر ~~للمفعول والفاعل محذوف وما ذكره المصنف هو النقل قال ابن عرفة عقبه: قلت: ~~في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤذي إلى لغو تولية عيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل ~~أحكام المسلمين اه (بن). # (قوله: لغير مصلحة) أما لها فله عزله وإن لم تكن جرحة فيه ككون غيره أفضل ~~أو أصبر أو أجلد منه (قوله: ولزمه) أي: لزم المولى عقد القضاء فورا إن ~~شافهه به الإمام لا إن أرسل له به ولا يشترط لفظ قبلت بل يكفي شروعه في ~~الأحكام، ولا يجوز له أن يتولى من الإمام غير العدل كما في الحطاب، وفيه ~~أيضا أنه يجوز للإمام أن يولى قاضيا لا يرى مذهبه (قوله: كضياع حق) أي: أو ~~خوف فتنة في نفسه أو ماله أو ولده أو الناس ومن خوف ضياع الحق أن لا يصلح ~~للقضاء غيره (قوله: فيطلبه) ولو بدفع مال حيث كانت مفسدة عدم توليته أشد من ~~دفعه مالا # (قوله: فله الهرب) فليس كغيره من فروض الكفاية في التعين بالشروع لشدة ~~خطره في (ح) وغيره أول من رتب القضاة معاوية وكان قبل ذلك العمال هم القضاة ~~قالوا: ولم يصح ما زعمه أهل العراق من أن عمر ولى شريحا القضاء وتثبت ~~التولية بالإشاعة وبالكتاب الثابت (قوله: لا ينعزل إلخ) هذا هو النقل ~~وتعقبه ابن عرفة بأن عدم نفوذ عزله يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى ~~تعطيل أحكام المسلمين أقول: جوابه أن المولى يصير قاضي ضرورة فتنفذ أحكامه ~~للضرورة وإنما هذا بيان للحكم عند استقامة الأمور (قوله: فيطلبه وجوبا) في ~~(ح) ما نصه: انظر إذا ms2178 قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال ~~فهل يجوز له بذله؟ والظاهر أنه لا يجوز له بذله لأنهم قالوا: إنما يلزمه ~~القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق PageV04P081 # (ويجبر عليه وإن يضرب وحرم لقاصد دنيا وندب ليشهر علمه كي يعلم وأهله عدل ~~شهادة فطن)، # على توليته ارتكابا لأخف الضررين كذا في (عب) وفي الحطاب استظهار عدم ~~جوازه لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق وبذل ~~المال من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ انظره (قوله: ~~وحرم) أي: قبوله وتوليته (قوله: لقاصد دنيا) أي من متداعيين لتأديته لأكل ~~أموال الناس بالباطل لا مما هو للقاضي في بيت المال أو مرتب وقف عليه وكذا ~~يحرم لقاصد الانتقام من أعدائه وكره لقاصد جاه واستعلاء على الناس أي طلب ~~أن يكون عالي القدر بينهم من غير تكبر عليهم وإلا حرم قطعا قال المازري، في ~~المكروه المذكور: ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ظاهر لقوله تعالى {تلك الدار ~~الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا} (قوله وندب ليشهر ~~علمه) أي: وندب توليته ليشهر علمه للناس لخموله وعدم الأخذ بفتواه (قوله: ~~كي يعلم إلخ) أي قاصدا بذلك تعليم الجاهل وإرشاد المستفتى لا الشهرة لرفعة ~~دنيرية وكذا يندب لمن يعلم أنه أنهض وأنفع للمسلمين من غيره وكذا لفقير ~~عاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء من بيت المال أو من مرتب وقف عليه ~~كما انتصر عليه ابن عرفة وفي ابن ناجي والتبصرة أنه مباح فقط ذكره (عب) ~~(قوله: وأهله) أي أهل القضاء (قوله: عدل شهادة) وهو المسلم الحر البالغ ~~العاقل الذي لم يلابس كبيرة ولا صغيرة خسة ولو عتيقا عند الجمهور وعن سحنون ~~المنع لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه (قوله: فطن) أي ذو فطنة وهي جودة الذهن ~~والقريحة فلا يكفي العقل التكليفي فقط لاجتماعه من التغفل عن حجاج الخصوم ~~ولابد أن لا يكون زائد الفطنة بدليل قوله: ولا زائد الفطانة ms2179 بل الشرط أن ~~يكون بين الفطنة فقط فهو من باب النسب كقولهم: فلان لبن أي صاحب لبن لا من ~~باب المبالغة قال ابن عرفة: عد ابن الحاجب الفطانة من الشروط وهو ظاهر كلام ~~الطرطوشي وعدها ابن رشد وابن شاس من الصفات المستحبة والحق أن مطلق الفطنة ~~المانع من كثرة التغفل شرط والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادر ينبغي ~~كونها من الصفات المستحبة إنما اشترطت # وبذل المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه ~~حينئذ PageV04P082 # وإن تعذر اجتماع الأوصاف قدم من فيه الأهم كما في (عب) والعاقل مقدم على ~~العالم الأحمق لأنه إن طلب العلم وحده ودخل في عدل الشهادة الذكورة (وزيد ~~للخليفة) على ما سبق (قرشي)، # الفطانة لأن العلماء غير القاضي يعلمون أحاكا كلية بمنزلة كبرى الشكل ~~والقضاة يجتاحون لتطبيقها على الجزئيات فلابد من فطانة ليحسن بها معرفة ~~الصغرى وإدراجها في الكبرى* ومما يناسب الفطانة ما في الحطاب كتب عمر بن ~~عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عاملة بالبصرة إن اجمع بين القاسم بن معاوية ~~وإياس وانظر أيهما أنفذ للقضاء فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر فقال ~~له إياس: القاسم أحق بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين ~~وكان القاسم يأتيها وإياس لا يأتيهما فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه ~~فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه فوالله إن أياسا أحق مني فإن كنت كاذبا ~~فلا عليك أن لا تولى كاذبا وإن كنت صادقا فاتبعني فقال إياس: يا عدي إنك ~~أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله منها ~~فقال له: حيث فطنت لها فأنت صاحب القضية فولاه (قوله: وإن تعذر اجتماع ~~الأوصاف) أي كما هو الآن قال في معين الحكام ولا أرى خصال القضاء تجتمع ~~اليوم في أحد (قوله: والعاقل مقدم إلخ) أي عند العذر والتعارض وهذا يشير ~~إلى أن العقل أفضل من العلم وقيل العلم أفضل لأن المولى يوصف به وبعد ففي ~~الحقيقة العلم ms2180 من ثمرات العقل أعني العلم الحادث اه مؤلف على (عب) (قوله: ~~لأنه إن طلب العلم إلخ) أي بخلاف العقل (قوله ودخل في عدل الشهادة إلخ) ~~إعتذار عن عدم ذكره الذكورة تبعا للأصل (قوله: على ما سبق) أي من العدالة ~~والفطانة (قوله: قرشي) أي من قريش والأصح أن جماعها فهر والأكثر أنه النضر ~~وكلها في الفضل وكلها سواء فلا فضل لعباسي على غيره كما قاله (ر) خلافا لما ~~في (عب) ألا ترى الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم وهذه الشروط في ابتداء ~~ولايته لا في دوامها إذ لا ينعزل بطرو فسق كنهب الأموال إلا بكفر لأن عزله ~~يؤدي للفتن فارتكب أخف الضررين وسدت الذريعة ويشترط فيه أيضا أن يكون ذا ~~قدرة على تنفيذ أحكامه وتجهيز الجيوش وإقامة الحدود والذب # انظره (قوله: قرشي) شيخنا السيد القياس قرشيي. PageV04P083 # ولا يتعدد إلا بقطر بعد جدا (ونفذ قضاء أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله وصح ~~مقلد) ولو غير أمثل (وإن وجد مجتهد) خلافا لما في الأصل نعم هو أولى (وندب ~~ورع غني حليم نزه) عن الطمع (نسيب، # عن بيضة الإسلام (قوله: ولا يتعدد) أي لا يجوز تعدد الخليفة وهي للسابق ~~كذات الوليين وعلى المتأخر التسليم له فإن وليا معا استؤنف العقد لأحدهما ~~أو لغيرهما فإن لم يعلم المتقدم وقف أمرها على الكشف ولا تسمع دعوى من ادعى ~~السبق ولا بيمين لأن الحق لجميع المسلمين وهذا لو سلم أحدهما للآخر لم ~~تنتقل إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه ولو أقر له بالتقدم لم يقبل إلا مع ~~شاهدان ذكر اشتباه الأمر عليه ابتداء وإلا فلا يقبل أصلا ولا يقرع لأنها لا ~~تكون في العقود ولا فيما لا يقبل الاشتراك انظر أوائل شرح ميارة على ~~الزقاقية (قوله: إلا بقطر بعد جدا) بحيث لا تنفذ فيه أحكامه ولا يمكن فيه ~~الاستنابة (قوله: ونفذ قضاء أعمى إلخ) أي اتصف بواحدة فقط من هذه الثلاثة ~~لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في دوامها بل جواز ولايته ~~ابتداء ودواما ولا يشترط ms2181 في القاضي معرفة الكتابة على المعتمد خلافا لما ~~استظهره (عج) (قوله: ووجب عزله) لتعذر غالب الأحكام منه خلافا لما في الأصل ~~من أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا فإن لم يوجد فأمثل مقلد (قوله: ~~ورع)، أي: تارك للشبهات وبعض المباحات خوف الوقوع في المحرمات (قوله: غنى)، ~~أي: ذو مال غير محتاج بحيث لا تتطلع نفسه لما في يد غيره ولا تتطرق مقالة ~~السوء فيه والغنا مظنتة التنزه عن الطمع لأن المال عند ذوي الدين زيادة لهم ~~في الخير والفضل لاسيما من ندب نفسه للناس ولهذا قال الشافعي: من تول ~~القضاء ولم يفتقر فهو سارق (قوله: حليم)، أي: على الخصوم ما لم ينتهك حرمة ~~الله أو يسيء أحد عليه بمجلسه كما يأتي (قوله: نزه عن الطمع)، أي: أو عن كل ~~ما لا يليق بمثله كصحبة الأراذل والجلوس في مجالس السوء (قوله: نسيب)، أي: ~~معروف النسب لئلا يتسارع الناس للطعن فيه وظاهره أن تولية غير النسيب جائزة ~~سواء كان انتفاء نسبه محققا أو لا وهو كذلك وقد # (قوله: بعد جدا) بحيث لا ينفذ فيه أحكام الأول (قوله: أعمى) في (ح) عن ~~ابن عبد السلام ولا يشترط في القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد انظر (بن) ~~(قوله: PageV04P084 # مستشير غير مدين ولا محدود ولا زائد الفطانة) لئلا يعول عليها ويهمل ~~الشرع (وإبعاد الأصحاب وتقليل الأعوان خصوصا من قدم) منهم فإنه يزيد شره # أجاز سحنون تولية ولد الزنا (قوله: مستشيرا) أي: لأهل العلم فلا يستقل ~~برأيه خوف الخطأ إذ الصواب غير مقيد به وأورد (بن) أنه إن حمل قوله فيما ~~يأتي وأحضر العلماء على الوجوب كان مخالفا لهذا وإن حمل على الندب كان ~~تكرارا مع هذا اه. # وأجاب المؤلف باختيار الثاني والمراد يندب أن يولى من شأنه الاستشارة ~~وعرف أنه لا يندفع برأيه وحده في الأمور والآتي معناه يندب له بعد توليته ~~العمل بذلك الشأن في كل قضية (قوله: غير مدين) لأن الدين يحط من رتبته عند ~~الناس ولا يغني عن هذا قوله: غني ms2182 لأنه قد يكون غنيا بأشياء إنما تأتي له ~~عند تمام عام فيحتاج للدين (قوله: ولا محدود) في زنا أو قذف أو غيره وظاهره ~~قضى فيما حد فيه أو غيره بخلاف الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه والفرق أن ~~القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما يسقط اعتباره في غيره فلذلك طلب أن لا يكون ~~محدودا مطلقا والقاضي يستند في حكمه للبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة فقبل ~~منه القضاء فيما حد فيه تأمل (قوله: وإبعاد الأصحاب) لئلا يتوهم أنه لا ~~يستوفي عليهم الأحكام الشرعية فيمتنع من له حق عليهم من طلبه إلا أن يحتاج ~~إليهم في رفع مظلمة أو خصومة أو يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل (قوله: ~~وتقليل الأعوان) # مستشير)، أي: شأنه الاستشارة وعدم الإعجاب برأيه وقوله، فيما يأتي: وأحضر ~~العلماء أو شاورهم في تحصيل ذلك بالفعل فلا تكرار واندفع ما ل (بن) (قوله: ~~ولا محدود) مطلقا ولو قضى في غير ما حد فيه لأن القضاء صفة فاضلة وإنما نفذ ~~حكمه فيما حد فيه ولم تقبل شهادة الشاهد فيما حد فيه لأن القاضي يعتمد على ~~شهادة غيره (قوله: ولا زائد الفطانة) وأما أصل الفطانة فلابد منه كما سبق. # مما يناسب حديث الفطانة ما حكاه (ح) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ~~بالبصرة عدي بن أرطاة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس فانظر أيهما أنفذ ~~للقضاء فوله فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر فقال له أياس: القاسم أحق PageV04P085 # (واتخاذ مزكى السر يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء ~~عليه بمجلسه إلا في مثل اتق الله فليرفق به واعتمد في التأديب على ما سمع) ~~فلا يحتاج لبينة (كعلى خصم أو مفت أو شاهد) تشبيه في أدب من أساء عليهم ~~(وليس شهد بكذب أو كذب إساءة بل الفجور والزور) لأنه أخص للتعمد (واستخلف ~~عالما بمحل بعد)، # لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الخصوم وقلب الأحكام كما عندنا بمصر في ~~المحاكم (قوله: واتخاذ مزكى السر) ويكفي الواحد (قوله: ms2183 يخبره بما يقال ~~إلخ)، أي: ليعمل بمقتضى أخباره من إبقاء أو عزل (قوله: في سيرته)، أي: في ~~غير حكمه بدليل المقابلة (قوله: وشهوده)، أي: شهود القاضي وكذا من شهد عنده ~~(قوله: وتأديب من أساء عليه) كقوله ظلمتني أو كذبت وإن لم يؤدب إذا قالهما ~~للخصم وأما ظالم أو كاذب فيؤدب فيهما وإنما يندب له تأديبه مع أن فيه الحكم ~~لنفسه لانتهاك حرمة الشرع والعقوبة في هذا أولى من العفو كما في شرح ~~العاصمية صيانة لمنصب الشرع حتى قيل بالوجوب وتأديب من أساء على غيره واجب ~~قطعا (قوله: بمجلسه)، أي: لا في غيره وإن شهد عليه به عنده به عنده لأنه لا ~~يحكم لنفسه في مثل ذلك فيرفعه لغيره إن شاء (قوله: فليوفق به)، أي: ندبا ~~بأن يقول: لا أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك تقواه ونحوه لئلا يدخل في ~~آية: "وإذا قيل له اتق الله" إلخ (قوله: فلا يحتاج لبينة) لأنه مما يستند ~~فيه لعلمه (قوله: كعلى خصم إلخ) لأن القاضي منصوب لخلاص الأعراض كما أنه ~~منصوب لخلاص الأموال (قوله: لأنه أخص إلخ) بخلاف الكذب فلا يستلزم التعمد ~~لأنه قد يكون باعتبار الواقع في تلك الخصومة فليس منه انتهاك لحرمة الشرع ~~(قوله: واستخلف عالما بمحل بعد)، أي: يجوز للقاضي المولى من طرف الإمام ~~استخلاف غيره بمحل بعيد زائد على مسافة القصر بشرط أن يكون المستخلف عالما ~~بما استخلف عليه لا بجميع أبواب الفقه الذي ولى عليها المستخلف بالكسر قال ~~ابن فرحون في تبصرته: # بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين وكان القاسم ~~يأتيهما وإياس لا يأتيهما فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه فقال ~~القاسم: لا تسأل عني ولا عنه والله أن إياسا أحق مني فإن كنت كاذبا فلا ~~عليك أن لا تولى كاذبا وإن كنت PageV04P086 # لا في غيره إلا أن يؤذن له (ولا ينعزل بموته ولا عزله) خلافا لما في ~~الأصل (ولا الأول بموت الخليفة). # {فرع} لو انعزل القاضي وحكم بأشياء قبل بلوغ العزل له ms2184 فظاهر المذهب ~~تنفيذها مراعاة للمصلحة ذكره ابن فرحون في التبصرة قال: وانظر هل لا يستحق ~~القاضي رزقه إلا بالمباشر، فينفق في سفره إلى البلد المولى عليها من عند ~~نفسه أو يستحقه بمجرد التولية لم أر نصا (ولا تقبل شهادته على ما ثبت) عنده ~~(أو حكم به) # وليس للخليفة تسجيل الدعاوي عنده وهو باطل ولا تقوم به الحجة بل ينهي ~~الأمر لمن استخلفه إلا أن ينفه الأصل تسجيله أو يكون توليته بإذن الإمام ~~وقد اشتهر أمره كالقاضي اه. # (قوله: لا في غيره)، أي: لا يجوز الاستخلاف في غير البعيد لإراحة نفسه ~~ولو اتسع عمله فيها ولو مرض أو سافر عند سحنون وقال الإخوان له ذلك حينئذ ~~فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم الخليفة إلا أينفذه انظر الحطاب (قوله: ~~إلا أن يؤذن له)، أي: فيجوز وإن لم يكن له عذر إلا أن يقيد بالعذر وكالإذن ~~إذا كان ذلك معلوما من سيرة حكامه في الكور وأفتى الناصر بجواز استخلافه في ~~وظيفة القضاء بالإذن وقبله الحطاب (قوله: ولا ينعزل بموته ولا عزله)، أي: ~~لا ينعزل الخليفة بموت من استخلفه ولا بعزله ولو كان مذهب المستخلف بالكسر ~~يقتضي ذلك (قوله: خلافا لما في الأصل)، أي: من أنه ينعزل بموته وأصل هذا ~~الكلام لابن مرزوق وتبعه من بعده ورده (بن) وأقره المؤلف بحاشية (عب) بأن ~~موضوع كلام الأصل في الخليفة في جهة بعدت بغير إذن الإمام وهو ينعزل بعزله ~~أو موته وإنما الذي لا ينعزل من كان بإذن الإمام انظره (قوله: ولا الأول ~~بموت الخليفة) بل بعزله (قوله: إلا بالمباشرة إلخ) استظهره البدر قال (حش): ~~وهو ظاهر فلا ينبغي العدول عنه (قوله: ولا تقبل شهادته على ما ثبت عنده) ~~وللطالب حينئذ تحليف المطلوب # صادقا فاتبعني فقال إياس يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه ~~مها بيمين فاجرة ويستغفر الله فقال له: حيث فطنت لها فأنت صاحب القضية ~~وولاه (قوله: حلافا لما ف الأصل) أجاب (بن) بأن سياق الأصل في PageV04P087 # ولو قبل عزله ms2185 لأنها شهادة على فعل النفس (كالمحكم نعم إن أخبر غير معزول) ~~قاضيا (آخر) ولا يكون غير معزول ولا قاضيا إلا وهو في محل ولاية ولا يتوقف ~~الإخبار على دعوى بخلاف الشهادة (مشافهة أو بعدلين نفذه) فورا وإلا كان ~~حكما بما يعلم (والعبرة بهما لا بكتاب خافهما ولا يفيد وجده وندب ختمه وصح ~~أشهدوا بما في هذا # أن الشهادة التي بديوان القاضي ما شهد عليه بها أحد فإن نكل حلف الطالب ~~وثبتت الشهادة قاله في المدونة (قوله ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل ~~بهذه كالمحكم أي لا تقبل شهادته فيما حكم به (قوله: ولا يكون غير معزول ولا ~~قاضيا إلخ) لأنه في غير ولايته معزول فلا يقبل إخباره وهو فيغير ولايته لا ~~ينفذ ما أخبر به في غيرها لأن فيه استناد العلم سبق مجلسه وقصد المؤلف بهذا ~~الجواب عن عدم ذكره قول الأصل إن كان كل بولايته (قوله: أو بعدلين) أشهدهما ~~على حكمه وهو شهود الأصل وهل لابد منهما ولو في الأموال خلاف (قوله: نقذه) ~~وبين حيث لم يحكم فإن كتب إليه بثبوت شهادتهم فقط لم يأمرهم بإعادتها وينظر ~~في تعديلهم وإن كتب إليه بتعديلهم لم ينظر فيه بل يعذر للمشهود عليه وإن ~~كتب بأنه اعذر إليه وعجز عن الرفع أمضى الحكم إليه (قوله: والعبرة بهما ~~إلخ) أي: حيث طابقت شهادتهما الدعوى وإلا فلا يعتمد عليهما في شهادتهما على ~~حكمه ودفع لهما كتابه ولم يقرأه عليهما (قوله: ولا يفيد وحده) أي: لا يفيد ~~الكتاب وحده من غير شهادة على القاضي في حكمه وأنه كتابه وفي (بن) العمل ~~بخط القضاة وحدهم للضرورة وفيه ولو مات المنهى أو عزل قبل الوصول انظره ~~(قوله: وندب ختمه) ظاهره سواء قرأه على الشاهدين أم لا والندب في الثاني ~~ظاهر لإمكان أن يسرق أو يسقط من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وإنما لم يجب ~~الختم والحالة هذه لأن ذلك غير محقق وأما في الأول فقال ابن عبد السلام لا ~~يظهر له كبير فائدة لأن الاعتماد ms2186 على شهادتهما وندب الختم إنما هو من خارج ~~الكتاب لا من داخله فيجب لأن العرف عدم قبول غير المختوم بداخله (قوله: وصح ~~أشهدوا بما في هذا) أي: صح شهادتهما إذا دفع لهما كتابا ولم يفتحه ولا قرأه ~~عليهما وقال: أشهدوا على بما فيه وكذا شهادتهما به وإن لم يشهدهم عند ابن # الاستخلاف بغير إذن الإمام (قوله: ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل ~~بعده PageV04P088 # ميز فيه الخصم فإن شاركه غيره فلا حكم وإلا فهل عليه إثبات الشركة أو على ~~الطالب إثبات التفرد خلاف ولا ينفذ إلا حكم الأهل كقضاة الأمصار فإن هرب) ~~الخصم (الثالث) من القضاة (أدبا) الرسولان (عدده وجار تعدد) قاض (خاص) ~~بمكان أو أبواب (أو عام حيث استقل كل) لأن الحاكم لا يكون نصف حاكم (والقول ~~للطالب فيمن يرفع له ثم لمن سبق رسوله ثم القرعة وعزل وولاية في أعوانه ~~بغير محلة لا حكم) لأنه معزول في غير عمالته (وجاز تعدد المحكم ولو لم ~~يستقل لا كونه خصما # القاسم وابن الماجشون وقال أشهب: لا يكفي وهو ظاهر المصنف (قوله: وميز ~~فيه الخصم) أي: يجب على القاضي أن يذكر في كتاب الإنهاء ما يتميز به الخصم ~~من اسم له ولأبيه وجده إن احتج إليه فإن اشتهر باسمه فقط كفى أو كنيته فقط ~~وكذلك يذكر حرفته إن احتيج إليها (قوله: فإن شاركه غيره)، أي: في الصفات ~~وإن ميتا لم يكن تاريخ ترتب الحق بعد موت الميت (قوله: وإلا فهل عليه إثبات ~~إلخ)، أي: وإلا يميز القاضي الخصم في كتابة ولا مشارك له محقق فهل يلزم ~~الخصم إثبات أن له مشاركا في ذلك الاسم أو يلزم الطالب إثبات عدم المشارك ~~قولان (قوله: ولا ينفذ إلا حكم إلخ) أي: لا ينفذ القاضي المرسل إليه إلا ~~حكم من فيه أهلية القضاء كقضاء الأمصار لأنهم مظنة العلم والعدالة وأما غير ~~فلا ينفذ حكمه ولا يبني عليه بل يستأنف الحكم بينهما (قوله: فإن هرب الخصم ~~لثالث) أو ولى غير المرسل إليه لموت أو عزل (قوله: ms2187 أو أبواب) أي: من أبواب ~~الفقه كنكاح وشركة ومقارضة (قوله: أو عام) أي: في الأمكنة والأبواب (قوله: ~~حيث استقل كل) أي: من الخاص والعام بحيث لا يتوقف حكمه على حكم غيره فإن لم ~~يستقل منع (قوله: والقول للطالب)، أي صاحب الحق (قوله: ثم لمن سبق رسوله)، ~~أي: ثم إذا لم يعرف الطالب بأن ادعى كل أنه طالب أو كان كل طالبا بجهتين ~~مختلفتين قدم للدعوى عنده من سبق رسوله (قوله: ثم القرع)، أي: ثم إذا لم ~~يكن سبق فالقرعة للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه بالذهاب له ذهبا ~~إليه (قوله: وعزل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: لا كونه خصما)، أي: لا يجوز ~~كون المحكم أحد الخصمين لأن الشخص لا يكون حاكما لنفسه أو عليها هذا هو ~~المأخوذ من كلام أهل المذهب كما في (بن) خلافا لما في (الخرشي) PageV04P089 # أو جاهلا أو كافرا أو غير مميز وفي الصبي والفاسق والعبد والمرأة خلاف ~~وقيل بجواز الأخيرين فقط ولهما عزل محكم شرع وفي أحدهما خلاف) ذكر هذا ~~الأصل فيما يأتي وهو هنا أنسب (ووجب زجر من لد) مطل أو أذى (وإن بضرب وإن ~~شكى القاضي فليكشف موليه عنه) ولا يعزله بمجرد النكاية (وإن عزله فليظهر ~~وجهه) من عذر فيبرئه أو سخط لئلا يولى (وجاز خفيف تعزيز بمسجد لأحد) لئلا ~~يقذره (والجلوس به) أي جلوس القضاة بالمسجد (من الأمر القديم والأحسن ~~برحابه) ليصله الحائض والذمي (وكره جلوسه بعيد) لشغل الناس (ومطر ووحل ~~وخروج حاج وقدومه) إلا لحاجة في الكراء مثلا (وعقب الصبح وبين العشاءين) ~~ومن هنا بطالة العلماء في المواسم (وجاز اتخاذ بواب) لداره (وحاجب) له (ومن ~~ولى نظر) ابتداء بعد إصلاح الشهود (في المحبوسين ثم المحجورين) المهملين ومع # و(عب) من أن المراد خصم لهما أو لأحدهما في غير القضية المحكم فيها ثم ما ~~ذكره المصنف أحد قولين فالخلاف في تحكيم الأجنبي (قوله: أو جاهلا) ولا يمضي ~~حكمه إن لم يشاور العلماء ولو وافق قولا لبعض أهل العلم (قوله: وفي الصبي) ~~أي: ms2188 المميز (قوله: ووجب زجر إلخ) بما يراه الحاكم لأن لدده إضرار برب الحق ~~يجب كفه عنه ولا يستند الحاكم في ذلك لعمله بل لابد من بينة كما صرح به أبو ~~الحسن وهو الحق خلافا لما في (تت) ومن تبعه من أنه يستند لعمله (قوله: وإن ~~شكى) ولو متعددا (قوله: القاضي) أي: المشهور بالعدالة وإلا عزله بمجرد ~~الشكية من غير كشف إن وجد بدلا وإلا كشف عنه فإن كان على ما يجب أبقاه وإلا ~~عزله قاله مطرف (قوله: وجهه)، أي: العزل (قوله: فيبرئه) لأن العزل مظنة ~~تطرق الألسنة إليه (قوله: لئلا يولى) فإن المعزول عن سخط لا يولى بعد ذلك ~~ولو صار أعدل أهل زمانه (قوله: خفيف تعزير) أي: يظن معه السلامة من النجس ~~كالعشرة الأسواط (قوله: لئلا يقذره) وذلك مكروه إن كان بطاهر وإلا فحرام ~~(قوله: وكره جلوسه)، أي: للمحكم ولو في غير مسجد (قوله: ومطر ووجل)، أي: ~~مضرين بطريق (قوله: بواب وحاجب) أي: ثقة عدلا (قوله: وحاجب له) يمنع عنه من ~~لا حاجة له عنده (قوله: نظر ابتداء) قيل: وجوبا وقيل: ندبا لأن الحبس عذاب ~~ويبدأ من دعاوى المحبوسين بالدماء لما ورد أنها أول ما يقضى فيه الحق ~~سبحانه يوم القيامة (قوله: بعد إصلاح الشهود) لأن مدار الأمر عليهم (قوله: ~~ومع PageV04P090 # أوليائهم (ونادى برد معاملتهم) ورفعهم له (ثم اللقطة والضوال ثم تفرغ ~~للخصومات ورتب كاتبا عدلا والمجلف مخبر فيكفي الواحد بخلاف الترجمان) فلابد ~~من تعدده وما في الأصل ضعيف ولا يكون فاسقا ولا عبدا قال (الخرشي): ولا بأس ~~بترجمة المرأة إن كانت من أهل الصلاح (وأحضر العلماء # أوليائهم) من وصى ومقدم فينظر هل هم محسنون في أمرهم أم لا (قوله: ونادى ~~برد إلخ)، أي: أمر وجوبا مناديا ينادي برد معاملة المحاجير كذا في تبصرة ~~ابن فرحون ومفاد (تت) و .. هرام الندب قال في التبصرة: وهذا ولو على أن ~~أفعالهم مردودة وفائدة النداء الإعلام بالحكم خلافا لما في (عب) (قوله: ~~ورفعهم إليه)، أي: ليولي عليهم ورتبة المناداة في رتبة النظر ms2189 في أمرهم ولذا ~~عطفه بالواو وكذا يقال في نظائره الآتية (قوله: ثم اللقطة إلخ) ينظر هل أتى ~~لها طالب أم لا فيرتب على ذلك مقتضاه من إبقاء أو صرف فيما يصرف فيه بيت ~~المال (قوله: ثم تفرغ للخصومات) ظاهره ولو كان فيهم مسافرون يخشون فوات ~~الرفقة وهو ظاهر قاله الزرقاني (قوله: ورتب كاتبا عدلا)، أي: يقيد الوقائع ~~التي يريد الحكم فيها وجوبا على ما في الزرقاني وندبا على ما في الحطاب ~~ولابد أن يكون عالما بفن الوثائق سالما من اللعن ذا حظ بين يقرأ بسرعة ~~وسهولة تصدر عنه الكتابة بألفاظ غير محتملة ولا مجهولة ذا حظ من اللغة ~~والفرائض والعدد ومعرفة النعوت وأسماء الأعضاء من الشجاج فإن لم يمكن ذلك ~~فالأمثل فالأمثل كما لأبي الحسن وغيره ويندب للقاضي أن ينظر ما يكتبه بحيث ~~يجلسه قريبا منه ينظر ما يكتب ووجب في غير العدل ورجح بعض شيوخ المازري ~~النظر حتى في العدل انظر الحطاب (قوله: والمحلف)، أي: للغير عند القاضي ~~والذي يبعثه للتحليف (قوله فلابد من تعدده) كما لابن شاس والعمدة (قوله وما ~~في الأصل ضعيف)، أي: من كونه يكفي الواحد وأجب عنه في حاشية (عب) تبعا لما ~~في (بن) بأن الذي لابد من تعدده المترجم الذي يأتي به الخصم ليترجم عند ~~وكلام الأصل فيمن يتخذه القاضي لنفسه مترجما انظره (قوله: وأحضر العلماء)، ~~أي: أحضر القاضي مقلدا # (قوله: برد معاملتهم) ظاهره ولو على القول بأنها مردوده أصالة تنبيها على ~~الحكم خلافا ل (عب) (قوله: وما في الأصل ضعيف) أجيب بأنه فيمن ينصبه القاضي PageV04P091 # ليشاورهم) وإن ترتب على إحضارهم شيء فبحبسه (والشهود) قيل إحضارهم واجب ~~وفي (بن) اعتماد ندبه (ولا يفتي في المعاملة) لئلا يتحيل على مذهبه (ولا ~~يشتر) ظاهره ولو بغير مجلس القضاء بناء على أن العلة خشية المحاباة لا ~~الشغل وهو مالا بن شاش فيوكل سرا والنهي كراهة (ولا يتسلف) ويجوز أن يسلف # أو مجتهدا العلماء وجوبا على ظاهر التوضيح وندبا على ما في بهرام لكن ~~المقلد يحضر العلماء من ms2190 أهل مذهبه والمجتهد من مثله في الاجتهاد لاحتمال أن ~~يظهر لهم غير ما ظهر له ليظهر له بعد اجتهاده مثل ما ظهر لهم لا تقليدا لهم ~~فإن المجتهد لا يقلد غيره قال ابن عطية ومن لم يشاور العلماء عزله واجب ~~(قوله: وإن ترتب على إحضارهم شيء إلخ) فإن كان لا ينظر نظرا سديدا إلا ~~بإحضارهم وجب وإن لزم عليه اشتغاله منع (قوله: والشهود) ليحفظوا إقرار ~~الخصم خوف رجوع بعضهم عما أقر به (قوله: قيل إحضارهم واجب) في الحطاب أنه ~~المشهور وقواه بأنقال عديدة وعزا الثاني للآخرين وأصبغ وسحنون ووجه الأول ~~بأنه إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان (قوله: وفي ~~(بن) اعتماد ندبه) مثله في (حش) ولكنه خلاف ما نقله عن (بن) في حاشية (عب) ~~ومن تقوية الأول فانظره (قوله: ولا يفتي في المعاملة)، أي: يكره له ذلك إلا ~~أن تقطع القرائن بأن مراد السائل مجرد الاستفهام أو يعرف مذهبه من غيره كما ~~هو مفاد التعليل وخرج بالمعاملة العبادات فلا يكره له الإفتاء فيها (قوله: ~~وهو ما لابن شاس) وذكره ابن فرحون وأنكر ابن عرفة وجوده في المذهب لغير ابن ~~شاش والذي نقله المازري عن أصحاب مالك وعليه مر الأصل الجواز بغير مجلس ~~قضائه بناء على أن العلة الشغل فقط (قوله: فيوكل سرا) لأنه إن كان معروفا ~~وجد خوف المحاباة وهذا على ما لابن شاس من المنع مطلقا أما على ما للمازري ~~فيجوز له ولو بوكيله # والتعدد فيمن يأتي به الخصم ليترجم له انظر (ح) و (بن) (قوله ليشاورهم) ~~فثمرة الإحضار المشاورة والأصل قال: وأحضر العلماء أو شاورهم فقيل أو ~~لحكاية الخلاف وقيل: للتخيير أو التنويع ولا شك أن المشاورة مع الحضور أبلغ ~~فاقتصر عليها (قوله: فيحسبه) فإن ترتب على حضورهم نزاع يؤدي لتعطيل الحكم ~~كما قد يتفق في هذه الأزمنة حرم (قوله: ولا يفتي إلخ) هذا ما لم يكن مذهبه ~~معلوما PageV04P092 # خلافا لما في (الخرشي) (ولا يقارض) ولا يبضع لأنه كالشراء أو القراض ~~(وكره له ms2191 حضور الولائم إلا النكاح في (الخرشي) فيجب بالشروط وفي (عج) لا ~~يجب عليه ورجحه (حش) (ولا يقبل هدية كالشهود مادام الخصام ولو بمكافأة إلا ~~من قريب وفي هدية اعتادها قبل الولاية وكراهة الحكم ماشيا أو متكئا) ~~لمنافاته الوقار (وتحديثه بمجلسه لضجر) وجوازه (وإحضار يهودي بسبته قولان) ~~والنصراني بأحده مثله لأنا نقرهم على شعائر دينهم وقيل: يجوز اتفاقا لأنه ~~لا يبلغ تعظيم اليهودي للسبت (ولا يحكم مع ما يدهش الفكر) # المعروف (قوله: وكره له حضور الولائم) ولا بأس بحضوره الجنائز وعيادة ~~المرضى وتسليمه على أهل المجالس وفي الحطاب عن التوضيح كره مالك لأهل الفضل ~~أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله: بالشروط)، أي: المتقدمة في الوليمة وهو في ~~الأكل بالخيار قال ابن فرحون: والأولى له الآن تركه (قوله ولا يقبل هدية)، ~~أي: يحرم عليه ذلك على ما تقدم في القرض وعليه حمل في التوضيح تعبير ابن ~~حبيب بالكراهة وبه قرر (عب) و (الخرشي) ولابن رحال و (حش) ترجيح الكراهة ~~لميل النفس لمن أهدى إليها ولأنها تطفئ نور الحكمة إن كانت لمعنى لا يجوز ~~ويجوز للمفتي والفقيه قبولها ممن لا يرجو منه عونا ولا جاها ولا تقوية لحجة ~~على خصمه (قوله: ما دام الخصام) قيد فيما بعد الكاف (قوله: ولو بمكافأة) ~~مبالغة فيما قبل الكاف وما بعدها (قوله: إلا من قريب)، أي: خاص كالولد ~~والخالة والعمة وبنت الأخت كما لابن فرحون والتوضيح (قوله: وفي هدية إلخ)، ~~أي: في جوازها وعدمه (قوله: اعتادها)، أي: قدرا وصفة وجنسا لا أزيد فيحرم ~~الجميع لا الزائد فقط كالصفقة إذا جمعت حلالا وحراما (قوله: ماشيا)، أي: ~~سائرا في الطريق وإن راكبا (قوله: وجوازه)، أي: ما ذكر من الأمور الثلاثة ~~(قوله: وإحضار يهودي إلخ)، أي: وفي كراهة إحضار يهودي بسبته وعدم كراهته ~~لعدم تعظيمه شرعا قال ابن هلال: وبه جرى العمل قولان (قوله: والنصراني ~~بأحده مثله) إنما قال ذلك ابن عات (قوله: ولا يحكم إلخ) ظاهر قوله فإن ~~أذهبه حرام أنه يكره وهو ما في (تت) # كاليوم فقد كانوا ms2192 مجتهدين (قوله: أو القراض) إن كان إبضاعا بأجرة (قوله: ~~الولائم) في (ح) لا ينبغي لأهل الفضل الآن أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله: PageV04P093 # كالهم (ومضى) فإن أذهبه حرم (وعزر شاهد الزور) بالاجتهاد (وأوجعه وأشهره ~~وكتبه) ليرد إذا شهد (ولا يسخمه) بالسواد (ولا يحلق رأسه) تمثيلا (وحرم حلق ~~لحيته) وقيل فيما قبل بالكراهة (وإن أدب من جاء تائبا أصاب والظاهر) من ~~التردد (قبول من ناب ولم يكن ظاهر الصلاح) أما ظاهره من قبل فكالمنافق لا ~~تفيد توبته وقيل بالعكس (بحلاف القاضي) فلا يولى إذا عزل لجنحة ولو صار ~~أعدل الناس كما في (الخرشي) (وسوى بين الخصمين وإن مسلما وكافرا # وفي الحطاب عن أبي الحسن المنع قاله في حاشية (عب) وهو المناسب لقوله ~~ومضى إذ لا يحتاج للنص على مضي المكروه والظاهر أنه يختلف باختلاف الأحوال ~~(قوله: كالهم) أدخلت الكاف الفرح والجوع والعطش والحقن وضيق النفس وإلا كل ~~فوق الكفاية ومن ذلك ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا ~~يدخل عليه بوابه إلا اثنين فاثنين على ترتيبهم والمفتي مثله (قوله: ومض)، ~~أي: إن كان صوابا (قوله: شاهد الزور) وهو الشاهد بما لا يعلم ولو طابق ~~الواقع مأخوذ من زور الصدر اعوجاجه لا من تزوير الكلام وهو تحسينه ومنه قول ~~عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما أو مقالة (قوله: وأشهره) بالمناداة ~~عليه في الأسواق والجماعات ليرتدع هو وغيره (قوله: ولا يسخمه إلخ)، أي: ~~يحرم وكذا ما يفعل بالأفراح في مصر لأنه تغيير لخلق الله (قوله: تمثيلا) ~~بأن يكون على وجه يحصل به نكاله (قوله: أصاب) والأولى تركه وهذا قول ابن ~~القاسم وقال سحنون" لا يؤدب النائب لأنه لو أدب التائب لكان ذلك وسيلة إلى ~~عدم توبتهم قال المتيطي: وبه العمل وقال المازري: إنه المشهور ونقله ابن ~~سعيد اه (بن). وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة ~~على رد الظلامة التي شهد بها (قوله: قبول من تاب)، أي: قبول شهادته (قوله: ~~من تاب) ms2193 سواء عزل أم لا (قوله: وقيل بالعكس)، أي: لا يقبل غير ظاهر الصلاح ~~قطعا وفي ظاهر الصلاح التردد وهذا طريقة ابن رشد والأول طريقة ابن عبد ~~السلام (قوله: لجنحة) أراد بها خصوص الجور كما في (عب) أن غيره ليس له هذا ~~الحكم (قوله: وسوى بين الخصمين # أصاب) وقيل لا يؤدبه لئلا يسد باب التوبة والقول بأنه يتوب سرا جوابه أن ~~الكلام في توبة تظهر كذب ما شهد به نعم يقال: يمكنه التستر عن دعوى الزور ~~بدعوى PageV04P094 # وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق المازري وإن بحقين بلا طول) وأما ~~الصنائع وللتعليم فيقدم الأهم (ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا) يوما أو غيره ~~(للنساء # إلخ)، أي: يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في القيام والجلوس والكلام ~~والاستماع ورفع الصوت والنظر إليهما إلا من نظر إليه ليرتدع عن لدده وفي ~~طرر ابن عات ينبغي للقاضي أن لا يبتدئ أحد الخصمين بالسلام ولا الكلام وإن ~~كان له مؤاخيا فإن سلم عليه لم يزد على أن يقول: وعليكم السلام فإن زاد ~~أحدهما في ذلك لم يزد القاضي عليه شيأ اه (بن). # (قوله: وقدم المسافر)، أي: يجب على القاضي وقيل: يندب تقديم المسافر إذا ~~تداعى مع غيره في التقدم ولو كان ذلك الغير أسبق ما لم يحصل له بتقديم ~~المسافر ضرر وإلا قدم فإن حصل لكل ضرر بتقديم الآخر أقرع بينهما كما إذا ~~كثر المسافرون جدا بحيث يحصل للمقيمين ضرر فإنه يقرع بين جميع المسافرين ~~وبين المقيمين لا بين المسافرين فقط في تقديم من لا يحصل بتقديمه ضرر على ~~المقيمين قاله (عب) (قوله: وما يخشى فواته)، أي: وقدم ما يخشى فواته فهو مع ~~المسافر في مرتبة واحدة كما هو مدلول الواو فيقدم الأشد ضررا فإن تساويا ~~أقرع بينهما ومثال له يخشى فواته عند ابن مرزوق النكاح الفاسد الذي يفسخ ~~قبل الدخول والطعام اليذ يتغير بالتأخير (قوله: ثم السابق)، أي: ثم بعد ~~المسافر وما يخشى فواته يقدم الأسبق في الزمان على غيره (قوله: المازري وإن ~~بحقين)، ms2194 أي: قال المازري: وإن كان دعواه بحقين أو أكثر وقد ذكر ذلك في ~~النوادر عن أصبغ انظر الحطاب (قوله: بلا طول) والأقدم بأحدهما ولو معه طول ~~وأخر الآخر عن جميع من خصه كما في النوادر (قوله: فيقدم الأهم) إن لم يكن ~~عرف بخلاف ومن الأهم أن يكون المتعلم فيه نافلة عن غيره لكثرة النفع وهذا ~~ما في المواق عن البرزلي والذي لابن غازي عن ابن رشد تقديم الأول قاله (بن) ~~(قوله: قم أقرع)، أي: ثم إن لم يكن مسافر ولا سابق وحضر جماعة جميعا أو لم ~~يعلم السابق وادعى كل السبق ولم يثبت أقرع (قوله: إن يفرد وقتا إلخ)، أي: ~~في المسجد وما في معناه لتؤمن الخلوة بهن وسواء كانت خصومتهن فيما بينهن أو ~~مع الرجال لأنه أستر لهن (قوله: للنساء) أي: اللاتي يخرجن لا المخدرات ~~واللاتي يخشى من سماع كلامهن الفتنة فيوكلن PageV04P095 # كالمفتى والمدرس والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل) وقد يدعى أن الأصل ~~معهود وبالعكس (ومقابله مدع فمن قال: هو عبدي مدع) لأن الأصل الحرية وكذا ~~من قال: لم يرد لي الوديعة لأن المعهود تصديق الأمين (إلا أن يشاهد معه ~~كالعبد وبدئ المدعى بالكلام) إن علم قبله بأخبار مثلا. # أو يبعث لهن في منازلهم (قوله: كالمفتي إلخ) تشبيه في جميع ما تقدم من ~~قوله وقدم المسافر إلخ (قوله: بمعهود أو أصل)، أي: شرعيين ولابن فرحون ~~المعهود الجاري بين الناس والأصل الحال المستصحب (قوله: وقد يدعى إلخ)، أي: ~~فالفرق بينهما عسر (قوله: ومقابله) وهو من لم يترجح قوله بمعهود أو أصل غير ~~البينة فدخل من صحب دعواه بينة قال ابن شاس: المدعى من تجردت دعواه عن أمر ~~يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدق اه. # فيؤخذ منه أنه إن تعارض الأصل والعرف فالمدعى من تجردت دعواه عن العرف ~~وإن وافقت الأصل لأن العرف أقوى منه وبعبارة المدعى من كلامه خلاف الظاهر ~~وبعبارة أخرى المدعى عليه من إذا ترك ترك والمدعى من إذا ترك لم يترك ms2195 ~~(قوله: لأن الأصل الحرية)، أي: لأن الأصل في الناس شرعا الحرية وإنما طرأ ~~لهم الرق من جهة السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي فالمدعى عليه الرق ترجح ~~قوله بالأصل ومدعى الرقية مدع خلاف الأصل (قوله: إلا أن يشاهد معه إلخ) بأن ~~ثبت حوز الملك فتكون دعوى الحرية حينئذ ناقلة عن الأصل ولا تسمع إلا بينة ~~لكونه مدعيا (قوله: وبدئ المدعى بالكلام)، أي: يجب على القاضي أن يأمر ~~المدعى بالكلام أولا ويسكت المدعى عليه (قوله: إن علم قبله بإخبار مثلا) أو ~~بسماعهما ما يتخاصمان فعلم وأما إن لم يعلم فله أن يسكت حتى يتكلما فيعلم ~~المدعى وله أن يقول: ما خطبكما؟ أو ما شأنكما؟ فإن قال: من المدعى منكما؟ ~~فلا بأس به فعلم الجواب عما أورد هنا من الدور وهو أن أمره بالكلام يتوقف ~~على العلم بكونه مدعيا والعلم بذلك يتوقف على كلامه. اه. مؤلف على (عب). # الغلط (قوله: إلا أن يشاهد إلخ) لأن مشاهدة ذلك تقتضي معهودية الرق أي ~~تعلم منه عادة (قوله: قبله)، أي: قبل الكلام فلا يقال فيه دور لأنه لا يعلم ~~كونه مدعيا إلا بالكلام ولا يتكلم إلا إذا علم كونه مدعيا (قوله: بإخبار ~~مثلا) أو سمع النزاع PageV04P096 # (فإن جهل فالجالب فإن جهل أقلاع وقيل لي عليه شيء على المختار) كما قال ~~المازري لصحة الإقرار به ويستفسر (وبين السبب وإلا سأله) الحاكم أو الخصم ~~(فإن أنكر) المدعى عليه (قيل ألك بينة فإن نفاها حلفه ولو لم تثبت خلطة) # (قوله: فالجالب) بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام (قوله: وقيل ~~لي عليه شيء) فلزم المدعى عليه بجوابه إما بإقرار أو إنكار فلا يشترط أن ~~يدعى بمعلوم (قوله: عليه شيء)، أي: لا يعلم قدره فإن علم قدره وأبى من ذكره ~~لم تسع دعواه به اتفاقا (قوله: لصحة الإقرار به)، أي بشيء فكما يقبل ~~الإقرار بشيء ويلزم بتفسيره كذا يقبل الدعوى به ويلزم بتفسيره وفرق بأن ~~المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره (قوله: وبين السبب إلخ)، أي: ms2196 ~~أنه يلزم المدعى أن يبين سبب ما ادعى به بأن يقول من بيع مثلا إذ لعله في ~~الأصل باطل لا يلزم به حق وإن لم يبينه سأله عنه الحاكم أو الخصم إن لم ~~يسأله الحاكم لغفلة أو جهل فإن لم يبينه لم يؤمر المدعى عليه بجوابه (قوله: ~~فإن أنكر المدعى عليه إلخ) ظاهره أن القاضي لا يسمع بينة المدعى حتى يسأل ~~المدعى عليه وهو على سبيل الأولوية فقط ولو سمع قبل ذلك لم يكن خطأ ينقض به ~~حكمه كما في المتيطية بل للقاضي سماع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن ~~القاسم خلافا لعبد الملك فإذا حضر الخصم قرأ عليه رسم الشهادة وفيه أسماء ~~الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم بجرح ~~كلفه إثباته وإلا لزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا ~~بحضرته فليس له ذلك كذا في (عب) (قوله: فإن نفاها) قال: لا بينة لي (قوله: ~~حلفه)، أي: حلف المدعي المدعى عليه فإن ادعى عليه بأشياء وبين بعضها وطلب ~~منه الحلف على ما # في سعيهما له فعرف المدعى ويصح أن يقول من كان مدعيا منكما فليتكم ~~وبالجملة المدعى من إذا ترك ترك والمدعى عليه من لا يترك (قوله: لصحة ~~الإقرار) والفرق بأن المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره ممنوع لا ~~نسلم أن المدعى أوجب لأنه لا يعطى بدعواه وإنما الذي يوجب المدعى عليه على ~~نفسه إذا أجاب بإقرار فمحصل التمسك بصحة الإقرار أن الدعوى يترتب عليها ~~إقرار أو إنكار فإذا صح الإقرار فلا وجه لمنع الدعوى فتدبر (قوله: حلفه)، ~~أي: إن شاء لأنه PageV04P097 # بيتهما وما في الأصل خلاف ما به العمل ولم اشترط تحقيق الدعوى لقول (حش) ~~وغيره الراجح توجه دعوى الاتهام (ثم لا تقبل بينة) من المدعى بعد تحليفه ~~المدعى عليه (إلا لعذر كنسيان) وأولى عدم علمه بها ابتداءا وبالثاني (أو ظن ~~أنها لا تشهد # بينه وقاله له: لا أحلف إلا إذا جمعت جميع ما تدعيه لأحلف يمينا واحدة ms2197 ~~أجيب لذلك إلا أن تكون الدعوى في ميراث فلا يلزمه الجمع لأن الميراث لا ~~يحاط به نص عليه ابن فرحون في تبصرته في غير موضع وقد نقلها الحطاب فإن كان ~~بعضها تغلظ فيه اليمين وبعضها لا فإما حلف يمينا واحدة مغلظة من بيع أو قرض ~~وظاهره ولو كان المدعى عليه مرأة واستحسن الغبريني أنه لابد في المرأة من ~~ثبوت الخلطة وبه جرى عمل فاس كما في الزقاقية وشراحها (قوله: وما في الأصل ~~إلخ)، أي: من أن المدعي لا يحلف المدعى عليه إلا إذا أثبت خلطة (قوله: خلاف ~~ما به العمل)، أي: عمل قضاة مصر والشام والمغرب إلا قرطبة من عدم اشتراطها ~~وإن كان قول ابن نافع والمبسوط هو المشهور وعليه مالك وعامة أصحابه وعمل ~~أهل قرطبة على أنه لابد من ثبوت الخلطة في الدعوى على النساء ذوات الحجاب ~~والرجال ذوي المناصب (قوله: ولم اشترط تحقيق الدعوى)، أي: في سماع دعوى ~~المدعى (قوله ثم لا تقبل بينة إلخ) وإن لم يحلف على إسقاط القيام بناء على ~~مذهب المدونة وقيل: له القيام حينئذ (قوله: من المدعى إلخ) أما من المدعى ~~عليه إذا رد اليمين على المدعى فحلف وأخذ الحق فتقبل بينته الشاهدة بالقضاء ~~بعد ذلك والفرق أن المدعى لا نفى معه ولا استحلاف (قوله: إلا لعذر كنسيان)، ~~أي: فتقبل ويحلف أنه نسيها قال الحطاب: فإن شرط المدعى عليه على المدعى عدم ~~قيامه ببينة يدعي نسيانها وما أشبهها عمل بشرطه اه. # وأدخل الكاف البعد على أكثر من كيومين (قوله: أو بالثاني)، أي: أو عدم ~~عمله بالثاني وقد أقام الأول عند من لا يرى الشاهد واليمين أو في دعوى لا ~~تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم علم بالثاني فله أن يقيمه # حقه وللمدعى عليه طلبه بجميع دعاويه ليحلف عليها يمينا واحدة لكن لا يجبر ~~على الدعوى إنما هو إذا ادعى دعاوى له جمعها (قوله: إلا لعذر) في (ح) إن ~~اشترط المدعى عليه عند حلفه إسقاط القيام بالإعذار وفى له بشرطه ms2198 (قوله: PageV04P098 # أو عدم قبول) القاضي (الأول الشاهد واليمين فيرفع لمن يقبل) قالوا: ولو ~~حكم الأول فلم يجعلوه رافعا للخلاف (وله يمينه ما حلفه أو ما يعلم فسق ~~الشهود) وأولى أنه معذور حيث حلفه ولم يأت لها (وإن أحضرها) أي البينة (قيل للآخر # ويضمه للأول ولو حكم برد شهادة الأول لأنه ليس له حكما بإبطاله وإنما هو ~~إعراض عنه لانفراده وقد زال والحكم يدور مع العلة تأمل (قوله: فيرفع لمن ~~يقبل) ولو الأول إذا تغير اجتهاده (قوله: قالوا: ولو حكم الأول إلخ) ذكره ~~(حش) عن اللقاني إنما تبرأ منه لما ذكره في حاشية (عب) أنه ليس له الرفع ~~على الظاهر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (قوله: وله يمينه ما حلفه)، أي: ~~للمدعى عليه تحليف المدعى أنه ما حلفه قبل ذلك في هذا الحق المدعى به الآن ~~فإن نكل حلف المدعى عليه أنه قد حلفه وسقط الحق وإن نكل لزمته اليمين ~~المتوجهة أولا وله ردها على المدعى وليس له تحليف أنه ما جار عليه أو ~~الشهود أنهم ما كذبوا للزوم فساد قواعد الشرع لأنه لا يحب ذلك أحد إلا فعل ~~ومن ذلك تحليف المرأة لزوجها ما طلقها والعبد لسيده ما أعتقه لأنهما لا ~~يحبان ذلك إلا فعلاه مرارا في يوم واحد وإن كانت الدعوى في مثل ذلك مفيدة ~~لو أقر بها وقاعدة المذهب توجه اليمين في مثله (قوله: أو ما يعلم فسق ~~الشهود) وكذا ما يعلم عداوتهم كما استظهره الحطاب فإن أقام المدعى عليه ~~شاهدا على عمله بفسق شهوده لم يحلف معه وتبطل شهادتهم لأنه مما لا يثبت ~~بالشاهد واليمين وفي مجالس المكناسى إذا أقام المدعى عليه شاهدا على إقرار ~~المدعى أن ما شهد به شهوده باطل حلف معه وبرئ فإن نكل ردت اليمين على ~~المدعى فيحلف على تكذيب شهادة الشاهد ويأخذ ما ثبت له بالبينة وفي حاشية ~~السيد البليدي: لا يلزم من أقام البينة أن يحلف أن شهادتها بحق يعني إلا ~~يمين الاستظهار فيما هي فيه قاله المؤلف في حاشية (عب) ms2199 (قوله: وإن أحضرها) ~~عطف على قوله فإن نفاها (قوله: قيل للآخر إلخ)، أي: وجوبا والحكم بدونه ~~باطل على ما قاله أهل المذهب كما في المعيار أو على المعول عليه كما في ~~البرزلي لأنه من حق الله كما في الزرقاني فيستأنف الحكم خلافا لقول (ر) ~~يحكم بدونه ويستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا بقى وهذا إن ثبت الحكم ~~قبل الإعذار وأما لو ادعى المحكوم عليه عدم الإعذار فإنه لا يتعقب الحكم PageV04P099 # ألك مطعن؟ ) إعذارا (وندب توجيه متعدد) محط الندب التعدد وأصل الإعذار ~~واجب (لمن غاب قريبا والبعيد جدا كإفريقية من المدينة يقضى عليه وإذا قدم ~~أعذر له) فيجب تسمية الشهود وإلا نقض (كالمتوسط عشرة أيام مع الأمن أو ~~اثنان مع الخوف إلا أن هذا لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار # قاله الإخوان وقال غيرهما: يستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا فلا ~~ومحل وجوب الإعذار أن ظن القاضي جهل م يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ~~ضعفه عنه وإلا لم يجب بل يحكم إن لم يطلب الخصم القدح وفي ابن مرزوق عند ~~قول الأصل وقدح في المتوسط إلخ أن هذا في المبرز وغيره يعذر فيه مطلقا وقد ~~ذكره (عب) هناك فإن قال لا أعرفهم ثم قام بعد ذلك بجرحهم بعداوة لم يقبل ~~وبغيرها قبل (قوله: وندب توجيه متعدد لمن غاب)، أي: يعلماه بالبينة الشاهدة ~~عليه عند القاضي في غيبته هل له مطعن فإن قريب الغيبة كالحاضر في سماع ~~الدعوى والبينة عليه والقضاء عليه في كل شيء حتى في استحقاق العقار (قوله: ~~والبعيد إلخ) مبتدأ خبرة قوله: يقضى عليه (قوله: يقضى عليه)، أي: في كل شيء ~~دين أو عرض أو حيوان أو عقار (قوله: وإذا قدم أعذر له) لأنه باق على حجته ~~ولذلك تبقى له عقود أملاكه إذا بيعت عليه ليخاصم بها (قوله: فيجب تسمية ~~الشهود)، أي: الشاهدين بالحق والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم وهو تفريععلى ~~ثبوت الأعذار له إذا قدم (قوله: وإلا نقض)، أي: وإلا يسم القاضي الشهود نقض ms2200 ~~حكمه ويستأنف ثانيا ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة فلا ينقض بعدم ~~تسميتهم كما للجزيري وابن فرحون (قوله: كالمتوسط) تشبيه في القضاء عليه ~~وإذا قدم أعذر له فلابد من تسميته الشهود أيضا وهذه الأقسام الثلاثة في ~~الغائب المتوطن بولاية الحاكم أو له مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له ~~سماع ولا حكم بل ينقل الشهادة فقط من غير حكم بشيء (قوله: إلا أن هذا)، أي: ~~المتوسط (قوله: لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار) لكثرة المشاحة في العقار ~~فلابد من # إعذار) الهمزة للسلب أي قطعا لعذره (قوله: وأصل الإعذار واجب) فيبطل ~~الحكم ويستأنف بإعذار وقال الناصر: لا ينقض الحكم وإنما يعذر إليه فإن أبدى ~~مطغنا نقض وإلا فلا (قوله: غاب)، أي: وهو من عمالة القاضي وإلا فلا حكم له ~~عليه إلا أن يكون له مال أو وكيل أو حميل بعمالته (قوله: استحقاق العقار) ~~وأما PageV04P100 # ووجبت يمين الاستظهار) ويقال لها: يمين القضاء ويمين الاستبراء (مع ~~البينة في دعوى على غائب) كما هنا (أو ميت أنكر وارثه) وأما إن ادعى قضاء ~~الميت ففي (حش) # حضوره ليكون أقطع لنزاع واحترز بقوله: استحقاق عن بيع العقار في دين عليه ~~أو نفقة زوجة فإنه يحكم به (قوله: ووجبت يمين الاستظهار)، أي: من المدعى ~~أنه ما أبرأه ولا أحال ولا كل في قبضه أو بعضه والحكم بدونها باطل وقيل: ~~واجبة غير شرط وفي المعيار ضمان الوصي إذا دفع بلاها لأن المدعى يمكن أن ~~ينكل عنها فلا يستحق شيئا (قوله: في دعوى على غائب)، أي: بدين من بيع أو ~~قرض أو شهدت عند الحاكم بأن الغائب كان أقر أن عنده لفلان كذا خلافا لما في ~~(عب) فإذا كان الدين منجما كفى الحلف عنه أول نجم إلا أن يقدم في خلال ~~المدة أو بعده النجم الأول بحيث يمكن أنه اقتضى منه غير الأول فيحلف أخرى ~~ذكره ميارة ولو تأخر القضاء بعدها إلى أن قدم الغائب ثم مات لم يقض للطالب ~~حتى يحلف ثانية لأن الشك هنا حاصل ms2201 كما إذا كان أول مرة قاله ابن عات في ~~طرره ومثل الموت غيبته ثانية كما في نوازل ابن رشد (قوله: أو ميت) ولو أقر ~~به الميت في مرضه إلا في المعينات التي عاينتها البينة وعرفوها فلا يحلف ~~كما في المعيار وفيه أيضا أنه إذا أقر بالدين في مرضه وبعدت المسافة بينهما ~~ومات بفور إقراره بحيث لا يمكن القضاء وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن ~~الموكل وهبه ذلك لا استظهار ويحلف يمين الاستظهار في الدعوى على الميت ولو ~~كان المدعى محجورا عليه ما في التوضيح في بيع مال المفلس فإن دفع له الوارث ~~من غير تحليف ضمن كما في ابن سلمون والمعيار وهذا الم يوص المت بتصديقه ~~وإلا فلا يحلف وقيل ولو وفي الحطاب عند قول الأصل ويجيب عن القصاص إلخ إذا ~~أوصى مورثه بأنه يخرج من ثلثه ولم يمت قرب الإيصاء فلا يحلف المدعى يمين ~~الاستظهار (قوله: أنكر وارثه) وأما إن أقر فلا يمين إن كان رشيدا كما في ~~كتاب ابن شعبان وفي النوادر لابد من اليمين مطلقا مخافة طرو وارث أو دين ~~(قوله: وأما إن ادعى قضاء الميت)، أي: # بيعه لدين عليه أو نفقة زوجته فإن يحكم به (قوله: أو ميت) فإن أوصى الميت PageV04P101 # تكفى البينة (أو حبس أو مسكين أو بيت المال أو استحقاق حيوان) لأن شأنه ~~الانتقال (أو على فعل بر) بأن ادعى أن هذه الصدقة ملكه غصبت منه (أو محجورا ~~فإن ادعى مطعنا أثبته) مرتبط بقوله قيل للآخر ألك مطعن؟ (وهكذا) فيجيب ~~الآخر عن المطعن بما يثبته إلخ (ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) يدخل فيه # ادعى من عليه دين للميت أنه قضاه إياه وأنكر ورثته (قوله: أو حبس) أي: أو ~~دعوى على حبس أنه ملكه أو أنه أنفق عليه (قوله: أو مسكين)، أي: أن الدعوى ~~على مسكين بأن ما حبس عليه لم يجزأ وعلى شيء في يده لابد فيها من يمين ~~القضاء مع البينة لاحتمال أنه تصدق به عليه (قوله: أو بيت المال) ms2202 كأن يدعى ~~أنه يستحق فيه شيأ أو أن من مات أخذ ماله مورثه (قوله: أو استحقاق حيوان)، ~~أي: من غير الغاصب وإلا فلا يمين كما في ميارة على الزققية فإن كان المستحق ~~محجورا فاستظه ميارة في شرحها أنها كاليمين مع الشاهد لأنهم نصوا على أن ~~يمين الاستحقاق لثبوت الحق فإن كان بالغا حلف وإلا حلف لمطلوب وبقى المستحق ~~بيده وأخرت اليمين لرشده أو بلوغه (قوله: لأن شأنه الانتقال)، أي: بخلاف ~~العقار (قوله: أو محجور) ولو يجوز لوليه المصالحة عنها إذا عرف أن غريمه لا ~~يحلف إذ لعله لا يحلف ويعرف ذلك بقرائن الأحوال ذكره صاحب المعيار وذكر ~~أيضا أن وكيل الغائب لا يجوز له المصالحة أيضا (قوله: فيجيب الآخر عن ~~المطعن) لأنه قد يكون بين المجرح والمدعى عداوة وبينه وبين الشهود عليه ~~قرابة (قوله: ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) كالشاهد على ما أقر به ~~الخصم في مجلس القاضي لمشاركته له في سماع الإقرار فلو أعذر فيه لأعذر في ~~حكم نفسه (قوله: # بتصديق المدعى بلا بينة أو يمين نفذ فيما يحمله الثلث لأنه كأنه أوصى له ~~به فإن تعدد المدعون فكوصايا ضاق عنها الثلث هكذا يظهر حيث لم يسمع الكل ~~(قوله: أو حبس)، أي: ادعى أنه ملكه أيستحق فيه (قوله: أو مسكين)، أي: ادعى ~~أن ما بيده ملكه وأقام به بينة فيحلف معها يمين الاستظهار ما خرج عن ملكه ~~بصدقة على هذا المسكين ولا غيرهما (قوله: أو محجور) ولا يجوز لوليه ~~المصالحة على إسقاط اليمين إذا على بقرائن الأحوال أن المدعى لا يحلف وكذا ~~وكيل الغائب (قوله: فيجيب الآخر عن المطعن بما يثبته) فإذا ادعى عداوة ~~وأثبتها في الشهود PageV04P102 # موجهه ومزكى سره (وخيف عليه) من الخصم ويفتش الحاكم عن الشاهد (كالمبرز) ~~في العدالة لا يعذر فيه (بغير العداوة) والقرابة والغفلة وكذا لا إعذار في ~~الجمع الكثير كما في (عج) لأنه خرج مخرج التواتر ولا إن كان الخصم غير معين ~~كالفقراء على الأقوى في ذلك فانظره (ومن قال: لي حجة ms2203 أنظر بالاجتهاد ثم عجز # موجهه)، أي: من وجهه القاضي لتحليف أو حيازة أو غير ذلك قال الحطاب: ولا ~~يلزمه تسميتها للمشهود عليه على المشهور لأن القاضي أقامه مقام نفسه (قوله: ~~ومزكى سره) الذي يخبره سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم ولو سأل الخصم عمن جرح ~~بينته أو المطلوب عمن زكى بينة الطالب لم يلتفت إليه لأنه لا يقيم لذلك إلا ~~من يثق به وكذلك لا إعذار فيمن زكى عنده سرا وعدم الإعذار فيمن ذكر لا ~~ينافي أن للمشهود عليه أن يقدح فيهم بعداوة أو قرابة أكيدة (قوله: ويفتش ~~الحاكم عن الشاهد)، أي: عن حالة فينزل في السؤال عنه منزلة المشهود عليه ~~فالشاهد وإن كان لا يعذر فيه باعتبار المشهود عليه يجب على القاضي أن لا ~~يهمل حقه بالكلية (قوله: كالمبرز في العدالة، أي: الفائق أقر أنه فيها ~~(قوله: لا يعذر فيه بغير إلخ) لأنه لز قدح فيه بغير ما ذكر لم يسمعه القاضي ~~ولو كان له بينة به كما ذكره الزرقاني وغيره (قوله: والقرابة إلخ) في (عج) ~~عن ابن مرزوق القدح فيه بالأكل في السوق ونحوه خلافا لما في (عب) (قوله: ~~ولا إن كان الخصم إلخ) فيقضي له من غير إعذار لكن مع يمينه (قوله: ~~كالفقراء) كأن يدعي عليهم أن الوقف الذي عليهم لم يحز قبل المانع (قوله: ~~ومن قال) ممن توجه عليه الحكم مدع أو مدعى عليه (قوله: أنظر بالاجتهاد)، ~~أي: أنظره القاضي ليأتي بحجته باجتهاده من غير تحديد بزمن معين (قوله: ثم ~~عجز)، أي: ثم إن لم يأت بالحجة بعد الإنظار # الأول يقول الثاني ومن يشهد لك بعداوة شهودى لك بيني وبينه عداوة ويثبت ~~ذلك مثلا ومعنى قوله إلخ الذي رمز له أنه يقل للأول ألك مطعن في الذين رد ~~بهم مطعنك فيثبته حتى يعجز أحدهما فيحكم عليه (قوله: موجهه) ليمين أو حيازة ~~مثلا لأنه لا يقيم إلا من يثق به فلا يلزمه أن يسميه (قوله: كالفقراء) بأن ~~ادعى أن ما هو موقوف عليهم ملكه غصب منه مثلا أو ms2204 أوقفه عليهم مورثه ولم يحز ~~فيثبت ذلك فيحلف يمين الاستظهار ولا إعذار لعدم تعين الخصم حتى يعذر له. PageV04P103 # إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق) كما في الأصل وإن تعقبه الرماصي بأنه لا ~~يحتاج له على مذهب المدونة من قبول الحجة لعذر بعد التعجيز إنما الاستثناء ~~على عدم القبول مطلقا ول (بن) معه كلام انظره فيه (وكتب التعجيز) قطعا ~~للنزاع. # باجتهاد الحاكم عجزة أي حكم عليه بانقطاع حجته وعدم قبول بينته بعد ذلك ~~زيادة على الحكم عليه بالحق خلافا لمن فسر التعجيز بالقضاء بالحق أو ~~الإبراء ولا يشترط لفظ التعجيز وله بعد التعجيز إقامة بينة ادعى نسيانها ~~مثلا مع يمينه إن كان مقرا بعجزه حين التعجيز وإلا فلا فلو تغيب المدعى ~~عليه بعد استيفاء الحجج وهرب من القضاء عليه قضى عليه وعجزه وليس له أن ~~يقوم بحجته إذا قدم وإن كان قبل الاستيفاء تلوم لو فإن لم يظهر قضى عليه ~~بالحق من غير تعجيز ذكره الزرقاني عن ابن رشد (قوله: إلا في دم)، أي: إلا ~~أن يكون ادعى الحجة في شأن دم إثباتا كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا ~~وأن له بذلك بينة فانظر لها ثم تبين لدده فلا يحكم بتعجيزه عن قيامها فمتى ~~أتى بها قتل المشهود عليه أو نفيا كادعائه عليه أنه قتل وليه عمدا وأقام ~~بينة فقال المدعى عليه عندي بينة تجرحها فأنظر وتبين لدده وحكم عليه بالقتل ~~وقتل فإن قامت عينة لولي المقتول ثانية بتجريح بينة القتل كان ذلك من خطأ ~~الإمام وارتضى الجيزي عدم سماع النفي (قوله: وحبس)، أي: وإلا يكون ادعاء ~~الحجة في دعوى حبس كأن يدعي شخص على آخر على أنه حبس عليه دارا وطلبت منه ~~بينة على دعواه فعجز عنها فلا يحكم عليه بعدم سماعها إن وجدها بعد وإن رفع ~~طلبه الآن عنه (قوله: وعتق) ادعاه عبد على سيده وأن له به بينة وعجز عن ~~إقامتها فلا يحكم بعدم سماعها بعد وإن حكم ببقائه الآن في الرق (قوله: ~~ونسب) كادعائه ms2205 أنه من ذرية الآن (قوله: وطلاق)، أي: ادعت زوجة على زوجها ~~وأن لها بينة وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال دعواها إن وجدتها وإن ~~حكم ببقائها في العصمة الآن (قوله: وإن تعقبه (ر) إلخ فإن مذهب المدونة ~~خلاف ما جرى به العمل (قوله: من قبول الحجة)، أي: في كل شيء (قوله: على عدم ~~القبول) وهو قول ابن القاسم (قوله: وكتب التعجيز)، أي: كيفيته بأن يقول ~~ادعى فلان أن له بينة ولم يأت بها وقد عجزته (قوله: قطعا للنزاع) إذ قد ~~يدعي بعد ذلك عدم التعجيز PageV04P104 # (ومن لم يجب حبس وأدب ثم عد مقرا وإن أنكر) المدعى عليه (والمعاملة فأثبت ~~الآخر الحق لم تقبل بينة توفيته) لأنه كذبها بإنكار أصل المعاملة (بخلاف ~~لاحق ذلك) عندي فتقبل بينة التوفية بعد ذلك (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين) ~~خرج ما يتعلق بالأموال. # وأنه باق على حجته وإن كان لا يقبل منه ذلك على المذهب (قوله: ومن لم ~~يجب) بإقرار أو إنكار أو قال: لا أخاصمه أو سكت (قوله: وأدب)، أي: بالضرب ~~بعد الحبس باجتهاد الحاكم فيهما (قوله: ثم عد مقرا)، أي: ثم إن استمر على ~~عدم الجواب عد مقر فلا تتوجه على المدعى يمين لأنها فرع الجواب (قوله: ~~المعاملة)، أي: أصلها (قوله: فأثبت الآخر الحق)، أي: بينة أو إقرار المدعى ~~عليه بالمعاملة كما في النوادر (قوله: لم تقبل بينة توفيته) وكذا لا تقبل ~~بينه أن له على المدعى حقا إذا أنكر معرفته إلا أن يشهد بالمعاملة بعد ~~الدعوى ذكره الحطاب (قوله: فتقبل بينة النوفية) لأن قوله المذكور غير مكذب ~~لها وظاهره أن هذا اللفظ كافي في جواب الدعوى والذي لابن القاسم وبه العمل ~~أنه لا يكفي حتى تنفى خصوص ما ادعاه المدعى من سلف أو بيع أو نحوه وظاهره ~~أيضا الفرق بين الصيغتين في حق العامي وقيد الرعيني بغير العامي الذي يفرق ~~بين إنكار المعاملة وبين لا حق لك على انظر الحطاب آخر الوكالات ويقيد أيضا ~~بغير المعينات والحدود ومحله أيضا إذا ms2206 كان القاضي غير معروف بالجور وإلا ~~فلا يضره إنكار المعاملة كما قاله ابن محرز وارتضاه المتيطي (قوله: وكل ~~دعوى لا تثبت إلا بعد لين) كالعتق والطلاق والخلع والتمليك والنكاح ~~والمبارأة والإسلام والردة والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح ~~والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والآجال وقتل العمد أي: والوكالة ~~فيما بينه وبين الموكل لا فيما بينه وبين من عامله فإنه يعمل فيه بالشاهد ~~واليمين والوصية عند أشهب زاد ابن الحاجب الرجعة والولاء والعفو عن القصاص ~~وثبوته والموت (قوله: خرج ما يتعلق بالأموال)، أي: فتتوجه فيه اليمين بمجرد ~~الدعوى وترد وكذا اليمين التي تكون مع الشاهد ترد إذا نكل عنها على المدعى ~~عليه فإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا ترد على المدعى لأن اليمين المردودة لا ~~ترد وأورد على مفهومه من ادعى على آخر أنه عبده فإنه لا تتوجه عليه اليمين ~~كما يأتي آخر باب العتق مع أن الرق مما يثبت الشاهد. PageV04P105 # (لا يمين بمجردها وإلا) بأن أقدم شاهدا (توجهت في غير النكاح) لأنه مبني ~~على الشهرة (ولا ترد بل يحبس لنا كل ثم) إن طال حبسه (دين) ولك في نحو ~~الطلاق والعتق مما يأتي (ولا يحكم لمن لا يشهد له) كالقريب ويجوز حكمه لمن ~~ولاه كالخليفة (ونبذ حكم جائر) إلا أن يثبت صحته ظاهرا وباطنا (وجاهل لم يشاور) # واليمين (قوله: لا يمين بمجردها) استثنى من ذلك حلف الطالب إذا ادعى عليه ~~عدم العلم أو فسق شهوده وتلحيف القاتل الولي على العفو والمتهم يدعي عليه ~~الغضب والسرقة وحلف من ادعى عليه القذف إذا شهدت بينه بالتشاجر بينهما ~~(قوله: لأنه مبني على الشهرة) أي: فشهادة واحد فيه ربى كالعدم (قوله: مما ~~يأتي) أي: في الشهادات في قوله وحلف شاهد في طلاق وعتق لا نكاح (قوله: ولا ~~يحكم لمن لا يشهد له) وكذا لنفسه وكذا لا يجوز له على أن من لا يشهد عليه ~~ولو رضي الخصم في كل ذلك كما في الحطاب لأن الظنة تلحقه في ذلك فإن وقع أنه ~~حكم لا يشهد ms2207 له فظاهر ما لابن فرحون إنه لا ينقض وفي النوادر ينقضههو لا ~~غيره وهذا في الحكم بينة خوف التساهم في قبولها واما الحكم بما اقربه فيجوز ~~كما يؤخذ من كلام الحطاب والمواق وفي الحطاب جواز حكمه لنفسه إذا اجتمع مع ~~حقه حق الله كالحكم بالقطع في السرقة أو الحرابة في المحارب والمفتى ~~كالقاضي كما يفيده البرزلي عن المازري (قوله: ونبذ حكم جائر) أي نقضه من ~~يولى بعده وإن كان مستقيما في ظاهر الأمر لأن الجائز قد يتحل ويوقع الصورة ~~صحيحة وفي الواقع ليست كذلك كما هو مشاهد قال في المسائل الملقوطة ويعاقب ~~العقوبة الموجعة وإما أحكام ولاة الكور فماضية إذا لم يول معهم قاض كذا قال ~~ابن أبي ومنين واستصوبه ابن رشد (قوله: إلا أن يثبت صحته إلخ) وكذا الجاهل ~~الذي لم يشاور كما للرماصي (قوله: وجاهل لم يشاور) أي: ولو مع عدم العلم به ~~أو لعدم غيره والعلماء الذين لم يشاورهم لم تتوفر فيهم شروط القضاء فلا ~~يقال العلم شرط في صحة الولاية فعدمه يمنع انعقادها ونفوذ الحكم. # (قوله: وباطنا) إنما زاد هذا لأن الجائز قد يتحيل ويصور لباطل بصور ~~الصحيح PageV04P106 # العلماء (بأن شاور تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم بل إن ~~عثر منه على ما خالف قاطعا أو جلى قياس نقض وبين) وجهه (كسعي من أعتق ~~المعسر بعضه بثمن باقية) بعض مفعول أعتق وبثمن متعلق بسعي # (قوله: فإن شاور تعقب) لا يقال كيف يتعقب حكمه المترتب على مشاورة ~~العلماء لأنا نقول: قد يعرف منهم عين الحكم ولا يعرف الطريق إلى ايقاعه إذ ~~القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا آحاد العلماء وقيل: إن المشاور ~~لا يتعقب وإنما يتعقب من لم يشاور والموضوع انه غير جائز فيهما انظر (بن ~~((قوله: ولا يتعقب حكم العدل إلخ) أي: لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر ~~الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل كما ~~في الحطاب ومثله قاضي المصر وهذا ms2208 إن لم يحكم بالضعيف من قول إمامه وإلا ~~تعقب كما في نوازل ابن هلال وخلافا لما في وثائق الجزيري لأنه لم يوله على ~~الحكم بالضعيف وليس من التعقب طلب الخصم إعطاء نسخة من حكمه ويقضى على ~~القاضي بذلك وبطل حكمه إن لم يمكنه كما في أجوبة المنجور ونوازل البرزلي في ~~آخر كتاب الضرر (قوله: بل إن عثر) أي: من غير فحص (قوله قاطعا) من نص كتاب ~~أو سنة أو إجماع كحكمه بالميراث كله لأخ دون جد فإن الأمة أجمعت على قولين ~~المال كله للجد أو يقاسم الأخ أما حرمان الجد فلم يقل به أحد أو من القواعد ~~كمسئلة السريجية قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإن وقع الطلاق ~~تحقق قبله ثلاث فلم يجد محلا وكل شيء أدى ثبوته لنفيه ألبته فلا يلزم طلاق ~~أصلا والقاعدة التي تخالفها أن الشرط لابد أن يجامع المشروط وإلا ألغى فهو ~~هنا كالعدم لا يعتبر (قوله: أو جلى قياس) أي: قياسا جليا وهو ما قطع فيه ~~بنفي الفارق أو صعفه (قوله: نقض) أي: نقضه هو أو غيره (قوله: وبين وجهه) ~~أي: يبين الناقض وجه النقض لئلا ينسب للجور والهوى (قوله: كسعى إلخ) أي: ~~حكمه بذلك فإنه مخالف للسنة (قوله: من أعتق المعسر بعضه) وأبى مالك بعضه ~~الرق من عتق نصيبه (قوله: بثمن باقيه) أي: للشريك الذي لم يعتق وما ذكره ~~المصنف من النقض في هذه المسائل غير متفق عليه فقد قال ابن عبد الحكم بعد # فكأنه قال من غير تحيل (قوله: كسعي من أعتق إلخ) النقض في هذه المسائل ~~غير PageV04P107 # (وشفعة جار محكم على عدو وميراث ذوي رحم مع وجود غيرهم أو) ميراث (مولى ~~أسفل أو يعلم سبق مجلسه) لأن الحاكم بينة أما الإقرار في مجلسه فيأتي الحكم ~~به (أو جعل البت واحدة أو ظهر قضاؤه بغير عدلين) كعبدين أو كافرين أو ~~فاسقين (أو ثبت بينة) اعتمدت على قرائن أو إقراره قبل الحكم (أنه قصد هذا ~~القول فأخطأ لغيره فإن ادعى ذلك بعد ms2209 الحكم نقضه هو) لأنه أدرى بصدق نفسه ~~(لا غيره) ولا إن عزل ثم ولى على ما رجح من القولين (كأن ظهر أن غيره أصوب ~~وإن ظهر أحد الشاهدين غير عدل فكانفراد الآخر) يحلف معه في الأموال # النقض. انظر (بن) (قوله: وشفعة جار) لضعف المدرك فيها وحديث الشفعة ~~للشريك أصح من حديث الشفعة للجار فهو مخالف لنص السنة الراجح قال المؤلف: ~~لكن يلزم هذا في مواطن كثيرة ولا يعرف ذلك إلا الأئمة المتبحرون (قوله: على ~~عدو) أي: في الدنيا لا في الدين (قوله: وميراث ذوي رحم) لمخالفته خبر ~~"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" (قوله: مع وجود غيرهم) ولو ~~بيت المال إن كان منتظما (قوله: أو ميراث أسفل) أي: من سيده (قوله: أو بعلم ~~سبق مجلسه) أي: في محل القضاء قبل ولايته أو بعدها وقبل جلوسه محله (قوله: ~~أو ظهر قضاؤه إلخ) لمخالفته لنص الكتاب أي: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل ~~منكم} (قوله أو ثبت) عنده أو عند غيره (قوله: فأخطأ) لغفلة أو نسيان أو ~~اشتغال فكر (قوله: فإن ادعى ذلك) أي: قصد هذا القول فأخطأ لغيره من الأقوال ~~وأما إن حكم غير مستند لقول أحد فصادف قول عالم فإنه ينقصه هو وغيره كما ~~يفيده المواق كأن قصد الحكم بقول عالم فأخطأ لم يقله أحد (قوله: نقضه هو) ~~أي: إن كان مفوضا إليه في الحكم بقول أي: عالم وأما إن ولى على الحكم بقول ~~عالم معين فحكم بقول غيره فينقضه هو وغيره (قوله: غير عدل) بأن ظهر صبيا أو ~~فاسقا أو عبد (قوله: يحلف معه في الأموال) أي: وينقض فيما عداه. # متفق عليه بل قال ابن عبد الحكم بعدم النقض انظر (بن) (قوله: فأخطأ ~~لغيره) فوجه النقض عدم قصده في الحكم فإن قصده بالحكم مضى وهل ولو كان غير ~~مذهب إمامه ذكروا عند قول الأصل سابقا فحكم بقول مقلده وأن هذا ليس متفقا ~~عليه حتى قيل: ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط عليه ~~الإمام PageV04P108 # ويستحق ms2210 وإلا نزع إن حلف الخصم وكذا يحلف معه في الجرح كما سبق في ~~المستحسنات ويكون لرثا في القتل معه القسامة (وإن اقتص بهما) جرحا أو قطعا ~~(ولم يثبت موجب القصاص) بما سبق (غرم عدل علم بعدم عدالة الآخر وإلا) يعلم ~~(فعاقلة الإمام إلا أن يعلم ففي ماله) ولم يقتص لأنه لم يعلم الكذب (ورفع ~~الخلاف) حيث لم يقض بما ينقض (ولا يحل ما لو اطلع عليه منعه) # (قوله: وإلا نزع إلخ) أي: ,غلا يحلف معه نزع منه المال إن حلف الخصم فإن ~~نكل فلا شيء له (قول: مع القسامة) فإن لم يقسم معه ردت شهادته (قوله: وإن ~~اقتص بهما) أي: بمن طهر أحدهما غير عدل (قوله: أو قطعا) في قصاص أو سرقة ~~على أبواب الصواب (قوله: بما سبق) أي: من الحلف مع الشاهد في الجرح أو ~~القسامة في القتل (قوله: غرم عدل علم إلخ) أي: دون الآخر لأنه مجبور على ~~ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه فاندفع ما قيل عدم غرمه مشكل لأن الفساد ~~إنما جاء من قبله فكان القياس اختصاصه بالغرم أو المشاركة للعالم (قوله: ~~علم بعدم عدالة الآخر) وإن لم يعلم بأن شهادته ترد على المشهور (قوله: إلا ~~أن يعلم) أي الإمام (قوله: لأنه لم يعلم الكذب) فإن علمه بأن من حكم ~~بشهادته غير مقبول لا يستلزم العلم بكذبه فلا يخالف ما يأتي من أنه إذا علم ~~بكذب الشهود وحكم يقتص منه (قوله: ورفع الخلاف إلخ) أي رفع حكم الحاكم في ~~جزئية فيها خلاف بين العلماء العمل بمقتضى الخلاف فلا يجوز لغيره نقضه ولا ~~للمفتي إفتاء بخلافه وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند ~~المخالف مثل ما حكم به فيها إذ الخلاف بين العلماء موجود على حاله (قوله: ~~حيث لم يقض بما ينقض) مما خالف قاطعا وإلا وجب نقضه مطلقا (قوله: ولا يحل ~~ما لو اطلع عليه إلخ) أي: لا يحل حكم الحاكم للمحكوم له أمرا لظاهره الجواز ~~وباطنه المنع بحيث # ذلك فقيل: لا يلزمه ms2211 الشرط والتولية صحيحة وقيل: بل ذلك يفسد التولية ~~وقيل: يمضي الشرط لمصلحة انظر (ح) (قوله: غرم وعدل) ولا شيء على غير العدل ~~واستشكله (عب) بأنه أولى بالغرم فلا أقل من المشاركة وأجاب شيخنا بأنه ~~محمول على ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه (قوله: ورفع الخلاف) أي رفع ~~مقتضاه فلا يجوز العمل بغير ما قضى به في تلك الحالة لئلا تضيع فائدة PageV04P109 # كالزور (وليس أفتى أولا أحيز ولم يقصد) الحكم (حكما ولا يتعدى لمماثل فإن ~~فسخ نكاحا لرضاع كبير) أو زوجته مثلا (أو وطء في العدة) ولو عقد بعدها ~~لكونه يرى التأبيد (ثم عقد الرجل عليها ثانيا افتقر لتجديد حكم) وأولى غيره ~~أو غيرها (وحيث ظهر الحق فلا يدع) القاضي (إلى الصلح إلا لذي فضل أو رحم # لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم بجوزاه (قوله: كالزور) كمن أقام شاهدي زور ~~على نكاح امرأة فحكم بصحته حنفي لا يفحص عن عدالة شهوده لأنه يرى أن كل ~~مؤمن عدل فلا يحل للمحكوم له وطؤها فيما بينه وبين الله لأن الحنفي لو اطلع ~~على فسقهما لم يحكم بشهادتهما وأما ما ظاهره كباطنه فيحل كحكم شافعي بحل ~~تزوج أجنبية علق شخص طلاقا ولو الثلاث على نكاحها لعدم لزوم التعليق عنده ~~(قوله: وليس أفتى إلخ) لأن الإفتاء إخبار لا على وجه الإلزام فلغيره النظر ~~فيه قال الحطاب: وكذا ما تولى من العقود ليس بحكم (قوله: ولا يتعدى لمماثل) ~~أي إن حكم الحاكم في جزئية لا يتعدى لمماثلها من الجزئيات لأن الحكم جزئي ~~لا كلي وليس له أن يوقعه كليا ولو أوقعه كذلك فيما زاد على الجزئية خارجا ~~مخرج الفتوى فإذا تجدد المماثل جدد له المجتهد اجتهادا آخر والمقلد حكما ~~ولا يكون حكمه في الأولى رافعا للخلاف فيما تجدد (قوله: لرضاع كبير) أي: لا ~~ينشر رضاعه الحرمة وأورد ابن عرفة أن الحكم بالفسخ في رضاع الكبير يمنع ~~تجدد الحكم فيها لأن مستنده فيها أن رضع الكبير يحرم وثبوت التحريم لا يكون ~~إلا موبدا بخلاف النكاح في ms2212 العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها وقد رفع ~~الخلاف في كونه مؤيدا انظر (الحطاب) (قوله: أو وطء في العدة) أي: موجب ~~التحريم بأن استند لنكاح أو شبهته (قوله: وأولى غيره أو غيرها) أي ممن لم ~~يتقدم عليه حكم بفسخ (قوله: وحيث ظهر الحق فلا يدع إلخ) بأن ظهر الحق لأحد ~~الخصمين على الآخر ببينة شرعية أو إقرار معتبر لأن الصلح لابد فيه غالبا من ~~حطيطة فالأمر به # القضاء من فصل الخصام وسد أبواب النزاع (قوله: كالزور) ما تمسك به ~~الحنفية من قول علي -رضي الله عنه: شاهداك زوجاك تخلص من عهدة القضية وأن ~~الدرك على الشاهدين ولو فعل ما طلبت من تجديد عقد عليها لكان طعنا في قضائه ~~من غير ثبوت مقتض عنده لا أنه أباحها في الباطن بذلك (قوله: ولو عقد بعدها) PageV04P110 # أو خشي تفاقم الأمر ولا يستند لعلمه) قبل المجلس (إلا في عدالة وضدها ~~كالشهرة وإقرار الخصم بذلك) تشبيه في الاعتماد (وأشهد على المقر فإن حكم ~~بدونه) أي الإشهاد (لم يفده الإنكار بعده) أي الحكم (وإن شهدا بحكم # هضم لبعض الحق وهذا وإن كان موجودا في المسائل المستثناة إلا أنه خلفه ~~علة أقوى وهي خوف العداوة بين ذوي الرحم ومن تنزل منزلتهم من أهل الفضل فإن ~~فصل القضاء يورث الضغائن ودفع المفسدة فيما إذا خشى تفاقم الأمر والصلح ~~أقرب إلى جمع الخواطر وتأليف القلوب وإذهاب غل الصدور فإن لم يظهر الحق دعا ~~إلى الصلح إن كان عدم ظهوره لالتباسه في نفسه وشاور غيره من العلماء ولم ~~يظهر وجه الحكم لا إن كان عدم ظهوره لجهل القاضي الحكم أو لم يستحضره وإن ~~كان بينا فإنه يسأل غيره ولا يجوز له الدعوى إلى الصلح وكذا إن كان ظهوره ~~لعدم فهمه كلام الخصمين فيأمرهما بالإعادة حتى يفهم عنهما مرادهما ذكره ~~ميارة على الزقاقية عن التوضيح (قوله: أو خشي تفاقم الأمر) أي اتساع الفتنة ~~بين المحكوم عليه وله والأمر بالصلح في هذا واجب دفعا للمفسدة (قوله: ولا ~~يستند لعلمه) أي: في شيء ms2213 من الأشياء بل لابد من بينة الحق أو إقرار الخصم ~~به (قوله: قبل المجلس) قيد بذلك لقول: وأشهد على المقر (قوله: إلا في عدالة ~~إلخ) أي: فيستند لعلمه ولو شهدت بينة لتعديله ما علم عدم عدالته على ما صدر ~~به المتيطي إلا أن يطول ما بين علمه بعدم عدالته وبين الشهادة بتعديله ~~فتقدم عند ابن القاسم كما تقدم بينة التجريح على علمه بالعدالة لأنها علمت ~~ما لم يعلم كما في (بن) وخلافا ل (عب) (قوله: كالشهرة) إلا لبينة بخلافه أو ~~يعلم القاضي خلافه (قوله: أو إقرار الخصم) ولو علم هو أو بينة خلاف عدالته ~~وزلا يحتاج لتزكية لأن إقراره بعدالته كأنه إقرار بالحق ولذا لم تثبت ~~عدالتهم على غير المشهود عليه فلا يقضي بهم على غيره وسواء أقر بها قبل ~~أدائها أو بعده (قوله: بذلك) أي: بالعدالة أو ضدها (قوله: وأشهد على المقر) ~~خوف إنكاره بعد ذلك (قوله: لم يفده الإنكار إلخ) أي: فلا ينقض الحكم (قوله: ~~الإنكار بعده) وأما قبله # بأن وطئها في العدة بشبهة نكاح ثم عقد عليها بعد العدة (قوله: لم يفد ~~الإنكار بعده) أي: بعد الحكم فلا ينقض وأما إن أنكر قبل الحكم ولم يكن أشهد ~~عليه فلا PageV04P111 # أنكره أمضاه وإن قال حكمت بشهادتكم فأنكر وأرفع للسلطان) فيبتدئ النظر إن ~~لم يعرف القاضي بالعدالة ولا يغرم الشهود (وما حضر بالبد لا يحكم إلا ~~بشهادة على عينيه وإلا) يمكن وصفه (فبقيمته وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن ~~كان على مسافة القصر) على الأرجح في تفسير العدوى وسحنون إن أتى الطالب # فالمشهور أنه لا يجوز له أن يحكم عليه لأنه حينئذ يكون حاكما بعلمه نعم ~~يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوداني (قوله: أنكره) أي: أنكر ~~أن يكون حكم به سواء خالفه المحكوم عليه أو وافقه (قوله أمضاه) أي: معتمدا ~~على شهادتهما ولو في توليته ثانيا بعد عزله (قوله: إن لم يعرف القاضي ~~بالعدالة) وإلا فلا ينقض حكمه (قوله: وما حضر بالبلد)؛ أي: من متنازع ms2214 فيه ~~ولو تميز بالصفة (قوله: فبقيمته) ولو مثليا لجهل صفته (قوله: جلب الخصم ~~إلخ) فإن امتنع وتوارى عنه سأل الخصم عن دعواه فإن ادعى شيئا معلوما وأثبت ~~عليه بينة مرضية حكم عليه بذلك إن كان للمدعى عليه مال ظاهر وإلا فإن ثبت ~~أنه في منزلة فقيل: يهجم عليه وقيل: ينادى بحضوره على باب داره فإن لم يخرج ~~هجم عليه وسد بابه بعد إخراج ما فيها من الحيوان كانت ملكا له أم لا فإن ~~طال تعييبه سمع القاضي من البينة وأثبت عليه الحق انظر (ميارة) على ~~(الزقاقية) و (القلشاني) على (الرسالة) وأخذ من هنا أن من طلب للشكوى لا ~~يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم أن للطالب ~~للشكوى لا يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم ~~أن للطالب عليه حقا فيجب الذهاب معه للشرع فإن امتنع أدب وغرم أجرة الرسول ~~(قوله: على الأرجح في تفسير العدوى) أي: التي عبر بها الأصل وفسرها بعض ~~بالتي يذهب ويرجع ببيت في منزله في يوم أحد. # {فرع} إذا توجه الحق على امرأة فعلى زوجها إحضارها لأنه مظنة وجودها ولا ~~يخفى عليه موضعها وذلك من المصالح فإن بادر بطلاقها فلا شيء عليه وإن أصر ~~بالامتناع من الإحضار مع بقاء الزوجية وظهور البحث عنها في منزله فإنما عليه # يحكم لئلا يكون حكما بعلمه نعم يشهد عليه عند قاض آخر (قوله: ولا يغرم ~~الشهود) لأنهم أنكروا الشهادة فليس كالرجوع عن الشهادة الآتي (قوله: في ~~تفسير العدوى) أي: الذي عبر به الأصل. PageV04P112 # بشبهة) لئلا يقصد الإعنات (وأطلق ابن أبي زمنين ولا يجلب الزائد) على ~~القصر (إلا بشاهد والدعوى بمحل المدعى عليه) لا المدعى به ولو عقارا على ~~الأرجح (ونازع عن الغائب المستأجر منه) لحقه كالزوجة والولد (والمرتهن ~~والمستعير) للحق أو مع الضمان (والغاصب) لضمانه (والضامن له) لحقه (وفي ~~الأجنبي) غير الوكيل حفظ لمال الغير (خلاف). # اليمين كما في الوكيل نص عليه صاحب المعيار في نوازل الوكالات ms2215 (قوله: ~~بشبهة) كأثر ضرب أو جرح أو نحو ذلك (قوله: لئلا يقصد الإعنات) ولذلك إذا ~~كان قاصدا بطلبه في هذا الوقت ضرره أو كان عليه فيه ضرر لا يجاب لذلك كما ~~في المعيار (قوله: وأطلق ابن أبي زمنين) قال ميارة نقلا عن ابن عرفة: وبه ~~العمل (قوله: الزائد على القصر) أي وهو بمحل ولايته (قوله: إلا بشاهد) أي ~~يقيمه المدعى فيجلب ويجبر على الحضور (قوله: : والدعوى بمحل المدعى عليه) ~~وقوله: فيما تقدم والقول للطالب إلخ فيما إذا كان المتداعيان بمحل واحد ~~تعدد فيه القاضي كان المدعى فيه بمحلها أو لا وكلام المصنف هذا في المعينات ~~وأما ما تعلق بالذمم ما تقدم في قوله وما حضر بالبلد إلخ (قوله: لا المدعى) ~~خلافا لما أقامه فضل من المدونة (قوله: ونازع عن الغائب) إذا أراد أحد أن ~~يدعي عليه مع بينة زورا وله مال حاضر خفيف عليه التلف أو غصب أو له دين على ~~من يخشى فراره أو أراد سفر بعيدا ومثل الغائب كما في المعيار الرجل الأصم ~~الأبكم الذي لا يعقل (قوله: كالزوجة إلخ) وكل من تلزمه نفقته (قوله: للحق) ~~أي فقط وذلك فيما لا يغاب عليه وقوله: أو مع الضمان وذلك فيما يغاب عليه ~~(قوله: وفي الأجنبي إلخ) شمل ذلك الشريك والوارث إذا كان ينازع لبيت المال ~~وفي الحطاب لا كلام له. # (قوله: كالزوجة) لأن لها حقا في مال زوجها (قوله: والولد) لأن له حقا في ~~مال أبيه (قوله: أو مع الضمان) فيما يغاب عليه. PageV04P113 # {باب} # (العدل حر مكلف) يعني بالغ، ### | AUTO {باب الشهادات} # اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما ~~تضمنه من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا ~~إنشاء فالفرق بينهما وبين الرواية ظاهر وإن قلنا خبر فهي خبر فيما حصل فيه ~~الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط ~~التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية بالكليات والشهادة تتعلق بالجزئيات ~~ففيه أن كثيرا من ms2216 الروايات يتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه ~~في التأدية الأظهر عدمه. اه. من حاشية المؤلف على (عب). (قوله: العدل) فيه ~~للحقيقة أي: حقيقة العدل الذي تقبل شهادته عند الفقهاء أو للعهد الذكرى أي ~~المتقدم في قوله: وأهله عدل فإن عدالة القاضي هل عدالة الشاهد وهي حق لله ~~لا يجوز للقاضي تركها (قوله: حر) أي حال الأداء كما يأتي ولو عتيقا فإن شهد ~~لمعتقه اشترط تبريزه فإن استحق الشاهد الحر بعد اشتهاره بالحرية برق لم ترد ~~شهادته لأنه قد لا يعرف الحق المشهود به غيره كما في التوضيح بخلاف القاضي ~~إذا استحق ترد أحكامه لأن للإمام مندوحة عن توليته (قوله: بالغ) أي حال ~~الأداء وأما حال التحمل فالمعتبر فيه السبط والتمييز فلا تصح شهادة الصبيان ~~إلا على بعضهم ### | AUTO {باب الشهادات} # اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما ~~تضمنته من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا ~~انشاء فالفرق بينه وبين الرواية ظاهر وإن قلنا: خبر فهي خبر فيما يحصل فيه ~~الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط ~~التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية تتعلق بالكليات والشهادة بالجزئيات ~~ففيه أن كثيرا من الروايات تتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه ~~في التأدية الأظهر عدمه (قوله: حر) فإن استحق برقية بعد شهادته ففي التوضيح ~~لا ترد شهادته PageV04P114 # عاقل ولو مكرها فإن عدم الإكراه لا يراد غالبا (رشيد ثبت عدم فسقه) لأن ~~الغالب في الإنسان النقص (واغتفر كذبه في كالسنة وصغيرة غير خسة لم يدمنها ~~كالنظرة) والخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة تضر ولو لم يدمنها كالكبيرة ~~(والشطرنج) فإن المشهور حرمته ولو بغير جعل وفي (ح) قول بجوازه مع نظيره في ~~خلوة لا مع الأوباش وفي لغرر والعرر للوطواط أنه معرب شش رنك ومعناه ستة # بشروط تأتي في جرح أو قتل لا في مال (قوله: عاقل) أي حال الأداء والتحمل ~~معا (قوله: لا يراد غالبا) ms2217 أي في شروط التكليف فلا يقال: التعبير بالمكلف ~~يقتضي عدم صحة شهادة المكره على أداء الشهادة إذا حلف لا يؤديها لكن في ~~(بن) الحق عدم قبول شهادته لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فأدى إلى عدم الثقة ~~بشهادته وقد نقله في حاشية (عب) (قوله: رشيد) فلا تصح شهادة السفيه لأنه ~~مخدوع (قوله: ثبت عدم فسقه) بجارحة ظاهرة أو باطنة أو بالاعتقاد ولو تأول ~~فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: واغتفر كذبة) أي ل يترتب عليها مفسدة ~~ولم يصر عليها لعسر التحرز منها فإن أصر عليها أو ترتب عليها مفسدة فكبيرة ~~فادحة (قوله: كسرقة لقمة) ولمسكين وألحقها بعضهم بالكبيرة (قوله: تضر إلخ) ~~لدلالتها على دناءة الهمة وقلة المروءة (قوله: والشطرنج) عطف على النظرة ~~فلا يضر لا إدامته بأن تكرر أكثر من مرة في السنة بخلاف النرد فيضر مطلقا ~~ولو بغير جعل لأنه لم يقل أحد بإباحته بخلاف الشطرنج فقد روى عن جماعة من ~~التابعين لعبة ولأنه ورد في النرد من لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ~~أو دمه ولم يرد ذلك في الشطرنج وفي (عب) الطاب كالنرد (قوله: الغرر والعرر) ~~اسم كتاب في # لأنه قد لا يعرف الحق غيره بخلاف القاضي إذا استحق ردت أحكامه لأن الإمام ~~عن توليته مندوحة (قوله: ولو مكرها) فتصح شهادته كما في (عب) وفي (بن) عدم ~~قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فالإكراه يمنع الثقة بشهادته. ~~اه. وقد يقال: العدالة تمنع من ذلك والإكراه على التحمل (قوله: رشيد) لأن ~~السفيه يخدع (قوله: ثبت عدم فسقه) فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: ~~كالكبيرة) هل منها نسيان القرآن بعد حفظه وبه أفتى الجيزي كما في السيد ~~والبدر ونص عليه الرافعي من الشافعية وتبعه النووي وقال أبو شامة شيخ PageV04P115 # ألوان الشاة والفرز والفيل والفرس والرخ والبيدق فعلى هذا لا يقال مشتق ~~من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسيطر بالإهمال على ما في (بن) (ذو مروءة ~~فإن تعذر) العدل كما في أزمنتنا غالبا (فمن لا يعرف ms2218 بالكذب) للضرورة (قيل ~~ويجبر بزيادة العدد) # الأدب (قوله: ذو مروءة) بضم الميم وفتحها وهو أفصح ويقال فيها مروة ~~بإبدال الهمزة واو أو إدغام المدة فيها وهي التباعد عن كل خلق دنيء يرى أن ~~صاحبه لا يحافظ على دينه وإن لم يكن حراما ككثرة المجون والهزل ومخالطة أهل ~~الفسوق وإدامة لعب الحمام بغير قمار وتكرر سماع غناء لم يشتمل على محرم وإن ~~بآلة كما للمواق والمشذالى وكالحرف الدنيئة من دباغة وحجامة وحياكة اختيارا ~~في بلد تزرى بفاعلها وليس من أهلها وأما اضطرارا أو من أهلها فلا يدلان على ~~ترك المروءة قال ابن عرفة: هذه الحرف تختلف باختلاف الناس والأزمنة ~~والأمكنة فإن الحياكة عندنا بتونس ليست من الصناعات الرفيعة يفعلها وجوه ~~الناس ومما تختلف به العوائد في هذا المعنى المشي حافيا والأكل في الحوانيت ~~لكن قال (عج) و (عب): الظاهر أن الدباغة من الصناعات الدنية مطلقا والخياطة ~~من الرفيعة مطلقا لما ورد أنها من عمل الأبرار كما في الجامع الصغير وإن ~~كان ضعيفا (قوله: فمن لا يعرف بالكذب) أي ممن يتوسم فيه المروءة (قوله: ~~للضرورة) لئلا تضيع الأحكام والحقوق (قوله: قيل ويجبر بزيادة إلخ) ذكره في ~~المعيار عن ابن عبد الغفور وغيره قال: وبه العمل كما في ميارة على الزقاقية ~~(قوله: بزيادة العدد) وإن لم يفد العلم الضروري على ما جرى به العمل من ~~المتأخرين ويختلف ذلك باختلاف الحقوق والأحوال وعمل بعض المتأخرين بإثنى ~~عشر وانظر # النووي وتلميذ ابن الصلاح: المراد نسيان العمل به وبحث معه ابن حجر في ~~الزواجر قال لحديث الترمذي: "من نسي سورة من القرآن أو آية لم أر ذنبا أعظم ~~منه" وقال ابن رشد: إن كان ترك التكرار لاشتغاله بمعاش واجب أو مندوب لم ~~يأثم بالنسيان وإلا أثم وتأمل كلام ابن رشد فإن الواجب مقدم على المندوب ~~والذي سمعناه من شيخنا مثل ما قال أبو شامة وتقدم حكم الآلات والغناء ~~(قوله: لا يقال مشتق) لأن الاشتقاق من عوارض الكلمات العربية والغرر بضم ~~المعجمة جمع غرة الصفة الكاملة والعرر ms2219 بكسر المهملة جمع عرة الناقصة كتاب ~~تعرض لذلك فذكر الكرم PageV04P116 # كذا أفاده شيخنا (وإن أصم أو أخرس كأعمى في قول كفعل عمله) أما قبل العمى ~~أو بجس كما يأتي في الزنا (ومن تحمل غير عدل قبل إن أدى عدلا في غير نكاح ~~وصك) فلابد من العدالة عند شهادة العقد والكتابة (لا مغفل إلا في الواضح) ~~الذي لا يلتبس (أو متأكد القرب كلزوجة أبيه وإن ملاعنا) لأنه يرجو استلحاقه ~~(ولأبي زوج) وهذا تمثيل بالأخفى فأولى نحو الوالد والولد (وصح لابن زوج ~~البنت كالأخ والصديق والأجير والمولى الأسفل ومفاوض في غير المفاوضة) أما ~~فيها فيرد والعنان ليس كالمفاوضة كما حققه (ر) (إن لم يكن في عيال المشهود ~~له وبرز) بفتح الباء # ميارة على الزقاقية فقد طال الكلام جدا في هذا المقام (قوله: وإن أصم) ~~أي: غير أعمى وإلا فلا تقبل شهادته وتجوز شهادة الأصم في فعل وقول علمه قبل ~~الصمم (قوله: أو أخرس) ويؤدبها بإشارة مفهمة أو كتابة (قوله: كفعل علمه) ~~على ما حققه (بن) خلافا لما في (عب) تبعا للحطاب (قوله: ومن تحمل غير عدل ~~إلخ) إلا المجنون فلا يقبل (قوله: فلابد من العدالة إلخ) لقوله تعالى: ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} ووضع الخط بمنزلة الأداء (قوله: لا مغفل) هو من لا ~~يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها فلا تصح فيه ~~شهادة مطلقا (قوله: إلا في الواضح) أي: فتقبل شهادته فيه كشهادة أنه عاين ~~هذا يأخذ ثوب هذا أو يقطع يده وهذا ظاهر في النظر كما قال القلشاني وإن ~~انكره ابن عرفه (قوله: أو متأكدا لقرب) أي: للمشهود له (قوله: كلزوجة أبيه) ~~أي: أو ابنه فإن طرأت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فلا ضرر كما في نوازل ~~أصبغ (قوله: ولأبي زوج) أي: أو ابنه (قوله: نحو الوالد) وإن علا ولو من جهة ~~الأم (قوله: والولد) وإن سفل ودخل بنحو الزوجة وزوج الأم وزوج البنت وزوجة ~~ولده (قوله: وصح لابن زوج البنت) أي: أو أبيه لبعد التهمة (قوله: ms2220 كالأخ) ~~أي: في غير النسب والمعرة والقصاص لأخذ الحمية في ذلك قاله المازري واللخمي ~~(قوله: والمولى الأسفل) ويجوز عكسه ولو لم يبرز (قوله: ومفاوض إلخ) أي: ~~وأما الشريك في شيء معين فيجوز في غير ما فيه الشركة وإن لم يبرز (قوله: ~~فيرد) ولو بروز لتضمنها الشهادة للنفس (قوله: كما حقق (ر)) أي: رادا على ~~(عج) ومن تبعه في أنها كالمفاوضة (قوله: إن لم يكن في عيال إلخ) أي: ولم ~~يتكرر عليه معروفه (قوله: بفتح الباء) أي: وتشديد الراء PageV04P117 # كما في (بن) (في العدالة) والشرط لما بعد الكاف (كالزائد والناقص بعد ~~الأداء والذاكر بعد النسيان) تشبيه في اشتراط التبريز (وشهادة الأب مع ابنه ~~اثنان) وقول الأصل واحدة ضعيف (وصح شهادة أحدهما على خط الآخر) كما في (حش) ~~وغيره (لا على شهادته أو حكمه أو عنده) لأنه يتهم في قبولها (ولا) يصح ~~(تعديل من لا تشهد له ولا سمسار أو خاطب تولى العقد) لأنها شهادة على # (قوله: كما في بن) أي: وخلافا لما في (عب) من ضم الباء (قوله: والشرط) ~~أي: قوله: إن لم يكن في عيال المشهود له وبرز فأراد بالشرط الجنس (قوله: ~~كالزائد) أي: في شهادته عما شهد به وسواء كانت الزيادة على طبق دعوى المدعى ~~أم لا غير إن ما زاده على دعوى المدعى لا يأخذه لعدم دعواه به ويحلف إن كان ~~ما رجع له الشاهد على طبق دعواه وكذلك الممتنع من أدائها في المرض وأداها ~~بعد ذلك وادعى أنه خشي التخليط (قوله: بعد الأداء) أما قبله فلا يشترط فيه ~~التبريز لكن لابد من حلف المدعى معه على طبق دعواه في الزائد وعلى طبق ~~الشهادة في الناقص ولا يأخذ الزائد (وقوله: والذاكر بعد النسيان) وقد كان ~~طلب بأنها أولا وإلا فلا يشترط فيه التبريز (قوله: قوله تشبيه في اشتراط ~~التبريز) فلا يقبل إذا لم يبرز وتبطل شهادته كلها كما في الحطاب وقال ابن ~~مرزوق إذا شهد بنقص بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض ~~الحكم (قوله: وشهادة ms2221 الأب مع ابنه اثنان) في الأموال وغيرها فلا تبطل بفسق ~~أحدهما بل يثبت الحق بشاهد آخر مع من لم تبطل شهادته أو يمين المدعى وهذا ~~هو ما ارتضاه ابن فرحون وابن رشد وابن سلمون وابن عاصم وابن عبد الرفيع ~~وغيرهم قالوا: وبه العمل (قوله: ضعيف) لأنه خلاف ما به العمل وهو قول أصبغ ~~وقد ذكر بعض ترجيحه أيضا (قوله: وصح شهادة أحدهما إلخ) هذا مما فيه الخلاف ~~أيضا وكذا ما بعده كما في (بن) والأقوى ما ذكره (قوله: لا على شهادته) لأنه ~~في معنى التزكية (قوله: أو حكمه) أي: يشهد للغير على أنه حكم له بكذا ~~(قوله: تولى) أي: السمسار أو الخاطب وأفرد # ثم البخل وهكذا والوطواط لقب لمؤلفه (قوله: كالزائد والناقص) فإن لم يكن ~~مبرزا بطلت شهادته كلها كما في (الحطاب) وقال ابن مرزوق: إذا شهد بنقص بعد ~~الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض الحكم (قوله: بعد النسيان) PageV04P118 # فعل النفس (أو) لم يتول وشهد (على الثمن أن زوج سمسرته) بأن زادت بالثمن ~~وإلا جازت كعلى العقد والموضع أنه لم يتول (وصح محتاج للتزكية وإن بدماء ~~وهي واجبة في المجهول وإنما يقبل مبرز عرفة القاضي وجاز بواسطة في الغريب ~~والنساء) ولابن عاشر كما في (بن): # عدالة على عدالة هبا ... إلا عدالة النساء والغربا # (بأشهد) في تعيين هذه المادة خلاف الأرجح عدمه (أنه عدل رضا) فإن اقتصر ~~على أحدهما فخلاف في (بن) (واعتمد) المزكى (على طول عشرة أو سماع فشا) كما ~~أتى (من سوقه أو محلته إن أمكن وتعينت) التزكية # لأن العطف بأو (قوله: وصح محتاج إلخ) أي: صحت شهادته (قوله: وهي واجبة) ~~أي: التزكية واجبة عينا إن لم يعرف تزكية الشاهد إلا اثنان كما يأتي وإلا ~~ففرض كفاية ومحل الوجوب إن طلبت في حق آدمي وإلا لم تجب وفي محض حق الله ~~تجب المبادرة على ما يأتي في الشهادة (قوله: وإنما يقبل) أي: في التزكية ~~(قوله: مبرز) أي: لا غيره لاحتياجه إلى تزكية فلا يزكى غيره (قوله: قوله ms2222 ~~وجاز بواسطة في الغريب) أي: جاز التزكية بواسطة في الشاهد الغريب بأن يزكى ~~مزكيه من هو معروف عند القاضي بالعدالة (قوله: والنساء) أي: وفي شهادة ~~النساء لقلة خبرة الرجال بهن (قوله: الأرجح عدمه) فيكفي أن يقول عدل رضا ~~(قوله: عدل رضا) لقوله تعالى: {ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء} قيل: ~~هما بمعنى وقيل: العدالة في الفعل والرضا: السلامة من البله والغفلة وقيل: ~~الرضا فيما بينه وبين الناس والعدالة: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: ~~فخلاف) في الإجزاء وبه قال ابن زرقون وعدمه وبه قال ابن عبد السلام وقال ~~اللخمي: إن لم يسئل عن الأخرى فهو تعديل وإن سئل عنها وتوقف فريبة (قوله: ~~على طول عشرة) أي: بأن يخالطه في الأخذ والإعطاء والسفر معه ويرجع في الطول ~~للعرف (قوله: أو سماع) فشا ولا يقطع بالتزكية إلا إذا كان السماع من جماعة ~~يحصل بخبرهم القطع (قوله: كما يأتي) أي: في شهادة السماع (قوله: من سوقه ~~إلخ) صفة للمزكى أي: مزكى من أهل سوقه أو محلته لا من غيرهم لأن وقوفهم عن ~~التزكية ريبة وليس الجار متعلقا بسماع (قوله: إن أمكن) فإن لم يمكن من سوقه ~~أو محلته بأن لم يكن فيهم PageV04P119 # (أو ضدها) الجرح (على من إذا ترك ضاع الحق وندب تزكية سر معها وكلاهما ~~تعدد وقبل تعديل من لم يعرف الاسم لم يذكر السبب بخلاف الجرح) فلابد من ذكر ~~سببه ويلفق كما في (تت) (وهو مقدم) قيد بما إذا لم يكن المزكى أكثر أو أعدل ~~وفي (بن) الإطلاق (واحتاج لتزكية إن شهد ثانية) على الأرجح إلا أن يشتهر # عدول مبرزون كفي من غيرهم (قوله: أو ضدها إلخ) فهم من هنا أنه إذا لم يضع ~~الحق لا يجب على من علم بجرحه بل لا يجوز (قوله: على من إذا ترك ضاع الحق) ~~بأن لم يوجد غيره أو وجده وحصل له مانع من خوف ونحوه (قوله: وندب تزكية سر ~~معها) أي: مع تزكية العلانية أي: يندب للقاضي الجمع بينهما فإن اقتصر على ms2223 ~~السر أجزأت اتفاقا كالعلانية على المعتمد لأن العلانية قد تشاب بالمداهنة ~~(قوله: وكلاهما متعدد) أي: كل من مزكى العلانية والسر متعدد اثنان فأكثر ~~ولو في تزكية شهود الزنا على المشهور وروى مطرف أنه لابد أن يزكى كل واحد ~~أربعة والتعدد في العلانية واجب وفي السر مندوب ولا يشترط في تزكية السر ~~التبريز ولا إعذار فيها للمشهود عليه مر بخلاف العلانية فيهما (قوله: من لم ~~يعرف الاسم) في (عب) أي: المشهور به في (ابن غازي) أن الذي في المتيطية لم ~~يعرف الاسم الذي شهر بغيره كسحنون لا يشترط أن يعرف أن اسمه عبد عبد السلام ~~وإلا نافى قوله: واعتمد على طول عشرة كما لابن عرفة انظر (بن) (قوله: ولم ~~يذكر السبب) لأن التعديل يتوقف على أمور ربما يتيسر استحضارها عند التزكية ~~(قوله: فلابد من ذكر سببه) لأنه ربما اعتقد التجريح بما لا يجرحه به شرعا ~~كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ولاختلاف العلماء في المجرحات (قوله: ~~ويلفق) كأن يخرج أحدهما بأكل الربا والآخر بأنه خائن (قوله: وهو مقدم) أي: ~~أن الشاهد بالجرح مقدم على الشاهد بالعدالة لأن العدل يحكى عن ظاهر الأمر ~~والمجرح عن باطنه هو متمسك بالأصل وتقديمه ولو بعد الحكم بمن عدلت وينقض ~~الحكم كما لابن فرحون عن ابن القاسم خلافا لأشهب وقيده المازري بما إذا لم ~~يتكاذبا بأن يشهد كل بما يناقض الآخر في وقت واحد والأرجح لمزيد العدالة ~~والعدد (قوله: واحتاج لتزكية) ولو شهد في يوم تزكيته لأن العيب قد يحدث فإن ~~لم يوجد من يزكيه لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تزكيته PageV04P120 # (فإن اكتفى بالأول مضى إن لم يبعد) من التزكية الأولى للمشهود له عن ~~المشهود عليه (لا مع عداوة دنيا) ولا يضر العداوة الدينية لصحة المسلم على ~~الكافر (وإن على ابنه) أي: العدو (أو كافر) بينه وبينه عداوة دنيا (واعتمد ~~على القرينة في # ثانيا استحسان قاله القلشاني واستشكل بأن قول المزكى أولا عدل رضا ان ~~اعتبر لم يحتج لتزكية ثانية وإلا لزم العمل ms2224 بشهادة من لم يثبت تعديله وأجيب ~~بأن شرط الشهادة الضبط ولا يلزم من ضبطه جزئية أخرى ورده القلشاني بأن قول ~~المزكى: رضا يقتضي رضاه في الشهادة عدالة وضبطا ولا يختص ذلك بجزئية وانحط ~~كلامه على الجواب بأن العيب قد يحدث وأن التزكية لم تبلغ مبلغ التبريز ~~والشهرة سبيلها الظن فوجب تجديدها لكل جزئية كما قالوا به في الاجتهاد في ~~القبلة يجدد لكل صلاة وفي المجتهد يفتى في نازلة ثم يسئل عنها يجدد ~~الاجتهاد على خلاف بين أهل العلم في ذلك كله تأمل (قوله: إن لم يبعد) حد ~~بعضهم البعد بسنة (قوله: إن لم يظهر ميل) قيد في المسألتين فإن ظهر لم تجز ~~كشهادة الأب للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو للسفيه على الرشيد ~~لاتهامه على إبقاء المال تحت يده أي: الأب ويجوز شهادة الولد على أبيه ~~بطلاق أمه إن كانت منكرة فإن كانت هي القائمة فخلاف وإن شهد بطلاق عير أمه ~~لم يجز إن كانت أمه في العصمة والإجاز ولا تجوز لأبيه على جده أو لولده علو ~~ولد ولده (قوله: من المشهود عليه) لعله دون المشهود عليه (قوله: مع عداوة) ~~أي: لا تصح الشهادة مع عداوة من الشاهد للمشهود عليه ولو فيما قل (قوله: ~~دنيا) أي: بأن تكون على أمر دنيوي (قوله: ولا يضر العداوة الدينية) لأنها ~~عامة وهي أخف من الدنيوية الخاصة (قوله: على الكافر) والبدعى (قوله: وإن ~~على ابنه) وكذا على أبيه وكذا ابن العدو ولا يشهد على عدو أصله لأن العداوة ~~تورث ولو مات العدو وأما على أخيه أو من في ولايته فيصح كما في (الحطاب) ~~(قوله: واعتمد على القرينة إلخ) فإن قامت على تحقق الخصام أو على ظنه ردت ~~شهادته وإن قامت على شكايته للناس ما فعله من دعواه عداوته أو معاتبا له ~~فلا ترد ولا يرد على ردها حال كونه مخاصما أن العداوة الحادثة بعد الأداء ~~لا تقدح في الشهادة كما يأتي لأنها في الطارئ بعد الأداء وما هنا مقارنة له ~~وفرق بين ms2225 المانع الطارئ بعد PageV04P121 # قوله: قبل الحكم تتهمني) مثلا أو تشبهني بالمجنون (فإن أشكل فشكا به) عتب ~~لا خصام عداوة فلا يقدح في الشهادة (وفي ضرر الزوجين والإعسار) فيعتمد في ~~ذلك على ما يراه في الصحبة وقرائن الصبر على الضرر (وإن ردت لمائع) ككفر ~~وصبى (ثمم أديت بعده) كأن أعتق أو تاب (ردت لتهمة دفع العار) الذي حصل ~~بالرد فهو حرص على القبول لغرض نفسي والشهادة إنما تكون خالصة لله تعالى ~~(كشهادة ولد الزنا فيه) وفيما يتعلق بالأنساب كلعان وقذف (أو: محدود فيما ~~حد فيه) كالزاني في اللواط على الظاهر للتهمة على جعل غيره مثله (لتخفيف ~~المصاب ولا إن رفع الخصم) ولو في حق الله تعالى لأن الشاهد لا يكون مخاصما ~~ولكن يذهب # أدائها وبين المقارن لها (قوله: قبل الحكم) مفهومه أنه بعده لا يكون كذلك ~~وهل إذا قامت القرينة على الخصام يكون بمنزلة الرجوع عن الشهادة أم لا ~~(قوله: فلا يقدح في الشهادة) لأن الشك في المانع يلغى (قوله: وقرائن الصبر ~~على الضر) كصبره على عرى أو جوع (قوله: وإن ردت إلخ) فإن لم ترد حتى زال ~~المانع فأداها قبلت كما في (الحطاب) (قوله: ثم أديت بعده) أي: بعد زواله ~~(قوله: لتهمة دفع العار) لما جبل عليه الطبع البشري في دفع المعرة (قوله: ~~ومنبوذ) عطف على ولد الزنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا فيما يتعلق ~~بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا ~~فيما يتعلق بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا ويحتمل أنه عطف على ~~ما قبله أي: شهادة ولد الزنا على أنه منبوذ (قوله: أو محدود إلخ) أي: مسلم ~~أما من حد وهو كافر ثم أسلم وحسنت حالته فتقبل شهادته في كل شيء ومثل من حد ~~من عزر فلا يشهد فيما عزر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة ومفهوم محدود ~~أنه إذا لم يحد بل عفى عنه تجوز شهادته فيما حد فيه إن كان قذفا كما في ~~المدونة ms2226 لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين (قوله: ~~فيما حد فيه) وأما في غيره فتقبل كمن حد في شرب خمر فيشهد بقذف ونحوه ~~(قوله: لتخفيف المصاب) لما قالوه: إن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت ~~وتود الزانية أن النساء كلهن يزنين (قوله: ولا إن رفع إلخ) عطف على ما قبله ~~باعتبار المعنى (قوله: ولو في حق الله) كرفع أربعة شخصا شهدوا عليه بالزنا ~~فلا تقبل شهادتهم عليه به عند ابن القاسم (قوله: لأن الشاهد لا يكون ~~مخاصما) لدلالة الخصام على العداوة والبغض (قوله: ولكن يذهب # وقد كانت طلبت منه وإلا لم يحتج لتبريز (قوله: الصبر على الضر) كالجوع PageV04P122 # للقاضي بلاه (إلا الوالي) فيصح رفعه بعض المرتكبين (فورا للأمير) الذي ~~فوقه فإن أخر رفعه لغير عذر رد (أو حلف على صحتها غير جاهل) لأنه حرص على ~~القبول وقوله تعالى: (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق) مع أنه يقتضي مبادرة ~~الشاهد لليمين ويغتفر للعامة (وللقاضي) إذا اتهم الشاهد (تحلفه وإن بطلاق ~~ما في الخرشي عن ابن فرحون وتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور ~~فيخرج من قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (أو رفع قبل الطلب في حق ~~الآدمي) نعم إن لم يعلم الشهادة أخبر بها وحذفت محض من هنا لأن لله تعالى ~~حقا في حقوق عباده (وبادر) من غير رفع الخصم لما سبق (في محض حق الله تعالى # للقاضي بلاه) أي: كما هو مفاد قوله وبارد في محض حق الله فلا منافاة ~~بينهما (قوله: فيصح رفعه) لأنه مأمور به من حيث إنه موكل بالمصلحة (قوله: ~~للأمير الذي فوقه) كان السلطان أو نائبه (قوله: لغير عذر) كليل (قوله: رد) ~~لأنه صار خصما (قوله: ويغتفر للعامة) لأنهم يتسامحون فيمثل ذلك (قوله: ~~وللقاضي) أي: دون الخصم كما في ميارة على الزقاقية وقد تقدم ذلك (قوله: أو ~~رفع قبل الطالب) لأنه من الحرص على الأداء وهو مانع من قبولها للزوم الحرص ~~على القبول (قوله: في حق الآدمي) وهو ms2227 ماله إسقاطه (قوله: إن لم يعلم) أي: ~~رب الحق (قوله: أخبر بها) عينا إن انفرد بالعلم وإلا فكفاية فإن لم يخبر ~~فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك مبطل لشهادته وقال سحنون: لا يكون ذلك جرحه ~~إلا في حق الله لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس ~~للشاهد شهادة قال ابن رشد: مقتضى هاذ التعليل أنه إذا كان حاضرا وهو لا ~~يعلم بحقه وترك الشهادة يكون جرحه في شهادته وعندي أنه لا يكون جرحه إذا ~~كان يلزم على تركه إبطال الحق انظر الحطاب (قوله: وحذفت محض إلخ) أي: مع ~~ذكر الأصل لها لأن لله تعالى حقا في حقوق عباده وهو أمره بإيصاله لمستحقيه ~~ونهيه عن أكله بالباطل (قوله: في محض حق الله تعالى) وهو ما ليس للمكلف # والعرى راجع للاعتبار ونؤدي الشهادة على البت نظير واعتمد البات على ظن ~~قوي وقيل: يجوز تأديتها بالتصريح بالظن القوي أيضا (قبل الطلب) لأنه حرص ~~على الأداء وفي ضمنه الحرص على القبول لأنه إنما يؤدي ليقبل عادة (قوله: ~~محض حق الله) هو ما ليس للمكلف إسقاطه. PageV04P123 # إن دامت الحرمة) حتى إن التأخير جرحة (كعتق وطلاق ورضاع) مع زوجة (وحبس ~~على غير معين) وعلى عين حق آدمي (أكله غير الواقف) أما إن كان واضع اليد ~~الواقف فلا فائدة في الرفع لأنه لا يقضى عليه به كما سبق (والأولى ستر ما ~~لم يدم) كالزنا (على غير مجاهر وجاز إشهاد مختف) فليس الحرص على التحمل ~~مضرا (لا) إشهاد (بدوى في حضر وصح) تحمله (إن صادف) بلا قصد (والسائل لنفسه ~~من غير الزكاة والأعيان كالبدوي) لا يجوز قصده بالتحمل وصح إن صادف # إسقاطه (قوله: إن دامت الحرمة) أي: ارتكابها وإلا فكل حرام دائم الحرمة ~~(قوله: كعتق) أي: لعبد أو أمة والسيد يستخدم كالرقيق أو يدعى الملكية أو ~~يطأ بغير عقد (قوله: وطلاق) عمله شخص مع عشرة الزوج لها في الحرام. # (قوله: حق آدمي) أي: فلا تجب فيه المبادرة لأن للمعين إسقاطه (قوله: ms2228 كما ~~سبق) أي: من عدم القضاء في الحبس على غير معين (قوله: ما لم يدم) بأن كانت ~~المعصية تنقضي بالفراغ منها (قوله: كالزنا) إذا لم يبق المزنى بها عنده ~~فكالمجاهر (قوله: إشهاد مختف) أي: عن المشهود عليه ليشهد على إقراره خلافا ~~لقول ابن أبي حازم برد شهادة المختفي وهو أحد قولي مالك في المدونة بناء ~~على أن الحرص على التحمل مضر أو على أن الشهادة على إقرار المقر لغو حتى ~~يقول أشهدوا وظاهر كلام المصنف الجواز مطلقا وهو قول الأكثر وظاهر قول عيسى ~~خلافا لقول ابن القاسم إن كان مثله يخدع لعدم معرفته بوجوه الإقرار لا تقبل ~~شهادة المختفي عليه ذكره القلشاني على الرسالة واقتصر الحطاب على ما قاله ~~ابن القاسم قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك (قوله: لا إشهاد بدوي في حضر) أي: ~~لا يجوز طلب الشهادة من بدوي لحضري على حضري لأن ترك شهادة الحضري ريبة ~~واستغراب وهذا في الأموال وأما في غيرها من حرابة أو قتل أو قذف فلا ~~استبعاد لأن الشأن في # (قوله: دامت الحرمة) أي: استمر متعلقها ولم ينقطع (قوله: غير مجاهر) مثل ~~المجاهر من حبس الزانية عنده بل من الحرمة الدائمة على الظاهر (قوله: مختف) ~~قال ابن القاسم: إلا أن يكون الخصم يخدع مثله لعدم معرفته بوجوه الإقرار ~~فلا تجوز شهادة المختفي عليه واقتصر عليه (ح) قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك ~~(قوله: والسائل) مبتدأ خبره قوله: كالبدوي. PageV04P124 # (في الكثير) وجاز قصده في القليل كمن يسأل لغيره أو من الزكاة أو الأعيان ~~أو يقبل من غير سؤال ولو في الكثير (ولا منتفع كعلى مورثه الغنى) خرج ~~الفقير (بموجب موت) من زنا محصن أو قتل عمد (أو بعتق من يتهم على ولائه) ~~كأن يشهد بأن أباه أعتق عبد أو في الورثة من لا يرث الولاء كالبنات ~~والزوجات ولا تعتبر التهمة في ثاني حال كشهادة الأخ مع وجود الابن (أو ~~لمدينة في مال) أشمل من قول الأصل بدين (إن أعسر ولم يبعد أجله وصح) شهادة ~~(كل ms2229 للآخر إن بمجلس) على واحد (حيث لا تهمة) على التواطؤ (والقافلة # هذا أن لا تقصد فيه الشهود بل تصادف (قوله: في الكثير) هو ما لم تجر ~~العادة باستشهاده فيه وترك الأغنياء فالعدول إليه ريبة لأن الفقر قد يحمل ~~على الرشوة (قوله: كمن يسأل لغيره) من الأغنياء وغيرهم (قوله: ولا منتفع) ~~أي: بشهادته (قوله: كعلى مورثه أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به ودخل ~~بالكاف شهادة رب دين على مدين أنه حلف بعتق عبده أو طلاق زوجته ليقضيه حقه ~~إلى أجل كذا وشهد عليه بعد الأجل عند دعوى العبد أو الزوجة الحنث لتهمة طلب ~~تعجيل دينه قاله مالك واستظهر ابن رشد جوازها بعده لأنه لم يبق إلا الحنث ~~فلا تهمة في طلب التعجيل انظر (عب) (قوله: خرج الفقير) فتجوز شهادته عليه ~~لعدم اتهامه حينئذ على نفعه ولو أنفق عليه (قوله: وفي الورثة من لا يرث ~~إلخ) وإلا فلا ترد لعدم التهمة (قوله: ولا تعتبر التهمة في ثاني حال) فلابد ~~أن تكون التهمة وقت الشهادة بأن يكون لو مات ورثة الشاهد (قوله: أو لمدينة ~~إلخ) لاتهامه على أخذ ما يحصل له (قوله: في مال) كان دينا أو معينا وكالمال ~~ما يؤول إليه كجراح الخطأ وفيما عدا ذلك تجوز شهادته (قوله: إن أعمر) أي: ~~أولد (قوله: شهادة كل) أي: من الشاهدين (قوله: على واحد) وأولى إن اختلف ~~المشهود عليه (قوله: والقافلة) هم الرفقة لا بقيد رجوعهم من السفر بل مطلقا ~~كما يقوله أهل اللغة ولابد أن يكون الشاهد منها عدلا لأن الكلام في مقبول ~~الشهادة قاله (ر) ومفاد نقل المواق أنه لا يشترط تحقق العدالة بل يكفي ~~توهمها للضرورة قال في التحفة: # (قوله: في الكثير) متعلق بقوله: صادق في مسألة البدوي والسائل مثله كما PageV04P125 # لبعضهم على المحاربين) مع وجود العداوة للضرورة (بخلاف كرة السلطان) ~~المجلوبين فلا يشهدون على أهل البلد للحمية (إلا كعشرين عدلا) على الأظهر ~~تشديدا (وبطلت إن شهد له ولغيره إلا في الوصية) والفرق كما في (عب) أن ~~الميت قد ms2230 لا يجد غير الموصى له وبها يلغز شهادة للنفس مضت (له بقليل ولغيره ~~كثيرا فيمضيان) ويحلف الغير إن لم يكن شاهدا آخر لا هو فإنه تبع غير منظور ~~له فيلغز دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو على ميت بلا يمين استظهار وإن شئت قل ~~شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى (وإن لم يجمعهما كتابة غير الشاهد) بأن ~~لم يكتبا أو كتبا بخط الشاهد أو بغيره في كتابين (صحت للغير) فقط (ولا إن # ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكى إلا في ضرورة السفر # (قوله: لبعضهم) في مال أو غيره (قوله: مع وجود العداوة) أي: ولذلك أفردها ~~بالذكر مع أن فيها شهادة كل للآخر (قوله: فلا يشهدون على أهل البلد) أي: ~~المجلوبين إليه لسد ثغر أو حراسة قرية وأما شهادتهم لأهل البلد فجائزة كان ~~المشهود عليه منهم أو من غيرهم (قوله: للحمية) هذا التعليل منع شهادة طوائف ~~العسكر الذين قاموا مترافقين بعضهم بعضا بل ربما اقتضى منع شهادة العسكر ~~على ابن العرب وإن لم يكونوا مترافقين وهذا مشاهد منهم الآن (قوله: إلا ~~كعشرين إلخ) أي: إلا أن يكون الشاهد كعشرين عدلا فتجوز وظاهر كلامهم أنه لا ~~يكفي شهادة عشرة منهم مع يمين الطالب في الأموال (قوله: وبطلت إن شهد له ~~إلخ) لأن الشهادة إذا بطل بعضها لغير السنة بطل كلها (قوله: بقليل) أي: في ~~نفسه لا بالنسبة لما شهد به لغيره ولو كان كثير في نفسه فتبطل فإن كان ~~لغيره بقليل وله بكثير أوله بكثير ولغيره بكثير بطلب (قوله: ويحلف الغير ~~إلخ) فإن لم يحلف بطل حق الشاهد أيضا لأنه الآن غير تابع (قوله: إن لم يكن ~~شاهد آخر) وإلا فلا يحلف الغير وحلف الشاهد مع الشاهد الآخر فإن كان الآخر ~~موصى له حلف مع شهادة صاحبه أيضا كما في أجوبة ابن رشد (قوله: لا هو) أي: ~~الشاهد نفسه ولغيره (قوله: فإن تبع إلخ) لأن القليل تبع للكثير (قوله: # قال (قوله: على الأظهر) وأما ترجيح (ر) عدم اشتراط العدالة ففرضهم ms2231 في ~~شهادتهم بانتساب بعضهم للتوريث. PageV04P126 # دفع ضررا كتجريح بعض العاقلة لشهود القتل) قيد بأن يكون الشاهد قادرا ~~يخصه من الدية شيء وقيل مطلقا لأنه يدفع عن قومه ومعلوم أن العاقلة لا تحمل ~~إلا الخطأ أو المدين المجهول لمداينه) فإن علم يسره بحيث لا يضره دفع الدين ~~أو عسر بحيث لا يخشى ضرر الحبس جازت (ولا مفت) بالفعل (فيما يخالف القضاء ~~فيه الفتوى) كأن يعلم سلامة الحالف في باطن نيته (ولا إن شهد باستحقاق ~~وقال: أنا ملكته) حتى يثبت ملكه هو سواء كان التمليك بعوض أو لا كما في ~~(بن) وغيره لأن العلة أنه شهد لنفسه بالملك وما في الخرشي من قصره على ~~العرض مبني على تعليله بدفع ضرر الرجوع بالعوض فإن لم يقل وأنا ملكته وشهدت ~~بذلك بينة فقال البرموني يقبل لاحتمال كذب البينة واستبعده شيخنا (أو حدث ~~فسق قبل الحكم) # كتجريح بعض إلخ) وكشهادة المعتق لسيده أنه وفي الدين الذي يباع فيه ~~(قوله: ومعلوم أن العاقلة إلخ) أي: فلذلك استغنى عن التقييد بالخطأ (قوله: ~~أو المدين إلخ) كانت شهادته بمال أو غيره كقصاص وما يتعلق بعرضه أو نسبه ~~(قوله: المجهول) أي: الفقير الذي يتضرر بالدفع وثبت ذلك عند حاكم كما في ~~(بن) (قوله: بحيث لا يخشى إلخ) فإن خشي كما هو الآن من حبس ثابت العسر لم ~~يجز (قوله: ولا مفت) وكذا الحاضر عنده كما في (تت) (قوله: بالفعل) أي: فيما ~~أفتى فيه بالفعل وأما ما أقر به عنده فتجوز شهادته (قوله: فيما يخالف ~~القضاء فيه) وأما ما لا ينوى فيه كإرادة الميتة في الطلاق فيصح شهادته على ~~من استفتاه (قوله: كان يعلم سلامة الحالف إلخ) كحلفه بالطلاق لا أكلم زيد ~~وكلمه بعد أيام مثلا ويدعي نية ذلك عند الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتي بما ~~سمعه منه لم يجز له أن يشهد عليه لأنه يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ~~ظاهرها (قوله: في باطن نيته) والقاضي لا ينظر لتلك النية فإنه إنما يحكم ~~بالظاهر (قوله: حتى يثبت إلخ) ms2232 غاية لعدم قبول شهادته (قوله: لأن العلة) أي: ~~في بطلان شهادته (قوله: وما في الخرشي) مثله في (عب) (قوله: وشهدت بذلك ~~بينة) أي: بأنه ملكه له (قوله: واستبعده شيخنا) وأن البينة أحرى من الإقرار ~~بهذا الحكم لأنه بمثابة من شهد لنفسه بالملكية وهو ما استظهره الزرقاني ~~(قوله: قوله أو حدث فسق قبل الحكم) لأن ذلك دليل على أن الشاهد عند مكين من ~~ذلك PageV04P127 # ولو لم يثبت إلا بعده فينقض ومن ذلك أن يشهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ~~ورأيناه يطؤها بعد الطلاق لأن قولهم ذلك قذف وقد حكى (ح) خلافا في حدهما ~~نظرا إلى أنه لما بطلت شهادة الطلاق لم يكن المرمى به زنا فانظره (لا تهمة ~~جر) كأن يتزوج امرأة بعد أن شهد لها (أو دفع) كأن يجرح من شهد على عاقلته ~~بعد (أو عداوة) فلا يضر حدوث ذلك قبل الحكم حيث أمن قبل الأداء (والعالم ~~العدل مقبول على مثله) بخلاف من يحقد على قرينه ويحسده (لا من أخذ من ~~العمال) المحجور عليه وإلا فكالخلفاء لا بأس بالأخذ منهم (كالتعصب) تشبيه ~~في إسقاط # الفسق وأنه كان متلبسا به وقت الأداء فهي باطلة فن حدث بعد الحكم لم يبطل ~~ما حكم به (قوله: فينقض) لظهور القضاء بفاسق (قوله: وقد حكى (ح) عند قول ~~الأصل ولا إن جر بها (قوله: بعد أن شهدا لها) أي: بطلاق أو مال (قوله: من ~~شهد على عاقلته بعد) أي: بعد التجريح أي: أنه شهد على عاقلته بعد أن جرحه ~~فلا تبطل الشهادة بتجريحه لأن التهمة إنما حدثت بعد الشهادة (قوله: أو ~~عداوة) عطف على تهمة (قوله: حيث أمن قبل الأداء) بأن تحقق حدوثها بعد ~~الأداء وأما إن لم يؤمن بأن احتمل الحدوث فإنها تضر كما مر (قوله: بخلاف من ~~يحقد إلخ) وعليه يحمل ما في الأصل تبعا لرواية ابن وهب من عدم جواز شهادة ~~بعضهم على بعض لكن قال في حاشية (عب): إن الحمل على هذا مشترك ومبطل حتى ~~على غيرهم ولميارة أنهم يتهمون على العداوة ms2233 لما علم فيهم من لغيرة على ~~الدين وهذا لا ينافي العدالة ويقع مثل هذا للأولياء قد يفضي انكار بعضهم ~~على بعض إلى أن يكفر بعضهم بعضا وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره (قوله: ~~لا من أخذ من العمال) أي: تكرر منه ذلك ولم يكن مستحقا في بيت المال لأن ~~ذلك مما يزرى ويحط قدره ويؤدي إلى إسقاط المروءة فإن لم يتكرر أو كان له حق ~~في بيت المال جاز كما في المواق وابن مرزوق (قوله: المحجور عليهم) بأن لم ~~يجعل لهم إلا جباية الأموال دون صرفها في وجوهها (قوله: لا بأس بالأخذ ~~منهم) قيده (تت) بما إذا كان جل المال حلالا وإلا منع وقيل: يكره إلا أن ~~يكون المأخوذ منه اشتراه بثمن في # (قوله: والعالم العدل) ولا يضر ما يقر بينهم من جدال المناظرة لإظهار ~~الحق (قوله: من العمال) هذا عند ضبط الأمور وعند الاختلاط كل ذلك لبيت ~~المال PageV04P128 # الشهادة وأما الرشوة فمن الكبائر (أو تلقين الخصم) بغير حق (أو لعب ~~النيروز) معلوم في الصعيد وغيره من الأوباش (أو مطل مع غنى لأنه ظلم (أو ~~حلف بعتق) # ذمته ثم دفع فيه من الحرام فلا يحرم كما لو شك. # {فائدة} قال الحسن: لا يرد عطايا السلاطين إلا أحمق أو مراء إلا أن يعلم ~~الحرام (قوله: فمن الكبائر) أي: فهي معلومة من شروط العدل أو الباب فلا ~~حاجة للنص عليها فهو إشارة للتنكيت على الأصل في ذكرها (قوله: أو تلقين ~~الخصم إلخ) أي: تلقينه حجة يستعين بها على خصمه بغير حق فلا تصح شهادة من ~~شأنه ذلك وإن شهد لغير من لقنه قال في المسائل الملقوطة: ويؤدب ويشهر حاله ~~وأما ما يثبت به حقه فغير قادح ولا بأس أن يلقن القاضي أحد الخصمين حجة ~~شرعية عجز عنها وذكر في جامع المعيار أنه لا بأس لمفتي أن يعلم المستفتي ~~حيلة يتخلص بها من ورطة يمين أو غيرها إذا لم يجر إلى مفسدة كتعليم من علق ~~طلاق زوجته الثلاث على فعلها أمرا ms2234 وخاف أن تحنثه حيلة الخلع إذ ليس ذلك من ~~تلقين الخصم (قوله: أو لعب النيروز) أي: اللعب في يومه وهو أول يوم من ~~السنة القبطية لأنه مظنة ترك المروءة لا سيما لعبه مع العوام وهو من فعل ~~الجهالية والنصارى (قوله: معلوم في الصعيد) أي: في بعض قراه يأتي رجل ممن ~~يسخر به لكبير قرية فيجعل عليه فروة مقلوبة أو حصيرا يخرقها في رقبته ~~ويركبه فرسا ويتبعه رعاع الناس وحوله جماعة يقبضون على من أمرهم بالقبض ~~عليه على وجه اللعب ولا يطلقونه إلا بشيء يدفعه لهم أو يعدهم به ذكره (تت) ~~(قوله: الأوباش) جمع وبش كفرح السفلة (قوله: أو مطل) هو تأخير الدفع عند ~~استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب أو تركه استحياء من طلبه وهذا إذا تكرر ~~ذلك منه كما يفيد ابن رشد (قوله: أو حلف بعتق إلخ) أي: تكرر ذلك منه كما في ~~الحطاب وخبر: "الطلاق والعتاق من أيمان الفساق" ذكره ابن حبيب في الواضحة ~~ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المشهورة كما للسخاوي وغيره. # فيأخذه مستحقه (قوله: النيروز) أول السنة القبطية (قوله: أو حلف بعتق ~~إلخ) وحديث أن ذلك من أيمان الفساق ذكره ابن حبيب في الواضحة لكن قال ~~السخاوي: لم ير في كتب الحديث المشهور نعم يندرج في حديث: "من كان حالفا PageV04P129 # وطلاق ومجئ مجلس قاض ثلاثا) أياما متوالية (بلا عذر وتجارة لأرض حرب) ~~بخلاف دخولها لفك أسير أو قهرا (وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب ووطء من لا ~~توطأ) كحائض وصغيرة (والتفات بصلاة واقتراض من حبس) مسجدا أو غيره (وعدم ~~اتقام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع آلات اللهو) ونحو الأفيون # (قوله: ومجيء مجلس قاض إلخ) لأنه يتجوه بذلك ويجعله مأكلته وينبغي للقاضي ~~منعه من ذلك (قوله: أياما متوالية) وأولى ثلاثة في يوم واحد كما في (عب) ~~(قوله: وتجارة لأرض حرب) أي: حيث تجرى عليه أحكامهم وكذا ببلاد الهمج من ~~السودان الذين تتعطل فيهم الشعائر ولا يجوز أيضا شهادة التجار الذين لا ~~يعرفون أحكام البيع ms2235 في شيء من الأشياء لغلبة أكلهم الربا لجهلهم أحكام ~~البيع إلا في تقويم ما بأيديهم من السلع إن لم يعرفها غيرهم (قوله: أو ~~قمرا) بأن أدخلتهم الريح (قوله: وسكنى مغصوبة) أي: سكنى في دار مغصوبة وكذا ~~كل انتفاع بما علم غصبه (قوله: أو مع ولد شريب) أي: أو سكنى مع ولد مكثر ~~شرب الخمر مع القدرة على منعه لأنه سكوته على ذلك دليل على عدم مروءته ~~وأولى غير الولد وكذا أكل ما يحرم أكله وتعاطي سائر ما يحرم مع قدرته على ~~الإزالة (قوله: ووطء من لا توطأ) أي: عالما بحرمته (قوله: كحائض) ومستبرأة ~~قبل الاستبراء (قوله: والتفات بصلاة) ولو نقلا على ما نقله ابن يونس وغيره ~~عن ابن كنانة لأن ذلك يؤذن بعدم أكتراثه بأمرها واستخفافه بقدرها وذلك مخل ~~بالمروءة وظاهره وإن لم يتكرر منه ذلك ولعله حيث كثر لغير حاجة واستخف ابن ~~عرفة الالتفاف في النافلة إذا علمت أمانته في الفرض وكالالتفات تأخيرها عن ~~وقتها الاختياري عمدا (قوله: وافتراض من حبس) أي: مع العلم بحرمة ذلك لأنه ~~إما حرام أو مخل بالمروءة وظاهره ولو فيما اشترى من غلته وهو ظاهر وأما ~~اقتراض الناظر ما يحصل من غلته فكاقتراض الوديعة على ما قاله بعض شيوخ ~~الزرقاني (قوله: وعدم إتقان الوضوء) وكذا كل ما يلزمه فعله كحج مستطيع ~~(قوله: والزكاة) يحتمل أنه عطف على الوضوء أي: وعدم إتقان الزكاة بأن ~~يتساهل في إخراجها ويحتمل أنه عطف على إتقان وفي الكلام حذف مضاف أي: وعدم ~~معرفة نصاب الزكاة # فيحلف بالله أو ليصمت" (قوله: الأرض حرب) لتعطيل الشعائر بها (قوله: PageV04P130 # (واستخلاف أبيه) ولو منقلبة على المعتمد بخلاف ما تعلق بها حق الغير ~~كالزواج يحلف الأب إذا ادعى في جهاز البنت عارية في السنة كما سبق (وقدح) ~~الخصم (وإن كافرا في) الشاهد (المتوسط) في العدالة (مطلقا) بأي قادح (وفي ~~المبرز بعداوة وضدها) القرابة وكذا الصداقة ويقبل التجريح في الشاهد (ولو ~~بدونه) عدالة (اللخمي وبغيرهما) أي: العداوة وضدها (زوال العداوة والفسق ~~بغلبة الظن) ولا يحد ms2236 بزمن (وتجريح شاهد العدو وتزكية الشاهد عليه والعكس في ~~القريب لغو وجاز شهادة حر متعدد ذكر مميز) في # والاحتمال الأول فيما لا يأخذها ساع بأن يكون لا ساعي لها كالفقراء أولها ~~ولم يخرج كالحرث (قوله: واستخلاف أبيه) أي: طلب حلف أبيه وحلفه بالفعل ولا ~~يعذر بجهل (قوله: المتوسط) وأولى دونه (قوله: ولو بدون عدالة) أي: ولو ~~بشاهد دون المجرح في العدالة إذا لم يعد ذلك مما يعتبر فيه التبريز (قوله: ~~اللخمي وبغيرهما) وعليه فالمبرز كغيره وهو قول سحنون لأن الجرح مما يكتمه ~~الإنسان في نفسه فقد يطلع عليه بعض الناس وهذا هو المعول عليه (قوله: وزوال ~~العداوة) أي: المردود شهادة الشاهد بأحدهما وأراد الشهادة بغير الحق الأول ~~لا الأول للحرص على إزالة نقص فيما رد فيه خلافا لما في (عب) (قوله: بغلبة ~~الظن) بأن تدل قرائن الأحوال على زوال العداوة بأن يرجعا لما كانا عليه ~~ولابد من الطول كما في الحطاب عند قول الأصل ولا عدو على زوال الفسق بأن ~~يتصف بصفات العدالة ويسألهم القاضي عن ذلك (قوله: ولا يحد بزمن) أي: كستة ~~أشهر وسنة كما قيل بكل (قوله: شاهد العدو) أي: شاهد له بحق (قوله: والعكس) ~~أي: تزكية الشاهد للقريب وتجريح الشاهد عليه فالمراد العكس في التصوير ~~والحكم (قوله: لغو) لأنه لجلبه مضرة لعدوه في الأول ونفعا في التزكية ودفع ~~مضرة في التجريح في الثاني (قوله: شهادة حر) تتضمن اشتراط الإسلام لأن عدم ~~شهادة العبد لرقة الذي هو أثر الكفر بالتمحص للكفر أولى (قوله: متعدد) ~~إثنان فأكثر فلا تجوز شهادة الواحد ولو مع يمين (قوله: ذكر) فلا تجوز شهادة ~~الإناث من الصبيان وإن كثرت أو معهن ذكور وكذا لا تقبل شهادة الكبار في ذلك ~~في اجتماعهم في كعرس ولو في الخطأ لأن اجتماعهن غير مشروع فهو قادح في ~~شهادتهن (قوله: مميز) لأن غيره لا يصف # كالزوج) فإذا أقر به على ذلك لم يكن قادحا فيها (قوله: متعدد) اثنان ~~فأكثر لا PageV04P131 # الخرشي ولابد أن يبلغ نحو العشر (من صبيان اجتمعوا) ms2237 لا صبي مر عليهم ~~لضرورة حال الاجتماع المشروع تدريبا (في بعضهم) أي: لبعضهم على بعض لا ~~لكبير (في قتل) مع وجود القتيل بخلاف الولادة كما في (الخرشي) ولإقامة مع ~~الصبيان (أو جرح إن انتفت العداوة وابن بين الآباء أو بإسلام وكفر والقرابة ~~وإن غير أكيدة) لمزيد تعصب الصبيان في مثل ذلك مع ضعف شهادتهم (والتفرق) ~~لأنه مظنة التعليم (والاختلاف) في الشهادة ولا يضر سكوت بعضهم (وحضور كبير) ~~لئلا يعلمهم # ما يقوله ولا يثبت على ما يفعله (قوله: في الخرشي ولابد أن يبلغ إلخ) هو ~~في (عب) عن المدونة ونقله القلشاني على الرسالة عن ابن عرفة (قوله: للضرورة ~~حال الاجتماع المشروع إلخ) لأن اجتماع الصبيان مطلوب لندب تدريبهم على تعلم ~~الرمي والصرع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر والفر الغالب أن ~~الكبار لا يحضرون معهم فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى هدر ~~دمائهم وأخذ من هذا أنه لا يعمل بشهادتهم على قتل أنثى صغيرة وكذا على كافر ~~صغير ذكره (عج) على الرسالة ويفيده (تت) (قوله: في قتل إلخ) أي: لا في مال ~~(قوله: مع وجود القتيل) أي: رؤية العدول له مقتولا (قوله: بخلاف الولادة) ~~أي: فلا يشترط وجود الولد كما يأتي (قوله: إن انتفت العداوة) بشرط علمهم ~~بها (قوله: أو بإسلام) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: والقرابة) عطف ~~على العداوة وكذا ما بعده (قوله: لمزيد تعصب إلخ) بخلاف الكبار (قوله: ~~والتفرق) أي: قبل أن يضبط ما نطقوا به (قوله: لأنه مظنة التعليم) فلابد من ~~إمكان التعليم وإلا فلا يضر التفرق في شهادتهم (قوله: والاختلاف في ~~الشهادة) أي: وانتفى الاختلاف في الشهادة بأن يتفقوا على شيء فإن اختلفوا ~~بطلت شهادتهم فإن تدافعه جماعة فالدية عليهم على المعتمد (قوله: وحضور ~~كبير) أي: بالغ ولو أنثى أو عبدا (قوله: لئلا يعلمهم) هذا إن كان غير عدل ~~فإن كان عدلا وحضر وقت القتال استغنى بشهادة عن شهادتهم في قتل أو جرح ~~اتحدا وتعدد غاية الأمر أنه يقسم مع ms2238 الواحد فإن حضر بعده وقبل التفرق أبطل ~~شهادتهم هذا مفاد (ح) انظره. # واحد ولو مع يمين (قوله: كبير) أي: بالغ. PageV04P132 # (ولا يضر رجوعهم وإن قبل الحكم ولا تجريحهم وللزنا واللواط أربعة يرفعون ~~مرة يقولون شاهدنا الإيلاج كلنا في وقت واحد) دفعه (بن) أو متعاقبا مع ~~الاتصال (ولهم نظر العورة) وكذا لا يقدح فيهم الإقرار على الزنا كما في (ح) ~~وغيره كأنهم اغتفروا سرعة الرفع وخشية إحداث عداوة في التغيير مع إثبات ~~الحد (وتفريقهم # (قوله: ولا يضر رجوعهم وإن قبل الحكم) أي: في حال سفرهم وإلا ضر (قوله: ~~ولا تجريحهم) أي: من غيرهم أو من بعضهم لبعض لعدم التكليف الذي هو رأس ~~أوصاف العدالة إلا أن يكون الشاهد معرفا بالكذب كما في (عب) (قوله: وللزنا) ~~أي: وللشهادة على قبلهما أما الإقرار بهما فيكفي فيه اثنان على الراجح على ~~أنه لا يحتاج للشهادة على الإقرار لما يأتي من قبول رجوعه لأن إنكاره تكذيب ~~لنفسه كما في التوضيح وإنما اختصت شهادة الزنا بأربعة مع أن القتل أشد منه ~~لقصد الستر ودفع عار الزاني والمزني بلها وأهلها ولما لم يلحقه معرة في ~~القتل اكتفى باثنين انظر (عب) (قوله: وقت واحد) ولزم منه اتحاد المكان ~~(قوله: ولهم نظر العورة) ليعلموا كيف يؤدون الشهادة والمراد أن يؤذن لهم في ~~ذلك ولا يكون قادحا في شهادتهم والفرق بين ما هنا وبين عدم رؤية النساء ~~لعيوب الفرج عد اختلاف الزوجين فيه وفي إصابة البكر بل تصدق فيها أن الحد ~~حق لله وثبوت العيب حق للآدمي وحق لله آكد وإن ما لأجله النظر وهو الزنا ~~محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل على السواء تأمل (قوله: الإقرار ~~إلخ) أي مع القدرة على منعهم خلافا لابن غازي تبعا لابن عرفة ولكن في حاشية ~~المؤلف على (عب) أن الحق مع ابن عرفة (قوله: سرعة الرفع) أي: لأجل سرعة ~~الرفع وهي في معنى التغيير (قوله: وخشية إحداث عداوة) أي: فلا تقبل شهادتهم ~~عليه (قوله: مع إثبات الحد) أي: # (قوله: وقت واحد) يلزم ms2239 منه اتحاد المكان (قوله: ولهم نظر العورة) وإنما ~~لم يجز ذلك في عيوب الفرج لثلاثة أوجه ذكرها ابن عرفة الأول: أن الحد جق ~~لله وثبوت العيب حق للآدمي وحق الله أوكد لقوله في المدونة فيمن سرق: وقطع ~~يمين رجل عمدا يقطع للسرقة ويسقط القصاص الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا ~~محقق وثبوت العيب محتمل على السواء الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو ~~عيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر أي الفرج ما يستلزمه النظر ~~للعيب اه (قوله: مع إثبات الحد) أي: وقد قيل: الحدود تجبر خلة الذنب. PageV04P133 # وزيادة كالمرور في المكحلة مندوب على أظهر القولين) راجع لهما كما في ~~(حش) وغيره (وينبغي سؤالهم) هكذا نص المدونة فحمله أبو الحسن على الوجوب ~~خلافا لما في الأصل من الندب (عن الكفية كالسرقة) كيف أخذها (وما هي فإن ~~اختلفوا أحدوا) للقذف كان قال بعضهم: أكرهها والباقي طاعت (ولما لا يؤل ~~لمال عدلان كالخلع) أي: أصله والطلاق والعتق والإحصان والإحلال (وأنه كاتبه ~~في ماليات) أي: المال وما آل له (عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كالوقوف) ~~خلافا لما في (الخرشي) من جعله من الأول (ونجوم الكتابة) وقدر الخلع (أو ~~أنه اشترى زوجته) وفسخ النكاح تبع أو حكم له بمال (كقول الغرماء أعتق # فلا ثمرة لمنعهم له (قوله: وزيادة إلخ) مبالغة في الستر (قوله: وتفريقهم) ~~أي: عند الأداء (قوله: على أظهر القولين) والآخر الوجوب وعليه مر (عب) و ~~(الخرشي) (قوله: على الوجوب) لعله يكون في شهادتهم ما يسقطها وقد قال عليه ~~الصلاة والسلام: "ادرؤا الحدود بالشبهات" (قوله: عن الكيفية) أي: عن الحالة ~~التي رأو هما عليها هل راقدين أو لا وهل على أي شق أو على ظهرها أو بطنها ~~وفي أي ناحية من البيت (قوله: ولما لا يؤل لما إلخ) أي: غير الزنا بدليل ما ~~تقدم (قوله: كالخلع) وإسقاط الحضانة كما في ابن ناجي على الرسالة والرجعة ~~إذا ادعتها المرأة مطلقا أو الرجل بعد العدة والوصية بغير المال والولاء ~~والتدبير والاستحقاق والإسلام والردة والنكاح ms2240 والوكالة في غير المال وتاريخ ~~عدة موت أو طلاق لا انقضاء عدة قرء أو وضع لتصديقها كما تقدم (قوله: أو ~~أحدهما) أي: عدل فقط أو امرأتان فقط لابن المرأتين بمنزلة الواحد ولهذا لو ~~شهدنا بطلاق أو عتق حلف المدعى عليه لرد شهادتهما فإن نكل حبس وإن طال دين ~~(قوله: كالوقف) وأجل المبيع أو قدره والبيع وقدر الثمن والخيار والشفعة أي: ~~ادعى إسقاطها والإجارة أو مدتها وجراح الخطأ والعمد الذي فيه مال (قوله: ~~ونجوم الكتابة) أي: أدائها (قوله: وفسخ النكاح تبع) أي: فلا يقال إن الدعوى ~~آلت لغير مال (قوله: أو حكم له بمال) هذا قول مطرف ونقل عن ابن رشد تشهيره ~~وأفتى به أو الحسن وقال ابن القاسم # (قوله: أي: أصله) منه ما في (عج) حلف شخص بطلاق أو عتاق إن بزوجته عيبا ~~فنظرت امرأة أو أكثر فنفته فلا يلزمه اليمين ويدين لأن الطلاق والعتاق لا ~~يلزم PageV04P134 # بعد الدين ولا يقبل من السيد أو العبد إلا عدلان) للتهمة (والوصية فيها ~~نفع للوصي تثبت بشاهد ويمين وإلا فإن كانت في مجرد المال فشاهد وامرأتان) ~~ولا يحلف ليستحق غيره وبه يلغز لأن الشأن التلازم (وإلا) بأن كانت في غير ~~المال (فعدلان ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة) لينقضي استبرأوها مثلا ~~وتثبت أمومة الولد إن لم ينفه لزوما كما أفاده شيخنا وأما ادعاء الأمومة ~~بعد الموت مثلا فلابد من عدلين كما لابن عرفة (واستهلال فيثبت النسب ويورث وحرض # وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وشهره ابن الحاجب لابد من عدلين قال بعض: ~~وبه العمل (قوله: ولا يقبل من السيد) أي: أنه بعد الدين وقوله: أو العبد ~~أي: أنه قبل الدين (قوله: والوصية) في مال أو غيره ومثلها الوكالة بالتصرف ~~في المال إذا كان فيها نفع (قوله: فيها نفع للوصي) بأن كانت بأجر (قوله: ~~قوله فشاهد وامرأتان) قال ابن رجال على التحفة: إلا أن يكون المال لمعين ~~فيكفي أحدهما مع يمين (قوله: ولا يحلف) أي: مع الشاهد الواحد (قوله: قوله ~~وبه يلغز) فيقال لنا دعوى ms2241 مال لا يقبل فيها الشاهد واليمين ويقبل فيها ~~العدل والمرأتان (قوله: مع أن الشأن التلازم) وهو أنه كل ما جاز فيه الشاهد ~~والمرأتان يجوز فيه الشاهد واليمين ومالا فلا وهذا مذهب سحنون وابن ~~الماجشون وهما لا يقولان بشهادة النساء في ذلك إلا ابن رشد ومذهب سحنون ~~وابن الماجشون ملازمة جواز الشاهد واليمين لما حازت فيه شهادة النساء ولا ~~ينعكس ومشهور قول ابن القاسم أن ما جاز فيه الشاهد واليمين تجوز فيه شهادة ~~النساء وليس كل ما جاز فيه شهادتهن يجوز فيه الشاهد واليمين انظر القلشاني ~~على الرسالة (قوله: امرأتان) ولا يمين (قوله: كولادة) لحرة أو أمة ولا ~~يشترط معاينة الجسد للرجال كما تقدم (قوله: استبراؤها مثلا) أي: أو عدتها ~~(قوله: وثبتت أمومة الولد) أي: تبعا (قوله: إن لم ينفه) أي: بادعاء استبراء ~~لم يطأ بعده (قوله: وأما ادعاء الأمومة) أي: ادعاء الأمة لها (قوله: ~~واستهلاك) ومثله الذكورة والأنوثة (قوله: فيثبت النسب إلخ) مفرع على ثبوت ~~الاستهلاك (قوله: ويرث) أي: من مات قبله ويورث أي: يرثه من تأخر موته عنه ~~(قوله: وحيض أمة) أي: لا حرة لما مر من تصديقها. # بشهادة النساء (قوله: للتهمة) أي: يتهم السيد على إبطال العتق ليوفي دينه PageV04P135 # أمة) في (حش) عن كبير الخرشي فلا يصدق أمته في استبرائها إذا أراد بيعها ~~بل لابد من امرأتين (وعيب فرجها كالحرة إن مكنت) أو كان بغير الفرج بمعنى ~~المحل المخصوص كما في (حش) (وإلا صدقت ودعوى موت من لا زوجة له ولا من يعتق ~~بموته) من مدبر وأم ولد (أو سبقية) في الموت (أو نكاح بعد الموت في مال) ~~وهو الإرث فيثبت شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين لا غيره إلا بعدلين (وثبت ~~المال لا القطع بشاهد ويمين) وما في حكمهما (على السرقة) ويضمن ولو معسرا ~~على الصواب (كقتل عبد آخر) فيضمن القيمة كجنازة ولا قصاص (وحيل غير ~~المأمون) لا هو على الراجح من أمة نوزع فيها بعدل أو اثنين يزكيان كغير ~~الأمة) (بن) إلا العقار (إن طلب منعه ms2242 إلا أن يفسد) بالتأخير (فيوقف ثمنه) ~~بعد بيعه (بهما) # (قوله: إن مكنت) قيد فيما بعد الكاف (قوله: بمعنى المحل إلخ) أي: لا ~~بمعنى ما بين السرة والركبة كما في (عب) و (الخرشي) (قوله: وإلا صدقت) أي: ~~وإلا تمكن صدقت (قوله: من لا زوجة إلخ) أي: وإلا فلابد من عدلين لئلا يلزم ~~فسخ النكاح وثبوت العتق بامرأتين مع أنه لا يثبت إلا بعدلين (قوله: أو ~~سبقية) عطف على موت وكذا قوله أو نكاح (قوله: بعد الموت) أي: موت الرجل ~~وأما قبله فلابد من عدلين وإن أل إلى المال من بعض الوجوه (قوله: لا غيره) ~~أي: المال كحرمة المصاهرة (قوله: وما في حكمهما) أي: عدل وامرأتين أو هما ~~مع يمين (قوله: ولو معسر إلخ) لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقال ~~أشهب: يضمنه ضمان السارق إذا كان موسرا لثبوت السرقة بالنسبة للمال ~~والمتخلف شرط القطع (قوله: كجناية) أي: في رقبة العبد (قوله: ولا قصاص) ~~لأنه لا يقتل عبد في مثله إلا بشهادة عدلين كما يأتي والقسامة خاصة بالحر ~~(قوله: وحيل غير المأمون) وإن لم يطالبها القائم صيانة للفرج (قوله: لا هو) ~~ولو سافر بها وإنما يؤمر بالكف (قوله: فيوقف) أي: بيد عدل وضمانه ممن قضى له له # وكذا العبد لرغبته في الرقبة كما في (حش) ردا على (عب) و (شب) (قوله: ولو ~~معسرا) لأنه لم يقطع حتى يجتمع عليه عقوبتان (قوله: إلا العقار) قال ابن PageV04P136 # أي: المحتاجين للتزكية (كبه) أي: العدل (إن رجى آخر وإلا فإن أبى الحلف) ~~معه (بقي بيد المطلوب) حوزا فيضمنه بسماوي على الراجح (إن حلف حتى يأتي ~~بآجر وإن أقمت عدلا أو بينة سماع لا تثبت) بأن لم تقطع أو لم تعين العبد ~~(فلك وضع القيمة لتذهب به لقاض بينتك ببلده إلا إن انتفيا وقلت: أحضر بينة ~~إن زادت على # (قوله: أي: المحتاجين) وأولى الواحد المحتاج (قوله: كبه إلخ) أي: يباع ~~ويوقف ثمنه كما لعياض وأبي حفص العطار وقبله ابن عرفه والحطاب (قوله: بقى ~~بيد المطلوب) أي: ms2243 بغير كفيل كما هو المنصوص خلافا لما في (عب) و (الخرشي) ~~وإنما لم يبع ويوقف لأنه لما أبى الحلف مع قدرته على إثبات حقه به صار كأنه ~~مكنه منه (قوله: حوزا) ثمرة ذلك ضمانه ولو بسماوى لأنه لو بقى في يده ملكا ~~لم يضمنه بسماوى وإلا فلا يمنع من التصرف فيه لفساده بالتأخير (قوله: ~~فيضمنه إلخ) أي: إذا أتى المدعى بشاهد ثان (قوله: حتى يأتي بآخر) وما يأتي ~~من عدمه ضم شهادة الشاهد الثاني إذا حلف المطلوب لرد شهادة الأول فيما عجز ~~عن الثاني وهنا يدعي أن له ثانيا ويمين المطلوب ليبقى بيده فقط لا لرد ~~الدعوى انظر (بن) (قوله: أن حلف) ليبقى بيده فإن نكل أخذه المدعى بشاهد مع ~~النكول (قوله: بأن لم تقطع) بأن ظنت عينت أو لا وقوله: أو لم تعين إلخ أي: ~~أو قطعت ولم تعين بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد ~~فإن عينته مع القطع ثبت له ما شهدت به من غير احتياج لذهاب به لبلد إن لم ~~يكن بيد جائزة وإلا فسيأتي أنه لا ينزع ببينة السماع من يد حائز (قوله: فلك ~~وضع إلخ) ويجب على القاضي أن يمكنه من ذلك وضمانه في الذهاب منه لأنه أخذه ~~لحقه لا على وجه الأمانة قاله (بن) (قوله: وضع القيمة) أي: عند القاضي أو ~~نائبه أو بيد عدل بإذن القاضي (قوله: لتذهب به لقاض إلخ) لتقع الشهادة على ~~عينه (قوله: إلا أن انتفيا) أي: العدل وبينة السماع فلا يجاب لإيقافه لأنه ~~قد يريد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة المدعى فيه تلك المدة (قوله: زادت ~~على يومين) وأما إن ادعى بينه حاضرة أو على يوم فإنه يوقفه له ويوكل به من ~~يحفظه فإن جاء بها عمل بمقتضاها وإلا سلمه القاضي للمدعى عليه بعد يمينه ~~وخلى سبيله من غير وكيل (قوله: وغلة # القاسم: لا يحال وإنما يمنع من إحداث شيء فيه (قوله: لتذهب به) ويضمنه في PageV04P137 # يومين وغلة الموقوف للمطلوب ونفقته على من ms2244 أخذه) بالقضاء (وجاز عدلان على ~~خط مقر مطلقا) ولو في غير المال كطلاق فإن عدمت البينة فالأحسن قول اللخمي ~~جبره على أن يكتب ما يظهر به خطه ويكثر ما يؤمن به التغيير ورجح أنه لابد ~~من حضور الخط المشهود عليه (كشاهد مات أو غاب وشق حضوره) وإلا فلا ولو مرأة # الموقوف) كان فيه حيلولة أم لا (قوله: للمطلوب) لأن الضمان منه وذلك ~~للقضاء على المشهور أي: لثبوت الحق بالشاهدين على ما به العمل (قوله: ~~ونفقته) أي: زمن الإيقاف ومنه زمن الذهاب لبلد به بينة كما لابن مرزوق وأما ~~قبل الإيقاف فعلى من هو بيده من غير خلاف كما في تبصرة ابن فرخون (قوله: ~~على من أخذه) لكشف الغيب أنه على ملكه من يوم الإيقاف ولأنه كأنه أقر على ~~نفسه بأن النفقة عليه فأخذ بإقراره بها دون الغلة لأنه إقرار لنفسه فلم ~~يعمل به فاختص بها المدعى عليه (قوله: على خط مقر) أي: مقر بخطه أن عنده ~~كذا وقبض من حقه كذا فلا ينافي إنكاره الآن أي: تشهد البينة أن هذا خطه ~~وسواء كانت الوثيقة بخطه أو فيها شهادته على نفسه بخطه كما في الحطاب ~~(قوله: فالأحسن قول إلخ) أي: دون قول عبد الحميد بعدم جبره واختاره ابن ~~عرفة ومقتضى ذلك أنه لو طاع بالكتابة وأدرك العارفون المماثلة بينهما لزم ~~الحق قاله (عب) عن والده (قوله: كشاهد) أي: كالشهادة على خط شاهد (قوله: ~~وإلا فلا) أي: وإلا يشق حضوره بل سهل فلا تجوز الشهادة وجهل المكان كالبعد ~~(قوله: ولو مرأة) أي: ولو كان المشهود على خطها مرأة فيشترط في الشهادة على ~~خطها مشقة إحضارها (قوله: فلس كالنقل) أي: ليس الشهادة على خطها كالنقل ~~عنها فإنه ينقل عنها ولو لم تغاب لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يضار ~~إليها مع إمكان غيرها قال (عب) وينبغي أن جواز شهادة الرجال على خطهن ولو ~~فيما يختص بهن دونهن فلا يشهدن # ذهابه لأنه أخذه لحقه لا على وجه الأمانة (قوله: على خط مقر) أي: على ms2245 ~~إقراره بخطه فلا يعتبر إنكاره بلسانه لأن القلم أحد اللسانين ولا تحتاج ~~الشهادة على الخط ليمين استظهار من حيث كونها شهادة على الخط أما المسائل ~~التي تقدم الاحتياج فيها ليمين الاستظهار فلا فرق بين الشهادة على الخط ~~وغيرها (قوله: فليست كالنقل) لأن المرأة يجوز النقل عنها بغير شرط مشقة كما ~~يأتي. PageV04P138 # فليست كالبقل (في الأموال) راجع لما بعد الكاف وما في الأصل من العمل بها ~~على خط الشاهد في غير المال قال شيخنا: ضعيف وهل يعمل في الأموال بشاهد ~~ويمين على الخط وفي (بن) اعتماده أولا كالنقل وفي (الخرشي) وغير ترجيحه ~~خلاف (وإن تيقنت أنه خطه) بعينه وإنما يكون ذلك من الفطن العارف بالخطوط ~~(ولو لم يدركه) لأنه قد يعرف المتأخر خطوط المتقدمين (وأنه عدل من تحمله ~~لموته) أو غيبته ويغني ذلك عما في الأصل أنه يعرف من شهد عليه فإن العدل لا ~~يشهد إلا على من # على رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن (قوله: قال شيخنا: ضعيف) هو مفاد ~~كلام المواق وفي (تت) أن ما للأصل جرى به العمل بتونس وفي ميارة على ~~الزقاقية أنه جرى به العمل غير مقيد له ببلد (قوله: وهل يعمل) أي: في الصور ~~الثلاث (قوله: وفي (بن) اعتماد) وارتضاه في حاشية (عب) (قوله: كالنقل) أي: ~~فلا يعمل فيه بالواحد ولو في المال (قوله: إن تيقنت أنه خطه) أي: ولم يكن ~~المستند فيه ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجز الشهادة عليه إلا أن يتعذر ~~فإنه من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ كما في التوضيح خلافا ~~لما في (عب) بل قاله بعض هي أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تدل ~~على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها ذكره (بن) وقد يقال ما في ~~التوضيح على ما إذا كان الاعتذار بخط الأصل وما ل (عب) وغيره على ما إذا ~~كان بغيره (قوله: لأنه قد يعرف) بالتلقي عن الأشياخ (قوله: وأنه عدل) أي: ~~وتيقنت أنه عدل ولو بشهادة ms2246 غيرهم خلافا لمن يوهمه ظاهره (قوله: من تحمله) ~~أي: من حين كتبها وإنما اشترط ذلك مع أن العدالة شرط في الأداء لأن كتبها ~~بمنزلة أدائها. (قوله: ويغني ذلك) أي: اشتراط أنه عدل من تحمله إلخ فإن هذا ~~مما تتوقف عليه العدالة فيرجع لاشتراط الشيء في نفسه فإن الشهادة على من لم ~~يعرف زور وذلك مناف للعدالة (قوله: أنه يعرف) # (قوله: وأنه عدل) أي: وتيقنت النية لا بقيد خصوص السابقة الشاهدة بالخط ~~أنه عدل ففيه شبه استخدام وهو من المسنات ولم أذكر عدم الريبة في الكتاب ~~اكتفاء بما سبق من القدح بالريبة في مطلق الشهادة فتبصر قال (عب): ولو ~~اعتذر بذلك على المذهب لكن في التوضيح معنى اشتراط انتفاء المحو والريبة ~~إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة ~~عليما قال بعض كبار الشيوخ لأنه يدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها ~~بعد كتبها PageV04P139 # يعرف (وبين من نسى شهادة بخطه) أنه لا يذكر (وأدى) واستحسن القول بالعمل ~~بها لغلبة النسيان الآن (وعلى من عرفه ولو بتذكير امرأة وعلى أوصاف غيره ~~المميزة له) لجواز التغيير في الأعلام (كتسجيل القاضي) تشبيه في التعويل ~~على اسم المعروف ونسبه وأوصاف غيره (وكشف الشاهد وجه منتقبة لا يعرفها) ~~تحملا وأداء فإن عرفها منتقبة دين (ولا يعتمد بقول الشاهدين) عليها غيره ~~(هي بنت فلان # أي: صاحب الخط أي: يعرف البينة ذلك (قوله: أنه لا يذكرها) معمول شهد ~~والضمير للقضية (قوله: وادعى) لاحتمال أن الحاكم يرى إجازتها والظاهر أن ~~امتناعه من التأدية ليس بمنزلة الرجوع عن الشهادة (قوله: واستحسن القول ~~إلخ) بل الظاهر من كلام ابن عرفة أنه المذهب وهو قول مالك الأول وبه أخذ ~~مطرف وابن الماجشون والمغيرة وابن حازم وابن أبي الدنيا وابن وهب وسحنون ~~وعليه جماعة الناس ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لم يكن لوضع خطه فائدة ~~(قوله: وعلى من عرفه) أي: وجاز الشهادة على من عرفه باسمه ونسبه ولو بتذكير ~~امرأة له أنه المشهود عليه ms2247 وهذا إن ابتدأ سؤالها لأنه من باب قبول الخبر ~~الواحد فإن لم يسألها وإنما قالت ذلك على سبيل الشهادة عنده فلا ولو كانت ~~ثقة عنده نص عليه ابن رشد في نوازله له ذكره الحطاب (قوله: غيره) أي: غير ~~من عرفه (قوله: لجواز التغيير إلخ) بأن يضع اسم غيره على اسمه (قوله: ~~وأوصاف غيره) فيكتب تلك الأوصاف ويقول من يزعم أنه ابن فلان (قوله: وكشف ~~الشاهد إلخ) أي: ليشهد على عينها وصفتها ولا يجوز له الشهادة عليها لعدم ~~معرفتها (قوله: فإن عرفها منتقبة) كان يعرفها غير منتقبة أولا وليس عليه ~~إخراجها إن قيل له عينها وما يأتي في غير معروفة النسب (قوله: ولا يعتمد) ~~أي: الشاهد (قوله: إلا نقلا) فيعتبر في # اللهم إلا أن يحمل كلام (عب) على اعتذار بغير خط الأصل المعروف (قوله: ~~واستحسن القول بالعمل بها) وبه قال ابن وهب وسحنون وغيرهما وقال مطرف وابن ~~الماجشون: يقول بالشهادة تامة بأن يقول ما فيه حق وإن لم يحفظ ما في ~~الكتابة ولا يعلم الحاكم بأنه لم يعرف غير خطه فإن أعلمه بذلك لزم الحاكم ~~ردها انظر (بن) (قوله: ولو بتذكر امرأة) بل ولو تذكر بنفسه من غير مذكر ~~(قوله: التغيير في الإعلام) ولذلك قالوا: من لا يعرف يقال فيه من زعم أنه ~~فلان ابن فلان (قوله: PageV04P140 # مثلا (إلا نقلا) عن شهادتهما إن سألهما وتذكر بهما ما نسى (وعلى الشهود ~~إخراج ما شهدوا به) من دابة أو رقيق (أو عليه) كمرأة (من متعدد) من جنسه ~~(إن نوزعوا) في معرفة ذلك على أرجح القولين في الكل كما في الرماسي فإن لم ~~يخرجوه فقيل بتضمينهم كرجوعهم عن الشهادة والحسن قول بعض مشايخ الزرقاني ~~بعدمه لعذرهم في الجملة وجاز عدلان بسماع فشا) وفي العمل بواحد ويمين في ~~السماع طريقان في (الخرشي) (عن ثقاة وغيرهم) والأرجح لابد من ذكرهما في ~~التأدية (بلا ريبة) لا إن لم يعلمه من في سنهم من كثرتهم ويحلف معهم (يملك ~~لحائز ولو لم يتصرف) وباقي الأصل من اشتراط التصرف والطول ms2248 # شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلابد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا ~~اشهد على شهادتنا وغير ذلك ولا فرق في ذلك بين تحمل الشهادة وأدائها (قوله: ~~على أرجح القولين في الكل) أي: في المشهود به وأنه خطأ من فاعله ولمن قال ~~لا يكلف إخراج المشهود عليه (قوله: بتضمينهم) أي: لما شهدوا به (قوله: ~~لعذرهم في الجملة) فإنه قد يشتبه عليهم الحال (قوله: وجاز عدلان) أي: إذن ~~في ذلك للضرورة وإن كانت على خلاف الأصل إذا الأصل أن الإنسان إنما يشهد ~~بما يدركه حواسه قاله أبو إسحاق (قوله: بسماع) الباء بمعنى عن متعلقة ~~بمحذوف أي: ناشئة شهادتهما عن سماع (قوله: وفي العمل) أي: في جوازه وعدمه ~~لأن السماع نقل شهادة لابد فيه من التعدد (قوله: لابد من ذكرهما في ~~التأدية) أي: بأن ينطقا بهما معا خلافا لمن قال بعدم اشتراطه ولمن قال بعدم ~~اشتراط الجمع بينهما وأنه يكفي أحداهما فانضمام السماع من غير الثقات ~~للسماع منهم شرط صحة شهادة السماع لأن الكثرة مظنة الدفع (قوله: ويحلف ~~معهم) أي: المشهود له لأنها شهادة ضعيفة (قوله: لحائز) أي: لا لغيره لأنه ~~لا ينتزع ببينة السماع من يد حائز قل ابن سلمون نقلا عن مسائل ابن الحاج: ~~إلا أن تكون اليد كاليد مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غير مقسط ويثبت أنه ~~مال القائم أو ورثته على السماع أو ثبت أنه يصير إلى الذي يملكه من هذا ~~الوجه المذكور فيستخرج من تحت يده. اه. (قوله: ولو لم يتصرف) أي: تصرف ~~الملاك (قوله: مردود) وإنما اشترط التصرف في شهادة # مردود) فإن مدة الحياز مع التصرف تكفي وحدها في رد دعوى القائم وبينته ~~وإن PageV04P141 # مردود كما في الرماصي (ووقف) ولا يشترط فيه الحوز على الأرجح (إن طال ~~السماع فيهما عشرين عاما) فأكثر (وبموت في مكان بعيد وزمن قصير وإلا فإنما # الملك والوقف (قبوله: عشرين عاما) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه ~~العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون (قوله: في مكان بعيد) أي: ms2249 على أربعين ~~يوما (قوله: وإلا فإنما تقبل بتلا) أي: وألا يطل السماع في الملك والوقف أو ~~بعيد المكان بأن قرب أو يقصر الزمن بأن طال في الموت فلا تقبل الشهادة إلا ~~بتلا (قوله: وقدمت الباة) أي: قدمت البينة الشاهدة به سماعا، (وإن قلت): ~~الحوز عشر سنين فأكثر كاف بمجرده في رد دعوى القائم وبينته وإن كانت بالقطع ~~ولا يحتاج إلى بينة سماع وغيرها كما يأتي. (قلت): إنما يكتفي به إذا كان ~~المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن كان غائبا أو له مانع فتسمع دعواه ويحتاج ~~الحائز إلى دفعها فغرض المسألة إذا كان المدعى غائبا أو حاضرا وله مانع لكن ~~هنا بحث وهو أن يقال إن كانت دعوى القائم مجردة فالحوز كاف في دفعها من غير ~~احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع الدعوى بينة سماع لأنه لا ~~ينتزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع فبينة السماع التي ذكرها ~~المصنف لا تكفي في دفعها إلا بالسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ولم يبق ~~لقول المصنف بملك لحائز إلخ محل وأجيب بأن ذلك يظهر في الحائز إذا لم يكن ~~بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب ~~والله أعلم انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: إلا أن # كانت بالقطع ولا يحتاج معها البينة سماع ولا غيرها كما يأتي وأجيب عن ~~الأصل بأن مدة الحيازة إنما تكفي إذا كان المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن ~~كان غائبا أو له مانع فنسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها فيفرض كلام ~~الأصل في ذلك لكن يرد بحث وهو أن يقال إذا كانت دعوى القائم مجردة فالحوز ~~كاف في دفعها من غير احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع ~~الدعوى بينة سماع لأنه لا ينزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع ~~فبينة السماع لا تكفي في دفعها إلا بإسماع أنه اشتراها من كأبي القائم كما ~~يأتي فلم ms2250 يبق لقوله بملك لحائز إلخ ثمرة وأجيب بأن ثمرته في الحائز إذا لم ~~يكن بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب ~~نعم يثبت بها الملك لغير الحائز في صورتين PageV04P142 # تقبل بتلا وقدمت الباتة إلا أن تقول السامعة صاحبنا اشتراها من كأبي هذا ~~وثبت بسماع وإن لم يطل) كما في (الخرشي) (كغزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها) ~~من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق (وإن بخلع وضرر زوج وهبة) لثواب أو # تقول السامعة إلخ) أي: فتقدم لأنها ناقلة على البينة القاطعة لأنها ~~مستصحبة وهذا ما لم يكن من شهدت له ببينة الملك حائزا وإلا قدمت بينته على ~~بينة السماع الناقلة لأنه لا ينتزع بها من جائز. اه. (عب) (قوله: اشتراها) ~~أي: أو وهبت له مثلا (قوله: من كأبي إلخ) أي: أو جده (قوله: كعزل) أي: لقاض ~~أو وكيل (قوله: وجرح) أي: تجريح لشاهد بمجرح من المجرحات كان معينا أو لا ~~(قوله: وكفر) أي: لمعين وكذا ما بعده (قوله: ونكاح) قال في التوضيح: قال ~~أبو عمران: يشترط في شهادة السماع على نكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه ~~وأما إن أنكره أحدهما فلا. اه. وقال ميارة في شرح التحفة: شرط السماع في ~~النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية أو يموت ~~أحدهما فيطلب الحي الميراث فلو لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها ~~زوجته لم يستوجب البناء عليها بذلك لأن السماع إنما ينفع مع الحيازة ~~ولاحتمال كون أصل السماع عن واحد وهو لا يجوز به قاله أبو عبد الله بن ~~الحاج. اه. (بخ) لكن قال ابن رحال في حاشيته: ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو ~~عمران وابن الحاج. أه. # وهو في عهدته فانظره والله أعلم. اه. (بن) (قوله: وإن بخلع) أي: وإن كان ~~الطلاق الذي شهدت به بخلع فيثبت الطلاق ولا دفع العوض (قوله: وضرر زوج) هما ~~أو أحدهما وتقدم في الخلع ما يترتب على ثبوته (قوله: ووصية) أي: من موص ms2251 ~~لمعين بكذا أو أنه وصية وعلى معين أنه كان موصى عليه من قبل أبيه يتولى ~~النظر له والإنفاق عليه أو بتقديم قاض له على المشهود عليه وإن لم يشهدهم أبوه # إحداهما: إذا كانت الأرض عفوا على أحد قولين في (ح) مبنيان على الخلاف في ~~بيت المال هل يعد حائز لما لا مالك له أولا؟ الثانية: إذا كان الحائز من ~~أهل الغصب فحوزه كلا حوز كما في ابن سلمون لا يقال بينة السماع فائدتها عدم ~~يمين الحائز لرد الدعوى عليه لأنه يرده النص على اليمين معها. PageV04P143 # غيره وبيع وصدقة (ووصية وتحريم) بصهر أو رضاع (وولادة) ونسب (وحرابة ~~وإباق وعدم وأسر وعتق) وولاء (ولوث) وسماعهم القتل لوث (والتحمل فرض كفاية ~~فيجوز الانتفاع عليه حيث لم يتعين ككل كفائي لا على الأداء فجرح لتعينه # بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ولكن عملوا ذلك بالاستفاضة من العدول ~~وغيرهم ويصح بهذه الشهادة تسفيه كما في نص الكافي (قوله: وعدم) أثبته بها ~~المدين أو الغرماء (قوله: وعتق) وكذا الحرية كما في الحطاب (قوله: وولاء) ~~على ما لابن عرفة والتوضيح وبهرام والطخيخي في باب الولاء خلافا لما في ~~الأصل في الولاء وآخر العشق (قوله: ولوث) بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أن ~~فلانا قتل فلانا (قوله: فرض كفاية) لأن حفظ الحقوق واجب ولو تركه الجميع ~~ضاعت الحقوق والظاهر عدم تعينه بالشروع لأن التعيين بالشروع في نحو الجنازة ~~التي لا يجوز قطعها لا ما هنا افاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث لم ~~يتعين) بأن وجد غيره ممن هو أهل الشهادة وزاد على اثنين لأن بعض الأئمة لا ~~يرى الشاهد واليمين قرره المؤلف وفي حاشية على (عب) يجوز الانتفاع حتى على ~~المتعين خصوصا إذا كتب لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وأن لا يحكر على ~~شهادته كما يقع الآن بمصر من شهود بيت القاضي اه (قوله: لا على الأداء ~~فجرح) وإن بشيء دفعه له المشهود له من غير طلب ولا امتناع بعد الأداء كما ~~للرماصي (قوله: لتعينه) أي: والواجب لا ms2252 يجوز أخذ الأجر عليه قال ابن عبد ~~السلام: وهذا إن كان المحتمل قدر النصاب فأقل وإلا فالأداء فرض كفاية وقال ~~ابن عرفة: الصواب أنه إن كان المتحملون أكثر من النصاب أن ينظر في كيفية ~~تحملهم فإن كانوا في مجلس واحد فعليهم جميعهم أو يجيبوا من طلبهم للأداء ما ~~لم يستقل موجب الحكم فلا يجب على من طلب بالأداء بعد وإن كان تحملهم في ~~أوقات مختلفة تعين للأول فالأول ما لم يظهر سقوط من يفتقر بعده لتمام ~~النصاب اه (قوله: إلا ركوب) قال البساطي الظاهر من جهة المذهب لسد الذرائع ~~أن المراد نفس الركوب لا أنه يعطيه شيأ يركب به وقرر غيره أن المراد ما هو ~~أعم وأنه إن أخذ الأجرة ولم يركب يكون ذلك جرحة في شهادته لإحلاله بالمروءة ~~(قوله: العاجز عن الوصول) أي: لعسر مشيه وعدم دابته وليس عنده ما يكرى به ~~دابة وفي (حش): أن هذا في غير القريب PageV04P144 # إلا ركوب العاجز عن الوصول ولا يلزم إلى كمسافة القصر بل يؤدي لقاضي محله ~~فيرسل) أو تنقل عنه (فله كثير الانتفاع وحلف سفيه وعبد) مع شاهد هما ومثل ~~السفيه السفيهة تحلف على المس في خلوة الاهتداء ولها المهر (وسيد غير ~~المأذون فكل) أما إن نكل المأذون فيحلف المطلوب (لا صبي ولا ولي لم يعامل) ~~ولو وجبت عليه نفقة ابنه أما إن ولى المعاملة فهو الذي يحلف وإلا غرم ~~(فيحلف المطلوب) للصبي فعلم أنه لا يشترط في الدعوى بلوغ ولا رشد ولا حرية (ليترك # الذي تقل فيه المؤنة وإلا جاز الركوب وإن لم يكن عاجزا عن الوصول وكذا ~~أكل الطعام (قوله: ولا يلزم إلخ) أي: ولا يلزم الشاهد الذهاب إلى كمسافة ~~القصر وظاهره أن ما دون ذلك يلزمه فيه الذهاب وظاهر نقل المواق أنه لا يلزم ~~إلا بريدين فقط (قوله: فله كثير الانتفاع) لأنه أخذ على عمل غير واجب ~~(قوله: وحلف سفيه وعبد مع شاهدهما) أي: مع شاهد لهما بحق مالي تولى كل ~~منهما المعاملة واستحق ما حلف عليه وأخذه ms2253 العبد وولى السفيه فإن لم يتول ~~السفيه المعاملة بل تولاها وليه حلف هو وفرض المسئلة في حلف السفيه مع ~~الشاهد يدل على أنه لا يمين عليه في الإنكار والتهمة وهو كذلك سواء كان ~~ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حينئذ وإنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه ~~لزمه وهنا ليس كذلك انظر (ر) وهذا في غير الصداق فإن الذي يحلف فيه السيد ~~لأنها لو أقرت بقبضه لم تصدق بخلاف السيد كذا في نوازل الإقرار من المعيار ~~(قوله: تحلف على المس إلخ) لأن الخلوة كشاهد (قوله: أما إن نكل المأذون) ~~أي: أو السفيه ولا يمكن منها إذا رشد (قوله: ولا ولى لم يعامل) لأن قاعدة ~~المذهب أن الانسان لا يحلف ليستحق غيره (قوله: ولو وجبت إلخ) أي: وإن كان ~~ليمينه فائدة وهي سقوط النفقة (قوله: فيحلف المطلوب) فإن نكل أخذ الصبي ~~المدعى به ملكا من الأب ولا يمين عليه إذا بلغ (قوله: فعلم أنه إلخ) أي: من ~~قوله وحلف سفيه إلخ (قوله: ليترك بيده) إن كان معينا فإن كان دينا بقى ~~بذمته (قوله: حوزا) # (قوله: مع شاهدهما) ولا يمين على السفيه في الإنكار أو التهمة كان ذكرا ~~أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حنئذ إنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه لزمه وهنا ~~ليس PageV04P145 # بيده) حوزا فيضمه ولو بسماوى فإن نكل أخذه الصبي (وسجل) القاضي (الواقعة) ~~بشهادة الشاهد (ليحلف) الصبي معه (إذا بلغ أو وارثه) إذا مات (قبله إلا أن ~~يشتركا في الحق وينكل الوارث) أولا (ففي حلفه عن الموروث) لأنه قد يتذكر ~~الحق (خلاف وإن نكل) الصبي أو وارثه (لم يحلف المطلوب ثانية وإن حلف ~~المطلوب) لرد شاهد (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم وفي حلفه معه) وهو الأقوى ~~(وحلف المطلوب إن لم يحلف قولان) وإن أتى (بعدلين قضى بهما) على الأرجح # والغلة له إلى القضاء كما مر (قوله: وسجل القاضي الواقعة) صونا لحفظ مال ~~الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي وفسقه ~~بعد التسجيل ms2254 بمنزلته بعد الحكم لا يضر (قوله: إذا مات قبله) أي: قبل البلوغ ~~وانتظر مغمى ومجنون رجى وإلا ردت على المدعى عليه كأن ورثه بيت المال ~~(قوله: ففي حلفه) أي: الوارث الناكل أولا وهو الأظهر كما لابن يونس وعدمه ~~لنكوله أولا وأما وارثه فيحلف من غير خلاف ويستحق حصة الصبي لأنه لم ينكل ~~أولا وأما حصة المورث فلا لأنه ليس النكول حقا يورث (قوله: لم يحلف إلخ) ~~لأنه برئ بالحف أولا (قوله لرد شاهد) أي: أبى الطالب من الحلف معه (قوله: ~~فلا ضم) أي: فلا يضمه الأول الذي نكل عن اليمين معه لبطلان شهادته بنكوله ~~معه وحلف المطلوب وهذا إذا كان المدعى به حقا ماليا يثبت بشاهد ويمين وأما ~~في غيره فيضمه اتفاقا لعدم ثبوت ذلك بعدل ويمين (قوله: وهو الأقوى) لأنه قد ~~يظهر له بشهادته ما يقدم به على اليمين (قوله: وحلف المطلوب إن لم يحلف) إن ~~حلف المطلوب قبل ذلك كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمينه لرد شهادة الثاني ~~أيضا وعلى هذا القول لو نكل المطلوب عن اليمين أخذ الطالب الحق بغير يمين ~~كما في التوضيح (قوله: على الأرجح) وهو قول ابن القاسم في الموازية وله في ~~المبسوط: لا قيام له ونحوه لابن كنانة والخلاف على أن # كذلك كما في (بن) عن (ر) (قوله: ثبت) ويقضى به خلافا لما في (عب) وعدم ~~القضاء في الحبس على غير المعين محله كما سبق إذا كان واضع اليد هو PageV04P146 # (ومن شهد عليه عدل بوقف على الفقراء حلف وإلا ثبت) بلا يمين (وعلى بنيه ~~معقبا حلف الموجودون وإلا فكالفقراء) يحلف المطلوب وإلا ثبت وإذا حلف ~~المطلوب وبطل على الموجودين ففي تمكين الطبقة الثانية بيمين خلاف في (بن) ~~(ولا يمين على ذرية الحالف وحلفت ذرية من نكل ولا شيء له) أي: الناكل (بموت ~~الحالف) على الراجح مما في الأصل بل ينتقل للبطن إذا انقرض الحالفون (وإنما ~~يشهد على الحكم بالإشهاد) والإشهاد من الحاكم تعديل للناقلين فلا # نكوله تصديق للشاهد أو إبطال للدعوى (قوله: حلف) ms2255 أي: دونهم لتعذر اليمين ~~من الجميع إذا حلف البعض دون البعض ترجيح بدون مرجح ثم حلف المشهود عليه ~~ذكره اللخمي والمازري وابن شاس وابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة ظاهر الروايات ~~عدم حلفه لعدم تعين طالبه اه ونص على بطلان الوقف على أن اللخمي والمازري ~~لما ذكروا حلفه جعلوه كمن شهد عليه شاهد بالطلاق وظاهر أن هذا إن لم يحلف ~~بحبس فإن طال دين ولذا في المواق أن كونه يحبس إن لم يحلف لا مستند له وأما ~~الحلف في مسألة العقب إن لم يحلف الموجودون ففهمه في التوضيح قياسا على ما ~~للخمي في مسألة الفقراء انظر (بن) (قوله: وإلا فكالفقراء) أي: والا يحلف ~~الموجودون كلهم بأن لم يحلفه منهم أحد أو حلف البعض دون البعض فكالفقراء ~~بالنسبة لمن يحلف (قوله: ففي تمكين الطبقة الثانية) وهو ما اشتظهره المازري ~~وغيره لأن أخذهم بعقد التحبيس من الواقف لا بطريق الإرث من أبائهم انظر (ح) ~~(قوله: على ذرية الحالف) أي: من حلف من الموجودين (قوله: وحلفت ذرية) لأن ~~أصل الوقف بشاهد (قوله: ولا شيء له إلخ) لأن نكوله صيره كالعدم (قوله: على ~~الراجح) انظر من رجحه قاله (بن) (قوله: إذا انقرض الحالفون) والا انتقل ~~للموجود منهم (قوله: بالإشهاد) أي: بقوله: اشهدوا على حكمي لا بمجرد قوله: ~~ثبت عندي لاحتمال تساهله في مجرد الإخبار وكذا إذا سمعه يقول: حكمت بكذا ~~كما للزرقاني بحثا (قوله: وإن لنقل) أي: وإن كان إشهاده لنقله فيجوز لمن # المحبس أما إن كان غيره فيقضى عليه وينزع منه أفاده (بن) (قوله: تمكين ~~الطبقة الثانية) هو ما استظهره المازري وغيره لأن أخذهم بعقد الحبس لا ~~بطريق الإرث عن أبائهم انظر (بن) (قوله: على الراجح) تبع ل (عب) وقال (بن): ~~أنظر من رجحه PageV04P147 # يجرحهما غيره (كالنقل) تشبيه في أنه لابد من إشهاد المنقول عنه (وإن لنقل ~~ورؤيته يؤدى) عند القاضي (كالإشهاد) فينقل عنه (والنقل عن مرأة) ولو حاضرة ~~للعورة والضعف (أو ميت أو من لا يلزمه الأداء) لبعد كما سبق (ولا يكفي في ms2256 ~~الحدود ثلاثة أيام) وقيل كغيرها (وفسق الأصل بعد أداء النقل وعداوته لغو) ~~ولو قبل الحكم على الراجح كما في (حش) و (بن) (كتكذيبه بعد الحكم) ويضر قبله # سمعه أن ينقل عنه على ما شهره ابن رشدويحتمل أن المراد وإن كان النقل ~~لنقل فلابد من إشهاد المنقول عنه ولو تسلسل وهو المتبادر ولابد من عدالة ~~المنقولة عنه حال النقل فلا ينقل عن غيره ولو صار بعد ذلك عدلا انظر (عب) ~~(قوله: والنقل عن امرأة إلخ) شروع في شروط النقل (قوله: أو ميت) أي: أو ~~مريض بتعسر حضوره (قوله: ولا يكفي) أي: في النقل عن الشاهد وهذا قول ابن ~~القاسم في الموازنة والآخر قول سحنون وعلى الأول فإذا كان الشاهد بموجب حد ~~على مسافة قصر فأعلى ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام رفع شهادته إلى من يخاطب ~~قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا ~~مع اكتفائهم فيها بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة قاله ابن عاشر وأجيب بأنهم ~~إنما اكتفوا بالخطاب لأنه لما كان صادرا من القاضي وثقت النفس به ما لا تثق ~~بنقل الشاهد والله أعلم اه (بن) (قوله: بعد أداء النقل) ويضر قبله فلو زال ~~الفسق عن الأصل فلا ينقل عنه حتى يأذن له ثانيا على الأظهر لاحتمال أن إذنه ~~الأول لتهور وعدم مبالاة (قوله: ولو قبل الحكم) لأن ألأداء بمنزلة الحكم ~~(قوله: على الراجح) خلافا لما في (عب) (قوله: كتكذيبه) أي: تكذيب الأصل ~~الناقل حقيقة أو حكما لشكه في أصل شهادته بالشيء (قوله: ويضر قبله) لأنه ~~رجوع عن الشهادة ومثل تكذيبه طرو فسق الناقل قبل الحكم بخلاف طرو عداوة ~~بينه وبين المشهود عليه (قوله: ولا يغرم الناقل) أي: الذي كذبه أصله لأنه ~~لم يقطع بكذبهم والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض (قوله: وإنما ينقل عدلان) ~~أي: عن الشاهدين إن اختلف المجلس أو عن كل واحد عدلان (قوله: مع رجل) ناقل ~~ولا يصح أن يكون أصليا للزوم صحة النقل بامرأتين والمعتمد عدم صحته ولو ms2257 ~~فيما يختص بهن مما لا يظهر للرجال كما لابن عرفة كذا # (قوله: فينقل عنه) ولو لم يعرفه وتثبت عدالته بغيره. PageV04P148 # (ولا يغرم الغافل) وأولى الأصل مكذبه (وإنما بنقل عدلان أو امرأتان مع ~~رجل في باب شهادتهن (وفيالزنا أربعة عن كل) ولو انحدث (أو) أربعة (عن كل ~~اثنين اثنان) وأولى عن كل واحد اثنان فيكون الناقل ثمانية وكذا ثلاثة عن كل ~~وعن الرابع اثنان ومثله اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان على قول عبد الملك ~~وهو الأوجه كما في (بن) خلافا لما في التوضيح (وضم نقل لأصل) كائنين برؤية ~~الزنا واثنين عن # حققه (بن) ردا على (عب) و (تت) (قوله: في باب شهادتهن) أي: فيما يجوز فيه ~~شهادتهن وهو المال وما يؤل إليه أو ما يختص بهن كالولادة والاستهلال وعيب ~~الفرج ومفهوم هذا عدم صحة نقلهما ولو مع رجل فيما لا يجوز شهادتهن فيه ~~اسقلالا كطلاق وعتق (قوله: عن كل اثنين إلخ) أي: عن كل واحد من اثنين من ~~الأربعة اثنان وينقل اثنان غيرهما عن كل واحد من الاثنين الباقيين من ~~الأربعة (قوله: خلافا لما في التوضيح) أي: من عدم صحته كما إذا أدى الرابع ~~بنفسه ولا تصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر ~~ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة كنقص العدد ويحتمل أن عدم ~~الصحة لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط ~~والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه وأما نقل الثلاثة عن ~~الثلاثة واحد عن الرابع فلا يصح إذ الرابع لم ينقل عنه اثنان (قوله: وضم ~~نقل إلخ) أي: حيث صح النقل ولا فرق بين الزنا وغيره (قوله: لا عكسه) كتزكية ~~أحد الشاهدين صاحبه إن كان بتواطئ وإلا جاز (قوله: للتهمة في راحته إلخ) ~~ولم ينظروا في الأول للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم ~~يخفف في الشهادة الأصلية (قوله: ونقض) أي: إن أمكن نقضه بأن كان قبل ms2258 ~~الاستيفاء وإلا فليس إلا الغرم كما يأتي والظاهر أنه إذا كان الرجوع بعد ~~الاستيفاء # (قوله: عبد الملك) هو ابن الماجشون ونسب ابن عرفة مثل قوله لابن القاسم ~~ووجه وما في التوضيح أنه لا تصح شهادة الفرع إلا من حيث تصح شهادة الأصل لو ~~حضر والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لم تصح الشهادة لنقص ~~العدد فالجواب أن المعتبر حضور الأصل مع الأصول وكذا توجيهه بنقص عدد الفرع ~~عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان جوابه أنها ناقلة عن كل واحد فتدبر. PageV04P149 # اثنيبن (وجاز تزكية ناقل لأصله لا عكسه) لتهمة في راحته من الشهادة (ونقض ~~إن تبين كذبهم كحياة المقتول وجب الزاني وسقطت برجوعهم قبل الحكم كثانية ~~رجها لها) لأن الشهادة مع الوهم جرحة (لا بعده فيستوفى وغرما مالا ودية ولو # بلا حكم يغرمون أيضا كما في (عب) (قوله: كحياة المقتول) وكحياة من شهد ~~عمدا بموته وتزوجت زوجته فلا تفوت بدخول كشهادة غير عدلين بموته كما تقدم ~~في القذف (قوله: وسقطت برجوعهم) وهل ولو قال: أنا ما شهدت إلا بحق ولكن ~~أرجع عن شهادتي لأن رجوعه عن حق علمه جرحه في شهادته أو لا لعدم تكذيبه ~~نفسه خلاف قال الحطاب: وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل الحرمة ~~فلا ترد وغيره فإن لم يصرح بالرجوع وإنما قال للقاضي بعد الإدلاء: توقف عن ~~شهادتي ثم عاد إليه فقال له: اقض بها فقال الماوري: يجري فيها قولان كما لو ~~سئل عن شهادة فقال: لا أدرى ثم شهد وفيها قولان واشترط مالك في قبولها ~~التبريز في العدالة قال: والواجب قبولها على الإطلاق قاله القلشاني (قوله: ~~كثانية رجعا لها) تشبيه في الشقوط (قوله: لا بعده إلخ) ولو في دم كما قال ~~وغرما مالا ودية وهو أحد قولي ابن القاسم وقوله الآخر إذا رجعا في الدم قبل ~~الاستيفاء لا يستوفى لحرمة الدم (قوله: ودية) من مالهما (قوله: ولو عمدا) ~~أي: ولو تعمد الزور في شهادتهما ابتداء لأنه لا يلزم من الشهادة ms2259 القتل ~~لجواز العفو ومع الغرم يوجعان أدبا ويسجنان مدة طويلة كما في المواق ~~فالمبالغة راجعة لقوله ودية فقط إذ العمد في المال أحرى بالغرم فلا يبالغ ~~عليه واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف أيضا لكن بالغرم وعدمه وما مشى ~~عليه المصنف فيه من الغرم خلاف قول الأكثر من أصحاب مالك لكنه هو ظاهر ~~المدونة كما ذكره ابن عرفة ذكره المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وقال أشهب: ~~يقتص) قال صاحب الأصل: وهو أقرب لأنهم قتلوا نفسا بغير شبهة (قوله: لا ~~المزكى) ولو رجع وحده لأن شهادته منفردة وإن توقفت شهادة الأصول عليها ~~(قوله: ولا شاهد الاحصان) ولو رجعا وحدهما لأن # (قوله: كحياة المقتول) ولا تفوت زوجته بدخول الثاني كما سبق (قوله: وجب ~~الزاني) وليس على الشهود حد قذف إذ لا حد على من قذف مجبوبا بالزنا قاله في ~~المدونة اه (بن) (قوله: ولا شاهد الإحصان) وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف PageV04P150 # عمدا) وقال أشهب: يقتص منهم إذا تعمدوا الزور (لا المزكى ولا شاهد ~~الإحصان) أي: لا غرم عليهما إذا رجعا والغرم يختص بالأصول وشهود الزنا إن ~~رجعوا (وأدبوا في رجوع عن قذف وحدوا في زنا كرجوع أحد الأربعة أحد الأربعة ~~قبل الحكم) فيحد الجميع # شهادتهما لا يثبت بها حكم فهي غير منظور إليها وما ذكره في شاهدي الإحصان ~~هو قول ابن القاسم وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف الرجم عليهم وعليه فعل ~~الست يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون ~~على كل نوع نصفها قولان ولم يذكروا خلاف أشهب في رجوع المزكى ولعله يتخرج ~~بالأحرى من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدي الإحصان ~~يثبت بدونهما الحد قاله المسناوي رحمه الله تعالى (قوله: في رجوع عن قذف) ~~أي: في رجوع عن شهادة بقذف وحد المشهود عليه ومحل الأدب إن تبين كذبهما ~~عمدا فإن تبين أنه شبه عليهما فلا أدب وإن أشكل فقولان وإن كان الرجوع قبل ~~إقامة الحد فلا أدب كما في (عب) (قوله: وجدوا ms2260 في الزنا) أي: حد القذف كان ~~الرجوع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده (قوله: فيحد الجميع) لعدم ~~كما الشهادة (قوله: حد الراجع) لاعترافه على نفسه بالقذف دون غيره والحكم ~~قام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود عليه ما شهدوا به عليه بخلاف ما إذا ~~ظهر بعد الحكم أن أحدهم فاسق كما في كتاب الشهادات من المدونة وقد تقدم ذلك ~~للمصنف في قوله: أو ظهر قضاؤه بغير عدلين خلافا لما لها في كتاب الحدود من ~~عدم حد واحد منهم وإن مر عليه (عب) وكذا يحد الجميع إن ظهر أن أحدهم أعمى ~~فيما لا تقبل شهادته فيه كأن يكون الاعتماد في الزنا على الرؤية لمانع من ~~جس أو ظهر أحدهم ولد زنا أو مولى عليه أو زوجا ويتوجه عليها اللعان فإن ~~نكلت فلا حد عليهم كما في البدر (قوله: فلا غرم) ولا حد لأن شهادة الأربعة ~~بزناه تصيره غير عفيف وإنما عليهما الأدب الشديد بالاجتهاد (قوله: # الرجم عليهم وعليه فهل الستة يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها ~~لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع النصف ولم يذكروا في رجوع المزكى خلاف ~~أشهب المذكور في شهود الإحصان ولعله يتخرج بالأحرى من شاهدى الإحصان لعدم ~~ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدى الإحصان يثبت بدونهما الجلد قاله المسناوى ~~-رحمه الله تعالى- (قوله: عبد) أو فاسق على ما في المدونة في PageV04P151 # (وبعده حد الراجع وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا أن يتبين أن ~~أحد الأربعة عبد فيحد) العبد (والراجعان وعليهما فقط) دون العبد (ربع الدية ~~كرجوع ثلاثة) من ستة أحرار لأن ما زاد على الثلاثة ربع (فإن رجع رابع حد ~~وغرم الكل نصف الدية) وهكذا كل واحد بربع على الرؤوس (وإن رجع أحد الستة ~~بعد فقء # إلا أن يتبين أحد الأربعة عبد) أي: أو فاسق (قوله: فيحد العبد والراجعان) ~~علله في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بأربعة بطل أحدهم لرقه ولا حد على ~~الثلاثة الباقين. # * إن قلت قد تقدم ms2261 أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد حد الجميع ~~وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين فقط* # فالجواب أنه فيما تقدم لم يبق أربعة غيره وهنا قد بقى خمسة غيره لأن ~~شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ~~ينقض إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما كانت شهادته باطلة في ~~نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن) (قوله: دون العبد) لأنه لم يرجع عن الشهادة ~~وإنما ردت لرقه ولأن ماله لسيده (قوله: ربع الدية) لأن ما زاد على الثلاثة ~~ولو كثر في حكم الرابع مكمل النصاب وسكت عما إذا تبين أن أحد الستة غير ~~مقبول من غير رجوع أحد منهم والحكم أنه إن بقى أربعة فلا حد على الآخرين ~~ودون الأربعة حد الجميع (قوله: كرجوع ثلاثة) تشبيه في حد الرجوع وغرم ربع ~~الدية (قوله: حد) أي: # كتاب الشهادات وعليه مشى المصنف في القضاء بقوله أو ظهر أنه قضى بعبدين ~~أو كافرين أو صبيين أو أحدهما خلافا لما في (عب) من الفرق بين العبد ~~والفاسق وإن ذكرته المدونة في باب الحدود وكذا إذا ظهر أن أحدهم زوج ويتوجه ~~عليه اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم، كما في البدر والسيد (قوله: والراجعان) ~~ولا حد على الثلاثة الذين لم يرجعوا بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد ~~الأربعة عبد فيحد الجميع لأنه لم يبق أربعة غيره بخلاف ما هنا فإنه بقى ~~خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها ف الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب ~~عليها لا ينقض قاله (عب) إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما ~~كانت شهادته باطلة في PageV04P152 # عينه وثان بعد موضحته وآخر بعد موته فعلى الثلاثة ربع دية النفس فقط) ~~وتندرج الأطراف وما في الأصل من أن الأول عليه سدس العين فقط إلخ مبني على ~~قول ابن المواز أن الرجوع بعد الحكم يمنع الاستيفاء وهو ضعيف والمعتمد أنه ~~كالعدم (ومكن مدع رجوعا من بينه ms2262 كيمين إن أتى بلطخ) شرط فيما بعد الكاف كأن # الرابع أيضا (قوله: وهكذا كل واحد إلخ) فإن رجع خامس فثلاثة أرباعها ~~بينهم أخماسا فإن رجع سادس فيجميعها بينهم أسداسا (قوله: من أن الأول عليه ~~سدس العين) أي: لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (قوله: إلخ) أي: وعلى ~~الثاني خمس الموضحة لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم وسدس العين لأنه أحد ~~الستة وعلى الثالث ربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم وتندرج ~~الأطراف في النفس (قوله: مبني على قول إلخ) هذا الاعتراض أصله لابن عبد ~~السلام على ابن الحاجب ونقله ابن عرفة وأجاب عنه بأن قال: القول بإمضاء ~~الحكم بشهادة من رجع بعده وقبل تنفيذه إنما يثبت حيث لا مستند للحكم إلا ~~شهادة الراجعين ولا يلزم منه استناده إليه حيث صح استناده لمقيم على شهادته ~~كهذه المسئلة كذا في (بن) وفيه أنه متى أقام من يستقل به الحكم فلا غرم على ~~أحد ومتى ما نقص النصاب لم يصح إسناده لغير الراجع وتدبر اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: مدع رجوعا) أي: من الشاهدين عليه عن شهادتهما (قوله: من بينة) متعلق ~~بقوله مكن أي: يمكن من إقامة بينة عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه ~~كما إذا أقرا بالرجوع (قوله: كيمين) أي: كما يمكن من يمين طلبها المشهود ~~عليه من الشاهدين أنهما ما رجا فإن حلفا برئا من الغرامة وإلا حلف المدى في ~~دعوى التحقيق وإغرامهما ما أتلفاه فإن نكل فلا شيء عليهما (قوله: إن أتى ~~بلطخ) أي: قرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأين (قوله: ~~ورجوعهما عن الرجوع لغو) فلا ينفي عنهما الغرامة لما أتلفاه بشهادتهما لأن ~~رجوعهما عن الرجوع بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره من حاكم وولى أي: هما أو # نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن). (قوله: إلخ) أي: والثاني عليه سدس العين ~~وخمس الموضحة والثالث علي ربع دية النفس وتندرج الأطراف (قوله: وهو ضعيف) ~~وقول (عج) في تقريره لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف ms2263 فيه أن المشهورية لم ~~تثبت PageV04P153 # يتحدث الناس بالرجوع (ورجوعهما عن الرجوع لغو ومن اقتص) من حاكم وولى ~~(عالما بكذبهم قتل دونهم) وأما إن علم الحاكم بمجرح فالدية في ماله لأنه لا ~~يلزم منه الكذب كما سبق في القضاء نبه عليه (بن) (ولا غرم إن رجعا عن طلاق ~~من دخل بها) لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستماع والمهر بالمسيس (وإلا) يدخل ~~(فنصفه) بنوه على أنها لا تملك بالعقد شيأ (كرجوعهما عن دخول مطلقة سمى ~~لها) تشبيه في غرمهما النصف (وإلا) بأن كان النكاح تفويضا (فالجميع) لأنه ~~لولا شهادتهما ما غرم بالطلاق شيئا (وإن رجع شاهدا طلاق وشاهدا دخول فعلى ~~الأخيرين فقط نصف الصداق) كما حققه الرماصي وأما الأولان فراجعان عن طلاق ~~مدخول بها لا يغرمان (إلا أن تموت لأن الزوج بإنكاره # أحدهما ومثل الحاكم المحكم في الجرح أو القتل ولا شيء على من باشر القصاص ~~ولم يعلم لأنه مأمور الشرع (قوله: عالما) قال (عج): ثبت عليه بإقراره لا ~~ببينة تشهد عليه بعلمه فلا قصاص لفسق الشهود بكتم الشهادة قبل الاستيفاء ~~(قوله: دونهم) لأنه مات بحكم الحاكم (قوله: نبه عليه (بن)) رادا على ما في ~~(عب) و (الخرشي) من القصاص (قوله: لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع) وهو ~~لا قيمة له (قوله: فنصفه) يغرمه الراجعان للزوج (قوله: بنوه على أنها لا ~~تملك بالعقد شيئا) أي: فبشهادتهما غرم نصف الصداق أما على المشهور من أنها ~~تملك بالعقد النصف فلا غرم عليهما لأنهما لم يفوتا عليه شيأ وعلى أنها تملك ~~العقد الجميع فيغرمان النصف للزوجة لتفويتهما لها النصف بشهادتهما بالطلاق ~~قبل الدخول وقد رجعا عنه وعلى هذا اختصر المدونة القرويون وهذا كله في نكاح ~~التسمية وإلا فلا غرم عليهما بالرجوع كما في (عب) (قوله: رجوعهما عن دخول ~~مطلقة) أي: أقر الزوج بطلاقها وادعى أنه قبل الحكم عليه بسبب شهادتهما ~~بدخوله بتكميل الصداق فإن رجع أحدهما غرم ربعه (قوله: لأنه لو شهادتهما ما ~~غرم بالطلاق شيأ) فإن نكاح التفويض إنما يستحق فيه المهر بالوطء لا ms2264 بطلاق ~~أو موت (قوله: فعلى الأخيرين فقط نصف الصداق) بناء على أنها تملك بالعقد ~~النصف أو الجميع بناء على أنها لا تملك بالعقد شيأ (قوله: فراجعان عن طلاق ~~مدخول إلخ) أي: فلم يفوتا عليه شيأ (قوله: إلا أن تموت) أي: أو يموت الزوج ~~(قوله: لأن الزوج بإنكاره إلخ) فإن لم يكن # هنا ولذا لم يثبت ذلك في شرحه (قوله: إلا أن تموت) تعليله يقتضي أن موت PageV04P154 # الطلاق تكمل عليه المهر فيرجعان عليه (وعن طلاق غرمت لأحد الزوجين إرثه ~~كنصف المسمى لغير المدخول بها) بخلاف النكوحة تفويضا (وعن رد شاهدى طلاق ~~أمة) بجرح أو إقرار بالغلط (غرما) لسيدها (نقصها) بالرجوع للزوجية # منكرا وشهدا عليه بالدخول ثم رجعا لم يرجعا عليه بشيء لانتفاء العلة ~~(قوله: تكمل عليه المهر) لأنها ماتت في عصمته على دعواه (قوله: وعن طلاق) ~~أي: وإن رجعت البينة الشاهدة بالطلاق عنه (قوله: غرمت لأحد الزوجين إرثه ~~إلخ) فتغرم للزوج إرثه إن كان الميت هو الزوجة دون ما غرمه من نصف الصداق ~~لأن مقتضى إنكاره الطلاق أنه كان يغرم الجميع بالموت وهذا ظاهر فإن قال: ~~كنت أرث في الصداق وفوتما على إرثه قالا له: كنت ترث نصفه فالنصف الذي ~~غرمته لا حق لك فيه والباقي بذمنك هو ما كنت ترثه لكن هذا ظاهر إن كان إرثه ~~منها النصف بأن لا يكون لها ولد وإلا فكان لهما أن يجبساه بمقدار أربعة ~~ويغرمان للزوجة إرثها منه ونصف المسمى لأنه كان يتكمل لها بموته فإن كانت ~~الشهادة بالطلاق بعد البناء غرما برجوعهما للزوج جميع إرثه منها في الصداق ~~وغيره ولا يأتي أن يرجع عليهما بنصف الصداق هذا تحرير المحل وقد زل فيه من ~~زل (قوله: بخلاف المنكوجة تفويضا) أي: فلا يغرم لها شيأ لما مر (قوله: طلاق ~~أمة) مدحول بها أم لا والسيد مصدق على الطلاق وإلا فلا يغرمان له شيأ إذ لم ~~يدخلا عليه فيها نقصا (قوله: بجرح إلخ) متعلق برد (قوله: أو إقرار إلخ) أي: ~~إقرار شاهدى الطلاق بالغلط في أن ms2265 المطلق هذه الأمة (قوله: بالرجوع للزوجية) ~~أي: بسبب رجوعهما للزوجية الحاصل بردهما شهادة شاهدي الطلاق والرجوع ~~للزوجية عيب فتقوم بلا زوج # الزوج المنكر كذلك فيرجعان في تركته (قوله: فيرجعان عليه) فإن قال كنت ~~أرث في الصداق فلهما أن يقولا له كنت ترث النصف منه وهو الباقي بذمتك وأما ~~الذي غرمته فلا حق لك فيه على أن فوات الإرث ليس منهما بل من شاهدي الطلاق ~~فليتأمل (قوله: وعن رد شاهدي طلاق أمة إلخ) يعني ادعى السيد أن زوج أمته ~~طلقها وأقام على ذلك بينة فادعى الزوج مطعنا في بينة الطلاق من فسق أو أنها ~~أقرت بأنها غالطة في شهادتها بالطلاق وأقام الزوج على ما ادعاه من المطعن ~~بينة فحكم له الحاكم بالزوجية وعدم الطلاق ثم رجعت البينة عما شهدت به من PageV04P155 # (وعن خلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ) أي: حين الخلع على الغرر ~~(وعن عتق غرما قيمته وولاؤه لسيده وغرما قيمة المؤجل) الذي رجعا عن الشهادة ~~به (واستوفيا من منفعته) للأجل وما زاد للسيد وما نقص عليهما إلا أن يموت ~~ويترك مالا أو يقتله السيد هذا قول سحنون وهو أقوى الأقوال في الأصل (و) قيمة # ومتزوجة وما يغرمان ما بين القيمتين ولا أرش للبكارة كما هو ظاهر كلامهم ~~لاندارجها في الصداق وهذا بناء على أن عيب التزويج يرتفع بالطلاق وكذا على ~~أنه لا يرتفع لأنه مقول بالتشكيك فوجوده مع بقائها في العصمة أشهد منه مع ~~خروجها منها والظاهر أن العبد كالأمة قاله (عب) (قوله فالقيمة حينئذ) أي: ~~يغرمانها للمرأة بدل ما غرمته للزوج بالحكم بالخع (قوله: على الغرر) أي: ~~على الرجاء والخوف على الصفة التي عليها الثمرة والتي كان عليها الآبق فإن ~~تبين موت العبد قبل الخلع فلا شيء عليهما وإن ظهر أنه حدث به عيب لزمهما ~~قيمته كذلك وترادا على ما لابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة (قوله: غرما ~~قيمته) أي: يوم الحكم بعتقه (قوله: وولاؤه لسيده) لاعترافهما بذلك ولأنهما ~~بغرمهما القيمة كأنهما أعتقاه عنه فرجوعهما لا يفيد ms2266 فيما أقر به لغيرهما ~~وهو الولاء فإن من أقر بشيء ثم رجع فإن رجوعه لا ينفعه فيما يتعلق بغيره ~~ولو كانت أمة لم يجز لها إباحة فرجها بالتزويج إن عملت بكذب الشاهدين انظر ~~(تت) والظاهر أن للسيد وطأها عند علمه بأنه لم يعتق وأنهما شهدا عليه بزور ~~ولا يمنع من ذلك أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر جر إليه الحكم قال ~~المازري: فإن مات العبد ولا وارث له أخذ السيد ماله والظاهر أنه إن كان له ~~وارث لا رجوع له بما أخذه الوارث لأنه غرم قيمته قاله (عب) (قوله: إلا أن ~~يموت) قبل الأجل أو بعده وكذا إن قتل وأخذ السيد له قيمة (قوله: ويترك ~~مالا) أي: فيأخذان ما بقي من ذلك (قوله: أو يقتله السيد) أي: فيرجعان عليه ~~ببقية قيمة العبد وببقية ما لها إن زادت قيمة باقي المنفعة على ذلك (قوله: ~~وهو أقوى الأقوال إلخ) الثاني قول عبد الملك: يخير السيد بين أن يسلم ~~المنفعة للشاهدين إلى الأجل ويأخذ منهما القيمة بتمامه # المطعن في بينة الطلاق فقد أدخلا في الأمة عيب بقاء الزوجية بشهادة ~~المطعن التي رجعا عنها (قوله: ويقتله السيد) وكذا إن قتله غير السيد وأخذ ~~السيد له قيمة PageV04P156 # (المكاتب واستوفيا من نجومه وباقيها للسيد فإن عجز فمن رقبته وعن ~~استيلاد) استوفيا (من أرض جنايتها لا ما استنادته) على الأقوى (وبعتق أم ~~ولد لا غرم) لأنهما لم يفوتا إلا الاستمتاع كطلاق المدخول بها ويسير الخدمة ~~لغو (أو) شهدا بعتق (مكاتب) ورجعا (فالكتابة) يغرمانها (أو) بعتق (مدبر أو ~~مؤجل فقيمتهما كذلك وعن بنوة # كالقول الأول بين أخذ القيمة الآن ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ويدفع ~~قيمتهما إليها وقتا بعد وقت بحسب ما يراه هو لا هما الثالث: قول ابن عبد ~~الحكم يغرمان له ما زاد على قيمة المنفعة وتبقى المنفعة له على حسب ما كان ~~قبل الرجوع فإن مات في هذه الحالة فلا شيء للسيد عليهما لأنه قد أسقطت ~~المنفعة من القيمة التي عليهما (قوله: وقيمة المكاتب) أي: وغرما ms2267 قيم ~~المكاتب على أنه قن عاجلا وتعتبر يوم الحكم بشهادتهما (قوله: واستوفيا إلخ) ~~هذا إن كان الرجوع قبل أدائها فإن رجعا بعدها غرما للسيد ما زادته القيمة ~~على النجوم لا شيء لهما على من خرج حرا (قوله: وباقيها للسيد) وإن نقصت فلا ~~شيء لهما (قوله: من أرش جنايتها) دون ولدها من غيره (قوله: لا ما استفادته) ~~أي: من كسب أو وصية أو هبة لأنه منفصل عنها (قوله: لأنهما لم يفوتا إلا ~~لاستمتاع) أي: وهو لا قيمة له وليس له وطؤها ولو يالتزويج لعدم صحة العقد ~~عليها بمقتضى دعواه إلا أن يثبت عتقها فيتزوجها (قوله: يغرمانها) أي: على ~~نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهدت بعتق فيتزوجها (قوله: ~~يغرمانها) أي: على نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهد بعتق مدبر ~~أو عتق لأجل ناجزا ثم رجعا غرما القيمة على أنه مدبر أو معتق لأجل ولا شيء ~~لهما كما في المواق وأما لو شهدا بتدبيره ثم رجعا فإنهما يغرمان قيمته يوم ~~الحكم بتدبيره واستوفيا من خدمته شيأ فشيأ إن شاء السيد وإن شاء دفع لهما ~~قيمتها كذلك بحسب ما استوفيا فإن لم يكن له خدمة فلا شيء لهما ويبقى مدبرا ~~لموت السيد خلافا لما في (عب) من تنجيز عتقه لبقاء حق السيد وقد لا يحمله ~~الثالث فيرق كله أو بعضه فإن مات السيد قبل الاستيفاء وقد خرج حرا فلا شيء ~~لهما وإن رق كله أو بعضه لدين قدما في رقبته لأنهما لما دفعا قيمته لسيده ~~كانت كحق علق بعينه وهو مقدم على الدين المتعلق بالذمة كما مر وإن مات وله ~~مال أخذا منه وإلا فلا شيء لهما وإن قتل أخذا من قيمته انظر المواق (قوله: # فيستوفيان من القيمة (قوله: وعن بنوة إلخ) قال البساطي: يغرمان للأب ~~نفقته إن PageV04P157 # غرما إرثه بعد موت الأب لمستحقه) لولاه (إلا أن تكون) المشهود ببنوته ~~(عبد الأب فقيمته أولا) يغرمانها (ولا يرث) المشهود ببنوته (فيها وأخرت في ~~قضاء الدين) على الأب تقديما للمال ms2268 المتفق عليه وبذلك يلغز (وأسقط الدين) ~~إذا أخذ من نصيب العبد (الغرم) عن الشهود من الإرث بقدره (وعن رق حر غرما ~~ما انتزع منه وقيمة استعماله وما رجع به لورثته دون السيد) المشهود له ~~(وله) أي: العبد (عطيته) أي: ما رجع به (لا التزوج به بغير إذن وإن رجعا عن ~~مائة) شهدا بها # غرما إرثه) أي: الذي ورثه المشهود ببنوته التي رجعا عنها ولا يغرمان للأب ~~شيأ قال البساطي وينبغي حمله على ما إذا لم تكن نفقته وجبة على الأب وإلا ~~فقد ألزماه نفقته بشهادتهما قال الحطاب: وهو الظاهر ولم أقف على نص فيه ~~(قوله: لمستحقه) ولو بيت المال (قوله: فقيمته أولا) أي: في أول الأمر قبل ~~أن يحصل موت أو قبل غرم الميراث إن حصل الموت بأثر الرجوع (قوله: فيها) أي ~~في القيمة لأنه يدعى أن نسبه ثابت وأن أباه قد ظلم الشهود في أخذ هامتهم ~~(قوله: وأخرت في قضاء الدين) أي: تؤخر القيمة في قضاء دين الأب الميت عن ~~غيرهما من ماله (قوله: تقدما لمال المتفق عليه) فإن المشهود ببنوته يدعى أن ~~القيمة ليست لأبيه (قوله: وبذلك يلغز) فيقال: لنا ولدان ذكران يرث أحدهما ~~من مال أبيه أكثر من الآخر وإن طرأ عليه دين غرماه سوية وقدم بعض ماله على ~~بعض (قوله: من الإرث) أي: مما غرماه من إرث العبد وقوله: بقدره أي: بقدر ~~الدين المأخوذ من السيد فإن كان غرماه رجعا به لأنه تبين أنهما لم يتلفا ~~على المستحق شيأ (قوله: غرما ما انتزع منه) وكذا نفقة أولاده الصغار التي ~~فواتها عليهم ولا يغرمان قيمته لأنه يدعي الحرية والحر لا قيمة له (قوله: ~~دون السيد) لأنه إنما أخذه عوضا عما أخذه منه السيد فلو أخذه السيد منه ~~لغرم الشهود له عوضه فيأخذه السيد أيضا فيتسلسل ولأن السيد يعتقد حرمته وأن ~~العبد ظلمهما في رجوعه عليهما لاعتقاده أنه عبده وبهذا يلغز سيد ليس له ~~انتزاع مال عبده من غير أن يتعلق به كتابة ولا تدبير ولا عتق لأجل ms2269 وللعبد ~~أن يهب ويتصدق (قوله: عطية ما رجع به على الشهود لغيره على وجه الهبة ~~والصدقة والوصية في ثلثه (قوله: لا التزوج به إلخ) لأنه عيب # وجبت عليه قال (ح): وهو ظاهر وإن لم أره نصا (قوله: وعن رق حر إلخ) وليس PageV04P158 # (لاثنين وقالا) المائة (لفلان وحده ردوا) فلا يأخذ فلان أزيد مما أخذ ~~(وغرموا حصة الثاني للمطلوب) المشهود عليه (وإن رجع أحدهما غرم نصف ما رجع ~~عنه) والشاهد مع يمين يغرم جميع ما رجع عنه على المعتمد (وإن رجع من يستقل ~~الحكم بعدمه فلا غرم فإن رجع غيره فالجميع وللرجل مع النساء في الأموال ~~النصف) إذا رجع ولا يصم فإن بقى مرأتان من النساء فلا غرم على من رجع معه ~~منهن وواحدة فعلى جميع الراجعات الربع والكل فعليهن النصف (وفي نحو الرضاع ~~كواحدة) لأنه يثبت بمرأتين فمتى بقيت واحدة فالنصف على من رجع من الإرث ~~والمهر قبل الدخول بالموت كما في (الخرشي) وجعل الأصل الرجل كمرأتين ضعيف # ينقص رقبته وفي التسري نظر (قوله: ردوا) لفسقهما بالرجوع (قوله: فلا يأخذ ~~فلان إلخ) ولا ينزع من الآخر ما أخذه لأن الرجوع بعد الحكم غير معتبر ~~(قوله: يغرم جميع ما رجع عند إلخ) بناء على أن اليمين استظهار وإن كان ~~ضعيفا ولا غرابة في ذلك (قوله: فلا غرم) أي: على الراجع (قوله: فإن رجع ~~غيره) معه أو بعده (قوله: فالجميع) أي: جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه ~~من يستقل الحكم بعدمه وغيره (قوله: وللرجل مع النساء في الأموال النصف) ~~لأنهن وإن كثرن كرجل واحد (قوله: ولا يضم) أي: لا يضم للرجل من رجع من ~~النساء في الغرم (قوله: وواحدة) وإن بقيت واحدة (قوله: وفي نحو الرضاع) أي: ~~ما نقبل فيه امرأتان (قوله: فمتى بقيت واحدة إلخ) وأما إن بقى أكثر فلا غرم ~~لأنه بقى من يستقل به الحكم (قوله: على من رجع) أي: من الرجل والنساء لأن ~~الجميع كواحدة والرجل كمرأة فإن رجعت الباقية بالغرم على الجميع سوية ~~(قوله: من الإرث) الذي ms2270 فوتاه بشهادتهما للباقي من الزوجين (قوله: والمهر) ~~الذي فوتاه للمرأة بشهادتهما (قوله: بالموت كما في الخرشي) قال (عب): وإن ~~لم يحصل موت حيث فسخ قبل البناء لأن من حجتها أن تقول: فوتما على بشهادتكما ~~ثم رجوعكما قبل البناء نصف الصداق لو طلقني قبله فلها النصف (قوله: ضعيف) ~~بل أنكره ابن عرفة وقال: إنه سرى لابن شاس من وجيز الغزالي الذي شاكله ~~بالجواهر # كمن باع حرا فتعذر رجوعه يغرم ديته لأن الفعل أقوى من القول ولأنهما لم ~~يستقلا هنا بل شاركهما المدعى انظر (بن) (قوله: ضعيف) بل أنكره ابن عرفة PageV04P159 # (وللمقضي عليه مطالبتهم) أي: الراجعين (بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك ~~إذا تعذر المطلوب) كأن هرب كذا لابن الحاجب ونص المدونة خلافه وتعقبه ابن ~~عبد السلام بأنه إذا توقف غرمهم على دفع المقضى عليه نافي ذلك الفرع الأول ~~من أن للمقضي عليه مطالبتهم بالدفع فلذا في التوضيح مقتضى الفقه ما لابن ~~الحاجب وأجاب ابن عرفة إذا هرب لهم أن يقولوا قد يقر إذا حضر فلا نغرم ولا ~~يخفاك أنه إذا حمل التعذر على الفلس مثلا لم يأت هذا (وإن أمكن جمع بين ~~البينتين جمع) كشاهد بثوب في مائة وأخرى باثنين غيره في مائة فنلزم الثلاثة ~~في المائتين (والأرجح # (قوله: وللمقضي له ذلك) أي: الطلب بالدفع (قوله: إذا تعذر المطلوب) أي: ~~الأخذ منه (قوله: كأن هرب) أي: أو مات أو فلس (قوله: ونص المدونة خلافه) ~~وهو أنه ليس له المطالبة ولو تعذر المطلوب لأنه لم يغرم (قوله: وتعقبه) أي: ~~تعقب نص المدونة (قوله: نافي ذلك الفرع الأول) فإن مقتضى هذا أنه ليس له ~~مطالبتهم بالدفع إلا إذا غرم (قوله: لم يأت هذا) أي: جواب ابن عرفة لأن ~~المفلس لا غرم عليه بالفعل (قوله: جمع) أي: الممكن جمعه فالضمير عائد على ~~ما يفهم من أمكن أي: وجب العمل بمقتضى كل من الشهادتين (قوله: غيره) أي: ~~غير الثوب الأول (قوله: فتلزم الثلاثة إلخ) أي: ويحملان على أنهما سلمان ~~وظاهره كانت البينتان بمجلسين أو بمجلس ms2271 واحد وفيه عند اتحاد المجلس خلاف ~~طويل (بن) وغيره واستظهر القلشاني على الرسالة العمل بالأول انظره فإن قلت: ~~المسلم إنما يدعي مائة في مقابلة ثوب معين والمسبلم إليه إنما يدعي ثوبين ~~معينين غير التي عينها المسلم وهذا يتضمن دخول مال في ملك شخص جبرا عليه ~~بغير ميراث فالجواب: أنه لما كانت شهادة كل من البنتين معمولا بها فكان كل ~~واحد ادعى ما أنكره أو أنه لما كان ما ينكر دخوله في ملكه هنا في مقابلة ~~عوض لزمة قبوله لئلا يؤدي إلى إبطال حق من له عوضه عن العوض فتأمل (قوله: ~~والأرجح) أي: وإلا يمكن الجمع رجح أي: صير إلى الترجيح ولو بعد الحكم ~~بمقتضى البينة الأولى كما # وقال إنه سرى لابن شاس من وجيز الغزالي (قوله: فتلوم الثلاثة) عملا بكل ~~من البينتين في كل من الحقين (قوله: رجح) ويرجع للترجيح ولو بعد الحكم ~~بالأولى PageV04P160 # بسبب الملك) كنسجها أو نتجت عنده (أو تاريخ أو تقدمه ومزيد عدالة) في ~~الأصول لا المزكيين ويحلف صاحبها والترجيح في الماليات فقد قال الأصل في ~~النكاج وأعدلية إحدى متناقضتين ملغاة (لا عدد) حيث لم يتواتر (وشاهد أن ثم # يفيده الحطاب في شرح قول الأصل وأنه لم يخرج عن ملكه (قوله: بسبب الملك) ~~أي: بذكر سبب الملك فتقدم من ذكرت السبب على الشاهدة بالملك المطلق (قوله: ~~كنسجها إلخ) أي: مع ذكر الملك أو مع عدم ذكره وكان الناسج ينسج لنفسه لا إن ~~انتصب للناس فلا ينتفع بالشهادة له وإنما يقضى له على من شهد له بالملك ~~بقيمة عمله بعد حلقه أنه ما عمله باطلا وليس حلقه المذكور تكذيبا لما ادعاه ~~أولا كما لا يخفى وكذا تقدم بينة الملك على بينة السبب مجردا إن كان ~~المنسوج مما يمكن إعادته لأنه لم يتحقق حينئذ أن هذا النسج بعينه هو نسج من ~~شهدت له به (قوله: أو تاريخ أو تقدمه) فتقدم المؤرخة والأسبق تاريخا على ~~غيرها ولو كانت أعدل وسواء كان المتنازع فيه بيد أحدهما أو بيدهما أو بيد ~~غيرهما ms2272 أو لا يد لأحد عليه لا يقال الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة ~~لأنا نقول شرط الترجيح بالنقل أن تكون شهادته مشتملة على ذكر سبب النقل ~~وهنا إنما شهدتا بالملك غير أن أحدهما قالت: منذ عامين والأخرى قالت: ملكه ~~منذ عام والأصل الاستصحاب ذكره (بن) (قوله: ويحلف صاحبها) أي: صاحب البينة ~~العادلة بناء على أن مزيد العدالة كشاهد وفي الموازنة لا يمين عليه بناء ~~على أنها كشاهدين ومقتضاه عدم قصر الترجيح على الأموال وهو مقابل المشهور ~~(قوله: والترجيح) أي: بأي مرجح كان كما للقرافي في كتابه "الإحكام في تمييز ~~الفتاوى من الأحكام" ونقله عن ابن فرحون في التبصرة وانظر الحطاب (قوله: في ~~الماليات) أي: وما آل إليها قال ميارة: وهو في الماليات التي تثبت بالشاهد ~~واليمين أما مالا يثبت إلا بعدلين فلا ترجيح فيه أيضا بمزيد العدالة انظره ~~(قوله: لا عدد) أي: لا ترجيح بمزيد عدد في إحدى البينتين قال القرافي: ~~والفرق بين زيادة العدد والعدالة أن القصد من # (قوله: أو تقدمه) لأن الأصل الاستصحاب إن قلت المتأخرة ناقلة فالجواب أن ~~محل تقديم الناقلة إذا ذكرت سبب النقل كاشتراها منه أفاده (بن) (قوله: فقد ~~قال الأصل في النكاح وأعدلية إلخ) ذكره أوائل النكاح في ذات الوليين في ~~(الخرشي) PageV04P161 # شاهد لم يفقهما) أي: الشاهدين في العدالة وإلا قدم (وامرأتان ثم شاهد ~~ويمين وبالملك) لأنه أخص (على حوز لا يوجب) بأن لم تمضي مدة الحيازة (وينقل على # القضاء قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد إذ كل ~~واحد من الخصمين يمكنه زيادة العدد بخلاف العدالة واعترضه ابن عبد السلام ~~بأن من رجح بزيادة العدد لم يقل به كيف ما اتفق بل مع العدالة وهو بهذا ~~الوصف متعذر وقد تقرر أن الوصف مهما كان أدخل تحت الانضباط وأبعد عن النقض ~~والعكس كان أرجح وزيادة العدد وصف منضبط محسوس لا يختلف فيه العقلاء بخلاف ~~العدالة فإنها مركبة من قيود قد يكون بعضها أي: بعض الأفراد أقوى من بعض ~~فضبط مزيد العدالة ms2273 متعذر أو متعسر فلا ينبغي أن يعتبر في الترجيح فضلا عن ~~أن يكون راجحا على زيادة العدد وفرق ابن عرفة بأن العدد وصف خارج عمن وجب ~~الحكم به بخلاف العدالة تأمل (قوله: حيث لم يتواتر) والأرجح به لإفادته ~~القطع (قوله: ثم شاهد لم يفقهما وامرأتان) لقوله تعالى: {فإن لم يكونا ~~رجلين فرجل وامرأتان} فجعل في الآية مرتبتهم عند عدم الشاهدين والواو ~~فيقوله وامرأتان بمعنى معى (قوله: ثم شاهد ويمين) فيقدم عليه الشاهدان ~~والشاهد والمرأتان ولو كان أعدل أهل زمانه كما في المواق إذ من العلماء من ~~لا يرى الشاهد واليمين (قوله: وبالملك على حوز) أي: ورجح البينة الشاهدة ~~بالملك مع اعتمادها على حوز سابق لقوله واعتمدت في شهادة الملك على تصرف ~~إلخ على الشاهد بالحوز الآن المجرد عن شهادة الملك ولو كان التاريخ للحوز ~~سابقا (قوله: لأنه أخص) لأن الحوز يكون عن ملك وغيره والأعم لا يدل على ~~الأخص ولهذا قيل إن هذا مما يعتبر فيه الترجيح تجوز إذا الترجيح إنما يكون ~~عند التعارض ولا تعارض بين الملك والحوز إذ كل منهما ظني ووجه عدم التعارض ~~أن الجائز قد يكون غير مالك فبينة أثبت زيادة تأمل (قوله: وبنقل إلخ) فترجح ~~البينة الناقلة عن أصل ولو سماعا على المستصحبة # و(عب) ينبغي أن بقية المرجحات كذلك أقول: لا يؤخذ هذا على عمومه فإن من ~~المرجحات تقدم التاريخ وهو معمول به في النكاح قطعا وهو مصرح به في ذات ~~الوليين وفي تنازع الزوجين لأن الثاني تزوج ذات زوج نعم تفوت ذات الوليين ~~بتلذذ الثاني غير عالم فيظهر في الترجيح بأصل التاريخ وبالتفصيل فإنه زيادة ~~علم PageV04P162 # مستصحبة كقائلة أتاه من المقاسم) فإنها ناقلة على بينة الملك بسبب آخر ~~(واعتمدت في شهادة الملك) بتا وسبق السماع (على تصرف وعدم منازع وحوز كعشرة ~~أشهر وصرحوا) في شهادتهم وجوبا على الأرجح (بلم يخرج عن ملكه في علمنا ~~وردوا بقطع) بعدم الخروج (وفي الإطلاق خلاف) كذا في (الخرشي) أظهره الصحة ~~وينبغي استفسارهم (وإن قالوا أقر هذا لهذا) بأن ms2274 المتنازع فيه ملكه # لذلك الأصل لأنها علمت ما لم تعلمه المستصحبة ولا يخفى عدم التعارض بين ~~هاتين البينتين إذ لا يلزم من الشهادة هلى الملك عدم الخروج عن ملكه نعم إن ~~شهدت المستصحبة ببقاء الملك إلى الآن فالأمر ظاهر (قوله: كقائله أتاه من ~~المقاسم) أي: شراء أو غيره وكقائله اشتراها منه ومن ذلك أيضا القائلة أنه ~~أعطاه لزوجته في صداقها والشاهدة بالتنصر كرها على الشاهدة بإقراره بالطوع ~~لأن الأصل أن تنصر الأسير على الطوع ويقدم أيضا بالتفصيل على الإجمال ~~كالقائلة قتله خطأ على الشاهدة بمجرد القتل (قوله: واعتمدت إلخ) ولا يلزمها ~~ذكر ذلك على مفاد أبي الحسن وابن مرزوق وغيرهما خلافا لما في النوادر لكن ~~قيد ذلك أبو الحسن بمن لا يجل شروط الشهادة بالملك وإلا فلابد من ذكرها كما ~~في (بن). (قوله: في شهادة الملك) لحي أو ميت (قوله: بتا) المراد به ما قابل ~~السماع لما يأتي أنها إذا قطعت ترد (قوله: على تصرف) أي: قام بالهدم ~~والبناء (قوله كعشرة أشهر) الكاف استقصائية كما تفيده المدونة ومقابل ~~المصنف زيادة شهرين (قوله: وسرحوا في شهادتهم وجوبا) فتبطل بتركه (قوله: ~~على الأرجح) مقابلة ما في كتاب العارية من المدونة أنه شرط كمال ومحل ~~الخلاف في الشهادة على الحي وأما على الميت فالوجوب اتفاقا كما في الخطاب ~~والزقاقية (قوله: بلم يخرج إلخ) أي: بوجه من الوجوه وحلف المشهود له بتا ~~وورثته على العلم على ذلك (قوله: أقر هذا إلخ) # على الإجمال ونحو ذلك (قوله: الملك بسبب آخر) كأن قالت نسجها أو نتجت عند ~~فتقدم القائلة أتته من المقاسم لاحتمال أنها سببت وهذا على أن دار الحرب ~~تملك (قوله: قسم بعد الاستيناء) بالاجتهاد لعل من يأتي بأثبت فيستحق (قوله: ~~وقسم بينهما) وليس ذلك ميراثا بالشك خلافا لابن عاشر لأن كلا يدعي تبعية ~~أخيه لدين أبيه الذي ادعاه وله نعم يبقى النظر كما قال المسناوي فيما إذا ~~كان لهذا PageV04P163 # (استصحب) ولم يحتج لقولهم لم يخرج عن ملكه (وإن تكافأتا بقى مجهول الأصل ~~بيده حائزه) ms2275 وهو معنى الترجيح باليد ولا ينفع مع علم المالك الأصلي كميت ~~تنازعا إرثه فيقسم (بلا يمين وإن كان) الحائز (غيرهما وقبل إقراره لأحدهما ~~فقط) فلا يخرجه عنهما (وحلف المقر له وإن تجرد كل) عن البينة (قبل إقراره ~~ولو لغيرهما ولا يمين وإن ادعاه هو حلف وإلا) يحصل ترجيح ولا إقرار (قسم ~~كالعول) فإذا ادعاه كله أحدهما والثاني نصفه فكأنها ستة عالت لتسعة فللأول ~~الثلثان ولو # والظاهر كما في (بن) أن ورثة المقر بمنزلته فيعدم الاحتياجد (قوله: ولم ~~يحتج لقولهم ولم يخرج إلخ) لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت له ذلك فلا يصح ~~للمقر دعوى الملكية فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية (قوله: وإن تكافأتا) ~~أي: البينتان لعدم مرجح من المرجحات السابقة أو لكون مع كل منهما مرجح على ~~الظاهر وقد نظر فيه مارة (قوله: بقى إلخ) لتساقط البينتين بتعارضهما (قوله: ~~وهو معنى الترجيح باليد) أي: في عبارة الأصل وفي هذا إشارة إلى الاعتراض ~~عليه بأنه لا ترجيح هنا وإنما هو ابقاء له بيد الحائز من ترجيح لأحدى ~~البينتين لتساقطهما (قوله: لا يمين) هذا ما في الموازنة وعليه مر الأصل ~~بيمين (قوله: لأحدهما) أي: لأحد مقيمي البينتين المتكافئتين ولا يقبل ~~لغيرهما (قوله: وحلف المقر له) لضعف الإقرار بوجود البينتين المتساويتين ~~بخلاف ما إذا تجرد كل من البينة فإن الإقرار قوى (قوله: وإلا يحصل ترجيح) ~~ببينة أو يد (قوله: قسم) أي: بعد الاستيناء كثير إن كان مثل الدور والأرين ~~وقليلا إن كان مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام لعل أن يأتي أحدهما ~~بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به اه (بن). # (قوله: كالعول) أي: لا نصفين ولو كان بأيديهما خلافا لأشهب ولا على ~~التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم (قوله: فكأنها ستة عالت لتسعة) وذلك ~~لأنه يزاد على الكل نصفه فكأنه عال بمثل نصفه والستة إذا عالت بمثل نصفها ~~تصير تسعة (قوله: فللأول الثلثان) أي: للثاني الثلث فإن نسبة النصف للكل # الصغير وارث غيرهما كالأم والظاهر إضافتها لمن وافقت دنه على حكمه ms2276 (قوله: ~~قبل إقراره) ويكون أرش القطع جناية في رقبته وبخير سيده كما يأتي. PageV04P164 # قسم المتنازع فيه لأخذ ثلاثة أرباع (والقول للكافر أن أباه مات كافرا) ~~فيستصحب الأصل حيث لا بينة (وقدمت ناقلة) كما سبق وإنما تممنا الفرع فإن ~~كان أصله مسلما وأقام المسلم بينة بموته مستشهدا والكافر بخلافه فمرتد فإن ~~كان أصله كافرا فالإسلام (وقسم إن جهل الأصل ولا مرجح) يصدق بنفي البينة ~~أصلا (على الجهات بالسوية) ولو اختلف أعداد أصحابها ثم كل جهة على شريعتها # حين الزيادة ثلث فالمسئلة من ثلاثة يعطى لمدعى الكل اثنان ولمدعى النصف ~~واحد وإذا ادعى أحدهم الكل وآخر النصف وآخر الثلث فأقل عدد يخرج منه ذلك ~~ستة ويزاد عليها نصفها وثلثها فيعطى لمدعى الكل ستة ولمدعى النصف ثلاثة ~~ولمدعى الثلث اثنان وإن ادعى أحدهما النصف والآخر الثلثين فلصاحب النصف ~~ثلاثة أسباع المتنازع فيه وللأخر أربعة أسباعه أو ادعى أحدهما الكل والآخر ~~الثلث فلمدعى الكل ثلاثة أرباعه ولمدعى الثلث ربعه انظر (عب) (قوله: ولو ~~قسم المتنازع) أي: على التسليم والمنازعة (قوله: لأخذ ثلاثة أرباع) أي: ~~وأخذ الآخر الربع لأنه يسلم لمدعى الكل النصف وينازعه في النصف الآخر فيقسم ~~بينهما (قوله: فيستصحب الأصل) لاتفاقهما عليه (قوله: حيث لا بينة) أي: على ~~إسلامه (قوله: وقدمت نافلة) فإن أقام الابن الكافر بينة على دعواه والمسلم ~~على دعواه قدمت بينة المسلم لأنها ناقلة فيختص بالمال (قوله: فمرتد) لأن ~~البينة الشاهدة بالكفر ناقلة (قوله: فالإسلام) لأن بينته ناقلة (قوله: إن ~~جهل الأصل) من إسلام وكفر (قوله: يصدق بنفي البينة إلخ) فإن عدم المرجح إما ~~لتكافئ البينتين أو لعدم البينة أصلا وفي هذا إشارة إلى حسن عبارته عن ~~عبارة الأصل ويحلف كل عند عدم البينة على دعواه كما ذكره العقباني في شرح ~~فرائض الحوفي وتنظير (عب) فيه قصور (قوله: على الجهات) لأنه كمال متنازع ~~فيه ولا تقدم بينة المسلم عند ابن القاسم خلافا لقول غيره بتقديمها ~~لزيادتها إذ مع جهل الأصل لا زيادة (قوله: ثم كل جهة على شرعتها) أي: ثم ms2277 ~~يقسم أصحاب كل جهة ما نابهم بمقتضى شريعتهم فيقسم ما ناب جهة الإسلام على ~~حكم الإرث فيه حيث تعددت جهة الإسلام كذكر وأنثى فإن لم يخلف إلا بنتا ~~مسلمة وأختا كافرة وعكسه فإن ما تأخذه البنت المسلمة تعطى نصفه والنصف ~~الآخر لبيت المال إن كان منتظما لأن PageV04P165 # (الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها) بيان للجهات (وإن كان معهما طفا ~~فهل يحلفان ويوقف الثلث) لاحتمال أن يختار بعد بلوغه جهة غيرهما (فمن وافق ~~الطفا جهته غيرهما (فمن وافق الطفل جهته أخذ سدسه) ولا ينقص ذاك من الثلث ~~(ورد سدس الآخر له وإن مات خلفا) لنصيب الصبي (وقسم) بينهما (أو للصغير ~~النصف) لأن كلا منهما مقر بأخوته ويتنازعان غير نصفه ولا يخفى ما في ~~المسألة من الإلغاز (ويجبر) الطفل (على الإسلام) عند الثاني (خلاف وإنما # كلا من البنت والأخت تدعى نصف ماله والنف الآخر لا تدعيانه يلغز ميت أخذت ~~بنته ربع ماله وأخذ بيت المال ربعه وأخذت أخته نصفه أو أخذت بنته نصف وأخته ~~ربعه وبيت المال الباقي (قوله: وغيرها) أي: غير الجهات الثلاث وكله جهة ~~واحدة كما في البدر (قوله: وإن كان معهما طفل) ذكرا وأنثى (قوله: فهل ~~يحلفان) أي: يحلف كل أن أباه مات على دينه والتبدئة بالقرعة (قوله: ويوقف ~~الثلث) أي: ثلث المال (قوله: أخذ سدسه) أي: أخذ الطفل السدس الموقوف من جهة ~~من وافقه (قوله: ولا ينقص ذاك إلخ) أي: من وافقه الطفل فلا يشاركه فيما ~~أخذه أولا كما نبه ابن عرفة لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين ~~الثلث ولا ينقص عنه وإنما وقف للصغير الثلث للاحتمال المتقدم ولم يعطه لأنه ~~لما وافق المسلم مثلا كانا جهة واحدة فتستحق الجهة الأخرى باقي النصف وهو ~~السدس (قوله: ورد سدس الآخر) أي: الذي لم يوافقه ومفهوم المصنف أنه إذا لم ~~يوافق واحدا منهما بأن اختار جهة أخرى أخذ الموقوف كله (قوله: حلفا) كل على ~~طبق دعواه (قوله: وقسم بينهما) وليس ذلك ميراثا بالشك خلافا لابن عاشر لأن ~~كلا يدعي ms2278 تبعية أخيه لدين أبيه الذي ادعاه له نعم يبقى النظر كما قال ~~المسناوي فيما إذا كان لهذا الصغير وارث غيرهما كالأم اه مؤلف على (عب) ~~(قوله: لنصيب الصبي) والحلف الأول لاستحقاق كل حظه من أبيه (قوله: وللصغير ~~إلخ) أي: أو بوقف للصغير إلخ (قوله: ولا يخفى ما في المسئلة من الإلغاز) ~~وذلك أن يقال: مات شخص ن ثلاث بنين أخذ أحدهم نصف ماله والآخر ثلثه الآخر ~~سدسه أو ثلاث بنين أخذ أحدهم نصف مال أبيه وأخذ كل واحد من الأخوين ربعه ~~على القول الثاني (قوله: ويجبر الطفل على الإسلام) PageV04P166 # تستوفى العقوبة بقاض) وله أخذ مثل شيئه المالى بلاء كما سبق في الوديعة ~~يحلف ويحاشى (وإن قال أبرأني وكيلك الغائب أنظر بحميل) بالمال بدليل ما ~~بعده وهذا في قريب الغيبة ومع البعد المعول عليه أخذ الحق فإذا قدم الوكيل ~~وأقر بالإبراء رد وإلا حلف وأخذه وإلا حلف المدين فإن نكل فلا شيء له (وكفى ~~بالوجه في استمهال لكحساب وبينة براءة) وسبق الإمهال لدفع البينة وأنه لا ~~يجب ضامن بمجرد الدعوى على المعول عليه مما في الأصل (ويجيب عن القصاص ~~العبد) فإن اتهم كأن استحياه ولي الدم رد إقراره إلا أن يجهل الولي فيحلف ~~(وعن المال السيد) # ترجيحا لأنه يعلو ولا يعلى عليه (قوله: أخذ مثل شيئه) أي: أو عوضه من غير ~~جنسه كما في (عب) عن ابن عرفة (قوله: كما سبق في الوديعة) أي: من أن له أخذ ~~شيئة أو قدره من غير إذن إن أمن فتنة أو رذيلة (قوله: وكيلك) أي: أو موكلك ~~(قوله: أنظر إلخ) أي: إلى أن يعلم ما عنده لا بالاجتهاد (قوله: ومع البعد ~~المعول عليه أخذ الحق) لأنه في التأخير وجوها من الضرر (قوله: وإلا حلف) ~~أي: الوكيل ففيه تأخير يمين القضاء إذا توجهت على غائب (قوله: في استمهال) ~~أي: طلب المهلة بالاجتهاد عند ابن عبد الحكم وعليه غير واحد من الأشياخ ~~خلافا لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد وفي الطرر اليومان ~~والثلاثة ms2279 ولا يزاد عليها (قوله: لكحساب) أو شيء مكتوب (قوله: وبينة براءة) ~~إما يدفع الحق أو الإبراء منه (قوله: لدفع البينة) أي: بعداوة ونحوها مما ~~تقدم (قوله: وأنه لا يجب) عطف على الإمهال أي: وسبق أنه لا يجب إلخ وهذا ~~تقدم في باب القضاء (قوله: لا يجب ضامن إلخ) أي: ليقيم ليه بينة (قوله: عن ~~القصاص) أي: والحد والأدب من الأحكام المتعلقة ببدنه (قوله: العبد) أي: إذا ~~ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم فيدعى عليه بذلك ~~فيلزمه الجواب ولا يقبل قول سيده في ذلك لأنهؤ إقرار على غيره (قوله: فإن ~~اتهم) أي: في إقراره (قوله: كأن استحياه إخ) مثال للاتهام أي: استحياه ~~ليأخذه (قوله: فيحلف) أي: ويرجع لقصاص (قوله: وعن المال إلخ) أي: ويجيب عن ~~دعوى المال السيد كان في دعوى مالية أو في جرح فيه مال ولذاقال: والمال أعم ~~لكن محل كون السيد يجيب في الأموال إذا كان العبد غير مأذون وإلا أجاب هو ~~وأخذ مما بيده (قوله: PageV04P167 # فإن قامت قرينة كتعلق المقطوع بالعبد قبل إقراره والمال أعم من الأرض ~~(وإنما يعتبر) في قطع النزاع (تحليف الحاكم أو المحكم) فليس للخصم إلزامه ~~اليمين بنفسه (في كل حق) ولو قبل ويستثنى اللعان والقسامة لما علم في محله ~~من الاقتصار على الجلالة (بالله الذي لا إله إلا هو) ولا يكلفه المجوسي وهل ~~كذلك الكتابي أو النصراني # قبل إقراره) أي: العبد فيتعلق برقبته (قوله: والمال أعم) أي: فهو أولى من ~~تعبير الأصل بالأرش (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب المدعى أو قيام قرينة ~~على إرادته من القاضي وإلا فلا يجزئ كأن حلف بنفسه فللمدعى تحليفه ثانية ~~كما في الخطاب فيما تقدم عن ابن فرحون (قوله: بالله الذي لا إلأه إلا هو) ~~أي: بهذا اللفظ فلا يجزئ غيره ولو الأيمان واللازمة ولا يكفي الاسم بدون ~~وصفه المذكور وإن كان يمينا يكفر لأن الغرض هنا زيادة التخويف وهو إنما ~~يحصل بهما والواو كالباء كما في أبي الحسن قال الحطاب: ولم ms2280 أقف على نص في ~~التاء المثناه فوق وانظر الهاء المبدلة من الهمزة (قوله: ولا يكلفه ~~المجوسي) لأنه لا يقول بأن الإله واحد وإنما يقولون: إله الخير ويعبرون عنه ~~بالنور ولذا يستديمون النار وإبليس إله الشر يعبرون عند بالظلمة يقولون نشأ ~~عن فكرة الأول لو كان من نازعني كيف أصنع فأبعده وأقصاه نعوذ بالله من ~~الهوس اه مؤلف على (عب) (قوله: وهل كذلك الكتابي) أي: لا يكلفه وهو ظاهر ~~المدونة وفي زروق على الرسالة تشهيره وتؤولت المدونة على أن الكتابي مطلقا ~~يزيد الذي لا إله إلا هو ومقتضى الأصل أنه المعتمد وعلى أن اليهودي يزيده ~~دون النصراني لأن النصارى لا يقولون بالتوحيد بخلاف اليهود إذ لا يقولون ~~بألوهية العزير كما قالت النصارى في عيسى وإن قالوا ببنوته وقالوا: ابن # (قوله: من الأرش) الذي عبر به الأصل فلذ أعدلنا للمال ثم مثلنا بالأرش ~~ولا يخفى حسن ذلك (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب الخصم وإلا فله إعادة ~~اليمين (قوله: المجوس) لاعتقاده إله الخير وإله الشر (قوله: أو النصراني) ~~وأما اليهود فيقولون عزير ابن الله ولا يجعلونه إلها نعوذ بالله ووجه الزام ~~النصراني أنه يرجع لزعمه للتوحيد بالاتحاد يقولون: الأب والابن وروح القدس ~~الإله الواحد وهم PageV04P168 # خلاف (وغلظت في ربع دينار) أو ثلاثة دراهم لواحد ولو بأصالة وضمان لا ~~المتفاوضين (بقيام بمعبده) أي: الحالف كالجامع ويجلب له كالجمعة على أظهر ~~ما في (بن) وحلف المريض على عجزه وانتظروا لتغليظ من جق الخصم وأباؤه نكول ~~(ومنبر) عن مالك قصره على المدني وأطلق مطرف وابن الماجشون كما في (عج) ~~(بن) وبه العمل عندنا (لا بالاستقبال) وأما بالمصحف وضريح الأولياء فتحدث ~~للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور كالطلاق والصليب للنصراني وإذا حلف # الإله إله ولا يزيد اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني ~~الذي أنزل الإنجيل على عيسى كما في المدونة (قوله: في ربع دينار إلخ) أي: ~~أو عرض يساوي أحدهما قال الأبهري لأنه أقل ما يثبت له حرمة في استباحة قطع ~~اليد والبضع ms2281 (قوله: ولو بأصالة وضمان) أي: ولو كان القدر المذكور لواحد ~~بعضه بالأصالة وبعضه بالضمان كان على واحد أو متعدد (قوله: لا المتفاوضين) ~~محترز قوله لواحد أي: لا إن كان القدر المذكور لشخصين متفاوضين فيه لأن ~~التغليظ لا يكون في أقل من ربع دينار ويجب دفعه لو تافها ومن باب أولى إذا ~~كانا غير متفاوضين (قوله: بقيام إلخ) أ]: لا بالزمان ككونه بعد العصر ~~(قوله: كالجامع) أدخل بالكاف الكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي وبيت النار ~~لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة في نظر الشرع ~~لأن القصد صرفه عن الباطل (قوله: وحلف المريض إلخ) فإن نكل لزمه الخروج فإن ~~امتنع كان ناكلا (قوله: على عجزه) أي: عن الخروج ولو راكبا (قوله: وانتظر) ~~أي: إن طلب الخصم التغليظ (قوله: قصره على المدين) فيحلف في غيره في أي ~~موضع من الجامع وإنما خص منبره عليه الصلاة والسلام بهذا القوله صلى الله ~~عليه وسلم: "من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار" (قوله: لا ~~بالاستقبال) هذا مذهب المدونة وعلى القول بالاستقبال جرى ابن سلمون قائلا: ~~به العمل وعليه درج في التحفة وهو قول الآخرين اه مؤلف على (عب) (قوله: ~~فتحدث للناس إلخ) فإن كان لا يرتدع عن الباطل إلا بذلك جاز لأن الحلف بما ~~ذكر أخف من ضياع الحق وله تحليفه بعد ذلك # فرق (قوله: كالجمعة) من ثلاثة أميال وثلث (قوله: ببيتها) وكذا الحكم فيمن ~~لا تخرج أصلا كنساء الملوك (قوله: فتحدث إلخ) يجرى مثله في الاستقبال ~~(قوله: PageV04P169 # بجميع الأيمان اللازمة فللخصم إلزامه التنصيص على اليمين المخصوص لخلاف ~~العلماء في الإجمال (وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى عليها إلا أن تخرج ~~نهارا وإن مستولدة قليلا) ولا يلزمها الاختفاء لأن اليمين شهرة (وتخلف في ~~أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يشترط حضور الخصم فيستثنى كما في (عج) من ~~إعادة اليمين لحضور الخصم ويكفى رسول القاضي ومن تخرج إن خيف اطلاع الخصم ~~عليها بعد إلى أقصى ما يسمعها كما لابن عبد السلام فإن قال ms2282 حلف غيرها فهل ~~يثبت ذلك أو تثبت أنها هي خلاف (وإن ادعى قضاء الميت): أي: القضاء له (حلف) ~~من ورثته (بالغ يظن به العلم) وثبت حق غيره تبعا فإن نكل آخر الصبي # اليمين الشرعي إن كان بالقرب (قوله: المخدرة) أي: الملازمة للخدر وهو ~~الستر ويزرى بها مجلس الحاكم وإن كانت تنصرف لغيره (قوله: فيما ادعت إلخ) ~~وتوجهت عليها اليمين (قوله: إلا أن تخرج إلخ) فإن كانت لا تخرج أصلا كنساء ~~الملوك والخلفاء ونحوهما حلفت ببيتها (قوله: ولا يشترط حضور إلخ) فلا يقضى ~~له بذلك (قوله: ويكفي رسول القاضي) أي: يكفي في تحليفها ولا يشترط تعدده ~~وإنما هو على وجه الكمال (قوله: ومن تخرج) عطف على قوله رسول وقوله بعد ~~فاعل تكفي المقدر بالعطف (قوله: حلف) أي: على نفي علم القضاء وظاهره حلف من ~~يظن به العلم وإن لم يدع المطلوب علمه وهو ظاهر المدونة وذكره في التوضيح ~~أحد قولين والآخر أنه لا يحلف إلا إذا ادعى عليه المطلوب العلم (قوله: من ~~ورثته) ولو زوجة (قوله: بالغ) أي: حين الخصام كما ذكره المصنمف في حاشية ~~(عب) خلافا لما في (عب) (قوله: وثبت من غيره) أي: غير الحالف البالغ الذي ~~يظن به العلم وهو البالغ الذي لم يحلف ظن به العلم أم لا والصبي وهذا إن لم ~~يطلب الحلف من جميع من يظن به العلم أو طلبه واكتفى بحلف من بادر ولم يكن ~~من باقي الفريقين نكول وإلا ثبت حق الحالف فقط وسقط حق الناكل إن حلف ~~المطلوب أنه قضى الميت والإغرام (قوله: فإن نكل آخر إلخ) # تبعا) هذا تبع ل (عب) و (عج) وتعقبه (ر) (بن) بأنه لا يسرى حلف أحد ~~لاستحقاق غيره (قوله: فإن نكل) على كلام (ر) و (بن) لا مفهوم له بل يحلف ~~الصبي بعد بلوغه PageV04P170 # للبلوغ كمع شاهد انظر (بن) (وحلف صيرفى بتا) على الأقوى لأنه لا يخفى ~~عليه (كغيره في النقص) بعدد أو وزن يتعامل به (لا الغش) الوزن الذي لا ~~يتعامل به (فعلما) فإن كان ms2283 الأخذ قبضها ليريها فالقول قوله بيمينه (واعتمد ~~البات على ظن فقوي كخط أبيه) أو خطه (أو قرينة) منه أو من خصمه والغموس إن ~~لم يقو الظن (ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى السبب المعين ~~وغيره) تشديدا (ونفع المؤدى نية ليس عندي ما يجب (رده) # أي: وسقط حق الناكل إن حلف المطلوب وإلا فلا وظاهره أنه إذا حلف البالغ ~~لا يحلف الصبي بعد بلوغه وفي حاشيته على (عب) تبعا ل (بن) خلافه (قوله: كمع ~~شاهد) تشبيه في تأخير حلف الصبي إلى البلوغ أي: إنه إذا كان على الحق شاهد ~~يحلف معه البالغ من ورثة الميت ومن لم يحلف سقط حقه ويؤخر حلف الصبي إلى ~~البلوغ (قوله: في النقص) لأنه لا يمكن فيه حصول القطع ولا يتعذر الجزم به ~~(قوله: يتعامل به) وحده أو مع العدد (قوله: لا الغش إلخ) لأنه قد يخفى ~~(قوله: فالقول قوله بيمينه) لأنه ائتمنه (قوله: واعتمد البات) أي: في ~~إقدامه على الحلف في كل شيء ومفهومه أن غير البات ممن يحلف على نفي العلم ~~يعتمد على الظن وإن لم يقو (قوله: منه) كشاهد يغلب على الظن صدقه وقوله أو ~~من خصمه أي: كنكوله أو سؤاله الصلح على بعض المدعى مثلا (قوله: والغموس أن ~~لم يقو إلخ) أي: وهنا الظن قوي فلا يقال كيف يعتمد البات على الظن مع أنه ~~قد تقدم أن اليمين مع الاعتماد على الظن غموس (قوله: ولا شيء منه) لأن ~~المدعي لشيء مدع لكل آحاده فحق اليمين نفي كل واحد لأن إثبات الكل إثبات ~~لكل أجزائه ونفيه لكل أجزائه ولزيادة التشديد عليه كما أشار له بعد (قول: ~~تشديدا إلخ)، أي: وإلا فاليمين على نية الحلف على طبق الدعوى فلا حاجة لنفي ~~الغير (قوله: المعين)، أي: من المدعى فإن لم يعينه كفى ماله حق أو شيء ~~(قوله: ونفع المؤدى)، أي: في حلفه ليس له عنده شيء وقولهم اليمين على نية ~~المحلف إذا كان للحلف حق في نفس الأمر (قوله: نية ليس ms2284 عندي إلخ) فإن لم ~~ينوحنث لأنه كان عنده ما يجب رده فإن قلت هذه في حق باعتبار ما في نفس ~~الأمر فليست # مطلقا (قوله: تشديد) راجع للأمر (بن) قبله فإن اليمين على نية المحلف ~~ونيته في PageV04P171 # وقد أجيز ذلك باعتبار حال المعسر الحقيقي يخاف الحبس كما في (عج) (وإن ~~قال: هو وقف نوزع الناظر أو لفلان وإن ولده) الرشيد أو من في ولاية غيره ~~لسفهه هو أيضا (فإن حضر نوزع فإن حلف حلف المقر) أن اقراره حق (وإلا حلف ~~المدعى وغرمه) أي: المقر (وإن نكل) المقر له مقابل قوله فإن حلف (أخذه ~~المدعى إن حلف # كمسئلة المصنف فالجواب أن المعسر في هذه الحالة بمنزلة من ليس عليه شيء ~~في عدم الوفاء (قوله: المعسر الحقيقي) الذي ليس عنده ما يباع على المفلس ~~وهذه المسئلة مما يحرم الفتوى بها حيث كان عند المدين ما يباع على المفلس ~~ويعتقد كعوام مصر أن المفلس ما لا نقد عنده (قوله: وإن قال)، أي: من ادعى ~~عليه بشيء معين عقارا أو غيره في يده (قوله: أو لفلان) عطف على قوله: هو ~~وقف (قوله: فإن حضر)، أي: فلان المقر له أي كان حاضرا (قوله: فإن حلف)، أي: ~~المقر له وقوله: حلف أي المدعى (قوله: وغرمه)، أي: ما فوته عليه بإقراره ~~بأن يغرمه القيمة أو المثل (قوله: إن حلف) أن المقر كاذب في إقراره فإن نكل ~~فلا شيء له وليس له حينئذ تحليف المقر كما لابن عبد السلام ونقله ابن عرفة ~~عن عياض (قوله: وإن غاب بعيدا) بحيث لا يعذر إليه (قوله: لزم المقر يمين)، ~~أي أن إقراره حق لاتهامه أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (قوله: ولو على ~~الإيداع) فلا يشترط التصريح بالملك خلافا لما في (عب) (قوله: فيأخذه المقر ~~له) بلا يمين كما في الحطاب وقرر معظم أشياخ (عج) أنه بيمين لأن إقراره له ~~ويمينه أنه له كشاهد حيث كان عدلا والبينة التي أقامها في غيبته حيث لم ~~تشهد بالملكية بل بالإعادة أو الإيداع كذلك وإلا ms2285 أخذه بلا يمين قال (عب): ~~وينبغي التعويض على هذا (قوله: حتى يأتي المقر له) فإذا أتى وادعاه له حلف ~~وأخذه فإن لم يحلف فلا شيء له وإن كذب المقر في إقراره سقط حقه وهل يكون ~~لبيت المال لأنه كمال لا مالك له المازري وهو ظاهر الروايات عندي أو يسلم ~~لمدعيه لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه ~~المدعى كما قيل فيما أخذه السلابة فأخذ منهم فإنه يقضى به لمدعيه بعد ~~الاستيناء وإلا يأس ممن يطلبه أو يبقى بيد حائزة أقوال ذكره (تت) وبهرام قال # الأول عموم السلب لا سلب العموم (قوله: المعسر الحقيقي) من ليس عنده ما ~~يباع على المفلس (قوله: بعيدا) والقريب يرسل إليه (قوله: والخصام معه) ~~إشارة إلى أنه PageV04P172 # وإن غاب بعيدا لزم المقر بيمين أو ببينة) ولو على الإيداع (فيأخذه المقر ~~له) إذا قدم والخصام معه (وإلا) يأت المقر بيمين أو بينة (بقى مع المدعى) ~~حوزا (حتى يأتي المقر له وتوجهت اليمين في الأموال) وما يؤل إليها (وإن ~~بتهمة وإنما ترد على المحقق ولا يمكن منها) أي: اليمين ثانيا (ناكل وبين ~~ذلك الحاكم) وأن الحق ينتقل للخصم (وله ردها بعد التزامها) على خصمه أو ~~يأتي بشاهد ثان وليس سكوته بلا قرينة) على النكول (امتناعا ولا تقبل بينة) ~~ولا تفيد دعوى ولا وثائق (بعد الحوز إلا بكالإسكان) والإمتاع؛ # (عب): والظاهر القول الثاني لأنه ملكه دائر بين المقر والمقر له والمدعى ~~فيما يظهر فإذا انتفى ملك الأوليين بقى للمدعى انظره (قوله: وإنما ترد إلخ) ~~أما المتهم فلا ترد عليه ويغرم المدعى بمجرد النكول (قوله: ولا يمكن منها ~~ناكل) سواء المدعى والمدعى عليه لأن نكوله دليل على صدق خصمه (قوله: وبين ~~ذلك الحاكم)، أي: بين ما يترتب على النكول من الغرم مثلا وعدم التمكين وهل ~~وجوبا أو ندبا خلاف (قوله: وله ردها إلخ) لأن التزامه ليس بأشد من إلزام ~~الله له فإذا كان له الرد مع إلزام الله له فأولى مع التزامه هو (قوله: ms2286 ~~وليس سكوته)، أي: من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه وأولى إن طلب ~~المهلة ليتروى في الإقدام عليها أو الإحجام إلا أن يطلب خصمه التعجيل كما ~~لابن فرحون (قوله: امتناعا)، أي من الحلف فيمكن منه (قوله: ولا نقبل بينة ~~إلخ) لأن العرف يكذبه غذ سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز لجرى العادة ~~أن الإنسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة ولخبر من حاز شيأ عشر سنين فهو له ~~(قوله: ولا تفيد إلخ) وإن سمعت لاحتمال إقرار الحائز للمدعى أو اعتقاد ~~الحائز أم مجرد حوزها تلك المدة يوجب له ملكها وإن كانت ثابتة الملك لغيره ~~(قوله: إلا بكالإسكان)، أي: إلا أن تشهد البينة بالإسكان من المدعى للحائز ~~فتقبل وقيد ذلك بما إذا لم يحصل من # إنما يأخذه بيمين على ما سبق وهو الأظهر (قوله: ولا تفيد دعوى) وإن كانت ~~الدعوى تسمع انضبط ويعلم الحال الواقع بينهما لينبني عليه الحكم وكأن من ~~عبر بلا تسمع أراد بالسماع القبول على حد سمع الله لمن حمده وظاهر أن ردها ~~فرع عن سماعها وتصورها ومعرفة ما ترد به (قوله: بكالإسكان والإمتاع) ما لم ~~يحصل PageV04P173 # لأن الحيازة إذا جهل كيفية دخول الحائز (أو الوقف) فإنه لا حيازة فيه لحق ~~الله تعالى (وهو) أي: زمن الحوز (من أجنبي ليس شريكا عشر سنين) قال ابن ~~سحنون لما أمر الله تعالى نبيه بالقتال بعد عشر سنين علم أنها غاية الإعذار ~~(بتصرف كالمالك) فلا حيازة على دين في الذمة لعدم التصرف ولابد أن يدعي ~~الحائز الملكبة لما قال ابن رشد وغيره: الحيازة لا تنقل ملكا وإنما تدل ~~عليه وتقويه وفي لزوم بيان # الحائز بحضرة المدعى بيع أو هبة أو صدقة أو نحلة أو عتق أو كتابة أو ~~تدبير أو وطء أو نحو ذلك مما لا يحصل إلا من المالك في ملكه فلا تسمع بينة ~~المدعى بإسكان ونحوه قاله أبو الحسن والتبصرة (قوله: لأن الحيازة إلخ)، أي: ~~لأن محل اعتيادها والعمل بها (قوله: فإنه لا حيازة فيه) ولو ms2287 طالت المدة ~~(قوله: عشر سنين)، أي: للجائز أو له ولوارثه فإنها تلفق منهما (قوله: ~~بتصرف)، أي: مع تصرف وإن لم يكن جميع المد على المعتمد وذلك بواحد من ثلاثة ~~عشر سكنى ازدراع غرس استغلال هبة صدقة نحلة عتق كتابة تدبير بيع هدم بناء ~~كثر لغير إصلاح لا له أو يسير عرفا (قوله: فلا حيازة على دين في الذمة إلخ) ~~وسواء كان بوثيقة بيد الطالب أم لا قال العبدوسي: وهذا لا خلاف فيه وإنما ~~الخلاف إذا ادعى القضاء مع طول المدة وأنكره الطالب والمشهور أنه إذا كان ~~بوثيقة فالقول للطالب وإلا فقول المطلوب حينئذ بيمينه ولا سيما إن كان رب ~~الدين محتاجا والمدين غنى وكانا حاضرين ولا مانع من الطلب واختلف في حد ~~الطول فقيل: عشرون سنة وهو قول مطرف وقيل: ثلاثون وهو قول مالك وفي ~~المازونية أن محل كون القول للمطلوب في القضاء إذا لم يكن عادتهم التأخير ~~لمثل هذا (قوله: إن يدعي الحائز الملكية) من المدعى أو غيره ببيع أو هبة ~~ولا يكفي ادعاء مجرد الحيازة ولا يكون قوله وهبته لي إقرارا بالملك لتقديم ~~شهادة العرف على إقراره (قوله: وفي لزوم بيان إلخ) في حاشيته # تصرف بنحو بيع ووطء الأمة والآخر عالم ساكت كما يأتي (قوله: يتصرف ~~كالمالك) بالهدم والبناء لغير اصطلاح والإجازة والحرث والزرع والسكنى وغير ~~ذلك مما لا يقع عرفا إلا من مالك (قوله: فلا حيازة على دين) أي: لا يقال ~~سقط بالسكوت عنه بلا عذر مع طول المدة وسواء كان بوثيقة فالقول للطالب وإن ~~لم يكن بوثيقة فالقول للمطلوب بيمينه حيث مضى طول لا يؤخر معه عرفا ولا ~~مانع PageV04P174 # سبب الملكية والحلف خلاف (والآخر ساكت) وهل ينتفي السكوت بمجرد النزاع أو ~~لابد من الرفع لحاكم خلاف (بلا عذر) كخوف فلا حيازة لمن عرف بالتعدي كما في ~~(بن) وقيل بشرط بيان سبب الملك وكجهل الملك لا مستنده على ما في (بن) رادا ~~على (عب) وفي (عج) فيه خلاف كالخلاف في حد حرة بيعت لم تخبر واطئها فلم ms2288 ~~تعذر بعدم البينة لأنه قد ينكف بلا نزاع إذا كلم وعدمه لأنه يقهرها بالرق ~~ولا تصدق وهل يحمل على العلم خلاف والحاضر محمول على علم التصرف ومن العذر ~~بعد الغيبة ويستحب له الإشهاد أنه على حقه إذا بلغه وفي حمله على العذر من ~~القرب خلاف (وإن كان) الأجنبي (شريكا فيشترط هدم مالا يخاف سقوطه أو بنائه) ~~فأحدهما كاف خلافا لما يوهمه تعبير الأصل بالواو (وحيازة قارب) ولو غير ~~شركاء فإن كان بينهم عداوة فكالأجانب (في العقار فوق # على (عب) المعتمد عدم اللزوم (قوله: والحلف)، أي: وفي لزوم الحلف وعدمه ~~واللزوم هو الأقوى كما يفيد الحطاب (قوله: بمجرد النزاع) ظاهره ولو في أي ~~وقت من المدة وفي ابن مرزوق عن سحنون لابد من دوام المنازعة فيها (قوله: ~~كخوف)، أي: من سطوة الحائز أو اسناده لذي سطوة أو كونه رب دين على المدعى ~~وهو معدم وكصغره أو سفهه (قوله: وقيل بشرط إلخ)، أي: وقيل له الحيازة بشرط ~~بيان سبب الملك (قوله: لا مستنده)، أي: ليس من العذر جهل مستند الملك من ~~بينة أو وثيقة لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف هو وكذا ~~ليس من المانع جهله أن الحيازة تقطع البينة ودعوى أن سكوته لغيبة مستنده ~~(قوله: على ما في (بن)) ونحوه في الحطاب عن ابن ناجي وابن عمر والجزولي ~~(قوله: رادا على (عب))، أي: في جعله جهل المستند من العذر (قوله: بعد ~~الغيبة) بأن يكون على مسافة سبعة أيام من الأمن وإلا فيومين (قوله: وفي ~~حمله على العذر) وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن حبيب (قوله: فبشرط هدم ~~إله) وكذا القلع والغرس والبيع والهبة والصدقة والكتابة والتدبير والوطء ~~فإن هدم # من الطلب وعن مالك الطول ثلاثون سنة وقال مطرف: عشرون (قوله: بيان سبب ~~الملكية) ولا يضره اشتريته منك ولا يكون إقرارا لتقديم شهادة العرف على ~~إقراره كما في (عب) (قوله: بعد الغيبة) قال (عب): كسبعة أيام (قوله: مع ~~القرب) PageV04P175 # الأربعين) ولو مع الهدم والبناء وقيل: يكفي معهما ms2289 العشر (كالموالي ~~والأصهار على الأظهر) وقيل: كالأجانب (وفي غيره) أي: غير العقار (فوق ~~العشر) وتعقب الحصر في قول الأصل وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ~~(وبين الأب وابنه ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم والأجنبي في الدابة ~~وأمة الخدمة سنتان وزيد في حيوان غيرهما وعرض على ثلاث سنين بالاجتهاد) ~~وثوب اللبس تفيته سنة وأصل الباب غلبة الظن (ومن تصرف بعيدا كان أو قريبا ~~ابنا أو غيره (بكبيع) وهبة ووطء وكتابة فإن هذه لا يشترط فيها طول زمن على ~~المعول عليه (بحضره المالك الساكت مضى وله الثمن في البيع ما لم تمض سنة ~~والغائب له الرد ما لم تمض سنة فالثمن ما لم يطل) بالحوز. # ما يخاف سقوطه فلا يثبت له الحيازة كالبناء اليسير (قوله: كالموالي) ~~الأعلون أو الأسفلون (قوله: والأصهار)، أي: غير الأقارب (قوله: كالأجانب)، ~~أي: الشركاء وقيل: غير الشركاء (قوله: وفي غيره)، أي: من العروض والعبيد ~~(قوله: الأب) وإن علا كما في (عب) (قوله: ما تهلك فيه إلخ)، أي: زمان يغلب ~~على الظن معه هلاك البينات الشاهدة بأصل الحوز (قوله: وينقطع العلم)، أي: ~~بحقيقة ما يدعيه كل منهما (قوله: في الدابة)، أي: دابة الركوب والظاهر أيضا ~~أن استعمال دابة الركوب في غيره كهو قاله (عب) (قوله: غيرهما)، أي: غير ~~دابة الركوب وأمة الخدمة (قوله: ووطء) قال التاودى في شرح العاصمية في فصل ~~بيع الفضولي: وهذا يتصور حيث يكون الواطئ يدعى الملك وأن سيدها وهبها له أو ~~باعها منه أو أنه المشتري لها دونه (قوله: وكتابة) وأولى غيرها من أنواع ~~العتق (قوله: الساكت)، أي: بلا عذر (قوله: بالحوز)، أي: للثمن وهو في كل ~~شيء بحسبه. # كأربعة أيام أي: وأشكل الأمر فإن ثبت عذرا وعدمه عمل به بلا خلاف (قوله: ~~الأب) ولو علا قاله (قوله: تهلك فيه البينات) يحسب الغالب عرفا (قوله: ~~ووطء) بأن ادعى أنه اشتراها منه أو أنه هو المالك فقوله بعد يحضره المالك ~~أي بحسب دعواه (قوله: بالحوز) أي: للثمن بحسبه. PageV04P176 # {باب} # (اقتص من ملكلف) ولو سكر ms2290 حراما وإلا فعلى العاقلة (تعمد ولا يجبر على ~~الدابة) على المشهور (غير زائد حرية وإسلام) من الرمي للقتل (ولا توازيه) ~~فيقتل حر كافر ### | AUTO {باب في أحكام الدماء والقصاص} # أطال الحطاب وغيره في قبول توبة القاتل وعدمها الخلاف والأليق بالحنفية ~~السمحاء صحة توبته إن عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من ~~الخير والبر رجاء أن يرضى الله عنه المقتول (قوله: ولو سكر حراما) لأنه ~~أدخله على نفسه (قوله: وإلا فعلى العاقلة)، أي: وإلا يكن مكانا فالدية على ~~العاقلة ولو صال الصبي أو خشى منه على والديه الكفر وأما المجنون غير ~~المطبق إذا قتل حال إفاقته فإنه ينتظر فإن أيس منه أخذت الدية من ماله كما ~~قال محمد فإن أفاق بعد ذلك ردت وأقيمت الحدود إلا لحكم بالسقوط فإن أشكل ~~على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه فقال بعض القرويين: لا يلزمه ابن ~~ناجي: وهو الصواب (قوله: ولا يجبر على الدية)، أي: إذا طلب الولي أخذ الدية ~~وامتنع الجاني فلا يجبر عليها بل إما أن يقتص الولي أو يعفو مجانا على قول ~~ابن القاسم وهو المشهور وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا ~~واختاره اللخمي والخلاف في النفس وأما جراح العمد فيوافق أشهب ابن القاسم ~~كما في التوضيح (قوله: غير زائد إلخ) صفة لمكلف فلابد من مساواته للمجني ~~عليه في الحرية والإسلام أو نقصه عنه فلا يقتل الحر المسلم بالعبد ولا ~~المسلم بالكافر إلا في الغيلة كما يأتي (قوله: من الرمي للقتل) فلا قصاص إن ~~رماه وهو غير زائد صم صار زائدا قبل التلف وكذا إن كان زائدا حين الرمي ثم ~~صار غير زائد (قوله: ولا توازيه)، أي: لا توازي الحرية الإسلام (قوله: ~~فيقتل حر كافر إلخ) قال ابن رشد: إن أراد سيد العبد القصاص وأما إن أراد # {باب الدماء} # طال الخلاف قديما في قبول توبة القاتل عمدا كما في (الحطاب) وغيره ~~والأليق بالحنفية السمحاء القبول إذا عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا ~~غيرها ms2291 وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله تعالى عنه المقتول (قوله: ~~غير زائد حرية) فإن كان PageV04P177 # بعبد مسلم لا العكس (ولا عبرة بشائبة) بل تقتل أم الولد مثلا بالقن (ولا ~~كتابية كافر) فيقتل بالمجوسي (وصحة وتمام أعضاء وذكورة) فيقتل موصوف ما ذكر ~~بضده (على معصوم من الرمي للتلف في النفس) لا إن أهدر وقت أحدهما ~~(والإصابة) عطف على التلف (في الجرح وإن قاتلا لا يستحقه) مبالغة في ~~المعصوم (وأدب المستحق) لافتياته على الإمام حيث كان ينصفه # أن يضمنه قيمة عبده فلا خلاف أن له ذلك قال الحطاب: وهو الظاهر خلافا لما ~~في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: لا ~~العكس)، أي: لا يقتل عبد مسلم في حر كافر ويخير سيده في فدائه بالدية أو ~~إسلامه لأوليائه ويباع لهم لأن المسلم لا يبقى تحت يد الكافر فإن زادت ~~قيمته على الدية فلهم عند ابن القاسم (قوله: ولا كتابية كافر) لأن الكفر ~~كله ملة واحدة وهذا في غير الحربي فلا يقتص منه لعدم التزامه أحكام الإسلام ~~(قوله: وصحة) عطف على بشائبة (قوله: فيقتل موصوف إلخ) وقوله تعالى: ~~{والأنثى بالأنثى} منسوخ بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} ~~إلخ وقبل محكم وفيه إجمال مفسر بالأخرى وبأن قوله: {الحر بالحر} يعم الذكر ~~والأنثى وقيل: إنها ورد لرد ما كانت الجاهلية تفعله من قتل الرجل في المرأة ~~إذا قتلتها امرأة ومن قتل الحر بقتل العبد لا العبد وعن مالك أن قوله: ~~{الحر بالحر} المراد به الجنس الذكر والأنثى سواء وكذلك العبد معناه الجنس ~~أيضا وأعاد تعالى ذكر الأنثى بالأنثى لرد ما كانت تفعله الجاهلية (قوله: ~~على معصوم) متعلق بقوله: تعمد وهذا في العمد الذي فيه القود ويأتي ما لا ~~قود فيه والخطأ (قوله لا إن أهدر وقت أحدهما) فلا يقتل كافر بقتل مرتد أسلم ~~قبل التلف وبعد الرمي لأنه غير معصوم حين الرمي ولا حر مسلم بحر مسلم ارتد ~~بعد الرمي وقبل الإصابة ومثله يقال في الجرح ms2292 (قوله: لافتياته على الإملام) ~~وكذا لو أسلمه له الإمام لا أدب (قوله: حيث كان ينصفه) وإلا فلا أدب # للعبد فقتل عبده ففي قتله به قولان وفي (الزاهي) لا يقتل السيد بعبده ولو ~~كان السيد عبدا انظر (ح) (قوله: بعبد مسلم) أي: أراد سيده القود وله تضمينه ~~قيمته فيخير على المعتمد كما لابن رشد خلافا لما في التوضيح من عدم الجبر ~~على القيمة كالدية (قوله: وذكورة) وبينت السنة أن قوله تعالى: {والأنثى ~~بالأنثى} PageV04P178 # (كقاتل مرتد) وعليه ديته كما في (حش) (وزران محصن) ويقتل بالبكر إلا أن ~~يراه أو يثبت عليه مع زوجته فالدية على العاقلة إلحاقا للغيرة بالجنون ~~(وقاطع سارق وإبراؤه قبل إنقاذ المقاتل لغو) ونفع بعدها كمن جرح؛ # كأن كان غير عدل بشرط أمن فتنة ورذيلة (قوله: كقاتل مرتد) تشبيه في الأدب ~~إذ قتله بغير إذن الإمام ولا يقتل به لو قتله زمن الاستتابة وكذا قاتل ~~المحارب والزنديق والساب بغير ما كفر به انظر الحطاب (قوله: وعليه ديته) ~~وذلك ثلث خمس دية المسلم قتله زمن الاستتابة أو بعدها بناء على اجتماع ~~الأدب والدية وقيل: لا شيء على قاتل المرتد إلا الأدب انظر (بن) (قوله: أو ~~يثبت) بينة الزنا أو إقرار وكذا إن أتى بلطخ كشاهد أو لفيف من الناس لدرء ~~الحد بالشبهة (قوله: مع زوجته) وكذا مع بنته أو أخته (قوله: فالدية على ~~العاقلة) وقيل: هو هدر مطلقا وفي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من ~~أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى ~~عنها معه صلى الله عليه وسلم بأنه خارج عن حد المؤاخذة اه مؤلف على (عب). # (قوله: وقاطع سارق)، أي: شخص سارق وثبت ذلك عليه بينة عادلة أو إقراره ~~ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن ~~الإمام (قوله: وإبراؤه)، أي: المقتول (قوله: لغو) فيقتل به لأنه قبل إنقاذ ~~المقاتل لم يترتب له عليه حق حتى يسقطه وبعدهما صار الحق لوليه (قوله: ونفع ~~بعدها) لأنه ms2293 أسقط شيأ بعد وجوبه (قوله: كمن جرح)، أي: كما ينفع الإبراء من ~~جرح ولا رجوع كما له ل (بن) وغيره خلافا ل (عب) إلا أن يتدامى به الجرح حتى ~~مات فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما يأتي ولو قال: إن قلت من في ~~ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين الجرح بأن ولاية الإذن فيه ~~مستمرة وولايته على # لا مفهوم له لأنه في معنى مفهوم اللقب كما في الأصول أو هو منسوخ (قوله: ~~وعليه ديته) ولا فرق بين قتل المرتد بعد الاستتابة أو قبلها وقيل: لا شيء ~~على قاتله غلا الأدب انظر (بن) (قوله: إلحاقا إلخ) ففي الحديث: "لا تدري ~~الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يصدر من ~~السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن ~~حد المؤاخذ ولذلك جعله بعضهم هنا PageV04P179 # (وحلف العافي على كذا) عن حر أو عبد (إن ظهرت إرادته) فإن لم يدفع له رجع ~~لحقه في القصاص (وإن جنى على الجاني بمثله فحقه للجنى عليه) من قود ودية # محجوره تزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء ~~عليك أو لك وكذا فقتل ضرب كل منهما مائة وحبس عاما وهل للسيد قيمته أم لا ~~قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوبه كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر ~~فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للأمر وإلا ضمن لكونه في ~~أمانته اه (عب). # (قوله: وحلف)، أي: يمينا وأخذه (قوله: العافي على كذا) من دية حر أو قيمة ~~عبد أو غيرهما (قوله: إن ظهرت إرادته)، أي: إرادة العفو على ما ادعاه عند ~~العفو بقرائن الأحوال ولا يشترط قيامه بالحضرة على المشهور بل ولو طال ~~الأمر بعد كما في (بن) خلافا ل (عب) فإن لم تظهر إرادته فلا شيء له (قوله ~~فإن لم يدفع له) أي: ما حلف عليه (قوله لحقه في القصاص) إن كان المقتول ms2294 حرا ~~مكافئا للقاتل وأما العبد فعلى ما تقدم بيانه (قوله: بمثله) أي: بمثل ما ~~جنى به من نفس أو قطع قال في الشامل: ولو قطع الأول من المنكب والثاني من ~~الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من ~~الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد له قطع الثاني من الكوع من ~~قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره. اه. فإن ~~قتل شخص القاطع عمدا وصالح أولياءه قاتله على مال أو خطأ أو وجب فيه الدية ~~فقيل: لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله (قوله: للمجني ~~عليه) أي: ووليه (قوله: من قود) أي: إن كانت الجناية عمدا وقوله ودية أي: ~~إن كانت الجناية خطأ وليس # هدرا ولا تلحق الأقارب بالزوجة لأن الغيرة عليها أشد طبعا وعادة وأصل ~~حديث سعد فيها نعم ألحق بعضهم البنت لا أم الولد فيما يظهر (قوله: بمثله) ~~قال في الشامل ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من ~~المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من ~~غير ذلك فيهما وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد ~~الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره (قوله: من قود) سمي بذلك ~~لأنهم كانوا PageV04P180 # (ولولي الجاني أن يرضيه فيقوم) هو (واقتص الجاني بأطرافه وإن من الولي ~~بعد التسليم إن قصد ضربا عداوة وإن لغيره) فأصابه (وضرب اللعب والأدب ~~بآلتهما خطأ ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا وعوقب مجهز المنفوذ) ~~على أظهر الأقوال # لأولياء الثاني مقال مع الأول في أنه إنما له قصاص لا مال لأنه لما استحق ~~دمه صار وليه (قوله ولولي الجاني) أي: الثاني وقوله: أن يرضيه أي: المجنى ~~عليه وقوله فيقوم هو أي: يقوم ولي الجاني الثاني مقام المجني عليه الأول ~~فينتقل له ما كان يستحقه (قوله: واقتص الجاني إلخ) أي: ms2295 أن الجاني على نفس ~~عمدا إذا جنى على أطرافه عمدا له فيها القصاص وفي الخطأ له الدية (قوله: أن ~~من الولي إلخ) أي: هذا إذا كانت الجناية على أطرافه من أجنبي أو من ولي ~~المقتول قبل التسليم بل وإن كان بعد تسليم القاضي له ليقتله (قوله: وإن قصد ~~ضربا إلخ) شرط في قوله اقتص من مكلف (قوله: ضربا عداوة) وإن لم يقصد القتل ~~إلا في جناية الأصل على رفعه كما يأتي تفصيله (قوله: وإن لغيره) أي: وإن ~~كان القصد لغير المقتول بشرط أن يكون المقصود مكافئا في عمله وأما إن قصد ~~ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكفره أو زناه محصنا أو ~~أنه حربي فتبين أنه آدمي محترم فلا قصاص عليه ولو تكافئا وإنما هو من الخطأ ~~ففيه الدية كذا في (عب) (قوله: وضرب اللعب إلخ) وكذا رش صغير بماء فغشي ~~عليه فمات (قوله: والأدب) أي: ممن يجوز له ذلك (قوله: ولا قسامة) أي: على ~~أولياء المقتول بل يقتل بدونها (قوله: إن أنفذ مقتله إلخ) وإلا فلابد من ~~القسامة في العمد والخطأ لأنه يحتمل أنه مات من أمر رض له (قوله: وعوقب ~~مجهز إلخ) والقصاص على المنفذ (قوله: على أظهر الأقوال) الثاني: يؤدب ~~المنفذ والقصاص على المجهز لأنه بعد إنفاذها معدود في جماعة الأحياء لأنه ~~يرث وثورث الثالث: كالأول ولا يرث ولا يورث وانظر الجاني على عضو من ~~أعضائه. # يقددون الجاني بحبل في عنقه مثلا حتى يسلموه لمستحق الجناية (قوله: ~~عداوة) أي: غصبا (قوله: وأن لغيره) بشرط أن يكون ذلك الغير معصوما أيضا ~~وإلا فالدية (قوله: بآلتهما) من آلة اللعب ماء رش به صيبا فمات فالدية ~~(قوله: أظهر الأقوال) وقيل بالعكس يقتص من المجهز ويؤدب المنفذ ويتخرج ~~منهما ثالث PageV04P181 # (وهو في الإرث كحي) فإن أسلم وارثه ومنه إن أجهز عليه لم يرثه (وكطرح من ~~لا يحسن العوم أعداوة أو قصد معينا بمزلق أو بئر أو كلب أو دابة وإن هلك ~~غيره) أي المعين (فالدية كأن ms2296 قصد العوم أو في موات بلا منفعة أو بلا إذن ~~المالك) لا لمنفعة أو في ملكه أو بإذن المالك (أو أدام الدابة) لا لعذر ~~كدخول المسجد (لا كلب حراسة لم يعلم عداؤه) فإن علم كأن أنذر عند حاكم أو ~~بينة ضمن (وبتقديم مسموم) وفي حكمه كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرور ~~القولي على الظاهر (ورمي حية تقتل أو عداوة) ولو مات من الخوف (وبطلبه ~~وبينهما عداوة) فمات مستندا مثلا (وإن سقط فقسامة) لاحتمال أنه مات من ~~الوقعة (وبالإمساك للقتل) فلابد أن يعلم # (قوله: من لا يحسن العوم) أي: في نفس الأمر ولو على وجه اللعب (قوله: أو ~~عداوة) وإن كان عالما بأنه يحسن العوم فإن لم يكن على وجه العداوة وهو محصن ~~للعوم فالدية مخمسة على ظاهرها على مغلظة كما قال ابن وهب (قوله: أو بئر) ~~وإن ببيته (قوله: أو كلب) ولو غير عقور (قوله: فالدية) أي: في هلاك العاقل ~~وقيمة غيره (قوله: كأن قصد العموم) أي: كأن قصد هلاك غير معين من آدمي أو ~~دابة لا يجوز إتلافها فهلك بها آدمي وهو تشبيه في لزوم الدية (قوله: لا ~~لمنفعة إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله: أو في ملكه) أي: لا بقصد ضرر (قوله: ~~كدخول مسجد) مثال للعذر وأدخل بالكاف باب الأمير والحانوت (قوله: لا كلب ~~حراسة إلخ) اتخذه في محل يجوز له أم لا (قوله: فإن علم) وإن لم يتقدم له ~~إنذار واتخذه في محل يجوز له فيه اتخاذه وهذا مالا بن رشد والذي في نقل ~~الرماصي و (عج) أنه إذا اتخذه في محل يجوز لابد من تقدم الإنذار (قوله: أو ~~بينة) وقيل: يتعين الحاكم (قوله: وبتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس ~~عالما مقدمه بأنه مسموم ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم به مقدمه أو علم ~~وعلم به الآكل أيضا فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله (عب) ~~(قوله: ولا يخرج على الغرور إلخ) احتياطا في الدماء (قوله: ورمى حية تقتل) ~~بأن ms2297 تكون حية كبيرة ولو رماها على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) أي: أو لم ~~تكن تقتل ورماها على وجه العداوة وأما على وجه اللعب فلا يقتل به إن مات من ~~الخوف بل عليه الدية والحبل كالحية الميتة (قوله: وإن سقط) أي: حال هروبه ~~منه (قوله: فلابد أن يعلم إلخ) وأما PageV04P182 # أن الطالب يريد قتله وهل يشرط أن يكون لولا الإمساك ما قتله خلاف في (بن) ~~(والإشارة) بمجردها (عداوة خطأ) وأما القتل بالحال ففي (عب) وغيره القصاص ~~قياسا على العائن المجرب واستبعده (بن) (وتقتل الجماعة المتساوية) في موته ~~منها أما إن علم الأقوى الذي مات من ضربه فهو ويعاقب الباقي (عج) لابد أن ~~يقصد كل واحد قتله في نفسه ولا يكفي قصد الضرب للضعف بالاشتراك وأيده (بن) ~~بكلام ابن عبد السلام ولبعض مشايخ (عج) يكفي قصد الضرب كما سبق وارتضاه (ر) ~~(أو المتمالئة) ولو لم يباشر إلا واحد بحيث لو استعان أعانوه (بالواحد) ~~وهذا بالبينة أو الإقرار أما بالقسامة فيأتي أنه يعين واحد (كمكره ومكره # ليضربه ضربا معتادا وليس بيده آلة قتل فيقتل المباشر وحده الآخر وحبس سنة ~~وقيل: باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط والظاهر أن الدال كالمسك كما في ~~(عب) (قوله: وهل يشترط أن يكون إلخ) الصواب عدم الاشتراط والشرط حصوله في ~~الواقع كما في حاشية المؤلف على (عب) (قوله: خطأ) فيه الدية على العاقلة ~~مخمسة بغير قسامه وانظر إن لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أودية ~~(قوله: وتقتل إلخ) وكذا تقطع (قوله: المتساوية في موته) بأن لم تتميز جناية ~~كل أو تميزت واستوت كأن اختلف وكأن في بعضها فقط ما بنشأ عنه الموت ولم ~~يعلم (قوله: الذي مات من ضربه) وإن لم يكن فعله أشد من غيره (قوله: للضعف) ~~فلا ينافي ما تقدم من كفاية قصد الضرب عداوة (قوله: أي أو المتماثلة) أي: ~~على القتل على ما تقدم عن (عج) بأن قصدوا جميعا وحضروا قتله إلا في الحرابة ~~والغيلة فلا يشترط التمالؤ (قوله: ولو لم يباشر) بل ms2298 وإن كان عينا لهم كما ~~في (الحطاب) قوله: وهذا) أي: قتل الجماعة بالواحد (قوله: كمكره ومكره) أي: ~~يقتلان معا بواحد هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته # القصاص منهما (قوله: واستبعده (بن)) لأن الحال يخفى ضبطه بخلاف العائن ~~وهو ظاهر (قوله: ويعاقب الباقي) يأتي أن عقاب من سقط عنه القتل جلد مائة ~~وحبس سنة (قوله: بالواحد) لقول عمر الفاروق الذي يجري الحق على قلبه ولسانه ~~ولا يسلك الشيطان فجا سلكه لو يمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلوا به ~~(قوله: كمكره ومكره) ما لم يكن المكره بالفتح أبا فيتقل المكره بالكسر فقط ~~(قوله: PageV04P183 # فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) إلا بحضرة الآمر فيقتل أيضا لقدرته على ~~التخليص كما في (الخرشي) (وأمر السيد كالإكراه) فيقتل ثم إن كان العبد ~~كبيرا قتل أيضا وإن كان صغيرا فلا شيء عليه على ظاهر النقل كما في (حش) ~~(وقتل أب ومعلم أمرا صغيرا وعلى عاقلته) أي الصغير (نصف الدية كتمالئه مع ~~كبير) فيقتل الكبير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية (فإن لم يتمالآ فعلى كل ~~نصف الدية بحسبه) فالصغير على عاقلته مطلقا لاستواء عمده وخطئه كالكبير إلا ~~أن يتعمد ففي ماله (كشريك المخطئ والجنون) تشبيه في تنصيف الدية (قوله على ما سبق # ومحل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا وإلا قتل المكره بالكسر وحده وأما ~~لو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن ~~أمره بذبحه أو شق جوفه وقتله وكذلك كعلى غيرهما فيما يظهر أو أمره بمطلق ~~قتله فذبحه أو شق جوفه (قوله: فإن لم يخف) بحبس أو ضرب أو أخذ مال (قوله: ~~فيقتل أيضا) لتركه التخليص مع قدرته عليه (قوله: فلا شيء عليه على ظاهر ~~النقل إلخ) خلافا لما في (عب) و (الخرشي) من أن على العبد الصغير نصفالدية ~~جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له (قوله: وعلى عاقلته إلخ) فإن كثر الصبيان ~~فعلى عواقلهم وإن لم تحمل كل ثلثا وبه يلغز كما في (عب) (قوله: فيقتل ~~الكبير) ms2299 أورد أن عمد الصبي وخطأه على حد سواء كما يأتي ولا يدري من أيهما ~~مات فالنظر عدم قتل الكبير كما قال أشهب: فالجواب أنهما لما تمالأ على قتله ~~علم أنه مات من ضرب عمد وسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا في الضرب ~~(قوله: فإن لم يتمالأ) بأن لم يعلم أحدهما بالآخر (قوله: فعلى كل نصف ~~الدية) ولا قتل لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل إلا أن يدعي الأولياء أنه ~~مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه ويسقط نصف الدية على عاقلة ~~الصبي (قوله: بحبسه) أي: من عمد وخطأ (قوله: تشبيه في تنصيف إلخ) أي: ولا ~~قصاص للشك (قوله: على ما سبق) # نصف الدية) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم ينب كل ثلثا وبه يلغز ~~ذكره (عب) (قوله: على ما سبق) أي من أن الكبير إن تعمد في ماله وإلا ~~فعاقلته وأما المجنون فعلى عاقلته مطلقا لأنه كالصبي في استواء عمده وخطئه ~~لعدم تكليفه وهذا الكلام يقتضي أن للمجنون قصدا وعمدا وهو كذلك وأولى ~~السكران ومن PageV04P184 # ولا تقبل القسامة (وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وجربي ومرض بعد الجرح ~~أو نصف الدية قولان ورجح في الأخير) وهو المرض بعد الجرح (القسامة) # أي: من أن كلا بحسبه (قوله: ولا تقبل القسامة) أي: لا يقبل من الأولياء ~~القسامة على أن التقل من غير المخطئ والمجنون لأنه لا صارف لفعلهما غالبا ~~لشدته بخلاف فعل الصبي (قوله: وجارح نفسه) أي: جرحا يكون منه الموت غالبا ~~ثم ضربه آخر قاصدا قتله (قوله وحربي) أي: لم يتمالأ على قتله وإلا اقتص من ~~الشريك قطعا (قوله: ومرض بعد الجرح) أي: إذا جرح إنسانا ثم حصل للمجروح مرض ~~يموت منه غالبا ثم مات ولا يدري من الجرح أو من المرض فهل يقتص من ذلك ~~الجارح أولا وأما إن كان مريضا قبل الجرح فالقصاص فقط كما للزرقاني وصوبه ~~(بن) خلافا ل (عب) (قوله: أو نصف الدية) أي: أو لا يقتص من واحد من الأربع لأنه # توقف ms2300 في ذلك وقال: لا يعقل مع غيبر العقل قصد وفهم أن السكران مؤاخذ ~~بخطئه لعدم تصور العمد فيه إذ لا قصد له يقال له: لا نسلم أن القصد يشترط ~~حضور العقل معه فإن الحيوان متحرك بالإرادة كما في تعريفه والإرادة هي ~~القصد ومشاهدات الدابة الماء لتشرب والعلف والمرعى لتأكل ولا عقل لها فكل ~~من المجنون والسكران يقع منه العمد والخطأ غير أن المجنون لا يؤاخذ بعمده ~~لعدم تكليفه فقيل: عمده كخطيئة وأما السكران فيؤاخذ بذلك لإدخاله السكر على ~~نفسه وأما الخطأ الذي لا مدخل للسكر فيه كأن يضرب حربيا فيصيب معصوما فلا ~~يصح أنه من السكران كالعمد كيف وهو إن صدر من الصاحي المجمع على تكليفه لا ~~يخرج ن الخطأ فأولى السكران المختلف فيه ومن قال: الإرادة من خواص العقلاء ~~يحمل على الإرادة الكاملة المعتد بها وذكره عند قول الأصل: وقتل عقرب تريده ~~علة لتفسير تريده بتأني من جهة غير مناسب نعم الحكم وهو جواز قتلها في ~~الصلاة تابع لإتيانها من جهته فإنه المشاهد لا إرادته خصوصا إذا كانت عمياء ~~كما قيل فلا تقصده فليتأمل في المقام فربما كان من مزال الإقدام (قوله: ~~القسامة) أي: أنه مات من فعل الشريك لقوة المخطئ والمجنون ولا صارف لهما ~~ويقبل ذلك في شركة الصبي (قوله: وحربي) من غير تمالؤ وإلا اقتص من شريكه ~~قطعا (قوله: بعد الجرح) وأما مرض قبل الجرح فتقدم أنه يقتل الصحيح بالمريض ~~خلافا لما PageV04P185 # ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ (وإن تصادما أو تجاذبا عمدا) ~~وخطأ سيأتي ومنه حافرا معدن على عاقلة كل نصف دية الآخر أما إن انهدم بلا ~~فعل فهدر ومن الخطأ على الظاهر أن يزلق إسان فيمسك بآخر ثم هو أمسك ثالثا ~~وهكذا فالأول هدر والثاني على عاقلة الأول الثالث عليهما (فماتا أو أحدهما ~~فأحكام القود) فلا يقتل صبي وحر بعبد (وحملا) عند الجهل (على العمد ~~والسفينتان على العجز # لا يدري من أي الفعلين مات وإنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ~~ويحبس ms2301 سنة (قوله: وإن تصادما) أي: الشخصان وإن صبيين لقوله فإحكام القود ~~(قوله: أو تجاذبا) أي: حبلا أو أيديهما لغير مصلحة صنعة أما إن تجاذب ~~صانعان حبلا في شد فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالف ما ~~في حافري المعدن لأنه فيه يمكن الموت من حفر الآخر فقط والظاهر في الغريقين ~~يتحاوران هدر قاله المؤلف على (عب) (قوله: فإحكام القود) أي: المتقدم ~~تفصيلهما ولو كان أحدهما أعمى أو كلاهما (قوله: فلا يقتل الصبي) وإنما ~~الدية على عاقلته فإن كانا صبيين فعلى عاقله كل دية الآخر كما في (بن) ~~وغيره خلافا ل (عب) (قوله: عند الجهل) أي: هل وقع ذلك منهما قصدا أولا ~~(قوله: على العمد) فيقتص من الحي إن مات أحدهما فقط ويهدر دمهما إن ماتا ~~معا لفوات محل القود ولو حمل على الخطأ لوجبت دية كل على عاقلة الآخر كذا ~~في (بن) (قوله: والسفينتان إلخ) أي: وحمل السفينتان عند جهل أمر أربابهما ~~وهم من ينسب لهم سيرها في القصد وعدمه على العجز فلا قود ولا ضمان والفرق ~~أن السفينتين جربهما بالريح وليس من عمل أربابهما بحسب الغالب (قوله: على ~~العجز) أي: الحقيقي لا الخطأ # ل (عب) هنا انظر (بن) (قوله: تجاذبا) أيك في غير صنعة أما إن تجاذب ~~صانعان حبلا بشدة فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالفه ما ~~في حافري المعدن لأن الحافرين يمكن موت الواحد منهما من حفر الآخر فقط ومن ~~المدر فيما يظهر الفريقان يتحاوران (قوله: على العمد) فيقتص من الحي فإن ~~ماتا معا فهدر لفوات محل القود ولو حملا على الخطأ لكان على عاقله كل دية ~~الآخر كما ل (بن) (قوله: والسفينتان على العجز) لأن الشأن أن الريح وحركة ~~الماء تغلب فيهما PageV04P186 # وبابه) أي العجز (هدر) في السفينتين ورجح أنه في المتصادمين كالخطا كما ~~رجح القصاص في السفينتين مع العمد (وليس منهخوف كالغرق) بل يضمنون كالخطأ ~~إذ ليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم (ودية كلا من المخطئين على عاقلة الآخر ms2302 # الموجب للدية (قوله: ورجح أنه) أي: العجز (قوله: كما رجح القصاص إلخ) ~~خلافا لما في (عب) وغيره من عدم القود وبنى على ذلك ما بنى (قوله: وليس منه ~~إلخ) أي: ليس من العجز الذي بابه الهدر عدم القدرة على صرفها خوف كالغرق أو ~~النهب أو الأسر إن صرفوهما فلم يفعلوا حتى تلفتا أو إحداهما (قوله: كالخطأ) ~~الدية على العاقلة والمال في مالهم لأنهم وإن قصدوا الهلاك متأولون كما في ~~كبير (الخرشي) (قوله: المخطئين) في السفينة وغيرها فإن أخطأ أحدهما وتعمد ~~الآخر ومات أحدهما فإن كان هو المتعمد فالدية على عاقلة المخطئ وإن كان هو ~~المخطئ اقتص من المتعمد فإن ماتا معا إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو ~~هنا محتمل لأن يكون من فعلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وبحث ~~فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله مع ~~أنه ليس كذلك ولذلك قرر البنوفري أن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ~~ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ قال (بن) إذا كان القاتل عمدا قد ~~قتل خطأ فالمستحق # (قوله: إذ ليس لهم ن يسلموا إلخ) وجعلوا كالخطأ مع تعمدهم لعذرهم في ~~الجملة وتأولهم كما في كبير الخرشي (قوله: المخطئين) والمتعمد إن علمت ~~حكمهما من الهدر إن ماتا معا والقود من الحي بقى لو تعمد أحدهما وأخطأ ~~الآخر فإن مات المخطئ اقتص من المتعمد وإن مات المتعمد فديته على عاقلته ~~المخطئ فإن ماتا معا فقال البساطي: دية المخطئ في مال المتعمد ودية المتعمد ~~على عاقلة المخطئ ومحل كون دم المتعمد هدر إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله ~~وهو هنا محتمل أن يكون من فعهلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده ~~وكذا دم المعتمد وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن ~~المخطئ مات من فعله وليس كذلك وقال البنوفري: إن دم المخطئ هدر لأن قاتله ~~عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة ms2303 المخطئ (بن) إذا كان القاتل ~~عمدا قد قتل خطأ فالمستحق لديته ولي مقتوله لقول المصنف فيما تقدم واستحق ~~ولي دم من قتل القاتل PageV04P187 # وغيرهما كالفرس) وقيمة العبد في مال صاحبه (وزوال المساواة بعد) تمام ~~(الجناية لغو) بكعتق أو إسلام فلا يمنع القصاص (وضمان المال) وذلك في الخطأ ~~والعمد الذي لا قود فيه وإلا فقد سبق (وقت الإصابة) لا المرمى (والجرح ~~كالنفس) فيما سبق (إلا من كعبد لحر فالمشهور تعين الدية) وإن قتل في النفس ~~(واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس، # لديته ولى مقتوله كما تقدم تأمل (قوله: وغيرها) أي: غير الدية (قوله: ~~وقيمة العبد) فإن زادت على دية الحر لم يضمن السيد الزائد وإن زادت على ~~الدية أخذ السيد الزائد (قوله: وزال المساواة إلخ) وكذا زوال الزيادة فلا ~~توجب القصاص كحر كافر قتل عبدا كافرا ثم فر الحر لدار الحرب ثم أخذ واسترق ~~فلا يقتل به (قوله: لغو) لأن حصول المانع بعد ترتب الحكم لا أثر له (قوله: ~~فلا يمنع القصاص) محله إذا كان للمقتول ولي فإن لم يكن ولي إلا المسلمون ~~ندب العفو عنه وعدم قتله كما في المجموعة، وبه يلغز، ويقال: شخص قتل من ~~يقتل به وندب عدم قتله لا يقال أمر الكافر لأهل دينه فينبغي أن يكون قصاصه ~~لهم لأنا نقول لشرف الإسلام لم يرد الكافر لهم في النفس لئلا يتحكموا في ~~المسلم أفاده (عب) (قوله: وضمان المال إلخ) أي: إذا زالت المستواة (قوله: ~~وإلا فقد سبق) أي: فلو لم يحمل ما هنا على ما ذكر لزم التكرار (قوله: وقت ~~الأصابة) لأن المال أخف بخلاف القصاص فغلظ فيه باعتبار الأمرين فلو رمى شخص ~~كافرا أو عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم أو تحرر ضمن عوض جرح مسلم أو ~~حر لا عوض جرح عبد كافر كما قال أشهب (قوله: والجرح كالنفس إلخ) من هنا أن ~~الغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا يتعين فيها القصاص بل يجرى على ما ~~يأتي في قتل النفس غيلة ونص عليه في ms2304 المدونة في أثناء كتاب الديات على ما ~~نقله (الحطاب) أول الباب (قوله: فيما سبق) أي: في شروط الجاني والمجني عليه ~~ونفس الفعل (قوله: من كعبد لحر) أي: وكافر لمسلم (قوله: فالمشهور تعين ~~الدية) لأنه كجناية اليد الشلاء على الصحيحة والدية في رقبة وذمة الكافر ~~فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب إلا الجراح المقرره كما يأتي ~~(قوله: موضحة) بكسر الضاد (قوله: أوضحت عظم الرأس) أي: أظهرته وحد الرأس ~~منتهى الجمجمة وما تحته من القفا وليس الأنف واللحى السفل من محل الموضحة ~~عندنا بل عظمان مستقلان وهذا عرف فقهى PageV04P188 # والجبهة الخدين وإن كابرة وسابقها من دامية ترشح وحارصة شقت الجلد وسمحاق ~~كشطته وباضعه شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد) وليس قيدا (وملطأة) ~~بالهمز (قربت للعظم وضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة من العظم إلا في ~~كالرأس) والرقبة والفخذ والصلب للتلف (وبالمساحة) بكسر الميم (وإن عمقا في ~~غير الموضحة) أما هي فالمدار على ظهور العظم (ولا يجاوز العضو) ولو # وفي اللغة: ما أوضح العظم مطلقا (قوله: والجبهة إلخ) الواو بمعنى أو ~~(قوله: وإن كابرة) أي: وإن أوضحت قدر مغرز إبرة في موضع من المواضع الثلاثة ~~وكذا كل جرح كان مما يقتص مه أم لا (قوله: سابقها) أي: سابق الموضحة وهو ما ~~يوجد قبلها من الجراحات وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم وقد ~~رتبها المصنف على حكم وجودها الخارجي (قوله: ترشيح) من غير شق الجلد (قوله: ~~وخارصة) بحاء مهملة فألف وتحذف فراء فصاد مهملتين (قوله: شقت الجلد) أي: ~~كله وفي البعض الأدب على الظاهر كما في (حش) (قوله وسمحاق) لأنها جعلت ~~الجلد كمساحيق السحاب (قوله: كشطته) أي: كشطت الجلد وأزالته عن محله (قوله: ~~غاصت فيه) أي: في اللحم (قوله: بتعدد) أي: في عدة مواضع فأخذت فيه يمينا ~~وشمالا ولم تقرب من العظم (قوله: وملطأة) بكسر الميم وبهاء في آخرها ~~وبإسقاطها مع المد والقصر (قوله: قربت للعظم) بحيث بقى بينه وبينها ستر ~~وقيق (قوله: وضربه السوط) عطف على موضحة أي: ms2305 اقتص منها (قوله: منقلة) بكسر ~~القاف مشددة وحكى فتحها وبفتح اللام (قوله: من العظم) أي: ينقل الطبيب فيها ~~العظام الصغار لتلتئم الجراح (قوله: إلا في كالرأس) أي: فلا يقتص منها ~~(قوله: بالمساحة) بكسر الميم متعلق بقوله: اقتص فيقاص الجرح طولا وعرضا ~~وعمقا فقد تكون الجراحة نصف عضو المجنى عليه وهي حل عضو الجاني أو كله فإن ~~لم يؤخذ قياسه حتى برئ فليدع الجارح فيوصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على ~~ذلك ويقتص منه على ما أقر به فإن أبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف ويقتص له ~~فإن أبى نظر إلى ما شك فيه فاقتص بقدره انظر (الحطاب) عند قول الأصل فالقود ~~عينا (قوله: في غير إلخ) قيد فيما بعد البالغة (قوله: ولا يجاوز العضو) # كدية خطأ (قوله: ولا يجاوز العضو) فلا يجاوز أصبع لإصبع ولا للكف ولا PageV04P189 # كان ذلك أسمن وسقط الزائد خلافا ل (تت) اه (عب) (و) اقتص (من طبيب زاد ~~عمدا وخطأ فالدية وإن نقص مضى وإن جنى أشل أو أعمى أو أبكم على صحيح تعين ~~الأرض وفي عكسه الاجتهاد ولا قصاص في لطمة) بل الأدب بالاجتهاد (وعصى) لشدة ~~خطرها فربما زاد على الأولى بخلاف السوط (ولا ما عظم خطره كعظم الصدر # أي: إذا زادت الجراحة على عضو الجاني لم ينتقل لعضو آخر ليكمل منه فإذا ~~كانت يد المجني عليه أطول كما إذا قطع يده إلى المرفق وكان طول ذلك في يد ~~الجاني إلى رأس الكتف فإنما يقطع منه إلى المرفق ولا يجاوز العضد للذراع ~~ولا الذراع للكف ولا الكف للأصابع ولا أنملة لأخرى (قوله: وسقط الزائد) أي: ~~قصاصا وعقلا (قوله: خلافا ل (تت)) أي: عند قول الأصل وإلا فالعقل لا في هذا ~~الحل فإنه لا مخالفة فيه كما في (عب) (قوله: واقتص من طبيب) أي: بقدر ما ~~زاد والمراد به المباشر للقصاص لا المعالج للدواء واعترض بأنه إذا كان ~~المأذون فيه دائرة صغيرة ففعل دائرة أكبر منها عمدا بين محيط الدائرتين ~~قدرا لا يتوصل إليه إلا بعد ms2306 تقدم قطع يكون متصلا به وهو داخل محيط الصقرى ~~وأجاب ابن عرفة والبساطي بأنه ينظر مساحة ما بين الدائرتين فيقتص منه دائرة ~~بقدره على أن المدار على مساجته ولو لم يكن دائرة تأمل (قوله: وخطأ) كالأمر ~~اليسير الذي قد يلتبس (قوله: مضى) ولا يرجع يقتص له من بقية حقه لأنه قد ~~اجتهد له ولا يعاد مرتين (قوله: أشل) أي: عادم النفع وإلا فكالصحيح في ~~الجناية له وعليه وقيده (ابن يونس) بما إذا رضى الصحيح وعليه مر (تت) وظاهر ~~نقل المواق الإطلاق (قوله: تعين الأرش) ولو رضى الصحيح بالقصاص لعدم ~~المماثلة كما صرح به ابن شاش (قوله: في لطمة) أي: لم ينشأ عنها جرح وإلا ~~فالقصاص كما في النوادر وإن رضى المجنى عليه على المعتمد كما في (حش) ~~(قوله: بخلاف السوط) فإن الضرب به منضبط (قوله: خطره) بخاء معجمة فطاء ~~مهملة مفتوحتين الإشراف على الهلاك (قوله: كعظم الصدر) أي: والصلب والعنق ~~والضلع كما في المدونة # عكسه ولا أنملة لأخرى ولا الذراع زيادة على المرفق للعضد لا عكسه وهكذا ~~(قوله: تعين الأرش) ابن شاش ولو رضى المجني عليه لعدم المماثلة. PageV04P190 # وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ورض انثيين واقتص في قطعههما) على ~~المشهور (وفي الهدب والحاجب واللحية حكومة إن لم تنبت وأدب المتعمد وإن ذهب ~~كبصر بجرح اقتص) من الجرح لا إن كانت الضربة لا يقتص منها (فإن ذهب أو زاد) ~~بالقصاص فالأمر ظاهر والزيادة هدر (وإلا فالدية) أي دية ما لم يذهب كلا أو ~~بعضا في ماله (أو) ذهب (نور العين وهي قائمة فإن أمكنت حيلة وإلا فالعقل) ~~حيث لا جرح يقتص منه ولا يمكن التحيل عادة في مثل شلل اليد فإن كان بجرح # (قوله: أفضت للدماغ) أي: لأمه يدل عليه ما بعده وهي جلدة رقيقة متى ~~انكشفت عنه مات أي: وصلت إليه ولو بمدخل إبرة (قوله: خرقت خريطته) ولا يلزم ~~منه الموت لإمكان الالتئام بخلاف الكشف ومما عظم خطره الجائفة كما في ~~المدونة (قوله: ورض) أي: كسر (قوله: انثيين) أي: ms2307 أو إحداهما فلا قصاص لأنه ~~يؤدي للتلف فيلزم أخذ نفس فيما دونها (قوله: واقتص في قطعهما) لأنه ليس من ~~المتألف (قوله: على المشهور) مقابله أنه كالرض وهو ظاهر الرسالة (قوله: ~~والحاجب) أي شعره فإن الحاجب العظم فوق العينين إما وحده أو مع الشعر ~~(قوله: حكومة) لأنها ليست جراحات (قوله: إن لم تنبت) وإلا فلا شيء فيه ~~(قوله: وأدب المتعمد) بالاجتهاد (قوله: كبصر) أي: ووسمع وشم وذوق وكلام ~~وقوة يد ونحوه من المعاني (قوله: إلا إن كانت الضربة إلخ) أي: فإنه يتعين ~~الدية إلا أن يمكن ذهاب المنفعة بدون فعل كما يأتي (قوله: فإن ذهب) أي: ~~كالبصر (قوله: والزيادة هدر) لأن الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: فالدية) ~~أي: في ماله عند ابن القاسم) لا على عاقلته خلافا لأشهب (قوله: ما لم يذهب) ~~أي: من الجاني وهذا يقتضي أنه إذا كان الجاني امرأة والمجنى عليه رجل أنه ~~يؤخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يؤخذ على حسب ديته فكان الأولى ~~أي: دية ما ذهب أو مماثل ما لم يذهب (قوله: فإن أمكنت حيلة) أي: على أن ~~يفعل بالجاني مثل ذلك فعل (قوله: وإلا فالعقل) أي: وإلا تمكن حيلة فالعقل ~~متعين لأنه # (قوله: والزيادة هدر) لأنها بفعل سائغ (قوله: أي دية ما لم يذهب) ظاهره ~~الذهاب المفرع على الجرح من الجاني وأما الدية كالعقل بعده فإنما تعتبر ~~بالنظر للمجني عليه فالمعنى يأخذ المجني عليه ديته في القدر الذي لم يذهب ~~بجرح PageV04P191 # فقد دخل سابقا تحت الكاف في قولنا: كبصر (وإن قطعت يد قاطع بسماوى أو ~~سرقة أو قصاص لغيره أو مات فلا شيء للمجني عليه) لفوات المحل كأن مات ~~القاتل (وإن نقص الجاني) عن يد المجني عليه (فوق أصبع فالقصاص أو الدية) ~~والأصبع لغو (كمقطوع الحشفة) تشبيه في التخيير إذا قطع عسيب سالمها (ونقص ~~المصاب) عن الجاني (دون الأصبعين لغو ونقصهما) أي الأصبعين ففوق (يعين ~~الأرش) وتندرج الكف فيما زاد على الأصبع ومعه حكومة (وليس لمقطوع من المرفق ~~اقتصاص من ms2308 الكوع) ولو تراضيا لأن العقوبة وإن كان أصلها حقا لمخلوق لجواز العفو # بمنزلة ما يسقط فيها القصاص لعدم إمكانه ويكون في ماله لا على عاقلته ~~(قوله: وإن قطعت يد قاطع) أي ليد غيره عمدا قبل القصاص (قوله: لغيره) أي: ~~غير المجني عليه كقطعة يد آخر فاقتص منه (قوله: لفوات المحل) وحقه إنما ~~تعلق بخصوص المحل (قوله: فوق أصبع) ولو زائدا على ظاهر إطلاقهم كما في (حش) ~~و (عب) وفوق أصبع يصدق الكل (قوله: فالقصاص أو الدية) إنما خير لأن الجاني ~~جنى وبه نقص فلا جائز أن ينتقل إلى عضو آخر ولا أن يتعين القصاص لأنه أقل ~~من حق المجني عليه ولا أن تتعين الدية لتعمد الجناية وليس له القطع مع أخذ ~~دية ما نقصه الجاني (قوله: والأصبع لغو) أي: فتقطع ناقصته في السالمة من ~~غير خيار لأنه نقص لا يمنع المماثلة ولا أرش لها (قوله: تسبيه في التخيير) ~~لعدم المماثلة (قوله: لغو) أي فيتعين القود ولو الإبهام (قوله: تعين الأرش) ~~والفرق بين الجاني والمجني عليه أن يد الجاني إذا انقصت أكثر واختار المجني ~~عليه القود فقد رضى بترك بعض حقه مع عدم إمكان استيفائه فيخالف قوله تعالى: ~~{والجروح قصاص} (قوله: وتندرج الكف إلخ) أي: فلا شيء فيه (قوله: ومعه ~~حكومة) أي: والكف مع الإصبع الواحدة فيه حكومة زيادة على دية الإصبع وأولى ~~إن انفردت الكف وحدها (قوله: وليس لمقطوع إلخ) ولكن إن وقع أجرزأ (قوله: ~~لجواز العفو) علة # الجاني وهذا ظاهر فسقط ما قيل: هذا يقتضي إذا كان الجاني امرأة والمجني ~~عليه رجل أنه يأخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يأخذ على حسبه ~~(قوله: ومعه حكومة) أي: وفي الكف مع الإصبع الواحد حكومة ولا تندرج في ديته ~~كما لو انفردت الكف (قوله: تعين الأرش) لئلا يأخذ فوق حقه (قوله: وليس ~~لمقطوع إلخ) PageV04P192 # فتحديدها إذا أريدت حق لله تعالى لا يتعدى كما تفيده آية {وإن عاقبتم ~~فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} (وضعف العين) لكبر أو جدرى مثلا ms2309 (لغو) فيقتص ~~بها من الصحيحة (إلا برمية تمكن من عقلها) ولو لم يأخذه بالفعل (واخطأ ~~الثاني فبحسابه) يغرم (وفي: عين الأعور القود أو الدية كاملة) ولو كان أخذ ~~دية الأولى على الصواب للسنة ولأنه ينتفع بها كعينين (كأن جنى على مما ~~ثلتها) من صحيح فله القود أودية ما ترك (وإن فقأ عيني سالم فالقود ونصف ~~الدية وثبوت السن # لكون أصل العقوبة حق مخلوق (قوله: فتحديدها إلخ) فلا يقال القطع من الكوع ~~أخف من القطع من المرفق ومن قاعدة الشرع ارتكاب أخف الضررين (قوله: وضعف ~~العين) أي الذي لم يزد على النصف وإلا فبحسابه على ما أفاده البدر (قوله: ~~لكبر أو جدري مثلا) أي: أو خلقة (قوله: إلا برمية إلخ) أي: إلا أن يكون ~~الضعف برمية (قوله: تمكن من عقلها) وإلا فدية كاملة (قوله: والخطأ الثاني) ~~وإلا اقتص منه مطلقا (قوله: فبحسابه يغرم) أي: بحساب ما بقي بعد الرمي ~~الأول من نورها فإن كان بقى نصف نور العين بسبب الرمي الأول فعلى المخطئ ~~الآن نصف الدية وعلى هذا القياس (قوله: الأعور) الذي ذهب نور إحدى عينيه ~~(قوله: القود) أي: يأخذ نظيرتها من السالم (قوله: كأن جني) أي: الأعور ~~(قوله: على مماثلتها) وإلا فنصف الدية فقط في ماله (قوله: أو دية ما ترك) ~~وهو عين الأعور وديتها كاملة (قوله: فالقود) أي: في المماثلة لعينة وقوله: ~~ونصف الدية أي: في العين التي ليس له مثلها وسواء فقأ التي ليس له مثلها ~~أولا أم لا على المشهور وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها وثنى بالأخرى ~~فالقصاص وألف دينار ليتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها ~~دية كاملة ولم يخير في المماثلة هنا كما خير فيما إذا فقأها وحدها لئلا ~~يلزم أخذه في العينين دية ونصف دية وهو خلاف ما قرره الشارع (قوله: وثبوت ~~السن) وكذا إن لم يثبت ونبتت أخرى مكانها وهذا # ولكن إن وقع فحكم مضى كما سبق في نقص الطبيب (قوله: واخطأ الثاني) وأما ~~المتعمد فيقتص منه مطلقا (قوله: فالقود ms2310 ونصف الدية) ولا ينظر لما بدأ به ~~نظرا للحال بعد التمام وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها فالقصاص وألف ~~دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة ~~(قوله: وثبوت السن) أو PageV04P193 # المقلوعة لغو) لا يمنع القصاص (والاستيفاء للعاصب) فلذا في (ح) فرع في ~~مختصر الوقار لو أقر بالقتل ولم يعين المقتول سجنه الحاكم ولم يقتل لاحتمال ~~أللمقتول وليا يعفو (كالنكاح) في الترتيب (والجد الأدنى هنا كالأخوة) كما ~~سبق في نظم (عج) (ويخلف الثلث إن ورثه وهل وإن في العمد أو كالأخ) لكونه ~~ليس ما لا ابتداء (خلاف وإن أرادوا القتل انتظر غائب # إن لم تكن مضطربة جدا قبل ذلك وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: المفلوعة) أي: ~~لكبير مثغر بدليل ذكره الصغير فيما سيأتي (قوله: لا بمنع القصاص) لأن ~~المعتبر في القصاص يوم الجرح وأيضا هي ولو ثبتت لا تعود على أصول عروقها ~~ولأن القصد تألم الجاني بمثل ما فعل (قوله: للعاصب) أي: الذكر نسبا إن وجد ~~وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالإمام كما يأتي وخرج بالعاصب الجد للام ~~والأخ لها وزوج الأم أو الأخت لها والزوج لزوجته إلا أن يكون ابن عم (قوله: ~~الأدنى) أي: الأقرب (قوله: كالأخوة) فلا كلام لبني الأخوة عند فقدهم مع ~~الجد لأنه بمنزلة آبائهم ولا كلام مع آبائهم (قوله: ويحلف الثلث إلخ) أي: ~~يحلف الجد ثلث أيمان القسامة إن ورث الثلث بأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ ~~حلف النصف كالأخ كما إذا كان معهما صاحب فرض كجدة لأم في الخطأ وإلا حلف ~~النصف كالأخ إذ لو حلف كل قدر إرثه لم تتم أيمان القسامة وإن حلف الجد قدر ~~إرثه والأخ باقيها ألزم حلف أحد الوليين المتساويين أكثر من نصف أيمانها ~~وهو باطل (قوله: وإن في العمد) لأنه يرل إلى المال (قوله: أو كالأخ) أي: أو ~~بقدر في العمد أخا زائدا على عدد الأخوة فإن كانت الأخوة ثلاثا حلف ربع ~~الأيمان وأربعة خمسها عشرة ايمان فعل الخلاف إن كان ms2311 معه أكثر من مثليه ~~(قوله: وإن أرادوا القتل) أي: من حضر من الأولياء وأما إن أرادوا العفو فلا ~~ينظروا له نصيبه من دية عمد إذا حضر وإن غاب الجميع انتظر مطلقا ولو مع ~~البعد كما في الحطاب قال: ويدل له فرع الوقار المار (قوله: انتظر غائب) ~~وبحبس القاتل ويحدد لأن العادة الفرار في مثل ذلك وينفق # نبات غيرها مكانها وهذا في غير الصغير ويأتي حكم الصغير قريبا (قوله: ~~لغو) لأن المعتبر وقت الجرح وهذا ما لم تكن مضطربة جدا قبل وإلا فحكومة كما ~~يأتي (قوله: انتظر غائب) ويحبس القاتل ويحدد كما سبق لأن العادة الفرار في ~~مثل PageV04P194 # قرب) لاحتمال أن يعفو (ومغمى ومبرسم لا مجنون وصغير لم يتوقف الثبوت ~~عليه) بأن وجد في القسامة اثنان غيره كما يأتي (وإلا أقسم الكبير حصته ~~والصغير حاضر ثم انتظر يحلفه البلوغ ولمن لم ينتظر نصيبه من دية عمد كأن ~~بقى من له كلام) فله نصيبه ولمن معه نصيبه كأحد ابنين أو معهما بنت وخرج ~~الأخت مع البنت كما يأتي (والنساء في درجة عاصب عدم) والكلام له (ولا كلام ~~لعصبة نزلت # عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي الحطاب يطلق ولا يحبس حتى ~~يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه اه ~~مؤلف على (عب) (قوله: قرب) بحيث نصل إليه الأخبار فإذا بعدت غيبته جدا ~~كأسير بأرض حرب وشبهه وكمفقود عجزه عن خبره لم ينتظر فان رحى قدومه في ~~المستقبل في مدة كمدة يظن فيها زوال الإغماء والبرسام فينبغي انتظاره كما ~~في (عب) (قوله: ومغمى) لقرب إفاقته (قوله: ومبرسم) لقصر مدة البرسام غالبا ~~بموت أو صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (قوله: لا مجنون) أي: لا ~~ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته للزوم ضياع الدم إذ قد يموت الجاني حتف ~~أنفه ويهرب من الحبس بخلاف من يفيق أحيانا فينتظر إفاقته (قوله: وصغير) أي: ~~، ولا ينتظر صغير (قوله: اثنان غيره) وإن لم يرثا (أقوله: ms2312 وإلا أقسم) أي: ~~وإلا لم يتوقف الثبوت عليه بأن لم يوجد اثنان غيره (قوله: ثم انتظر بحلفه ~~البلوغ) فإن حلف استحق الدم فإن شاء اقتص أو عفا (قوله: كأن بقى من له ~~كلام) بأن كان مساويا في الدرجة أو أعلى وأما إن عفا جميع من له التكلم فلا ~~شيء لغير إن عفوا في فور واحد وإلا فلمن بقى منهن لا كلام له كأخت وزوج أو ~~زوجة نصيبه لأنه مال ثبت بعفو الأول كما في الحطاب عن محمد (قوله: ولمن ~~معه) أي: ممن لا كلام له (قوله: والنساء في درجة غاصب) أي: لسن أقوى منه ~~كبنات مع ابن وأخوات مع أخ شقيق أما أخوات أشقاء مع أخ لأب فلهن معه كلام ~~(قوله: عدم) فلا دخول لهن في عفو ولا قود (قوله: ولا كلام العصبة نزلت) كعم ~~مع بنات أو # هذا وينفق عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي (ح) يطلق ولا ~~يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم يعني إن ~~قام PageV04P195 # معهن) أي: النساء: (إلا أن يفضل لهم شيء أو يقسموا فلا ينتفي القتل إلا ~~باجتماع وإن واحدا من كل) والسياق في النساء اللاتي في محلات العصبة فخرج ~~الجدات من الآلام والأخوات لها (وإن بات ولي فورثته غير الزوجين بدله وارثه ~~كالمال) ولا يضر وارثات الولي مساواة عاصب (ونظر الولى للسفير بالمصلحة) ~~قصاصا وصلحا على كل الدية أو بعضها لكسر كل ذلك من جملة المصلحة الجرح وما ~~استحق من دم (والأحسن أخذ قيمة عبده) أي: الصغير إذ لا مصلحة له # أخوات (قوله: إلا أن يفضل لهم شيء) أي: إلا أن يفضل للعصبة التي نزلت شيء ~~فلهم الكلام معهن (قوله: ويقسموا) أي: أو لم يفضل للعصبة شيء وثبت القتل ~~بقسامة (قوله: فلا ينتفي القتل إلا بالاجتماع إلخ) أي: إذا كان للعاصب كلام ~~مع النساء فلا ينتفي القتل إذا أريد العفو إلا باجتماع النساء والعاصب عليه ~~حقيقة أو حكما كواحد من هذا الجنس وواحد ms2313 من الجنس الآخر فإن لم يحصل اجتماع ~~كان من طلب القتل أولى بخلاف ما إذا كان مستحق الدم رجالا فقط أو نساء فقط ~~فإنه لا يشترط الاجتماع وإن واحدا ويأتي أن البنت مقدمة على الأخت (قوله: ~~اللاتي في محل العصبة) بحيث إنهن لو كن ذكورا كن عصبات فليس المراد مطلق ~~امرأة ترث (قوله: الجدات من الأم) أي: والزوجة (قوله: بدله) فينتقل لهم من ~~الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان له (قوله: وارثه كالمال) أي: لا ~~كالاستيفاء فليس الذكر والأنثى فيه سواء وفي هذا الشارة إلى أن من قام به ~~مانع من إرث المال لا يرث القصاص والمراد كالمفى الجملة فلا يرد الزوج ~~والزوجة تأمل (قوله: ولا يضر وارثات إلخ) لإرثهم ذلك عمن كان له (قوله: ~~قصاصا وصلح إلخ) فيتعين ما فيه المصلحة منهما فإن استوت خير ولا كلام ~~للجاني لأن المحل محل ضرورة وإن كان خلاف أصل ابن القاسم من تعين القود أو ~~العفو مجانا في العمد إن لم يرض الجاني بالديةخلافا لما في الزرقاني (قوله: ~~لكعسر) أي: لكعسر الجاني بالباقي ولا رجوع له على الولي بشيء (قوله: وما ~~استحق من دم) أي: وما استحقه الصغير من دم ولا كبير معه (قوله: والأحسن) ~~أي: الأولى للوصي (قوله: أخذ قيمة عبده) أي: في PageV04P196 # في قتل قاتله من عبد أو كافر (وإن قتل فالحق لعاصبه) لانقطاع الولاية ~~بالموت (والحاكم ولى من لا ولي له ولا يعفو إلا أن يسلم كافر قتل كافرا ~~واقتص عارف) بالموسى لا بما جرح به بخلاف القتل كما يأتي (وأجره من المستحق ~~وللحاكم رد القتل فقط للمولى وينهاه عن التمثيل وآخر غير النفس لبرد وحر) ~~خيف (وهو والعقل) في الخطأ (للبرء) أي: برء المرض والجرح لئلا يترامى لما ~~هو أعظم (ومن ظهر حملها) لا يدعواها (وإن بجرح مخيف) ما قبل المبالغة القتل ~~(والمرضع # قتله وما نقصه في جرحه (قوله: وإن قتل) أي: الصغير (قوله: فالحق لعاصبه) ~~أي: على التفصيل المار في قوله والاستيفاء إلخ (قوله: إلا أن يسلم ms2314 إلخ) أي: ~~فالأولى العفو (قوله: واقتص عارف) أي: باشر ذلك في الجراح والقتل ومحله في ~~الثاني ما لم يسلم الولي المجني عليه فله قتله وإن لم يعرف لأن الاختلاف في ~~القتل يسير كما في المواق وغيره (قوله: بخلاف القتل) أي: فإنه يكون بما قتل ~~به (قوله: وللحاكم رد إلخ) ظاهره أنه مخير وظاهر المدونة في غير موضع أنه ~~مطلوب بذلك قاله ابن مرزوق (قوله: رد القتل فقط) أي: دون الجراح فلا يجوز ~~له رده إليه بل يتولاه والفرق أن الأصل عدم التمكن في القتل وغيه فورد النص ~~في أنه صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل للمستحق فبقى ما عداه على أصله ~~(قوله: وينهاه عن التمثيل) ظاهره ولو كان قد مثل بالمجني عليه إلا أن يقصد ~~مثله كما يأتي (قوله: وآخر) أي: وجوبا وهذا في غير المحارب وأما هو إذا ~~اختير قطعه من خلاف فلا يؤخر لما ذكر بل يقطع من خلاف ولو أدى لوته بحر أو ~~برد إذ القتل حد حدوده (قوله: غير النفس) وأما النفس فلا يؤخر (قوله: خيف) ~~أي: خيف على الجاني الموت فيهما (قوله: وهو) أي: غير النفس (قوله: للبرء) ~~ولو قبل تمام سنة على مذهب المدونة وظاهر كلام الشيوخ خلافا لقول ابن شاس ~~بانتظار أقصى الأمرين البراء وتمام سنة (قوله: أي برء المرض) أي: فيمات إذا ~~كان الجاني مريضا (قوله: لئلا يترامى لما هو أعظم) فيلزم أخذ النفس فيما هو ~~دونها أي أخذ أقل ما يجب في الخطأ (قوله: ومن ظهر حملها) أي وتؤخر من ظهر ~~حملها بحركة ونحوها من تغير ذاتها أو طلبها لما تشتهيه الحامل إلى الوضع ~~لئلا يؤخذ نفسان في نفس (قوله: مخيف) وإلا فلا تؤخر. PageV04P197 # لوجود من يقبلها الطفل وحبس من أخر ولا يقبل كفيل) كما سبق (كالحد وإن ~~خيف من موالاة أطراف) أو ضربات (أو حدين أو بدء بأشد اجتنب واقترع بمخلوقين ~~وقدم حد الله وأقيمت عقوبة شرعية وإن بالحرم لو محرما) وقوله تعالى: {ومن ~~دخله كان آمنا} محمول على ما ms2315 قبل الإسلام عطف على ما قبله وقيل: منسوخ أو ~~محمول على الآخرة وقالت الحنفية: من جنى خارج الحرمي ودخله بصناديق # (قوله: لوجود من يقبلها إلخ) مرتبط بالأمرين قبله فإن لم يوجد من يقبلها ~~وجب التأخير مد الرضاع (قوله: من أخر) أي: لخوف ونحوه أو لغيبة ولي الدم ~~الذي ينتظر كما في الحطاب (قوله: كالحد) أي: كما يحبس من أخر وقد وجب عليه ~~حد قذف أو غيره خيف منه (قوله: اجتنب) أي: المخيف من موالاة قطع الأطراف أو ~~الحدين بل يفرق أو من البدء بالأشد فيبتدأ بالأخف فإن خيف منه أيضا بدئ ~~بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن أيضا وإلا ~~انتظر إلى أن يقدر أو يموت فإن آيس منه حبس وأدب باجتهاد الحاكم (قوله: ~~واقترع لمخلوقين) أي: وجب لهما حد على شخص ولم يمكن موالاته فيقدم من خرج ~~اسمه إن قدر على اظهر بها ولو مفرقا فيما يمكن تفريقه كقطع الأصابع في اليد ~~مثلا فإن لم يقدر بدئ بالآخر محملا أو مفرقا فيما يمكن تفريقه فإن يقدر ~~عليهما ما انتظر قدرته فإن آيس منه أدب وسجن باجتهاد الحاكم (قوله: وقدم حد ~~الله) أي: أنه إذا وجب عليه حدان أحدهما لله والآخر لآدمي كما إذا سرق وقطع ~~يد رجل عمدا قدم حد الله لأنه لا عفو فيه ويجمع عليه أو يرفق إن أمكن وإلا ~~بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظر قدرته أو موته (قوله: ~~عقوبة شرعية) على نفس أو غيرها (قوله: وإن بالحرم) أي: حرم مكة وهو ما يحرم ~~فيه الصيد وقطع الأشجار لا خصوص المسجد لأنه أولى بأن تقام فيه حدود الله ~~(قوله: محمول على ما قبل الإسلام) بدليل {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ~~ويتخطف الناس من حولهم} (قوله: عطف على ما قبله) خبر ثان وما قبله فيه آيات ~~بينات إلخ (قوله: من جنى خارج إلخ) أي: على النفس وإلا أقيم عليه في الحرم ~~كما إذا جنى # بحقه (قوله: منسوخ) ms2316 أي مخصوص أي: إلا لموجب شرعي وهذا على أنه إنشاء كما ~~يقول المخالف أي: أمنوا من دخله ولا يصح أنه خبر عن الحالة الدنيوية على PageV04P198 # فلا يعامل ولا يجالس ولا يخاطب حتى يخرج فيحد ورد بأنه لا أمن مع هذا ~~المضايقة وعن عائشة وابن عمر لا يضايق (والبنت وإن سفلت) وارثة كبنت الابن ~~لابنت البنت (أولى من الأخت في عفو) ولا شيء للأخت (وضده وإن عفت واحدة من ~~كبنات) وأخوات من كل مستويات (انظر الحاكم وارث القاتل عن ولي كعفوه) أي: ~~الولى فإن الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين الوارث لا يقتل نفسه فإن ~~كانا فريقين فلا يسقط القتل إلا بعفو غير فرق الوارث (وجاز صلحه في عمد # فيه (قوله: فلا يعامل) بأن لا يباع له ما يأكل ولا ما يشرب (قوله: وارثة) ~~حال (قوله: ولا شيء للأخت) أي: من الدية (قوله: وضده) فلا كلام للأخت ان ~~ثبت القتل ببينة أو إقرار وإلا فلا يقسم إلا العصبة كما يأتي ولا ينتفي ~~القتل إلا باجتماعهما كما مر ولا عبرة بمن وافقته الأخت (قوله: واحدة م ~~كبنات) أي ليس معهن عاصب فإن عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للإمام نظر ثم ~~إذا عفا كلهن دفعة واحدة فلا شيء للأخوات فإن ترتب عفوهن فللأخوات نصيبهن ~~من الدية (قوله: نظر الحاكم) أي: في العفو وضده أيهما أصلح فعله لأنه ~~كالعصبة عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول وإذا أمضى العفو ~~كان لمن بقى نصيبه من الدية (قوله: وارث القتل إلخ) كلا أو بعضا كما إذا ~~قتل ولد أباه وله أخ فمات ولا وارث له سواه أو أكثر من أخ ومات أحدهم ~~(قوله: كعفوه) فيسقط القتل (قوله: فإن كانا) أي: الأولياء (قوله: فريقين) ~~كرجل ونساء والتكلم للجميع (قوله: فلا يسقط القتل إلخ) لما تقدم أنه لا ~~ينتفي القتل إلا بالاجتماع فعل كونه كعفوه إذا كان الباقي يستقل بالعفو ~~(قوله: وجاز صلحه) مع الأولياء أو مع المجني عليه ولو مؤجلا بأجل ms2317 بعيد أو ~~بغير جنس الدية. # الإطلاق لأنه قد يتخلف (قوله: نظر الحاكم) لأنه يأخذ ما بقى عنهن لبيت ~~المال فهو كعاصب فضل له شيء فينظر في الأصلح من العفو وضده بخلاف ما إذا ~~عفا واحد من بنين فيسقط القتل والنظر للحاكم ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد ~~كما سبق وهذا بخلاف حد القذف فإنه إذا قام به بعض الورثة أجيب ولو عفا غيره ~~والفرق أن للقصاص بدلا كما في السيد (قوله: وجاز صلحه إلخ) في السيد فرع إن ~~صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو يعد مدة فأقوال: ابن كنانة: PageV04P199 # بأقل) من الدية (وأكثر) فإنها غير متقررة في العمد على المشهور (والخطأ ~~كبيع الدين) وهو الدية فيمتنع بدين وعن العين يعين للنسيئة وبأقل لضع وتعجل ~~وبأكثر أبعد للسلف بزيادة ويجوز حيث لا مانع (ولا يمض صلح جان على العاقلة ~~ولا عكسه وعفوه) عن الخطأ (وصية) في الثلث (وتدخل الوصايا) مطلقا (في الدية) # وفي السيد: فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو بعد مدة ~~فأقوال ابن كنانة: الشرط باطل والصلح جائز وقال ابن القاسم: ينقض الصلح ~~ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز وقال ابن نافع: ينقض ويقتص وقال المغيرة: ~~الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيره ويراه حسنا عن ابن ~~حبيب وأصبغ أنه جائز وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: ~~"غيب وجهك عني" أو كما قال. راجع البخاري، فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود ~~أو الدية فلهم ذلك اه. اين سلمون بالمعنى. اه. مؤلف على (عب). # (قوله: وهو الدية) فإنها دين وما صالح به مأخوذ عنها (قوله: وعن العين ~~بعين) اتحد الجنس او اختلف ولو عجل الصلح وجواز صرف ما في الذمة بمعجل إذا ~~كانا حالين (قوله: ولا يمضي صلح جان إلخ) لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ~~ولا ترجع عليه فلا يلزمها صلحه (قوله: وعفوه عن الخطأ إلخ) أي: أن عفو ~~المجني عليه ms2318 عن الجاني في الخطأ ينزل منزلة الوصية بالدية لعاقلة الجاني ~~فتكون في ثلثه فإن خرجت منه فواضح وإن زادت عليه بطل الزائد وإن كان له مال ~~غيره ضمت لماله ودخلت الوصايا في ثلث الجميع (قوله: الوصايا مطلقا) أي كانت ~~بالثلث أو بشيء معين (قوله: في الدية) أي: في ثلثها فإنها مال من أمواله ~~لملكه لها بآخر من # الشرط باطل والصلح جائز وقال اب القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ~~ولا يجوز القتل وقال ابن نانفع ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح ~~لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا ونحوه لابن حبيب عن أصبغ ففي ~~الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما ~~قال راجع البخاري فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك أفاده ~~ابن سلمون وكتب السيد عن البدر إن قال: لا تعفوا عن قاتلي فإن ثبت القتل ~~بقسامة فلأوليائه العفو وإن ثبت بالنية فلا عفو لهم وكذا إن وكل وكيلا على ~~أن يعفو فإن ثبت PageV04P200 # الخطأ (وإن قبل سببها حيث أمكنه التغيير بعده) فلم بفعل شرط فيما بعد ~~المبالغة (لا) تدخل الوصايا (في العمد إلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) ~~أي: الدية (وللجاني تحليف الولي ما عفا فإن نكل برئ بيمين) واحدة وفي (بن) ~~استشكال ذلك عن ابن عاشر والمسناوى معقولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين ~~فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو وقد وجهوا هنا اليمين بمجرد دعوى ~~العفو ثم أثبتوه بالنكول # حياته (قوله: الخطأ) وكذا العمد الذي لا قصاص فيه أو ما فيه حكومة (قوله: ~~وإن قبل سببها) أي: هذا إذا كان الإيصاء بعد سبب الدية بل وإن كان قبل ~~سببها وهو الجرح وما في حكمه وإنما بالغ على الإيصاء قبل السبب لدفع توهم ~~عدم الدخول فيها لأنها لم تكن موجود حين الوصية وهي إنما تكون فيما علمه ~~حينها وإنما دخلت فيها الوصية لأنه لما أمكنه التغيير ولم يفعل نزل ذلك ~~منزلة ms2319 العلم (قوله: حيث أمكنه إلخ) بأن كان حيا ثابت الذهن (قوله: لا دخل ~~الوصايا في العمد) لأنها مال طرأ بعد موته لا علم له به (قوله: وإلا أن ~~يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: بقبول وارثه لها ولم يغير مع إمكانه فتدخل ~~فيها الوصايا وهذا بخلاف ما لو قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد ~~أوصيت بثلثها فإنه لا يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شيء كما في كتاب ~~محمد أو قال: تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فإن وصيته لا تدخل في دية ~~العمد بغير الشرط المذكور في المصنف لنها ليست من ماله وإنما أراد ما لم ~~أعلم من مالي انظر (الحطاب) (قوله: تحليف الولي ما عفا) إذا ادعاه عليه ~~فأنكره (قوله: بيمين واحدة) لأنها هي التي كانت على المدعى فردها على ~~الجاني (قوله: وقد وجهوا هنا إلخ) وذلك خلاف جعله مما لا يثبت إلا بعديلن ~~فإن مقتضاه عدم توجه اليمين بمجرد الدعوى وما في شرح التاودى على العاصمية ~~هنا لعلة ينكل عنها فيكون من باب: "ادرءوا الحد بالشبهات" لا يدفع الإشكال ~~وإنما يفيد أن المعول عليه ما هنا (قوله: ثم اثبتوه) أي: # بقسامة فالأمر لهم وببينة فالأمر للوكيل في العفو (قوله: لا في العمد) ~~أي: الذي فيه القصاص بدليل قوله بلصقه إلا أن يعلم منفوذا لمقاتل بقبولها ~~فإنه يدل على أن الدية ليست الواجب الأصلي أما العمد الذي لا قصاص فيه ~~فحكمه حكم الخطأ لتعين المال في كل (قوله بقبولها) أي: بالفعل ولا يفيد ~~التعليق على القبول قبله PageV04P201 # واليمين (وحلف أن له به بينة غائبة) إن ادعى ذلك (وتلوم) (وقتل بما قتل ~~به) كالعصى ولا ينظر لعدد الضربات (إلا بخمر) كأن يكرهه على الإكثار منه ~~(ولواطا وسحر وما يطول فبالسيف) ولا يلزم أن يصنع السحر بنفسه على المعتمد ~~قيل معنى لا يقتل بلواط لا يجعل له خشبة للفحش وإلا فاللواط لا يقتل عادة ~~وموت المجني عليه فرض اتفاق شيخنا إن قلت: اللائط يرجم فأين السيف؟ ms2320 # فالجواب: تصويره بإتيان أجنبية في دبرها فماتت وهي بكر ولك أن تقول قد ~~يسقط الحد بما لا يسقط القصاص (وهل والسم) يقتص فيه بالسيف أيضا (أو يجتهد # العفو (قوله: غائبة) ولو بعيدا على ظاهر المدونة وأبقاها عليه عياض ~~والصقلي لأن القاتل جازم بحصول العفو وأن له به بينة وقيدها ابن عرفة وتبعه ~~ابن مرزوق وابن ناجي بالقرب معترضا إطلاق الصقلي والقرب من إفريقي للمدينة ~~(قوله: وتلوم) أي بالاجتهاد فإن حضرت البينة عمل بمقتضاها وإلا اقتص منه ~~فإن قدمت بعد ذلك وشهدت بالعفو ينبغي أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص ~~منه ولا يكون من خطأ الإمام فإن اقتص الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا ~~فيما يظهر (قوله: وقتل بما قتل به) ولو نارا لعموم قوله تعالى: {وإن عاقبتم ~~فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم} وهذا إذا ثبت القتل ببينة فإن ثبت بقسامة لم يقتل ولا بالسيف ~~قاله ابن رشد (قوله: ولا ينظر لعدد الضربات) بل يضرب إلى أن يموت ولا يقال: ~~هاذ مما يطول لأنه يضرب بموضع خطر يسرع منه الموت (قوله: إلا بخمر إلخ) لأن ~~ذلك معصية ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعصية لأنه فسق (قوله: وسحر) ولو ثبت ~~بإقرار خلافا لما في الخرشي (قوله: وما يطول) كنخسه بإبرة أو منعه طعاما ~~وشرابا حتى يموت (قوله: ولك أن تقول قد يسقط الحد إلخ) بأن يكون ثبت ~~بشاهدين على إقراره باللوط ثم رجع فإن رجوعه إنما يقبل من حيث عدم الرجم ~~فلا ينافي قتله بالسيف أو حصل القتل بما لا يوجب الحد بأن لم يغيب الحشفة ~~أو كان مع حائل كثيف تأمل (قوله: والسم) # بأن قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها أو قال ~~تدخل وصيتي فيما عملت وما لم أعلم ولا دخل الوصية بدون الشرط المذكور لأنها ~~ليست من ماله انظر (ح) (قوله: قد يسقط الحد) كان رجع عن إقراره (قوله: PageV04P202 # فيما يقتل منه ms2321 خلاف ومكن مستحق من السيف مطلقا) لأنه الأصل (واندرج طرف ~~إن تعمده) ولا يندرج الخطأ (وإن لغيره) أي: المجني عليه (ولم يقصد مثله) ~~وإلا لم يندرج راجع لما بعد المبالغة أيضا وخصه بعضهم بما قبلها (كالأصابع ~~في اليد) تشبيه في الاندراج إن لم يقصد مثلة (ودية الخطأ على البادي مخمسة ~~بنت مخاض وولد لبون) ذكر وأنثى (وحقة وجذعة) بالسوية فإن عدمت الإبل ~~فقيمتها وقيل: ما على حاضرتهم (وربعت في العمد بحذف ابن اللبون وغلظت على الوالد # بالفتح في الأكثر والضم لغة أهل العالية والسكر لغة بني تميم (قوله: فيما ~~يقتل منه) أي: في القدر الذي يقتل منه بسؤال أهل المعرفة (قوله: مطلقا) أي: ~~حصل القتل الأول به أو بغيره فإن السيف أخذ من غيره (قوله: واندرج) أي: في ~~قتل النفس لأنها تأتي على الجميع (قوله: إن تعمده) أي: الجاني ثم قتله بعد ~~ذلك ولا يندرج الخطأ لأن فيه الدية (قوله: لم يندرج) بل يفعل به مثلها ~~(قوله: راجع لما بعد المبالغة أيضا): أي: كما أنه راجع لما قبلها وهذا ظاهر ~~التوضيح واستظهره (بن) (قوله: وخصه بعضهم) كابن مرزوق والمواق وبهرام ~~وتبعهم (عب) و (حش) (قوله: بما قبلها) أي: وما بعدها يندرج مطلقتا (قوله: ~~كالأصابع في اليد) كانت أصابع المجنى على يده أو غيره وهذا إن كانت الجناية ~~على أصابع المجني عليه عمدا وأما إن كانت خطأ فديتها وفي الكف حكومة كما ~~يفيده ما مر وصوبه (ر) و (بن) خلافا لما في (عب) تبعا ل (تت) من القصاص ~~(قوله: ودية) بوزن عدة من الودى كفتى الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه ~~(قوله: مخمسة) أي: رفقا بالمؤدى (قوله: بنت مخاض إلخ) أي عشرون من كل نوع ~~من الخمسة المذكورة (قوله: وقيل: ما على حاضرتهم) استظهره الخرشي و (نف) ~~(قوله: في العمد) أي: الذي لا قصاص فيه كعفو أو زيادته على المجني عليه ~~بإسلام أو لكونه من المتالف أو لقبول الدية فيه مبهمة وكذا ما سقط فيه ~~القصاص لعدم وجود مثله في الجاني ms2322 والمشهور أن دية العمد حالة وقيل: تنجم ~~عليه كالخطأ انظر (بن) (قوله: وغلظت على الولد) أي تغليظا تاما وإنما غلظت ~~عليه لأنها حالة متوسطة بين العمد والخطأ فإن تعمد الرمي يناسبه التغليظ ~~وما عنده من الحنان والشفقة يناسبه # راجع لما بعد المبالغة أيضا) هو ما قواه (بن). (قوله: ودية) بوزن عدة من ~~الودى بوزن PageV04P203 # وإن علا وأما في عمد لا يقتل به) فإن قصد إزهاق روحه قتل وفي (بن) إلا أن ~~يكون المستحق ابنا آخر فليس له قتله بالأولى من عدم تحليفه (ثلاثين جقه ~~ومثلها جذعة وأربعين خلفة) بكسر اللام (حوامل بلا سن والجرح كالنفس) في ~~التغليظ (وعلى الشامي والمصري المغربي ألف دينار وعلى العراقي والفارسي ~~والخرساني إثنا عشر ألف درهم وثلثا فقط) ولا تربيع في العمد (بنسبة زيادة) ~~قيمة (المثلثة للمخمسة والكتابي نصفه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل ~~نصفه وفي الرقيق # إسقاط القتل كالخطأ فإن عفى عنه فيما يقتل فيه فهل تكون مربعة وهو ظاهر ~~كلام الشاذلي في شرحه الكبير أو مثلثة قاله (عج) على الرسالة (قوله: في عمد ~~لا يقتل به) كرميه بحديدة أو سيف أراد به أدبا أو لم يرد شيئا (قوله: فإن ~~قصد إزهاق روحه) فيما يحتمل قصد قتله وعدمه وأقر بقصد قتله وأما ضجعه وذبحه ~~وشق بطن فلا يحتمل غير قصد القتل (قوله: بلا سن) أي بلا حد بسن فيما ذكر ~~والجرح كالنفس كان الجرح شأنه القصاص منه أم لا بلغ ثلث الدية أم لا فإن ~~كان فيه حكومة وكانت يسيرة بحيث يجتمع في واحدة مثلا من الإبل فإنه يؤخذ من ~~كل نوع بحسبه (قوله: في التغليظ) فتربع على غير الأب وتثلث عليه ولو في عمد ~~فيه القصاص لأن الأب لا يقتص منه في الجرح بحال كما في (بن) (قوله: وعلى ~~الشامي إلخ) وكذلك أهل مكة والمدينة الآن وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال ~~الأموال فإذا غلب على أهل بلد شيء كانوا من أهله وإن استوى عندهم نوعان فمن ~~كل بحسبه (قوله: ألف دينار) أي ms2323 شرعية وهي أكبر من دنانير مصر كما مر في ~~الزكاة فكل مائة شرعية تزيد على المصرية سبعة عشر دينارا ونصف دينار وستة ~~خراريب وثلاثة أسباع خروبة (قوله: وثلثا) أي: الذهب والفضة (قوله: ولا ~~تربيع في العمد) مراعاة للقول بأنها إذا قبلت تكون مخمسة مؤجلة (قوله: ~~بنسبة زيادة إلخ) يزاد على دية أهل الذهب أو الفضة بنسبة زيادة قيمة الدية ~~المثلثة على المخمسة فإذا كانت قيمة المخمسة والمثلثة مائة وعشرون فزيادة ~~قيمة المثلثة خمس قيمة المخمسة فيزداد في دية الذهب أو الفضة خمسها فتكون ~~من الذهب ألفا ومائتين ومن الفضة أربعة عشر ألفا وأربعمائة (قوله: ~~والكتابي) أي: لا من له كتاب ولو حربيا وكالذمي الحربي المؤمن (قوله: نصفه) ~~أي نصف الحر المسلم (قوله: والمرتد) هذا قول ابن القاسم وأحد قولي أشهب ~~وقوله الآخر: دية من ارتد PageV04P204 # قيمته وإن زادت) على الدية (وفي الجنين وإن علقة) دم لا يذيبه الماء ~~الحار إذا صب عليه (عشر) واجب (أمه) من دية أو قيمة الأمة (نقدا أو غرة عبد ~~أو وليدة تساويه) أي: العشر وحدها سبع سن الاثغار ليصح التفريق كما في (حش) ~~(والأمة من سيدها) الحر (والنصرانية) الحرة (من العبد المسلم كالحرة) ~~المسلمة في الثاني ومن دين سيدها في الأولى (إن انفصل ميتا وهي حية وإن نزل ~~حيا) ثم مات كما هو واضح من السياق (فالدية) فيه (بقسامة) ولو مات عاجلا ~~بخلاف غير # إليه وقال سحنون: ليس فيه إلا الأدب مراعاة لمن يرى استتابته (قوله: ~~قيمته) أي: على أنه قن ولو مدبرا أم ولد أو مبعضا كمعتق لأجل لذلك الأجل ~~وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان (قوله: وإن زادت على الدية) لأنه ~~مال كسائر السلع (قوله: دم لا يذيبه الماء الحار) وإلا فلا شيء فيه فلا ~~يقدر ذلك قبل المبالغة وإنما يقدر قبلها المضغة (قوله: أو قيمة الأمة) ~~وتعتبر القيمة يوم الإلقاء أو يوم سببه (قوله: نقدا) أي: غير عرض وحالا ~~فاستعمل النقد في معنييه في مال الجاني إلا أن تبلغ الثلث لتعدد ms2324 الجنين ~~فعلى العاقلة منجمة (قوله: أو غرة) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني لا ~~لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد (قوله: عبد إلخ) ~~ينبغي أن تكون من البيض وغلا فن السودان (قوله: أو وليدة) أي أمة صغيرة ~~(قوله: تساويه) أي: وجنين الأمة لم يساوه إلا اثنان فهما فالمراد بالعبد أو ~~الوليدة الجنس (قوله: والأمة من سيدها) أي: وجنين الأمة الحاملة من سيدها ~~ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد كذلك كما ~~في (عب) (قوله: المسلمة في الثاني إلخ) دفع به ما يقال في كلامه تشبيه ~~الشيء بنفسه فإن النصرانية حرة (قوله: ومن دين إلخ) عطف على المسلمة أي ~~والحرة من دين سيدها (قوله: وإن نزل حيا) أي: حياة محققة بأن استهل صارخا ~~أو رضع كثيرا أو نحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة (قوله: بقسامة) أي أنه ~~مات من فعل الجاني فإن لم يقسموا فلا غرة لهم كما اختاره عبد الحق مخالفا # فتى كما في القاموس الهلاك (قوله: غرة) ولو سوداء خلافا لمن عين البيضاء ~~تمسكا بما في الغرة من البياض وجوابه كما في شارح الموطأ أنها في عرف اللغة ~~بمعنى الرقبة (قوله: إن انفصل) في شرح الموطأ نقل الإجماع على أن الجنين إن ~~مات في PageV04P205 # الجنين إذا مات عاجلا لاقسامة فيه والفرق أن الجنين يحتمل موته بغير ~~الضرب لأنه يسرع له الموت بأدنى سبب (وإن ماتت فديتها) فإن حيى فديتان ~~(والتخويف) بغير حق (والشم كالضرب) فيجب دفع ما شمت لها ويضمن من العادة ~~تنبيهه على كالحقنة (وإن تعمد ببطن أو ظهر فالقصاص بقسامة لا رأس) على ~~التراجح مما في الأصل في الكل (وتعدد الواجب تعدده) أي: الجنين وتحمل ~~العاقلة خطأ بلغ ثلث الجاني أو المرأة (وورثت على الفرائض) خلافا لمن جعله ~~للمرأة لأنه كعوض جزء # لقول بعض شيوخه لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات فأبوا أن يقسموا ~~فلهم دية يد وفرق بين قطع اليد بأنه موجود بخلاف ms2325 موجب الغرة فإنه مفقود ~~باستهلاله حيا ثم مات (قوله: وإن ماتت) أي: نزل كله بعد موتها أو بعضه ~~(قوله: فديتها) أي ولا شيء فيه (قوله: والتخويف إلخ) أي بشرط أن تشهد ~~البينة بملازمتها الفراش من وقت التخويف أو الشم إلى أن القت جنينها ~~وكالضرب أيضا شرب الدواء الذي يعلم منه إسقاط الجنين غالبا فعلى الأم الغرة ~~أو الطبيب كما في (الحطاب) (قوله: فيجب دفع ما شمت لها) إن طلبته أو علموا ~~به وبأنها إن لم تعط منه سقط حملها فإن لم يعطوها ضمنوا فإن لم تطلب عند ~~عدم علمهم فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها (قوله: ويضمن من العادة إلخ) وهي ~~بمصر لى المحقون ونازح الكنيف فإن نبهت الأم ولم تخرج فعليها الغرة (قوله: ~~وإن تعمد) أي: وإن تعمد الجاني الضرب وإن لم يقصد الجنين إلا إذا كان ~~الضارب الأب (قوله: لا رأس)؛ أي: ففيه الدية بقسامة (قوله: في الكل) أي: في ~~البطن أو الظهر والرأس (قوله: وتعدد الواجب)؛ أي: المتقدم ذكره وهو العشر ~~أو الغرة إن لم يستهل والدية أن استهل (قوله: وورث)؛ أي: الواجب (قوله: على ~~الفرائض)؛ أي: فرائض الله أي ما فرضه في القرآن فرضا وتعصيبا ولا يخالف هذا ~~قولهم الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه ~~مال يملكه الموروث هنا عوض ذاته فإن كان الضارب الأب فلا يرث كالأم إن ~~أسقطته (قوله: خلافا لمن جعله للمرأة) هو ربيعة بن عبد الرحمن وقال ابن ~~هرمز: للأم والأب على # بطنها ولم ينفصل لا شيء فيه والأدب لابد منه على كل حال (قوله: فالقصاص) ~~أي: فيما نزل حيا ثم مات الذي هو موضوع القسامة قبله (قوله: لمن جعله ~~للمرأة) PageV04P206 # منها (وفيما لا قصاص فيه ولا شيء مقدر حكومة من الدية بنسبة نقصانه) ~~بالجناية (ولو كان عبدا كسقيط البهيمة) في نقص أمه حكومة (مع قيمته إن نزل ~~حيا وفي الجائفة والآمة ثلث والمنقلة وهي الهاشمة) على الأقرب (عشر ونصفه ~~وخطأ الموضحة نصفه) أي: العشر (فقط ms2326 برئن على شين أولا هذا إن كن برأس أو لحي # الثلث والثلثين (قوله: وفيما لا قصاص إلخ) أي: من الجراح عمدا أو خطأ ~~وذلك كعظم الصدر وهشم الفخذ (قوله: حكومة) أي: شيء محكوم به (قوله: بنسبة ~~نقصانه إلخ) بأن برئ على شين فيقوم عبدا من جنس صفته إن أبيض فأبيض وإن ~~حبشيا فحبشيا وإن أسود فأسود، فيما يظهر صحيحا وبما نقصته الجناية وبنقص ~~قيمته معيبا عن قمته صحيحا يؤخذ من الدية والتقويم بعد البرء لئلا يتدامى ~~الجرح أي: النفس أو إلى ما تحمله العاقلة فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه ~~سوى الأدب في العمد واستحسن ابن عرفة القول بأن على الجاني أجرة الطبيب ~~وثمن الدواء سواء برئ عما يشين أم لا مع الحكومة في الأول بخلاف ما فيه شيء ~~مقرر فليس فيه سواء ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فمعه أجرة ~~الطبيب وثمن الدواء أفاده (عب) (قوله: في نقص أمه حكومة إلخ) وبالحمل ~~وبدونه فيرجع بما نقصت الجناية من قيمتها قبل الجناية عليها (قوله: مع ~~قيمته إن نزل إلخ) وهل يراعى في تقويمها كونها تجلب عليه وهي على صورة عجل ~~كما في مسألة من أهلك عجل بقرة أو لا يراعى ذلك؟ (قوله: وفي الجائفة إلخ) ~~وكذا الدامغة كما في العلمى (قوله: ثلث) أي: ثلث دية الخطأ والظاهر أنها ~~مخمسة كالدية الكاملة وكذلك جراح الخطأ والظاهر أن جراح العمد الذي لا قصاص ~~فيه كذلك (قوله: على الأقرب) هو ظاهر المدونة قال الإمام: لا أراها إلا هي ~~وقال غيره في الهاشمة دية الموضحة أو مع حكومة (قوله: وخطأ الموضحة) وفي ~~العمد القصاص (قوله: برئن على شين إلخ) فلا يزاد على القدر المذكور ولا ~~ينقص عنه (قوله: هذا) أي لزوم القدر. المذكور في هذه الجراحات وهو راجع لما ~~عدا الجائفة فإنها مختصة بالظهر والبطن كما مر فقوله إن كن أي مجموع ~~الجرحات لا جميعها لأن الجائفة لا تكون برأس ولا لحى أهلى وقوله: ولحى أعلى ~~لا يتأتى في الآمة ms2327 فإنها مختصة بالرأس فاشتراطه فيها لبيان الواقع فهو من ~~باب صرف الكلام لما يصلح له. # هو الحنفية والظاهرية تمسك به دواء بأن الجنين لم يملك الغرة حتى تورث ~~عنه وأجيب بأن المقتول خطأ لم يملك للدية وهو تورث عنه إنما النص متبع انظر ~~شارح PageV04P207 # أعلا وإلا فحكومة وزيدت) الحكومة (في خط الموضحة) على أرشها هذا هو ~~المشهور (وقيمة العبد فيهن كالدية) في أخذ الواجب منها ويقوم قنا ولو كان ~~ذا شائبة كما في حاشية أبي الحسن ويأتي في المكاتب خلاف (وفي غيرهن) من ~~جراح العبد (ما نقصه وتعدد الواجب بجائفة نفذت) من البطن للظهر (كموضحة ~~وآمة ومنقلة لم تتصل) بأن سد اللحم بينهما (أو تراخت) لا إن اتصلت ولو ~~بضربات في فور (والدية في العقل أو السمع أو البصر أو الذوق) وسكت الأصل عن ~~اللمس قيل: فظاهره الحكومة (أو قوة الجماع أو النسل أو التجذيم أو التبريص ~~أو التسويد أو القيام) مع الجلوس أولا (وفي الجلوس وحده حكومة كالأذنين مع ~~بقاء السمع) وما في الأصل ضعيف (وتقطع الجنون بحبسه) فإن جن في كل سنة شهرا فنصف # (قوله: وإلا فحكومة) أي: وإلا يكن شيء من الجراح المذكورة برأس أو لحى ~~أعلى بأن فيغيرهما كيد وعين ورجل فحكومة من الدية بنسبة نقصانه إلخ (قوله: ~~وزيدت الحكومة إلخ) أي إذا برئت على شين (قوله: فيهن) أي: في هذه الجراحات ~~(قوله: في أخذ الواجب منها) فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من دية الحر فيؤخذ ~~في موضحته نصف عشر قيمته وفي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ~~(قوله: من البطن إلخ) أو من أحد الجنبين للآخر (قوله: كموضحة) أي: تعددت ~~(قوله: لا إن اتصلت إلخ) أي: فلا يتعدد الواجب (قوله: والدية في العقل) أي: ~~الدية الكاملة في كل واحد من هذه المذكورات (قوله: والذوق) هو القوة ~~المنبثة في العصب المفروض على جزم اللسان يدرك به الطعام لمخالطة الرطوبات ~~اللعابية التي في الفم ووصولها إلى العصب (قوله: اللمس) هو قوة منبثة في ~~جميع ms2328 البدن يدرك بها الحرارة والرطوبة وضديهما ونحوهما عند المماسة ~~والاتصال به (قوله: فظاهره الحكومة) لأنه لم يذكره فيما فيه شيء مقرر ~~(قوله: أو قوة الجماع) بأن أبطل اتعاظه أو قطع ماءه ولا يندرج في دة الصلب ~~وإن كان قوة الجماع فيه فعليه ديتان في ضرب صلبه فأبطله وجماعه (قوله: أو ~~القيام) وفي بعضه حكومة على الظاهر (قوله: كالأذنين) تشبيه في الحكومة ~~(قوله: وما في الأصل إلخ) من أن فيهما الدية. # الموطأ (قوله: عن اللمس) وأما الشم فقد حصل التعرض له قوله: عند وجوب ~~العقل PageV04P208 # سدس الدية وقس (أو الشوا جميع جلد الرأس أو اليدين أو الرجلين أو الشفتين ~~أو الشفرين) حتى يد العظم (أو الأنثيين) قطعا أو رضا مع الذكر أولا (وأحد ~~ذلك نصفها أو مارن الأنف أو الحشفة وبعضهما بحسابه) منهما لامن الأصل (وذكر ~~الخنثى نصف حكومة ونصف دية) كالإرث (وهل في العنين) والشيخ الفاني (دية # (قوله: وقس) فإن كان في كل شهر يوما فثلث العشر وفي الليل دون النهار أو ~~بالعكس عشر سدس الدية ولا ينظر لطول أحدهما عن الآخر لأنه أمر قريب والظالم ~~أحق بالحمل عليه أو نظرا لجبر قصر أحدهما في زمن بطوله في زمن آخر (قوله: ~~أو الشوا) عطف على العقل وقوله: جميع جلد إلخ تفسير للشوا جمع شواة فإن ~~أذهب بعضها فبحسابه ويحتمل حكومة (قوله: أو اليدين) ولو من الساعد وقوله: ~~الرجلين ولو رأس الورك وسواء قطع كلا منهما أو أبطل منفعته بكسر أو غيره ~~كرعشة (قوله: الشفرين) تثنية شفر بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان في ~~جانبي الفرج المحيطان به المغطيان له (قوله: حتى بدا العظم) وإلا فحكومة ~~(قوله: أو الانثيين) أي: من حر وأما من عبد ففي الشامل ولوجب عبدا أدب في ~~العمد ولا غرم إن لم ينقصه وإلا غرم نقصه ويأتي في العتق أنه يعتق عليه ~~(قوله: مع الذكر أولا) فلا يندرجان في دية الذكر ولو قطع الجميع مرة واحدة ~~كما في (المواق) عند قوله إلا المنفعة بمحلها (قوله: وأحد ذلك) ms2329 أي: ما تقدم ~~من اليدين ونحوهما وظاهره وتوفى السمع وكان لا يسمع إلا بها فليست كعين ~~الأعور وفي القلشاني على الرسالة عن أشهب أنها كعين الأعور (قوله: أو مارن ~~الأنف) عطف على العقل (قوله: وبعضها) أي المارن والحشفة (قوله: منهما) أي: ~~يقاس من المارن والحشفة لا من الأنف والعسيب (قوله: وذكر الخنثى نصف حكومة ~~ونصف دية إلخ) لأنه على احتمال أنوثته فيه حكومة ولعل المراد بها ما يجتهد ~~فيه الإمام لهذا العداء لا ما سبق في تقويمه لأن قذع ذكرها لا ينقصها تدبر ~~اه مؤلف على (عب). # إلخ وكذا يأتي الكلام والصوت (قوله: مع الذكر) ولا يندرج أحدهما في الآخر ~~(قوله: نصف حكومة) المراد بالحكومة في ذكر المرأة الذي يعطى الخنثى نصفه ما ~~يراه الحاكم باجتهاده لا المعنى السابق في النقص من قيمتها على فرض رقيتها ~~فإن PageV04P209 # ورجح أو حكومة خلاف أو ذهاب اللبن أو فساده وفي الحلمتين فقط) من غير ~~إفساد اللبن (حكومة واستؤنى بحلمتى الصغيرة للإياس وبسن الصغير للأبعد منه) ~~أي: من الإياس (ومن سنة وسقط) الكلام (إن عادت كالأولى وإلا فبحسبها) في ~~النقص وفي ذهاب الجمال بالكبر حكومة (وورثا) أي: القود والعقل (إن مات) ~~الصغير زمن الانتظار (وجرب العقل بخلوات) ينظر هل يفعل فيها فعل العقلاء ~~والمدعى في هذه الأولياء (والسماع بأن يصلح من الجهات مع سد الصحيحة وله ~~بما نقص عن # (قوله: أو ذهاب اللبن إلخ) عطف على ما فيه الدية كان ذلك بقطع الحلمتين ~~أو غيره فإن عاد ردت ما أخذت (قوله: من غير إفساد إلخ) صادق بمن لا لبن ~~فيها أصلا كالعجوز (قوله: واستؤنى بحلمتى الصغيرة) لتختبر هل بطل لبنها أم ~~لا ويوضع العقل على يد أمين فإن ماتت قبل أن يعلم ذلك فدية كما إذا قطع ~~بعدم عوده الآن (قوله: وبسن الصغير) أي: واستؤنى في قلع سن الصغير الذي لم ~~يثفر وإلا فلا استيناء (قوله: وسقط الكلام) قود أو عقلا لا يقال المقصود في ~~العمد إيلام الجاني بمثل فعله لأن سن الصغير لا ms2330 يماثل سن الكبير لنبات سنه ~~وعدم نبات سن الكبير (قوله: فبحبسها في النقص) فإن نقص نصفها فنصف الدية ~~وهذا إذا عادت قدر ما ينتفع به كما للخمى وإلا فالقصاص في العمد والدية في ~~الخطأ (قوله: وجرب العقل بخلوات) أي: جربه أهل المعرفة باستغفاله في خلوات ~~متكررة ويتجسس عليه بالدخول عليه فيها وينظر له فيها هل يفعل أفعال العقلاء ~~أم ذهب عقله كله أو بعضه ثم إن علم حال المجنى عليه قبل الجناية فظاهر وإلا ~~حمل على أنه كان كاملا إذ الظالم أحق بالحمل عليه والمراد بالكمال الوسط ~~فإن شكت أهل المعرفة فيما نقص بالجناية أثلث أو ربع حمل في العمد على الأول ~~للعلة المذكورة وفي الخطأ على الثاني لأن الذمة لا تلزم بمشكوك فيه ذكره ~~(عب) (قوله: والسماع) أي: وجرب السماع المدعى ذهابه (قوله: بأن يصاح) أي: ~~من سكون الريح ووجه الصائح لوجهه (قوله: من الجهات)؛ أي: الأربع المشرق ~~والمغرب والجنوب والشمال (قوله: مع سد الصحيحة) أي: سدا متقنا ثم يقرب منه ~~أو يبعد عنه شيئا فشيئا إلى أن يسمع ثم تسد تلك الأذن الصحيحة ويصاح به # المرأة إذا كان لها ذكر لا تنقص بقطعه كذا يظهر (قوله: الكلام) أي: ~~القيام بالدية PageV04P210 # أذنه الصحيحة أو سمع وسط) إن ادعى الذهاب منهما (إن حلف ولم يختلف في ~~الجهات بينا) وإلا فهدر (والبصر بالرؤية كذلك) بإغلاق الصحيحة إلخ (والشم ~~والذوق بما لا صبر عليه) من روائح وطعوم (وإن ادعى ذهاب الجميع فإن أمكن ~~اختياره فعل) كأن يصاح في السمع على غفلة والبصر بالأشعة التي لا يطيقها ~~(وإلا حلف # كذلك ولو من مكان واحد فيما يظهر (قوله: سمع واسط) لا في غاية حدة السمع ~~ولا في غاية ثقله وأن يكون مثله في السن (قوله: إن ادعى الذهاب منهما) كان ~~ذهابه منهما بالجناية عليهما أو من أحدهما والأخرى معدومة أو ضعيف قبل ذلك ~~(قوله: إن حلف) أي: على ما ادعى انتهاء سمعه إليه وهي يمين تهمة إذ الجاني ~~لا يحقق كذب المجنى عليه وإنما ms2331 يتهمه (قوله: ولم يختلف في الجهات) أي: لم ~~يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا بأن لم يختلف أصلا أو اختلاف متقاربا ~~(قوله: وإلا فهدر) أي: وإلا يحلف أو اختلف اختلافا بينا فهدر لا شيء فيه ~~لأن ذلك يدل على كذبه (قوله: بإغلاق الصحيحة إلخ) أي: من أماكن مختلفة ثم ~~تغلق المصابة وينظر انتهاء ما أبصرت به الصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى ~~فإذا علم قدر النقص كان له بحسابه فإن جنى عليهما نسب لبصر وسط إن لم يعلم ~~بصره قبل الجناية وإلا فلما علم أقل من الوسط أو أكثر (قوله: بما لا صبر ~~عليه) فإذا علمت منه النفرة والقرينة الدالة على كذبه عمل عليها وهذا إذا ~~ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق بيمين من غير اختيار لعدم إمكانه وينسب لشم وذوق ~~وسط لعسر الإمتحان قال ابن غازي (قوله: وإن ادعى ذهاب الجميع) أي: جميع ~~السمع والبصر (قوله: وإلا حلف) أي: وإلا يمكن اختبار بألا يمكن أن يصاح ~~عليه في غفلة وظاهره أنه لا حلف مع الاختبار والذي في التوضيح والرماصى و ~~(شب) أنه يصدق معه بيمين # أو القصاص (قوله: والشم) أي: إن ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق لعسر الامتحان ~~فيه وفي الذوق ونسب لشم وسط لعسر الامتحان كما لابن غازى ولذا لم يذكر ~~النقص إلا في السمع وشبه به البصر (قوله: ذهاب الجميع) يعني فيما تعرض فيه ~~للبعض وهو السمع والبصر (قوله: والا خلف) قيل: يحلف أيضا مع الاختبار ولعله ~~إذا لم يتضح إيضاحا بينا. PageV04P211 # (ورجع لنقص النطق للعارفين وفي ذهاب كله ودية) كالشم (وبعض اللسان لم ~~يذهبه حكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء وساعد مع ودية أصبع فيه وأصبعان ~~فأكر ديتهما فقط وأليتين) لرجل أو امرأة (وسن مضطربة جدا وعسيب بعد الحشفة ~~وظفر خطأ وفي عمده القصاص وفي الإفضاء خلاف) اقتصر في الأصل على الحكومة ~~واستظهر في توضيحه الدية بالأولى من الشفرين # (قوله: ورجع لنقص النطق للعارفين) أي: لما يقوله أهل المعرفة الناشئ عن ~~اجتهادهم في ذلك ولا ينظر في النقص إلى ms2332 عدد الحروف فإن فيها الرخو والتشديد ~~فإن اختلفت في ذهاب ربعه أو ثلثه أعطى الثلث والظالم أحق بالحمل عليه في ~~العمد وإلا فالربع لما تقدم كذا في (عب) قال القلشاني على الرسالة: وفيه ~~نظر فإن الجاني وإن ظلم لا يظلم والجاري على القواعد أنه يغرم المحقق وهو ~~الربع (قوله: النطق) ولو بالقوة كلسان الصغير قبل نقطه لأن الغالب نطقه بعد ~~والخرس نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس (قوله: حكومة) ~~بتقويمه عبدا على ما تقدم (قوله: كلسان الأخرس) أي: فيه حكومة إن لم يذهب ~~صوته أو ذوقه وإلا فدية والمراد به من عدم النطق دائما لا من يعرض له عدم ~~النطق لعارض واحتمال زواله ويتبين ذلك بنظر أهل المعرفة (قوله: واليد ~~الشلاء) عطف على لسان ففيها حكومة ولو كان الجاني كذلك والشلاء فاقدة النفع ~~أصلا (قوله: ديتهما فقط) أي: ويندرج الساعد فيما ذكره (قوله: وأليتين) بفتح ~~الهمزة فيهما حكومة خلافا لقول أشهب بدية خطأ (قوله: وسن مضطربة جدا) بأن ~~لا يرجى ثبوتها إذا أقلعت وينبغي إن لم يكن أخذ لها عقلا فإن اضطربت لا جدا ~~ففي قلعها العقل كاملا (قوله: وعسيب بعد الحشفة) لأن الدية إنما هي للحشفة ~~وإطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان فإنه إنما يقال ~~مع الحشفة واستظهر في التوضيح وجوب الدية قال: لأنه يجامع به (قوله: على ~~الحكومة) قال (عب) معنى الحكومة هنا أن يغرم ما شابها عند الأزواج بأن يقال ~~ما صداقها على # (قوله: للعارفين) ولا ينظر لعدد الحروف لاختلافها بالشدة والرخاوة (قوله: ~~كلسان الأخرس) وأما الصغير ففي لسانه الدية لأن احتمال خرسه بعبد والظاهر ~~الاستيناء ببعضه لوقت النطق المعتاد فإن عطله أو عطل ذوقه وهما ديتان PageV04P212 # (ولا يندرج تحت المهر كالبكارة بغير الذكر إلا لزوج بني) فتندرج في جميع ~~المهر (وفي الأصبع عشر الدية والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه) كما سبق ~~في المستحسنات (والزائد القوي كالأصلي وفي الضعيف حكومة إن قطع وحده وإلا ~~فهدر وفي السن وإن سوداء ms2333 نصف العشر كتسويدها وغيره) من تحمير وصفرة (إن كان ~~مثله) أي: السواد في إذهاب الجمال (عرفا وباضطرابها جدا وردت إن عاد # أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص ومثله في الخرشي ~~والظاهر أن المراد النقص من الدية لا من الصداق لعدم انضباطه إذ قد تزوج ~~مرارا (قوله ولايندرج) أي: الإفضاء ولو من أجنبي اغتصبها (قوله: كالبكارة ~~بغير الذكر) أي: لا يندرج في المهر ما شأنها عند الأزواج بالنسبة للمسالمة ~~ولو أزالها غير الزوج وأما إزالتها بذكر فتدرج تحت المهر لأنها من لواحق ~~الوطء إذا لا يمكن إلا بخلاف الإفضاء والظاهر أن القول قوله في إزالتها ~~بذكره إذا ادعت عليه أنه بغيره لأن الأصل عدم العداء (قوله: إلا لزوج بني) ~~وإلا لزمه الارش مع نصف الصداق فإن لم يطلق فلا شيء عليه (قوله: في الأصبع) ~~من اليد أو الرجل (قوله: عشر الدية) أي: دية من قطعت أصبعه فيجري ذلك في ~~دية الكتابي والمجوسي الذكر والأنثى وفي دية غير الإبل وشمل المخمسة ~~والمربعة والمثلثة (قوله: وإلا غلة) بفتح الميم على الأفصح والضم رديء ~~(قوله: والزائد) أي العضو الزائد أصبعا أو غيره (قوله: كالأصلي) أي: في ~~الدية لا في القصاص فإنه لا قصاص فيه لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع ~~أصلية (قوله: وفي السن) أي جنسه الشامل للضرس والناب والرباعية وغير ذلك ~~(قوله: وإن سوداء) كان ذلك خلقه أو بجناية (قوله: وصغرة: وخضرة (قوله: إن ~~كان مثله إلخ) وإلا فعلى حساب ما نقص (قوله: وباضطرابها جدا) لأنه أذهب ~~منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطريت لا جدا ~~فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها وهذا في الخطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء أو ~~حمراء أو صفراء وكان عرفا كالسوداء فهل كذلك أم لا ولو تعمد الجناية على سن ~~فسودها ثم سقطت فهل يقتص منه فإن # والبعض بحسبه (قوله: إلا لزوج) ويحرم عليه إزالتها بغير الذكر ويؤدب قال ~~شيخنا (قوله: كالأصلي) في العقل لا ms2334 القصاص. PageV04P213 # البصر أو قوة الجماع ومنفعة اللبن) أو السمع (وفي الأذن إن ثبت خلاف ~~وتعددت الدية) بتعدد الجناية (إلا في منفعة ومحلها) كالأذن والسمع (وليس ~~الرأس محل العقل) بل القلب (ولا الصلب محل) قوة (الجماع) فلا اندراج فيما ذكر # حصل مثل ذلك فلا كلام وإن لم يحصل فيها الاسوداد فهل يؤخذ لذلك شيء أم لا ~~وإذا ضربها عمدا فاسودت أو اضطربت جدا ولم تسقط فهل كالخطأ ففي الشامل فإن ~~اشتد اضطرابها ثم قلعها وإن خف فبحسابه منها كاسوداد وإلا فدية ما ذهب وبين ~~ما لا قصاص فيه ويؤخذ منه وإن استطيع فعل ذلك به فعل وإلا فالعقل في العمد ~~وأما في الخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها فقد تم عقلها وفي قطع بعضها ~~بحسابه ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقى واضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة ~~أرباع العقل ولو اسود نصفها واحمر أو اصفر باقيها وكان كالسواد ثم عقلها ~~أيضا أفاده (عب) (قوله: وردت) أي الدية ولو حكم بها حاكم (قوله: إن عاد ~~إلخ) أي كما كان قبل الجناية (قوله: أو السمع) وكذا الشم والذوق واللمس كما ~~في (عب) (قوله: وفي الإذن إلخ) أي في رد العقل وعدمه إن ثبتت خلاف وعلى ~~الأول فالفرق بينها وبين السن إذا ثبتت فلا يرد عقلها أنها لا يجري فيها ~~الدم والأذن إذا أردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم (قوله: وتعددت ~~الدية) وكذا الحكومة (قوله: إلا في منفعة ومحلها) أي: فلا تتعدد الدية في ~~ذهابها مع محلها فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ~~ونطقه وكذا إن فعل به ما منع به واحدا منهما أو هما مع بقاء اللسان فدية ~~واحدة إذا ذهب ذلك كله بضربة أو ضربات في فور وإلا تعدد والمراد بمحلها ~~الذي لا توجد إلا به فإن وجدت بغيره وبه ولو أكثرها ككسر صلبه فأقعد وذهبت ~~قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في ~~الصلب (قوله: كالأذن والسمع) وكذا ms2335 الأنف والشم هذا هو النقل كما في (بن) ~~خلافا لما في (عب) المبنى على تعريف الفلاسفة للسمع والشم (قوله: وليس ~~الرأس إلخ) فلا تندرج دية الموضحة في دية العقل (قوله: بل القلب) هذا قول مالك # (قوله: وفي الأذن إن ثبتت) وذلك لسريان الدم فيها فربما عادت كحالها ~~الأول بخلاف السن (قوله: كالأذن والسمع) أي: الأنف والشم خلافا لما في (عب) PageV04P214 # (والأنثى كالذكر في دون ثلثه) وإلا رجعت نسبتها لديتها (وضم متحد الفعل ~~أو متوالية كالمحل في الأصابع) فإذا قطع لها من يد ثلاثة فثلاثون ثم الأصبع ~~من تلك اليد بخمس ومن غيرها بعشر وقيد (عج) الضم باتحاد الجاني (لا في ~~الأسنان # وأكثر أهل الشرع ويدل عليه قوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} وقال ~~ابن الماجشون وأبو حنيفة وأكثر الفلاسفة: محله الرأس (قوله: والأنثى كالذكر ~~إلخ) أي: في جراحها فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإن ~~قطع ثلاثة أصابع وثلثا أو قطع لها أربع أصابع رجعت لديتها فلها في الأربع ~~عشرون من الإبل لرجوعها لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها ~~روى مالك عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون ~~قلت: فأربعة قال: عشرون فقلت: سبحان الله لما عظم جرمها قل عقلها فقال: ~~أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال: تلك السنة يا ابن أخي ~~(قوله: وضم متحد الفعل إلخ) أي: ما ينشأ عن اتحاده أو عن موالاته ولو تعدد ~~المحل في الجناية على المرأة وفائدة الضم أن الجناية إذا بلغت ثلث دية ~~الرجل رجعت لديتها فإذا ضربها ضربة واحدة أو ضربات في فور واحد قطع لها ~~أربع أصابع من كل يد أصبعان أو من يد ثلاثة ومن الأخرى أصبع فلها في الأربع ~~عشرون فقط (قوله: كالحل) أي: فإنه يضم متحده ولو تعدد الفعل حيث لم يكن ~~فورا (قوله: في الأصابع) قيد فيما بعد الكاف وتبع الأصل في هذا واعترضه ~~ربان المناقل وما قطع من ms2336 الأنف ونحوه كالأصابع كاللحمي انظر (بن) (قوله: من ~~تلك اليد) أي: التي قطع منها الثلاثة وأما من غيرها فلا ضم (قوله: باتحاد ~~الجاني) فلا يضم فعل شخص لآخر فمن قطع ثلاثة أصابع من مرأة ثم جنى عليها ~~غيره فقطع لها أصبعا آخر كان على الثاني عشر لا خمس (قوله: لا في الأسنان) ~~أي: لا ضم فيها البعض بل يؤخذ لكل سن خمس من الإبل فكل ضربة إذهبت بها سنا ~~أو سنين أو ثلاثا أو ربعا أو خمسا فلها # (قوله: في دونه ثلثه) يجردون على أنها تتصرف وإلا قدر موصول كما سبق ~~نظيره (قوله: كالمحل في الأصابع) اقتصاره في الأصابع للأصل واقره شراحه ~~ومشايخنا وفي (بن) عن (و) اعتراض ذلك بأن اللخمى نص على أن المناقل وما قطع ~~من المارن ونحوه كالأصابع (قوله: وقيد (عج)) أي: فيما بعد الكاف وهو الضم PageV04P215 # ولا في المواضح والمناقل ولا العمد للخطأ وإن عفت) المرأة في العمد فلا ~~ضم حتى يترتب عليه رجوعها لنفسها إن بلغت الثلث (ونجمت دية الخطأ على ~~العاقلة والجاني كأحدهم إن بلغت ثلث المجني) عليه (أو الجاني وثبت بلا ~~إقرار) فالإقرار خاص به ولو عدلا خلافا (للطخيخي) (وإلا فحالة عليه؛ # في كل سن خمس إذا كان في ضربات متفرقات ليس فورا قال الزرقاني: والفرق ~~بين الأصابع والأسنان أن الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو ~~الواحد بخلاف الأسنان فإنه لما كان منها مستقلا وليس اتصالها كاتصال ~~الأصابع صارت بمثابة أعضاء فإن الأصابع عروقها متصلة ببعض فقطع بعضها قد ~~يبطل منفعة بقيتها ثم عدم الضم في الأسنان ما لم يضربها ضربة أو ضربات في ~~فور فيقع ما يبلغ ثلث دية الرجل فترجع لديتها (قوله: ولا في المواضح ~~والمناقل) أي: لا يضم بعض الأفعال فيها البعض كما لو أوضحها موضحتين فأخذت ~~عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرأة ~~الواحدة الثلث (قوله: ولا العمد للخطأ إلخ) أي: ولا يضم العمد للخطأ كما لو ~~قطع لها ms2337 ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها بعد ذلك ثلاثة أصابع خطأ فلها في كل ~~أصبع عشر من الإبل وسواء اتحد محلهما كيد واحدة وتعدد ولو كان العقل هنا ~~بالعمد والخطأ (قوله: وإن عفت) ما قبل المبالغة القصاص (قوله: والجاني ~~كأحدهم) أي: الجاني الذكر البالغ العاقل إذ غيرهم لا يعقل ولا عن نفسه كما ~~حققه (بن). (قوله: بلا إقرار) بل ببينة أو لوث (قوله: وإلا فحالة عليه) أي: # باتحاد المحل وأما الضم بتوالي الفعل ففي (عب) ولو من جماعة روى مالك في ~~الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في ~~أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل ~~فقلت: م في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من ~~الإبل فقلت: حين عظم جرمها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد: أعراقي ~~أنت؟ قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم قال: تلك السنة يا ابن أخي. اه. # يريد أن أهل العراق يعارضون النص بالقياس (قوله: بلا إقرار) بل بينة أو ~~قسامة PageV04P216 # كالعمد والعبد وما لا يقتص) منه (لعدمه و) أما (لخطره) فعليها وهي أقرب ~~عصبة) والجد مؤخر عن بنى الأخوة هنا كما سبق ولهم هنا فرق العشيرة أخوة ~~الجل والفضيلة بنو جده وفي (عج) وغيره: # ولا تبلغ الثلث وثبتت بلا إقرار بأن لم تبلغه أو ثبتت بإقرار فحالة عليه ~~فيما له (قوله: كالعمد) أي: كنية عمد على نفس أو طرف تكون حالة عليه في ~~ماله إذا عفى عنه عليها (قوله: لعدمه) أي: لعدم العضو المائل لعضو المجنى ~~عليه كما لو فقأ أعور عين سالم عمدا مماثلة للمعدومة فالدية عليه حالة في ~~ماله أو لعدم المكافأة كقطع مسلم يد كافر وذكره مع دخوله في العمد لئلا ~~يتوهم إلحاقه بالخطأ لتعذر القصاص فيه (قوله: وأما لخطره إلخ) أي: وأما ~~لمالا يقتص منه لخطره كالجائفة والآمة وكسر الفخذ وعظام الصدر فعلى العاقلة ~~وإنما تحمل كسر الفخذ حيث بلغ ms2338 الثلث وأما إذا جنى ولا مماثل له وبفرض وجوده ~~لا يقتص منه لأنه متلف فيتعارض فيها مفهوم قوله: لعدمه وهذا والظاهر العمل ~~على الثاني (قوله: فعليها) أي: العاقلة إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو ~~الجاني (قوله: عمارة) بالفتح وقد تكسر كما # (قوله: والعبد) لأن شرط تحمل العاقلة حرية كل من الجاني والمجنى عليه كما ~~في (بن) وجناية العبد في رقبته وبخير سيده (قوله: ولهم هنا) أي: العرب في ~~القرائب العصية فهي أسماء لغوية ربما وقع بعضها موقع بعض أو اختلف في ~~تفسيرها وعبارة المصباح يقال: أنساب العرب ست مراتب شعب ثم قبيلة ثم عمارة ~~بفتح العين وكسرها ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة فخذ ثم فصيلة فالشعب: هو النسب ~~الأول كعدنان والقبيلة: ما انقسم فيه أنساب العمارة والفخذ: ما انقسم فيه ~~أنساب البطن والفصيلة: ما انقسم فيه أنساب الفخذ (قوله: أخوة الرجل) قال في ~~القاموس عشرية الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (قوله: بنوجده)؛ أي: ~~الأقرب فقد مثله في المصباح بالقياس (قوله: وفي (عج) وغيره)؛ هذه إشارة ~~لوجه ذكره له مع أنه لا يترتب عليه حكم فقهي إنما الفقه كما قال: أقرب عصبة ~~على الترتيب PageV04P217 # (قبيلة قبلها شعب وبعدهما ... عشيرة ثم يظن تلوه فخذ) # (وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته ... ولا سداد لسهم ما له قذذ) # والشعب بفتح أوله ويسكر والقذذ بضم القاف وفتح المعجمة جمع قذة ريش السهم ~~ولم أذكر ما في الأصل من تقديم ديوان أعطوا لتضعيف (ر) اعتبار الديوان في ~~العاقلة وأقره (بن) (ثم الموالى الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال ثم نجمت ~~عليه وهل حد الطبقة الذي لا ينتقل معه للأخرى سبعمائة أو زيادة بينه على ~~ألف خلاف وإلا ضم) كالطبقة الثانية (كأن تفرقت الطبقة في القرى لا في ~~الأقاليم أو البدو والحضر فيختص من هو عندهم # في القاموس (قوله: لتضعيف ... (ر) إلخ) بأن خلاف ظاهر المدونة من قول ~~مالك أنما العقل القبائل كانوا أهل ديوان أم لا قاله ابن رشد وقد نقله في ~~التوضيح وقال ms2339 اللخمى القول بأنها على أهل الديوان ضعيف (قوله: ثم الموالى ~~الأعلون) وهم المعتقون بكسر التاء لأنهم من العصبة (قوله: ثم نجمت عليه) ~~أي: ثم إن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن الأخذ منه نجمت على الجاني ~~(قوله: حد الطبقة) من العصبة وما بعدها (قوله: أو زيادة بينة) كالعشرين ~~(قوله: وإلا ضم إلخ) أي: وإلا تبلغ الطبقة الحد المذكور ضم إليها من الطبقة ~~التي بعدها فتحمل ما زاد على عدد التي قبلها فإن لم يوجد بعدها أحد فعلى ~~الجاني (قوله: كأن تفرقت إلخ) تشبيه في الضم (قوله: لا في الأقاليم إلخ) ~~أي: لا تضم إن تفرقت في الأقاليم أو البدو والحضر لفقد العلة وهي التناصر ~~بل يختص من هو عندهم حال الضرب وإن كانت # السابق فلما وقع في (عج) وغيره كره أن يجهله الطالب (قوله: وليس يؤدي ~~الفتى) إشارة لقوله تعالى: {وفصيلته التي تؤويه} وحذف من النظم العمارة وقد ~~علمتها في كلام المصباح كما أن المصباح حذف العشيرة ويروى بدل العشيرة في ~~النظم العمارة (قوله: لتضعيف (ر) أي: بأنه خلاف ظاهر المدونة وممن ضعفه ~~اللخمى وابن رشد ونص مالك في الموطأ: قد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان ~~الديوان في زمن عمر بن الخطاب (قوله: زيادة بينة) كعشرين وهناك قول أنها لا ~~تحد بعدد وأن مرجع ذلك للاجتهاد انظر (بن) (قوله: لا في الأقاليم) لزوال ~~العلة وهي التناصر (قوله: PageV04P218 # حال الضرب وضرب على كل ما لا يضره ويحل بموت وفلس وعقلت عن صبي ومجنون ~~ومرأة وفقير) ومنه الغارم (ولا يعقلون) ولا عن أنفسهم على المعتمد (وضرب ~~على غائب علم رجوعه أو أشكل وقرب كالجاني ولو بعد) لمباشرته (الكاملة في ~~ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث سنة والنصف والثلثان سنتان ~~وثلاثة الأرباع ثلاثة) وفي (حش) ترجيح أن المؤجل ربع في النصف # إقامته عند غيرهم أكثر على الظاهر (قوله: وضرب على كل) أي: ممن ms2340 تلزمه ~~الدية (قوله: ما لا يضره) بل بضرب عليه قدر طاقته لأنها مواساة وطريقها عدم ~~التكلف لئلا يبطل الحمل في الدماء (قوله: ويحل) أي: ما ضرب (قوله: ومنه ~~الغارم) أي: من الفقير وهذا إشارة إلى وجه عدم ذكره تبعا للأصل (قوله: ولا ~~يعقلون) أي: من ذكر من الصبي وما بعده لعدم التناصر الذي هو علة الضرب ~~والأخير لا إعانة منه ثم هو بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله: وهي العصبة ~~إذ تخرج منه المرأة (قوله: ولا عن أنفسهم على المعتمد) خلافا لما في (عب) و ~~(عج) (قوله: وضرب على غائب علم إلخ) وإلا فلا تضرب عليه ولو قدم وقت الضرب ~~لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم فصار كأهل إقليمم آخر (قوله: كالجاني) ~~تشبيه في الضرب عليه (قوله: الكاملة في ثلاث إلخ) استئناف بياني كأنه سئل ~~عن تنجيمها في كم من الزمن فقال: الكاملة فهو مبتدأ خبره في ثلاث سنين أي: ~~كائنة وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم المراد أي دية كانت كان ~~المقتول مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى كانت على نفس أو طرف كقطع يد أو قلع ~~عين أو ذهاب عقل خطأ (قوله: تحل) أي: النجوم المفهومة من السياق أو الكاملة ~~باعتبار أجزائها (قوله: من يوم الحكم) أي: اولها من يوم الحكم لا القتل ~~خلافا للابهري (قوله: والنصف إلخ) يأخذ في النصف كل ربع سنة وفي الثلثين كل ~~ثلث في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع ثلاثة) كل ربع في سنة (قوله: وفي (حش) ~~إلخ) خلافا لما في الأصل من أن المؤجل في # وامرأوة مثلها الخنثى ولم يجرؤه على الإرث بحيث يغرم نصف ما يطيق للتساهل ~~هنا فإنها معونة ومواساة وبابها التسامح ولأن شأنه عدم المناصرة كالمرأة ~~(قوله: ومنه الغارم) إشارة لوجه عدم ذكره مع أنه في الأصل (قوله: على ~~المعتمد) خلافا لما في (عب) (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافا لما في الأصل من أن ~~التأجيل بالثلث PageV04P219 # وثلاثة الأرباع (والعواقل إن لزمتهم جناية واحدة) بأن اشتراك أشخاص ~~(كعاقلة) فنصب كل ms2341 عاقلة في ثلاث سنين (كجنايات على عاقلة) فتغرم الجميع في ~~ثلاث سنين (وعاقلة الذمي أهل ديته) فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه ~~(والصلحى أهل صلحه وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا) لأنه من ~~خطاب الوضع # النصف الثلث في سنة السدس في سنة وفي ثلاثة الأرباع الثلثان في سنتين ~~ونصف السدس في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع) عطف على النصف أي: وفي ثلاثة ~~الأرباع (قوله: فنصيب كل عاقلة إلخ) وإن كان دون الثلث أو اختلفت دياتهم ~~فات كل عاقلة تدفع ما لزمها من نوع ما عندها (قوله: فتغرم إلخ) أي: فهو ~~تشبيه بما قبله في أن المتعدد كالمتحد (قوله: أهل دينه) أي: الذين يحملون ~~عنه الجزية أن لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فشمل المرأة (قوله: ~~فلا يعقل يهودي إلخ) لعدم التناصر (قوله أهل صلحه) أي: من أهل دينه ومفاد ~~بهرام المواق و (تت) عدم تقييده بذلك (قوله: الحر) أي: لا العبد لعدم صحة ~~عتقه إذ لا ولاء له وفيه أنه إذا لم يكفر بالعتق كفر بالصوم كالظهار وفي ~~كلام ابن عبد السلام ما يفيده ولذلك اعترض ابن مرزوق التقييد بالحر على ~~صاحب الأصل بأنه لم يره لغيره ومتبوعيه (قوله: المسلم) لأن الكافر ليس من ~~أهل القرب (قوله: لأنه من خطاب الوضع) أي: لأن التكفير من خطاب الوضع ~~واعترض هذا في التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب ~~التكاليف إلا أن يقال: من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي فيعتق عنه الولى ~~فإن عجز أخر الصوم # وما فضل في سنة (قوله: فنصيب كل عاقلة) ولو نابها دون الثلث أو اختلفت ~~أنواع دياتهم فتدفع ما يخصها من نوع ديتها (قوله: أهل دينه) إلا من أعتقه ~~مسلم فالصواب أن الذي يعقل عن بيت المال لأنه الذي يرثه حيث لا ورثة انظر ~~(بن) (قوله: الحر) لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولا له كذا ل (عب) واعترضه ~~(بن) بأنه لا مانع من تكفيره بالصوم كالظهار وفي كلام ابن ms2342 عبد السلام ما ~~يفيده (قوله: خطاب الوضع) اعترضه في التوصيح بأن جعل الصوم أحد قسميها ~~يقتضي أنها من خطاب التكليف إلا أن يقال من خطاب الوضع بالنسبة لقسم المال PageV04P220 # القتل سبب للكفارة والوجوب على الولى فى (ح) إذا انتهبت فوجدت ولدها ميتا ~~كفرت والدية على عاقلتها لأنها انقلبت عليه وهى نائمة ثم ذكر ما يفيد أنه ~~إذا انتبها فوجداه ميتا بينهما هدر (أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق ~~رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا) إن قتل (صائلا)؛ # لبلوغه كما يأتى أه مؤلف على (عب) (قوله: إذا انتبهت إلخ) ومثله امتناعها ~~من إرضاعه لا لقصد قتله فمات لا سقوطه منها أو سقيه دواء فمات فهدر كذا فى ~~الحطاب وقد يقال: يجب حمله على ما إذا علم أن موته من المرض الأصلى وإلا ~~فهو من الخطأ فيلزمها الدية تأمل المؤلف (قوله: لأنها انقلبت عليه إلخ) أي: ~~فهو خطأ (قوله: هدر) قد يقال: مقتضى القواعد أن الدية على عاقلتهما (قوله: ~~أو شريكا) أي: لصبى أو مجنون أو غيرهما فعلى كل كفارة لأنها لا تتبعض وكذا ~~لو قتل صبيان أو مجنونان ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من ~~المقاتلين وإن لم يجب على كل من البالغين من الدية إلا جزء يسير لأن ما هنا ~~عبادة برقبة كاملة كما هو ظاهر الآية فلا تتبعض (قوله: إذا قتل مثله) خرج ~~المرتد في السيد لا حاجة للجمع بين قاتل وقتل فكان يقول: وعلى الحر إلخ إذا ~~قتل أو على القاتل الحر إلخ مثله ويكون معمولا للقاتل. اه. مؤلف على (عب) ~~(قوله: معصوما) لا قاتل زنديق أو زان محصن فلا كفارة عليه (قوله: خطأ) أي: ~~عمدا عفى عنه فلا تجب بل تندب كما يأتى رآه كاليمين الغموس (قوله: ولعجزها ~~شهرات) أي: صومهما (قوله: كالظهار) أى: حالة كون الرقبة والشهرين كالظهار ~~فى اشتراط إسلامها وسلامتها من العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم ~~وغيره مما يصححه أو يبطله ويؤخر صوم العاجز لطاقته والصبى لبلوغه والمجنون ~~لإفاقته ms2343 (قوله: لا إن قتل صائلا) أى: لا كفارة على من قتل صائلا عليه أى: ~~قاصدا الوثوب عليه وإنما تعرض لهذا مع تصريحه بقوله: خطأ لئلا يتوهم أنه ~~لما لم يكن فيه قتل يحب فيه الكفارة كالخطأ فدفع ذلك بالتنبيه عليه وهو ~~محترز قوله معصوما # فقط فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم لبلوغه كالمجنون لإفاقته والعاجز ~~لإطاقته (قوله: صائلا) محترز معصوما ونص عليه لئلا يتوهم أنه لما كان لا ~~قصاص فيه PageV04P221 # و) لا كفارة من مال (قاتل نفسه كديته) تشبيه فى العدم (وندبت فى جنين ~~وعبد وعمد وذمى وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة وإن يقتل مجوسى أو عبده أو ~~نكول المدعى على ذى اللوث وحلفه) فيجلد نظرا للوث (والقسامة فى القتل الحر المسلم # (قوله: ولا كفارة من مال إلخ) لسقوط الخطاب بما يموته (قوله: كديته) أي: ~~كل من الصائل وقاتل نفسه فلا تجب على العاقلة لورثته (قوله: وعبد) أي: ~~لغيره أوله (قوله: وعمد) أى: لم يقتل به أما لكونه عفى عنه أو لعدم التكافؤ ~~وأما إن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمدا أو خطأ (قوله: وعليه) أي: ~~القاتل عمدا البالغ حيث لم يقتل للعفو عنه أو لزيادته بحرية وإسلام (قوله: ~~مطلقا) أي: كان القاتل حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو امرأة (قوله: ~~جلد مائة ثم حبس) أفاد أن الحبس متأخر عن الجلد وهو أحسن قولين (قوله: أو ~~نكول المدعى) أي: عن إيمان القسامة التي وجبت عليه إذا كان اللوث عدلا ~~واحدا أو مجهول الحال على وجوب القسامة بذلك لا إن كانوا غير عدول أو تتوسم ~~فيهم الجرحة وإنما فيه السجن الطويل رجاء أن توجد بينة عادلة انظر الحطاب ~~(قوله: على ذى اللوث) أي: على القاتل الذى قام عليه اللوث (قوله: وحلفه) ~~الواو بمعنى مع أى: أو نكول المدعى مع حلف ذى اللوث وهو المدعى عليه وأولى ~~لو نكل فإنما قيد بالحلف لكونه داخلا تحت المبالغة يعنى إذا نكل من قام له ~~لوث من ولاة الدم ms2344 عن القسامة فردت على المدعى عليه فحلف خمسين يمينا لردها ~~كما توجهت كما يأتى فعليه جلد مائة وحبس سنة لثبوت ذلك بما أوجب القسامة ~~(قوله: فى قتل الحر إلخ) أي: كونه مقتولا ووجوده كذلك ولهى قاتله خرج ~~بالقتل الجرح وبالحر العبد وبالمسلم الكافر فلا قسامة فيما ذكر # يلحق بالخطأ (قوله: وعمد) لم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة فإن قتل به فلا ~~كفارة (قوله: وذمى) عمدا أو خطأ (قوله: مطلقا) ولو عبدا ولم يشطروها بالرق ~~مع أنهم أجروها على حكم الحدود فى سقوطها بالإنكار بعد إقرار عفى عنه وإن ~~لم يفد الإنكار فى سقوط القصاص أى: ولم يوجد عفو انظر (بن) واختلف فى ~~المقدم من الضرب والسجن لكنا تابعنا الأصل فى تقديم الضرب (قوله: وحلفه) ~~وأولى نكوله بل هو داخل فيما قبل المبالغة (قوله: فى قتل الحر المسلم) لا ~~فى PageV04P222 # بقول من به الأثر) إذ المشهور إلغاء التدمية البيضاء (دمى عند فلان ولو ~~أطلق) لم # لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقسامة فى النفس ولأن حرمة الجرح ~~أخف من حرمة النفس ألا ترى أنه كفارة فيه كما فى النفس والعبد والكافر أخفض ~~رتبة من المسلم والمراد بالقتل الهلاك (قوله: بقول من به الأثر إلخ) أي: ~~البالغ ذكرا أو أنثى لا صبى ولو راهق وإن وجبت القسامة فيه بغير قوله كما ~~مر وشرطه العقل إذ المجنون لا يعتبر قوله ولا يشترط عدالته على قول مالك ~~وكافة صحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه فإن العداوة تؤكد صدق المدعى ~~وألغى كثير العمل بالتدمية رأو أنها دعوى من المقتول والناس لا يعطون ~~بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر ورأى علماؤنا أن ~~الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك الدم كيف وهو الوقت الذى يندم ~~فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الأحكام على غلبة الظن وأيدوا ذلك بكون ~~القسامة خمسين يمينا مغلظة احتياطا فى الدماء ولأن الغالب على القاتل إخفاء ~~القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك فليتدبر أه ms2345 مؤلف على (عب) (قوله: إذ ~~المشهور) علة للتقييد بكونه به الأثر (قوله: إلغاء التدمية البيضاء) أى: ~~التي لا أثر معها قال القلشانى: ومن ذلك ادعاء السم ولا أثر به (قوله: دمى ~~عند فلان) وإن كان ذلك غير لائق به إلا أن يقول أولا: لا أدرى كما فى ابن ~~يونس أو فلان أو فلان وإن حلف كل خمسين يمينا ولا دية وليست كمسئلة دخول ~~القاتل بين محصورين لأنه ليس هناك إلا قول المقتول وهو كالشاهد وهو إذ ~~اضطرب فى شهادته بطلت أو ببرئة ثم يرجع ويدعى أنه أبرأه للخوف منه\ # جرحه لخفة أمر الجرح عن النفس ولا قتل عبد أو كافر لأنهم لا يبلغون حرمته ~~(قوله: ذمى إلخ) إنما يعتبر قول الحر البالغ العاقل لا العبد ولا الصبى ولو ~~راهق ولا المجنون وإن ثبت اللوث فيهم بغيره ولهم ولا يشترط عدالته على قول ~~مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه لأن العداوة تؤكد صدقه ~~وألغى كثير العمل بالتدمية قالوا: هى دعوى من المقتول والناس لا يعطون ~~بدعواهم والأيمان لأن تثبت الدعاوى وإنما تردها عن المنكر ورأى علماؤنا أن ~~الشخص عند موته لا ينجاسر على الكذب فى سفك الدم فإنه وقت يئدم فيه النادم ~~ويقلع فيه الظالم والغالب على القائل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى ~~الاستحسان إعمالها PageV04P223 # يبين أعمدا أم خطأ (وبينوا) معتمدين على القرائن (فإن قال بعض: عمدا ~~وبعض: لا نعلم بطل) قول مدعى العمد (بخلاف الخطأ فلمدعيه نصيبه بحلفه ~~الجميع) أى: جميع الأيمان (وإن اختلفوا فيهما) أى: فى العمد والخطأ (فلكل ~~دية خطأ ومدعى العمد تبع) يسقط بنكول مدعى الخطأ ويدخل فى نصيب من حلف منهم ~~(وإن خالفوا المقتول) فى العمد والخطأ (بطلت ولو رجعوا) له (أو بشاهدين # فلا يصدق كما فى الحطاب خلافا لما فى المعيار عن ابن الماجشون (قوله: ~~وبينوا) أي: بين أولياؤه أنه عمد أو خطأ والواو للحال أو الاستئناف (قوله: ~~بطل قول مدعى العمد) لعدم الاتفاق عليه (قوله: بخلاف الخطأ) أي: بخلاف ما ~~إذا ms2346 قال بعض خطأو بعض لا نعلم فلا يبطل قول مدعى الخطأ لأنه مال أمكن ~~توزيعه بخلاف العمد (قوله: بحلفه الجميع) أي: جميع الأيمان فإن نكلوا كلهم ~~أو بعضهم عن الجميع ردت على عاقلة القاتل فإن حلفوها كلهم سقطت الدية وإن ~~نكل بعضهم دفعت حصته (قوله: وإن اختلفوا) أي: مع استوائهم فى درجة القرابة ~~وفى كون كل له التكلم كأولاد أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت مرتبتهم قربا ~~وبعدا مع كون التكلم لجميعهم كبنت مع أعمام فقالت العصبة: عمدا والابنة: ~~خطأ فدمه هدر ولا قسامة ولا دية ولا قود لأنه إن كان عمدا فلذلك للعصبة ولم ~~يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ المدعى عليه ما ~~قتله عمدا ويحرز دمه كما فى الموازية فإن قالت العصبة والابنة عمدا حلفت ~~العصبة خمسين يمينا وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنت لأنه ~~يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى فإن اختلفا فيهما مع استواء ~~الدرجة وليس للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا ~~عبرة بكلام مع بنين (قوله: فلكل دية خطأ) ويحلف الجميع أيمان القسامة ~~(قوله: من حلف منهم) أي: من مدعى الخطأ ولو البعض (قوله: وإن خالفوا ~~المقتول) أي: كلهم أو بعضهم (قوله بطلت) لأنه إذا كان المقتول هو القاتل ~~عمدا وهم خطأ فقد أبرأ العاقلة وهم أبرؤا القاتل وإن كان بالعكس فالعكس ~~(قوله: ولو رجعوا له) لأنهم كذبوا أنفسهم # مع التشديد بكونها خمسين يمينا مغلظة احتياطا فى صون الدماء ومدار ~~الأحكام الشرعية على غلبة الظن (قوله: بطل قول مدعى العمد) لأنه لا يتبعض ~~بخلاف الخطأ فكالأموال (قوله: ومدعى العمد تبع) ولابد من حلفه على طبق ~~دعواه PageV04P224 # على ضرب ثم يتأخر الموت) وإلا لم يحتج لقسامة (وإن اختلفا) أى: الشاهدان ~~(فى كيفيته) أى: القتل (بطل) وإن لم يلزمهم بيانها ابتداء (أو إقرار ~~المقتول به يقسم لمن ضربه مات أو رئى يتشحط بدمه والقاتل بقربه عليه الأثر ~~والعدل كالشاهدين إلا ms2347 فى إقرار المقتول بالخطأ فلغو) لأن المقتول كالشاهد ~~على العاقلة بالدية فلا ينقل عنه إلا اثنان (والمرأتان كالعدل والأيمان ~~معه) ومعهما (لقد ضربه) تقوية فلا يحتاج ليمين أخرى مكملة للنصاب على ~~المشهور (ولمن ضربه مات لا بإقرار القاتل بخطأ) # (قوله: على ضرب) وإن لم يكن به أثر (قوله: فى كيفيته) من عمد أو خطأ أو ~~آلة (قوله: بطل) لتناقض الشهادتين وإن تأخر موته فإن صدقت البينة أحدهما ~~كان لوثا (قوله: أو إقرار المقتول به) أي: بالضرب أي: من يصير مقتولا واو ~~مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يشهد باثنان على الإقرار واثنان على معاينة ~~الضرب بدليل ما يأتى ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربه فسقط فمات حلفوا لقد ~~حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: أو رئى) عطف على قوله ~~بقول من به الأثر إلخ (قوله: يتشحط) أي: يضطرب (قوله: والقاتل بقربه إلخ) ~~أى: أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره (قوله: كالشاهدين) أي: فى ~~كونه لوثا فى الشهادة على معاينة الضرب مطلقا أو الإقرار فى العمد (قوله: ~~كالشاهد) أي: على العاقلة أى بخلاف العمد فإن المنقول عنه فيه إنما يطلب ~~ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص (قوله: فلا يحتاج ليمين إلخ) لأن هذه اليمين ~~اجتمع فيها أيمان القسامة واليمين المكملة للنصاب (قوله: على المشهور) ~~خلافا لمن قال بالحلف معه (قوله: لا بإقرار القاتل) أى: المجرد عليه وإلا ~~فلوث على العاقلة # فمعنى التبعية قوله يسقط إلخ (قوله: على ضربه) وإن لم يكن به أثر (قوله: ~~أو إقرار المقتول به) أى: بالضرب والمقتول مجاز أول على حد أعصر خمرا وأو ~~تجوز الجمع بأت يشهد شاهدان على معاينة الضرب وآخران على إقرار المقتول به ~~ويكون من قوله الآتى ووجبت وإن تعدد اللوث (قوله: يقسم لمن ضربه مات) هذا ~~فى الشاهدين على معاينة الضرب بدليل ما يأتى فى الشاهد وأولى منه إقرار ~~المقتول به ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربته فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ~~ضربته ولمن ms2348 حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: والقاتل بقربه) شمل الخارج من ~~مكانه PageV04P225 # فليس لوثا على العاقل بل يثبت عليه بمجرده ولو عدلا على المعتمد كما سبق ~~(أو وجوده بدار قوم) وكذا بلدهم حيث تطرق غيرهم (ووجبت وإن تعدد اللوث وإن ~~دخل من شهد بقتله فى محصورين حلف كل خمسين والدية عليهم) إن حلفوا كلهم أو ~~نكلوا كلهم (أو على من نكل وإن انفصل باغيتان عن قتلى فالمعنى به) مما فى ~~الأصل كما فى (بن) وغيره (القسامة إن كانت تدمية # (قوله: ولو عدلا) لا يتهم فى إغناء مورثة المقتول أو أخذ رشوة منهم على ~~إقراره (قوله: أو وجوده) عطف على المنفى أى: فليس لوثا إذ لا يشاء رجل أن ~~يلطخ قوما بذلك إلا فعل ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه فى مكان يتهم هو به ~~وليس الموت فى الزحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعية تجب فيه ~~القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع (قوله: وكذا بلدهم) ولو مسلما ~~بقرية كفر على الأصح كما فى الشامب إلا لعداوة دنيوية ولم يخالطهم غيرهم ~~(قوله: حيث تطرق إلخ) وإلا فلوث يوجب القسامة من ذلك من سكن بزوجته بمحل ~~منفرد عن الناس ثم وجدت مقتولة انظر المعيار (قوله: ووجبت) أى: القسامة إن ~~أراد الأولياء القتل أو أخذ الدية (قوله: وإن تعدد اللوث) كشهادة عدل ~~بمعاينة القتل وقول المقتول قتلنى فلان وشهادة عدلين على إقراره (قوله: وإن ~~دخل) أي: ولم يعرف (قوله: فى محصورين) وإلا فهدر لاحتمال أن القاتل ممن هرب ~~(قوله: حلف كل إلخ) لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين يمينا ولأن التهمة ~~تتناول كل واحد بمفردة إذ القاتل واحد فيحتمل كل أنه هو (قوله والدية ~~عليهم) أى: فى أمواله فى العمد فإن كان خطأ فالدية على عواقلهم (قوله: إن ~~حلفوا كلهم) بلا قسامة على أولياء المقتول فكان الغرم على جميعهم للقطع ~~بكذب أحدهم وهو غير معين (قوله: أو على من نكل) بلا قسامة لشهادة البينة ~~بلا قتل (قوله: وإن ms2349 انفصل باغيتان) أى: بغى بعضهم على بعض لعداوة وإن كان ~~تحت طاعة إمام (قوله: عن قتلي) أى: من الطائفتين أو من غيرهما ولم يعلم ~~القاتل لهم من أي الفريقين ولا يشترط كما فى المعيار تعيين البينة أشخاص من ~~حضر بل تؤخذ جميع القبيلة إلا من يعرف بعينه (قوله: إن كانت تدمية) أي: قول ~~المقتول دمى عند فلان وإعمالها أحد قولى اين # (قوله: حيث تطرق) وإلا فلوث ومن ذلك من سكن بزوجته فى محل منفرد عن PageV04P226 # أو شاهد) ولم يجعلوا هذا من التمالئ لاحتمال أن يموت من فعله أو فرقته ~~(وإن تأولا فهدر كدماء الزاحفة وفى الدافعة القصاص وهى خمسون يمينا بتا) ~~فلا يكفى قولهم لا نعلم غيره قتله (وإن لم يحضر القتل) كالأعمى واعتمد ~~البات على ظن قوى ولم أذكر قيد التوالى لما فى (بن) عن (ابن مرزوق) لم أره ~~لغير (ابن شاس) و (ابن الحاجب) (يحلف فى الخطأ من يرث؛ # القاسم المرجوع إليه وبه قال وابن الماجشون وأصبغ وأشهب قال: لأن كونه ~~بين الصفين لا يرد دعواه وأخذ من هنا أن تدمية العدو على عدوه عاملة وهو ~~المشهور كما مر وعليه اقتصر صاحب الدرر المكونة (قوله: أو شاهد) قيده فى ~~البيان بكوه من الطائفتين أما من غيرهما فهو لوث بلا خلاف كما فى (بن) ~~خلافا لما فى (عب) (قوله: ولم يجعلوا هذا من التمالئ إلخ) أي: حتى يقتل ~~الجميع بواحد فإن كان القتل من إحدى الطائفتين اقتص من الأخرى وإن كان ~~منهما اقتص من كل للأخرى إلخ (قوله: وإن تأولا) المراد بالتأويل الشبهة أى: ~~أن يكون لكل شبهة يعذر بها بأن ظنت كل طائفة أنها يجوز لها قتال الأخرى ~~لكونها أخذت أموالها وأولادها أو نحو ذلك (قوله: فهدر) أى: الدم الحاصل ~~بينهما هدر فإن تأولت واحدة دون الأخرى فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر كما ~~أشار له بقوله كدماء الزاحفة (قوله: وفى الدافعة القصاص) إن لم يكن الدفع ~~للأمام أو الدفع بالمناشدة وإلا فلا قصاص كما فى المجموعة (قوله: وهى) ms2350 أي: ~~القسامة (قوله: خمسون يمينا) التحديد بذلك تعيد (قوله وإن لم يحضر إلخ) ~~مبالغة فى الحلف على البت (قوله: كالأعمى) أدخل بالكاف الغائب لأن العمى ~~والغيبة لا يمنعان تحصيل أسباب العلم فإنه يحصل بالسماع والخبر كما يحصل ~~بالمعاينة (قوله: قيد التوالى) إضافة بيانية أي: كون الأيمان متوالية تشديد ~~للإرهاب (قوله: من يرث) أي: يرث المقتول # الناس ثم وجدت مقتولة (قوله: أو شاهد) أى: ولو متهما هذا محل الخلاف أما ~~شاهد من غيرهما فلوث اتفاقا كما فى (بن) ردا على (عب) ومفهوم الشرط إن لم ~~يكن تدمية ولا شاهد يكون هدار فى (بن) تبعا ل (ر) أن الدية على الفرقة التي ~~نازعت المقتول وإن مات من غير الفئتين فديته عليهما ونحوه فى الموطأ (قوله: ~~فهدر) ومن الهدر من مات فى الزحمة وعند الشافعية فيه القسامة والدية على PageV04P227 # وإن امرأة) جميع الأيمان (وأخذ حصته من الدية وكمل أكبر الكسور) ولو فى ~~أقل النصين وألغى غيره عند المساحة (وإلا) بأن استوى الكسر (فعلى الجميع) ~~(عب) زوجة وأم وأخ لأم يكمل على الأم ويسقط الكسران وما بقى على العاصب إن ~~كان وإلا رد عليهم ويجرى فيه تنظير (تت) أى قوله: لو حضر صاحب ثلث وسدس ~~وغاب صاحب نصف يحلف هل كل من حصة الغائب بقدر نصيبه أو على التساوى وتعقبه ~~(بن) بأن الذى يسقط ثلث الأخ للأم أم النصف فيكمل على الزوجة والعاصب ~~لأنهما كسران متساويان قال: والظاهر أن هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى ~~المثال أما فى يمين واحدة فإنه يكمل الأكثر ويسقط ما عداه ولو تعدد فى ~~المدونة إن لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف ~~فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب فيكمل على الزوج فقط لاجتماع الكسور فى واحد ~~(ولا يأخذ أحد إلا بعدها) فيحلف جميعها ويأخذ حصته # وقت زهوق روحه وفى هذا إشارة إلى أنه يحلف على قدر إرثه حيث كان معه من ~~يرث وإلا حلف جميع أيمانها (قوله: وإن امرأة) ويسقط باقى الدية إذا لم ms2351 يكن ~~مه المرأة وارث إلا بيت المال فإنه لا يطلب محلف ولا حق له فى باقى الأيمان ~~قاله أبو الحسن على المدونة (قوله: أكبر الكسور) إن كان فى الأيمان كسر ~~(قوله: ولو فى أقل النصيبين) كابن وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون وثلث وعلى ~~البنت ستة عشر يمينا وثلثان فتحلف سبعة عشر يمينا والابن ثلاثة وثلاثين ~~(قوله: عند المشاحنة) وإلا اجتزى بالتكميل ولو فى الأقل (قوله: والظاهر أن ~~هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى المثال) لئلا يلزم نقص يمين (قوله فصورت ~~ببنت وأم وزوج وعاصب إلخ) وبيان أن على الأم سدس الأيمان وهو ثمانية وثلث ~~وعلى الزوج الربع إثنا عشر ونصف وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس ~~فيكمل النصف على النصف ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن الأم والعاصب ~~لأن الانكسار إنما وقع فى يمين واحدة فتأمله اه (بن). (قوله: ولا يأخذ أحد ~~إلخ) أى: لا يأخذ أحد من الدية شيأ وإن غاب غيره إلا بعد حلف إذ لا يلزم ~~العاقلة شئ من الدية إلا # جميع الناس الموجودين بذلك المحل انظر (عب) (قوله: وإن امرأة) وبعد حلفها ~~تأخذ ميراثها من الدية ولا حق لبيت المال فى دية ولا أيمان (قوله: يمينان) ~~لأنهما PageV04P228 # (ثم حلف ن بلغ أو حصر حصته) ويأخذ نصيبه (ولو رجع الأول) لأن حلفه حكم ~~مضى كما فى نقل (ابن عرفة) (وإن نكلوا حلف كل من العاقلة يمينا فمن نكل ~~فحصته للناكل وإن حلف بعض الأولياء القسامة كلها فحصته) من الدية (وإن لم ~~تكن عاقلة حلف الجانى خمسين وغرم ما لا يضر إن كان بيت مال وإلا فالجميع) ~~جميع ما سبق فى الخطأ (ولا يحلف فى العمد أقل من عاصبين وللولى الاستعانة # بعد ثبوت الدم ولا يثبت إلا بعد حلف جميعها (قوله: ثم حلف إلخ) أي: ثم ~~بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة يحلف الصبى إذا بلغ الغائب إذا قدم ما ~~ينويه من أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية فإن مات الغائب أو الصبى قبل ~~قدومه وبلوغه ms2352 وكان الحالف وارثه وحلف جميع أيمانها قبل ذلك فالراجع أنه ~~لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه (قوله: ولو رجع الأول) أى: عن دعوى الدم ~~وهو مبالغه فى حلفه نصيبه فقط (قوله: وإن نكلوا) أي: جميع ورثة المقتول ~~كلهم أو بعضهم (قوله: حلف كل من العاقلة) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو ~~بلغوا ما بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله فحصته للناكل) أي: كل ~~واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله: ~~فحصته للناكل) أي: فيلزمه غرمها لأوليت الدم الناكلين كلهم أو بعضهم لسقوط ~~حق لحالق بنكول غيره وعدم حلفه جيمعها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يدخل ~~ثانيا فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: فحصته ~~من الدية) أى: ولا يخدل ثانيا فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل ~~كلها أو بعضها (قوله: وغرم مالا يضر إلخ) أي: إذا نكل (قوله: أقل من ~~عاصبين) أي: للمقتول نسبا أو ولاء إن لم يكن عاصب نسبل ورثا أم لا لوجود ~~حاجب أو لعاصبة لقوله وللولى الاستعانة بعاصبه وأما النساء فلا يحلفن فى ~~العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولى له فترد ~~الأيمان على المدعى عليه فإن لم يحلف حبس وكذلك إذا لم يجد الواحد من ~~يستعين به (قوله: وللولى) اللام # إذا لم يكملا نقص عدد الأيمان (قوله: وإن لم تكن عاقلة) مرتبط بقوله حلف ~~كل من العاقلة (قوله: وغرم ما لا يضر) أى: إذا نكل فإن الغرم إنما هو ~~بالنكول PageV04P229 # بعاصبه) ولو أجنبيا من المقتول كالعم فى دم الأم ووجبت الاستعانة على ~~الواحد (ووزعت فى الخطأ على الميراث) كما سبق (وفى العمد على العدد وللولى ~~حلف أكثر من معينه إن لم يزد على النصف كأحد المعينين) يحلف أزيد من الآخ ~~(لا عكسه) أى: لا يحلف المعين أكثر من المولى (ولغا نكول المعين) ويستعين ~~بآخر (بخلاف الأصل) فيضر نكوله (فترد الخمسون على القاتل وحلفها كل ms2353 إن ~~تعدد) الجانى (فإن لم يحلف حبس) ورجح ما فى التوضيح من أنه لا يطلق حتى ~~يحلف (وإن أكذب بعض الأولياء نفسه فهدر) كالنكول (كأن عفى قبل القسامة وبعده # بمعنى على إن تحد وإلا فللتخيير على ماسيراليه كلامه فى الشرح (قوله: ~~بعاصبه) أي: عاصب الولى والمراد به من يجتمع معه فى أب معروف ولا يكفى فى ~~ذلك أن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة على سماع ~~يحيى اه حطاب (قوله: ووزعت) أي: أيمان القسامة (قوله: على الميراث) فلا ~~يستعين الولى بعاصبه إذا انفرد (قوله: على العدد) إلا أن يزيدوا على خمسين ~~فلا يزاد عليها لأنه خلاف سنة القسامة فإن تنازعوا فى التقدم أقرع (قوله: ~~إن لم يزد على النصف) أي: نصف الخمسين فإن زادت فليس له حلف الأكثر (قوله: ~~ولغا نكول المعين) لأنه لا حق له فى الدم ولأنه قد يكون إنما نكل لأنه أرشى ~~(قوله: ويستعين بآخر) فإن لم يجد من يستعين به سقط الدم حيث كان الولى ~~واحدا لقوله ولا يحلف فى العمد إلخ (قوله: بخلاف الأصل) ولو بعد عن المقتول ~~فى الدرجة مع استوائه مع غيره (قوله: وحلفها كل إلخ) أي: يحلف كل واحد ~~خمسين يمينا لأن كل واحد مدعى عليه بخصوصه ولا يضر كونه لا يقتل بالقسامة ~~إلا واحد (قوله: ورجح ما فى التوضيح إلخ) خلافا لما فى الجلاب من اطلاقه ~~بعد ضربه مائة ان زاد حبسه على سنة ألا أن يكون متمردا (قوله: وإن أكذب بعض ~~الأولياء) بعد القسامة أو قبلها (قوله: فهدر) فلا قود ولادية وترد إن اخذت ~~وهذا فى العمد وأما فى الخطأ فلغير المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ~~ما ينوبه من الأيمان بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب قدر ~~حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه # نظير ما قبله فى العاقلة (قوله: فيضر نكوله) حيث كان له كلام كأحد البنين ~~لا كأخ مع البنين فترد بقية الأيمان كما فى الموطأ (قوله: ما فى التوضيح) ms2354 PageV04P230 # لغيره حصة الدية ولا ينتظر صغير فإن لم يوجد غيره حلف الكبير حصته ~~والصغير معه) كذا في الأصل وأنكره بعض وحمل على الندب (ثم إذا بلغ فحصته ~~ولا مغمى ومبرسم إلا أن يريد غيرهما القتل وعين في العمد واحد من جماعة) ~~يقسمون عليه فإن استووا أقسم على الجميع واختاروا للقتل واحدا (بن) وظاهر # بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب على ما اقتصر عليه ابن ~~عرفة (قوله: ولا ينتظر) أي: ببعض أيمان القسامة (قوله: صغير) أي: مساو ~~لدرجة كبير وهو الأنسب لرجوع الضمائر بعد له (قوله: حلف الكبير إلخ) ولا ~~يؤخر إلى بلوغ الصغير ولا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فإن عفا الكبير ~~اعتبر عفوه وللصغير نصيبه من دية عمد (قوله: والصغير معه) أي: حاضر معه ~~لأنه أرهب في النفس وأبلغ (قوله: وأنكره بعض) أي: أنكر حضور الصبي مع ~~الكبير من أصله في المذهب لأن حضوره غير شرط في اعتبار الأيمان (قوله: ثم ~~إذا بلغ فحصته) فإن مات قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم ~~(قوله: وعين في العمد واحد إلخ) لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وليس لهم ~~الانتقال عمن عينوه إلى غيره بعد القسامة وإن أقر غير من عينوه بالقتل ~~فقيل: يقتل الاثنان وقيل: يخيرون وهو قول ابن القاسم في المجموعة ومفهوم ~~العمد أنهم يقسمون على الجميع في الخطأ وتوزع الدية على قدر عواقلهم كما مر ~~(قوله: من جماعة) مستوين في العمد ولم يعلم من مات من ضربه ولم ينفذ مقاتله ~~ولم يرفع مغمورا وتأخر موته وإلا قتل الجميع من غير قسامة (قوله: يقسمون ~~عليه) أي: أنه لمن ضربه مات وضرب غيره مائة وحبس سنة (قوله: فإن استووا) ~~أي: في موته بأن مات من فعل الجميع كرمي صخرة عليه مثلا لا يقدر بعضهم على ~~رفعها (قوله: أقسم على الجميع) فإن غاب أحدهم وطلب من حضر إما القسامة أو ~~الإطلاق فله ذلك ويؤمن له فإن لم يأت أحد أقسموا عليه وقتلوه ولا كلام لهم ~~على ms2355 من بقى اه هقلشاني (قوله: وظاهر) # مقابلة إن طلب جنسه السنة جلد مائة وأطلق إلا أن يكون متمردا (قوله: ~~استووا) كأن حملوا صخرة ورموها عليه. PageV04P231 # المواق أن ما في نوازل (ابن رشد) من قتل الماسك والضارب بأمره بقسامة ~~خلاف المشهور (ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر) من مسلم مطلقا كمن كافر ~~خطأ (أو عبد أو جنسين حلف واحدة وأخذ العقل) ويقتص بالشاهد واليمين في ~~الجرح كما سبق في المستحسنات (فإن نكل برئ المدعى عليه إن حلف وإلا حبس في ~~جرح العمد) فإن طال عوقب (وغرم غيره ولو قالت دمى وجنيني عند فلان ففيها ~~القسامة والجنين هدر ولو استهل) لأنه لا يعمل بلوثها فيه. # المواق إلخ) وفي الحطاب أنه غريب (قوله: من قتل الماسك إلخ) وأن محل قتل ~~واحد إذا اتحد نوع الفعل لا إن اختلف (قوله: خلاف المشهور) خلافا لاقتصار ~~(عب) عليه (قوله: على جرح) أي خطأ بدليل قوله: وأخذ العقل فإن جرح العمد ~~يقتص فيه الشاهد واليمن (قوله: مطلقا) أي: عمدا أو خطأ (قوله: كمن كافر ~~خطأ) لقوله: وأخذ العقل إذ العمد لا دية فيه فهو هدر إذ لاقسامة في كافر ~~كما مر هذا للقاني وهو الأظهر خلافا لتعميم (عج) (قوله: حلف واحدة) أي: ~~مقيم الشاهد إن اتحد فإن تعدد حلف كل واحد يمينا قاله ابن عرفة (قوله: واحد ~~العقل) من دية كافر وقيمة عبد وما يجب في الجنين من دية إن نزل حيا في خطأ ~~أو من غرة إن نزل ميتا مع حياة أمه فإن نزل ميتا مع ضرب عمد قتل به بقسامة ~~كما مر (قوله: فإن طال عوقب) أي: وخلى سبيله إلا أن يكون متمردا فيخلد في ~~السجن كما مر نحوه (قوله: وغرم غيره) أي: غير جرح العمد (قوله: ولو قالت ~~إلخ) أي: ولا شهد وإلا حلف ولي الجنين واحدة واستحق ما وجب فيه كما مر. # (قوله: خلاف المشهور) من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وقال ابن رشد: ~~محل ذلك إذا اتحد نوع الفعل ms2356 فلو أقر غير من عينوه وبالقتل فقيل: يقتلان معا ~~وقيل: يخير الأولياء (قوله: خطأ) بدليل قوله: أخذ العقل (قوله: حلف واحدة) ~~فإن تعدد المدعى حلف كل واحد يمينا (قوله: بلوثها) أي: قولها بخلاف الشاهد ~~كما مر. PageV04P232 # {باب} # (تنعقد الإمامة) العظمى (بإيصاء) الخليفة (الأول) لأهل كما سبق ### | AUTO {باب تنعقد الإمامة} # افتتح الباب بما تنعقد به الإمامة زيادة على أصله لتوقف معرفة البغي عليه ~~واستقباحا لافتتاح الباب بالبغي (قوله: بإيصاء الخليفة الأول) أي: وقبول ~~الموصى له واختلف في زمن القبول فقيل: بعد موت الموصى والأصح ما بين عهده ~~وموته وليس له عزله بعد العهد إلا أن يتغير حاله لأنه حق للمسلمين وظاهره ~~أنه لا يشترط في الإيصاء حضور أهل العقد والحل وبه قال ابن عبد السلام وقال ~~ابن عرفة: لا بد منه لأنها وصية تحتاج لتنفيذ قاله في المعيار ولا يجوز أن ~~ينفرد بعقدها لأبيه وابنه إلا بمشاورة أهل الحل والعقد لأنها بمنزلة ~~الشهادة لهما وقيل: تجوز لأبيه دون ولده لأن النفس إليه أميل وذكر ميارة ~~أنه لا يجب على الخليفة الأول الإيصاء ولو أوصى لاثنين فالمقدم فإن لم يكن ~~مقدم اختار أهل الحل والعقد واحدا منهما ولا يجوز غيره وراجع أول شرح ~~الزقاقية لميارة فقد أشبع الكلام في هذا المبحث (قوله: لأهل) أي: حال ~~الإيصاء وإلا استأنف أهل الحل والعقد بيعة أخرى ولا يشترط حضوره بل كونه ~~مرجو الحياة وكان موقوفا على قدومه فإن مات الأول استقدمه أهل الحل والعقد ~~فإن بعدت غيبته واحتاج الأمر لحاكم استخلفوا غيره نائبا عنه فإذا قدم عزل ~~ومضى ما حكم به قبل لا بعد وليس لولي العهد رد ما آل إليه # {باب الإمامة} # افتح الباب بها لتوقف معرفة الباغية عليها وكراهة افتتاح الباب بالبغي ~~ولهذا لم يعقد للردة بابا وإنما استطرد أحكامها حشوا وتعقيبها للدماء لما ~~فيها من القتال والقتل وذكره الردة مع البغي لأن أول البغاة أهل الردة ~~الذين قاتلهم أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- (قوله: كما سبق) أي: أول باب ~~القضاء ولا ms2357 بد أن يكون ذا رأي في النوازل ونجدة لتنفيذ الأحكام فقد ورد: ~~«السلطان الضعيف ملعون» ولابد من قبول الوصية ولا يجبر على قبول الإمامة ~~إلا أن تتعين وهل لابد من حضور أهل الحل والعقد الوصية خلاف. PageV04P233 # (ورأى أهل الحل والعقد) (بن) وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط ~~الإمام والعدالة والرأي (ح) وبيعتهم بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد ~~الغائب منهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل ~~تحت قوله (صلى الله عليه وسلم): «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ~~جاهلية» (ومن اشتدت وطأته) بالتغلب (وجبت طاعته) (بن) ولا يراعى فيه الشروط ~~ومدار الباب على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين (والبغي مخالفة الإمام ~~العدل) وأما غيره فقال الإمام: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم ثم ~~ينتقم من كليهما (في غير معصية) # لغيره قبل موت الأول لأنها لا تستقر له إلا بعد موته (قوله: ورأى أهل ~~الحل إلخ) قيل: لابد من اجتماع الجميع وقيل: اثنان ولا يعزل بوجود من هو ~~أفضل منه بعد انعقادها بآراء أهل الحل والعقد كما لو عقدوها للمفضول مع ~~وجود الفاضل اتفاقا إن كان لوجه ككون غيره مريضا أو غائبا أو أطوع أو أقرب ~~للقلوب ولا يجبر عليها من امتنع (قوله: العلم بشروط الإمام إلخ) ليختاروا ~~من هو أولى بها وأجمع لشروطها فإن تكافأ فيها اثنان قدم الأشبه فإن اختلفا ~~بالعلم والشجاعة قدم ما يقتضيه الوقت والأصح أن التنازع غير قادح وأقرع ~~بينهما وقيل: يختار من غير قرعة اه مؤلف على (عب) (قوله: وجب طاعته) ولو ~~فيما لا يعلم عاقبته وإلا كملوه وراجعوه إلى أن يظهر الصواب (قوله: مخالفة ~~الإمام) أي: على وجه المغالبة بمنع حق وجب من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة ~~أو طلب مال أو ملك أو إرادة عزلة والمراد بالمغالبة إظهار القهر وإن لم ~~يقاتل (قوله: فقال الإمام دعه إلخ) ولا يجوز الخروج عليه بل يحب وعظه ~~وتخويفه إلا أن يقوم عليه إمام عدل ms2358 فيجوز وفي المواق لا ينبغي المسارعة إلى ~~مظهر العدل لأنه قد يظهر الأمر بخلافه (قوله: دعه وما يراد إلخ) فلا يقام ~~معه وإنما يدفع عن نفسه وماله والمسلمين إن قدر قاله ابن مرزوق (قوله: ثم ~~ينتقم من كليهما) أي: في # (قوله: أهل الحال والعقد) قيل: يكفي اثنان وقيل: ثلاثة وقيل: لابد من ~~الجميع والمعظم كالكل والأظهر: جمع كثيرا ليتحقق به الحق ويشتهر فإن فوضوا ~~لواحد منهم كفى رأيه كما في خلافه عثمان (قوله: ميتة) بكسر الميم للهيئة ~~المذمومة وذلك الكسر هو الذي اقتضى قلب واو الموت ياء والظاهر أنه لا يسرى PageV04P234 # ولا يطاع فيها وإن لم يعزل والأظهر لا يجب اتباعه في المكروه مع الأمن ~~(وإن تأولا) وإن لم يأثم المتأول كما يأتى (فيجب عليه) إذا تغلبوا (قتالهم ~~كالكفار) فينذرون ومساعدته كفاية (ولا يسترقون ولا يحرق شجرهم ولا ترفع ~~رؤوسهم ولا يتركون بمال بل بغيره بالنظر واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ~~ثم رد) المستعان به (كغيره) من أموالهم (وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم ~~يجهز على جريحهم وكره للرجل قتل # الآخرة (قوله: ولا يطاع فيها) فإن قاتل عليها قوتل (قوله: في المكروه) ~~أي: المتفق على كراهته وأولى إذا قيل بتحريمه وانظر المختلف فيه بالجواز ~~والكراهة (قوله: وإن تأولا) أي: وإن كانت المخالفة تأولا أي: ذات تأول ~~(قوله: فيجب عليه) أي: على عدل وأما غيره فلا يجوز له قتالهم مع إصراره على ~~الفسق (قوله: كالكفار) أي: كقتال الكفار فيقاتل الباغية بعد أن يدعوهم إلى ~~الدخول تحت طاعته وموافقة جماعة المسلمين إلا أن يعاجلونا بالقتال ~~وبمقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتحريق والتغريق وقطع الميرة ~~والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نساء أو ذرية فلا نرميهم بالنار قاله في ~~النوادر كما في المواق وابن عرفة وهو مفهوم بالأولى مما ذكرها ابن بشير من ~~عدم سبي ذراريهم (قوله ولا يسترقون) لأنهم أحرار مسلمون (قوله: ولا ترفع ~~رؤوسهم) أي: إلى محل آخر لأنه مثله حرام وأما في محل قتلهم فيجوز كما صوبه ~~(بن) تبعا ms2359 ل (ر) خلافا ل (عب) (قوله: ولا يتركون بمال) أي: لا يتركهم ~~الإمام بمال يأخذ منهم بل يتركهم مجانا حيث كفوا عن البغي وطلبوا أياما حتى ~~ينظروا في أمرهم ولم يخش منهم التحيل للغدر (قوله: بما لهم) من سلاح وخيل ~~ونحوها مما يقاتل عليه (قوله: ثم رد إلخ) لأنهم مسلون فلم يخرج عن ملكهم ~~(قوله: كغيره) لا يقال: الرد فرع الأخذ وهو منتف فأين الرد لأنا نقول: لما ~~قدر عليهم صار المال كائنه ملك الإمام أو يفرط فيما إذا أظفر لهم بمال ~~(قوله: وإن أمنوا) بالبناء للمفعول مخفف الميم أي: أمن الإمام والناس منهم ~~بالظهور عليهم مع عدم الخوف أو بعدم انحيازهم إلى فئة فإن لم يؤمنوا اتبع ~~منهزمهم وأجهز على جريحهم كما وقع لعلى يوم صفين: (قوله: وكره للرحل قتل) أي: # هذا الحكم لمن اشتدت وطأته بل يكفى طاعته بالظاهر (قوله: وإن لم يعزل) ~~لشدة الخطر إلا إذا كفر (قوله: وإن أمنوا) أي: لم يخف منهم في المستقبل PageV04P235 # أبيه) الباغي (وورثه ولا يأثم المتأول ولا يضمن) نفسا ولا مالا بخلاف ~~غيره (ولا يتعقب حكم قاضيه والذمي مع المتأول يراد لذمته ومع المعاند ناقض) ~~إلا أن يكرهه على الخروج (والمرأة تقاتل قتال الرجال كالرجل) في القتل ~~(والردة كفر من تقرر إسلامه # عمدا وأمكنه الخلاص منه بدونه وإلا فلا كراهة كما في كبير الخرشى (قوله: ~~أبيه الباغي) مسلما أم لا بارزة أم لا وأولى أمه لا جده وأخوه وابنه فخلاف ~~الأولى كما لابن مرزوق (قوله: وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا يضمن ~~إلخ) ترغيبا في الرجوع إلى الحق ولأن الصحابة أهدرت الدماء التي كانت في ~~حروبهم (قوله: نفسا ولا مالا) ولا مهر فرج ولحق به الولد ولا حد لأنه متأول ~~أنظر بن (قوله: بخلاف غيره) أي: بخلاف غير المتأول فإنه يضمن (قوله: ولا ~~يتعقب حكم قاضيه) أي: أن الباغي إذا أقام قاضيا وحكم صوابا لا يتعقب حكمه ~~لئلا تضيع الحقوق وكذا ما ثبت عنده ولم يحكم به فيحكم به من ms2360 بعده من غير ~~قضاه أهل البغي بما ثبت عند قاضيه للعلة المذكورة وشمل الحكم الحد الذي ~~أقامه إن قلت: الحكم الصواب لأي توهم عدم إمضائه حتى ينص عليه فالجواب: أنه ~~لما خرج عن طاعة الإمام ربما يتوهم عدم الاعتداد بما حكم به (قوله: يرد ~~لذمته) من غير غرم عليه لما أتلف من نفس أو مال فيوضع عنه ما يوضع عن ~~المتأول (قوله: ومع المعاند ناقض) أي: والذي مع الباغي المعاند ناقض لعهده ~~(قوله: إلا أن يكرهه إلخ) أي فغير ناقض إلا أنه إذا قتل قتل كما سبق (قوله: ~~كالرجل في القتل) فالمتأولة لا ضمان عليها وغير المتأولة تضمن وتقتل إن ~~قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا على ما تقدم في الجهاد كما حققه (بن) خلافا لما ~~في (عب) (قوله: من تقرر إسلامه) بالوقوف على الدعائم والتزام أحكام الإسلام ~~بعد الشهادتين إلا أدب فقط كما # (قوله: قتل أبيه) أي: عمدا حيث أمكن التخلص منه بغير القتل والمراد الأب ~~دنية وغيره من القرابة قتله خلاف الأولى أي: كراهته أخف من الأب (قوله: ~~وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا مالا) منه لا مهر عليه لمن غضبها ~~ويلحق به الولد ولا حد لأنه متأول أنظر (بن) (قوله: إلا أن يكرهه) لكن إن ~~قتل قتل ولو مكرها كما سبق (قوله: الردة) الرد الرجوع والكسر للهيئة ~~الذميمة أعاذنا الله تعالى منها وجميع المسلمين بمنها وكرمه آمين (قوله: ~~تقرر إسلامه) PageV04P236 # كإلقاء المصحف أو حديث في قذر أو حرق (استخفافا) صونا أو لمريض (أو شد ~~زنار) ميلا للكفر (وسحر) يعظم به غير الرب وتنسب له المقادير (أو قول بقدم ~~العالم أو بقائه) بلا قيامه؛ # سيأتي (قوله: كإلقاء إلخ) أدخل بالكاف وضعه بالأرض مع قصيد الاستخفاف ~~وتفضيل غيره عليه وكإلقائه عدم نزعه منه لأن الدوام كالابتداء ويجب على من ~~وجده بالقذر وإخراجه ولو جنبا وكالمصحف أسماء الله وأسماء أنبيائه إن كان ~~الإلقاء من حيث إنها أسماء أنبياء لا مطلقا (قوله: أو حديث) وإن لم يكن ~~متواترا إلا أن يكون ms2361 الإلقاء على وجه الخوف من قتل أو قطع وأما حرقه لكونه ~~ضعيفا فلا إلا أن يشتد ضعفه كالموضوع وأما كتب الفقه إذا خلت عن الآيات ~~والأحاديث وأسماء الله وأنبيائه ففيها الأدب (قوله: في قذر) أي ما يستقذر ~~ولو طاهرا كالبصاق ويجب على مؤدب الأطفال أن ينهاهم عن مسح الألواح بالبصاق ~~ولا يكون كفرا ولو أخذه ولطخه به لأنه لا يخشى منه الاستخفاف (قوله: أو شد ~~زنار) بضم الزاي بعدها نون مشددة وكذلك ما يختص بالكافر كالبرنيطة والمشي ~~لزيادة القسيس والتبرك به (قولا: ميلا للكفر) أي لا على وجه اللعب والسخرية ~~(قوله: وسحر) أي مباشرة عمله ومن يخفيه كالزنديق وأما تعلمه وتعليمه ودفع ~~دراهم لمن يعلمه فليس بردة وهو بالتعريف الذي ذكره المصنف يشمل ما كان ~~للعطف أو عقد زوج عن زوجته وأما بغير هذا الوجه ففيه الأدب إلا أن يكون ~~للعطف فلا يجوز إبطاله بغيره وإلا فلا يجوز وبه يرجع خلاف ابن المسيب ~~والحسن بالجواز والمنع لفظيا (قوله: يعظم به إلخ) أي لا إن كان بنحو آيات ~~قرآنية (قوله: وتنسب له المقادير) أي لا إن اعتقد أن الآثار تحدث عندها لا ~~بها (قوله: أو قول بقدم العالم) وهو ما سوى الله تعالى لأن قدمه ينفي أن له ~~صانعا مختارا ولا فرق بين القدم الذاتي والزماني كما في (عب) وخلافا للخرشي ~~(قوله: أو بقائه) أي بقاء هذا النظام كما يقول الدهرية فلا حشر ولو اعتقد ~~مع ذلك أنه حادث أو أن محل الكفر إذا قال بالبقاء على سبيل الوجوب دون ~~الجواز وبقاء الجنة والنار جائز لا واجب بخلاف القدم فإنه يكفر مطلقا لأنه ~~لا يعقل للزوم التسلسل في الماضي بخلاف البقاء فإنه # ولا بد من وقوفه على الدعائم والتزامه للأحكام بعد الشهادتين وإلا أدب ~~فقط كما PageV04P237 # (أو شك) في ذلك (أو تناسخ الأرواح أو في كل جنس) في الحيوانات (نذير) نبي ~~(أو شركة غير نبي له أو بمحاربة الأنبياء أو اكتساب النبوة أو صعود للسماء ~~أو مكالمة الله تعالى أو معانقة ms2362 الحور أو أنكر معلوما من الدين ضرورة # لا ينافي الحدوث (قوله: أو شك في ذلك) أي المذكور من أحد الأمرين أي أتى ~~بلفظ يدل على الشك (قوله: أو بتناسخ الأرواح) أي: أو قول بتناسخ الأرواح ~~وانقلابها بعد موتها لشكل آخر مماثل أو أعلى إن كانت مطيعة أو أدنى إن كانت ~~من عاص وهكذا ولا جنة ولا نار وذلك تكذيب للشريعة (قوله: أو في كل جنس إلخ) ~~لأنه يؤدي إلى أن جميع الحيوانات مكلفة وذلك مخالف للإجماع وإلى أن توصف ~~أنبياء هذه الأصناف بصفاتهم الذميمة وفيه الازدراء على هذا المنصب الشريف ~~والمراد بالأمة في قوله تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} المكلفون ~~(قوله: أو شركة غير نبي إلخ) أي أو قول بمشاركة غير نبي لنبي من الأنبياء ~~عليهم الصلاة والسلام المنفردين (قوله أو بمحاربة الأنبياء) أي أو قول ~~بجواز محاربة الأنبياء أي اعتقاده وأولى المحاربة بالفعل (قوله: أو اكتساب ~~النبوة) لأنه يؤدي إلى توهين ما جاء به الأنبياء (قوله: أو صعود للسماء) أي ~~بالجسد أو دخول الجنة والأكل من ثمارها كما في الذخيرة والنار كما بحث ~~الشعراني (قوله: أو مكالمة الله) أي بالقول لا بالمكالمة عند الصوفية التي ~~هي إلقاء نور في قلوبهم وإلهامهم سرا لا يخرج عن الشريعة ومن ثم كان ~~الشاذلي يقول: قيل لي كذا وحدثت بكذا أي ألهمته كما بينه زروق ويوافقه خبر ~~«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بحكمته» قال عز الدين: إذا ~~قال ولي من أولياء الله أنا الله عزر التعزير الشديد وهذا لا ينافي الولاية ~~فإن الأولياء غير معصومين (قوله: أو معانقة الحور) وأما تكليم الملائكة فلا ~~وزجر إن لم يكن مشهورا بالصلاح كما في (عب) وغيره وفي بعض كتب الشعراني أن ~~الولي إذا رأى الملك لا يكلمه وإذا كلمه لا يراه ولا يجتمع الأمران إلا ~~للأنبياء والله تعالى أعلم بأحوال عبيده (قوله: أو أنكر معلوما من الدين ~~ضرورة) من إباحة أو تحريم وأما ما علم من الدين ضرورة وليس بحكم ms2363 ولا يقتضي ~~حكما ولا تكذيب # في (بن) وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى (قوله: أو مكالمة الله) وأما الذي ~~يقع للأولياء فمن الإلهام كما ورد في عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ~~وإن عبروا PageV04P238 # ولا يعذر بجهل لا بدعائه بالكفر) عليه أو على غيره لأنه قاصد التعنيت لا ~~راض بالكفر (وفصلت الشهادة فيه واستتيب ثلاثة أيام بلا معاقبة) بجوع # قرآن كإنكار وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي أو غزوة تبوك ~~أو موته أو وجود بغداد مما علم من النقل ضرورة وليس في إنكار جحد شريعة فلا ~~يكفر بخلاف إنكار وجود مكة أو البيت أو غزوة بدر أو حنين فمرتد لتكذيب ~~القرآن ولأن إنكار مكة أو البيت يتضمن إبطال حكم شرعي وهو الحج كذا في (عب) ~~قال المؤلف في حاشيته: ولعل من قال إنكار وجود أبي بكر ليس كفرا أراد أنه ~~يحمل الصاحب في الآية على غيره لكنه مخالف للإجماع إلا أن يقول ليس ضروريا ~~اه (قوله: ولا يعذر بجهل) ولا بقوله سبق لساني (قوله: لا بدعائه بالكفر ~~إلخ) قال (عب): بخلاف قوله لكافر أماتك الله على ما تختاره بمثناة فوقية ~~قبل الخاء المعجمة فيكفر لأنه رضي لما يختاره الكافر وهو إنما يختار الكفر ~~بخلاف المسلم إلا صلى فلا شيء فيه على القائل ذلك فإنه إنما يختار الإسلام ~~فإن قاله لذمي بمثناة تحتية فلا شيء عليه قال المؤلف في حاشيته: قد يقال أن ~~قوله لكافر ليس بكفر كفرع المصنف سواء إلا أن يقال إن هذا دعاء له لا عليه ~~ففيه كما قال تدبر (قوله: عليه) أي في غير يمين وإلا فلا يكفر قطعا كما ~~تقدم في بابه (قوله: وفصلت الشهادة فيه) أي في الكفر فلا يكتفي القاضي بقول ~~الشاهدين أنه كفر من غير بيانهما وجهه صونا للدماء لاختلاف أهل السنة في ~~أسباب الكفر فربما وجب عند بعض دون آخرين ولا يلفق شاهد أفعل مختلف فيه ~~كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر وآخر بشد نار ولا شاهد بفعل ms2364 كالإلقاء ~~المذكور والآخر بقول كفى كل جنس نذير وإنما يلفق القولان المختلفا اللفظ ~~المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليما وآخر ما اتخذ ~~الله إبراهيم خليلا (قوله: واستتيب ثلاثة أيام) أي يجب على الإمام استتابة ~~المرتد عن الإسلام ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر عليه لا من يوم ~~الكفر ولا من يوم الرفع ولا يحسب اليوم إن سبقه الفجر ولا تلفق الثلاثة ~~احتياطا للدماء ووجه التأخير ثلاثة أيام أن الله أخر قوم صالح هذا القدر ~~فلو حكم الحاكم بقتله قبل الثلاثة مضى لأنه حكم بمختلف فيه فإن ابن القاسم يقول: # بنوديت أو قيل لي فهو تجوز عن ذلك (قوله: أيام) هذا هو المشهور وعن ابن PageV04P239 # ولا غيره ولو أصر على عدم التوبة (ولغا يوم ثبوت الكفر وقتل بغروب الثالث ~~وأخرت الحامل للوضع أو أقصاه والمرضع لقبول الولد غيرها واستبرئت غير ~~البائن) ولو رجعية كالسرية (بحضية) لا بائن حاضت (ومال العبد لسيده وغيره ~~فيء وبقى ولده) ولو حال الردة كأن غفل عنه (مسلما وأخذ من ماله ما جني على ~~عبد كعلى ذمي عمدا لا) على (حر مسلم) فيندرج بقتله (وخطؤه عليهما) أي الذمي # يستتاب ثلاث مرات (قوله: ولا غيره) من ضرب (قوله ولو أصر على عدم التوبة) ~~مبالغة في قوله بلا معاقبة وفي قوله: واستتب ثلاثة أيام أي قال: لا أتوب ~~(قوله وقتل بغروب الثالث) ولا يقر على كفره بجزية ولا يسبي ولا يسترق وإن ~~لحق بدار الحرب وظفرنا به استتيب وليس كالمحارب يظفر به قبل توبته (قوله ~~بحيضة) خشية حملها إن مضى لما ببطنها أربعون يوما ولو رضي الزوج أو السيد ~~بإسقاط حقهما أو لم يمض له أربعون أو لم يرضيا بإسقاط حقهما وإلا لم تؤخر ~~وكان استبراء الحرة حيضة لأن ما عداها تعبد وهي بردتها ليست من أهل التعبد ~~وظاهره ولو كانت ممن تحيض في خمس سنين فأكثر فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو ~~إياس مشكوك فيه استبرأت بثلاثة أشهر إن كانت ممن ms2365 تحمل أو يتوقع حملها إلا ~~أن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة (قوله: ~~ومال العبد) ولو ذا شائبة قتل أو مات زمن الاستتابة (قوله: لسيده) أي ملكا ~~لا إرثا (قوله: وغيره فيء) أي ومال غير العبد وهو الحر لبيت المال ولو ارتد ~~في مرضه وقتل أو مات زمن الاستتابة ولا ترثه زوجته ولا يهتم أحد أن يرتد ~~لئلا ترثه زوجته وإذا مات من يرثه المرتد لو لم يرتد في حال ردته ورثه غيره ~~ممن يستحق إرثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد وإرثا فإن أسلم المرتد ~~لم يرجع له إرثه (قوله: وبقى ولده إلخ) أي حكم بإسلام ولده الصغير ولا ~~يتبعه لأن التبعية إنما تكون في دين يقر عليه فيجبر على الإسلام إن أظهر ~~خلافه (قوله: كأن غفل عنه) أي ولم يطلع عليه إلا بعد البلوغ وأظهر خلاف ~~الإسلام فيجبر عليه بالسيف على المعتمد كما في الجواهر خلافا لقول النوادر ~~وابن يونس: إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه غلا بعد بلوغه لم يجبر بخلاف ~~من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر (قوله: ما جني) ولو قيل ردته (قوله: عمدا) ~~قيد فيما بعد الكاف وأما ما قبلها فلا فرق بين العمد والخطأ (قوله PageV04P240 # والمسلم (من بيت المال كأخذه جناية عليه) وإن تاب قدر) في الجناية 0 ~~مسلما وإلا فمجوسي) كما سبق (وإن قذف في بلاد الحرب سقط لا ببلادنا هرب) ~~فيقام عليه إذا رجع (وحجر عليه بردته) وما له موقوف (ورد مال التائب وقتل ~~الزنديق ولا تقبل توبته) في إسقاط القتل فلا يستتاب (إلا قبل اطلاعنا وماله ~~لورثته إن أكذب البينة أو لم يطلع عليه أو تاب وإن رجع من أسلم وقال: ~~احتميت فالقرائن # كأخذه أي بيت المال (قوله جناية عليه) ممن جني عليه ولا يقتص منه ولو ~~عبدا كافرا لأن شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصوما كما مر ومر أيضا أن ~~على قاتله الأدب (قوله: وإن تاب) أي المرتد بأن رجع للإسلام (قوله: ms2366 في ~~الجناية) أي منه أو عليه فإن كانت عمدا على مسلم كان عليه القود وإن كانت ~~خطأ كانت الدية على عاقلته وإن كانت على ذمي عمدا ففي ماله عمد أو خطأ على ~~العاقلة وإن جني عليه حال ردته ثم تاب فالقود في العمد والدية في الخطأ ~~وهذا ما لبهرام وفي (عب) وسلمه في حاشيته أنه لا يعذر في الجناية عليه حال ~~ردته إذا تاب كالمسلم فانظره (قوله: وإلا فمجوسي) أي: وإلا يثبت فحكمه حكم ~~المجوسي في الجناية عليه (قوله: فيقام عليه) لما يلحق المقذوف من المعرة ~~(قوله: وحجر عليه) أي: على المرتد الحر أما العبد فما له لسيده إن شاء نزعه ~~وإن شاء تركه كما لابن الحاجب وابن عبد السلام خلافا لما في (عب). (قوله: ~~وقتل الزنديق) هو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام وهو المنافق في الصدر ~~الأول وإنما لم يقتله عليه الصلاة والسلام خشية أن يقال محمد يقتل أصحابه ~~فتنفر الناس عن الإسلام ومثل الزنديق الساحر الذي يخفي السحر (قوله: في ~~إسقاط القتل) وإن قبلت من حيث النفع في الآخرة والغسل والصلاة عليه (قوله: ~~فلا يستتاب) لعدم تحقق توبته إذ لا يطلع عليه (قوله: إلا قبل اطلاعنا الخ) ~~أي: لا تكون توبته قبل الإطلاع عليه فتقبل لعموم قوله تعالى: {قل للذين ~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ولأنه لو لم يكن صادقا في توبته ما ~~أقر على نفسه (قوله: وما له لورثته إن أكذب الخ) وأما إن لم يتب وقتل بعد ~~الاطلاع عليه فماله لبيت المال (قوله: أو لم يطلع عليه) أي حتى مات (قوله ~~أو تاب) ولو قتل لأنه حينئذ لا كفر (قوله: فالقرائن) فإن قامت على # القاسم يستتاب ثلاث مرات (قوله: قدر في الجناية) أي منه بهرام وكذا عليه ~~ورده PageV04P241 # وأدب من تشهد ولم يعلم الدعائم) فلما علمها كره ورجع وهذا في الطارين أما ~~الناشئ في بلادنا فيعلمها فرجوعه رده (كساحر ذمي) تشبيه في الأدب وإن قتل ~~كافرا قتل كما سبق (وإن ضر مسلما فنقض) ms2367 لعهده (وأسقطت قضاء صلاة وزكاة ~~وصيام) وفي الحقيقة المسقط الإسلام بعدها (وإحصانا ونذرا ومطلق اليمين) ~~ومنه الظهار (إلا أن يرتد لذلك) فيعامل بنقيض مقصوده (وصار بها ضرورة) لبطلان # صدق قبل وإلا فلا وهذا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب العذر (قوله: ولم ~~يعلم الدعائم) أي حال إسلامه لأنه لم يعلم بها لم يكن مؤمنا لأن الإيمان هو ~~التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة ومما علم مجيئه به ~~ضرورة أقوال الإسلام وأفعاله المبني عليها فمن لم يعرفها لم يصدق بها فلم ~~يكن مؤمنا ولا مسلما وهذا القدر لابد منه خلافا لظاهر كلام اللخمي في كفاية ~~الإيمان بها إجمالا (قوله: فنقض لعهده) فيجري فيه حكم من نقض عهده فيخير ~~فيه الإمام بين القتل والاسترقاق وضرب الجزية لا أنه يتعين قتله إذا لم ~~يسلم كما نقله الباجي (قوله: قضاء صلاة الخ) فاتت زمن الردة أو قبلها وكذلك ~~قضاء الحج المفسد والعمرة كما في الحطاب (قوله: وإحصانا) أي أسقطت الردة ~~إحصان من تلبس بها من زوج أو زوجة بمعنى أبطلته فمن زنى بعد إسلامه فبكر ~~ولا يؤثر ارتداد الزوج في إحصان المرأة ولا عكسه (قوله: ونزرا) فلا يطالب ~~نذره في حال إسلامه أو ارتداده (قوله: ومطلق اليمين) أي وأسقطت مطلق اليمين ~~كانت بالله أو بغيره أي أبطلت نفس اليمين إن لم يحنث وكفارتها إن حنث ~~وظاهره ولو كانت بعتق معين وهو ظاهر المدونة المعول عليه خلافا لتقييد ابن ~~الكاتب له بغير المعين (قوله: ومنه الظهار) أي من مطلق اليمين كان منجزا أو ~~معلقا فلا يلزمه كفارة (قوله: إلا أن يرتد لذلك) أي بقصد إسقاط قضاء الصلاة ~~وظاهره ولو الإحصان وقيل: لا يحكم له به ولكن يعامل بنقيض قصده كمن ارتد ~~لإسقاط حد الزنا (قوله: وصار بها ضرورة) فيجب عليه فعله إذا عاد الإسلام ~~لبقاء وقته وهو العمر. # (عب) فانظره. (قوله: المسقط الإسلام) لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: ومنه الظهار) أي من ms2368 قوله: ومطلق اليمن ~~لأنه في حكم اليمين بلزوم الكفارة وأنه حلف بالظهار كإن فعلت كذا فأنت على ~~كظهر أمي PageV04P242 # الحج بها (لا) تسقط (حبسا) وهبة (وعتقا) بأنواعه (وطلاقا إلا أن يبتها ~~ويرتدا ثم يرجعا فتحمل بلا زوج و) لا (إحلال بردة الرجل) المحلل لأنه وصف ~~في غيره أثره بل بردة المرأة وفي الوصية خلاف) اقتصر في الأصل على بطلانها ~~وفي المواق وأقره (بن) صحتها إذا رجع للإسلام (وأقر كافر انتقل لكفر وحكم ~~بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون وتبيعيته لإسلام أبيه فقط) لا أمه وحده ~~(كأن ميز إلا المراهق) أصالة # (قوله: لا تسقط حبسا الخ) سواء تاب أو قتل على ردته لأنها عقود لازمة ~~فيستمر الوقف ويمضي العتق المنجز والهبة المنجزة المجازة قبل الردة تخرج أم ~~الولد من رأس ماله والمدبر من ثلثه (قوله: وطلاقا) ثلاثا أو أقل وقع منه ~~قبل الردة منجزا ومعلقا ووقع المعلق عليه قبل الردة فلا تحل له إلا بعد زوج ~~(قوله: فتحل بلا زوج) لأن أثر الطلاق بطل بردتهما وذلك لأن الطلاق نسبة ~~بينهما فإذا ارتد أحدهما بقي ببقاء أحدهما وإذا ارتدا معا بطل بالمرة وهذا ~~ما لم يرتدا بقصد التحليل فيعاملان بنقيض قصدهما على ظاهر فتوى ابن عرفة ~~كما نقله سيدي أحمد بابا (قوله: لأنه وصف الخ) أي الإحلال (قوله: بل بردة ~~المرأة) أي بل يسقط الإحلال بردة المرأة فلا تحل لمطلقها ثلاثا إذا رجعت ~~للإسلام إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها ~~(قوله: وفي الوصية خلاف) أي في بطلانها بالردة فلا تصح ولو عاد للإسلام ~~خلاف (قوله: وفي الحطاب) صوابه وفي المواق كما في حاشيته على (عب) فإن ما ~~في الحطاب موافق لما للأصل (قوله: وأقر كافر انتقل لكفر) أي لا نتعرض له ~~ولو انتقل إلى مذهب المعطلة والدهرية ولكن تؤخذ الجزية عملا بما كان عليه ~~قبل وحديث: " من بدل دينه فاقتلوه" محمول على دين الإسلام فإنه الدين ~~المعتبر شرعا (قوله: وحكم بإسلام الخ) فائدة الحكم بإسلام ms2369 من ذكر الحكم ~~بردته يعد بلوغه إن امتنع (قوله: لصغر أو جنون) أي قبل المراهقة والبلوغ لا ~~الطارئ بعدهما فلا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه الطارئ (قوله: كأن ميز) ~~أي يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه وهو من عقل الإسلام دينا يتدين به ~~(قوله: إلا المراهق) أي وإلا المميز لمراهق حين إسلام أبيه فلا يحكم ~~بإسلامه بالتبع لإسلام # فكاليمين بالطلاق ويشمل العتق المعين خلافا لابن الكاتب والمراد إسقاط ~~نفس اليمين أو كفارتها إن كان حنث فيها انظر (عب) (قوله: لبطلان الحج) ~~لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: ويرتدا) وجهه عبد الله بأن ~~الطلاق نسبة PageV04P243 # وغفل عنه حتى راهق (فلا يجبر بالقتل) بل بغيره (ووقف إرثه) حتى يحتلم ولم ~~يعتبروا لإسلامه قبل احتلامه هنا (وتبع المجوسي) ولو كبيرا (سابيه) لا ~~الكتابي) ولو صغيرا (والمنتصر كأسير) وتاجر ببلادهم محمول (على الطوع) حتى ~~يثبت الإكراه (وإن عاب ملكا أو نبيا ولو بدنه قتل ولو جاء تائبا) فهو أشد من # أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإلا المميز المراهق حين إسلام أبيه فلا ~~يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإذا لم يحكم ~~بإسلامه فلا يجبر بالقتل بل بالضرب إن امتنع (قوله: ووقف إرثه) أي: إرث ~~المراهق الذي لم يحكم بإسلامه إلى بلوغه ولو قال الآن لا أسلم إذا بلغت فإن ~~أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا المسلمين وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع إليه لأنه ~~لو رجع عنه قبل بلوغه لم يقتل بل يجبر على الإسلام بغير قتل (قوله: ولم ~~يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) مع أن إسلام الصبي وردته معتبران وإنما لم ~~يعتبروه لما علمت أنه إذا رجع عنه لا يقتل وقرينة أخذ المال تدل على أنه لم ~~يقصد الإسلام وأنه غير ملتزم له بخلاف المميز المسلم استقلالا فإنه ملتزم ~~له (قوله: ولو كبيرا) خلافا لمن قال بجبره على الإسلام (قوله: ولو صغيرا) ~~خلافا لمن قال بجبره (قوله: محمول على الطوع) فله حكم المرتد لأن الأصل في ~~أفعال المكلف الطوع حتى ms2370 يثبت خلافه (قوله: حتى يثبت الإكراه) أي له بشخصه ~~أو لعموم من دخل بلدهم كأن يشتهر عن جهة من الكفار أنهم يكرهون السير على ~~الدخول في دينهم (قوله: وإن عاب ملكا الخ) أي نسبه للعيب وهو خلاف المستحسن ~~عقلا أو شرعا أو عرفا (قوله: ملكا) ظاهره ولو من عوام الملائكة مع أنهم ~~فضلوا عليهم عوام البشر في أحد القولين, وكان هذا مزية لمصادمة قوله تعالى: ~~{لا يعصون الله ما أمرهم} , وقوله: {كراما كاتبين} , نحو ذلك فليتأمل. اه. ~~مؤلف على (عب). (قوله ولو في بدنه) أي هذا إذا عابه في خلقه أو خلقه أو ~~دينه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصب النبوة أو الملكية أو نسبة بل ولو في ~~بدنه كعرج وعمى ونحوه (قوله: قتل) أي عاجلا ولا إعذار له على الراجح كما ~~يفيده المعيار (قوله: ولو جاء تائبا) لأن قتله حينئذ حد وهو لا يسقط ~~بالتوبة وهو حق مخلق. # بينهما فيبقى ببقاء أحدهما فإذا ارتدا جميعا بطل (قوله: إرثه) أي من أبيه ~~المسلم إذا مات (قوله: ولم يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) أي لا يدفع له ~~الميراث بإسلامه قبل احتلامه لأنه لو رجع لم يجبر بالقتل كما علمت. PageV04P244 # الزنديق (إلا أن يسلم الكافر) الأصل وأما إن تاب ثم ارتد بغير السب ثم ~~رجع للإسلام فأظهر ما في (ح) عدم سقوط القتل وفيه سئل ابن العربي عن رجل ~~قال أبواه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر فأجاب بأن هذا القائل ملعون ~~لقوله: تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله) الآية وهذا من أعظم ~~الإيذاء وفي كرامات ابن أبي حمرة لتلميذه ابن الحاج أنه أفتى بالقتل وعدم ~~قبول التوبة في رجل قال في حديث: "استأذنت ربي في زيادة أمي فأذن فاستأذنته ~~في زيارة أبي فلم يأذن" أن اللحوق بالأب ظني فقيل له: ألم يقل صلى الله ~~عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فقال: ألم يقل كذب النسابون والعياذ بالله ~~تعالى وله حكاية طويلة بسطها (ولا يعذر بجهل وزال لسان أو ms2371 سكر كأن قيل رسول ~~الله فلعن وقال أردت كالعقرب) والثعبان لأنه رسول لمن # (قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل فلا يقتل لأن ~~الإسلام يجب ما قبله وإنما قبل توبة الكافر دون المسلم لأن الكافر كان على ~~كفره فاعتبر المسلم زنديق لا تعلم توبته (قوله: فأظهر ما في (ح) عدم سقوط ~~القتل) أي: بالردة الثانية وهذا ما للمشذالي ومقابله ما لابن عرفة من عدم ~~قتله (قوله: ولا يعذر بجهل) لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة وإنما يعذر ~~بعدم التمييز بجنون أو صغر وأما الصغير المميز فتقدم أن ردته وإسلامه ~~معتبران أنه يؤخر إلى بلوغه فإذا سب وهو صغير مميز ثم بلغ فتاب أو أنكر ما ~~شهد به عليه فالظاهر أنه ينفعه ولا يقتل لأنه قذف من غير مكلف (قوله: أو ~~سكر) أي أدخله على نفسه ولا يرد قول حمزة للنبي صلى الله عليه وغيرها ~~(قوله: وقال أردت) فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف مقتضي اللفظ. # (قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل كما في السيد ~~(قوله: هذا القائل ملعون) ليس فيه تصريح بكفره كيف وقد نسب للبعض قديما ~~وحديثا (قوله: لو سكر) أي بحرام بأن أدخله على نفسه وأما قصة حمزة التي في ~~البخاري لما نفر نوق على وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم إلا ~~عبيد أبي" فكان قبل تحريم الخمر ولا يقبل منه مسكين إرادة "اللهم أحينى ~~مسكينا" الحديث كما في السيد PageV04P245 # يلدغه فلا ينفعه ذلك (أو قال هزم أو كذبه أو تنبأ أو قال: لا صلى الله ~~عليه أو على من صلى عليه أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم) على أظهر ما في الأصل (أو عصى آدم في غير القرآن) , والوارد فيه ~~عصيان كما يعلم الله لا كعصياننا نظير وجه لا كالأوجه (وأدب اجتهادا في ~~أفعل كذا واشك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لو سبني ملك # (قوله: أو قال ms2372 هزم) هذا وقول مالك وأصحابه واختاره القرطبي وابن مرزوق ~~خلافا لقول ابن المرابط أنه مرتد يستتاب ثلاثة أيام وعليه مر الأصل (قوله: ~~أو كذبه أو تنبأ) أعلن بذلك أم أسر كما لابن مرزوق خلافا لما في الأصل ~~(قوله: أو قال لا صلى الله الخ) ولو في حالة الغضب (قوله أو على من صلى ~~عليه) لشمول لفظه للأنبياء والملائكة ولأنه استخفاف بحقه قال المؤلف في ~~حاشية (عب). لا شيء على من لم يقبل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ~~لما في حديث بريرة لما فارقت مغيثا وشفع صلى الله عليه وسلم عندها في أن ~~تمسكه فلم تفعل كذا في السيد وفي البخاري أنها قالت له: "أتأمرني؟ " فقال: ~~"لا وإنما اشف" فقالت: "فلا حاجة لي به إذن" اه وفي المعيار عن ابن القاسم ~~العقباني أن من قال: يلعن الله أبا من هو خير مني ولو كان وذكر سيدنا محمدا ~~صلى الله عليه وسلم يؤدب الشديد اه والوجه القتل كما هو ظاهر (قوله: وأدب ~~اجتهادا في أفعل كذا الخ) فإن زاد إن سألت أنا أو جهلت فقد جهل أو سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ولا تقبل توبته كما أفتى به ابن عتاب خلافا ~~لما في بهرام بل ظاهر نقل المواق القتل في مسئلة المصنف قال ابن حجر في شرح ~~البخاري وهو مقتض مذهبنا (قوله أو لو سبنى مالك الخ) لأنه لم يحصل منه سب ~~بالفعل على أمر لم يقع ومثله ولو سبنى نبي لسببته كما في النقل ويستفاد ومن ~~ذلك تأديب من قال: لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك بالأولى لأنه دون ~~قوله: لسببته في إيهاب التنقيص من غير قرينة نعم # لاختلاف المسافات والمقامات ولا يلزم من اتصافه بشيء جواز ذكره ألا ترى ~~حرمة ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم ولا شيء على من لم يقبل الاستشفاع ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث بريرة في فراق مغيث في البخاري وغيره ~~(قوله: أو تنبأ) لأنه نقص مقام النبوة حيث ادعاها وكذب ms2373 خاتم النبيين وما ~~ذكرناه في هذه الفروع هو ما رجحه ابن مرزوق خلافا لما في الأصل تبعا لابن ~~المرابط من الاستتابة (قوله: لو سبني الخ) لأن الشرطية لا تقتضي الوقوع. PageV04P246 # لسببته أو ابن ألف معرص) حيث لم يرد الأنبياء (أو تعيرني بالفقر والنبي ~~صلى الله عليه وسلم قد رعى لغنم) فإن رعيها لتعليم السياسة لا لما ساقه له ~~(أو قال الغضبان كأنه وجه منكر أو الجبارين كأنهم الزبانية أو رفع نقصا في ~~حقه بحال نبي كإن كذبت فقد كذبوا) بالبناء للمجهول فيهما أو إن أحببت ~~النساء فقد أحبهن (لا تأسيا) فلا بأس به (أو قال لا عن العرب أو بنى هاشم ~~أدت الظالمين # إن قامت عليه قرينة قتل وأما لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلته فالظاهر ~~تعيين قتله لأنه لفظ فيه تنقيص وإن لم يرده أفاده (عب) (قوله: أو ابن ألف ~~الخ) ولو كرر لفظ ألف (قوله: حيث لم يرد الأنبياء) وإلا فساب وإنما لم يقتل ~~مع عدم علم إرادته الأنبياء مع أنه لا يخلو لفظه من دخول نبي لاحتمال أن ~~يريد المبالغة والكثرة لا حقيقة الألف قال الزرقاني ولو قال لعنك الله إلى ~~آدم قتل كما نقله عياض عن ابن عباس لأن في آبائه نبيا وهو نوح إذ هو أب لمن ~~بعده (قوله: أو تعيرني بالفقر والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم) ~~وكذا قد رعى كما في المواق فيؤدب اجتهادا إلا أن يقصد تنقيصا فيقتل وإن تاب ~~كقولهم: يتيم أبي طالب أو أكل الشعير أو ضحى بكبش لعدم القدرة على ثمن قمح ~~وإبل أو رهن درعه في ثمن شعير اشتراه من يهودي أو خرج من مخرج البول فيقتل ~~وإن تاب حيث لم يقل ذلك في رواية لاستخفافه بحقه صلى الله عليه وسلم ولا ~~يلزم من اتصافه بشيء جواز الإخبار به ألا ترى حرمة ندائه باسمه (قوله: أو ~~قال لغضبان كأنه وجه منكر) لأنه جرى مجرى تحقير مخاطبه وتهويل أمره بغضبه ~~وليس فيه تصريح سب الملك وإنما ms2374 السب واقع على المخاطب (قوله: أو رفع نقصا ~~الخ) أي ولم يقصد تنقيص النبي وإلا قتل ولو تاب (قوله كإن كذبت الخ) أو إن ~~أو ذيت فقد أوذوا أو إن قيل في مكروه فقد قيل في النبي المكروه أو إن أحببت ~~النساء فالنبي أحبهن أو أنا في قومي غريب كصالح في ثمود أو صبرت كما صبر ~~أيوب أو أولو العزم من الرسل أو قيل له: إنك أمي فقال: النبي أمي لأن ~~الأمية في حقه-عليه الصلاة والسلام- كمال فإنها من أعظم معجزاته وفي غيره ~~نقص (قوله: لا تأسيا) أي لا إن قال ذلك على وجه التأسي والتسلي بهم فلا أدب ~~عليه (قوله: أو قال لا عن العرب الخ) أي فيؤدب وفي الثانية أشد فإن لم يقل ~~أردت الظالمين قتل كما قال ابن مرزوق وظاهره من غير استتابة وكذا يؤدب PageV04P247 # وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو نبيا أو نسب قبيحا لأحد ذريته -علية ~~الصلاة والسلام- أو انتسب له وإن تلويحا أو سب صحابيا) إلا عائشة بما فيها ~~برأها الله منه كفر لتكذيب القرآن؛ # أدبا وجيعا كما في الشفاء قائل: لعن الله من حرم المسكر أو قال: لا أعلم ~~من حرمه وكذا لو قال: لعن الله من قال: لا يبع حاضر لباد إن عذر بجهل لكونه ~~حديث عهد لعدم قصد حينئذ سب الله أو رسوله وإنما لعن من حرمه من الناس فإن ~~لم يعذر فمرتد في الأول لأن المحرم حقيقة هو الله تعالى وساب في الثاني ~~(قوله: وشدد عليه) أي في الأدب بالضرب والقيود (قوله: قرنان) أي زوجته يزني ~~بها (قوله: أو نسب قبيحا) قولا أو فعلا فيشدد عليه في الأدب (قوله أو انتسب ~~له) أي بغير حق تصريحا بالقول أو الفعل كلبس العمامة الخضراء في زماننا ~~فيؤدب لعموم قول مالك: من ادعى الشرف كاذبا ضرب ضربا وجيعا ثم يشهر ويسجن ~~مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته لأن ذلك استخفاف منه بحقه صلى الله عليه وسلم ~~ومع ذلك كان يعظم من طعن في ms2375 نسبه ويقول لعله شريف في نفس الأمر قال في ~~المنن في الباب العاشر: إنما لم يحد مع أنه يلزم عليه حمل غير أبيه على أمه ~~لأن القصد بانتسابه له شرفه لا الجهل المذكور ولأن المذهب ليس بمذهب (قوله: ~~وإن تلويحا) كأن قيل له: أنت شريف النفس أو ذو نسب فقال مجيبا: ومن أشرف ~~نفسا من ذريته صلى الله عليه وسلم وإنما لم يكن صريحا لاحتمال قصد هضم نفسه ~~أي أن ذريته- عليه الصلاة والسلام- هم الذين لهم الشرف في النفس والنسب ولم ~~يقصد الانتساب له صلى الله عليه وسلم (قوله: أو سب صحابيا) ولو بما يوجب ~~حدا وأما من قال كانوا على ضلالة أو كفر فيقتل لأنه أنكر معلوما من الدين ~~فقد كذب الله ورسوله وكذلك من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل حكمه ~~حكم المرتد أو الزنديق فيه خلاف ذكره القرطبي وعياض على مسلم وفي (عج) عن ~~الإكمال ما يفيد اعتماد عدم كفر من كفر الأربعة فانظره (قوله: إلا عائشة ~~الخ) واختلف في غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيل: يقتل لأن ذلك ~~إيذاء له صلى الله عليه وسلم وقيل: يحد وينكل قال في الإكمال: وأما غيرها ~~من أزواجه صلى الله عليه وسلم فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك حد ويعاقب ~~لغيره وحكي ابن شعبان قولا آخر أنه يقتل على كل حال (قوله: بما برأها الله ~~به) أي: في تلك القضية وأما في غيرها PageV04P248 # كنفي صحبة أبيها (أو من قبل بنوته أو ملكيته والراجح) مما في الأصل ~~(قبول) توبة (من سب في جانب الألوهية وفي قتل من قال: لو فعلت كذا ما ~~استوجبت هذا) لنسبة الحيف إلى المولى وهو الذي كفر به إبليس حيث قال: أنا ~~خير منه (وتنكيله خلاف) ويشدد على من قال: سبحان زيد بمعنى أنزهه عن فاحشة ~~ولم يعتقد الألوهية. # (باب) # إنما يحد المسلم؛ # فلا (قوله: كنفي صحبة أبيها) وكذا إنكار وجوده عل الظاهر فإن لازم المذهب ~~لا يكون مذهبا إذا لم يكن بينا (قوله: ms2376 أو من قيل بنبوته) كالخضر ولقمان ~~ومريم وخال بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس (قوله: أو ملكيته) كهاروت ~~وماروت خلافا لقول القرافي يقتل سابها (قوله: والراجح قبول توبته الخ) لأنه ~~تعالى منزه عن سائر النقائص لا يلحقه نقص ليس كمثله شيء بخلاف جانب المخلوق ~~(قوله: لو فعلت كذا) كقتل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما. ### | AUTO (باب الزنا) # (قوله: إنما يحد المسلم) أي الشخص المسلم ذكرا كان أو أنثى فلا يحد ~~الكافر لأن # (قوله: سب في جانب) زاد في مع مثله للاختصار استقباحا للفظ إلصاق السب ~~بالجناب المعظم. ### | AUTO (باب الزنا) # يقصر ويمد ولذا جعل ابن المقصور والممدود من صيغ القذف والقصر لغة الحجاز ~~وعليه جاء القرآن وعليه يكتب بالياء ومن مده نظر إلى أنه فعل بين اثنين ~~كالقتال كما في كلام عياض وعليه يكتب بالألف ويأتي في اللغة بمعنى لتضييق ~~ذكره ابن هشام في المثنى وأنشد عليه. # (لا هم إن الحرث بن جبله ... زنى على أبيه ثم قتله) # (وكان في جاراته لا عهد له ... وأي أمر منكر ما فعله) # ولا يخفى مناسبته للمعنى الشرعي فإنه مقتض للتضييق بالحد والتغريب وقد ~~ورد أنه من أسباب الفقر (قوله: المسلم) وأما وجهه صلى الله عليه وسلم ~~لليهوديين فهو حكم بينهم بما PageV04P249 # بوطء آدمي) لا جنية وفي (بن) تقييده بما إذا كان على وجه التخيل لا ~~التحقق (ممكن لا غير مطيقة (بلا شبهة) لا من غلط أو جهل في غير الواضح (كمن ~~أدخلت ذكر نائم) لا ميت ولا بحائل كثيف (أو بعد موت أجنبية) وأدب في ~~الحليلة (ولا يوجب مهرا) في الأجنبية والتفويض (كجنايته عليها) فلا أرش لها ~~ويؤدب في # الحد من المطهرات وليس الكافر من أهلها ولو وطئ مسلمة إلا أن يترافعوا ~~إلينا (قوله: بوطء آدمي) أي تغييب الحشفة أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع ~~لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هوى الفرج (قوله: لا التحقق) أي ~~فإنه زنا (قوله: لا غير مطيقة) أي: فلا يحد (قوله ms2377 بلا شبهة) أي بلا شبهة حل ~~(قوله: لا من غلط) بأن ظنها زوجته أو أمته وأما إن قدم عليها وهو شاك ثم ~~تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهر كلامهم وإن لم يكن صريحا سقوط الحد مع ~~الحرمة عليه (قوله أو جهل) أي جهل الحكم بمعنى التحريم بأن كان حديث عهد ~~(قوله: في غير الواضح) أما فيه فيحد كأن تكون زوجته أو أمته في غاية ~~النحافة والتي اعتقد أنها هي في غاية السمن أو عكسه أو يكون لا يجهل إلا ~~النادر كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة أو المستعارة (قوله: كمن ~~أدخلت الخ) تمثيل بالأخفى (قوله: لا ميت) فلا يحد لعدم اللذة (قوله: أو بعد ~~موت الخ) أي لو أدخل ذكره بعد موت أجنبية فيحد لالتذاذه بذلك (قوله: ولا ~~يوجب) أي وطء الميتة (قوله والتفويض) أي وفي المنكوحة تفويض (قوله كجنايته ~~عليها) أي على الميتة # في التوراة لعدم دخولهم تحت الذمة إذ ذاك انظر السيد (قوله: لا جنية) ~~فالمراد بالآدمي الشخص الشامل للذكر والأنثى وكذا قوله المسلم وقوله: بوطء ~~أي: بسببه كان واطئا أو موطوأ ولذا مثل بقوله: كمن أدخلت الخ (قوله: ~~التخيل) ولو إحساسا (قوله: لا التحقق) كأن يتميز جهارا بحيث لا يشك فيه ~~فيجب الغسل والحد لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا قالوا: في وطء الجني ~~لآدمية ما جرى في وطء الآدمي للجنية (قوله: في غير الواضح) راجع للأمرين ~~قبله فلا يقبل دعوى الغلط مع وضوح الفرق بالنحافة والسمن جدا بين زوجته ~~وبين من ادعى الغلط فيها مثلا ولا يقبل دعوى جهل الحكم الواضح كحرمة ~~الخامسة والمرهونة (قوله: كثيف) PageV04P250 # ذلك كله (أو في دبرها) أي الأجنبية وفي الحليلة الأدب (أو مستأجرة إلا ~~للوطء من السيد فمحللة) تأتي (أو مملوكة تعتق) ولو يتعليق على الشراء (أو ~~يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد)؛ # (قوله: أو في دبرها (فيسمى زنا لا لواطا فلا يرجم إلا إذا كان محصنا ~~(قوله: وفي الحليلة الأدب) لحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (قوله: ms2378 أو ~~مستأجرة) حرة أو أمة آجرت كل نفسها أو آجرها سيدها لوطء أو غيره كخدمة فيحد ~~واطئها خلافا لأبي حنيفة في عدم حده لأن الإجازة عنده عقد شبهة تدرأ الحد ~~وإن حرم عنده الإقدام وحده (قوله: فمحللة) فلا حد خلافا ل (عج) (قوله: ولو ~~بتعليق إلخ) أي هذا إذا كانت تعتق بنفس الشراء كالأم والبنت أو كان معلقا ~~عتقها على الشراء (قوله: أو يعلم حريتها) أي أو وطئ بملك من يعلم حريتها ~~وحرمتها عليه وهي ممن لا تعتق عليه فيحد لأنه وطئ من ليست له زوجة ولا ~~مملوكة واختلفت في حدها هي وعدمه إن علمت بحرية نفسها على قولين للأبهرى ~~وابن القاسم قالت (تت) وكذا لو علم أنها ملك للغير بخلاف ما لو تزوجها وهو ~~يعلم أنها ملك للغير فلا تحد لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد ~~بذلك اه (عب). (قوله: أو محرمة بصهر مؤيد) ووطئها نكاح وأما بملك فلا تعتق ~~عليه فلا حد وزاد مؤبدا لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير مؤبد فالأول: كالعقد ~~على البنت فإنه يؤبد التحريم والثاني: كالعقد على الأم فإنه لا يؤيد تحريم ~~البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإن عقد على البنت ودخل بها ~~قبل مس الأم لم يحد وبعده حال وقال ابن # فلا ينتفي الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى ~~الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق الحد بالخفيف ولا يشترط ~~الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل ~~المبالغة العتق بنفس الملك أما العتق بالمثلة قبل الحكم فلا حد (قوله: أو ~~يعلم حريتها) وأما إذا علمت هي بحريتها فقد تقدم الخلاف في ذلك في مبحث ~~الحيازة أخر الشهادات لعذرها مع عدم البينة ولا تصدق ووجه الحد أنه قد ~~يصدقها لو أخبرته ويحد إن علم أنها ملك للغير ووطئها بالملك لا بالزواج ~~لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك (قوله: بصهر مؤبد) وأولى ~~نسب أو رضاع والحد ms2379 في النكاح أما بملك PageV04P251 # يأتى مفهومه (أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية) لم يخرجها من بلادهم # عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبدا إذ حرمة نكاح البيت على الأم غير ~~المدخول بها لأجل الجمع كالأجنبي لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت ~~البنت فإذا دخل بالأم صار صهرا وحينئذ لا يكون إلا مؤيد أي فالصهارة متى ~~حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما الذي يتصف بالتأييد التحريم لا الصهارة وإذا ~~حد بوطء المحرمة بصهر فأولى محرمة النسب أو رضاع بنكاح لأنهما لا يكونان ~~إلا مؤبدين أفاده (عب). (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم لك ~~يدخل بها (قوله: أو خامسة) أي أو تزوج خامسة ووطئها عالما بتحريمها فيحد ~~لأن حلها بعقد ضعيف جدا لا أثر له في درء الشبهة ولا يصدق فيه بعد عقدها ~~أنه كان طلق واحدة من الأربع قبل كما في الزرقانى عن أبي الحسن (قوله: أو ~~مرهونة) أي لم يأذن له الراهن في وطئها وإلا فلا حد كما تقدم في باب الرهن ~~ونص عليه الحطاب هنا (قوله: أو ذات مغنم) أي أو وطئ من له سهم من الغنيمة ~~وأولى غيره ذات مغنم حيز أم لا وإنما حد هذا مطلقا ولم يحد السارق إلا إذا ~~حيز مع أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جار في الجميع لأن ~~حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز وهي قبل الحوز ليست في حرز مثلها ~~وظاهره حد الواطئ ولو قل الجيش وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية ~~فلا يحد اتفاقا واقتصر عليه في التوضيح وقال القشاني تبعا للخمى: الأظهر أن ~~الخلاف في الجميع للخلاف في الغنيمة هل تملك بمجرد حصولها أو حتى تقسم؟ ابن ~~عبد السلام: والأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه ~~سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش وهذا فيمن له سهم وإلا حد ولو قل الجيش ~~(قوله: لم يخرجها إلخ) صادق بوطئها في بلادهم وبوطئها في ms2380 بلاد الإسلام بعد دخولها # ولا تعتق عليه فلا حد. (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم إلخ ~~(قوله أو مرهونة) بغير إذن من الراهن وبه محللة (قوله: أو ذات مغنم) وإنما ~~لم يقطع السارق من الغنيمة لأن شرط القطع الحرز كما سبق وقيد بعضهم حد ~~الزاني بما إذا كثر الجيش لا إن قل ووطئ من له سهم بل استقرب ابن عبد ~~السلام سقوط الحد مطلقا لتحقيق PageV04P252 # فيمكلها (أو مبتوتة وإن في مرة) على الراجح (أو مطلقة قبل البناء أو ~~معتقة فلا عقد) فيهما (أو وطئها مملوكها أو مجنون لا صبي وعزر لائط بنفسه ~~كقبل الخنثى) شيخنا وإن فعل به حدوه وهو مبنى عليه على أنه ليس خلقا ثالثا ~~وفي دبره الجلد (وأدب بما لا حد فيه وثبت بشاهدين كما حقه وبهيمة ومشتركة ~~ومملوكة محرم وكحائض # بأمان (قوله: أو مبتوتة) أى وكذا يحد إن وطئ مبتوتة له بعقد وأولى بدونه ~~انتهاء قبل البناء أو بعده وطئ في العدة أو بعدها إلا أن يجهل التحريم كان ~~وطئها بعد الشراء (قوه: على الراجح) خلافا لمن قال بعدم الحد مراعاة لمن ~~قال بلزوم واحدة (قوله: أو مطلقة) أي دون الثلاث (قوله: بلا عقد فيهما) أى ~~فيحد إلا أن يعذر بجهل كما مر ولا صداق عليه لهما مؤتنف كمن وطئها بعد حنثه ~~ولم يعلم قال الحطاب وأما المطلقة بعد البناء طلاقا بائنا دون الثلاث فلا ~~حد عليه إن وطئها في عدتها منه وإلا حد وفاقا لابن مرزوق وخلافا للزرقاني ~~(قوله: أوطئها مملوكها) أي بغير عقد وإلا فلا حد للشبهة وإن كان غير صحيح ~~(قوله: لا صبى) لأنها لا تنال به لذة بخلاف المجنون البالغ (قوله: كقبل ~~الخنثى) لأنه كثقبة (قوله: وهو مبنى على أنه ليس خلقا ثالثا) بل إما ذكر أو ~~أنثى وإلا فمقتضى كونه خلقا ثالثا عدم حده (قوله: وفي دبره الجلد) تقديرا ~~له أنثى لدرء حد اللواط (قوله: وثبت بشاهدين) لأنه ليس بزنا ولا مال ولا ~~آيل إليه (قوله: كمساحقة) ولو ms2381 بين رجل وامرأة أو رجلين أدخل بالكاف مجبوب ~~واطئ ومقطوع ذكر ومدخلة ذكر صبى أو بالغ ميت أو ذكر بهيمة وإن حية في فرجها ~~ومدخلة آلة كالذكر والاستمناء باليد على قول الجمهور (قوله: وبهيمة) يؤدب ~~واطئها وما ورد من القتل فغير ثابت (قوله: ومشتركة) ولو أذن شريكه ما لم ~~يعذر بجهل كما في المدونة (قوله: ومملوكة محرم) أي لا تعتق عليه بنفس الملك ~~كالعمة وبنت الأخ والأخت من الرضاع وأخت الزوجة ولم يجد لعدم انطباق حد ~~الزنا عليه ويلحق به الولد وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية إن قلت: ~~هو لا تسلط له على الفرح شرعا فمقتضاه الحد فالجواب: أن المراد بالملك ~~التسلط الشرعي وشبهه (فوله: وكحائض) أي ونفساء ومرحمة ومعتكفة. # الشركة أما من لا سهم له فلا كلام في حده (قوله: فيملكها) إن سباها لا إن PageV04P253 # ومعتدة وبنت على أم لم يدخل بها أو على أختها) لعدم التأبيد (وهل إلا أخت ~~النسب لتحريمها بالكتاب خلاف وكأمة محللة وقومت) على الواطئ (وإن أبيا ولا ~~شيء على مكرهة؛ # (قوله: ومعتدة) أي من غيره وطئها بنكاح أو ملك طارئ أو أصلى أو منه ولم ~~ينو بوطئه الرجعة أو بائنا بدون الثلاث ووطئ بغير عقد وتقدم المبتوتة ووطء ~~أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة في عدم الحد ذكره ابن غازى (قوله: وبنت ~~على أم لم يدخل بها) أي إذا وطئ بنتا تزوجها على أمها التي لم يدخل بها ~~ففيه الأدب وفي عكس الحد كما هو ظاهر المدونة خلافا للخمى (قوله: أو على ~~أختها) أى أو وطئ أختا تزوجها على أختها ففيه الأدب (قوله: وهل إلا أخت ~~النسب إلخ) أي وهل عدم الحد في نكاح الأخت على أختها مطلقا أو في الأخت من ~~الرضاع وأما الأخت من النسب فيحد لأن تحريمها أقوى لثبوته بالكتاب وهو قوله ~~تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] خلاف (قوله وكأمة محللة) أي ~~وكوطء أمة محللة من مالكها كان المالك زوجة الواطئ أو قريبه أما أجنبيا ~~ففيه الأدب دون الحد ms2382 ولو عالما مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل ابتداء قيل: ~~ومن ذلك ما في بعض البلاد من تحليل الأزواج للأضياف يعتقدونه كرما جهلا ~~منهم إذا كان الواطئ جاهلا (قوله: وأن أبي) أي امتنع المحلل والمحلل له من ~~التقويم لما يلزم على تركه من صحة اقتضاه من عارية الفروج وتؤخذ القيمة من ~~الواطئ إن كان مليا وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل فإن حملت فالقيمة ~~من ذمته والولد حر لا حق له وتكون به أم ولد فإن فلس قبل دفع القيمة فربها ~~أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود إلى تحليلها وإن مات فهو أسوة الغرماء انظر ~~(عب). (قوله: ولا شئ على مكرهة) أي: ليس عليها حد ولا # أدخلها بأمان (قوله: ومعتدة) أى من غيره ووطئها بنكاح أو ملك وكذا لا حد ~~إن وطئ أمته المتزوجة بل الأدب وأنا المعتدة منه فالرجعية ينوى به الرجعة ~~وتقدم الخلاف في كون الوطء بلا نية رجعة والمبتوتة تقدم الحد وأما البائن ~~بدون الثلاث بعد البناء في عدتها ووطئ بلا عقد فلا حد وفي كبير الخرشى أن ~~محل عدم الحد إذا كانت المبتوتة بلفظ الخلع بغير عرض مراعاة لمن يقول أنه ~~رجعى واستحسنه (بن) (قوله: وكامة محللة) ولا عبرة بتحليل الزوجة والجهل عذر ~~آخر لا يخص ذلك PageV04P254 # أو مبيعة بالغلاء كأن ادعى شراء أمة فنكل البائع وحلف وحد المكره) على ~~المشهور إذ لا يخلو عن ميل (وعرم المهر للمكرهة ورجع على مكرهه وثبت بإقرار ~~مرة) ومعاودة ماعز لأنه اتهم في عقله (إلا أن يرجع مطلقا) ولو لغير شبهة ~~ولا يسقط) # أدب لنفى التعمد عنها (قوله: أو مبيعة بالغلاء) أى أنه لا شئ على حرة ~~مقرة ارزوجها بالرق فباعها لأجل غلاء فوطئها المشترى لعذرها بالجوع وقد ~~بانت من زوجها ويرجع المشترى بالثمن على زوجها البائع لها إن وجد وإلا ~~فعليها لأنها غرته قولا وفعلا فإن بيعت حيث لا جوع حدث ونكل زوجها واستظهر ~~ابن رشد عدم حدها لأنها مركهة فإن المشترى ملكها بشرائه كالأمة فإذا امتنعت ms2383 ~~أكرهها ورده ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفى كونها مكرهة ~~واجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة ~~(قوله: كأن ادعى شراء الخ) تشبيه في عدم الحد يعنى أنه إذا وطئ أمة ادعى ~~شراءها وأنكر البائع البيع ونكل عن اليمين وحلف الواطئ فلا حد عليه لأنه قد ~~تبين أنه إنما وطئ ملكه فإن نكل الواطئ حد كأن حلف البائع ولا يتصور حلفهما ~~لأنه حتى حلف البائع ثبت الحد ولا يمين على الواطئ (قوله وحد المكره) ولو ~~كانت المرأة هي المكرهة له ولا صداق عليه حينئذ (قوله: إذ لا يخلو عن ميل) ~~خصوصا إذا انتشر (قوله: وثبت) أى: الزنا (قوله: بإقرار مرة) فلا يشترط أن ~~يقر أربع مرات كما قال به أبو حنيفة وأحمد (قوله: ومعاودة ماعز إلخ) لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - عاوده حتى يقر أربع مرات (قوله: لأنه اتهم فى عقله) ~~بدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى ~~أخبروه بصحته فلا دليل فيه لاشتراط أن يقر أربع مرات، وقد استدل لمذهب بخبر ~~الصحيح: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها فاعترفت ~~فأمر برجمها فرجمت" فظاهر ما فى الصحيح الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه ~~وهو المرة الواحدة (قوله: ولو لغير شبهة) أى هذا إذا كان رجوعه لشبهة كظن ~~أن لوطء في الحيض زنا بل ولو كان لغير شبهة. # كما رد به (بن) على (عب) (قوله: أو مبيعة بالغلاء) فى السيد: لو أضاع ~~الرجل زوجته فتزوجت غيره ظنا أن تركه لها فراق لم تحد وتعذر بالجهل كمن ~~فقدت زوجها ولم ترفع لحاكم وظنت موله وفيه أن الحسن وابن حنبل أجازا ~~الاستمناء باليد كالفصادة فانظر عبد ابن حجر له مر الكبائر مع ذلك (قزله: ~~ولو لغير شبهة) والرجوع لشبهة PageV04P255 # مهر المغصوبة بالرجوع (أو يهرب أثناء الحد) لا قبله الذي يفيده الحديث ~~والنظر البحث عن حال الهارب فلا فرق بين أثناء الحد أو قبله ms2384 (وبالبينة فلا ~~يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها) ولا رجال لاحتمال دخول البكارة ومن أسقط ~~بالرجال أسقط بالنساء لأن شهادتهن وإن ضعفت شبهة كذا في (بن) (أو بحمل لا ~~يلحق ولا تصدق) # (قوله: أو يهرب) بضم الراء كما في القاموس (قوله: في أثناء الحد) فيسقط ~~عنه الحد ولا يحمل على أنه من شدة الألم قال المؤلف في حاشية (عب): والحق ~~كما يدل قوله - عليه الصلاة والسلام - في قصة ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب ~~فيتوب الله عليه" أن الهارب يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا إن كان لمجرد ~~الخوف (قوله: لا قبله) أي فلا يسقط عنه الحد بل يؤتى به ويستخبر كما قال ~~الرزقانى خلافا لقول بهرام بأنه يقام عليه الحد انظر (ر) (قوله: وبالبينة) ~~أى المتقدمة في باب الشهادات (قوله: فلا يسقط) أى الحد المترتب بالشهادة ~~(قوله: ببكارتها) أى بكونها عذراء (قوله: لاحتمال دخول البكارة إلخ) أى فلا ~~يكون دخول الحشفة فقط مزيلا (قوله: ومن أسقط بالرجال إلخ) فما فى (عب) ~~وغيره: من السقوط بالرجال دون النساء تلفيق (قوله: لا يلحق) بأن لم تكن ذات ~~زوج يلحق به الحمل بأن لا يكون لها زوج ولها زوج لا يلحق به الحمل بأن كان ~~صبيا ومجبوبا أو أتت به لدون ستة أشهر من العقد إلا أن تكون من أهل العفة ~~وقالت: كنت نائمة فوجدت بلا وقال الزوج وجدتها عذراء وذات سيد مقر (قوله: ~~ولا تصدق إلخ) لأن ظهور الحمل أوجبه عليها فلا يسقط بدعواها لاحتمال كذبها ~~سدا لذرائع الفساد والأصل عدم # رجوعه مما سبق أنه لا يوجب الحد فقال ظننت أنه زنا. (قوله: يهرب) بضم ~~الراء (قوله: يفيده الحديث) أى لما هرب ماعز فقال: ردونى إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا رددتموه إلى لعله يتوب فيتوب ~~الله عليه» والمراد بالتوبة الرجوع عن الإقرار فإن ظهرت مخايل الصدق في ~~تكذيب نفسه قبل فإن كان من الألم أو الخوف فلا ومعنى لعله يتوب فيتوب الله ~~عليه يصجق فى ms2385 رجوعه فيقبل فالتوبة بمعنى الرجوع وإلا فالحد لا يسقط بالتوبة ~~(قوله: دخول البكارة) ولو باللين عند الوطء (قوله: ومن أسقط بالرجال) وهى ~~طريقة وهى مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه المصنف (قوله: كذا فى (بن)) أى ~~ردا على (عب) في عدم اعتبار شهادة النساء مع أن PageV04P256 # من ظهر حملها (أنها عصبت إلا لقرينة) كاستغاثتها عند النازلة (يرجم من ~~وطئ) وطئا (مباحا بنكاح لازم) ويلزم منه الصحة (وهو حر مسلم مكلف) وذكر ~~(عج) خلافا في الانتشار أشهره اشتراطه (ولا مناكرة) فى الوطء (بحجارة ~~معتدلة) قدر ما يطيق الرامى بلا تكلف (ولا بقصد الوجه والرأس) ولا الفرج بل ~~النصف الأعلى على الجملة لأنه مخل المقاتل كما فى (بن) (ولا يحفر له) ولا ~~يربط وقيل: إن ثبت بإقرار لأنه ينفعه هروبه وتجرد المرأة مما يقى الضرب ~~كالفرو (ولا يبدأ بالبينة ثم الإمام) لم يعرف الإمام ذلك (كلائط) تشبيه فى ~~الرجم (مطلقا) ولو لم يحصن (بلغ # الغضب (قوله: كاستغاثتها عند إلخ) مع التعلق بالمدعى عليه إن كان صالحا ~~أو مجهول حال كما مر (قوله: من وطئ) أى غيب حشفته (قوله: مباحا) احترز به ~~عن الوطء فى الحيض والنفاس والصوم والإحرام والاعتكاف وفى مسلك البول أو ~~الدبر وفى غير المطيقة (قوله: بنكاح) أى بسببه لا بسبب ملك أو زنا (قوله ~~لازم) أى ابتداء ودواما فخرج نكاح العبد بغير إذن سيده ونكاح المعيب أو ~~المعيبة والمغرور أو المغرورة فلا يكون محصنا وخرج الفاسد الذي يفسخ مطلقا ~~وأما ما يمضى بالدخول فيحصن إن لزم كما إذا دخل لكن على أحد القولين فى ~~الوطئة الأولى التى حصل بها الصحة كما تقدم فى الإحلال وإن وطئ ثانيا حصن ~~بلا نزاع (قوله: ويلزم منه الصحة) أى فلا حاجة لذكر الصحة بعد اللزوم كما ~~فعل الأصل بناء على أن المراد بها فى كلامه حقيقتها لا الإباحة كما حمله ~~عليه (عب) (قوله: مكلف) لا صبى أو سكران بحلال (قوله: لم يعرف الإمام ذلك) ~~أى لم يعرفه فى حديث صحيح ولا سنة معمول ms2386 بها والحديث وإن وجد فى النسائى ~~وأبى داود إلا أنه ما صح عند الإمام وتمسك به أبو حنيفة (قوله كلائط) أى ~~وملوط به أو إن لائط فاعل للنسبة كتامر تأمل وليس اسم فاعل من لاط يلوط ~~(قوله: بلغ) وإن يكن # المقام مقام شهادتين ولذا اقتصر عليهن فى الأصل وعدم السقوط برؤية الرجال ~~أولى لتجاريهم على العورة (قوله: يرحم) أى: وليس له أن يرحم نفسه لأن من ~~فعل موجب القتل لا يجوز له قتل نفسه لأن ذلك للإمام والأولى له أن يستتر ~~بشتر الله ولا يقر كما فى الحديث (قوله: ويلزم منه الصحة) اعتذار عن تركها ~~مع ذكر الأصل لها (قوله: كلائط) فاعل للنسبة كتامر فيشمل المفعول. PageV04P257 # ولا يرجم بالغ مكن صبيا وجلد البكر الحر) إذا زنى (مائة وتشطر للرق وإن ~~بشائبة وتحصن من وطئ بعد) حصول (كالعتق) والبلوغ (دون صاحبه) إذا لم يحصل ~~له ذلك (وغرب الحر الذكر والأجرة عليه فإن أعسر فبيت المال) والمسلمين ~~(كفدك وخيبر من المدينة) يومان فأكثر (فيسجن سنة وأخرج إن رجع) لبلده ~~(قبلها وإن غريبا تأنس) مبالغة في التغريب ولا يركن لتغريب نفسه لئلا سكون ~~من شهواته (وأخرج الجلد لزوال مرض كنفاس واعتدال وقت) حرا وبردا ويحضره ~~أربعة فأكثر # المفعول بالغا (قوله ولا يرجم بالغ إلخ) وإنما يؤدب أدبا شديدا فإن كان ~~مكرها فلا أدب (قوله: وتشطر إلخ) لقوله تعالى: {فعليهم نصف ما على المحصنات ~~من العذاب} [النساء: 25] والعبد فى معنى الأمة من باب لا فارق (قوله: وإن ~~يشأ منه) كمبعض ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل (قوله: من وطئ) من زوج أو ~~زوجة (قوله: وغرب الحر الذكر) أى المتوطن فلا يغرب العبد ولو رضى سيده ولا ~~الأنثى ولو رضيت هى وزوجها ولو مع محرم ولا من زنى بفور نزوله ببلد فيجلد ~~ويسجن بها وأشعر قوله: غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفى وظاهره أنه يغرب ولو ~~كان عليه دين وكذلك لأنه يؤخذ من ماله (قوله: والأجرة) أى أجرة حمله ذهابا ~~وإيابا ومؤنته بموضع سجنه ms2387 وأجرة الموضع (قوله: عليه) لأنه من تعلقات جنايته ~~(قوله: كفدك) قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاث مراحل ~~(قوله: سنة) من حين سجنه فى البلد الذى نفى إليه (قوله: وأخرج إلخ) أى أخرج ~~مرة ثانية لكمال السنة إن عاد لبلده قبل كمال السنة ولا يشترط إخراجه إلى ~~الموضع الذى كان فيه ولذلك عبر بأخرج دون أعيد وأما إن عاد إلى الزنا بموضع ~~سجنه فإنه يخرج منه إلى غيره سنة وألغى ما بقى من الأولى فلا يكمل عليها ~~ولا يحسب منها شئ كما فى ابن مرزوق (قوله: وأخر الجلد إلخ) أى خوف الهلاك ~~ولذلك لا يؤخر الرجم (قوله: ويحضره أربعة) قيل: ندبا وقيل: وجوبا لقوله ~~تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] # (قوله: بالغ مكن صبيا) وعكسه يرجع البالغ حيث كان المفعول مطيقا ولابد من ~~حضور طائفة عند الحد كما في القرآن أقلها أربعة لشهرة العشيرة وقيل: الأمر ~~للندب والرجم فى ذلك كالحد انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: وغرب) فإن زنى فى ~~غربته ابتدئ تغريب سنة أخرى بموضع آخر واندرج ما بقى من الأولى (قوله: ~~الجلد) ولا PageV04P258 # على الأشهر (والرجم وضع ظاهرة الحمل وحيضة من أمكن حملها ومضى لزناها ~~أربعون يوما) إذ لا يتخنق قبلها حمل (أو لها سيد أو زوج لم يستبرها وقام ~~بحقه) ويؤخر أيضا لرضاع تعين (وللسيد أن يجلد الزانى إن لم يتزوج بغير ملكه ~~وثبت بغير علمه) ولا قيم حد السرقة إلا الإمام فإن أقامه السيد عوقب لئلا ~~يمثل الناس بعبيدهم (وإن أنكر أحد الزوجين الوطء بعد عشرين سنة فالظاهر) من ~~الطرق (تصديقه) رجلا أو امرأة وقيل: يكفى الطول عن عدم المناكرة وقبل: ترجم ~~المرأة دون الرجل لقلة صبرها (وإن قالت: زنيت معه فادعى الزوجية وأقرا بوطء ~~وادعيا غير طاريين الزوجية أو قالا: لم نشهد ولو طاريين حدا) فى الكل إلا ~~لفشو (وإن أقر بعد إيلاد وبمفسد وطئه بلا ثبوت) كأن قال: وطئت عالما بأنها ~~ليست رقيقة أو بأنها خامسة (حد) لحق الله تعالى ms2388 (ولحق) الولد مع عدم البينة ~~فيستغرب الحد ولحوق # وأقل الطائفة أربعة قيل: ليشتهر الزجر وقيل: ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة ~~وقيل: ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف بعد أو يشهد (قوله: من أمكن ألخ) وإلا ~~فلا تؤخر (قوله أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد ~~إلخ (قوله: أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد إلخ ~~(قوله إن لم يجلد الزانى) وكذلك القاذف والشارب (قوله: إن لم يتزوج بغير ~~ملكه) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه حرة أو أمة فلا ~~يقيمه إلا الحاكم لما يلحق الحرة أو سيد الأمة من المعرة (قوله: وثبت بغير ~~علمه) عطف لم يتزوج إلخ (قوله: بغير علمه) من إقرار وظهور حمل أو بينة ليس ~~السيد أحدها (قوله لئلا يمثل الناس بعبيدهم) لأن حد السرقة فيه تمثيل ~~بالقطع بخلاف غيره (قوله: وإن أنكر أحد الزوجين إلخ) أى ناصدا بذلك عدم ~~إحصانه (قوله: تصديقه) إذا لم يظهر ما يكذبه (قوله: ولو طاريين) لاتفاقهما ~~على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: فى الكل) أما في الأولى فلإنها لم توافقه ~~على النكاح فلا تفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: عالما بأنها ليست ~~إلخ) أى: أو بابها ممن تعتق عليها وتقر بأنه تزوجها بعد أن طلقها ثلاثا مع ~~العلم بالحرمة أو يتزوج من تحرم عليه ويطأ عالما # يؤخر الرجم فإنه للهلاك (قوله: بجلد الزانى) وكذا القاذف والشارب (قوله: PageV04P259 # الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر النفراوى ~~أى: على الرسالة. # (باب) # (قذف المكلف وإن سكران بنفى نسب حر مسلم) هو (أو أبوه عن أب وإن علا) ~~فدخل الجد (ولا يقبل أنه أراد نفى المباشرة إلا لقرينة وإن ملاعنا فيه) ~~فإنه لم يجزم # (قوله: انظر نف) أى في باب الأقضية. ### | AUTO (باب قذف المكلف) # (قوله قذف) يالذال المعجمة الرمى بالحجارة استعمل فى الرمى بالمكاره ~~حقيقة عرفية وسماه الله تعالى رميا فقال تعالى: {والذين يرمون ms2389 المحصنات} ~~[النور: 4] ويسمى فرية من الافتراء وهو الكذب شرعا (قوله: وإن سكران) أى ~~أدخله على نفسه (قوله: حر مسلم) أى لوقت إقامة الحد فإن ارتد لم يجد قاذفه ~~ولو رجع للإسلام وخرج قاذف العبد المسلم الذى ليس أبواه حرين فلا حد عليه ~~وشمل كلامه قذف أمة حاملة من سيدها الحر بعد موته وقبل وضعها بأنها حاملة ~~من زنا فيحد فى مذهب مالك وعند ابن مواز لا حد لاحتمال انفشاش الحمل قاله ~~فى تكميل التقييد (قوله: هو) أى: ولو كان أبوه كافرا ورقيقا وقوله: أو أبوه ~~عطف على الضمير المستتر وقوله: هو للفصل العطف على الضمير المرفوع المتصل ~~أى أبوه حر مسلم ولو كان هو كافرا أو رقيقا على المعتمد (قوله عن أب) أى لا ~~أم لأن اللحوق بها قطعى وإنما عليه الأدب وأما الأبوة فثابتة بالحكم والظن ~~فلم يعلم كذبه فى نفيه فيلحقه بذلك معرة (قوله: وإن ملاعنا فيه) أى: وإن ~~كان المقذوف ينفى نسب ملاعنا فيه وأما إن قال له: يا # نف) ذكره فى باب الأقضية. # (باب القذف) # أصله الرمى بالحجارة وسماه القرآن رميا ويسمى قرية (قوله: وإن سكران) أى: ~~أدخله على نفسه (قوله: عن أب) لا أم فيؤدب لأن اللحوق قطعى لا يقبل النفى ~~فلم يشدد فيه (قوله: لم يجزم بنفيه) فعل الحد إذا جزم بنفيه أما لو قال: ~~أبوك نفاك PageV04P260 # بنفيه إذ يصح استلحاقه (أو ستحلقا كقوله لمنبوذ هو ابن الزانية) على ~~الأظهر وأما عدم الحد بنفيه عن أب معين فبديهى (أو زنا مكلفهما) عطف على ~~نفى وخرج من جن من بلوغه إلى وقت القذف فلاحد على قاذفه كما فى (ح) وغيره ~~(يمكن منه) لا مجبوب وعنين (عف عنه) أى عن الزنا الاصطلاحى الموجب للحد ~~والمعتمد كما فى (حش) و (بن) حمله على العفة حتى يثبت القاذف خلافها كما ~~قال تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] فى نف ولا نيفع القاذف ~~عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد والشاهدان وإنما ينفعه ~~أربع ms2390 على الفعل وفيه إذا شهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم ~~الخميس لفق كالعتق والطلاق وفى (ح) إذا ارتد المقذوف سقط حقه (كمطيق بكونه ~~مفعولا) ولو لم يبلغ ذكرا أو أنثى (وخنثى فى دبره) # منفى أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لو عفت فلا حد كما فى الحطاب عن ~~مختصر الوقار وإن قال له: لا أبا لك حدا كان على وجه المشاتمة لا الإخبار ~~كقوله: أبوك نفاك إلى لعان قاله فى المدونة وشرحها (قوله: على الأظهر) فإنه ~~لا يلزم من كونه منبوذا أنه ابن زنا ومقابله ما فى العتبية عن مالك من عدم ~~الحد وإنما يؤدب لأن أمه لم تعرف وفى (بن) تقويته بأنه إنما قذف أمه وهى ~~غير معلومة وقد يقال: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية فكأنه جلعه ابنا لها ~~من حيث إنها زانية (قول: مكلفهما) لا صبى لعدم لحوق المعرة له بخلاف رميه ~~بأنه مفعول (قوله: من جن من بلوغه إلخ) أى لم يتخلله إفاقة وأما من بلغ ~~صحيحا أو كان يفيق فإنه يحد قاذفه (قوله فلا حد على قاذفه) لأنه لا معرة ~~عليه فى لحوق ذلك به (قوله: لا مجبوب وعنين) إلا أن يقيد زناه بما قيل ~~القطع فيحد على ما يظهر (قوله عف عنه) أى قبل القذف وبعده لإقامة الحد على ~~قاذفة كما فى ابن عرفة فإن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يجد قاذفه ~~(قوله: أى عن الزنا الاصطلاحى إلخ) سواء وجد منه غيره كوطء البهيمة فإنه ~~يصدق عليه أنه عفيف عما يوجب الحد أو لم يوجد (قوله: ولا ينفع القاذف إلخ) ~~كما لا ينفعه إثبات أنه زنى فى حال صباه أو كبره لأن هذا لا يثبت عليه اسم ~~الزنا (قوله: سقط حقه) أى: فلا يحد قاذفه ولو عاد للإسلام كمن قذف رجلا ~~بالزنا فلم يحد له حتى زنى فإنه لا يجد (قوله ولو لم يبلغ) للحوق المعرة له # باللعان أو يا ابن اللعان بلا حد (قوله: سقط حقه) ms2391 كما لو رمة رجلا بالزنا ~~ثم لم PageV04P261 # لأن قاذفه تابع لحده كما سبق (أو ملاعنة إلا زوجها بما لاعنها فيه يوجب ~~ثمانين ونصفها على الرق) خير قذف (وإن عريضا كأنا عفيف الفرج وأدب إن لم ~~يزد الفرج) لكثرة جهات العفة إلا لقرينة أو عرف (كما هو بعفيف وحد بقوله ~~لعربى: ما هو بحر أو هو رومى أو قال: زنت عينه) واستظهر ابن عبد السلام قول ~~أشهب بعدم الحد لأن الحديث أضاف الزنا للأعضاء ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو ~~يكذبه (أو) قال: (أكسره) على الزنا (أو نسبة لعمه لا جده أو قال لنفسه. هو # من ذلك (قوله: لأن قذفه تابع لحده) وهو إذا زنى بدبره حد لا بفرجه أو ~~ذكره (قوله: أو ملاعنة إلخ) إذا لم يثبت عليها الزنا إذا قابلت شهادته ~~بشهادتها (قوله: على الرق) أى حال القذف وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه ~~(قوله: وإن تغريضا) أى: وإن كان القذف بأحد مما تقدم تعريضا بالقرائن كخصام ~~كأن قال: ما أنا بزان فكأنه قال يا زانى أو قال: أما أنا لست بلائط فكأنه ~~قال: يا لائط أو أما أنا فأبى معروف فكأنه قال أبوك ليس بمعروف (قوله: إلا ~~القرينة) كالمشاتمة (قوله: لعربى) أى من نسبه من العرب ولو طرأت عليه ~~العجمة لا من تكلم باللغة العربية لأنه نفى نسبه قال المؤلف فى حاشية (عب) ~~لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف بحسب كل ~~زمن فاندفع ما لابن مرزوق (قوله: أو هو رومى) لأنه قطع نسبه وأما إذا قال ~~لغير عربى: يا عربى فلاحد لأنه وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم وغير ~~ذلك ولأن محافظة العرب على أنسابها أشد من غيرها (قوله: أو قال زنت عينه) ~~أى العضو المخصوص فإن الزنا إذا فصل تعلق بجميع الأعضاء ونسبته للبعض لا ~~ينفيه عن البقية فإن أراد بالعين الذات فصريح (قوله: أو قال أكره على ~~الزنا) إلا لقرينة على الاعتذار أو تقوم بينة على الإكراه (قوله: ms2392 أو نسبة ~~لعمه) لأنه قطع نسبه عن أبيه وكذا أن قال لا أعرف أباك في مشاتمة وكان ~~يعرفه (قوله: لا جده) أى لا أن نسبه لجده لأبيه وأمه فلا حد لأن الجد يسمى ~~أبا وسواء كان فى مشاتمة أم لا (قوله: أو قال إلخ) عطف على أمثلة التعريض # يحد له حتى زنى فلا يحد له (قوله: على الرق حين القذف) ولو تحرر قبل ~~إقامة الحد عليه (قوله: لعربى ما هو إلخ) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه ~~العرب والقذف مما يراعى فيه العرف باعتبار كل زمن (قوله: أكره) إلا أن تقوم ~~قرينة PageV04P262 # نغل أو ولد زنا) مترادفان (أو كقبحة) وصبية (أو قرنان أو ابن ذات الراية ~~أو منزلة الركبان أو) قال: (فعل بها فى عكنها والمدار على العرف) والقرائن ~~كما فى الذخيرة (لا فاجرة) الآن (ولا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لا سودان ~~لم يكن من العرب) لاحتمال أنه في الأصل كذلك وحد فى العرب لأنهم يبالغون فى معرفة # التعريض (قوله: نغل) بكسر المعجمة أى فاسد النسب من نغل الأديم بالكسر ~~فسد لأنه نسب أمه إلى الزنا (قوله: أو ولد زنا) إنما لم يكن صريحا لأنه لم ~~يخاطبه (قوله: كفبحة) قال في القاموس: القحب المسن والعجوز قحبة والذى ~~يأخذه السعال وقد قحب كنصر قحبا وقحابا وقحب تقحيبا وسعال قاحب شديد ~~والقحبة الفاسدة الجوف من داء والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أى ترمز به وبه ~~قحبة أى سعال اه وفى الصحاح القحاب سعال الخيل والإبل وربما جعل للناس ~~والقحبة كلمة مولدة (قوله: وصبية) وفاجرة وعاهرة (قوله: أو قرنان) لأن ~~معناه صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين غيره على زوجته (قوله: أو ابن ذات ~~الراية) لأنه تعريض لأمه بالزنا لأن المرأة كانت فى الجاهلية تجعل راية على ~~بابها أى علامة لأجل النزول (قوله: ومنزلة الركبان) لأنه نسب أمه إلى الزنا ~~فإن المرأة كانت فى الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان (قوله: أو ~~قال فعل بها إلخ) فإنه أشد من التعريض ms2393 (قوله: عكنها) جميع عكنة كغرقة وغرف ~~وهى طيات البطن (قوله: والمدار على العرف إلخ) فما جرى العرف فيه بأنه قذف ~~فيه الحد وما لا فلا كندل الأن فإن المراد به عدم الكرم وكذا ابن منزلة ~~الركبان أو ذات الراية الآن (قوله: إن لم يكن من العرب) شرط فيما قبل ~~المبالغة وما بعدها ولو كان المنسوب له قبيلة أخرى من العرب وإن أعلى منه ~~والظاهر أنه إذا قصد بقوله العربى: يا رومى أو يا بربرى أى: فى اللون فى ~~مشاتمة وقامت على ذلك قرينة لا حد (قوله: لاحتمال أنه فى الأصل كذلك) أى ~~والحد يردأ بالشبهة تأتى لأدنى ملابسة ولسنا نطعن فى أنساب المسلمين غيلا ~~العرب معاذ الله انظر (بن). (قوله: لأنهم يبالغون فى معرفة الخ) # الاعتذار أو يثبت الإكراه (قوله: قرنان) هو المعرص كتب السيد بالصاد بل ~~بالسين وهو النازل بالمكان ليلا كأنه يذهب ولا يأتى أهله إلا ليلا بعد ~~انفضاض الغرض أو أنه يدخل الرجل على مرسه أى: زوجته ويحتمل أخذه بالصاد من ~~عرضه الدار PageV04P263 # أنسابهم (أو قال مولى) أسفل (لغيره أنه خير منه) لاختلاف جهات الخيرية ~~(أو ماله أصل ولا فصل) لأنه عرفا لذم الأفعال (إلا لقرينة النفى) فى النسب ~~(أو قال لكثير أحدهم زان وكفى) حد (واحد إن قذف جمعا أو كرره) لواحد (إلا ~~بعده) أى الحد (وحد فى مأبون إلا أن يحلف أنه أراد المتكسر وكان كذلك ~~واستعمل فيه عرفا والفسق الآن الزنا) أو اللواط عند الإطلاق ففى الرمى به الحد # فلا تخفى عليهم بل يحفظون من الآباء والأقارب وجهات النسب ما لا يلتفت له ~~غرهم فى علم الأنساب (قوله لغيره) هو الحر الأصل (قوله: لاختلاف جهات ~~الخيرية) فإنها تصدق بالخيرية فى الدين والخلق والعلم والكرم أو نحو ذلك ~~إلا أن يكون فى الكلام دلالة على الخيرية فى النسب فيحد كما إذا قال أنا ~~خير منه نسبا قال القلشانة على الرسالة: قلت: الصواب الرجوع إلى بساط هذا ~~القول فإن كلامهم يرجع لأيهما أدين أو انجب فلا ms2394 حد وهو أكثر الواقع الآن ~~وإلا حد (قوله: أو قال لكثير إلخ) لو قاموا كلهم إذ لا يعرف من أراد فلم ~~تنعين المعرة لواحد منهم والحد إنما هو المعرة والمراد بالكثير ما زاد على ~~الاثنين وما قاربهما فإن انتفت الكثرة حد إن قاموا أو أحدهم وعفا الباقى ~~فإن خلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد كمن قال لذى زوجتين: با زوج الزانية ~~وقامتا أو أحداهما ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد كما فى ابن الحاجب (قوله: ~~إن قذف جمعا) فى خطاب واحد أو كل واحد بمفرده على المذهب (قوله: إلا بعده) ~~ولو لم يكن صريحا كوالله ما كذبت عليه ولقد صدقت (قوله: فى مأبون) وكذا ~~مخنث (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى فيؤدب ولا حد (قوله: وكان كذلك) أى يتكسر ~~(حش): قضية كونه كذلك عدم الحد وإن لم يحلف إلا أن يحمل على ما إذا كان ~~يستعمل فيمن ذكر وفيمن يؤتى (قوله: واستعمل فيه عرفا) أى فيمن يتكسر وأما ~~إن كان العرف استعماله فيمن يؤتى فيحد ولو تأنث (قوله: والفسق الآت إلخ) ~~وفى الأصل الخروج عن الطاعة وعليه ما # ساحتها كأنه يخرج لها ويدع الزانى مع أهله فى الداخل (قوله: لكثر) منه أن ~~يقول لمن تكرر نكاحه يا زوج الزانية إذ لا يدرى أى زوجاته أراد فإن قام بعض ~~الكثير حلف ما أراده وإلا حد له (قوله: قذف جمعا) بخطاب واحد أو أفرد كلا ~~بخطابه (قوله: إلا بعده) منه ما كذبت عليه. PageV04P264 # (وأدب فى ابن النصرانى) لأن العرف الآن التشديد فى الذم والتوبيخ لا نفى ~~النسب (وإن قال لقاذفه) أو قالت (هو أزنى أو قالت) أو قال (به غير قاصدة ~~الإنكار فإنما يحد المقذوف للزنا) إلا أن يرجع (والقذف) وتسقطت عفته ولا ~~تجد الزوجة بذلك لأنها قد تريح النكاح (ولا يحد أباه) على المعتمد (وله ~~القيام وإن علمه من نفسه) فليس للقاذف تحليفه على البراءة كما فى (ح). ~~(ولوارثه) ولو قام به مانع (وإن) # فى الأصل من الأدب (قوله: ms2395 وأدب فى ابن النصرانى) ولو كان أحد أصوله كما ~~فى المدونة وكذلك ابن الأعرج أو الأعمى أو يا نصرانى أو يا خائن أو يا آكل ~~الربا أو يا شارب الخمر أو يا مجزم أو يا حمار كما فى المسائل الملقوطة ~~ومثله كل إيذاء المسلم (قوله: لا نفى النسب) أى حتى يحد وما فى الأصل من ~~الحد على غير العرف الآن (قوله: غير قاصدة إلخ) وإلا حد القاذف فقط (قوله: ~~فإنما يحد المقذوف للزنا) لتصدينه عليه وقال أصبغ: يحد كل لصاحبه وهو قول ~~مالك وانظر (حش) (قوله: إلا أن برجع) أى فيحد للقذف فقط (قوله: وتسقط عفته) ~~أى ولذلك لم يحد القاذف الأول (قوله: ولا تحد الزوجة بذلك) أى بقولها ذلك ~~وكذا الزوج (قوله: ولا يحد أباه) أى دنية كما هو مفاد الرماصى (قوله: على ~~المعتمد) خلافا لما فى الأصل من له حده وفسق به أى لا تقبل شهادته لإخلاله ~~بمروءته (قوله: وله القيام) أى للمقذوف القيام بحد قاذفه (قوله: وإن عمله ~~من نفسه) أى وإن علم صدور ما رماه به من نفسه لأنه مأمور بالستر على نفسه ~~لخبر: "من أتى منكم شيئا من هذه القذورات فليستتر" فإنه من يبدلنا صفحة ~~وجهها أقمنا عليه الحد ولا به وإن كان فى الباطن غير عفيف فى الظاهر قاله ~~أبو الحسن (قوله: ولوارثه) عطف على الضمير المجرور أى وللوارث القيام ولو ~~ابنا على أبيه فى قذف أمه كما فى الخطاب وهذا ما لم يمض من الزمان ما يرى ~~أنه تارك (قوله: ولو قام به مانع) أى من الإرث فالمراد الوارث بالقوة لا ~~بالفعل فلا يراد اعتراض ابن مرزوق بأن مقتضى التعبير بوارث أن لا قيام ~~للعبد والكافر بحد بحد أصله مع أن له # (قوله: ابن النصرانى) ولو كان أبوه كذلك للإيذاء (قوله: على المعتمد) ~~خلافا لما فى الأصل فقد رده والمراد الأب دنية (قوله: وللوارث) ولو ابنا ~~لأمه إذا قذفها أبوه كما فى (ح) إلا أن يمضى زمن يرى أنه ترك (قوله: مانع) ~~كالعبد ms2396 والكافر PageV04P265 # قذف بعد موته أو أبعد إن سكت الأقرب) ولا كلام للزوجين فإن عدمت العصمة ~~فالأخوات والجدات (وله العفو) إن لم يوص به الميت (قبل الإمام كبعده إن ~~أراد الستر وإن قذف فى أثنائه ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير) دون النصف ~~(فيكمل الأول). # (باب) # (تقطع اليمنى) إلا الأعسر فيراه على قاعدته كما فى (ح) و (عج). (من الكوع وتحسم) # القيام (قوله: ولو أبعد إلخ) لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء وليس ~~كالدم يختص بالقيام به الأقرب وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب: يقدم الأقرب ~~فالأقرب (قوله: وله العفو) أى للمقذوف أو وارثه العفو ولا يجوز له أخذ مال ~~عليه لأنه أخذ مال عن العرض ويرد ولا شفعة إن كان على شقص (قوله: قبل ~~الإمام) أما بعده فلا لإنه صار من حق الله ومثل الإمام نائبه ويجوز العفو ~~عن التعزيز والشفاعية فيه ولو بلغ الإمام قاله الخطاب إلا أن يكون من أهل ~~العداء (قوله: إن أراد الستر) أى إن أراد المقذوف الستر على نفسه بأن يخشى ~~أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به القاذف أو يخشى أن يقال ما ~~لهذا حد فيقال: قذف فلانا أو يخشى أن المحدود يظهر للناس فى المقذوف عيبا ~~أو يخشى ضررا فى ماله (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: وإن قذف ~~إلخ) الأول أو غيره (قوله: ابتدئ لهما) أى ابتدأ لهما حدا واحدا (قوله: ~~فيكمل الأول) أى ثم يستأنف للثانى. ### | AUTO (باب حد السرقة) # (قوله: من الكوع) وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] عام ~~خصصته السنة (قوله: وتحسم بالنار) أى تكوى بالنار بأن توضع فة زيت مغلى على ~~النار فلينقطع جريان # (قوله: ولو أبعد) فليس كالدم خلافا لأشهب (قوله: وله العفو) الضمير ~~للمستحق أصليا أو وارثا (قوله: الإمام أو نائبه) ويجوز العفو فى التعزيز ~~والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما فى (ح) إلا أن يكون فى أهل العداء. ### | AUTO (باب حد السرقة) # (وتحسم بالنار) لئلا ينزف الدم فيقتله فهو واجب مستقل ms2397 على الأظهر لا من PageV04P266 # بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى) على المعول عليه (من ~~الكعب) فهى ثانى مرتبة (ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس) حتى يحسن حاله (وإن ~~ابتدئ بيده اليسرى أجزأ) ولو عمدا كما فى (شب) وغيره وتعقب ما فى الأصل # الدم باحتراق أفواه العروق لئلا يتمادى به الدم فيموت فالجسم من حق ~~السارق لا من تمام الحد وحكى فيه ابن عسكر قولين وعلى أنه من تمام الحد فهو ~~واجب على الإمام وعلى الآخر فهو واجب عليهما وتنظير الحطاب فيه قصور كذا فى ~~(حش) (قوله: إلا لشلل) أى فساد بين كما فى الحطاب وظاهره ولو انتفع بها وهو ~~قول ابن وهب وقال أصبغ: إلا أن ينتفع بها وسواء كان الشلل قبل الحكم بالقطع ~~أو بعده على الظاهر كما فى (حش) وكالشلل العدم (قوله: على المعول) وهو ~~الممحو ومقابله المثبت بدله قطع يده اليسرى (قوله: ثم يده) أى ثم بعد رجله ~~اليسرى يده اليسرى وقوله: ثم رجله أى اليمنى (قوله: ثم عزر إلخ) أى ثم إذا ~~سرق بعد قطع الأعضاء الأربعة أو كانت معدومة أو بها شلل عزر وحبس باجتهاد ~~الحاكم ولا يقتل خلافا لأبى مصعب (عب): والظاهر أن نفقته وأجرى الحبس عليه ~~إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين (قوله: وإن ~~ابتدئ بيده اليسرى إلخ) الأولى وإن ابتدئ بغير محل القطع لكن محل الإجراء ~~إذا حصل القطع بين عضوين متساويين أما إذا قطع الرحل وقد وجب قطع اليد فلا ~~والحد باق ويقطع القاطع أو يؤدى الدية (قوله: وتعقب ما فى الأصل) أى تعقب ~~ابن مرزوق ما فى الأصل من أنه إذا ابتدئ باليسرى عمدا فالقود ةالحد ثابت ~~بأنه لم يره لغير ابن الحجاب وهو تبع # تمام الحد فإن أمكن إمساك الدم بغير النار كدهن مثلا كفى (قوله: إلا ~~لشلل) وأولى عدم (قوله: على المعول عليه) وإن كان الممحو كما سبق فى ~~الممحوات الأربع (قوله: بيده اليسرى) ومثله من باب ms2398 لا فارق تقديم لرجل ~~المؤخرة فى القطع على الرجل الأخرى أما تقديم الرجل على اليد التى تقطع ~~قبلها فلا ولو خطأ وفيه الدية وإن كان الواجب قطع الرجل اليسرى فى ثانى مرة ~~فعدل لليد لم يجز فالأجزاء إذا كان العدول من أحد المزدوجين لصاحبه (قوله: ~~ما فى الأصل) أى من القود فى العمد والحد باق تعفبه ابن مرزوق بأنه لم يره ~~لغير ابن الحاجب وهو تبع ابن شاس التابع لوجيز الغزالى. PageV04P267 # (فبعدها رجله اليمنى) لأن سنة القطع من خلاف (بسرقة من لا يعقل) لصغر أو ~~غيره (من حرز مثله) عادة (أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة) ولو ناقصة ~~راحت ككاملة (أو ما يساويها بالبلد؛ # ابن شاس التابع لوجيز الغزالى (قوله: بسرقة) متعلق بقوله: نقطع (قوله: من ~~حرز مثله) كدار أهله إن لم يكن يخرج منها أو بلده إن كان يخرج ومع سارق له ~~(قوله: راحت ككاملة) بأن كان النقص بما يختلف به الموازين كان التعامل ~~بالعدد أو بالوزن فإن لم ترج لم تقطع (قوله: خالصة) أى من الغش ولو رديئة ~~المعدن فالمغشوشة لا قطع بها ولو راجت ككاملة إلا أن يقل الغش جدا (قوله: ~~أو يساو بها) لأى عوض تساوى قيمته ثلاثة دراهم وقت الإخراج من الحرز بتقويم ~~العارف فإن لم تساو قيمته وقت الإخراج لك فلا قطع ولو كانت قيمته قبله أو ~~بعده زيد وإن اختلف المقومون فإن اجتمع عدلان على مساواته ما ذكر قطع وإلا ~~فلا (قوله: بالبلد) أى بلد السرقة حيث كان يتعامل بالدراهم فيها أو كانت ~~موجودة فيه وإن لم يتعامل بها وأما إن لم توجد ولم يتعامل فيها إلا بالذهب ~~فالتقويم به فإن لم يتعامل فيها إلا بالعرض قوم باعتبار أقرب البلاد إليهم ~~المتعامل فيها بالدراهم قاله عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ابن رشد هو خطأ ~~صراح لاحتمال كساد السلعة ببلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم بها ~~وتساوى فى غيرها أكثر فيؤدى للقطع فى أقل من نصاب وأجيب بأن الضرورة داعية ~~لذلك ms2399 نظير اعتبار قيمة جزاء الصيد فى أقرب موضع لمحل التلف إن لم يكن له ~~قيمة بمحله ولو سلم ما قاله ابن رشد لزم إهمال الحد فيما ذكر أصلا وإن كانت ~~الحدود تدرأ بالشبهات قال ابن مرزوق: وإنما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما ~~لأن فى الحديث: "القطع فى ربع دينار" فلا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر لوزنه ~~وقطع - عليه الصلاة والسلام - فيما قيمته ثلاثة دراهم ففى نفس الثلاثة أحرى ~~لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء وقيم المتلفات # (قوله: من لا يعقل) أى حر وأما العبد فمال من الأموال (قوله: حرز مثله) ~~كبيت أهله أو حارته أو خارجا مع خادمه أو غيره ولو سارقا له كما يأتى من ~~عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه (قوله: يساويها) والعبرة بوقت ~~السرقة إن طرأ كساد أو غلاء (قوله: بالبلد) فإن لم يتعامل فى بلد السرقة ~~إلا بالعروض اعتبر PageV04P268 # وإن كماء) مما أصله مباح (أو جارح) غير كلب (لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو ~~جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا) أى النصابان (فلوسا أو الثوب فارغا أو ~~شركة غير مكلف) كصبى ومجنون (لا أب)؛ # ووزنها قيمتها فلا تقوم ويجب القطع أيضا فى المجمع منهما أو من أحدهما مع ~~عرض (قوله: وإن كماء) بالغ عليه لمخالفة أبى حنيفة (قوله: غير كلب) إذ ~~الكلب لا قطع فيه لأنه لا يباع ومنه لا قيمة له (قوله: لتعليمه) فإن منفعته ~~شرعية فإن لم يكن معلما قطع إن كانت قيمة لحمه فقط أو مع ريشه أو ريشه فقط ~~نصابا (قوله: أو جلده بعد ذبحه) أى جلد الجارح غير الطير كالسبع ولا يراعى ~~قيمة لحمه لكراهته أو مراعاة للقول بالحرمة فسارق لحمه لا يقطع وإن ساوى ~~ثلاثة دراهم (قوله: إن زاد دبغه) أى على قيمة أصله بأن يقال ما قيمته غير ~~مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به؟ فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته ~~مدبوغا؟ فإذا قيل: خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصابا يقطع سارقه كما لو سرقه ms2400 ~~غير مدبوغ (قوله: أو ظنا إلخ) فلا يعذر بظنه (قوله: أو الثوب إلخ) أى أو ظن ~~الثوب المسروق الذى لا يساوى نصابا فارغا فإذا فيه نصاب قطع إن كان مثله ~~يرفع فيه نصاب لا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجر فظنه فارغا فإذا فيه ~~نصاب فلا يقطع لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ~~تساوى نصابا فيقطع فى قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب العصى المفضفضة بما ~~يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلا ~~والفرق بين ظن المسروق فلوسا وبين العصى المفضفضة حيث لا قطع فيها من ظلام ~~أو ليلا أن ذاتها دون نصلب وذات المسروق المظنون فلوسا نصاب والفرق بيم ظن ~~الثوب فارغا وبين العصى غير المفضفضة لا قطع فيها أن الثوب جرى العرف بوضع ~~ما وضع فيها بخلاف العصى (قوله: أو شركة غير مكلف) وإن لم يذب كل واحد نصاب ~~لأن غير المكلف كالعدم قاله ابن مرزوق (قوله: لا أب) أى لا شركة أب وكذا أم ~~وجد وإن علا ولو لأن لشبهته القوية فى # قيمته فى أقرب البلاد إليه كجزاء الصيد على الأظهر انظر (عب). (قوله: مما ~~أصله مباح) كالحطب خلافا لأبى حنيفة (قوله: غير مكلف) ولا يعذر بأنه لا ~~ينوبه نصاب فى الشركة لأن غير المكلف كالعدم نسبة السرقة إليه كما فى (حش) PageV04P269 # عاقل وخائن (ولا طير لإجابته) فى المحاكاة إذ لا عبرة بمنفعة غير شرعية ~~(ولا إن تكمل بمرار) أو من أحراز شتى إلا أن يخرج من واحد نصابا كما فى (ح) ~~ولا يشترط اتحاد المالك (إلا أن يقصده ابتداء) ولو مفرقا (وقطع المشتركون ~~إلا أن يمكن الاستقلال فمن أخرج نصابا) ولو بمناب القسمة (وإن دفعه لآخر فى ~~الحرز بكبيع) وإيداع (قطع المخرج العالم؛ # المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية ولا عليه ولو سرقا من ~~محل حجره الفرع على أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع ms2401 شبهته فى مال فرعه ~~وظاهره عدم قطع شريكته ولو نابه نصاب أو أكثر وإذا كان لا قطع على شريك أبى ~~رب المال فأولى شريك رب المال نفسه (قوله: ولا طير لإجابته) أى: ولا بقطع ~~سارق طير لإجابته يساوى نصابا كالبلابل والعصافير التى تدعى فتجيب ولاغراب ~~الذى يتكلم والدرة وأبو زريق: (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع أن تكمل ~~إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع إن تكمل إخراج ~~النصاب من حرز (قوله: ولا يشترط اتحاد المالك) أى فى النصاب المخرج من ~~الحرز (قوله: إلا أن يقصده ابتداء) أى النصاب ويعلم ذلك بإقراره أو بقرينة ~~كإخراج دون نصاب مما وجده مجتمعا فى محل واحد من قمح أو متاع ثم يرجع مرة ~~أو أكثر فيخرج تمام النصاب فيحمل فى ذلم على أنه قصد إخراج ما أخرجه فى ~~أكثر من مرة قصدا واحدا وإن لم يقطع لم يقد على إخراج أكثر مما أخرجه أولا ~~وفى الحطاب أن أخذ النصاب من مجموع غرائز بنحو سرقة لا يقطع لأن غرارة كل ~~متاع حرز فى نفسه وبه أفتى الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم راجعوا إليه وكان ~~أول من رجع إليه ربيعة (قوله: وقطع المشتركون) أى: فى إخراجه وفى رفعه على ~~ظهر أحدهم وخرج به وحده ولولا هم لم يقدر على رفعه وإن لم ينب كل واحد نصاب ~~(قوله: الاستقلال) أى: استقلال كل واحد بإخراجه (قوله: فمن أخرج إلخ) أى ~~فالمقطوع من أخرج نصابا دون غيره (قوله: ولو بمناب القسمة) أى قسمته مع ~~أصحابه (قوله: وإبداع) أى: وقضاء دين (قوله: قطع المخرج العالم) أى بأنه ~~سارق أى: وإلا فلا قطع على واحد # عن ابن مرزوق (قوله: عاقل) وإلا اندرج فى المجنون السابق وأولى شركة نفس ~~المالك نعم إن استقل السارق ونابه نصاب قطع كما يأتى هنا كما ل (بن) عن ابن ~~عاشر (قوله: أحراز شتى) كغرائز قمح فى السوق كما أفتى به مالك وخالفه ~~الفقهاء ثم رجعوا له قال السيد: ms2402 وكان أول من رجع له ربيعة شيخة (قوله: PageV04P270 # وإن كذبه ربه) لحق الله تعالى ولعله رحمه والمسروق فى بيت المال على ~~الظاهر إلا أن يرجع ربه (وإن ادعى إرسال المالك لم يقبل ولو صدقه إلا أن ~~يشبه) مكانا وزمانا وحالا (لا) يقطع إن سرق (ملكه المرهون أو المستأجر كأن ~~ملكه قبل إخراجه) بكارث (ولا غير محترم كخمر وطنبور إلا أن يساوى الوعاء أو ~~الخشب) بعد كسره (نصابا ولا كلب مطلقا) ولو معلما مأذونا للنهى عن ثمنه ~~(ونحو أصحية) وهدى (بعد ذبحها إلا من معطى) صدقة أو غيرها (ولا ذو شبهة كجد ~~وإن علا لأم) ولا عبد لزيادة الضرر على السيد؛ # (قوله: وإن كذبه ربه) أى وإن كذب رب الشئ المسروق فى أنه ملكه وهو مبالغة ~~فى القطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب به (قوله: على الظاهر) ~~مقابله ما فى (عب) و (الخرشى) من أنه يبقى بيد السارق أى: على وجه الحيازة ~~(قوله: ولو صدفه) إذ لعله رحمه (قوله: إلا أن يشبه مكانا إلخ) بأن دخل من ~~مدخل الناس وخرج من مخارجهم فى وقت يشبه أنه أرسله فيه وكان فى خدمته أو ~~عياله (قوله: لمرهون إلخ) وأولى المعار وإن تعلق به حق للغير (قوله: قبل ~~إخراجه) وأما إن ملكه بعده بهبة ونحوها فيقطع إن بلغ الإمام وإلا فلا ~~(قوله: كخمر) وإن لذمى ويوجع السارق أدبا وغرم قيمتها للذمى إن أتلفها ~~(قوه: طنبور) بضم الطاء ويقال طنبار فارسى معرب (قوله: بعد كسره) ظاهره أنه ~~لا تعتبر قيمته إلا بعد كسره بالفعل ولا يكفى تقدير الكسر وفى حلشيته على ~~(عب) الظاهر كفايته إما قد تفقد عينه كما فى (بن) موافقة لظاهر ابن شاس نعم ~~كسره واجب مستقل لأنه من المنكرات (قوله: للنهى عن ثمنه) فلا يباع بخلاف ~~الجارح غير المتقدم (قوله: ونحو أضحية إلخ) لأنها تباع ولأنها وجبت بخلاف ~~(قوله: بعد ذبحها) وقبله يقطع ولو نذرت لأنها تتعين به (قوله: إلا من معطى ~~إلخ) لأنه يجوز له بيعه لملكه له (قوله: ms2403 ولا ذو شبهة) أى قوية بدليل قوله: ~~بخلاف الولد إلخ فإنه ذو شبهة إلا أنها ضعيفة (قوله: كجد إلخ) وأولى الأب ~~والأم لخبر: "أنت ومالك لأبيك" (قوله: ولا عبد) أى سرق من مال سيده أما من ~~مال ابنه فيقطع ولو كان فى حضانة أبيه (قوله: لزيادة الضرر على السيد) ~~بضياع المال وقطع العبد # وإن كذبه ربه) فى إقرار، بالسرقة (قوله: طنبور) بضم الطاء ويقال: طنبار ~~فارسى PageV04P271 # (بخلاف الولد وبيت المال ولا من الغنيمة قبل حوزها) وحد بعده كما سبق وفى ~~(بن) تقييده بما إذا قل الجيش (وقطع شريك حجب) عما سرق منه (إن سرق نصابا ~~فوق حقه من المال فى المثلى وإلا) بأن سرق مقوما (فما سرق والحرز ما لا يعد ~~الواضع فيه مفرطا) عادة (وإن لم يخرج هو كأن رمى زجاجا فانكسر أو ابتلع ~~دينارا وخرج أو ادهن بما يحصل منه نصاب) بعد وإلا كالأكل وإن ضمنه # (قوله: وبيت المال) ولو غير منظم ومنه الشون (قوله: تقييده بما إذا قل ~~الجيش) لعل الأولى بما إذا كثر الجيش وأما إذا قل الجيش فلا قطع إلا إذا ~~سرق حقه كما فى حاشيته على (عب) (قوله: حجب إلخ) بأن أودعاه عند أجنبى أو ~~مفتاحه عند الآخر أو جعل مفتاحه بيد الآخر للحفظ والإحراز وإلا فكغير ~~المحجوب (قوله: من المال) ما سرق وما لم يسرق (قوله: وإلا فما سرق) والفرق ~~أن المقومات تقصد أفرادها لاختلاف الأغراض فيها فلم يكن ما أخذه جميعه له ~~بخلاف المثلى (قوله: ما لا يعد الواضع فيه إلخ) وإن لم يكن الوضع قصد أو ~~قوله بن عرفة: الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه تعريفه للمحرز فى حد ذاته أن ~~الشأن فيه ذلك وليس المراد أنه يشترط فى القطع قصد الوضع انظر (بن). (قوله: ~~وإن لم يخرج هو) أى السارق فالصفة جارية على غير من هى له فلذلك أبرز ~~الضمير (قوله: كان رمة إلخ) فلا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز (قوله: أو ~~ابتلع دينارا) أى مما لا يفسد بالابتلاع ms2404 وإلا فلا قطع وضمنه وأدب (قوله: ~~بما يحصل منه نصاب بعد) أى بعد خروجه إذا # معرف اه سيد (قوله: بخلاف الولد وبيت المال) أى بخلاف شبهة الولد فى مال ~~أبيه وشبهة بيت المال أى الشبهة فيه بالإضافة لأدنى ملابسة فما ذكر شبهة ~~ضعيفة لا تسقط القطع وأولى شبهة الفقير فى مال الغنى إذا لم يعط من بيت ~~المال لأن أموال المسلمين مرتبة ثانية فى المواساة بعد بيت المال (قوله: ~~تقييده بما إذا قل الجيش) يعنى تخصيصه بإخراج هذا الفرد منه فلا تقطع فى ~~القليل إلا إذا سرق فوق حقه نصابا كالشركة الآتية فهذا كما يقال: {اقتلوا ~~المشركين} [التوبة: 5] يخصص بلا تقتلوا أهل الذمة وإلا وضح أن يبدل قل بكثر ~~أى حمله على الكثير (قوله: فما سرق) لأن كل مقوم يراد لعينه (قوله: الواضع) ~~أى شأنه أن لا يعد الواضع فيه مفرطا ولا يشترط قصد الوضع فيه بل لو سقط من ~~رب المال دراهم فى الحرز من غير شعور بها PageV04P272 # (أو أشار إلى شاة فخرجت والقبر حرز لجائز) من الكفن وما يسد به اللحد لا ~~ما لم يشرع (كفناء الخباء) حرز للخباء وما فيه (والحانوت والقطار للدواب ~~وما عليهن والجرين ولو بعد) عن البلد (والآدمى إن سارقا لما معه) فيقطع ~~السارق عن السارق ولا يقطع من # ساوت أى قيمته نصابا (قوله: أو أشار إلى شاة) أى يعلف أو غيره من الأصوات ~~والمناداة بالاسم (قوله: فخرجت) ظاهره وأن لم يأخذها وهو مفاد ما فى ~~النوادر وهو المعول عليه فإن المدار على الإخراج من الحرز وإن لم يأخذه وذ ~~كرابن مرزوق عن اللخمى ما يفيد اشتراطه ونحوه لتت والزرقانى لأن الإشارة ~~كالإخراج الحقيقى لأنه خارج الحرز (قوله: لجائز من الكفن) شمل المزعفر ~~والمورس فيقطع سارقه وهو مفاد الذخيرة والمراد الجائز أصالة أو عند فقد ~~غيره كالحرير والظاهر حمله على التكفين به عند وجود غيره إذا جهل الحال درأ ~~للحد بالشبهة (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا يقطع سارق ~~الميت ms2405 بغير كفن (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا قطع سارق ~~الميت بغير كفن (قوله: الخباء) أى الخيمة وكذلك كل محل اتخذه الإنسان منزلا ~~وسواء كان أهليه أم لا (قوله: والقطار) بكسر القاف وهو ربط الإبل أو غيرها ~~بعضها ببعض ويقطع بمجرد الحل وأن لم يبن به بخلاف ما إذا كانت مجتمعة من ~~غير قطار فلابد أن يبين منها (قوله: وما عليهن) أى وحرز لما عليهن من محمول ~~أو أكان أو سرج أو برذعة (قوله: والآدمى) أى الحى المميز ولو نائما بدليل ~~ما يأتى (قوله: لما معه) إلا الغنم بالمرعى فلا قطع على من سرق منها بحضرة ~~ربها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وأبى الحسن وغير واحد وكذا الثياب ~~بنشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع وما لأبى الحسن على المدونة وكأن وجه ~~ذلك تشتيت الغنم وعدم ضبطها ونشر الثياب قريب من ذلك فصار الآخذ خائنا أو ~~مختلسا (قوله: ولا يقطع من # ففيها القطع (قوله: فخرجت) ظاهره ولو لم يأخذها وهو أحد قولين (قوله: ~~والجرين) جمعه جرن بضمتين كما ل (بن) أما بالسكون فمفرد كما فى (عب) فى ~~السيد فرع: سرقة الفول من الساحل يغطى بحصير فيها القطع ليلا أو نهارا غاب ~~عنه ربه أم لا كما فى المدونة وقال محمد: لا قطع ثم قال: راجع التوضيح ~~(قوله: والآدمى لما معه) استثنى منه أبو الحسن على المدونة الغنم فى المرعى ~~والثياب نشرها الغسال كأنه للانتشار قال ابن عاشر: إن قول المصنف كل شئ ~~بحضرة ربه محله إذا لم PageV04P273 # سرق المال وصاحبه كالدابة براكبها أو السفينة بأهلها كأنه لم يخرجه من ~~حرزه (وسفينة من كالخن) والطارمة (أو بحضرة ربه) ولو لم يخرجه منها أو كان ~~من الركاب (أو أخرجه أجنبى منها أو خان للأثقال) ويقطع من أخرج خفيفا من ~~بيوته لحوشه (أو زوج فيما حجر عنه) ذكرا أو أنثى (أو موقف لدابة) لبيع أو ~~عادة (والبحر لكفن من رمى به أو سفينة بمرساة) مطلقا (أو مطمر) مخزن حب # سرق ms2406 المال وصاحبه) لأنه لم يزل عن حرزه وهو مصاحبة ربه (قوله: كالخن) قال ~~فى القاموس: والخن بالكسر السفينة الفارغة فعلى هذا إطلاقه على المكان ~~المخصوص مجاز اه سيد مؤلف على (عب) (قوله: أو كان من الدكان) عطف على ما فى ~~حيز المبالغة (قوله: أو أخرجه أجنبى) أى أو لم يكن بحضرة ربه وأخرجه أجنبى ~~لا من الركاب فلا قطع لأنه من غير حرز (قوله: أو خان للأثقال) أى: للأثقال ~~أى الأعدال فيقطع سارقها بمجرد إزالتها عن موضعها سواء كان من مكانه أو ~~أجنبيا إذا كانت تباع فيها وإلا فلا قطع حتى يخرجها (قوله: من بيوته) أة ~~الخان (قوله: أو زوج فيما حجر عنه) أى أن الزوج ذكرا أو أنثى يقطع بسرقته ~~من مال الآخر إن كان فى مكان حجر عنه أن يدخله أو يفتحه من بيوت الدار ~~وإنما يعتبر الحجر يغلق لا بمجرد حجر بالكلام وأما إن سرق مما لم يحجر عنه ~~فلا قطع لأنه حينئذ خائن لا سارق إلا أن يكون بحضرة ربه وحكم أمة الزوجة ~~حكمها فى السرقة من مال الزوج وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة ~~(قوله: أو موقف دابة) فيقطع السارق منه وإن لم تربط أو غاب ربها فى موقف ~~البيع وإلا فلغا قطع إلا إذا ربطت (قوله: لكفن من رمى به) فإنه غاية ~~المقدور فى حفظه واحترز بقوله: رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه ~~من ثيابه وكلامه ظاهر إذا دام به الميت فى البحر فإن فرقة الموج عنه ودلت ~~قرينة على أنه كفن به أو رؤيا متقاربين فى التفريق فانظر هل يكون البحر ~~حرزا له أم لا؟ قاله (عب) (قوله: بمرساة) بفتح الميم من المجرد وبضمها من ~~المزيك كما فى القراءة محل الرمى (قوله: مطلقا) أى كان معتادا أم لا بقرب ~~العمران أم لا معها من يحرسها أم لا وأما إن سرق مرساتها بكسر الميم أى: # يكن صاحبه بحرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه من الحرز ms2407 فحرز الحضور ~~إنما يعتبر عند عدم حرز الأمن اه (بن) (قوله: لكفن من رمى به) أما ثياب ~~الغريق فلا PageV04P274 # (قرب) من البلد (أو مسجد لجميع ما به) كحصر وبسط تترك فيه وبلاط وقناديل ~~(بإزالته وإن لم يخرج) خلافا لما فى الأصل (أو حمام لمن لم يؤذن) وإلا ~~فخائن (وصدق أنه ظنها ثيابه إن أشبه) لبسه ودخل فى قلوبنا: لم يؤذن من دخل ~~للسرقة أو تسور أو نقب (أو خدع عبدا) فخرج له (أو أخرجه عن جميع الدار ~~المأذونة عموما) كدار المفتى (م البيوت المحجورة) بها متعلق بإخراجه لا إن ~~أبقاه فى عرضها (لا # الآلة فيقطع لأن البحر حرر لها (قوله: قرب من البلد) أى بحيث يكون نظر ~~ربه عليه فلا قطع إن بعد بعدم الحرز قال السيد البليدى: لعل الفرق بين ~~المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من ~~الحرزية ولو بعد ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ذلك وبين القبر تأنف النفوس فى ~~الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول فلا يكون فى البعد حرزا اه ~~ذكره المؤلف على (عب). (قوله: أو مسجد إلخ) وإن لم يكن عليه غلق عند مالك ~~وهو استحسان ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه كما فى ~~الحطاب وهو أقيس لأنه فى غير ذلك خائن (قوله: تترك فيه) أى ليلا ونهارا حتى ~~صارت كالحصر وإن لم تكن وقفا كما فى الحطاب، وأما إن تركت مرة مثلا نسيانا ~~فسرقت فلا قطع وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن من أجلها وكذا لا قطع فى ~~متاع نسيه ربه بالمسجد ومن سرق من داخل الكعبة إن كان فى وقت أذن له فيه ~~بالدخول لم يقطع وإلا قطع لإخراجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها وما ~~علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر فى الأساطين انظر الحطاب (قوله: خلافا لما ~~فى الأصل) أى من اشتراط الإخراج فيما به (قوله: أو حمام) حرز لما فيه من ~~ثياب داخل ومن ms2408 آلات (قوله: لمن لم خداع عبدا) أى مميزا فإن غيره لا يخدع ~~(قوله: لا إن أبقاه فى عرصتها) أى ساحتها العامة كتب السيد ما صورته فرع: PageV04P275 # مأذون خصوصا كضيف مما حجر عنه ولو خرج) بالسرقة (عن جميعه) أى المنزل ~~(ولا إن نقله) عن موضعه (ولم يخرجه) عن الحرز (ولا فيما على صبى) وحده (أو ~~معه وإن تأول آخر) داخل الحرز (قطع المخرج فإن التقيا فى النقب قطعا كأن ~~ربطه فجذبه الخارج لا مجرد نقب) ولا على الآخذ بعد إلا أن يتواطأ فيعامل ~~بنقيض القصد # بيوتها غير المحجورة لأنه نهائن ولو جرت العادة بوضعه فى المحل العام ~~(قوله: لا مأذون إلخ) أى فلا قطع لأنه خائن بالإذن وإنما قطع الزوج فيما ~~حجر عنه لقصد الحجر عنه بخصوصه والضيف إنما قصد فى العموم وما قصد بالخصوص ~~أقوى مما قصد بالعموم (قوله: كضيف) أو مرسل لأخذ حاجة منها (قوله: على صبى) ~~أى غير مميز فلا يعد حافظا لما عليه وهو فى دار أهله على إحدى الروايتين ~~وخرج بقولنا: غير مميز مخادعة المميز فإنها حرابة كما يأتى (قوله: وحده) أى ~~لا حارس معه وإلا قطع سارق ما عليه (قوله: قطع المخرج) أى منهما كان هو ~~الداخل أو الخارج (قوله: فإن التقيا فى النقب) أى: فأخرجاه معا (قوله: كان ~~ربطه فجذبه الخارج) تشبيه فى قطعهما وهذا فى المدونة قال اللخمى: وكان ~~الأصل على قول ابن القاسم فى مسئلة المناولة أن لا يقطع الداخل لأن معونته ~~فى الحرز وفرق بأن فعل الربط أثره مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ~~ولا كذلك فعل المناول (قوله: لا مجرد نقب) أى من غير أن يخرج منه شئ ولو ~~خرج بنفسه وعلى الناقب ضمان ما خرج بسبب نقبه إلا أن يكون معه ربه ولو ~~نائما (قوله: ولا على الأخذ بعد) لأنه صار غير حرز (قوله: فيعامل بنقيض ~~القصد) أى فيقطع المخرج على مذهب المدونة لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه ~~حرزا ولابن شاس وتبعه ابن # فى التوضيح عن ms2409 أبى عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ~~ويحيط بها بناء يمنع أى: كالجملون والشرب لا يقطع من حوانيته إلا إذا أخرجه ~~خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال: وهو فرع مهم نقله فى قول ~~ابن الحاجب فالدور والحوانيث حرز إلخ اه (قوله: ولم يخرج) فى السيد لو ~~أخرجه ثم عاد به فأدخله الحرز قطع أيضا قاله فى الذخيرة اه (بدر) وفيه بعد ~~ذلك ما صورته فرع: إذا قتله رب الدار وهو يخلص متاعه فهدر وإلا فالدية فإن ~~قتله بعد انفصاله عن الدار وبعده عنها فإنه يقاد له من رب الدار اه تبصرة ~~وكتب عبد الله إذا PageV04P276 # حفظا للأموال (ولا مختلس خفية يذهب جهارا وغاصب كأن وجد فى الحرز فهرب ~~به) لأنه كالمختلس (أو أخذ دابة بكباب مسجد) مما ليس سوق بيع ولا موقفا ~~دائما (أو سحب ثوبا من بعضه الخارج أو ثمرا من رؤس الشجر إلا بغلق فخلاف ~~وإن جذ فسرق قبل الجرين فثالثها: يقطع إن كدس) كالجرين (وشرطه التكليف) ~~ويتضمن الطوع فلا قطع على مكره ولو بضرب لأنه يدرأ بالشبهة وأما جواز ~~الإقدام فلا ولو بالقتل كذا فى (بن) ردا على من قال لا يسقط القطع إلا ~~بالقتل وأنه يبيح (وإن سكر حراما) ويحمل عليه إلا إن يخالف حاله وإن سراق ~~المتقطع أخر حده لإفاقته ولا قطع إن شك هل سرق حال إفاقته (أو ذميا لمثله) ~~خلافا لمن قال: لا نتعرض لهم # الحاجب يقطعان حفظا للأموال حفظا للأموال ومعاملة لهما بنقيض قصدهما لكن ~~قال ابن عرفة أن ذلك سرى لاب شاس من وجيز الغزالى (قوله خفية) أى يأخذ خفية ~~(قوله: أو أخذ دابة بكباب إلخ) لأنه موقف غير معتاد (قوله: أو سحب ثوبا ~~إلخ) تغليبا لجانب درء الحد بالشبهة وهى هنا كون بعض الثوب بغير حرز مثله ~~(قوله: من بعضه الخارج) أى عن احرز والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر ~~(قوله: من رؤس الشجر إلخ) أما إن قطع وعلق ثانيا فلا قطع ولو تعلق كالملتقط ms2410 ~~من الساقط (قوله: فخلاف) فى قطع السارق (قوله: فثالثها إلخ) والأول: القطع ~~مطلقا والثاني عدمه مطلقا (قوله: إن كدس) أى جمع بعضه لبعض حتى يصير كالشيء ~~الواحد فإن لم يكدس فلا قطع لعدم شبهه بالجرين (قوله: وشرطه) أى القطع ~~المفهوم من تقطع اليمين (قوله: التكليف) فلا يقطع صبى ولا مجنون (قوله: ردا ~~على من قال إلخ) ك (عب) و (الخرشى) (قوله: وأنه) أى القتل (قوله: وإن سكر ~~حراما) وأخر لصحوه فإن قبله أجزأ (قوله: ويحمل عليه) أى يحمل على السكر ~~الحرام عند الشك لأنه الغالب (قوله: وإن سرق التقطع إلخ) أى إذا سرق ~~المجنون المتقطع الجنون حال إفاقته أخر قطعة لإفاقته وأما إذا سرق فى حال ~~فلا قطع (قوله: ولا قطع إن شك إلخ) لدرء الحد بالشبهة (قوله: أو وذميا ~~لمثله إلخ) لأن السرقة من الفساد فى الأرض فلا # وهب رب المال المسروق لسارق إن كان قبل بلوغ الإمام فلا قطع وإن بلغ ~~الإمام فالقطع كما وقع لصفوان حيث قال لسارق رائه: "هو صدقه عليه" فقال صلى ~~الله عليه وسلم: "هلا PageV04P277 # (لا رقيقا من ملك سيده) كما سبق (وثبت بإقرار) وإنما يكون بالطوع كما سبق ~~وحكموا بضرب المعروف بالعداء وسجنه فيعمل بإقراره (وقبل رجوعه ولو بلا ~~شبهة) والشبهة كأن يظن أخذ ملكه المرهون سرقة (وإن شهد رجل وامرأتان أو ~~أحدهما وحلف) وأولى إن نكل فحلف المدعى؛ # يقر عليها والحق لله تعالى لا للمسروق منه (قوله: لا رقيقا من ملك سيده) ~~أى لا يجوز قطع رقيق سرق من ملك السيد أو من مال رقيق آخر ولو رضى السيد ~~لعموم خبر: "عبدكم سرق متاعكم" ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله ~~وقطع يد غلامه ولا فرق بين القن وذى الشائبة كأم ولد ومكاتب وغيرهما ولا ~~يضمن له المال إذا أعتقه لأنه يتركه له مع قدرته على استثنائه عند عتقه عد ~~مبرئا له منه وأشعر قوله: ملك سيده أنه يقطع بسرقته من ملك أصله أو فرعه ~~ولو فى حجر (قوله: وثبت بإقرار) أى ms2411 موجب القطع كما يثبت بالبينة وتركه ~~لوضوحه ولا يجوز كتم الشهادة إذا رفع السارق للإمام لتعيين الحق لله بوصوله ~~لنائبه ويحبس حتى تزكى البينة إن احتيج لها وكره مالك أن يقول السلطان ~~للمتهم أخبرنى ولك الأمان لأنه خديعة لأن أمانه هذا لا يمضى وقاعدة تحدث ~~للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور ربما نفت الكراهة الآن قاله المؤلف ~~على (عب) (قوله: وإنما يكون بالطوع) أى: إنما يكون الإقرار مع الطوع أما مع ~~الإكراه فلا يكون إقرار أفلا يلزمه شئ ولو أخرج السرقة لاحتمال وصولها من ~~غيره إلا أن يقر بعد الإكراه (قوله: وحكموا إلخ) وهو قول سحنون وحمل قول ~~ابن القاسم بعدم العمل بإقرار المكره على غير المتهم فلا يخالف قول سحنون ~~كما فى (عب) وغيره (قوله رجوعه) أى عن الإقرار فى محض الله لا فى المال ~~(قوله: بلا شبهة) ككذبت فى إقرارى (قوله: وأولى إن نكل إلخ) أى أولى فى ~~الغرم وعدم # كان ذلك قبل أن تأتينا" (قوله: ملك سيده) أو ملك رقيق آخر له لا ملك ابنه ~~وأبيه (قوله: بإقرار) وكره مالك قول الحاكم للمدعى عليه أخبرنى وعليك ~~الأمان لأنه خديعة فإن أمانه هذا لا يلزم وقاعدة تحدث للناس أقضية ربما نفت ~~الكراهة الآن (قوله: وقبل رجوعه) أى: بالنسبة لحق الله تعالى وهو القطع ولا ~~يسقط عنه ضمان مال من أقر له بالسرقة (قوله: وأولى إن نكل) فذا لم يذكره ~~وإن ذكره الأصل PageV04P278 # (أو أقر السيد) دون العبد ولا حاجة ليمين كما فى (بن) (فالغرم بلا قطع) ~~فى الجميع (وإن أقر العبد) فقط (فالعكس وضمن إن لم يقطع) مطلقا كأن وجد عين ~~المسروق (أو أيسر من) وقت (الأخذ إليه) أى: إلى القطع (وسقط الحد إن سقط ~~العضو) بعد بسماوى أو قصاص أو جناية (لا بعدالة ولو طال الزمن) # القطع إذا ادعى على شخص سرقة ماله ولا بينة وتوجهت اليمين على المدعى ~~عليه فنكل عنها وحلف المدعى فى دعوى التحقيق وفى هذا إشارة إلى الجواب عن ~~عدم ذكره هذا ms2412 الفرع تبعا للأصل (قوله: أو إقر السيد) أى بسرقة عبده (قوله: ~~ولا حاجة إلخ) أى من المقر له بل مجرد أقرار السيد كاف فى الغرم وإقرار ~~العبد كاف فى القطع خلافا لما فى (عب) (قوله: فالعكس) أى القطع بلا غرم فإن ~~كان عليه مع ذلك شاهد فالغرم والقطع ولا يقبل رجوع العبد عن إقراره كما فى ~~(عب) (قوله: إن لم يقطع) إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة أو ~~المسروق أو لكونه مأخوذا من غير حرز أو يسقط العضو بعد ثبوت السرقة عليه ~~بسماوى أو جناية عليه عمدا أو خطأ (قوله: مطلقا) أى: كان باقيا أو تلف ~~باختياره أو بغيره كان موسرا أم لا ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه ~~دين (قوله: كأن وجد عين المسروق) أى يأخذه ربه مطلقا من غير تفصيل (قوله: ~~أو ايسر إلخ) أى أو قطع وكان موسرا من الأخذ للقطع لأن اليسار المتصل ~~كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان فإن أعسر لم يضمن ولو أيسر بعد القطع ~~لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته (قوله: بعد) أى ثبوت السرقة ~~وإلا انتقل للعضو الذى يليه (قوله: أو قصاص) تقدم موجه على السرقة لا إن ~~تأخر فلا قصاص بل يقطع للسرقة وتتعين الدية للمجنى عليه لأن حق الله آكد ~~(قوله: أو جناية) وليس على الجانى إلا # وفاعل نكل المدعى عليه بالسرقة بدليل قوله: وحلف المدعى أى: دعوى مجردة ~~عن البينة فالغرم بلا قطع بالأولى من عدم القطع فى الفرع قبله. (قوله: فى ~~(بن)) أى: تعقبا على (عب) (قوله: كأن وجد عين المسروق) تشبيه في أخذ ربه له ~~مطلقا ولو قطع وهو معمر لأنه إنما يسقط عن المعسر ابتاع ذمته لئلا يجتمع ~~عليه عقوبتان القطع والاتباع (قوله: أو قصاص) أى سبق موجبه قبل السرقة وإلا ~~قدمت لحق الله تعالى كما سبق (قوله: أو جناية) وعلى الجانى الأدب فقط لأن ~~العضو غير معصوم PageV04P279 # وأولى توبة مجردة (وتداخلت) الحدود (إن تحدت كقذف وشرب) لا أحدهما مع زنا ~~والقتل ms2413 يغنى عن غير القذف # (باب) # (المحارب قاطع طريق لمنع سلوك) أى لمجرده بلا غرض آخر (بلا عداوة) خرج # الأدب لافتيانه على الإمام (قوله: وأولى توبة مجردة) ولهذا لم يذكره تبعا ~~للأصل (قوله: كقذف وشرب) أى كحد قذف وشرب فإنه متحد وهو ثمانون فإذا أقيم ~~عليه أحدهما سقط عنه الآخر وإن لم يقصد عنه إقامة الحد إلا واحد فقط ثم ثبت ~~الآخر كفى الأول (قوله: لا أحدهما مع زنا) خلافا لابن حبيب فى اكتفائه بحد ~~الزنا وله حظ من النظر فإن الأصغر يتدرج فى الأكبر كالأحداث (قوله: عن غير ~~القذف) وأما القذف فلابد من إقامته لأنه لدفع المعرة ثم يقتل بعد ذلك ولو ~~كان المقتول هو المقذوف كما لأبى عمران. ### | AUTO (باب الحرابة) # عقبة للسرقة لاشتراكها معها فى بعض حدودها وليكون المشبه به معلوما فى ~~قوله الآتى واتباعه كالسارق (قوله: قاطع إلخ) وكذا حمل السلاح على الناس ~~لإخافتهم (قوله: لمنع سلوك) علة للقطع ويراد بقطع الطريق إخافته لا منع السلوك # (قوله: وأولى توبة) ولذا لم يذكرها وإن ذكرها الأصل (قوله: وتداخلت ~~الحدود) ولو قال هذا لهذا لأنه خلاف ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث فة ~~نية الوضوء فاستفيد أنه إذا ضربه لحد ثم ثبت بعد الضرب أنه سبق منه موجب ~~آخر كفى هذا الضرب لهما وأما الضرب بلا نية حد أصلا فلا يصح صرفه لحد بعد ~~(قوله: لا أحدهما مع زنا) وقال ابن حبيب بالتداخل وله حظ من النظر كاندراج ~~الأصغر فى الأكبر فى الأحداث (قوله: غير القذف) وأما حد القذف فيقام عليه ~~ثم يقتل ولو كان المقذوف هو المقتول كما لأبى عمران. # (باب المحارب) # (قوله: أى لمجرده) فهو كما يقال: واجب الوجود لذاته أى لا من غيره فلا ~~يلزم تعليل الشئ بنفسه. PageV04P280 # لفتن (وطلب إمارة) خرج البغاة (أو آخذ) اسم فاعل (مال محترم) لمسلم أو ~~ذمى (على وجه يتعذر منه الغوث)؛ # لئلا يلزم تعليل الشئ بنفسه (قوله: أو أخذ إلخ) عطف على قوله قاطع ولا ~~يصح قراءته مصدرا على أنه ms2414 معطوف على لمنع لاقتضائه أن أخذ المال لا يكون ~~حرابة إلا مع قطع الطريق وهو خلاف مفاد قوله كمسقى إلخ (قوله: مال) ولو دون ~~نصاب السرقة والبضع أولى من المال كما قال ابن العربى (قوله: على وجه يتعذر ~~منه الغوث) قيد فى المسألتين أى: شأنه تعذر الغوث معه لعدم الناس وإن أمكن ~~تخليصه منه بقتال وظاهره وإن لم يقصد قتله وهو كذلك فإنه نص فى المدونة أنه ~~إذا خرج سلاح بل خرج متلصصا لكنه أخذ مكابرة يكون محاربا وفى البدر أن من ~~أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان محارب لأنه يتعذر الغوث ما دام معه ~~تقرير السلطان قال: سمعته من لفظ شيخنا الصالح سيدى محمد البنوفرى ثم ذكر ~~ترددا بعد فى كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو ~~غاضبين انظره فإن كان شأنه عدم تعذر الغوث معه فغير محارب بل غاصب ولو ~~سلطانا لأن العلماء وهو أهل الحل والعقد عليه ذلك ويأخذون عليه كذا قال ~~بعض: قال ابن مرزوق بعد نقله ولا يخفى ما فيه من البعد سيما فى هذا الزمان ~~قال: والأحسن فى الجواب أن المراد يتعذر منه وجود المغيث وهو فى مسئلة الغاصب # (قوله: اسم فاعل) معطوف على قطع وعدل مع تعريف الحرابة لتعريف المحارب ~~كراهة عنوان تعريف الحرابة لإطلاقه على تعريف كيفيتها وتعليمها وهى نكتة ~~ذوقية (قوله: مال) والبضع أحرى كما فى (عب) ابن العربى رفع إلى فى ولايتى ~~القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقه فأخذوا منها امرأة فاحتملوها فأخذوا ~~فسألت من كان ابتلانى بهم الله من المفتيين فقالوا: ليسوا محاربين لأن ~~الحرابة فى الأموال دون الفروج فقلت لهم: ألم تعلموا أنها فى الفروج أقبح ~~منها فى الأموال وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو ابنته ولو ~~كانت عقوبة فوق ما ذكره الله تعالى لكانت فى سلب الفروج وحسبكم من بلاء ~~صحبة الجهلاء خصوصا فى الفتيا والقضاء اه نقله الشيخ أحمد بابا اه (بن) ~~(قوله: يتعذر معه الغوث) أى شأنه ذلك ms2415 لعدم الناس وإن أمكن الخلوص منه ~~بالقتال ولا يشترط أن يقصد القتل فقد PageV04P281 # ومنه قتل الغيلة (وإن انفرد بمدينة كمسقى السيكران) كالداتورة (لذلك) أى ~~لأخذ المال (ومخوف صبى أو غيره ليأخذ ما معه ومقاتل فى زقاق بليل أو نهار # موجود إلا أنه عاجز المؤلف: وقد يقال: العاجز ليس مغيئا تأمل (قوله: ~~ومنه) أى من الوجه الذى يتعذر معه الغوث (قوله: وإن انفرد بمدينة) استظهر ~~ابن عاشر أنه فى المعنى مبالغتان أى: وإن انفرد وإن كان بمدينة فلا يشترط ~~فيه التعدد ولا كونه بقرية (قوله: كسمقى) بضم الميم اسم فاعل مثال للمحارب ~~أو تشبيه فى كونه محاربا لأنه على وجه يتعذر من الغوث (قوله: السيكران) بضم ~~الكاف مع الإعجام وبفتحها مع الإهمال نبت دائم الخضرة يؤكل حبه وظاهره وإن ~~يكن ما سقاه يموت به حلاقا لظاهر المواز به ودخل بالكاف بعض ظلمة بمصر يمنع ~~أرزاق المسلمين ولا بيالون بحكم الباشا عليهم بالدفع. وجود المغيث العاجز ~~كالعدم (قوله: أو غيره) وإن لم يكن خوفه بالقتل خلافا لما فى عب (قوله: ~~ليأخذ ما معه) أى على وجه يتعذر معه الغوث فلا يخالف ما تقدم فى السرقة فى ~~أخذ ما على صبى أو # نص فى المدونة أنه إذا أخرج بدون سلاح بل خرج متلصصا لكنه أخذ مكابرة ~~يكون محاربا فإن كان شأنه عدم تعذر الغوث فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا ~~لأن العلماء وهو أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك ويأخذون عليه كذا قال بعض ~~قال ابن مرزوق ولا يخفى ما فيه من البعد سيما فى هذا الزمان وذكر جوابا آخر ~~وهو أن المراد تعذر وجوب المغيث وهو فى مسألة الغاصب موجود لكنه عاجز كذا ~~فى (بن) وقد يقال: العاجز ليس مغيثا وفى (البدر): من أخذ وظيفة أحد لا جنحة ~~بتقرير السلطان فهو محارب لتعذر الغوث ما دام معه خط السلطان قال: سمعته من ~~لفظ شيخنا الصالح الشيخ محمد البنوفرى ثم ذكر ترددا بعد فى كون الذين ~~يأخذون المكوس محاربين أو غاصبين انظره (قوله: ms2416 وإن انفرد يمدينة) قال ابن ~~عاشر مبالغتان أى وإن انفرد فلا يشترط أن يكون معه جماعة تعينه وإن بمدينة ~~أى: فلا يشترط أن يكون فى الصحراء ودخل بعض أمراء مصر الذين يساجون كم فى ~~(عب): وقول (بن) هم غصاب من ناحية كلام ابن مرزوق فى السلطان وسبق ما فيه ~~والسلطان كل من له سلطنة (قوله: السيكران) بفتح الكاف مع إهمال السين وضمها ~~مع الإعجام اه من ال (حش) كذا كتب السيد ونقل عن تكميل التقييد إذا صب ~~الزيت فى منخر PageV04P282 # للمال) لا للنجاة بعد أخذه (فيقاتل) ظاهره ولو طلب خفيفا وبه قال سحنون ~~قطعا لطمعهم مخالفا (وندب) قبل القتال (مناشدة من لم يبدأ بالقتال) بالله ~~لينزجر (ثم قتل) ظاهره ولو أخذ بفور خروجه قبل أن يضر خلافا لخمى انظر (بن) ~~(أو صلب بلا تنكيس فقتل مصلوبا؛ # معه (قوله: لا للنجاة) أى لا مقاتل للنجاة بالمال بعد الاطلاع عليه فإنه ~~سارق إن اطلع عليه بعد الخروج من الحرز لا قبله وكذا من قتل شخصا بعد أخذ ~~ماله خوفا من شكايته فليس محاربا كما ل (عج) (قوله: فيقاتل) أى فبسبب ~~حرابته يقاتل فهو شروع فى حكمه بعد تعرفه قال فى المدونة: جهاد المحاربين ~~جهاد وفى العتبية من أعظم الجهاد وأفضله أجرا ولمالك -رحمه الله تعالى- فى ~~أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلى من جهاد الروم (قوله: خفيفا) كالطعام ~~والثوب (قوله: مخالفا لمالك) أى قوله إذا طلبوا ما خف يعطوه ولا يقاتلوا ~~ابن عبد السلام وينبغى قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة ~~بهم ولو طلبوه من الوالى لم يجز أن يعطيهم لأن فيه وهنا على المسلمين اه ~~وينبغى إلا لمفسدة أعظم بن والمعتمد قول مالك كما فى المدونة فيقيد جواز ~~القتال فى كلام المؤلف بطلب الكثير أما حد الحرابة قيثبت بالقليل والكثير ~~كما فى المدونة وإن أقل من ربع دينار بل حكم الحرابة بمجرد الإخافة وإن لم ~~يأخذ شيئا كما مر اه مؤلف على عب (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول ms2417 فى كل مرة: ~~ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول فى كل مرة: ~~ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: من لم يبدأ إلخ) ولو علم أنه يندفع ~~بغيره أو كان يمكن الهرب لأن القتل أحد حدوده والتخيير بين جميع هذه الأمور ~~فى حق الذكر الحر البالغ فإن المرأة لا تصلب ولا تغرب والعبد لا يغرب ~~والصبى يؤدب ومفاده التخيير ولو عظم فساد وطال أمره وأخذ الأموال وليس كذلك ~~بل يجب قتله كما أشار له ابن مرزوق (قوله: أو صلب) أى حيا على خشبة يربط ~~جميعه بها لا من أعلاه فقط وينزل إذا خيف تغيره ويصلى غير فاضل عليه (قوله: ~~فقتل مصلوبا) أى: قبل نزوله وإذا مات قيل أن # من سقى السيكران أو أذنه استفاق (قوله: لا للنجاة) (عج): مثله من قتل ~~شخصا بعد أخذ ماله خوفا من أن يشتكيه فليس محاربا (قوله: مخالفا لمالك) ~~(بن): المعتمد PageV04P283 # أو قطعت يمينه ويسرى رجليه ولاء) أى لا يؤخر خوف الموت لأنه أحد حدوده ~~(أو ضرب بالاجتهاد فنفى كالزنا) كفدك وخيبر من المدينة فيحبس (للأقصى من ~~سنة وظهور توبته وبالقتل قتل مطلقا) ولو بغير مكافئ أو عفا الولى (إلا أن يجئ # يصلب لم يصلب لأنه يفعل معه شئ من الحد ولو قتله إنسان قبل صلبه فله صلبه ~~لأنه بقية حده (قوله: أو قطعت يمينه) فإن عدمت فاليسرى ورجله اليمنى ليكون ~~القطع من خلاف وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فنقطع رجله اليمنى ويده ~~اليسرى فإن لم يكن له إلا يد أو رجل واحدة قطعت وإن كان يدان قطعت اليمنى ~~فقط وإن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى (قوله: ولاء) استظهر اللقانى أنه ~~غير شرط وإنما هو مسقط للإثم عن الإمام وإلا فلو فرق سقط الحد (قوله: أو ~~ضرب إلخ) مفاده أن الضرب مع النفى حد واحد وهو ما صوبه الحطاب انظره (قوله: ~~كفدك الخ) أفاد أنه تشبيه فى مسافة البعد لا تام لأن السجن هنا لأقصى ~~الأمرين وفى ms2418 الزنا سنة (قوله: وظهور توبته) أى ظهورا بينا لا مجرد كثرة ~~صلاة وصيام (قوله: فيحبس) قال الحطاب نصوص المذهب صريحة فى أنه يحبس ولو لم ~~يخش هربه خلافا لما فى تفسير الثعالبى (قوله: وبالقتل إلخ) أى وإن حارب ~~بالقتل ولو بالإعانة عليه أو التقوى بجاهه وإن لم يأمر به ولا تسبب فيه لأن ~~ذلك إعانة وتمالؤ وكذا يجب قتل قاطع الطريق بطول فساده وأخذ المال كما فى ~~النوادر عن كتاب ابن المواز وابن سحنون والأكثر على عدم تعينه كما فى (بن) ~~(قوله: قتل) أى أو صلب ولا يقطع وهذا لم تكن المصلحة فى إبقائه بأن يخشى ~~بقتله فساد أعظم من فئته المتفرقين فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكابا لأخف ~~الضررين كما أفتى به الشيبى وأبو مهدة وابن ناجى (قوله: ولو بغير مكافئ ~~إلخ) لأن قتله ليس على سبيل القصاص بل الحد وهو حق الله ولهذا سقط بتوبته ~~قبل القدرة عليه (قوله: # قول مالك: فلا يقاتل إذا طلب خفيفا وأما الحرابة فتئبت ولو بأخذ القليل ~~فيترتب حدها ولو بأقل من ربع دينار بل بمجرد الإخافة ولو لم يأخذ شيئا كما ~~سبق ابن عبد السلام أن جواز دفع الخفيف من الرفقة أما من الإمام فلا لأن ~~فيه وهنا على المسلمين إلا لمفسدة أعظم وتقدم فى الجهاد ما قيل فى تقديمه ~~أو تقديم قتال PageV04P284 # تائبا) فحكم القود (ونظر) الإمام (فقتل ذا التدبير وقطع ذا البطش والنفى ~~والضرب لغيرهما) كمن وقع منه فلتة (والتعيين للإمام لا كمقطوع يده وهم ~~حملاء كاللصوص والغصاب والبغاة) للتعاون (وأتباعه كالسارق) إذا لم يحد أو ~~أيسر من الأخذ للحد (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين) ~~ويضمنه إن ظهر مستحق (أو بشهادة رجلين من الرفقة ولو شهد اثنان أنه المشتهر ~~بها ثبتت وإن لم # فحكم القرد) لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة فيجوز العفو ولا يقتل إلا ~~بالمكافئ كما فى المدونة انظر (ح) و (المواق) (قوله: وانظر الإمام) أى يندب ~~له النظر فى حال المحارب حيث لم يصدر ms2419 منه قتل (قوله: فقتل ذا التدبير) لأن ~~ضرره لا يندفع إلا به إلا لمفسدة أعظم (قوله: والنفى والضرب) والأرجح تقديم ~~الضرب على النفى (قوله: لغيرهما) أى لغير ذى التدبير والبطش (قوله: ~~والتعيين للإمام) أى تعيين ما يفعل بالمحارب من العقوبات (قوله: لا لكمقطوع ~~إلخ) أى لا تعييم له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شئ معين وإنما هو ~~عن جميع ما فعله فى حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح (قوله: وهم جلاء) فمن ~~أخذ منهم غرم الجميع كان ما بيد أصحابه باقيا أم لا ولو جاء تائبا أو لم ~~ينبه شئ لأن كل واحد منهم تقوى بأصحابه (قوله: إذا لم يحد) بأن جاء تائبا ~~(قوله: أو أيسر إلخ) أى: أو حد ولكنه أيسر من الأخذ لإقامة الحد عليه ولو ~~انتفى على الراجح فإن أعدم لم تبع لئلا يجتمع عقوبتان كما مر (قوله: بعد ~~الاستيناء) خوف أن يأتى أحد بأثبت مما أتى به من طلبه قال أشهب: وهذا إذا ~~اقروا أنه مما سبوه فإن قالوا: من أموالنا كان لهم انظر (بن) (قوله: ~~واليمين) أى: من الطالب أنه له (قوله: أو شهادة رجلين) أى للطالب وحده لا ~~لهما معه ويشترط أن لا يكون الطالب أصلا ولا فرعا ولا عبدا لهما وكالرجلين ~~الرجل والمرأتان والشاهد واليمين كما فى (حش) (قوله: من الرفقة) أى ~~المقاتلين للمحاربين (قوله: ولو شهد اثنان أنه المشتهر إلخ) أى: إذا اشتهر ~~شخص بالحرابة فرفع للحاكم وشهد عدلان أن هذا الشخص هو المشتهر هو المشتهر ~~بالحرابة لمعرفتهما له يعينه ثبتت لاحرابة فللإمام قتله بشهادتهما وكذا ثبت ~~إذا شهد اثنان أن فلانا # المحاربين (قوله: ما بأيديهم) أى: وأقروا أنهم سلبوه أما إن ادعوا أنه ~~مالهم فهو لهم فاله أشهب (قوله: ونفر) أى: طلب منه النظر وهل وجوبا أو ندبا ~~وعليه اقتصر PageV04P285 # يعاينا) وثبنت بإقرار ويقل رجوعه عن القتل غيلة كما فى (ح) (وسقط حدها ~~فقط بالتوبة) قبل القدرة ولا يسقط الضمان. # (باب) # (بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا ms2420 عذر) كغلط (ولو قل) أو لم # اشتهر بالحرابة وهو معين باسمه واسم أبيه وجده وحرفته ثم شهد اثنان هو ~~هذا ولم يشهدا أنه المشتهر بها (قوله: وسقط حدها إلخ) لقوله تعالى: {إلا ~~الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ولم يقل ذلك فى حد ~~السرقة فلم يسقط {حدها بالتوبة ولأن السرقة أخذ المال خفية} والتوبة أمر ~~خفى فلا يزال حد شئ فلا يزا لحد شئ حفى بأمر خفى بخلاف الحرابة فإنها ظاهرة ~~فإذا كف أذاه لم يبق فى قتله فائدة فإن الأحكام تتبع المصالح (قوله: فقط) ~~أى دون غيرها مما هو الله أو لآدمى زنا وقذف وقتل ودية وقيمة متلف (قوله: ~~بالتوبة) وتوبته بأحد أمرين إما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام أو ~~يلقى سلامه ويأتى الإمام طائعا هذا قول ابن القاسم وأما مجرد إقراره فلا ~~عبرة به (قوله: ولا يسقط الضمان) أى ضمان ما اتلفه من أموال الناس ودمائهم. ### | AUTO (باب الشرب) # (قوله: يشرب) متعلق بمحذوف مقدم وقوله ثمانون مبتدأ مؤخر أى: يجب بسبب ~~شرب إلخ ثمانون قال اللقانى و (نف): وخرج بذلك ما لو غمس إبرة ووضعها على ~~لسانه وابتلع ريقه خلافا للفاكهانى فى شرح العمدة لأنه ليس شربا وقوى (عب) ~~ماللفاكهانى (قوله: المسلم) خرج الكافر ولو ذميا فلا يحد وإنما يعذر لظهور ~~السكر (قوله: المكلف) خرج الصبى وإنما يؤدب للزجر والمجنون (قوله: ما يسكر ~~جنسه) أى: # الأصل (قوله: عن القتل غيلة) أى: من حيث إنه غيلة الذى لا يشترط فيه ~~التكافؤ وحقه للإمام أما من حيث القوة فلا (قوله: ولا يسقط الضمان) أى: ~~لمال أو جناية وكذا حد القذف وكله مفاد قوله: فقط. # (باب حد الشرب) # (قوله: جنسه) ولو لبنا حامضا باعتبار الآن فإن غيب من غير نشأة وفرح ~~فكالمرتد لا حد فيه كما كتب السيد وعبد الله بل الأدب ولا يكون نجسا (قوله: PageV04P286 # يسكر هو (أو جهل الحكم) من حرمة أو حد (وهل ولو حنفيا شرب قليل نبيذ) أو ~~لا يحد (خلاف ms2421 ولو للحلق من الفم ثمانون بعد صحوة وتشطر بالرق إن أقرا وشهد # دون غيره ولو اعتقد أنه يسكر شئ يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد ~~وإنما عليه إثم الجراءة (قوله: طوعا) فلا يحد المكره (قوله: كغلط) أى: ~~وإساغة غصة ودفع ألم جوع أو عطش وإن حرم فإنه لا يلزم من الحرمة الحد أو ~~ظنه غير مسكر أو شكه لدرء الحد بالشبهة فيه وإن حرم إقدامه عليه مع الشك ~~(قوله: أو جهل) إنما لم يعذر بالجهل هنا مع عذره به فى الزنا لأن الشرب ~~أكثر وقوعا من غيره ولأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربنا حصل ~~بشربه زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم الخبائث (قوله: وهل ولو حنفيا إلخ) ~~فيحد إذا رفع لمالكى لضعف مدرك حله (قوله: قليل نبيذ) أى: لا يسكر فإنه ~~جائز عند أبى حنيفة ولا يحرم إلا ما أسكر والنبيذ هو ما اتخذ من زبيب ولم ~~يسكر قليله (قوله: أو لا يحد) وهو ضعيف كما فى (حش) (قوله: من الفم) أى لا ~~من أنف أو أذن أو عين وإن وصل للجوف فيما يظهر وظاهره ولو سكر بالفعل ولا ~~من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر فى الصوم بهذه للاحتياط فى العبادة ~~(قوله: ثمانون) ولا يزاد عليه سجن ولا غيره من حلق لحية ولا طواف إلا ~~المدمن المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك أن يلزم ~~السجن نقله الزرقانى عن ابن عرفة (قوله: بعد صحوه) لا قبله ولو خاف أن يأتى ~~بشفاعة تبطل حده كما فى سماع أبى زيد فإن أخطأ الإمام فحده حال سكره أجزأه ~~إلا أن يكون طافحا لا ميز عنده فيعاد عليه فإن أحس فى الأثناء حسب له من ~~إحساسه على الراجح (قوله: أو شم) أى لرائحتها فى فيه وعلم رائحتها لا يتوقف ~~على شربها أو قد يحصل العلم بها لمن لم يشربها قط برؤية شاربها أو برؤيتها ~~مراقة مع علمه بها وضم شاهد بشرب لشاهد بشم لاستلزام ms2422 أحدهما الآخر وما تقدم ~~من عدم ضم الفعلين محله ما لم يستلزم أحدهما الآخر كما فى الأبى وإن شكا فى ~~رائحته فإن كان من أهل الخير ترك وإلا نكل كما لابن ناجى. # أو جهل الحكم) لوضوح حرمة السكر وما سبق فى الزما من العذر بالجهل محله ~~فى غير الواضح كما سبق فاستويا (قوله: بعد صحوه) فإن جلده حال سكره أجزأ إن PageV04P287 # يشرب أو شم وإن خولفا) لأن المثبت مقدم على الباقى ولم يجعلوا المخالفة ~~هنا شبهة (وجاز) أى انتفت حرمته (لإكراه وغصة) على المعتمد (لا دواء ولو ~~طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين) متوسطين (بلا ربط إلا المضطرب) بحيث لا ~~يمكن من مواقع الحد (فى الظهر والكتفين وجرد) موضع ضرب الرجل من كل شئ ~~(كالمرأة # (قوله: وإن خولفا) أى خالفهما غيرهما بأن قال رائحة خل أو شرب خلا (قوله: ~~لأن المثبت مقدم إلخ) أى: والشهادة بالشرب أثبتت حكما والمخالفة نفته ~~والمثبتة مقدمة على النافية ولهذه المسئلة نظائر منها لو شهد اثنان أن ~~فلانا قتل فلانا وقت كذا وشهد آخر أنه كان فى بلد بعيد بحيث لا يمكنه قتله ~~فقال سحنون يقتل لأن من أثبت حكما أوثق ممن نفاه وهو المشهور وقال القاضى ~~إسماعيل: يقضى ببينة البراءة ومنها: لو شهدت بينة أنه نكح فى المرض وأحرى ~~فى الصحة وحكى فيها ابن خزيز منداد قولا بتقديم الأعدل (قوله: أى: انتفت ~~حرمته) فأراد بالجواز لازمه وإلا ففعل المكره لا يوصف بحكم من الأحكام ~~الخمسة فإن الموصوف بها فعل المكلف والمكره غير مكلف وإساعة الغصة قد يجد ~~غيره (قوله: لإكراه) بقتل أو خوف مؤلم (قوله: وغصة) ويقدم عليها النجس لعدم ~~الحد فيه (قوله: على المعتمد) خلافا لقول ابن عرفة بالحرمة وإن كان لا حد ~~عنده (قوله: لا دواء) أى لا تجوز لدواء ولو فعله لخوف الموت ويحد إن تداوى ~~به شربا ولو خلط بغيره إلا إن لا يسكر بالفعل (قوله: ولو طلاء) أى: فى ظاهر ~~الجسد ولكن لا حد فيه ومحل المنع إن لم يخف ms2423 الموت بتركه (قوله: والحدود) ~~أى: مطلقا (قوله: بسوط) أى: جلد له رأس لين لا رأسان ويقبض عليه بالخنصر ~~والبنصر والوسطى لا بالسبابة والإبهام ويقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى قاله ~~الجزولى ولا تكون بالدرة وإنما كانت درة عمر للأدب وفى سماع أبى زيد إن ضرب ~~بالدرة فى الظهر أجزأ وما هو بالبين (قوله: متوسطين) بأن لا يكون الضرب ~~مباحا ولا خفيفا وتوسط بما مر (قوله: فى الظهر والكتفين) أى: عليهما دون ~~غيرهما من الأعضاء وإن تعذر بهما لمرض ونحوه أضر ولو فعل بهما شيأ فشيئأ ~~فإن تعذر جملة سقط (قوله: كالمرأة # كان عنده وإلا أعيد (قوله: ولم يجعلوا المخالفة) كأنه تشديد فى الخمر ~~لأنها أم الخبائث (فوله: ولو طلاء) أى فى ظاهر الجسد فى منع الدواء ويحتمل PageV04P288 # مما يقى الضرب) كالفرو (وندب بل تراب فى فقه تحتها) سترا لما يخرج منها ~~(والتعزيز بالاجتهاد لمعصية الله وحق الآدمى ولا شئ إن مات من ظن سلامته) ~~على الأظهر (واقتص منه إن ظن عدمها فإن تردد فعلى العاقلة وضمن طبيب جهل # مما يفى إلخ) لأنها عورة يجب سترها وانظر إذا لم يجرد هل يجزئ إن أحس به ~~أولا (قوله: بالاجتهاد) فيما يكون به من ضرب ومحله وحبس وتوبيخ ووقوف على ~~القدمين بالمجلس ونزع عمامة ونفى وإخراج من ملك كتعزيز الفاسق ببيع داره ~~والتصدق عليه بماله كما تقدم فى الغش والمناداة عليه كما تقدم فى شاهد ~~الزور وأخذ المال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وفى جوازه فى معصية لا ~~تعلق لها بالمال خلاف فمذهب الأئمة الثلاثة عدم جوازه ومذهب الحنفية جوازه ~~ومعناه كما قال البزارى: أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه إذا تبا ~~لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما توهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال ~~مسلم بغير سبب شرعى فإن آيس من توبنه صرفه الإمام إلى ما يرى وحقق ميارة ~~على الزقاقية أنه إذا كان هناك إمام يقيم الحدود لا تجوز العقوبة بالمال ~~لأنه حكم بغير ما أنزل الله ms2424 وإلا جاز لأنه أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك ~~القوى يأكل الضعيف وليس المراد أن الحد يسقط بذلك بل هو غاية ما تصل إليه ~~الاستطاعة فى الوقت دفعا للمفسدة ما أمكن فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم ~~إن اقتضت الشريعة إقامته والظالم أحق بالحمل عليه (قوله: لمعصية الله) وسقط ~~بإتيانه تائبا وأما المكروه فلا أدب فيه إلا أن يداوم عليه كالمداومة عسى ~~ترك السنن أفاده الحطاب (قوله: وحق الآدمى) تقدم أن المراد به ماله إسقاطه ~~وإلا فكل حق لآدمى حق لله (قوله: ولا شئ إن مات إلخ) سواء قال أهل المعرفة ~~أنه ينشأ عنه هلاك أو لا على الأقوى (قوله: إن ظن عدمها) أى: السلامة ~~(قوله: فعلى العاقلة) أى عاقلة الإمام (قوله: وضمن طبيب جهل) أى: # أنه مبالغة فى المسكر والمراد به شراب الطلاء المعقود حتى يغلظ وقد اختلف ~~فيه رأى عمر كما فى الموطأ لكنه حد ابنه فيه فكان أفراده تختلف إسكارا ~~وعدمه (قوله: بالاجتهاد) ولا يكون بأخذ مال خلافا للحنفية وحمل على أنه ~~يمسك لأدبه ثم يرد له وقيل: كان فى صدر الإسلام ثم نسخ (قوله: على الأظهر) ~~والقول بالضمان مطلقا بعيد مع أمر الإمام بالفعل وأنشدوا على استبعاده: PageV04P289 # أو قصر أو أذن له عبد بمحل مخوف) جرحه مثلا (كمن أذن له رشيد فى قتل) ~~لانتقال الحق للولى كما سبق (لا جرح أو مال ضمان إلا فى الوديعة) كما فى ~~حاشية شيخنا لأبى الحسن (لالتزام حفظها بالقبول والكتاجيج نار فى يوم عاصف ~~وسقوط جدار ظهر ميلانه) لصاحب كأن بناه كذلك (أو أنذر صاحبه وأمكن تداركه ~~لا سل يده فقلع أسنان العاض (فهدر كما فى الحديث # جعل علم الطب وظاهره الضمان عليه فى ماله وهو ظاهر سماع أشهب وقال ابن ~~دحون: كالدية (قوله: أو قصر) كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز بغير ~~اختياره الحد المعلوم فى الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد خاتن أو ~~سقى عليه دواء غير مناسب للداء معتقد أنه ms2425 بناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده قوله: ~~(أو أذن له عبد) لأن إذنه غير معتبر (قوله: كما فى حاشة إلخ) وقد ذكره أيضا ~~فى حاشية الخرشى فى الدماء (قوله وكتأجيج نار إلخ) أى فأحرقت شيئا فإنه ~~يضمنه المال فى والديه على عاقلته إلا أن يكون بموضع بعيد لا يظن أن تصل ~~النار إلى ما أصابته فلا ضمان وكذا إذا فار القدر فمات صبى حوله ولو لم ~~يعلم به ربه ومثل النار الماء (قوله: فى يوم عاصف) إسناد العصف إلى اليوم ~~مجاز لأن العصف التصويت والهبوب وهذا إنما يتصف به الريح لا اليوم (قوله: ~~وسقوط جدار) أى على شئ (قوله: كأن بناه كذلك) أى فيضمن وإن لم ينذر (قوله: ~~أو نذر أصحابه) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك وإن لم يكن عند حاكم ~~مع وجوده فإن لم يشهد عليه لم يضمن ولو كان مخوفا وخرج بصاحبه المرتهن ~~والمستعير والمستأجر فلا يعتبر انذارهم إذ ليس لهم الهدم وأراد بصاحبه ~~مالكه المكلف أو وكيله الخاص ومنه ناظر وقف أو العام وهو الحاكم فيمن لا ~~وكيل له خاص ووصى صغير أو مجنون (قوله: وأمكن تدراكه) قيد فى الكل (قوله: ~~كما فى الحديث) هو كما فى الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه ~~فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # (ألقاه فى الماء مكتوفا وقال له ... إباك إياك أن تبتل بالماء! ! ) # وقد استفتى مالك فى رجل احتك فى أمرد فى زحمة حتى أمرد فى زحمة حتى أمنى ~~فأمر بضربه مائة سوط فانتفخ الرجل بعد ذلك ومات وبلغ الإمام فلم يكترث ~~(قوله: عاصف) بحيث يخشى وصول النار لا إن بعدت جدا (قوله: بناه كذلك) أى ~~مائلا يخشى سقوطه (قوله: الحديث) هو: "يعض أحدكم أخاه كما يقضم الفحل لا ~~دية له" وقد PageV04P290 # (حيث لا يمكن إلا به أو لم يقصد القلع وإن رمى ناظرا من كوة اقتص إن قصد ~~القلع) لناظره (وإلا ف لعاقلة ولا إن سقط ميزاب أو ظلة) ms2426 إلا لإنذار قياسا ~~على الجدار (أو طرأ ريح لنا أو حرقت طافئها وجاز دفع صائل وإن عن مال وقصد ~~قتله إن لم يندفع إلا به لا جرح) لغير محارب (إن قدر على الهرب بلا مضرة ~~وندب مناشدة فاهم لم يبدأ) بالقتال (وما لا يمكن منعه كالحمام والنحل # فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له" (قوله: حيث لا يمكن إلا ~~به الخ) وإلا ضمة الدية فى ماله (قوله: أو لم يقصد القلع) أى: أو لم يكن ~~بغيره ولكن لم يقصد القلع بل قصد تخليص يده أو لا قصد له (قوله: وإلا ~~فالعاقلة) أى وإلا يقصد الرامى لقلع بل قصد زجره واجبة على العاقلة والقول ~~قول الرامى فى ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك أة ~~لبينة أو قرينة بخلافه (قوله: ولا إن سقط ميزاب الخ) أى: فهدر ومثل الميزاب ~~حفر البئر والسرب للماء فى داره أو أرضه حيث يجوز له اتخاذه (قوله: أو طرأ ~~ريح لنار) أى إذا أوقدت فى غير وقت ريح فطرأت عليها ريح فلا ضمان لما ~~أصابته لعدم التعدى (قوله: أو حرقت طافئها) ظاهره ولو فى حلال ضمان فاعلها ~~ما أتلفته كما تقدم وهو ظاهر البساطة وبهرام (قوله: وجاز دفع الخ) المراد ~~به الإذن فلا ينافى الوجوب إذا خاف هلاكا أو شديد أذى له أو لأهله أو ذهاب ~~مال يخشى منه ذلك على الراجح كما فى (حش) (قوله: وإن عن مال) بالغ عليه ~~لئلا يتوهم أم مقاتلة المعصوم لعظمها لا تباح إلا للدفع عن النفس أو الحريم ~~فدفعه لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد (قوله: وقصد) عكف على دفع أى: وجاز ~~قصد قتله ابتداء (قوله: أن لم يندفع إلخ) وثبت ذلك ببينة لا بمجرد قوله إلا ~~أن لا يحضره واحد فمع يمينه (قوله: لا جرح إلخ) أى لا يجوز للمصول عليه ~~فعله فى الصائل (قوله: على الهرب) بنفسه وأهله وماله (قوله: مناشدة فاهم) ~~من إنسان يوعطه وزجره وإشهاد عليه ms2427 # كانت رفعت له هذه القضية (قوله: إن قصد القلع) وما فى الحديث خرج مخرج ~~التشديد فى الزجر (قوله: وجاز) المراد أذن فشمل الوجوب إن خيف هلاك أو شدة ~~ضرر (قوله: لغير محارب) أما المحارب فيقاتل على ما سبق بلا هرب (قوله: لم ~~يبدأ) ومثل البدء خوب مبادرته إن نوشد لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها ~~مقصدها PageV04P291 # لا ضمان على ربه) ويتحفظ أرباب الزرع (بل على رب معلوم العداء) إن لم ~~يحفظه (وغيره ضمن راعيه ولو صبيا) لأنه لم يؤمن على امتلف فإن لم يكن فيه ~~كفاية فعلى ربها (لا غير مفرط فهدر كأن أغلق ربها الباب أو أبعدها جدا عن ~~المزارع وإلا ضمن الزرع لا نائما داسته وما أتلفته الدابة بفعل فعلى فاعله ~~كالساقط) من فوقها يضمن المال والدية على العاقلة (وبكذنبها أو ولدها هدر ~~كانلافها ممسكا إلا صبيا # لعله ينكف ولا يندب مناشدة غيره إذ لا تفيد (قوله: لا ضمان على ربه) ولا ~~يمنع من اتخاذه عند ابن القاسم وابن كنانة وروى مطرف عن مالك المنع وصوبه ~~ابن عرفة لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيد قاعدة ~~ارتكاب أخف الضررين عند التقابل (قوله: إن لم يحفظه) بربط أو غلق يمنعها ~~منعا كليا وإلا فهدر كما يأتى (قوله: وغيره) أى غير معلوم العناء (قوله: لا ~~غير مفرط) أى: لا يضمن غير مفرط فى حفظها من ربها لو راع (قوله: أو بعدها ~~جدا) بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع لذلك الزرع (قوله: وإلا ضمن الزرع) ~~أى على البت إن بدا صلاحه وإلا فعلى الرجاء والخوف فيقوم على فرض تمامه ~~وعلى فرض عدمه ويجعل له قيمة ابن القيمتين فيقال: لو بقى حتى تم فقيمته ~~دينار فإن لم يتم ورعى فنصف دينار فاللازم ثلاثة أرباع دينار كذا قال ابن ~~مرزوق فى معنى عبارة الأصل وقال سيدى أحمد بابا: إنما يقوم تقويما واحدا ~~على جواز شرائه الآن على احتمال أن يتم وأن لا يتم واستظهره شيخنا العدوى ~~وغيره فلو تأخر الحكم ms2428 ثم عاد الزرع لهيئته سقطت قيمته ويؤدب المفسد وليس ~~لرب الماشية أن يسلمها فى قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجانى والفرق أن ~~العبد مكلف فهو الجانى ولا كذلك الماشية فليست هى الجانية حقيقة تأمل ~~(قوله: لا نائما إلخ) أى: لا يضمن نائما دراسته أتلفت كله أو بعضه حيث لا ~~يقصر فى حفظها (قوله: بفعل) كنخس وإجفال فإن لم يكن بفعل ومن الفعل سوقها ~~وقودها (قوله: ممسكا) أو سائقا أو مجريا (قوله # لا تشرع واعلم أن بعض فروع هنا لا تخلو عن تكرار مع شئ مما سبق فلم نبال ~~بذلك لجمع النظائر وتكميل الفوائد PageV04P292 # وعبدا فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب) ~~ولو أنذر إذ لا يلزم التنحى انظر (عب) (فإن اجتمعوا فالأولان) حيث لا فعل ~~من الراكب (وإن تعدد راكب فالمقدم وعن الجنبين اشتركا وإن شك هل منها أو ~~بفعل فهدر). # (باب) # فعلى آمرهما) قيمة العبد فى مالة ودية الصبى على عاقلته فإن قتلت رجلا فى ~~مسك الصبى أو العبد فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر وخير ~~سيد العبد بين إسلامه فلا رجوع له على الآمر وبين فدائه بدية الحر (قوله: ~~ضمن القائد إلخ) أى إذا لم يكن إلا أحد الثلاثة (قوله: ولو أنذر) لعدم لزوم ~~التنحى إذ من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحى لغيره وقيل ينفع الإنذار ~~(قوله: فالأولان) لأن الراكب كالمتاع الذى على ظهرها (قوله: حيث لا فعل من ~~الراكب) وإلا فالضمان عليه وحده أو معهما إن أعاناه (قوله: فالمقدم) ولو ~~صبيا يقدر على إمساكها لأن لجامها بيده فلو حركها الآخر فعليهما إلا أن لا ~~يقدر المقدم على رفعه أو يكون صبيا عاجزا عن إمساكها فالمؤخر وحده (قوله: ~~وعن الجنبين الخ) فإن كان ثالث فى الوسط فيظهر أن الضمان على الثلاثة إلا ~~أن يكون بفعل أحدهم (قوله فهدر) لأن الأصل عدم التسبب. ### | AUTO (باب العتق) # وهو لغة الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية كما فى القاموس وذكره عقب ~~الجنايات لجريانه ms2429 فى كفارة القتل ولأنه يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه ### | AUTO (باب العتق) # ذكره عقب الجنايات لجريانه فى كفارة القتل ولأن يتسبب عن الجناية إذا مثل ~~بعبده ولأنه يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من ~~اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج ~~بالفرج" وروى الترمذى: "أيما مسلم أعتق أمرا مسلما كان فكاكا له من النار ~~وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار وأيما امرأة ~~مسلمة اعتقت امرأة PageV04P293 # إنما يلزم عتق بلا حجر). # يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من أعتق رقبة ~~أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج" بالفرج وروى ~~الترمذى: "أيما امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلما كان فكاكا له من النار، وأيما ~~امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، وأيما امرأة مسلمة ~~أعتقن امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل: ولعل هذه لأن دية المرأة على ~~النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ~~ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فة تلك الرواية زيادة: "حتى ~~الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل ~~منه لحديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وقوله للمرأة التى أعتقت رقبة: "لو ~~كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك" قال الدميرى فى شرح المنهاج: أعتق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثا وستين ~~كعمره الشريف أه مؤلف على (عب) (فائدة) يقال عتق من باب ضرب كما فى القاموس ~~والصحاح والمصباح ويقال: أعتق العبد مبنيا للفاعل متعديا للمفعول ولا يقال: ~~عتق العبد بضم العين بدون همز فى أوله بل أعتق فهو عتيق وعتق العبد فهو ~~عتيق وقيل: سمع عتق العبد ثلاثيا متعديا (قوله: بلا حجر) فلا يلزم عتق ~~المحجور كالزوجة والمريض فى زائد ويلزم عتق السفيه لأم ولده لعدم الحجر ~~عليه ms2430 فيها إذ ليس له # مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من ~~دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب ~~بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فى تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" ~~كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم ~~من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أعتقت رقبة: «لو كنت أخدمتيها ~~لأقاربك كان أعظم لأجرك» قال الدميرى فى شرح المنهاج أعتق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاثا وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثا وستين كعمره الشريف ~~اه وباقى المائة الهدى جاء به على من اليمن ونحره على نيابة عن صلى الله ~~عليه وسلم سيد (قوة: عتق) ولو من كافر لعبده المسلم وولاؤه للمسلمين كما ~~يأتى وله الرجوع عن عتق عبده الكافر إلا إذا بان عنه العبد فإن أسلم أحدهما ~~لزم العتق انظر (ح) (قوله: بلا حجر) وإذا علق السنيه فحصل المعلق عليه PageV04P294 # ويلزم من عدم الحجر التكليف ومن الحجر فى العبد رهنه وجنايته (وإحاطة ~~دين) ولو لم يحجر (ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم) ويسكت (أو يطول) لأن ~~الطول مظنة العلم لو أقاده مال (أو يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع) للعبد ~~فإن السلطان # فيها إلا التمتع وإذا علق السفيه فيحصل المعلق عليه وهو رشيد فخلاف ~~والأظهر لا يلزمه الصبى إذا جنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه ~~غير مكلفا قطعا اه مؤلف على (عب) (قوله: ويلزم من عدم إلخ) فإن عدم الحجر ~~أعم وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره لهما مع أن الأعم يغني عن ~~الأخص (قوله: ومن الحجر فى العبد إلخ) أى فلذلك لم يذكر قول الأصل لم يتعلق ~~به حق لازم (قوله: وإحاطة دين) أى بكله أو بعضه بدليل ما بعده (قوله ولو لم ~~يحجر) فهذا أعم من قوله بلا حجر ولذلك ذكره بعده فإن ذكر العام بعد الخاص ms2431 ~~لا يعد تكرارا فى الحطاب قال ابن رشد فإن كان الديون التي استغرقت ذمته من ~~تبعات لا يعلم أربابها فإن العتق يمضى ولا يرد ويكون الأجر لأرباب التبعات ~~والولاء لجماعة المسلمين اه (قوله: رده) أى العتق إن استغرق الدين جميعه ~~وقوله: أو بعضه أى إذا لم يستغرق جميعه فإن لم يوجد من يشترى بعضه بيع كله ~~(قوله: إلا أن يعلم) أى: رب الدين لمحيط بالعتق (قوله: أو بطول) بأن يشتهر ~~العبد بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة كذا فسره ابن ~~القاسم ولابن عبد الحكم أربع سنين (قوله: أو يفيد مالا) أى: فيه وفاء ~~بالدين الذى عليه ولم يرد العتق حتى أعسر قال مالك لا رد له (قوله: ولو قبل ~~نفوذ إلخ) أى: ولو كانت الإفادة قبل نفوذ البيع كما إذا كان البيع على ~~الخيار (قوله: فإن السلطان إلخ) ظاهر فى أن البائع السلطان أو المفلس أو ~~الغرماء بإذنه وأما بغير إذنه فيرد البيع بعد نفوذه حيث أفاد # وهو رشيد فخلاف لا يلزمه والصبى إذا حنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو ~~صبى لأنه غير مكلف قطعا ويلزم السفيه عتق أم ولده لأنه لم يبق له فيها غير ~~الاستمتاع ويسير الخدمة لغو كطلاق السفيه (قوله: التكليف) لأن غير المكلف ~~صبى أو مجنون وكلاهما محجور عليه نعم المكره غير مكلف ولا حجر عليه وكأنه ~~اكتفى بتشبيهه بالطلاق فى غالب الأحكام ومعلوم أن طلاقه لا يجوز (قوله: أو ~~يطول إلخ) هكذ اختار ابن غازى نسخة "أو" واختار تبعا للشارح وابن مرزوق PageV04P295 # يبيع مال المدين بالخيار كما سبق فرد الغريم إيقاف والزوج قيل: إبطال ~~وقيل: واسطة والحاكم كمن ناب منابه ولبعضهم: # (أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه) # (وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف) # (وإن سكر حراما) لما سبق من لزومه العتق والطلاق والحدود والجنايات بخلاف ~~المعاملات (بكأنت حرولو فى هذا اليوم) فيتأبد كالطلاق (إلا لقرينة مدح أو ~~زجر) على معنى تفعل فعل الحر (أو دفع مكس) لأنه إكراه ms2432 (وبلا ملك لى علبك ~~إلا الجواب) بزجر؛ # مالا كما فى الخطاب (قوله: فرد الغريم) تفريغ على ما أفاده الكلام ~~المتقدم من نفوذ العتق إن أفاد مالا قبل نفوذ البيع (قوله: والقاضى) مبتدأ ~~وقوله: كمبدل خبره أى القاضى كمن بدل عنه (قوله: وإن سكر حراما) إلا أن ~~يكون طافحا فإنه كالبهيمة (قوله: من لزومه العتق) تشوف الشارع للحرية ~~(قوله: بكأنت حر) أو أعشقتك أو فككتك أو رقبتك أو حررتك (قوله: ولو فى هذا ~~اليوم) ولو قيده بفقط أو قال: من هذا العمل إلا أن يحلف أنه أراد من عمل ~~خاص أو من هذا العمل لا عتقا فلا عتق ولا يستعمل فى هذا اليوم كما فى ~~المدونة (قوله: إلا لقرينة إلخ) أى تصرف الصريح عن إرادة العتق فلا يلزم ~~العتق ولا فى القضاء (قوله: مدح) كمن عجب من عمل عبده فقال له: ما أنت إلا ~~حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أرادت أنت فى عملك كالحر (قوله: أو ~~دفع مكس) وإن وقع فى يمين نحو إن كانت أمة فهى حرة (قوله: لأنه إكراه) ~~ولابد من ثبوت طلب المكس حين ذكر الحرية بعتق أو غيره لأن القرينة بساط ~~اليمين وهو لابد من ثبوته (قوله: إلا الجواب) أى إلا أن يكون ذلك لجواب عن ~~كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم # نسخة ويطول بالواو وانظر (بن) (قوله: ولبعضهم) هو ابن غازة فى تكميل ~~التقييد وانشده (بن) هنا هكذا: # أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه # وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف PageV04P296 # (ووهبت لك نفسك) وخدمتك أو غلتك طول عمرك ولا بعذر بجهل (كأرن نواه ~~بكاسقنى الماء وعتق على البائع) ورد الثمن (إن علق على البيع والمشترى على ~~الشراء) ولو تقدم القبول لفظا لأنه مؤخر معنى عن الإنجاب (وإن قال: إن بعت ~~السلعة فهى صدفة فالأظهر وجوب التصديق بثمنها وقيل: يندب) وعلى كل لا ينقض ~~البيع بخلاف العتق (وبالفاسد فى إن اشتريتك) لتشوف الشارع للحرية (كأن ~~اشترى نفسه ms2433 فاسدا وعتق إلا لعرف) كقصر المماليك على الذكور # سيده بكلام فقال له هذا اللفظ وقال: لم أرد به العتق فيصدق (قوله: ووهبت ~~إلخ) وإن لم يقبل العبد ولا يحتاج فى هذا النية لأنه كناية ظاهرة وهى ~~كالصريح كما فى المدونة (قوله: وعتق على البائع إلخ) بناء على أن المعلق ~~والمعلق عليه يقعان معا فلا يقال بالبيع قد خرج عن ملكه فكيف يعتق عليه ~~وظاهره العتق على البائع ولو كان البيع فاسدا أو بخيار بعد مضيه (قوله: ورد ~~الثمن) فإن أعسر به البائع اتبع به ولا يرد العتق (قوله: لأنه مؤخر معنى عن ~~الإيجاب) فإن لزوم الحكم فيه إنما هو لكونه بعد قول البائع فى الرتبة ~~(قوله: فالأظهر وجوب إلخ) لأنه التزام (قوله: وعلى كل إلخ) وذلك لأن الصدقة ~~لا يجبر على إخراجها ولو كانت لمعير بخلاف العتق (قوله: وبالفاسد) أى وعتق ~~على المشترى بالشراء الفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها ~~وعليه قيمته يوم قبضه لأن عتقخ عليه يفوت رده على بائعه فإن أعسر المشترى ~~بيع من العبد بالأقل من الثمن والقيمة ويتبع بباقى القيمة إن كان الثمن أقل ~~وظاهره كالمدونة ولو اتفق على فساده كوقوع ثمنه خمرا وهو كذلك لما علمت من ~~فوقه بالعتق وقيد بعض بالمختلف فيه (قوله: لنشوف الشارع إلخ) دفع به ما ~~يقال: البيع الفاسد لا ينقل الملك فلم يحصل المعلق عليه والقول بأنه مبنى ~~على الشاذ من انتقال الملك بالفاسد فيه نظر لأنه لا يظهر فى المتفق على ~~فساده إذ لم يقل أحد فيه بانتقال الملك (قوله: كأن اشترى إلخ) فإنه اعتق ~~لتشوف الشارع للحرية ويأخذ سيده ما اشترى به نفسه حيث كان غير خمر ونحوه ~~وكأنه انتزعه منه وأعتقه فإن كان خمرا أو خنزيرا فإن وقع # (قوله على البائع) ليس متفقا عليه فقد قيل: يعتق على المشترى لخروجه عن ~~ملك البائع انظر (بن) (قوله: وبالفاسد) ظاهره ولو متفقا على فساده لأنه ~~يفوت PageV04P297 # البيض والعبيد على السود (فيمن أملكه أولى أو عبيدى أو مماليكى ms2434 الشقص) ~~فاعل عتق (والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمين الحنث) بخلاف ~~البر ولا يلزم من تجدد ملكه مطلقا على ما فى (بن) (وقبل الخنث والأنثى لا ~~عبيد العبيد ولا يقضى إلا بمعين نجز) ومن التنجيز حصول المعلق عليه وأما ~~اللزوم بالنذر فظاهر على # عليه مضمونا فى ذمته عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن وقع على ~~عينه أريق الخمر وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع بقيمة ولا غيرها ~~(قوله: فيمن أملكه) أى فى قوله كل مملوك أملكه حر (قوله: الشقص) وكمل عليه ~~باقيه إن كان مليا (قوله: من أمته) أى أمة العبد لأنه عبده وأما من حرة أو ~~أمة لأجنبى فلا يعتق وأما من أمة السيد فهو أولى بالعتق من ولده من أمة ~~نفسه (قوله: وإن بعد يمينه) أى: وإن حدث للولد بعد يمينه وهذا فى صيغة ~~الحنث فقط كعلى عتق عبدى لأدخلن الدار أو إن لم أدخلها وأما فى صيغة البر ~~فلا يعتق ما حدث به يمينه لأنه فى صيغة الخنث على حنث حتى يتم بخلاف صيغة ~~البر (قوله: ولا يلزم من تجدد إلخ) ولو فى صيغة الحنث (قوله: على ما فى ~~(بن)) خلافا لما ذكروه عن كريم الدين أنه كمن حدث من الأولاد (قوله: لا ~~عبيد العبيد) أى لا يعتق عبيد العبيد عليه لعدم تناول كل لفظ من الألفاظ ~~المذكورة لهم إذ ليسوا مملوكين له بل لساداتهم لأن العبد عندنا يملك وعورضت ~~هذه المسئلة بما فى نذور المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة ~~عبده أنه حانث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول وفرق اللخمة لأن الأيمان يراعى ~~فيها النيات والقصد فى هذه اليمين عرفا رفه المنة والمنة تحصل بركوب دابة ~~العبد (قوله: ولا يقضى) أى: بل يستمر فى الذمة لأن ذلك عدة جعلها الله من ~~عمل البر يؤمر بها من غير قضاء (قوله: إلا بمعين نجز) أى فيقضى به ناجز أو ~~بعد وقوع المعلق عليه لأنه ناجز مآلا (قوله: ms2435 فظاهر إلخ) أى فلا حاجة # بالعتق وقيده بعضهم بالمختلف فى فساده (قوله: من أمته) الضمير للعبد أو ~~السيد فهو من الكلام الموجه (قوله: مطلقا) أى فى صيغة البر والحنث على ~~الصواب الذي رجع إليه ابن القاسم ولا يقاس على ما حدث الحمل به بعد اليمين ~~لأن الأمهات مرتهنات فى يمين الحنث لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن (قوله: لا ~~عبيد عبيده) لأنهم ليسوا ملكه لأن العبد عندنا يملك وعورض بما سبق فى ~~الأيمان من حنث من PageV04P298 # قاعدة القرب (وهو فى خصوصه) كمن أملكه من نوع كذا فيلزم (وعمومه) ككل من ~~أملكه أبدا فلا يلزم (ومنع من وطء فى صيغة الحنث) إلا أن يؤجل فيطأ حتى ~~يضيق (وكونه على عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق) فى الجملة وإلا ~~فالتكميل فى العضو يحتاج لحكم هنا (ابن القاسم لا يعتق باخترت نفسي إلا ~~بنيته لأن فراقه قد يكون بالبيع بخلاف الزوجة لا تفارق إلا بالطلاق (ووطئ ~~غير مؤجلة # لذكره وهنا كما فعل صاحب الأصل (قوله: فيلزم) أى فيمن عينه من فى ملكه ~~ومن يتجدد علمه أم لا أن لم يقيد بالآن ولا بأبدا ونحوه فإن قيده بالآن أو ~~بأبدا فيلزم فيمن يتجدد لا فيمن عنده (قوله: فلا يلزم) أى فيمن تجدد ولا ~~فيمن تحته للحرج والمشقة فإن لم يقيد بأبد الزم فيمن تحته لا فيمن تجدد ~~بخلاف الطلاق فى هذا لأنه يلزم فيمن تحته (قوله: ومنع) عطف على خصوصه ~~(قوله: فى صيغو الحنث) وأما فى صيغة البر فلا يمنع (قوله: فيطأ ألخ) أى ~~ويمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده دون الوطء فإن مات فى صيغة الحنث ~~غير المقيدة خرج من ثلثه وإذا مات فى صيغة البر لا يخرج من ثلثه ولا غيره ~~والظاهر أن مثله صيغة حنث مقيدة بأجل قال عب (قوله: وإلا فالتكميل إلخ) ~~وأيضا التجزئة هنا مكروهة فلا أدب فيها بخلاف الطلاق كما فى (بن) خلافا ل ~~(عب) (قوله: ابن القاسم ألخ) إشارة إلى أن التشبيه بالطلاق من حيث هذا ~~الفرع غير ms2436 تام وقال أشهب لا يحتاج لنية (قوله: لأن فراقه ألخ) فلذلك احتاج ~~لنية (قوله: غير مؤجلة ألخ) أما من ذكر فلا لأنه # خلف لأركب دابة فلان بركوب دابة عبده فقيل: هو اختلاف قول وفرق اللخمى ~~بأن القصد بهذه اليمين عرفا قطع المأنية وهى تحصل بداية العبد قال (عب): لا ~~يدخل المكاتب ورد بنص المدونة على دخوله كما فى التوضيح وغيره (قوله: أبدا) ~~ومثله فى المستقبل فلا يلزم فيمن يتحدد ولا فى الحال كالطلاق سواء فإن لم ~~يفيد بأبدا ولا فى المستقبل بل اقتصر على قوله: كل مملوك أملكه حر سواء كان ~~منجزا أو معلقا لزمه عتق من يملكه فى حال نطقه لا فيمن يتجدد وهو يخالف كل ~~امرأة تزوجها طالق فإنه لا يلزم فيمن يتجدد ولا فيمن تحته علق أو نجز ~~والفرق تشوف الشارع للحرية انظر (عب) و (حش) (قوله: وكونه على عضو) (بن) ~~التجزئة هنا مكروهة ولا أدب ورد على (عب) (قوله: لحكم) قياسا على عتق الجزء ~~الآتى (قوله: ابن القاسم PageV04P299 # ومبعضة ومكاتبة ومشتركة) إلا أن يزوجها كما سبق وهو ظاهر (وإن قال أحدا ~~كما معتقة اختار) حيث لا نية له بخلاف الطلاق (فإن نسى من نواها عتقا) ~~كالطلاق (ووطئ أثر كل طهر من علق عتقها على حملها) وترجع بالغلة من يوم وطئ ~~وسبق الطلاق بالوطء ولو سابقا (وإن أمرهما بالعتق فياجتماعهما إلا ~~الرسولين) # يشبه نكاح المتعة (قوله: إلا أن يتزوجها) أى غير المؤجلة إلخ (قوله: ~~اختار إلخ) فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر عتق الحاكم أدناهما كما ~~يعتقه إذا أنكر الورثة الاختيار حيث نازعهم العبيد أو اختلفوا أو كانوا ~~صغارا أو بعضهم وإن مات قبل أن يختار عتق من كل بالنسبة للجميع وقال أشهب ~~ورجع إليه ابن القاسم يختار الورثة (قوله: حيث لا نية) والأصدق بغير يمين ~~فى العتق وبه فى الطلاق (قوله بخلاف الطلاق) أى فإنهما يطلقان معا لأن ~~الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار والعقت فرع الملك وهو يجوز أن ~~يشترى أمة يختارها ms2437 من إماء ولأن العتق يتبعض بخلاف الطلاق (قوله: وسبق ~~الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع (قوله: وسبق ~~الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع من الوطء بل ~~إذا وطئ نجز عليه الطلاق خلافا لما فى (عب) (قوله: ولو سابقا) بخلاف العتق ~~فإنها لا تعتق إلا بحمل متأخر عن اليمين فهذه المسئلة مما يخالف العتق فيها ~~الطلاق (قوله: وإن أمرهما) أى: الشخصين أى: فوض لهم عتق رقيقه فى مجلس أو ~~مجالس (قوله: فياجتماعهما) أى: فلا يعتق إلا باجتماعهم فى مكان العبد أو ~~غيره (قوله: إلا الرسولين) أى: اللذين أمرهما بتبليغ العبد أنه أعتقه وفى ~~هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما ويحتمل أن يريد ~~من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلاه وفى هذه الحالة لا يستقل أحدهما ~~إلا إذا شرط له الاستقلال لأنهما وكلا على عتقه غير مرتبين وهذا هو الذي ~~أشار له بقوله: بأن فهم إلخ إن قلت: على هذا الاحتمال بلزم اتحاد ما قبل ~~الاستثناء وما بعده قلنا: لا # إلخ) مما يتفرع على قوله: فى الجملة (قوله: من يوم الوطئ) أى الذي حدث به ~~الحمل أى لا من يوم ظهور الحمل فقط (قوله: ولو سابقا) لاحتمال أنها حملت ~~منه وتقدم أن له وطئها إن كان استبرأها قبل اليمين لكن بمجرد الوطء يعجل ~~الطلاق (قوله: استقلال) فالمراد رسولين ينشأن العتق أما يبلغان ما صدر منه ~~من PageV04P300 # بأن فهم استقلال كل (وإن قال: إن دخلتما فبدخولهما في زمن واحد) حملوه ~~على كراهة الاجتماع وأما إن دخلت الدارين فيحنث بالبعض بخلاف إن دخلت إن ~~أكلت كما سبق (وعتق بنفس الملك) فلا يحتاج لحكم على المشهور (أصل غير ~~المدين) ولو علا ذكرا أو أنثى (وفصله) ولو سفل بالإناث (وأخوته) لا عماته ~~وخالاته إلا # اتحاد لأنهما في هذه لا يعتقاه حتى يبلغاه بخلاف ما قبل الاستثناء ~~فيوقعاه في أي وقت تأمل (قوله: فبدخولهما) أي فلا عتق إلا بدخولهما ms2438 وظاهره ~~ولو مترتبين ولا يلزم شيء بدخول أحدهما خلافا لقول أشهب: تعتق الداخلة ~~لاحتمال أن الشرط لكل منهما ولكن جمع في اللفظ (قوله: على كراهة الاجتماع) ~~خيفة ما يحدث بينهما من الشر (قوله: فيحنث إلخ) أي: فتعتق بدخول أحدهما ~~(قوله: بنفس الملك) أي بالملك المجرد عن الحكم وذلك بالعقد الصحيح البت أو ~~بعد مضي أمد الخيار أو الفاسد ويكون العتق فوتا وفيه القيمة عمد الحق عن ~~بعض شيوخه فإن لم يكن له مال فإنه يباع منه بالأقل من القيمة أو الثمن فإن ~~كان الثمن أقل بيع منه بمقداره وعتق الباقي ويطلب بباقي القيمة دينا قاله ~~أشهب وابن القاسم اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على أنه اختلف في فساده ~~والمجمع على فساده لا يعتق إذ لا ينقل ملكا ولا ضمانا وليس كمثل عتق ~~المشترى لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما ~~يقع حكما إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء اه نقله العوفي اه (بن). (بخ) ~~(قوله: أصل غير إلخ) الأصل في عتق الأصل قوله (صلى الله عليه وسلم): (أنت ~~ومالك لأبيك) فلا يكون أبوه له لأن المملوك لا يكون مالكا وفي عتق الفصل ~~قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} {سبحانه بل عباد مكرمون} فنافي بين ~~الولدية والعبودية واقتصر الشافعية على الأب والابن وقاس الحنفية كل محرم ~~وتوسط المالكية فاقتصروا على الحاشية القريبة أفاده المؤلف في حاشية (عب) ~~(قوله: وأخوته) # العتق فلا يشترط التبليغ (قوله: حملوه ألخ) وإنما يكون الحمل حيث لا نية ~~ولا قرينة بخلافه (قوله: بالبعض) فإن قال: إن دخلتما الدارين فباجتماعهما ~~ولو بواحدة (قوله: وعتق بنفس الملك إلخ) أصل عتق الولد قوله تعالى: {وقالوا ~~اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} ورد على قولهم في الآية الأخرى ~~{إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} فنافي بين الولدية ~~والعمدية وأصل عتق PageV04P301 # أن يولد محرما جاهلا فينجز لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ~~لأن يسير الخدمة لغو كما ms2439 ذكره الخرشي في النكاح عند قوله وملك أب إلخ (وإن) ~~ملك (بلا عوض إن علم الدافع) أنه يعتق (ولو مع دين الآخذ) لأن الدافع قصد ~~بالإعطاء العتق أو قبله) الموهوب (والولاء للآخذ ولو لم يقبل ولا يكمل في) ~~هبة (جزء لم يقبل أو قبله ولي محجور) صغير أو سفيه (و) عتق (بالحكم إن مثله ~~برفيقه أو رقيق رقيقه أو محجوره ولو مكاتبا ورجع) بعد عتقه (بفضل الأرش على ~~كتابته أو قصد) # أشقاءا ولأب أو لأم (قوله: إن علم الدافع أنه يعتق) ولا يكفي علمه ~~بالقرابة فقط على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق والفرق ~~والمعاوضة فيها بخلاف ما هنا (قوله: أو قبله إلخ) أي: أو لم يعلم الدافع ~~وقبل الموهوب له وليس عليه دين وإلا بيع فيه (قوله: ولو لم يقبل) مبالغة في ~~قوله: والولاء للآخذ (قوله: في هبة جزء) أي: لمن يعتق عليه (قوله: وعتق ~~بالحكم إلخ) وتبعه ماله على الأقوى كما في (عب) (قوله: أو رقيق رقيقه) أي ~~الذي له انتزاع ماله وأما إن مثل برقيق من لا ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم ~~يعتق عليه ولزمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفسدة مفيتة للمقصود فيضمن ~~قيمته ويعتق عليه وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده (قوله: أو محجوره) ~~عطف على المضاف إليه في قوله أو رقيق رقيقه أي: أو رقيق محجوره فيعتق عليه ~~ويغرم القيمة المحجورة وأما إن مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فلا يعتق عليه ~~وغرم للابن أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغزم قيمته إلا أن ~~يكون على الأب دين (قوله: ورجع) أي المكاتب على سيده (قوله: بفضل الأرش ~~إلخ) فإن زادت الكتابة سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده (قوله: أو قصد ~~إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فيعتق عليه بالحكم ولو قصد بخصائه استزادة ~~ثمنه لأن قصد زيادة الثمن غير ممدوحة شرعا فرجع قصدها لقصد تقبيح الصورة # الولد قوله (صلى الله عليه وسلم): «أنت ومالك لأبيك» والمالك لا يكون ~~مملوكا ms2440 واقتصر الشافعية على ذلك وقاس الحنفية جميع المحارم وتوسط المالكية ~~فاقتصروا على قياس الحاشية القريبة ويكثر عند المالكية التوسط في الأحكام ~~كما في سجود السهو والقراءة خلف الإمام (قوله: حرم وطؤها) أي: على سبيل ~~التأبيد فخرجت الحرمة المقيدة بحالة كالتزويج (قوله: أو رقيق رقيقه) أي ~~الذي ينتزع ماله لا رقيق المكاتب فيغرم PageV04P302 # بكالخصاء زيادة) في الثمن (غير محجور) فاعل مثل (وذمي بمثله كقلع ظفر ~~وقطع بعض أذن أو جسد أو برد سن) حتى أذهب منفعتها (أو خرم أنف أو وسم بنار ~~كبغيرها بوجه لا لجمال) هذا ما رجحه (عب) وإن توقف فيه (بن) (كحلق رأس ~~رفيعة ولحية نبيل) كالتاجر مقتضي ترجيح (عب) أنه تشبيه في النفي ومقتضى ~~(بن) ترجيح ما في الأصل من أنه شين فهو تشبيه فيما قبل لا (والقول للسيد ~~والزوج في نفي العمد) لأن الشأن أن الناس لا يمثلون بعبيدهم ولأن الزوج ~~مأذون من الأديب وقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم يتكرر (إلا أن يعلم ~~عداهما لا في أن العتق بمال) # فإن لم يحكم بعتقه لم يعتق وصح بيعه كما بمصر وقال أشهب يعتق بغير حكم ~~(قوله: غير محجور) لسفه أو صبا أو رق أو مرض أو زوجية من زائد الثلث أو دين ~~ولو بعد المثلة وقبل الحكم (قوله: وذمى بمثله) أي وغير ذمي بمثله بل مسلم ~~بعبده مطلقا أو ذمي بعبده المسلم لا الذمي فلا يعتق عليه وليس المعاهد ~~كالذمي فثلثه بعبده لا توجب عتقا لأن المعاهد لم يلتزم أحكامنا (قوله: كقلع ~~إلخ) شروع في أمثلة المثلة التي توجب العتق أي: إن قلع الظفر بتمامه مثلة ~~لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه ولا يرد أنه قد تقدم أن قطع الأنملة عيب خفيف ~~في الوخش لا يوجب عليه أرشا إذا حصل الرد بغيره لأنه إنما جعل قلم الظفر ~~مثلة لتشوف الشارع للحرية وإن كان لا يوجب أرشا في الرد بالعيب (قوله: أو ~~جسد) معطوف على إذن أي أو قطع بعض حسد وظاهره من أي موضع ms2441 كان (قوله: وإن ~~توقف فيه (بن)) بأن مذهب المدونة أن الكي بالنار في غير الوجه ليس مثلة وأن ~~الوسم بغيرها في الوجه القولان فيه متساويان كما يفيد كلام ابن الحاجب ~~والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي (قوله: ترجيح (عب)) أي أنه غير مثلة فلا يوجب ~~عتقا لأنه يعود سريعا (قوله: إلا أن يعلم عداهما) أي فلا يقبل قولهما ويؤدب ~~الزوج ويعتق العبد (قوله: لا في أن العتق بمال) أي ليس القول # أرشه إلا أن يكون التمثيل متلفا لمنافعه فيغرم قيمته ويعتق عليه كرقيق ~~الزوجة بل والأجنبي لأنه ملكه بدفع قيمته (قوله: زيادة في الثمن) لأنها ~~منفعة غير شرعية فلا يشترط ما قصده التمثيل ومعنى عمد لشين أنه يعتمد الفعل ~~الذي هو شين ومثلة عادة ويقصده احترازا عما وقع خطأ أو قصد ضربا مأذونا فيه ~~لأدب مثلا وترامى له أو لمداواة فنشأ الشين (قوله توقف فيه (بن)) وقال: ~~الوسم بالنار في غير الوجه ليس PageV04P303 # لأن الأصل عدم المال في (ح) عن المسائل الملقوطة ما نصه ولا يجوز بيع ~~الخصى والمجبوب لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه وقيل: يجوز بيعه إذا كان ~~سيده كافرا اه (وكمل بالحكم إن أعتق جزأ والباقي له كأن بقى لغيره بالقيمة ~~يوم الحكم) يدفعها لشريكه (إن فضلت عن متروك المفلس) وهو معنى اليسار بها ~~(وبعضها فمقابله والمعتق أو العبد مسلم وعتق باختياره لا ورث من يعتق عليه ~~وابتدأه) أي العتق (لا إن كان حر البعض وقوم) نصيب الثالث (على الأول وإلا) ~~يعلم الأول أو أعتقا معا # للسيد في ذلك بل للعبد بيمين (قوله: وكمل بالحكم) على المشهور وقيل: يكمل ~~بنفس العتق وقيل: إن كان الباقي له لم يحتج لحاكم (قوله: إن أعتق) أي سيد ~~غير عبد وسيفه وذمي (قوله: جزأ) أي من قن أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولدا ~~ومكاتب أو رقيق رقيقه الذي ينزع ماله (قوله: والباقي له) موسرا أو معسرا ~~فيعتبر فيمن عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة (قوله بالقيمة) ~~قيد فيما ms2442 بعد الكاف (قوله: يوم الحكم) أي بالعتق (قوله: يدفعها إلخ) ولا ~~يشترط الدفع بالفعل على المعتمد خلافا لابن الحاجب (قوله: عن متروك المفلس) ~~أي عما يترك له (قوله: وهو معنى اليسار بها) أي في عبارة الأصل فلا حاجة ~~لذكره مع قوله فضلت إلخ (قوله: وبعضها فمقابله) أي: وإن كان الفاضل عن ~~متروك المفلس بعض القيمة عتق مقابله ولا يقوم عليه المعسر به ولو رضي ~~الشريك بإتباع ذمته (قوله: والمعتق أو العبد مسلم) أي: والمعتق كافر ~~والشريك كذلك نظرا لحق العبد المسلم فإن كان الجميع كفارا لم يقوم إن لم ~~يرض الشريكان بحكم الإسلام فإن رضيا به نظر فإن أبان العبد المعتق حكم ~~بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا ذكره في ~~الشامل (قوله: لا ورث) فلا يعتق ولا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا ~~(قوله: وابتدأه) لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق فيها (قوله: لا إن كان حر ~~البعض) أي: فلا تقويم لأن هذا الذي أعتق لم يبتدئ العتق كما لو كان العبد ~~بين ثلاثة فأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر ثم أعتق الآخر حصته فلا يقوم ~~عليه نصيب الشريك الثالث أن لو كان الثاني مليا (قوله: على الأول) لأنه # مثله انظره (قوله: بمجرد الفعل عتق) أما أنه مشهور مبني على ضعيف من عدم ~~احتياجه لحكم أو أن المراد عتق بالفعل أي تهيأ للعتق وذلك كاف في منع البيع PageV04P304 # (فعلى حصصها إن أيسرا وإلا فعلى الموسر وعجل) التقويم (في ثلث مريض أمن) ~~كالعقار (ولم يقوم على ميت لم يوص) لانتقال التركة (وقوم كاملا إن اشترياه ~~معا ولم يبعض الثاني # المبتدئ للعتق إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم نصيب الثالث عليه ~~ولو طلب الأول التقويم على نفسه لأنه لا يستحق إلا كمال وإنما الاستكمال حق ~~للعبد قاله في التوضيح ولا يقوم على الثاني إن أعسر الأول (قوله: فعلى ~~حصصهما) أي فيقوم نصيب الثالث عليهما على قدر حصصهما فإن كان لأحدهما نصفه ~~والآخر ثلثه فقيمة السدس ms2443 الباقي بينهما على خمسة ثلاثة أخماسها على ذي ~~النصف وخمساها على ذي الثلث (قوله: في ثلث مريض) أي: أعتق في مرضه نصيبا من ~~قن باقية له أو لغيره (قوله: أمن) فإن كان ماله غير مأمون لم يعجل عتق ~~الجزء الذي أعتقه وأخر التقويم لموته فيعتق ما حمله الثلث بعد الموت (قوله: ~~ولم يقوم على ميت) أي: أعتق في صحته أو مرضه جزأ (قوله: لم يوص) أي: ~~بالتكميل فإن أوصى بالتكميل واطلع عليه بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث ~~فقط فإن أطلع عليه في مرضه فيمضي ما أعتقه في صحته ولو زاد على الثلث أو ~~كان ماله غير مأمون وما أعتقه في مرضه يوقف لموته فيخرج ما أعتقه من الثلث ~~ويتعجل تكميل الباقي من الثلث إن كان المال مأمونا وإلا أخر لبعد موته ~~(قوله: لانتقال التركة) لأنها بمجرد موته انتقلت للورثة فصار كمن أعتق ولا ~~مال له ومثله إذا أوصى بعتق جزئه وهو بعد موته فلا يقوم الباقي له أو لغيره ~~لصيرورة ما زاد على وصيته للورثة (قوله: وقوم) أي: في المعتق بعضه في كل ~~المسائل (قوله: كاملا) لما في تقويم البعض من الضرر على الشريك الذي لم ~~يعتق (قوله: إن اشترياه معا) وإلا قوم البعض الباقي (قوله: ولم يبعض الثاني ~~إلخ) وإلا قوم البعض الباقي من حصة الثاني لأن من حجة الأول أن يقول إنما ~~يقوم على كاملا إذا كان الولاء كله لي وأما لو كان بعضه لغيري فلا وهذا إن ~~تأخر الحكم على الثاني بالعتق حتى حصل له مانع من فلس ونحوه وإلا لم يقوم ~~البعض الباقي على الأول بل يعتق على الثاني بالسراية قاله كريم الدين. # كيمين الحنث (قوله: ولم يبعض الثاني حصته) فإن بعضها الباقي يقوم على ~~الأول قنا وهذا إذا منع من تكميل الحصة على الثاني مانع كفلس طرأ وإلا كملت ~~الحصة PageV04P305 # حصته) بالعتق (ولم يأذن) في عتق شريكه (بماله وولده من أمته بعد امتناع ~~شريكة من العتق ونقض) للعتق (بيع الثاني وكتدبيره لاهبته فالقيمة ms2444 للموهوب ~~إلا أن يحلف ما وهب لذلك ولا ينتقل) الشريك (بعد اختياره عتقا أو تقويما ~~ومضى الحكم بعدمه لعسر فإن طرأ يسر فلغو كأن ظهر عسره عند عتق) العبد # (قوله: ولم يأذن إلخ) في حاشيته على (عب) الصواب حذف هذا القيد لأنه ~~طريقة مفصلة والمشهور الإطلاق ابن عبد السلام وعلى أنه يقوم كاملا فللشريك ~~الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه ~~نقله في التوضيح (قوله: بماله) متعلق يقوم أي: يقوم كاملا على أنه رقيق لا ~~عتق فيه مع ماله لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه تبع له إلا أن ~~يستثنيه السيد (قوله: بعد امتناع إلخ) ظرف لقوله: قوم فيخير الشريك أولا في ~~العتق وفي البيع (قوله: ونقض للعتق) لأن المشتري دفع عوضا في شيء وجبت فيه ~~القيمة وهي مجهولة فكأنه إنما باع القيمة (قوله: بيع الثاني) ولو تعددت ~~البياعات علم الثاني بالعتق أم لا إلا أن يعتقه المشترى أو يفوت بيده بمفوت ~~البيع الفاسد أو يبيعه للمعتق بالكسر لأنه بدخوله في ملكه لزمه عتقه ~~للتكميل (قوله: وكتدبيره) أي: الثاني فينقض ودخل بالكاف العتق لأجل ~~والكتابة ويقوم قنا في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ويكون لسيده حصته من ~~القيمة لأنه لما نقض فكأنه لم يحصل منه شيء (قوله: لا هبته) أي: فلا تنقض ~~ويقوم على المعتق (قوله: إلا أن يحلف ما وهب إلخ) أي: إلا أن يحلف الواهب ~~أنه ما وهب لتكون القيمة للموهوب فلا تكون له بل للواهب (قوله: ولا ينتقل) ~~أي: عما اختاره من نفسه أو تخيير المعتق أو الحاكم إلا أن يرضي الآخر ~~(قوله: بعدمه) أي: عدم التقويم (قوله: فلغو) أي: فلا يقوم بعد ذلك لأن ~~الحكم يمنع التقويم لا ينقض (قوله: كأن ظهر إلخ) تشبيه في عدم التقويم ~~(قوله: ظهره) بأن علمه الناس والشريك وإلا قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر ~~كان حاصلا قبل وأخفاه (قوله: عند عتق العبد) لأن العبرة بيوم العتق. # على الثاني بالسراية انظر (عب). (قوله: ولم ms2445 يأذن) هكذا في (عب) لأن إذنه ~~أسقط حقه في نقص التبعيض وفي (بن) أن التقييد أحد طريقتين والثانية ولو أذن ~~وعليها مر الأصل وهي المشهورة فأنظره (قوله: ولا ينتقل الشريك) إلا أن ~~يتراضيا على ذلك (قوله: لعسر) PageV04P306 # (الحاضر ثم رفع موسرا ولا يلزم سعي العبد إن أعسر المعتق ولا قبول مال ~~الغير ولا تخليدها) أي القيمة (في الذمة ولو رضي الآخر) منهما (ومن أعتق ~~حصته لأجل قوم عليه الآن ليعتق الكل عند الأجل وإن دبر حصته قوم إن أيسر ~~ولم يستأذن) # (قوله: الحاضر) أي وقت العتق والقيام عليه لأنه إن كان حين العتق علم أن ~~عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه ~~بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره ~~وكالحاضر قريب الغيبة مع علم موضعه (قوله: ثم رفع) أي المعتق للبعض (قوله: ~~ولا يلزم سعي إلخ) أي: لا يطلب منه أن يسعى في قيمة بقيته ليدفعها لسيده ~~المتمسك بالرق ليتحرر جميعه إن طلب سيده منه ذلك خلافا لقول أبي حنيفة بذلك ~~وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته بل يندب للعبد وللسيد على ما ~~بحثه البساطي قائلا خلافا فالظاهر كلامهم أنه غير مشروع وفيه أن الندب لا ~~يثبت إلا بالدليل والخبر الذي أخذ به أبو حنيفة زيادة السعاية فيه شاذة ~~وهو: «من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن مال ~~استسعى العبد غير مشقوق عليه» (قوله: ولا قبول مال الغير) أي: ولا يلزم ~~المعتق قبول مال الغير ليقوم فيه حصة شريكة وكذا لا يلزم الشريك ولا العبد ~~(قوله: ولا تخليدها) أي: ولا يلزم المعتق تخليد القيمة في ذمته لأن شرط ~~وجوب التقويم يسر المعتق (قوله: قوم عليه الآن إلخ) أي: لأن المقصود تساوي ~~الحصتين فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه ~~لأنه تابع وظاهره كظاهر المدونة ولو بعد الأجل وقال أصبغ عن ms2446 ابن القاسم ~~وأشهب: إن بعد الأجل أخر التقويم إلى انتهائه (قوله: وإن دبر حصته) أفهم ~~أنه مشترك فإن كان يملك جميعه لزمه تدبير باقية وإن دبر كل من الشريكين ~~حصته تقاوياه ليكون مدبرا لأحدهما لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه ~~(قوله: قوم) ولزمه تدبير جميعه. # في التوضيح إذا سقط التقويم لعسر فإن الشريك يتبعه بالنقص الحاصل بتبعيض ~~الصفقة فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة (قوله: الحاضر) لأن حضور العبد ~~يدل على أن عدم التقويم لأجل العسر الذي ظهر للناس وأن هذا اليسير وقت ~~الترافع طارئ بخلاف ما إذا غاب العبد فيمكن أن عدم التقويم لغيبته وأن هذا ~~اليسير كان موجودا (قوله: ولو رضي الآخر) فلا يجبر صاحبه فإن رضيا معا جاز ~~(قوله: الآن) PageV04P307 # وهل من غير مقاواة واقتصر الرماصي عليه في النسبة للمدونة أو معها ونسبة ~~(بن) لها أيضا صادق ومفهوم الشرطين لا تقويم فيه (وإن ادعى عيبه) عند ~~تقويمه (بدئ الآخر بيمين) على نفيه (وإن أذن السيد) ابتداء (أو أجاز عتق ~~عبده جزأ قوم في مال السيد ولو) العبد (المعتق) وبه يلغز سيد بيع في عتق ~~عبده وربما اشتراه نفس # (قوله: من غير مقاواة) بأن يتزايد إلى أن يقف عند حد فإن وقف على ما قاله ~~الذي لم يدبر رق جميعه وإن وقف على ما قاله الآخر بقى كله مدبرا (قوله: في ~~النسبة للمدونة) وهو ما في عتقها الأول (قوله: ونسبه (بن) لها إلخ) وهو ما ~~في كتاب المدبر منها (قوله: صادق) فيه أنه يمنع من صدقه بالثاني قوله: ولم ~~يستأذن فإن التقييد به إنما هو على عدم المقاواة وأما على المقاواة فلا ~~يظهر تأمل (قوله: عيبه) أي عيب العبد المعتق عيبا خفيا كسرقة وإباق لتقل ~~قيمته ولا بينة له على ذلك وقال: شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه وقيل: ولو لم ~~يقل وقال شريكي (قوله: بدئ الآخر على نفيه) أي: على أنه لا يعلم ذلك لأنها ~~دعوى بمال فإن فكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ms2447 ويقوم معيبا (قوله: ~~وإن أذن السيد) أي: لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (قوله: قوم) أي: ~~نصيب الشريك (قوله: في مال السيد) لأنه بإذنه أو إجازته صار هو المعتق ~~حقيقة لأن الولاء له (قوله: ولو العبد إلخ) أي: ولو كان مال السيد العبد ~~المعتق لأنه لا فرق بينه وبين غيره (قوله: وبه يلغز إلخ) قال (تت) في هذا ~~المعنى: # (يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده) # (وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده) # (ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن ... كذا حكموا والعقل قاض برده) # (فهذا دليل أنه ليس مدركا ... لحسن ولا قبح فقف عند حده) # وقوله ليس أي العقل إذا خلى ونفسه قصد به الرد على المعتزلة القائلين ~~بالتحسين # ظاهره ولو بعد الأجل وقيل: إذا بعد الأجل يؤخر التقويم له (قوله معها) أي ~~مع المقاواة بأن تزايد فيه فإن وقف على المدبر فمدبر وإن وقف على غيره فقن ~~(قوله: يلغز) قال (تت) في ذلك: PageV04P308 # عتيقه (وإن أعتق أول ولد فنزل ميتا) نص على المتوهم (لم يعتق الثاني ~~وعتقا إن شك أيهما الأول) وأولى نزلا معا (وإن أعتق جنينا أو دبره فما لم ~~يزد على أكثر الحمل ولو خفي) والزائد طار في (حش) والمبدأ انقطاع الاسترسال ~~(وإن استرسل زوجها) أو السيد (فالظاهر أو الناقص عن أقل الحمل) لاحتمال طرو ~~غيره (ويبعت) الأمة التي أعتق جنينها (للدين مطلقا كحملها إن قاموا) أي: ~~الغرماء (قبل الوضع كبعده إن سبق الدين على عتقه ولا يستثنى الجنين بيبع ~~ولا عتق بخلاف # والتقبيح العقليين فقف عند حده الشرعي (قوله: نص على المتوهم) فأولى إذا ~~نزل حيا (قوله: وعتق إلخ) دفعا للترجيح بلا مرجح (قوله: فما لم يزد إلخ) ~~أي: فيعتق ناجزا أو يدبر ما لم يزد على أكثر الحمل (قوله: أو الناقص عن أقل ~~إلخ) بأن أتت به لأقل من ستة أشهر وخمسة أيام (قوله: لاحتمال طرو غيره) أي: ~~غير الزائد والناقص على أقل الجمل أي: لاحتمال ms2448 أن لا يكون حال قوله المذكور ~~موجودا فلا يعتق أو يدبر ولذا إذا مات رجل وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ~~ولذا فهو أخوه لأمه فإن وضعت لستة أشهر من موته لم يرثه وإن كان لأقل ورث ~~لتحقق وجوده حال حياة أخيه (قوله: مطلقا) أي كان الدين سابقا على عتق ~~الجنين أو متأخرا عنه وسواء قام عليه الغرماء بعد وضعها أو قبله لأنها مال ~~من أمواله (قوله: كحملها إن قاموا إلخ) لأنه حينئذ كجزئها ولو كان فيها ~~وفاء الدين (قوله: كبعده إن سبق الدين إلخ) أي: ولم يوف ثمن الأم (قوله: ~~ولا يستثنى الجنين ببيع إلخ) أي: لا يصح بيع حامل في دين أو غيره أو عتقها ~~واستثناء جنينها لحديث: «كل ذات رحم فولدها # (يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده) # (وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده) # (ويملكه بالبيع إن شاء فاعملن ... كذا حكموا والعقل قاض برده) # (فهذا دليل أنه ليس مدركا ... لحسن ولا قبح فقف عند حده) # أشار للرد على المعتزلة في تحكيم العقل في تحسينه وتقبيحه ولم يرد ~~البرهان القطعي فقد لا تقول المعتزلة بهذا الفرع والضمير في حده للشرع في ~~(عب) أن قال السيد قوموه في مال العبد لا يجاب قال بعضهم: هذا إن أراد قصره ~~على مال العبد PageV04P309 # التبرع) كالوصية والهبة فيصح استثناؤه (ولا يتم شراء ولى بمال محجور) ~~صغيرا أو سفيها (من بمال محجور) صغيرا أو سفيها (من يعتق عليه ولا عبد غير ~~مأذون من يعتق على سيده كأن لم يعين بالإذن وعلم العبد أنه يعتق أو أحاط ~~الدين بالعبد) وعتق إن عين أو لم يعلم ولم يحط (وإن دفع عبد مالا تشتريه به ~~لنفسك أو لتعتقه فاشترط ماله وإلا غرمت الثمن ثانية وإن كان) الثمن (عرضا ~~معينا فلسيده الرجوع فيه) أي العبد أو قيمته عند الفوات على القاعدة (وبيع) ~~العبد (فيه) أي الثمن (واتبعت بالباقي ولا رجوع لك عليه وولاؤه لك وحيث ~~غرمت بطل ms2449 شرط العتق) # بمنزلتها» ولأنه جزء منها فيعتق بعتقها وإنما لم تعتق بعتقه مع أن من ~~أعتق جزا لزمه عتق الكل كما مر لعدم تحقق الحمل المستتبع للعتق فإنه لا ~~يتحقق إلا بعد وضعه فكان منفصلا عنها تأمل (قوله: ولا يتم شراء ولي إلخ) ~~أي: أنه إتلاف لمال المحجور على الولى أنه يعتق عليه أم لا (قوله: ولي) أبا ~~أو غيره (قوله: ولا عبد غير مأذون إلخ) لأن ذلك إتلاف لمال سيده فلا يعتق ~~على سيده ولا عليه سواء علم بقرابته لسيده وبعتقه أم لا كان على العبد دين ~~أم لا (قوله: كأن لم يعين) تشبيه في عدم تمام الشراء فلا يعتق على واحد ~~منهما (قوله: أو أحاط الدين بالعبد) أي: أو لم يعلم وأحاط الدين بمال العبد ~~فلا يعتق لتعلق حق الغرماء بما دفع من المال في ثمنه (قوله وإلا غرمت) لأن ~~الشراء بمال السيد فإن العبد لا يتبعه ما له في البيع بخلاف العتق (قوله: ~~على القاعدة) أي قاعدة اشتراء عرض يعرض فاستحق فإن له أن يرجع في عين شيئه ~~إن كان قائما وبقيمته إن فات (قوله: وبيع العبد فيه) أي: إن كان المشترى لا ~~مال له ولو ابتدأ عتقه لأنه معسر ويباع كله إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق ~~الباقي (قوله: واتبعت بالباقي) أي: إن لم يوف بالثمن (قوله: ولا رجوع لك ~~إلخ) هذا في صورة العتق إذ في صورة الشراء لنفسه لا يتوهم أنه يرجع عليه ~~بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه ولا ولاء لأنه ملك له تأمل ~~(قوله: بطل شرط العتق) لأنه إنما التزم العتق على شرط عدم الغرم. # (قوله: على القاعدة) في المعارضة على عرض معين بعرض معين إذا استحق ~~أحدهما يرجع المستحق منه بما خرج من يده (قوله: وبيع فيه) مرتبط بقوله: ~~غرمت PageV04P310 # وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه) كالمقاطع (إن اشترطت ماله وإلا فرق وإن ~~تنازعا أو أطلقا فلك وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ms2450 ولم ~~يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر) كعشرة من أربعين ~~فيجعلون أربعة أقسام (أقرع كالقسمة) دفعا للتحكم؛ # (قوله: فحر) أي: بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح فإن قلت: هذه وكالة ~~من العبد ووكالته باطلة فالشراء باطل فالجواب: أن توكيل العبد يصح فيما تصح ~~مباشرته كما هنا وذلك أن العبد يجوز له أن يشتري نفسه من سيده فيجوز توكيله ~~على ذلك تدبر (قوله: وولاؤه لبائعه) أي: لا لمشتريه لأنه اشتراه لغيره وهو ~~العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه (قوله: وإلا فرق) أي: وإلا يشترط ~~المشترى ماله فرق للبائع لأن المال ماله (قوله: وإن تنازعا) أي: المشترى ~~والعبد فقال المشترى قلت اشترني لنفسك وقال العبد: لنفسي (قوله: فلك) أي: ~~فالقول لك يا مشترى (قوله: ولو سماهم) خلافا لقول سحنون: إذا سماهم ولم ~~يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل الثلث من غير قرعة (قوله: ~~ولم يحملهم الثلث) وإلا فلا قرعة (قوله أو أوصى بعتق ثلثهم) أي: مثلا فإن ~~النصف وغيره من الكسور كذلك ومثله إذ أبتل عتق ثلثهم في مرضه وأما في صحته ~~فله الخيار في التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عددا من أكثر في صحته فإن لم ~~يعين حتى مات انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل: يعتق ثلثهم بالقرعة ~~انظر التوضيح اه مؤلف على (عب) (قوله: فيجعلون أربعة أقسام) لأنه ينسب عدد ~~من سماه إلى عدد الجميع ويجزؤن بتلك النسبة (قوله: أقرع) وصفة القرعة فيما ~~عدا المسئلة الأخيرة أن يقوم كل واحد منهم ويكتب اسمه في ورقة مفردة وتخلط ~~الأوراق بحيث لا تتميز واحد من البقية ثم تخرج واحدة وتفتح فمن وجد اسمه ~~فيها عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت فواضح وإن زادت عتق منه ~~بقدر ثلثه وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الأولى وهكذا وصفة ~~القرعة في المسئلة الأخيرة تختلف فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه ~~المعين وحمله الثلث فواضح وإن ms2451 # الثمن (قوله: لنفسي) وصح توكيله لأن العبد يصح توكيله فيما يصح له ~~مباشرته وهو يباشر شراء نفسه من سيده كالمقاطعة (قوله: في مرضه) وأما في ~~صحته فله PageV04P311 # (وأتبع ترتيبه) كالأكبر فالأكبر (وتبعيضه) كأثلاثهم أو نصف كل فمن كل ~~بنسبة محمل الثلث منهم ولو أقل مما سمى (وتبع) المعتوق (سيده بدين إن لم ~~يشترط ماله ورق) الشخص (بيمين مع شاهد رق أو سبق دين) على عتقه (وإن شهد ~~بالولاء أو القرابة شاهد أو اثنان بسماع) لم يبلغ القطع (استؤني ثم حلف # لم يحمله سلك فيه ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم ~~يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤن ~~حيث أمكن تجزئتهم وإلا نظر للقيمة (قوله: واتبع ترتيبه) فلا قرعة (قوله: ~~كالأكبر فالأكبر) هذا في الترتيب بالوصف وكذا الترتيب بالزمان كأعتقوا ~~فلانا اليوم وفلانا غدا مثلا وبالأداة كأعتقوا فلانا ثم فلانا ويقدم من ~~قدمه إن حمله الثلث أو محملة فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من الثاني ~~محمل الثلث أو جميعه فإن بقى من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث على نحو ما ~~تقدم وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (قوله: وتبعيضه) عطف على ترتيبه (قوله: ~~كأثلاثهم أو نصف كل) إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف الجزء لمفرد أو لجمع ~~لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا ثلاث بالجمع وهو الضمير تقتضي انقسام ~~الآحاد على الآحاد (قوله: فمن كل بنسبة إلخ) فإن حمل الثلث ثلث قيمتهم أو ~~نصفها عتق وإن حمل أقل عتق ما حمله (قوله: وتبع المعتوق إلخ) لما مر من أنه ~~يتبعه ماله في العتق دون البيع (قوله: ورق الشخص بيمين مع شاهد إلخ) أي: ~~يمين من مدعى الرق أو الغرماء لأنه مال يثبت بشاهد ويمين فإن نكل حلف العبد ~~فإن نكل رق إلا أن يكون أعتقه آخر فاليمين عليه فإن نكل رد العتق على ما في ~~ابن مرزوق وظاهر كلام بعض اعتماده وفهم منه أنه ms2452 إذا لم يكن إلا مجرد الدعوى ~~لا يرق ولا يمين على العبد وذلك يخصص مفهوم قوله سابقا: وكل دعوى لا تثبت ~~إلا بعدلين فلا يمين # الخيار بلا قرعة فإن مات قبل أن يختار انتقل الخيار لورثته وقيل: يرجع ~~للقرعة (قوله: كأثلاثهم) لأن هذا من مقابلة الجمع فهو كقوله: ثلث كل وإذا ~~لم تمكن التجزئة بالعدد في القرعة كتسعة من أربعين عدل لقيمتهم فيؤخذ خمسها ~~وثمن خمسها ثم يكتب أسماؤهم وينظر إلى قيمة من خرج اسمه فإن حملها الثلث ~~والقيمة المأخوذة عتق وإلا عتق ما حمله وإن بقيت بقية أخرجت ورقة أخرى PageV04P312 # وورث لا يثبت النسب (وإن قال أحد الورثة: ) شهادة أو إقرار (أن المورث ~~أعتق حرا فلغو وملك نصيبه) تبعا لغيره (فإن ملكه كله عتق) لانتفاء تهمه ضرر ~~الورثة ومعاملة له بكلامه (كنصيب شاهد يعتق شريكه الموسر) وقد ظلمه في ~~القيمة هذا هو المعتمد. # بمجردها (قوله: لم يبلغ القطع) وإلا فلا استيفاء ويثبت النسب وقصد بهذا ~~عدم معارضة ما هنا لما تقدم في العتق من ثبوت العتق بالسماع وما يثبت به ~~العتق يثبت به الولاء لأن ما تقدم في السماع البالغ القطع وما هنا في غيره ~~(قوله: استؤني) لعله أن يأتي أحد بأثبت مما جاء به (قوله: ثم حلف وورث) لأن ~~الدعوى آلت إلى مال وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب: لا يدفع إليه بالشاهد ~~الواحد قال في التوضيح: وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي ~~الشهادة بما ليس بمال إذا أدى إليه كما لو أقامت بعد الموت شاهدا على ~~الزوجية (قوله: ولا يثبت النسب) أي: ولا الولاء لما تقدم أنه لا يثبت بواحد ~~ولا بالسماع لاحتمال أن يكون أصله عن واحد إذ لو ثبت بذلك لم يكن للاستيفاء ~~فائدة (قوله: شهادة أو إقرارا) الشهادة ما كان على يد حاكم والإقرار ما لم ~~يكن كذلك أو الأول: إذا كان عدلا والثاني: إذا كان غير عدل وهو رشيد (قوله: ~~فلغو) ولا يقوم عليه لأنه ليس هو المعتق وإنما هو مقر ms2453 على غيره ولا يثبت ~~العتق بشاهد واحد ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر (قوله: كنصيب ~~شاهد) تشبيه في العتق لأن دعواه تتضمن شيئين إقراره بعتق نصيب نفسه وأنه ~~يستحق قيمته على شريكه فألغى الثاني وعمل بالأول فقط (قوله: شاهد) أي وحده ~~وإلا عتق نصيب الشريك ونصيب الشاهد ولا يرجع بقيمته لشهادته لنفسه أنه ~~يستحق قيمته على المشهود عليه والمراد لا يرجع بمجرد الشهادة فلا ينافي أن ~~له أن يحلف مع الشاهد الآخر ويرجع (قوله: الموسر) وإلا فلا يعتق (قوله: وقد ~~ظلمه في القيمة) أي ظلم الشريك المشهود عليه الشاهد بإنكار العتق (قوله: ~~هذا هو المعتمد) مقابله قول أكثر الرواة أنه لا يعتق نصيب الشاهد وقاله أشهب. # وفعل ما سبق فليتأمل (قوله: شهادة) بأن كان عدلا مستوفيا لشروط الشهادة ~~(قوله: هو المعتمد) ومقابله عدم العتق لأنه تابع للحكم بالقيمة وكأن ~~المعتمد مشهور مبني على ضعيف من عدم الاحتياج لحكم. PageV04P313 # {باب} # (لزم تدبير الزوجة فوق الثلث الآن) ولا كلام للزوج لأن العبرة بما بعد ~~الموت فيكون كبقية الورثة (وهو من الصبي والسفيه وصية فلهما الرجوع بعد ~~البلوغ والرشد) هذا هو الأظهر وفي (حش) ترجيح البطلان من أصله (لا على وجه ~~الوصية كأن مت من مرضى أو سفري هذا) لأنه لما علق بمحتمل خرج عن لزوم ~~التدبير والجواب ### | AUTO {باب التدبير} # (قوله: تدبير) هو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه (قوله: فوق ~~الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها بخلاف ~~عتقها ولو لأجل لأنه يخرج بالعتق عن تمتع الزوج بخلاف التدبير فلا يخرجه عن ~~يدها ولها فيه الخدمة والتجمل فكذا الزوج (قوله: الآن) ظرف لقوله تدبير ~~(قوله: من الصبي) أي: المميز (قوله: وصية) فإطلاق التدبير عليه مجاز (قوله: ~~هذا هو الأظهر) ابن عرفة واللقاني (قوله: لا على وجه إلخ) متعلق بقوله: ~~تدبير خرج به ما كان على وجه الوصية فإنه غير لازم وحاصل الفرق الذي في ~~(بن) عن المعيار أن التدبير ms2454 ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على ~~الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه ~~عتقا الآن أنظره متأملا اه مؤلف على (عب) (قوله: كأن مت إلخ) مثال للمنفى ~~(قوله: بمحتمل) أي: محتمل لأن يكون ولأن لا يكون (قوله: والجواب) أي: جواب الشرط. ### | AUTO {باب التدبير} # (قوله: لا على وجه الوصية) خبر ثان عن قوله: وهو لا بقيد الجار والمجرور ~~والمعطوف عليه بلا محذوف أي على وجه اللزوم لا على إلخ وحاصل الفرق الذي ~~نقله (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقا ~~على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على ~~نفسه عتقا الآن فأنظره متأملا (قوله: بمحتمل) أي: ليس في كسبه وهو الموت في ~~السفر أو المرض وأما قوله بعد للزومه بالمعلق عليه فهو في الذي من كسبه ~~ومقدوره كأن كملت زيدا فأنت حر بعد موتي وكلمه وقوله: كأن مت إلخ مثال ~~للمنفى أعني وجه الوصية (قوله: PageV04P314 # فأنت حر وفي فأنت مدبر خلاف في بن (أو بعد موتي) حراما مدبر فتدبير (إن ~~لم يرده ولم يعلق) للزومه بالمعلق عليه (أو حر بعد موتي بيوم) فإن أراده ~~فخلاف (بكدبرتك أو حر عن دبر منى إلا أن يقول ما لم أغير فوصية ومضى تدبير كافر) # (قوله: خلاف) أي في كونه وصية أو تدبيرا (قوله: إن لم يرده) أي: إن لم ~~يرد التدبير وهو قيد في الصور الثلاث فإن أراده في نيته كأن ينوي أنه حر لا ~~يغير ولا رجوع له فيه كان عقدا لازما ومن باب أولى ما قامت عليه قرينة ~~مقالية (قوله: ولم يعلق) أي لم يعلق على شيء وهذا خاص بقوله: أو بعد موتي ~~ولا يرجع لما قبله من الصورتين لوجود التعليق فيهما والمعلق لا يعلق فإن ~~علقه في الأخيرة كأن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي لزمه التدبير بتكليمه وإن ~~لم يرده بخلاف الأوليين فلابد من إرادته ms2455 لأن المعلق عليه فيهما الموت وهو ~~ليس فيه اختيار وقدرة بخلاف غيره والمعلق على الاختيار يلزم بحصوله (قوله: ~~أو حر بعد موتي بيوم) عطف على أمثلة الوصية لمخالفته للتدبير لكونه غير ~~معلق على الموت (قوله: فخلاف) أي في كونه وصية أو تدبيرا لأنه إذا أراده ~~كان وصية التزم فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها عدم ~~الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها هل تلزم أو لا قولان (قوله: ~~بكدبرتك) متعلق بقوله: تدبير (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها مأخوذ من أدبار ~~الحياة ودبر كل شيء آخره والوجهان في الجارحة كما في القاموس (قوله: فوصية) ~~انصرف باب التدبير هنا لغيره لقوة شبهه بالوصية فانصرف إليها للقرينة ~~الصارفة عن التدبير كما انصرف صريح الوصية إلى التدبير للقرينة كما مر ~~(قوله: ومضى تدبير إلخ) لأنه نوع من العتق قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ~~ثلثه فيما ترك من الخمر والخنزير إذا كان ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما # وفي فأنت مدبر خلاف) وجه عدم التدبير ما قبله ووجه التدبير التصريح ~~بمادته (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها في الجارحة وغيرها كما في القاموس ~~خلافا لعب (قوله: تدبير كافر إلخ) قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلث ما ~~ترك من الخمر والخنزير إذا كانت ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما ~~بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمرا قيمته مائة لا ينبغي أن ~~يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمرا ونصف ~~المدبر خمسون PageV04P315 # نصرانيا أو غيره (لمسلم وأوجر له ولاؤه للمسلمين إلا أن يسلم بعده) أي ~~التدبير (فلورثة الكافر المسلمين أو سيده إن أسلم وسرى للحمل) حالة أو بعده ~~(كولد العبد من أمته بعده وصارت له أم ولد إن عتق وإن ضاق) الثلث (عنه ~~وولده تحاصا) على المذهب وتقديم الأصل تبع لاستظهار ابن عبد السلام (وإن ~~مرض مخوفا # بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمرا قيمته مائة لا نبغي أن ~~يعتق نصف ms2456 المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمرا ونصف ~~المدبر خمسون فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا ~~خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه ~~نقله في تكميل التقيد اه مؤلف على (عب) (قوله: لمسلم) قبل التدبير أو بعده ~~(قوله: وأجر له) أي: أوجر عليه عند مسلم فلا يتولاه هو بل يؤجراه الحاكم ~~ويدفع له ما أوجر به شيأ فشيأ لأن منتهى أجل السيد لا يعلم (قوله: إلا أن ~~يسلم بعده) أي: إلا أن يسلم العبد بعد التدبير (قوله: فلورثة الكافر إلخ) ~~لثبوت الولاء للسيد لا تفاقه مع المدبر حين التدبير في الدين (قوله: وسرى ~~للحمل إلخ) لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قوله: كولد العبد) أي المدبر ~~وقوله بعده: أي بعد تدبير العبد بخلاف ما حملت به قبل التدبير فلا يسرى له ~~التدبير لأن انفصال مائة عنه قبل التدبر كانفصال ولد المدبرة عنها قبل ~~تدبيرها فإن أشكل الأمر نظر فإن وضعته لستة أشهر فأكثر فدبر وإلا قرقيق ~~(قوله: إن عتق) أي: الولد كله أو الأب المدبر (قوله: وتقديم الأصل) من ~~إضافة المصدر للفاعل وقوله: تبع خبر عن المبتدأ أعني قوله: تقديم أي: ~~والتقديم الذي في الأصل أي: ما ذكره من تقديم الأب عند الضيق تابع فيه ~~لاستظهار ابن عبد السلام وهو خلاف المذهب (قوله: وإن مرض مخوفا # فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة ~~وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في ~~تكميل التقييد وهو كما يشعر به سياقه فيما إذا أسلم الولد قبل قسمة التركة ~~لما يأتي أن حكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما ~~بعد ذلك فحكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ~~ذلك فحكم مضى (قوله: أو سيده أن أسلم) ويفرض ذلك فيما إذا أطرأ عليه كتابة ms2457 ~~أو تتمييز عتق وإلا فالمدبر لا يعتق إلا بعد موت سيده (قوله: وتقديم الأصل) PageV04P316 # فلا ينتزع عبر خراجه وأرشه إلا بشرط وله كتابته ورهنه لا ليباع في حياته ~~بيدين لاحق) (عج). # (ويبطل التدبير دين سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا) # (ولا إخراجه لغير حرية # إلخ) وأما إن لم يمرض مرضا مخوفا فيجوز له انتزاع ماله لقوة الشبهة ولهذا ~~جاز له وطء المدبرة (قوله: فلا ينتزع إلخ) لأنه ينتزع لغيره (قوله: غير ~~خراجه إلخ) مما وهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو مهرا وخلع ~~زوجته أو أم ولد كما في المدونة وأما خراجه أي: غلته وأرش جناية عليه فله ~~انتزاعه على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز فإنه له أصالة (قوله: إلا بشرط) ~~أي لا أن يشترط انتزاعه عند التدبير (قوله: كتابته) لأن مرجعها للعتق وهي ~~أقرب من التدبير غالبا بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق وإن عجز بقى ~~مدبرا فإن مات سيده قبل أدائها عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم ~~يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه يقدر ما ~~عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ~~ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير ~~نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث ذلك النجم وسعى فيما بقى فإن أدى خرج حرا ~~قاله (تت) والشارح وزاد فإن مات السيد وعليه دين فاستغرق الدين قيمة رقبته ~~كان لمكاتب تباع الدين كتابته فإن أدى فولاؤه لعاقدها وإن عجز ق لمبتاعه ~~وإن استغرق الدين بعض الرقبة بيع من كتابته بقدر الدين ثم عتق من رقبته ~~بقدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط عنه من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك ~~النجم فإن أدى خرج جر وولاؤه للميت وإن عجز فيقدر ما بيع من كتابته يرق ~~للمبتاع من رقبته وما عتق ms2458 منه يكون حرا لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته بعد ~~الذي عتق يبقى للورة رقا أفاده (عب) (قوله لا ليباع في حياته إلخ) بل بعد ~~موته مطلقا أو في حياته بدين سابق (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) أي: بوجه # يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول محذوف أي تقديمه الأب ويحتمل الإضافة ~~للمفعول والأصل هو الأب فهو كلام موجه (قوله: غير خراجه وأرشه) أما هذا إن ~~فهما للسيد أصالة (قوله: كتابته) لأن الكتابة أقوى في الحرية بدليل حرمة ~~وطء المكاتبة فإن أدى خرج حرا وإلا رجع مدبرا فإن مات السيد وحمله الثلث ~~سقط عنه ما بقى من النجوم وإن لم يحمله عتق محمله وحط من كل نجم بقدر ما ~~عتق فإن حمل نصفه حط من كل نجم نصفه وهكذا (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) ~~ابن PageV04P317 # وفسخ بيعه إلا أن ينجز عتقه) في حياة السيد (كالمكاتب) برد بيعه إلا أن ~~ينجز (وإن جنى فإن فداه) سيده فمدبر على حاله (وإلا فمن خدمته) فمن خدمته) ~~يتقاضى الأرش وباقيها للسيد (وإن نقصت فعليه إن عتق أو بعضه) يرجع (بحصته) ~~من الباقي (وأسلم الوارث مارق أو فداه) بحصته (وإن جني أخرى فالحصاص ~~بالنسبة) كما لابن مرزوق وغيره (من ثبوتها) أي: الثانية (وبدئ) في فدائه ~~(بماله وقوم به) أي: بماله (وإن لم يستثنه) السيد (وعتق محمل الثلث # من الوجوه كهبة وبيع ورجوع عن تدبير لأن في ذلك إرقاقه بعد جريان شائبة ~~الحرية والشارع متشوف لها ابن عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ~~ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتى ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثا ~~قبيحة لا ترضى اه وأراد بالبعض ابن لبابة كما قاله ابن عرفة قال في ~~التكميل: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة بما نقله ابن عبد البر اه (قوله: وفسخ ~~بيعه) وكذا هبته (قوله: إلا أن ينجز عتقه) أي: فلا يفسخ (قوله: في حياة ~~السيد) وإلا فسخ لأن الولاء انعقد لمن دبره فلا ينتقل لغيره (قوله: وإن ~~جني) أي: المدبر (قوله وإلا ms2459 فمن خدمته) فإن جني عليه وهو في أثناء الخدمة ~~فأرشها لمن له الخدمة كما قال أبو إسحاق: إنه الأشبه ونازعه ابن مرزوق ~~واستظهر أنها لسيده (قوله: وإن نقصت إلخ) أي: بأن مات السيد قبل الاستيفاء ~~وحمله الثلث (قوله: أو بعضه) أي: أو عتق بعضه ورق باقية للوارث لضيق الثلث ~~(قوله: يرجع بحصته من الباقي) أي يتبع بالأرش في الحصة التي صار بها حرا أو ~~الحصة التي صارت رقا للوارث (قوله: وأسلم الوارث إلخ) إنما خير مع أن مورثه ~~أسلم جميع خدمته لأنه لم يسلم الرقبة وهي الآن صارت لوارثه (قوله: بالنسبة) ~~أي بنسبة ما لكل من الأرش لما بقى من الخدمة (قوله: من ثبوتها) ويختص الأول ~~بما استوفاه قبل ذلك (قوله: وبدئ في دائه إلخ) فما تقدم من تخيير سيده إذا ~~لم يكن له مال وإلا فدى به وبقى مدبرا (قول: وقم به) لأنه صفة من صفاته ~~ويقوم يوم النظر فيه لا يوم موت سيده (قوله: إن لم يستثنه إلخ) وإلا قوم ~~بدونه (قوله: وعتق محمل الثلث) كلا أو بعضا وجه العمل في ذلك ينظر # عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض ~~أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثا قبيحة لا ترضى اه ~~وأراد بالبعض ابن لبابه كما قاله ابن عرفة قال في تكميل التقييد: وكان ~~شيخنا الفوري أفتى مرة PageV04P318 # وماله) كله لأن المنظور له الرقبة (وقوم دين السيد على مقر موسر بحال ~~والنقد بعرض ثم هو بنقد إن حضر فإن قربت غيبته) كالأيام كما سبق في القضاء ~~(ولم يبعد أجله انتظر وبيع للغرماء إن أعسر أو بعد فإن أيسر أو حضر) بعد ~~(عتق) بقدره (حيث كان) العبد (عند مشتر أو غيره وأنت حر قبل موتى بسنة) ~~ومثله موت العبد على الأظهر كما في (حش)؛ # لثلث المال وينسب لقيمة المدبر مع ماله إن كان له وبتلك النسبة يعتق من ~~العبد فإن تعدد المدبر فأقرب الطرق أن تقسم ثلث التركة على قدر الجميع ms2460 فما ~~ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق (قوله: وماله له إلخ) أي: ~~ولو جمل الثلث بعضه (قوله: لأن المنظور له الرقبة) فلا يقال إذا حمل الثلث ~~بعضه يكون في إعطاء المال كله له غبن على الورثة والقياس القسم بينه وبين ~~الورثة وحاصل الجواب أن المنظور له الرقبة وقيمتها تزيد بالمال فلا غبن على ~~الورثة تأمل (قوله: وقوم دين إلخ) لينظر مجمل الثلث أن لم يحمله ثلث ~~الموجود (قوله: بحال) متعلق بقوم (قوله: إن حضر) أي المقر الذي عليه الدين ~~(قوه: ولم يبعد أجله) بأن كان حالا أو قريب الحلول (قوله: انتظر) أي: انتظر ~~بيع ما رق من المدبر لزيادته على ثلث الحاضر إلى قبض الدين فيعتق من المدبر ~~بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (قوله: وبيع) أي: المدبر كله أو بعضه ~~إن حمل الثلث بعضه (قوله: أو بعد) أي: من عليه الدين أو أجله (قوله: بعد) ~~أي بعد بيعه للغرماء (قوله: عند مشتر) ولو تداولته الأملاك أو أعتقه ~~المشتري والفرق بينه وبين قوله: وفسخ بيعه إلخ رجوعه هناك من عتق لتدبير ~~ضعيف وهنا من عتق لآخر وهو ظاهر أن أعتق جميعه بما حضر من المال فإن عتق ~~بعضه وقد أعتق المشترى جميعه نقص من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في ~~الباقي ويحل للمشترى ما أخذه في نظير ما نقص من العتق وإذا أراد المشترى رد ~~عتق ما بقى لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع ~~والظاهر أنه إذا كانت قيمته يوم البيع أقل مما بيع به وأيسر أو حضر ما يفي ~~بالقيمة عتقه وأتبع المشترى البائع بباقي الثمن كما في (عب) (قوله: على ~~الأظهر) مقابله ما في (الخرشي) و (عب) أنه حر من الآن لأنه لم يعلم # بما نقله ابن عبد البر اه (بن). (قوله: لأن المنظور له الرقبة) أي: وبقاء ~~ما له بيده يزيد PageV04P319 # (عتق من رأس المال ورجع بخدمتها) أي السنة (على ملئ صح فيها فإن ms2461 مرض) ~~جميع السنة (فمن الثلث ولا يرجع) من يعتق من الثلث (بغلة وإن أعسر وقف خراج ~~سنة ثم دفع قدر ما يمضي) زمنا ولو لم يخدم فيه العبد لأنه أفاته على نفسه # الأجل تحقيقا ولا خدمة له لأنه يحتمل حريته فيلزم استخدام الحر وفيه أن ~~هذا موجود فيما إذا قال: أنت حر قبل موتى (قوله: من رأس المال) لأنه معتق ~~في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة ابن رشد: إلا أنه ~~يحاصص الغرماء بقيمة خدمته (قوله: ورجع بخدمتها) أي: بأجرة خدمته التي ~~خدمها له سنة قبل موته لأن تبين أنه كان حرا من أولها فهو مالك لأجرته من ~~أول السنة وتبعه الورثة أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه ~~تبين أنه كان حرا من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة ~~بقيمة النفقة عليه سنة وانظر إذا زادت على خدمته هل يسقط الزائد أو تتبعه ~~الورثة به كما تبع هو بخدمته سنة (قوله: على ملئ) متعلق بعتق (قوله: ملئ) ~~أي: حين قوله ذلك لعبده (قوله: صح فيها) أي في السنة أولها أو وسطها أو ~~آخرها صحة بينة ولو مرض بعد ذلك (قوله: فمن الثلث) لأنه تبين أنه أعتقه في ~~المرض (قوله: ولا يرجع إلخ) لأن من يخرج من الثلث خدمته وغلته لسيده لأن ~~النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت (قوله: وقف خراج سنة) أي: من يوم ~~قوله المذكور أي أنه لا يمكن السيد من استخدامه لنفسه بل يحسب له خراج سنة ~~على يد عدل بإذن الحاكم لا على يد السيد ولا العبد كان المستخدم له السيد ~~أو غيره (قوله: ثم دفع إلخ) أي: ثم إذا تمت السنة دفع للسيد مما وقف من ~~خراج أول السنة بقدر ما يمضي من السنة دفع للسيد مما وقف بدله مما يحدث في ~~السنة الثانية وسواء ساوي خراج الأولى أولا وهكذا في سنة ثالثة ورابعة ~~وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج ms2462 بعد السنة أخذ السيد مقداره من ~~الوقف ووقف الحاصل ليبقى للعبد خراج سنة محفوظا لاحتمال أن يكون السيد في ~~السنة التي اتصلت بموته صحيحا بحيث يخرج من رأس المال ويكون له # في قيمة رقبته فلا ظلم على الورثة في بقاء ماله كله بيده (قوله: على ملئ) ~~أي تركة ملئ (قوة: فيها) فإن مات السيد قل تمام السنة فالظاهر اعتبار الصحة ~~والمرض في القدر الذي مضى منها والعتق على الحكم الذي في السنة وقال (عج): PageV04P320 # (ووقف بدله ثم اعتبر الصحة والمرض) على ما سبق (وبطل بتعمد القتل وعليه) ~~لا العاقلة لأنه رق حين الجناية (إن أخطأ الدية بخلاف أم الولد فيهما) فلا ~~يبطل عتقها بالعمد لأنها أدخل في الحرية ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم ~~فيلغز عمد فيه القصاص ولا شيء في خطئه كما قلت (وقتلا في العمد وهو بعد ~~الموت وقبل النظر كرق وأنت خر بعد موتى وموت فلان تدبير لازم للأقصى و) ~~المقول له (في # خراج تلك السنة ولو سلط السيد عليه مع عدمه لم يجد العبد ما يرجع به على ~~سيده لعدمه (قوله: ثم اعتبر الصحة الخ) فإن كان قبل الموت بسنة صحيحا رجع ~~بالأجرة وإلا فلا قال الزرقاني: وهذا إن مات السيد بعد سنة فأكثر وانظر ما ~~لو مات قبل مضى سنة هل يراعى كونه صحيحا أو مريضا حال القول ويعتق من رأس ~~المال في الأول ومن الثلث في الثاني كما هو ظاهر أم لا؟ اه وقال (عج): ~~الظاهر لا عتق لأنه علقه على شيء لم يحصل قال المؤلف في حاشية (عب) قد يقال ~~هو بمنزلة أنت طالق أمس (قوله: وبطل التدبير بتعمد القتل) العمد قتل سيده ~~عدوانا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان وقالهم ~~(قوله: وعليه إن أخطأ الخ) ولا يعتق فيها (قوله: لأنها أدخل في الحرية الخ) ~~لأن الحرية ثابتة قبل القتل بخلاف المدبر (قوله: ولا شيء في خطئها عند ابن ~~القاسم) وقال عبد الملك: عليها (قوله: وقتلا في ms2463 العمد) إلا أن يعفو الورثة ~~ويرجع وقالهم (قوله: بعد الموت) نص على المتوهم (قوله: كرق) في خدمته ~~وحدوده وعدم حد قاذفه وعليه نصف العقوبة فيما فيه التنصيف ولا يقتل قاتله ~~الحر (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه ~~تدبير مع قولهم في نظيرتها بل: هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو ~~يعلقه وهي قوله أو بعد موتى اه وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم ~~يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو ~~وهو لا يعلق عليه والله أعلم اه (بن). (قوله: للأقصى) أي # الظاهر لا عتق لأنه ربطه بأمر لم يحصل وقد يقال: هو بمنزلة أنت طالق أمس ~~فليتأمل (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان تدبير الخ) ابن عاشر انظر كيف ~~عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها: بل هي أحرى منها أنها وصية حتى ~~ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله: أو بعد موتى اه وقد يجاب بأنه لما علق على ~~موت الأجنبي لم PageV04P321 # الصحة) أنت حر (بعد موت فلان معتق لأجل من رأس المال). # (باب) # (ندبت كتابة أهل تبرع، # منهما فإن مات فلان انتظر موت السيد وإن مات السيد قبل فلان عتق إن حمله ~~الثلث وصار كمعتق الأجل فيستمر للورثة من الخدمة إلى أن يموت فلان وإن لم ~~يحمله خير الورثة فيما لم يحمله الثلث بين الرق والعتق (قوله: معتق لأجل) ~~فلا يلحقه دين ويخدم للأجل (قوله: من رأس المال) وأما إن قال في مرضه فمن ~~الثلث ويخدم الورثة حتى يتم الأجل وهو حر فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في ~~إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا قاله في المدونة اه (عب). ### | AUTO (باب الكتابة) # ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على ~~معجل ولذا قال في المدونة: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال ~~معجل ويخرج ms2464 عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اه مؤلف على (عب). (قوله: ندب ~~كتابة الخ) أي: ندب لأهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ~~ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا فلا تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا ~~تندب مكاتبته وما وراء ذلك شيء آخر فالكلام في الندب لا في الصحة وإن كانت ~~لازمة للندب إلا أنها غير مقصودة أو في المفهوم تفصيل فإن كان صبيا أو ~~مجنونا كانت مكاتبته باطلة وإن كان سفيها محجورا عليه أو زوجة أو مريضا في ~~زائد الثلث كانت صحيحة متوقفة وليست باطلة كما في العتق لأنها هنا بعوض وتصح # يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته ~~هو وهو لا يعلق عليه انتهى (بن). ### | AUTO (باب الكتابة) # ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج على معجل ~~ولذا قال في المدونة: لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ~~ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اه (قوله: أهل تبرع) فغيره لا PageV04P322 # وحط جزء و) ندب (كونه آخرا ولم يجبر العبد) عليها على المشهور (بكبعتك ~~نفسك بكذا) فأولى كاتبتك (وحمل على التأجيل) وإن لم ينص عليه على المعتمد ~~(وجازت بغرر كجنين وجد) لا قبل الحمل به وكآبق يملكه العبد وعبد فلان غير الآبق # من السكران بناء على أنها عتق تشوف الشارع للحرية وتبطل على أنها بيع على ~~ما مر في البيع (قوله: وحط جزء) أي وندب للسيد حط جزء من الأجزاء عن مكاتبه ~~(قوله: وندب كونه آخرا) ليحصل له الاستعانة به على تنجيز العتق (قوله: ولم ~~يجبر العبد عليها) أي: على قبول كتابة سيده نظرا لما فيها من المعاوضة ومحل ~~عدم الجبر إن لم يكن معه غيره في الكتابة كما يأتي وإلا اتفق على الجبر ~~(قوله: على المشهور) مقابله المأخوذ من المدونة الجبر مطلقا وقول اللخمى: ~~الجبر إذا جعل عليه مثل خراجه وأزيد منه بشيء ms2465 قبل (قوله: بكذا) الباء ~~للمعاوضة نحو اشتريت العبد بدرهم وانظر لو ترك بكذا هل تبطل الكتابة بناء ~~على أنها بيع وقد جهل الثمن أو لا وعليه كتابة المثل واستظهر ولا ينافى ذلك ~~أن المكاتب به ركن من أركانها تنعدم بانعدامه لأن الركن أن لا يشترط العدم ~~لاشتراط القدر تأمل (قوله: وإن لم ينص الخ) فلا يشترط الدخول عليه وإن لزم ~~ولو دخل على الإطلاق (قوله: على المعتمد) خلافا لما صححه عبد الوهاب وغيره ~~من عدم لزوم التأجيل وأنه يجوز وقوعها حالة (قوله: وجازت بغرر) لعدم شبهها ~~بالعوض في النكاح لأن الأصل في العتق أن يكون مجانا فلا يضر كونه على شيء ~~مترقب الوجود أو على شيء سبق له وجود (قوله: يملكه المكاتب) وإلا لم تجز ~~(قوله: غير الآبق) وإلا لم تجز ولم تصبح وإذا كان غير آبق فعليه تحصيله من ~~فلان ولا يعتق إلا به كما قال ابن ميسر كما في # تندب ثم قد تكون باطلة كمن مجنون وصبى غير مميز وقد تكون صحيحة موقوفة ~~على الإجازة كزوجة ومريض فوق ثلث مالهما وفي الصبي المميز والسفيه والسكران ~~تخريج الخلاف على أنها بيع فيصح ويتوقف على إجازة وليهما أو عتق فتبطل ~~(قوله: آخرا) لتعجيل العتق وبالحط فيه وقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} ~~(قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} (قوله: ولم يجبر) ~~لقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب} (قوله: كاتبتك) ولو لم يقل بكذا وترجع ~~لكتابة المثل (قوله: وإن لم ينص عليه) فيرجع للتأجيل في كتابة مثله. PageV04P323 # (لا لؤلؤ لم يوصف وخمر فكتابة المثل) راجع للخمر وهل مثله اللؤلؤ أو تبطل ~~من أصلها خلاف وفي (عب) محل كتابة المثل في الخمر إذا كان حال كفرهما ثم ~~حصل إسلام وإلا بطلت لكن توقف فيه (بن) (وبيع طعامها قبل قبضه) عطف على ~~فاعل جاز (وفسخها في مؤخر أو فضة عن ذهبها) لأنها ليست كغيرها من الديون ~~(ومكاتبة ولى المحجور بالمصلحة) لا على حال لأنه ينتزع (ومكاتبة من لا يكتسب # بهرام و ms2466 (تت) والمواق (قوله: لا لؤلؤ لم يوصف) فلا تصح به الكتابة (قوله: ~~أو تبطل من أصلها) وهو ما رجحه ابن مرزوق و (عج) (قوله: وإلا بطلت) أي: ~~وإلا يكونا كافرين بأن كانا مسلمين أو أحدهما بطلت وفي (عب) أيضا محله إذا ~~وقعت على خير موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلب لكن عزى لأبي الحسن ~~أنه يخرج حرا ولا يتبع شيء فأنظره ومحله أيضا حيث لم يؤد نصف الخير قبل ~~الإسلام وإلا رجع بعده لنصف كتابة مثله كما في الشرح عن العتبية وعليه فإن ~~أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلم خرج حرا ولا يتبع بشيء (قوله: وبيع ~~طعامها) لأنها ليست كالمعاوضة المحضة ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وفسخها ~~في مؤخر) كمنافع دار يستوفى النجوم من أجرتها (قوله: لأنها ليست كغيرها ~~الخ) تعليل لجواز هذه الأمور أي أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة ~~في الذمة حتى يمتنع الفسخ في مؤخر وفضة عن ذهب للصرف المؤخر بل كخراج موظف ~~فله أن ينتقل من شيء لآخر لتشوف الشارع للحرية (قوله: ومكاتبة ولى) عطف على ~~صغيرا أو مجنونا (قوله: بالمصلحة) أي: المستوية في الكتابة وعدمها فإن ~~انفردت لخوف تلف بإباق أو غصب مثلا وجب (قوله: لا على حال الخ) أي: لا يجوز ~~عتق الولي على مال معجل لأنه إذا شاء انتزعه من الرقيق لمحجوره (قوله: ~~ومكاتبة من لا يكتسب) أي: وجاز مكاتبة من لا يكتسب بالفعل لصغر مثلا وأما ~~القدرة عليها فلابد منها وإنما لم تكن مندوبة لأن الندب في الآية مشروط ~~بالخيرية وهي القدرة # (قوله: بالمصلحة) وقد تجب إذا خيف غصب العبد مثلا ولا تجب للربح أنه لا ~~يجبر على التنمية بل الحفظ. PageV04P324 # وبيعها أو جزء لا نجم من مختلفة) فإن عرف قدره ونسبته للنجوم فكالجزء ~~(ومكاتبة مريض بلا محاباة وإقراره بقبضها إن ورثة ولد وإلا) بابن حابى أو ~~لم يرث ولد (ففي الثلث ومكاتبة عبيده؛ # على الأداء ولا يلزم من القدرة على الكسب القدرة عليه (قوله: وبيعها أو ~~جزء) أي: ms2467 جاز بيع الكتابة أو جزء منها معين كربع لكن إن كان بيعها لغير ~~المكاتب فلابد من حضوره ولا يكفى قرب غيبته كما في الدين لأن ذاته مبعة على ~~تقدير عجزه فلابد من معرفتها واغتفار الغرر فيها إنما هو في عقدها لا في ~~بيعها خلافا لابن عبد السلام وإن كانت عينا فتباع بعرض نقد أو أن كانت عرضا ~~فبعرض مخالف أو بعين نقدا وإلا كان دينا بدين كذا في المدونة وإذا طلع ~~المشترى على عيب بالمكاتب فإن أدى فلا كرم له وإلا فله رده ويرد جميع ما ~~أخذ من كتابته وليس كالغلة (قوله: لا نجم) لكثرة الغرر (قوله: فكالجزء) أي: ~~يجوز بيعه لوقوع الشراء على شيء معين معلوم وهو النجم أو ما يقابله من ~~الرقبة (قوله: ومكاتبة مريض) عطف على فاعل جاز والإضافة من إضافة المصدر ~~للفاعل (قوله: وإقراره بقبضها) عطف على كتابة أي: وجاز إقرار المريض بقبضها ~~(قوله: إن ورثة ولد) أي: لا غيره ولو الأب (قوله: ففي الثلث) أي: فمحاباته ~~وإقراره في الثلث فإن حملهما صح الإقرار والمحاباة ولا كلام للورثة وإلا ~~خير الورثة بين إمضاء الإقرار والمحاباة وبين أن يعتقوا مبلغ الثلث بتلا ~~كذا لابن مرزوق والذي في نقل الطخيخي أنه إذا حمل بعضه بطل ما حمله وغيره ~~فلا يصدق للتهمة إلا ببينة (قوله: ومكاتبة عبيده) أي: وجاز مكاتبة عبيده ~~بعقد واحد فإن تعدد المالك بلا شركة بينهم لم يجز جمعهم بعقد واحد إن شرط ~~حمالة بعضهم ولكن يمضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط # (قوله: وبيعها) فإن أدى للمشترى فحر والولاء للأول لأنه انعقد له فلا ~~ينتقل عنه نعم إن عجز رق أو مقابل ما اشترى للمشترى وإن أطلع المشترى على ~~عيب في المكاتب فرد به رد ما استوفاه منه فليس كالغلة ولابد من شروط البيع ~~لا ذهب بورق حيث كان البيع لغير العبد (قوله: عبيده) ويسأتى حكم الشركاء ~~وأما إن تعدد المالك بلا شركة فلا يجوز جمعهم في كتابة واحدة حيث شرط جمالة ~~بعضهم ms2468 عن بعض ولكن يمضى عند سحنون بعد الوقوع لتشوف الشارع للحرية PageV04P325 # فتوزع على قوتهم وهم حملاء ورجع الدافع إلا عن زوج ومن يعتق من الأقارب ~~(ولا تحط عنهم بكموت واحد) وغصبه (بل باستحقاقه) برق أو حرية (وللسيد ~~العتق) منهم (إلا قويا لا يقوون بلاه أو لم يرضوا فإن عجزوا) بعد رد عتقه ~~(عتق) ورجع بما أدى (والخيار وإن بعد ومكاتبة شريكين، # (قوله: فتوزع على قوتهم) أي على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة لا ~~على قدر قيمة رقبة كل واحد ولا على عددهم ولا على قوتهم من حيث القوة نفسها ~~إذ لا يلزم من ذلك القوة على الكسب ولا تعتبر القوة بعد يوم العقد فلو ~~انعقدت على صغير معهم لا يقدر على الكسب لم يتبع بشيء ولو قدر بعده وقبل ~~انقضائها وقال الطخيخي إن لم يقدر على الكسب من يوم الكتابة إلى انقضائها ~~لم يتبع بشيء (قوله: وهم حملاء) فيؤخذ المليء عن المعدم ولا يعتق أحدهم إلا ~~بتمام الجميع ولو طرأ لأحدهم العجز بعد ذلك وسواء شرط ذلك عليهم في صلب ~~العقد أم لا بخلاف حمالة الديون لا تكون إلا بالشرط وأما الزمن منهم يوم ~~العقد فلا شيء عليه أصالة ولا حمالة كما مر (قوله: ورجع الدافع) أي: على ~~بقيتهم بحسب حصته من الكتابة ووارثه ومن انتقل الحق إليه بغير إرث كهو ~~(قوله: إلا عن زوج الخ) ولو أثره بالدفع عنه فليس كفداء الكافر (قوله: ولا ~~تحط الخ) بل يؤخذ جميعها أو بقيتها ممن بقى ولو واحدا منهم (قوله: بل ~~باستحقاقه الخ) لكشف الغيب أنه كاتب من لا يملك (قوله: وللسيد العتق منهم) ~~فتسقط حصته عن أصحابه إن كان قويا وإلا وزعت على أصحابه كمن مات (قوه: إلا ~~قويا) أي: على السعي أو له مال (قوله: لا يقوون بلاه) ولا يعتبر رضاهم ~~(قولهم: أو لم يرضوا) أي: أو قدروا بلاه ولم يرضوا (قوله: عتق) لأنه إنما ~~رد عتقه لحقهم فإذا سقط حقهم نفذ عتقه (قوله: ورجع بما أدى) لأنه ms2469 إنما أدى ~~وهو حر (قوله: والخيار الخ) أي: وجاز الخيار في عقد الكتابة أي: في حل ~~عقدها وفي إجارته لهما أو # ويبطل الشرط (قوله: قوتهم) أي: حال العقد فلا شيء على عاجز لا أصالة ولا ~~حمالة ولو قدر بعد (قوله: حملاء) أي: لا بعتق أحد إلا بأداء النجوم كلها ~~ويؤخذ بعضهم عن بعض ولو من غير شرط بخلاف حمالة الديون فلا تكون إلا بشرط ~~وليس المراد الحمالة الاصطلاحية فإنها إنما تكون في الديون الثابتة في ~~الذمة بل PageV04P326 # بمال وعقد واقتضاء واحد) مشترك على حسب ما لك (لا أحدهما ولأحدهما تقديم ~~الآخر) في القبض (ورجع بحصته) مما قبض (إن عجز وأذن قبل الأجل لطالب # لأحدهما أو لأجنبي يوما أو جمعة أو شهرا أو أزيد بخلاف البيع لأنه يخاف ~~فيه أن يكون زاد في الثمن مكان الضمان فيلزم ضمان بجعل وما استفاده العبد ~~زمن الخيار له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق إلا أن يشترط السيد ماله ~~(قوله: بمال) أي متحد قدرا وصفة وأجلا ونجما وإلا امتنع لأنه يؤدى إلى عتق ~~البعض دون تقويم لأنه إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه وهو ~~الكتابة (قوله: واقتضاء واحد) وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضى دون صاحبه ~~فسد الشرط ولا يفسخ العقد على المعتمد وكان ما أخذ بينه وبين شريكه مع رقبة ~~العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها (قوله: لا أحدهما) أي: لا يجوز كتابة ~~أحد الشريكين نصيبه دون شريكه وإن أذن له لأنه مخاطرة لأن أحدهما يأخذ نجما ~~والآخر اغتلالا ولتأديته لعتق البعض دون البعض (قوله: ورجع) أي من قدم ~~صاحبه لأنه سلف منه له (قوله: وأذن قبل الأجل الخ) أي: وكان الإذن قبل حلول ~~الكتابة لطالب التقديم وأما إذا حلت الكتابة كلها وأخذ أحدهما جميع حقه ~~منها برضا شريكه وأخر شريكه المكاتب بماله من الكتابة فإنه إذا عجز المكاتب ~~فلا رجوع لمن قدم على من قدمه بشيء مما أخذه لأنه ليس مسلفا بل مفرط ~~بالتأخير ms2470 إلا أن يشترط الرجوع عليه والعبد بينهما كما كان قبل الكتابة ~~ويفوز الذي تقدم بما أخذ وكذا إذا كان السائل بعد حلولها في تقديم أحدهما ~~المكاتب فلا رجوع والعبد بينهما وأما إذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول ~~جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون ~~العبد بينهما وتسليم حصته رقا # معناه ما عرفت أي: قولنا لا يعتق أحد الخ (قوله: واقتضاء واحد) فإن شرط ~~الاستقلال بالقبض بطل الشرط وكان ما قبض بينهما (قوله: لا أحدهما) لأنه ~~مخاطرة أحدهما يأخذ نجوما والثاني يأخذ غلة والشركة تقتضى التساوي (قوله: ~~قبل الأجل لطالب) لأنه كأنه سلفه والعبد بينهما كما كان فإن حل الأجل فلا ~~رجوع له لأنه ليس مسلفا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه وكذا ~~إذا كان الطالب تقديم أحدهما المكاتب وإذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول PageV04P327 # وإن صالح أحدهما) بإذن الآخر (ثم عجز) العبد (فإما رد ما ينوب الآخر) مما ~~صالح به والعبد بينهما (أو أسلم شقصه إلا أن يقبض الآخر أكثر فلكل ما أخذ) ~~وأولى تساويهما (والعبد بينهما وإن مات فنصيب غير المصالح من تركته وباقيها ~~لهما وصيغة العتق من أحدهما؛ # لشريكه كما في المدونة (قوله: وإن صالح أحدهما) أي صالح أحدهما العبد ~~بأقل من حصته (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز فإن أطلع ~~عليه بعده وقبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خير بين ~~أن يشارك المصالح فيما قبض أو ملك حصته حينئذ فإن اختار الثاني انتقل ~~الخيار للمصالح في إسلام ذلك أو دفع حصته والاشتراك في العبد (قوله: أو ~~أسلم شقصه) أي: رقا للذي لم يصالح فيصير كله رقا والموضوع أن الآذن لم يقبض ~~شيئا فإن قبض دون المأذون دفع له حصته مما زاد على ما قبض الآذن حتى ~~يتساويا (قوله: فلكل ما أخذ) ولا رجوع له على الآخر بشيء لأنه قد رضي ببيع ~~نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة ms2471 (قوله: وإن مات) أي: المكاتب بعد أخذ ~~المصالح ما صالح به وإلا أخذ ما صالح به وأخذ الآخر حصته من النجوم واشتركا ~~فيما بقى فإن لم يف ماله بما هو لهما تحاصا فيه بحسب ما لكل وإن قبض كل بعض ~~ماله حاص بما بقى (قوله: فنصيب غير المصالح الخ) وإن لم يحل أجلها لأنها ~~تحل بالموت (قوله: وباقيها لهما) أي: على قدر حصصهما في المكاتب (قوله: ~~وصيغة العتق من أحدهما) أي: في الصحة إلا فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو عجز ~~ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أرد إبتالها وأن لا يعود إليهم شيء ~~منها وأما الصحيح # جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون ~~العبد بينهما وتسليم حصته رقا لشريكه كما في المدونة (قوله: بإذن الآخر) ~~وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز أطلع عليه بعده فإن قبض غير المصالح مثله ~~فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خير بين أن يشارك المصالح فيما قبض ويعتق ~~العبد وبين تمسكه بحصته رقا فإن اختار الثاني ملك مصالح الرضا بذلك أو يدفع ~~له حصته وشارك في العبد (قوله: وإن مات) أي: بعد قبض المصالح به وإلا فهو ~~أيضا في التركة فإن لم يوفه ما تحاصا (قوله: من أحدهما) أي في حالة صحته ~~أما في PageV04P328 # وضع لنصيبه) فيملكانه إن عجز (إلا أن يقصد العتق فيقوم إن عجز وإن كاتب ~~معلق النصف ببر ثم حنث فوضع) وبصيغة الحنث عتق (وتصرف # فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقا له قاله ابن يونس ~~(قوله: وضع لنصيبه) أي: من النجوم لا عتق حقيقة فإن كان بينهما نصفين سقط ~~عنه نصف كل نجم ولا يعتق نصيبه (قوله: فيملكانه) تفريع على كونه وضعا لا ~~عتقا حقيقة وإنما ملكاه لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم ~~رجع رقيقا وقد حل له ما أخذه منه (قوله: إلا أن يقصد العتق الخ) أي: إلا أن ~~يقصد ms2472 بصيغة العتق العتق تصريحا أو فهم عنه ذلك فيعتق الآن ويقوم عليه حصة ~~شريكه إن عجز وإنما لم يقوم عليه من الآن لأن فيه نقل الولاء الذي انعقد ~~لشريكه (قوله: فوضع) أي: ولو قصد بالصيغة العتق وإنما لم يعمل به في هذه ~~وعمل به فيما قبلها أنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعا فنبة العتق ~~حصلت حينئذ ولم يكن حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به ~~بناء على أن الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ ولو كان ~~ذلك عتقا لكمل عليه عند وجود المعلق (قوله: وتصرف الخ) أي: وجاز تصرف ~~المكاتب ببيع وشراء ومشاركة ومقارضة وتزويج رقيق ومكاتبة رقيقة لانتفاء ~~العضل وإلا لم يجز فإن عجز المكاتب الأعلى أدى الأسفل للسيد الأعلى وعتق ~~وولاؤه له ولا يرجع الولاء للسيد الأسفل ولو عتق بعد ذلك كما في المدونة ~~وإسلام رقيقة الجاني أو فداؤه أو إقرار بمال أو تعزير كقصاص لم # خال مرضه فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو حمل على الوضع فيعجز رق للورثة وإنما ~~غرض الموصى تبتيل وصيته فلم يحصل عرضه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن ~~المكاتب وأنه إن عجز كان رقا له وقاله اه (حش) (قوله: يقصد العتق) أي: ~~تحرير الرقبة حقيقة من الآن (قوله: فوضع) من أن قصده بالعتق المعلق الحرية ~~حقيقة لأنه لم يكاتبه إلا بعد لكن لما كان المعتبر حال النفوذ والحنث وهو ~~إذ ذاك ليس في ملكه لأن الكتابة بيع فلوحظ في هذا الفرع كون الكتابة بيعا ~~كما في (الخرشي). (قوله: وبصيغة الحنث عتق) بأن يقول نصفك حر لأفعلن ولم ~~يفعل وهل بكتابته يكون الحنث لأنه يكون عازما على الضد وهو ما أفاده بعض ~~شيوخنا أو لا حرره كذا في (حش) (قوله: وتصرف) فله تزويج أمته ويوكل على ~~العقد وكمكاتبة عبده طلبا PageV04P329 # إلا بمظنة عجز ومعيب) كالزواج (إلا بإذن كسفر بعد أو حل فيه نجم وللعبد ~~تعجيز نفسه ولو خالفه السيد على الأرجح (إن ms2473 لم يظهر له مال) وإلا فلا ولو ~~أنفقا لحق الله تعالى كما في (حش) (عج) ولا يعجز نفسه أيضا إذا كان معه أحد ~~في الكتابة (ثم ظهوره) بعد (لغولا لسيده) فليس له تعجيزه (ولو اشترطه بل ~~يرفع للحاكم وتلوم لمرجوه # يتهم فيه وإلا لغا كإقراره بقتل عمدا فاستحيا مولى المقتول على أن يأخذه ~~فليس له ذلك لأن العبد يتهم أن يكون أراد الفرار من سيده بإقراره المذكور ~~ويبطل حق المقر له ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعى الجهل فيحلف ويقتص له منه ~~وكإسقاط شفعة (قوله: إلا بمظنة عجزه) بأن يكون تصرفه في الأمور المتقدمة ~~على غير وجه النظر وكالعتق ولو لقريبه والهبة لغير الثواب والصدقة وإقرار ~~بجناية خطأ ولا يلزمه شيء من ذلك وإن عتق ولو لمن لا يتهم عليه (قوله: ~~ومعيب كالزواج) ولو كان نظرا فإن رده سيده بعد دخوله فسخ وترك للزوجة ثلاثة ~~دراهم ولا يتبع بما بقى إذا عتق فإن أجازه سيده جاز إذا لم يكن معه أحد في ~~الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم فإن كانوا صغارا فسخ تزوجه على ~~كل حال (قوله: إلا بإذن) أي: فله التصرف بما هو مظنة العجز والمعيب (قوله: ~~كسفر بعد) أي: ليس له فعله إلا بإذن وإن لم يحل فيه نجم (قوله: أو حل فيه ~~نجم) أي: أو لم يبعد السفر وحل فيه نجم لا بعضه فإن مطلق سفر مقتض لذلك ~~خلافا لما فى (الخرشي) وأما القريب الذي لا يحل فيه نجم فليس له منعه منه ~~(قوله: وللعبد تعجيز نفسه) أي: بعد حلول الكتابة كلها (قوله: ولو خالفه ~~السيد الخ) خلافا لما في الأصل من اشتراط الاتفاق (قوله: ولا يعجز نفسه ~~أيضا إذا كان الخ) ويؤخذ بالسعي عليهم صغارا وإن تبين لدده عوقب قاله ابن ~~المواز كره بهرام (قوله: ثم ظهوره بعد لغو) ظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك إن ~~كان أخفاه لأنه لم يظهر لأحد حين طلبه التعجيز (قوله: فليس له تعجيزه) أي: ~~دون رضاه ms2474 (قوله: وتلوم لمرجو) أي: مرجوا ليسر. # للفضل كسفيه فإن عجز الأعلى أدى الأسفل للسيد وعتق وولاؤه له (قوله: نجم) ~~لا بعضه خلافا لما في (الخرشي) إذ كل سفر لابد أن يحل فيه بعض (قوله: ولو ~~خالفه السيد) خلافا لما في الأصل (قوله: أيضا) أي كما لا يعمل بشرط تعجيل ~~السيد PageV04P330 # كأن غاب عند الحلول ولا مال له) تشبيه في الرفع للحاكم (كالقطاعة) على ~~حال أو فسخ الكتابة تشبيه في تعجيز الحاكم والتلوم ولا يعمل بشرط عدم ~~التلوم أيضا (وقبض الحاكم إن غاب السيد وإن قبل الأجل) لأن الحق للمكاتب ~~(وفسخت بموته وإن عن مال إلا لداخل) معه بشرط أو غيره ويكون الشرط في الولد ~~المحمول به قبلها كالأجنبي (فتعجل) ويرجع مستحق تركة المكاتب على المحمول ~~عنه حيث لم # (قوله: كأن غاب) أي: بغير إذن سيده قريبا أو بعيدا كان مليا هناك أن لا ~~لاحتمال تلف ما بيده قبل مجيئه أو إرساله فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك ولو ~~طال (قوله: تشبيه في الرفع) أي لا في التلوم كما قال الزرقاني وقال بعض ~~القريب كالحاضر يتلوم له وإلا فلا (قوله: كالقطاعة) بفتح القاف وكسرها أفصح ~~وهو اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة سميت به لأنه قطع طلب سيده عنه بما ~~أعطاه أو قطع له بتمام الحرية بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده قاله عياض ~~(قوله: أو فسخ الكتابة) أي: فسخها في شيء يأخذه وإن لم يكن حالا فالقطاعة ~~لها صورتان (قوله: وقبض الحاكم الخ) أي: لزمه قبضها من المكاتب فإنه وكيل ~~من لا وكيل له ويخرج حرا (قوله: أن غاب السيد) أي: ولا وكيل له خاص (قوله: ~~وإن قبل الأجل) أي وإن أراد المكاتب تعجيلها قبل الأجل وسواء كانت النجوم ~~عينا أو عرضا (قوله: لأن الحق للمكاتب) أي: الحق في الأجل وذلك لأن القصد ~~بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ولأنها بمنزلة القرض (قوله: وفسحت ~~بموته) أي: فسخت الكتابة بموت المكاتب قبل وفاء نجوم الكتابة وقبل الحكم ~~على السيد بقبضها أو ms2475 الإشهاد عليه بأن أتى بها ولم يقبلها في بلد لا حاكم ~~به (قوله: وإن عن مال) أي: وإن مات عن مال يفي بكتابته (قوله: ويكون الشرط ~~في الولد الخ) أي: يكون اشتراط الدخول في الولد الخ (قوله: فتعجل) لأنه يحل ~~بالموت ما أجل (قوله: ويرجع مستحق الخ) فإن كان الوارث هو السيد تبع ~~الأجنبي بحصة ما أدى # (قوله: الحق للمكاتب) أي: في الأجل لأنه تخفيف عنه ويقوم مقام الحاكم عند ~~عدمه إشهاد جماعة من المسلمين على حضور النجوم فلا تفسخ الكتابة إذا مات ~~بعد كما في (حش) (قوله: فتعجل) لأنها تحل بالموت (قوله: مستحق تركة ~~المكاتب) ولو كان المستحق هو السيد حيث لا وارث غيره فيرجع على الأجنبي PageV04P331 # يعتق على المكاتب كما نقله (بن) عن العقباني (ويرث الباقي من معه) في ~~الكتابة (ويعتق عليه) لا كزوجة (ولمن معه) ولدا أو غيره (السعي) حيث قوى ~~(إن مات ولم يخلف وترك متروكه لولد قوى أمين وإلا) يكن ولد (فلأم ولد كذلك) ~~قوية أمينة فالولد مقدم وتباع في تحريره كما سبق (وإن استحق أو تعيب العوض # عنه من مال الميت وخاص به غرماء بعد عتقه كما في (بن) عن ابن عرفة (قوله: ~~ويرث الباقي) أي: من ماله (قوله: ويعتق عليه) أي: والحال أنه ممن يعتق عليه ~~ولو بعد عن غيره كأخ معه دون ولد ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كانا ~~معه في كتابة واحدة فالإرث على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ ~~وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن ~~معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم ترثه ورثته في كتابة أخرى ~~لأن شأن المتوارثين التساوي في الحرية حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال ~~كون أصحاب أحدى الكتابتين أقوى على الأداء من أصحاب الكتابة الأخرى ~~وتأديتهم قبلهم (قوله: لا كزوجة) فلا ترثه (قوله: ولدا أو غيره) فلا مفهوم ~~للولد في الأصل (قوله: ولم يخلف) أي: لم يخلف وفاء بأن كان لم ms2476 يخلف شيأ ~~أصلا أو ترك قليلا لا يوفى بالكتابة (قوله: وترك متروكه لولد الخ) ولا يعطى ~~لغير من ذكر ولو قريبا بل يتعجله السيد من الكتابة ويسعون في بقيتها خلافا ~~لقول الخرشي أن المراد الوارث ولد أو غيره كما في (بن) و (حش) (قوله: قوى) ~~أي: على السعي (قوله: وإلا لا يكن ولد) أي: قوى أمين (قوله: فلام ولد كذلك) ~~أي: قوية أمينة فإن لم يكن لها أمانة ولا قوة أخذه السيد (قوله: وتباع الخ) ~~إن توقف عتق ولده الذي معها في الكتابة ولا أمانة له ولا قوة على ثمنها ~~ولوامة كما إذا لم يترك شيأ أصلا وكان بيعها بعتق الولد لا إن كان مع أم ~~الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة فيه وفيها ويرقان ~~والظاهر أنه إذا كان معه فيها ولده وأجنبي معا مراعاة لولد فتباع هي لأجله ~~(قوله: كما سبق) في مسائل بيع أم الولد (قوله: العوض) أي: عوض # بحصة ما أدى عنه ويحاص به غرماءه بعد عتقه كما في ابن عرفة (قوله: من ~~معه) فأخوه الذي معه في الكتابة مقدم على ابنه الذي ليس معه فليس هذا على ~~حكم الإرث الحقيقي (قوله: في تحريره) بأن لم يترك أبوه المكاتب غيرها وسبق ~~ذلك في PageV04P332 # فبمثل الموصوف) ولو مقوما (كعوض معين) من مثل أو قيمة (فيه شبهة وإلا) ~~يكن له شبهة (رجع لما كان له) من الرقية كان له مال أو لا كما قرره شيخنا ~~(وبيعت كتابة كافر لمسلم والولاء كالتدبير) للمسلمين أو يكون قرابة مسلمون ~~كما سبق (وكفر بالصوم # الكتابة أو القطاعة أو العتق على المال (قوله: فبمثل الموصوف) أي: فيرجع ~~بمثل الموصوف (قوله: ولو مقوما) خلافا لما في الحطاب وغيره من الرجوع ~~بقيمته لأن الموصوف غير العزيز يرجع بمثله (قوله: كعوض معين) أي: كما يرجع ~~بعوض المعين إذا وجد معيبا أو استحق ومعلوم أن المعين لا يكون إلا في ~~القطاعة فإن الكتابة لا تكون إلا غير معين (قوله: فيه شبهة) قيد فيما بعد ms2477 ~~الكاف والشبهة من إيجار أو عارية (قوله: كما قرره شيخنا) أي: وخلافا لما في ~~(الخرشي) و (عب) من الرجوع بالعوض إذا كان له مال (قوله: كتابة كافر) من ~~الإضافة للفاعل ولمسلم في موضع المفعول اشتراه مسلما أو أسلم فإن عجز رق ~~لمشتريه (قوله: كان أسلم) أي: بعد الكتابة (قوله: إلا أن يسلم السيد) أي: ~~فالولاء له لأنه قد ثبت له حين كتابته والعبد كافر ومعنى الولاء هنا ~~الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له ولا ~~يمنع النصراني من فسخ كتابة عبده النصراني إلا أن يسلم العبد فإن أسلم ~~السيد دونه فقال اللخمي: له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره ما لم يسلم ~~العبد (قوله: وكفر بالصوم) أي: أن المكاتب إذا لزمته كفارة يكفر بالصوم في ~~كفارة يصام فيها ولو وجب تقديم غيره عليه في الحر فلا يطعم ولا يعتق # مسائل بيع أن الولد (قوله: معين) وإنما يكون في القطاعة لأن الكتابة في ~~الذمة وهي لا تقبل المعينات (قوله: رجع) على القاعدة السابقة في المعاوضة ~~بعرض معين على عرض معين (قوله: قرره شيخنا) خلافا لقول (الخرشي) و (عب) إن ~~كان له مال أخذ منه (قوله: كأن أسلم) أي: العبد بعد الكتابة فإن استمرا على ~~كفرهما لم يمنع سيده من فسخ كتابته كأن أسلم السيد وحده عند ابن القاسم ~~وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل يتميز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى ~~إسلامه أو يموت وكان يقول تباع لأن إيلاد الكفر ليس له حرمة اه (بدر) وأما ~~إن وطئ كافر أمة مسلمة فأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز ~~عتقها ويكون الولد كافرا تبعا لأبيه اه (جيزي). (بدر) راجع باب الجهاد ~~(بليدي). PageV04P333 # ولغا شرط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو قليل خدمة بعد التوفية وكثيرها ~~نجم وعجزه عن الأرش عجز (موجب للرق ولو كانت الجناية على السيد ويخير السيد ~~في إسلامه # لمنعه من إخراج المال بغير عوض (قوله: ولغا شرط الخ) ms2478 أي أن اشتراط في عقد ~~الكتابة وطء المكاتبة ما دامت مكاتبة لاغ (قوله: واستثناء حملها) أي: ~~وللسيد استثناء حملها الموجود في بطنها من زوجها وكذا ما يولد للمكاتب من ~~أمته منه لا من غيره فيعمل به (قوله: أو قليل خدمة) عطف على وطء أي: ولغا ~~شرط قليل خدمة بعد توفية ما عليه من نجوم الكتابة والتقييد بالقليل لعبد ~~الحق عن بعض الأشياخ والأكثر على إلغاء الكثير أيضا إبقاء لإطلاق المدونة ~~على ظاهرها انظر (بن) (قوله: وكثيرها نجم) أي واشتراط كثير الخدمة في عقد ~~الكتابة نجم يلزمه الوفاء به لأنه لما كثر فكأن عقد الكتابة عليها وعلى ~~المال لكون مقصوده بخلاف القليلة فإنها في حكم التبع وسكت عما إذا وقع عقد ~~الكتابة على خدمة فقط فيعمل بذلك قليلة أو كثيرة ولا يعتق إلا بعد تمامها ~~وعما إذا اشترط خدمته في زمن الكتابة فيعمل بها فإذا أدى النجوم سقطت كما ~~في المدونة ولا يتبع بشيء قاله ابن المواز (قوله: وعجزه عن الأرش الخ) ~~لتعلقه برقبته (قوله: موجب للرق) أي: لا قبله لأنه أحرز نفسه وماله فإن أدى ~~الأرش استمر مكاتبا على ما كان عليه قبل الجناية (قوله: ولو كانت الجناية ~~على السيد) بالغ عليه لدفع توهم أنه لا # (قوله: بعد التوفية) أما قبلها فيتبع فإن أدت النجوم سقطت الخدمة كما في ~~المدونة (قوله: وكثيرها نجم) كذا لعبد الحق عن بعض الأشياخ وفي بعض: الأكثر ~~على أن الكثير كالقليل إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهره وإنما تبعنا عبد ~~الحق لقولهم تصح المكاتبة على الخدمة فقط ولا يعتق إلا بعد وفائها نعم قليل ~~الخدمة بعد النجوم تبع فلذا تسقط كتب السيد ما نصه: فرع: شرطه إن شرب خمرا ~~لا يكون مكاتبا لاغ أيضا بخلاف شرط العتق لأجل أنه إن أبق ينقض عتقه فمعتبر ~~فانظر هل التفرقة بين العتق لأجل والكتابة لكونها بعوض وقد حصل وعليه فلا ~~فرق بين الإباق والخمر أو بالعكس كما بحثه (عج) قال: لأن الإباق أضر بالسيد ~~من الشرب قلنا وكذا الخمر ms2479 لكثرة مفاسدها فربما لحقت السيد اه كاتبه و (عج) ~~راعى كون ضرره محققا بخلاف الثاني اه (قوله: ويخير السيد في إسلامه) أي: ~~بعد عجزه (قوله: PageV04P334 # كالقن (وأدب الواطئ وعليه نقص البكر المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء ~~والأمومة فتحط حصتها إلا لضعف مصاحبها أو امتناعه وإن قتل فهل قيمته للسيد ~~قنا أو مكاتبا روايتان وإن اشترى من يعتق على السيد صح؛ # أرش عليه فيه لأنه ماله (قوله: كالفن) أي: كما يخير في إسلام العبد القن ~~الجاني أو فدائه فإن أسلمه للمجني عليه رق له وإلا رق لسيده (قوله: وأدب ~~الواطئ) أي أن السيد إذا وطئ مكاتبته يؤدب إلا أن يعذر بجهل ولا أحد عليه ~~للشبهة القوية لخبر: "المكاتب عبد ما بقى عليه شيء" وكالجهل الغلط والنسيان ~~وإنما لم يمنع وطء المدبرة لأنها لم تملك نفسها بخلاف المكاتبة (قوله: ~~وعليه نقص البكر الخ) ولا شيء في الثيب أو البكر الطائعة (قوله: خيرت في ~~البقاء) أي: على كتابتها وتكون مستولدة ومكاتبة ونفقتها لأجل الحمل زمن ~~حملها على السيد على الأرجح فإن أدت نجومها قبل الوضع عتقت وتستمر نفقتها ~~للوضع كالبائن وإن عجزت عتق بموت سيدها من رأس المال وله وطئوها عند عجزها ~~(قوله: والأمومة) أي: وفي تعجيز نفسها وانتقالها إلى أمومة (قوله: فتحط ~~حصتها) أي: عمن معها في الكتابة وكذا يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن ~~معها (قوله: إلا لضعف مصاحبتها الخ) أي: فلا خيار لها في الأمومة ويتعين ~~بقاؤها على الكتابة (قوله: فهل قيمته الخ) وتحسب لمن معه في الكتابة ولا ~~يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه كما في المدونة خلافا لما في ~~(عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس فالأرش على أنه مكاتب ~~قطعا لأن حكم الكتابة لم تبطل لبقاء ذاته ويأخذه السيد ويقاص به في أحد ~~النجوم كما في المدونة خلافا لما في (عب) من الاستظهار (قوله: وإن اشترى من ~~يعتق على سيده صح) وله بيعه ووطء الأنثى ولا يعتق عليه ms2480 ولو اشتراه # كالقن) أي: ابتداء كتب السيد القن يستوي فيه المذكر والمؤنث (قوله: وأدب) ~~ولم يحد لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لكنها أحرزت نفسها فأدب (قوله: ~~في البقاء) ولها نفقة الحمل فإن عجزت رجعت أم ولد (قوله: قيمته للسيد) ~~وتحسب لمن معه في الكتابة ولا يرجع عليه شيء إذا كان ممن لا يجوز ملكه كما ~~في المدونة خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس ~~فالأرش على أنه مكاتبه قطعه لأن حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته ويأخذه ~~السيد ويقاص به من النجوم كما في المدونة وخلافا لما في (بن) استظهارا ~~(قوله: صح) ويجوز ابتداء PageV04P335 # وعتق إن عجز والقول لنا فيها) أي: الكتابة من سيد أو عبد لأن الأصل عدمها ~~(وللسيد في) نفى (الأداء وفي القدر والأجل والجنس القول للعبد إن أشبه) ولو ~~أشبه السيد (ثم سيد انفرد به) أي: الشبه (ثم) إذا لم يشبها (تحالفا ورد ~~للمثل) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف اللخمى والقول لمدعى العين إذا لم ~~يخرج عن الشبه (ورجع معين) جماعة أو واحد (لم يقصد الصدقة) يصدق بعدم القصد ~~أصلا (لعجز # عالما ولا على السيد لأنه أحرز نفسه وماله فليس المكاتب كالمأذون وصرح في ~~التوضيح بجواز الشراء ابتداء (قوله: وعتق الخ) أي: أن من يعتق على السيد ~~إذا عجز العبد يعتق على السيد (قوله: من سيد) لأنه إقرار بالعتق ودعوى ~~لعمارة ذمة العبد بالمال (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما جزم به ~~ابن عرفة لأنها دعوى مال فإن نكل حلف المكاتب وعتق وهذا ما لم يشترط السيد ~~في صلب العقد التصديق بلا يمين فيعمل به كما في وثائق الجزيري (قوله: وفي ~~القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر (قوله: والأجل) أي: ~~أصله أو قدره وانقضائه (قوله: القول للعبد) أي: بيمين لتشوف الشارع للحرية ~~(قوله: ثم سيد انفرد به) أي: القول له بيمين (قوله: لمدعى العين) أي: من ~~سيد أو عبد (قوله: أو واحدا) فلا مفهوم لقول الأصل ms2481 جماعة (قوله: لم يقصد ~~الصدقة) وإلا فلا رجوع لأنه ملكها بحوزه وقصد الصدقة لا ينافى الإعانة ~~(قوله: يصدق بعدم الخ) كما يصدق # وله بيعه ووطء الأنثى ولو اشتراه عالما فليس المكاتب كالمأذون لأنه أحرز ~~نفسه وماله (قوله: من سيد) ولا يمين عليه لأنها من دعوى العتق وهو لا يثبت ~~إلا بعدلين فلا يمين بمجرد دعواه (قوله: أو عبد) وعليه اليمين كما في (بن) ~~ردا على (عب) لأن السيد أقر بالعتق وادعى عمارة ذمة العبد بالنجوم فصارت ~~الدعوى مالية (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما لابن عرفة فإن نكل ~~حلف العبد وعتق كما لابن عرفة فإن اشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا ~~يمين عمل به كما في وثائق الجيزي (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: ~~القول للعبد مبتدأ مؤخر ولدا أعاد كلمة في (قوله: جماعة أو واحد) فلا مفهوم ~~للجماعة في الأصل (قوله: لعجز) من فروع ذلك ما إذا أوصى شخص بمعونة زيد ~~المكاتب فعند تنجيز الوصية ظهر عجز زيد المكاتب وعدم قدرته على الوفاء لا ~~يعطى للمكاتب ولا لسيده شيء لعدم PageV04P336 # أو فضل وصدق)؛ # بفكاك الرقبة (قوله: أو فضل) أي: زائد على فكاك رقبته إذا عتق وظاهره ~~كالمدونة ولو كان الفضل يسيرا أو قيدت بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد ~~فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضله من دفع لامرأة نفقة ~~وكسوتها ثم # حصول غرض الموصى وهذا جواب حسن عما أنشده في الديباج لغزا لقاضى القضاة ~~أبى محمد عبد الرحيم بن شرف الدين بن المعز: # (ألا فاسألو ذا الفضل من كان بارعا ... لزيد سماه من ثلث ماله) # (عن المرء يوصى قاصدا وجه ربه .... وفي العلم أفنى عمره باشتغاله) # فإن يك ذا قل وفقر وفاقة ... حرمناه ذاك المال فارث لحاله) # وإن يكن الموصى له متمولا ... دفعنا له الموصى به بكماله) # (أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو غنى ... لعمرك ما رزق الفتى باحتياله) # (فلا تعتمد إلا على الله وحده ... ولا تستند إلا لعز جلاله) # وفي (عب) في ms2482 باب الوصايا عند قول الأصل: ودخل الفقير في المسكين كعكسه ما ~~نصه: لطيفة: إذا أوصى بدينار ينفقه غاز مثلا يملك ألف دينار لا دونها لم ~~يعط لغاز مسكين أو فقيرا ومن يملك دون ألف وألغز به (عج) نظما فقال # (قد ينفذ إلا يصا لذي مال كثير ... ولا يصح لعديم أو فقير) # (نحو وصية لمن ينفق في ... لذي غنى ولفقير لا يصح) # هذا ما في (عب) وأنت خبير أنه إذا صرح الموصى بوصف اتضح العمل به فإنه ~~إذا أوصى لسلطان لم يجز لغيره فأين اللغز وأين اللطف مع تصريح الموصى في ~~وصيته فكأنهما حوما على ما ذكرناه فلم يصادفاه والأمر لله سبحانه وتعالى ~~قال الجزولي: من دفع إليه مال على ظن أنه صالح أو عالم أو فقير ولم يكن فيه ~~ذلك الوصف حرم عليه أخذه وكتب السيد ما صورته من وهب لرجل شيأ يستعين به ~~على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى ~~استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز (قوله: أو فضل) ظاهره ~~كالمدونة PageV04P337 # أنه ما قصد الصدقة إذ لا يعلم إلا من جهته (وأن أوصى بكتابة فإن جمل ~~الرقبة ثلثه فكتابة المثل وإلا فلا ورثة تنجيز ما حمل) أو يكاتبوه (وإن ~~أوصى له بنجم معين فإن حمل الثلث قيمته جاز فيعتق قدره إن عجز وإلا أجاز ~~الوارث أو نجز محمل الثلث # مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالا ~~ليؤديه في الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه وإن ~~لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه قال: ومن دفع ~~إليه مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم تكن فيه خصلة حرم أخذه اه مؤلف ~~على (عب) (قوله: أنه ما قصد الخ) إلا لعرف بخلافه (قوله: وإن أوصى) ولو في ~~حال صحته (قوله: فإن حمل الرقبة الخ) اعتبر كون الثلث يحمله نظرا إلى ms2483 أنه ~~أوصى بعتقه لأن الكتابة عتق على أحد القولين (قوله: فكتابة المثل) على قدر ~~قوته فإن أدى فالأمر ظاهر وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله رقا لأن المكاتب ~~عبد ما بقى عليه درهم أو يرق منه بقدر ما عجز فقط تنفيذ الغرض الموصى بقدر ~~الإمكان فيه نظر (قوله: وإلا فالمورثة الخ) أي وإلا يحمله الثلث (قوله: ~~قيمته) أي: النجم (قوله: جاز) أي: ما أوصى به (قوله: فيعتق قدره) أي: قدر ~~ذلك النجم واستمر عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرا وإلا رق ~~ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإلا أجاز الخ) أي: وإلا يحمل الثلث قيمة ~~النجم فعلى الوارث أحد الأمرين لئلا يبطل ما أوصى به الإجازة للوصية أو ~~تنجيز محمل الثلث (قوله: من كل نجم) أي: لا من النجم المعين خاصة لأن ~~الوصية قد حالت عن وجهها لما لم ينجزها الورثة وإذا عجز في هذه الحالة عن ~~بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإن لم يعين) أي: واختلفت ~~والأفكار لمعين (قوله: بنسبة واحد لها) أي: إلى عددها فإن كانت ثلاثة حط ~~عنه من كل نجم الثلث أو أربعة فالربع وهكذا (قوله: من محمل الثلث) أي: ~~فيعتق قدره وقوله وعدمه أي: فإما أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث # يسيرا كان الفضل أو كثيرا وقيد بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة ~~الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد تقدم فيه وجاز أخذ محتاج ورد ~~الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأته نفقة سنة أو ~~كسوتها ثم ما أحدهما وفضلة مؤن عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالا ~~ليؤديه في PageV04P338 # وحط من كل نجم بنسبته) أي المنجز (وإن لم يعين حط من كل بنسبة واحد لها ~~ثم على ما سبق) من محمل الثلث وعدمه (وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو ~~بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) أي: ms2484 ~~الأقل منهما (وأنت حر على أن عليك ألفا لزم) العتق والمال (وخير العبد في ~~نحو على أن تدفع) مما صرف له (إلا أن يقول أنت حر الساعة أو ينويها). # وحط من كل بنسبته (قوله: بمكاتبه) أي بكتابة مكاتبه لا برقبته لا يقال ~~حينئذ هو عين قوله: أو بما عليه لأنا نقول هو عينه في المعنى والمقصود ذكر ~~الصيغ التي من الموصى وإن اتحد معناها وقررت الأولى بظاهرها وأنه أوصى له ~~برقبته (قوله: أو بعتقه) أي: أو بوضع ما عليه (قوله: جازت إن حمل الثلث ~~الخ) والأخير الوارث في إجازة ذلك وفي إعطاء محمل الثلث أو عتقه وبحط من كل ~~نجم بنسبته فإن عجز رق قدر محمل الثلث أو ما أجازه الوارث فيما أوصى به أو ~~بما عليه وعتق بقدره فيما إذا أوصى بعتقه (قوله: أي الأقل منهما) احتياطه ~~لجانب العتق في الإيصاء بالعتق وأما في المسئلتين قبله فالمنظور له قيمة ~~الكتابة فقط كذا في (حش) (قوله: وأنت حر الخ) الفرق بين هذا والكتابة أنها ~~بيع ولا يجبر أحد على الشراء (قوله: على أن عليك الخ) أو على ألف (قوله: ~~وخير العبد الخ) أي: في أن يقبل ويلزم المال ولا يعتق إلا بأداء الجميع أو ~~يرد ويبقى رقيقا ولا يوسع في الزمن بحيث يضر السيد ولا يضيق بحيث يضر ~~بالعبد (قوله: على أن تدفع) أي: أو تؤدى أو إن أديت أي: إذا أوصى (قوله: ~~مما صرف له) فيه إشارة للفرق بين على أن عليك ألفا وبين على أن تدفع ألفا ~~وحاصله أنه في هذه جعل الدفع إليه وفي تلك ألزمه المال (قوله: إلا أن يقول ~~أنت حر الخ) أي: فيلزم العتق والمال. # الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد ماله الآخر إليه وإن لم يعلم ~~مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه. PageV04P339 # (باب) # (أم الولد؛ ### | AUTO (باب أم الولد) # الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرآن والنبي الأمي والأمة ~~الأمية أي: على الحالة ms2485 الأصلية من عدم الكتابة والقراءة {والله أخرجكم من ~~بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} وأصل أم أمهة فعلهة بدليل جمعه على أمهات ~~والهاء زائدة، قال في التسهيل: وأمهات في الأم من الناس أكثر من أمهات ~~وغيرها ما في بالعكس اه وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب ~~فلأمه السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضا وقرئ بجميع ~~ذلك في السبع ابن عبد السلام: جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ~~ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة ~~وقد يكون مضغة أو علقة أو مصورا ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء ~~مالكها عليه جبرا وفي (السيد): الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما ~~هو أصل القيود بناء على أن قوله من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافا ~~لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أمة العبد وفيه نقلا عن البدر عن ابن ~~غازي عن قواعد المقري ### | AUTO (باب أم الولد) # الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرى وأم القري وأم القرآن ~~والنبي الأمي والأمة الأمية أي على الحالة الأصلية من عدم الكتابة والقراءة ~~{والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} قيل أصل أم أمهة بدليل جمعه ~~على أمهات وأجيب بزيادة الهاء قال ابن جني: دعوى الزيادة أمهل عن دعوى ~~الحذف كذا في المصباح قال في التسهيل والأمهات في الأم من الناس أكثر من ~~أمات وغيرها بالعكس اه وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب فلامه ~~السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضا وقرئ بجميع ذلك ~~في السبع وفي المصباح عن البارع فيها أربع لغات ضم الهمزة وكسرها وأمة ~~وأمهة قال هي لغات مستقلة لا يتفرع بعضها على بعض ولا حاجة لدعوى حذف ولا ~~زيادة ابن PageV04P340 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في ms2486 شهر ~~فيتحرك في شهرين فيوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك في ~~شهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع ~~وذلك ابن ثمان لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهرة قد يخالف حديث ~~أطوار الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق ~~في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون ما في آية الحج من ~~كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت ~~من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: «من علامات الساعة أن تلد الأمة ~~ربتها» ووجه ذلك كثرة الفتوحات والاسترقاق وقيل: قلة الدين ببيع أم الولد ~~فربما اشترها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في الصدر الأول ثم ~~انعقد الإجماع على المنع وتحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمها ~~الأولاد وهو # عبد السلام جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك ~~تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة ~~أو علقة أو مصورا ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا ~~وفي السيد الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء ~~على أن قوله: من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافا لما في (الخرشي) ~~حيث أخرج به عتق جنين أم العبد وفيه نقلا عن البد عن ابن غازي عن قواعد ~~المقرى الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في ~~شهر فيتحرك في شهرين ويوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك ~~لشهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع ~~ولذلك ابن ثمانية لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهره قد يخالف حديث ~~أطوارا الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون ~~التخلق في طور العلقة يعني ms2487 ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون الحج من كون ~~التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من ~~سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: (من علامات الساعة أن تلد الأمة ~~ربتها) ووجه ذلك كثرة PageV04P341 # من رأس المال) بعد موت سيدها لا معه فلا يرثها ولدها فيما يظهر (كولدها ~~من غيره بعد الاستيلاد والأنثى كربيبة) في الحرمة على السيد (ولا ترد بدين ~~وإن سبق) الاستيلاد بخلاف التدبير (وصدق بلا يمين إن أنكر الوطء كأن استبرأ ~~بحيضة لم يطأ بعدها وأمكن حدوثه بعد الاستبراء وإلا لحقه # صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفارق لأن الصديق ~~لم يبلغه النسخ (قوله: من رأس المال) أي تعتق من رأس المال وأن قتلته عمد ~~أو تقتل به كما مر (قوله: لا معه) أي لا مع موت السيد لأنه قد يحصل فيه نقص ~~(قوله: فلا يرثها ولدها) إذا ماتت قبل خروجها حرة من رأس المال بعد موت ~~السيد (قوله: كولدها من غيره) أي من غير السيد وانظر هل قتله للسيد كقتلها ~~فيعتق ويقتل به وهو ظاهر قولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وأن كان له فيه ~~كثير الخدمة كما يأتي أو لا (قوله: ولا ترد بدين وأن سبق) أي لا يرد عتقها ~~بأمومة الولد بدين لا حق بل ولو كان سابقا على الولادة حيث وطئها قبل قيام ~~الغرماء ونشأ عنه حمل بخلاف من فلس ثم أحبل أمته فإنها تباع عليه وبخلاف ~~المدبر كما مر (قوله: وصدق بلا يمين ألخ) أي أنه إذا ادعى عليه وطء الأمة ~~فانكر فإنه يصدق بلا يمين لأنها دعوى عتق لا تثبت لا بعد لين فلا يمين ~~بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين بمجردها ~~(قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين (قوله: استبرأ بحيضة) ~~زي بعد إقراره بالوطء (قوله: وأمكن حدوثه) أي الولد بأن أتت به لستة أشهر ~~أو إلا خمسة أيام من الاستبراء أو لأقل وكان ms2488 في طور لا يكون عليه إلا من ~~حملت به بعد الاستبراء على ما قاله القرافي (قوله: وإلا لحقه) أي وإلا ~~يستبرئ ووطئ بعده أو لم يمكن حدوثه بأن أتت به ولدون أمد الحمل فإنه يلحق # الفتوحات والاسترقاق فربما ولدت الملك الذي يسسوس الناس هي وغيرها وقيل ~~قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشتراها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في ~~بيعها في القرن الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وحديث أبي داود وغيره: ~~«كنا نبيع السراري أمهات الأولاد وهو صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد ~~الإجماع في زمن الفاروق لأن الصديق لم يبلغه الفسخ (قوله: فلا يرثها ولدها) ~~يعني إن ماتت مع موت سيدها فيضم مالها لمال سيدها لعدم تحقق حريتها قبل ~~موتها (قوله: وإلا لحقه) لما تقدم أن PageV04P342 # ولا يشترط ثبوت الولادة) بل يكفي أن تأتي بولد تنسبه ولو ميتا (إلا إن ~~أنكر فقال البينة أقر أو عدم الولد وكفى امرأتان على إثرها) أي الولادة ~~(وإن اشترى زوجته حاملا فهي به لا بسابق) وضعته (أو ولد) فلا يحتاج ~~للاستبراء كما تقدم في النكاح خلافا لأشهب (كأن وطئ أمة مكاتبه أو ولده) ~~تشبيه في أنها تصير أم ولد ويغرم قيمتها كالمحللة (لا إن اشترى من أحملها ~~بشبهة) غلطا مثلا # به (قوله: ولا يشترط) أي: في صيرورتها أم ولد إذا كان الولد لاحقا به ~~(قوله: أن تأتي بولد) فلابد أن يكون موجحودا (قوله: إلا إن أنكر) أي: الوطء ~~(قوله: أو عدم) عطف على أنكر أي فلابد من الثبوت (قوله: فهي به إلخ) ولو ~~اعتقه سيدها إلا أن يعتق عليه كمتزوج أمة جده وحملت ثم اشتراها منه حاملا ~~فلا تكون به أم ولد والفرق أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس له ~~استثناؤه كان عتقه له كلا عتق لأنه لا يتم عتقه إلا بالوضع بخلاف أمة الجد ~~فليس له بيعها حاملا لغير زوجها لتخلفه على الحرية قاله سيدي أحمد بابا ~~(قوم: ويغرم قيمتها) أي: يوم الحمل في أمة ms2489 المكاتب ويوم الوطء في أمة ولده ~~لأنه يملكها بمجرد التلذذ كما تقدم في النكاح بخلاف أمة المكاتب فإنها لا ~~تتلف عليه إلا بالحمل ولا قيمة عليه للولد فيهما (قوله: كالمحللة) تشبيه في ~~أنها تكون أم ولد ويغرم قيمتها وكذلك الأمة المشتركة والمكاتبة إذا حملت ~~واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في ~~عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق به وتكون ~~به أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: لا إن اشترى # الحامل قد تحيض واعلم أنه إن أنكر الوطء رأسا تحد كما في (ح) وأما إن وطئ ~~وادعى الاستبراء فلا حد وعليه يحمل كلام (عب) انظر (بن) (قوله: وإن اشترى ~~زوجته) ولو اعتقه سيدها لأن عتقه لا يتم إلا بالوضع بخلاف ما إذا كان يعتق ~~على الوالد بالملك كمتزوج أمة جده واشتراها وهي حامل فلا تكون به أم ولد ~~لتخلقه على الحرية فعلى هذا يحتاج للاستبراء في هذه كقول اشهب تدبر (قوله: ~~قيمتها) يوم التلذذ في أمة الولد ويوم الحمل في أمة المكاتب لأنه إنما ~~يملكها بالحمل ولا شيء عليه في الولد فيهما والأمة المتزوجة إذا استبرأها ~~ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد يلحق به تصير أم ولد وتستمر على ~~زوجيتها (قوله: بشبهة) في (بن) PageV04P343 # ولا ينفع مع الإنزال عزل ووطء بدبر أو فخذ كأن أنزل ثم وطئها قبل بوله ~~ولم ينزل وجاز برضاها إجارتها وإلا فسخت وللسيد أجرة المثل) كما في (حش) عن ~~اللخمي (ومكاتبتها وإن أدت غير راضية مضى وكعتق على معجل وإن لم ترض وقليل خدمتها # إلخ) أي: فلا تكون أم ولد والولد لا حق به وظاهره أنه اشتراها وهي حامل ~~وهو ما في (عب) وفي (بن) عن ابن مرزوق وقبله ابن عاشر أنها تصير أم ولد ~~بوطء الشبهة في ذلك انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولا ينفع إلخ) أي: ~~في دفع الولد لأن الماء قد يسبق (قوله: مع الإنزال) أي: مع إقراره به لأنه ~~أمر لا ms2490 يعلم إلا منه فإن لم ينزل لم تكن أم ولد وصدق بيمين في عدمه ولا ~~يلحق به واعلم أن الإنزال لابد منه في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج ~~كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في الخطاب والتوضيح (قوله: وللسيد أجرة ~~إلخ) أي: إذا لم تنفسخ الإجارة حتى استوفيت المنافع ولا رجوع لها خلافا لما ~~في (عب) تبعا ل (عج) من أن لها أجرة المثل على من استخدمها وأن قبضها السيد ~~ورجع عليه بها قال المؤلف قد يقال الأظهر ما ل (عب) لأنه ليس للسيد إلا ~~يسير الخدمة (قوله: ومكاتبتها) أي: وجاز برضاها مكاتبتها الآن بعجزها لا ~~يخرجها عما ثبت لها من أمومة الوالد (قوله: مضى) فلا ترجع بما أدت (قوله: ~~وكعتق إلخ) تشبيه في الجواز (قوله: وقليل خدمتها) أي: وجاز للسيد قليل ~~خدمتها وهو فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة وإنما نبه على ذلك # عن ابن مرزوق أنها تصير أم ولد وقبله ابن عاشر (قوله: مع الإنزال) أعلم ~~أن الإنزال لابد منه حتى في الوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم ~~وهو في (ح) عن التوضيح وكتب السيد ما نصه: لو أنزل منيه بفرج أمة مثلا ~~فساحقت أمته الأخرى فنزل منيه في فرجها فحملت منه فكل تصير به أم ولد ويلحق ~~به كما هو عند الشافعية نص عليه الرملي على منهاج النووي والظاهر أنها لا ~~تكون أم ولد ولا يلحق الولد كما بحث بالأخير شارحنا في باب الغسل اه (قوله: ~~أجرة المثل) أي إذا لم تفسخ حتى استوفيت المنافع وفي (عب) تبعا ل (عج) أن ~~الأجرة لها وهو ظاهر لأن السيد ليس له فيها إلا يسير الخدمة لكن رده ربما ~~للخمي فلذا مشينا عليه لأن النقل مقدم على البحث (قوله: على معجل) وأما لو ~~اعتقها على إسقاط حصانتها وأن يكون الولد عنده فهل لا يلزمها ذلك لأنه وقع ~~الشرط عليها في حالة يملك PageV04P344 # وكثير خدمة ولدها من غيره وأرش جنايتهما وانتزاع مالهما إن ms2491 لم يمرض وإن ~~مات قبل قبض الأرش فلهما) على المعتمد خلافا لما في الأصل كذا في (حش) ~~(وكره تزويجها برضاها) لأنه خلاف المرؤة كما سبق في النكاح (ومصيبتها منه ~~إن باعها # لأنه قد يتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها (قوله: ولدها من غيره) أي ~~الحادث بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته لأنه لما حرم عليه وطؤها إن كانت ~~أمة لأنها بمنزلة الربيبة أبيح له كثير الخدمة فيه دون أمه لحل وطئها ويجوز ~~له إجارته بغير رضاه كما في (بن) خلافا ل (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه ~~بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي (السيد): الظاهر عدم الفسخ ~~لرضاها بذلك اه مؤلف على (عب) (قوله: وأرش جنايتهما) أي أرش جناية عليهما ~~فإن أعتقهما كان أرش الجناية لهما على المذهب وقيل له وإذا قتلت لزم القاتل ~~قيمتها قنا عند ابن القاسم كما أنها إذا حملت تقوم قنا كما يأتي (قوله: إن ~~لم يمرض) أي: مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزع لغيره (قوله: ~~وإن مات) أي: السيد (قوله: خلافا لما في الأصل) أي: من أنه لوارثه فإنه قول ~~مالك المرجوع عنه وإن جعله ابن القاسم القياس لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ~~وما مر عليه المصنف هو المرجوع إليه واستحسنه ابن القاسم كما في المواق ~~(قوله: تزويجها) أي: لأنه خلاف المروءة لمنافاته للغيرة وحرم بغير رضاها ~~لعدم جببرها على النكاح (قوله: ومصيبتها منه إلخ) لأنه الملك لم ينتقل فيرد ~~ثمنها إن قبضه ولا يطالب به أن يكن قبضه ولا شيء على البائع من نفقة ~~المشتري عليها ولا له من خدمته وقال شحنون يتحاسبان وهذا إن ثبت لها أمومة ~~بغير إقرار المشتري # السيد عليها فيها الجبر وقيل: يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم ~~انظر (بن) (قوله: وكثير خدمة ولدها من غيره) فله إجازته من غير رضاه كما رد ~~به (بن) على (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت ~~برضاها ففي السيد ms2492 الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك قال: وتفسخ إجارة عبد يعتقه ~~فانظره (قوله: ومصيبتها منه إن باعها) ولا شيء على البائع من نفقة المشتري ~~عليها ولا له من خدمتها وقال سحنون: يتقاصان وانظر عليه إذا زادت الخدمة هي ~~يقاصه بها من الثمن عند رده له في السيد ويمنع من سفره بها أي: لئلا يبيعها ~~ثانيا فإن خيف PageV04P345 # ورد عتقها إلا أن يعلم المشتري على العتق) بالأمومة فالولاء للبائع) وهو ~~افتكاك وأما العتق بالشراء فسبق لزومه بالشراء الفاسد (وفديت إن جنب بأقل ~~قيمتها يوم الحكم والأرش) ولا يجوز للسيد إسلامها (وسلمت خدمة ولدها من ~~غيره إن جنى وإن قال في مرضه أو لدتها صدق إن كان لها أوله ولد وإقرار ~~المريض بعتق في الصحة لغو) # وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة (قوله: ورد عتقها) أي: إذا أعتق ~~المشتري أم الولد عتقا ناجزا فإنه يرد على أنها أم ولد أم لا وعلم منه ردها ~~إذا أولدها بالأولى لكن إن كان عالما غرم قيمة الولد وإلا فإن غره البائع ~~فخلاف اللخمي أحسنه عدم الغرم ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على ~~الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: المشتري على العتق) أي: على شرط العتق ~~وللسيد حينئذ الثمن إن علم المشتري حين الشراء أنها أم ولد وإلا فالثمن له ~~دون البائع (قوله: وهو افتكاك) أي: الشراء لعلم المبتاع أنها أم ولد وشرط ~~العتق (قوله: العتق بالشراء) أي: على أنها حرة بالشراء فسبق لزومه فلا فرق ~~بين علمه بأنها أم ولد وعدمه وللسيد الثمن (قوله: ونديت إن جنت) أي: وجب ~~على السيد فداؤها إن جنت أو أفسدت شيئا يدها ونحوه (قوله: قيمتها) أي: على ~~أنها أم ولد (قوله: وسلمت خدمة إلخ) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقي ~~(قوله: وإن قال في مرضه إلخ) كانت الولادة في الصحة أو في المرض (قوله: صدق ~~إلخ) أي: فتخرج من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة: ~~لا تعتق من رأس المال ms2493 ولا ثلث (قوله: إن كانت لها أوله ولد) وإلا فلا تعتق ~~لا من الثلث ولا من رأس المال لقوة التهمة لا إن تشهد بينة على إقراره في ~~صحته أنه أو لدها فتعتق من رأس المال كما في الحسن على المدونة (قوله: لغو) ~~أي: فلا تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن عتقت من رأس # عليها ولم يمكن التحفظ منه عتقت قياسا على بيع الزوجة إلخ ورده (عج) أه ~~(قوله: ورد عتقها) بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في ~~الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز اه (سيد) ورد ~~إيلاد المشتري لها وإلغاؤه ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على ~~الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: وسلمت خدمة ولدها) فإن عتق بموت السيد ~~اتبع بما بقى (قوله: صدق) PageV04P346 # لأنه لم يقصد الوصية (وفي المرض من الثلث وإن وطآها بظهر وإلا فللواطئ ~~الثاني (فالقافة) ويكفى الواحد (ولو) كان (أحدهما عبد أو ذميا فإن أشركتهما ~~غلب غيرهما) من الإسلام والحرية (وإن بلغ وإلى أحدهما) فيلحق به وقبل ذلك # المال إن وجد معها ولد (قوله: وفي المرض إلخ) أي: وإقراراه بالعتق في ~~المرض يخرج من الثلث لأنه تبرع يخرج مخرج الوصية (قوله: وإن وطآها) أي: ~~الشريكان أو البائع والمشتري كما في المدونة فالقافة فمن ألحقته به فهو ~~ابنه وتقدم في الاستلحاق أنها لا تعتمد في الشبه إلا على أب عرفته قبل دفنه ~~فإن دفنا معا قبل أن تدعى القافة فقال أصبغ: هو ابن لهما وقال ابن ~~الماجشون: يبقى لا أبي له (قوله: ولو كان أحدهما عبد إلخ) خلافا لمن قال: ~~يكون ولد الحر أو المسلم وقال ابن مرزوق: لا خلاف في لحوقه بالعبد أو الذمي ~~إذا ألحقته به (قوله: فإن أشركتهما) بأن ألحقته القافة بهما (قوله: غلب ~~غيرهما) أي: العبد والذمي فيكون حرا مسلما يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر ~~بالتقويم عليه إن أشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: ~~وإلى إلخ) أي: ms2494 إن شاء عند ابن القاسم لا لزوما خلافا لغيره فله أن لا يوالي ~~واحدا ويكون ابنا لهما يرثانه بنصف بنوة ويرثهما بنصف أبوة (قوله: فيلحق ~~به) لكن إن والي المسلم فواضح وإن والي الكافر فمسلم من كافر ولا يلزم ردته ~~بموالاته له وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه # هذا قول ابن القاسم انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: فالقافة) جمع قائف وهو ~~مغلوب وزنه فعلة لأنه من قفا يقفو فهو قاف وأصله قافي فقياس الجمع قفية ثم ~~قدم اللام فقيل: قيفة فقلبت الياء ألفا كذا في (بن) ولا يخفاك أن الأصل ~~الأصيل قافو وقفوة وقوف (¬1) لأن الكلمة واوية وإنما الواو المتطرفة بعد ~~كسرة تقلب ياء كما في شاكي السلاح أصله شاكو مقلوب شاوك عكس ما هنا لأنه من ~~الشوكة ووجه مناسبة المعنى في الاشتقاق أنها تقفو الشبه في الخلقة أي: ~~تتبعه أو تتبع في النسب لذلك (قوله: غلب غيرهما) فيكون حرا مسلما يعتق نصفه ~~بالنبوة والنصف الآخر بتقويمه عليه إن اشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد ~~قاله ابن يونس (قوله: والى) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوما خلافا ~~للمغيرة فله أن لا يوالى ويكون ابنا لهما PageV04P347 # نفقته عليهما (كأن لم توجد قافة وميله قبلها لهما) لتنازعهما فيه وليس ~~ارثا (وحرمت على المرتد أم ولده، # بموالاته لشخص صار ابنا له وفائدة الموالاة أنه إن استمر الكافر على كفره ~~والعبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له ولم ~~يرثه من والاه لوجود المانع وإن مات الولد بعد ما أسلم أو عتق أبوه ورثه ~~دون الآخر (قوله: نفقته عليهما) لأنه ابن لهما (قوله: كأن لم توجد قافة) ~~تشبيه في تغليب غير العبد والكافر وموالاته أحدهما إذا بلغ وله موالاة ~~غيرهما بخلاف الأولى لأن القافة ح أشركتهما فليس له أن يوالى غيرهما (قوله: ~~وماله قبلها) أي قبل الموالاة (قوله: لتنازعهما فيه) لأنه تنازعه اثنان ~~(قوله: وليس إرثا) لأن الكافر والعبد لا يرث وإنما هو مال تنازعه اثنان ms2495 وإن ~~مات الأبوان قبل بلوغه ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعا حتى ~~يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له ميراثه منهما ~~جميعا حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ~~ميراث لآخر إلى ورثته اه (بن) (قوله: وحرمت على المرتد إلخ) وعتقت من رأس ~~المال إن قتل على ردته. # بإلحاق القافة فيثبت لكل نصف حكم الأب في ميراثه وله من كل نصف ابن ~~(قوله: أحدهما) فإن والى الكافر فمسلم من كافر ولا يرثه لموالاته له (قوله: ~~كأن لم توجد قافة) فله في هذه موالاة غيرهما بخلاف الأولى كذا في (الخرشي) ~~و (عب) وفي (حش) عن شيخه عبد الله عن شيخه ابن (عب) تعقب موالاته غيرهما ~~المترتب عليها اللحوق والإرث بأن الوطء منحصر في الشريكين أو في البائع ~~والمشتري قال وإذا والى غيرهما فلا يخلوا إما أن يصدقه أو يكذبه فإن صدقه ~~فهو استلحاق لكن لا بد أن يتقدم له على الأمة ملك وإن كذبه فلا تصح ~~الموالاة وحرر اه وقوله أو البائع والمشتري أي لأن وطئهما كوطء الشيريكين ~~كما في (عب) قال: وهي مسألة حسنة كثيرة الوقوع نقلها من المدونة (قوله: ~~قبلها) أي: قبل الموالاة ويصدق بما قبل البلوغ وأما لو مات الأبوان قبل أن ~~يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعا حتى يبلغ فيوالى من شاء ~~منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته اه (بن) ~~(قوله: وليس إرثا) لأن الكافر لا يرث المسلم والعبد PageV04P348 # حتى يسلم ووقفت إن دخل دار الحرب كمدبر) للموت أو أقصى أمد التعمير # (باب) # (إنما الولاء لمن أعتق) لفظ الحديث. # (قوله: حتى يسلم) فتزول الحرمة وعاد إليه رقيقه وماله وقيل: تعتق بردته ~~كما تطلق زوجته بردته (ابن يونس) وهو القياس لأن من أصلهم في أم الولد إذا ~~حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم ولده وأجاب المشهور بأن سبب الإباحة ~~وهو الملك في أم ms2496 الولد باق بخلافه في الزوجة وفيه رائحة المصادرة وإنما عجل ~~عتق أم ولد النصراني لعدم جبره على الإسلام ففي وقفها ضرر إذ لا غاية لذلك ~~تنتظر والمرتد يستتاب ويطعم هو وهي من ماله (قوله: أو أقصى أمد التعمير) ~~وإن لم يعلم له موت أو إسلام فإن لم يكن له مال ينفق منه فتقدم في النفقات ~~في أم ولد المسلم المفقود الخلاف في إجارتها وعتقها. ### | AUTO (باب الولاء) # بفتح الواو ممدود أمن الولاية بفتح الواو وهي من النسب والعتق وأصله ~~الولى وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل: بهما فيهما ~~والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم والقريب ~~والعاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد هنا ~~ولاية الإنعام والعتق وسببه زوال الملك بالحرية (قوله: لمن أعتق) بأي نوع ~~من أنواع العتق وأي سبب من أسبابه حقيقة أو حكما كمن أعتق عنه بغير إذنه ~~كان المعتق ذكرا أو انثى إلا مستغرق الذمم فولاء من # لا يرث (قوله: حتى يسلم) فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله وإن أسلم ردت ~~إليه وقيل: تعتق بمجرد ردته كنصراني أسلمت أم ولده وكطلاق زوجته وهو مقابل ~~المشهور (قوله: ووقفت) فإن لم يكن له مال تنفق منه فتقدم في باب النفقات ~~الخلاف في إجارتها أو عتقها. ### | AUTO (باب الولاء) # (قوله: الحديث) في البخاري في شأن بريرة وغيره. PageV04P349 # (وفقيه لغو) كأن قال أنت حر ولا ولاء لي خلافا لقول ابن القصار أنه ~~للمسلمين كما في (حش) (وإن ببيع من نفس العبد أو عتق غير عنه بلا إذن) نص ~~على المتوهم (وإن أعتق كافر مسلما فالولاء للمسلمين، # أعتقه للمسلمين إن جهلت أرباب التبعات وأجر العتق لأربابها فإن لم تجهل ~~حجر عليه كما تقدم في الفلس فإن أجاز غرماؤه عتقه جاز وكان الولاء لهم وإلا ~~رد وقسم ماله بينهم (قوله: ونفيه لغو) لأنه قد استحقه شرعا فقوله: ولا ولاء ~~لي إلخ كذب باطل (قوله: وإن ببيع من نفس العبد) وإن كان العتق بسبب بيع ms2497 ~~السيد العبد لنفسه بعوض بأن كاتبه أو قاطعه أو أعتقه على مال معجل أو مؤجل ~~وإن لم يرض (قوله: أو عتق غير إلخ) كان العتق ناجزا أو لأجل أو تدبيرا ~~وكتابة وهذا إن كان المعتق عنه حرا أو إلا فلسيده ولا يعود بعتق العبد على ~~مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب وشمل كلامه العتق عن المسلمين وعتق سيد عبده ~~المتزوج بحرة عنها فالولاء لها بالسنة ولا يفسخ النكاح كما في المدونة فليس ~~تقدير الملك كالملك (قوله: نص على المتوهم) أي: كما هو شأن ما بعد المبالغة ~~ويحتمل أن هذا على أنه غير داخل في حيزها أي: فأولى إذا كان العتق بإذن ~~(قوله: وإن أعتق كافر إلخ) ولو حكما كعتق غير عنه وعكس المصنف مثله ففي ~~المدونة وإذا أعتق المسلم كافرا فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم ~~قرابة على دينه اه فماله لهم فإن أسلم العبد الكافر عاد الولاء للسيد ~~المسلم كما ذكره في المدونة في الكتابة ولا فرق وإنما لم يعد في مسئلة ~~المصنف بإسلام سيده لعدم قوة الإسلام الطارئ (قوله: مسلما) اشتراه كذلك أو ~~أسلم عنده ويأتي مفهومه في قوله: وإن أسلم عاد الولاء بإسلام السيد (قوله: ~~فالولاء للمسلمين) أي: لا للمعتق الكافر لقوله تعالى # (قوله: ببيع من نفس العبد) أي: بصيغة بيع ذاته له وبالغ عليه لئلا يتوهم ~~أنه لما باعه سقط حقه فيه بالمرة كبيعه لأجنبي أما بصيغة العتق على مال ~~كالقطاعة فلا يحسن تفسيرا للمبالغ عليه لعدم التوهم فيه فإدراج البيع في ~~العتق باعتبار ما يحكم به شرعا وإن لم يقصده السيد (قوله: أو عتق غير) منه ~~العتق عن زوجة العبد فلها ولاؤه ولا ينفسخ النكاح فليس تقدير الدخول في ~~الملك كالملك في هذا (قوله: بلا إذن) يندرج فيه عتق مستغرق الذمة حيث جهلت ~~أرباب التبعات لأنه PageV04P350 # أو رقيق ينتزع ماله فلسيده إلى أن لا يرده حتى عتق) بأن لم يعلم أو سكت ~~وإن رده فرق فالولاء له إذا أجاز والولاء لمن لا ينتزع حيث ms2498 تحرر (وكره بأنت ~~سائبة) لأنه من ألفاظ الجاهلية (والولاء للمسلمين وإن أسلم) عبد الكافر بعد ~~عتقه (عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق، # {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولو أسلم بعد ذلك على ~~المعروف وعليه فلا يجر ولاء ولده وقاله مالك (قوله: أو رقيق إلخ) عطف على ~~كافر أي: وإن أعتق رقيق ينزع ماله ولو ذا شائبة رقيقة ولو بإذن سيده وأجازه ~~ولا يعود بعتقه (قوله: إلا أن لا يرده حتى عتق) أي: ولم يستثن ماله وإلا ~~فالولاء له إن رضى بعتقه وإلا بطل العتق وكان ذلك الأسفل من جملة مال السيد ~~(قوله: لمن لا ينتزع) كمدبر وأم ولد إذا مرض السيد مرضا مخوفا ومعتق لأجل ~~قرب ومكاتب لم يدره السيد ومعتق بعضه (قوله: حيث تحرر) وقبله الولاء لسيده ~~لأن فائدة الولاء الإرث والعبد لا يرث (قوله: وكره بأنت سائبة) أي كره ~~العتق بهذا اللفظ وحده أو مع قوله أنت حر وأجازه أصبغ منعه ابن الماجشون ~~والسائبة المنهى عنها في الأنعام (قوله: والولاء إلخ) علم السيد الأعلى ~~بعتقه أم لا أجازه أم لا إذ لا يتوقف على إجازته وإن صح السيد من مرضه في ~~المدبر وأم الولد لأنه يوم أعتق لم يكن له نزع ماله وإنما ينظر إلى ساعة ~~وقوع العتق (قوله: عاد الولاء إلخ) أي: عن عقبته المسلمين أو عن المسلمين ~~إن لم يكن له عصبة والمراد بعود الولاء الميراث وإطلاق العود تجوز إذ لم ~~يكن ل وانتقل عنه ثم عاد إليه إلا أن يراد الإرث بالقوة لأن الولاء الذي هو ~~لحمة كلحمة النسب قائم لا ينتقل كمسلم ابن كافر فإن القرابة لا تنتقل وإنما ~~ينتقل الإرث (قوله: بإسلام السيد) أسلم بعد العبد أو معه أو قبله بالأولى ~~(قوله: وجر) أي: العتق أو الولاء (قوله: ولد المعتوق) ذكرا أو أنثى وكذلك ~~ولد الولد ذكرا كان أو الأنثى إلا أن يكون لأولادها نسب من حر فلا ينجر ~~ولاؤهم وكذا يقال في # يتصدق بماله والعتق كالصدقة والولاء للمسلمين فإن ms2499 علموا فلهم الحجر عليه ~~وحيث أجاز وأعتقه فالولاء لهم (قوله: فلسيده) وكذا من أعتق عبدا عن رقيق ~~الولاء لسيده ولا ينتقل للرقيق بعتقه عند ابن القاسم خلافا لأشهب (قوله: ~~للمسلمين) فإن كان للسيد عصبة مسلمون فهم وإن أعتق المسلم كافرا فما له PageV04P351 # والمعتقة إن لم ينتسبوا لحر ولم يرقوا الآخر) أعتقهم أولا (ومعتقهما إلا ~~حال حرية سبقت) ثم نقض بدار الحرب (وأولادها بعد عتقها من رقيق لمواليها ~~ورجع) ولاء # ولد الولد كما يفيده كلام المؤلف في حاشية (عب) خلاف ما يفيده كلام (بن) ~~في الحاصل الذي ذكره وفي (بهرام) إنجرار ولد المعتق ولو كان الولد حرا ~~بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب تحقيقا وإلا فلا كمن ~~اعتق مفقودا فلاي جر عتقه ولاء أولاده لاحتمال موته قبل عتق سيده له فلم ~~يصادف العتق محلا (قوله: والمعتقة) أي: وأولاد المعتقة وأولاد أولادها ~~(قوله: إن لم ينتسبوا الحر) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو ~~أصلهم ارقاء وولدتهم بعد العتق ويأتي أن هذا لا يدوم أو نسبوا لأب حربي ~~بدار الحرب وإن لم يمت بها بل انتقل بعد ذلك وصار من أهل الذمة أو أسلم لأن ~~العبرة بوقت العتق خلافا لما في (تت) فإن كان لهم نسب من حر أصالة أو عروضا ~~محقق الحرية ولو كافرا لم ينجز ولاء أولادها والشرط عائد للأمرين وصورته في ~~الأول حر متزوج بأمة ولد منها ولدا فتزوج حرة أو معتقة فولد منها أولادا ~~فإذا أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه أولاده لأن لهم نسبا من حر وهو جدهم فما ~~لهم حيث لا وارث نسب لبيت المال ولا شيء لمعتق أبيهم نقله (بن) عن بعض ~~شيوخه ثم قال: وهو مردود بقول المصنف فإذا أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من ~~معتق الجد يعني لما تقدم أنه لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضة ثم قال ~~(بن): وإنما يظهر القيد بالنسبة لأول بنت المعتق ثم ناقض أعنى (بن) هذا ~~الرد في السرادة التي ms2500 قبل آخر الباب فليتأمل اه مؤلف على (عب) (قوله: ولم ~~يرقوا الآخر) بأن كانت أمهم رقا لغير مالك الأب وسواء أعتقها سيدها بعد ~~الحمل أم لا (قوله: أعتقهم) أي: الأولاد (قوله: ومعتقهما) عطف على ولد أي: ~~وجر الولاء معتقهما أي: المعتق والمعتقة وكذا معتق معتقهما وهكذا (قوله: ~~إلا حال حرية سبقت) أي: إلا أن يكون قد أعتقاه حال حرية سابقة قبل فلا يجر ~~ولاءه عتقهما (قوله: ثم نقض بدار الحرب) كما لو أعتق نصراني حر عبدا مسلما ~~ثم لحق الذمي بعد رقه من دار الحرب (قوله: وولاء أولادها إلخ) ولكنه لا ~~يستقر كما قال: ورجع إلخ (قوله: ورجع ولاء إلخ) أي: من موالي الأم لأن ~~الأولاد صار لهم نسب حينئذ من حر # لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه (قوله: أن لم ينقبو ~~الحر) PageV04P352 # الولد المولى (وإن منفيا استحلق لمعتق الجد) إن كان الأب رقيقا (ثم معتق ~~الأب والقول لمعتق الأب أنها حملت بعد عتقها إن أمكن) يمضي أقل الحمل ~~فالولاء له (وقدم عصاب النسب ثم المعتق ثم مثله وهكذا وإنما تستحقه الأنثى ~~بمباشرة أو جر # (قوله: وإن منفيا) أي: بأن لا عن فيه (قوله: استلحق) أي: استحلقه الأب ~~بعد عتقه أو عتق الجد (قوله: المعتق الجد) متعلق بقوله رجع (قوله: ثم معتق ~~الأب) أي ثم يرجع لمعتق الأب من معتق الجد إذا عتق الأب بعد الجد والموضوع ~~الأولاد بعد عتقها وإلا فلا رجوع (قوله: والقول لمعتق إلخ) أي: لا لمعتقها ~~لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها إذ ما كل وطء يكون عنه حمل (قوله: بمضى أقل ~~الحمل) أي: من يوم العتق فإن لم يمضي أقله ولم تكن ظاهرة الحمل حين العتق ~~فالقول لمعتق الأم بلا يمين لأنه بالوضع في المادة المذكور علم أنها كانت ~~حاملا قبل عتقها إذا مات على عاصب السبب وهو المعتق بالكسر وعصبته وأما ~~عاصب النسب للمعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كمعتقة بالكسر ماتت بعد موت ~~أبيها الوارث لها فإن أباه ms2501 لا يرثها ولم يذكر أصحاب الفروض لعدم توهم دخول ~~المعتق معهم لتقديمهم على العصبة بخلاف عاصب النسب فيتوهم دخول المعتق معه ~~لمشاركته له في كون كل عصبة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم إن لم يكن عاصب نسب ~~ورثه المعتق بالولاء (قوله: ثم عصبته) أي: المعتق المتعصبون بأنفسهم وأما ~~العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له كعصبة عصبة المعتق بالكسر فلا ينتقل من ~~الإبن إلى الأب إذا كان أجنبيا من الأم عند الأئمة الأربعة وخير: «من مات ~~عن حق فهو لوارثه» غير موجود أو عام (قوله: مثله) أي: ثم عصبته (قوله: ~~وهكذا) أي: ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا (قوله: وإنما تستحقه) أي: ~~الولاء (قوله: بمباشرة) أي: لا بإرث فإذا ترك المعتق ابنا وبنتا ورث الإبن ~~الولاء دونها وكذا أخا وأختا فإن انفردت فالولاء لعاصب أسفل منها لا لها ~~(قوله: أو جر) بولادة أو عتق على ما تقدم بأن يكون ولدا # راجح لأولاد المعتقة وفي رجوعه لأولاد المعتق كلام بسطناه في حاشية (عب) ~~(قوله: وقدم) أي: في ورث العتيق بالعصوبة أما بالفرض فحكم الفرائض لا جامع ~~بينه وبين الولاء فإنه من باب العصوبة. PageV04P353 # أو إن اشترى ابن وبنت أباهما ثم أعتق عبد فمات العبد بعد الأب ورثه الابن ~~ككل عاصب للأب) نسبا (وإن مات الأب فالابن فالعبد فلها من العبد النصف ~~لعتقها نصف معتقه ثم الربع لا نجز أو نصف ولاء الابن لها) لأنها أعتقت نصف ~~أبيه (فإن مات العبد ثم الابن ثم الأب فلها سبعة أثمان أبيها نصف بالنسب ثم ~~ربع بالعتق ثم ثمن بالجر من الولد) ولا يتوقف ذلك على أن يرث الابن ثم ترث ~~منه فتدبر. # أو معتقا لمن أعتقته وإن سفل بقيده المتقدم (قوله: وإن اشترى إلخ) فرض ~~مسئلة ومثله لو اشترت البنت أباها وجدها (قوله: ثم أعتق) أي: الأب (قوله: ~~بعد الأب ورثه الإبن) أي: دون البنت لتقديم عصبة النسب على معتق المعتق وقد ~~غلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا إرث العبد ms2502 بين الإبن والبنت ~~روية وهما منهم أنه جره لها ولاء بعتق أبيها له (قوله: ككل عاصب) أي: للأب ~~كعمه وابن عمه فيأخذ جميع مال العبد ولا شيء للبنت (قوله: ثم الربع إلخ) ~~أي: لأن النصف الباقي للإبن فقط فينجز لها نصف ذلك النصف (قوله: لأنجز أو ~~نصف ولاء إلخ) لأنه لما مات أخوها ولا وارث له بالنسب انتقل إرثه لها لأن ~~لها نصف ولاء أبيها فينجز لها على الأخ كذلك تأخذ نصف ما أنجز بواسطة وسكت ~~عن الربع الباقي وهو لبيت المال خلافا لقول (عب) لموالي أم أخيها إن كانت ~~معتقة ولبيت المال إن كانت حرة لأن الأخ له نسب من حر فإن فرض فيما إذا ~~ولدته قبل عتقها لم ينجر للأخت عليه ولاء حينئذ (قوله: فلها سبعة أثمان ~~إلخ) والثمن الباقي لبيت المال على ما مر (قوله: بالنسب) أي: ميراثا (قوله: ~~بالعتق) أي: بعتقها للأب (قوله: ولا يتوقف ذلك) أي: الجر وهو جواب عما يقال ~~إذا مات الإبن قبل العبد فلا إرث له منه فكيف ترثه الأخت # (قوله: سبعة أثمان) والثمن الباقي لبيت المال فإن لم ينتظم رد عليها على ~~ما يأتي (قوله: ولا يتوقف إلخ) فلا يشكل بتقدم موت الابن. PageV04P354 # (باب) # (صحت وصية ### | AUTO (باب الوصايا) # يقال: أوصيت له أي: بمال أوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) ~~مختلفان والوصايا بكسر الواو وفتحها اه (سيد) ابن عرفة: الوية في عرف ~~الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده ~~أه وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقا وقوله: لا الفراض أي: لأنها ~~عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بابا ~~لإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ~~ونحووه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود هو ظاهر وتقدم أول باب ~~التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما ~~أبطله الدين في مكوت السيد سابقا أو لاحقا ms2503 وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): ~~الصواب ما ذكره بابا والرماصي وأما قول هذا ### | AUTO (باب الوصايا) # يقال: أوصيت له أي: بمال وأوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: ~~(تت) مختلفان والوصاية بكسر الواو وفتحها اه (سيد) ابن عرفة: الوصية في عرف ~~الفقهاء لا الفراض عند يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعد ~~اه وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقا وقوله: لا الفراض أي: لأنها ~~عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بالإخفاء ~~في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحوه ~~للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود وهو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ~~ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين ~~في موت السيد سابقا أو لاحقا وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ~~ذكره بابا ور وأما قول هذا البعض: وإلا لما أبطله الدين فإنه لا يقتضي عدم ~~اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ ~~لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما ~~يبطل العتق الناجز وهو الدين السابق بغنى إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد ~~الحق: الوصية PageV04P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # البعض وإلا لما أبطله فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد ~~الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما ~~له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين يعني ~~إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية على ضربين واجبة ومستحبة فإن ~~كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعض في قوله: أوله بأن له ترك حقه فما وجه ~~وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو ينظر لحق الوارث تأمله ~~ثم قال عبد الحق: وإن لم يكن عليه حق ولا له ms2504 فهي مستحبة ونحوه للمازري وبعض ~~القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت ~~العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا تجب فيه إذ لا ~~نكلف بذلك كل يوم وليلة وأوجبها الظاهرية ولنا ما في صحيحه مسلم: «ما حق ~~أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين- وفي رواية - ثلاث ليال إلا ~~على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد ~~الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح # على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعضهم في ~~قوله أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ~~ما عليه أو نظرا لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق وإن لم يكن عليه حق ولا ~~له فهي مستحبة ونحوه للمارزي وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه ~~الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما ~~اليسير من ذلك فلا يجب فيه إذ لا يكلف بذلك كل يوم وليلة للمشقة وأوجبه ~~الظاهرية ولما ما في صحيح مسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه ~~يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما ~~وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح ~~كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن وسبق أول باب الفلس أن ~~الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه: فرع جزم (عج) بأن ~~الوصية بالمكروه والمباح يحب تنفيذها قال محشي (تت) وهو غير ظاهر بل تنفيذ ~~الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل المولد الشريف كما ~~في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما PageV04P356 # حر مالك لم يخلط بغير معصية ولو صغيرا أو سفيها أو كافرا # كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن، وسبق أول باب الفلس أن ms2505 ~~الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه، فرع: جزم (عج) بأن ~~الوصية بالمكروه يجب تنفيذها قال محشي (تت): وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية ~~بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل اتلمولد الشريف كما في ~~كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما قال على إتباع شرط الواقف وإن كره وأم الوصية ~~بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال ~~السيد لم يوص صلى الله عليه وسلك إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» ~~وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره اه مؤلف على (عب) (قوله: حر) فلا تصح من ~~رقيق ولو بشائبة (قوله: مالك) أي: للموصى به فغير المالك لا تصح وصيته ~~ولابد أن يكون الملك تاما فلا تصح وصية مستغرق الذمة فإنه مالك لما بيده ~~لكن غير تام وإلا لما وفيت منه ديونه ولم يمض عتقه (قوله: لم يخلط) أي: لم ~~يتناقض فإن تناقض بأن لم يعرف ما أوصى به ولا يعرف أوله من آخره لم تصح ~~(قوله: بغير معصية) متعلق بوصية ومفاده صحة ما ليس طاعة ولا معصية كالوصية ~~للسلطان وبالمكروه وهو ما للقاني وخالفه (عج) (قوله ولو صغيرا # قاله على إتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما ~~(تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد: لم يوص صلى الله عليه ~~وسلم إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم ~~انظره (قوله: حر) لا رقيق ولو ذا شائبة وأغناني ذكر الحرية عن تمام الملك ~~وتصح وصية مستغرق الذمة إن جهلت أرباب التعبات وصادف مصرفا من مصارف بيت ~~المال على ما سبق في عتقه (قوله: لم يخلط) فهو شرط في كل وصية وما في الأصل ~~من تخصيص الصبي كأنه لأن شأن التخليط أن يقع منه في السيد ما نصه: فرع: ~~الموصى له مدع فعليه إثبات أن الوصية وقت حال التمييز قلت: وأما دعوى ~~الوارث طرو شيء على الوصية بعد ثبوتها على ms2506 الوجه الشرعي يبطلها فعليه ~~إثباته لأن الأصل عدمه (قوله: بغير معصية) يشمل المباح وتقدم أن في وجوب ~~تنفيذ وصيته قولين وسبق أيضا ما ل (عج) و (ر) في المكروه فهذا الحكم عام ~~وإن ذكره الأصل في وصية الصبي (قوله: أو سفيها) لأن الحجر عليه إنما كان ~~لحق نفسه لا للورثة وقد زالا فلا فرق بين PageV04P357 # إلا بكخمر لمسلم لمن يملك) لا بهيمة (كمن يوجد إن استهل، # إلخ) أي: لأن الحجر عليهما لحق غيرهما (قوله: بكخمر) أي: مما لا يصح ~~تملكه (قوله: لمسلم) أما الكافر فتصح لصحة ملكه لذلك ويحكم بإنفاذها إذا ~~ترافعا إلينا أنه حكم بينهم بحكم الإسلام بالنسبة لهم ومثل وصية الكافر ~~للمسلم بالخمر وصية مسلم لمسلم به أو بمناحة ميت أو لهو محرم في عرس أو لمن ~~يصوم ويصلى عنه فرائض أو ضرب قبة على قبر مباهاة فلا ينفذ ويرجع ميراثا بل ~~يكون في الفئ كم في فتاوي ابن عتاب قال: إلا ما ثبت كسبه بمال حلال فيصح ~~وبخلاف وصية لمن يقرأ على قبر أو ضرب قبة للتمييز فقط فتنفذ كالاستئجار ~~للحج (قوله: لمن يملك) أي: لمن يصح تملكه للموصى به شرعا بالغا كان أو صبيا ~~أو مجنونا مسلما أو كافرا ودخل في ذلك المسجد والقنطرة لا بقنديل ذهب يعلق ~~على قبره صلى الله عليه وسلم فلا يلزم تنفيذه وللورثة أن يفعلوا بها ما ~~شاءوا قاله (حش) و (عب) (قوله: كمن يوجد) كأن يوصى لمن يوجد من ولد فلان ~~فيؤخر الموصى به للحمل والوضع أو للوضع لأنه وإن كان لا يملك الآن يملك بعد ~~وجوده فإن لم يولد لفلان انتظر بها الإياس ومن ولادته فترجع بعده للموصي أو ~~وارثه (قوله: إن استهل) أي: شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية ويستحقها إن ~~استهل صارخا وكثر رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وإلا فلا ويحتمل أنه ~~شرط في الصحة وهو ظاهر وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له لورثة الموصى ~~لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته ms2507 وقيل: توقف وأشار إلى القولين ميارة ~~في تكميل المنهج بقوله: # السفيه المهمل والمولى عليه كما في (ح) قال في التوضيح: وإذا أدان المولى ~~عليه ثم مات لم يلزمه دينه إلا أن يوصى به ففي ثلثه ولابن القاسم إذا باع ~~المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه ~~الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق وقد تقدم ذكر الخلاف في مسئلة ~~البيع في باب الحجر فانظره اه (بن) (قوله: لا بهيمة) إلا أن تكون حبسا على ~~كمسجد لأن المقصود المنتفعون (قوله: كمن يوحد) وترجع بعد الإياس للورثة ~~واختلف في غلة الموصى به قبل وجود الموصى له هل لورثة الموصى لأنه لا يملك ~~إلا بعد وضعه وتحقق حياته أو يوقف وأشار للقولين ميارة في تكميل المنهج ~~بقوله: PageV04P358 # ووزع على رؤسه) على قاعدة التبرعات (غلا لشرط بمفهمها) ولو إشارة (وقول ~~المعين غير عتقه) فالعتق لا يحتاج لقبول # (في علة قبل الولاة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف) # واختلف أيضا إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود من الأحفاد يوم ~~الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود منهم بالغلة إلى أن يوجد غيره ~~فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد ~~وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حيا أخذ حصته من مات أخذ ورثته حصته على ~~قولين للشيوخ قال في التكميل: # (وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم) # اه ابن أفاده المؤلف على (عب) (قوله: ووزع على رؤسه) أي: أنه إذا وجد من ~~الحمل متعدد فإنه يوزع على عدد رؤسه لصدق لفظ الحمل عليه الذكر والأنثى فيه ~~سواء (قوله: إلا لشرط) أي: بالتفضيل أو علم أن الإيصاء المذكور من جهة من ~~يرثه الحمل فيقسم على قدر الميراث (قوله: بمفهمها) متعلق بصحت (قوله: ولو ~~إشارة) ولو من قادر على النطق خلافا لابن شعبان ودخل فيما قبل المبالغة ~~الكتابة (قوله: وقبول المعين إلخ) أي: قبول الموصى له البالغ الرشيد الذي ~~عينه ms2508 الموصى وحده أو مع الفقراء بعد الموت شرط في وجوبها ولزومها له فإن ~~كانت لغير معين كالفقراء لم يشترط قبول لتعذره (قوله: فالعتق لا يحتاج إلخ) ~~بل يعتق إن حمله # (في غلة قبل الولادة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف) # واختلف أيضا إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود دون من الأحفاد ~~يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل ~~معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ ~~يقسم الأصل والغلة فمن كان حيا أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته على قولين ~~للشيوخ قال في التكميل: # (وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم) PageV04P359 # وسبق أن الرقيق يقبل التبرع بلا إذن (بعد الموت) ولا عبرة بما قبله (شرط ~~فإن رد فلا قبول له ووارثه بدله إلا لقرينة عينه والعبرة بيوم النفوذ ~~فالغلة قبله ولو بعد الموت تركة) فتسرى الوصية لثلثها (وخيرت جميلة أوصى ~~ببيعها للعتق # الثلث ومحمله (قوله: وسبق) أي في باب الحجر وهذا اعتذار عن عدم ذكره له ~~هنا تبعا للأصل (قوله: يقبل التبرع بلا إذن) فلا يحتاج لأذن من سيده في ~~قبول ما أوصى له به بل يقبله بغير إذنه ويملكه الرقيق ولسيده انتزاعه منه ~~إلا أن يعلم أن الموصى قصد به التوسعة على العبد (قوله: شرط) أي: في لزومها ~~للموصى وهل في ملك الموصى له أيضا أو الملك بالموت والقبول كاشف له خلاف ~~كما في (بن) لا في الصحة لصحتها مطلقا (قوله: ولا عبرة بما قبله) أي: لا ~~عبرة بما قبل الموت من قبول أو رد فله أن يرجع ويقبل بعده لأن عقد الوصية ~~غير لازم للموصى الرجوع فيها ما دام حيا (قوله: فإن رد) أي بعد الموت ~~(قوله: ووراثه إلخ) أي: وارث المعين بدله في القبول إذا مات قبله الموصى ~~أراد عين الموصى له المعين فلا يكون لوارثه القبول (قوله: والعبرة) أي: في ~~تحقق ملكه (قوله بيرم النفوذ) كيوم القبول في ms2509 المعين (قوله: فالغلة قبله) ~~أي: قبل يوم النفوذ (قوله: فتسري الوصية لثلثها) لأنها لما كانت كامنة في ~~الأصول فكأنها معلومة عادة (قوله: وخيرت جميلة إلخ) أي: أن # اه بن (قوله: وسبق أن الرقيق إلخ) إعتذار عن عدم ذكره هنا بأنه اكتفى بما ~~سبق في الحجر وليس للسيد انتزاع ما أوصى به للعبد لأنه إنما أوصى للعبد ولم ~~يوص للسيد ذكره ابن يونس في عبد الوارث قال: (بن): ومثله عبد الأجنبي ~~(قوله: فإن رد) أي: بعد الموت لما قبله بلصقه أنه لا يعتبر ما قبل الموت ~~قال السيد: ويقع ذلك كثيرا حياء من الموصى فلا يضر نعم إن أبطل الموصى ~~الوصية ورجع عنها لذلك بطلت (قوله: بيون النفوذ إلخ) هذا بحسب الظاهر ينافي ~~ما ذكره الأصل من أن الملك للموصى له بالموت فلذا حذفته من هنا فلذا في ~~(حش) أنهما قولان وفي (عب) أنه حكم بين حكمين فانظرهما وفي (بن) قل الملك ~~له بالقبول قال: ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال: ويتخرج عليه أحكام الملك ~~لصدقة الفطر إذ وجبت بعد الموت وقبل القبول وكما إذا أوصى له بزوجته الأمة ~~فأولدها ثم علم فقبل انظره (قوله: ببيعها للعتق) وأما إذا أوصى بعتقها فلا ~~خيار لها على مذهب المدونة خلافا PageV04P360 # ولها الانتقال وصحت بتافه أريد به عبد الوارث كأن اتحد وارث جميع المال ~~أو العبد له سوية) أو بحسب المواريث (ولكمسجده صرفت فيما عرف) من مصالح # الجارية الجميلة التي شأنها لا تراد إلا للوطء إذا أوصى سيدها ببيعها ~~للعتق تخير بين الرضا بالبيع للعتق وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن ~~الغالب ضياع جواري الوطء وأما من أوصى بعتقها فليس لها البقاء على الرق لأن ~~العتق حق لله لا يجوز لها إبطاله بل تمضي الوصية لتشوف الشارع للحرية على ~~مذهب المدونة وأما جارية الخدمة والعبيد الذكور فلا خيار لهم بل تنفذ ~~الوصية (قوله: الانتقال) أي: عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر إلا أن ~~ينفذ فيها ما اختارته أولا أو بوقفها الحاكم ms2510 أي: وشهدت عليها الشهود (قوله: ~~بتافه) أي لا تلتفت له النفوس (قوله: عبد الوارث) شمل القن ومن فيه شائبة ~~إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصى لأن ~~القصد تحريره ولأنه أحرز نفسه وماله (قوله: كأن اتحد الخ) تشبيه في الصحة ~~ولو بكثير إلى مبلغ الثلث (قوله: أو العبد له الخ) أي: أو لم يتحد الوارث ~~والعبد له سوية وإذا صح الإيصاء فليس للسيد نزعه منه ابن يونس لأنه إذا ~~انتزعه لم تنفذ الوصية لأنه إنما أوصى للعبد دون السيد ومثل ذلك الإيصاء ~~لعبد الأجنبي كما في (بن) (قوله: ولكمسجد) أي: وصحت لكمسجد وقنطرة وسور ~~ونحوها وإن كان كل ليس أهلا للملك لأنه في معنى المنتفع بذلك وقوله: صرفت ~~الخ بيان للحكم بعد الصحة (قوله: من مصالح) كمرمة وحصر وزيت وخدمة وغير ذلك. # لأصبغ ومر (بن) على كلام أصبغ (قوله: ولهما الانتقال) إلا أن يوقفها ~~الحاكم وتشهد عليها الشهود (قوله: بتافه) لا غيره (عب): إلا أن يوصى لمكاتب ~~ولده فتصح إلى مبلغ الثلث لأنه أحرز نفسه وماله وأيده (بن) بأن القصد تحرير ~~العبد ولم يرتضه (حش) وكذا تصح بغير التافه إذا كان على العبد دين يستغرقه ~~ونظر في ذلك التونسي بأن زوال الدين عن العبد يزيد في ثمنه فينتفع الوارث ~~بذلك إلا أن يكون بقاء الدين عليه وهو مأذون له بأجر لا ينقص من ثمنه كثيرا ~~وزواله لا يزيد في ثمنه (قوله: PageV04P361 # ومجاورين (ولمن علم موته فلدينه ثم وارثه ولذمي لا حربي) على الراجح ~~(ولمن علم أنه قتل) لا إن لم يعلم على الأظهر (وبطلت بردة أحدهما) # (قوله: ومجاورين) أي: إذا لم يقض المعرف أن القصد مصالحه كالجامع الأزهر ~~(قوله: فلدينه) أي: فيصرف لدينه (قوله: ثم وارثه) أي: ثم إن لم يكن عليه ~~دين فوارثه الخاص إذ الإرث بعد الدين فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال ~~بطلت كأن لم يعلم بموته كذا ال (عج) ونقل عن الشيخ سالم أن بيت المال ms2511 من ~~الوارث (قوله: ولذمي) أي: وصحت لذمي إذا كانت على وجه المصلحة كما لو كان ~~أبوه نصرانيا كما في التوضيح عن ابن القاسم قال: وقيد ابن رشد إطلاق قول ~~أشهب بجوازها للذمي بكونه إذا سبب من جوار أو من يد سلفت لهم وإن لم يكن ~~لذلك سبب فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم ~~إلا مسلم سوء مريض الإيمان (قوله: لا حربي على الراجح) مقابلة قول عبد ~~الوهاب في الإشراف بجوازها (قوله: ولمن علم أنه قتله) ويكون في الخطأ في ~~المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ~~ويعلم بها (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة وقال محمد: تصح لأن ~~الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي قوله على خلاف وحمله ~~ابن أبي زيد وغيره على الوفاق (قوله: وبطلت بردة أحدهما) أما بطلانها بردة ~~الموصي فظاهر لأنها من فعليه وقيد بما إذا مات عليها فإن رجع للإسلام فقال ~~أصبغ: إن كانت جازت وإلا فلا نقله بهرام وأما بطلانها بردة الموصي له ~~فاستبعده بأنها ليست من فعله # ولذمي) إذا كان لمقتض شرعي كصلة رحم ومكافأة عن يد سلفت وشدة اضطراره فإن ~~في كل كبد رطبة أجرا وهو معصوم الدم (قوله: قتله) أي: ضربه ضربا نشأ عنه ~~القتل (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة ومقابله قول محمد: تصح ~~لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وهو يفيد أن الضرب إذا طرأ ~~تبطل الوصية قطعا كما ل (بن) ردا على (عب) وفي (عب): إذا قال: أعطوا من ~~قتلني كذا تنفذ قلت: ما لم يقصد الحث على القتل فيكون إيصاء بمعصية وأما لو ~~وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل قبض أم لا علم الواهب أم لا عمدا أو خطأ ~~فليس حكمها كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك لأنه أضر ~~بنفسه لأنه لو PageV04P362 # الموصي والموصى له (كلوارث أو فوق الثلث وإن أجيز فعطية) من ms2512 الوارث # حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر (قوله: الموصى والموصى له) أي: دون الموصي ~~به فلا أثرها (قوله: كلوارث) تشبيه في البطلان أي: كما تبطل الوصية لوارث ~~ولو بقليل (قوله: أو فوق الثلث) أي أو وصية فوق الثلث فتبطل ولو لغير وارث ~~وتقدم أن العبرة بيوم التنفيذ وظاهرة ولو كان لا وارث له وهو ما لابن عرفة ~~في مختصر الحوفى وقيل: يمضي إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز وظاهرة ~~أن الوصية بالثلث ماضية ولو قصد الضرر به ابن ناجي في شرح المدونة وغيره ~~(قوله: وإن أجيز) أي: أجاز الورثة ما أوصى به الموصى به الموصى لبعض الورثة ~~أو فوق الثلث (قوله: فعطية) أي: # صح لكان ذلك له من رأس المال نقله السيد عن التوضيح أيضا (قوله: والموصى ~~له) كذا في (عب) وغيره واستبعده (ر) بأنها ليست من عمل الموصى له حتى تبطل ~~بردته (بن): وهو ظاهر أقول: المرتد انتقل لحالة لا يواسي عليها ولا يكوم بل ~~يهدد بالقتل ويقتل وقد أزال الشارع عنه أمورا كثيرة كعصمة زوجته وقد كان ~~يملكها وحجر في ماله وسبق أن الكافر لا تصح الوصية له إلا لمقتض وهذا وهذا ~~كافر لا يقر على كفرة فصارت وصيته لكافر لغير مقتض شرعي باعتبار الدوام ~~وقال ابن رشد: إنها محظورة وقد جعلوا الدوام كالابتداء في مواضع كثيرة نعم ~~يجري في ذلك ما قاله أصبغ في ردة الموصى من أنه إذا رجع للإسلام صحت الوصية ~~ولا يقال: وارث الموصى له يقوم مقامه ووارث المرتد بيت المال لأنا نقول بيت ~~المال لا يخطر ببال المرتد فهو كوارث من قصدت عينه وتقدم أنه لا يقوم مقامه ~~إنما هو كسيد لاستبعاد (ر) ولم أذكر بطلان الوصية بمعصية لأني ذكرته أول ~~الباب (بن): من الوصية بمعصية أن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في ~~كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صوان من نحاس ويجعل في جدار القبر ~~لتناله بركته قاله المسناوي (قوله: أو فوق الثلث) ولو لم وارث ms2513 كما لابن ~~ناجي وغيره فإن الجلال وغيره فسر المضارة في قوله تعالى: {غير مضار} ~~بالزيادة على الثلث (قوله: فعطية) قال (ر): لم يريدوا أنها PageV04P363 # تحتاج لحوز (ولغا إن لم يجيزوا لوارثي فللمساكين) ولا شيء للمساكين ~~(بخلاف العكس) للمساكين إلا أن يجيزوه لوارث فتصح للوارث (إن أجازوا وبطلت برجوع # يكون ذلك ابتداء عطية منهم لا تنفيذا لوصية قال (ر): لم يريدوا أنها عطية ~~حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل إنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ~~ربما رجع الخلاف لفظيا وفي السيد: من ثمرات الخلاف لو أوصى بعتق جارية ليس ~~له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي ~~زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل يفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت ~~الحنفية أه مؤلف على (عب) (قوله: تحتاج لحوز) فتبطل بالمانع قبله واختلف إن ~~أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبل الموصى له حتى استدان الوارث أو مات ~~فقيل: غرماؤه وورثته أحق بها لأنها هبة منه لم تحز وقال أشهب: يبدأ بالوصية ~~قبل الدين ذكره اللخمي قال: (عب): ولعل هذا الخلاف إذا لم يعلم الموصى له ~~بالإجازة إلا بعد موت المجيز وأن الراجح منه هو القول الأول قال (ر): ولم ~~أر الاحتياج لقبول لغير (عج) (قوله: ولغا إن لم إن لم يجيزوا الوارثي الخ) ~~لأنه لما بدا بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به الضرر لا يمضي لقوله ~~تعالى في حق الموصى: {غير ضار} والخبر: "لا ضرر ولا ضرر" وظاهرة في هذه ~~الصبغة سواء أجازوا أو لا وهو قول ابن القاسم لأنهم إن لم يجيزوا فلا ضرار ~~واضح وإن أجازوا فلقصده ابتداء الضرر ببداءته بالوارث وبحث فيه بأنه حق لهم ~~وقد أجازوه وأجيب بأنه حكم بفساد الوصية للنهي عنها (قوله: فتصح) للوارث ~~لبتدائه بما يصح الإيصاء له (قوله: وبطلت برجوع) أي: برجوع الموصي عنها ولو # عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل أنها كالعطية كما عبر به عياض لكن ~~هذا ربما رجع الخلاف ms2514 لفظيا وفي السيد: من ثمرة الخلاف أي: في أنها باطلة من ~~أصلها أو صحيحة موقوفة على الإجازة لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز ~~الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك ~~فأجاز الوارث فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية (قوله: لحوز) ~~ويلزم منه القبول فعجيب توقف (ر) في احتياجها للقبول مع تسليمه الاحتياج ~~للحوز (قوله: فتصح) لأنه لما قدم الصحيح لم يكن مطمح نظره للفاسدة (قوله: ~~برجوع) ولو التزم عدم الرجوع فيها فهل يعمل بذلك أوله الرجوع؟ خلاف وأما PageV04P364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الذي يبتله المريض في مرضه من عطية أو حبس أو عتق فليس له رجوع فيه وإن ~~كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث ومن استطرادات السيد في عطية ~~المرضى: مريض وهب عبده لمريض آخر ثم وهبه الموهوب للأول ولا مال لهما غيره ~~فمن المعلوم أن هبة كل في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيا يرجع إليه وإذا ~~زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه وهكذا توقف أهل الكوفة حتى قدم أبو حنيفة ~~من الحج فقال لهم: أسقطوا السهم الدائر تصح المسئلة وطريق تصحيحها أن تجعل ~~عددا له ثلث وثلث ثلث وهي تسعة صحت الهبة في ثلاثة منها ثم رجع من الهبة ~~الثانية من الثلث سهم للواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور وهو ساقط ~~فأسقطه من الأصل وهو تسعة تبقى ثمانية ومنها تصح فتجعل للواهب الأول ستة ~~ضعف ما صح منه هبته وللواهب الثاني اثنان وهي ثلثا ما أعطى الواهب الأول ~~فصحت الأولى في ثلاثة من الثمانية مضروبة في اثنين والثانية في واحد منها ~~مضروب في اثنين اه فحاصله أن الهبة الثانية حطت الموهوب له الأول من الثلث ~~إلى الربع لأن اثنين من ثمانية ربع وقد كان يأخذ ثلاثة من تسعة وتصحيحها ~~بطريق الجبر والمقابلة أن تقول: صحت هبة الأول في شيء من العبد فيبقى عبدا ~~لا شيء وصح هبة الثاني في ثلثه فيكون الباقي معه يعدل ضعف ما ms2515 صحت فيه هبته ~~لأن الثلثين ضعف الثلث وقد قلنا: صحت هبة الأول في شيء مجهول هكذا لا يعلم ~~ومفاد السؤال عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر بزيادة المستثنى على ~~الجانبين وهو المعني بإزالة النقص عندهم تصير المسئلة عبد كامل يقابل ~~بشيئين وثلثي شيء وهي ثالثة البسائط أعني عددا يقابل جذرا فإن العبد عدد ~~كالدراهم والشيء بمعنى الجذر فيقسم العدد على الجذور بعد بسطها من جنس ~~الكسر أثلاثا يخص ثلث الشيء في المثال ثمن فيكون الشيء ثلاثة أثمان وهي ~~التي تصح فيها هبة الأول يبقى معه خمسة أثمان وهبة الثاني في ثلث الثلاثة ~~يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته الثلاثة ~~يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته ولورثة ~~الثاني ثمنان وهما ضعف PageV04P365 # وإن بمرض بقول أو بيع إلا من أوصى بالثلث فباع ماله أو بثياب بدنه ~~فاستخلفها كأن رجع المعين) لأمثله (وعتق وكتابة وإيلاد) لا مجرد وطء كما ~~يأتي (وتصفية زرع) لا مجرد حصد (ونسج) غزل وصوغ فضة وحشو قطن بمضربة بخلاف ~~كالمخدة) والطراحة مما يسهل إخراجه (وذبح شاة وتفصيل شقة ولا رجوع بمتجز ~~مرض وإن لم يسترد الكتاب صحت كأن لم يخرجه أو لم يكتبه ولم تقيد بمفقود) # التزم عدم الرجوع على ما به من الخلاف (قوله: وإن بمرض) أي: وإن كان ~~الرجوع في مرض وبالغ عليه لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر ~~(قوله: بقول) كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تنفذوها (قوله: إلا من أوصى الخ) ~~لأن العبرة بما يملك يوم الموت زاد أو نقص لا يوم الوصية (قوله: بثياب ~~بدنه) أي: غير المعينة (قوله: كأن رجع المعين) أي: كما لا تبطل إذا باع ~~الثوب الموصى به المعين ثم عاد بعينه (قوله: وعتق) عطف على قول: أي وبطلت ~~بعتق للموصى به (قوله: وكتابة) لم يستغن عنها لأنها ليست بيعا محضا ولا ~~عتقا محضا (قوله: وإيلاد) لا مجرد وطء (قول: وتصفية زرع) لتغير ms2516 الاسم وسواء ~~أدخله بيته أم لا (قوله: لا مجرد حصد) خلافا لظاهر الأصل (قوله: وحشو قطن ~~بمضربة) لأنه لا يخرج إلا أقله (قوله: وتفصيل شقة) أي: موصى بها بلفظ شقة ~~لا بلفظ ثوب ففصلها فليس رجوعا لأن اسم الشقة يزول بالتفصيل بخلاف اسم ~~الثوب والظاهر أن مثل الشقة ما شابهما عرفا كبفتة وبردة وحرام (قوله: بمنجز ~~بمرض) من صدقة أو هبة أو حبس (قوله: وإن لم يسترد الكتاب) أي: الذي فيه ~~الوصية (قوله: كأن لم يخرجه) أي: مع الاجتهاد وإلا لم يجز لأنه قد يكتب ولا ~~يغرم (قوله: ولم تقيد بمفقود) قيد فيما بعد الكاف وما قبلها الصحة فيه مطلقة. # هبته وفي السيد أيضا عند قول الأصل: وتفصيل شقة ترك أحد الورثة حصته ~~للورثة هل تقسم على قدر المواريث؟ سئل ذلك الوارث النازل عن ذلك فإن تعذر ~~فعلى التساوي اه عن المعيار (قوله: وإن بمرض) بالغ عليه لئلا يتوهم أنها ~~قاربت اللزوم بالموت فتعطي حكمه (قوله: وكتابة) فإن عجز رجع للوصية (قوله: ~~لا مجرد وطء) ويجوز له وطؤها وتوقف لينظر هل حملت فإن قتلت حال الوقف بعد ~~موته قبل ظهور حملها فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة وقال ابن عبدوس: ~~للموصي PageV04P366 # كموت من مرض أو سفر بأن أطلقت أو قيدت بموجود وإن استرد بطلت مطلقا ~~فالصور إثنا عشر كما في (حش). (وإذا من إطلاق) إذ معلوم لا وصية إلا بعد ~~موت (بأن بني العرصة اشتركا بالبناء قائما كلزيد بما وصى به لعمرو) تشبيه ~~في اشتراكهما (وبطل الأول لقرينة) تدل على الرجوع عنه (لا برهن وفك من ~~التركة وتزويج رقيق وتعليمه فيشتركان ووطء وتجصيص دار وصبغ ثوب ولت سويق ~~فبزيادته # (قوله: كموت من مرض الخ) أي: ولم يحصل (قوله: وقيدت بموجود) وإلا بطلت ~~إلا أن شهد عليه فقولان في بطلانها (قوله: وإن استرد بطلت) لأنه رجوع ~~(قوله: مطلقا) أي: قيدت بموجود أو بمفقود أو أطلقت (قوله: فالصور إثنا عشر) ~~لأنها إما مطلقة أو مقيدة بموجود أو مقيدة بمفقود وفي كل إما بكتاب ms2517 أخرجه ~~ولم يسترده أو بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب أخرجه واسترده فتصح ~~في سبع وتبطل في خمس (قوله: اشتكا) أي الموصي والموصى له فالبناء لا يبطل ~~الوصية وقال أشهب: تبطل قال في التوضيح: وهو أظهر لانتقال الاسم اه (سيد) ~~اه مؤلف على (عب) (قوله: قائما) لأم له شبهة (قوله: لقرينة تدل على الرجوع) ~~وكذلك اللفظ كقوله: الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو فهو رجوع فيختص به الثاني ~~(قوله: لا برهن) أي: لا تبطل الوصية به لأن الملك لم ينتقل (قوله: ~~فيشتركان) أي: بما زادته الصنعة في قيمة العبد (قوله: ووطء) أي: من الموصي ~~لجارية أوصى بها وله وطؤها لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم ~~ولاسيما والحمل محتمل وتوقف بعد موت الموصى لينظر هل حملت فتكون أم ولد ~~وتبطل الوصية بها أم لا فتعطى للموصى له فإن قتلت حال الوقف فقال ابن ~~القاسم: قيمتها للورثة لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ~~ابن عبدوس: للموصى له لأن الوطء ليس بمانع وإنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع ~~عليه أفاده (عب) (قوله: فبزيادته) أي: فيأخذه الموصى له بزيادته ولا يشاركه ~~الورثة بذلك كمشاركتهم بزيادة قيمة صنعة العبد وكأن الفرق قوة تعليمه حتى ~~كأنه ذات أخرى بخلاف # له (قوله: إثنا عشر) فتصح في سبع ظاهرة في كلامنا ولا يعول على ما في ~~(عب) (قوله: إذا مت) من غير تقييد الموت بمرض مخصوص أو سفر وهذا تورك على ~~الأصل في ذكر متى مت مع أنه داخل في الإطلاق (قوله: لقرينة) وأولى بطلان PageV04P367 # ولا هدم دار) على الراجح (والنقض للموصى له على الأظهر ونفذت وصيتان) ~~كثوب ثم كتاب وخمسة وخمسة وخمسة (إلا متفاوتين من نوع) كخمسة وعشرة ~~(فالأكثر ولو تقدم وإن أوصى لعبده بجزء من ماله عتق) العبد (منه) أي من ذلك ~~الجزء (وله باقيه كماله) يترك له ويعتق منه ما لم يحمله الثلث # الثلاثة المذكورة (قوله: على الأظهر) مقابلة أنه للموصى وورثته وفي (عب) ~~أنهما سيان (قوله: وإن ms2518 تعددت وصيتان) أي: لشخص واحد عينهما أولا (قوله: ~~كثوب ثم كتاب الخ) أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين اتحاد الصنف ~~واختلافه (قوله: ولو تقدم) أي: الأكثر ولا يكون الأقل المتأخر ناسخا له ~~كانا بكتاب واحد أو بكتابين ولم يلزماه احتياطا الجانب الموصي ولأنه الأقل ~~كالمشكوك فيه والذمة لا تلزم بمشكوك فيه وشمل قوله: فالأكثر ما لو أوصى له ~~بعشرة دنانير وثوب وبخمسة وكتاب فله العشرة والثوب والكتاب وهذا إن كانت ~~الوصيتان بأقل وأكثر فإن تساويا فهما له عند مالك وأصحابه كما في (بهرام) ~~(قوله: بجزء من ماله) كان ثلثا أو غيره (قوله: عتق العبد منه الخ) فإذا ترك ~~السيد مائتين وقيمته مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها ~~أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث عن ~~حمله فيقوم على العبد بقيمته في ماله فإذا ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة ~~وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المتخلفة ويقوم عليه بقية ~~رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله # الأول إذا لم يكن اجتماعه مع الثاني كعتق وتمليك (قوله: ويعتق منه) أي من ~~مال العبد ما لم يحمله الثلث من العبد هذا نص ابن القاسم في الرواية كما في ~~(بن) قال: فمثال عتقه من الثلث أي: إذا وصى له سيده بالثلث كما في الأصل أن ~~يترك السيد مائتين وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ~~ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من ~~الثلث ويبقى له بيده فلا يقع فيه تقويم ومثال ما إذا قصر الثلث أن يترك ~~السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة ~~المخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ~~ومن ماله وما بقي من ماله يبقى PageV04P368 # وتداخل فقير ومسكين والوارث وغيره في أرقاب غيره ومثلها الأرحام والأهل ms2519 ~~كأقارب الأم إن لم يكن) أقارب (لأب) كذا في الأصل هنا. # يبقى له وفي (عب) هنا تخليط فانظره (قوله: وتداخل فقير ومسكين) أي: فيشمل ~~لفظ أحدهما الآخر فيشاركه في الوصية لأنهما إن افترقا اجتمعا في الحكم وهذا ~~على عدم الترادف وإلا فالأمر ظاهر قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في ~~الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل ~~أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة انظر حاشية المؤلف على (عب) فإن أتى بهما ~~معا فلا كلام في إعطائهما مالا من حيث دخول أحد اللفظين في الآخر بل من حيث ~~وجود كليهما من الموصي ولا ينافى ذلك قولهم إذا اجتمعا افترقا لأن معناه ~~افترقا في تناول اللفظ ومحل ما ذكره المصنف حيث لم يقع من الموصي النص على ~~المسكين دون الفقير أو عكسه أو جرى العرف بافتراقهما كما (عب) (قوله: ~~والوارث وغيره الخ) أي: وتداخل الوارث وغيره في أقارب غيره والتفاعل بمعنى ~~أصل الفعل (قوله: في أقارب غيره) أي: دون أقاربه فلا يدخل الوارث لأنه لا ~~وصية لوارث (قوله: ومثلها) أي: مثل لفظ الأقارب (قوله: كأقارب الأم إن لم ~~يكن الخ) أي: كما تدخل أقارب الأم في الأقارب والأرحام وإلا هل إن لم يكن ~~أقارب لأب وإلا لم يدخل أحد من # له وفي (عب) هنا تخليط لا يعول عليه (قوله: الفقير والمسكين) قال في ~~التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى ~~من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة (تنبيه): في ~~الحطاب عن القرطبي ما نصه: تظهر فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما ~~صنف واحد أم لا فيمن أوصني بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: ~~هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الآخر ~~ومن قال: هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهما أثلاثا اه قلت: وما ذكره ~~القرطبي خلاف ما هو المذهب الآتي في قول المصنف: واجتهد كزيد معهم ms2520 تأمله اه ~~(بن) (قوله: والوارث) أي: ودخل الوارث فهو فاعل لمحذوف من مادة التداخل أو ~~عطف على المعنى أي: دخل كل في الآخر والوارث (قوله: في أقارب غيره) وأما ~~أقاربه فلا وصية لوارث (قوله: وعليه مشى في الوقف) ورجح ولذلك ذكر شائبة ~~التبري في قوله: كذا في الأصل PageV04P369 # وقيل: لو, وعليه مشى الوقف (وزيد للمحتاج) ولو أبعد ولا يختص بالجميع ~~(واتبع ترتيبه) أي: الموصي (وفي الأقرب قدم الأخ وابنه على الحد) كما سبق ~~في نظم (عج) مرارا (و) دخل) في الجيران نساؤهم لا عبد لم يسكن منفردا) عن ~~سيده (وفي الصغير والبكر) من الأولاد (خلاف وهم) أي: الجيران (الموجودون ~~يوم القسم # أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من ~~حيث إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (قوله: وقيل ولو) أي: ~~ولو كان أقارب الأب (قوله: وعليه مشى في الوقف) وهو الأرجح كما في حاشية ~~(عب) (قوله: وزيد المحتاج الخ) انظر هذا مع ما يأتي من أنه إذا أوصى لمن ~~يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم أن يسوى بينهم في القسم اه قال (بن) وقد يقال ~~محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج ثم ذكر أعني (بن) أنه ~~يمكن الفرق بين الموضعين وذكر فرقا لا يظهر انظره أن شئت (قوله: واتبع ~~ترتيبه) أي: فيؤثر من قدمه ولو كان غيره أحوج كأعطوا فلانا ثم فلانا (قوله: ~~وفي الأقرب الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) ~~أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) لأنهما ~~يدليان ببنوة الأب والجديد لي بالأبوة والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره ~~والذي للأب على الذي للأم على دخول أقارب الأم مع أقارب الأب ولا دخول لأخ ~~لأم مع جد الأب على ما مر عليه هنا لا على ما تقدم في الوقف (قوله: نساؤهم) ~~ساكنات معهم أو منفردات فيعطى الجار وزوجته ولا تدخل زوجة الموصي إذا قام ~~بها مانع من ms2521 الإرث لعدم إطلاق اسم الجوار عليها عرفا كالوارثة لعلة الإرث ~~أيضا (قوله: لا عبد لم يسكن الخ) أي: لا يدخل في الوصية للجار عبد لم يسكن ~~منفردا عن سيده فإن انفرد عنه ببيت مجاور للموصي دخل وإن لم يكن سيده جارا ~~والفرق بين العبد والزوجة لأجنبي أن الزوج لا يملك ذاتها وإنما يملك عصمتها ~~فلذا دخلت وإن لم تنفرد والعبد يملك ذاته فبسكناه معه لا ينسب عرفا لجوار ~~الموصي بخلاف انفراده أفاده (عب) (قوله: وفي الصغير الخ) أي: في دخول من ~~ذكر خلاف وظاهر القول بعدم الدخول ولو كانت نفقة كل عليه وفي (حش): الظاهر ~~أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل عليه وحرره نقلا واحترز بالصغير والبكر عن ~~البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه وعن البالغة الثيب بنكاح فكل منهما جار ~~للموصي (قوله: الموجودون يوم القسم) فلو انتقل بعضهم أو PageV04P370 # لم ينفصلوا) عن دار الموصي (كثيرا والموالي هم الأسفلون) على الراجح ~~(والحمل في الولد) لفلان ولو وضعته قبل موت الموصي. # كلهم أو حدث غيرهم فذلك لمن حضر أو كانوا يوم الوصية قليلا ثم كثروا يوم ~~القسم (قوله لم ينفصلوا) أي بنهر أو سوق متسع (قوله: والموالي هم الأسفلون) ~~أي فإذا أوصى للموالي اختص بهم لأنهم مظنة الاحتياج قال ابن عرفة: وفي ~~قصرها على موالي الموصي وأولاده وعمومها فيهم وفي موالي أبيهم وولده ~~وإخوانه وأعمامه روايتا العتبية ذكره (ر) فما في (عب) من التنظير قصور ~~(قوله: على الراجح) خلافا لأشهب (قوله: والحمل في الولد) أي: ودخل الحمل في ~~الولد الموصى به (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) مثله في (عب) قال (بن): ~~انظر هذه المبالغة والظاهر أنها مقلوبة ثم قال والذي يفيده كلام ابن رشد أن ~~الحمل الموجود يوم الوصية يكون # (قوله: لم ينفصلوا كثيرا) والمرجع في ذلك للعرف وأما حديث ألا إن أربعين ~~دارا جار ففي التكرمة كما في (عب) والحديث في ابن شعبان وهو مرسل كما في ~~التوضيح وضعفه الزيلعي لكن بلفظ آخر وحديث: "لا صلاة ms2522 لجار المسجد إلا في ~~المسجد" ضعيف أيضا اه (سيد) (قوله: الأسفلون) انظر (عب) هل يقصر على من ~~أعتقهم أو يشمل من اتجر له ولاؤهم (بن): التنظير قصور فإن خلاف منصوص في ~~ابن عرفة (قوله: على الراجح) لأنهم مظنة الحاجة ولأن المولى الأعلى وارث في ~~الجملة ومقابله قول أشهب (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) هذه المبالغة في ~~(عب) قال (بن): الظاهر أنها مقلوبة قلت: أراد (عب) التنبيه على أن اندراج ~~الحمل في الولد يخالف اندراج الحمل في أمه إذا أوصى بها فإنها إذا وضعته في ~~حياة الموصي لم يندرج وهو معنى قوله: بلصق هذه المبالغة وما تقدم قريبا ~~أوصى بذات الجارية ومراده بما تقدم قوله في سواده: قول المصنف: والحمل في ~~الجارية إن لم يستثنه وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل ~~المذهب وعجيب عدم تنبه (بن) لذلك ثم قال أعني (بن): والذي يقتضيه في حياة ~~الموصي أو بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ~~ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ ~~الموصى له بالولد الجنين ثم يتقاوون الأم والجنين ولا PageV04P371 # (واعتبر في كالمسلم) من عبيدي (وقت الإيصاء إلا أن ينتفي وقتها في ~~الحادث) # للموصى له مطلقا وضعته في حياة الموصي أم بعد موته وما حملته بعد الوصية ~~من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل ~~فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقوون الأم ~~والجنين لا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئا على أن يترك ~~وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها ~~الثلث فاللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت ~~الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة ~~والثلث يحملها قيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية ms2523 وهو الذي في ~~المدونة وقيل: لا عتق له هو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث ~~فعتقهم فيها جائز اه وإذا أوصى بعتق الجارية لم يدخل ما ولدته في حياته كما ~~قال أبو محمد صالح (قوله: واعتبر في كالمسلم) أي: في وصيته للمسلم من عبيده ~~(قوله: وقت الإيصاء) فمن أسلم بعده في يومها أولى يوم التنفيذ لا يدخل قال ~~في التوضيح: استشكلت المسئلة # يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئا على أن يترك وصيته في ~~الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث ~~فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها ~~وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها ~~فقيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا ~~عتق له وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز ولا ~~يصح استثناء الجنين في الوصية بعتق الجارية كما في (بن) ومن استطرادات ~~السيد هنا ما نصه: فرع: إذا عهد بأمر ثم عهد ثانيا وقال في العهد الثاني: ~~لا عهد لي سواه فليس ناسخا للأول حتى يعين الأول اه معيار فرع آخر منه لو ~~أوصى بأن مدينة مصدق بلا يمين لم يحلف على قول ابن القاسم وقال غيره: يحلف ~~لأن الحق للوارث اه ما في السيد قلت: لعل الأوجه في الأخير إن لم يزد الدين ~~على الثلث عدم الحلف فإنه لو أوصى به مجانا مضى وإن زاد وتعدد الأشخاص ~~تحاصوا في الثلث واليمين فيما زاد فليتأمل (قوله: وقت الإيصاء) قال في ~~التوضيح: استشكلت المسئلة بمخالفتها لما PageV04P372 # كما قال ابن المواز وهو المعتمد (لا) يدخل (الموالي في القوم) كبني تميم ~~(بل في مساكينهم ولا الكافر في ابن السبيل) حيث كان الموصي مسلما وبالعكس ~~(ولا يجب تعميم كالغزاة واجتهد كزيد معهم) فالجميع على الاجتهاد (وهو) أي # بمخالفتها لما علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر ms2524 فيها التنفيذ فيما ~~يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه ~~إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: وإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من ~~أسلم حينئذ في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن ~~القاسم: يدخلون وقال أصبغ: لا يدخلون اه ومثله لابن عرفة اه (بن) (قوله: لا ~~أن ينتفي وقتها) أي: إلا أن ينتفي المسلم وقت الوصية بأن لم يكن له عبيد ~~أصلا أو كان له عبيد كفار (قوله: فالحادث) بأن اشتراه مسلما أو أسلم لأن ~~فيه إعمال الوصية ما أمكن (قوله: لا يدخل الموالي) عتاقة أو حلفا وأما ~~أرقاؤهم كتزوج تميمي أمة لآخر منهم ويأتي بولد فالظاهر دخولهم قاله الوالد ~~والظاهر أنه إن أوصى لرجال بني تميم أو نسائهم دخل الصغير من الفرعين كما ~~في الوقف قاله (عب) (قوله: بل في مساكنهم) أي: بل يدخلون في الوصية لمساكين ~~القوم كما لابن القاسم لأن الشأن فيهم المسكنة ولأنهم يضافون للقوم وإن لم ~~يكونوا منهم (قوله: حيث كان الموصي مسلما) لأن المسلمين إنما يقصدون بوصايا ~~المسلمين غالبا (قوله: وبالعكس) أي: إذا كان الموصي كافرا لا يدخل المسلم ~~لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكافر (قوله: ولا يجب تعميم كالغزاة) ~~أدخل بالكاف الفقراء والمساكين وكل من لا يمكن الإحاطة به (قوله: واجتهد) ~~أي: في القسم بينهم (قوله: فالجميع على الاجتهاد) في قدر الإعطاء # علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم ~~زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد ~~بأعيانهم قال: فإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم في الوصية ~~على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال ~~أصبغ لا يدخلون اه ومثله لابن عرفة اه (بن) (قوله: المولي) وما ورد: "مولى ~~القوم منهم" في التكرمة نظير ما سبق في كون الجار أربعين دارا أو لأنهم قد ~~يرثوه ويعقلون عنه وأما الإيصاء ms2525 فعلى العرف (قوله: مساكينهم) لأن شأنهم ~~المسكنة ويضافون لهم كما علمت PageV04P373 # الموصى به (للموجودين حين القسم) فلا شيء لوارث من ذكر (كبني فلان بخلاف ~~معينين بأسمائهم فوارث كل كهو وجعل الثلث للمجهول وضم له المعلوم والثلث # وفي التقديم والتأخير لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم ~~حكم المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه إذا اجتمع ~~معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (قوله: للموجودين حين القسم) ولو لم يكن ~~حين الوصية (قوله: من ذكر) أي: كالغزاة وزيد (قوله: كبني فلان) أي: ممن ~~يمكن الإحاطة بهم ولم يعينهم الميت وهو تشبيه في كون القسم للموجودين حين ~~القسم بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله وهذا أحد قولين كما في الحطاب والآخر ~~أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ~~ولد بعد موت الموصي ولم يدخل وهو قول مالك انظر (بن) (قوله: وجعل الثلث ~~الخ) في الوصية بمعلوم ومجهول (قوله: وضم له) أي: للثلث (قوله: المعلوم) ~~أي: الموصى به لزيد ربه لأنها كأنها عالت بثلثها فيعطي المعلوم ربع ~~الثلاثمائة يضمن عليه وذلك خمسة وسبعون ويبقى الباقي للمجهول في السيد مثله ~~أوصى لرجل بنفقة عمره # وإن لم يكونوا منهم (قوله: كبني فلان) هذا أحد قولين ونص (ح): وإن كان ~~الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله: لأولاد فلان وأولادهم ~~وأخواتي وأولادهم ونحو ذلك فاختلف فيه على قولين فقيل: إنهم كالمعينين يقسم ~~بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم ~~يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم ولم يستحق ومن ولد استحق ويقسم ~~بينهم بالاجتهاد وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم لا شيء لمن ~~مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية لا شيء لمن مات ~~قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون أن لابن ~~القاسم قولين وجعله خلافا وقال ابن يونس: ليس ms2526 بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر ~~القسمة وأنه يقسم بينهم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر ~~(بن) وقد سبق شيء من هذا أول الباب عند قولنا: كمن يوجد (قوله: للمجهول) في ~~السيد: مسئلة: أوصى لرجل بنفقة عمره يعطى تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي ~~... " الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش ~~أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضا ولا ينفق منه على ~~مؤن تجهيزه كما في شرح PageV04P374 # على المجموع) كالعول ففي تسبيل ماء كل يوم بدرهم ولزيد مائة والثلث ~~ثلاثمائة لزيد ربعه (ومناب المجهول) إن تعدد بالنسبة) فإن قال في المثال ~~وخبز بدرهمين فأثلاث (على الأظهر) وقيل: مناصفة (وزيد لغير الوارث ثلث قيمة ~~موصى بشرائه للعتق) فإن كان سيده وارثا لم يزد له شيء (ثم ورث بعد ~~الاستيناء سنة أو بالاجتهاد أو لموته) أي: العبد (أو عتقه) وأو لحكاية ~~الخلاف (وببيعه ممن أحب نقص) لمن أحبه (كذلك) الثلث (ولا استيناء) بل يورث ~~حالا إن أبى على الراجح كما في (حش) بخلاف ما قله لتشوف الشارع للحرية # يعطي تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي" الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد ~~على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي ~~فيجتهد له أيضا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح العمدة اه (بدر) ~~(قوله: فأثلاث) للماء الثلث وللخبز الثلثان فإن نسبة درهم إلى ثلاثة الثلث ~~(قوله: وقيل مناصفة) على عدد الجهات واستشكل بأن الموصي قد جعل لأحدهما أقل ~~مما للآخر فكيف التساوي؟ وأجيب بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان ~~للجميع الثلث مع التساوي (قوله: وزيد لغير الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد ~~للعتق فإن كان مالكه غير وارث زيد له تدريجا لثلث قيمة العبد إذا أبى البيع ~~لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيء يوقف عند موجب أن ~~يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث من حد ms2527 القليل والكثير (قوله: لم يزد له شيء) ~~للتهمة (قوله: ثم ورث) أي إذا لم يرض بالزيادة يورث المال الذي أوصى أن ~~يشترى به (قوله: وببيعه ممن أحب الخ) أي: أنه إذا أوصى لعبده المعين ببيعه ~~ممن أحبه العبد وأحب شخصا ولم يرض بشرائه بقيمته فإنه ينقص له ثلث قيمته ~~(قوله: بل يورث حالا) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية ~~أو بالواجب العبد شخصا وأتى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك ~~حتى يضر بالورثة قاله أشهب اه (بن) # العمدة اه (بدر) والظاهر يجتهد له إذا أوصى له وقد جاوز السبعين (قوله: ~~مناصفة) نظرا إلى أن كلا لو انفرد أخذه فكان كمال تنازعه اثنان والأول راعى ~~غرض الموصي فيما سماه من المفاضلة (قوله: يورث حالا) قال في التوضيح: هذا ~~إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصا فأبى فله أن ينتقل ~~إلى ثان وإلى ثالث ما PageV04P375 # (وبشرائه لفلان فأبى ربه) البيع (بطلت) الوصية (وإن استزاد زيد له الثلث ~~ثم الجميع للموصى له وببيعه للعتق أو لفلان نقص ثلثه ثم باع الوارث) بما ~~دفع (وإلا) بيع (نجز الثلث) في العتق (لو أسلمه) لفلان (مجانا فإن يحمله ~~الثلث وضعوا ثلث التركة منه وإلا أسلموا الثلث أو اعتقوا المجمل وبعتق من ~~لا يحمله ثلث الحاضر # (قوله: وإن أوصى بشرائه) أي: العبد (قوله: بطلت الوصية) ورجع الثمن ~~ميراثا (قوله: وإن استزاد) أي: وإن طلب رب العبد الزيادة في ثمن العبد ~~(قوله: ثم الجميع الخ) أي: ثم إن أبى ربه البيع بعد زيادة الثلث كان الجميع ~~من الثمن والزيادة للموصى له والفرق أنه في الأولى امتنع رأسا فلم يسم ثمن ~~يعطى للموصى له بخلاف الإباية للزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى رفع ~~العبد فقد يسمى مقدار قدره الشارع وهو الثلث (قوله: وببيعه للعتق الخ) أي: ~~وإن أوصى ببيعه للعتق أو ببيعه لفلان (قوله: نقص ثلثه) أي: إن لم يشتره أحد ~~بقيمته (قوله: ثم باع الخ) ms2528 أي: ثم إن لم يوجد مشتر أي: أو لم يشتره فلان ~~بعد النقص (قوله: نجز الثلث) لأنه الموصى به في المعنى (قوله: أو سلمه ~~لفلان) أي: في البيع (قوله: فإن لم يحمله الثلث الخ) بأن كان يساوي ثلاثين ~~وترك السيد ثلاثين فالثلث عشون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين ~~أن يسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسئلة العتق وبين أن يسقطوا ~~الثلث عن المشتري وبين أن يدفعوا له الثلث كله وكان القياس أن يعتبر حمل ~~الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج للموصى له فانظر ما ~~وجه اشتراط حمل الثلث لجميعه اه (عج) (قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث ما تركه ~~الميت من العبد وغيره (قوله: وبعتق من لا يحمله الخ) أي: وإن أوصى بعتق # لم يبطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اه (بن) (قوله: نجز الثلث) أي ~~أعتق ثلث العبد أو سلم ثلثه (قوله: إن لم يحمله الثلث) أي: لم يحمل جميع ~~العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان وكذا في (عب) ففي (السيد): القياس أن ~~يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج بالوصية ~~فانظر ما وجه اشتراط هكذا وهذا إذا حمل الثلث ثلث العبد والأخير وأبين بيعه ~~الخ ويكون عدم حمل ثلث العبد لأجل دين على الميت (قوله: أسلموا الثلث) أي: ~~ثلث جميع ما تركه الميت PageV04P376 # وقف لغائب أشهر فإن كثرت) شهور الغيبة (عتق ثلث الحاضر ثم تمم مما يحضر) ~~بحسبه (ولزم إجازة وارث) ماله رده (بمرض الموت) لا في الصحة أو صح بعدها ~~(إلا لعذر) كالخوف من الموصي (وحلف من يجهل مثله) اللزوم وله الرد (واعتبر ~~المآل في صيرورته) أي: الموصى له (وارثا أو غير وارث) علم الموصي بما آل له ~~أو لا (وثمن المعتق ظهارا أو تطوعا إن لم يسم بالاجتهاد) بحسب التركة (وأقل ~~المسمى أو الثلث # عبد لا يحمله ثلث المال الحاضر وإنما يحمله مع الغائب فإنه يوقف عتقه بعد ~~موته للغائب ms2529 إن كان يرجو حضوره لأشهر يسيرة كالأربعة حتى يحضر فيعتق كله ~~ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر من المال ويؤخر عتق بقيته لم يجب ~~وتجري عليه أحكام الرق إلى أن يعتق (قوله: عتق ثلث الحاضر) أي: محمل ثلث ~~المال الحاضر (قوله: ولزم إجازة) تبرع بها أو طلباها منه الموصي على ما ~~عليه غير واحد من شيوخ عبد الحق فليس له رده بعد الموت متمسكا بأنه من ~~إسقاط الشيء قبل وجوبه (قوله: بمرض الموت) أي: مرض الموصي كانت الوصية فيه ~~أو في الصحة (قوله: لا في الصحة الخ) أي: فلا تلزمه الإجازة لعدم جريان ~~السبب ولا عبرة بقول الشاهد: وأطلع الوارث على ذلك وأجازه ولو كتب بحجة عند ~~مالكي (قوله: بعدها) أي: الإجازة (قوله: كالخوف من الموصي) أو لكونه ذا ~~سلطان أو لكونه مدينا له أو في نفقته فخاف قطعها إن لم يجز وصيته فلا تلزمه ~~الإجازة (قوله: وحلف الخ) وإلا فلا رد له (قوله: واعتبر المال) أي: ما يؤل ~~إليه حال الموصى له وذلك يوم الموت (قوله: في صيررته الخ) فإذا كان حين ~~الوصية غير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت كوصية امرأة لأجنبي ثم تتزوجه ~~أو كان حينها وارثا ثم صار غير وارث صحت كأن يوصي لأخيه ثم يحدث له ولد ~~(قوله: علم الموصي الخ) تعميم في الصورة الثانية فقط أشار به لرد قول ابن ~~القاسم بعدم للزوم حيث لم يعلم الموصي قبل موته دون الصورة الأولى لعدم ~~وجود الخلاف فيها (قوله: المعتق ظهارا) قال (عب): وينبغي أن يكون باقي ~~الكفارات كذلك (قوله: وإن قل المسمى) أي: عن شراء رقبته إذا سمى ما يشترى ~~به (قوله: أو الثلث) أي: أو # (قوله: لا في الصحة) ولو كتب في وثيقتها وأطلع الوارث وأجازه لا يلزم ذلك ~~(قوله: ظهارا) مثله بقية الكفارات كما في (عب) ويفيده مقابلته بالتطوع بعد PageV04P377 # شورك بالتطوع ثم) إن لم يوجد من يشارك (أعين مكاتب وندب في آخر نجم) ~~ويطعم في غير التطوع (ورق مقابل ms2530 دين ظهر بعد العتق وإن مات مشترى) لم يعتق ~~فغيره لمبلغ الثلث, وشارك # سمي كثيرا ولكن قل الثلث من ماله بحيث لا يسع ما سماه ولا يسع رقبة ~~(قوله: شورك بالتطوع) أي: شورك بما سماه أو بالثلث في شراء عبد في وصيته ~~بالعتق تطوعا (قوله: أعين مكاتب) لأنه أقرب لفرض الموصي (قوله: وندب في آخر ~~الخ) أي: وندب أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب للعتق فإن لم يوجد نجم ~~مكاتب ورث وكذا إن عجز أخذ وورث (قوله: ويطعم في غير الخ) لأنه لا يشارك ~~فيه إذا لا يعتق فيها إلا رقبة كاملة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث (قوله: ~~ورق مقابل الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعا وسمي ما فيه ثمن عبد ~~فاشترى واعتق ثم ظهر بعد ذلك على الموصي دين يرده كله أو بعضه فإنه يرد ~~مقابل ما ظهر من الدين وهو الجميع أو البعض وعتق ثلث الباقي في (بن) و (حش) ~~عن المدونة وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما ~~بعده كأنه تركة خلافا لما في (عب) من عتق جميع الباقي ويرق في الظهار ~~الجميع لأنه يعتق فيه بعض رقبة ويطعم عن الميت بما زاد على الدين (قوله: ~~وإن مات مشتري) أي: للعتق عن ظهار أو تطوعا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري ~~في الثاني مطلقا وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به رقبة كاملة (قوله: ~~لم يعتق) أي: (قوله: فغيره لمبلغ الخ) أي: فيشري غيره لمبلغ ثلث الميت ~~بتمامه ولو قسمت التركة على المشهور لأن العبد لا يكون حرا بمجرد الشراء ~~فإن أحكامه في أحواله أحوال عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته ~~تجعل في عبد آخر فإن قصرت عن رقبة تمت ببقية من الثلث وهذا ما لم ينص ~~الموصي على عتقه بالشراء كما في (عب) (قوله: # (قوله: مقابل دين) (عب) ويعتق الباقي (بن): صوابه ثلث الباقي كما في ~~المدونة وثلثاه للورثة كما في ms2531 المدونة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث ~~والدين يبدأ وما بعده كأنه التركة وعتق الثلث إنما هو في التطوع وأما ~~الظهار فلا يعتق فيه بعض رقبة فيرق كله ويطعم عن الميت بما زاد (قوله: لم ~~يعتق) خرج ما إذا نص الموصي على أنه حر بمجرد الشراء (قوله: لمبلغ الثلث) ~~ويقيد في الظهار بما إذا كان مبلغ الثلث يحصل PageV04P378 # ذو معدود) كعشرة شياه (نسبته) لجميع الشياه (في القيمة) فإن كانت أربعين ~~فله الربع (وإن لم يبق غيره أخذه إن حمله الثلث بخلاف الجزء) كثلث غنمي ~~فهلك بعضها (فما بقي وإن سمي من لا شياه له شاة فوسط وإن قال من غنمي وليست ~~له) غنم مثلا (بطلت) الوصية (كعبد منهم) أي: من عبيده (فماتوا # ذو عدد) أي: موصى له بعدد (قوله: بنسبته) أي العدد الموصى به (قوله: ~~لجميع الخ) كان الجميع باقيا أو زاد على العدد يوم الوصية والموت أو نقص ~~عنه وكان الفاضل أكثر مما سمي (قوله: فله الربع) أي: يأخذ عددا بقدر تلك ~~النسبة وليس المراد أنه يكون شريكا في الجميع بنسبة ما سماه للجميع وحينئذ ~~فيحتاج في تمييز ذلك العدد إلى القرعة (قوله: وإن لم يبق غيره) بأن هلك ~~الباقي أو لم يوجد إلا قدر ما سمي (قوله: أخذه) تنفيذ الغرض الموصي ما أمكن ~~(قوله: إن حمله الثلث) وإلا كان له محمله فقط (قوله: فما بقي) أي: فيعطي ~~ذلك الجزء مما بقي وإن لم يبق إلا واحد أعطى ثلثه فإن لم يبق شيء فلا شيء ~~له لأنها شركة صحيحة إذ هي بجزء معين (قوله: فوسط) أي فيشتري له شاة لا ~~دنية ولا عليه كذا لابن الحاجب والصواب كما في التوضيح والمواق عن الموازية ~~أن له قيمة شاة وسط (قوله: بطلت الوصية) لأن مراد الموصي أن يعطوا له بشرط ~~أن يكون له غنم عند موته وقد فات شرطه ولتلاعبه بخلاف ما قبلها فغرضه تحصيل ~~شاه له من ماله (قوله: كعبد منهم الخ) أي: كما تبطل إن أوصى بعتق عبد من ms2532 ~~عبيده فماتوا كلهم # به رقبة كاملة على ما سبق (قوله: معدود) في السيد ما نصه: فرع: أوصى ~~بعشرة إلا عشرة فهي باطلة بخلاف الإقرار والفرق أن الوصية لا تلزم اه وقوله ~~بخلاف الإقرار أي: فإن الذي يبطل فيه الاستثناء المستغرق لأنه ليس له رجوع ~~فيه والاستثناء المستغرق بمنزلة الكر بالإبطال والرجوع (قوله: فله الربع) ~~يعني بجعل الأربعين أجزاء معدلة بالقيمة وتضرب القرعة فتأخذ عشرة أجزاء من ~~أربعين جزأ ولو خرج عدد ذلك أقل من العشرة أو أكثر كما في الخرشي عن ~~المدونة فإن هلكت قبل التقويم ولم يبق إلا عشرون فعشرة أجزاء من عشرين فإن ~~بقى ثلاثون فعشرة من ثلاثين (قوله: أخذه) اعترض بأن اختصاصه به ينافى ~~التشريك الذي ذكره قبله وأجاب البساطي بأن محمل التشريك إذا بقي أكثر وإلا ~~اختص كما هنا والإيصاء بعتق عدد من عبيده لم يعينهم كذلك (قوله: إن حمله ~~الثلث) وإلا أخذ ما حمله PageV04P379 # وقدم) لضيق الثلث (فك أسير أوصى به وإن ذميا ثم دبر صحة ثم صداق مريض ~~بيني ثم زكاة أوصى بها أو أشهد فإن اعترف بحلولها وأوصى أو تحقق بقاؤها فمن ~~رأس المال كالحرب والماشية وإن لم يوص وإن اعترف بالعين ولم يوص أمر الوارث ~~بلا جبر ثم) زكاة (الفطرة الماضية والحاضرة من رأس المال إن أوصى بها ثم ~~كفارة ظهار وخطا وأقرع بينهما) إن ضاق عنهما (ثم كفارة اليمين ثم لفطر ~~رمضان ثم لتفريطه # أو لم يكن له عبيد أو استحقوا كما في شراح الأصل فإن لم يبق إلا واحد ~~تعين للعتق (قوله: لضيق الثلث) أي: يخرج منه وصية أو غيرها (قوله: فك أسير) ~~أي: ما يفك إن لم يتعين عليه فكه قبل موته وإلا فمن رأس المال (قوله: وإن ~~ذميا) خلافا لما ذكره الزرقاتي أن الإيصاء بفكه من جملة الصدقة (قوله: ثم ~~مدبر صحة) أي ما دبره في صحته أو في مرض صح بعده فإن تعدد مدبر الصحة تحاصا ~~(قوله: ثم صداق مريض) أيك متزوج في المرض وإن لم يوص ms2533 به وتقدم أن عليه ~~الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويكون في المعلوم والمجهول (قوله: ثم ~~زكاة) أي: فرط فيها في عام مضى (قوله: وأشهد) أي: أو لم يوص بها وأشهد ~~بالبقاء في ذمته (قوله: فإن اعترف بحلولها) أي: في عام موته (قوله: وأوصى) ~~أي: بإخراجها في صحته أو مرضه فإن لم يعترف ولم يوص ولم يتحقق بقاؤها لم ~~تخرج ويحمل على أنه أخرجها (قوله: كالحرث والماشية الخ) أي: تخرج من رأس ~~المال لأنهما من الأموال الظاهرة (قوله: إن أوصى) قيد في الماضية والحاضرة ~~فإن لم يوص بالماضية أمر الوارث بإخراجها بلا جبر (قوله: ثم كفارة ظهار ~~وخطأ) أي: فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ~~ولم يعلم هل أخرجها أم لا؟ ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم أنه لم ~~يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما فمن رأس المال قاله (عب) و (عج) ~~(قوله: وخطأ) أي: وقتل خطأ وأما العمد فمندوبة والكلام في ترتيب الواجبات ~~فتكون في العمد آخر المراتب (قوله: وأقرع بينهما) في التقديم (قوله: كفارة ~~اليمين) لأنها على التخيير وهما على الترتيب (قوله: ثم لفطر رمضان) أي: ثم ~~الكفارة لفطر رمضان عمدا إن فرط ولم يعلم بعدم إخراجها ولم يشهد في صحته ~~وإلا فمن رأس المال كما في (عج) # الثلث (قوله: المبتل في المرض ومدبر المرض) أي: إذا كانا في فور واحد ~~وإلا بدئ PageV04P380 # ثم العتق المبتل في المرض ومدبر مرض وفي المقدم من العطايا والوصايا خلاف ~~ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر أو بمال فعجله ثم المعتق ~~لفوق شهر) سنة أو أكثر هذا هو المعول عليه (ثم الموصى بكتابته أو على مال ~~لم يعجله ثم عتق لم يعقن ثم حج إلا لضرورة) فمرتبتهما واحدة (فيتحاصان كعتق ~~لم يعين ومعين غيره # (قوله: ثم لتفريطه) أي: ثم كفارة تفريطه في قضاء رمضان وأخر عما قبله ~~لأنه للتأخير فقط وما قبله تعلل في ذات الصوم (قوله: ms2534 ثم العتق المبتل إلخ) ~~ومثله نذر المرض وإلا فبعد كفارة التفريط كما (عب) (قوله: المبتل في المرض ~~ومدبر الخ) إن لم يفصل بينهما في الزمن وإلا قدم ما وقع أو لا كما في ~~الطخيخي (قوله: العطايا) أي: المبتلة في المرض (قوله: أو يشتري) أي: أو ~~معنيا يشتري (قوله: أو لكشهر) عطف على محذوف أي: ليعتق منجزا أو لكشهر ~~(قوله: بمال) أي: أوصى بعتق عبد على مال يؤخذ منه (قوله: فجعله) أي: عقب ~~موت سيده (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافا لما في الأصل من تأخيره عن ~~الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله ومن أن المعتق لسنة يقدم على المعتق ~~لأكثر وإن كان في المقدمات (قوله: ثم الموصى بكتابته) أورد أنه إن عجل ~~الكتابة كان في مرتبة الموصى بعتقه على مال وعجلة كما لابن رشد وإلا فهو في ~~مرتبة المعتق لأكثر من شهر كما في المواق انظر (بن) (قوله: فمرتبتهما) أي: ~~العتق الذي لم يعين وحج الضرورة (قوله: كعتق لم يعين الخ) تشبيه في المحاصة ~~(قوله: ومعين غيره) أي: غير العتق عن نفسه بأن # بالأول (قوله: العطايا) أي: في المرض لأنها التي تخرج من الثلث كما هو ~~موضوعنا وما ذكرناه إشارة إلى قول (عب) وأما الصدقة والعطية المبتلان ~~فمقدمان على الوصايا على ما روي عن مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصى بنفقته ~~عليهما على ما اختاره ابن القاسم اه ولم أذكر ما في الاصل من النذر لنص (ح) ~~في أول باب الفرائض على عدم جبر الورثة على إحراجه خلافا لما كتبه السيد ~~هنا وأما جواب (ر) بأن الوجوب لا ينافي عدم الجبر ففيه أن كلامنا فيما يقضى ~~به من التركة وأما الذي يقضى به وهو النذر لمعين من غير تعليق فالظاهر أنه ~~من رأس المال كالدين وحرره (قوله: هو المعول عليه) خلافا لما في الأصل من ~~تأخيره عن الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله وأن المعتق لسنة يقدم على ~~المعتق لأكثر (قوله: ومعين غيره) أي: معين غير PageV04P381 # ولمريض شراء من ms2535 يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أجيز الزائد) لأنه لم يكن حرا عند # أوصى لزيد مثلا بعبده المعين أو قال بيعوه له وأوصى له بكثوب معين كذا في ~~المدونة وفي التوضيح تبعا لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى ~~كعشيرة دنانير ونحوها مع اتصافه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو ~~مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي ~~نحو لفلان الثلث ولفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب ~~العدد هو المبدأ اه (بن) (قوله: بثلثه) أي: لا بأزيد إلا أن يكون على ~~الوارث أيضا فله شراؤه ولو بكل ماله ولا يرث لأنه لا يعتق على الوارث ما ~~زاد على الثلث إلا بعد دخوله في ملكه وكذا بعد الموت كذا في (عب) (قوله: ~~ويرث) لعتقه بنفس المالك وإدخال الوارث المنهي عنه إدخاله بسبب من أسباب ~~الإرث التي تطرأ مع سببها والمشتري وارث هنا قطعا وإنما أوجب الشراء رفع ~~المانع وهو أقوى من الاستلحاق في المرض الذي فيه إدخال وارث أيضا تأمل ~~(قوله: لا إن أجيز الزائد) أي: فلا يرث كذا للشيخ داود وفيه إن أجازه ~~الوارث بمرض الموت لازمة مع الشروط المتقدمة فمقتضاه الإرث واحتمال أن ~~المريض يصح لا ينظر له مع موته بالفعل ولم يغير كذا في (عب) وقد يقال بفرضه ~~في الإجازة بعد الموت تأمل. # المعتق كأن أوصى لزيد بعبد معين أو ثوب معين كذا في (عب) ونحوه في ~~المدونة وفي التوضيح تبعا لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى ~~كعشرة دنانير. ونحوها مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو ~~مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي ~~نحو لفلان الثلث ولعلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب ~~الثلث هو المبدأ اه ولا يخفاك أن هذا الفرع غير ما في الاصل وهو المحاصة ~~بين عتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ms2536 قال (عب): فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة ~~فيها المحاصة عند ضيق الثلث عنها ولم أذكر جزءا لمعين لاندراجه في المعين ~~لأن جزء المعين معين (قوله: ويرث) وليس من إدخاله الوارث المنهي عنه لأن ~~سبب الإرث وهو القراءة سابقة كالاستلحاق في المرض بل ما هنا أقوى (قوله: لا ~~إن أجيز) ينبغي على ما سبق من لزوم الإجازة بمرض الموت أن يرث في ذلك الفرض ~~انظر (عب). PageV04P382 # الموت (ولا إن أوصى بشرائه وعتق وقدم) من يعتق بالملك ابنا أو غيره (على ~~منجز غيره) في المرض عند الضيق (وغن اشترى من يعتقان قدم الأول وإلا تحاصا ~~وإن أوصى بمنفعة معين أو بعتقه بعد موته بشهر ولم يحمل الثلث أو بما ليس ~~فيها أجاز الوارث أو خلع الثلث؛ # (قوله: ولا إن أوصى بشرائه الخ) لأنه لم يعتق إلا بعد الموت (قوله: ~~وتعتق) لأنه لما أوصى بشرائه كأنه اشتراه (قوله: ابنا أو غيره) أي: فلا ~~مفهوم لقول الأصل وقدم الابن (قوله: وإلا تحاصا) أي: وإلا يكن أول بل ~~اشتراهما في صفقة واحدة تحاصا (قوله: وغن أوصى بمنفعة معين) أي: لمعين فإن ~~كان لغير معين كالمساكين فالوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلافي ~~ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكة والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له ~~المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ولابد أن يقيد ذلك بمدة معينة ~~وإلا جعل لذلك الثلث كما تقدم أنه يضرب للمجهول بالثلث فكأنه أوصى به قاله ~~الزرقاني عن بعض شيوخه وإن أوصى بنفس المعين ولم يحملها الثلث فقال مالك ~~أولا مثل ما تقدم ثم رجع إلى أنه يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث ~~جميع التركة من ذلك المعين خاصة قال ابن القاسم وهو أحب إلى (قوله: أو ~~بعتقه) أي: المعين بتلا ولا يرد على هذا ما تقدم في آخر التدبير أن أنت حر ~~بعد موتي بشهر معتق لأجل من رأس المال لأن ما تقدم في الصحة (قوله: ولم ~~يحمل الثلث) أي: لم يحمل قيمة ms2537 المعين الموصى بمنفعة أو الموصى بعتقه بعد ~~موته بشهر لا قيمة منفعة المعين وإن كان مقتضى القياس النظر لها لأنها ~~الموصى بها إلا أنه اعتبرها هي فيه لأن الانتفاع مظنة تلف المعين كما قاله ~~البليدي (قوله: أو بما ليس فيها: أي التركة كاشتروا له كذا (قوله: لو خلع ~~الثلث) أي: ثلث كل شيء للميت في الأولى والثالثة وفي الثانية يخير بين ~~الإجازة # (قوله: ابنا أو غيره) يعني لا مفهوم لابن في الأصل (قوله: بعد موته بشهر) ~~وما سبق في التدبير من أن هذا معتق لأجل من رأس المال فذاك إذا در منه في ~~الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: قيمة المعين وكان القياس في الإيصاء ~~بالمنفعة النظر لها قال السيد: وكأنهم نظروا للذات لأن الانتفاع مظنة تلف ~~العين (قوله: أو بما ليس فيها) أخرها لأنها غير مقيدة بعدم حمل الثلث كما ~~في (السيد) و (بن) ردا على PageV04P383 # وبنصيب ابنه أو مثله فبدله) يأخذ كل نصيب الابن ويفتقر ما فوق الثلث ~~لإجازة (واجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد) معه (وبنصيب أحد ورثته) ~~فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو بسهم فواحد من أصل المسئلة) ولمن صحت من غيره # وبين العتق من العبد بقدر ثلث جميع المال وإطلاق خلع الثلث عليها تغليب ~~وعلل ذلك بأن لسان حال الميت يقول: هذه قسمتي فإن أخذتها أيها الوارث ~~كافيتك بالثلث في غيرها وإلا فالثلث لي في كل شيء فكما لم أبخسك حقك لا ~~تبخس حقي (قوله: وبنصيب ابنه أو مثله الخ) أما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما ~~قال وأما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا حذذف مثل واقتصر على ~~نصيب فقال ابن مرزوق: لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس ~~تبعا للوجيز والذي صرح به اللخمي من أنه يقدر زائد اتفاقا وقد نقل ابن عرفة ~~كلام اللخمي (قوله: يأخذ كل نصيب الخ) وذلك كل المال أو الباقي بعد ذوي ~~الفروض إذا كان الابن واحدا ونصف المال أو ms2538 نصف الباقي إن كانا اثنين أو ~~الثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا وقال الفرضيون: إن أوصى له بمثل نصيب ولده قدر ~~زائد أو شرط الابن وجوده وتعينه أي: كونه ذكرا كما هو لفظه أو انثى كما لو ~~نطق بها وعدم قيام مانع فإن كان لا ولد له بطلت إن لم يقل أن لو كان موجودا ~~أو يحدث بعد الوصية، ويأتي محترزا لمعين في قوله: وبنصيب أحد ورثته وتبطل ~~إن قام بالولد مانع إلا أن يقول: لو كان يرث (قوله: فزائد الخ) أي: يقدر ~~الموصى له زائدا مع الولد وتكون التركة بينهما نصفين والعبرة بالموجود حين ~~الوصية فإن مات أحدهم قبل القسم فله باعتبار الموجود حين الإيصاء (قوله: ~~فبجزء من عدد رؤوسهم) ولو ذكورا أو إناثا فلا يجعل الذكر برأسين ولا ينظر ~~لما يستحقه كل واحد لأن الأنصباء لما تعارضت تساقطت بلزوم الترجيح بدون ~~مرجح في الإلحاق بأحدها دون الآخر وقال الشافعية له مثل نصيب أقلهم لأنه ~~المحقق (قوله: من أصل المسألة) فإن لم يكن له مسألة # (عب) (قوله: فزائد) وقال بذلك الفرضيون إذا ذكر لفظ مثل وعند مالك لا فرق ~~بين أن يقول: بنصيب ابني أو مثله فأخذه جميع نصيب الابن عند حذف لفظ مثل ~~أظهر كما في عب خلافا لما في بن عن ابن مرزوق (قوله: وبنصيب أحد ورثته) قال ~~الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في هذا: يعطي مثل أقلهم نصيبا لأنه المحقق ~~وهو ظاهر PageV04P384 # فبحسابه (وإن عائلة) ثم الباقي على الورثة إذ معلوم أن الوصية قبل الإرث ~~كما يأتي فيدخل ضررها على الجميع (وهل الضعف مثل أو مثلان؟ خلاف وبمنافع ~~عبد) وأطلق (فحياة العبد ووارث الموصى له بدله وإن حددها فكالمستأجر ~~والكلام للورثة) أي: ورثة الموصى (إن جنى عليه أو جنى فإن أسلموه فللموص له ~~أو إرثه الفداء وهي ومدبر المرض؛ # لعدم الوارث فقال ابن القاسم: له منهم من ستة ابن رشد لأنه أقل منهم ~~مفروض لأهل النسب والثمن إنما يستحق بالحجب وقال أشهب له سهم من ثمانية ~~لأنه ms2539 أقل سهم فرضه الله تعالى (قوله: فبحسابه) أي: فله بحساب ما صحت منه ~~(قوله: أو مثلان) ويتفق القولان على أنه إذا كان الولد واحدا وأعطى الجميع ~~(قوله: وأطلق) أي: لم يقيد بمدة (قوله: ووارث الموصى له بدله) أي: في ~~استيفاء المنافع بقي من زمنها شيء إلا لقرينه على أنه أراد حياة الموصى له ~~(قوله: فكالمستأجر) يجوز لسيده أو من قام مقامه بيعه إذا بقي من المدة ~~كثلاثة أيام لا جمعة (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه ~~بالموت (قوله: فاللموصى له أو وارثه الفداء) أو يستمر يخدم ورجع بعد ~~استيفاء المنافع بالفداء على الوارث فإن أبي أسلمه رقا (قوله: وهي) أي: ~~الوصية بصحة أو مرض (قوله: ومدبر المرض) # (قوله: فبحسابه) أي: يضرب له في جزء منهما (قوله: وإن عائلة) كذا في (عب) ~~وهو الصواب كما في (بن) خلافا لما في (الخرشي) من عدم اعتبار العول فإن لم ~~تكن له مسئلة بأن لم يكن له وارث فقال ابن القاسم: له معهم من ستة لأنه ~~أدنى ما تقوم به الفرائض فيحتمل أنه لاحظ مخرج الفروض المقدرة في كتاب الله ~~تعالى يعني عددها فإنها ستة وقال ابن رشد: معناه أن السدس أقل سهم مفروض ~~لأهل النسب من الورثة وفي التوضيح لا يرد الثمن لأنه إنما يستحق بالحجب ~~وقال أشهب: له منهم من ثمانية واستقر به ابن عبد السلام لأنه أقل سهم فرضه ~~لله تعالى (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت ~~(قوله: فللموسى له أو وارثه الفداء) ويستمر يخدم ورجع بعد الاستيفاء ~~للمنافع بجميع الفداء كما في المدونة على الوارث لا ببقيته فقد رده (بن) ~~فإن أبي أسلمه رقا (قوله: ومدبر المرض) فإن صح ثم مات فكمدبر الصحة يدخل في ~~المجهول كمدبرها لأنه عقد لازم بخلافها PageV04P385 # في المعلوم والعمري) إذا رجعت بعد الموت (وآبق رجع) ويدخل مدبر الصحة في ~~المجهول (وفيما ظهر سالما بعد شهرة تلفه خلاف) سفينة أو عبدا أو غيرهما (لا ~~في مردود من ms2540 إقرار أو وصية لوارث) لأنه قصد إخراج ذلك (وإن ثبتت بخطة أو ~~قرأها ولم يشهد ولا قال أنفذوها) ولو كتبه (بطلت) لاحتمال التروي (وندب تشهد) # وكذلك المبتل فيه (قوله: في المعلوم) أي: فيما علم به الموصى قبل موته ~~ولو بعد الوصية لا فيما جهله قبل موته من ماله والقول للوارث بيمين في عدم ~~العلم لأنه الأصل فإن نكل فللموصى له بيمين (قوله: والعمري) أي: وفي العمري ~~أي: الشيء المعمر (قوله: إذا رجعت بعد الموت) ولو سبنين كثيرة وكذلك تكون ~~في الحبس الراجع بعد موته (قوله: ويدخل مدبر الصحة في المجهول) أي: كما ~~يدخل في المعلوم والفرق أن الصحيح قصده عتقه منه أيضا إذ قد يكون بين ~~تدبيره وموته سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما ~~قصده أن تجري سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما ~~قصده أن تجري أفعاله فيما علمه فإن صح ثم مات فهو كمدبر الصحة وإنما لم تجز ~~وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة لأنه عقد لازم بخلافها (قوله: وفيما ظهر ~~سالما) أي: بعد موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة ~~أو قراض فذكر موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة أون ~~قراض فذكر الأصل السفينة والعبد فرض مسئلة (قوله: مردود) أي: بعد موته ~~(قوله: من إقرار) كالإقرار بدين لمن يتهم ويدخل مدبر الصحة كما ذكر كما ~~لابن يونس وكذلك فك الأسير بالأولى لأنه مقدم على مدبر الصحة كما استظهره ~~الحطاب وصوبه (ر) وقول (عج): إنه من الوصايا فلا يدخل مردود فإن كونه من ~~الوصايات لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة تقويمه تأمل (قوله: ولو كتبه) هكذا ~~المصحح بالمبالغة أي: ولو كتب أنفذوها وما في بعض النسخ ولا كتبه تحريف ~~فإنه إذا كتب أنفذوها من غير قول بلفظه تبطل كما في (عب) ولم يتعقبه في ~~حاشيته (قوله: لاحتمال التروي) لأن كلا من الكتابة والإقرار لا يفيد عزمه ~~عليها لأن الإنسان قد ms2541 يكتب ليتروى فرع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت ~~وصيتي إلا كذا لم ينفذ # وإنما يدخل مدبر المرض في المجهول لأن الغالب أن المريض إنما يقصد التصرف ~~في ماله الذي تعلق حكمه به ولم أذكر قول المصنف ودخلت فيه لأن الصواب قول ~~(ح): إنه معلوم مما تقدم في المراتب انظر حاشية (عب) (قوله: ولو كتبه) ~~مبالغة في PageV04P386 # ابتداء بقلم أو لسان (ولهم الشهادة وأن يقرءوه ولا فتح وتنفذ ولو كانت ~~عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان فوجد للمساكين) لما فتحت بعد الموت ~~(فبينهما وهي عند فلان أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إلا في كثير لابن) نعم ~~إن ثبت بخط الموصى فلا تهمة (ووصى يعم وإن خص) بشيء (أو أجل) كحتى تتزوج أو # لكونه بلا إشهاد ذكره السيد عن التبصرة (قوله: ابتداء) أي: قبل المقصود ~~فلا ينافي ندب البداءة بالبسملة والحمدلة كما هو مقتضى حديثهما وعليه وصايا ~~من يعتد به من العلماء (قوله: بقلم أو لسان) والجمع بينهما أفضل (قوله: ~~ولهم الشهادة الخ) أي: يجوز لهم ذلك حيث أشهدهم وهذا لا ينافي وجوب الشهادة ~~عليهم إذا لم يقم غيرهم مقامهم (قوله: وإن لم يقرؤه) لأنه لا يلزم الشاهد ~~قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء فيلزم قراءة جميعه لأنه يخبر عن جميع ما ~~فيه أنه علمه قال الباجي (قوله: وإن شهدا بما فيها الخ) أي: على مجرد قول ~~الموصي أشهد بما في وصيتي من أن الصدقة بكذا بعدي وما بقي من ثلثي فلفلان ~~المعين (قوله: فوجد) أي: في الوثيقة (قوله: فبينهما) أي: فلان والمساكين ~~نصفين ولم تبطل مع التنافي المذكور لأنها كمسئولة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم ~~به لعمرو (قوله: وهي عند فلان) أي: الوصية بمعنى عقدها (قوله: أو أوصيته ~~بثلثي) أي: بإنفاذه (قوله: لابن الخ) أي: للموضوعة عنده أو الموصى بالثلث ~~وكذا من يتهم عليه (قوله: ووصى الخ) أي: إذا قال الموصى وصيي وأشهد على ذلك ~~ولم يعين الموصى عليه كان وصيا على جميع الأشياء حتى إنكاح البالغات ms2542 بإذنهن ~~من غير جبر غذ ظاهر المدونة أيضا فيكون لوصية بعد موته الولاية عليهم وقيل: ~~لا يدخلون إلا بالنص على دخولهم ذكره المشذالي. فروع: الأول: إذا قال إن مت ~~ففلان وكيلي # البطلان حيث لم يقل بلفظه أنفذوها في السيد ما نصه: فروع: إذا أشهد عليها ~~ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ لكونه بلا إشهاد اه تبصرة (قوله: ~~ووصيى فقط يعم الخ) قال في المقدمات: وهذا كقولهم في الوكالة إذا قصرت طالت ~~وإذا طالت قصرت ومشى المصنف على خلافه في الوكالة إذ قال: لا بمجرد وكلتك ~~فهي باطلة حتى يعم أو يخص وهي طريقة ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب كأنه PageV04P387 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل ~~الميت. الثاني: إذا قال فلان وصي وتبين أن فلانا ميت وله وصي فإن علم بموته ~~كان وصية وصيا وإلا فلا وكذا تبطل إذا علم بموته ولم يكن له وصي. الثالث: ~~للوصي أن يوصي ما لم يمنعه الموصي من ذلك ويأتي ذلك. الرابع: إذا قال لشخص: ~~أنت وصيي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايتهم ~~وكان وصيا على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحرارا وسمى بعضهم عتقوا كلهم ~~وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى ~~بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه. الخامس: إذا أوصى بوصية ~~وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى ~~وقال: هذه ناسخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية على الأولاد فلا ~~يكون ذلك ناسخا بل هو وصي على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد. # لأن الموكل حي يمكنه الاستدراك كما سبق في الوكالة ومن فروع العموم ما في ~~(عج) وأصله في (ح) قال الشخص: أنت وصي على أولادي فلان وفلان وسكت عن ~~باقيهم دخل من لم يسم في وصايته وكان وصيا على الجميع ms2543 وكذا لو قال: عبيدي ~~أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى ~~بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه ~~وتقدم شيء من هذا في فصل تناول المبيع من أن ذكر الخاص بحكم العام لا يخصصه ~~وفي الأيمان أيضا وذكر (ح) في تلك الفروع: إذا قال: فلان وصي فتبين موته ~~بطلت إلا أن يعلم بموته ويكون له وصي فيكون وصيه وصيا ومن تلك الفروع إذا ~~أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى ~~بوصيةأخرى وقال فيها: هذه نساخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية ~~للوصي على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخا له بل هو وصى على ما هو عليه كما في ~~نوازل ابن رشد ومنها إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى بشيء على ~~شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به كمن أوصى لأم ولده بوصية ~~على أن لا تتزوج وتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين PageV04P388 # يقدم فلان (فكذلك وصح تزويج موصى ببيع التركة أو قبض الديون # السادس: إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولى ~~المحجور حتى يرشد المحجور فإنه يعمل بذلك كم إذ وهب له هبة على ذلك إذ وهب ~~له هبة على ذلك. السابع: إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه ~~يرد ما أوصى له به فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ ~~الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين الحكام ذكرها المؤلف في حاشية (عب) عن ~~الخطاب (قوله: فكذلك) أي: يخص بما خصه (قوله: وصح) أي: بعد الوقوع ولم يجز ~~ابتداء وسواء كانت شريفة أو دنيئة (قوله: ببيع التركة الخ) أما الوصي على ~~ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له ابتداء العقد عليها بإذنها وإن كان الأولى ~~الرفع للإمام ينظر هل ms2544 الأولى العقد عليها أم لا والفرق أن تعلق وصيته بها ~~حيث جعل وصيا على ميراثها أشد، من تعلق من جعل وصيا على بيع تركته وقبض ~~ديونه وفي الحطاب عند قول الأصل: ولا التركة إلا بحضرة كبير ما نصه: فرع: ~~فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر ~~بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة ~~به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلا باع هناك تركته ثم قدموا ~~بلد الميت فأراد الورثة نفض البيع إذ لم يبع بإذن حاكم وبلده بعيد من موضع ~~الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيسى ~~بن مسكين وصوب فعله وأمضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب ~~يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولون ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب ~~وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن آيس منهم تصدق بها على الفقراء وذكر رجل أنه ~~تسلف من الميت # الحكام بخلاف ما إذا أوصى لها بسكنى أو غلة ما دامت عزبا فإنه لا يرجع ~~بما قبضته قبل زواجها ومنها في (ح) إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية ~~صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت (قوله: ~~وصح تزويج) ولا يقيد بشريفة دخل وطال بخلاف الأجنبي وأما الوصي على ميراث ~~ابنته الصغيرة فيجوز له العقد عليها ابتداء لشدة ارتباط الوصية بها وإن كان ~~الأحب الرفع للحاكم لفينظر الأصوب وأما إطلاق الوصية فيندرج فيها نكاح ~~بناته PageV04P389 # والأحب الرفع) للحاكم (وإن سفه) الشخص (بعد بلوغه رشيدا فالحاكم) وليه ~~(ويوصي على غيره أب ووصي) ولو تسلسل (لم يمنع) من الإيصاء (كأم في إرثها القليل # دينارا فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع وفيه ~~أيضا أن القاضي عياضا كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند ~~تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن ms2545 الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس ~~للحاكم ولا للورثة ولا لغيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثا ~~فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلا تكون حيلة على الوصية لوارث ~~وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء ~~والوصي محمول على الأمانة حتى يثبت خلافها فغير المأمون يكلفه الحاكم ~~البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفا بالخيانة فإن يم بلغ هذه ~~المثابة حلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإن كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم ~~الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم اه ~~من حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والأحب الرفع للحاكم) وإنما لم يرجع لما ~~هو مقرر من تقديم الأولياء عليه لتعلق حق الموصي في الجملة فكان ذلك مظنة ~~النزاع فاحتيج للرفع قاله (حش). (قوله: ويوسى على غيره) وهو الصغير والسفيه ~~قبل البلوغ وهذا في المال الموروث عن الموصى أما إن تبرع ميت لمحجور فله أن ~~يجعل ما تبرع به لنظر من شاء اه مؤلف (قوله: أب) أي: رشيد إذ لا نظر لغيره ~~على ولده (قوله: ووصى) لا مقدم القاضي والأخ والعم وبنوهم (قوله: في إرثها) ~~أي: في المال الموروث منها لا يقال الأم لا تصرف لها في مال الولد ولو كان ~~المال منها ووصيها قائم مقامها في التصرف فمقتضاها أن لا يكون لها الإيصاء ~~لأنا نقول العلة في عدم تصرفها وهو عدم معرفتها التصرف مفقود في الوصي ~~المستوفي لشروط الإيصاء وهي الحفظ تأمل (قوله: القليل) أي: بالعرف كما في (بن). # بإذنهن كما سبق ووصى يعم ولا يكون الجبر إلا بشروطه السابقة في النكاح ~~(قوله: ووصى) وهل يدخل الأيتام في وصيته وصاية مطلقة بالعموم فيكون لوصيه ~~الولاية عليهم وهو ظاهر المدونة وقيل: لا يدخلون إلا بالنص عليهم كما في ~~(عب) عن المشذالي عند قوله: ووصيي يعم (قوله: القليل) بالعرف ولا خصوصية ~~للستين كما PageV04P390 # ولأولى لكاف) فيما وليه (وإن أعمى أو امرأة ورقيقا بإذن) ms2546 من السيد فلا ~~يرجع (وعزل إن فسق) فلابد من الإسلام والعدالة (وإن غاب الكبير وأراد) ~~الوصي (البيع للصغير رفع للحاكم و) إن أوصى، # (قوله: ولا ولى) حال أي: والحال أنه لا ولى للأولاد ولا وصي (قوله: لكاف) ~~متعلق بيوصي أي: قادر على القيام بالموصى عليه (قوله: وإن أعمى إلخ) مبالغة ~~في الكاف (قوله: أو امرأة) أي: أجنبية أو زوجة الموصى أو مستولدته أو ~~مدبرته ولا ينافي هذا ما تقدم من منعها من التصرف لعدم معرفتها التصرف لأن ~~هذا باعتبار الشأن والغالب والموصى لم يوصفها إلا لمعرفتها التصرف تأمل ~~(قوله: فلا يرجع) أي: فليس للسيد الرجوع بعد الإذن (قوله: وعزل إن فسق) أي: ~~وجب عزله عن الوصية فلا ينعزل بمجرد حصول الفسق فإذا تصرف بعد طروه وقبل ~~عزله بالفعل مضى كما يفيده بهرام وهذا بخلاف القاضي كما مر والفرق أن ما ~~هنا مصلحة خاصة وهو مصلحة عامة وأما السلطان فلا يعزل إلا بالكفر سدا لباب ~~الفتن وما في (حش) عليه وكذلك يعزل الأب الفاسق من متاع ولده قاله يوسف بن ~~عمر اه (بن). (قوله: والعدالة) أي: ابتداء ودواما فيما ولي عليه وهذا خاص ~~بالوصي على مال يتيم أو قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع ~~وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز أي: غير العدل قاله ~~في التوضيح نعم الشرط إسلامه (قوله: رفع للحاكم) لأن الوصي لا نظر له على ~~الكبير فإذا أراد # في (بن). (قوله: وعزل أن فسق) وكذا يعزل الأب الفاسق عن متاع ولده قاله ~~يوسف ابن عمر اه (بن) وفي السيد عن التوضيح يصح أن يكون المسلم وصيا لكافر ~~حيث لا خمر في التركة ولا خنزير ولو حربيا كما قاله أشهب (قوله: رفع ~~للحاكم) في (ح): فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل ~~حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات ~~في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص ms2547 واجتمع المسافرون وقدموا رجلا ~~باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم يبع بإذن ~~الحاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره ~~جائز قال: وقد وقع هذا لعيس ابن مسكين وصوب فعله وامضاه ونقل عن الداودي ~~أنه أمر ببيع تركة رجل غريب PageV04P391 # (لاثنين فإن أفصح) بالاستقلال أو عدمه (وإلا فلا استقلال) بل يحمل على ~~التعاون # البيع فلابد من الرفع للحاكم ليأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم ~~فإن لم يرفع رد بيعه إلا أن يفوت بيد مشتريه ببيع أو هبة أو صبغ ثوب أو نسج ~~غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع ففي إمضائه وهو المستحسن وعدمه وهو ~~القياس قولان انظر الحطاب (قوله: فإن أفصح بالاستقلال إلخ) أي: عمل به ابن ~~عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول (قوله: بل يحمي على ~~التعاون) فلا يتصرف أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غيره دون صاحبه إلا ~~بتوكيل منه وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف # يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولان ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب ~~وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن ليس منهم تصدق به على الفقراء وذكر رجل أنه ~~تسلف من الميت دينارا فأمره بدفعه إلى أولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد ~~على الدفع ثم قال أعنى (ح) في تنبيه عقده بلصق ذلك أن ما تعلق بالميت من ~~قضاء دين ووصايا فإن مباشرة ذلك لوصية ثم ذكر في أثناء فرع بعد ذلك أن ~~القاضي عياضا كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ ~~الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ~~ولا للورثة ولا غيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثا فلبقية ~~الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلا يكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم ~~الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت ms2548 لهم الولاء والوصي محمول ~~على الأمانة حتى يثب خلافها فقيرا لمأمون يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها ~~وإلا ضمن إن كان معروفا بالخيانة فإن لم يبلغ هذه المثابة خلفه ولا يضمن ~~إلا إذا نكل وإذا كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي ~~البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم وقد تعرض الحطاب ~~لضمان الوصي إذا دفع دينا بغير قضية ثم طرأ دين آخر فلا يضمن إن دفع بحكم ~~(قوله: ولاثنين) وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من ~~تصرف الوصي ولا نزع المال منه أنظر (ح) والمشرف: هو المعروف عندنا بالناظر ~~الحسبي وليس لوارث الطفل أن يستكشف عما بيد الوصي ويأخذ نسخ عدده عليه ~~محتجا بأنه إذا مات صار المال PageV04P392 # (وإن مات واحد أو اختلفا فالحاكم وإن قسما المال) في نظرهما (ضمنه كل) # الوصي ولا نزع الحال منه انظر الحطاب اه مؤلف على (عب) (قوله: وإن مات ~~واحد) أي: من غير إيصاء لصاحبه أو غيره بإذنه (قوله: أو اختلفا) أي: في بيع ~~أو شراء أو ترشد المحجور عليه وتزويجه أو غير ذلك (قوله: فالحاكم) ينظر في ~~تقديم صالح مع # إليه فلا مخاصمة في ذلك له مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد لليتيم بماله ~~بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه بأن يوقف فيعين مال اليتيم عنده ~~نقله (ح) عن ابن رشد أو آخر سوادة ولا التركة إلا بحضرة الكبير وقال عند ~~قول المصنف ولا يعمل هو فيه في خامس الفروع: قال المشذالي: قال الوانوغي: ~~لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم فلا ضمان عليه ~~المشذالي يريد لا يلزم أن يغرم ذلك من ماله لمن استلفه منه وهذا إذا قال ~~للمستلف إنما أستسلفه للأيتام وأما أن لم يقل فالضمان لازم له قاله في ~~الطرر. السادس: فيه أيضا وكان للأيتام أخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال ~~بعض ضمن الوصي لمن انفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه ms2549 وفي السيد: إذا ~~تسلف الوصي مالا للصغير رجع عليه إن كان مليا لأنه أنفق عليه مسلفا ليرجع ~~ولا يرجع عليه إن كان معدما بما أنفق عليه سلفا اه من الذخيرة وفي (ح) عند ~~قول المصنف والقول له في قدر النفقة ما نصه: فرع: قال في مختصر النوازل: ~~إقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته ~~إذ حكم ذلك حكم الإسقاط اه يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه ~~فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك وفيه هنا ذهب مالك ~~وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بقدر اشتغاله به ~~وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا مالا ثمن له ولا ~~قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة في حائطة ~~ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه ويكتفي بقدر حاجته وما تدعو إليه ~~الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني فإن لم تكن له خدمة ولا عمل سوى أن ~~يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن ~~في الموضع الذي لا ثمن له فيه والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إذا ~~كان له فيه خدمة وعمل فقيل: له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته له وقيل: ~~ليس له ذلك لقوله تعالى: PageV04P393 # حصته وحصة غير (وعليه) أي: الولي في التصرف (الأصلح وجازت نفقة عرس وعيد ~~بالمعروف ودفع نفقته القليلة إلا المتلف وأخرج المالكي فطرته وزكاته ورفع ~~لمالكي إن خاف) حاكما (حنيفا وندب إقراض وإبضاع، # الحي أو استقلاله في الأولى وفي فعلهما في الثانية (قوله: حصته وحصة ~~غيره) يضمن حصته لاستقلاله بالنظر فيه وحصة غيره لرفع يده عنه وهذا أحد ~~قولي عبد الملك وقوله الآخر ضمان ما بيد صاحبه فقط (قوله: في التصرف) من ~~بيع وشراء واقتضاء دين وتأخيره لوجه وحط (قوله: وجازت نفقة ms2550 إلخ) وكذلك ما ~~يلهو به (قوله: بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على صاحب المال ~~الكثير ولا يصرف على غير (قوله: ودفع نفقته) لا نفقة زوجته وولده وأم ولده ~~ورقيقه وهو كذلك على الراجح (قوله: إلا المتلف) فلا يدفع له إلا نفقة يوم ~~بيوم أو أزيد بقدر يعلم أنه لا يتلفه (قوله: فطرته) عن نفسه وعن رقيقه ~~(قوله: وزكاته) أي: زكاة ماله من عين وماشية لا ساعي لها وحرث (قوله: إن ~~خاف) ولو في المستقبل (قوله: وندب إقراض) وعليه حمل ابن رشد قول عائشة: ~~"اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" فلا يجب على الوصي تنمية ماله ~~(قوله: وإبضاع) في البر والبحر ولا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو ~~أخذ رهنا إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص ~~فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم ~~بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه ~~العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهدا لا على فعل # {ومن كان غنيا فليتسعفف} (قوله: حصته) لاستقلاله له بالنظر فيها وحصة ~~غيره لعدم معاونته فيها وهذا أحد قولين والثاني لا يضمن إلا ما بيد صاحبه ~~فقط (قوله: الأصلح) فلا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ بذلك ~~رهنا إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما سلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه ~~إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع ~~وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام ~~وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهدا لا على فعل نفسه (قوله: وندب إقراض) ~~وعلى الندب يحمل قول عائشة: "اتجروا في مال اليتامى" والواجب هو الحفظ فقط ~~(قوله: وإبضاع) في البر PageV04P394 # وكره عمله) أي: الوصي (بنفسه) لئلا يحابي (و) كره للوصي أيضا (اشتراء من ~~التركة وتعقب إلا قليلا وقف) على ثمن في التسوق (وإنما ms2551 تلزم) وصاية الوصي ~~(بموت وقبول) فلا يرد بعدهما (ولا يقبل آب بعده) أي: الموت نعم يقدمه ~~القاضي (والقول لمنفق أشبه بيمين) في قدر النفقة (وصدق المحجور في الموت) ~~أي: تاريخه لأن الأمانة لم تتناوله (وأنه لم يأخذ المال بعد بلوغه)؛ # نفسه اه مؤلف على (عب) (قوله: وكره عمله) ولو أخذه بجزء من الربح يشبه ~~قراض مثله لغيره للعلة المذكورة ولكن إن وقع مضى كما قال ابن رشد والربح له ~~لأن الخسارة عليه فإن كان على أن الريح كله لليتيم فذلك مستحب (قوله: لئلا ~~يحابي) أي: من نفسه (قوله: وتعقب) أي: تعقب الحاكم عمله هو به قراضا أو ~~بضاعة وشراءه لنفسه فيمضي الأصلح لليتيم ويرد غيره (قوله: وإنما تلزم إلخ) ~~فله قبل الموت عزل نفسه لأن عقدها غير لازم من الطرفين (قوله: فلا يرد ~~بعدهما) أي: القبول وموت الموصي وهذا هو المشهور وقد أطال الحطاب الخلاف في ~~ذلك فانظره (قوله: ولا يقبل آب) لأن إبايته صيرته أجنبيا فقبوله بعد رده ~~يحتاج لإيصاء وقد فقد الموصى فالحكم حينئذ للقاضي (قوله: لمنفق) وصى أو ~~وصية أو مقدم قاض أو حاضن أو كافل كما في ابن عمر (قوله: في قدر النفقة) ~~وكذا في أصلها أو فيهما معا لأنه أمين وهذا إن كان في حضانته وإلا فلا يقبل ~~قوله إلا ببينة كان الحاضن مليا أو معدما كما في ابن عمر خلافا للمجزولي ~~(قوله: لأن الأمانة إلخ) وإن كان الاختلاف فيه يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها ~~(قوله: وأنه لم يأخذ المال إلخ) ظاهره كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن ~~عرفة وهو المعروف من المذهب وفي الموازية إن طال الزمان كعشرين سنة يقيمون ~~معه ولا يطالبون فالقول قوله بيمينه ابن يونس، لأن العرف قبض أموالهم إذا ~~رشدوا وجعل ابن زرب الطول # والبحر (قوله: وكره عمله) إلا إذا كان على أن الربح كله لليتيم فذلك ~~مستحب ولا ضمان عليه اه (بن) وفي (ح) جواز نقل اليتيم من بلد لبلد بالمصلحة ~~وأما إرسال المال للوارث ببلد غير بلد الميت ms2552 بدون إذنه فلا يجوز ولكن يرسل ~~يعلم فإن جهل القاضي وأرسله قبل استئدانه فلا ضمان عليه كما في (البدر) آخر ~~باب القضاء ويضمن غير القاضي (قوله: لمنفق) وصيا أو غيره فيشمل الحاضن. PageV04P395 # لقوله تعالى: {فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}. # (باب) # (يخرج من التركة عين تعلق بها حق كمرهون؛ # ثمانية أعوام وفي (البدر): لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب ~~رشده إلا بعد طول كستة أشهر (قوله: لقوله تعالى إلخ) بناء على أن الأمر ~~بالشهادة لنفي الغرامة وبه قال مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون وابن ~~عبد الحكم لنفي الحلف. ### | AUTO (باب الفرائض) # (قوله: يخرج) بفتح المثناة التحتية وضم الراء المهملة من الخروج وبضم ~~المثناة وفتح الراء من الإخراج (قوله: من التركة) أي: من رأس المال مبدأ ~~على غيره وجوبا وإن أتى على الجميع (قوله: كمرهون) فالمرتهن أولى به لتعلق ~~حقه به ولو كان كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره فإن كان المرهون ~~ثمرة قد وجبت الزكاة في عينها فالفقراء شركاء لرب الدين خلافا لما في (عب) ~~تبعا لاستظهار (عج) وتقديم حق الآدمي على حق الله فيما يتعلق بالذمة وهذا ~~تعلق بعينها فلا ملك للميت في حظهم وأدخلت الكاف الزكاة الحالة إلا زكاة ~~الماشية إن لم يكن فيها سن واجب وليس هناك ساع فإنها بعد قضاء الدين وهدى ~~التمتع وأما إن كان هناك ساع فقد # (قوله: فأشهدوا عليه) بناء على أن المراد أشهدوا لئلا تغرموا وقيل المراد ~~لئلا تحلفوا فيصدق الولي في الدفع بيمين وهو في الموازية عند الطول كعشرين ~~سنة ابن يونس لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول ثمانية ~~أعوام في (السيد) عن (البد) لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب ~~رشده إلا بمد طول كستة أشهر وفيه عند قول الأصل وإنما يوصى إلخ أن للوصي أن ~~يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله ~~إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول ms2553 ولكن لا يضمن لأنه فعل اجتهاده اه ~~(معيار) والله أعلم. # (باب يخرج من التركة) PageV04P396 # و) عبد (جان ثم جهز بالمعروف ثم) تخرج (ديونه ثم حقوق الله) تعالى (كهدى ~~ثم الوصايا ثم الوارث ذو النصف زوج من لا فرع لها وارث) وأما المحجوب ~~بالوصف فكالعدم (وبنت وبنت ابن بدونها) أي: البنت (وأخت شقيقة أو لأب ~~بدونها) أي: الشقيقة (وعصب كلا) من البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي ~~للأب (أخوها # تقدم أنه إذا حصل الموت قبل مجيئه يستقبل الوارث وأما الزكاة التي فرط ~~فيها فمن حقوق الله وتقدم تفصيلها ودخل أيضا أم الولد والمعتق لأجل والهدى ~~بعد التقليد فيما يقلد وسوق الغنم للذبح وسكنى الزوجة في عدتها والضحية بعد ~~الذبح لا النذر وسلع المفلس (قوله: وعبد جان) وتقدم الجناية على الرهن كما ~~تقدم في باب الرهن (قوله: ثم جهز بالمعروف) أي: بما يناسبه فقرا وغنا وكفن ~~من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن عنده سوى كفن واحد كفن العبد ~~به لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال ولا يلزم بعد موته ~~في ماله كفن من كانت تلزمه نفقته بقرابة ولو مات ابن شخص وأبوه ونفقة كل ~~واجبة على شخص وليس عنده إلا مؤن تجهيز واحد فقيل: يتحاصان وقيل: يقدم ~~الابن (قوله: ثم تخرج ديونه) لأنها تحل بموته (قوله: كهدى) ثم زكاة فرط ~~فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته وكذا النذر وتقدم تفصيل ذلك في باب ~~الوصايا وأراد الحطاب أن المنصوص عدم جبر الورثة على إخراج ذلك وأجاب ~~الرماصي بأنه لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه فالنذر ~~مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضي به كما صرح به ابن رشد ~~وغيره (قوله: ثم الوصايا) ويقدم الآكد فالآكد عند الضيق على ما تقدم في باب ~~الوصايا (قوله: ثم الوارث) بالفرض أو التعصيب أو هملوا الفروض ستة النصف ~~ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبدأ بالنصف لأنه أول الكسور ms2554 ~~(قوله: من لا فرع لها) ذكرا أو أنثى ولو سفل (قوله: من لا فرع لها) ذكرا أو ~~أنثى ولو سفل (قوله: أخوها) أي: لا غيرها فلا يعصب أخ الميت بنته ولا بنت ابنه # (قوله: ثم جهز) فالتجهيز مقدم على الدين كما يترك للمفلس كسوته (قوله: ثم ~~حقوق الله تعالى) على التفاصيل السابقة. PageV04P397 # المساوي) لها (والجد كالأخ) في تعصيب الأخوات (والأخوات عصبات مع البنات ~~ولتعددهن) أي: صاحبات النصف (الثلثان وللثانية مع الأولى) أي: بنت الابن مع ~~البنت والتي للأب مع الشقيقة (السدس) تكملة الثلثين مع نصف الأولى (وحجب ~~بنت الابن ابن فوقها) ولو لم يكن للصلب (كبنتين فوقها إلا أن يعصبها مساو ~~وإنما يعصب السافل من لا سدس لها) فإن كان لها شيء من السدس استغنت عنه (و) ~~حجب (أخوات للأب شقيق كشقيقتين إلا أن يصعبهن أخ فقط) لأب لا ابن أخ (و) ذو ~~(الربع زوج ذات الفرع وزوجة عادمة وإلا) بأن كان للزوج فرع (فالثمن) لزوجته ~~(و) ذو (الثلث الأم وولدها المتعدد) مطلقا (وحجبها للسدس ولد يرث) ذكرا أو ~~أنثى (وعدد أخوة) مطلقا ولو أدلوا بها ولا تحجبهم عكس القاعدة (ولها # (قوله: المساوي لها) أي: في كونهما شقيقين أو لأب لا في الدرجة إذ لا ~~يمكن أن يكون لواحدة أخ وهو دونها في الدرجة فلا يعصب الأخ للأب الأخت ~~الشقيقة بل يأخذ ما فضل عن فرضها ولا ينافي هذا أن بنت الابن يعصبها ابن ~~عمها ولو سفل إذ لا حصر في كلامه (قوله: في تعصيب الأخوات) أي: في بعض ~~أحوال (قوله: والأخوات) أشقاء أو لأب (قوله: عصبات مع البنات) فيأخذن ما ~~فضل عن فرضهن والمراد بالبنات ما يشمل بنات الابن (قوله: ولتعددهن الثلثان) ~~أي: لتعدد منهن الثلثان لا يقال هو صادق بأخت مع بنت لأنه يدفعه قوله: ~~وللثانية مع الأولى الخ (قوله: كبنتين فوقها) أي: أقرب للميت كبنتين وبنت ~~ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن فلا شيء لها لأنها محجوبة بهما (قوله: إلا أن ~~يعصبها مساو) أي: مساو لها في ms2555 الدرجة كان أخاها أو ابن عمها فترث معه للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فضل لها شيء من الثلثين أو لم يفضل (قوله: لا ابن أخ) فلا ~~يعصب عماته ولا أخواته من بنات الأخ بل يأخذ ما بقي دون عماته بخلاف ابن ~~الابن فيعصب من مثله أو فوقه كما مر لأن باب البنوة أقوى لأن الابن لابن ~~ميت ابن ميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بأخوته للميت ~~بل ببنوة أخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا ~~يعصبهن (قوله: ذات الفرع) ابن وإن من زنا أو ابن ابن (قوله: الأم) اي: عند ~~عدم الود وولد الابن وعدم اثنين من الأخوة والأخوات (قوله: وعدد أخوة) ~~اثنان فأكثر (قوله: مطلقا) أي: أشقاء أو لأب أو PageV04P398 # ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين وهما الغراوان) وقد خدمنا الفرائض في حواشي # لأم أو بعض وبعض ذكور أو إناثا أو مختلفين أو خناثى وشمل الإطلاق ما إذا ~~كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد لأب فإنها تأخذ السدس ~~لوجود ولدي الأم وإن سقطا بالجد كما يأتي وقولهم: من لا يرث لا يحجب وارثا ~~في المحجوب الأم بأخوة نفسها عن الأمومة فما في العتبية ضعيف وهو مجوسي ~~تزوج بنته وأولها ولدين ثم أسلمت مع ولديها ثم مات أحد الولدين أن للأم ~~السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث ~~إلى السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من ~~الثلث إلى السدس اه ومثله لو وطئ مسلم ابنته غلطا فأتت بولدين ومات أحدهما ~~فهذا كله إنما يأتي على من ورث بالجهتين معا في نحو هذا ويأتي أن المذهب ~~التوريث بالأقوى فلا يتأتى أنها تحجب نفسها لأن أقوى الجهتين الأمومة ~~وحينئذ فللأم الثلث وللأخ ما بقي انظر (تت) (قوله: مع الأب وأحد الزوجين) ~~فإذا مات الزوج عن زوجة وأبوين فأصلها من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث ~~باقيها وللأب ms2556 الباقي وإذا ماتت الزوجة عن زوجها وعن أبوين أصلها من اثنين ~~للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة إذ هو حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو غير منقسم تضرب في أصل المسئلة تصير ستة وقال ~~ابن عباس: للأم الثلث في المسألتين لعموم قوله تعالى: {فإن لم يكن ولد ~~وورثه أبوه فلأمه الثلث} ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى ~~مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد ~~أخذت مثلى الأب وليس نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ ~~الأنثى مثليه فخض بالقاعدة عموم الآية لأن القواعد من القواطع كالقرآن ~~(قوله: الغراوان) لأن الأم غرت فيهما # (قوله: الغراوان) وقلت في الأم مع الزوجة والأب: # (قل لمن اتقن الفرائض فهما ... أيما امرأة لها الربع فرض) # (لا لعول ولا لرد وليست ... زوجة الميت هل بذلك تقضوا) # (ثم قل لي ربعان في أي إرث ... ثابتان وما لذلك نقيض) PageV04P399 # الشنشوري على الرحبية (و) ذو (السدس الواحد من ولد الأم وسقط) ولد الأم ~~مطلقا (بأصل ذكر) أبا أو جدا (وفرع يرث) راجع لهما دخل في الفرع الابن وابن ~~الابن والبنت وبنت الابن فيسقط بواحد من ستة (والأبوان) لكل منهما السدس ~~(ومع ولد والجدة لا تدلي بذكر غير أب) بأن أدلت بمحض الإناث أو بذكر هو ~~الأب ولا يرث عقد مالك غيرهما (وأسقطهما) أي: الجدة مطلقا (الأم كالأب إن ~~أدلت به وقربى الأم) تسقط (بعدي الأب وعكسه اشتركا) لأن أصالة التي للأم ~~وازت قرب الأخرى هذا هو الصحيح (وجد لا يدلى بأنثى مع ابن وله مع عدد ~~الأخوة الخير من الثلث والمقاسمة وإن صاحبهما) أي: الجد والأخوة (ذو فرض ~~فالسدس أو ثلث # بإعطاء الثلث لفظا لا معنى أو لشهرتهما بين مسائل الفرائض (قوله: من ولد ~~الأم) ذكر أو أنثى (قوله: مع ولد) أي: ذكر أو أنثى لكن الأب الباقي تعصيبا ~~وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: وحجبها للسدس إلخ (قوله: والجدة) عطف على ~~الواحد ms2557 (قوله: ولا يرث عند مالك غيرهما) وقال زيد: ترث أم الجد للأب وبه ~~قال على وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ولعله قام عند الإمام دليل قوي منه ~~وأما أم أم جده لأمه فلا ترث اتفاقا (قوله: الجدة مطلقا) كانت من قبل الأم ~~أو الأب (قوله: وعكسه) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ~~(قوله: وجد) أي: في بعض أحواله بأن يكون مع ابن أو ابن أو مع ذي فرض مستغرق ~~أو مع الأخوة في بعض المسائل فيرث السدس بالفرض المحض (قوله: لا يدلي ~~بأنثى) احترز به عن المدلى بالأم وهو أبوها فإنه لا يرث شيئا (قوله: مع عدد ~~الأخوة) أشقاء أو لأب (قوله: الخير من الثلث إلخ) أي: الأفضل من الأمرين ~~فالأحظ الثلث إن زاد الأخوة عن مثليه والأحظ المقاسمة إن نقصوا فإن لم ~~يزيدوا ولم ينقصوا فالأمران سواء وعرف أفضل مع من الجارة للمفعول على حد ~~قوله: ولست بالأكثر منهم حصى إلا أن يقال من لبيان الجنس لا للتعدية (قوله: ~~فالسدس) أي: فله بعد أخذ ذي الفرض فرضه والأحظ من أحد ثلاثة أمور السدس من ~~رأس المال كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة ~~وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن قاسم اثنان ونصف فسدس جميع المال ~~أحظ له من المقاسمة # (قوله: يوجد لا يدلى بأنثى مع ابن) وأما مع بنت فسيأتي فيمن يجمع بين ~~الفرض PageV04P400 # الباقي أو المقاسمة وعد الشقين) على الجد (غيره) من بني الأب (ثم رجع ~~كالشقيقة بما لهما لو لم يكن جد) فإن فضل عن فرض الشقيقة شيء أخذه ابن الأب ~~(ولا يفرض لأخت معه؛ # وثلث الباقي أو ثلث الباقي كأم وجد وثلاثة أخوة (¬1) وعشرة أخوة لأن ~~الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما ~~خمسة عشر ثلثه خمسة هي أكثر من المقاسمة لأنه يحصل لها بها سهم وأربعة ~~أجزاء من أحد عشر جزأ من سهم ومن سدس جميع المال إذ هو ms2558 ثلاثة أو المقاسمة ~~كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه ~~بالمقاسمة اثنان ونصف وهو أكثر من السدس لأنه واحد ومن ثلث الباقي إذ هو ~~واحد وثلثان فتصح من إثنى عشر وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي ~~أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وفي زوج وجد وثلاثة أخوة يستوي ~~ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة (قوله: وعد) أي: حسب ~~قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين أصحابه في معادة الجد الأخوة للأب مع ~~الأخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لأن ~~الأخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معه لأنه ضيق على الجد ~~في المقاسمة وقد سال ابن عباس زيدا عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيى ~~كما تقول برأيك وسواء كان معهم ذو سهم أم لا (قوله: من بني الأب) ذكورا أو ~~إناثا (قوله: ثم رجع) أي: ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه مع الجد رجع على الذي ~~للأب (قوله: كالشقيقة) تشبيه في عد بني الأب على الجد (قوله: بما لهما) وهو ~~الكل للذكر والنصف للشقيقة عند انفرادها والثلثان عند التعدد (قوله: ولا ~~يفرض لأخت معه) أي: يقدر معها من ولد الأب أخوان أو أخ وأخت أو أربع أخوات ~~أو أكثر من ذلك يفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة ~~فأصلها من ستة للبعد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤسهم ~~ويختلف التصحيح بحسب رؤوسهم ولا تنحصر صورهم ثم ذكر صورا أخر وقال: أو من ~~نبه عليه PageV04P401 # إلا في الأكدرية الغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم # فاعتمده اه وقال (تت) في شرح الغمارية وأجبته بأن معنى قول الفراض لا ~~يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية أي: حيث يستغرق أرباب الفروض ولمن يبق ~~إلا العول أو حرمانها كما هو في كلام عبد الوهاب والجعدي وابن الحاجب ~~وغيرهم انظره اه (قوله: الأكدرية) ms2559 سميت بذلك لأن الميت كان فيها من أكدر ~~وقيل: لأن عبد الملك ابن مروان ألقاها على رجل من أكدر يحسن الفرائض وقيل: ~~لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكديرها (قوله: زوج وجد الخ) أصلها من ستة للزوج ~~النصف والأم الثلث يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص عن السدس بحال ويعال ~~للأخت بثلاثة مثل نصف المسئلة فتكون المسئلة بعولها من تسعة فإذا فرض لها ~~وللجد أربعة يقسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة على ~~ثلاثة لا تنقسم ولا توافق فتضرب الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل ~~المسئلة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم ~~اثنان في ثلاثة بستة وللأخت والجد أربعة في ثلاثة عشر للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وبها يلغز من وجهين أحدهما أن يقال: أربعة ورثوا ميتا أخذ أحدهم ~~ثلث ماله وأخذ الثاني ثلث الباقي وأخذ الثالث ثاث باقي الباقي وأخذ الرابع ~~الباقي وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: # (ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع) # (فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع) # (ولثالث من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع) # والتعصيب كالأب # (ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع) # (فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع) # (ولثالث من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع) PageV04P402 # يقاسمها وإن كان محلها أخ ومعه أخوة لأم سقط) لأن الجد هو الذي حجب بني ~~الأم (فإن كان) الأخ (لأب فالمالكية وشقيقا فشبهها) لأنها للأصحاب لا لنفس ~~مالك (وترتيب العاصب بالجهة البنوة فالأبوة فالأخوة والجد ودة على ما سبق ~~فبنو الأخوة فعمومة فبنو العم ثم بالقرب؛ # وقد أجابه المؤلف بقوله: # (أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع) # (سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع) # (يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع) # الثاني: ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كان أنثى ورثت وإن كان ذكر ولم يرث ~~شيئا (قوله: أخوة لأم) اثنان ms2560 فأكثر (قوله: لأن الجد هو الذي حجب الخ) أي: ~~ولو لم يكن الجد لكان الثلث الباقي لهم ولا شيء للأخ للأب فلم يوجب له الجد ~~شيئا لم يكن (قوله: فالمالكية) لمخالفة مالك فيها زيد القول للأخ للأب ~~السدس (قوله: فشبهها) أي: شبه المالكية (قوله: وترتيب العاصب) أي: بالنفس ~~وتقدم العاصب بالغير ومع الغير وأصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان ~~لأنه يعينه على الشدة والمدافعة وفي الاصطلاح: من له ولاء وكل ذكر يدلى ~~للميت لا بواسطة أنثى (قوله: على ما سبق) من حكمهم على الانفراد ومع الجد ~~(قوله: فبنوا الأخوة) قال (تت): وينزلون منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا ~~فيما يأخذونه فإن مات شقيقان مثلا أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن ~~خمسة ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أمهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا ~~يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لآبائهما ~~(قوله: ثم بالقرب) # فأجبته بقولي: # (أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع) # (سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع) # (يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع) PageV04P403 # ثم الأقوى ثم المعتق كما سبق ثم إمام عدل وإلا) يكن عدلا (رد فإن لم يكن ~~وارث) يرد عليه (فذوو الأرحام) هذا ما استقر عليه إفتاء المتأخرين ~~(وسيأتيان) أي: الرد وذوو الأرحام آخر الكتاب (وفي زوج وأم أو جدة ومتعدد ~~من ولد الأم وشقيق فأكثر يشارك الشقيق (ولد الأم بالرؤس والشقيقة مع البنت # أي: ثم عند الاستواء في الجهة يقدم بالقرب فيقدم الابن على ابن الابن ~~وهكذا والأخ ولو غير شقيق على ابن الأخ وابن الأخ على ابن ابن الأخ وعصبة ~~الابن على عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (قوله: ثم الأقوى) أي: ثم ~~عند التساوي في الجهة والقرب يقدم الأقوى فيقدم الشقيق على غيره لأن الشقيق ~~يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم بعد عصبة ~~النسب المعتق ولو أنثى (قوله: كم ms2561 سبق) أي: في باب الولاء من تأخيره عن عصبة ~~القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت فمعتقه فإن عدم فعصبته إلى حيث ~~تنتهي (قوله: ثم إمام عدل) أي: ثم إن لم يكن شيء من ذلك ورث بالعصوبة ~~الإمام العدل فيأخذ الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض وقيل حائز ~~والمراد إمام لوطنه مات به أو بغيره كما في (الخطاب) وانظر إذا لم يكن له ~~وطن هل محل المال أو الميت اه مؤلف على (عب) (قوله: هذا ما استقر الخ) أي: ~~ما ذكره من أن شرط إرث الإمام العدالة وأنه إن لم يكن عدلا رد على ذوي ~~السهام الخ (قوله: إفتاء المتأخرين) ذكره الجيزي في شرح الإرشاد عن عيون ~~المسائل وبه قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي (قوله: ومتعدد من ولد الأم الخ) ~~وإلا كان له السدس والباقي للعاصب (قوله: يشارك الشقيق ولد الأم بالرؤس) ~~الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم بالفرض لا بالعصوبة ولذلك تسمى ~~بالمشتركة وقد نزلت هذه المسئلة بسيدنا عمر ابن الخطاب - رضي الله تعالى ~~عنه - أول مرة فأسقط فيها الأشقاء ثم لما كان في العام المقبل أتى عمر - ~~رضي الله تعالى عنه - بمثلها فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت أليست ~~الأم تجمعهم هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم إلا قربا وقيل: قائل # (قوله: إمام) لوطنه الذي مات به أو بغيره من البلاد كان المال به أو ~~بغيره كما في (عج) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت (قوله: ~~برد الخ) وقيل: يتصدق به وقيل: يصرف في مصاريف بيت المال ولو غير الصدقة ~~فإن كان PageV04P404 # كالشقيق) لأنها عصبة (ويرث بفرض وعصوبة أب) مع بنت السدس فرضا والباقي ~~تعصيبا (وجد كابن عم هو أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى لعدم حجبها # ذلك أحد الورثة وقيل: قاله أحدهم لعلي لا لعمر فاشترك عمر بينهم وبين ولد ~~الأم في الثلث فقيل له: لم لم تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال عمر: ذاك ms2562 على ~~ما قضينا وهذا على ما نقضي وتلقب أيضا بالحمارية لما تقدم وبالحجرية لقول ~~بعضهم هب أبانا حجرا في اليم (قوله: كالشقيق) فيسقط بها الأخ للأب (قوله: ~~مع بنت) أي: أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا (قوله: وجد) أي: مع بنت وإن سفلت ~~أو بنتين أو ابنتي ابن فصاعدا (قوله: كابن عم هو أخ لأم) فيرث بعد السدس ~~ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب فإن تعدد ابن العم وكان أحدهم أخا لأم فالسدس ~~للأخ للأم ثم يقسم ما بقي عند مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال ~~كالشقيق مع الأخ للأب وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج (قوله: وورث ذو ~~فرضين الخ) أي: أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما فرضا وأحدهما أقوى فإنه ~~يرث بالأقوى ومفهوم فرض مفهوم موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني على أن ~~العاصب بجهتين يرث بأقواهما كعم هو معتق وأخ شقيق هو معتق لأخيه فأقوى ~~العصوبتين العمومة والأخوة لأن النسب أقوى من العتق (قوله: لعدم حجبها) أي: دون # ذوو الأرحام منهم فهم أولى ولعل هذا من أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى ~~(قوله: كالشقيق) تسقط الأخوة من الأب (قوله: كابن عم هو أخ لأم) أو زوج فله ~~السدس بالأخوة والباقي بالتعصيب فلو كان معه ابن عم ليس أخا لأم قسم الباقي ~~بينهما لاشتراكهما في العصوبة هذا قول مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع ~~المال كالشقيق مع الأخ للأب كذا في (عب) وظاهر أن لا فرق بين إرث الولاء ~~وغيره وفي شرح كشف الغوامض أن للشافعي في المشهور عنه فرقا بين الولاء ~~وغيره فقال في إرث المال كقول مالك وفي إرث الولاء كقول أشهب قال: لأن أخوة ~~الأم لها ثمرة في المال وهو أخذ السدس ولما كانت في الولاء لا دخل لها ~~اعتبرت مقوية لابن العم في تقديم عصوبته واستقلاله بالولاء فانظره (قوله: ~~ذو فرضين) مثله ذو عصوبتين كعم هو معتق فيرث بالعمومة لأن النسب مقدم ~~تعصيبه على الولاء فإن شاركه أحد في العتق ms2563 لم يزاحم وسكت عنه لوضوحه (قوله: ~~لعدم حجبها) قال (عب): كأن PageV04P405 # الأخرى كالبنوة والأخوة كأن يتزوج المجوسي ابنته عمدا فولدت منه ابنة ~~فهذه البنت أخت لأمها لأبيها وهي أيضا بنت فإذا ماتت الكبرى ورثتها الصغرى ~~بالبنوة لأنها اقوى إذ لا تسقط بحال بخلاف الأخوة وإن ماتت الصغرى ورثتها ~~الكبرى بالأقوى وهو الأمومة دون الأخوة لأن الأم لا تسقط بخلاف الأخت للأب ~~(قوله: أو قلته) أي: الحجب أي: أن تكون أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت ~~لأب كان يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى ~~عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترث بالجدودة ~~دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية تحجبها جماعة وقيل ترث ~~بالأختية لأن نصيبها أكثر # يتزوج مجوسي بابنته فولدت له بنتا ثم أسلم فهذه البنت أخت أمها لأبيها ~~فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها وثرتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة ~~لأنها لا تسقط بحال والأخوة قد تسقط فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها ~~بالأخوة ومن ورثها بالجهتين قال: لها النصف فرضا والباقي بالتعصيب (قوله: ~~أو قلته) كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية ~~فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها ~~وأختها من أبيها فترثها بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم ~~والأختية تحجبها جماعة وقيل: ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر فلا تظلم وهو ~~محصل القول بالإرث بهما على التداخل أعني اندراج الأصغر في الأكبر كالأحداث ~~ذكره الفرضيون وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في ~~هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية ~~النصف وفيه غرابة فإن الحجب زادها في النصيب والمعهود أن فقد الحاجب أحظ ~~وربما ألغز بجدة ورثت النصف أو مع الأم المدلية بها أيضا وإن كان بجهة أخرى ~~فيكفي للتعمية أقل شيء وقد قلت: # (أمولاي قل لي في الفراض ms2564 جدة ... لها النصف فرضا ما سمعت بمثله) # (وما حاجب قد زاد منحجوبه به ... فما حجبه والإرث ينمو لأجله) # (وما جدة ن الت مع الأم إرثها ... وأدلت بها أرشد فتاك لسؤله) PageV04P406 # أو حجبها الأخرى بلا عكس) ويتفق ذلك كثيرا في أنساب الكفار إذا قررها ~~الإسلام (ومال الكتابي) عند عدم الوارث (لبيت مالنا والأصول مخارج الفروض) ~~إن كان في المسئلة فرض (أو حصص الولاء عدد العصبة والذكر) مع الأنثى ~~(بأنثيين والعول زيادة عدد السهام ونقص قدر كل منهم بنسبة العول لمبلغه الستة # وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن ~~الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف (قوله: ~~أو حجبها الأخرى الخ) أي: فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدا فهي ~~أمه وجدته فترثه بالأمومة (قوله: ويتفق ذلك كثيرا في أنساب الخ) وفي أنساب ~~المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطأ (قوله: ومال الكتابي) لا مفهوم له بل ~~المجوسي كذلك كما في (بن) و (حش). (قوله: عند عدم الوارث) هذا في غير ~~الحربي (قوله: لبيت مالنا) إلا المستأمن الذي دخل على التجهيز ولم تطل ~~إقامته فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث هو وديته لأهل بلاده ~~قاله الشيخ أحمد بابا (قوله: مخارج الفروض) أي: مخارج الفروض الستة ~~المتقدمة أي: أقل عدد يخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي سبعة الاثنان ~~وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعفها وهو ~~الأربعة والعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس ~~من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلثين من ~~أربعة وعشرين (قوله: أو حصص الولاء) أي: فيما إذا لم يكن في المسئلة فرض ~~(قوله: والعول زيادة عدم السهام) أي: زيادة عدد سهام الورثة على سهام ~~المسئلة ولم يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق ~~وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة ms2565 كما ~~يأتي فقال: لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رايت ~~رأيا فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على ~~جميعهم فينقص كل واحد من سهمه ويقال # (قوله: أو حجبها الأخرى) فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدا فهي ~~أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقا (قوله: الكتابي) لا مفهوم له بالمجوسي كذلك ~~كما في (بن) عن ابن مرزوق نعم المستأمن الذي لم تطل إقامته يبعث ماله وديته ~~لأهل بلاده PageV04P407 # تتدرج) بالعول واحدا واحدا (لعشرة والاثنا عشر لثلاثة أو خمسة أو سبعة عشر) # أن الذي أشار عليه العباس بذلك أو لا وقيل: علي وقيل: زيد وقيل: جمع من ~~الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلث فإن بدأت بالزوج لم ~~يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا على فأشار ~~العباس بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ~~ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله والظاهر ~~كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك وقع من عمر من استشارتهم وقوله: ~~أشيروا علي ولم يخالفه أحد إلا ابن عباس لكنه لم يظهره إلا بعد موع عمرو ~~وقال إن الذي أحصى عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا كمنا في ~~سنن البيهقي وعليه فالمسئلة الواقعة حال مخالفة ابن عباس كانت زوجا وأما ~~وأختا إذا الحادثة في زمن عمر لا ثلث فيها وتعلل ابن عباس عن عدم إظهاره ~~المخالفة في زمن عمر بأنه كان رجلا مهيبا وقال: لو أن عمر نظر فيمن قدمه ~~الكتاب فقدمه أو من أخره فآخره لما عالت فريضة قيل: وكيف تصنع؟ قال: ينزر ~~أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغييرا فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من ~~سهمه ما زاد على سهام المسألة ابن يونس وهم على قوله البنتان والأخوات لا ~~الزوج في مسئلة عمر واورد أن عمر وإن كان مهيبا رجاع للحق منقاد ms2566 إليه من ~~أدنى الناس فضلا عن ابن عباس وقد قال: من رأى في اعوجاجا فليصلحه فقال له ~~بعضهم: لو رأينا فيك اعوجاجا لأقمناك بسيوفنا فحمد الله وفيه أن هذا لا ~~ينافي هيبته في ذاته تأمل (قوله: تتدرج بالعول الخ) فتعول أربع عولات تعول ~~إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأختين الثلثين ~~ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام زمن عمر كما مر ~~وتعول لثمانية بمثل ثلثها في زوج وأم وأختين لغير أم للزوج النصف وللأم ~~السدس وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة ثمانية وتلقت هذه المسألة ~~بالمباهلة وإلى تسعة بمثل نسفها في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات للزوج ~~النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقيات السدس ومجموعها من الستة تسعة وإلى ~~عشرة بمثل ثلثيها في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وولديها وتلقب بأم الفروخ ~~بخاء معجمة سميت بذلك لكثرة ما فرخت (قوله: والاثنا عشر الخ) تعول إلى ~~ثلاثة عشر في زوج وأم وبنتين للزوج الربع وللأم السدس PageV04P408 # مضاف إليه الثلاثة وما بعدها (والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وانظر بين # وللبنتين الثلثان وذلك من الاثنى عشر ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر في زوج ~~وأبوين وابنتين وإلى سبعة في زوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لأب ولا ~~يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الأرمل والفروج بجيم وهي ~~ثلاث زوجها وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينار ~~الكل واحدة دينار وهذه الدينار الصغرى وتسمى أيضا المنبرية والسبعة عشرية ~~وفيها يقول الشاعر: # (ألم تسمع وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا) # (بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفاخرينا) # (فقد خرن الوراثة وهي حق ... سواء في حقوق الوارثينا) # وأما الدينارية الكبرى فزوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت والمتروك ~~ستمائة دينار من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة ~~وللزوجة الثمن ثلاثة ويفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤس الأخوة مع ~~الأخت فتضرب الخمسة والعشرون في الأربعة ms2567 والعشرين بستمائة للبنتين ~~وأربعمائة لأن لهما ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللأم مائة من ضرب أربعة ~~في خمسة وعشرين وللأنثى عشرا أخا وللأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد في رؤسهم ~~وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين وجاءت الأخت إلى علي - ~~رضي الله عنه - وقالت له: أخي مات وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها دينارا ~~واحدا فقال: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما وأثني عشر أخطا وأنت فقالت: ~~عولة واحدة ولذلك تلقب بالبخيلة وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان ~~للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة ~~والعشرين سبعة وعشرون وقد سئل عنها علي وهو على المنبر وكان صدر خطبته ~~الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى ~~فسئل حينئذ فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا لأن الثلاثة التي عالت بها كانت من ~~الأربعة PageV04P409 # الفرق) إذا انكسرت عليها السهام (فتتماثل أو تتداخل إن أفنى أحدهما الآخر ~~أو تتوافق بنسبة الواحد لثالث يفنيهما وإلا فتباين وبين الفرق وسهامه ~~المنكسرة الأخيران ولا كسر على فوق ثلاث فرق) عندنا (ولا يرث أكثر من ~~جدتين) والفريق الرابع إنما هو بأكثر من جدتين (وخذ أحد المثلين وأكبر ~~المتداخلين ومسطح المستباينتين # والشعرين ثمنا فصارت من السبعة والعشرين تسعا لأنها صارت تسع ثلاثات ~~(قوله: إذا انكسرت عليها السهام) فأولا ينظر بين الفرق والسهام فإذا انقسمت ~~فالأمر ظاهر وإلا نظر بين الفرق (قوله: فتتماثل) كأم وأربعة أخوة لأم وستة ~~أخوة لأب فأصل المسئلة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان ~~غير منقسم ويوافق بالنصف فترد الأربعة إلى نصفها اثنان وللأخوة للأب ثلاثة ~~وتوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنين فالفريقان متماثلان (قوله: أو تتداخل) ~~وذلك كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب المسئلة أيضا من ستة نصيب الأخوة للأم ~~اثنان لا ينقسم ويوافق بالنصف فترد إلى وفقها اربعة ونصيب الأخوة للأب ~~ثلاثة لا ينقسم ويوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنان وهي داخلة في الأربعة ~~لأن الاثنين تفنى الأربعة (قوله: أو ms2568 تتوافق) كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية ~~عشر أخاص للأخوة للأم اثنان لا ينقسم وتوافق على ما تقدم وللأخوة للأب ~~ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فترد لثلثها ستة وهي توافق الأربعة بالنصف ~~لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف ستة وهي ~~توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد ~~الهوائي لهما النصف (قوله: وإلا فتباين) أي: وإلا تتماثل أو تتداخل أو ~~تتوافق فالنسبة بينهما التباين وذلك كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوات أصلها ~~ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللأخوة لأم اثنان لا ينقسمان ويوافقان بالنصف ~~فراجع الأخوة للأم اثنان مباين لوفق الأخوان الستة وهو ثلاثة (قوله: وبين ~~الفريق وسهامه الخ) أي: أن النظر بين الفريق وسهامه إ نما هو بالتوافق ~~والتبين لأنها إن تماثلت أو تداخلت كانت منقسمة إن كان الداخل الرءوس ~~والأرجح للتوافق (قوله: ولا كسر الخ) وذلك لأنه لابد أن أحدها الجدات ~~والأربعة أصناف تختص بالاثني عشر والأربعة والعشرين ونصيب الجدتين فيهما ~~منقسم لأنه إما اثنان أو أربعة (قوله: وخذ أحد المثلين) وكأن الانكسار على ~~صنف واحد ويضرب ذلك في أصل المسألة ومنه تصح وكذا ما بعده (قوله: ومسطح ~~المتباينين) أي: حاصل PageV04P410 # كأحد المتوافقين في وفق الآخر) وهذا عام حتى في تأصيل المسائل من مخارج ~~الفروض (وانظر بين راجع فريقين مع ثالث فالحاصل جزء السهم الواحد) من أصل ~~المسألة (يضرب فيه الأصل) فالحاص مصحح المسألة (ككل نصيب وله من التركة ~~ماله من المسألة أو أقسمها) أي: التركة (على المسألة واضرب كل نصيب في الخارج # ضرب أحدهما في الآخر (قوله: كأحد الخ) أي: كما يؤخذ حاصل ضرب أحد ~~المتوافقين في وفق الآخر (قوله: وانظر الخ) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة ~~(قوله: بين راجع فريقين مع ثالث) أي: بين الحاصل منهما مع فريق ثالث إذا ~~كان الانكسار على أكثر من فريقين فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن ~~داخل اثنان منهما واحدا فإن تماثل اثنان ودخل أحدهما في الآخر ورجعت لصنفين ~~وقيل ما مر وتقدم أنه ms2569 لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق مثال ما وقع ~~فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة لغير أم أصلها ~~من ستة وسهام ل صنف لا توافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين رءوس ~~الجدتين في ثلاثة رؤوس الأخوة للأم بستة ثم تضربها في رؤوس الأخوة لغير أم ~~بثلاثين تضرب في أصل المسألة وثمانين ومن له شيء من أصل المسئلة أخذه ~~مضروبا في جزء السهم وهو ثلاثون (قوله: فالحاصل) أي: من أخذ أحد المثلين ~~الخ (قوله: ككل نصيب) أي: كما يضرب فيه كل نصيب من أصل المسئلة بأن يقال من ~~له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروبا في جزء السهم (قوله: وله من التركة الخ) ~~أي: أنه يأخذ من التركة بنسبة سهمه إلى الفريضة فإن كان حظه من المسألة ~~ربعها فإنه يعطي من التركة ربعها وهكذا قال ابن الحاجب وهذا أقرب الطرق ~~وقال الفاكهاني في شرح الغمارية: وهذا الوجه مقدم على سائر أعمال قسمة ~~المال على الفريضة لأنه يعمل به في جميع التركات معدودة كانت أو غير معدودة ~~وغيره إنما يعمل به في التركات المعدودة أو القليل أو الموزون فغير المعدود ~~وأخويه كالدور والعقار والأرضين والحيوان والعروض إن شاء قدر ثمنها وقسم ~~ذلك الثمن وإلا فعلى القسمة الأولى وقال ابن عبد السلام: إنما هو أقرب إذا ~~قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي ~~قسمة القليل على الكثير (قوله: على المسئلة) أي: على ما صحت منه (قوله: في ~~الخارج) أي: خارج القسمة (قوله: PageV04P411 # أو اضربها في النصيب واقسم على المسئلة وقرط نحو الدار أربعة وعشرين وكله ~~صناعة فلو قسمت التركة ابتداء بالفرائض صح وإن أخذ أحد الورثة عرضا وأردت ~~بكم أخذه) ليرجع به إذا استحق منه مثلا كما في (بن). (فأسقط سهامه من ~~المسئلة وافعل بالتركة ما سبق واعطه بقيمة نصيبه لجملة غيره فإن دفع شيئا ~~فزده على التركة وافعل كما قبله ثم زد ما دفع على ما خرج فإن ms2570 أخذ شيئا ~~أيضا) زيادة على العرض (فأبدل الزيادة بطرحه) من التركة (وإن مات بعض قبل ~~القسمة فإن ورثه الباقي فقط كالأول فلغو وإلا فصححهما وانظر بين سهام الميت ~~من الأولى ومسئلته # واقسم) أي: أقسم الحاصل (قوله: أربعة وعشرين) وكأنها عدد التركة (قوله: ~~وكله صناعة) أي: غير متعين (قوله: ليرجع به إذا استحق الخ) قال بعده في ~~حاشية (عب) وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق ~~دخل نقصه على الكل تدبر (قوله: وافعل بالتركة) أي: ما عدا العرض بأن يقسم ~~عدد العين على سهام الأخذ يخرج جزء السهم واضربه في سهم الآخذ تكن قيمته ~~(قوله: ما سبق) أي: من الطرق في قسمة التركة بأن نقسمها على سهام غيره ~~(قوله: بنسبة الخ) وذلك ثمن العرض (قوله: نصيبه) أي: من أصل المسئلة (قوله: ~~لجملة غيره) أي: من أصل المسألة وأورد أن آخذ العرض أخذه عن حصة غير متميزة ~~أي: فقد باع حظه وهو مجهول بالعرض المذكور فكيف جاز ذلك وأجيب باغتفار مثل ~~هذا الغرر كما تقدم في مصالحة الزوجة عن إرثها (قوله: وافعل كما قبله) أي: ~~منقسمة التركة على سهام غيره وإعطائه بتلك النسبة (قوله: فأبدل الزيادة ~~بطرحه الخ) أي: وتمم العمل على عكس ما قبله (قوله: وغن مات بعض) أي: من ~~الورثة فإن ورثه الباقي أي: بالوجه الذي ورثوا به الأول كان الوارث كلهم أو ~~بعضهم (قوله: فلغو) أي: لا يحتاج لعمل وكأن الميت لم يمت إلا عن الباقين ~~(قوله: وإلا فصححهما) أي: وإلا ورثه غير الباقين أو هم ولكن لا كالأول فصح ~~المسألة الميت الأول وخذ منها سهام الميت الثاني ثم صحح مسئلته وظاهر ~~نصوصهم أن هذا العمل لابد منه ولو كانت التركة عينا أو مثليا وقال ابن # كما سبق (قوله: ليرجع به) الباء سببية وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في ~~غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل واغتفر الغرر في أخذ ~~العرض PageV04P412 # فإن انقسم فالجامعة الأولى وإلا فجزء سهم الثانية وفق سهامه ms2571 أو جميعه ~~المباين وجزء سهم الأولى وفق الثانية أو جميعها المباين والجامعة مسطح ~~الأولى وجزئها) أي: جزء سهمها السابق. # يونس: لا يحتاج إليه إلا إذا كانت التركة عقارا أو عرضا مقوما قال ~~العصنوني: وهو ظاهر (قوله: فإن انقسم الخ) وذلك كأن يموت شخص عن ابن وبنت ~~ثم يموت الابن عن أخته وعاصبه كعم فالمسألة الأولى من ثلاثة والثانية من ~~اثنين ونصيبه من الأولى اثنان منقسمة على مسئلته (قوله: وإلا فجزء الخ) أي: ~~وإلا ينقسم سهامه من الأولى على مسئلته بأن توافقا أو تباينا (قوله: وفق ~~الثانية) أي: الذي يضرب فيه نصيب الوارث فيها (قوله: والجامعة مسطح الأولى ~~الخ) أي: حاصر ضرب الأولى في جزء سهمها وهو في جميع الثانية في المباين أو ~~وفق الثانية مثال الأول زوج وثلاثة أخوة مات الزوج عن ثلاثة بنين وابنتين ~~فالمسئلة الأولى تصح من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخ سهم والمسئلة الثانية من ~~ثم انية ولا موافقة بين الثلاثة والثمانية فتضرب الثانية في الأولى بمثانية ~~وأربعين ومنه تصح المسئلتان فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ~~ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني من الأولى فحصة ~~الأخوة من الأولى ثلاثة مضروبة في ثمانية بأربعة وعشرين لكل أخ ثمانية وحصة ~~ورثة الميت الثاني ثمانية مضروبة في سهام موروثهم من الأولى ثلاثة بأربعة ~~وعشرين ومثال الثاني المسئلة بحالها لكن مات الزوج عن ابن وأربع بنات ~~مسئلته من ستة وسهامه من الأولى ثلاثة فتقان بالثلث فيضرب ثلث الثانية في ~~الأولى وهو اثنان باثني عشر فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها ~~وهو اثنان وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ~~وفق سهام الميت الثاني وذلك واحد (قوله: أي: جزء سهما السابق) وهو وفق ~~الثانية أو جميعها المباين. # قبل تميز نصيبه كالصلح (قوله: فجزء منهم) اي: ما يخص السهم الواحد فيضرب ~~في عدد السهام. PageV04P413 # (وصل) # إن أقر بعض الورثة بوارث فاجعل لكل من الإنكار ms2572 والإقرار؛ ### || AUTO (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث) # قوله: إن أقر بعض الورثة) أي: وأنكر باقيهم ولم يثبت الإقرار ولا يحلف ~~المقر له مع المقر ولو كان عدلا على المعتمد وأما الإقرار بدين فيثبت ويؤخذ ~~من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان ~~المقر غير عدل فإن كان الدين أقل من التركة كعشرة وهي خمسة وأربعون فعلى ~~قول ابن القاسم يؤخذ من القمر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الورث ثلاثة ~~أولاد أقر أحدهم وقال أشهب: بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعض الشيوخ: ~~سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف اه (مخ) (تت) فلو أقر جميع ~~الورثة بدين مختلف كما لو أقر الأول بعشرة والثاني بعشرين والثالث بثلاثين ~~والرابع بأربعين فعلى قول ابن القاسم يأخذ من الأول اثنين ونصفا ومن الثاني ~~خمسة ومن الثالث سبعة ونصفا ومن الرابع عشرة فقد وصله خمسة وعشرون ربع ~~المائة وعلى قول أشهب يأخذ من الأول اثنين ونصفا كابن القاسم ومن الثاني ~~خمسة وخمسة أسداس لأنه أقر له بعشرين أعطاه الأول منها اثنين ونصفا وبقيت ~~سبعة عشر ونصف على ثلاثة أثلاثا على كل واحد خمسة وخمسة أسداد فمجموع ما ~~أخذ منه ثمانية وثلث ويأخذ من الثلث عشرة وخمسة أسداد لأنه أعطاه الأول ~~والثاني ثمانية وثلثا تسقط ويبقى واحد وعشرون وثلثان على الباقين أيضا ~~فمجموع ما أخذ من الأول والثاني والثالث تسعة عشر وسدس الباقي عشرون وخمسة ~~أسداد يعطيها الرابع من عنده وقد اتصل صاحب الدين دينه اه (مخ) (تت) عن ~~الغماري على التلمسانية وقد بسط الحوفي وشارحه الكلام في هذه المسألة ~~وأهملها المؤلف كالأصل وشراحه وهي من غرر المسائل قال العلامة البليدي: ~~فابن القاسم يجعل المقر به مائة وأشهب يجعله أربعين اه تأمل (قوله: ~~والإقرار) أي: تعمل فريضة المقر. # (قوله: بوارث) وأما إقرار الوارث بدين فتركناه تبعا للأصل وقد بسطنا ~~الكلام عليه في حاشية (عب) فعليك بها فإن فيها فوائد. PageV04P414 # وإن تعدد مسألة وانظر في ms2573 ذلك كفرق الرؤس واقسم الجامعة على الإنكار ~~والإقرار # خاصة في الإقرار كأنه لا وارث غيره لأن المقصود معرفة سهامه في الإقرار ~~وحده (قوله: وإن تعدد) أي: يجعل لكل إقرار مسألة ثم يضرب مسائل الإقرار في ~~بعض على ما تقدم ثم ينظر بينه وبين الإنكار (قوله: وانظر في ذلك كفرق الخ) ~~بالأنظار الأربعة المتقدمة فيكتفي بأكبر المتداخلين وذلك كشقيقتين وعاصب ~~أقرت أحدى الشقيتين بشقيقة وأنكر الباقي ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة ~~الإقرار من ثلاثة أيضا وتصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث ~~فتضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة ثلاثة بتسعة فيتسغنى بها عن الثلاثة ~~لدخولها فيها وتقسم على الإنكار لكل بنت ثلاثة وللعاصب ثلاثة وعلى الإقرار ~~لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عند المقرة سهم للمقر بها ويأخذ مسطح ~~المتباين وذلك كأن تقر إحدى الشقيقتين في المسألة السابقة بشقيق فالإنكار ~~من ثلاثة والإقرار من أربعة وبينهما التباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني ~~عشر وجزء سهم كل هو الآخر كما مر فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ~~ثلاثة فنقصت المقرة سهما يأخذه المقر له ومن ذلك المسألة المعروفة بعقرب ~~تحت طوبة وهي زوج وأم وأخت لأم وعاصب أقرت الأخت ببنت للميتة وأنكر غيرها ~~فالإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر أقرت الأخت أنه لا شيء لها وأقرت أن ~~للبنت ستة وللعاصب واحدا فيقسم نصيبها على سبعة وهي سهما هما على تقدير ~~كونهما وارثين فواحد لا يتجزء على سبعة فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين ~~من له شيء من ستة أخذه مضروبا في سبعة وعلى هذا فهي من أربعة وثمانين وذلك ~~لأن الاثنين اللذين للأخت أقرت بهما للبنت والعاصب إلا أن البنت تقر بها ~~تصريحا والعاصب استلزاما لا ينقسمان على سبعة ولا يوافقانها فتضرب السبعة ~~في الاثني عشر يحصل أربعة وثمانون وترجع بالاختصار إلى اثنين وأربعين لوجود ~~النصف لما بيد كل واحد أو حاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر كابنتين ~~وابن أقر الابن بابن آخر وأنكره غيره فالإنكار من ms2574 أربعة والإقرار من ستة ~~وبينهما توافق بالنصف والحاصل ضرب نصف أحدهما في كل الآخر اثنا عشر للمقر ~~من فريضة الإنكار اثنتان في ثلاثة بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة ~~وللابن من PageV04P415 # ونقص إقرار كل لمن أقر به فإن اقر واحد بمتعدد تحاص ما نقصه كأن أقر زيد ~~بواحد وعمرو بآخر وتصادق المقر بهما وإلا فلكل نقص من أقر به وإن اجتمع ~~مناسخة وقرار فالمسئلة الأولى جامعة الإقرار؛ # فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان ~~يدفعهما للمقر به ويأخذ أحد المتماثلين كأم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بشقيقة ~~للميت وأنكرتها الأم فالإقرار والإنكار كلاهما من ستة فيكتفى بأحدهما للأم ~~في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم الباقي وللأخت للأب في ~~الإقرار السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تأخذهما المقر بها ولو أقرت ~~بها الأم لدفعت لها سهمين تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الإنكار ~~والإقرار لاستواء نصيبه فيهما (فرع): أقرت أخت معها عاصب بابنة فقيل: النصف ~~لها ولا شيء للأخت لأن نصفها أخذه العاصب ابن خروف هو الصواب وقيل: لا شيء ~~للبنت وقيل: يقسم اه (مخ) (تت). (فرع آخر): أقر ابن بابن فقال الثاني: أنا ~~وارث وأنت لا فالقول قول الأول إن كان ثابت النسب وإلا فقيل: القول قول ~~المقر يدفع له نصف ما بيده قاله أهل العراق وقيل: القول قول المقر به فله ~~جميع المال لاجتمعاهما على أنه وارث قاله زيد والثالث للمقر ربع المال ~~كالتداعي قاله ابن يونس اه (مخ) (تت) (قوله: ونقص إقرار كل الخ) هذا إن ~~أفاد الإقرار بأن كان يسقط من يد المقر جزء يأخذه المقر به كابنين أقر ~~أحدهما بثالث أو يأخذه غيره كأن تقر أم بأخوة وهناك أب فالأخوة المقر بهم ~~لا يأخذون شيئا مما أقرت به الأم وتأخذ الأم السدس ويأخذ السدس المقر به ~~الأب أو يشارك فيه كأن يكون في الفريضة عول يزول في الإقرار فإن ما زاد في ~~حق من له الفرض غير عائل ms2575 يضرب فيه ذو الفرض العائل مع القمر له كزوج وأم ~~وأخت شقيقة أقرت الأخت بشقيق فإن إقرارها يزيل العول ويأخذ الزوج نصفا ~~كاملا غير عائل فيضرب مع المقر له بما زاد له في سهامه بإقرار الأخت لا إن ~~لم يفد كأن يقر ذو الفرض بمن لا يرث في فرضه كأخت بعم أو أحد الزوجين بأخوة ~~لغير أم اه (تت) على الغمارية (قوله: كان أقر الخ) تشبيه في الحصاص (قوله: ~~فالمسألة الأولى) أي: في المناسخة (قوله: جامعة الإقرار) فتصحح مسألة ~~الإنكار ومسألة الإقرار من عدد واحد ثم يقسم على كل حال ويطلب الفضل بيد ~~المقر PageV04P416 # وخذ مخرج الوصية كأصل مسألة والباقي بعد الوصية مع مسئلة الورثة كالسهام ~~على ثانية المناسخة ولا يتوارث متلاعنان ولو تقدمت الزوجة ولعان أحدهما لغو ~~والول مقطوع بلعان أبيه) عنه (لاحق بأمه وتوأمها شقيقان كالمسبية ~~والمستأمنة # وتعمل به مثال ذلك شقيقان وزوجة حامل وضعت غلاما أقرت هي واحد الأخوين ~~أنه استهل ثم مات وأنكر الآخر وقال: بل وضعته ميتا فيدفع المقر تسعى ما في ~~يده في حال الإنكار للزوجة خاصة وتصح من أربعة وعشرين للزوجة منها ثمانية ~~وللمقر سبعة وللمنكر تسعة لأن الإنكار من ثمانية وكذا الإقرار وموت الابن ~~من ثلاثة فتضربها في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة والإنكار الربع ستة ولكل ~~أخد تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون سهما لأمه بموته ~~ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة ويفضل عن المصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في ~~الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية وللأخ المصدق سبعة وللأخ المنكر تسعة ولا ~~تأخذ الأم منه شيئا وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة ثلاثة من زوجها ~~وسبعة من ابنها فنقصها اثنان (قوله: وخذ مخرج الوصية الخ) يعني أنه إذا ~~أوصى بجزء شائع فطريق العمل في ذلك أن تصح فريضة الميراث من غير وصية ثم ~~يؤخذ مخرج الوصية من أي: عدد يوجد فيه ذلك الجزء الموصى به من غير كسر ثم ~~يجعل مخرج الوصية فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم ms2576 ينظر فإن انقسم الباقي ~~من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى بالثلث ~~فإن مخرج الوصية ثلاثة واحد للموصى له والباقي منقسم على الفريضة التي هي ~~اثنان عدد الرؤس وإن لم ينقسم فانظر بينه وبين مسئلة الورثة بالتوافق ~~والتباين على ما تقدم في ثانية المناسخة فالأول أن يموت عن أربعة أولاد ~~ويوصى بالثلث فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية ~~واحد يبقى اثنان أن ينقسمان على البنين الأربعة وتوافق بالنصف فيضرب وفق ~~البنين في مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى اربعة منقسمة ~~على الأربعة والثاني أن يكون الأولاد ثلاثة (قوله: ولو تقدمت الزوجة) أي: ~~ولو سبقت الزوجة الزوج في اللعان (قوله: والولد مقطوع الخ) أي: فلا توارث ~~بينه وبين أبيه بخلافه بينه وبين أمه (قوله: بلعان أبيه) وإن لم تلاعن أمه ~~(قوله: وتوأماها) أي: من الحمل الذي لاعنت فيه (قوله: شقيقان) أي: ~~فيتوارثان على أنهما أشقاء (قوله: والمستأمنة) أي: التي PageV04P417 # وهما مع غيرهما لأم كتوأمي الزانية والمغصوبة ولا توارث لذي رق ومال ~~المبعض لسيدة فإن تعدد فالحصاص ولا شيء لمعتق بعضه وسبق حكم المكاتب ولا ~~يرث مخطئ من الدية ولا معتمد غير الولاء) ولا يرث به (ولا مخالف دينا وكل ~~دين ملة # أمنت وهي حامل ولا يدرى هل من زوج أم من زنا فتوأماها شقيقان لعدم الجزم ~~بفساد النسب (قوله: كتوأمي الزانية الخ) تشبيه في كون توأميها أخوين لأم ~~(قوله: فالحصاص) أي: بقدر ما لهما فيه من الرق (قوله: وسبق حكم المكاتب) ~~وهو أنه يرثه من معه في الكتابة إن كان يعتق عليه (قوله: ولا يرث مخطئ من ~~الدية) أي: ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقدا أنه حربي وحلف على ~~ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث ~~وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله دون الدية ويستثنى من المخطئ قتل ~~الصبي والمجنون عمدا كما مر أي فلا يرث الصبي ms2577 ولا المجنون لا من المال ولا ~~من الدية (قوله: ولا معتمد) قال (ر): ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرها ~~ولابد من كونه بالغا عاقلا أما الصبي فعمده كالخطأ وكذلك المجنون وقوله ~~الغماري شارح التلمسانية ونحوه في الذخيرة والظاهر خلاف ما حكاه (عج) عن ~~الأستاذ أبي بكر أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية بالغا أو صغيرا أو ~~مجنونا اه وهو مشكل وإن صدر به وأقره قلت: ما ذكره (عج) عليه اقتصر ابن ~~علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة ثم قال يرد هنا إشكال وهو أنه يتحقق ~~في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون المجنون وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه ~~يجوز في المراهق أن يتصابى وهو محتلم وأن يتجان وهو عاقل اه (بن) يعني لو ~~اشترطنا البلوغ أو العقل لأمكن ذلك فسدت المفسدة فلا يقال هذا لا يظهر فيمن ~~اتضح صغره أو جنونه اه مؤلف على (عب) (قوله: غير الولاء) أما هو فيرثه فمن ~~قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور ورث ماله من الولاء وهذا ~~هو المشهور انظر (بن) (قوله: ولا يرث به) أي: بالولاء فإذا قتل عتيقه عمدا ~~لم يرثه (فرع): وأما المتأولون فيرث بعضهم بعضا من الطائفتين كيوم الجمل ~~وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل اه رماصى. (قاعدة): كل فعل مأذون ~~فيه فلا دية ولا كفارة ولا يمنع إرثا كفحت بئر وعكسه فيه الثلاثة كسائق ~~وقائد اه (بدر) (قوله: ولا مخالف دينا) إلا أن يكون الكافر عبد المسلم فإنه ~~يأخذ ماله وكذلك إذا # (قوله: ولا يرث به) بأن قتل من يستحق عليه الولاء. PageV04P418 # ولو غير أهل الكتاب) على المشهور (وحكم بين ورثة كفار رضوا بحكمنا إلا إن ~~أبى بعضهم ولم يكونوا كتابيين وإن أسلم الكل قبل القسم وأبوا فالراجح ~~بحكمنا إلا أهل الكتاب فحكمهم وإن جهل التأخر فالأموات عدم، # أسلم عبد الكافر ومات قبل بيعه عليه كما للمتيطى (قوله: على المشهور) ~~مقابلة ما في الأصل تبعا لابن عبد السلام أن ms2578 اليهودية ملة والنصرانية ملة ~~وما عداها ملة ورجح أيضا (قوله: بحكمنا) متعلق بقوله حكم أي: يحكم بينهم في ~~الإرث بحكم الإسلام في المسلم (قوله: لا إن أبى بعضهم) أي: فلا نتعرض لهم ~~ولا عبرة بإباية أساقفتهم (قوله: إلا أن يسلم بعضهم) أي: بعض ورثة من مات ~~كافرا فيحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآتي لشرف المسلم (قوله: ولم ~~يكونوا كتابيين) وإلا حكم بينهم بحكم مواريثهم بأن يسئل أساقفتهم عمن يرث ~~عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يرث (قوله: فالراجح الخ) وقيل بحكم الإسلام ~~مطلقا وقيل يقسم المال بينهم سوية مطلقا كالشراكة (قوله: وإن جهل التأخر) ~~أي: تأخر الموت عن المورث كغرق أقارب أو حرقهم أو موتهم تحت هدم (قوله: ~~فالأموات عدم) ويقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته ~~فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين منها تحت هدم مثلا وجهل موت السابق منهم ~~وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة الميتة معه ابنا لها من غير زوجها الميت ~~معها فللزوجة الربع من مال زوجها وما بقي للعاصب ومال الزوجة الميتة مع ~~زوجها لولدها الحي وسدس مال البنين الميتين لأخيهم لأمهم وباقية للعاصب ~~فموجب عدم الإرث هنا هو الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت والأصل في عدم ~~الإرث بالشك إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وقد توفيت أم كلثوم بنت علي - ~~رضي الله تعالى عنهما - زوجة عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وابنها ~~منه زيد في وقت واحد فلم يدر أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وذكر ~~الإمام في الموطأ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم ~~الحرة فلم يرث واحد منهم من صاحبه شيأ إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال ~~مالك: وكذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا ~~اه مؤلف على (عب) وليس من الشك عدم العلم بالأقرب للميت مع شهادة البينة ~~بالاجتماع في جد معين بل ms2579 PageV04P419 # ووقف لظهور أمر حمل يرث ومال المفقود لحكم الحاكم بموته على ما سبق فإن ~~مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم وإن فقد بعض الورثة قدر حيا وميتا ووقف ~~الشكوك) من كل فيعامل بالأضر، # يتحالفان ويقسم المال بينهما بالسوية ولا وجه لما في المعيار عند ~~العبدوسي في أخذ بيت المال مع الجزم بأن أحدهما يستحقه ولا محالة كما ~~أجابني به المؤلف حين سألته عن ذلك (قوله: ووقف لظهور إلخ) أي: وقف قسم ~~التركة بخلاف قضاء الدين فلا يؤخر وأما الوصية فكالإرث على المشهور كما في ~~(بن) (قوله: لظهور أمر حمل) بوضعه أو اليأس منه بمضي أقصى أمد الحمل ولم ~~يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه وهو الحمل للوضع كما فعلوا ~~ذلك في المفقهود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير وقف ~~جميع التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كلها قاله ابن ~~مرزوق وهو واضح إن لم يكن ثم حاجب للزوج عن النصف وللزوجة عن الربع وإلا ~~فلا معنى لوقف نحو الزوج والزوجة والأبوين حتى يوضع الحمل وبه قال أشهب ~~وأجيب بأنه ربما تلف الموقوف فلو تعدوا وقسموه وأبقوا لحمل أوفر الحظين ~~لزمهم دونه فلو هلك ما أبقوه له رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ~~ولو هلك ما لهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس ابن رشد ~~فلو قسم ذلك الناظر جاز عليه وعليهم اه (مخ) (تت) كذا في (السيد) (قوله: ~~ومال المفقود) أي: ووقف مال المفقود (قوله: لحكم الحاكم إلخ) ظاهر في جميع ~~أحواله وهو ما اختاره (ر) و (عج) للخلاف في مدة التعمير حتى من مات بعد ~~مضيها وقبل الحكم من ورثة المفقود لا شيء له كما أفتى به المازري وغيره ~~خلافا لما في (عب) عن الزرقاني من الافتقار للحكم في بعضها (قوله: بموته) ~~أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة بعضها (قوله: بموته) ~~أي: تمويته (قوله: على ما سبق) ms2580 أي: من الخلاف في مدة التعمير والتفصيل في ~~المفقود (قوله: قد رحيا) أي: بالنسبة لبقية الورثة فيحصل لهم زيادة أو نقص ~~(قوله: ووقف المشكوك فيه) وهو حظ المفقود وما يختلف حاله من حظ غيره بحياة ~~المفقود أو موته مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لغير أم وأب مفقود ~~فعلى تقدير حياته المسئلة من ستة إحدى الغراوين للزوج النصف ثلاثة وللأم ~~ثلث ما بقي واحد وهو السدس وللأب الباقي وهو الثلث ولا شيء PageV04P420 # (فإن مضت مدة التعمير فعدم والخنثى) وقد وضحنا ما يتعلق به في ختم مستقل ~~على الأصل (تعمل مسألة أنوثته وذكورته وانظر كالفرق واضرب الحاصل في عدد ~~أحواله) واقسم الجامعة على الأحوال. # للأخت لإدلائها بالأب وعلى تقدير موته كذلك من ستة للزوج ثلاثة وللأخذت ~~ثلاثة ويعال للأم باثنين لاستغراق الأخت والزوج الستة وبين الفريضتين توافق ~~بالنصف فيضرب وفق أحدهما في كل الآخر بأربعة وعشرين ومن له شيء من ستة أخذه ~~مضروبا في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة فعلى موت الأب ~~للزوج تسعة من ضرب ثلاثة له على الموت في ثلاثة وفق الستة على حياة الأب ~~والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له إثنا عشر وعلى موته له تسعة ~~فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته لأن له نصفا لكن بالعول فينقص ثلاثة ~~وللأم أربعة على تقدير الحياة لأنها المحققة لها من ضرب واحد لها في الأولى ~~بتقدير حياته في أربعة وفق الثانية وستة على تقدير الموت ويوقف الباقي وهو ~~أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب فإن ظهر أنه حي بعد موت ابنته ~~فللزوج من الموقوف ثلاثة وأخذ الأب الثمانية ولا شيء للأم إذ لا عول على ~~تقدير حياته وإن ظهر موته قبل ابنته فللأخت تسعة كالزوج ورد للأم اثنان ~~تمام الربع (قوله: فإن مضت مدة إلخ) فيكون لكل من الأخت والزوج تسعة ويرد ~~للأم اثنان وهذا في غير المفقود في القتال لما مر أنه يحكم بموته ms2581 بمجرد ~~انفصال الصفين (قوله: والخنثى) هو من له آلة الرجل والمرأة أو له ثقبة فقط ~~أو له ذكر وفرج أو أنثيان وفرج خلافا لما في (عب) وفي كونه خلقا مستقلا ~~وعدمه وأن أشكاله ظاهري وفي الواقع لا يخرج عن كونه ذكرا أو أنثى مقال بسطه ~~المؤلف في كتابه الختم (قوله: وانظر كالفرق) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة ~~(قوله: في عدد أحواله) أي: أحوال الخنثى ومراده بالجمع ما زاد على واحد ~~فيشمل الخنثى الواحد فإن للواحد حالتين وللاثنين أربعة ذكران أو أنثييان أو ~~أنثى وذكر أو بالعكس (قوله: واقسم الجامعة) أي: الحاصل من ضرب جزء السهم في ~~أحوال الخنثى فلو هلك هالك عن ولدين ابن وخنثى فبتقدير ذكورته المسألة من ~~اثنين وبتقدير الأنوثة من ثلاثة وبين الاثنين والثلاثة تباين فيضرب كامل ~~أحدهما في كل الآخر بستة تضرب في حالتي الخنثى PageV04P421 # (وأخذ كل من مجموع أنصبائه بنسبة الواحد للأحوال فإن بال من واحد أو كان أكثر # باثنى عشر فعلى الذكورة لكل واحد ستة وعلى الأنوثة له أربعة وللذكر ~~ثمانية فمجموع حظيه في الذكورة والأنوثة عشرة فيأخذ نصفها لأن نسبة الواحد ~~إلى أحواله نصف والآخر اجتمع له أربعة عشر فيأخذ نصفها لما علمت وهذا إن ~~كان يرث بالجهتين ولم يختلف إرثه بهما فإن ورث بالأنوثة فقط كالأخت في ~~الأكدرية أو بالذكورة فقط كابن الأخ فنصف ما يرث إن استوى إرثه بهما كالأخ ~~لأم فله نصيبه كاملا (قوله: وأخذ كل) أي: من الورثة الخنثى وغيره (قوله: من ~~مجموع إلخ) أي: على تقدير الأنوثة وتقدير الذكورة بتقدير المصنف المسئلة ~~على هذا الوجه لا يرد بحث ابن خروف مع المتقدمين بأنه يلزم على ما قالوه ~~غبن الخنثى في ربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أن يجب للخنثى خمسة ~~وربع لأنه له نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة ونصف وهو اثنان غير ربع وذلك ~~خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر ~~فصار عليه الغبن في سبع سهم لأن ms2582 للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعا ~~لأن له ثلاثة أرباع ما للذكر فكان للذكر أربعة وله هو ثلاثة فإذا اقتسمت ~~الأنثى عشر على مجموعهما أي: النصيبين كان للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى ~~خمسة وسبع انظر (عب) (قوله: فإن بال إلخ) أي: الخنثى لا بقيد كونه مشكلا ~~وهذا شروع في ذكر علامات الاتضاح وأورد أنه كان الأولى تقديمها الوجوب ~~تقديم التصور على التصديق وأجاب المؤلف بأنه اهتم بذكر نصيبه أو لا والبحث ~~له ثم استطرد العلامات المفيدة لتصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ومثل ~~هذا الفرض لا يبالى معه بتقديم التصديق على التصور وانظر الختم (قوله: أو ~~كان أكثر) أي: أو كان البول المفهوم من بال وفي العبارة حذف أي: متعلقه لأن ~~البول مصد بال والذي يوصف بالكثرة إنما هو العين ولا يصح أن يكون الضمير ~~عائدا على البول بمعنى العين لأنه لم يتقدم له ذكر وأفعل على غير بابه لأنه ~~يكفي وجود الكثرة في أحدهما وفي (الخرشي) وغيره قال الشعبي: لا ينظر للقلة ~~والكثرة في البول ولا وزن بل النظر لتكرر خروجه اه وهو لا يوافق المذهب ~~فيعتبر عندنا الكثرة مطلقا كما في (حش) والحطاب عن اللخمي عن ابن حبيب. PageV04P422 # أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل منى أو حيض فلا إشكال وإن تعارض ~~سبق وكثرة فقولان والظاهر تقديم منى الرجال على الثدي وإلغاء متعارضين غير ~~ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو). # (قوله: أو أسبق): أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر فإن سبق من ~~الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر لما صرح به ~~الشافعية والظاهر جريه على قواعدنا ثم الاختيار بالبول ظاهر حال صغره بحيث ~~لا يشتهي وأما الكبير فإنه يؤمر بالبول إلى حائط أو على حائط وينظر لمحل ~~البول فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر وإن سال بين فخذيه فأنثى وأما من ~~قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر فيها فضلا ms2583 عن المثال ~~الخارجي بمنزلتها اه مؤلف (قوله: أو نبتت له لحية) أي: كلحية الرجال قال ~~محمد بن سحنون: لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى يعني وعملها في الشعر ~~دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة ثم هذا كما قال اللقاني مخالف ~~لما عليه أهل الطب والتشريح من أن اليمني للشعر واليسرى للولد ولذلك قال ~~الفقهاء من قطعت بيضته اليسرى لا يلاعن لنفي الولد (قوله: أو ثدي) أي: كثدي ~~المرأة وإلا فالثدي يضاف للرجل أيضا كما يفيده الصحاح (قوله: أو حصل منى) ~~أي: من فرج الرجال كمنى الرجال ومن فرج النساء بصفة منى النساء (قوله: أو ~~حيض) ولو دفعة (قوله: فلا إشكال) أي: بل هو خنثى غير مشكل محكوم بذكورته أو ~~أنوثته (قوله: وإن تعارض سبق وكثرة فقولان) في (حش) استظهار ترجيح الأسبقية ~~وفي ختم المصنف الظاهر بقاؤه على إشكاله (قوله والنماء) عطف على تقدير ~~(قوله: غير ذلك) كالبول مع الإنبات أو ما بعده أو الكثرة أو السبق مع ~~النبات وما بعده أو النبات وما بعده وفي (حش) إذا تعارض الكثرة مع الإنبات ~~وما بعده قدم الإنبات وما بعده وكذا على الأسبقية والظاهر تقديم الحيض ومنى ~~المرأة على نبات اللحية (قوله: ونبات اللحية إلخ) لا مفهوم له بل متى ما ~~حكم بمقتضى علامة ثم طرأ خلافها لم يغير الحكم لأجل الثانية نقله الحطاب عن ~~العقباني عن بعض شيوخه وفي (عب) الذي ينبغي أنه إذا كانت الثانية أقوى ~~اعتبرت وهو مراد المصنف. PageV04P423 # (وصل) # يرد على غير الزوجين برؤوس الصنف وسهام الأصناف، ### || AUTO (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام) # (قوله يرد) أي: ما فضل عن الفريضة إذا لم يكن عاصب وهو ضد العول وذلك لأن ~~العول زيادة في مقادير الأنصباء قال السيد في شرح السراجية وغيره دليل الرد ~~من القرآن قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: ~~بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميع ~~الميراث بصلة الرحم وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء ms2584 معلوم من المال لكل ~~واحد منهم فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ~~ما بقى فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ما ~~بقى مستحقا لهم للرحم بهذه الآية ولهذا لا يرد على الزوجين لانعدام الرحم ~~في حقهما وأيضا لما دخل عليه الصلاة والسلام على سعد بن أبي وقاص يعوده قال ~~سعد: "أما أن يرثني إلا ابنة لي" فأوصى بجميع المال الحديث إلى أن قال عليه ~~الصلاة والسلام: "الثلث خير والثلث كثير" فقد ظهر أن سعدا اعتقد أن البنت ~~ترك جميع المال ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه عن ~~الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لا وارث له إلا ابنة واحدة فدل ذلك على ~~صحة القول بالرد إذ لو لم تستحق الزيادة على النصف بالرد لجوز الوصية ~~بالنصف وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام ورث ~~الملاعنة أي: جميع المال من ولدها ولا يكون ذلك إلا بطريق الرد وفي حديث ~~واثلة بن الأسقع أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحوز المرأة ميراث لقيطها ~~وعتيقها والابن الذي لوعنت به وأيضا أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين في ~~الإسلام وترجحوا بالقرابة ومجرد القرابة في حق أصحاب الفروض وإن لم تكن علة ~~للعصوبة لكن ثبت لها الترجيح بمنزلة قرابة الأم في حق الأخ لأم وأب فإن ~~قرابة الأم وإن لم توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها الترجيح (قوله: ~~على غير الزوجين) ولا يرد عليهما لأنه لا قرابة لهما بعد أخذ فرضهما (قوله: ~~برؤس الصنف إلخ) بيان لعمل الرد وحاصله أنه إن كان المردود عليه صنفا واحدا PageV04P424 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات جعل أصل المسألةعدد رؤسهم كالعصبة لأن ~~جميع المال لهم بالفرض والرد معا ورؤوسهم متماثلة فلا مزية لرأس على أخرى ~~وأيضا فرضهم يقسم على عدد رؤسهم فالكل كذلك قطعا لتطويل المسافة فإن كان ~~المتروك بنتا فالمسألة من واحد وإن كان ms2585 اثنين فمن اثنين وإن كان المردود ~~عليه صنفين أو ثلاثة ولا يتصور أن يكون أكثر من ذلك فأصل المسألةعدد سهامهم ~~المأخوذة من مخرج المسألةفتجعل المسألةمن اثنين إن كان فيها سدسان كجدة ~~وأخت لأن المسألة حينئذ من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين ~~أصل المسألةواقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منها نصف المال ومن ثلاثة ~~إذا كان فيها ثلث وسدس كولدي الأم مع الأم إذ لمسألةعلى هذا التقدير من ستة ~~ومجموع السهام المأخوذة للورثة المذكورة ثلاثة فاجعلها أصل المسألةواقسم ~~التركة أثلاثا بقدر تلك السهام فلولدي الأم ثلثان من المال وللأم ثلثه ومن ~~أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت وابن أو بنت وأم فإن المسألةأيضا من ~~ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو ~~للأم فاقسم التركة أربعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن ~~ومن خمسة إن كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن ~~وأم أو نصف وثلث كأخت لأب وأم وأختين لأم أو كأخت لأبوين وأم فالمسألة في ~~الصور الثلاث من ستة أيضا والسهام المأخوذة منها خمسة ففي الصورة الأولى ~~للبنتين سهام أربعة وللأم سهم واحد فتجعل التركة أخماسا أربعة منها للبنتين ~~وواحد للأم وفي الصورة الثانية قد اجتمع ثلاثة أصناف وسهامهم المأخوذة من ~~الستة خمسة أيضا ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن وواحد للأم فتقسم التركة ~~عليهم أخماسا بقدر سهامهن فللبنت ثلاثة أخماسها ولبنت الابن خمس وللأم خمس ~~آخر وفي الصورة الثالثة السهام المأخوذة خمسة أيضا وللأخت لأبوين ثلاثة ~~أسهم وللأختين لأم سهمان وكذا للأم مع الأخت لأبوين سهمان فتقسم التركة ~~أخماسا كل ذلك لقصر المسافة بجعل القسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل ~~واحد من الورثة ما يستحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر ~~تلك PageV04P425 # وإن كان أحد زوجين فما بقى بعده مع مسألة الرد كسهام الثاني في المناسخة ~~ومخرج الزوجية الأولى ويقسم باقي المصحح بعد فرض الزوجية على مسألة الرد ms2586 # السهام صارت القسمة مرتين ثم إن القسمة على الوجوه المأخوذة المذكورة إن ~~استقامت على الورثة فذاك وإن لم تستقم كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن ~~فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد لا يستقيم عليهن كان ~~تصحيح المسألة على قياس ما عرفته فاضرب الرؤوس المنكسر عليها سهاما في أصل ~~المسألة وهي الأربعة بإثنى عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة ~~عليهن (قوله: وإن كان أحد إلخ) أي: وإن كان مع من يرد عليه أحد زوجين ~~(قوله: فما بقى بعده) أي: بعد فرض أحد الزوجين (قوله: كسهام الثاني في ~~المناسخة إلخ) فإن انقسم الباقي على من يرد عليه فالجامعة مخرج الزوجية ~~كزوج وثلاث بنات فمخرج فرض الزوجية من أربعة للزوج واحد والباقي مقسوم على ~~عدد البنات وإن لم ينقسم ضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوجية إن وافق ~~والحاصل هو الجامعة كزوج وست بنات مخرج فرض الزوجية أربعة لأن له الربع ~~والباقي ثلاثة غير منقسمة على ستة وتوافقها بالثلث فيضرب وفق عدد رؤوسهن ~~وهو اثنان في الأربعة بثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة والكل إن باين ~~والحاصل هو الجامعة كزوج وخمس بنات فإن الثلاثة الباقية غير منقسمة على ~~الخمسة وبينهما التباين فيضرب عدد رؤوسهم في أربعة بعشرين للزوج واحد في ~~خمسة بخمسة وللبنات ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثلاثة (قوله: على ~~مسألة الرد) وهي عدد رؤوس الصنف وسهام الأصناف كما مر وقد علمت العمل في ~~الصنف الواحد ومثال ما إذا تعدد زوجة وأم وولداها مخرج فرض الزوجية من ~~أربعة والباقي منه بعد فرض الزوجية ثلاثة منقسمة على مسألة الرد وهي ثلاثة ~~فالجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه أربعة ومثال ما لم ينقسم زوجة وأخت ~~شقيقة وأخت لأب مخرج الزوجية أربعة كما مر والباقي منه ثلاثة مباينة لمسألة ~~الرد وهي أربعة فتضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية بستة عشر للزوجة ~~أربعة ويقسم الباقي على مسألة الرد الخارج ثلاثة هو جزء # (قوله: مخرج الزوجية) ms2587 فنصف الزوج مخرجه اثنان وربع الزوجة مخرجه أربعة PageV04P426 # فالخارج جزء سهمها) ومسائل الرد التي لا زوج فيها كلها متقطعة من ستة كما ~~هو مبسوط في علم الفرائض (والأصح في الرحم تنزيلهم، # السهم للشقيقة تسعة وللأخت للأب ثلاثة قال السبط المارديني في كشف ~~الغوامض، والسيد في شرح السراجية: ولا يتأتى في تعدد الصنف الموافقة لأن ~~الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد أو ثلاثة أو سبعة ومسألة من يرد عليه إما ~~اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وكلها تباتين السبعة الباقية بعد الثمن ~~والوحد الباقي بعد النصف يباين الاثنين وكل عدد بعده لا يقع معه من أصول ~~الرد غير الاثنين وأما الثلاثة الباقية بعد الربع فتنقسم على الثلاثة ~~وتباين الاثنين والأربعة ولا يمكن وقوع الخمسة معها لأن المسألة تكون عائلة ~~لأنها ربع وخمسة أسداس أكثر من المال فيكون أصلها اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة ~~عشر فلا رد فيها انظره (قوله: ومسائل الرد إلخ) لأن أصول الرد إذا لم يكن ~~فيها أحد الزوجين أربعة أصول اثنان كجدة وأخ لأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة ~~كبنت وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وخمسة كأم وأخت شقيقة أو لأب وكأم وبنتين أو ~~بنت وبنت ابن وكلها مأخوذة من ستة لوجود الثلث أو النصف والثلث (قوله: ~~والأصح في الرحم إلخ) لجريه على القواعد وبه قال الجمهور والحنابلة ومقابله ~~مذهبان فالأول مذهب أهل القرابة: يقدم الأقرب للميت على غيره وبه أخذ ~~الحنفية وبعض الشافعية والثاني مذهب أهل الرحم: يقسم المال بين الموجود من ~~ذوي الأرحام القريب والبعيد والذكر والأنثى سواء وهذا محجور وكل متفقون على ~~أن من انفرد حاز جميع المال وكذا إن كان صنفا واحدا كبنات عم أو ابنتي بنت ~~وإنما يظهر الخلاف عند اجتماع صنفين أو أكثر فلو خلف ابن بنت وابن بنت ابن ~~فعلى مذهب أهل الرحم المال بينهما نصفين وعلى مذهب أهل القرية المال لابن ~~البنت وحده لقربه وعلى الأصح ينزل ابن البنت منزلة البنت وينزل ابن بنت ~~الابن منزلة بنت الابن فكأنه مات ms2588 عن بنت وبنت ابن المال بينهما على أربعة ~~فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعه يعطي لابنها ولبنت الابن ربعه سهم يعطي ~~لابنها قال في شرح السراجية: ودليل توريث ذوي الأرحام قوله تعالى: {وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} إذ معناه كما مر بعضهم أولى بميراث ~~بعض فيما كتب الله تعالى وحكم به لأن هذه الآية نسخت التوارث PageV04P427 # منزلة من أدلوا به للميت درجة، # بالموالاة كما كان في ابتداء الإسلام عند قدومه عليه الصلاة والسلام ~~المدينة فما كان لمولى الموالاة والمؤاخاة في ذلك الزمان صار مصروفا إلى ~~ذوي الأرحام وفي بعض الروايات: "الخال وارث من لا وارث له" رواه أحمد وابن ~~ماجه والترمذي وقال: حسن والبزار وقال: هذا أحسن إسناد يروى في هذا الباب ~~(قوله: في الرحم) أي: في وارثه وهو لفظ شامل لكل من بينه وبين غيره قرابة ~~بعدت أو قربت كانت من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما معا والرحم ~~مؤنثة كما قال الجوهري: مأخوذة من الرحمة وهي من العبد الحنان والشفقة لأن ~~من بينهم قرابة يرحم بعضهم بعضا ويشفق عليه ولاسيما عند لحوقه المضرة ~~والشدة ولذلك في الحديث: "إن الله لما خلق الرحم قال: خلقتك واشتتققت لك ~~اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن فمن وصلك وصلني ومن قطعك قطعني" ~~والمراد به هنا كل قريب خرج عن المجمع على إرثهم (قوله: منزلة من أدلوا به) ~~أي: الواسطة الذي بينه وبين الميت فابن البنت ينزل منزلة البنت وهي أصله في ~~الولادة والوراثة وأبو الأمم ينزل منزلة الأم وهي أصله في الوراثة وإن كانت ~~فرعه في الولادة وفي كشف الغوامض والسراجية وينحصر ذوو الأرحام في أربعة ~~أصناف الأول: ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن فينزلون ~~منزلة البنات أو بنات الابن الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات ~~الساقطون والساقطات وينزلون منزلة أولادهم فينزل أبو الأم منزلة الأم وينزل ~~أبو أم الأب منزلة أم الأب الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات ~~وبنات ms2589 الأخوة مطلقا وبنو الأخوة للأم فينزل كل منهم منزلة أبيه أو أمه ~~الرابع: ينتمي إلى جدي الميت أبي الأب وأبي الأم أو جدتيه أم الأب وأم الأم ~~وهم العمات مطلقا والعم لأم والأخوال والخالات مطلقا ينزل كل منهم منزلة من ~~يدلي به وهو الأب والأم فينزل الأخوال والخالات مطلقا ينزل كل منهم منزلة ~~من يدلي به وهو الأب والأم فينزل الأخوال والخالات منزلة الأم وتنزل العمات ~~مطلقا والعم لأم منزلة الأب على الأصح وقيل: تنزل العمات منزلة العم الشقيق ~~أو تنزل كل عمة منزلة العم المساوي لها في الإدلاء فتنزل العمة الشقيقة ~~منزلة العم الشقيق والتي للأب منزلة الذي للأب والتي للأم منزلة الذي للأم ~~وكل من أدلى إلى الميت بأحد هذه الأصناف فهو من ذلك الصنف فأولاد أولاد ~~البنات أو بنات الابن وإن نزلوا من PageV04P428 # فيقدم السابق لوارث فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم ~~لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد الأم فيستوون، # الصنف الأول وأبو كل جد ساقط وكل جدة ساقطة وأمه وإن علوا من الصنف ~~الثاني وأولاد أولاد الأخوات وأولاد بنات الأخوة وإن سفلوا من الصنف الثالث ~~وأولاد العمات وأولاد العم لأم وإن بعدوا وأولاد الأخوال والخالات وإن ~~تراخوا من الصنف الرابع (قوله: فيقدم السابق) أي: بالإرث ويسقط غير لتأخره ~~فلو خلف بنت بنت بنت وبنتي بنت ابن ونزلتهن درجة درجة صارت الأولى بنت بنت ~~وصارت الثانية بنت ابن وارثة فالمال كله للبنتين فرضا وردا يعطي لبنيتهما ~~لسبقهما إلى وارث وهي بنت الابن دون بنت البنت وكأم أبي الأم وأبي أم الأم ~~فتنزل أم أبي الأم منزلة أبي الأم وينزل أبو أم الأم منزلة أم الأم فالمال ~~للثانية لسبقه إلى وارث وهي أم الأم دون أبي الأم (قوله: فإن استووا) أي: ~~في الإدلاء (قوله: فاجعل المسألة لمن أدلوا به إلخ) أي: كأن الميت خلفه ~~وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بينهم كأنهم الموجودون فإن حجب بعضهم ~~بعضا سقط من ms2590 يدلي بالمحجوب واختص بالإرث من يدلي بغيره فلو خلف بنت بنت ~~وابن بنت أخرى فإذا رفعا درجة واحدة صار ابنتي صلب فالمال بينهما نصفين ~~فرضا وردا ولو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس ~~ولبنت الأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخرى لأن أباها محجوب بالشقيق (تنبيه): ~~قد يجتمع للشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم كبنت بنت بنت هي بنت ابن ~~وكبنت أخت لأب هي بنت أخ لأم وكبنت خال هي بنت عمة فتنزل بوجوه القرابة فإن ~~سبق بعض الوجوه إلى وارث قدم وإلا قدر الوجوه أشخاصا وورث بها على ما ~~يقتضيه الحال (قوله: ثم لكل نصيب إلخ) أي: ثم بعد جعل المسألة لمن أدلوا به ~~وكأنه مات عنه أعطى لكل من أدلى بواسطة نصيب من أدلى به يقسمونه على حسب ~~ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة اقتسموا نصيبه للذكر ~~مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا أو إناثا وإلا اقتسموه سوية وإن كانوا ~~يرثونه فرضا أو فرضا وردا اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم منه ومن انفرد ~~بوارث انفرد بنصيبه كله (قوله: إلا أولاد ولد الأم فيستوون) كأولاد الأم ~~واستشكل هذا إمام الحرمين وغيره بأن مقتضى PageV04P429 # والأخوال أخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين) وقد اختتمنا بالرحم ~~تفاؤلا بالرحمة كما أنه أخر جملة اقتباس من القرآن وأول جملة الماء طهور ~~اقتباس من الحديث وكفى بذلك يمنا (وبحمد الله جاء ما أردت في غاية من ~~التحرير جامعا الأصل # كون لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه أن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله: ~~والأخوال) عطف على ولد الأم أي: وإلا أولاد الأخوال أخوة الأم من أمها ~~(قوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين) أي: ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم ~~منها لو كانت هي الميتة لكان الذكر كالأنثى لأنهم أولاد الأم (قوله: وقد ~~اختتمنا إلخ) ففيه من المحسنات براعة المقطع (فقوله: يمنا) أي: تبركا ~~(قوله: وبحمد الله جاء إلخ) الأظهر أن الواو للاستئناف النحوي للإخبار ms2591 ~~بحصول ما قصده وبعيد تقدير أن سائلا سأله هل حصل ما قصدته ويحتمل أنها ~~للعطف على قوله أول الكتاب: نحمدك اللهم أو على قوله أردت وهذه الجملة وإن ~~كانت خبرية في اللفظ فالمقصود منها إنشاء الثناء على الله لحصول ما أراده ~~فصح عطفها على جملة نحمدك المقصود بها الإنشاء والجار والمجرور حال من فاعل ~~جاء والباء للمصاحبة أي: جاء الذي أردته مصحوبا بالثناء عليه تعالى لأن ~~الإقدار على تأليف مثل هذا الكتاب من النعم العظيمة ويحتمل السببية والحمد ~~بمعنى التوفيق كما قيل به في: "سبحانك اللهم وبحمدك" أو الحمد بمعنى النعمة ~~مجاز مرسل إطلاقا للملزوم على لازمه (قوله: جاء ما أردت) أي: تحقق وحصل فإن ~~المجيء انتقال الجسم من محل لآخر إن قلت ما أراده جمع المختصر في مختصر ~~واضح إلى آخر ما تقدم وهو من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها قلنا: ~~المراد بالجمع المعنى الحاصل المصدر أو تحققه بتحقيق آثاره المترتبة عليه ~~(قوله: في غاية من التحرير) الغاية نهاية الشيء والظرفية من ظرفية الشيء في ~~صفته ففي في استعارة تبعية لا يخفى تقريرها والتحرير التخليص والتهذيب ومن ~~للبيان أي: غاية هي التحرير ويحتمل أنها زائدة فيفيد أنه في نهاية التحرير ~~وهو كما قال: فإنه جمع زبد ما انحط عليه تحرير المتأخرين بعد المتقدمين ~~ويحتمل أنها للابتداء أي: غاية ناشئة ومبتدأه من التحرير (قوله: جامعا ~~الأصل) حال من فاعل جاء مؤكدة على أن ما تقدم في الديباجة لا يفيد كثرة # وثمنها مخرجه ثمانية (قوله: كما أنه) الضمير للشأن والتشبيه في الجنس ~~المفهوم PageV04P430 # بتوضيح واختصار مع مزيد كثير وأني لمثلى حديث السن) الذي هو مظنة القصور ~~والتقصير خصوصا في الزمن الأخير فقد شرعت فيه في إحدى وعشرين سنة والقرن ~~الثاني عشر وقد قال الأخضري في أقل من هذا الغرض: # (ولبنى إحدى وعشرين ... معذرة مقبولة مستحسنة) # (لاسيما في عاشر القرون ... ذي الجهل والفساد والفتون) # (كثير العصيان عديم العمل والعرفان، # الزيادة تأمل (قوله: بتوضيح) الباء للمصاحبة كبعت الدار بأثاثها من ~~مصاحبة الشيء ms2592 لصفته والسببية لا تصح (قوله: واختصار) هو تقليل اللفظ مع ~~كثرة المعنى أو مطلقا فهو احتراس على ما يتوهم من سابقه من عدم الاختصار ~~وهو من المحسنات البديعة على حد قوله: # (فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الربيع وديمة تهمى) # (قوله: مزيد) مصدر ميمي بمعنى الزيادة أي: الشيء المزيد (قوله: وأني ~~لمثلي) أي: وكيف لمثلي والاستفهام إنكاري فيه معي الاستبعاد (قوله: حديث ~~السن) أي: صغيره (قوله: المقصور) أي: في الاطلاع والفهم (قوله: والتقصير) ~~في الأعمال التي بها تزيد الأنوار وتشرق منها في القلبوب شموس المعارف ~~والأسرار (قوله: خصوصا في الزمن الأخير) مفعول مطلق أي: أخص الزمن الأخير ~~خصوصا من بين الأزمان فإنه قد قل فيه الخير وتراكمت فيه الهموم والأهوال ~~الموجبة لتشتيت البال والتقصير في عبادة الكبير المتعال نسأله تعالى أن ~~يخصلنا منه على أحسن حال (قوله: فقد شرعت إلخ) علة لتخصيص الزمن الأخير من ~~بين الأزمان (قوله: والقرن الثاني عشر) عطف على إحدى (قوله: ولبنى إلخ) ~~متعلق بمعذرة مقدم عليه (قوله: كثير العصيان) فإن القيام بحقوق الخالق لا ~~تكون قط من إنسان ولو بلغ في العبادة غاية الإحسان إذ كمالاته سبحانه غير ~~متناهية فلا يمكن القيام # من السياق (قوله: ولبنى) بصيغة الجمع المضاف لما بعده أو بصيغة التصغير ~~مع تخفيف الياء للوزن (قوله: العمل) وذلك أن التقوى تعين على العلم بإشارة ~~{واتقوا الله ويعلمكم الله} وورد: "اعمل بما تعلم يورثك الله علم ما لم ~~تعلم". PageV04P431 # أن يتطفل على مثله لكن جرأني على ذلك حسن ظني بمن، # بحقوقها بل ما عرف منها لا يمكن القيام بما يقابله ويستحقه من الذلة ~~والخدمة نسأله سبحانه أن يعفو عنا ولا يكلنا لأعمال أنفسنا (قوله: أن ~~يتطفل) التطفل الإتيان للطعام من غير دعوة ومراده هنا الإتيان بمثل ما أتى ~~به (قوله: على مثله) فأولى عليه وقد يطلق مثل الشيء نفسه مبالغة على حد ~~مثلك لا يبخل والضمير إما للشيخ خليل أو لما أراده (قوله: لكن جرأني) من ~~الجرأة وهي الإقدام على الشيء والاستدراك لرفع ما ms2593 يتوهم من الاستبعاد وأنه ~~بهذه الصفات من أنه لا يأتي بمثل صنيعه أو بما أراده (قوله: حسن ظني إلخ) ~~فإن من حسن ظنه بالله أعطاه مأموله فإن الخير بيده وهو قادر على كل شيء ~~كريم لا يرد من أمله صفر اليدين وفي الحديث: "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ~~ما شاء" قال الإمام ابن حجر: أي: قادر أن أعمل به ما ظن أني أعامله به وفي ~~شرح مختصر الحصن المتبادر من اللفظ أن الله سبحانه يجازي العبد على حسن ظنه ~~وأن هذا ترغيب في حسن الظن وتحذير من سوءه وإشارة إلى ترجيح جانب الرجاء ~~على الخوف ولو في حال الصحة وإن كان المشهور على ألسنة الفقهاء تقييده ~~بالمحتضر وحديث: "لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله" حض على تحسين الظن ~~في هذه الحالة لا يلزم منه عدم تقديمه في حال الصحة أيضا على أن المراد به ~~الأمر بحسن الظن دائما لأن العبد لا يدري متى موته كما قال زروق وفي شرح ~~المشارق: المراد بالظن اليقين والاعتقاد وقريب منه قول ابن أبي جمرة: الظن ~~بمعنى العلم كقوله تعالى: "وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" وهم قد ~~علموا علما حقيقا لأن هذه الأمور القلبية مطالبون فيها بتحقيق الإخلاص ~~والتصديق القطعي وقال في موضع: إنه يختلف باختلاف مقامات العبيد وأحوالهم ~~في الدنيا والآخرة فإنه يتفاوت بتفاوت كمال الإيمان وعدمه وقال القرطبي: ~~معنى "عند ظن عبدي بي" ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن ~~المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق ~~وعده ويؤيده حديث: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" قال: فيجتهد العبد ~~بالقيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف ~~الميعاد واعتقاد خلاف ذلك هو # (قوله: على مثله) أي: مثل الأصل أو مثل هذا الجمع الذي أردته. PageV04P432 # كما أزعجني تقصيري وخوفه أقدمني عليه رجاؤه وسعة فضله، # اليأس من رحمة الله المعدود من الكبائر ومن مات على ذلك ms2594 وكل إلى ظنه قال ~~وأما ظن المغفرة مع الإصرار فهو محض الجهل الذي يجر إلى مذهب المرجئة وقال ~~سيدي زروق: حسن الظن عقد الضمير على توقع الجميل بوجه لا يتزلزل إلا بيقين ~~وهو يفيد الانقطاع لمن حسنت ظنك به والوقوف بكنه الهمة عليه وقال أبو محمد ~~عبد العزيز المهدوي: حسن الظن عبارة عن قطع الوهم؟ والمقصود تحسين الظن على ~~كل حال وبكل وجه فقد جاء في الخبر: "خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن ~~الظن بالله وحسن الظن بعباده" وقال عليه الصلاة والسلام: "حسن الظن بالله ~~من حسن عبادة الله" (قوله: أزعجني) أي: أقلقني وخوفني (قوله: تقصيري) أي: ~~في القيام بحقوقه (قوله: وخوفه) أي: الخوف منه والخوف: غم يلحق الإنسان ~~لأمر شنيع ويقال: فزع القلب عن مكر يناله أو محبوب يفوته ويقال: الخوف على ~~المتوقع والحزن على الواقع وقوله تعالى: {إني ليحزنني أن تذهبوا به} على ~~معنى قصد أن تذهبوا به وهو واقع في الحال (قوله: أقدمني) أي: جرأني ففيه ~~تفنن (قوله: رجاؤه) الرجاء تعلق القلب بمحبوب يتحصل وقيل ثبوت القلب من ~~ملاطفة الرب ويطلق بمعنى الخوف كما في قوله تعالى: {وقال الذين لا يرجون ~~لقاءنا} والأمل كما في قوله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه} والطمع وهما ~~المحتملان هنا ولما كان الإفراط من الخوف ربما أدى إلى القنوط والإفراط في ~~الرجاء ربما أدى لقلة الأدب المؤدى للإبعاد جمع حفه الله بألطافه بين هاتين ~~الجملتين إشارة للتوسط بين الحالين من غير تفريط ولا إفراط قال ذو النون ~~المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف وفي الحديث: "الرجاء والخوف ~~لا يجتمعان في أحد في الدنيا فيريح ريح النار، ولا يفترقان في أحد في ~~الدنيا فيريح ريح الجنة" رواه البيهقي وفي تفسير الثعالبي قال المحاسبي: ~~قلت للشيخ هل يلحق المحبين لله عز وجل خوف قال: نعم الخوف لازم لهم كما ~~لزمهم الإيمان لا يزول إلا بزواله وهذا هو خوف عذاب التقصير في بدايتهم حتى ~~إذا صاروا إلى خوف الفوت صاروا ms2595 إلى الخوف الذي يكون في أعلى حال فكان الخوف ~~الأول الذي يطرقهم خطرات وصار خوف الفوت وصفا قلت: فما الحالة التي تكشف عن ~~قلوبهم شديد الخوف والحزن؟ قال: الرجاء بحسن الظن لمعرفتهم سعة فضل الله عز PageV04P433 # وإني لأطمع في رحمة سبقت الغضب وفيض لا يختص من طلب وإن كنت لست أهلا لأن ~~أرحم) بالبناء للمفعول (فربنا الكريم أهل لأن يرحم وأعوذ بالله من علم لا ينفع # وجل وأملهم منه أن يظفروا بمرادهم إذا وردوا عليه ولولا حسن الظن لتقطعت ~~أنفسهم حسرات وماتوا كمدا وإضافة الرجاء إلى ضمير الذات العلية إشارة إلى ~~التعلق بالذات العلية فلا يتكرر معه وسعة فضله على أن الأول كالمسبب عن ~~الثاني والمقام مقام إطناب (قوله: وإني لأطمع) التأكيد لشرف الحكم وهو من ~~معنى ما قبله (قوله: سبقت الغضب) لا يخفى أن الرحمة إرادة الإنعام أو ~~الأنعام والغضب إرادة الانتقام أو الانتقام فهما صفتان لله ومن المعلوم ~~قطعا أن كلا من صفاته تعالى قديم لا يوصف بكونه سابقا أو غالبا على الآخر ~~فالكلام كناية عن سعة الرحمة وعمومها لجميع الخلق مطيعهم وعاصيهم جليلهم ~~وحقيرهم بخلاف الغضب فلا يتعلق إلا بالعاصي وحظ الخلق من الرحمة أكثر من ~~حظهم من الغضب ولا الرحمة تنالهم من غير استحقاق بخلال الغضب فصارت الرحمة ~~كأنها السابقة الغالبة تأمل (قوله: وفيض) أي: كرم شبهه بالفيض بجامع الكثرة ~~وقوله: لا يخص إلخ تجريد أو شبه الكرم بماء ذي إفاضة على طريق الاستعارة ~~بالكناية (قوله: من طلب) بالمقال أو الحال (قوله: وإن كنت إلخ) كالعلة لما ~~قبله وهذه الجملة مقتبسة من كلام القطب الشاذلي في الحزب الكبير أي: وإن ~~كنت لست أهلا لاستحقاق الرحمة لما جبل عليه العبد من غاية النقص الذاتي ~~المناسب لغاية الإقصاء والإبعاد عن جانب الحق وحضرة قدسه ومحل قربه لولا ~~عنايته تعالى وتدارك رحمته على أنه بكل حال لا يقدر ربه فهو من أجل ذلك ~~مستحق للمقت والعذاب فيما يظن أنه عين الأدب ويستجلب الغضب بما به قد يتقرب ~~لأن عبادة ms2596 جميع العالم بالنسبة لعظمة المعبود وما هو عليه من الرفعة ~~والجلال وما يقتضيه من الإعظام كلا شيء ولكنه تعالى برأفته ورحمته رضى من ~~العبد بما هو غني عنه ويستحيل أن يصل نفعه إليه (قوله: فربنا الكريم أهل ~~إلخ) فإن الكريم لا يخص إنعامه بمن يستحق بل يعم كل أحد قال القطب الشاذلي: ~~وأن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس ~~كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن ~~عصاك وأعرض عنك قال تعالى: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} (قوله: من ~~علم لا ينفع) بأن لا PageV04P434 # ودعاء لا يسمع) دعاه بالنفع بهذا الموضوع ضمنا إذ من استعاذ بكريم أعاذه ~~كما أجبت به من قال هلا دعوت بالنفع (وقلب لا يخشع ونفس لا تقنع أعوذ بك من ~~هؤلاء الأربع) كذا في الحديث (سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على ~~نفسك) في الحديث أيضا (وصل وسلم على جمالة ملكك؛ # يصحبه عمل وتهذيب أخلاق (قوله: ودعاء لا يسمع) أي: لا يستجاب ويطلق ~~الدعاء على الطلب والسؤال وهو المراد هنا وعلى الاستغاثة ورفعة القدر: {ليس ~~له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة} وعلى القول: {دعواهم فيها سبحانك اللهم} ~~وغير ذلك (قوله: لا يخشع) أي: لذاتك وسماع آياتك والخشوع الخضوع أو قريب ~~منه إلا أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدن وفي الأعناق خصوصا والخشوع في ~~البدن والقلب وهو اتصاف القلب بالذلة والاستكانة والرهب بين يدي الرب وأثر ~~الخشوع هو أثر الخوف من السكون في الجوارح وخفض الصوت وغض البصر وإقصاره ~~على جهة الأرض (قوله: لا تقنع) من جمع المال والحرص على الدنيا أو من كثرة ~~الأكل الموجبة لكثرة النوم المؤدية إلى فقر الدنيا والآخرة (قوله: أعوذ بك ~~من هؤلاء الأربع) فإنها كلها وبال بإعادة الاستعاذة على مزيد الاعتناء ~~بالتعوذ من المذكورات (قوله: لا أحصى ثناء عليك) أي: لا أطيق أن أثنى عليك ~~بما تستحق أن يثنى عليك ms2597 به وقيل: المعنى لا أحصى نعمك فأثنى عليك بها وعقب ~~ذلك بقوله: أنت كما أثنيت إلخ اعترافا بالعجز عن الثناء تفصيلا ورد ذلك إلى ~~المحيط بكل شيء قال الآبي: يريد أن عظمة الله تعالى وصفات جلاله لا نهاية ~~لها وعلوم البشر وقدرتهم متناهية فلا يتعلقان بما لا يتناهى وتحصيه قدرته ~~التي لا تتناهى وكلامه القديم الذي لا يقف عند حد (قوله: جمالة ملكك) ~~الإضافة إما على معنى اللام فإنه صلى الله عليه وسلم جمالة الدنيا والآخرة ~~إذ كل حسن فيهما هو أصله ويحتمل أنها على معنى في والجمالة تمام الحسن جعل ~~عليه الصلاة والسلام تمام الحسن لأنه تمام الحسن والجمال وحائزهما ومحرزهما ~~لا يشاركه فيهما غيره قال البوصيري: # (قوله: كذا في الحديث) رواه أصحاب السنن الأربع كما في الجامع الصغير ~~وروى: "وعين لا تدمع" وهو ناشئ عن خشوع القلب كما أنه ورد "وبطن لا تشبع" ~~وهو راجع PageV04P435 # وعروس مملكة قدسك سيدنا محمد كما ينبغي منك إليه وصل وسلم، وبارك عليه ~~وعلى آله المباركين وصحابته الذين أيدوا قواعد الدين والحمد لله رب # (فهو الذي تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم) # (منزه عن شريك في محاسنه ... فجوهر الحسن فيه غير منقسم) # وفي شفاء ابن سبع أنه كان صلى الله عليه وسلم يضيء البيت المظلم من نوره ~~ولكن لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لأن أبصارنا لا تطيقه قال ~~محمد بن عبد الجليل القصري في شعب الإيمان: وحسن يوسف وغيره جزء من حسنه ~~ولولا أن الله تعالى ستر جماله بالهيبة والوقار وأعمى عنه آخرين لما استطاع ~~أحد النظر إليه بهذه الأبصار الدنياوية الضعيفة وفي الصحيح أن وجهه صلى ~~الله عليه وسلم كان مثل الشمس ومثل البدر على قدر ما يستطيع كل أحد أن ينظر ~~إليه ومنهم من لم يكن يملأ عينه منه (قوله: وعروس إلخ) عروس بوزن صبور وهو ~~في اللغة الزوج رجلا أو امرأة في أيام البناء والمملكة موضع الملك شبه ~~بمجتمع العروس وما فيه من الاحتفال ms2598 والتناهي في الصنيع والتأنق في محاسنه ~~وترتيب أموره وكونه جديدا ظريفا وأهله في فرح وسرور ونعمة وحبور فرحين ~~بعروسهم راضين به محبين مكرمين له مؤتمرين لأمره متنعمين معه بأنواع ~~المشتهيات بدليل إثبات اللازم الذي هو العروس والمعهود تشبيه مجتمع العروس ~~بالمملكة وعكس التشبيه هنا لاقتضاء المقام له ليفيد أن سر المملكة ونكتتها ~~ومعناها الذي لأجله كانت هو المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أن سر مجتمع ~~العروس ونكتته ومعناه الذي لأجله كان هو العروس والمصطفى صلى الله عليه ~~وسلم هو الإنسان الأكبر الذي هو الخليفة على الإطلاق في الملك والملكوت قد ~~خلعت عليه صلى الله عليه وسلم أسرار الأسماء والصفات، ومكن من التصرف في ~~البسائط والمركبات والعروس يحاكي شأنه الملك والسلطان في نفوذ الأمر وخدمة ~~الجميع له وتفرغهم لشأنه ووجدانه ما يحب ويشتهي مع الراحة وأصحابه في مؤنته ~~وتحت طاعته فتم التشبيه وفي المواهب وقال بعض العلماء في قوله تعالى: {لقد ~~رأى من آيات ربه الكبرى} أنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو ~~عروس المملكة (قوله: قدسك) # لقناعة النفس (قوله: أيدوا قواعد الدين) بالجهاد والبراهين والحمد لله ~~وكفى وسلام PageV04P436 # العالمين) (يقول جامعه) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد ~~الأمير المالكي الشاذلي الأحمدي: تم تبييضه يوم السبت المبارك بعد صلاة ~~الظهر في الجامع الأزهر تجاه المنبر وذلك ليلة اثنين وعشرين من شهر الله ~~المحرم رجب الأصم الأصب من سنة ستة وسبعين ومائة وألف للهجرة المحمدية ~~المدنية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وتمت المسودة قبل ذلك بعامين ~~والشرح سنة سبعة وثمانين في عامين مع شرح الأصل والله أعلم بغيبه وأكرم. # (تم) # القدس بسكون الدال وضمها الطهر اسم مصدر ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس اه ~~مختار فالمراد الجنة أو محل الطهارة (قوله: كما ينبغي) أي: يناسب منزلته ~~عندك (قوله: وبارك) أي أفض بركات الدين والدنيا فيهما أو الثبات على ذلك أو ~~التطهير والتزكية من المعايب والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعم ~~لا تحصى وكمالات لا ms2599 تستقصى وصل اللهم على ذخيرتنا العظمى وواسطة عقد ~~المقربين الأسنى وصحابته المختارين العظما وقرابته الطاهرين النجبا (يقول: ~~جامعه) فقير رحمة ربه وأسير ذنبه حجازي ابن عبد المطلب العدوى المالكي هذا ~~ما تيسر جمعه والحمد لله رب العالمين وكان الفراغ منه يوم الجمعة المباركة ~~لأربع خلت من شهر الله الحرام المحرم افتتاح سنة واحد ومائتين وألف وصلى ~~الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. # (تم) # على عباده الذين اصطفى (قال جامعه): تم أوائل شهر ذي الحجة ختام ثلاث ~~وعشرين ومائتين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ~~وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. # (تم) ms2600