######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000814Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الإمام أحمد المرتضى #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 840 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح الأزهار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب الزيدي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000814Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/814_شرح-الأزهار-الإمام-أحمد-المرتضى-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# ### | # بسم الله الرحمن الرحيم # أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك ~~يا من رادف علينا نعمه سرمدا وأصلي وأسلم على النبي الأواه وعلى أهل بيته ~~سفن النجاة وأسألك اللهم أن تثبت أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس ~~الشك والخطل واجعلنا ممن تمسك بكتابك وبما جاء به رسولك الأمين وحملة أولئك ~~الذين جعلتهم محجة للنجاة وهداة لمن ضل وارتكب هواه # (وبعد) فإن العلماء ~~رحمهم الله تعالى مشايخ المذهب الشريف العالي المنيف في مدينة صنعاء ومدينة ~~ذمار المتقدمين أرضاهم الله تعالى برحمته وغفرانه قد قدروا مقدار الدية من ~~القروش المعروفة المتداولة في دار الاسلام بعد اسقاط الغش وهو النحاس ~~المخلوط بالفضة في القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى عرفوا مقدار الفضة ~~وعرفوا مقدار الدية ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم مقدار نصاب السرقة ~~الذي يوجب القطع ثم نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة من الغني والمتوسط ~~والفقير ثم مقدار الأروش في الجنايات المقدرة نصا ثم عرفوا مقدار أرش ~~الجناية غير المنصوص عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش جزاهم الله عنا ~~خيرا ثم تعقبهم المشايخ من المدينتين (1) المتأخرون وذكروا بأنه وقع منهم ~~الاختبار للقرش كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش (2) غشا زائدا على ~~ما قرره المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في الأنصباء في ~~زكاة وغيرها في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة الغش من قفال ~~الفضة في القرش وسيأتي ذكر التقرير الأول والثاني واذكر ما يلزم الجاني ~~فيما جناه والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ما يلزمه ~~فيما جناه ولا خيار له إلا في النقدين (مثاله) أن يسأل عن أرش الجائفة ~~فيقول المسؤول يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى فيجب ~~يلزمك كذا من المثاقيل التي يقابلها كذا من القروش ويفعل المسؤول في جوابه ~~أن يقول يلزمك كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من ~~الإبل أو كذا من البقر ms01 أو كذا من الغنم لأجل يختار الأخف له الذي خير فيه ~~الشارع عليه السلام اه (فأقول) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في ~~السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي من الإبل مائة من البقر ~~مائتان من الغنم الفان من الذهب ألف مثقال من الفضة عشرة آلاف درهم أما ~~الإبل فتجب المائة متنوعة كما ذكره PageV03P609 ~~الامام (عليلم) ربع جذع (1) وربع حقة (2) وربع بنت لبون (3) وربع بنت ~~مخاض (4) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة قال قال علي ~~(عليلم) لام نحل (5) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت ~~مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك ~~هذا ما استدل به الامام (عليلم) وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم ~~يصح له (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في ~~البيان ويجزي الذكر عن الأنثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه ~~الله تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين ~~وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن ~~جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ ~~(وأما الشاء) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الأنثى كما علق عليه ~~في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن ~~عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما ~~صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي ~~المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الأصناف ~~سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الأضحية ~~وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب (وأما الذهب) ms02 فألف مثقال المثقال ستون ~~شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي (عليلم) عن أبيه عن جده عن ~~علي (عليلم) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة ~~وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو داود و عبد الرزاق وابن خزيمة ~~وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من ~~حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال ~~وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال أنه مرسل فقد صححه غير ~~القابل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في ~~الأزهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش ~~بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت من جنس الذهب ~~والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب (وأما الفضة) فعشرة ~~آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد ~~بن علي (عليلم) أنه قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ~~(فهذا) دليل الامام (عليلم) وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة ~~الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ~~ما ذكره الامام (عليلم) وقام به الدليل على جهة الاجمال (فأما الإبل والبقر ~~والغنم) فظاهر الخ وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر ~~المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ~~ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول PageV03P610 ~~يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام (عليلم) ما اختاره من أيها ~~سلمه إلى ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي ~~يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي ~~بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء ms03 (نعم) قال الامام ~~(عليلم) في الأزهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الأصناف وكذلك العاقلة ~~يخيروا كما علق على قول الإمام (عليلم) ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني ~~فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر ~~وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم) ~~فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل ~~عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ~~وأبو الجارود و البيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو ~~الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث ~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع ~~بتقرير أرشه (الانف) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام (عليلم) وفي الانف ~~واللسان والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله ~~في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي ~~اللسان الدية وفي الذكر الدية من الإبل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان ~~200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف ~~درهم 10000 قال الامام (عليلم) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط ~~وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام (عليلم) أم العقل فحديث معاذ عند ~~البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت ~~مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع ~~المنصوص عليه بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور ~~باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليلم) أنه قضى بالدية لمن ضرب ~~حتى سلس البول (وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ~~ذهاب القوة ms04 الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن ~~حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الأمة بالقبول وهو المتقدم ~~ذكره وفيه وفي الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع ~~والجامع بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل ~~عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت شيخنا ~~في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر ~~في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم ~~يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله ~~(واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء ~~ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين ~~عن أمير المؤمنين (عليلم) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ~~ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في ~~الأمثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل ~~لسانه وهذه الروايات PageV03P611 ~~يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال ~~فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الانسان ثبت أرشه الدية كما أن ~~الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية (قوله عليلم) وفي كل حاسة كاملة ~~الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع ~~الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي (عليلم) فهذا ~~دليل الأمم (عليلم) في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه ~~قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره ~~وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (قوله ~~عليلم) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين ms05 دليل الامام ~~(عليلم) ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ~~وفي العينين الدية هذه الثلاثة الأزواج منصوص على لزوم الدية في كل واحد ~~وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة نصف ~~الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في ~~الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من ~~الإبل وأخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه ~~وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا ~~لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى (قوله) (عليلم) وفي كل ~~سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي ~~السن خمس من الإبل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود وابن ماجة ~~باسناد رجاله ثقات بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها ~~على بعض (قوله) (عليلم) وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك ~~والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الأسنان والأصابع سواء عشرا عشرا من ~~الإبل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو ~~حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الإصبع بعشر من الإبل ~~ولا تفضيل بين الأصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن ~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه ~~الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الأصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد ~~رجع عنه كما يروى والله أعلم (قوله) (عليلم) وفي الجائفة والآمة ثلث الدية ~~دليله (عليلم) ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة ~~ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن ~~قال وفي الجائفة ثلث ms06 الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند ~~المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم (قوله) ~~(عليلم) وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار ~~بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل (قوله) (عليلم) وفي الهاشمة عشرا ~~دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في ~~الهاشمة عشر من الإبل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد قال ~~ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم ~~المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم ~~تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت PageV03P612 ~~خمس (قوله) (عليلم) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ~~ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة و عبد الرزاق وحسنه الترمذي ~~بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا ~~المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع ~~بتقديرها (قوله) عليلم) وفي السمحاق أربع من الإبل هذا مختلف فيه بين أهل ~~البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى تقدير ~~الحاكم البصير منهم (م) بالله (عليلم) وأما ص بالله (عليلم) فجعلها مما ورد ~~الأثر بتقديرها وهو المختار لأهل المذهب وهو الذي قرر وقت القراءة والدليل ~~عليه قضاء علي (عليلم) حيث قال في السمحاق أربع من الإبل ولم ينكر عليه ~~فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن كان عليه ~~أرش واحد من هذه الأنواع المتقدم ذكرها واختار الجاني تسليم الإبل كانت ~~أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا من الإبل كانت ربع منها ~~جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع ~~كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع ~~أي الأصناف اختار لزم المجني ms07 عليه قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله ~~(عليلم) ويخير الجاني قال (عليلم) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير ~~أرشه كالموضحة على قول (م) بالله (عليلم) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها ~~على كلام أهل المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار ~~للجاني إلا في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول ~~أن يجيب في جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر ~~عرفه بماله الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية ~~أرشها مقدر من جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين ~~لأجل يختار ما هو أخف له ويجده لان المسؤول إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا ~~من الذهب وكذا من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الإبل وكذا من البقر ~~فقد أغفل حق السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم ~~له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم ~~وله الخيار في الأنواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير ~~كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الأهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة ~~التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الأخير الذي قرره المتأخرون ~~معاونة على الخير ومسارعة إلى الإفادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم ~~اللازم في الدية من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة ~~أما الأنواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف ~~والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه ~~ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ~~ريال ونصف (1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال ~~يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع ms08 وخمسين بقشة ~~(2) نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال ~~يعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة PageV03P613 ~~ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون ~~أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في ~~كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتداول صح فيه فضة خالصة ~~ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس ~~والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة ~~خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار ~~الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة (لما عرفوا ذلك) ~~نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع ~~وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد ~~حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ~~ذكره (فمن لزمه أرش الجائفة) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى ~~المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل ~~مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو ~~معلق على قول الإمام (عليلم) ما قرر من الإبل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ~~ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلاثمائة وثلاث ~~وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الأمة ~~وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان ~~وستون ونصفا من الإبل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم ~~666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين ~~وستين ونصف ومن لزمه أرش (المنقلة) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال ~~وقيل ما تخرج العظم والأول أولى ولو ms09 من أحد الجوانب وإن كانت في البدن ~~ففيها نصف ما يجب في الرأس من الإبل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم ~~ثلاثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه ~~أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي المنقلة ~~وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها إذا كانت ~~بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة آنفا من ~~الإبل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 مائة من ~~الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه أرش ~~(الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من الإبل ~~خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة درهم من ~~القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي بلغت إلى ~~جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الإبل أربع من البقر ثمان من الغنم ~~ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد وثلاثين ونصف ~~(فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع كما ذكرنا كان ~~الخيار للجاني يختار أي الأنواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار وليس له ~~الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى PageV03P614 ~~وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته ~~من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش ~~الجناية في الدية كما هو صريح الأزهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة ~~الشارع الأسنان والأصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة ~~والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه ~~وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم ~~في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في ms10 المرأة ففيها ~~نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس ~~الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر ~~للمذهب (نعم) الأسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا ~~فرق بين الأضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني ~~دية كاملة ونصف دية وعشر دية والأصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية ~~فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن ~~كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الإبل خمس من البقر عشر من الغنم ~~مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين ~~وربع وثمن ومن لزمه أرش (الإصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الإبل عشر ~~من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم ~~من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالإصبع إذا زالت الثلاثة ~~المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الإصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي ~~دية الإصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما ~~هو ظاهر الأزهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما ~~الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ~~ما له أرش مقدر ولذا قال الامام (عليلم) (فصل) وفيما عدا ذلك حكومة وهذه ~~الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الأزهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر ~~والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه فيقرب ~~الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها ~~مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى ~~غلبة الظن ولذا قال الامام (عليلم) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير ~~الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا ms11 وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الأرش ~~إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء ~~والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة ~~مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من القروش التي ~~غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية ~~الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم ~~اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين ~~من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) دامية كبرى كما ~~قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة ~~وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن ~~لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو ~~الظاهر أشار ابن حابس إليه PageV03P615 ~~في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة عشر ~~قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت ~~من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ~~ثلاثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي ~~التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل ~~من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف (الوارمة) ~~وهي التي ترم وسواء اسودت أو اخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة ~~مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه ~~أرش (المحمرة) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة ~~اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش ~~وثمن وبقشتين (وهذه) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار ~~للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد قال ms12 بعض مشايخ المذهب أنه لا فرق بين ~~الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني ~~مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الامام ~~(عليلم) ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء ~~رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضوءها اللازم فيها ثلث دية ~~الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة ~~عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن ~~لزمه أرش (السن السودى) والإصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما ~~في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين ~~من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (الرجل الشلا) فيها ثلث دية ~~الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من ~~القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه (أرش الانف) إذا كسر ~~من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من ~~القروش ستة عشر قرشا إلا ربع (العظم) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث ~~لم ينجبر وهكذا (العقل) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ~~ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد ~~فالثلث منها كما هو في الأزهار قرر (ومنها) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن ~~كان في جانب فهاشمة وإن كان في جانبين فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق ~~على شرح قوله في الأزهار لان في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار ~~الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع ~~إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم ~~فخذه من هناك (ومنها) انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له ~~فعل فدية كاملة حدها ما ms13 تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل ~~والمرأة في أنهما على سواء قرر (ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين ~~فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في ~~البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع ~~الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت ~~الحاسة الممسكة للمني من PageV03P616 ~~الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة ~~الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض ~~الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب ~~بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية ~~وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) ~~إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان ~~فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة ~~كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا ~~لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة ~~وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ~~ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون ~~آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ~~ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه مما تقدم * ~~ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه ~~دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) السهم إذا مرق ~~من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل إن الجناية من جهة ~~جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية ~~ففيه ربع دية المرأة ms14 وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنما كان الأرش ربع الدية ~~حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف ~~ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو ~~نحوها كذا قرز لأهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك ~~بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة (ومنها ~~العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما ~~قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع ~~والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش ~~حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين ~~أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الأزهار فإن ~~استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز ~~(وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية ~~كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا ~~وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله (وأما الجناية) على الخنثى ~~اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان ~~الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن الجنايات) ما سنذكره (الأول) ~~إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ ~~عليه كما قرز للمذهب وقد قيل إن في ذلك حكومة والمختار لا شئ (ومنها) ~~اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته ~~أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر PageV03P617 ~~سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة ~~أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد ms15 لزمتها ~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر ~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين ~~سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن ~~فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها ~~يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم ~~جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الأرش لازم في كل ~~جناية ولا يقال أن الأرش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات ~~المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من ~~جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع ~~فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية ~~كاملة والأرش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الأليتين لزمه دية كاملة ~~قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى ~~أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب ~~الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين ~~فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الأسنان فيهما إذ في كل ~~واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين ~~فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على ~~غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن ~~وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا قرز (وإذا) قطع الأنف بعض لحمة الوجه ~~لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة الوجه كذا قرز لأهل المذهب (من) رمى غيره ms16 ~~بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ~~ما تقدم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم ~~لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره ~~حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن ~~والأول أصح لان قد ضعفت السن بالعلة كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى) على ~~غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها ~~حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته ~~أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان ~~النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لأهل ~~المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان ~~يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو ~~أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه الحكومة لان الأصل براءة الذمة ~~كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه حكومة قرز (من جنى) على غيره ~~حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن ~~عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى PageV03P618 ~~على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد حكومة ~~دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر الثلثين من ~~الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم ~~أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة ~~لزمته حكومة كذا قرز لأهل المذهب (من أعطى) غيره دواء يمنع من طلوع الشعر ~~فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من ms17 النصف إلى الثلثين قرز (من جنى) على ~~غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) ~~التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على ~~غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها ~~في المقصود كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب ~~كذا قرز (اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل ~~واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار ~~وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها ~~نفع ولذا لزم حكومة (وفي) أذني الأصم فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية ~~(المني) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد ~~المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه ~~دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لأهل المذهب عليهم السلام ~~(انفكاك اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه ~~زوج في البدن كذا قرز (أنف الأخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية ~~كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز لأهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة ~~أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا ~~قرز (ولو جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الأصابع أو بعضها ~~لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص ~~متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه ~~جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما ~~أدميت به كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية ~~واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه ms18 الجناية بين كل واحدة ~~وبين الأخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا ~~قرز (من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني ~~أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل ~~نفع إصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز ~~(الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير ~~للمذهب أن الحاكم أو المقدر للأرش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ~~ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة (مثاله) في السمحاق ينظر ~~إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى ~~الأرش المقدر ويحكم ولذا قال الامام (عليلم) في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك ~~أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ~~ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع PageV03P619 ~~بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل ~~الدية من الموضحة فصاعدا لا دون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن ~~تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل ~~الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش ~~الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة ~~أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث ~~سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز (وتعيين) العصبة ~~يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم ~~الأجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم ~~الأعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ~~على الترتيب ولا يدخل ms19 الابعد مع حمل الأقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الأقرب ~~دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الأقرب لتمام الدية وإذا لم ~~تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن ~~الأسفل قسط الباقي من الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ ~~التقسيط دون عشرة دراهم (مثاله) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم ~~كل واحد دون عشرة دراهم وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم ~~على البطن الابعد ولو كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني ~~دون خمسة دراهم أو أقل ولا يقال إن الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون ~~عشرة دراهم لان البطن الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله ~~البطن الأول (وهكذا) في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه من ~~البطن الاعلى وإذا قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر ~~التنجيم على العاقلة من يوم الحكم كذا قرز (وأما عصبة) ولد الزنا فبنيهم ثم ~~بنوهم وإن نزلوا ثم عصبة أمه على الترتيب (نعم) والجاني إذا جنى خطأ ولم ~~يكن له عاقلة أو لم تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا ~~فالسلطان إن كان وإلا فالمسلمون وهو الأزهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا ~~عصبة له فمعتقه سواء كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالأحرار ~~والذمي على هذا التفصيل كذا قرز (الغرة) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس مائة ~~درهم والعبرة بالقيمة لا بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من بطن ~~أمه بسبب الجناية أو متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن ~~تعلم الحياة في بطن أمه بحركة أو نحوها وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد ~~أو الأمة سليمة من جميع العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر (وهذه) لازمة فإن ~~عدمت في الناحية رجع إلى الخمس مائة الدرهم فلو وجد ms20 عبد أو أمة من أعلا ~~جنسهما بدون الخمس المائة فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لأهل المذهب ~~رحمهم الله تعالى (نعم) قد ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة ~~الدية والايضاح من زكاة وجزية وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لان ~~المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه ~~حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ ~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان ~~قفال ونصف PageV03P620 ~~سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الأول سدس ونصف ~~سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار عشر ~~المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة والزكاة ~~والمهور ونحوها ألا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف عشرها ~~ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا كررته ~~ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الأعشار من ~~العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على ~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية ~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن ~~قرش وهكذا تزداد في الأرش وفي جميع الأنصباء (بيان) النصاب من الزكاة على ~~التقرير الأول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن ~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده ~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة ~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن (بيان) ذلك في الجزية على الفقير على ~~التقرير الأول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر بقشة ~~إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش إلا ~~ثمن ونصف الثمن بقشتين ms21 (ومن) المتوسط على التقرير الأول قرشين إلا ثمن ~~وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا أربع ~~بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف بقشة ~~وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة (وضابطه) ان الذي ~~يزيد بقدر الأرش أن النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم ~~فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه ~~والجملة على ذلك النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم (وأما ~~نصاب) الذهب في الزكاة فقال في الأزهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون ~~شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات ~~يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب ~~الأحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ~~ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث ~~وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال ~~ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية ~~عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس ~~الدينار لان المثقال قفلة يعجز نصف ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب ~~الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب ~~اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب من الفضة أتى مثل سبعها (بيان) ذلك أن ~~يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى وفوق ~~كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ~~* اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم * ~~اللهم افتح علينا بالعلم النافع والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا ~~بنور الفهم * اللهم أنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ~~زينا بزينة الايمان واجعلنا برحمتك غير ضالين ms22 ولا مضلين آمين يا رب ~~العالمين قال في الام المنقول PageV03P621 ~~منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم الجمعة عقيب العصر لعله ~~سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الأول سنة 1276 من خط قال فيه نقل من خط ~~مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي إسماعيل بن حسين جغمان ~~رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة يسيرة لبعض الأئمة عليهم ~~السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر المتعامل به الآن من ~~المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية بقش فقط واجمع ~~الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لأهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ ~~والتحريف وهي هذه ألا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع مقالة من نظم ~~أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم فمخضرة مسودة وكذا ~~التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر الدم وسطها * ~~فتقديرها بالهاء ثم التي ترم فان سال منها الدم فالياء أرشها * مع الباء ~~ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو مع ربع إذا ~~قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الأرش قرر بالقلم ~~فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم وسمحاقها ميم لها ~~الأرش يا فتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت عظما تقرر جسه * ~~فنون لها في الأرش عن سيد الأمم فإن هشمت في العظم فالقاف أرشها * مسلمة ~~ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ونون فيه طه النبي ~~حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا الكرم من الدية ~~التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها في النفس عين ~~أصلها * رموز لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها * إذا شئت ~~تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم والفهم ~~والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان ms23 منها في الوجوه والقمم فإن ~~وقعت في سائر المرء يا فتى * فنصف الذي فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في ~~الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو قمم وصلى الهي كل حين على الذي * ~~له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد ~~بن عبد الرحمن المجاهد عن والده المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه ~~غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه ~~وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى ~~أربع مائة شعيرة وثمانية PageV03P622 ~~آلاف شعيرة (فنقول) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون شعيرة ~~تكون جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة (من) ضرب أربعة عقود ~~وفردين أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ضرب ~~أربعة عقود في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا ~~أربعمائة يكون ما ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات ~~المذكورات أعني الثمانية الآلاف والأربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك ~~عدد القراريط وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط (ثم نقول) القفلة الاسلامية ~~عبارة عن الدرهم وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة ~~القراريط بمائتين قفلة (وهذه) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر بقفلة ~~الوقف إذ قفلة الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين شعيرة ~~فإذا أردت معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت قفال القرش تسع منها ~~فضة خالصة ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ستة عشر قيراط فاضرب الثمان ~~القفال والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط وثلاثة ~~وثلاثون (وهكذا) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط وإذا كررت ~~الأربع مائة خمس مرات حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش خمسة عشر قرشا ~~والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لأنها ثلاثة أرباع ~~المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ms24 ثلث المائة فحينئذ كمل ~~النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط وهي جملة النصاب ~~ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش والدراهم في كل ~~مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني والمتوسط والفقير ~~وذلك بمعرفة النسبة لأنك تقول نسبة القروش من النصاب عشر إلا ربع وثلاثة من ~~خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الأبواب (مثاله في الديات) الدية عشرة آلاف ~~درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ~~ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة خمسون وثلاثة أرباعها سبعة ~~وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الأولى يصير الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون ~~قرشا ونصف (ومثال آخر) إذا أردت معرفة العشرة الدراهم كم هي من القروش ~~المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع ~~من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس ~~العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح ~~جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش (فهذه) هي مقدار العشرة الدراهم التي مقدار ~~أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب ~~فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا ~~فتكون جملة النصاب المذكور ثلاثمائة قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب ~~الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة ~~أعني عدد الشعيرات اثني عشر مائة شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي ~~هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين القفلة الاسلامية أو الوقتية وإذا أردت ~~معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر الإفرنجية قلت كل حرف بمثقال وثلاثة ~~قراريط فقد زادت قراريط الحرف على قراريط PageV03P623 ~~المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا وذلك ~~عشرون أسقطت المزيد وهو (السدس) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى ستة ms25 عشر وثلثان ~~وهي عدد الحروف (واعلم) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في الذهب والفضة في ~~باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام المثقال في كل مثقال ~~في مقام العشرة الدراهم كذلك (والضابط) أن يجعل الدراهم مثاقيل ثم تسلك ~~تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة وما بقي فهي قروش وهذه ~~القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم أيضا بواسطة ارجاعها ~~إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين أشياء بمقام العشرين ~~المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة يعني مع كل خمس بقشة ~~فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة قروش وربع فالباقي ستة ~~عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من الذهب ألف مثقال أسقط ~~الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها والألف البقشة تأتي ~~باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ونصف وذلك هو قدر ~~الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال فاسقط الخمس وبقشة ~~تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الأربع وثلاث بقش وهي ~~العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس (مثال آخر) الذي في ~~المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين البقشة بربع ~~قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من القروش (تم ~~المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله) ونقل من خط ~~العلامة حسين بن عبد الرحمن الأكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي السراجي ~~رحمه الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون فقد رد من ~~وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش وأين ~~العدالة من الكفار ومنها أن الأصل في الأروشات ونحوها براءة الذمة فلا ~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال ~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر قرشا فهي ساقطة ms26 ومنها أنه ~~إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الإفرنج استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في ~~المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله ~~أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا ~~يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة ~~عشر فما تكون القروش المتأخرة عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش ~~بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو ~~خالق كل شئ ورازقه الحمد لله الذي من علينا بالاسلام والصلاة والسلام على ~~سيدنا محمد وآله (وبعد) فهذا تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها ~~وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه ~~الله تعالى فقال ما لفظه هذه أول الصورتين من الدرب إحداهما تكون الشفعة ~~فيه للجميع ولا أخصية PageV03P624 ~~هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة ~~داخلة أم خارجة لان كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه ~~إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له ~~الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في ~~وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه ~~صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي ~~داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لان كل واحد يدخل باب داره من ~~أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين ~~اللذين بابهما إلى خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما ~~بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة ~~كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية ms27 كانت الشفعة للمسامت ولمن ~~داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة ~~للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد ~~انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في الطريق فهي ~~متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى ~~المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة ~~(أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس أو ~~أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لأهل الداخلات لان حق كل واحد قد انقطع ~~فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لأهل الداخلات ~~وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لأهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن خلفه ~~وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل واحد من ~~باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص وشفعته ~~بالطريق لان ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل أيضا وهذه ~~صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار وفائدة الخلاف ~~لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع فمن قال بالجوار اشتركا ~~أعني مالك الدار التي بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك الدار التي بابها ~~إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها لمن بابه فوق إلى ~~داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في المنسدة إذا كانت الدور ~~من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا ابتاعت الدار الأولى كان ~~الشفعة لأهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من جملتهم وإن ابتاعت الثانية ~~كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت ~~الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن أبتاعت PageV03P625 ~~الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت الخامسة ~~كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من خارج فقد انقطع حقه ms28 ~~وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص فإن لم ~~يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لان حق الاستطراق متصل كما في الصورة الأولى ~~والله أعلم (الصورة الثانية) إذا كانت الطريق نافذة ولكنها مملوكة لأهل ~~الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة منحصرين فعمروا فيها دورا ~~من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا ~~كما قلنا في الدرب لان لكل واحد من الملاك أن يدخل إلى داره من حيث أراد ~~وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في المقصد الحسن وهذه صورته هذه ~~صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه مملوكا تركه أهل العرصة فإذا ~~ابتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على السواء بحيث لا أخصية لاحد دون ~~أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله قرز (الصورة الرابعة) إذا كانت ~~غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة الثالثة فلا شفعة بالطريق بل ~~بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها الشفعة بالطريق لأن الظاهر ~~فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا شفعة إلا بالجوار فقط كما ~~ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما الصورة) التي في أقصاها مسجد ~~وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد الذي في أقصاه مسجد إذا ~~ابتاعت الأولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة بالجوار أو الخلطة وأما ~~بالطريق فلا شفعة بها لان حكم الشارع المذكور حكم النافذة الذي الناس فيه ~~المالكين على سواء وإنما كان كذلك لان من شرط المسجد أن يفتح بابه إلى ما ~~الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع وإن كان منسدا فهو مسبل ~~وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد فمع اذنهم بطل ملكهم من ~~الاستطراق وكان لهم حق فقط هذه قواعد أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز ~~(وأما المنسدة) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ربعه أو خمسه أو أقل أو ~~أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره ms29 وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته ~~هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت ~~الشفعة لاحد من أهل الشارع لان الطريق مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع ~~وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح ~~أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال الجدار فنقول إذا بيعت إحداهن كانت ~~الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي ~~التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار المسجد وأما من داخل وهي الدار ~~الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة ~~للمسامت ولمن داخل الشارع (فإن قلت) إذا ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال ~~المسجد لم تثبت إلا PageV03P626 ~~لمن داخل دون المسامتة قلت لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لأنه ~~اشتراك بينهم بالطريق لان كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز ~~(الصورة الثانية) إذا كان المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الأولى ولم ~~أمثله مرة أخرى إلا لبيان المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة لم ~~نذكرها إلا لبيان الدار المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور التي ~~خارج المسجد فلا شفعة بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى قبال ~~باب المسجد إذا ابتاعت لم تثبت الشفعة لأهل الدور الداخلة بالطريق لان ~~بابها إلى مباح الناس فيه على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور ~~الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت الأولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها ~~كما قرز لان الطريق مملوكة من وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد ~~حمام أو وقف عام في الصورتين معا قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة ~~شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة فهذه صورته هذه الصورة التي فيها ثلاثة ~~أزقة فنقول إذا ابتاعت الأولى من الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في ~~الشارع والأزقة ولا أخصية لاحد وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن سامتها ولمن ~~داخل جميعا وأما ms30 من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور ~~الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين ~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الأزقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم ~~الجميع ولا أخصية وأما الأزقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق ~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لأهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق ~~الأيمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت ~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى ~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت ~~إحداهما كانت الشفعة لأقرب باب المبيعة لان الاستطراق متصل قرز وقال في ~~الإفادة أن الشفعة لأهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا ~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال ~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الأرض تشرب من نهرين أو ~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم ~~(الصورة الأولى) إذا كانت الأرض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت ~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت ~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة (1) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا ~~أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ~~ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي ~~شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع ~~المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب ~~الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لان صاحبها أخص PageV03P627 ~~(الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا ~~كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق ~~الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الأرض) الداخلة إذا بيعت ms31 كانت الشفعة ~~لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لان مرور الماء متصل فيكون أخص كما ~~قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من ~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لأخصيته لطريق الماء (هذه الصورة) ~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية ~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل ~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها ~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت ~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال ~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور ~~إذا ابتاع الماء مع الأرض وأما إذا ابتاع الماء وحده والأرض وحدها كان ~~الحكم في هذه الأرض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج ~~ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج ~~إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في ~~المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع ~~إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الأراضي في أي جهة كانت ~~الشفعة لأهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو ~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي ~~الجهات كانت الشفعة لأهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول ~~إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لأهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها ~~كانت لمن بعدها دون الخارجة لان قد انقطع حق مالكها عند منشرة أرضه وإذا ~~ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب ~~الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لان ملكه في الساقية وملك صاحب ~~المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا ms32 ~~غير لان ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى ~~جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل ~~حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق ~~الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد ~~الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي ~~المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لان ملكهم في الساقية متصل كما قالوا ~~في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى ~~به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في PageV03P628 ~~أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الأرض ~~التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة ~~أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لأنك تقول ان ~~الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية ~~كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة ~~وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الأثمار وهذه ~~صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا ~~النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية ~~تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر ~~التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة ~~ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة ~~لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع ~~حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها ~~فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها ~~لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي ~~تشرب الأموال المحيطة بها من دون استخراج فهذه صورتها ms33 هذه صورة العين ~~الفوارة التي تشرب الأموال المحيطة بها كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون ~~استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم جميعا فإذا بيعت أحد الأراضي ~~المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا اشتراك في شئ ولا شركة في العين لان ~~كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز ~~هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت جربة من أي الجهات كانت ~~الشفعة لأهل تلك الجهة الأخص فالأخص إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن تحتها ~~فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا شئ للأولى لان حق الشرب في ~~الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت الأولى في الجهة الوسطى كانت ~~الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما ~~إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة لأهل الجهات الأخرى بسببهم العام ~~قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل العظام فنقول لا تثبت الشفعة ~~بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من السائلة كالسوائل هذه * اللهم ~~إلا إذا وقع من أهل الأرض الأموال التي تشرب من السائلة شئ PageV03P629 ~~يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته هذه الصورة ~~التي تثبت فيها الشفعة لان السيل النازل من الجبل ينصب إلى المحل الذي قد ~~جعله أهل الأموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة لأنه صار مملوكا ~~ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح السائلة كما ذكره ~~أهل المذهب فنقول إذا ابتاع أحد المواضع العليا كانت الشفعة للجميع لأجل ~~اشتراكهم في مجمع السيل المملوك لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل ~~النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من أهل الأموال وضع شئ يوجب الملك لكن فيها ~~رزوم لأهل الضيعة فنقول الشفعة ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في ~~مقر السيل الذي وضع في أعلا السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته ~~هذه صورة ما ms34 إذا كان الجبل ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين ~~أهل السائلة المالكين للأموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة ~~العموم وأما أهل كل ضيعة الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم ~~ثابتة بالشرب لأنهم وضعوا شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما ~~بينهم فنقول أهل الضيعة الأولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم ~~الواضعون له كان مجمعا له مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا ~~بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج ~~وثبت لمن داخل وهكذا في كل جربة فإذا بيعت الأرض الداخلة كانت الشفعة لمالك ~~الجربة التي فوقها إذ سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل ~~الضيعة المتوسطة التي المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيعت الأولى كانت ~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق ~~الخارجتين وثبتت المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن ~~سامتها لأنه أخص وهذا جميعه مع طلب الأخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة ~~لمن خارج بالسبب العام وهو مفهوم الأزهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته ~~بل بخصوصه * وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان ~~الحكم في ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة ~~ثابتة بين كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لأصل النهر أو أصل ~~البئر فإن كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا بنى ~~فيه هذه صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا ~~إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والأرض ~~لرجل آخر فإذا ابتاعت أحد الأراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار ~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والأرض ~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان قال في الصعيتري وثبوت الشفعة ms35 في ~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الأول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن ~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للأرض وكذا ذكر PageV03P630 ~~في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا ~~أو المقر ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا ~~ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع ~~النهر أو الأرض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله أعلم ~~قرز وأما الأراضي التي تشرب من الصبابات وهي الا ساحة من الأعلى إلى الأسفل ~~ولم يكن لأهل الأرض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة الجبل ~~النازل ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا ~~شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل الأراضي إذ ~~لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والماجل وهاهنا انصباب حق ~~فقط والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز (وأما صورة) الأرض ~~التي تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها ~~مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته ~~هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها غروس إذ لو ~~كان فيها شئ من أي أنواع الأشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج كما يقع ذلك ~~في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنما جعلت لحفظ المال لا غير ~~فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي ~~هذه الصورة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها على السواء ابتاعت ~~الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم يترك ~~الملاك الساقية من أصل المال وإنما جعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له الماء ~~لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الأرض ms36 وهذه صورته هذه الصورة ~~التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم الموج فإذا ابتاع مدغر ~~الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر وعبده باشتراكهم في أصل ~~البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل كل مالك عرما قبال ملك لأجل حفظ ~~الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث الساقية والزرع فيها كل ~~قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الأولى ولا يقال إن صاحب الموقر كصاحب ~~الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت الشفعة لصاحب المدغر ~~لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم اشتراط اتصال عرمهم كما هو ~~في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا من سائلة ويدخل من مدغرها ~~فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب موجا من سائلة عظما فنقول ~~إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل بالجوار لا غير لان الشرب من ~~السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة الصبابة فهو حق لا ملك ففي ~~هذه الصورة PageV03P631 ~~إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك ~~خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل ~~الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة ~~إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد ~~وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم ~~فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة ~~السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا لان ليس لأهل السفلى إلا حق الا ~~ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة بينهم بالشرب لأنه ليس لهم إلا ما ~~نزل من الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في ~~البيان قرز (وحاصله أن أهل الضيعة) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا ~~إذا جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها ms37 الماء النازل من الضيعة العليا قرز ~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة ~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت ~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك ~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها ~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك ~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق ~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في ~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في ~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز (وأما صورة الصبابة) التي ~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة ~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا ~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة ~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في ~~البيان قرز قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور ~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذنوب وللمؤمنين ~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة ~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه (ويتلو هذه الصور ضابط الجوار) وتبيين صفاته ~~للعلامة القاضي عز الدين PageV03P632 ~~محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله في الأزهار ونفي ~~الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو ~~شريكا في الشرب أو في الطريق إن كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء ~~مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري ~~بالمباين واشتركا في الملاصق وهي ms38 آخر صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري ~~لان شراء هذه الصفقة الملاصقة قد صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة ~~المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى وهي ~~الملاصقة فقط لا فيما بعدها لان قد صار مباينا وإن كان الشراء مشاعا ~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى لا فيما بعدها لان قد صار خليطا فلو كان ~~سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الأولى جميعها ~~للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء المشتري والشافع في الجوار ~~وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع متصلا بجميع الصفقات كانت ~~بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان الصفقات معينة كل بائع باع ~~معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة كان للشفيع أول صفقة لا ما ~~بعدها لان المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي الصفقات وأما إذا كان الشفيع ~~خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع وتثبت جميع الصفقات بينهما ~~نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة لاستوائهما في السبب وهو الخلطة ~~فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة للشفيع الخليط في الصفقة الأولى ~~جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ما تقدم ~~لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع خليطا والمشتري جارا فالشفعة ~~ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة بين رجلين نصفين مفرزين وكل ~~نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل جانب صفقة فالشفيع خليط ~~فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت الشفعة في الشرب فأما ~~أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت الشفعة للشفيع في الصفقة ~~الأولى لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا إلا أن يكون مفرزين كأن ~~تكون الصفقتين في موضعين واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لان الشفيع شريك في ~~الشرب في الموضعين فتثبت الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من ~~المشتري وإن كان المشتري أخص فهو أحق وإلا اشتركا ms39 وهذا يكون الحاكم في ~~الطريق وأما إذا كان معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك ~~في الشرب وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الأزهار ~~عند قوله بل بخصوصه وذلك في الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري ~~ينفرد بها فلا شفعة عليه لان قد صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل ~~هما مستويان في السبب كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر ~~على السوى إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن ~~الشفيع لا تثبت له إلا الصفقة الأولى وما بعدها يستبد بها المشتري لان قد ~~صار خليطا وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة PageV03P633 ~~في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع في الصفقة الأولى ~~فقط لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا وإن كان الشراء معينا غير مشاع ~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق وأما ما بعدها من الصفقات ~~فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق والأخصية كما ذكره في الأزهار ~~ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في ~~الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد صارا مستويين في الشركة في ~~الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ~~حسب تعدد الشركاء وإن كانت الأخصية للشفيع استحق الصفقة الثانية والله أعلم ~~تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة ~~المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم الأربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله ~~وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين PageV03P634 ms40