######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف ¶ المؤلف : القاضي عبد الله بن محسن الحيمي #META# auth: القاضي عبد الله بن محسن الحيمي #META# cat: الفقه #META# seal: #META# bkid: 275 #META# الكتاب: تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهب الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف #META# bkord: 59 #META# idx: 1 #META# iso: تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف #META# bk: تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف #META# max: 2387 #META# المؤلف: القاضي عبد الله بن محسن الحيمي #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### |EDITOR| # [ تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهب ~~الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف # تأليف العلامة القاضي عبد الله بن محسن الحيمي رحمه الله تعالى ### | # بسم الله الرحمن الرحيم # أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك يا من رادف علينا نعمه سرمدا وأصلي ~~وأسلم على النبي الاواه وعلى أهل بيته سفن النجاة وأسألك اللهم أن تثبت ~~أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس الشك والخطل واجعلنا ممن تمسك ~~بكتابك وبما جاء به رسولك الامين وحملة أولئك الذين جعلتهم محجة للنجاة ~~وهداة لمن ضل وارتكب هواه ( وبعد ) فإن العلماء رحمهم الله تعالى مشايخ ~~المذهب الشريف العالي المنيف في مدينة صنعاء ومدينة ذمار المتقدمين أرضاهم ~~الله تعالى برحمته وغفرانه قد قدروا مقدار الدية من القروش المعروفة ~~المتداولة في دار الاسلام بعد اسقاط الغش وهو النحاس المخلوط بالفضة في ~~القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى عرفوا مقدار الفضة وعرفوا مقدار الدية ~~ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم مقدار نصاب السرقة الذي يوجب القطع ثم ~~نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة من الغني والمتوسط والفقير ثم مقدار ~~الاروش في الجنايات المقدرة نصا ثم عرفوا مقدار أرش الجناية غير المنصوص ~~عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش جزاهم الله عنا خيرا ثم تعقبهم ~~المشايخ من المدينتين ( 1 ) المتأخرون وذكروا بأنه وقع منهم الاختبار للقرش ~~كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش ( 2 ) غشا زائدا على ما قرره ~~المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في الانصباء في زكاة وغيرها ~~في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة الغش من قفال الفضة في ~~القرش وسيأتي ذكر التقرير الاول والثاني واذكر ما يلزم الجاني فيما جناه ~~والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ما يلزمه فيما جناه ولا ~~خيار له إلا في النقدين ( مثاله ) أن يسأل عن أرش الجائفة فيقول المسئول ~~يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى فيجب يلزمك كذا من ~~المثاقيل التي ms01 يقابلها كذا من القروش ويفعل المسئول في جوابه أن يقول يلزمك ~~كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من الابل أو كذا من ~~البقر أو كذا من الغنم لاجل يختار الاخف له الذي خير فيه الشارع عليه ~~السلام اه ( فأقول ) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في السنة النبوية ~~على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي من الابل مائة من البقر مائتان من الغنم ~~الفان من الذهب ألف مثقال من الفضة عشرة آلاف درهم أما الابل فتجب المائة ~~متنوعة كما ذكره ] PageV03P609 ~~[ الامام ( عليلم ) ربع جذع ( 1 ) وربع حقة ( 2 ) وربع بنت لبون ( 3 ) ~~وربع بنت مخاض ( 4 ) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة ~~قال قال علي ( عليلم ) لام نحل ( 5 ) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها ~~حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه ~~عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الامام ( عليلم ) وصح له وإن كانت قد وردت ~~روايات آخره لم يصح له ( وأما ) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع ~~والمسان كما قرره في البيان ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن ~~أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى ( والدليل ) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى ~~أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق ~~أخرى عن عطاء عن جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في الدية الخ ( وأما الشاء ) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن ~~الانثى كما علق عليه في شرح الازهار ( والدليل ) عليه آخر الحديث الاول ~~الذي أخرجه أبو داود عن عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل ~~الشاء ألفي شاة وهذا ما صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه ~~محمدا وراشد الدمشقي ms02 المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث ( نعم ) وتكون ~~هذه الثلاثة الاصناف سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع ~~والشراء لا عيوب الاضحية وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب ( وأما الذهب ) ~~فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي ( ~~عليلم ) عن أبيه عن جده عن علي ( عليلم ) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب ~~ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو ~~داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي ~~وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه ~~مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول ~~من قال أنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ ~~الجنس من الذهب كما علق عليه في الازهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد ~~أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى ~~الغش أقرب قلت من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل ~~المذهب ( وأما الفضة ) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة ~~والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي ( عليلم ) أنه قال في النفس في قتل ~~الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ( فهذا ) دليل الامام ( عليلم ) وهو توقيف ~~ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف ~~المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الامام ( عليلم ) وقام به الدليل ~~على جهة الاجمال ( فأما الابل والبقر والغنم ) فظاهر الخ وأما النقدين فهما ~~الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن ~~الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون ~~قرشا ونصفا هذه كلها أصول ] PageV03P610 ~~[ يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام ( عليلم ) ما اختاره من ~~أيها سلمه إلى ms03 ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف ~~الذي يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لانه حق لآدمي ~~بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء ( نعم ) قال الامام ( ~~عليلم ) في الازهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة ~~يخيروا كما علق على قول الامام ( عليلم ) ثم علق على قوله بأن الخيار ~~للجاني فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش ~~مقدر وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر ( نعم ) ~~فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل ~~عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ~~وأبو الجارود والبيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو ~~الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث ~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع ~~بتقرير أرشه ( الانف ) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام ( عليلم ) وفي ~~الانف واللسان والذكر من الاصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه ~~وآله في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي ~~اللسان الدية وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان ~~200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف ~~درهم 10000 قال الامام ( عليلم ) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط ~~وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام ( عليلم ) أم العقل فحديث معاذ عند ~~البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت ~~مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع ~~المنصوص عليه بالاولى ( وأما ) سلس البول فدليله ما رواه ms04 محمد بن منصور ~~باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليلم ) أنه قضى بالدية لمن ضرب ~~حتى سلس البول ( وأما ) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ~~ذهاب القوة الممسكة وأما الذكر من الاصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن ~~حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم ~~ذكره وفيه وفي الذكر الدية ( وأما ) القول وهو الصوت فدليله القياس على ~~السمع والجامع بينهما اذهاب القوة ( قوله ) في الازهار وفي انقطاع الولد ~~الدليل عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت ~~شيخنا في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر ~~بالحجر في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو ~~حي ولم يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس ~~البول قوله ( واللسان ) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول ~~عند العلماء ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن ~~جده الحسين عن أمير المؤمنين ( عليلم ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن ~~الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه ~~العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال ~~الرجل لسانه وهذه الروايات ] PageV03P611 ~~[ يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال ~~فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الانسان ثبت أرشه الدية كما أن ~~الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية ( قوله عليلم ) وفي كل حاسة كاملة ~~الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع ~~الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي ( عليلم ) فهذا ~~دليل الامم ( عليلم ) في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة ~~عليه قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ms05 ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه ~~وبصره وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ( ~~قوله عليلم ) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل ~~الامام ( عليلم ) ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين ~~الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم الدية في كل ~~واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة ~~نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في ~~الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من ~~الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه ~~وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا ~~لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى ( قوله ) ( عليلم ) ~~وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول ~~بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود ~~وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من ~~يفضل بعضها على بعض ( قوله ) ( عليلم ) وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما ~~أخرجه مالك والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا ~~عشرا من الابل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ~~ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع ~~بعشر من الابل ولا تفضيل بين الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد ~~والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه وهذه يعني الخنصر ~~والابهام فمع هذه الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الاصابع وقد روي عن ~~عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما يروى والله أعلم ( قوله ) ( عليلم ) وفي ~~الجائفة ms06 والآمة ثلث الدية دليله ( عليلم ) ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى ~~بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية ~~النسائي وساق الحديث إلى أن قال وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان ~~في بعض الروايات مقال عند المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى ~~بالقبول عندهم وعند غيرهم ( قوله ) ( عليلم ) وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الابل ( قوله ) ( عليلم ) وفي الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند ~~البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا ~~طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن ~~الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها ~~فزادت ] PageV03P612 ~~[ خمس ( قوله ) ( عليلم ) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم ~~وكذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الاربعة وعبد الرزاق وحسنه ~~الترمذي بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم ~~روايات بهذا المعنى في الموضحة ( نعم ) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ~~ورد الشرع بتقديرها ( قوله ) عليلم ) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف ~~فيه بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات ~~راجعة إلى تقدير الحاكم البصير منهم ( م ) بالله ( عليلم ) وأما ص بالله ( ~~عليلم ) فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو الذي ~~قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي ( عليلم ) حيث قال في السمحاق أربع ~~من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا ( هذه ) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا ~~كانت كذلك فمن كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم ذكرها واختار ~~الجاني تسليم الابل كانت أرباعا ( مثاله ) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا ~~من الابل كانت ربع منها جذعة وربع ms07 حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض ~~والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان ( نعم ) ويكون الخيار ~~للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه ~~قبوله كما علق عليه متن الازهار في قوله ( عليلم ) ويخير الجاني قال ( ~~عليلم ) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على قول ( ~~م ) بالله ( عليلم ) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل المذهب لا ~~ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في تسليم أي ~~النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في جواب من سأله ~~ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله الخيار فيه لاجل ~~يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من جهة الشارع صلى ~~الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لاجل يختار ما هو أخف له ويجده ~~لان المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا من الدراهم ولم ~~يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق السائل وربما ~~اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم له لا غير مع أن الخيار ~~له كما في الازهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع ~~كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء ~~الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة التقدير الاول الذي ~~قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي قرره المتأخرون معاونة على الخير ~~ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية ~~من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أما الانواع ~~الاولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا ~~مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه ونقول ( ~~الدية ) على التقدير الاول 787 ms08 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ريال ~~ونصف ( 1 ) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال يعجز ~~قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع وخمسين بقشة ( 2 ) ~~نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز ~~نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ] PageV03P613 ~~[ ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون ~~أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في ~~كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتداول صح فيه فضة خالصة ~~ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس ~~والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة ~~خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار ~~الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة ( لما عرفوا ذلك ) ~~نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع ~~وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد ~~حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ~~ذكره ( فمن لزمه أرش الجائفة ) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى ~~المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل ~~مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو ~~معلق على قول الامام ( عليلم ) ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ~~ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث ~~وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الآمة ~~وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان ~~وستون ونصفا من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم ms09 ~~666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين ~~وستين ونصف ومن لزمه أرش ( المنقلة ) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال ~~وقيل ما تخرج العظم والاول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت في البدن ~~ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم ~~ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه ~~أرش ( الهاشمة ) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي ~~المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها ~~إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة ~~آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 ~~مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه ~~أرش ( الموضحة ) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من ~~الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة ~~درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السمحاق ) وهي التي ~~بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان ~~من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش احد ~~وثلاثين ونصف ( فهذه ) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع ~~كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار ~~وليس له الرجوع إلى نوع آخر ( نعم ) ومتى ] PageV03P614 ~~[ وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف ~~سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت ~~أرش الجناية في الدية كما هو صريح الازهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة ~~الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة ~~والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما ms10 تقدم ذكره في كل شئ أرشه ~~وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم ~~في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها ~~نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس ~~الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الازهار وقرر ~~للمذهب ( نعم ) الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا ~~فرق بين الاضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني ~~دية كاملة ونصف دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية ~~فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن ~~كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم ~~مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين ~~وربع وثمن ومن لزمه أرش ( الاصبع ) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل ~~عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف ~~درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة ~~المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي ~~دية الاصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما ~~هو ظاهر الازهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير ( و) أما ~~الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ~~ما له أرش مقدر ولذا قال الامام ( عليلم ) ( فصل ) وفيما عدا ذلك حكومة ~~وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الازهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ~~ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه ~~فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش ~~لها مقدر ms11 من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى ~~غلبة الظن ولذا قال الامام ( عليلم ) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير ~~الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الارش ~~إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء ~~والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة ~~مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة ( من الدراهم ) اثنان وستون من القروش ~~التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش ~~الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من ~~اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين ~~وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف ( الرعاف ) دامية ~~كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم ~~مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ~~ومن لزمه أرش ( الباضعة ) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون ~~وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه ] PageV03P615 ~~[ في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة ~~عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش ( المتلاحمة ) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى ~~قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من ~~الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش ( الحارصة ~~) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خسمة ~~مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف ( ~~الوارمة ) وهي التي ترم وسواء أسودت أو أخضرت أو احمرت اللازم فيها من ~~الذهب خمسة مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف ~~الثمن ومن لزمه أرش ( المحمرة ) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ~~ظاهر ms12 البشرة اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من ~~القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتين ( وهذه ) الجنايات التي لم يرد الشرع ~~بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد قال بعض مشايخ ~~المذهب أنه لا فرق بين الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه ~~يكون الخيار للجاني مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب ~~كما صرح به الامام ( عليلم ) ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر ~~جنايات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها ~~اللازم فيها ثلث دية الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست ~~وستين من الدراهم ستة عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة ~~وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السن السودى ) والاصبع الزائدة التي بطل ~~نفعها في المقصود ثلث ما في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من ~~الدراهم مائة وستين وثلثين من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة ( ~~الرجل الشلا ) فيها ثلث دية الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من ~~الدراهم ستة عشر مائة وستين من القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع ~~وثمن ومن لزمه ( أرش الانف ) إذا كسر من الجانبين اللازم فيه من الذهب ~~عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ( العظم ~~) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث لم ينجبر وهكذا ( العقل ) إذا زال ~~ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه ~~إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد فالثلث منها كما هو في الازهار ~~قرر ( ومنها ) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن كان في جانب فهاشمة وإن كان ~~في جانبين فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الازهار ~~لان في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الاول وأرش الهاشمة قد ~~تقدم فخذه من هناك ( ومنها ) سلس الريق وجفافه إذا وقع ms13 إلى ذلك بجناية يكون ~~في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك ( ومنها ) ~~انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما ~~تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على ~~سواء قرر ( ومنها ) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية ( ومنها ~~) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي ~~أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم ( ومنها ) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني ~~بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من ] PageV03P616 ~~[ الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالاصل ~~براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ~~ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه ~~بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ~~ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * ( ومنها ~~السهم ) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم ~~فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش ~~الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير ~~للهاشمة إذا لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من ~~جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان ~~قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ~~ولكن من دون آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة ~~والحموضة فإذا ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية ~~فخذه مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية ~~وقد قيل إن فيه دية كاملة لانه لا يؤمن معه الموت والاول أصح للمذهب ( ~~ومنها ms14 ) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ~~ان الجناية من جهة جائفة والاول أصح للمذهب قرز ( ومنها ) حملة ثدي المرأة ~~إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة ( نعم ) وإنما ~~كان الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة ~~الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة ~~أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز ( ومنها ) استمساك اللبن ~~وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية ~~المرأة كاملة ( ومنها العقل ) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة ~~يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن ~~أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل ~~واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز ( ومنها ) ادرار الدمعة من العين وحده ~~الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين ~~كما هو في الازهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية ~~العين كذا قرز للمذهب قرز ( وأما ) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار ~~نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية ~~حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم ~~تفصيله ( وأما الجناية ) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي ~~الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان الاصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز ~~( ومن الجنايات ) ما سنذكره ( الاول ) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه ~~وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان ~~في ذلك حكومة والمختار لا شئ ( ومنها ) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على ~~غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو ms15 رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع ~~الشعر ] PageV03P617 ~~[ سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة ~~أخرى ( وأما ) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها ~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر ~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين ~~سن وسن ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال ان ذلك زوج في ~~البدن فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند ~~وقوعها يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك ( من جنى ) على غيره حتى ~~أوضحه ثم جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم ~~في كل جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت ~~الجنايات المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر ~~قرز ( من جنى ) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات ~~منها الجميع فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها ~~لزمت الدية كاملة والارش كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الاءليتين ~~لزمه دية كاملة قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن ( من ~~جنى ) على غيره حتى أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع ~~دية كاملة وتدخل أهداب الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب ( من جنى ) على ~~غيره حتى أذهب اللحيين فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية ~~الاسنان فيهما إذ في كل واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز ( من جنى ) على ~~غيره حتى خرق ذكره من الجهتين فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق ~~بينهما بالعظم كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد ~~المنخرين ms16 فباضعتان كما قالوا في الاذن وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا ~~قرز ( وإذا ) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة ~~الوجه كذا قرز لاهل المذهب ( من ) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ~~ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز ( من جنى ) على ~~غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم ~~فخذه من هناك كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه ~~حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والاول أصح لان قد ضعفت السن ~~بالعلة كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب السن الزائدة ~~على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا ~~العليلة ( من جنى ) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من ~~أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال ~~به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب ( من جنى ) على صبي حتى ~~قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم ~~فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم ~~فاللازم فيه الحكومة لان الاصل براءة الذمة كذا قرز ( و) كذا لسان الاخرس ~~إذا قطعه لزمه حكومة قرز ( من جنى ) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت ~~لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا ~~إذا قلع كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ] PageV03P618 ~~[ على غيره ) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد ~~حكومة دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر ~~الثلثين من الدية كذا قرز ( من ) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية ~~كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما ms17 تقدم ( من جنى ) على أمرأة حتى قلع شعر ~~لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب ( من أعطى ) غيره ~~دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف إلى ~~الثلثين قرز ( من جنى ) على غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر ~~الحاكم الخبير كذا قرز ( اللطمة ) التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر ~~فيها حكومة كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي ~~كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز ( الشعرة ) والثنتين ~~واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز ( اليد ) الشلاء والرجل الشلاء ~~إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا ~~قرز وقد دخل في قوله في الازهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه ~~في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة ( وفي ) أذني الاصم ~~فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية ( المني ) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها ~~أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز ( ~~انشقاق العظم ) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة ~~كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام ( انفكاك اللحيين ) إذا لم يمكن مضع ما ~~دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لانه زوج في البدن كذا قرز ( أنف الاخشم ) ~~إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز ~~لاهل المذهب ( من جنى ) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس ~~بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز ( ولو جنى ) عليه بموضحة ~~مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على ~~انفرادها كذا قرز ( إذا وقعت جنايات ) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل ~~واحد أرش ما جنى كذا قرز ( إذا وقعت جناية ) على جرح وعليه جبيرة أو جمد ~~الدم عليه فوقعت الجناية ms18 حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا ~~قرز ( الجنايات ) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو ~~عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الاخرى ~~حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز ( من ~~أذهب ) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني أو ~~النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع ~~اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز ( ~~الحكومة ) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير ~~للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ~~ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة ( مثاله ) في السمحاق ~~ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه ~~إلى الارش المقدر ويحكم ولذا قال الامام ( عليلم ) في الازهار فصل وفيما ~~عدا ذلك أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم ~~مقربا إلى ما مر ( العاقلة ) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع ] PageV03P619 ~~[ بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل ~~الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن تكون ~~الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل ~~الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش ~~الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة ~~أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث ~~سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز ( وتعيين ) العصبة ~~يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم ms19 ~~الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم ~~الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الاب ثم بنوهم وإن نزلوا ~~على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الاقرب ~~دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب لتمام الدية وإذا لم ~~تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن ~~الاسفل قسط الباقي من الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ ~~التقسيط دون عشرة دراهم ( مثاله ) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم ~~كل واحد دون عشرة دراهم وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم ~~على البطن الابعد ولو كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني ~~دون خمسة دراهم أو أقل ولا يقال ان الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون ~~عشرة دراهم لان البطن الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله ~~البطن الاول ( وهكذا ) في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه ~~من البطن الاعلى وإذا قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر ~~التنجيم على العاقلة من يوم الحكم كذا قرز ( وأما عصبة ) ولد الزنا فبنيهم ~~ثم بنوهم وإن نزلوا ثم عصبة أمه على الترتيب ( نعم ) والجاني إذا جنى خطأ ~~ولم يكن له عاقلة أو لم تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا ~~فالسلطان إن كان وإلا فالمسلمون وهو الازهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا ~~عصبة له فمعتقه سواء كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالاحرار ~~والذمي على هذا التفصيل كذا قرز ( الغرة ) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس ~~مائة درهم والعبرة بالقيمة لا بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من ~~بطن أمه بسبب الجناية أو متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن ~~تعلم الحياة في بطن أمه بحركة أو نحوها ms20 وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد ~~أو الامة سليمة من جميع العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر ( وهذه ) لازمة ~~فإن عدمت في الناحية رجع إلى الخمس مائة الدرهم فلو وجد عبد أو أمة من أعلا ~~جنسهما بدون الخمس المائة فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لاهل المذهب ~~رحمهم الله تعالى ( نعم ) قد ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة ~~الدية والايضاح من زكاة وجزية وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لان ~~المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه ~~حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ ~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان ~~قفال ونصف ] PageV03P620 ~~سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الاول سدس ونصف ~~سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار عشر ~~المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة والزكاة ~~والمهور ونحوها ألا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف عشرها ~~ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا كررته ~~ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الاعشار من ~~العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على ~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية ~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن ~~قرش وهكذا تزداد في الارش وفي جميع الانصباء ( بيان ) النصاب من الزكاة على ~~التقرير الاول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن ~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده ~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة ~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن ( بيان ) ذلك في الجزية على الفقير ~~على ms21 التقرير الاول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر ~~بقشة إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش ~~إلا ثمن ونصف الثمن بقشتين ( ومن ) المتوسط على التقرير الاول قرشين إلا ~~ثمن وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا ~~أربع بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف ~~بقشة وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة ( وضابطه ) ان ~~الذي يزيد بقدر الارش أن النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم ~~فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه ~~والجملة على ذلك النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضى الله عنهم ( وأما ~~نصاب ) الذهب في الزكاة فقال في الازهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون ~~شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن خسمة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات ~~يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب ~~الاحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ~~ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث ~~وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال ~~ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية ~~عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس ~~الدينار لان المثقال قفلة يعجز نصف ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب ~~الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب ~~اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب من الفضة أتى مثل سبعها ( بيان ) ذلك ~~أن يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى ~~وفوق كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله ~~وسلم * اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم ~~* اللهم ms22 افتح علينا بالعلم النافع والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا ~~بنور الفهم * اللهم أنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ~~زينا بزينة الايمان واجعلنا برحمتك غير ضالين ولا مضلين آمى يا رب العالمين ~~قال في الام المنقول ] PageV03P621 ~~[ منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم الجمعة عقيب العصر ~~لعله سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الاول سنة 1276 من خط قال فيه نقل من خط ~~مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي اسماعيل بن حسين جغمان ~~رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة يسيرة لبعض الائمة عليهم ~~السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر المتعامل به الآن من ~~المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية بقش فقط واجمع ~~الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لاهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ ~~والتحريف وهي هذه ألا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع مقالة من نظم ~~أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم فمخضرة مسودة وكذا ~~التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر الدم وسطها * ~~فتقديرها بالهاء ثم التى ترم فان سال منها الدم فالياء أرشها * مع الباء ~~ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو مع ربع إذا ~~قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الارش قرر بالقلم ~~فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم وسمحاقها ميم لها ~~الارش يافتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت عظما تقرر جسه * ~~فنون لها في الارش عن سيد الامم فإن هشمت في العظم فالقاف أرشها * مسلمة ~~ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ونون فيه طه النبي ~~حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا الكرم من الدية ~~التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها في النفس عين ~~أصلها * رموز ms23 لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها * إذا شئت ~~تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم والفهم ~~والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان منها في الوجوه والقمم فإن ~~وقعت في سائر المرء يافتى * فنصف الذي فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في ~~الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو قمم وصلى الهي كل حين على الذي * ~~له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد ~~بن عبد الرحمن المجاهد عن والده المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه ~~غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه ~~وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى ~~أربع مائة شعيرة وثمانية ] PageV03P622 ~~[ آلاف شعيرة ( فنقول ) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون ~~شعيرة تكون جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة ( من ) ضرب أربعة ~~عقود وفردين أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ~~ضرب أربعة عقود في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا ~~أربعمائة يكون ما ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات ~~المذكورات أعني الثمانية الآلاف والاربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك ~~عدد القراريط وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط ( ثم نقول ) القفلة الاسلامية ~~عبارة عن الدرهم وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة ~~القراريط بمائتين قفلة ( وهذه ) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر ~~بقفلة الوقف إذ قفلة الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين ~~شعيرة فإذا أردت معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت قفال القرش تسع ~~منها فضة خالصة ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ستة عشر قيراط فاضرب ~~الثمان القفال والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط ~~وثلاثة وثلاثون ( وهكذا ) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط ~~وإذا كررت الاربع مائة خمس مرات ms24 حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش ~~خمسة عشر قرشا والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لانها ~~ثلاثة أرباع المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ثلث المائة ~~فحينئذ كمل النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط وهي ~~جملة النصاب ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش ~~والدراهم في كل مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني ~~والمتوسط والفقير وذلك بمعرفة النسبة لانك تقول نسبة القروش من النصاب عشر ~~إلا ربع وثلاثة من خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الابواب ( مثاله في ~~الديات ) الدية عشرة آلاف درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة ~~وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة ~~خمسون وثلاثة أرباعها سبعة وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الاولى يصير ~~الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون قرشا ونصف ( ومثال آخر ) إذا أردت معرفة ~~العشرة الدراهم كم هي من القروش المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا ~~ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش ~~إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث ~~بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش ( فهذه ) هي ~~مقدار العشرة الدراهم التي مقدار أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما ~~معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل ~~مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا فتكون جملة النصاب المذكور ثلثمائة ~~قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط ~~ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة أعني عدد الشعيرات اثني عشر مائة ~~شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين ~~القفلة الاسلامية أو الوقتية وإذا أردت معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر ~~الافرنجية قلت كل حرف بمثقال وثلاثة ms25 قراريط فقد زادت قراريط الحرف على ~~قراريط ] PageV03P623 ~~[ المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا وذلك ~~عشرون أسقطت المزيد وهو ( السدس ) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى ستة عشر وثلثان ~~وهي عدد الحروف ( واعلم ) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في الذهب والفضة في ~~باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام المثقال في كل مثقال ~~في مقام العشرة الدراهم كذلك ( والضابط ) أن يجعل الدراهم مثاقيل ثم تسلك ~~تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة وما بقي فهي قروش وهذه ~~القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم أيضا بواسطة ارجاعها ~~إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين أشياء بمقام العشرين ~~المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة يعني مع كل خمس بقشة ~~فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة قروش وربع فالباقي ستة ~~عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من الذهب ألف مثقال أسقط ~~الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها والالف البقشة تأتي ~~باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ونصف وذلك هو قدر ~~الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال فاسقط الخمس وبقشة ~~تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الاربع وثلاث بقش وهي ~~العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس ( مثال آخر ) الذي في ~~المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين البقشة بربع ~~قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من القروش ( تم ~~المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله ) ونقل من خط ~~العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي السراجي ~~رحمه الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون فقد رد من ~~وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش وأين ~~العدالة من الكفار ومنها أن الاصل ms26 في الاروشات ونحوها براءة الذمة فلا ~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال ~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر قرشا فهي ساقطة ومنها أنه ~~إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الافرنج استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في ~~المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله ~~أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا ~~يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة ~~عشر فما تكون القروش المتأخرة عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش ~~بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو ~~خالق كل شئ ورازقه الحمد لله الذي من علينا بالاسلام والصلاة والسلام على ~~سيدنا محمد وآله ( وبعد ) فهذا تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها ~~وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه ~~الله تعالى فقال ما لفظه هذه أول الصورتين من الدرب إحداهما تكون الشفعة ~~فيه للجميع ولا أخصية ] PageV03P624 ~~[ هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة ~~داخلة أم خارجة لان كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لانه ~~إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له ~~الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في ~~وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه ~~صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي ~~داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لان كل واحد يدخل باب داره من ~~أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين ~~اللذين بابهما إلى خارج الدرب ms27 إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما ~~بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الاولى من الدرب التي في الرقبة ~~كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة للمسامت ولمن ~~داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة ~~للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد ~~انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز ( وأما الصورة ) التي في الطريق فهي ~~متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى ~~المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة ~~( أما المنسدة فهذه صورتها ) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس ~~أو أكثر فإن ابتاعت الاولى ثبتت الشفعة لاهل الداخلات لان حق كل واحد قد ~~انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لاهل ~~الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لاهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن ~~خلفه وعلى هذا فقس ( وأما أهل الخارجات ) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل ~~واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لانه أخص ~~وشفعته بالطريق لان ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل ~~أيضا وهذه صورة شرح الازهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار ~~وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع فمن قال ~~بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التى بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك ~~الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار ( والمذهب ) ~~أنها لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز ( الصورة الثانية ) ~~في المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا ~~ابتاعت الدار الاولى كان الشفعة لاهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من ~~جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء ~~لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ms28 ولمن داخل وإن ~~أبتاعت ] PageV03P625 ~~[ الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت الخامسة ~~كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من خارج فقد انقطع حقه ~~وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لانه أخص فإن لم ~~يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لان حق الاستطراق متصل كما في الصورة الاولى ~~والله أعلم ( الصورة الثانية ) إذا كانت الطريق نافذة ولكنها مملوكة لاهل ~~الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة منحصرين فعمروا فيها دورا ~~من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا ~~كما قلنا في الدرب لان لكل واحد من الملاك أن يدخل إلى داره من حيث أراد ~~وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في المقصد الحسن وهذه صورته هذه ~~صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه مملوكا تركه أهل العرصة فإذا ~~أبتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على السواء بحيث لا أخصية لاحد دون ~~أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله قرز ( الصورة الرابعة ) إذا كانت ~~غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة الثالثة فلا شفعة بالطريق بل ~~بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها الشفعة بالطريق لان الظاهر ~~فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا شفعة إلا بالجوار فقط كما ~~ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز ( وأما الصورة ) التي في أقصاها مسجد ~~وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد الذي في أقصاه مسجد إذا ~~ابتاعت الاولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة بالجوار أو الخلطة وأما ~~بالطريق فلا شفعة بها لان حكم الشارع المذكور حكم النافذة الذي الناس فيه ~~المالكين على سواء وإنما كان كذلك لان من شرط المسجد أن يفتح بابه إلى ما ~~الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع وإن كان منسدا فهو مسبل ~~وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد فمع اذنهم بطل ملكهم من ~~الاستطراق وكان لهم حق ms29 فقط هذه قواعد أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز ( ~~وأما المنسدة ) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ربعه أو خمسه أو أقل أو ~~أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته ~~هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت ~~الشفعة لاحد من أهل الشارع لان الطريق مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع ~~وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح ~~أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال الجدار فنقول إذا بيعت احداهن كانت ~~الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي ~~التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار المسجد وأما من داخل وهي الدار ~~الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة ~~للمسامت ولمن داخل الشارع ( فإن قلت ) إذا ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال ~~المسجد لم تثبت إلا ] PageV03P626 ~~[ لمن داخل دون المسامتة قلت لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لانه ~~اشتراك بينهم بالطريق لان كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز ~~( الصورة الثانية ) إذا كان المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الاولى ~~ولم أمثله مرة أخرى إلا لبيان المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة ~~لم نذكرها إلا لبيان الدار المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور ~~التي خارج المسجد فلا شفعة بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى ~~قبال باب المسجد إذا ابتاعت لم تثبت الشفعة لاهل الدور الداخلة بالطريق لان ~~بابها إلى مباح الناس فيه على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور ~~الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت الاولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها ~~كما قرز لان الطريق مملوكة من وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد ~~حمام أو وقف عام في الصورتين معا قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة ~~شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة فهذه صورته هذه الصورة التي ms30 فيها ثلاثة ~~أزقة فنقول إذا ابتاعت الاولى من الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في ~~الشارع والازقة ولا أخصية لاحد وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن سامتها ولمن ~~داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور ~~الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين ~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الازقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم ~~الجميع ولا أخصية وأما الازقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق ~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لاهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق ~~الايمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت ~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى ~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت ~~إحداهما كانت الشفعة لاقرب باب المبيعة لان الاستطراق متصل قرز وقال في ~~الافادة أن الشفعة لاهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا ~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الانهار والسيول والبور وصبابات الجبال ~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الارض تشرب من نهرين أو ~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم ( ~~الصورة الاولى ) إذا كانت الارض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت ~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت ~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة ( 1 ) الاولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا ~~أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ~~ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي ~~شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع ~~المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب ~~الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لان صاحبها أخص ] PageV03P627 ~~[ ( الصورة الثانية ) في الساقية ms31 الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما ~~إذا كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الاولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع ~~حق الخارج إذا بيعت أحد الداخلات ( وأما الارض ) الداخلة إذا بيعت كانت ~~الشفعة لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لان مرور الماء متصل فيكون أخص ~~كما قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من ~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لاخصيته لطريق الماء ( هذه الصورة ) ~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية ~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الاولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل ~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها ~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت ~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال ~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا ( نعم ) وهذه الثلاث ~~الصور إذا ابتاع الماء مع الارض وأما إذا ابتاع الماء وحده والارض وحدها ~~كان الحكم في هذه الارض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة ~~المستخرج ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر ~~الذي يخرج إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء ~~يجتمع في المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا ~~كان يجتمع إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الاراضي في أي جهة ~~كانت الشفعة لاهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو ~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي ~~الجهات كانت الشفعة لاهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول ~~إذا ابتاعت الاولى كانت الشفعة لاهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها ~~كان ت لمن بعدها دون الخارجة لان قد انقطع حق مالكها عند منشرة أرضه وإذا ~~ابتاعت الثالثة كانت الشفعة ms32 للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب ~~الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لان ملكه في الساقية وملك صاحب ~~المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا ~~غير لان ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى ~~جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الاولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل ~~حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق ~~الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد ~~الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي ~~المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لان ملكهم في الساقية متصل كما قالوا ~~في الطريق كذا قرز ( وأما صورة النهرين ) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى ~~به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في ] PageV03P628 ~~[ أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني ~~الارض التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة ~~منفردة أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لانك ~~تقول ان الاولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت ~~الثانية كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني ~~هي داخلة وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في ~~الاثمار وهذه صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة ( وأما صورة ) ما ~~إذا كان كلا النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا ~~كانت الساقية تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في ~~النهر أو البئر التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الاول كانت الشفعة لمن ~~داخل والمسامتة ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت ~~الثالثة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن ~~داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين ~~كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت ms33 الداخلتين معا كانت الشفعة للتي ~~منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز ( ~~وأما صورة ) العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها من دون استخراج ~~فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها كل أحد ~~يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم ~~جميعا فإذا بيعت أحد الاراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لانه لا اشتراك ~~في شئ ولا شركة في العين لان كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا ~~شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت ~~جربة من أي الجهات كانت الشفعة لاهل تلك الجهة الاخص فالاخص إذا بيعت ~~الاولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا ~~شئ للاولى لان حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا انه يقال إذا ابتاعت ~~الاولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن ~~تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة ~~لاهل الجهات الاخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل ~~العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من ~~السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الارض الاموال التي تشرب ~~من السائلة شئ ] PageV03P629 ~~[ يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته هذه الصورة ~~التي تثبت فيها الشفعة لان السيل النازل من الجبل ينصب إلى المحل الذي قد ~~جعله أهل الاموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة لانه صار مملوكا ~~ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح السائلة كما ذكره ~~أهل المذهب فنقول إذا ابتاع أحد المواضع العليا كانت الشفعة للجميع لاجل ~~اشتراكهم في مجمع السيل المملوك لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل ~~النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من أهل الاموال وضع شئ يوجب الملك ms34 لكن فيها ~~رزوم لاهل الضيعة فنقول الشفعة ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في ~~مقر السيل الذي وضع في أعلا السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته ~~هذه صورة ما إذا كان الجبل ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين ~~أهل السائلة المالكين للاموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة ~~العموم وأما أهل كل ضيعة الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم ~~ثابتة بالشرب لانهم وضعوا شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما ~~بينهم فنقول أهل الضيعة الاولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم ~~الواضعون له كان مجمعا له مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا ~~بيعت الجربة الاولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج ~~وثبت لمن داخل وهكذا في كل جربة فإذا بيعت الارض الداخلة كانت الشفعة لمالك ~~الجربة التي فوقها إذ سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل ~~الضيعة المتوسطة التي المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيع ت الاولى كانت ~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق ~~الخارجتين وثبتت المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن ~~سامتها لانه أخص وهذا جميعه مع طلب الاخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة ~~لمن خارج بالسبب العام وهو مفهوم الازهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته ~~بل بخصوصه * وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان ~~الحكم في ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة ~~ثابتة بين كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لاصل النهر أو أصل ~~البئر فإن كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا بنى ~~فيه هذه صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا ~~إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والارض ~~لرجل آخر فإذا ms35 ابتاعت أحد الاراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار ~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والارض ~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان قال في الصعيتري وثبوت الشفعة في ~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الاول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن ~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للارض وكذا ذكر ] PageV03P630 ~~[ في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع ~~الرحا أو المقر ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع ~~أم لا ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء ~~بيع النهر أو الارض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله ~~أعلم قرز وأما الاراضي التي تشرب من الصبابات وهي الا ساحة من الاعلا إلى ~~الاسفل ولم يكن لاهل الارض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة ~~الجبل النازل ماؤه إلى الجربة الاولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة ~~فنقول لا شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل ~~الاراضي إذ لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والماجل وهاهنا ~~انصباب حق فقط والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز ( وأما ~~صورة ) الارض التي تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل ~~المال وفيها مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة ~~وهذه صورته هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها ~~غروس إذ لو كان فيها شئ من أي أنواع الاشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج ~~كما يقع ذلك في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنما جعلت لحفظ المال ~~لا غير فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله ~~تعالى ففي هذه الصورة إذا بيعت الاولى كانت الشفعة لمن بعدها على السواء ~~ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ms36 ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم ~~يترك الملاك الساقية من أصل المال وإنما جعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له ~~الماء لاجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الارض وهذه صورته هذه ~~الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم الموج فإذا ~~ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر وعبده ~~باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لان هذه الساقية إنما جعل كل مالك عرما ~~قبال ملك لاجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث ~~الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الاولى ولا يقال ان ~~صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت ~~الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم ~~اشتراط اتصال عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا ~~من سائلة ويدخل من مدغرها فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب ~~موجا من سائلة عظما فنقول إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل ~~بالجوار لا غير لان الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة ~~الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة ] PageV03P631 ~~[ إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك ~~خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل ~~الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة ~~إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد ~~وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم ~~فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة ~~السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا لان ليس لاهل السفلى إلا حق الا ~~ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة بينهم بالشرب لانه ليس لهم إلا ما ~~نزل من ms37 الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في ~~البيان قرز ( وحاصله أن أهل الضيعة ) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا ~~إذا جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها الماء النازل من الضيعة العليا قرز ~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة ~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت ~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك ~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها ~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك ~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق ~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في ~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في ~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز ( وأما صورة الصبابة ) التي ~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة ~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا ~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة ~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في ~~البيان قرز قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور ~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذبوب وللمؤمنين ~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة ~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ( ويتلو هذه الصور ضابط الجوار ) وتبيين صفاته ~~للعلامة القاضي عز الدين ] PageV03P632 ~~[ محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله في الازهار ونفي ~~الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو ~~شريكا ms38 في الشرب أو في الطريق إن كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء ~~مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري ~~بالمباين واشتركا في الملاصق وهي آخر صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري ~~لان شراء هذه الصفقة الملاصقة قد صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة ~~المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى وهي ~~الملاصقة فقط لا فيما بعدها لان قد صار مباينا وإن كان الشراء مشاعا ~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى لا فيما بعدها لان قد صار خليطا فلو كان ~~سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الاولى جميعها ~~للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء المشتري والشافع في الجوار ~~وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع متصلا بجميع الصفقات كانت ~~بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان الصفقات معينة كل بائع باع ~~معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة كان للشفيع أول صفقة لا ما ~~بعدها لان المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي الصفقات وأما إذا كان الشفيع ~~خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع وتثبت جميع الصفقات بينهما ~~نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة لاستوائهما في السبب وهو الخلطة ~~فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة للشفيع الخليط في الصفقة الاولى ~~جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ما تقدم ~~لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع خليطا والمشتري جارا فالشفعة ~~ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة بين رجلين نصفين مفرزين وكل ~~نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل جانب صفقة فالشفيع خليط ~~فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت الشفعة في الشرب فأما ~~أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت الشفعة للشفيع في الصفقة ~~الاولى لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا إلا أن يكون مفرزين كأن ~~تكون الصفقتين في ms39 موضعين واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لان الشفيع شريك في ~~الشرب في الموضعين فتثبت الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من ~~المشتري وإن كان المشتري أخص فهو أحق وإلا اشتركا وهذا يكون الحاكم في ~~الطريق وأما إذا كان معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى للشريك ~~في الشرب وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الازهار ~~عند قوله بل بخصوصه وذلك في الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري ~~ينفرد بها فلا شفعة عليه لان قد صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل ~~هما مستويان في السبب كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر ~~على السوى إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن ~~الشفيع لا تثبت له إلا الصفقة الاولى وما بعدها يستبد بها المشتري لان قد ~~صار خليطا وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة ] PageV03P633 ~~[ في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع في الصفقة الاولى ~~فقط لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا وإن كان الشراء معينا غير مشاع ~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى للشريك في الطريق وأما ما بعدها من الصفقات ~~فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق والاخصية كما ذكره في الازهار ~~ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في ~~الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد صارا مستويين في الشركة في ~~الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ~~حسب تعدد الشركاء وإن كانت الاخصية للشفيع استحق الصفقة الثانية والله أعلم ~~تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة ~~المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم الاربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله ~~وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين. PageV03P634 ms40