######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# cat: الفقه #META# bkid: 570 #META# الكتاب: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# bkord: 72 #META# idx: 1 #META# iso: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الازهار #META# bk: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# max: 5730 #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | AUTO تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب # المقرر للمذهب الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف # تأليف # العلامة القاضي عبد الله بن محسن الحيمي # رحمه الله تعالى # بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك يا من رادف ~~علينا نعمه سرمدا وأصلي وأسلم على النبي الاواه وعلى أهل بيته سفن النجاة ~~وأسألك اللهم أن تثبت أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس الشك والخطل ~~واجعلنا ممن تمسك بكتابك وبما جاء به رسولك الامين وحملة أولئك الذين ~~جعلتهم محجة للنجاة وهداة لمن ضل وارتكب هواه # (وبعد) فإن العلماء رحمهم الله تعالى مشايخ المذهب الشريف العالي المنيف ~~في مدينة صنعاء ومدينة ذمار المتقدمين أرضاهم الله تعالى برحمته وغفرانه قد ~~قدروا مقدار الدية من القروش المعروفة المتدأولة في دار الإسلام بعد اسقاط ~~الغش وهو النحاس المخلوط بالفضة في القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى ~~عرفوا مقدار الفضة وعرفوا مقدار الدية ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم ~~مقدار نصاب السرقة الذي يوجب القطع ثم نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة ~~من الغني والمتوسط والفقير ثم مقدار الاروش في الجنايات المقدرة نصا ثم ~~عرفوا مقدار أرش الجناية غير المنصوص عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش ~~جزاهم الله عنا خيرا ثم تعقبهم المشايخ من المدينتين(1) المتأخرون وذكروا ~~بأنه وقع منهم الاختبار للقرش كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش(2) PageV35P001 غشا زائدا على ما قرره المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في ~~الانصباء في زكاة وغيرها في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة ~~الغش من قفال الفضة في القرش وسيأتي ذكر التقرير الأول والثاني واذكر ما ~~يلزم الجاني فيما جناه والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ~~ما يلزمه فيما جناه ولا خيار له إلا في النقدين (مثاله) أن يسأل عن أرش ~~الجائفة فيقول المسئول يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى ~~فيجب يلزمك كذا من المثاقيل التي يقابلها كذا ms01 من القروش ويفعل المسئول في ~~جوابه أن يقول يلزمك كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا ~~من الابل أو كذا من البقر أو كذا من الغنم لأجل يختار الاخف له الذي خير ~~فيه الشارع عليه السلام اه ( # الدية # فأقول) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في السنة النبوية على صاحبها ~~أفضل الصلاة والسلام # هي من الابل مائة # من البقر مائتان # من الغنم الفإن # من الذهب ألف مثقال # من الفضة عشرة آلاف درهم # أما الابل فتجب المائة متنوعة كما ذكره الإمام عليه السلام ربع جذع(1) ~~وربع حقة(2) وربع بنت لبون(3) وربع بنت مخاض(4) والدليل على ذلك ما أخرجه ~~أبو داود عن عقبة بن ضمرة، قال قال علي عليه السلام لأم نحل(5) الخطأ ~~أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه ~~وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الإمام ~~عليه السلام وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم يصح له PageV35P002 (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في البيان ~~ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه الله ~~تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى ~~أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن جابر ~~ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ # (وأما الشاء) فألفإن ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الانثى كما علق عليه ~~في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن ~~عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما ~~صح للإمام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي ~~المكحولي فقد وثقه ms02 الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الاصناف ~~سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الاضحية ~~وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب PageV35P003 # (وأما الذهب) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الإمام ~~زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه، قال ومن ~~جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب ~~الموطأ، والشافعي وأبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود ~~والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو ~~بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن، قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ~~ولا يقدح فيه قول من قال إنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل ~~الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الأزهار في قوله من الذهب ~~ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت: أن ~~ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت: من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا ~~فلا اعتراض على أهل المذهب # (وأما الفضة) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل ~~على ذلك ما رواه زيد بن علي عليه السلام أنه، قال في النفس في قتل الخطأ من ~~الورق عشرة آلاف درهم (فهذا) دليل الإمام عليه السلام وهو توقيف ولم يصح له ~~رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل ~~كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الإمام عليه السلام وقام به الدليل على ~~جهة الاجمال (فأما الابل والبقر والغنم) فظاهر الخ # الدية بالعملة الفرنسية قروش الفضة PageV35P004 # وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون ~~رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 ~~سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول يخير الجاني في أيها ~~شاء كما نص عليه الإمام ms03 عليه السلام ما اختاره من أيها سلمه إلى ورثة ~~المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي يختاره وإذا ~~اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي بخلاف الكفارة ~~فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء (نعم)، قال الإمام عليه السلام في ~~الأزهار ويخير الجاني بينها أي: بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة يخيروا كما ~~علق على قول الإمام عليه السلام ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني فيما ~~ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر وذلك ~~في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم) فالجنايات ~~التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل عليه حديث ~~عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو ~~الجارود والبيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو الذي ~~كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث ~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع ~~بتقرير أرشه PageV35P005 # (الانف) إذا جدعت الدية كاملة، قال الإمام عليه السلام وفي الانف واللسان ~~والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله في كتاب ~~ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية ~~وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان 200 من الشاء ~~رأس ألفإن 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف درهم 10000، ~~قال الإمام عليه السلام وفي العقل والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد ~~يعني الدية دليل الإمام عليه السلام أم العقل فحديث معاذ عند البيهقي وإن ~~كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي، قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله فخرج عن ~~مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك ms04 القياس على السمع المنصوص عليه ~~بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور باسناده عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس البول ~~(وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ذهاب القوة ~~الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن حزم الذي كتبه ~~صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم ذكره وفيه وفي ~~الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع والجامع ~~بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل عليه ما ~~أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف، قال سمعت شيخنا في زمن ~~الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة، قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر في ~~رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم ~~يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله ~~(واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء ~~ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى PageV35P006 # الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به، ~~فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ~~ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل لسانه وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا ~~فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال فبمجموعها كان أصلا ~~وإذا ثبت ان اللسان جمال الإنسان ثبت أرشه الدية كما أن الانف جمال الوجه ~~وإذا ذهب كان فيه الدية (قوله عليه السلام) وفي كل حاسة كاملة الدية دليله ~~ما ذكره الحافظ ابن حجر، قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع الدية وقد ~~رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي عليه السلام فهذا دليل ~~الامم عليه ms05 السلام في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه ~~قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره ~~وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (قوله ~~عليه السلام) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل ~~الإمام عليه السلام ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي ~~البيضتين الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم ~~الدية في كل واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في ~~الرجل الواحدة نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما ~~أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل ~~خمسون يعني من الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو ~~بن سعيد بلفظه وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين ~~نصف العقل فإذا لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى (قوله) ~~عليه السلام وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى ~~بالقبول بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند ~~أبي داود وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة PageV35P007 # بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها على بعض (قوله) ~~عليه السلام وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك والنسائي من حديث ~~عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا عشرا من الابل وفي رواية في ~~كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان ~~النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع بعشر من الابل ولا تفضيل بين ~~الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه، قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه الرواية لا وجه ~~لاجتهاد ms06 من فاضل بين الاصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما ~~يروى والله أعلم (قوله) عليه السلام وفي الجائفة والآمة ثلث الدية دليله ~~عليه السلام ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث ~~الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن، قال ~~وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند ~~المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم (قوله) ~~عليه السلام وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه ~~البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الابل (قوله) عليه السلام وفي ~~الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار ~~موقوفا وقد، قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في ~~المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد ~~المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت خمس (قوله) عليه ~~السلام وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ما أخرجه أحمد ~~وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة وعبد الرزاق وحسنه الترمذي بلفظه والمواضح ~~خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا PageV35P008 # المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع ~~بتقديرها (قوله) عليه السلام) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف فيه بين ~~أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى ~~تقدير الحاكم البصير منهم المؤيد بالله عليه السلام وأما المنصور بالله ~~عليه السلام فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو ~~الذي قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي عليه السلام حيث قال في ~~السمحاق أربع من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي ~~أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن ms07 كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم ~~ذكرها واختار الجاني تسليم الابل كانت أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش ~~موضحة خمسا من الابل كانت ربع منها جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت ~~مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار ~~للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه ~~قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله عليه السلام ويخير الجاني، قال ~~عليه السلام معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على ~~قول المؤيد بالله عليه السلام وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل ~~المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا ~~في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في ~~جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله ~~الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من ~~جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لأجل يختار ما ~~هو أخف له ويجده لأن المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا ~~من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق ~~السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له PageV35P009 # هو اللازم له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة ~~ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في ~~النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب ~~الدراهم مع معرفة التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي ~~قرره المتأخرون معاونة على الخير ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب ~~وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من ~~الذهب أو من ms08 الفضة أما الانواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ~~ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتدأولة في دار ~~الإسلام وهذا بيانه ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال ~~فرانصه وسبعة وثمانين ريال ونصف(1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال إلا ربع ع 15 ~~نصاب السرقة ريال يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ~~ربع وخمسين بقشة(2) PageV35P010 نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز ~~نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ونصاب ~~السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون أرضاهم تعالى ~~عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في كل قرش غش ~~نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتدأول صح فيه فضة خالصة ثمان قفال ~~وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس والباقي ثمان ~~قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة خالصة ثمان ~~قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار الغش ~~المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة (لما عرفوا ذلك) نظروا إلى ~~القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع وستون شعيرة ~~والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد حسابها قروش ~~فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ذكره (فمن لزمه ~~أرش الجائفة) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهي بين ~~السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل مجوف إذا وقعت ~~فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو معلق على قول ~~الإمام عليه السلام ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين ~~وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث وثلاثين ~~وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ms09 ونصف ومن لزمه أرش الآمة وهي التي ~~وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان وستون ونصفا ~~من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم 666 وثلثين من ~~الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ~~ومن لزمه أرش (المنقلة) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال وقيل ما تخرج ~~العظم والأول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت PageV35P011 # في البدن ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من ~~الغنم ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن ~~لزمه أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي ~~المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها ~~إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة ~~آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 ~~مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه ~~أرش (الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من ~~الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة ~~درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي ~~بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان ~~من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد ~~وثلاثين ونصف (فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع ~~كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار ~~وليس له الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني ~~بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى ~~حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في ms10 الدية كما هو صريح الأزهار ~~ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل ~~زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك ~~مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو ~~الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس ~~وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ~~ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن PageV35P012 # كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر للمذهب (نعم) ~~الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الاضراس ~~والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف ~~دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة ~~فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من ~~أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب ~~خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن ~~لزمه أرش (الاصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل عشر من البقر عشرون ~~من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية ~~وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد ~~فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الاصبع ثم كذلك ~~في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الأزهار وإن ~~كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما الجنايات التي أرشها لم ~~يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا، ~~قال الإمام عليه السلام # فصل وفيما عدا ذلك حكومة PageV35P013 # وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا، قال في الأزهار وهي ما رآه ms11 الحاكم مقربا إلى ~~ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا، قال في ~~شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا ~~أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب ~~إلى غلبة الظن ولذا، قال الإمام عليه السلام وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل ~~مغير الصيغة فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في ~~الارش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها ~~الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من ~~الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من ~~القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه ~~أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا ~~من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة ~~وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) ~~دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من ~~الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف ~~بقشة ومن لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون ~~وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من ~~الدارهم مائتين من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة) ~~وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من ~~الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ~~ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم ~~فيها من الذهب خسمة مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ~~ربع وثمن ونصف (الوارمة) وهي PageV35P014 # التي ترم وسواء أسودت أو ms12 أخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل ~~من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه أرش ~~(المحمرة) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة اللازم ~~فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش وثمن ~~وبقشتين (وهذه) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني ~~قياسا على قيم المتلفات وقد، قال بعض مشايخ المذهب إنه لا فرق بين الجنايات ~~جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني مطلقا سواء ~~في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الإمام عليه السلام ~~ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء رحمهم ~~الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها اللازم فيها ثلث دية الصحيحة ~~وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة عشر مائة ~~وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ~~(السن السودى) والاصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما في ~~الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين من ~~القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (الرجل الشلا) فيها ثلث دية ~~الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من ~~القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه (أرش الانف) إذا كسر ~~من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من ~~القروش ستة عشر قرشا إلا ربع (العظم) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث ~~لم ينجبر وهكذا (العقل) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ~~ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد ~~فالثلث منها كما هو في الأزهار قرر (ومنها) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن ~~كان في جانب فهاشمة وإن كان في ms13 جانبين PageV35P015 # فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الأزهار لأن في ~~السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه ~~من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد ~~منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك (ومنها) انقطاع ~~الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما تقدم ~~فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على سواء قرر ~~(ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج ~~المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ ~~القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في ~~الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من الرجل بعد أن ثبت ~~أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة الذمة وهكذا لو كان ~~بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت ~~جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو ~~أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم ~~للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) إذا مرق في العظم فإن ~~مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير ~~فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك ~~موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزأول العظم من محله ~~وأما إذا زأولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين ~~فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا ~~وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لأن المطعوم خمسة ~~الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت أحداهن أو أكثر ~~نسبت ms14 من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه PageV35P016 # مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد ~~قيل إن فيه دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) ~~السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ان ~~الجناية من جهة جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ~~ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنماكان ~~الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة ~~الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة ~~أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن ~~وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية ~~المرأة كاملة (ومنها العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ~~ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن ~~أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل ~~واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي ~~لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما ~~هو في الأزهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين ~~كذا قرز للمذهب قرز (وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو ~~بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ~~ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله ~~(وأما الجناية) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين ~~أرشه ما في المرأة وذلك لأن الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن ~~الجنايات) ما سنذكره (الأول) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن ~~قلعها نبتت من المجني ms15 عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان في ذلك ~~حكومة والمختار لا شئ (ومنها) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على PageV35P017 # غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع ~~الشعر سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة ~~أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها ~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر ~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين ~~سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن ~~فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها ~~يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم ~~جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم في كل ~~جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات ~~المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من ~~جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع ~~فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية ~~كاملة والارش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الاءليتين لزمه دية كاملة ~~قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لأن ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى ~~أذهب أجفإن العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب ~~الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين ~~فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الاسنان فيهما إذ في كل ~~واحد منهن منفعة مستقلة ms16 كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين ~~فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على ~~غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن ~~وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا PageV35P018 # قرز (وإذا) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة ~~الوجه كذا قرز لاهل المذهب (من) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ~~ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز (من جنى) على ~~غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم ~~فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة ~~بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والأول أصح لأن قد ضعفت السن بالعلة كذا ~~قرز لاهل المذهب قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين ~~والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من ~~جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم ~~يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك ~~حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ~~ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية ~~كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه ~~الحكومة لأن الأصل براءة الذمة كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه ~~حكومة قرز (من جنى) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من ~~النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز ~~لاهل المذهب قرز (من جنى على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا ~~زالا ففي كل واحد حكومة ms17 دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت ~~الحكومة إلى قدر الثلثين من الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف ~~ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى ~~قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب (من أعطى) ~~غيره دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف ~~إلى الثلثين قرز (من جنى) على غيره حتى فك PageV35P019 # وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) التي لم ~~تحمر ولم تسود ولا بأن لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى ~~شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لأن قد بطل نفسها في المقصود ~~كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز ~~(اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ~~ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار وفي كل زوج ~~في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم ~~حكومة (وفي) أذني الاصم فيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية (المني) إذا فسد ~~بسبب سراية أو نحوها أو، قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك ~~الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش ~~الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام (انفكاك ~~اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه زوج في ~~البدن كذا قرز (أنف الاخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لأن ~~الشم في غير الانف كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة أو غيرها ~~لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز (ولو ~~جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش ms18 ~~كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص متعددين ~~فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه جبيرة أو ~~جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به ~~كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت ~~أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين ~~الاخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز ~~(من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا PageV35P020 # ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو ~~الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو ~~رد اليمين أو النكول كذا قرز (الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات ~~التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر ~~في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة ~~(مثاله) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو ~~أقل أو أكثر وينسبه إلى الارش المقدر ويحكم ولذا، قال الإمام عليه السلام ~~في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك أي: ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع ~~حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول ~~العاقلة الذي ورد الشرع بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا ~~عمد ولا اعتراف تحمل الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا ~~أو خطأ ولا بد أن تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم ~~العاقلة شئ والعبرة بفعل الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع ~~الجنايات أرشها جميعا أرش الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك ~~بفعل واحد وأتى أرش الضربة أرش موضحة حملته العاقلة ms19 ويحمل كل واحد منهم دون ~~عشرة دراهم منجمة في ثلاث سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو ~~الذي قرز (وتعيين) العصبة يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن ~~نزلوا ثم الآباء ثم الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على ~~الترتيب وإن نزلوا ثم الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام ~~الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم ~~تكمل الدية بحمل الاقرب دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب ~~لتمام الدية وإذا لم تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى ~~تمام الدية من البطن الاسفل قسط الباقي من PageV35P021 # الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ التقسيط دون عشرة دراهم ~~(مثاله) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم كل واحد دون عشرة دراهم ~~وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم على البطن الابعد ولو ~~كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني دون خمسة دراهم أو أقل ~~ولا يقال إن الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون عشرة دراهم لأن البطن ~~الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله البطن الأول (وهكذا) ~~في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه من البطن الاعلى وإذا ~~قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر التنجيم على العاقلة من ~~يوم الحكم كذا قرز (وأما عصبة) ولد الزنا فبنيهم ثم بنوهم وإن نزلوا ثم ~~عصبة أمه على الترتيب (نعم) والجاني إذا جنى خطأ ولم يكن له عاقلة أو لم ~~تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا فالسلطان إن كان وإلا ~~فالمسلمون وهو الأزهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا عصبة له فمعتقه سواء ~~كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالاحرار والذمي على هذا التفصيل ~~كذا قرز (الغرة) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس مائة درهم ms20 والعبرة بالقيمة لا ~~بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من بطن أمه بسبب الجناية أو ~~متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن تعلم الحياة في بطن أمه ~~بحركة أو نحوها وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد أو الامة سليمة من جميع ~~العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر (وهذه) لازمة فإن عدمت في الناحية رجع إلى ~~الخمس مائة الدرهم فلو وجد عبد أو أمة من أعلا جنسهما بدون الخمس المائة ~~فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لاهل المذهب رحمهم الله تعالى (نعم) قد ~~ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة الدية والايضاح من زكاة وجزية ~~وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لأن المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش ~~في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه PageV35P022 # حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ ~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان ~~قفال ونصف سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الأول سدس ~~ونصف سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار ~~عشر المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة ~~والزكاة والمهور ونحوها إلا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف ~~عشرها ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا ~~كررته ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الاعشار ~~من العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على ~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية ~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن ~~قرش وهكذا تزداد في الارش وفي جميع الانصباء (بيان) النصاب من الزكاة على ~~التقرير الأول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن ~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ms21 ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده ~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة ~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن (بيان) ذلك في الجزية على الفقير على ~~التقرير الأول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر بقشة ~~إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش إلا ~~ثمن ونصف الثمن بقشتين (ومن) المتوسط على التقرير الأول قرشين إلا ثمن ~~وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا أربع ~~بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف بقشة ~~وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة (وضابطه) ان الذي ~~يزيد بقدر الارش أن النصاب على تقرير PageV35P023 # المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على ~~ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه والجملة على ذلك النصاب على تقرير ~~المشايخ المتأخرين رضى الله عنهم (وأما نصاب) الذهب في الزكاة، فقال في ~~الأزهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن ~~خسمة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة ~~بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب الاحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر ~~قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع ~~قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على ~~حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق ~~وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر ~~مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس الدينار لأن المثقال قفلة يعجز نصف ~~ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع ~~وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب ~~من الفضة أتى مثل سبعها (بيان) ذلك أن يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة ms22 ~~عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم ~~الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم * اللهم اجعل أعمالنا خالصة ~~لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم * اللهم افتح علينا بالعلم النافع ~~والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم * اللهم أنا نسألك ~~علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ~~برحمتك غير ضالين ولا مضلين آمى يا رب العالمين، PageV35P024 # قال في الام المنقول منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم ~~الجمعة عقيب العصر لعله سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الأول سنة 1276 من ~~خط، قال فيه نقل من خط مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي ~~اسماعيل بن حسين جغمان رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة ~~يسيرة لبعض الائمة عليهم السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر ~~المتعامل به الآن من المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية ~~بقش فقط واجمع الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لاهل المذهب الشريف صانه ~~الله عن الزيغ والتحريف وهي هذه إلا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع ~~مقالة من نظم أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم ~~فمخضرة مسودة وكذا التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر ~~الدم وسطها * فتقديرها بالهاء ثم التى ترم فإن سال منها الدم فالياء أرشها ~~* مع الباء ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو ~~مع ربع إذا قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الارش ~~قرر بالقلم فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم ~~وسمحاقها ميم لها الارش يافتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت ~~عظما تقرر جسه * فنون لها في الارش عن سيد الامم فإن هشمت في العظم فالقاف ~~أرشها * مسلمة ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ms23 ونون ~~فيه طه النبي حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا ~~الكرم من الدية التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها ~~في النفس عين أصلها * رموز لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها * ~~إذا شئت تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم ~~والفهم والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان منها في الوجوه والقمم ~~فإن وقعت في سائر المرء يافتى * فنصف الذي PageV35P025 # فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو ~~قمم وصلى الهي كل حين على الذي * له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم ~~الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد عن والده ~~المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي ~~رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم ~~والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى أربع مائة شعيرة وثمانية ] آلاف ~~شعيرة (فنقول) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون شعيرة تكون ~~جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة (من) ضرب أربعة عقود وفردين ~~أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ضرب أربعة عقود ~~في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا أربعمائة يكون ما ~~ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات المذكورات أعني ~~الثمانية الآلاف والأربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك عدد القراريط ~~وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط (ثم نقول) القفلة الإسلامية عبارة عن الدرهم ~~وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة القراريط بمائتين ~~قفلة (وهذه) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر بقفلة الوقف إذ قفلة ~~الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين شعيرة فإذا أردت ~~معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت: قفال القرش تسع منها فضة خالصة ~~ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ms24 ستة عشر قيراط فاضرب الثمان القفال ~~والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط وثلاثة وثلاثون ~~(وهكذا) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط وإذا كررت الأربع ~~مائة خمس مرات حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش خمسة عشر قرشا ~~والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لأنها ثلاثة أرباع ~~المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ثلث PageV35P026 # المائة فحينئذ كمل النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط ~~وهي جملة النصاب ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش ~~والدراهم في كل مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني ~~والمتوسط والفقير وذلك بمعرفة النسبة لانك تقول نسبة القروش من النصاب عشر ~~إلا ربع وثلاثة من خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الابواب (مثاله في ~~الديات) الدية عشرة آلاف درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة ~~وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة ~~خمسون وثلاثة أرباعها سبعة وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الأولى يصير ~~الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون قرشا ونصف (ومثال آخر) إذا أردت معرفة ~~العشرة الدراهم كم هي من القروش المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا ~~ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش ~~إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث ~~بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش (فهذه) هي ~~مقدار العشرة الدراهم التي مقدار أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما ~~معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل ~~مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا فتكون جملة النصاب المذكور ثلثمائة ~~قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط ~~ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة أعني عدد الشعيرات اثني ms25 عشر مائة ~~شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين ~~القفلة الإسلامية أو الوقتية وإذا أردت معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر ~~الافرنجية قلت: كل حرف بمثقال وثلاثة قراريط فقد زادت قراريط الحرف على ~~قراريط المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا ~~وذلك عشرون أسقطت المزيد وهو (السدس) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى PageV35P027 # ستة عشر وثلثان وهي عدد الحروف (واعلم) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في ~~الذهب والفضة في باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام ~~المثقال في كل مثقال في مقام العشرة الدراهم كذلك (والضابط) أن يجعل ~~الدراهم مثاقيل ثم تسلك تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة ~~وما بقي فهي قروش وهذه القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم ~~أيضا بواسطة ارجاعها إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين ~~أشياء بمقام العشرين المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة ~~يعني مع كل خمس بقشة فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة ~~قروش وربع فالباقي ستة عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من ~~الذهب ألف مثقال أسقط الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها ~~والالف البقشة تأتي باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ~~ونصف وذلك هو قدر الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال ~~فاسقط الخمس وبقشة تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الأربع ~~وثلاث بقش وهي العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس (مثال آخر) ~~الذي في المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين ~~البقشة بربع قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من ~~القروش (تم المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله) ونقل ~~من خط العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي ~~السراجي رحمه ms26 الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون ~~فقد رد من وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش ~~وأين العدالة من الكفار ومنها أن الأصل في الاروشات ونحوها براءة الذمة فلا ~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال ~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر PageV35P028 # قرشا فهي ساقطة ومنها أنه إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الافرنج ~~استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة ~~القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش ~~المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا ~~الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة عشر فما تكون القروش المتأخرة ~~عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش بسم الله الرحمن الرحيم وبه ~~نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو خالق كل شئ ورازقه الحمد لله ~~الذي من علينا بالإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله (وبعد) فهذا ~~تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا ~~القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه الله تعالى، فقال ما لفظه هذه ~~أول الصورتين من الدرب أحداهما تكون الشفعة فيه للجميع ولا أخصية هذا ~~الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة داخلة أم ~~خارجة لأن كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه إذا أراد ~~الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له الطريق من ~~أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم ~~وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في وسطه درب فيه ~~دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه صورة الدرب ~~الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت ms27 أحد الدور التي هي داخله كانت ~~الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لأن كل واحد يدخل باب داره من أين شاء يمينا ~~وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين اللذين بابهما إلى ~~خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما بالجوار فقط وأما ~~أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة كانت للمسامت ولمن ~~داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة PageV35P029 # للمسامت ولمن داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة ~~كانت الشفعة للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج ~~الرقبة فقد انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في ~~الطريق فهي متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في ~~أقصى المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة ~~صورة (أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو ~~خمس أو أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لاهل الداخلات لأن حق كل واحد ~~قد انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لاهل ~~الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لاهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن ~~خلفه وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل ~~واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص ~~وشفعته بالطريق لأن ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل ~~أيضا وهذه صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار ~~وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع، فمن قال ~~بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التى بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك ~~الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها ~~لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في ~~المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد ms28 هذه الصورة الثانية إذا ~~ابتاعت الدار الأولى كان الشفعة لاهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من ~~جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء ~~لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن ~~أبتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت ~~الخامسة كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من PageV35P030 # خارج فقد انقطع حقه وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن ~~سامتها لأنه أخص فإن لم يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لأن حق الاستطراق متصل ~~كما في الصورة الأولى والله أعلم (الصورة الثانية) إذا كانت الطريق نافذة ~~ولكنها مملوكة لاهل الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة ~~منحصرين فعمروا فيها دورا من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي ~~الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا كما قلنا في الدرب لأن لكل واحد من الملاك ~~أن يدخل إلى داره من حيث أراد وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في ~~المقصد الحسن وهذه صورته هذه صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه ~~مملوكا تركه أهل العرصة فإذا أبتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على ~~السواء بحيث لا أخصية لاحد دون أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله ~~قرز (الصورة الرابعة) إذا كانت غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة ~~الثالثة فلا شفعة بالطريق بل بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها ~~الشفعة بالطريق لأن الظاهر فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا ~~شفعة إلا بالجوار فقط كما ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما ~~الصورة) التي في أقصاها مسجد وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد ~~الذي في أقصاه مسجد إذا ابتاعت الأولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة ~~بالجوار أو الخلطة وأما بالطريق فلا شفعة بها لأن حكم الشارع المذكور حكم ~~النافذة الذي الناس فيه المالكين على سواء وإنماكان كذلك لأن من شرط المسجد ~~أن يفتح بابه ms29 إلى ما الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع ~~وإن كان منسدا فهو مسبل وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد ~~فمع اذنهم بطل ملكهم من الاستطراق وكان لهم حق فقط هذه قواعد أهل المذهب ~~الشريف أعزه الله قرز (وأما المنسدة) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ~~ربعه أو خمسه أو أقل أو أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره PageV35P031 # وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس ~~بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت الشفعة لاحد من أهل الشارع لأن الطريق ~~مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة ~~بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال ~~الجدار فنقول إذا بيعت أحداهن كانت الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها ~~في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار ~~المسجد وأما من داخل وهي الدار الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا ~~ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة للمسامت ولمن داخل الشارع (فإن قلت) إذا ~~ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال المسجد لم تثبت إلا لمن داخل دون المسامتة ~~قلت: لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لأنه اشتراك بينهم بالطريق لأن ~~كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز (الصورة الثانية) إذا كان ~~المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الأولى ولم أمثله مرة أخرى إلا لبيان ~~المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة لم نذكرها إلا لبيان الدار ~~المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور التي خارج المسجد فلا شفعة ~~بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى قبال باب المسجد إذا ابتاعت ~~لم تثبت الشفعة لاهل الدور الداخلة بالطريق لأن بابها إلى مباح الناس فيه ~~على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت ~~الأولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها كما قرز لأن الطريق مملوكة من ms30 ~~وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد حمام أو وقف عام في الصورتين معا ~~قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة ~~فهذه صورته هذه الصورة التي فيها ثلاثة أزقة فنقول إذا ابتاعت الأولى من ~~الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في الشارع والازقة ولا أخصية لاحد ~~وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن PageV35P032 # سامتها ولمن داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل ~~الدور الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين ~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الازقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم ~~الجميع ولا أخصية وأما الازقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق ~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لاهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق ~~الايمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت ~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى ~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت ~~أحداهما كانت الشفعة لاقرب باب المبيعة لأن الاستطراق متصل قرز، وقال في ~~الافادة أن الشفعة لاهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا ~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال ~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الارض تشرب من نهرين أو ~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم ~~(الصورة الأولى) إذا كانت الارض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت ~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت ~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة(1) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا أخصية ~~لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ولا شئ ~~لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي شربها ~~آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي ms31 فوقها لا غير كما قلنا في الشارع المنسد ~~قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب الجربة ~~الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لأن صاحبها أخص PageV35P033 # (الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا ~~كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق ~~الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الارض) الداخلة إذا بيعت كانت الشفعة ~~لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لأن مرور الماء متصل فيكون أخص كما ~~قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من ~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لاخصيته لطريق الماء (هذه الصورة) ~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية ~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل ~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها ~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت ~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال ~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور ~~إذا ابتاع الماء مع الارض وأما إذا ابتاع الماء وحده والارض وحدها كان ~~الحكم في هذه الارض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج ~~ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج ~~إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في ~~المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع ~~إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الاراضي في أي جهة كانت ~~الشفعة لاهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو ~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي ~~الجهات كانت الشفعة لاهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل ms32 المبتاعة فنقول ~~إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لاهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها ~~كان ت لمن بعدها دون الخارجة لأن قد انقطع حق PageV35P034 # مالكها عند منشرة أرضه وإذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا ~~بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لأن ~~ملكه في الساقية وملك صاحب المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ~~ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا غير لأن ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل ~~وأما الساقية الوسطى التي تسقى جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت ~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة ~~للداخلة والمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن ~~داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا ~~معا كانت الشفعة لمالكي المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لأن ملكهم في ~~الساقية متصل كما قالوا في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين ~~أحدهما في أسفل الضيعة يسقى به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في ~~أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الارض ~~التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة ~~أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لانك تقول ان ~~الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية ~~كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة ~~وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الاثمار وهذه ~~صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا ~~النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية ~~تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر ~~التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة ~~ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم ms33 سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة ~~لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت PageV35P035 # الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد ~~الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة ~~للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق ~~قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها من دون ~~استخراج فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها ~~كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك ~~لهم جميعا فإذا بيعت أحد الاراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا ~~اشتراك في شئ ولا شركة في العين لأن كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء ~~فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا ~~بيعت جربة من أي الجهات كانت الشفعة لاهل تلك الجهة الاخص فالاخص إذا بيعت ~~الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا ~~شئ للأولى لأن حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت ~~الأولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن ~~تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة ~~لاهل الجهات الاخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل ~~العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من ~~السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الارض الاموال التي تشرب ~~من السائلة شئ يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته ~~هذه الصورة التي تثبت فيها الشفعة لأن السيل النازل من الجبل ينصب إلى ~~المحل الذي قد جعله أهل الاموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة ~~لأنه صار مملوكا ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح ~~السائلة كما ذكره أهل المذهب فنقول إذا ابتاع ms34 أحد المواضع العليا كانت ~~الشفعة للجميع لأجل اشتراكهم في مجمع السيل المملوك PageV35P036 # لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من ~~أهل الاموال وضع شئ يوجب الملك لكن فيها رزوم لاهل الضيعة فنقول الشفعة ~~ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في مقر السيل الذي وضع في أعلا ~~السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته هذه صورة ما إذا كان الجبل ~~ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين أهل السائلة المالكين ~~للاموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة العموم وأما أهل كل ضيعة ~~الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم ثابتة بالشرب لأنهم وضعوا ~~شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما بينهم فنقول أهل الضيعة ~~الأولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم الواضعون له كان مجمعا له ~~مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا بيعت الجربة الأولى كانت ~~الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج وثبت لمن داخل وهكذا في ~~كل جربة فإذا بيعت الارض الداخلة كانت الشفعة لمالك الجربة التي فوقها إذ ~~سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل الضيعة المتوسطة التي ~~المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيع ت الأولى كانت الشفعة لمن داخل ~~وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت ~~المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص ~~وهذا جميعه مع طلب الاخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة لمن خارج بالسبب ~~العام وهو مفهوم الأزهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه * ~~وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان الحكم في ~~ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة ثابتة بين ~~كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لاصل النهر أو أصل البئر فإن ~~كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا ms35 بنى فيه هذه ~~صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا PageV35P037 # إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والارض ~~لرجل آخر فإذا ابتاعت أحد الاراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار ~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والارض ~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان، قال في الصعيتري وثبوت الشفعة في ~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الأول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن ~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للارض وكذا ذكر في حاشيته ~~على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا أو المقر ~~ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا ان اتصل ~~وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع النهر أو ~~الارض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله أعلم قرز وأما ~~الاراضي التي تشرب من الصبابات وهي إلا ساحة من الاعلا إلى الاسفل ولم يكن ~~لاهل الارض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة الجبل النازل ~~ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا شفعة ~~بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل الاراضي إذ لو ~~كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والمأجل وهاهنا انصباب حق فقط ~~والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز (وأما صورة) الارض التي ~~تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها مناشر ~~كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته هذه صورة ~~الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها غروس إذ لو كان فيها ~~شئ من أي أنواع الاشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج كما يقع ذلك في أكثر ~~النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنماجعلت لحفظ المال ms36 لا غير فحكمها حكم ~~الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي هذه الصورة ~~إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن PageV35P038 # بعدها على السواء ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة ~~الثانية حيث لم يترك الملاك الساقية من أصل المال وإنماجعل كل واحد من ملكه ~~عرما يحفظ له الماء لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الارض ~~وهذه صورته هذه الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم ~~الموج فإذا ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر ~~وعبده باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل كل مالك ~~عرما قبال ملك لأجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث ~~الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الأولى ولا يقال إن ~~صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت ~~الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم ~~اشتراط اتصال عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا ~~من سائلة ويدخل من مدغرها فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب ~~موجا من سائلة عظما فنقول إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل ~~بالجوار لا غير لأن الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة ~~الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة ~~لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما ~~إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع ~~مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما ~~إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة ~~موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة ~~فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة ms37 السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا ~~لأن ليس لاهل السفلى إلا حق إلا ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة ~~بينهم بالشرب لأنه ليس لهم إلا ما نزل من PageV35P039 # الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في البيان ~~قرز (وحاصله أن أهل الضيعة) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا إذا ~~جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها الماء النازل من الضيعة العليا قرز ~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة ~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت ~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك ~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها ~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك ~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق ~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في ~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في ~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز (وأما صورة الصبابة) التي ~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة ~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا ~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة ~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في ~~البيان قرز، قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور ~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذبوب وللمؤمنين ~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة ~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه (ويتلو هذه الصور ضابط الجوار) وتبيين صفاته ~~للعلامة ms38 القاضي عز الدين محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله ~~في الأزهار ونفي الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع ~~جارا أو خليطا أو شريكا في الشرب أو في الطريق إن PageV35P040 # كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع ~~فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري بالمباين واشتركا في الملاصق وهي آخر ~~صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري لأن شراء هذه الصفقة الملاصقة قد ~~صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق ~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى وهي الملاصقة فقط لا فيما بعدها لأن قد صار ~~مباينا وإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى لا فيما بعدها ~~لأن قد صار خليطا فلو كان سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في ~~الصفقة الأولى جميعها للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء ~~المشتري والشافع في الجوار وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع ~~متصلا بجميع الصفقات كانت بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان ~~الصفقات معينة كل بائع باع معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة ~~كان للشفيع أول صفقة لا ما بعدها لأن المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي ~~الصفقات وأما إذا كان الشفيع خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع ~~وتثبت جميع الصفقات بينهما نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة ~~لاستوائهما في السبب وهو الخلطة فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة ~~للشفيع الخليط في الصفقة الأولى جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما ~~نصفين أو أثلاثا على ما تقدم لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع ~~خليطا والمشتري جارا فالشفعة ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة ~~بين رجلين نصفين مفرزين وكل نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل ~~جانب صفقة فالشفيع خليط فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت ~~الشفعة في الشرب فأما ms39 أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت ~~الشفعة للشفيع في الصفقة الأولى لا فيما بعدها لأن قد صار المشتري خليطا ~~إلا أن يكون مفرزين كأن تكون الصفقتين في موضعين PageV35P041 # واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لأن الشفيع شريك في الشرب في الموضعين فتثبت ~~الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من المشتري وإن كان المشتري أخص ~~فهو أحق وإلا اشتركا وهذا يكون الحاكم في الطريق وأما إذا كان معينا غير ~~مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الشرب وأما ما بعدها من ~~الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الأزهار عند قوله بل بخصوصه وذلك في ~~الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري ينفرد بها فلا شفعة عليه لأن قد ~~صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل هما مستويان في السبب ~~كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر على السوى إلا أن يكون ~~الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن الشفيع لا تثبت له إلا ~~الصفقة الأولى وما بعدها يستبد بها المشتري لأن قد صار خليطا وهكذا يكون ~~الحكم في سبب الشركة في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع ~~في الصفقة الأولى فقط لا فيما بعدها لأن قد صار المشتري خليطا وإن كان ~~الشراء معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق ~~وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق ~~والاخصية كما ذكره في الأزهار ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار ~~شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد ~~صارا مستويين في الشركة في الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون ~~بينهما نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد الشركاء وإن كانت الاخصية للشفيع ~~استحق الصفقة الثانية والله أعلم تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب ~~العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم ms40 ~~الأربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين PageV35P042 ms41