######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-13 #META#Header#End# # 0985 ~~: ~~ه ~~: ~~؛ ~~44 ~~سه ~~44 ~~1 ~~168 ~~6 PageV00P001 ~~============================================================ ~~تلاا ~~6 ~~الثش انالا والنظ ابرا PageV00P002 ~~============================================================ ~~الأشباه والنظائر ) تأليف زين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم ~~الحنفي . وبحاشيته، نزهة النواظر على الأشباه والنظائر (محمد أمين ~~بن عمر المعروف بابن عابدين؛ تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ .- ~~شق: دارالفكر، 1999 - 542 ص؛ 25سم.- ~~1-1 2170 ن ج ي أ 2 - العنوان الأول 3 - العنوان الثاني ~~4- ابن نجيم 5- ابن عابدين 6- الحافظ مكبة الأسد ~~1999/5/73 6 PageV00P003 ~~============================================================ ~~فهرس الكتاب ~~ولم الصنحة ~~- ترجمة العلامة ابن نجيه ~~التعريف بكتاب الأشباه والنظائر ~~الشروح والحواشى للكتاب ~~- مؤلفات الامام ابن نجيم ~~3 بن ب ~~ال لامة محمد أمين بن عايدين ~~التعريف ب (نزهة التواظر على الاشباه والنظائر) ~~مؤلفات العلامة ابن عابدين ~~لحمة النيخ محد اليطار والشبخ مير ب نجيع ~~- العمل في تحقيق الكتاب ~~كتبب الاشباه والنطاير ~~بيان ما اشتمل عليه الكتاب ~~مقدمة المؤلف ~~الفن الأول : القواعد الكلية ~~الفاعدة الاولى : لا ثواب إلا بالنية ~~بيان ما تكون النية فيه شرطا، وما لا تكون ~~النية في المبادات والمعاملات وغيرها ~~الفاعدة الشانية : الأمور بهقاصدها ~~الامر الواحد يتصف بالحل والحرمة لاختلاف النية ~~قة النية، بيان ما شرعت الاجله PageV00P004 ~~============================================================ ~~وم الصنحة ~~تميين المنوى وعدمه ~~النية في السنن الرواتب في اليوم والليلة ~~صسفة المنوى فى الفريضة والشافلة والقضاء والاداء ~~الاخلاص في النية ~~الع بن عبادتين بنية واحدة ~~وقت النية ~~وس .سى ~~عدم اشتراط استمرارها في البقاء، وحكها في كل ركن ~~شروطا) وما ينافيها ~~تاعدة في الأيمان : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء ~~اليين على نية الحالف او المستحلف ~~الأيمان مبنية على الالفاظ دون الاغراض ~~فروع في هذه القاعدة، وامثلة لها ~~تكميل في النيابة في النية ~~خاتمة فى ان قاعدة (الامور مقاصدها) تجرى فى علم العربية ايضأ ~~الكلام: تحوا وفقهة ~~م سماع آية السجدة ممن لم يقصد تلاوتها ~~الفاعدة الثالثة : اليفين لا يزول بالشك ~~ديل ~~الأصل بقاء ما كان على مكان ~~ما تفرع على هذا الأصل : من الطهارات، والعبادات، والمعاملات ~~الاصل براءة الدمة ~~من شك، هل فعل شيئا اولا ms001 PageV00P005 ~~============================================================ ~~و الصفة ~~ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيتين ~~اذ اخبره عدل بترك شيء ~~الشك فى اركان الحجر، شك هل طلق آم ل9 ~~شك في الخارج، امني ام مذي، وما تفرع عليه ~~الاصل العدم، وما تفرع على ذلك ~~الاختلاف في العنين،) وفي ربح المشسارك والمضارب ~~الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع ~~تسيه : ليس الأصل العدم مطلقا ~~الاصل إضافة الحادث إلى اقرب اوقاته ~~حكم وجود النجاسة في الثوب، وحكم وجود الفارة في البثر ~~حكم مالو اختلف الورثة مع المراة في إبانتها ~~ما خرج عن هذا الأسسل ~~حكم مالو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج او قبله ~~الاختلاف بين القاضى المعزول وغيره ~~عل الأصل في الأشياء الإباحة، او التحريم ، او التوقف ~~ثمرة هذا الاختلاف وانره ~~الأسل في الابضاع التحرويم ~~التحري في الفروج، وبيان الطلاق المبهم ، والعتق المبهم والمنسى ~~رج عن هذه القاعدة ~~الاصل في الكلام الحقيقة) وبيان ما فرع عليها ~~خاتمة، تشستمل على فوائد في هده القاعدة: ~~1- ما يستثنى من قولهم : اليقين لا يزول بالشك PageV00P006 ~~============================================================ ~~و الصحة ~~2- ييان الشك، والوهم، والظن 000 ~~د الاتحاب، وحجيته، وما فرع على ~~الفاعدة الرابعذ : المشقة تجلب التيسح ~~ااياب الخفيف السبة ~~التوسعة في العبادات في مذهب ابى حتيفة ~~فوائد في هده القاعدة ~~اقسام المشقة ~~تخفيفات الشرع : إسقاط وتنقيص وإبدال ~~المشيقة والحرج؛ إنما يعتبران في موضع لانص فيه ~~اذا ضاق الأمر اتسع ~~الفاعدة الخامسة : الضرر يزال ~~يبنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه ~~الضرورات تبيح المحظورات ~~ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ~~جاز لعدر بطل بزواله ~~الضرر لايزال بالضرد ~~تحل الضرر الخاص الدفع ضرر عام ~~مروع ~~اذا تعارضت مفسدتان روعى اعظيها ضررا بارتكاب اخفهما ~~دره المفاسد اولى من جلب المصالح ~~مروع ~~الحاجة تنزل منزلة الضرورة0: PageV00P007 ~~============================================================ ~~اص ~~الفاعدة السادسة : العادة محى* ~~الصادة والعرف ~~حدالماء الجارى والماءالكثير، والحيض والنفاس، والعمل الفسد اللصلاة1 ~~وم يوم الشك، ويومين قبل رمضان ~~قبول الهدية للقاضى، وجواز الاكل من الطعام المقدم إليه بغير إذن صريح 102 ~~ام الفاظ الأيمان) والندور) والوصايا، والاوقاف 102 ~~ماتشيت ms002 العادة يه... # حكم البطالة في المدارس) ومسامحة الإمام، 0 ~~تعارض العرف مع الشرع ~~تعارض العرف مبع اللفة ~~ما خرج عن قولهم : الايمان مبتية على العرف ~~العادة الطردة هل تنزل منزلة الشرط 9 ~~حكم العارية إذا اشترط فيها الضمان ~~از النات.: ~~العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ~~إذا شرط الواقف النظر للحاكم ~~شرط النظر اللقاضى: ~~المعتبر في بناء الاحكام العرف العام لا الخاص ~~النوع الثانى من الفواعد : ~~الفاعدة الاولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ~~ديد العامده ~~ما فرع على هذه القاعدة ~~حكم مالوقال الموئق وحكم بعوجبه حكما صحيحا مستو فيا شرائطه الشرعية 17 PageV00P008 ~~============================================================ ~~وم الصنحة ~~1 ~~عدم الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب. : ~~112 ~~القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لاينفذ ~~فعل القاضى وامره ، إنما ينفذ إذا وافق الشرع ~~الفاعدة الثانية : إذا اجتمع الحدل والحرام غلب الحرام ~~إذا تعارض دليلان احدهما يقتضي التحريم والآخر الا باحة قدم التحريم ~~حكم ما كان احد ابويه ماكولا والآخر غير ماكول ~~م مالو ثسارك الكلب المعلم غير المعا ~~موسى أخد بيد مسلم فذبح والسكين في يد المس ~~لوهجز المسلم عن مد قوسه فاعانه المجوسى ~~وطع الجارية المشتركة ~~إذا كان بعض الشجرة او الصيد في الحل وبعضها في الحرم ~~123 ~~اذا اختلطت المذكاة بالميتة، وإذا اختلط ودك الميتة بالزيت ~~123 ~~اذا اختلطت زوجته بغرها ~~14 ~~لو اسلم على اكثر من اربع نسوة ~~113 ~~اذا رمى صيدا؛ فوقع في ماء او سطح او جبل ثم تردى منه إلى الارض ~~ما خرج عن هذه القاعدة من المسائل : ~~12 ~~تمة : فيما إذا جمع بين حلال وحرام فى عقتد او تية ~~دخوله في ابواب النكاح، والمهر، والبيع، والإجارة ... الخ ~~تتبيه : ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحصر والسفر ~~فصل : إذا تعارض المانع والمقتضى0. # الفاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب ~~قول الشافعية في الايشار ~~قول الحنفية في ذلك وأمثلة 000 PageV00P009 ~~============================================================ ~~ول الصفحة ~~الفاعدة الرابعة : التابع تاع ~~يدخل في هذه القاعدة من قواعد ~~قامدة :لا يقرد ms003 بالحكم، وفروعها ~~بهدة : الاقط يسقط بسقوط المتبوع ~~قافدة : التابع لا يتقدم على المتبوع ~~قاعدة : يضتفر في التوابع مالا يفتفر في غيرها ~~يفتفر في الابتداء مالا يفتفر في البقاء ~~الفاعدة الخامة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة ~~لمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع ~~تنبيه على تصرف القاضى في اموال اليتامى والتركات والاوقاف ~~من القضاء الباطل القضياء بخلاف شرط الواقف ~~القاهدة السادسة : الحدود تدرا بالشبهت ~~اقسام الشبمة ~~القصاص كالحدود، وما يستثنى من ذلك ~~القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل ~~الفاعدة السابعة : الحر * يدخل تحت اليد للا يضمن بالفصب ~~اروع على هذه القاعدة، وما خرج صنها ~~الفاعة الثامنة : إذا اجتمع امران من جنس واحد ~~بيان ما تفرع على هاه القاعدة : من اجتماع الحرمتين، وما يوجب ~~الجزاء على المحرم ~~344 PageV00P010 ~~============================================================ ~~د الصفح: ~~بيان ما يجزي عن تحية السجد) وركمتى الطواف، وتلاوة آية ~~اة ~~بيان حكم تعدد السهو في الصلاة، والفرق بين جابر الصلاة ~~وجاير الحي ~~بيان حكم ما إذا زنى مرارا ، او شرب مرارا ، او قدف مرارا، ~~او وطى* فى رمضان مرارا ~~بيان حكم تعدد جناية الحرم، والوطه بالشبهة ~~بيان حكم ما إذا زنى بأمة فقلها، او حرة كذلك ~~بيان حكم تعدد الجناية على واحد ~~بيان حكم إذا وطنت المعتدة بشبهة ~~الفاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ~~بيان الحقيفة إذا تعدرت، او هجرت شرعا أو عرفا ~~إذا تعذرت الحقيقة والمجاز ~~إذا جمع بين امراته وغيرها في الطلاق ~~بيان بعض مسائل الوقف ~~تبيه : التاسيس خير من التاكيد، وما تفرع عليه ~~الفاعدة الماشرة : الخراج بالصمان ~~بيان ممناها، وما دخل فيها، وما خرج عنها ~~الفاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب ~~بيان كلمة (نعم) وكلمة (بلى) ~~القاعدة الثانبة عشرة : لا يتسب إلى ساكت قول ~~بيان ما تفرع على هذه القاعدة، وما خرج عنها PageV00P011 ~~============================================================ ~~رم الصفحة ~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض الفضل من التقل إلا في مسافل ~~لاث مائل تستثنى من هده القاعدة ~~القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطبوه ~~ان ما يستثنى من ms004 هده القاعدة ~~بيه: ما حرم فعله حرم طلبه، الا في مسالتين ~~القاعدة الخامة مشرة : من استع ~~الشى قبل اوانه، عوفب بحرمانه ~~بيان ما تفرع على هذه الفاعدة، وما خرج عنها ~~نظير هذه القاعدة في علم العربية ~~الفاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة اللوى من الولاية العامة ~~بيان مراتب اود ~~القاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالنان البين خهوه ~~امثلة لهده القاعدة، وما خرج عنها من مسائل ~~الفاعدة الثامتة عشرة : ذكر بعص مالا يتجزا كذكر كله ~~امثلة لهده القاعدة، وبيان ما خرج عنها ~~القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع الباشر والمتسبب اصيف الحكم إلى المياشر ~~امثلة لهذه القاعدة، وبيان ما خرج عنها ~~الفن الثانى : الفوائد ~~كتاب الطهارة ~~كتاب الزكاة ~~ب السوم PageV00P012 ~~============================================================ ~~وهم الة ~~اب الحم ~~ن به ~~كتاب النك ~~شن ايى ~~شب اسوى ~~اب العتاق وتوابعه ~~كتاب الاييان ~~كتاب الحدود والتعزي ~~كتاب السى ~~كتاب اللقيط، واللقيطة، والابق) والمفقود ~~كتاب الشركة ~~كتاب السوتف ~~كتاب اليوع ~~كتاب الكفالة ~~كتاب القضاء، والشهادات، والدعاوى ~~له كالة ~~كتاب ابوداب ~~كتاب الاقرار ~~كتاب الصلح ~~كتاب المضارية ~~كتاب الهية ~~كتاب الداينان ~~كتساب الاجارات ~~19 ~~كساب الأمانات؛ من الوديعة والعارية وغيرهما ~~حتاب الحجر والماذوت ~~كتاب الشفعة PageV00P013 ~~============================================================ ~~وم اللصفحة ~~القة ~~سب اور2 ~~اب النصب ~~كتاب الصيد، والذبانح والأضحية ~~كتاب الحظر والإباحة ~~كتاب الره ~~شب ارب ~~شب اچين ~~كتاب الوصايا ~~ن ~~كتب نورانش ~~الفن الثالث : الجمع والفرق ~~احكام الناسي ~~ى ~~بسيد ~~احكام السكران ~~احكم العبيد ~~أحكام الاعى ~~الأحكام الاربعة : الاقتصاد والاستناد والتبيين والانقلاب ~~احكام النقد: ما يتمين ومالا يتعين ~~ما بقبل الإسقاط من الحقوق، ومالا يقبله ~~بيان ان الساقط لا يعود ~~الدراهم الزيوف كالجياد في مسائل ~~الثائم كالمستيقظ في بعض المسائل ~~احكام المعتوه ، والجنون ~~هل الاعتبار للممنى ام للفظ 9 PageV00P014 ~~============================================================ ~~رلم الصفحة ~~احكام الخنشى الشكل ~~احكام الانشى ~~احم اندس ~~تتبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين لم ~~اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية0. إلظ48 ~~لا توارث بين المسلم والكاقر ~~احكام الجان ~~احكام المحارم ~~فائدة : فيما يترتب على النسب من ms005 احكام ~~395 ~~احكام فيبوبة الحشفة ~~99 ~~احكام العقود) وبيان اقسامها ~~تكميل في الباطل والفاسد، وآراء العلماء في ذلك ~~احكام الفسوغ ~~احكام الكتابة ~~احكام الشارة ~~قاعدة : نيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ~~ااول في الملك ~~بسون و س ~~اسان التملك ~~لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره، إلا الارث اتفاقا ~~البيع يملكه المشتري بالايجاب والقبول ، وما يستثنى من ذلك ~~الموصى له يملك الموصى به بالقبول) وما يسستثنى من ذلك ~~لايملك الؤجر الأجرة بنفس العقد ~~الاختلاف في الفرض PageV00P015 ~~============================================================ ~~ولم الصفحة ~~(13 ~~دية القتل تشبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل الى ورت ~~رقة الوتف ~~(1 ~~وقت ملك الوارث ~~ملك الصداق بالعقد ~~استقرار اللك ~~الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الضالب او للعين فقط او للمتفعة فقط 17) ~~تملك الهبة والصدقة بالقبض ~~(2 ~~القول في الدين؛ تعربفه، وما تفرع عليه ~~انواع الديون : ما يمنع الدين وجوبه ومالا يمنع ~~ما يثبت في ذمة المصر ومالا يشبت ~~ما يقدم على الدءين وما يوخر منه ~~القول في من امش ~~الكلام في اجرة الثل. # الكلام فى مهر ~~انهدم بي مهر امتل ~~بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء، ومالا يتعدد ~~القول في الشبرط والتعليق ~~ما يقبل التعليق ومالا يقبله ~~القول في احكام السفر ~~القول في احكام الحرم ~~(38 ~~القول في اجكام المسجد ~~خاتة اعظم المساجد حرمة ~~القول في احكام يوم الجمعة ~~ما افترق فيه الوضوء والفسل PageV00P016 ~~============================================================ ~~وم الصفحة ~~ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل ~~ما افترق فيه مسح الراس والخف ~~ما افترق فيه الوضوء والتيمم ~~اافرق فيه م الجبيرة ومسح الخف ~~ما افترق فيه الحيض والنفاس ~~(43 ~~ما افترق فيه الاذان والاقامة ~~(43 ~~ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة ~~443 ~~ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر ~~ما افترق فيه الإمام والماموم ~~ما افترق فيه الجمعة والعيد ~~ما انترق فيه غل اليت والحي ~~ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر ~~ما افترق فيه التمتع والقران ~~ما افترق فيه الهبة والابراء ~~ما افترق فيه الإجارة والبيع ~~ما اقترق فيه الزوجة والامة ~~ما ms006 افترق فيه نفقة الزوجة والقريب ~~ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي ~~ما افترق فيه العتق والطلاق ~~ما افترق فيه العتق والوقف ~~6 ~~ما افترق فيه المدبر وام الولد ~~ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح ~~ما افترق فيه الامامة العظمى والقضاء PageV00P017 ~~============================================================ ~~و الصنية ~~4 ~~ما افترق فيه القضاء والحسبة ~~ما افترق فيه الشهادة والرواية ~~44 ~~ما افترق فيه حب الرهن والمبيع ~~ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين ~~448 ~~ما افترق فيه النكاح والرجة ~~48 ~~ما افترق فيه الوكيل والوصي ~~ما افترق فيه الوصي والواوت ~~49 ~~تاعدة : إذا اتى بالواجب وزاد عليه ~~فائدة: في اقسام العلوم، وحكم كل قسم ~~فائدة : عن الإمام البخاري، فيما ينبفى للمحدمث الكامل ~~فائدة: في اعتقاد الانسان في مدهبه، ومدهب فيره ~~(53 ~~فائدة : المفرد المضاف إلى معرفة للعوم ~~فائدة: العلوم ثلاتة ~~(53 ~~فائدة : ثلاثة من الدناءة ~~(53 ~~فائدة : ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خسة ~~(53 ~~فائدة : الامن بقطعه خسة امور ~~فائدة: في الدهاء لرفغ الطاعون ~~فائدة : . الكنائ. اذا عدمت ~~58 ~~فائدة : هل يمنع الفسق اهلية الشهادة، والقضياء، والإمارة ~~وفر ذلك ~~80 ~~فائدة : في الصلاة على ميت موضوع على دكان ~~فائدة : الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء، فرق ما بين الأخص ~~فائدة : شروط الامامة : المتفق عليها، والمختلف فيها81 PageV00P018 ~~============================================================ ~~الصفحة ~~قائدة : كل إنسان غير الانبياء لا يعلم ما اراد الله تضالى له وبه11) ~~فائدة : إذا ولى السلطان مدرسا ليس باهل ~~فائدة : ثلائة لا يستجاب دهاؤهم ~~فائدة : كل شيء يسال عنه العبد يوم القيامة إلا العلم 412 ~~فائدة : هل يجوز وضع خزانة في المدرة او المسجد13) ~~فائدة: ما معنى قول العلماء : الاشيه به 2 ~~فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، إلا في مسائل13) ~~فائدة: البي على الفاسد فاسد، إلا في مسائل ~~فائدة : إذا اجتمع حق الله وحق العبد ايها يقدم10 ~~الفن الرابع : الالغاز ~~كياب الطما: ~~كما العلة ~~ب ارن ~~كتاب الصوم ~~كتاب النكاح ~~كتاب الطلاق ~~كتاب العتاق ~~كتاب الايمان ~~كتاب الحدود ~~كتاب السى ~~كناب المفتود ms007 ~~كشاب الوقف PageV00P019 ~~============================================================ ~~الصحد ~~472 ~~كتاب البيع ~~كتاب الكفالة ~~472 ~~كتاب القضاء ~~3 ~~كتاب الشهادات ~~(3 ~~كتاب الإقرار ~~43 ~~كتاب الص ~~كتاب المضاربة ~~كتاب الهبة ~~كتاب الإجارة ~~7 ~~كتاب اله دمة ~~( ~~كتاب العارية ~~( ~~كتاب المكاتس ~~كتاب المانون ~~8 ~~كتاب الفصب ~~(7 ~~كشاب الشفعة ~~9 ~~كشاب القسمة ~~79 ~~كتاب الأضحية ~~(7 ~~كتاب الكراهية ~~(88 ~~كتاب الجنايات ~~(87 ~~كتاب الفرائض ~~الفن الخامس : الحيل ~~في الصلاة، وفي الصوم ~~7 ~~الا كاة، ~~وفي الغدية، وفي الحج، وفي النكاح ~~فى انزده، وي العديه، وي انحيج، وفي انندع PageV00P020 ~~============================================================ ~~الص ~~في الطلاق ~~الخله ~~ى حه ~~فى الايمان ~~ت ~~الاعاق وتوابعه ~~الاعتاى وبوابع ~~ام والشراء ~~فى الوقف والصدقة ، وفي الشركة ، وفي الهبة ، وفي البيع والشراء ~~في الاستبراء، وفي المداينات ~~وفى المداينات ~~ف الاجارات ~~ان ~~لوفي الوكالة، وفي الشسفعة، وفي الصلح ~~ى منم الدعوى، و ~~ج منع ايشعرى، يد انودنه، وبي اشعبه، وو اصح ~~فى الكفالة والحوالة ، وفي الرهن ، وفي الوسايا ~~الفن السادس : الفروق ~~كتاب الصلاة، وفيها بعض مسائل الطهارة ~~كتاب الزياة ~~تاب الصوم ~~ب الحج ~~كتاب النكاح ~~كتاب الطلاق ~~كتاب العتاق ~~النروق ~~بن نجيم او الى زين الدين بن نجيم 938) ~~بيان نسبة هده التتمة إلى عمر بن ~~كتاب الأيمان ~~تاب الحدود ~~كتاب السرفة PageV00P021 ~~============================================================ ~~رم الصفحة ~~ت اله ~~كناب اللقيط ~~كتاب اللقطة ~~كاب الوقف ~~كتاب اليي ~~كتاب الحوال ~~نتب ابحواب ~~كتاب القضاء ~~(11 ~~كتاب الشهادات ~~ساب الوكالة ~~كتاب الدعوى ~~1 ~~كثاب الإقرار ~~ب اومرار ~~كشاب الصسلح ~~كتاب الضاربة ~~كتاب الوديمة ~~شب انعارى ~~كتاب الإحارة ~~كتاب المكاتب ~~كتاب الاك ~~كتب الادراه ~~كتاب الشرب ~~كتاب ~~كتب "شرب ~~اب الفصب ~~كتاب المزارعة PageV00P022 ~~============================================================ ~~وهم الصفحة ~~كتاب الصيد والذبائح ~~كتاب الاضحية ~~509 ~~كتان الادان ~~50 ~~كتاب الجنايات ~~كتاب الوصايا ~~الفن السابع : الحكايات والمراسلات ~~اختبار الإمام لابى يوف، عندما جلس للتدريس والمسائل الخمس ~~ان فيها ~~كاية ما جرى بين سفيان وبشر في العقود ~~قول الإمام الاعظم : خدمتنى امراة، وففهتنى امراة، وزهدتنى امراة)51 ~~حكاية من قال : لا ارجو الجنة، ولا اخاف النار 000 إلخ ~~51 ~~حكاية الإمام ms008 مع قتادة : في امراة المفقود ~~حكاية الإمام، وحماد، والاعمش: التيمم في اول الوقت وآخره 515 ~~كاية السيدة والفلام ~~حكاية الإمام ابى حنيفة وابن ابى ليلى) والنوة يفنين10 ~~حكاية الاختين والاخوين وإفتاء الإمام،) وإعجاب سفيان بذلك 510 ~~حكاية كلب الروم، والمسائل الثلاث ~~حكاية قربة الماء، وتصرف الإمام الاعظم ~~وصية الإمام الاعظم لابى يوسف رحمه الله ~~الامام الحاكم وكتابه المنتفى ومحنته ~~خاتمة الؤلف للكتاب وتاريخ تأليفه ومدة تاليفه ~~الفرس العام PageV00P023 ~~============================================================ ~~رش ~~الكذومحيطيع الحافظ ~~249 ~~11 ~~1 ~~14الاوالتظالبر ~~1،/ه ~~رباد دا اد فاش ~~تأليف ~~العلات زر بالدين بل اهييلا معو وف بابن هحيا خيفى ~~المتوفى سنة 5970 ~~وبجاشيته ~~زلق النواظر على الاسباه والنظائر ~~العلامة خاتمة المحقفقين محمتد أمين بن عتر المعوف بأن علمين ~~ااراكا الفيز PageV00P024 ~~============================================================ ~~الرقم الاصطلاحي: 1130011. # ه ~~158r:1- 57547-19- :الرقم الدوي ~~الرقم الموضوعي:2 ~~الموضوع: الفقه الاسلامى وأصوله ~~العنوان: الاشباء والنظائر ~~التاليف: ابن نحيم ~~عاله بلاعنف ~~التحقيق: د. محمد مطيع الحافظ ~~0 ~~التتفيذ الطباعي: دار الفكر دمشق ~~عدد الصفحات:4 صفحة ~~قياس الصفحة: 25217 سم ~~عدد الخ:10 نسخة ~~جيع الحقوق محفوظة ~~منع طبع هذا الكتاب او حزء منه بكل طرق ~~الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسحيل ~~المرني والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق ~~الا باذن خطي من ~~دار الفكر بدمشق ~~برامكة مقايل مركز الانطلاق الموحد ~~الإعادة الرابعة ~~ص. ب: (962) دمشق حسورية ~~20ناكس: 2239716 ~~ماتف: 2239717 - 1 1 1 121 ~~4/rr .rr.61986/25 ~~16660 PageV00P025 ~~============================================================ ~~بم سالحمرااحى ~~~~الحد لله وب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة اللعالمين، ~~وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . # وبعد فعلماء الاعة هم الدين انار الله بهم سبل الخر، هذللوا الفقه للدار سين وهم ~~من الخيرة الذين وصفهم رسول الله بقوله : (من ينرد الله به خيرا يفقهه في الدين) ~~وكان منهم الإمام الاعظم واللمجتهد الاقدم ابو حتيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه، الذي ~~شفل عصره بفكره وعلمه ومناظراته فكان كما وصفه الإمام مفيان بن عييتة ~~(من العلم)، ولد تافت الأمة مذهبه بالقبول جيلا بعد جيل ، وتنافله العلماء فهاستنبطوا ~~اصوله ms009 واستخرجوا فروعه، مستفيدين من كثرة الاقوال في النهب . # وغني عن البيان ان المذهب الحتفى ليس اللوال ابى حنيفة وآراءه فحسب، ~~ولكنه مجموعذ اقواله واقوال اصحابه السائرين على نهجه، ويعود الفضل في حفظ ~~هذه الاقوال والاراء إلى من كان حوله من تلاميذه الذين جمعوا ذلك الفقه في مؤلفات ~~عظيمة ومن اشهر هؤلاء الاعلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فند كانت كتبه ~~النهل اللكبير الدارسين الذين تابعوا العمل في تاصيل الاصول، وتخريح الفروع، وتوالت ~~التاليف في الاحكام الجزئية والكلية، والتخريج والختصرات والشروح، وخصوا ~~الفتاوى بكتب خاصة بها، وقد ادى التطور في التاليف مع النضح في البحوت الفقهية ~~الى ظهور كتب تجمع بين احكام الففه وأصوله وتعتتي بوضع القواعد الففهية والفرولى ~~بين السائل المتشابهة لفيها PageV00P026 ~~============================================================ ~~وكتابتا (الاشباه والنظائر) في الفقه الحتفي هو ثمرة هذا النضح الذي تم على ~~يدي الإهام زين الدين بن [براهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة 970 ه ، ولقد كان ~~الإمام ابو طاهر الدباس والإمام الكرخى قد بداا التاليف في الفواعد الففهية، لكن ابن نجيم ~~وحه الله توج عملهما بعمله في كنابه الانشباه والنظائر الذي عم نفعه بين العلماء وارباب ~~الفقه، فاكبوا عليه درسا وشرحا وترتيبا، واكثروا من وضع الحواشي والتعليقات ~~عليه، وهذه الكثرة الكاثرة تدل اول ما تدل على فيمة هذا الكتاب ، ودورانه في مجالس ~~العلم قرونا عديدة ~~وخلدل علي في صنع فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الحنفي)، ~~عثرت على شرح لكتاب الأشباه والنظائر للعلامة الإمام خاتمة المحققين الشيخ محمد ~~امين العروف بابن عابدين المتوفى ستة 1252 ه، وهو مخطوط فريد جمعه العلاعة ~~حد البيطار تلميد ابن عابدين من هوامش نسخة شبخه، وسماه (نزهة النواظر ~~على الأشباه والنظائر) فرايت من واجبي نشر هذا الكتاب وإخراجه للناس محققأ، ~~ولقد كان من تمام الصمل فيه ان اقوم بتحقيق متن (الاشباء والنظائر) ايضا، وأن ~~يتشرا معا، وان يكون الاشباه في المتن، و (نزهة النواظر) في الحاشية، وكذلك ~~احلات بالأرفام كل مسالة في شرح ابن عابدين إلى اصلها في كتاب الاشباه . # وبهذه ms010 الناسبة اتوجه بالدعاء إلى الله تعالى ان يجزي الخير كل الخر اولتك ~~العلماء الاجلاء الدين أخذت عنهم منذ نعومة اظفاري هذا الصلم الشريف وابوابه ~~وحضرت مجالسهم وتافيت دروسهم وسمعت منهم وأفرت من إرشاداتهم وتوجيهاتهم ~~اذكر منهم الشيخ العلامة الجليل محمد ابو الخير الميداني وال ملاهة الشيخ محد سعيد ~~البرهاني والشيخ الطبيب محمد ابو اليسر عابدين رحمهم الله تعالى ~~واخص بالذكر من وباني ورعاني وعلمني وأدبني بعلمه وعمله عمي العلامة الشيخ ~~عبد الوهاب (دبس وزيت) الحافظ وحمه الله الذي كان له الحذ الكبم في نشر ملهب ~~ابي حنيفة في ديار الشام ولقد كان المحفق المدفق في مسسائله وفتاويه . وحمه الله وجعله ~~في اعلى عليين، مع النبيبن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولثك رفيقا ~~والحد لله رب العالمين ~~وكتب ~~مخدد مطبع الحافظ PageV00P027 ~~============================================================ ~~ترجمة العلامة ابن تتجبم ~~هو الإمام العالم العلامة، عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفقهاء الماهرين زين ~~الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي* ~~ولد بالقاهرة سنة 926 ه وأخذ عن علمائها، وتفقه بالشبخ العلامة قاسم بن ~~قطلوبغا ، والبرهان الكرخي ، والأمين بن عبد العال الحنفي ، وشرف الدين البلقيني، ~~وشيخ الاسلام أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي ، وأبي الفيض السلمي، ونور ~~الدين الديلمي المالكي وغيرهم ~~وأجازه الكثير من علماء غصره بالافتاء والتدريس، وكان الفقه الحنفي أعظم ~~اهتماماته العلمية درسأ وإفتاء وتأليفا يقول عن نفسه في بداية كتابه الأشباه والنظائر: ~~(إن الفقه أول فنوني طالما سهرت فيه عيوني وأعملت بدني إعمال الجد ~~ما بين بصري ويدي وظتوفي، ولم أزل منذ زمن الطلب أعتني بكتبه قديما وحديثا ~~وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حثيثا إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، ~~وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة وتأملاء بحيث لم يفتقني منها الا ~~النزر اليسير) ~~كما أله كان على جانب عظيم في تهذيب نفسه وتصفيتها فقد أخذطريق الصوفية ~~عن الشيخ العارف بالله سليمان الخضيري، وكان له ذوق في حل مشكلات ~~كلام الصوفية: ~~وكان عالما عاملاء بعلمه، آتاه الله أخلاق الصالحين والأولياء يصفه ms011 العارف ~~عبد الوهاب الشعرانيي: ~~صحبته عشر سنين فما رآيت عليه شيئا يشينه، وحبجت معه في سنة ثلاث ~~وخمسين وتسعمائة فرآيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا وايابا مع أن السفر ~~يسفر عن أخلاق الرجال " : PageV00P028 ~~============================================================ ~~أخذ عنه العلم والققه جماعة كثيرون منهم : الشيخ محمد العلمي سبط ابن أبي ~~شريف المقدسي الأصل ثم الشامي ولازمه بمصر وأخوه الشيخ عمر بن إبراهيم ~~المعروف أيضا بابن نجيم ، ~~أما سسنة وفاته فقد اختلف فيها فابنه أحمد يذكر انه توفي سنة 970 ه، بينا ~~تلميذه الشيخ محمد العلمي وكثير ممن ترجم له فيقول إن وفاته في صبيحة الاربعاء ~~في 8 رجب سنة 969 هودفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي ~~رضي الله عنها ~~ار قرجته: ~~الكواكب السائرة للغزي 154/3، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن ~~الحبلي 358/8، فهرس المكتية الخديوية 3/ه، الفوائد البهية للكنوي 134 ~~هامشن، دائرة العارف الاسلامية 284/1 دائرة المعارف لفؤاد البستاني4(103، ~~تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان 310/2- 311 الطبعة للألمانية، الأعلام 64/3 معجم ~~المؤلفين 192/4، معجم المطبوعات 260/1، الخطط التوفيقية لعلي مبارك /17، ~~هدية العارفين 378/1 ~~كتاب الأشباه والنظائر ~~سبب تالفه ابوابه- تسيته تاريخ تالين ~~ب قالفه ~~ذكر ابن تجيم رحمه الله في مقدمته (1) لهذا الكتاب أن علماء الحنفية قد ألفوا ~~لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى، واجتصدوا في المذهب مء0 إلا ~~انه لم ير لهم كتابا يحكي كتاب الاشباه والنظائر للشيخ تاج الدين بن السبكي ~~الشافعي مشتملا على فنون في الفقه، وأن ابن نجيم رحمه الله لما وصل في شرح الكنز ~~الى تبييض باب البيع القاسد ألف مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها سباها ~~1) انر فة 1 وكشف انظيون ا/ه PageV00P029 ~~============================================================ ~~الفوائد الزينية في فقه الحنفية وصل إلى خمسمائة ضابط ، فألهم أن يضع كتابا على ~~النمط السابق مشتملا على سبعة فنون تكون هذه الفوائد النوع الثاني من الكتاب* ~~ابوابه: ~~اشتمل الكتاب على سبعة فنون 1 - معرفة القواعد 2- فن الضوابط 3-- فن ~~الجمع والفرق 4 - فن الالغاز ه - فن الحيل "ب الأشباه ms012 والنظائر وهو فن الأحكام ~~7- فن الحكايات ~~يعود سبب تسيته الى اسم بعض فنوته وهو الفن السادس* ~~تاريخ تاليفه : ~~ذكر المؤلف في نهاية الكتاب : (وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى ~~الآخر سنة تسع وستين وتسعمائة ، وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع تخلل أيام ~~توعك الجسد) ~~وكتابه هذا هو آخر تآليفه ~~ادرهي تاليف الكتاب : ~~ذكر ابن فجيم رحمه الله مصادره في مقدمة كتابه ص 12- 13 من هذا الكتاب: ~~كتاب الاشباه والنظائر ~~حه: شعرا ونثرا ~~مما قيل في مدحه شعرا ~~قد ذكر العلامة محمد البيطار رحمه الله في صفحة عنوان كتاب نزهة النواظر ~~لا بن عابدين* ~~إذا رمئت الوصول إلى المعالي ~~لتظفر بالكنوز وبالذخائر PageV00P030 ~~============================================================ ~~خذ الأشباء ليس ل ظيره ~~حقيقا قد تسمعى بالنظائره ~~وللشيخ محمد التافلانى المغربى مفتى القيس : ~~كتاب عاطير الأشئذاء زاهر ~~وشزرم بالقلائد. والجواهره ~~وى غرء القواعد والمعاني ~~وأفى حانظيه عن الدفاترة ~~فما الأشباء يشتبهها كتاب ~~لدى أهل المعارف والبصائرة ~~فباكره درستها حنظا وفهما ~~لتجني درء هاتيك النظأ رء ~~ودع عنك التكاسثل وانتهبئها ~~فشرك في قليل الحيين طائره ~~سقى مشنششيه زين الدين وبل ~~سن الرحماء والرضوان ماطر: ~~كتاب حل حاكيه الأزاهر: ~~يشره جمعيه كثل الخواطره ~~ظائر مالهتا في الحتسن شييه* ~~وذا الأشباه ليس له نظائره ~~فلا زم درسسه في كل وقست. # فقد أضحى عليه النفع: دائره ~~والماامة محد امين بن عابدين انبس سره : ~~كتاب فائق باه وباهره ~~كادواح الربا زاه وزاهره PageV00P031 ~~============================================================ ~~و الأشباه ليس له شبيهه ~~غدا في الناس كالأمثال سائره ~~فدونك جواهرا عتقتدت عليه ~~كبار أفاضل الدهر الخناصر، ~~سق متقب الرضى والعفو قبرا ~~لزين الدين يزهو في المقابرء ~~فقد أبدى لا درا فريدا ~~غدا في جييئد نا عيقشد الجواهرء ~~مماقيل في مدحه نثرا: ~~قال العلامة الحموي في بداية حاشيته غمز عيون البصائر: ~~"فهو مع صغر حجمه ووجازة ظمه بحر: محيط بدرر الحقائق، وكنزه أودع ~~فيه نقود الدقائق .. فما قاض إلا ويرجع إليه في قضائه ، ولا مفتر إلا ويعول عليه ~~في إفتائه" ~~وقال الشيخ محمد أبو الفتح الحنفي الاسكندري ms013 مفتي الثغر: ~~" كتاب الأشباه والنظائر ء يشتمل على الجم الغفير من المسائل، ويحتوي ~~على مالم يحتو عليه غيره من كتب الأفاضل ) ~~طبعات الاشباه والنظاثر : ~~طبع عدة طبعات منعا في كلكته سنة 1241 ه وفي القاهرة في مطبعة وادي النيل ~~سنة 1298 ه وبهامشه تقييدات للشيخ محمد علي الرافعي، وفي المطبعة الحسينية في ~~القاهرة ايضأ سنة 1322 ه، وني سنة 1387 ه بتحقيق وتعليق عبد العزيز محد ~~الوكيل نشرته مؤسسة الحلبي بالقاهرة، ثم صدرت طبعة مصورة عن هذه الطبعة ~~في بيروت مؤخرا* PageV00P032 ~~============================================================ ~~التعليفات والشروح والحواشي والتراتيب لكتاب الأشباه والنظائر ~~1- تعليقة الشيخ محمد بن محمد المعروف بجوي زاده المتوف سنة 995 ه ~~2 - تعليقة الشيخ علي بن أمر الله المعروف بقنالي زادة المتوفى سنة 997 ه ~~3- تعليقة الشيخ محمد بن محسد الحنفي الشهير بزيرك زادة، اتنهى فيه إلى ~~اواسط كتاب القضاء سنة ألف ولم يتم، ~~- تعليقة الشيخ عبد الحليم بن محمد المعروف بأخي زادة المتوفى سنة 1013ه ~~5- تعليقة الشيخ مصطفى المعروف بأبي الميامن المتوفى سنة 1015ه ~~6- تعليةة الشيخ مصطفى بن محمد المعروف بعزمي زادة المتوفى سنة 1037ه ~~قال حاجي خليفة في كشف الظنون 99/1 : لا توجد هذه التعليقات إلا في ~~هوامش نسخ الأشباه: ~~7 هادي الشريعة : ~~تأليف محمد الرومي القلنيكي الشهير بخويشي خليل رتب فيه المؤلف الأشباه ~~ما عدا الفن الأول والثالث، وكان ذلك سنة 1000 ه في زمن السلطان مراد خان بن ~~السلطان سليم خان، وجعله على قسمين : قسم في الأصول والوسائل وقسم في ~~الفروع والمسائل: ~~(منه نسخة في الخديوية 149/3، اظر كشف الظنون 99/1) ~~8 حاشياة الاشباه والنظاثر : ~~للعلامة علي بن محمد غانم المقدسي المتوفى سنة 1004ه ~~طبعت بآخر حاشية غمز عيون البصائر المحموي ستة 1290 ه بالأستانة ~~(اظر كشف الظنون 99/1) ~~1- تتة الفرولى: ~~لعمر بن ابراهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة 1005 ه ~~طبعت بآخر حاشية غمز عيون البصائر بالاستانة سنة 1290ه PageV00P033 ~~============================================================ ~~10 تتوير البصائر على الاشباه والنظائر : ~~تأليف شرف الدين عبد القادر بن بركات الحنفي الغزي المعروف بابن ms014 حبيب ~~كان حيا سنة1034 ه وهو حاشية على الأشباه وصل فيها إلى آخر الفن السادس، فرغ ~~من تاليفها في شوال سنة 1005 ه ~~منه نسخة في الخديوية 9/3 ومنه تسخة في الظاهرية رقم 8113 (اظرفهرس ~~الفقه الحنفي 230/1: كشف الظنوذ 99/1) ~~11- زواهر الجواهر التفائر على الاشباه والنفاثر : ~~تأليف صالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي المتوفى سنة 105 ه ~~حاشية فرغ من تأليفها في شعبان سنة 1014 ه. # منه نسخة في الخديوية 13/3، والظاهرية برقم 193ه (اظر فهرس الفقه ~~الحنفي 406/1، كشف الظنون 99/1) ~~12 تنوير الاذهان والضماثر شرح الاشباه والنظائر : ~~تاليف مصطفى بن خير اللدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي الفارقي ~~الرملي المعروف بجلب مصلح الدين من علماء القرن الحادي عشر ~~شرح فيه الفن الثاني فن الضوابط . # منه نسخة في الخديوية 29/3 بمصر، اظر كشيف الظنوذ 99/1 ~~13 المقد التهيم : ~~تاليف مصطفى بن خير الدين المعروف بجلب مصلح الدين وهو ترتيب للاشباه ~~والنظائر على ابواب الفن الثاني وهو ترتيب الكنز، ~~(كشف الظنوذ 99/1) ~~14 ترتيب الاشباه والنظاتر : ~~تاليف الشيخ الفاضل عبد العزيز الشهير بقره جلبي زاده * ~~(اظر كشيف الظنون 100/1) PageV00P034 ~~============================================================ ~~15 رسالا في بيان تقرير عبارة ولعت في الاشباه لي الحاضر والسجلات : ~~تأليف أحبد بن محيد الحتفى الحبوي المتوفى سنة 1098ه ~~طبعت بالأستانة بآخر حاشية غمز عيون البصائر سنة 1290 ه ~~16 غدز عيون البصائر على محاسن الاشباه والنظائر : ~~تاليف الشيخ أحد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة 1098 ه حاشية ~~فرغ من تاليفها في 21 ومضان سنة 1097 ه. # طبع في لنكاو سنة 1284 ه وأيضا في سنة 1367 ه، وطبع بالأستانة سنة ~~12 ، وعلى الحجر سنة 1283 ه، منه نسخة في الخديوية */هد، وفي الظاهرية ~~سختان برقم 862ه، 3891، انظر (فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي ~~(5141 ~~17 عمدة لوي البصاير لحل مهمت الاشباه والنظائر : ~~تاليف ابراهيم بن حسين بن آحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكة ~~المكرمة المتوفى في شوال سنة 1099ه. ms015 # نسخة منه في الخديوية 81/3 ~~18 عددة الشاظر على الاشباه والنظائر : ~~تأليف السيد محمد بن آبي السمود بن السيد علي الحسيني حاشيته جمعها من ~~حاشية الغزي والحموي والبيري وغيرهم، ووصل فيها إلى آخر الفن الثاني، ~~سخة نه في الخديوةة 81/3 ~~16 ولع الاشتباه عن كلام الاشباه : ~~للعلامة الخطيب خير الدين الياس رادة ~~طبعت في آخر حاشية غمز عيون البصائر للحموي سنة 1290 ه في الأستانة PageV00P035 ~~============================================================ ~~20 نزهة النوالر على الاشباه والنظائر : ~~تأليف خير الدين الرملي الحنفي، ~~جمعها ولده نجم الدين بن خير الدين ~~منه نسخة في الظاهرية برقم 6463 ، ( انظر فهرس مخطوطات الظاهرية الققه ~~الحنفي 247/2) ~~طبعت في آخر حاشية الحموي سنة 1290 ه في الأستانة* ~~2 كشف السرائر على الانشباه والنلائر : ~~جمعها الشيخ محمد بن عمر الكفيري المتوفى سنة 1130 ه وتلقاها عن شيخه ~~الشيخ إسماعيل بن علي الائك المتوفى منة 1113 ه . # منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية تملكها العلامة محمد امين بن عابدين، نسخة ~~ناقصة من آخرها تنتهي بكتاب الاكراه وهي برقم 9668 (اظر فهرس مخطوطات ~~الظاهرية الفقه الحنفي 108/2) ~~2 سرعة الافتباه السالة الاشباه : ~~تاليف العلامة عبد الفنى بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143ه ~~منها أربع نسخ في المكتبة الظاهرية الأولى بخط المؤلف برقم 4010 ، الثانية ~~برقم 8189، الثالثة برقم 177 والرابعة برقم 5316 ~~(اظر فهرس الفقه الحنفي 414/1) : ~~43 شرح الاشباه والنظائر : ~~تاليف عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143 ه. # منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية بخط المؤلف وصل في الشرح إلى القاعدة ~~الرابعة وهي المشقة تجلب التيسير برقم 2211( انظر فهرس الفقه الحنفي 424/1). PageV00P036 # ============================================================ ~~2 التحتيق الباهر شرح الاشباه والنظاتر : ~~تاليف محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي المتوفى سنة 1224 ه 0 ~~منه نسخة في المكتبة الظاهرية برقم 47 0 ~~(انظر فهرس مخطوطات الظاهرية : الفقه الحنفي 152/1) ~~0 ولع الاشتباه عن عبارة الاشباه : ~~تاليف محد امين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين ms016 المتوفى ~~1 ~~منه نسختان في المكتبة الظاهرية برقم 5263، 10554 (اظر فهرس الفقه ~~الحفي 394/1) ~~6 نزهة النواظر على الاشباه والنظافر : ~~تأليف محمد أمين بن عر بن عبد العزيز المحروف بابن عابدين المتوفى ~~124 ~~منه نسخة في الظاهرية برقم 8226 ~~اظر (فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي 240/4) وهو ماطبع في حاشية ~~كتابنا هذا ~~2 اتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب الاشباه والنظائر : ~~تأليف الشيخ محمد أبي الفتح الحنفي مفتي ثعر اسكندرية* وأضاف الى ~~الترتيب تكملة الشيخ عمر بن نجيم، وفرع من تأليفه سنة 1275 ه، ~~طبع بالمطبعة الوطنية بثغر اسكندرية سنة 1289 ه (فهرس الخديوةة 2/3) PageV00P037 ~~============================================================ ~~مؤلفات الإمام ابن نجيم ~~- الكتب: ~~البحر الراثق شرح كنز الدقاتق : ~~وهو شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى ~~طبع في ثمانية أجزاء وبهامشه كنز الدقائق مع تكملة العلامة محمد بن علي ~~الطوري وحاشية العلامة ابن هابدين المسماة منحة الخالق * طبع في المطبعة العلمية ~~سنة 1311 ه، ثم في المطيعة الميمنية سنة 1333ه ~~منه نسخ مخطوطة : في المكتبة الظاهرية بالأرقام التالية :2548، 2550، ~~25492553255 2552 5344،5343 ( انظر فهرس مخطوطات الظاهرية ~~الفقه الحنفى 100-931) ~~وفي المكتبة الخديوية 10/3 عدة نسخ مخطوطة (اظر كشف الظنون 1515/2 ~~وجم المطبوعات 266/1) ~~الفتاوى الزينية : ~~تليذه ش الدين محمد بن عبد الله الخطيب وربها ترتيب ~~الكتب الفقهية: ~~- منه ثلاث نسخ في المكتبة الظاهرية بالارقام التالية 6031، 5465، ههله ~~(انظر فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي 24/2- 25) ~~ومنه نسخ في المكتبة الخديوية بمصر (اظر فهرس الخديوية 90/3) ~~وفي المكتبة الظاهرية منتخب الفتاوى الزينية برقم 8140 (فهرس الفقه الحنفي ~~(274 ~~طبعت الفتاوى الزينية بهامش الفتاوى الغيائية في مصر سنة 1332 ه وفي ~~الخديوية نسختان مخطوطتان، (اظر كشف الظنون 1223/2، هدية العارفين ~~8 فهرس الخديوية 90/3) PageV00P038 ~~============================================================ ~~تفليق على البداية: ~~ذكره في هدية العارفين 38/1 ومقدمة الرسائل الزينية * ~~فتح الففار في شرح المثار المعروف بمشكاة الانوار في اصول المنار ~~وله عنوان آخر : تعليق الأنوار على أصول المنار، ذكره في كشيف الظنون ~~1824، وهدية العارفين 374/1. # طبع في القاهرة في جزاين ms017 بمطبعة مصطفى البايي الحلبي سنة 1355ه ~~19م. # حاشية على جامع العضولين : ~~ذكره في كشف الظنوذ 569/1، وهدية العارفين 378/1: ~~لب الاصول لي تحرير الاصول لابن الهمهم : ~~ذكره في هدية العارفين 378/1. # الفوائد الزيثية في هقه الحنفية : ~~اظر (كشف الظنون 1297/2 ، مجم المؤلفين 192/4، فهرس مخطوطات ~~المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 78/2 ، هدية العارفين 38/1) ~~وفي المكتبة الظاهرية كتاب الفوائد الزينية من الفرائد الحسينية برقم 59806 ~~كفلارة صوم الشيخ الفاني وغيره ولي كفارة الصلاة : ~~رسالة في خمس ورقات في المكتبة الظاهرية برقم ء51 ~~اظر (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 113/2) ~~حتب الاشباه والنظائر : وهو كتابتا هذا . # الرساتل الزينية في فقه الحتفية : ~~جمعما ولده أحمد بن زين الدين ، قال في بدايتعا : إن والدي قد ألف رسائل ~~ووقائع في فقه الحنفية في ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره ، فأردت أن أجمعها في ~~بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد تسميتها بالرسائل الزينية ~~في فقه الحنفية نسبة للمؤلف * وهي 41 رسالة PageV00P039 ~~============================================================ ~~1 - الخبر الباقي في جواز الوضوء من الفساقي 2 - الأفعال التبي تفعل في ~~الصلاة على قواعد المذاهب الأربعة 3 ب القول النقي في الرد على المفتري 4 - المسألة ~~الخاصة في الوكالة العامة - رفع الغشا عن وقتي العصر والعشا9ب التحفة المرضية ~~في الأراضي المصرية 7- في الطلاق المعلق على الإبراء8 - في طلب اليمين بعد حكم ~~المالكي والإبراء العام 9 - تحرير المقال في مسألة الاستبدال 10 - رسالة في الطمن ~~والطاعون 11 - في الرشوة وأقسامها وبيان الفرق بينها وبين الهدية 12 - رسالة ~~في الكنائس المصرية (في الكنيسة التي بحارة زويلة) 13 - إقامة القاضي التعزير على ~~المفسد من غير توقف على مدع 14 - في دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد أو ~~الاولاد 15 - بيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومالا يسقط 16 - بيان الإقطاعات ~~الديوانية ومحلما ومن يستحقها 17- فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشا قبل ~~ان يبلغ السلطان خبر موته 18 - في السفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن ~~19- نفي شرط كتاب وقف خاير بك ms018 20 - في مكاتيب الاوقاف وبطلانها 21 - بي ~~شرط وقف الغوري في شيخ الغورية 22 - في صورة وقفية اختلفت الأجوبة فيها ~~23- فيما استقر عليه الحال في الجواب على صورة الوقفية 24- في تكاح الفضولي ~~عل هو صحيح أو لا 25- في حادثة الفتوى في جارية تركية 26 - في متروك ~~التسمية عمدا 27 - في تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى 28 - في ترتيب الوظائف ~~بشرط الواقف 29- في صورة دعوى استبدال عين 30- في صورة دعوى فسخ ~~الإجارة الطويلة 31- في الحكم بالموجب أو بالصحة 3 - في صورة بيع الوقف ~~لاعلى وجه الاستبدال 33 - صورة حجة رفعت إلى المؤلف 34 - بيان المعاصي ~~كبائرها وصغائرها 35- في الاستصحاب 36 - في النذر بالتصدق 37 - في الحكم ~~بلا تقدم دعوى وخصومة 38- فيما يبطل دعوى المدعي في قول أو فعل 34- مسألة ~~الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانية 0) - في تناقض الدعوى 41 - في حدود ~~الققه على ترتيب أبوابه ~~وله أيضا- رسالة تتعلق بالفلوس التي كسدت: PageV00P040 ~~============================================================ ~~طبعت هذه الرسائل في آخر حاشية الحموي المسماة غمز عيون البصائر ~~على محاسن الاشباه والنظائر. في الأستانة سنة 1290 ه وبآخرها رسالة في ~~الخراج للمؤلف أيضا: ~~من هذه الرسائل مخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق يختلف ترتيبها ~~وعددها وهي بالأرقام التالية: ~~871 515 982 9964 ،6926 ،4189 1421 ~~89 4و 92 19 ~~-(اظر فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي ج 1 ص 24، 75، ~~وج344،3322) ~~وفي الخديوية عدة تسخ مخطوطة واظر (هدية العارفين 398/1 فهرس ~~الخديوية 52/3، 55) PageV00P041 ~~============================================================ ~~العلامة محمد أمبن بن عمر بن عبد العزين ~~اللعروف بابن عابدين ~~هو العلامة الإمام، خاتمة المحققين، عمدة الفقهاء والعلماء، الجامع للعلوم ~~الشيخ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن احمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن ~~صلاح الدين المعروف بعابدين ، يتتهي نسبه الشريف إلى زين العابدين بن الإمام ~~الحسين بن علي رضي الله عنهم ~~ينتسب العلامة ابن عابدين إلى أسرة دمشقية عرف منها غير واحد في العلم ~~والصلاح: ~~- فوالده السيد عمر عرف عنه الصلاح والتقوى وب للعلم وأهله، اكتسب ~~ذلك من أمه الصالحة التقية اينة الشيخ ms019 محمد أمين المحبي صاحب كتاب خلاصة الآثر، ~~ب أما والدته فكانت عابدة صالحة، وجدها هو العلامة محمد بن عبد الحي ~~الداودي العلامة المشهور ~~ولد السيد محمد أمين بن عابدين في دمشق سنة 1198ه في حي القنوات* ~~وتشأ في حجر والنه الذي رباه على الفضيلة وحب العلم فحفظ القرآن ~~العظيم وهو صغير، وحفظ المتون كالميدانية والجزرية والشاطبية، واتقن فن القراءات ~~على شيخه الشيخ محمد سعيد الحموي شيخ القراء، وقرأ عليه النحو والصرف ~~والفقه الشافعي، فحفظ متن الزئبد وغيره من المتون * ~~عمل على متابعة تحصيله على الشيخ شاكر العقاد السالمي العمري المعروف ~~بابن مقدم سعد الحنفي فقرا عليه كثيرا من العلوم وألزمه بالتحول إلى المذهب ~~الحتقي، فقرأ عليه كثيرا من كتب المذهب وأحبه شيخه محبة عظيمة، وكان يصحب ~~معه إلى الشيوخ ويستجيزهم له فيجيزونه * ~~-وبدأ ابن عابدين بقراعة الدر المختار على شيخه العقاد، وألف لشيخه الثبت ~~المشهور (العقود اللآلي في الأسانيد العوالي) وفيه ترجمة وافية لشيخه بأجلى بيان، ~~وقد توفي شيخه العقاد سنة 1222 PageV00P042 ~~============================================================ ~~- ثم أتم قراءة الكتب على أكبر تلامذة الشيخ العقاد وهو الشيخ العلامة سعيد ~~الحلبي، فترأ عليه كتبا متعددة في الفقه وغيره ~~وتعرف ابن عابدين على شيخه في الطريقة النقشبندية الشيخ خالد النقشبندي، ~~فأخذ عنه الطريقة وأجازه * وألف رسالته الشهيرة في مدح الشيخ خالد والدفاع عنه ~~أسساها (سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي) ~~بدأ ابن عابدين التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنة، وتابع التصنيف ~~والتدريس والافادة حتى أصبح مرجع الفتوى، وتولى أمانة الفتوى في دمشق في ~~عد مفتيها الشيخ حسين المرادي ~~وشرع في تأليف حاشيته (رد المحتار) مع ملازمته للشيخ سعيد الحلبي ~~و كان يعرضها عليه فكان يعجب بها ويفتخر بمؤلفها دون تصريح بذلك(1) ~~كان العلامة ابن عابدين مع إقباله على مجالس التعلم والتعليم والفتوى ~~والتاليف على جانب عظيم من التقوى من قيام الليل، والمواصلة على العبادة، مع ~~التواضع والأدب مع الناس عامة وخاصة مع أشياخه ووالديه، يهابه الحكام فيأمرهم ~~بالمعروف وينهاهم عن المنكر، محافظا على وقته ms020 ، لا يدع وقتا يفوته دون علم أو ~~طاعة أو إفادة* ~~وجمع مكتبة عظيمة جمعها من مكتبة أسلافه وما اشتراه والده له وما ~~اقتناه النفسه ~~توفي رحمه الله في حياة والدته - فصبرت واحتسبت وعاشت بعله سنتين ~~وكانت وفاته في يوم الاربعاء 21 ربيع الثاني سنة 1252 ه وصشلي عليه في جامع ~~(1) من الفائدة آن ندكر ماذكر العلامة الطبيب محمد ابو الير صابد ين في منهج ابن عابدين في كتاليف ~~اشية رد المحلار تقال وحه الله : [ ان ابن عابدين بدا بتاليف حاشيته هده من آخرها، وهو باب الجلر: ~~ح اللسهه، ثم هاد من اولها تتوفي بائشاء ذلك فبقيت مخرومة من اول ثلشها الاخلر تقريبا الدي اكله ~~ولده وقد اخبرن والدي المرحوم الشبخ ابو الخير عابدين عن سبب ذلك فقال: انه بوجد كشى من كتب ~~العشفية الكبار كفت القدير فهو محرر إلى باب الجارة نم إنه قد يموت المؤلف او استاذ الدد س، فقال ~~ابن هابدين : إن لم يساهد الاجل يكون كتابن هدا إتماما لنوافص فيره، وإن ساهد الاجل امود (كمالماء ولما ~~انته (اى ابن هابدين) الى آخرها هدد من اولها فتوفي تل الوصول لما بدا به، حتى اكسلها ولده، (1 ~~اشيخ محمد علاء الدين)) دائرة العارف لقؤاد افرام البتان 224/2 . PageV00P043 # ============================================================ ~~السنانية ودفن - بجوار قبري الشيخ علاء الدين الحصكفي صاحب الدر والشيخ ~~صالح الجنيني المحدث الكبير - في مقيرة باب الصغير: ~~نزهة النواظر على الاشباه والنظائر : ~~تأليف العلامة محمد امين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين المتوفى ~~بدشق سته 1252 ~~جمعها تلميذه العلامة محمد بن حسن البيطار المتوفى سنة 1312ه ~~- وهي حاشية كتبها ابن عابدين على نسخته الاشباه فجمعها الشيخ البيطار ~~من نسخة المؤلف وبخطه * يقول البيطار في المقدمة: ~~" الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله ~~الهادين وأصحابه* وبعد: فيقول *00 محمد بن حسن بن ابراهيم البيطار 0 ~~هذه حواش وأيتها بخط سيدي وشيخي العلامة المحقق والفهامة المدقق سيدي ~~السيد محمد عابدين رحمه الله على هامش نسخته ms021 الأشباه والنظائر، فأحببت جمعها ~~في كراسة خوفا عليها من الضياع ورجاء دعوة صالحة من الإخوان 00ه وما كان من ~~زياداتي نبهت عليه بقولي: يقول جامعه * وسميتها (تزهة النواظر على الأشباه ~~والنظائر) جعلها الله خالصة لوجمه الكريم (1) : ~~ويقول في آخرها : هذا ماوجدته على تسخة سيدنا وشيخنا السيد محمد ~~عابدين رحمه اللهء ومعظمه بخطه إلا ما ندر فكتبته كله لعلمي أته أقره وإلا لشطب عليه ~~وحكه* والله اعلمء وبغيبه أحكم في 25 جماد الثاني سنة 1287 ه تمت بخير آمين (4) ~~وهذه النسخة فريدة وقيمة بخط جامعها العلامة محمد البيطار سنة 1287ه ~~ومي في اه ورقة في الصفحة 27 سطرا ومقياسها 15222 سم وتحتفظ المكتبة ~~الظاهرية بدمشق بهذه النسخة برقم 8226(4) : ~~(1) انظظر الهامش رقم ا من هذا اهتاب ~~1) اظر ا.ه المامش رتم .ا من هدا الكشاب ~~2) انظر فهر س مخطوطات الكتبة الظامرية الفقه الحنفن 242/2 PageV00P044 ~~============================================================ ~~مصادر ابن عابدين في شرحه للكتاب الأشباه والنظائر : ~~اعتمد ابن عابدين رحمه الله على مصادر كثيرة ذكرها في آخر كل قول نقله - ~~كما هي عادته في تآليفه - ويرجع ذلك إلى مكتبته العظيمة التي حوت كثيرا من ~~المؤلفات : ~~ويكن تقسيم هذه المصادر التي اعتمدها في شرحه إلى: ~~آ- شروح وحواش للاشباه منها : شرح كشف الأسرار للكفيري، وشرح ~~الشيخ عبد الغني النابلسي، وعمدة ذوي البصائر للبيري، والعقد النظيم لمصطفى ~~جلبي وتعليقة جوي زاده، وحاشية أبي السعود على الأشباه، وحاشية الحموي ~~ر ~~ب- كتب فقهية عامة منها : البناية على الهداية ، خزانة الأكمل ، التنوير ~~وشرحه ، شرح المنية للحلبي ، الدرر والغرر، تيسير الوقوف، التحفة لابن حجر، ~~معين الفتوى، البزازية ، فتاوى قاضي خان، فصول الاستروشني، والظهيرية وغيرهاء ~~جما تقله عن شيخه ويذكر ذلك بقوله : شيخناء وهو الشيخ سعيد الحلبي ~~ه الله ~~طريقذ ابن عابدين لي شرحه : ~~ب الملاحظ في شرحه لكتاب الأشباه والنظائر آنه ينهج كعادته في بقية كتبه، ~~فهو يستعمل عبارات استعملها في حاشيته على الدر مثل: تأمل، فيها نظر، هذا سبق ~~قلم، فتتبه وهذا من أدبه مع العلماء في عدم قبوله لبعض أحكامهم ونقولهم ms022 ~~- وهو أيضا بشرحه يعمد إلى نقل أقوال من سبقه ثم يعقب على ذلك بقوله: ~~- يتوقف في بعض الأحيان لبعض المسائل فيقول : هذا ماظهر لنا: ~~قلت ~~- كثيرا ما يذكر عبارة* (شيخنا) إشارة إلى أن هذا الشرح أخذه من شيخه ~~الشيخ سعيد الحلبي، PageV00P045 ~~============================================================ ~~سند العلامة ابن عابدين لكتاب الأشباه والنظائر ~~يروي العلامة ابن عابدين هذا الكتاب عن شيخه شاكر العقاد ، عن المنلا علي ~~التركماني، عن الشيخ صالح الجنيني ، عن والده الشيخ ابراهيم ، عن الشيخ خير ~~الدين الرملي ، عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي ، عن مؤلفه الشيخ زين ~~الدين بن تجيم ~~(انظر عقود اللآلي في الأسانيد العوالي الابن عابدين 142) ~~مؤلفات العلامة ابن عابدين ~~الكتب الطبوعة : ~~اب الحاشية: ~~وتسمى (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) وهي عمدة المذهب ~~الحنفي وهي أعظم مؤلفاته نفعا واكثرها شهرة طبعت طبعات كثيرة أهمها : في بولاق ~~122612ه12994 ه، دق مصر اليسنية سنة 1307 هوسنة 1323ه ~~وفي استانبول سنة 1307ه ~~حاشية منحة الخالق على البحر الرائق: ~~لزين الدين بن تجيم شرح كنز الدقائق للنسفي (في الفقه الحنفي) شرح فيها ~~ابن عابدين ما اتتهى إليه ابن نجيم من الإجارة الفاسدة . # وقد طبعت في سبع مجلدات والثامن لتكملة الطوري للبحر. طبعت في شعبان ~~في المطبعة العليية سنة 1311ه بمصر: ~~3- اللعنود الدرية ي تتقيح الفتاوى الحامدية : ~~(مغني المستفتي عن سؤال المفتي) - (في الفقه الحنفي) - طبعت في الكاستلية ~~12 PageV00P046 ~~============================================================ ~~- وطبعت في بولاق في القاهرة سنة 1300 هوبهامشها الفتاوى الخيرية ~~وفي المطبعة اليمنية في مصرسنة 1310ه ~~)نسمان الاسحار على إفاضة الانوار على كتاب المنار (في اصول الفقه): ~~طبت نة 1228ه بالمطبعة الميسنية بمصر: ~~طبعت سنة 1300 ه في الأستانة ~~5- عقود اللآلي لي الاسانيد الحوالي : ~~طبع سنة 1302 ه في مطبعة المعارف بولاية سورية باشراف الشيخ محمد ~~أبو الخير عابدين ~~طبع في استانبول سنة 1287ه ~~6- مقامات ي مدح الشبيخ شاير العقاد : ~~طبعت في آخر عقود اللالي في الأسانيد العواليء ~~7- نرهة النواظر على الاشباه والنظائر: ~~وهو ما طبع في حاشية هذا الكتاب ~~الرساتل الطبوعة ms023 : ~~1 - العلم الظاهر في تفع النسب الطاهر ~~2 - شرح الرسالة المسماة بعقود رسم المفتيء ~~3- الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة: ~~) - منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيضى ~~5- رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها: ~~6 - تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام . # 7- شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتحاليل: PageV00P047 ~~============================================================ ~~8 - تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان* ~~9- اتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه : ~~10- الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضاتة * ~~11 - تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول . # 12 - رفع الاتفاض ودفع الاعتراض على قولهم : الأيمان مبنية على الألفاظ ~~لاعلى الأغراض، ~~13 - رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه: ~~14 - تتبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام ~~عليه وعليهم الصلاة والسلام ~~15 - الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة تقض القسمة ومسألة الدرجة ~~الجلية ~~16 - العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية : ~~17 - غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب ~~فالاقرب* ~~18 غاية البيان في أن وقف الاثنين على تفسهما وقف لا وقفان ~~19 - تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص بوغلاء وكساد وانقطاع : ~~20- تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تعزير ~~31 - تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الذعوى بعد الإبراء العام ~~22 - اعلام الأعلام بأخكام الإقرار العام ~~23- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف : ~~24- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة: PageV00P048 ~~============================================================ ~~206- اجوبة محققة على أسئلة متفرقة * ~~26 - مناهل السرور لمبتغي الحساب والكسور: ~~27- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم . # 28 - إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء وللأبدال والأوتاد والغوث : ~~29سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي ~~30- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ~~31- بغية الناسك في أدعية المناسك ~~ابعت هذه الرسقل اربع طبعت : ~~1- طبعت مع عقود اللآلي في استانبول سنة 1287 ه ~~2 طبعت في دمشق 1301ه ~~3 طبعت مع عقود اللآليء سنة 1302ه ~~طبت في استانبول سنة 1325 ه ~~ن لم تطع: ~~1- حاشية ms024 على شرح التقرير والتحبير لابن أمير الحاج . منه قطعة بخط الشيخ ~~محمد أبي الخير عابدين في مكتبة آل عابدين* ~~اب حاشية رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار منه نسخة في مكتبة ~~آل عابدين ~~3 ب حاشية فتح وب الأرباب على لب الألباب نبذة الإعراب لابن هشام منه ~~تسخة في مكتبة آل عابدين بخط مؤلفها * ~~4- الدرر المضيتة في شرح قظم الأبحر الشعرية منه نسخة في مكتبة آل ~~عابدين بخط مؤلفها: ~~5- فتاوى في الفقه الحتفي تبلغ ما يقارب المائة موجودة في مكتبة آل عابدين PageV00P049 ~~============================================================ ~~تب مفقودة: ~~1- حاشية على شرح الملتقى للحصكفي: ~~2- نظم كنز الدقائق، وهو في تحو ثمانمائة بيت لم يكمله المؤلف : ~~3- حاشية كبرى على إفاضة الانوار شرح كتاب المنار: ~~ب حاشية على تفسير القاضي البيضاوي: ~~5 - شرح الكافي في العروض والقوافي. # 6- مجموع النفائس والنوادر: ~~لاب قصة المولد النبوي ~~8- حاشية على المطول: ~~9- ذيل سلك الدرر للمرادي ~~للتوسع في دراسة ترجمة العلامة ابن عابدين ودراسة مخطوطات كتبه جميعا، ~~وعن طبعاتها اظر: ~~تكملة حاشية ابن عابدين لابنه محمد علاء الدين عابدين (المقدمة في ترجمة ~~والده) ، عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لابن عابدين (ما كتبه العلامة أبو الخير ~~عابدين في آخره)، حلية البشر لمبد الرزاق البيطار 1230/3 أعيان دمشق للشيخ ~~محمد جميل الشطي في ترجمة العلامة ابن عابدين ، أعيان القرن الثالث عشر لخليل ~~مردم بك ص 38 تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان (الطبعة الالمانية) الذيل 2/ 773، ~~فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي لمحمد مطيع الحافظ (اظر فهرس ~~المؤلفين)، معجم المطبوعات لسركيس 10/1 فهرس الفهارس للكتاني 216/45، ~~217، هدية العارفين 367/2، منتخبات التواريخ لدمشق لتقي الدين 4/م8، ~~الاعلام */267، معجم المؤلفين ج صص و( ابن عابدين وأثره في الفقه الحتفي ~~1-3) لفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور الذي توسع وأجادوأحاط ~~بدراسته إحاطة شاملة فجزاه الله خيرا : PageV00P050 ~~============================================================ ~~ترجمة الشبخ محمد الببطار ~~جامع نزهة النواظر على الاشباه والنظائر ~~هو محمد بن حسن بن إبراهيم الشهير بالبيطار، الميداني الدمشقي، ~~الشافعي، ثم الحنفي الشيخ العلامة الفقيه المعمر ، أمين الفتوى بدمشق ms025 ~~ولد في حدود سنة 1230ه، وقرا على والده ، ويه كان اكثر اتنفاعه، ~~وأدرك الطبقة العليا من الشيوخ الأعلام فأخذ عنهم منهم العلامة ابن عابدين ، ~~وبرع في جميع العلوم ، وتولى آمانة الفتوى بدمشق زمن الشيخ أمين الجندي ~~والحمزاوي والمنيني واتقرد رحمه الله في الفقه وأصوله: ~~وي رحه الله سنة 1312ه ~~اظر ترجمته في أعيان دمشق لشيخ محمد جميل الشطي 359، متشخبات ~~التواريخ لدمشقم 268/2 حلية البشر 1421/3 ~~ترجمة عمر بن ابراهيم المعروف بابن نجيم ~~مؤلف تتد الفروق ~~هو العلامة عبر بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، فقيه حنفي، من ~~تصانيفه النهر الفائق بشرح كنز الدقائق ، وإجابة السائل باختصار أتفع الوسائل ~~توفي رحمه الله في "ربيع الأول سنة 5ء10 هء للتوسع في ترجمته انظر (خلاصة ~~الأثر206/3، الخطط التوفيقية */17، معجم المؤلفين /273) ~~عملي في تحقيق الكتاب: ~~- تحقيق كتاب الأشباء والنظائر : ~~تسخ الأشباه موزعة في اكثر مكتبات العالم ، وقلما تخلو مكتبة منه ، والمكتبة ~~الظاهرية تضم 16 نسخة مخطوطة منه PageV00P051 ~~============================================================ ~~وقد اعتمدت في تحقيقه على النسخ التالية وذلك الإخراج نص سليم ، أقرب ~~ما يكون لما أراد له المؤلف إن شاء الله * ~~نسخة المكتبة الظاهرية برقم 166ه كتبها أحمدبن محد الرومي ستة 978 ~~وفيها كثير من التصحيفات * ~~- نسخة ثانية في الظاهرية برقم 2882 كتبها عمر الصفدي سنة 1076 ه وفيها ~~أيضا كثير من التصحيفات * ~~نسخة ثالثة برقم 11312 كتبت سنة 106ه ~~نسخة رابعة كتبت سنة 1121 ه برتم 109 ه وعليها قراءات على بعض ~~من علماء دمشق كالشيخ محمد هاشم التاجي أمين الفتوى سنة 1258 ه والشيخ ~~أنيس الطالوي سسنة 1293 ~~- نسخة أحتفظ بها في مكتبتي كتبها عبد اللطيف بن أحمد الرشيدي سنة ~~1100 دعليها تصحيحات ومقابلات على نسخ أخرى* ~~كما وأني أحتفظ بنسخة من كتاب غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه ~~والنظائر المطبوع في الاستانة سنة 1290 ه وقد جاء في آخره : "فرغ من إقرائ ~~في الجامع الأموي الشريف في أوائل رجب سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف في محراب ~~الحنفية الفقير إلى الله تعالى محمد أنيس ms026 الطالوي غفر الله له آمين * ~~والشيخ الطالوي عالم حنفي كبير قد صحح كتاب الأشباه والنظائر وضبط ~~كثيرأ من الفاظه * فكانت تسخة قيمة يمكن الاعتماد عليها أيضا * ~~ب تحفيق نزهة النواظر على الاشباه والنظائر: ~~سبق أن ذكرت في الصفحة 21 وصفا لهذه النسخة، وهي النسخة الوحيدة ~~التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب وإخراجه ~~وقد نهجت في نشر الكتابين معا على ما يلي : ~~1 - حققت كتاب الاشباه والنظائر لا بن نجيم وجعلته في المتن : PageV00P052 ~~============================================================ ~~2- حققت كتاب نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين وجعلته في ~~الحاشية ~~3 - أحلات كل مسألة من شرح ابن عابدين إلى أصلها في شرح الأشباء ~~وذلك بوضع رقم يصل بين المتن والشرح، ~~4 - وجدت في شرح ابن عابدين للفن السادس: الفروق * ما يلي: (أن كتاب ~~الأيمان منه إلى آخر أبواب هذا الفن ساقط في غالب نسخ الأشباه والنظائر نضياع ~~المسودة) وقد ظفر ابن عابدين بما كان ضائعا من المسودة بخط المصنف فأكمله منه ~~إلى آخر آبوابه0 ~~ولكني وجدت في آخر شرح الاشباه المطبوع في الأستانة سنة1290 ه أن ~~هذه التتمة هي من تأليف عمر بن نجيم أخي المؤلف ، وكذيك ذكر حاجي خليفة في ~~كشف الظنون وكذلك الشيخ محمد ابو الفتح الحنفي في ترتيبه للأشباه ~~واتماما للفائدة فقد ألحقت هذه التتمة في مكانها، وجعلت خطا في أعلى الصفحة ~~اشارة على انها زيادة على نسخ الاشباه والنظائر المخطوطة والمطبوعة ووضعت شرح ~~العلامة ابن عابدين لها في أسفل الصفحة كما فعلت في الشرتح كله : ~~هذا وقد جملت في نهاية الكتاب فهرسأ مفصلا لموضوعات الكتاب ~~أرجو من الله أن اكون قد وفقت في عملي الذي أرجو منه رضى اللهوتوفيقه، وأن ~~يجعله خالصا لوجهه تعالى ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين: ~~وكتب ~~د مطيع الحاهظ PageV00P053 ~~============================================================ ~~7 ~~14 ~~16054 ~~19 ~~5 ~~1 د3د ~~اويو ~~تأليف ~~اهييا لمعوف بابر نجيراخيى ~~العلامت زى الدين برلا اهيى المعروف ~~المتوفى منة 3970 ~~وجاشيته ~~00-511ا ~~نزفف النواظر على الدرسباه والنظائر ~~للعلامة خاتمتر المحققين محمد أمين بن عيم لمعوف ms027 بأبن عابدين ~~الترفث سنة 1252 ~~خقيد رقشيم ~~محمدطيع الحافظ PageV00P054 ~~============================================================ ~~بالنالو لاخيم ~~(بيان ما اشتل عليه الكتاب) ~~الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد : فلما يسر الله تعالى ~~باتمام كتاب (الأشباه والنظائر) الفقهية على مذهب الحتفية، المشتمل على سبعة ~~أنواع ، أردت أن أفهرسه في أوله ليسهل النظر فيه : ~~( الفن ] الاول : في الفواعد ~~القاعدة الاولى : لا ثواب إلا بالنية، وفيها بيان ما تكون النية فيه شرطا وما ~~لا تكون، وبيان دخولها في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحات والمناهي ~~والتروك: ~~القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، وفيها بيان أن الشيء الواحد يتصف بالحل ~~والحرمة باعتبار ماقتصد له ، وفيها أن الكلام في النية يقع في عشرة مواضع : الأول : ~~في بيان حقيقتها . الثاني : فيما شرعت لأجله الثالث : في تعيين المنوي وعدمه ~~الرابع: في بيان التعرض لصفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء ~~الخامس: في بيان الإخلاص * السادس : في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة، ~~السابع: في وقتها. الثامن : في بيان عدم اشتراط استمرارها، وفيه حكمها في كل ~~ركنء التاسع: في محلها. العاشر: في شروطها ، وفيه بيان مسا ينافيها، وقاعدة في ~~اليمين، وهي تخصيص العام بالنية ، وبيان أن المشيئة تدخل النية أولا ، وبيان أن ~~اليمين على نية الحالف أو المستحلف ، وييان أن الأيمان مبنية على الألفاظ دون ~~الأغراض، وفيها فروع في الطلاق ، وبيان دخول النيابة في النية، وبيان أن هذه ~~القاعدة تجري في علم العربية أيضا، وبيان ما يتعلق بالكلام نحوا وفقها وبيان سماع ~~آية السجدة ممن لم يقصد تلاوتها، وبيان أن هذه تجري في العروض أيضا : PageV00P055 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ، وفيها قواعد : الأولى : الأصل بقاء ~~ما كان على ما كان ، وبيان ما تفرع عليها من الطهارات والعبادات والطلاق وإنكار ~~المرأة وصول النفقة إليها، واختلاف الزوجين في الشكين من الوطء والسكوت والرد ~~والرجعة في العدة وبعدها، واختلاف المتبايعين في الطوع ودعوى المطلقة الحبل : ~~الثانية : الأصل براءة الذمة ، وفيها بيان الاختلاف في القيمة والجواب عما أورد عليهاء ~~الثالثة : من شك هل فعل أو لا ؟ فالأصل عدمه ms028 : ويدخل فيها من تيقن الفعل وشك ~~في القليل والكثير ، وبيان أن ماثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، وبيسان الشك في ~~الوضوء والصلاة هل صلاها أولا * والشك في تعيين المفروض المتروك ، وبيان ما إذا ~~أخبره عدل بترك شيء منها ، والاختلاف بين الإمام والقوم ، وبيا ن الشك في أركان ~~الحج وفي الطلاق وعدده وفي الخارج من ذكره وفي قدر الدين وما يدعى عليه ، وني ~~الزكاة والصوم والمنذور، وفي اليمين من كونها بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق ~~الرابعة: الأصل العدم، وفيها بيان الاختلاف في وصول العنين وفي ربح الشريك ~~والمضارب ، وفي أن المال قرض أو مضاربة وفي قدم العيب ، واشتراط الخيار وفي ~~الرؤية، وفي بيان الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بعد ما أدخلت ثديها في ~~فمه، وفي آخرها التنبيه على تقييد القاعدة وبيان ما خرج منها. الخامسة : الأصل ~~إضافة الحادث إلى أقرب أوفاته ، وبيان وجود النجاسة في الثوب والفأرة في البئر، ~~وبيان ما إذا أقر بفقء عين العبد في ملك البائع وكذبه المشتري ، وفي اختلاف الورثة ~~مع المرأة في إباتتها في المرض أو الصحة ، وفي اختلافهم في كون الإقرار لبعضهم في ~~الصحة أو المرضء وفيما لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله،وفي الاختلاف ~~بين القاضي المعزول وغيره ، وبيان ما خرج عن هذه القاعدة ، السادسة : هل الأصل ~~في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف * وبيان ثمرة الاختلاف ، السابعة: ~~الأصل في الإبضاع التحريم ، وفيها مسائل التحري في الفروج وبيان الطلاق المبهم ~~والعتق المبهم والمستشنى، وبيان ما خرج عنها، وفيها بيان وطء السراري اللاتي يجلبن ~~الان من الروم والهند، وأن أصحابنا احتاطوا في الفروج إلا في مسألة، وفيها قاعدة PageV00P056 ~~============================================================ ~~وهي : الأصل في الكلام الحقيقة ، وبيان مافرع عليها وبيان ما يشمل الصحيح والفاسد ~~وما يختص بالصحيح، وبيان ما أورد علينا مع جوابه، وفيها خاتمة فيها فوائد: ~~الأولى : يستثنى من قولهم اليقين لا يزول بالشيك مسائل الثانية : بيان الشيك والوهم ~~والظن وغالب الظن وأكبر الرأي، الثالثة : في بيان حد الاستصحاب وحجيته ~~وما فرع ms029 عليه0 ~~القاعدة الرابعة: المشيقة تجلب التيسير، وبيان أن أسباب التخفيف سبعة: ~~السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى، والنقص، وفيه ~~بيان ما وسع فيه أبو حنيفة في العبادات وغيرها على هذه الأمة، وما وسع فيه الأئمة ~~الأربعة موختمنا هذه القاعدة بفوائد مهمة: الأولى : المشاق على قسمين وفيها تنبيه في ~~الفرق بين مرض الزوج ومرضهاء الثانية: أن تخفيفات الشرع أنواع . الثالثة: أن المشقة ~~والحرج إنما يعتبران عند عدم النص . الرابعة : بيان قولهم إذا ضاق الأمر اتسع، ~~وإذا اتسع ضاق، وبيان ما جمع بينهما: ~~القاعدة الخامسة: الضرر يزال ، وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه، ويتعلق ~~بها قواعد: الأولى : الضرورات قبيح المظورات الثانية : ما أبيح للضرورة يتقدر ~~بقدرها، ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله الثالثة: الضرر لايزال بالضرر، ~~وبيان أنها مقيدة لما قبلها، وفيها بيان ما يتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ~~وبيان ما فرع عليها ، وفيها بيان ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان، وبيان أحكام ~~من ابتلي ببليتين، وبيان قولهم : درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وما تفرع عليهاء ~~القاعدة السادسة: العادة محكمة، وبيان ما فرع عليها من حد الماء الجاري ~~والماء الكثير والحيض والنفاس والعمل المفسد للصلاق، وكون الشيء مكيلاء أو موزونا، ~~وصوم يوم الشك ويومين قبل رمضان، وقبول الهدية للقاضي وجواز الأكل من ~~الطعام المقدم اليه بغير إذن صريح، وبناء الأيمان والتذور والوصايا والأوقاف عليها، ~~وبيان ما ثبتت العادة به ، وبيان أنها إنما تعتبر إذا اطردت أو غلبت لا ان ندرت موفيها ~~بيان حكم البطالة في المدارس ، وفيه بيا ن مسامحة الإمام في كل شهرأسبوعا للاستراحة PageV00P057 ~~============================================================ ~~أو لزيارة أهله ، وفيها بيان تعارض العرف والشرع وتعارض العرف مع اللغة، وبيان ~~ماخرج عن قولهم : الايمان مبنية على العرف ، وبيان أن العادة المطردة تنزل منزلة ~~الشرطموما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بأنه يعمل بالأجر، ~~وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أولا؟ وبيان جهاز البنات وأنه لايجب ~~السؤال عند الشراء من الأسواق ms030 ، وييان أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو ~~المقارن لا المنأخر وأنه لايعتبر في التعاليق والدعاوى والأقارير ، وفيه بيان أن الواقف. # إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعبا ثم صار الآن حنفيا ، هل يكون ~~له أولا * وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي ، هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه 4 ~~وفيه ببان أن المعتبر العرف العام لا الخاص، وهذا آخر القواعد الكلية، ~~النوع الثاني ~~في فواعد كلية يتخرج علبها مالا ينحصر من الصور الجزئية ~~القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله ، وفيها بيان أن القاضي إذا رد شهادة ~~فليس لغيره قبولها إلا في أربعة، وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ماخرج ~~عنها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم، وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان ~~قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموتقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس ~~الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة، وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم ~~بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف ~~مذهبه عمذا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف ~~النص ، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد . # القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ، وبيان ~~ماتفرع عليها من اشتباه محرمه بأجنبيات ، وما إذا كان أحد أبويه مأكولا والآخر ~~غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب مجوسي، وما إذا ~~وضع المجوسي يده على بد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعاته PageV00P058 ~~============================================================ ~~مجوسي، ووطء الجارية المشتركة، وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل ~~وبعضها في الحرم ، وما لو اختلطت المذكاة بالميتة، وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت، ~~وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا رمى ~~صيدا فوقع في ماء او سطح ثم إلى الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر، ~~وفي آخرها تتمة فيما إذا ms031 جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية ، وبيان دخوله في أبواب ~~النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار ~~والشعادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف* وني آخرها ~~تتبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة إذا تعارض ~~المانع والمقتضى فانه يقدم المانع إلا في مسائل ~~القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب . # القاعدة الرابعة : التابع تابع، ويدخل فيها قواعد : الأولى : أنه لايفرد بحكم، ~~وفيما بيان حمل الجارية والشرب والطربق، وخرج عنها مسائل* الثانية: التابع ~~يسقط بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم: يسقط الفرع بسقوط أصله* الثالثة: ~~التابع لايتقدم على المتبوع . الرابعة : يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره ، وفيها بيان ~~ما يفتفر ضسنا لاقصدا: ~~القاعدة الخامة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وفيها بيان آن ~~أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع ، وفي آخرها تنبيه على تصرف القاضي في أموال الينامى ~~والأوقاف، وفيه بيان احداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في ~~الأوقاف ~~القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات ، وفيها بيان أن القصاص كالحدود ~~إلا في خمس مسائل ، وبيان مخالفة التعزير لهما: ~~القاعدة السابعة: الحر لايدخل تحت اليد، وفيها بيان ما خرج عنها : ~~القاعدة الثامتة : إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل ~~أحدهما في الآخر غالبا ، وبيان ما تفرع عليها من اجتماع عليها من اجتماع الحدثين ~~وما يوجب الجزاء على المحرم، وبيان ما يجزىء عن تحية المسجد وركعتي الطواف PageV00P059 ~~============================================================ ~~وتلاوة آية السجدة، وبيان تعدد السهو في الصلاة والفرق بين جابر الصلاة وجابر ~~الحج وما إذا زنى مرارا أو شرب مرارا أو قذف مرارا أو جماعة ، وما إذا وطأ في ~~ومضان مرارا، وتعدد جناية المحرم والوطء بشبهة ، وما إذا زنى بأمة فقتلها أو حرة ~~كذلك، وما إذا تعددت الجناية على واحد، وما إذا وطئت المعتدة بشبهة* ~~القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن وإلا أهمل ، وفيها ~~بيان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت شرعا أو عرفا، وما إذا تعذرت ms032 الحقيقة والمجاز، ~~وفيها بيان إذا جمع بين امرأته وغيرها في الطلاق ، وفيها بعض مسائل الوقف والقول ~~بنقض القسمة وما ذكره السبكي والخصاف، وفيها تنبيه : التأسيس خير من التأكيد، ~~وبيان ما تفرع عليه من أنه لو كرر الطلاق أو اليمين بالله تعالى منجزا أو معلقا . # القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان، وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنهاء ~~القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب، وبيان كلمة نعم وبلى، ~~القاعدة الثانية عشرة : لاينسب إلى ساكت قول، وبيان ما تقرع عليها ومسا ~~ج عنهيا: ~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل . # القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا في مسائل، وفيها تنبيه : ~~ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين: ~~القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبيان ~~ما تفرع عليها وما خرج عنها، وفي آخرها لطيفة في العربية* ~~القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وفيها بيان ~~مراتب الولايات: ~~القاعدة السابعة عشرة : لاعبرة بالظن البين خطؤه ~~القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله، وبيان ما خرج عنها . # القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ~~وبيان ما خرج عنها، وإلى هنا صارت القواعد خمسا وعشرين PageV00P060 ~~============================================================ ~~الفن الشاني : في الفوائد ~~من الطهارة إلى الفرائض على ترتيب الكثز ~~الفن الثالت : في الجمع والفرق من الاشباه والنظاير ~~وفي أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، وهي : أحكام الناسي ~~والجاهل والمكره وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعى والحمل، وبيان ~~الأحكام الأربعة: الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب ، وحكم النقود وما يتعين ~~ومالا يتعين وما يجري فيه أحدهما مكان الآخر ومالا يجري، وبيان أن الساقط هل ~~يعود * وأن النائب هل يملك مالا يملكه الأصيل ، وما يقبل الإسقاط من الحقوق ~~ومالا يقبل ، وبيان أن الدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل دون بعض ، وأحكام ~~النائم والمجنون والمعتوه وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه، وأحكام الأثنى ~~والخنشى والجان والذمي والمحارم وغيبوبة الحشفة وما فارق فيه الدبر ms033 القبل، ~~وأحكام العقود والفسوخ والملك والدين وثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل ~~والشرط والتعليق والسفر والمسجد والحرم ويوم الجمعة، ثم بيان الاجتماع ~~والافتراق في بعض المسائل، وفي آخره خاتمة اشتملت على بعض قواعد وفوائد شتى: ~~قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ # فائدة: في اقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض كقاية ومندو بأ وحراما ~~ومكروها . فائدة : عن الإمام البخاري فيما ينبغي لطالب العلم ومالا يتبغي فائدة : ~~في اعتقاد الإنسان في مذهبه ومذهب غيره فائدة: المفرد المضاف يعم في مسائل ولا ~~يعم في أخرى فائدة : العلوم ثلاثة فائدة : ثلاثة من الدناءة ، فائدة : ليس من ~~الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة* فائدة: المؤمن يقطعه خمسة * فائدة: في الدعاء ~~لرفع الطاعون فائدة: في الكنائس إذا هدمت واحدة منها هل تعاد آم لا فائدة: ~~الفسق هل يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمارة وغير ذلك أم لا9 فائدة : في الصلاة ~~على ميت موضوع على دكان هل تكره أم لا* فائدة : في الفرق بين القضاء وففه PageV00P061 ~~============================================================ ~~القضاء فائدة : في شروط الإمامة المتفق عليها والمختلف فيها . فائدة : كل إنسان ~~غير الأنبياء لايعلم ما أراد الله له وبه إلا الفقهاء . فائدة : إذا ولى السلطان مدرسا ~~ليس بأهل هل تصح توليته أم لا9 فائدة : كل شيء يسأل عنه يوم القيامة إلا العلم . # فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فائدة : هل يجوز وضع خزانة في المسجد لأجل ~~حفظ المحاضر والسجلات آم لا 9 فائدة: ما معنى قول العلماء الأشبه 9 فائدة : إذا ~~بطل الشرط بطل ما في ضمنه إلا في مسائل فائدة : المبني على الفاسد فاسد إلا في ~~مسألة فائدة: إذا اجتمع الحقان ما يقدم منهما؟ # الفن الرابع : في الالغاز ~~الفن الخامس : فن الحيل ~~الفن السادس : فن الاشباه والنظائر ~~الفن السابع : فن الحكايات ~~وفيه وصية الإمام الأعظم للامام الثاني رحمهما الله تعالى PageV00P062 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم (1) ~~الحمد لله على ما آنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلمء وبعد : فإن الفقه ~~أشرف العلوم قدرا، وأظمها أجرا، وأتمها ms034 عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة ~~وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا والقلوب سرورا، والصدور انشراحا ويفيد الأمور ~~اتساعا وانفتاحا، هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار ~~على وتيرة الاجتماع والالتيام، إنما هو بمعرفة الحلام من الحرام ، والتمييز بين ~~الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة ~~وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه ، ولا يبلى على طول ~~الزمان عزه ~~وإني لا أسطيع كثنه صفاته ولو أن أعضائي جميعا تككم (2) ~~أهله قوام الدين وقتوامه ، وبهم اثتلافه واتظامه ، وإليهم المفزع في الآخرة ~~والدنيا والمرجع في التدريس والفتوى، خصوصا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى لهم ~~(1) ( متدمة نزمة النواظر على الأشباء والتظائر تاليف العلامة اليد ممد امين الشر بابن ~~ابن ح اە ~~بم الله الرحمن الرحيم ~~الحمد رب الخالمين، والصلاة والسلام على سيدتا محمد الأمين، وعلى آله الهادين واصحابه الذين ~~شادو الدين) وبمد : فيقول الحقر كثر الاوزار ممد بن حن بن ابراهيم البيطا، وعامله اله باحات ~~والطانه الخقية منا وفي دار القرار) هذه حواش رايتها بخد سيدي وشيخ الملامة المحقق والفهامة اللدفق ~~دي اليد د عابدين رحه اله تعالى على هامش تفته الاشباه والنظائر، فاحببت جما في كراسه ~~خوفا عليها من الضياع، ورجاء دعوة صالحة من الاخسوان، واه المسؤول ان ينفنى بها والسلمن) ~~ويدفقنا اجن ويمن عليتا بحسن الختام، ويدخلتا الجنة دار السلام، وما كان من زباداتى تبهت على ~~بقولى: يقول جامعه وسميها نزهة النواطر على الأشباء والنظائر جعلها اله خالمة لوجهه الكريم، موجبة ~~الفوز ي جنات النميم ~~(2) قوله : وانى ( اسطبع * هو من بحر الطويل PageV00P063 ~~============================================================ ~~خصوصية السبق في هذا الشأن والناس لهم أتباع ، الناس في الفقه عيال على أبي ~~حنيفة رضي الله عنه، ولقد أنصف الشافعي رضي الله عنه حيث قال : من أراد أن ~~يتبحر في الفقه فلينظر إلى كتب أبي حنيفة، كما نقله ابن وهيان عن حرملة(1) ، وهو ~~كالصديق (2) رضي الله عنه ، له أجره وأجر من دوءن الفقه وألفه وفرءع أحكامه على ~~أصوله إلى يوم ms035 القيامة * وأن المشايخ الكرام قد الفوا لنا مابين مختصر ومطول من ~~متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا وتقحوا، شكر الله ~~سعيهم ، إلا اني لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين بن السبكي الشافمي ~~مشتملاء على فنون في الفقه ، وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض باب ~~البيع الفاسد، ألفت كتابا مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها، سميته بالفوائد ~~الزينية في فقه الحنيفة، وصل إلى خمسمائة ضابط، فألهمت أن أضع كتابا على ~~النمط السابق مشتملا على سبعة فنون يكون هذا المؤلف (2) النوع الثاني منها(4) : ~~الأول: معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها ، وهي أصول ~~الفقه في الحقيقة ، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، واكثرفروعها ~~ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني بحول الله وقوته لا أنقل ~~إلا الصحيح المعتمد في المذهب، وإذ كان مفرعأ على قول ضعيف أو رواية ضعيفة ~~تبهت على ذلك غالبا ، وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي ~~حنيفة سبع عشرة قاعدة ورده إليها، وله حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي، فانه ~~هو رملة بن ببى بن هبد اله بن حرمله صاحب الشاف رضب الله عنه وه ه 3)4 ~~طبقات الشانعى للاسنوي 28/1 ( الحققا ~~(1) قول: * وهو كالصديق الخ، " يقول جاعه (اى الشيخ محد البيطار رحه اله): بس ~~آن الصديق رضى الله عنه له اجر ايمانه واجر من آمن من الرجال الى يوم القيامة، لانه أول من آمن ~~كزا ابو حبنة رحه اهه في تدوين الفته. علن جلى خبالى زاد ~~(3) قوله : يكون هدا الؤلف * اسم الاشبارة داجع الى الفوائد الزينية ~~(4) قوله: 0النوع الثانى منها * الضي في منها راجع للفظ بمة في توله : سبعة فنون PageV00P064 ~~============================================================ ~~لما بلغه ذلك سافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا، يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده ~~بعد أن يخرج الناس منه ، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر ~~المسجد وسرد منها سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس أبو ms036 طاهر فضربه وأخرجه من ~~المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم ~~الثاني : الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها وهو أتفع الأقسام للمدرس ~~والمفتبي والقاضي ، فإن بعض المؤلفين يذكر ضابطا ويستثني منه أشياء، فأذكر فيه أني ~~زدت أشياء أخر ، فمن لم يطلع على المزيد ظن الدخول وهي خارجة كما ستراه، ~~ولهذا وقع موقعا حسنا عند أهل الانصاف ، وابتهج به من هو من أولي الألباب : ~~الثالث : معرفة الجمع والفرق: ~~الرابع : الالغاز: ~~الخامس: الحيل: ~~السادس: الأشباه والنظائر: ~~السابع : ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين والمتأخرين ~~من المكاتبات والمطارحات والمراسلات والغريبات: ~~وأرجو من كرم الفتاح أن هذا الكتاب إذاتم بحول الله وقوته، يصير نزهة ~~اللناظرين، ومرجما للمدرسين ومطلبا للمحققين، ومعتمدأ للقضاة والمفتين، وغنيمة ~~للمحصلين، وكشيافا لكرب الملهوفين هذا لأن الفقه أول فنوني، طالما أسهرت ~~فيه عيوني، وأعملت بدني اعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني، ولم آزل منذ ~~زمن الطلب أعتني بكتبه قديمأ وحديثا، وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حشيثا، ~~إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة ~~وتأملا بحيث لم يفتني إلا النزر اليسير، كما ستراه عند سردها ، مع ضم الاشتغال ~~والمطالعة بكتب الأصول من ابتداء أمري، ككتاب البزدوي والإمام السرخسي، PageV00P065 ~~============================================================ ~~والتقويم لأبي زيد الدبوسي، والتنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيه، ~~وشروح البزدوي من الكشف الكبير والتقرير، حتى اختصرت تحرير المحقق ابن ~~الهمام وسميته لب الأصول، ثم شرحت المنار شرحا جاء بحول الله وقوته فائقا على ~~نوعه، فشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته، فيما قصدناه من هذا التأليف بعد ~~تسيته(بالأشباه والنظائر) تسمية له باسم بعض فنونه ، سائلاء من الله تعالى ~~القبول وأن ينفع به مؤلفه ومن ظر فيه إنه خير مأمول، وأن يدفع عنه كيد الحاسدين ~~وافتراء المتعصبين ~~ولعمري إن هذا الفن لايدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا ~~يناله إلا من كشف من ساعد الجد(1)، وشمر واعتزل أهله، وشد المنزر، وخاض ~~البحار، وخالط ms037 العجاج، بدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه ~~للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا، ليس له همة إلا معضلة يحلها، أو مستصعبة عزت ~~على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها ، على أن ذلك ليس من كسب العبد وانما هو من ~~فضل الله يؤتيه من يشاء، ~~وهأنذا أذكر الكتب التي تقلت منها مؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي في ~~أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة، فمن شروح الهداية : النهاية وغاية البيان، ~~والعناية، ومعراج الدراية والبناية، والغاية، وفتح القدير. ومن شروح الكنز: ~~الزيلمي والعيني ومسكين * ومن شروح القدوري : السراج الوهاج ، والجوهرة، ~~والمجتبى، والأقطع. ومن شروح المجمع: المصنف، وابن الملك ، ورأيت شرحا ~~للعيني وقفا ، وشرح منية المصلي لابن أمير حاج، وشرح الوافي للكافي، وشرح ~~الوقاية والنقاية، وإيضاح الإصلاح ، وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسيء ~~وتلخيص الجامع للصدر الشهيد، وشرح الدرر الغرر لمنلاخسرو، والبدائع للكاشاني، ~~وشرح التحفة، والمبسوط شرح الكافي، وكافي الحاكم الشهيد ، والهداية، وشرح ~~1) قوله: (الا من كشف ساهد في تخة: من ساهد الجد PageV00P066 ~~============================================================ ~~الجامع الصغير لقاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي والاختيار ومن الفتاوى : ~~الخانية، والخلاصة، والبزازية، والظهيربة، والولو الجية، والعمدة، والعدة، ~~والصغرى، والواقعات للحسام الشعيد، والقنية، والمتية والبغية، ومآل الفتاوى، ~~والتلقيح للمحبوبي، والتهذيب للقلانسي، وفتاوى قارىء الهداية، والقاسمية ~~والعمادية، وجامع الفصولين والخراج لأبي بوسف، وأوقاف الخصاف، والإسعاف، ~~والحاوي القدسي، والتتمة، والمحيط الرضوي ، والذخيرة، وشرح منظومة النفي، ~~وشرحا منظومة ابن وهبان له ولابن الشحنة، والصيرفية ، وخزانة الفتاوى، وبعض ~~خزانة الأكمل، وبعض السراجية والتاتارخانية، والتجنيس، وخزانة الفقه، وحيرة ~~الفقهاء ، ومناقب الكردري ، وطبقات عبد القادر: PageV00P067 ~~============================================================ ~~الفن الاول : في القواعد الكلية ~~الفاعدة الأولى : لا ثواب الا بالثية ~~صرح به المشايخ في مواضع في الفقه، أولها في الوضوء ، سواء قلنا إنها شرط ~~الصحة، كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج، أولا، كما في الوضوء والغسل، ~~وعلى هذا قرروا حديث : "إنما الأعمال بالنيات ) أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح ~~بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها ، فقدروا مضافا أي : حكم الأعمال ~~وهو نوعان : أخروي : وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي : وهو الصحة ~~والفسادء وقد أريد الأخروي ms038 بالإجماع، للاجماع على أنه لاثواب ولا عقاب إلا بالنية، ~~فانتفى الآخر أن يكون مرادا، إما لأنه مشترك ولا عموم له ، أو لاندفاع الضرورة ~~به من صحة الكلام به ، فلا حاجة إلى الآخر . والثاني أوجه ، لأن الأول لا يسلمه ~~الخصم لأنه قائل بعموم المشترك ، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة، ~~ولا على المقاصد أيضأء وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمتوي، ليس ~~بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة: ~~إنما شرطت في العبادات بالإجماع ، أو بآية (وما أمرثوا إلا ليعكبدوا الله ~~متخلصين له الدين حتنفاء) والأول أوجه ، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة ~~عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة ~~الحقيقة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة، وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة ~~آتية عليها لأنه القصد، وأما غسل الميت فقالوا : لا تثشنترط لصحة الصلاة عليه ~~وتحصيل طهارته ، وإنما هي شرط الإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين وتفرع (1) عليه ~~(1) قوله : "وتفرع عليه ان الغريق ينل ثلاثا في قول ابى يوسف * اي ليكون آنيا بالفرض الكامل ~~وهو ما يكون بسنته) وه التثليث لانه وان حصلت طهارته بكونه في الاء، لكن التفيل المأمور به لم يوجد ~~لانه انما يكون بالشية PageV00P068 ~~============================================================ ~~ان الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف ، وفي رواية عن محمد أنه إن نوي عند ~~الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة، كما في ~~فتح القدير. # وأما في العيادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ، فإنه يصح بدونها بدليل ~~قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر، ~~كما سنبينه في بحث التروك ، وآما الكفر فيشترط له النية لقولهم : إن كفر المكره غير ~~صحيح، وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه ~~كفر، كما علم في الأصول من بحث العزل . فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنارة ~~إلا بها، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا . وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها ms039 إلا بمنافا، ~~ولو نوى الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار ~~منتقلا وإلا فلا ، ولا يصح افتداء يإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا ~~للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداء هن ~~به بلا نية الامام للامامة غير صحيح واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وصحح ~~ولو حلف الا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء، وهل يحنث 9 قال ~~في الخانية : بحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء، ~~وكذا لوأم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث ~~أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة * ولو حلف ألا يوم فلانا فأم الناس ~~ناويا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به (اه). ولكن لا ثواب ~~له على الإمامة . وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها ~~مشروعة ، والمتعمد أن الخلاف في سنينها لا في الجواز وكذا سجود السهو، ولاتضره ~~نبة عدمه وفت السلام: ~~وأما النبة في الخطبة للجسعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنبر ~~فقال : الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره، وخطبة ~~العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم الخطبة PageV00P069 ~~============================================================ ~~وأما الأذان فلا تشترط لصحته، وإنسا هي شرط للثواب عليه * وأما استقبال القيلة، ~~فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في البسوط، وحمل بعضهم ~~الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء ، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب، ~~كذا في البناية * وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته، ولم أر فيه خلافا ، ولا تشترط ~~للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وان كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى ~~محدثا على ظن طهارته ، وسيأتي تحفيقه ~~وأما الزكاة فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي ~~الاسبيجا بي: أن من امتنع عن أدائها أخذها الأمام كرها ووضعها في ms040 أهلها ، وتجزئه ~~لأن للامام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره، فهو ضعيف * والمعتمد ~~في المذهب عدم الإجزاء كرها قال في المحيط : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي ~~لا يأخذ منه كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبره ~~بالحبس ليؤدي بنفسه اه، ~~وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط ~~عنه، واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به ، قالوا : وتشترط نية التجارة في ~~العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ~~ربحا باعه ، لا زكاة عليه . ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية ~~أو المستأجرة او المستعارة لا زكاة عليه * ولو قارنت ماليس بدل مال بمال ، كالهبة ~~والصدقة والخلع والمهر والوصية، لا تصح على الصحيح ، وفي السائمة لا بد من ~~قصد إسامتها للدر والنسل اكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة ~~إن قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل أو الركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا : ~~وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم، ولو علكقها بالمشيئة صحت لأنها ~~إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء: ~~وأما الحج فهي شرط صحته أيضا، فرضا كان او نفلا ، والعمرة كذلك، ~~ولا تكون إلا سنة، والمنذور كالفرض ، ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة ~~الإسلام كما لو نذر الأضحية ، والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية PageV00P070 ~~============================================================ ~~وأما الاعتكاف فهي شرط صحته ، واجبا كان أو سنة أو تفلاء ~~وأما الكفارات فالنية شرط صحتها، عتقا أو صياما أو إطعاما * وأما الضحايا ~~فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية ~~الأحية فذبحها غيره بلا إذن، فان أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه ~~لا يجزئه، كسا في أضحية الذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن ~~مالكها فلا ضمان عليه ، وهل تتعين الأضحية بالنية ms041 * قالوا : إن كان فقيرا وقد اشتراها ~~بنيتها تعينت فليس له بيعها، وإن كان غنيا لم تنمين، والصحيح أنها تتمين مطلقا (1) ~~فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية ، ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من ~~الاضحية قالوا: والهدايا كالضحايا، وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل ~~صحته من الكافر ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله(2) كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق ~~بلا نية صح، ولا ثواب له إذا كان صريحا : ~~وأما الكناية، فلا بد لها من النية، وإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم، وإن ~~أعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحا لا ثواب ولا إثم ، وينبغي أن يخصص الاعتاق ~~للصنم بما إذا كان المعتبق كافرآء أما المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر، كما ينبغي ~~ان يكون الإعتاق لمخلوق مكروها، والتدبير والكتابة كالعتق: ~~وأما الجهاد، فمن أعظم العبادات، فلا بد له من خلوص النية ، وأما الوصية ~~فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب ، وإلا فهي صحيحة فقط، وأما الوفف فليس ~~عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ، فإن نوى القربة(2) فله الثواب ، وإلا فلا ، ~~(1) قوله : * والصيح انها وتمين مطلقا * اى في الجملة وذلك باعتبارين لامن كل وجه لانها سعين في ~~فد ايام الدبح بالتصلق بها حية هلى قول الأشباه، ولا تتمين في ايامها باقامة فيرها متامها ونحو ذلك ~~والصحيح الدي عليه غر الاشباء انها لاتتعين مطلقا ولر في فر آبام الدبح ويتصسق بها ~~(1) قوله : و فان توى وجه الله اي المتق السام ري ~~(2) قوله : " فان نوى القربة * يعنى الواقف السلم لا الكافر) فانه لي اهلا للنية، لان من ~~شروطها الاسلام وي PageV00P071 ~~============================================================ ~~وأما النكاح فقالوا : إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي ~~لمحض العبادة، وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى النية ~~تحصيل الثواب، وهو آن بفصد اعفاف تفسه وتحصينها وحصول ولد، وفسرنا ~~الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز، ولم يكن فيه شرط صحة، قالوا: يصح ~~النكاح مع الهزل، لكن قالوا لو عقد بلفظ لا ms042 يعرف معناه ففيه خلاف، والفتوى ~~على صحته ، علم الشهود أولا، كما في البزازية * وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من ~~النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم ~~تعليما وافتاءء وتصنيفا ~~وأما القضاء فقالوا : إنه من العبادات، فالثواب عليه، [ أي على القضاء ~~متوقف عليها، أي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام ~~والولاة، وكذا تحمل الشهادات وأداؤها . وآما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ~~ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوكي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، ~~كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء: ~~وأما المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن ~~قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية، فإن نوى به ~~الإيجاب للحال كان بيعا ، وإلا لا، بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على ~~النية، وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به ولا بالنية، ~~وقد أوضحناه في شرح الكنز، وقالوا : لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه ~~وأما الهبة فلا تتوقف على النية، قالوا : لو وهب مازحا صحت، كما في البزازية، ~~ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح ، لا لأجل أن النية شرطها ، وإنما هو لفقد ~~شرطها وهو الرضى، ولذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما ~~يقمان بالتلقين ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس بشرطهما مولذا لو أكره عليهما يقعان: ~~وأما الطلاق فصريح وكناية، فالأول(1) لا يحتاج في وقوعه إليها، فلو طلق غافلا ~~(1) قوله ل فالاول لا يحتاج في وقوعه علبها " اي المراة . وتوله اليها " اي النية PageV00P072 ~~============================================================ ~~أو ساهيا أو مخطيا وقع، حتى قالوا : إن الطلاق يقع بالالفاظ المصحفة قضاء، ولكن ~~لا بد أن يقصدها(1) باللفظ ، قالوا : لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل ~~مرة : ألت طالق ، لم يقع . وكذا لو كتبت : امرأتي طالق أو آنت طالق ، ~~وقالت له : اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع لعدم قصدها باللفظء ولا ينافيه قولهم : إن ms043 ~~الصريح لا يحتاج إلى النية، وقالوا : لو قال أنت طالق ، ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ~~ديانة ووقع قضاء، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة، ~~فظهر(2) بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة، ولا يرد عليه قولهم ~~إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة، لأن الشارع [ صلى الله عليه وسلم] ، جعل ~~هزله به جدا وقالوالا تصح نية الثلاث في أنت طالق ، ولا نية البائن ، ولا تصح نية ~~الثتتين في المصدر : أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، وتصح فية الثلاث . وأما ~~كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانة ، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا ، والمذاكرة ~~إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف ~~الى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق . وأما تفويض الطلاق ~~والخلع والإيلاء والظهار، فما كان منه صريحا فلا تشترط له النية، وما كان كناية ~~اشترطت له موأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته، لكن ما كان منها صريحا لا يحتاج ~~إليها، وكنايتها تحتاج إليها. # وأما اليمين بالله فلا يتوقف عليها، فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو مخطئا ~~(1) قوله * ولكن لا بد ان يقصدها * اي الزدجة ~~(2) قوله * قظهر الخ نيه انه لي على اطلاقه، لان الذي ظهر منه ان الالفاد الصحفة يتع ~~الطلاق بها تضاء فقط، وكذا طلاق الخطيء، اما الاول فلان المحف لما مار متمارفا بين الموام ار ~~كالموضوع لغة فيؤاخد به تضاء لا دياتة مالم ينو يه الطلاق) لانه غير موضوع له، واما الخطيء ثلانه كم ~~يقصد التلفظ به، وإنما جرى على لانه من فير تمد، كان اراد آن يتول: آنت قائة قيق لسانه إلى ~~قوله : انت طالق) فيعامل بلفظه قضاه، ولا يصدق انه منطيء، ولا يلام من هدا ان الصرب يحشاج الى ~~ال يه راتط فانه مغاف لتصريم بانه لا بحتاى اليها بعد قصده زوجته باللنظ وان لم ينو الطلاق) تم ~~لو نوى غيده لمبقع ديانة، ms044 لان الوقوع بلا نية انما هو هند عدم صرفه عن مناه PageV00P073 ~~============================================================ ~~أو مكرها موكنا إذا فعل المحلوف عليه كذلك * وأما نية تخصيص العام في اليمين ~~فمقبولة ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف ~~مظلوما، وكذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف 9 والفتوى (1) ~~على اعتبار نية الحالف إذ كان مظلوما ، لا إذ كان ظالما ، كما في الولوالجية ~~والخلاصة . وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة ~~وكذا القذف والسرقة ، وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل ، لكن قالوا : ~~لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ~~ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بمالا يفرق الأجزاء عادة، لكن يقتل غالبا ، فهو شبه ~~عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم وأما الخطأ فأن يقصد مباحا فيصيب آدميا ~~كما علم في باب الجنايات ~~وأما قراءة القرآن قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد، فجوزوا ~~للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والادعية بقصد الدعاء ، لكن ~~أشكل عليه قولهم : لو قرا بقصد الذكر لا تبطل صلاته * وأجبنا عنه في شرح الكنز ~~(1) قوله " والفتوى على اعتبار نية الحالف آن كان مظلوما * تبده بعض ارباب الفتوى بما اذا ~~كان الحلف بالله تمالى) اما إذا كان بطلاق او مشاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا قال في مآل الفتاوى : ~~اذا استحلف بفر اه كمالى فهو ظالم والشية نية الحالف) وان كان المتحلف محقا، وفيها ايضا ~~اليمين على نية المتحلف ان كان مظلوما، وان كان الحالف مظلوما فعلى نيته، دفي تهديب القلانى : ~~اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما) وان كان ظالما فعلى نيه الستحل وهدا على امر في الماضى ~~اماي المتقيل فعلى نية الحالف لانه لي للستحلف الاستحلاف في المستقيل) قلم يكن الحالف ظالا ~~ات وفي الخلاصة : اليمين اذا كانت بالطلاق او الحاق آو ما شاكل ذلك النية تية الحالف ظالا ~~او مظلوما انتهى وفي الظهرية: رجل حليف رجلا فحلف ونوى فير ما ms045 أراد المستحلف) ان كان اليمين ~~بالالاق والتاق ونحو ذلك فتمتبر نية الحالف ظالما كان او مظلوما) وان كان اليمين بالله عد وجل ~~فان كان الحالف مظلوما تمتبر تيته) وان كان الحالف ظاطا تمتبر نية المحلف فظهر بما نقلنا ان اطلاق ~~الصنف مقيد بما اذا كان الحلف بالله تصالى) وبما اذا كان على امر في الماضيى) ثم لا يخفاك مخالفة ~~عبارة مآل الفشاوى للأخرى ومخالفة تهديب القلانى لما فتامل وفي البز ازية في الايمان في الشالث والعشرين: ~~حلقف ساطان وجلاء ليأخد بالشهمة فرماء المتواري واقرباءه انه لايطهم وهو يعلمم فالحيلة ان پدكر اسم الرجل ~~الى كوارى ويريد فره كما لو آكره على سبه صلى اله تمالى هلبه وسلم بريد محمدا ليس بر سول ~~ولا بن ف مته عند الخصاف، ويفوى بقوله ي الظلوم ومثله في الخانية ذا زبدة ما في المعتبرات PageV00P074 ~~============================================================ ~~بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته، وقالوا : إن المأموم إذا قرا الفاتحة في صلاة الجنازة ~~بنية الذكر لا تحرم عليه مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة ~~وأما الضمان فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل فقالوا في المحرم إذا ~~لبس ثوبأ ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد ألا يعود إليه ~~تعدد الجزاء بلبسه وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن فيته أن ~~يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان : ~~وأما التروك ؛ كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ما تنرك به الحقيقة، ~~عند الكلام على حديث (إنما الأعمال بالنيات) فذكروه في نية الوضوء ، وحاصله أن ~~ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي ، وإنما لحصول الثواب بأن ~~كاذ كففا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفأ من ربه ~~فهو مثاب ، وإلا فلا ثواب على تركه ، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب ~~العنين على ترك الزنا (1)، ولا الأعمى على ترك النظر المحرم * وعلى هذا قالوا في ~~الزكاة: ms046 لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه، ~~وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل ~~لأن التجارة عمل، فلا يتم بمجرد النية، والخدمة ترك للتجارة فتتم بها . قالوا: ~~وظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافرا ~~ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيما وصائما وكافرا بالنية ~~لانها ترك العمل، كما ذكره الزيلعي، ومن هنا ومما قدمناه في المباحات، ومما ~~سنذكره عن المشايخ ، صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية ~~(1) قوله *ولا كياب العنين على كرك الوناه بالنية لعدم وصوله اليه، لكن لو توى في سره آنه لى ~~لم يكن متيتا لما زنى فانه يثاب ح ، وكذا ل يشاب الأممى على نية ترله النظر الى المحرم لانه قير مكن منه) ~~لكن لو نوى تفسه انه لو كان بصرا لم ينظر الى شيء مرم، وكذا شارب الخمر اذا كانت تصده ~~تركها لذلك، للو توى انه لو لم تصدمه لتركما خشية من عتاب اله كمالى حيث بثاب على ذلك كفيى PageV00P075 ~~============================================================ ~~الفاعدة الثانية : الامور به فاصدها ~~كما علمته في التروك ، وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير ممن يتخذه ~~خمرا، إن قصد به التجارة فلا يحرم، ويإن قصد به الأجل التخمير حرم، وكذا غرس ~~الكرم على هذا (اتهى) وعلى هذا عصير العتب بقصد الخلية أو الخمرية، والهجر ~~فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا لا . والإحداد للمرأة ~~على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب ~~لأجل الميت حرم عليها ، وإلا فلا . وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن ~~جوابا لكلام بطلت صلاته ، وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال : الحمد لله، ~~قاصدا الشكر بطلت ، أو بما يسوؤه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت ~~انسان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون، قاصدا له بطلت [صلاته]. وكذا قولهم بكفره ~~إذا قرأ ms047 القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ (فجمعناهم جمعا)، ~~وكما إذا قرا (وكأسا دهاقا)، عند رؤية كأس . وله نظائر كثيرة في الفاظ التكفير، ~~كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به ~~وقال قاضي خان : الفقاعي (1) إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري : صلى الله على ~~سيدنا محمد ، قالوا : يكون آثما، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : لا إله إلا الله، ~~يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ ، بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على ~~النبي فإنه ثاب على ذلك * وكذا الغازي إذا قال : كبروا ، لأن الحارس والفقاعي ~~يأخذان بذلك أجرا * رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا ، فلما فتح المتاع قال : ~~سبحان الله ، أو قال : اللهم صل على محمد * إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ~~ثيابه ومتاعه كره، (اتتهى) ~~(1) الققاعي: بضم الفاء ونتح القاف المشددة، هذه النسبة إلن بمع الفتاع وعله. والفقاع ~~كرمان هذا الذي يشرب) وفي اللسان: شرب يتخد من الشمى، انظر اللباب وماج العردس. المحقق PageV00P076 ~~============================================================ ~~وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك قالوا إن نوى بقلبه أن ~~يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار ، لا بأس به ، لأن هذا ~~دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين (اتتهى) * ثم قال : رجل أمسك المصحف في ~~بيته ولا يقرأ فيه، قالوا: إن نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب، ثم قال: ~~رجل يذكر الله في مجلس الفسق ، قالوا : إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق ، وأنا ~~اشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن ، وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون ~~بأمور الدنيا ، وأنا أسبح الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير ~~السوق، وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك ، وإن سبح على أن الفاسق ~~يعمل الفسق كان آثما ، ثم قال : إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية ~~دون الصلاة لا يكفر، أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه، ~~وسجود إخوة بوسف عليهم السلام، ولو أكره على السجود ms048 للملك بالقتل، فإن ~~أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر ، كمن اكره على الكفر، وإن كان للتحية ~~فالأفضل السجود (اتهى)، وقالوا: الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة، ~~وإن قصد به التقوى على الصوم أو مؤاكلة الضيف فستحب، وقالوا: الكافر ~~إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر ~~لا ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه بن القاعدة، وهي: ~~الأمور بمقاصدها ، وقالوا في باب اللقطة : إن أخذها بنية ردها حل له رفعها، وإن ~~أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما * وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة: إذا توسد ~~الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كرهء وإن غرس في المسجد، فإن قصد الظل ~~لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره، وكتابة اسم اللها تعالى على الدراهم ، إن ~~كان بقصد العلامة لا يكره، وللتهاون يكره، والجلوس على جوالق (1) فيه مصحف، ~~إن قصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره: ~~(1) الجوالق : يكسر الجيم واللام، وبضم البيم وفتح اللام وكسرها : وماه . القامو س (الحقق) PageV00P077 ~~============================================================ ~~ثم اعلم أن هلتين القاعدتين يشلهما الكلام على النية، وفيها مباحث [عشرة: ~~الأول : في بيان حقيقتها . الثاني : في بيان ما شرعت لأجله الثالث : في بيان ~~تعيين المنوي وعدم تعيينه. الرابع : في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية ~~والنفلية ، والأداء والقضاء الخامس : في بيان الإخلاص فيها ، السادس : في بيان ~~الجمع بين عبادتين بنية واحدة السابع : في بيان وقتها، الثامن: في بيان عدم ~~اشتراط استمرارها ، وحكمها في كل دكن من الأركان * التاسع : في بيان محلها ~~العاشر: في بيان شروطها: ~~الاول : بيان حقيقتها: ~~فهي في اللغة: كما في القاموس: نوى الشيء ينويه نية(1)، وتشدد ~~وتخفف : قصده (اتهى)، وفي الشرع كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى ~~الله تعالى في إيجاد الفعل (اتتهى) * ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمنا، ~~لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفتا ، وهو فعل، وهو المكلف به في النهي، ~~لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في ms049 التحرير. وعرفها ~~القاضي البيضاوي بأنها شرعا : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى ~~وامتثالاء لحكمه ولغة: انبعاث القلب نحو مايراه موافقا لغرض من جلب تفح ~~أو دفع ضر، حالاء أو مآلا (اتتهى). # الشاني : بيان ما شرعت لأجله : ~~قالوا : إن المقصود منها تميز العبادات من المادات ، وتمييز بعض العبادات ~~عن بعض، كما في البناية(2) وفتح القدير ، كالإمساك عن المفطرات ، قد يكون حمية ~~أو تداويا أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع ~~المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة أو صدقة * والذبح ~~قد يكون للاكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو لقدوم أمير ~~(1) قوله " توى الشيء ينويه نيه وتخفف: تصدهه بقول جامه اى الشيخ محد البيطار: دا ~~غفيف في قياسى لأن نية اصلها توية ادفمت الواو في الياء، ولا يجوز نيه على هدة تباسا، على جلبى ~~(4) قوله كما في البناية وفي نسخة النماية PageV00P078 ~~============================================================ ~~فيككون حرلاما أو كفرا على قول . ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالغرض والنفل ~~والواجب، فشرعت التمييزها عن بعضها ~~فيتفرع على ذلك أن مالا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط (1) ~~فيه، كالايمان بالله تعالى، كما قدمناه، والمعرفة والخوف والرجاء والنية ~~وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها . وماعدا الإيمان لم أره ~~صريحا ولكنه مخرج على الإيمان المصرح به ، ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة ~~قال : إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية ، وذكر أيضا أن النية لا تختاج ~~إلى نية * ونقل العيني في شرح البخارى الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان ~~لا يحتاج إلى نية . # الشالت : ببان تعيين المنوي وعدم تعبيثه : ~~الأصل عندتا أن المثوي إما أن يكون من العبادات أولا . فإن كان عبادة فإن ~~كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين، كالصلاة كأن ~~ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم ~~يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا ms050 يجزئه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر ~~الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت : ~~فإن نوى الظهر لاغير، اختلفوا فيه ، والاصح الجواز . قالوا : وعلامة التعيين للصلاة ~~ان يكون بحيث لو سئل أي صلاة يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل (2) * وإن كان ~~(1) قوله * لا شترط فيه) اي ل تشترط فيه نية زائدة على قمد الفل) فاذا تصد الايمان ~~او القراءة صار طاعة مثابا عليها بدون قصد التقرب بخلاف فر ذلك مما مر فانه لا يكفي مبرد قصد الفل ~~بل لا بد من نية زائدة بان ينوي التقرب في دخول المبد ونحوه، ليكون مشابا عليه ~~(2) قوله ويكنه ان يجيب بلا تامل العبارة مطلقة ولا يمكن حلها على اطلاقها، تالمراد بالسؤال ~~من حصول تحقق النية مثه، اي في ابتداء الصلاة لا في اتنائها، فلو سئل في ابتداء صلانه، اي صلاة ~~لى ا قلم بجب بديهة لم تصح، فعليه استتتاف النية) ولو سثل بعدما محقق الية ف اناء الملاة، ~~اي سلاة تصلن نام بجب بديهه لم تبطل ملاته، لآنه لا بجب عليه احضار النيه في كل چوه ن ~~الصلاة، فاته قد بذهل من الاجابة بدبية في اثناء الصلاة، قلا يكون عدم الاجابة في ذلك الوقت منوء ~~بالصلاة كفيي ولعل المراد بالاجابة القدرة عليها لولا المانع او التفطن PageV00P079 ~~============================================================ ~~وقتها معيارا لها، بمعنى آنه لا يسع غيرها كالصوم في يوم رمضان، فإن التعيين ~~ليس بشرط، إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية وبنية النفل وواجب ~~آخر لأن التعيين في المتعين لغو، وإن كان مريضا ففيه روايتان ، والصحيح وقوعه ~~عن رمضان، سواء نوى واجبا آخر أو نفلا ، وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر ~~وفع عما نواه لاعن رمضان، وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان، ~~وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا ~~حجة واحدة، والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته ، فيصاب بمطلق النية نظرا ~~إلى المعيارية ، وإن نوى نقلا ms051 وقع عما نوى ظرا إلى الظرفية . ولا يسقط التعيين في ~~الصلاة بضيق الوقت لأن السعة باقية، بمعنى أنه لو شرع متنفلاء صح وإن كان ~~حراما ولا يتمين جزء من آجزاء الوقت بتعيين العبد قولاء، وإنسما يتعين بفعله، ~~كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء، ~~وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا . وآما إذا كثرت الفوائت ، ~~اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز القروض التحدة من جنس واحد، والأصح أنه ~~ان كان عليه قضاء من رمضان واحد، فصام يوما ناويا عنه ،ولكن لم يعين آنه صائم ~~عن بوم كذا فإنه يجوز، ولا يجوز في رمضانين مالم يعين أنه صائم عن رمضان سنة ~~كذاء وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا، ~~ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز، وهذا هو المخلص لمن لم يعرف ~~الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه * ~~وذكر في المحيط : أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب ~~مختلف متعدد ، بل باعتبار أن مراعاة الترتبب واجب عليه ، ولا يمكنه مراعاة الترتيب ~~إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير، ~~وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد كذا في ~~التبيين ~~وقالوا في التيمم : لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب PageV00P080 ~~============================================================ ~~يريد به الوضوء جاز خلافا للجصاص (1) لكونه يقع لهما على صفة واحدة، فيميز ~~بالنية كالصلوات المفروضة قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة، ~~وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء ، لأن الشروط يراعى وجودها لاغير، ألاترى ~~أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره: ~~ضابط في هذا المبحث : التعيين لتمييز الأجناس : فنية التعيين في الجنس الواحد ~~لغو لعدم الفائدة موالتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا مويعرف اختلاف السببء ~~والصلاة كلها من قبيل ms052 المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين، ~~بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. فتفرع على ذلك : آنه لو كان عليه ~~قضاء يوم بعينه فصامه بنيه يوم آخر، أو كان عليه قضاء صوم يومين أو اكثر فصام ~~بوما عن قضاء يومين جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين، حيث لا يجوز لاختلاف ~~السبب، كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر ~~يوم الخميس، وعلى هذا أداء الكقارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ~~ولو عين لغاء وفي الأجناس لا بد منه، كما حققناه في الظهار من شرح الكنز، وأما ~~في الزكاة فقالوا : لو عجل خمسة سودا عن مائني درهم سود فهلكت السود قبل ~~الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي. وفي فتح القدير من الصوم: ~~ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى آن بنوي أول يوم وجب عليه ~~قضاؤه من هذا الرمضان ، وإن لم يعين جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار، ~~ى لو نوى القضاء لا غبر جاز، ولو وجبت عليه كفارة وقضاء فطرم فصام واحدا ~~وستين يومأ عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز: ~~وفي الخانية : لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول ~~(1) قوله خلافا للجصاس" في بمض النن للخصاف ~~(1) قوله "وفي الخانية الخ هدا متالف لا يق من قوله : "لو عجل خسة سودا الخه فتأمل لان ~~التميين ان كان لازما في الزكاة لزم ان لا يتصرف المعجل عن السود الى البافي، وان لم يكن لازما لزم ~~ان ينصرف ما عجله عن المستحق الى الباقي قأمل PageV00P081 ~~============================================================ ~~لم يكن المعجل عن البلقي ، وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما ~~لم يكن في ملكه فيبطل التعجيل (اتهى) وفيها أيضا : لو كان له خس من الإبل ~~الحوامل، يعني الحبالى، فعجل شاتين عنها وعما في بطونها، ثم تتجت خمسأ قبل ~~الحول أجزأه عما عجل، وإن عجل عما تحمل ms053 في السنة الثانية لا يجوز. هذا كله ~~في الفرائض والواجبات، كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح، ~~وركمني الطواف على المختار، وينوي الوتر ، لا الوتر الواجب للاختلاف فيه ~~وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت * ولا يلزمه التعيين في ~~سجود التلاوة لأي تلاوة سجدلها، كما في القنية . وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها ~~تصح بمطلق النية، وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح ~~المعتمد عدم الاشتراط وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية ~~وتفرع عليه : لو صلى ركمتين على فلن أنها تهجد لظن بقاء الليل فتبين أنها بعد ~~طلوع الفجر كانت عن السنة على الصحيح، فلا بصليها بعده للكراهة ، وأما من ~~قال : إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كاتتا عن السنة، فبعيد لأن السنة ~~لا بد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد. وقالوا : لو قام إلى الخامسة في الظهر ~~ساهيا بعد ما قعد الأخيرة فإنه يضم سادسة ، وتكون الركعتان نفلا ، ولا تكونان عن ~~سنة الظهر على الصحيح ، وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون ~~السنة لم تشرع إلا بتحريمة ميتدأة ولم توجد، واختلف التصحيح في التراويح ، ~~هل تقع تراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين 4 فصحح قاضي خان الاشتراط ، ~~والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب* ~~وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة آخرى هي : ~~لوصلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أوله ~~أدرك وقته ولم يؤده، ثم تبين صحة الجمعة فعلى الصحيح الممتمد تنوب عن سنة ~~الجمعة ، حيث لم يكن عليه ظهر فائت ، وعلى القول الآخر لا، كنا في فتح القدير: ~~وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها وهو قول أبي حنيفة PageV00P082 ~~============================================================ ~~وأبي يوسف خلافا لمحمد. وينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول ~~محمد ويتبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلوات المسنونة ولا يشترط لها ~~التعيين، ولم أر من نبه عليه ~~تكميل: السنن الرواتب في ms054 اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة : ركعتان قبل الفجر، ~~وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركمتان بعد العشاء: ~~وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها، والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات ~~بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما، وصلاة العيدين في إحدى ~~الروايتين، وصلاة الكسوف على الصحيح، وقيل : واجبة وصلاة الخسوف ~~والاستسقاء على قول ~~وأما المستحب: فأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء، وركعتان بعد ركعتي ~~الظهر، وركعتان بعد ركعتي العثاء، وست بعد وكعتي المغرب، وسنة الوضوء، ~~وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول، وقيل : تؤدى بعد الفعود، ~~وركمتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو تعلاء، وصلاة الضحى، ~~وأقلها أربع، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة كما في ~~شرح منية المصلي ، وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب ، وليلة البراءة مذكورة ~~فيه لابن أمير حاج الحلبي، ~~ضابط فيما إذا عين وأخطأ : الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين ~~مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسأ صح، ~~لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لايضر، قال في البناية : ونية عدد الركمات ~~والسجدات ليس بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثا أو خمسأ صحت. وتلغو نية التميين، ~~وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ، ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت ~~خرج، أو القضاء فبان آنه ياق * وعلى هذا الشاهد إذا ذكر مالا يحتاج إليه فأخطا فيه ~~لا يضر قال في البزازية : لو سألهم القاضي عن لون الدابة ، فذكروا لونا ثم شهدوا ~~عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل ، لأن التناقض فيما لايحتاج إليه لا يضر (اه)ء PageV00P083 ~~============================================================ ~~وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطا من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، ومن ~~صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر، ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو: ~~والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز، فينبغي ~~ان ينوي القائم في المحراب كائنا من كان، ms055 ولو لم يخطر بباله آنه زيد أو عمرو جاز ~~اقتداؤه ولو نوى الاقتداء بالامام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو، صح اقتداؤه ~~لأن العبرة لما توى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمامء وفي التاتارخانية : لو صلى ~~الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره ، والغلط ~~في تعيين الوقت لا يضر (اه) . ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا ~~عليه غيره لا بجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو ~~غيره جاز، ولو كان يرى شخصه(1) فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا ~~هوخلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية، وكذا لو كان آخر الصفوف ~~لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد، فإذا هو غيره ~~جاز أيضا، ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت ، فعند الكثرة ينوي الميت الذي ~~يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمدة لو قال : اقتديت بهذا ~~الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال : اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح، ~~لأن الشاب يدعى شيخا لعليه بخلاف عكسه (اه) والإشارة هنا لا تكفي(2) ~~لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ ، فتأمل . وعلى هذا لو نوى ~~الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح * ولم أر حكم ما إذا عين ~~(1) قوله *ولو كمان برى شجصه الدي في شرح المنية الكبر: سواء كان برى شخصه اولا ~~(2) قوله والاشارة هنا لا تكقي فيه أنه لا دليل على هدم الكفاية، ولثن سلم اقتضى التوية بين ~~النى الثساب والشيخ في الحكم مع انهما مختلفان كذا قرره بعض الافاضل، ثم ان ما ذكره الصتف ~~وا عا أورد عليه في هذه الصورة اجست الاشارة ع التية نكان ينبفى ان كلفو الشية ~~لقت ي هذا الامام الدي هو زيد فاذا هو بكر، وني هدا الشيخ فاذا هو شاب، واقول قد كتبت ~~الجواب ms056 بتوفيق اللك الوهاب في احكام الاشارة من اواخر جدا الكتاب هراجعه تظفر بالصواب PageV00P084 ~~============================================================ ~~عدد الموتى عشرة، فبان انهم اكثر أو اقل ، وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان (1) انهم ~~اكثر، لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد ، ~~مسألة : ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه ~~إذا ادرك الإمام في التشعد أو في سجود السهو، نواها جمعة ويصليها ظهرا عنده ~~والمذهب أنه يصليما جمعة فلا استثناء * وأما إذا لم يكن (2) المنوي من العبادات ~~المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والفسل والتيمم، قالوا في الوضوء(2) ~~لا ينويه لانه ليس بعبادة(4). واعترض الشارح الزيلعي(5) على الكنز في قوله : ونيته ~~بناء على عود الضمير إلى الوضوء (6). وكذا اعترضوا على القدوري في قوله: ينوي ~~الطهارة* والمذهب ان ينوي مالا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث موعند ~~البعض نية الطهارة تكفي * واما في التيمم فقالوا : إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح ~~(1) قوله 8 ال اذا بان الخ اقول هذا واضح إذا كان اماما، آما إذا كان مقتديا وفال : امصلي هلى ~~عليه الامام) ومم مشرة نقمر آنهم اهر من ذلك لاينره، ونفي آن يقيد مدم الاجزاه بما ~~اذا قال : أصلي على العشرة الوى مثلاا، أسا اذا قال : أصلى على حولاء المشرة، فيان انهم اكر) ~~الا للام في الجواز لوجود الاشارة آ من حاشية ابراهيم برى : ~~(4) قوله " واسا إذا لم يكن الخ هذا مقابل قوله اول المبحث الشالت، فان كان اى النوي عبادة ~~(2) قوله قالوا ف الوضوه لا يتويه * اى لا يوي مجرد فسل الامفاء الثدية ومسح الراس، نهر. # ) قوله لاته لي باده وانا هو ن قم المدات إلباحة، و ذلك المدة به ندتا ~~الا إذا فرى به امتثال امر اله تعالى واتباع نه وسوله صلى اله عليه وسلم فيصير حينتد هبادة فى متصودة ~~لذاتها، بل وسيلة لعبادة اخرى وهى السلاة، شرح الشيخ هبد الفنى النابسى قدس سره ~~(5) قوله واعترض الشارح الزيلمى على الكنز في نوله * اي ms057 في عد سنن الوضوء ~~(1) قوله ونبته بناه على هود الضسر إلى الوخوه قال في البحر ند قول صاحب الكنر، ونيته ~~نيه المتوفى رلع الحدث أو اتامة الصلاة، هذا مراد (المصنف) كما انصح ته ف الكافي، للا حاجة ~~حينثد إلى ماذكره الزيلمى كما ل بخفى، واستفيد ته ان نية الطهارة ( تكف في كصيل النة كافة ~~واله اعلم، لانها متنوهة الى ازالة الحدث او الخبث) فلم بنر خوص الطهارة الصنرى، فلى ذا) ~~لو نوى الوضوه لانه يكون مصلا لها لأن الوضوء، ورفع الحدث سواء، لان حقيقة الوضو رنع ~~الوت وعلى ذا فيمح هود الضر الى الوضوه، وستد *لام الزبل ايضا كما * ينفى ع آن ~~الوضوة اخص من راع الحدث لاته يشعل الضل) فعلى هدا تبة الوضوء اولى نيء PageV00P085 ~~============================================================ ~~الا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا : ولو تيمم لدخول المسجد أو ~~الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست عبادة مقصودة ، وإنما هي إتباع ~~لغيرها. وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فمند العامة لا يجوز، كما في الخانية، ~~وهو محمول على ما إذا كان محدثا ، أما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به ~~كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكنز : ~~الرابع : في صفذ المتوي من الفريضذ والنالهلة والفضصاء والأداء : ~~آما الصلاة فقال في البناية : إنه ينوى الفريضة في الفرض ، فقال معزيا إلى ~~المجتبى : لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين، حتى لو نوى القرض (1) ~~يجزئه(2) (انتهى). # والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية * وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا ~~أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة * ويفرع على اشتراط نية الفرضية انه لو لم يعرف ~~الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ~~وتفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها ، فإن نوى القرض في الكل جاز ، ولو ظن الكل ~~فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام، ~~كذا في فتح القدير. # وفي القنية : المصلون ستة: ms058 ~~( الأول] : من علم الفروض منها والسنن ، وعلم معنى الفرض : أنه مايستحق ~~الثواب بفعله ويعاقب على تركه ، والسنة: ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب ~~على تركها، فنوى الظهر أو الفجر آجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض ، ~~الثاني : من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا، ولكن لايعلم بما فيه من الفرائض ~~والسنن تجرئه ~~) بض النخ الخطوطة : (يجون. وكذلك في الطبوعة وفي حاشية فر البصائر وببدو آن ~~ة العلامة ابن عابدين رحمه اله: بجزنه وكدا في نسغة المجع رق 6ه1 : يجزئه ~~(4) قوله * حتى لو نوى الفغرض بجريه * اي الممهود كالظهر او المصر كما في عبارة المجتبى لانه إذا ~~ذل ب مده الوجوه PageV00P086 ~~============================================================ ~~الثالث: ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا تجزئه : ~~الرابع: علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس، ~~ولا يميز الفرائض من النوافل ، لا تجزئه لأن تعيين النية في الفرض شرط ، وقيل : ~~يجزئه ما صلى في الجماعة ونوى صلاة الإمام : ~~الخامس : اعتقد أن الكل فرض، جازت صلاته 0 ~~السادس: لا يعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة، ولكنه كان يصليها ~~لأوقاتها لم تجزئه (اتتنهى) ~~وأما في الصوم : فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية، فلا يشترط ~~لصوم رمضان أداء نية الفرضية، حتى قالوا : لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان ~~ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه * ~~وأما الزكاة(1) : فيشترط لها نية الفرضية، لأن الصدقة متنوعة * ولم أر حكم ~~نية الزكاة المعجلة * وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل ~~الوجوب * لأن سببه هو النصاب النامي وقد وجد، بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب ~~الأداء، بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب ~~وشرطا لصحة الأداء: ~~وأما الحج : فقدمنا أنه يصح بمطلق النية، ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في ~~نفس الأمر الفرضية ، قالوا : لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل القرض، فاستنبط ~~منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض (2) لم يجزه ms059 (2) لأن ~~(1) قوله "وأسا الزكاة الخ الظاهر آنه فيما لو اخرج المال بنية الصدقة فلا بد حينثذ من نية ~~الفرضية) أسا لو اخرجه بنية الزكاة تلا حاجة البها لان الركاة فريضة مكمة) قهو كا لو نوى الظهر ~~(1) قوله * لم ينو الفرض" وعدل من نية الفرض) ونوى عمدا حج النفل ش: ~~(1) قوله 8 لم يجزه" لانه لم يطلق النية للحج حتى يقال : انه ناوه الفرض كما) وانما نوى ~~متعمدا صرف نيته عن الأطلاق الى قيد التفلية) فيكون نص تيته انه لم ينو الفرض) وإذا لم يكن ينوي ~~الفرض عدا، ونوى النفل، فات شبه المعيارية في الحج) فلا بجزيه من حج الفرض يا. شرح ~~3 PageV00P087 ~~============================================================ ~~صرفه الى الفرض حملا له عليه عملاء بانظاهر وهو حسن جدا، فلا بد فيه من نية ~~الفرض ، لأنه لو توى(1) النقل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلاء(2) * ولا بد من نية ~~القرض في الكفارات، ولذا قالوا : إن صوم الكفارة وقمضاء رمضان يحتاج إلى تبييت ~~النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل 0 ~~وأما الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيها* ~~وأما التيمم : فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل ، وقدمنا أن لية رفع ~~الحدث كافية * وعلى هذا : الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية لقولهم : إنما ~~يراعى حصولها لا تحصيلها، وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا ~~(1) قوله " لانه لو نوى النفل * اي ولم يطلق ~~(4) قوله كان تفلا ولا بقع فرضا لصرف تيته من الاطاق الى قيد النفلية، مذا منى كلام ~~السنف ومتى كلام المحقق ابن الهمام، واما قول الشيخ الامام خى الدين الرملى في حاشيته ضدي ف ~~الاستباط نظر، وببه المثى الحموى في ذلك قاثلا، لان الكلام انه مند الاطلاق في النية يصرف الى ~~الفرض حكما للسلة المدكورة، فكيف يقول) لا بد فيه من نية الفرض وحو مصادم لكلامهم، فان اراد بقوله ~~انه لا بد من نية الفرض انه لا يكفيه الاطلاق، وان اراد انه بالصرف إليه وجدت ms060 نية الفرض فهو عين ~~ما قالوا، ثم نقلوا اته قال في منية الفتى والبراجية: ريض ملق الحج بالبرء فبرى جاز من جة ~~الالام انته فان معناه، قال: آن برنت احج فبرچه وحج اطلق في نيته حبه وحج بنيه مطلقه فباز ~~ة الاسلام) للا برد ذا على الصنف، والة الاشبط، انه نوى ي النفل) وسرف نته من ~~الاطلاق نانعرف من حجة الاسلام، للا بد من نية الفرض) لأن حبة الالام فرض وهي هبادة متصودة ~~فلا بد فيها من تية الفرضسية كباق المبادات المقصودة ولا ممادمة لكلامهم في قوله بل لا بد من تية الفرض) ~~لان مراده لا بد من نية الفرض، فيما اذا نوى التفل قصدا ولم يطلق نيته، ومعلوم ان قيد النفلية في نيت ~~ينافي اطلاق نيته كما لا بخفى، ولا نظر في كلام المصنف اصلا مند التامل واله تصالى اعلم، ولثن قلتا في ~~الاتنباد الدكور إن الكلام مند الاطلاق في النية فان نية الفرض متبرة في فرض الحج، وقد اكشف ضها ~~بالاحلاق في النية نهو قائم متامها، وهى موجودة نيه بالقوة لا بالفعل للعلة الدكورة فاستتباط آنه ~~"بد نيه) اى في الاطدق من نية الفرض، اي اعتبار وجودما حكما نيه كان ذلك استباط ييا ~~ولا نظر فيه لاحد، كما آن صيام شهر رمخان بادة متصودة فلا بد فيه من نية الفرض لكن لا كان وقته ~~يارا لايع فوه، تادى بنيه مالق الصوم، وبنية صوم اخر، وبالصوم فيه على آى وجه كان صوم ~~فر) فيح ان يقال لا بد فيه من تية الفرض آي حقيقة او حكما باطلاق النية، ولهدا اذا انفصلت ~~ارية رخان بفوت وه واراد قضاهه فلا بد في قضانه من نية الفرض، وكذلك السى له نبه الميارية ~~باعتبار انه لا يصح في السنة الا مرة واحدة، ونية الفرض فيه لارمة حقيقة او حكا ايضا شرح PageV00P088 ~~============================================================ ~~لها النية لأنه لا يتنفل بها(1) ، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لانها ~~لا تكون إلا فرضا ، كما صرحوا به ، ولذالا ms061 تعاد نفلاء . # ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية ، وينبغي ألا تشترط لكونها غير فرض ~~في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا، التي فرضها الله على المكلف في هذا الوقت: ~~ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين ، وفرض الكفاية فيه ، والظاهر ~~عدم الاشتراط ~~وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك أنها جابرة ~~لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص ~~الفرض ، على آنها تفل تحقيةا(2) ، وأما على القول بأن القرض يسقط بها فلا خفاء ~~في اشتراط نية الفرضية ~~وأما نية الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح، ~~نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: : ~~ان أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، وبيانه : ~~أن مالا يوصف بهما لا يشترط له كالمبادة المطلقة عن الوقت ، كالزكاة وصدقة الفطر ~~والعشر والخراج والكفارات، وكذا مالا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، فلا ~~التباس لانها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا . وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس ~~قالوا : لا تشترط أيضا . قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت ~~فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه* وفي البناية : لو نوى قرض الوقت بعد ما خرج ~~(1) قوله * كانه لا بتتفل بها فيه نظر) لان لبة السيدين وخطة الج اليت بفرض نكان لخطية ~~الجة راحم، ليتبفى اشتراط النية لها قأمل ~~6) قوله على اتها نفل تحتيتا* ليه نظر، بل الظامر آنها فرض ماد ولذا يقرا نيه كما پقرا ~~في الفرف، لاف جمع وكساته كالنفل، والحاصل آن الساد فرض، وان لم تكن الاعادة فرضا، ولو كان ~~الماد تقلا لزم القراءة في جميع وكماته كما قلشا ولزم أن يصح بمطلق النية، وان تكفي منه السنة البمدية ~~امل PageV00P089 ~~============================================================ ~~الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه فنوى فرض الوفت حماز(1) وفي الجمعة يتوبها ~~ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه * وفي التاتارخاتية: كل وقت شك في خروجه ~~فنوى ms062 ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج، المختار الجواز، واختلفوا إذ كانت ~~الوقتية تجوز بنية القضاء ، والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت ، وكذا ~~القضاء بنية الأداء هو المختار . وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام : ~~أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة، كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوفت ~~على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه ~~بنية الأداء هوقع صومه بعد رمضان، وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن ~~أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضياء على ~~ظن أنه قد مضى، والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن.، ~~والخطأ في مثله معفو عنه . (اتهى) ~~وأما الحج : فينبغي أن لا تشترط فيه نية الشمييز بين الأداء والقضاء ، ~~الخامس: في بيان الإخلاص : ~~صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها، ولم أر من أو ضحه، ~~لكن صرح في الخلاصة بأنه لارياء في الفرائض وفي البزازية : من شرع في الصلاة ~~بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق، ولارياء في الفرائض في حق سقوط ~~الواجب، ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلي لوجه الله تعالى، ~~وان كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة: ~~جاء في بعض الكتب: أنه يؤخذ لدانق (2) ،- (ففي الدانق سدس درهم )ثواب ~~سبعمائة صلاة بالجماعة، فلا فائدة في النية* وإن كان عفا فلا بؤخذ به فما الفائدة ~~(1) قوله ا فنوى فرض الوتت جاز* الممتد عدم الجوآز ~~(1) قوله * يوخذ لدانق* بفتى النود وكسرها وهو سدس الدره PageV00P090 ~~============================================================ ~~حينيذ9 (اه) . وقد افاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب : إن الفرائض مع ~~الرياء صحبحة مسقطة للواجب ، ولكن ذكروا في كتاب الأضحية : أن البدنة تجزىء ~~عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة، وإن اختلفت جهاتها، من أضحية وقران ~~ومتعة * قالوا: فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله، أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد ~~منهم ، وعللوا بأن البعض إذا لم ms063 يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة ، لأن ~~الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لاتجزئه بالأولى، ~~وينبغي أن تحرم . وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير : أن الذبح للقادم من حج ~~أو غزو وأميرا كان أو غيره يجعل المذبوح ميتة * واختلفوا في كفر الذابح ، فالشيخ ~~السفكروري وعبد الواحد الدرني الحديدي، والنسغي، والحاكم على أنه يكفر: ~~والفضلي، وإساعيل الزاهد على أنه لا يكفر (اتتهى) : ~~وفي التاتارخانية : لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، فهو على ~~ما افتح، والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، فأما ~~لو صلى مع الناس يحسنها، ولو صلى وحده لا يحسن، فله ثواب أصل الصلاة ~~دون الإحسان ، ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف : ~~لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر، وقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم لا أجر له ~~ولا وزر عليه،وهو كأنه لم يصل ءوفي الولو الجية : إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ ~~القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء ، فلا يتبغي أن يترك لاته أمر موهوم (انتهى) ~~وصرحوا في كتب السير بأن السوفي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد ~~الا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدوة ، فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة ~~أنه قصد القتال، والتجارة تبع فلا تضره ، كالحاج إذا اتجر في طريق الحاج لاينقص ~~أجره . ذكره الزيلعي. وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له . وصرحوا ~~بأنه لو طاف طالبا غريمه لا يجزئه، ولو وقف بعرفة طالبا غرييه أجزأه ، والفرق PageV00P091 ~~============================================================ ~~ظاهر(1) . وقالوا : لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم (2) ، ~~ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم ، حكاه النوو ي فيمن قال له ~~انسان: صل الظهر ولك ديتار، فصلى بهذه النية، أنها تجزئه صلاته ولا يستحق ~~الدينار (اتهى) ولم أر مثله لأصحابنا* وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك ، ~~أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل ms064 الفرائض في حق سقود الواجب، وأما ~~عدم استحقاق الدينار فلان آداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة، ألا ترى ~~الى قولهم : لو استاجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له ؟ ذكره في البزازية لأن الخدمة ~~عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة ~~والأذان وتعليم القرآن والفقه ، لكن المعتمد(2) ما أفتى به المتأخرون من الجواز ، ~~وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا : ~~ولم أر حكم(4) ما إذا نوى الصوم والحمية ، ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة ~~وغيرها، فهل تصح العبادة * وإذا صحت هل يثاب بقدره أولا ثواب له أصلا؟ وأما. # (1) قوله والفرق ظاهر فال المصنف في البت الناسن : والفرق ان اللواف عمد قربة ستقل ~~لاف الوقوف ويال تمامه نك ~~و لقد القل اى انه نامد بل امامه، واما فه ل اماسه فانهبفد ~~الصلاة لانه متاج إليه لاصاح صلاته، نهو من اعمال صدته في السنى ش ~~(3) قوله و لكن التد ما انت به التاخرون من الجواز الدي نهوا على جوازه ن التأخرين ~~هو مده الثلاثة ققد، ومللوه بالضرددة) كسا پتمر ان واجع كلامم في كشاب الاجارات، والالرم جواز ~~الاستيجار على العلاة والصوم النفل ~~(4) قوله ولم ار ك ما اذا نوى الصوم والحمية اقول : الظاهر مدم الصحة للصوم بدليل ~~ما تالوه فيما اذا كان في ومدسان، ولم ينو الصوم ولا الفطر) وفيما اذا اضطبع في النية وهو إن كان من ~~ان كهو انم، ولا بصوم ان كان من شميان لافهم مالوا آنه لا بصير مانعا، بانه لم يقطع عزيته عل ~~الصم والجامع ان كل من نوى الحية ع الصوم تاوه هدم الصوم دفي فت القدير: جواز الصرم ~~مله بعله فه قوية، ولم ينقله ن احد، والشاهر آنه مغرج له، وقه علت ما قلناه ض، ووتع في ~~الن الصوم والجة تاحدره فان الشع ما ذكرناه بي PageV00P092 ~~============================================================ ~~الخشوع فيها(1) بظاهره وباطنه فمستحب * وفي القتية : شرع في الفرض وشغله ~~الفكر في التجارة أو المسالة حتى أتم صلاته لا يستحب إعادته (2)، وفي ms065 بعض الكتب ~~لا يعيد، وفي بعضها لا ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه * ~~السادس : في بيان الجمع بين عبادتين : ~~وحاصله : إما أن يكون في الوسائل ، أو في المقاصد فإن كان في الوسائل ~~فإن الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت ~~جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة* وإن كان في المقاصد، فإما أن ينوي فرضين ~~أو تقلين ، أو فرضا ونفلاء أما الأول ، فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة او في غيرها : ~~فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما (2) * قال في السراج الوهاج : لو نوى ~~صلاتي فرض كالظهر والعصر، لم يصحا اتفاقان ولو نوى في الصوم القضتاء والكفارة ~~كان عن القضياء * وقال محمد : يكون تطوعا . وإن نوى كقارة الظهار وكفارة اليمين ~~يجعله لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعا، ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار ~~جعله عن أيهما شاءء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة* ولو نوى ~~مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة * وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن ~~كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة وإن استويا ~~في القوة، فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين ، وكذا الزكاة ~~وكفاررة الظهار (4) . وأما الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى ، وأما في الصلاة ~~1) قوله واسا الشوع ليها* اى في العاة بظاهره وباحته، بان ا يكون مشلا ببانه وهو ~~القلب ولا بظاهره وهو الواس الهاهرة يواننت بوجيه والبت بيده ونو ذلك فهو ستب نيي ~~4) قوله * لا بب اعاده وني بض النن ابتب الاعادة ~~3) توله لا ى واحدة منها اى الا ادا كانت احداصا اقوى ~~(4) قوله وكذا الركاة وكفارة اللهار قيل كم يذكر وجه استوانهما في القوة ووجه عدمه ف ~~الركاة وكفارة الي ع السابة اليه و، ولل وجه استوانها كون كل سا تابتا بالشب ~~فريتهما في وقبة واحدة، واصا الرحاة وكفارة اليمين، وان كاتا كذلك الا انه في كفارة اليين، الدفع PageV00P093 ~~============================================================ ~~فيقدم الأقوى (1) أيضا ، ولذا قدمنا المكتوبة ms066 على صلاة الجنازة، ولذا قال في ~~السراج الوهاج : لو نوى مكتوبتين (2) فهي للتي دخل وقتها (2) ، ولو نوى فائتتين ~~فهي للاولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخسر ~~الوفت(4)، ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت ~~الظهر فهي عن الفجر ، وإن كان في آخره فهي عن الظهر (اتتهى) . # الى الفتر ليس متعينا عليه) بل مخر بينه وبين فهه بخلافه في الزكاة، فكانت الزكاة افوى من هذا ~~الوجه، وكذلك وى بين كفارة الظهار وكفارة البمين) فيما لو مام هنهما كما تقدم) اذ لي الصوم ~~الواجب الاصل نيا فكاتت سواه بهدا الاعتبار بعد ثيون كل منهما بالكتاب كذا ترره شيختا ~~(1) قوله * واسا في الصلاة فيتدم الاتوى الظاهر انه يلف على قوله، فصوم القضاء، وقد كرك ~~التمثيل للابستواء في الصبلاة لانه تدمه من السراج، وهذا في فير الشفل آما فيه فيصح عنهما كسا سيأى ~~(2) قوله " ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ،، قيل قد سبق آنفا عن الراج ~~اته لوى نوى فرضين) لم يصح واحد منهما قبين التقدن منافاة ظاهرة اه) وقيل لا مناناة فانه في المسالة ~~الاولى) نوى فرضين، وليس احدهما اولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتويتين، فان التى لم بدخل ~~وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتى دخل ونتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما) حموي، اقول: يمكن آن ~~بفرق بين كلامن الراج، بأن الاول محمول على فير احب الترتيب، والثانى محمول على صاحب الترتيب، ~~و يدل عليه آخر كلامه، ولكن يتمين هلى هذا حمل قوله، لو نوى مكتوبتين على ما اذا كانت احداها وقشية ~~والاخرى له يدخل وتتها عل ما قرره الممشي في القولة الشانية لقوله فهى للتى دخل وقتها، اذ لو كانت ~~احداهما وتتية) والآخرى فانتة، فهى للفائتة كما وقع التصريح به في عبارة السراج، تأمل، وذكر البمري ~~ان كلام السراج الأول المراد به آن صلاة الظهر فاتتة) ودخل وقت العصر) فصلى اريع وكمات، فنوى ~~الظهر والعصر) لم يصر ms067 شارعا في واحدة منهما، قال: ولا يناقض ما يأتى من السراج ايضا، انتهى ~~لكن ينافيه قول المؤلف بعده ولو توى فائتة ووقتية الخ ~~3) قوله " فهي للتي دخل وتشها * قيل: لا يخفى آنه يشل صورتن، احداهما نوى وقتيهة ~~وفائتة، الثانية: نوى وقتية ولم يدخل وتتها، لكن لا مرح بحكم نية الوتتية والفائتة) بقى الحكم ~~ورا على الشانة وي ~~(4) قوله * الا آن يكون في آخر الوقت * فلا تصح واحدة منهما) لصدم التعيين ش لانه بضيق ~~الوقت يسقط الترتيب، فلا يصح الشروع فيهما اه، لكن قال البمي : قوله الا أن يكون في آخر الوقت ~~بان خاف ذهاب ولت الحاضرة إن بدا بها فاته يجزيه عن الحاضرة) حتى بكون عليه قضاء الفائتة كسا ~~الاجناس ال PageV00P094 ~~============================================================ ~~بقي ما إذا كبر ناويا للتحريمة(1) وللركوع ، وما إذا طاف للفرض والوداع(2) ، ~~وإن نوى فرضا ونفلاء، فإن نوى الظهر والتطوع ،قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة ~~ويبطل التطوع * وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع . وإن نوى الزكاة ~~والتطوع يكون عن الزكاة * وعند محمد عن التطوع ، ولو نوى نافلة وجنازة فهي ~~نافلة(2) ، كذا في السراج . وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية ~~والسنة أجزأت عنهما* ~~ال ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه ، وعن ~~يوم عرفة إذا وافقه ، فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود(4) ~~وأما التعدد في الحج : فقال في فتح القدير من باب الإحرام : لو أحرم نذرا ~~وتقلاء (5) كان تفلاء، أو فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح . ومن بأب ~~(1) قوله " بقي ما إذا كبره ناويا للتحريمة وللركوع * فانه يجريه لانه إذا راى الإمام في الركوع ~~وللتحريمة فقط اجزاته تكبرة الاحرام عن تكبرة الركوع، فلان يجوز اذا تواهما جيما بالطريق الأولى) ~~وقالوا : اذا كبر للافتتاح، ولم ينو الصلاة، ثم نواها حيث لا تجزيه النية، لأن النية شرطها المقارتة ~~لتكبرة الاحرام) او وقوعها قبل تكبرة الاحرام، لكن عند محمد، لو تبل الافتشاح) تم نوى الصلاة ms068 يسلم ~~ات بالتاء، فاته يجزيه الثناء عن تكبرة الاحرام، لان التكيرة تحصل بذكر الله تعالى) وقد حصلت بعد ~~النية فنجزيه كفيري، لكن في ذكره أولاا، انما يشهد له على إجزاء هدا التكبر عن تكبى الركوع، واما عن ~~تكبرة الاحرام فلا، وأما الشاني فخلاف المعتمد كما سيأتي، تامل ~~(1) قوله ل وما اذا طاف للفرض وللوداع " اي فانه يقاع طوافه عن الفرض لانه آكد من الوداع) ~~وعليه طواف للوداع بعد ذلك، لآنه واجب فلو خرج من مكة، ولم يطف للوداع لزمه دم كفري ~~(3) قوله " ولو توى تافلة وجتازة نهى نافلة * والظاهر آن وجعه هو آن صلاة النفل اقوى من جهة ~~اتها ذات ركوع وسجود، فهي كاملة بخلاف صلاة الجنازة، وان كانت فرضا، حموي ~~) قوله لحصول المفصود " اى منها، تكذا نا في صوم بوم واحد بنية صوم الاثنين وصو) ~~يوم عرفة اذا توافقا، فان المقصود متهما حاصل بذلك ش: ~~(5) قوله " لو احرم نذرا ونفلا كان تفلأ * اقول : هذا خلاف النقول في الكتب، قال الطر ابلسى، ولو ~~وى فريضة وتطوما فهو عن الفرض عند محمد وكدا مند آبى يوسف على الاصح اه وفي شرح الجامع ~~الكبر لابن مازة) ولو نوى حجة الاسلام والتطوع يكون عن حجة الاسلام لان هنا تدافعت النيشان وبطلتا ~~فبق مجرد الاحرام والاحرام في حق من عليه حجة الاسلام يكون عن حجة الاسلام انتى PageV00P095 ~~============================================================ ~~اضافة الإحرام إلى الإحرام لو أحرم بحجتين معا أو على التعاقب لزماه عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط، ~~وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض، فعتد ~~أبي يوسف عند صيرورته محرما بلا مهلة ، وعند أبي حنيفة إذا شرع في الأعمال، ~~وقيل : إذا توجه سائرا * ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية * وثمرة الخلاف ~~فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين (1) ، ودم واحد عند أبي ~~يوسف، ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض، فإنه يرفض ~~أحدها ويمضي في الآخر، ms069 ويقضي التي مضى فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها، ~~ولو قتل صيدا فعليه قيمتان أو احصر فدمان ، وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين ~~معا او على التعاقب بلا فصل (اتهى): ~~وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كبرناويا ~~الاتتقال إلى غيرها صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا، ~~كما إذا نوى تجديد الأولى وكبرء وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنزء ~~فائدة(2) : يتفر ع على الجمع بين شيئين في النية، وإن لم تكن من العبادات ~~ما لو قال لزوجته : أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه : أتتما ~~خزانة الاكمل: وجل عليه حجة الاسلام ناهل ببة ينوى حبة الاسلام والنفل جا، ف من جة ~~الالام بالاجماع اتته. وفي الولو البية من حجة الاسلام في القولن جيا، اما عند ابى يوسف فلان ~~الفرضية اقوى، واما عند ممد للانه كال الجتان) لبض اصل النية) وباصل النية شادى جة ~~الالام وفي البعر الصيق، ولو نوى حية الاسلام والتلوع فهر حية الاسلام ند حمد وكذا ند ~~ابن يوسف على الأصح لانه الاقوى اه بري . افول : قد يجاب بحمل ما في الفتح على ما اذا لم ككن عليه ~~جة الاسلام، بان كان تد حى قأمل ~~(1) قوله : وللبناية على احرامين * ند ابن حينة لانه باق ملى احراميه ~~(2) قوله : (فائدة الخا في الجوحرة من الايمان : واذا قال (مراتيه انتما هلى حرام، بنوي في احداهما ~~الطلاق وني الاخرى الا بلاه كاتتا طالقتين جميما، لان اللفظ الواحد لا يحل على امرين) قاذا اراد ~~احداا ل على اوغلظ سنهعا، وحو السق، وكذا اذا قال: انتما علب حرام، بنوي في احداه ~~اللاما) وفي الاخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا آن اللفظ الواحد لا يحل عاى ممنيينء فيل على اشدها) ~~ذا في اللكرخن، اه حوي PageV00P096 ~~============================================================ ~~علي حرام، ناويأ في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار. وقد كتبناه في باب ~~الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط . # السابع: في وفتها: ~~الاصل أن ms070 وقتها أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في ~~الصلاة: لو نوى قبل الشروع، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر ~~او العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا آنه لما انتهى ~~إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي ~~حتيفة وأبي يوسف ، كذا في الخلاصة. وفي التجنيس: إذا توضأ في منزله ليصلي ~~الظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، ~~كذا قال محمد في الرقيات ، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما ~~كما في الصوم إذا لم يبدلها بغيرها (اتتهى) * وعن محمد بن سلمة : أنه إن كان ~~عند الشروع بحيث إنه لو سئل أية صلاة يصلي؟ يجيب على البديهة من غير تفكر، ~~فهو نية تامة* ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم ~~ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم يأته ~~تخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بد من ~~كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الاعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام ~~أو اكل أو نقول ، عند المشي إليها م ن أفعالها غير قاطع للنية * وفي الخلاصة : أجمع ~~أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ، ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن ~~ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم التجزؤ، ونقل ابن وهبان ~~اختلافا بسين المشايخ خارجا عن المذهب(1) موافقا لما تقل عن الكرخي من جواز ~~التأخير عن التحريمة ؛ فقيل : إلى الثناء ، وقيل : إلى التعوذ ، وقيل : إلى الركوع ، PageV00P097 ~~============================================================ ~~وقيل: إلى الرفع . والكل ضعيف * والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكما * ~~وفي الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي، ~~وأما النية في الوضوء : فقال في الجوهرة إن محلها عند غسل الوجه، ويتبغي ~~أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة ~~على ms071 غسل الوجه، وقالوا: الفسل كالوضوء في السنن، وفي التيمم ينوي عند ~~الوضع على الصعيد، ولم أر وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن يكون وقت ~~اقتداء أحد به لاقبله، كما آنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، ~~وإن كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب ، وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في ~~فتح القدير : والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، فإن نوى حين وقف ~~عالما بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه، ~~قيل : لا يجوز (اتتهى) ~~وأما نية التقرب بصيرورة الماء مستعملاء فوقتها عند الاغتراف، وأما وفتها ~~في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للاداء أو مقارنة ~~لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران، ~~إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا، كتقديم النية في الصوم ~~(اتهى) فقد جوزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل * وهل تجوز بنية متأخرة ~~على الأداء 9 قال في شرح المجمع : لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما ~~في يد الفقير جاز وإلا فلا (انتهى) . # وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نية ومصرفا، إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون ~~الزكاة ~~وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلاء ، فإن كان فرضا فلا يخلو أن ~~يكون أداء رمضان أو غيره، فإن كان آداء رمضان جاز بنية متقدمة مسن غروب ~~الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار PageV00P098 ~~============================================================ ~~الشرعي تيسيرأ على الصائمين ، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة، ~~فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويجوز بنية مقارنة لطلوع ~~الفجر، لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان، وإن كان تفلا فكرمضان آداء ~~أما الحج: فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ، وهو النية مع التلبية ~~أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي، ولا يكن فيه القران والتأخر لأنه لا ms072 تصح ~~أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام ، وهو ركن فيه أو شرط على قولين. # فائدة : هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة ~~مكتوبة أو نافلة الصوم، تصح نيته ولا تفسد صلاته ~~الثامن : في بيان عدم اشتراطها في البقاء : ~~وفيه حكمها في كل ركن من الأركان . قالوا في الصلاة ب لا تشترط النية في ~~البقاء للحرج كذا في البناية، فكذا بقية العبادات * وفي القنية : لا يلزم نية العبادة ~~في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال (اتنهى) . # وفي البناية : افتتح المكتوبة(1) ثم ظن أنها تطوع فاتمها على نية التطوع ، ~~اجزأته عن المكتوبة * ومن الغريب ما في المجتبى (2) : ولا بد من نية العبادة، وهي ~~التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه ، ونية ~~القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي آنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن ~~تكون (3) أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عما حرم عليه ~~من الظلم وكفران النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند ~~الاتتقال من ركن إلى ركن ، فلا بد من نية العبادة في كل ركن ، والنفل كالفرض ~~(1) قوله دوفي البشاية افتتح الكتوبة الخه في بعض النسخ النهاية ~~1) قوله * ومن الغريب ما في الجتبى، فرابته من حيث انه بشو بوجوب النية ف كل وكن وانا ~~الراديه وجوب إكمال، تفيي ~~(3) قوله * بأن ككون ) اي المبادة PageV00P099 ~~============================================================ ~~فيها(1) الا في وجه، وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسعيل ~~لها (اتتى) ~~والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها ~~ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ~~ما وضع له * قالوا : لو طاف طالبا الغريم لا يجزئه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه، ~~وقدمناه * والفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف * وفرق الزيلعي بينهما ~~بفرق آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما ms073 يفعل في الإحرام فلا يحتاج ~~الى تجديد النية، والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه (2)، فاشترط فيه ~~أصل النية لا تعيين الجمة (اتهى) * وقالوا لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع ~~عن الفرض، ولو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما في ~~فتح القدير* وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها، واستفيد منه أن ~~نية التطوع في بعض الأركان لاتبطله ~~وفي القنية : وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق ~~الثواب، ثم إن كان ذلك فعلاء لا تتم العبادة بدونه فسدت ، وإلا فلا وقد أساء: ~~التاسع : بيان محلها : ~~محلها القلب في كل موضع * وقدمنا حقيقتها وهنا أصلان : ~~(1) قوله والنغل كالفرض فيها * اي في الصلاة من حيث وجوب التية في النفل الذي هو داخل ~~السلاة كسبيحات الركوع الثلات، وتسبيحات السبود، والثناء والتعوذ والتية والثامن والتسيع ~~والتحيد ونحو ذلك، والمراد بالوجوب، وجوب الاكمال، ( الوجوب الذي هو الفرض الصملى كفيريي ~~(2) قوله * وفي الاحرام من وجه اي الطواف واقع ف الاحرام من وجه دون وجه، فانهم يقولون) ~~اذا طلق العرم صار حلالا ولم يصر حلالا، اي صار حلالا في حق كل نوه الا ف حق النساء، فانه يبتى ~~على احرامه حتى بلوف طواف الريارة، فلما كان الطواف واقسا بعد التلل من وجه وني الاحرام من ~~وجه اشترد فيه النية، ولم تشترد فيه نية الفرضية اي لا بشترط ان يقول نويت فرف الطواف ~~الامر بخلاف الوقوف، فاته واقع في حالة احرامه من كل وجه، ناتبت عليه نية الاحرام كفيري PageV00P100 ~~============================================================ ~~الأصل الأول : لا يكفي التلفظ باللسان (1) دوته ~~وفي القنية والمجتبى : من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية ~~يكفيه التكلم بلسانه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) اتتهى . ثم قال فيها(2) : ~~ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه(3) لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فسعفو عنه، ~~وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثوابا (اه). # ال ومن فروع هذا الأصل آنه لو ms074 اختلف اللسان والقلب ، فالمعتبر ما في القلب : ~~وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد اتعقدت ~~الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى، ~~وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة * ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه ~~الشرعي ، وأما إن قصد معنى آخر كلنظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل ~~ويديين ~~وفي الخانية : أنت حر، وقال قصدت به من عمل كذا، لم يصدق قضاء ~~وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، ~~فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا بعلم. فأفتى إمام ~~الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا قال الغزالي : وفي القلب منه شيء، قلت : يتخرج ~~على ما في فتاوى فاضي خان من العتق قال : رجل قال : عبيد أهل بلخ أحرار ، أوقال: ~~عبيد أهل بغداد أحرار، ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد ، أو قال : كل عبيد أهل ~~(1) قوله " ( يكقى التلفظ باللان دونه * الضير في دونه راجع الى القلب قبله ~~(2) قوله ثم قال ليما * أي في القنية ~~(3) توله " ولا يوخد بالنية حال سهوه * اي فيما لو نوى في اول صلاته، فعل جسمع الاركان وفيها، ~~م سها من التية في بعضها، ولم تحضره النية واداها بلا نية، فانه لا يضره سهوه من النية، لكن يثاب ~~على أصل النية) ولا بثاب ثواب اليقفذ الخاشع المتعضر التية ف جيع اجزاء صلاته وتدر بضهم ~~مفافا في قوله ولا يؤاخذ بالشية اي بمدم النية، لكن هذا التقدير ى محتاج إليه، كفيي PageV00P101 ~~============================================================ ~~بلخ ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : ~~كل عبد في الدنيا، قال أبو يوسف : لا يعتق عبده، وقال محمد: يعتق، وعلى ~~هذا الخلاف الطلاق، وبقول أبي يوسف أخذ عصام بن يوسف، وبقول محمد ~~أخذ شداد، والفتوى على قول أبي يوسف، ولو قال : كل عبد في هذه السكة ~~وعبده في السكة، أو قال ms075 : كل عبد في الجامع حر، فهو على هذا الخلافء ولوقال : ~~كل عبد في هذه الدار حر، وعبيده فيها، يعتق عبيده في قولهم(1) . ولو قال : ولد ~~آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعا (اه) . # فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع أو السكة ~~فعلى الخلاف (2) ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين، لو حلف أن لا يكلم ~~زيدا فسلم على جماعة هو فيهم، قالوا: يحنث، وإن نواهم دونه دين ديانه ~~لاقضاء، (اه) . فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه ، فإن في مسألة اليمين لافرق ~~بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أولا، ويتفرع على هذا فروع لو قال لها: ~~يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في ~~الخانية * وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقسع وبين العتق فيقع (2) ~~خلاف المشهور ، ولو نجز الطلاق وقال : أردت يه التعليق على كذا لم يقبل ~~(1) قوله "تمتق مبيد في قولهم اي العلماء كلهم بلا خلاف لقلة الشيوع في الدار ش ~~(2) قوله "وان كان في الجامع او الكة فطن الخلافه الذي بظهر لى وقوع الطلاق مطلقا النعين ~~المخاطبين بكاف الخطاب وبالحضور وعدم الشيوع بخلاف مالو اسند الى الجامع، بأن قال، كل من ~~ف هدا الجامع طالق، فأن تيه شيوما كالتيوع في اهل بلخ على الخلاف تامل، ولقائل ان يقول: ان ~~مذا الواعذ لم يرد بالطلاق مناه الشرم وانسا اراد به الاعر اف والترك) وقد مر ان الطلاق الصريح ~~يتاج الى نية ولكن اذا نوى به قير معناه الذي هو دفع عقده النكاح بدين كما اذا نوى الطلاق من ~~(4) قوله " بين الطلاق فلا بتع وبين المتق فيقع" صوابه فيقح وبين المتق للا يقع، ففى المبارة قلب ~~كما يعلم من عبارة المبوبن التى ذكرها الحشون PageV00P102 ~~============================================================ ~~قضاء ويدين، ولو قال : كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير فلانة ، لم يقبل كذلك. # وفي الكنز : قالت : تزو جت علي . فقال كل امرأة لي طالق . طلقت المحلفة ~~وفي شرح الجامع ms076 لقاضي خان: وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ ~~شايخنا ~~وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصح عندي(1)، ولو قيل له : ألك امرأة ~~غير هذه 9 فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه . والفرق بينها وبين مسألة الكنز ~~مذكور في الولوالجية: ~~وفي الكنز : كل مملوك لي حر، عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه . وفي ~~شرحه للزيلعي : ولو قال : أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غبر ~~المدبر ولو قال : نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين، لأن الأول تخصيص ~~العام، والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص، ~~ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين ~~وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت، ونوى معينا لم يصدق أصلاء، ~~ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين . وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في: ~~لا يأكل طعاما ، وجميع مياه العالم في : لا يشرب شرابا يصدق قضاء، وفي الكشف ~~الكبير : يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا . # وفي الكنز : ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر طلقة، ~~وان نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت (1ه) وفي شرحه : ~~أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار، صح ، خلافا لصاحب ~~الهداية في نية الجملة ~~(1) قوله : * وقول ابى بوسف اصح عندي* اقول بنبض التوفيق بين القولن، بانه ان نصد إرضاءها ~~ان لا تطلق لانه يكون قصد فيرها) دان كان مراده ايداهها وإضرارها ان تطلق هى ايضا، والحاصل آته ~~بعمل بالةرينة حيث ظ هرت والا فعذى الخلاف PageV00P103 ~~============================================================ ~~وفي الخانبة : ولوجمع بين منكوحته (1) ورجل فقال إحداكما طالق ، لايقع الطلاق ~~على امراته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعن أبي يوسف رحمه الله آنه يقع. ولو ~~جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما ~~طالق، ولم ينو شييا لا تطلق امراته، وعنعما أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس ~~بمحل الطلاق كالبهيمة والحجر، ms077 وقال : إحداكما طالق ، طلقت امرأته في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله لا تطلق، ولو جمع ~~بين امرأته الحية والميتة، وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية (1ه) . # ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما إذا قلنا بالوقوع فيه أنه يدين، وفيما : لو ~~قال لها : يا مطلقة ، إن لم يكن لها زوج قبله ، أو كان لها زوج لكن مات وقسع ~~الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إذ لم ينو الإخبار طلقت ، وإن نوى به ~~الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ، ولو نوى به الشتم دين فقط : ~~الأصل الثاني من التاسع : هو أته لا يشترط في نية القاب التلفظ في جسيع ~~العبادات ، ولذا قال في المجمع : ولا معتبر باللسان * وهل يستحب التلظ أو يسن ~~أو يكره4 ~~أقوال : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته * وفي فتح القدير: لم ~~ينقل عن النبي ملل واصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، وزاد ~~ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد : كره بعض مشايخنا النطق ~~باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط : الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول ~~اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني . ونقلوا في كتاب الحج إن طلب ~~التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات * وقد حققناه في شرح الكنز: ~~وفي القنية والمجتبى المختار آنه مستحب ~~(1) قوله : * رفي الخانية، ولو جع بين متكوحته الخ ، . * اقول لمل وجه الفرق في هده المائل ~~أن لفظ إحداها طالق مناه الاخبار بحرمة الوطه من جمة العقد) والرجل والاجنبة واليتة) بتمف ~~ل م بذلك بلاف الهية والحب مما لي ن شانه الاتعاف بالحرمة الناشتة ن فرقة بعد هتد ~~شر واسا قوله : طلقت) تهو إنتساء لرنع عقدة النكاح الثابتة، والاجبية ليت محلا لذلك PageV00P104 ~~============================================================ ~~وخرج عن هذا الأصل مسائل : ~~منها النذر ، لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب ~~الاعتكاف * ~~ومنها الوقف ، ولو مسجد الجامع ms078 لا بد من التلفظ الدال عليه، وأما توفف ~~شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية فلانه من الشرائط للشروع ، ~~وأما الطلاق والعتاق ، فلا يقعان بالنية ، بل لا بد من اللفظ ، إلا في مسألة بي ~~فتاوى قاضي خان : رجل له امراتان : عمرة، وزينب ، فقال : بازنب، فأجابته ~~عمرة ، فقال أنت طالق ثلاثا ، وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته ، وإن ~~لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الجواب (جوابا) لكلام التي أجابته موإن قال : نويت ~~زينب طلقت زينب (1ه) فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية ~~ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به مالم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم ~~رحمه الله تعالىء وحاصل ما قالوه : إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس ~~مراتب: العاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس ~~وهو ما يقع فيها من التردد، هل يفعل آم لا؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم ~~العزم وهو قوة ذلك القصد و الجزم به * ~~فالعاجس لا يؤخذ به اجماعا لانه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لاقدرة ~~له فيه ولا صنع: ~~والخاطر الني بعده كان قادرأ على دفعه بصرف العاجس أول وروده، ولكنه ~~هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ~~ارتفع ما قبله بالأولى ، وهذه الثلاثة لو كانت في انحسنات لم يكتب له بها اجر ~~لعدم القصد ~~وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم ~~بالسينة لا يكتب سيئة ، وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة ، وإن فعلها كتبت ~~سيئة واحدة والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدق ~~وإن الهم مرفوع، PageV00P105 ~~============================================================ ~~وأما العزم فالمحققون على أته يؤاخذ به ، ومنهم من جعله (1) من الهم المرفوع، ~~وفي البزازية من كتاب الكراهية : هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليها، وإن ~~عزم أثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون ms079 أمرا يتم بمجرد العزم ~~كالكفد (1ه). # العاشر في شروط النية : ~~الأول: الإسلام ، ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم ~~عند قول صاحب الكنز وغيره، فلغا تيمم كافر لا وضوؤه، لأن النية من شروط ~~التيمم دون الوضوء فيصح وضوؤه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن ~~قالوا (2): إذا اتقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا ~~يتوقف على الفسل لأنها ليست من أهله، وإن صح منها ولصحة طهارة الكافر قبل ~~اسلامه ~~فائدة : قال في الملتقط : قال أبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله ~~يهتدي ولا يس المصحف، وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به (اه)، ولم تصح ~~الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه (إنهم لا أيثمان لهم) وقوله تعالى (وإن نكثوا ~~أيمانهم) (3) أي عهودهم الصورية . وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا ~~في مسألة البزازية والخلاصة هي : صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ ~~الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، قصر الكافر لاعتبار فصده لا الصبي في ~~المختار(1ه) ~~الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد ~~الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أولا ، ويتتقض وضوء ~~السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهان: ~~(1) قوله : ونم من جمله من الهم المرفوع ، بؤيد هذا القول قوله قبله : وإن فعلها كتبت ~~(47 قوله : لكن قالوا: الخ،. * لا محل للاستدراك هشا، فان قوله: ليت من أهله معنساء ~~لت من أهل الوجوب بدليل قوله وأن مح متها PageV00P106 ~~============================================================ ~~الثالث : العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن ~~القنية، إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا رضي الله عنه أحرم (1) بما ~~أحرم به النبي لل وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في ~~الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة ~~الرابع : الا يأتي بمناف بين النية والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على ~~التحريمة جائزة بشرط الا يأتي بعدها ms080 بمناف ليس منها ، وعلى هذا تبطل العبادة ~~بالارتداد والعياذ بالله تعالى في أثنائها ، وتبطل صحبة النبي ملل بالسردة إذا مات ~~عليها ، فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها، ~~وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي (2) * ومن المنافي نية القطع ، فإذا نوى قطع ~~الايمان صار مرتدا للحال، ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، ~~الا إذا كبر في الصلاة وينوي الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد ~~النية وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والاتتقال إلى ~~صوم نقل فإنه لا يبطل والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان ~~لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة، وهما في الصوم والزكاة جنس واحد(2)، ~~كذا في المحيط * وفي خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته (4) في ~~(1) قوله: لان عليا. الخ بنبي في مثل هذا آن يقال: مح شروعه پسا احرم به من ~~وبد هو احرامه باحرامه إن علم به قبل الشردع او بمده تأمل ~~(2) قوله : كما ذكره المراقي * عبارة العراقي هي قوله: المبارة السالة من الاعتراض ان يقال ~~في كمريف الصحابى، من لقي التبى مسلما ثم مات على الإلام ليغرج من ارتد ومات كافرا كابن ~~وربيه بن آمه ومتى بن بابه وتهوهم، و دخول من لتيه لما نم ارند تم آلم بعد وفاه ~~النيى في الصحابة نظر كبر، فإن الردة محبطة للممل عند ابى حنيفة ونص عليه الشافعي في الام) ~~وان كان الرافعى فد حكن انها إنما تحبد بشرط اتصالها بالموت فالظاهر اتها محبطة للصببة المتقدمة ~~كقرة بن مبيرة وكالاشعث بن قيس، اما من رجع الى الالام في حبات كبد اه بن ابن سرح، ~~لا مانع من دخوله في الصبة بدخوله الشانى في الإلام، واهه أعطم ، ش ~~(3) توله: و وحما في الموم والزكاة جنس واحد تتدم انه لو نوى الزكاة بعدما دفع المال إلى ~~وهو تائم في بده صحت فته تد نوى الفرض بما ms081 كان تطوعا وت نيته ~~(4) قوله : اثم فير نيته * ينى مع التحريمة المبتداة فلا يخالف ما قبله PageV00P107 ~~============================================================ ~~الصلاة وجعلعا تطوعا صارت تطوعا . ولو نوى الاكل أو الجماع في الصوم لم يضره، ~~وكذا لو توى فعلاء منافيا في الصلاة لم تبطل، ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع ~~النية قبل الفجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه ~~لا يبطل ؛ كالاكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو توى قطع السفر بالإقامة صار ~~مقيما وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح، ~~وصلاحية الموضع للاقامة فلو تواها في بحر أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، ~~والمدة ، والاستقلال بالرأي ؛ فلا تصح فية التابع كذا في معراج الدراية . وإذا نوى ~~المسافر الإقامة في اثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع ، سواء نواها في ~~اولما أو في وسطها أو في آخرها، وسواء كسان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو ~~مسبوقا . أما اللاحق لا يتم بنيتها بعد فرأغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ ~~امامه، كذا في الخلاصة * لو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية، ولو ~~كان على عكسه لم يؤثر كما ذكره الزيلعي. وأما نية الجنابة في الوديعة (1) ~~فلم أرها صريحة، لكن في الفتاوى الظهيرية من جنايات الإحرام ، أن المودع إذا ~~تعدى ثم أزال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي (1ه) : ~~هرع: ~~ويقرب من نية القطع نية القلب ، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا آنه ~~لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية، ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى ~~كان يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركمة الظهر، ~~وشرطه الا يتلفظ بالنية، فان تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا . وقد ذكرنا تفاريعها في ~~في مفسدات الصلاة من شرح الكنزء ~~(1) قوله : واما نية الجناية في الوديمة * اي كنيته آن يلب كوب الوديعة مثلا ابتداه، والظاهر ~~انها في موثرة بلاف ما تقله من النتاوى فانه بعد تحقق التحدي ms082 لايزول إلا بنية عدم المود، اما لو نوى ~~الود اليه بو باق كا، تاذا حلكت يضنها PageV00P108 ~~============================================================ ~~ل: ~~ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلعا . وفي الملتقط : وعن محمد فيمن ~~اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه، لا زكاة عليه * وقالوا : لو ~~نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان فليس بصائم ، وإن كان من رمضان كان صائما ~~لم تصح نيته ، ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن ~~رمضان صحت فيته كما يناه في الصوم ويتبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك ~~آنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين آنها كانت عليه أن لا تجزئه للشك (1) وعدم الجزم ~~بتعيينها، ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم تجزه - ~~أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر ~~أنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين انها كانت عليه لا تجزئه للشك(1) وعدم الجزم ~~انها المكتوبة أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها؛ ~~يعني العشاء فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة تقع نفلاء (1ه) ~~رع: ~~عقب النية بالمشيئة ب قدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم ~~تبطل وإن كان مما يتعلق ؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل : ~~ل: ~~النية شرط عندقا (2) في كل العباذات باتفاق الأصحاب لاركن، وإنه اوقع ~~الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام ، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها ~~(1) قوله: * بجزيه للثك الن ذا انما يظهر الورود ف النية، اسا لو جزم بنيسه ~~القضاء بنبغى الاجزاء، وشكه بانها عليه اولا * ينافي الاجراء بعد الجرم بالنية ويدل عليه ما فالوا في ~~نية الأربع التى تصلى بعد الجممة بتية آخر فرض ظهر ادركت وتته ولم اصله، آنه ان كاتت الجمة ~~وكانت ليه فايه ت نها واه وتت نفلاه وان لم ح البة ونت ن لهر انو ~~تأمل، وكذا صا بان بعد اسطر ms083 من خزانة ااكمل ~~(2) قوله : النية شرط ندنا الخ الشرط والركن كل منها فرض لكن الشرط بكون خاربا PageV00P109 ~~============================================================ ~~اعدة في الايمان : ~~تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف تصح قضاء أيضا؛ ~~فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال : نويت من بلدة كذا . لم تصح في ~~ظاهر المذهب خلافا للخصاف، وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلتفه الخصم ~~عاما نوى خاصا، وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم، والفتوى على ظاهر ~~المذهب فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس بهه كذا في الولوالجية. # ولو قال: كل مملوك املكه فهو حر. وقال : عنيت الرجال دون النساء، ديتن، ~~بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدءق ديانة أيضا ~~كقوله : نويت النساء دون الرجال ، والفرق بينگاه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ~~والعتاق . وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن : ~~من الشروط كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة، والركوع والجود) وكثان للصلاة داخلان فيها ~~لانها جزآن من اجزاثها، وقد بقال في الفرق بيتها إن الشرط ما يبفى حكمه من اول المشروط إلى ~~آخره والركن ما يوجد ويمدم لوجود فهه، كما اشار إليه صاحب البدائع، قال المرحوم الوالد في ~~شرحه على شرح الدرر: اعلم أن المتعلق بالشردع فيه إما ان يكون داخلا في ما هيته فيمى ركنا كالركرع ~~في الصلاة او خادجا مته، وهذا إما آن بؤتر فيه كعقد النكاح للحل فيمن علة او لا يؤثر وهذا إما ان ~~كون موصلاء إليه في الجملة كالوقت ويس ببا او ل بوصل وهذا إما ان يتوقف الشيء عليه ~~كالوضوء للصلاة فيم شرطا او ل يتوفف كالاذان في علامة، قال: والشروط في انفها تتتوع ~~الى ثلاثة انواع: عقلية كالحباة لوجود الالم) وجعلية كوتوع الطلاق عند دخوله الدار مع ~~التليق وشرعية وهي التى نحن فيها وتمامه حناك، وقال المرحوم الوالد في شرحه المذكور: من شروط ~~الصلاة النبة لا من اركانها، قيل لانها لو كاتت ركنا لاحتاجت اا ىنية اخرى ms084 ليتلل) لكن اجيب هنه ~~بچواز تلنها بنفها آيضا ماللم يقلق بنره مع تنه، ونظهه الشاه من اربين شلا فزك نفسها وغيرما ~~على آن لك آن تمخع ورود اصل السوال، يان كل دكن فرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهى كدلك، ~~وتلتها بالمجوع من حيث هي مجموع لا يقتضى تملقها بكل فرد من اجزاثه، والاحسن ان بقال : إنها تصد ~~الفل وهو خارج نه وان اجيب عنه بأنه يتمام النكبر بتبين دخوله فيما ن اوله لانه لا ششى ال ~~على قول من يشترهد المقارنة كالطحاوي والشانمى في كتاب الرحمة، انها فرض للصلاة بالاجماع، وهذا ~~هو الصواب، لا ما في البحر من انها من شرانطها (جماع المسلمين على ذلك، كسا نقله ابن الندر وغي* ~~اريح الشاتية بركنيتها فيها. شرح PageV00P110 ~~============================================================ ~~فاعدة فيها (1) ايضا : ~~اليمين على نية الحالف (2) إن كان مظلوما ، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما ~~كما في الخلاصة * ~~فاعدة هبها ايضا: ~~الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الأغراض ؛ فلو اغتاظ من إنسان فحلف آنه ~~لا يشتري له شيئا بفلس، فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث ، ولو حلف لا يبيعه ~~بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة ، لم يحنث مع أن غرضه الزيادة، لكن لا حنث ~~بلا لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث، وتمامه في تلخيص ~~الجامع الصغير وشرحه للفارسي، ~~فروع : ~~لو كان اسمها طالقا أو حرة، فناداها؛ ان قصد الطلاق أو العتق، وفما، ~~أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ، ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستثناف ~~وقع الكل ، أو التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء ، وكذا إذا أطلق . ولو قال : ~~أنت طالق واحدة في تنتين ، فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أولا، وإن نوى ~~وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة، كما إذا نوى الظرف أو أطلق، ولو ~~نوى الضرب والحساب فكذلك . وكذا في الإقرار . ولو قال : أنت علئ مثل أمي ~~أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ؛ فإن قال : أردت الكرامة فهو كما قال، ~~(1) قوله : قاعدة ms085 فيها * اي في الايمان ~~(4) قوله و البين على نية الحالف الخ* هذا في فير اليمين بالطلاق والتاق دأما فيهما ~~فالمتبر نية الحالف ظالما او مظلوما) كدا ف الخاتية والحيد والذخيرة وفيرما ملى جلبي) ~~ومبارة الذخرة : قال الشيخ الإمام خواهر زادة: وهدا الذي ذكرنا في البمين بالله، واما إذا استحلف ~~بالطلاق او العتاق وهو ظالم او مظلرم فنوى خلاف الظاهر بأن توى الطلاق عن الولاق والعتاق عن عمل ~~كذا، او نوى الاخبار فيه كاذبا فانه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق نيه ايينه وبن ربه ~~لانه نوى ما يحتمله لفظه والله تعالى مطلع عليه، إلا انه إن كان مظلوما ( ياثم اثم الغموس) وإن كان ظالما ~~يانم إثم الفموس، انتهى PageV00P111 ~~============================================================ ~~لأن التكريم بالتشبيه فاش تابت في الكلام، وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ، لأنه ~~تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس ~~بشيء عندهما وقال محمد رحمه الله : هو ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير، فعند ~~ابي يوسف رحمه الله إيلاء، وعند محمد رحمه الله ظهار* ولو قال : آنت علي حرام ~~كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى، وإن لم ينو فعلى قول آبي يوسف ~~رحمه الله وايلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار. ومنها؛ لو قرأ الجنب قرآفا، فإن ~~قصد التلاوة حرم، وإن فصد الذكر فلا ، ولو فرا الفاتحة في صلاته على الجنازة، ~~ان قصد الدعاء والثناء لم يكره، وإن قصد التلاوة كره عطس الخطيب فقال : ~~الحمد لله ، إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد اللعطاس لم تصح، ولو ذبح ~~فعطس وقال : الحمد لله ، فكذلك ذكر المصلي آية أو ذكرا وقصد به جواب المتكلم ~~فسدت وإلا فلا : ~~كيل: ~~في النيابة في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض ~~دون الميمم (انتهى) وفي الزكاة قالوا : المعتبر نية الموكل ب فلو نواها فدفع الوكيل ~~بلا نية أجزأته، كما ذكرتاه في الشرح . وفي الحج عن الغير الاعتبار ms086 لنية المأمور، ~~وليس هو من باب النيابة فيها لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته ~~اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد، كما تبين لك، وقد أتينا ~~على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى ~~تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا ، فأول ما اعتبروا ذلك ~~في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه ؛ فلا يسمى كلاما ما نطق به ~~النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالف بعضهم فلم يشترط وسى PageV00P112 ~~============================================================ ~~كل ذلك كلاما، واختاره أبو حيان، وفرع على ذلك من الفقه (1) ما إذا حلف ~~لا يكلمه فكلمه نائيا (2) بحيث يسمع فإنه يحنث، وفي بعض ووايات المبسوط ~~شرط أنه يوقظه ، وعليه مشايخنا لانه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو ~~حيث لا يسمع صوته، كذا في الهداية: ~~والحاصل ؛ أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح، ولم آر إلى ~~الآن حكم ما إذا كلمه منمى عليه أو مجتون أو سكران ، ولو سمع آية السجدة من ~~يوان، صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها ~~من جنب أو حائض، والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على ~~المختار، وكذا تجب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة، إن قصد نداء ~~واحد بعينه تعرتف ووجب بناؤه على الضم موالا لم يتعرف موأعرب بالنصب ومن ذلك ~~العلم المنقول من صفة ، إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه الآلف واللام ~~والا فلا . وفروع ذلك كثيرة ، وتجري هذه القاعدة في العروض أيضا، فإن الشعر ~~عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك ، أما ما يقع موزونا اتقاقا لا عن قصد من ~~المتكلم ، فإنه لا يسسى شعرا؛ وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله كقسوله تعالى ~~(الن تنالوا البر حتى تثنفقوا مما تتحبثون)(1) أو في كلام رسول الله ~~كقوله : هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت : ~~(1) قوله : وفرع على ذلك من الفقه في هذا التفريع نظر،) إذ المتكلم ms087 في المسالة متيقظ ~~(4) قوله : نكلمه نائما * فلفظ نانما حال من الهاء في كلمه PageV00P113 ~~============================================================ ~~الفاعدة الثالثة : البقين لا يزول بالشك ~~ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (إذا وجد أحدكم ~~في بطنه شينا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا بخرجن من المسجد حتى ~~يسمع صوتا أو يجد ريحا). وفي فتح القدير، من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق ~~عبارته بتمامها : قوله تطهير النجاسة واجب مقيد بالإمكان، وأما إذا لم يتمكن من ~~الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب ؛ قيل :. الواجب غسل ~~طرف منه، فإن غسله بتحح أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين آن لا أثر للتحري وهو ~~إن يغسل (1) بعضه ؛ مع أن الأصل طهارة الثوب بوقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال ~~كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشيك كذا أروده الاسبيجابي في شرح ~~الجامع الكبير قال : وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على ~~مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم ~~لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، ~~كذا هنا ~~وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل: فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت ~~النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (اتتهى) : ~~وفي الظهيرية ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها، يغسل الثوب كله (اتتهى) ~~وهو الاحتياط ، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في ~~طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبله ؛ وحاصكه أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام ~~النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق أن ثبوت الشيك في كون الطرف ~~المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في ~~طهر الباقي وإباحة دم الباقين. ومن ضرورة صيرورته مشكو كا فيه ارتفاع اليقين ~~عن تنجسه ومعصوميته ، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه ، إلا أن ~~هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها ، أعني قولهم : اليقين لا ms088 يرتفع بالشك ، ~~1) قول: *وهو آن ينل متعلق بون بده PageV00P114 ~~============================================================ ~~معنى فإنه حينيذ لايتصور (1) آن يثبت الشك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت ~~الشك فيه لايرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع ~~به حكم اليقين . وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل (2) ~~فنقول : وإن ثبت الشيك في طهارة الباقي ونجاسته ، لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين ~~السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك ~~الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق ، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم : ~~اليقين لايرتفع بالشك . فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم ~~(انتهى كلام فتح القدير) (2) ~~) قوله : * نانه حبنثذ. لايتصور اي حن اذ قرر وجه الألة على ما ذكر لاپنصور آن بثبت شە ~~معل ثبوت اليقين اي بان بجشمع شك مع يقن ي امر واحد بأن يكون الطرف التنج يقينا ومع ذلك ~~و كوك فيه فلا يتصور ثبون شك فيه- اي في اليقين - لا يرتفع به ذلك اليقين فلا معنى حيتثد لهده ~~القاهدة) إذ الشك لا يتصور ني محل اليقين لضلاء زواله به ~~(4) قوله : يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل وهو التعليل السابق اللمالة ~~(4) توله : واهه اعلم * هذا ما حققه المصنف في هدا الحل) واقول بعون اله كمالى في تحقيق عده ~~المألة المخرجة على مسألة الإمام محمد بن الحن الشيبانى في كتابه السير الكبر، لأنه الأعلم بتحتيق مسائل ~~الفته اعلم آن في مالة الثوب الذي تتجس طرف منه شى وهل منه طرف آخر انه يطهر وتص الصلاة ~~يه كما مرح بذلك علماء المدهب، فان طرنه الذي تتج تجس يقينا، والطرف الذي فل منه طاهر يتيتا ~~فذعبه اليقين بالتجاة باليتين بالطمارة دبقى ذلك الثوب منكوكا فيه) ل وقع فسل طرنه باليقن فا ~~وضع ارفه المتج باليقن) والامل الطهارة) ولا بحكم باياسة بالشك) ويقين النباسة ذهب ~~بيقن الطهارة بالقل) قلا امشيار ليتين النجاة لرواله بيقين طهاوة الفسل، ذعب اليقينان وبقى ~~الثك لقط ولا ms089 امتبار له شرعا قال في فتح القدير لابن الهمام يتوضا من الحوض الدي يخاف فيه قدر ولا ~~بيقن، ولا يجب ان يأل إذ الحابة إليه مند عدم الدليل) والاصل دليل مللق الاتال) وقال همر ~~ابن الضطاب وضى اله تمالى هنه حين مسأل عرو بن الماص وضى الله تصالى عنه احب الحوض اترده ~~السباع) يا ماحب الحوض لا تخبرنا ذكره قي الموطا ~~وكذا إذا وجده متغير اللون والربح ما لم يعلم انه من تجاسة لان التفير قد بكون بطاهر، وقسد ~~شتن الماء للمكث، وكذا البثر الشى يدلى فيها الدلاء والجرار الدنة، ما لم علم يقيتا النجاسة) ~~ولو كان الاء نجا فتوضا ثم ظهر له انه طاهر جاز، وقال في جامع النتاوى ولا يلرم السؤال عن طمارة ~~الحوضء ما لم يغلب هلى قلته نجاسته وبمجرد الظن لاينع من التوضيء) لان الأصل ف الأشياء الطهارة ~~وقد بسطنا الكلام في ده الماثل وتحوها ف كتابنا نهاية الراد شرح هدية ابن العماد شرح اللايخ ~~د ال قدس ره PageV00P115 ~~============================================================ ~~وظيره قولهم القسمة من المطهرات، يعني أنه لو تنجس بعض البر ثم قسم ~~طهر، لوقوع الشك في كل جزء ب هل هو المتنجس أو لا9 قلت يندرج في هذه القاعدة ~~قواعد: ~~منها قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتفرع عليها مسائل منها: ~~من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطعارة ~~فهو محدث كما في السراجية وغيرها * ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل ~~بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك ؛ هل خرج منه شيء أولا 9 كان محدثا* وإن ~~جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك ب هل توضأ أو لا؟ كان متوضئا عملا بالغالب فيهماء ~~وفي خرانة الأكمل : استيقن بالتيمم وشك في الحدث، فهو على تيممه موكذا لو استيقن ~~بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء * ولو تيقن الطهارة والحدث ~~وشك في السابق (1) فهو متطهر وفي البزازية، يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه ~~لا يعلم بعينه غسل ms090 رجله اليسرى لأنه آخر العمل، رأى البلة بعد الوضوء سائلة ~~من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرا ولا يعلم أنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح ~~فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة بوإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لاتنفعه ~~الحيلة (اتتهى) ~~ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا ، فبر هن عمرو على الأداء ~~أو الابراء ، فبر هن زيد على أن له عليه آلفا، لم تقبل حتى يبرهن أها حادثة بعد الأداء ~~أو الإبراءء شك في وجود النجس، فالأصل بقاء الطهارة * ولذا قال محمد رحمه الله: ~~حوض تملا منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة؛ يجوز الوضوء ~~(1) قوله : ونك في الابن فعو تطهر بوجد في بعض النسخ فهو مقطهر والغالب مدم الوجود ~~ان الان ابتى كان جواب الشرط خاليا ليظفر بالجواب فينتبه ويريه إلى نافلة كفيي) وكتب ف ~~الشرح عند قوله نهو مقطهر، لانه منيقن الطهارة ومتيتن الحدت لكنه يثك في الابق متمما، والاصل ~~ه ا كان عل مها كان ويقينه بالطهاره بوجب بكه ي الدت وى بالدن بوبب وكه ~~الطمارة فاتبار فكه في الطهارة أولى من اعتبار شكه في الحدت، لان الطهارة اصل والحدث عارض لان ~~البث، ثم تال: حذا ما ظهر لنا في هده السالة اهى ملخصا PageV00P116 ~~============================================================ ~~مته ب مالم يعلم به نجاسة ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات . وفي الملتقط : فأرة ~~في الكوز لا يدرى أنها كانت في الجرة ب لا يقضى بفساد الجرة بالشك . وفي خزانة ~~الأكمل: رأى في ثوبه فذرا وقد صلى فيه ، ولا يدري متى أصابه ، يعيدها من آخر ~~حدث احدثه وفي المني من آخر رقدة (اتتهى)، يعني احتباطا وعملا بالظاهر . أكل ~~آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في ~~الوقوف . والأفضل ألا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسيء بالأكل ~~مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان ~~لا يستبين فيه ms091 الفجر وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل ولم يستبن لسه ~~شيء لاقضاء عليه في ظاهر الرواية. ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة عليه ولو ~~شك في العروب لم يأكل لأن الأصل بقاء النهار ، فإن اكل ولم يستبن له شيء قضى ، ~~وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم ، ادعت المرأة عدم وصول ~~النفقة والكسوة المقررتين مدة مديدة؛ فالقول نها ، لأن الأصل بقاؤها في ذمشه ~~كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن . ولو اختلف الزوجان (1) في التمكين ~~من الوطء ي فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ، ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول ~~لها لأن الأصل عدم الرضا، ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها، فالقول لها لأن ~~الأصل عدمها ، ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الإنشاء فملك الإخبار. ولو ~~اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل، وإن برهنا ب فبينة من ~~ينعي الإكراه أولى، وعليه الفتوى ، كما في البزازية ولو ادعى المشستري أن اللحم ~~لحم ميتة أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع لم أره الآن ، ومقتضى قولهم القول لمدعي ~~البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال ~~حياتها محرمة(2) فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى آن يتحقق زواله ادعت ~~(1) قوله : ولو اختلف الزدجان " اي نيما إذا زدجها ابوها مثلا بلا اذنها نم اوادت نسخ ~~(2) قوله : وباعتسار ان الشاة في حال حياتها محرمة * اي لا بجوز اكلها مالم تدبح PageV00P117 ~~============================================================ ~~المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها ~~إلا إذا ادعت الحبل ، فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا ~~رجوع عليها كما في فتح القدير. # الأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول ~~قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل ~~فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لان الأصل البراءة عما ~~زاد* ولو أفر بشيء أو حق قبل تفسيره بما ms092 له قيمة فالقول للمقر مع يمينه، ولا ~~يرد عليه مالو أقر بدراهم؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع ، مع أن ~~فيه اختلافا ، فقيل أقله اثنان * فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة ، لأنا تقول ~~المشهور إله ثلاثة وعليه مبنى الإقرار. # من شك هل فعل شييا أو لا ب فالأصل أنه لم يفعل * وتدخل فيها قاعيدة ~~أخرى : من تيقن وشك في القليل والكثير ، حمل على القليل ، لأنه المتيقن، إلا آن ~~تشستغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين . وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، ~~هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن ، ولذا قال في الملتقط : ~~ولو لم يفته من الصلاة شيء وأب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك، لا يستحب ~~ذلك إلا إذا كان اكثر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط، فحييذ يقضي ~~ما غلب على ظنه ، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (اتتهى) ~~شك في صلاة هل صلاها آم لا ؛ أعاد في الوقت ، شك في ركوع أو سجود ~~وهو فيها، أعاد ، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول مرة ~~استأتف، وإن كثر تحرى وإلا أخذ بالأقل ، وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ،فإن كان بعده ~~فلا شيء عليه وإلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه ؛ قالوا ~~جد مجدة واحدة ثم بقعد ثم يقوم نيصلى ركمه بسجدتين ثم يقعد نم يسجد PageV00P118 ~~============================================================ ~~للسهو كذا في فتح القدير. ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعا ~~وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا، لأن الشك في صدقه شك فيا لصلاة، ~~ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد، وإلا أعاد ~~بقولهم كذا في الخلاصة . ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في ~~العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر؛ قالوا ~~يكون في الظهر والشك ليس بشيءء ولو تذكر مصلي ms093 العصر أنه ترك سجدة ولم ~~بدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء ~~يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتباطاثم بعيد العصر، فإن لم يعد ~~فلا شيء عليه * وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتناح ، أو لا ، أو هل أحدث أولا ، ~~أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا ، أو مسح رأسه أو لا، استقبل إن كان أول مرة ~~وإلا فلا (اتنهى) ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارعا، وتمامه ~~في الشرح من آخر سجود السهو: ~~ولو شك في أركان الحج ، ذكر الجصاص (1) أنه يتحرى كما في الصلاة ~~وقال عامة مشايخنا يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، ~~وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط ، كذا في المحيط : ~~وفي البدائع أنه في الحج يبنى على الأقل في ظاهر الرواية، وفي البزازية : شك في ~~القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية(2) ، رفضه وقعد قدر التشهد ، ثم صلى ركعتين ~~(1) قوله: ذكر الجمساص آنه يتحرى في بعض التن الخصاف ~~(2) قوله : إنها الأولى او الشانية، لمل قوله او الثانية سبق قلم، والصواب او الثالشة كما ~~في امداد الفتاح للشرتبلالى ويوجد في بعض النخ بزيادة او الشالثة وكتب عليها الكفمي، قال: هذه ~~المبارة لا تلاثم حل المصنف لانه كان عليه ان يقول : ثم صلى ركصتين، وقمد في كل منها، لاته إذا وقع الشك ~~في الشالشة ورفضها كان مصليا اتتين فيحصل الفرض بهما، وما يصليه من الركمتين يكون نانلة، وان وقع ~~النك احتمالا آنها ثانية فير فضها ويكون قد لس ركمة احتمالا، واذا كان كذلك ثم صلى ركمتين يكون ~~جوع صلاته ثلاث ركمات، ولم يعقد في الثانية منها، فتبطل صلاته، لان الفعود في الثانية ركن، فلو قعد ~~في كل من الركصتين تم فرضسه بقموده في الركعة الاولى منهما في هده الصور:) وإن شك آنه في الاولى ~~ر فضا ويكون حيثذ لم بصل شنا، فتكون اللتان يصليها فرضه ms094 PageV00P119 ~~============================================================ ~~بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها(1) عن الأولى ~~أو عن الثانية يمضي فيها (2) ، وإن شك في السجدة الثانية لا ، لأن إتمامها (3) ~~لازم على كل حال ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وآتم ~~سجدة للسهو، وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر وكعتين أو ثلاثا، إن كان في ~~السجدة الثانية فسدت صلاته ()) ، وإن كان(5) في السجدة الأولى يمكن إصلاحها ~~عند محمد رحمه الله لأن تمام الماهية(6) بالرفع عنده، فترتفع السجدة بالرفض (2) ~~ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال(4) : نوع منه(؛) تذكر ~~انه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته ، وإن ترك فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد(10) ~~ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين، صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر آنه ترك ~~القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة، أعاد الفجر والوتر(11) . وإن تذكر أنه ترك ~~في ركعتين فكذلك (12) ، وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها (انتهى) ~~(1) قوله : " فان شك في سجدته انها * اي الجدة من الأولى اي عن الركعة الاولى ~~(2) قوله : *بى نيها*) اى البدة ~~(3) قوله : لان إتمامها* اي الجدة التى وفع الثك قيها انها عن الركعة الأولى من الفجر ار ~~من الشانية ش ~~نول: ودت انه بناه على آنه زاد نالنة ولم يشعد على الر كمتين ش ~~(5) قوله :،8 وإن كان * للوصل ~~(1) قوله : "لان بسام اللاهية* اى ماهة السبدة ش ~~(7) فوله : * فترتقع السجدة بالر فض " اي بتية تركها ش ~~(8) قوله : إلى ان قال * اي في البوازية ~~(4) قوله : *نوع منه * اي من الشك ~~(10) قوله : *فيجد لاحتمال آنه لم يترك الركوع ش ~~(11) قوله : " اعاد الفجرو الوكر* لانها يفدان بترك القراءة في وكمة واحدة شا ~~(12) قوله : " فكذلك * ينى يعيد صلاة المفجر والوفر وزاد الخلاصة الغرب ض PageV00P120 ~~============================================================ ~~ومنها(1) : شك هل طلق آم لا ، لم يقع. شك أنه طلق واحدة أو اكثر، ~~بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجابي ، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون اكبر ظنه ~~على خلافه (2) ، وإن قال الزوج عزمت ms095 على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول ~~حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم ، أخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن ~~الإمام الثاني . حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل، يتحرى ، وإن استويا عمل ~~بأشد ذلك عليه، كذا في البزازية ~~ومنها : شك في الخارج؛ أمني أو مذي، وكان في النوم ، فإن تذكر احتلاما ~~وجب الغسل اتفاقا، وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل وهو المذي، ~~ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة، وكقول الإمام في الفأرة ~~المينة إذا وجدت في بثر ولم يدر متى وقعت . وهنا فروع لم أرها الآن : ~~الأول : لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم(3) إخراج القدر المتيفن ، ~~وفي البزازية من القضاء : إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ~~احتر ازا عن الوقوع في الحرام موإن أبى خصمه إلا حلفه، إذ كان اكبر رأيه أن المدعي ~~محق لا يحلف ، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (اتنهى) : ~~الثاني : له إبل وبقر وغنم سائمة، وشك(4) في أن عليه زكاة في كلها(5) أو ~~بعضهاب ينبغي أن تلزمه زكاة الكل : ~~(1) قوله : ومنها اي من فردع القامدة المذكورة ش ~~(2) قوله : على خلافه اي على الاقل ~~(3) قول: يشبغ لزوم إخراج القدر المتيقن) فإن كان الثك في عثرة او خمة) فالمتينن ~~العشرة لدخول الخمة فيها، فإن قلت إذا كان الشيك في المقدار فكيف يكون المقدار متيتا قلت : الاكثر ~~بالشبة إلى الاقل متيغن كما ذكرنا والله تصالى آعلم ش وفيه توتف والظاهر ان المتيقن خسة ~~()) قوله: 8وشك " اي شك في اخراج زكاة كلها او بعضها تأمل ~~(5) قوله : "في أن عليه كلها * في بعض الشخ في آن عليه زكاة كلها PageV00P121 ~~============================================================ ~~الثالث : شك فيما عليه من الصيام : ~~الرابع : شكت فيما عليها من العدة ب هل هي عدة طلاق أو وفاة(1) ينبغي ~~أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (2) أخذا من قولهم : لو ترك صلاة وشك أنها ~~أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط ~~الخامس: شك في المنذور ms096 ؛ هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة ؟ ينبغي ~~أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم : لو قال علي نذر ب فعليه كفارة يمين ، لأن ~~الشك في المنذور كعدم تسميته* ~~السادس: شك ب هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق (2)ي فينبغي آن يكون ~~حلفه باطلا، ثم رأيت المسألة في البرازية في شك الأيمان . حلف ونسي ب أنه بالل ~~تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى) : ~~وفي اليتيمة : إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط وبعرف الشرط وهو دخول ~~الدار ونحوه إلا أنه لا يدري اكان بالله آم كان بالطلاق أو بالعتاق 9 فلو وجد الشرط ~~ماذا يجب عليه قال : يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما، قيل ()) ~~1) قول : * حل مى عدة طلاق آو وفاد بآن كان زوجها غانبا وبلها آنه قد طلقها وشدوا ~~بطلاقها وآنه قد مات بمد طلاتها بأيام، ولكنهم لم يملموا الطلاق ابائن ام رجعى حيث تمتد بأبعد الاجلين ~~فان كانت ممن تحيض في كل شهر اعتدت بعدة الوناة، وكذلك إن كانت تعتد بالاشهر لان عدة الوفاة ~~ابه وان كانت متدة الطمر بان كانت تحيض في كل شهرين مرة مثلا اعسدت بالحيض لانها ابعد، وانما ~~كان كذلك لان المطلقة إن مات عنها زوجها بعد الطلاق فلا يخلو إما ان يكون الطلاق رجميا او باننا فان ~~كان رجعيا اعتدت بعدة الوفاة، وإن كان بائنا، اعتدت بعدة الطلاق، وفي هذه المسألة لم يدر الطلاق ~~ابائن ام رجعي فأمرت بمدة ابعد الأجلين للشك الو اقع في ذلك فليحفظ كفري ~~(2) قوله : وعلى الصانم * ايضا في المسألة الاولى فيما إذا شك الإنان فيما عليه من ~~الصيام ش ~~() قوله : " بالله او بالطلاق او بالمتاق * هذا التردد بين الثلاثة هو الشك بعينه لالنسيان ~~في هده المألة كناية عن الشك. ش ~~()) قوله: 9 قيل له * اى لصاحب اليتيمة PageV00P122 ~~============================================================ ~~له كم يمين عليك 9 قال (1) : اعلم أن علي ايمافا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا ~~يصنع 9 قال : يحمل على الأقل ms097 حكما ، وأما الاحتباط فلا نهاية له (اتتهى) ~~دة: ~~الأصل العدم (2) . وفيها فروع منها ، أخذا من القاعدة : القول قولها في ~~الوطء لأن الأصل العدم ، لكن قالوا في العنين : لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر، ~~خيرت وان قلن ثيب فالقول له لكونه متكرا استحقاق الفرقة عليه والأصل ~~السلامة من العنة . وفي القنية : افترفا وقالت افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج ~~قبله، فالقول قولها لأنها تتكر سقوط نصف المهر (اتنهى) ~~ومنها القول : قول الشريك والمضارب إنه لم يربح لأن الأصل عدمه ، وكذا ~~لو قال : لم أربح إلا كذا ، لأن الأصل عدم الزائد . وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا ~~القول للمضارب إذا أتى باليقين ، وقال : هما أصل وربح لا لرب المال (اتتهى) : ~~لأن الأصل ، ورإن كان عدم الربح ، لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول ~~القايض في مقدار ما قبضه ، وكذا في مقدار رأس المال . ولو ادعت المرأة النفقة على ~~الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت ، فالقول قولها ، كالدائن إذا أنكر ~~وصول الدين، ولو ادعت المرأة تفقة أولادها الصغار بعد قرضها وادعى الأب ~~الاتفاق ، فالقول له مع اليمين كما في الخانية . والثانية خرجت عن القاعدة قليتأمل ~~وكذا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة . وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ~~لأن الأصل عدم النهي، ولو ادعى المالك أنها قرض ، والآخذ أنها مضاربة ، فالقول ~~فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان، وكذا ~~(1) قوله: "قال * اي إنسان ~~(4) قوله : " الاصل المدم * ليس المراد به مطلق المغهوم من انه عدم، بل المراد عدم ما يذكر ~~قبله من شرطاو دعوى خصم، فلا يرد ما ذكره الحشى الحموي من المسائل الثمانية PageV00P123 ~~============================================================ ~~قال ي الكنز : وإن قال : أخذت منك آلفا وديعة وهلكت * وقال : أخذتها غصبا ~~فهو ضامن(1)، ولو قال : أعطيتنيها وديعة وقال : غصبتها لا (اتنهى) ~~وفي البزازية : دفع لآخر عينا ثم اختلفا ، فقال الدافع : قرض ، وقال الآخر: ~~هدية، فالقول للدافع (اتهى) لأن مدعي الهبة يلعي الإبراء عن القيمة مع كون ~~المين متقومة بنفسها ms098 ~~ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في ~~حلقه أم لا ؟ لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا ؛ كذا في الولو الجية، وسيأتي تمامه ~~في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة : ~~ومنعا : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجازة ~~التهذيب ~~ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء ب فالقول للدائن ~~لأن الأصل العدم: ~~ومنها : لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع؛ فالقول له، واختلف في ~~تعليله ب فقيل : الأن الأصل عدمه ، وقيل : لأن الأصل لزوم العقد، ~~ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيار ، فقيل : القول لمن نقاه عملا بأن الأصل ~~عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، ~~والمعتمد الأول ~~ومنها : لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب ~~منه : بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك ؛ كما في إقرار البزازية ب يعني ~~لشكه بالأصل وهو عدم الغصب ~~ومنها: لو اختلفا في رؤية المبيع؛ فالقول للشتري لأن الأصل عدمها، ~~ولو اختلفا في تغبير المبيع بعد رؤيته ، فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير. # 1) قوله: ( قهو ضامن " لانه قد اقر بالاخذ وهو بب الضان) فيضن عملاء باقراره ببب ~~الضان) ولو قال الآخذ لرب المال اعطيتيها وديعة) وقال رب المال بل فصبتها فالقول للاخد لانه لم بقر ~~بالاخذ الذي هو سبب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو ليس بسبب اللقمان كفري PageV00P124 ~~============================================================ ~~ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة * وأما في الصفات ~~الأصلية فالأصل الوجود ، وتفرع على ذلك آنه لو اشتراه على انه خباز أو كاتب ~~وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول له ، لآن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات ~~العارضة، ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع ، فالقول ~~للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط: ~~وعلى هذا تفرع؛ لو قال : كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى ~~فالقول ms099 للمولى ، ولو قال : كل جارية بكر لي فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكر ~~المولى فالقول لها وتسام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح ~~قوله : وإن اختلفا في وجود الشرط: ~~الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه ، فيما لو رأى في ثوبه ~~نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني ~~من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثاتية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم ~~يتذكر احتلاما. وفي البدائع (1) يعيد من آخر ما احتلم . وقيل في البول يعتبر من ~~آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم ~~متى دخلت فيها، فإن لم يكن لها تقب يعيد الصلاة منذيوم وضع القطن فيها ، وإن ~~كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام ولباليها، وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، ~~فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء، ~~لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته. وخالف الإمام الأظم رحمه الله ~~فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة ~~عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش ~~ح مات يحال به على الجرح: ~~(1) قوله : 8 دفي البدائع الخ . * ظاهره آته لا بجب عليه الضل بخلافه على الأول، فإنه يلزمه PageV00P125 ~~============================================================ ~~ومنها: لو كان في يد رجل عبدب فقال رجل : فقأت عينه، وهو في ملك البائع، ~~وقال المشتري : فقأته وهو في ملكيء فالقول للمشتري فيأخذا أرشه ~~ومنها : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، فترث * وقالت الورثة: ~~أبانها في صحه ، فلا ترث . كان القول قولها فترت : ~~وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء . وإن مات ~~ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة : أسلمت قبل موته . فالقول ~~لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زور رحمه الله تعالى ms100 ~~وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو آن سبب الحرمان ثابت ~~في الحال فيثبت فيما مضى : ~~ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها : لو أقر لوارث ثم مات فقال ~~المقر له : أقر في الصحة . وقالت الورثة : في مرضه ؛ فالقول قول الورثة والبينة ~~بينة المقرله، وإن لم يقم ببيته وأراد استحلافهم فله ذلك (اتتهى)، ومما فرعته ~~على هذا الأصل قولهم؛ لو مات مسلم وتحته تصرانية فجاءت مسلمة بعد موته، ~~وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته ؛ فالقول لهم كما ~~ذكره الزيلعي في مسائل شتى . ومما خرج عن هذا اأصل ؛ لو قال القاضي بعد ~~عزله لرجل : أخذت منك الفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل ~~أخذتها ظلما بعد العزل، فالصحبح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ~~بعي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره ~~السرخسي، لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده (1) إلى حالة منافية للضمان ~~وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء * وخرج أيضا عنه ما لو قال ~~العبد لغيره بعد العتق: قطعت بدك وأنا عبد وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر، ~~كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده، وقد أعتقه : أخذت منك غلة كل ~~شهر خمسة دراهم وآنت عبد، فقال المعتق : أخذتها بعد العتق، كان القول قول ~~(1) قوله : 0 لكن القاضي أسنده * في بعض النخ لأن القاضي PageV00P126 ~~============================================================ ~~المولى. وكذا الوكيل بالبيع ، إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد ~~العزل كان القول للوكيل ، إن كان المبيع مستهلكا ، وإن كان قائما فالقول قول ~~الموكل وكذا في مسألة الغلة ، لا يصدق في الغلة القائمة . ومما وافق الأصل ما في ~~النهاية : لو أعتق أمته ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي ، فقالت هى، : قطعتها وأنا ~~حرة فالقول قولها، وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبى حنيفة وأبى يوسف ~~رحمه الله ، ذكره قبيل الشهادات * ~~وتحتاج هذه المسائل إلى ظر دقيق للفرق بينها . وفي ms101 المجمع من الإقرار : ولو ~~أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو باتلاف خمر بعده ، أو مسلم بمال حربي ~~في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق، فكذبوه في الإسناد . أفتى [أي محمد) ~~بعدم الضمان في الكل (انتهى)، وقالا يضمن. ومما فرع عليه؛ لو اشترى عبدا ~~ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري ؛ فإنه لا يرجع بالشمن لأن المرض يتزايد ~~فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق ، لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره ~~الزيلعي * وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولدا يحتمل ~~أن يكون حادثا بعد الشراء أو قبله ، فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة ~~آنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته ؛ لانها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم ~~ولد عندنا ~~هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإ باحة - وهو مذهب ~~الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة * ونسبه الشافعي إلى ~~لبي حنيفة رحمه الله * وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع ، والحكم ~~عندتا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فاتتفى التعلق ~~لعدم فائدته (اتنهى) . وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند ~~بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر: ~~وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم، لكنا لم نقف PageV00P127 ~~============================================================ ~~عليه بالفعل (اتتهى) * وفي العداية من فصل الحداد ؛ أن الإباحة أصل (اتتهى) ~~ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه، ويتخرج عليها ما أشكل حاله ~~فمنها : الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سته ~~ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك: ~~ومنها: لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك: ~~ومنها : مسألة الزرافة، فمذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة، الحل ~~في الكل: ~~وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل اكلها ، وقال السيوطي ولم يذكرها ~~أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها ms102 والله تعالى أعلم ~~الأصل في الأبضاع التحريم ، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام : ~~الأصل في النكاح الحظر ، وأبيح للضرورة (اتنهى) . فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة ~~غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج، وفي كافي الحاكم الشهيد من ~~باب التحري : ولو آن رجلا له أريع جوابه، أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها ~~فلم يدر أيتهن أعتق ، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع للحاكم أن ~~بخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها ، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ~~ثلاثا ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهن(1) إلا واحدة ؛ لم يسعه أن يقربها حتى يعلم ~~أنها غير المطلقة ، وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر آنها غير المطلقة، فإذا أخبر ~~بذلك استحلفه آلبتة آنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما ، فإن كان حلف وهر ~~جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها . فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم PageV00P128 ~~============================================================ ~~إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لا ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى فيه ~~بغير علم ، فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا آن يتزوجها فحينئذ لا بأس ~~لأنها زوجته أو أمته . ولا يجوز التحري في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز ~~للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة (اتهى) ثم قال : ولو أعتق جارية من ~~رقيقه ونسيها (1) لم يجز للقاضي التحري ، ولا يقول للورثة أعتقوا أيتهن شتتم، ~~أو أعتقوا التي اكبر ظنكم أنها حرة ، ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه ~~بعينها أعتقها، واستحلفهم على علمهم في الباقيات، فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا ~~أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي (اتتهى) ~~وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان : صبية أرضعها قوم كثير ~~من أهل القرية ب أقلهم أو أكثرهم لا يدري من أرضعها ، وأراد واحد من أهل تلك ~~القرية أن يتزوجها . قال الفقيه أبو القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد ms103 ~~أحد له بذلك يجوز فكاحها وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو ~~اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ~~ما يفيد الحل، ولفظه : ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريتسه ~~ولم يعرفوا المعتقة(2) فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، ~~وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ~~ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل ~~له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهن إلا واحدة حل له ~~وطؤهن ، فإن فعل ثم اشترى الباقية لم بحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم ~~المعتقة منهن (اتهى) ~~ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المراة سبب محقق للحرمة، ~~فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛ ولذا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم ~~) قول: ولو اعق جارية من رفيته ونسيما لم پچز في بمض النخ ونسيها بم مات لم پجز ~~(2) قوله : " ولم برفوا المعتقة * اي لعدم معرنة المعتق شهم PageV00P129 ~~============================================================ ~~رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في الماتع شكا ، كما في ~~الولوالجية، وفي القنبة: امرأة كانت تعطي ثديها صبية، واشتهر ذلك فيما بينهم، ~~ثم تقول : لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ونم يعلم ذلك إلا من جمتها ب جاز ~~لابنها أن يتروج بهذه الصبية (اتهى) * وفي الخاتية : صغير وصغيرة بينهما شبهة ~~الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة ، قالوا : لابأس بالنكاح بينهما . هذا إذا لم بخبر ~~بذلك أحد، فإن أخبر به عدل ثقه يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح(1) بينهما، وإن ~~كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها : ~~ثم اعلم أن البضع ، وإن كان الأصل فيه الحظر، يقبل في حله خبر الواحد: ~~قالوا: لو اشترى أمة زيد؛ وقال بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت ms104 ~~أمة قالت لرجل إن مولاي بعشني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها(2) . # ولم أرحكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل ~~جاربة بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل ~~لاحتمال(3) آفه اشتراها لنفسه، لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه، ~~وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، ~~وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته ، وله ظائر في الفقه ، ولما كان الأولى ~~الاحتباط في الفروج قال في المضمرات : إذا عقد على أمته متنزها عن وطنها حراما ~~على سبيل الاحتمال فهو حسن ، لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا ~~عليها بعتقها وقد حنث الحالف ، وكثيرأ ما يقع لاسيما إذا تداولتها الأيدي (اتتهى) ~~(1) قوله: ولا بجوز النكاح " اي ( يحل لقوة التبهة) والا نعدم محة النكاح ( شبت ~~الا بشهادة كاملة على الارضساع كما صرح به أصحاب المتون ~~(4) قوله : *حل وطؤما* اي لثبوته في ضمن ملك الرقبة الذي يثبت باخباء الواحد ~~(3) قوله: لاحتمال الخ . * الأولى في التمليل آن يقول لمدم تحقق آنه اشتراها للموكل ~~لانه حينثذ يكون سبب الحرمة متحققا لانها قبل الشراء كانت محرمة على الوكل ولم تزل الحرمة بهذا الشراء ~~العارف لاحتمال أنه اشتراها لتفه PageV00P130 ~~============================================================ ~~فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند ~~والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها ~~من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق يإذن ~~القاضي أو المعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر (اتهى) * ورع "لاحكم" ~~لازم(1)، فإن الجارية المجهولة الحال ، المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت ~~صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال ~~تتبيه : في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة ي أن أصحابنا رحسهم الله ~~احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة؛ لو كانت جارية بين شريكين، وادعى كل منهما ~~آنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن ms105 توضع على يد عدل، لايجاب إلى ذلك، وإنما ~~تكون عند كل واحد يومأ حشمة للملك (اتتهى) ~~قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة* ~~منها: النكاح للوطء ، وعليه حمل قوله تعالى : (ولا تنكيحوا ما نكح ~~آباؤكم من النساء) (2) ، فحرمت مزتية الأب كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي ~~بحلها لم ينفذ لمخالفته الكناب، بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور ~~(1) قوله: " ودع ل حكم لازم * خبر من قوله: فما وتع الخ، ولا يخفى ان كلام هذا البعض ~~فيما علم كونهافتيمة، ولا شك آن الفشائم في هذا الزمان لا تقسم القسمة الشرمية، بل كل من وصل إلى ~~ه شه اختص به، وإذا لم تقم بقى فيها حق أصحاب الخ، وحق بية الفانمين، وما ذكره بشه ~~من الفتى ابن المود من آته وقع في زمه تنفيل عام من السلطان، فهو فير متيد آما او لا فلان ذكر ~~اللطان لم بي تفيله بعد موته ولو سلم بقاؤه او إحداث تنفيل من كل سلطان، فالمنوص عليه آنه ~~ل بصح التنفيل العام لان فيه إبطال ما فرضه الله تمالى من قسمة الفشائم يخلاف التنفيل لبعض العكر ~~لجريان القسمة فيا عدا المنفل به، وفي شرح السى الكبر للسرخى: وإذا قال الأمر لاهل العكر جميما ~~ما اصبتم فهو لكم نفلأ بالوية بعد الخسس فهو لا يجوز لان المقصود من الستفيل التحريض على القتال) ~~وانا يحصل ذلك إذا خص البعض بالتتقيل فأما إذا عمهم فلا بحصل به ما هو المقصود بالتنقيل، وإنما ~~في ذلك إبطال السممان التى أوجيها رسول اله ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل وذلك لا يجوز ~~وكذلك إن قال : ما اصبم فلكم، ولم يقل بعد الخسس، فهذا لا بجوز لان فيه إبطال الخمس، التى ~~اوجبها ال تصالى في الضنيمة PageV00P131 ~~============================================================ ~~في ظهار شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ، ولو قال لأمته أو ~~منكوحته إن نكحتك، فعليء الوطء ، فلو عقد على الأمة بعد اعتناقها أو على الزوجة ~~بعد إباتتها لم يحنث كما في كشف الأسرار (1) ~~ومنها : لو وقف على ms106 ولده أو أوصى لولد زيد ، لا يدخل ولد ولده، إن كان له ~~ولد لصليه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. واختشلف في ولد البنتب ~~فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح ؛ فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه ~~لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد ، وأما إذا وقف على أولاده دخل ~~النسل كله كذكر الطبقات (2) الثلاث بلفظ الولد، كما في فتسح القدير ، وكان ~~للعرف فيه وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب ، ~~ومنها : لو حلف لا ييع ولا يشتري، أو لا يؤجر أو لا يسنأجر ، أو لا يصالح ~~عن مال ، أو لايقاسم ، أو لا يخاصم أولا يضرب ولده لم يحنث إلابالمباشرة، ولا ~~يحنث بالتوكيل لانها الحقيقة (2) وهو مجاز(4)، إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل، ~~كالقاضي والأمير، فحينثذ يحنث بهما، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه اخرى فإنه ~~يعتبر الأغلب . قال في الكنز بعده : وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق ~~والكتاية والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد ~~و الذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين ~~وقبضه والكسوة والحمل (انتهى) ~~والأفعال والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح أو تناول الفاسد4 فقالوا: ~~الإذن في النكاح (5) والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ، والتوكيل بالنكاح ~~(1) قوله : * كما في كثف الاسرار" اقول فلينظر في تمارض العرف واللغة في هذا الكتاب فان نيه ~~ما يتعلق بهدا المقام ~~(4) قوله : " كذكر الطبقات الخ .، * لكن في دفف الخصاف آنهم لا يدخلون ~~() قوله : " لانها الحتيقة اي المباشرة ~~(4) قوله : *وهو مباز اي التوكيل ~~(5) قوله : فقالوا : الاذن في النكاح * اي للمجور عليه كالصبد والامة وابته الصير PageV00P132 ~~============================================================ ~~لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي (1) تتناوله وإن كانت على ~~المستقبل لا، واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم ~~كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط: ~~ومنها لو حلف لا يصلي اليوم ؛ لا يتقيد بالصحيح قياسأ، ويتقيد به استحسانا ~~ومثله لا يتزوج اليوم كما ms107 في المحيط: ~~ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد، كاد إقرارا بالملك له حتى لو ادعى أنها ~~مسكنه لم يقبل، وفي البزازية : قوله فلان ساكن هذه الدار، إفرار منه بكوتها له، ~~بخلاف زرع فلان أو غرس أو بنى وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر. # ومنها : لو حلف لا بأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ~~وتتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه التخلة حنث بثمرها وطلعها، لا بما ~~اتصل به صفة حادثة كدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما اكله مما اشتراه بثمنها: ~~ومنها : لا ياكل من هذه الحنطة ، فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان ، فلا يحنث ~~بأكل خبزها ~~ومنها: إن حلف لا يشرب من دجلة، حنث بالكرع لأنه الحقيقة، ولا يحنث ~~بالشرب بيده أو باناء بخلاف من ماء دجلة، ~~(1) قوله : ( إن كانت على الماضى الخ،. * لو حلف على فعل ماض بان قال : عبده حر إن كان ~~روج اليوم امراق) او حلى ملاة أو صام لم يقيد بصفة الصحة فيت بالحي والفاسد اتسانا ~~ان الفل الدي قد مضى معرف معين، والصفة في المعين لنو بخلاف الفعل الاتن لانه معدوم هاتب والصنة ~~في الضائب ممتبرة إلا ان ينوي نكاحا او نعلاء صحيحا في الماضي فيصدق تضاء وديانة) وان كان فيه تخفيف ~~عليه لاته نوى حتيقة كلامه) وإن نوى الفاسد في المتقبل صدق نضاء، وإن نوى الجاز لما فيه من ~~التليظ كذا في شرح تلخيص الجامع الكير للفاسي، وفيه ايضا لو حلف لا يصوم او لا يصلى سلاة، ~~بوم بوم وصلاة ركمتين) لا بما دون ذلك لآن الصدر للكمال، لاته هو الهود شرعا ولو لم يدكر ~~اللصدر حنث بمطلق الإساد في النهار تاويا وبركمة حيحة رعاية لركن الفعل) فان الصلاة تحتق ~~ركه وما بدها تكرار) وكذا الصوم باعة، ناذا فد الفل بعد ذلك صار متققا بعد الصة ~~وبالانتقاض لم يظهر انه لم يكن اه، ملخصا، وبه علم ان المراد من محيح الصلاة والصوم المتقبل ~~ما صح الشروع ms108 فيه دلو بساعة في الصوم، وبركمة في الصلاة فلا بلزم إتمامه، وذكر في لا يحج انه لايحنث ~~حتى بطوف اكثر طواف الزيارة PageV00P133 ~~============================================================ ~~ومنها : أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء ب اختصت بالأولين ، لأنهم مواليه ~~حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب، ~~ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين ، ونقض ~~علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه، لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضسع ~~قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد ~~فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره، وبأن ~~أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال : لله عليء صوم رجب ، ناويا لليمين، ~~إنه نذر ويمين . وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فاتتهض الإطلاق شبهة ~~تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم (1)، واليوم إذا قرن ~~بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى : (ومن يثولهم يومئذ دبثره) (4) ~~والنهار فيما يمتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة ~~الدار نسبة للسكنى وهي عامة، والنذر مستفاد من الصيغة، واليمين من الموجب ~~فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص، ومع الاختلاف لا جمعء كذا في البدائع. # ومن هذا الأصل : لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بر كعتين لأنها ~~الحقيقة، بخلاف لا يصلي، فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع ~~الأركان * وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع 4 قولان هنا من غير ترجيح، وينبغي ~~ترجيح الثاني، كما رجحوه في الصلاة، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا ~~بالأربع، ولو حلف لا يصليه جماعة لم بحنث بادراك ركعة، واختلف فيما ~~إذا أتى بالأكثر. # (1) قوله : 1 دوضع القدم مجاز من الدخول فعم * اي فهو من عموم المجاز، لا من الجمع بين ~~الحقيتة والجاز ~~(2) سورة الانفال الاية 16 PageV00P134 ~~============================================================ ~~اتة فيها فوائد ~~في قاعدة (اليقين لا يزول بالشيك) ~~الفائدة الأولى، يستثنى منها مسائل: ~~الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح ~~الثانية: إذا وجد بللا ولا ms109 يدري أنه مني أو مذي؛ قدمنا إيجاب الغسل مع ~~وجود الشيك ~~الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وفعت وكان قد توضأ منها؛ قدمنا ~~وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك : ~~الرابعة : قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا 4(1) أو أحدث أو لا 4 أو ~~مسح وأسه أو لا9 وكان أول ما عرض له استقبل : ~~الخامسة : أصابت ثوبه نجاسة ، ولا يدري أي موضع أصابته ، غسل الكل ~~على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف * ~~السادسة: دمى صيدا فجرحه ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري ~~سبب موته ؛ يحرم مع وجود الشيك، لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه * ~~وشرط قاضي خان أن يتوارى عن بصره ، وإليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول(2). # السابعة : لو اكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت الماء على فورها يتنجس ~~كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند ~~(1) قوله : تدمنا انه لو شك بأن كبر للافنتاح أو ل الخ ،. * لم يظهر وجه امتثناء مسالة السكبم ~~واللسح، فان الأصل العدم، فلم بحصل يقن فيها ~~11) قوله : والممتمد الاول * اي ما شرطه في الكتن PageV00P135 ~~============================================================ ~~ابي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فيها بلعابها، وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء ~~على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية ~~وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم آرها الآن : ~~منها : شك مسافر أوصل بلده أو لا9 ~~ومنها : شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا وينبغي أن لا يجوز له الترخص ~~بالشك ثم رأيت في التاتار خانية : ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر؟ صلى أربعا ~~ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة ~~ومنها : صاحب العذر إذا شك في اتقطاعه فصلى بطهارته، ينبغي أن لاتصح، ~~ومنها : جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه آم لا ومنها شك هل سبق ~~الإمام بالتكبير أو لا9 ثم رأيت في التاتار خانية ب وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه ms110 ~~بالتكبير أو لا4 فإن كان اكبر رأيه انه كبر بعده أجزاه ، وإن كان اكبر رايه آنه كبر ~~قبله لم يجزه ، وإن اشترك الظنان أجزأ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر ~~الخطا (اتتهى) وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها وهي الشك في ~~التقدم والتأخر: ~~ومنها : من عليه فائتة وشك في قضائها فهي سنة، وفي التاتار خانية : رجل ~~لايدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا9 يكره له أن ينوي الفوائت * ثم قال : ~~وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا ؟ الأفضل أن يقرأ في سنة ~~الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة (اتنهى) ~~الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين، والظن الطرف الراجح، وهو ترجيح ~~جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما اكبر الرأي وغالب الظن فهو ~~الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله، ~~وحاصله أن الظن (1) عند الفقهاء من قبيل الشيك لأنهم يريدون به التردد بين وجود ~~الشيء وعدمه سواء استوبا أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار . لوقال ~~(1) قوله : وحاصله ان الظن اى حامل الحكم نا . ل حاصل ما تتدم PageV00P136 ~~============================================================ ~~له : علي ألف درهم في ظني ، لا يلزمه شيء لأنسه للشك (اتتهى) وغالب الظن ~~عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتتى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم ~~في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا في الطلاق ~~بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ، ~~الفائدة الثالثة : في الاستصحاب، وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر ~~محقق لم يظن عدمه* واختلف في حجيته ؛ فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقاء واختار ~~الفحول الثلاثة : أبو زيد وشمس الائمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لاللاستحقاق، ~~وهو المشهور عند الفقهاء * والوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه ~~الاصلي، لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه، فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في ~~التحرير. ومما فرع عليه مسألة الشقص ، إذا بيع من الدار وطلب الشريك ms111 الشفعة ~~فأنكر المشتري ملك الطالب فيها في يده ب فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة * ~~ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة: ~~أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته * وفي إقرار البزازية : صب دهنا لإنسان عند ~~الشهود فادعى مالكه الضمان . فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة فيها، فالقول ~~للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة* وكذا ~~لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان ، فقال : كافت ميتة فأتلفتها لا يصدق(1) ، ~~وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال ، قال القاضي لا يضمن، فاعترضن ~~عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص، ~~قال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة ، لا يسمع ، فاجاب وقال : لأنه ~~لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان ، فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك * وأمر الدم ~~ظيم فلا يهمل ، بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول ~~وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف ، واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يسينا ~~في الدم (اتنهى) ~~(1) قوله : فاتلفتها لا يصدق، اقول: مقتضى ما بحته الؤلف تبيل قاعدة الاسل براءة الدمة) ~~ان يصدق لانه ذكر عناك ان النساة في حال حياتها محرمة . اي ولا كمل إلا بالتدكية الشرمية، فلاصل ~~التعريم على اته إذا كان لا يصدق عنا فكونه لا يمدق في مألة صب الدمن اولى لان الدهن في الاصل ~~طاهر) ولم يعلم بوجود المارض المزيل لطهارته، وإتسا علمنا وتحتقنا موجب الضان بوهو الصب قليتامل PageV00P137 ~~============================================================ ~~الفاعدة الرابع : المشفة تجلب التيس ~~والأصل فيها قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر)(1) وقوله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(2) وفي ~~حديث "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السميحة) ~~قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته* واعلم ~~أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : ~~الأول : السفر وهو نوعان : الأول ما يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام(3) ~~ولياليها، وهو القصر، والفطر، ms112 والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على ~~ما في غاية البيان ، والثاني ما لايختص به والمراد به ، مطلق الخروج عن المصر؛ ~~وهو ترك الجمعة والعيدين والجماعة، والنفل على الدابقه وجواز التيمم، واستحباب ~~القرعة بين تسائه ، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة ، بمعنى أن ~~الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو آتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن ~~لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة، ~~الثاني : المرض؛ ورخصه كثيرة: النيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه ~~أو من زيادة المرض أو بطئه ، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء، ~~والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ، والفطر في رمضان للشيخ القاني مع ~~وجوب الفدية عليه ، والاتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار، والفطر في ~~رمضان والخروج من المعتكف ، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإياحة ~~(2) سورة الحح الاية 27 ~~(3) قوله : وهو ثلائة ايام اي الطويل ونوله وهو القصر، الضير راجع إلى ما في قوله ما يختص PageV00P138 ~~============================================================ ~~معظورات الإحرام مع الفدية ، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين : ~~واختار قاضيخان عدمه* وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا، وإباحة النظر للطبيب ~~حى العورة والسوأتين . # الثالث : الإكراه: ~~الرابع : النسيان ~~الخامس: الجهل وسياتي لها مباحث: ~~السادس: العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عتها عما دون ~~ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب تيابه، ~~وكان كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر، وبول ترشش على ~~الثوب قدر رؤوس الإبر، وطين الشوارع ، وأثر نجاسة عسر زواله ، وبول سنور في ~~غير أواني الماء وعليه الفتوى. ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام وعصفور ~~وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، ومالانفس له سائلة ، وريق النائم مطلقا ~~على المفتى به ، وأفواه الصبيان وغبار السرقين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ ~~الحيوان ، والعفو عن الريح والفساء ، إذا أصاب السراويل المبتلة، أو المقعدة على ~~المفتى به وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من ~~الخلاف، ومن ms113 ذلك قولنا : بأن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما ~~تيسيرا ، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار ، ومن ذلك طهارة بول الخفاش ~~وخرئه، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث ~~عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال ~~من الكنيف، ما لم يكن اكبر رايه النجاسة، وماء الطابق استحسانا . وصورته ؛ ~~أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا ~~وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا كان ~~أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه ، وكذا لو كان في الإصطبل ~~كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز، والقول بطهارة المسك ، وإن كان أصله PageV00P139 ~~============================================================ ~~دما ، والزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء ~~النجس أو عكسه * والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان، وما ترشش على ~~الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه ، ومارش به السوق إذا ابتل ~~به قدماه، ومواطىء الكلاب والطين المسرقن (1)، وردغة الطريق، ومشروعية ~~الاستنجاء بالحجر مع آنه ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة، ~~والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية ، ومس المصحف للصبيان للتعلم ، ~~ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم ~~تكرره، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا بنجاسة ~~الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب ~~وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في ~~صلاة الخوف ، وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالايماء* ~~وفيه : في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر، ووسع ~~أبو حنيفة رحمه لالله في العبادات كلها ، فلم يقل إنء مس المرآة والذكر ناقض، ولم ~~يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي ms114 المبتلى به، ~~ولم يشترط مقارنة النية للتكبير، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا ~~بقوله تعالى : (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)(2) والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر، ~~وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه، كما ~~يشاهد بالجامع الأزهر ، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ وإنما جوزها بكل ما يفيد ~~التعظيم ، وأسقط ظم القرآن عن المصلي؛ فجوزه بالفارسي تيسيرأ على الخاشعين ~~وروي رجوعه عنه ، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط ~~لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية ~~في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان، ولم يجعل للحج إلا ركنين : الوقوف وطواف ~~(1) السر فين : الروث للحمار والفرس، والخثي للبقر، والبمر للايل والفشم PageV00P140 ~~============================================================ ~~الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر، ولم يجعل السبعة كلها أركاقا، بل ~~الاكثر، ولم يوجب العمرة في العمر ، كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك ~~الإبراد بالظهر من شدة الحر ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب ~~التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الاسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين ، وترك ~~الجماعة للسطر أو الجمعة بالأعذار المعروفة وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن ~~الاعن الجمعة والحج وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه بوعدم وجوب قضاء الصلوات ~~على الحائض لتكردها: بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لندور ذلك ، وسقوط ~~القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، ~~كذلك على الصحيح، وجوازصلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام ~~لخوف دوران الرأس: ~~وكان الصوم في السنة شهرا ، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، ~~تيسيراب ولذا قلنا ن إفها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة ~~وأكل مال الغير مع ضمان البدل ، إذا اضطر ، وأكل الولي والوصي من مال اليتيم ~~بقدر أجرة عمله ، وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، ~~وتقدم النية على الصوم من الليل ، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف ~~النهار الشرعي ms115 دفعا للمشقة عن جتس الصائمين لآن الحائض (1) تطهر بعده (2) ، ~~والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك(2) ، وإباحة. التحليل (4) من الحج بالإحصار ~~(1) قوله : لان الحائض الخ لم يظهر لنا صحة حذا التعليل لانه إن اراد انه بصح منهم إنشاء ~~النية بعد الطلرع إلى ما قبل نصف النهار عن الفرض، لم يصح أصبلاا، لانه إنما يجب عليهم الإمساك ~~فقط، وكتتضيه الحائض دون الكافر والصبى، وإن اراد آنه يصح منهم إنشاء النية من النقل لم بصح ~~على صومه، ون الحائض إذا طمرت في وقت النية لم يصح إنشاؤها اللمنافي اول الوقت ، كما يملم كل ذلك ~~4) قوله : بطهر بعده، اي بعد الشد ~~(3) قوله كذلك : اي بعد النجر ~~(4) توله : وإباحة التحلل وفي بض التخ واباح وهو اظظهر) فهو معطوف على قوله استط ~~ابو حنيفة الخ، وعلى النسخة الأولى يكون توله وإباحة . ممطوفا على الإبراد في قوله، ومن ذلك الابراد PageV00P141 ~~============================================================ ~~والفوات، وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم ~~تيسيرا، ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع الموصوف في الذمة كالسعلم، جوز ~~على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة ~~والأنموذج (1) ومشروعية خيار الشرط للتروي دفعا للندم ، وخيار نقد الثمن دفعا ~~للمماطلة ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء ، جوزه مشايخ بلخ ~~وبخارى توسعة ، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط، ومن ذلك أفتى ~~المتأخرون بالرد بخيار العبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة ~~على المشتري ~~ومنه : الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء ~~والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة، على ~~قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة ، للمشقة العظيمة في أن كل ~~واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله، ~~ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ، فسهل الأمر بإباحة الاتتفاع بملك الغير بطريق الإجارة ~~والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، ~~وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن وكفيل، ولو بالنفس ~~وبإسقاط بعض الدين ms116 صلحا أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه ؛ جوزنا الصلح عن ~~انكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس، قلنا ~~لا يجوز، وقلنا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها ~~بالعارية كما علم في إجارة البزازية. # ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق تكون سببا لعدم ~~تعاطيها، ولزوم اللازمة ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ، ووقفنا عزل الوكيل على ~~علمه دفعا للحرج عنه ، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفة ~~ومنه : اباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد* ومنه جواز ~~النكاح من غير ظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم ~~(1) قوله : * والانمودج * هو ما يسمونه المماينة PageV00P142 ~~============================================================ ~~وأخواتهم ؛ من ظر كل خاطب، فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية، بخلاف ~~البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا : إن للأمر إيجاب ~~في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ~~ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ ~~النكاح والتزويج، بل قال : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال ، وصححه بعضور ~~ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكروته بعد الصحو، وبعبارة النساء، وجوز ~~شهادتهن فيه ، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين ، كل ذلك دفعا لمشيقة الزنا وما يترتب ~~عليه ومن هنا قيل : عجبت لحنفي يزني، ~~ومنه : إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى ~~النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربعة لما فيه من المشيقة على الرجل في القسم وغيره، ~~ومنه : مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشيقة عند التنافر ،وكذا ~~مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع دائما لما فيه من ~~المشقة على الزوجية* ~~ومنه : وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها : ~~ومنه : مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين ، وكذا التخيير ~~في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير ~~في نذر ms117 معلق بشرط لايراد كونه بين كقارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى ~~وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة ايام ~~ومنه: مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم ~~نبطلها بالشروط الفاسدة توسعة ~~ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسانا ما فرط منه في حال ~~حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع ~~عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث* وأبقينا ~~التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه متها رحمة عليه، ووسعنا الأمر ~~في الوصية فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة PageV00P143 ~~============================================================ ~~ومنه : إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظين ~~ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه ، ووسع أبو حنيفة رحمه الله في ~~باب القضاء والشهادات تيسيرا؛ فصحح تولية الفاسق، وقال : إن فسقه لا يعزله ~~وإنما يستحقه ، ولم يوجب تزكية الشهود حملاء لحال المسلمين على الصلاح، ولم ~~يقبل الجرح المجرد في الشاهد ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء والوقف، ~~والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما وجوز للقاضي تلقين الشاهد، وجوز كتاب ~~القاضي إلى القاضي من غير سفر، ولم يشترط فيه شينا مما شرطه الإمام، وصحح ~~الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع ، ووقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى المتولي ~~ولا حكم القاضي، وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوزه مع الشرط ~~ترغيبا في الوقف وتيسيرأ على المسلمين * فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها ~~غالب أبواب الفقه ~~السبب السابع : النقض، فإنه نوع من المشيقة فناسب التخفيف فمن ذلك عدم ~~تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضاتته إلى ~~النساء رحمة عليه ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرأ عليهن، وعدم تكليف النساء ~~بكثير مما وجب على الرجال ؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على ~~قول، والصحيح خلافه، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء ~~بكثير مما وجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما ms118 ~~سيأتي في أحكام العبيد. # وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة ~~الفائدة الأولى : المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ؛ كمشقة ~~البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة ~~السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشيقة ألم الحد ورجم الزناة وقتل الجناة ~~وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات * وأما جواز التيمم ~~للخوف من شدة البرد للجنابة فالمراد من الخوف : الخوف من الاغتسال على PageV00P144 ~~============================================================ ~~تفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض* ولذا اشترط في البدائع ~~لجوازه من الجنابة ب أن لا يجد مكانا يأويه ولا ثوبا يتدفا به ولا ماءء مسخنا ولا ~~حماما والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في الخانية لعدم اعتبار ذلك ~~الخوف في أعضاء الوضوء * وأما المشيقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب : ~~الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومتافع ~~الأعضاء فهي موجبة للتخفيف ، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان ~~الغالب عدم السلامة لم يجب* ~~الثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أ وأدنى صداع في الرأس أوسوء ~~مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من ~~دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن ~~المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخ؛ فإنه يقع عما نوى إن كان ~~مرضا لا يضر معه الصوم (1)، وإلا فيقع عن رمضان - بأن مالايضر ليس بمرخص ~~اللفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر ~~تنبيه : مطلق المرض وإن لم يضر؛ إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها ~~بخلاف مرضها ~~الثالثة(2): متوسطة بين هاتين، كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة ~~المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيمم، واعتبروا ~~في الحج الزاد والواحلة المناسبين للشخص ، حتى قال في فتح القدير : يعتبر في حق ~~كل ms119 إنسان ما يصح معه بدنه * وقالوا : لا يكتفي بالعقبة في الراحلة ، بل لا بد في ~~الحج من شق محمل أو رأس زاملة * ومن المشكل التيمم ؛ فإنهم اشترطوا في المرض ~~(1) قول : * إن كان مرضا ( يضر معه الصوم * الظاهر ان رائدة من سهر القام كما يظهر بأدنى ~~تامل وحينثد فيكون الرد باعتبار التفصيل) اي انه لا حاجة إلى هذا التفصيل، لان الكلام في مريض ~~(4) قوله : الشالثة اي المرتبة الشالثة PageV00P145 ~~============================================================ ~~المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة(1) أو حدوث مرض ~~أو بطه برء، ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير، ولم ~~يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة، ~~الفائدة الثانية : تخفيفات الشرع أنواع : ~~الأول: تخفيف إسقاط كاسقاط العبادات عند وجود أعذارها : ~~الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل . وأما ~~على قولنا من أن القصر أصل والإتمام فررض بعده فلا إلا صورة (2) . # الثالث : تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم ، والقيام في الصلاة ~~بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام . # الرابع: تخفيف تقديم ، كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة ~~الفطر في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس ~~بصفة المؤنة والولاية في الثاني، ~~الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، ~~وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بانقاذ غريق ونحوه ~~السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر ~~للغصة ~~السابع : تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة للخوف والله أعلم ~~الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه(2)، ~~1) اى وبغان على نوه، او ذهاب سنفته ~~(2) قوله : " إلا صورة * اي من حيث الصورة اي أن صوركه صورة القصر ~~) قوله: وي وضع لا نص ليه*، اقول سيان تحت قوله الشانية ما ابيح للخرورة يتقدر ~~بقدرها، وافتوا بالعفو من بول السنور إلى آغر الفروع، فان ما ذكر من الصفو عن نجاسة حده الأشياء ~~للشرورة مخالف لصوم التصوص الآمرة بالتطه وبالاجتناب عن النجاسات ms120 PageV00P146 ~~============================================================ ~~وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي ~~حشيش الحرم وقطعه ، إلا الإذخر، وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج: ~~ورد عليه بما ذكرناه ، وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام * وقال في باب الأنجاس إن ~~الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ، لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس ولا ~~اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم ~~(اتتهى) . وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول ~~أبي حنيفة رحمه الله ء و لاحرج في اجتتابه كما في الاختيار، وفي الغليظة على قولهما، ~~ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضاء وفي المحيط : وهي زيادة حسنة يشهد ~~لها بعض فروع الباب والمراد بقوله : ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته على ~~اختلاف العبارتين ، إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين فيقع الاتقاق على صدق ~~القضية المشهورة وهي: إن ما عمت بليته خفت قضيته (اتهى) ~~الفائدة الرابعة : ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، وجمع ~~بينهما بعضهم بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده * ونظير هاتين القاعدتين ~~في التعاكس قولهم، يغتفر في الدوام مالايفتفر في الابتداء وقولهم؛ يغتفر في ~~الابتداء مالايغتفر في البقاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما . PageV00P147 # ============================================================ ~~الفاعدة الخامسة : الضرر يزال ~~أصلها قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه مالك في ~~الموطا عن عمرو بن يحيى عن آبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي ~~والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ~~وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ~~وفسره في المثغرب : بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (اتتهى) موذكره ~~أصحابتا رحهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ~~ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه * فمن ذلك ب الرد بالعيب وجميع ~~أنواع الخيارات والحجر يسائر أنواعه على المفتى به ، والشفعة فإنها للشريك لدفع ~~ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء، ms121 بجيرانها تغلو الديار وترخص: ~~والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه ~~ونصب الآئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة* وفي البزازية من ~~كتاب الكراهية : باع أغصان فرصاد ، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات ~~الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا ، مرة أو مرتين، فإن فعل وإلا ~~رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء (اتتهى) : ~~وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد: ~~الأولى : الضرورات تبيح المحظورات ، ومن ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة، ~~وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه ، وكذا إتلاف المال وأخذ ~~مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله ، ~~وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم تقصانها، قالوا ليخرج مالو كان ~~الميت نبيا، فإه لا يحل اكله للمضطر ، لأن حرمته أعظم في ظر الشرع من مهجة ~~المضطر (اتنهى) PageV00P148 ~~============================================================ ~~ولكن ذكر أصحابنا رحهم الله ما يفيده ، فإنهم قالوا: لو اكره على قتل ~~غيره بقتل لا يرخص له، فان قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قشل ~~غيره * وقالوا : لو دقن بلا تكفين لا ينبش عليه ، لأن مفسدة هنك حرمته أشد من ~~عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه * وكذا قالوا : لو دفن بلاغسل وأهيل ~~عليه التراب؛ صلي على قبره ولا يخرج ~~الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ولذا قال في أيمان الظهيرية : إن ~~اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباحا لتعريض ، (اتتهى) . يعني لاندفاعها ~~بالتعريض * ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام ~~في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة * قال في المكنز : ~~وبنتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، ~~وما فضل رد إلى الغنيمة * وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني، ~~لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها وفرق كثير من المشمايخ في البعر ~~بين آبار الفلوات ، فيعفى عن قليله للضرورة لانه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر ms122 ~~حولها، وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة، بخلاف الكثينا، ولكن المعتمد بعدم ~~القرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس ~~ويعفى عن ثياب المتوضىء إذا أصابها من الماء المستممل على رواية النجاسة للضرورة ~~ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في ~~ق غيره لعدم الضرورة، والجبيرة يجب الا تستر من الصحيح إلا بقدر مالابد منه، ~~والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة * وفرع الشافعية عليها ، إن المجنون ~~لا يجوز تزويجه اكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها (اتهى) . ولم أره لمشايخنا ~~حهم الله ~~تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله، فبطل التيمم إذا ~~قدر على استعمال الماء * فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه وإن كان لمرض بطل ~~ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله * وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ، الشهادة على ~~الشعادة ؛ إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد ، أو مسافرا فقدم آن يبطله ~~الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره * PageV00P149 ~~============================================================ ~~الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر، وهي مقيدة لقولهم : الضرر يزان، أي ~~لا بضرر ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق ~~واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أتفقته ، فالأول إن كان بغير إذن القاضي، ~~والثاني إن كان يإذنه وهو المعتمد * وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى من كتاب ~~القضاء أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده ~~أو أمته وإن تضررا ، ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شييا من بدنه ~~تنبيه : يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام وهذا مقيد لقولهم : ~~الضرر لا يزال بمثله * وعليه فروع كثيرة: ~~منها : جواز الرمي إلى كفار ترسوا بصبيان المسلمين* ~~ومنها : وجوب نقض حائط مسلوك مال إلى طريق العامة على مالكها، دفما ~~للضرر العام: ~~ومنها : جواز الحجز على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث : ~~المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل، والمكاري ms123 المفلس، دفعا للضرر العام* ~~ومنها : جوازه على السفيه عندها وعليه الفتوى ، دفعا للضرر العام ~~ومنها: بيع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء ~~وهو المعتمد ~~ومنها : التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش ~~ومنها : بيع طمام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا ~~للضرر العام ~~ومنها : منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين، وكذا لكل ضرر عام، كذا في ~~الكافي وغيره * وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى * ~~تنبيه آخر : تقييد القاعدة أيضأ بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر؛ ~~فإن الأشد يزال بالأخف ، فمن ذلك الإجبار على قضاء الدين ، والنفقات الواجبات : ~~ومنها : حبس الأب لو امتنع عن الإتفاق على ولده بخلاف الدين : PageV00P150 ~~============================================================ ~~ومتها : لو غصب ساجة، أي خشبة، وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة البناء ~~اكثر يملكها صاحبه بالقيمة، وإن كانت قيمتها اكثر من قيمته لم ينقطع حق ~~المالك عنها ~~ومنعا : لو غصب أرضا فبنى فيها أو غرس ؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعا ~~وردت وإلا ضمن له قيمتها : ~~ومنها : لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة، ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب ~~الأكثر(1) قيمة الأقل . وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها ولم يمكن ~~اخراجه إلا بهدم الجدار، وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر ~~اخراجه ، هكذا ذكر أصحابنا رحمهم الله ، كما ذكره الزيلعي في كتاب الفصب : ~~وفصل الشافعية فقالوا: إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ: ~~فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص ، أو مأكولة ففي ذبحها ~~وجهان، وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش، وإلا فله ~~الأرش: ~~وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يخرج ~~إلا بكسرها ~~ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط مناعه فيه وخاف صاحبه آنه لو طلبه ~~منه الأخفاه ~~ومنها : مسألة الظفر بجنس وينه: ~~ومنها : جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته * وقد أمر ms124 ~~به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط ، قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة ~~فمات فإنه لا يشق بطنه ، لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال . وسوءى الشافعية ~~ينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة : وقيمة الدرة في ~~تركته ، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء (اتتهى) ، ~~(1) قوله : فيضن صاحب الاكتر قيمة * الضمان قول الكرخى وهو مختار بعض المشايخ PageV00P151 ~~============================================================ ~~ومنها : طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر، فإن صاحب الكثير ~~يجاب على أحد الأقوال، لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها، ~~الرابعة : نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان ~~روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم ~~لأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي بيليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما ~~شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ~~ضرورة في حق الزيادة ~~مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي ~~قاعدا يومىء بالركوع والسجود ، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ، ~~الا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة . ومع الحدث ~~لا يجوز بحال . وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي ~~قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في ~~الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثوبان ، نجاسة كل واحد ~~منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخير مالم يلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما ~~في المنع ، ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا ~~يجوز عكسه لأن للربع حكم الكل ، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان ~~في أحدهما اكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع ، صلى في أيهما شاء ~~لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما تجاسة ولو كان ربع ms125 أحدهما ~~طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ، ولا يجوز في العكس: ~~ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت ~~قاعدة لا ينكشف منها شيء ، فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون ~~ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز. ولو كان ~~يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه لأن للربع حكم الكل ، وما دونه لا يعطى له ~~حكم الكل ، والستر أفضل تقليلا للاتكشاف (اتتهى) : ~~ال ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة : أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر ~~على القيام ولو صلى في بيته صلى قائما، يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح، PageV00P152 ~~============================================================ ~~ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحا آخر ؛ أنه يصلي في بيته قائما وهو الأظهر: ~~ومن هذا النوع ؛ لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فإنه يأكل الميتة * وعن بعض ~~أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة، وعن ابن سماعة : الفصب ~~أولى من الميتة . وبه أخذ الطحاوي وغيره وخيره الكرخي، كذا في البزازية * ولو ~~اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد اكلها دونه على المعتمد* وفي البزازية : لو كان ~~الصيد مذبوحا(1) فالصيد أولى وفاقا. ولو اضطر وعنله صيد ومال الغير فالصيد ~~أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان، وعن محمد ؛ الصيد أولى من لحم ~~الخنزير (اقتهى). # وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه : لو قال له لتثلقينء نفسك في النار ~~أو من الجبل أو لأقتلنك ، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله ~~الخيار، إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة ~~رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه * وعندهما يصبر ولا يفعل ~~ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك تفسه فيصبر تحاميا عنه * وأصله أن الحريق ~~إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع في الماء يعرق ب فعنده ~~يختار أيهما شاء، ms126 وعندهما يصبرء ثم إذا ألقى تفسه في النار فاحترق فعلى المكره ~~القصاص، بخلاف ما إذا قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف ~~فألقى نفسه فمات فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة الفتل ~~بالمثقل (اتتهى). # الخامسة: وظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة، وهي درء المفقاسد أولى من ~~جلب المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء ~~الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (إذا ~~أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) وروى في ~~(1) قوله : وفي البزازية لو كان الصيد مدبوحا اي قبل الاضلرار بان ذبح الصيد ثم اضطر ~~ووجد ميتة، نالميد اولى لانه وان كان ميتة ايضا لكنه ميتة كا فيقدم على ما كان مينه حقيقة ~~وكبا، واما إذااضطر والصيد حن فانه باكل اليتة ولا يدبح المبد لما يلزم من صروركه مينة، وزيادة ~~البناية على احرامه مذا ما ظهر نتدير PageV00P153 ~~============================================================ ~~الكشيف حديثا : (لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين) ومن ثم جاز ~~ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر: ~~ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاواه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على ~~شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر ~~التكرار (اتنهى) * والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، ~~بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل، وفي الاستتجاء ~~إذا لم يجد سترة يتركه . والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى ، والمرأة بين النساء ~~كالرجل بين الرجال ، كذا في شرح النقاية* ~~ومن فروع ذلك : المبالغة في المضضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم ~~وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم، وقد تراعى المصلحة لغلبتها على ~~المفسدة فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو ~~الاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يتاجى ms127 ~~إلا على اكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما ~~لصلحة الصلاة على هذه المفسدة ومنه : الكذب مفسدة محرمة وهو متى تضمن ~~جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للاصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها : ~~وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة عامة كانت أو خاصة * ~~السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ولهذا جوزت ~~الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد ~~جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف * ومنها ضسان الدرك جوز على خلاف ~~القياس، ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس نكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة ~~المقاليس ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها ~~وما يستعمله من مائها وشربة السقاء، ومنها : الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر ~~الدين على أهل بخارى وكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه ~~الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط ء وقد ذكرفاه في شرح الكنز من باب خيار ~~الشرط . وفي القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (اتقهى) PageV00P154 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة : المادة معمة ~~وأصلها (1) قوله عليه الصلاة والسلام : (مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله ~~حسن) قال العلائي : لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلاء ولا بسند ~~ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن ~~مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ~~واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ~~ذلك أصلاء ، فقالوا في الأصول في باب ماتترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة ~~الاستعمال والعادة، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال ~~فقيل : هما مترادفان ، وقيل : المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ~~الى معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا، ~~وتمامه في الكشيف الكبير: ~~وذكر السراج الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس ms128 من ~~الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، ~~كوضع القدم ، والعرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة، ~~والفرق والجمع والنقض للنظار . والعرفية الشرعية، كالصلاة والزكاة والحج، ~~تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية (اتتهى) ~~(1) قوله : واصلها قوله ، ما داه السلمون حسنا فهو عتد اله حن في محيح البخاري ~~باب من اجرى امر الاتصار على ما يتمارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزت، وسنتهم على نياتهم ~~ومداهبهم الشهورة، وقال ضريح للغرالين ستتكم بينكم ربحا، وقال عيد الوهاب من آبوب عن محمد ~~لابأس المشرة بأحد مشر، ويأخد للنفعة وبحا وقال النبى لمند خذي ما يكتك وولدك بالمعروف، ~~وقال اله تمالى : " ومن كان فترا فلياكل بالممروف * ، واكثرى الحن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال : ~~بكم قال: بدا تقين فركبه، قم جاه مرة اخرى فقال: الحمار فركبه، ولم يشارطه فبمت البه بنصف ~~رهم، حدثثا عبد اله بن بوسف اخبرنا مالك عن حيد عن انس بن مالك قال : حبم وسول اه غ ~~ابو طيبة، فامر له رسول اله بصاع من تمر وامر امله آن يخففوا منه من خراجه PageV00P155 ~~============================================================ ~~ومما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا، ~~لومنها وقوع البعر الكثير في البير ب الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر ، ومنها حد ~~الماء الكثير الملحق بالجاري ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء ~~من العشر في العشر ونحوه* ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على ~~اكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها . ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض ~~الى العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة ، ومنه تناول الثمار ~~الساقطة، وفي إجارة الظئر(1) ، وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف ~~في كونه كيليا أو وزتيا . وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وقواه في نتح ~~القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا، ms129 وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه، ~~قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات ~~الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، ~~وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف ~~النص لايعتبر (اتتهى بلفظه) ~~وفي صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب ~~عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا : ~~ومنها : قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط آلا ~~يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا ~~صريح الإذن * ~~ومنها: الفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ ~~الناذر والموصي والحالف ، وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في ~~مسائل الأيمان ~~(1) الظثر : الناتة تعطف على ولد فيرها . ومته قيل اللمراة التى كحضن ولد فرها كثز، وللرجل ~~الاضن ايضا، وبجع على اظار PageV00P156 ~~============================================================ ~~وتتعلق بهذه القاعلة مباحث : ~~المبحث الأول : بماذا تثبت العادة4 وفي ذلك فروع : ~~الأول: العادة في باب الحيض؛ اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمعما ~~الله لاتثبت إلا بمرتين ، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا : وعليه ~~الفتوى. وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية او فيهما؟ مستوفى في الخلاصة ~~وغيرها ~~الثاني : تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة له وذلك ~~بترك الأكل ثلاث مرات * ~~الثالث : لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول : ~~المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ، ولذا قالوا في البيع : ~~لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية ~~والرواج انصرف البيع إلى الأغلب ، قال في الهداية : لأنه هو المتعارف فينصرف ~~المطلق إليه : ~~ومنها : لو باع لتاجر في السوق شيئا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل ~~وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا ~~بيان قالوا : لآن ms130 المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية، ولم يبين ~~التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار9 فمنهم من أثبته والجمهور على أنه ~~يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية * ~~ومنها : في استئجار الكاتب، قالوا : الحبر عليه والأقلام . والخياط، قالوا : ~~الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف . وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف ، ~~ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستاجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر ~~حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية، بخلاف استئجار الظثر بطعامها ~~وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف * وتفرع على أن علف الدابة على ~~مالكها دون المستأجر لأن المستاجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما ~~في البزازية PageV00P157 ~~============================================================ ~~ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي ~~منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف ~~في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن (1) في ذلك كان له ~~ذلك (اتتهى) ~~ومنها: البطالة في المدارس(2)، كايام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في ~~دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم . والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم ~~يسقط من المعلوم شيء وإلا فينبغي أن يلحق ببطانة القاضي : ~~وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته ، فقال في ~~المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لايأخذ (اتتهى)، ~~وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح واختاره ~~في منظومة ابن وهبان ، وقال : إته الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس لأن ~~يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة ولكن ~~تعارف الفقهاء في زماتنا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة وأيام التدريس ~~قليلة، وبعض المدرسين نتقدم في أخذ المعلوم على غيره محختجا بأن المدرس من ~~الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي، مع أن مافي الحاوي ms131 القدسي إنما هو في ~~(1) قوله : يأحده من فير صريح الانن" ينبغي اته لو تهاه عن اخده لا يحل له كما لا يخفى لان ~~المادة لا تعارض الصريح والشع باقم على ملك من بعثه وإنما العادة سوغت اخده بلا صريح الإنن) وانظر ~~لو كان الشمع من مال الوقف، والظاهر انه يمتبر العادة في زمن الواقف ولكن يشكل الامر لو جهل ما في ~~زمنه وهي حادثة الفتوى) فهل تمتبر المادة ام لا بناه على آنه لا بحل تناوله مالم بتحقق ما بسوفه وقد ~~عل تردد فليراجع ~~(2) قوله : " ومنها البطالة في المدارس الخ قال في الذخرة : قال أبو الليث : من يأخد الأجر ~~من طلية العلم في يوب لا دوس فيه ارجو آن يكون جاثزا . اه، فرع) ثل ابو السعود في ان المدرس ~~المولى حل يأخد الوظيقة في يوم تقليد التدري او من يوم بلاغ الخبر إلى المعرول ولايها القول، إذا اختلفا ~~ف يوم بلافه، فاجاب بان الأمل آنه إنسا يأخد الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة) خلا ان الذرسة إذا ~~كانت بعيدة يحتب الايام الصروفة إلى ترتيب المباهىء الضرورية اللدراسة وتلحق بأيام الدراسة في استحقاق ~~الوظيفة، هدا وإن الدرس لا بنمرل إلا مند بلوغ الخبر والقول قوله. اه سطفى جلبى PageV00P158 ~~============================================================ ~~المدرس للمدرسة لافي كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر، والفرق ~~بينهنا أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلاء بخلاف المسجد فإنه ~~لايتعطل لغيبة المدرس: ~~فائدة : نقل في القنية(1) أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا ~~للاستراحة أو لزيارة أهله * وعبارته في باب الإمامة: إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه ~~في الرساتيق(2) أسبوعا أو نحوه أو لمصيبته أو لاستراحته لا بأس به ومثله عضو في ~~العادة والشرع (اتهى) : ~~ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل ~~يدرس علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح ، أو يقرا متن ~~الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على مافي الحديث من فقه أو عربية أو ~~لغة أو مشسكل ms132 أو اختلاف كما هو عرف الناس الآن 9 قال الجلال الأسيوطي : وهو ~~شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها . قال وقد سأل شيخ الإسلام ~~أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن ذلك ، فأجاب بأن الظاهر ~~اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح كل بلد ، فإن ~~أهل الشام يتلقون دروس الحديث بالسماع ويتكلم المدرس في بعض الأوقات، ~~بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ~~ما يقرأ فيها من الحديث . # فصل في تعارض العرف مع الشرع : فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا ~~في الأيمان ، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج ~~لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وزان سماها الله تعالى فراشا ~~وبساطا وسمى الشمس سراجاء ولو حلف لايأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك ~~(1) قوله : نقل في القنية الخ ليس في عبارته آن يامح بذلك في كل شهر كما فرى ولا فيها ما يدل ~~على ذلك اصلا، چوى زاده، وفي شرح النية للحلبى آخر الكتاب ذكر ان الظاهر ان الراد في كل سنة PageV00P159 ~~============================================================ ~~وإن سماه الله تعالى لحما في القرآنء ولو حلف لايركب دابة مفركب كافرا لم يحنث وإن ~~سساه الله تعالى دابة ولو حلف لايجلس تحت سقف فجلن تحت السماء، لم يحنث ~~وإن سماها الله تعالى سقفا . ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : ~~الأولى : لو حلف لا يصلي (1) لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب : ~~الثانية : لو حلف لايصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ورإنسا يحنث بصوم ساعة ~~بعد طلوع الفجر بنيته من أهله ~~الثالثة : لو حلف لاينكح فلانة حنث بالعقد الأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء ~~كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء : ~~الرابعة : لو قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤية ~~يتبغي أن يقع(2) لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة ~~والسلام : "صوموا لرؤيته ms133 وأفطروا لرؤيته) فلو كان الشرع يقتضي الخصوص ~~واللفظ يقتضي الصوم اعتبرفا خصوص الشرع. قالوا : لو أوصى لأقاربه لايدخل ~~الوارث اعتبارأ لخصوص الشرع ، ولا يبخل الوالدان والولد للعرف * وهنا فرعان ~~مخرجان لم أوهما الآن صريحا ب أحدهما : حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة ~~الثاني : حلف لايطأ لم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ~~ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع ~~فصل في تعارض العرف مع اللغة: ~~صرح الزيلمي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لاعلى الحقائق اللغوية ~~وعليها فروع: ~~منها : لو حلف لا يأكل الخبز حتث بما يعتاده أهل بلده ، ففي القاهرة لا يحنث ~~الا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة ~~(1) قوله : الاولى لو حلف لا يصلى الخ* اقول : كون حده السائل خالف فيها العرف الشرع ~~(1) قوله : بنبنى آن بقع غر مسلم كما بلم من الحوي واوضحه المغتى ابو السود PageV00P160 ~~============================================================ ~~والدخن، ولو اكل الحالف خلاف ماعندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل ~~القطائف إلا بالنية ~~ومنعا : الشواء والطبيخ على اللحم، فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ~~ولا يحنث بالمزورة في الطبيخ ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ~~ولا بقلية يابسة* ~~ومنها : الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الغنم : ~~ومنها: حلف لايدخل بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم ~~ت ~~ه: ~~خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل : ~~الأولى : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على مافي الكنز ~~ولكن الفتوى على خلافه * وجواب الزيلعي بأنه عرف عملي فلا يصلح مقيدا بخلاف ~~العرف اللفظي فقد رده في فتح القدير بقولهم في الأصول : الحقيقة تترك بدلالة ~~العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا (اتتهى) : ~~الثانية : حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ ، ~~والعرف،(1) العملي وهو أنه لايركب عادة لايصلح(2) مقيدا ، ذكره الزيلعي، بخلاف ~~لايركب دابة كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده وقد ms134 علمت رده لكن لم يجب ~~ابن الهمام عن هذا الفرع: ~~الثالثة : لو حلف لا يهدم بيتأ حنث بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا ياخل ~~بيتا، وفرق الزيلعي بينهما يامكان العمل بحقيقته في الهدم ، بخلاف الدخول ولو صح ~~هذاالمسلك لم يصح بناء الأيمان على العرف إلا عند تعذر العمل بحقيقته اللغوية ~~(1) قوله : 0 والعرف * بالرفع مبتدا خبره جملة ~~(2) قوله : " فلا يصلح" ونيه إدخال الفاه في الخبر وفي بض النخ بدون فاه وهو انب PageV00P161 ~~============================================================ ~~الرابعة : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع ~~أنه لايسمى لحما عرفا، ولذا قال في المحيط: إنه إنما يحنث عاى عادة أهل الكوفة، ~~وأما في عرفتا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما (اتتهى) وهو حسن جدا ، ومن هذا وأمثاله ~~علم أل العجي يعتبر عرفه قطعا ، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز: ~~والواقف على السطح داخل إن المختار أنه لا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلاء ~~عنذهم (اتهى) ~~المبحث الثالث: ~~العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط 4 قال في إجارة الظهيرية : والمعروف عرفا ~~كالمشروط شرعا (اقهى) وقالوا في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه له ~~أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت ~~العادة بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة4 فيه اختلاف قال الإمام الأعظم. # لا أجرة له ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله ~~الأجر وإلا فلا . وقال محمد رحمه الله إن : كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر ~~وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد . وقال الزيلمي؛ ~~والفتوى على قول محمد رحمه الله (اتنهى) ~~ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نقسه للعمل بأجرة فإن السكوت ~~كالاشتراط ومن هذا القبيل فزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية. # ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقطء ولذا قالوا : المعروف كالمشروط، ~~علنى المفتى به صارت عادته كالمشروط صرحا : ~~وهنا مسألتان ms135 لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، ~~وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا ء منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد ~~مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافر ~~مسلما واطردت المادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم ~~على المسلمين إعانة المسلم عليه ؟ PageV00P162 # ============================================================ ~~وحين تأليف هذا المحل ورد عليء سؤال فيمن أجر مطبخا لطبخ السكر وفيه ~~فخار، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها ~~على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط (1) فصار كأنه صرح بضمانها عليه ~~والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية، ~~ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن فقل بعده فرع ~~البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال (اه) ~~ولكن في البزازية (2) : قال : أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع ~~لم يضمن (اه) ~~الومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جمن الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم ~~ادعى أته عارية ولا بينة * ففيه اختلاف ب والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا ~~أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لاعارية لم يقبل قوله موإن كان العرف مشتركا فالقول ~~للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان * وقال قاضي خان(2) : وعندي أن الأب ~~إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان ~~القول قوله (اه) موفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب ~~البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الآجر ~~فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر (اه) . # وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ، فالقول المفتى به ظر إلى عرف بلدهما، ~~وقاضيخان ظر إلى حال الآب في العرف، وما في الكبرى ظر إلى مطلق العرف (4) من ~~(1) قوله : * فاجبت بأن المعروف كالمشر وط هذا الجواب فير يح ~~(6) قوله : ولكن في البزازية ل محل لعدا ms136 الاستدراك الشانى فإنه بخالف الاستدرالء اللدي ~~قله قأمل ~~(2) قوله : وقال قاضى خان الخ* اقول : حدا فير خارج عما قبله لان العرف مستر في كرام ~~الناس وأشرالهم التليك ل المارية بخلاف أوساطهم فانهم قد يدفعونه عارية لكنه نادر، اقول : وند تقدم ~~ان المادة إنما تمتبر إذا اطردت أو قلبت ومقتضى هدا ان النادر لا حكم له وبه يتأيد القول الشالت تأمل ~~(4) قوله : نظر إلى مطلق المرف * اي العرف الضالب فيما بين الناس من أن الاكثر فيهم أن ~~بدله ملكا ملرية PageV00P163 ~~============================================================ ~~أن الأب إفما يجهز ملكا ، وفي الملتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء ~~على ظاهر ما جرت به العادة ب فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لايجب السؤال، ~~وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل ~~في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن (1ه) . وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف ~~في بيع الحمار مبني على العرف ، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب ~~مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات . وفي إجارات منية المفتي : رجل دفع غلامه ~~الى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب ~~الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ، ينظر إلى عرف تعليم تلك البلدة في ذلك ~~العمل فإن كان العرف يشعد للأستاذ ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى ~~وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك لو دفع اينه (اه): ~~ومما بنوه على العرف أن اكثر أهل السوق إذا استاجروا حراسا وكره الباقون ~~فإن الأجرة *خذ من الكل ، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي ، وفيها : ~~لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيرهم ~~للعرف (اه): ~~المبحث الرابع: ~~العرف الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخرب ولذا قالوا: ~~لا عبرة بالعرف الطارىء فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى ~~على عمومه ولا يخصصه العرف ms137 * وفي آخر المبسوط : إذا أراد الرجل آن يغيب ~~فحلفته امرآته فقال: كل جارية اشترتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، ~~عمل بنيته ولا يقع عليه المتق قال الله تعالى : (وله الجواري المنشآت في البحر ~~كالاعلام)(1) والمراد السفن ، فإذا نوى ذلك عملت نيته لانها ظالمة في هذا ~~الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة ~~اتزوجها عليك، فليقل : كل امرأة أتزوجما عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل ~~امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (1ه) PageV00P164 ~~============================================================ ~~وأما الاقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف ~~الغالب(1) وكذا لو آقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف (2) أو تبهرجة(2) يصدق إن ~~وصل . وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق عند الإمام إذا قال هي ~~زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل ، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال: ~~هي زيوف صدق مطلقا . وكذا الدعوى لاتنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار ~~اخار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف: ~~قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة ~~أحدها أروج لاتصح الدعوى مالم يبين، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد ~~نقود مختلفة حمر لاتصح بلا بيان ، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (اتتهى). # وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج ~~عليها مسألتان ؛ إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر ~~مخصوصة حمل عليها ما وفف بعدها لا ما وقف فبلها، الثانية: إذا شرط الواقف ~~النظر للحاكم وكان الحاكم اذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة، ~~هل يكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم(4) عليه(5) فمقتضى ~~القاعدة الثاني، ولكن قالوا في الأيمان : لو حلقه والي بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل ~~البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم ms138 يعلم الوالي الثاني : ~~ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ؛ هل يتعين ~~القاضي حالة اليمين * ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط ظرا ~~(1) قوله : " على العرف الفالب * في بعض الشخ على العرف السابق ~~(2) ذيوف : اصله زافت الهراهم كزيف زبفا: ردات م وصف بالمصدر فتيل درهم زيف ~~وجع على معنى الاسية فقيل زيوف ~~(3) بهرجة: اسل البهرج الباطل والرديء والدرهم الدي قضته ردينة وهو معرب هن ~~4) قوله : " فلا بحمل التقدم * اي الوقف المتقدم ~~(5) توله : عليه * اي على عذا العرف المتأخر وهو كون القاضى حنفيا ~~PageV00P165 ~~============================================================ ~~للقاضي (1) هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد ~~الواقف ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر ~~فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله صرحوا بالأول فينبغي أن يكون ~~النظر لقاضي الحرم * ويمكن أن يقال : إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة ~~لاته أعرف بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة . وقداختلفوا ~~فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم ~~يصحح قضاءه (2)، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع واختلف التصحيح في ~~هذه المسألة ~~تبيه: ~~هل يعتبر في بناء لأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا 9المذهب ~~الأول قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه (2) : الحكم ~~العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت (انتهى) : ~~ويتفرع على ذلك لو استقرض الفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل ~~شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة اقوال : صحة الإجارة بلا كراهة ~~اعتبارأ لعرف خواص بخارى والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد لأن صحة ~~الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد أفتى الأكابر يفسادها وفي القنية من بلب ~~استثجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل ~~بلدة واحدة(4) عند البعض * وعند البعض (5) إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل ms139 ~~(1) قوله : "وشرط نظرا للقاضي في بعض النسخ النظر ~~4) قوله : وق من لم بصحح قضاءه اي بناه هلى اته لا يصح الحكم إلا ممن كان المتار في ~~ولايته وإن كان الترافع والتداعى من الخصمين رقع عند حذا القاضى ~~(2) قوله : اللي جثم به الفقه* صنة للإمام ~~(4) قوله : بتمارف اعل بلدة واحدة * قال في شرح الهداية لابن كمال باشا في باب الجنايات من ~~كثاب الحى لاعبرة للعادة المخصومة بطائقة كما لاعبرة اللعرف الخاص ببلدة ~~(5) قوله : "وعند البعض إن كان" مبارة القنية وإن كان ~~PageV00P166 ~~============================================================ ~~بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا، كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه ~~خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال رضي الله عنه : وهو الصواب (اتهى): ~~وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة ~~في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريم(1) على مخالفة سائر البلدان ليس ~~لهم ذلك (اتتهى) ~~وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة ~~فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ~~يسجه بالثلث . ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى ~~أبو علي التسفي أيضا ، الفتوى على جواب الكتاب(2) لا الطحان لأته منصوص ~~عليه فيلزم إبطال النص (اتهى) ~~وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من آنه ~~صيح قالوا : لحاجة الناس إليه فرارا من الربا ب فأهل بلخ اعتادوا الدين والإجارة ~~وهي لا تصح في الكرم * وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار ~~فاضطروا إلى بيعها وفاء * وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه (اتهى) ~~والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص(2)، ولكن أفتى كثير من ~~) الابربسم: الهرير قبل آن يخرجه الدود) وبه الغرق بسس قرا وهو مرب هن ~~اابريثم) بالفارسية ~~(2) قوله : * على جواب الكتاب اى الأسل وهو المبسوط ~~(3) قوله : فالحاصل آن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ذكر في لصل الميوب من لتاوى ~~قاضى خان رجل باع سكنى ms140 له في حانوت لضره فاخبر المشتري ان اجرة الحانوت كذا فظهر ان اجرة الحانوت ~~كان اكثر من ذلك، تالوا: لب له ان يرد الكنى بهذا الميب لان هدا ليس بعيب في الحانوت، وقال ~~ق الدين بن مسردف00 هذا نقل حربح في جواز بيع الخلو المتمارف ف زماتنا ولزومه فليتامل ~~وقد وقع من بعض الوالى نراع في ذلك فاستفتيت المولى ايا السعود مفتي دار السلطنة العلية فايد جواز ~~البيع بتوله : نقل صريح في جوار بيع الخلو المتمارف لكنا لم نصل به وأتا اقول لايغفى على من له ~~الممارسة النقهية ان المراد من السكتى ليس ما توهموه يل المراد به السارة قلا دلالة نبه هلى جواز بيع ~~القلو فغلاء من كونه نقلا صريحا فان كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقمية فلعلك ~~جد فيما مايدلع دفدفة قلبك، ثم إن الولى المرحوم راينا كشيرا من لتاواه على خلاف مانقله مدا القائل ~~فاظن آنه فرية بلا مرية انش مصاف جلين PageV00P167 ~~============================================================ ~~المشايخ باعتباره ؛ فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى (1) بأن ما يقع في بعض أسواق ~~القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له ؛ فلا يملك صاحب ~~الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا، وقد وقع في حوانيت ~~الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل ~~حانوت قدرا أخذه منهم وكنب ذلك بمكتوب الوقف، وكذا أقول على اعتبار العرف ~~الخاص(2)، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة(2) النزول عن الوظائف بمال يعطى ~~لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز(4)، وانه لو نزل له وقبض منه المبلغ ~~ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . # وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل ؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم ~~في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا يتتفع بها إلا به : ~~وقد تمت القواعد الكلية وهي ست : الأولى : لا ثواب إلا بالنية . الثانية : ~~الأمور بمقاصدهاء الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ms141 * الرابعة : المشقة تجلب التيسير، ~~الخامسة: الضرر يزال السادسة : العادة محكمة ~~والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ~~بنحصر من الصور الجزئية ~~1) قوله : وبننى آن بفتى به* كيف ينبض آن يفش به مع كونه مخالفا لتواعد الشرع الشريف ~~وى زاده ~~(2) قوله : وكذا اقول على امتبار المرف الخاص آلخ * والمجيب أن المصتف قال : فيما سياتي ~~ان الحقوق المجردة لايجوز الامتياض عنها وفرع عليه الاعتياض عن الرظائف بالأوقاف ولقد رايت كثرا ~~ن يعد من الموالى بحتجون على جواز النزول بقول المصنف في هذا المقام وانت خبر بأن المصنف في امشال ~~ه الواضبع في صيب فلا بعتر بقوله مانى جلبى ~~(2) قوله : قد تعارف الفتهاء بالقاهرة * اقول : الظاهر آن عدا في زمانتا صار عرفا ماما مأمل ~~(4) قوله: تينبفي الجواز كيف بنبغى الجواز وانه رشوة والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن ~~بخلانه نص وإلا لزم مليك ماتعار فه الموام وبض الخواص من النكرات چوى زاده، وقال مصلفى چلبى : ~~كيف يشبض الجوار وانه لي إلا رشوة ممة ولو كم ما ذكره لجاذ الاوتشساء ف رمانا التعارف بين الخواص ~~و ا وام ول برن له من دين، اه PageV00P168 ~~============================================================ ~~النوع الثانى من الفواعد ~~الفاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتها ~~ودليلها الإجماع وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي ~~الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وآنه ~~يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وقيه مشقة شديدة، وهذا أولى من قوله في الهداية: ~~بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ~~ترجيح للأصل بفرعه ، لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء ~~وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث انه منه ، فالشيئان ~~إذا تساوا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على مالافرع له إلى آخره * ~~ومن فروع ذلك (1) لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني حتى لو ms142 صلى أربع ~~ركمات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء* وإنما اختلفوا فيسا لو صلى ركعة ~~بالتحري إلى جهة ثم تغيد إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى . وقد بيناه في الشرح، ~~وذكر فيه اختلافا في الخلاصة ، منهم من قال : لا يستقبل ومنهم من قال : يستقبل ~~(اتتهى) ~~ومنها(2) : لو حكم القاضي برد شهادة القاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل * وعلله ~~بعضم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد وأصله كما ~~في الخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في ~~أربعة : الصبي ، والعبد ، والكافر ، والأعمى (اتنهى) ~~(1) كوله : * ومن فروع ذلك * اي قاعدة الاجتهاد لا ينتض بالاجتهاد ~~(1) قوله : وسها* اى من فروع القاعدة الاولى ومى الاجتماد لا ينقض بالاجتهاد وهو طون ~~على قوله ومن فروع ذلك PageV00P169 ~~============================================================ ~~ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما وصلى، ثم وقع ~~تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني، وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت ~~طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته يومه بالكوفة " لغتا(1) : فإن قضي ~~بأحد يهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها. ومقتضى الأول ~~أنه لو تحرى وظن طهارة أحد الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل ~~بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإنائين. وفي شرح المجمع ~~قبيل التيم : لو كانا إنائين يريقهما ويتيمم اتفاقا (اتنهى) . # ومنها: لو حكم الحاكم شيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم. # بالمستقبل بما رآه ثانيا: ~~ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا: ~~في كتاب الفضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة ~~والإجماع ، وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل ~~المستثناة في النوع الثاني ، ~~ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ~~مسألتين : واحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد ~~فكيف ينقض بمثله 9 والجواب أن نقضها ms143 لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة ~~فظهر أها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطا القاضي بفوات شرط ~~فإه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شييا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره ~~حيث كان من الأمور العامة والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها ~~الثاني وجب اتباعها ~~تتبيهات : الأول : كثر في زمافنا وقبله أن الموثقين يكنبون عقب الواقعة عند PageV00P170 ~~============================================================ ~~القاضي من بيع ونكاح وإجاوة ووقف وإقرار وحكم بموجبه (1) فهل يمنع النقض ~~لو رفع إلى آخر؟ فأجبت مرارا(2) بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة ~~من خضم على خصم يسنعه وإلا فلا يكون حكما صحيحا، تمسكا بما ذكره العمادي ~~في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم ~~في فتاواه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات (3) أن يكون في حادثة ودعوى ~~صحيحة . فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكماء وزاد العلامة قاسم أن الإجماع ~~عليه* وقال : لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ~~ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ~~ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة ~~الثاني : لو قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعيةء ~~فهل يكتفى به * فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة ~~والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات، ولو كتب في ~~1) قوله: * وحك بوجبه مضول قوله يكشبون ~~(2) قوله: فاجبت مرارا الخ اقول لا شبهة ان الحكم بنيء إنما يستبر وبجمل ممتنع النقض ~~اذا ر ن الحاكم عن دوى بة ملى غم منكر وهدا لازم ليما صرح الحاكم به مثل آن يتول حكست ~~ببطلان ذا البيع وصحته ولكن الكلام في قوله : حكت بوجب هذا العقد من غر آن بمين ذلك الوجب ~~اذا كان موببه الفساد كان حكا بالضاد وان كان موجبه الصة كان حكها بالصحة فام بين المصنف ~~وجه ذلك ولا حرره ms144 فلا بشبر تمسكه بالمادي وغوه بع آنه لا بكون حكما الا بمد ييان كيفية الحكم ~~الا ان يكون مراده إذا لم بجز الحكم المسن امتى البطلان او الصحة مثداء بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب ~~باتكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي نمدم الجواز نيما إذا كان ما حكم به في ممين كما في ميتنا ~~وو الحكم بوجب العقد آولى واظهر قليتدبر مولاتا ملى جلب ~~(3) قوله : * من أن شرد نفاذ القضاء في المجنهدات الخ ويشكل هذا بما في وقف الخلاصة والجزازية ~~والحيد من اته لو كتب وباع بيما جائرا صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوتف وإذا اطلق ذلك ~~للوارث كان كما بصحة بيع الوقف وإن اطلقه لغر الوارث لا يكون ذلك تقضا للوقف واما إذا بيع الوفف ~~وم بصته قاض كان ما ببطلان الوقف لليتدبر مصاف چلبى PageV00P171 ~~============================================================ ~~السجل (1) : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية آنه كذا ، لا يصح مالم يبين ~~الأمر على التفصيل ، ثم قال : وحكي أنه لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى كان ~~يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فاوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت ~~بتلك النسخة بعينها (2) بنعم ، فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة . وقبلك القاضي(3) ~~علي السعدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي وكان لا يخفى عليهما ب فأما أنت وأمثالك ~~لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير . وعن السيد الإمام أبي شجاع ~~قال: كنا تساهل في ذلك كشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها ~~حيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار (اتهى)، وفي الخلاصة من ~~كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان ~~بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر ~~فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي حضر عليه، ولكن يكتب هذا الذي حضر ~~ادعى على هذا الذي أحضره، إلى أن قال : وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل ~~واحد منهم بعد الاستشهاد مالم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا، الى أن قال : ~~ويكتب في ms145 السجل حكم القاضي ولفظ الشهادة بتمامها ، ولا يكتفى بما يكتب : ~~ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره، وحكى فيها ~~واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب أن يكتفى به ~~في السجلات دون المحاضر لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر فلا يكون في ~~التدارك حرج (اتتهى) ~~(1) قوله : ولو كتب في الجل الخ" سيأنى في كلام المصتف ما يدل على ان السجل فيى السبة ~~يث علل قوله والمتاد في هذا الباب ان يكتفى به في الجلات دون المحاضر بقوله لان السجل لا برد ن ~~ر إلى آخر) فلا يكون في التدارك حرج فمذا التعليل مع ما فرع عليه من نف الحرج في التدارك يشيد أن ~~السجل هو الذي له محل مصوس تحت يد التانى برضع فيه لرجع إليه ف الستقبل مند الاحتياج ~~اليه بحيث إنه ل ينقل منه إلى موضع آخر بخلاف الحبة فإنها هى التى بيد الخصم ينقلها ويحولها إلى ~~ي مل بربده. ابو السود ~~(4) قوله : و كتيت بتلك النسخة بعينها " اي بنظرها من الحوادث الممائلة لها ~~(3) قوله : " وقبلك القاضى الخ* الخطاب لقاضى هشبسة PageV00P172 ~~============================================================ ~~الثالث : أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في ~~الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، ~~وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع التنازع في موجب ~~خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان ~~كما بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي ~~وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وققه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي ~~وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط؛ فلو وقع التنازع ~~في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم ~~الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما ~~تضمنه من صحة الشروط، فليس ms146 للشافعي الحكم إبطاله باعتبار اشتراط الغلة له ~~أو النظر أو الاستبدال: ~~الرابع: بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه ، أو برواية ~~مرجوع عنها وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا: ~~الخامس : مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاهر ~~وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للاجماع، ورإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح ~~في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط ~~مذاهبهم واتتشارها وكثرة أتباعهم ~~السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول ~~العلماء؛ شرط الواقف كنص الشارع (1) ، صرح به في شرحي المجمع للمصنف ~~(1) قوله : شرد الواقف كنص الشارع قال : الصتف ف هذا الكتاب في الفن الثان من ~~حتاب الوقف اي في لروم الممل به وفي المفهوم والدلالة وذكر المخالفة في بعص السائل وقال الخيالى : ~~ادلد به في لروم الصل به وذلك ايضا بامر اه سبحانه وتصالى وكسه، تلا يلرم ما انكر مليه بعض الجهلة PageV00P173 ~~============================================================ ~~واين ملك. وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف ~~للنص، وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا (اتهى) ~~ال ويدل عليه قول أصحابنا، كما في الهداية : أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ ~~وعبارته ؛ أو يكون قولا لا دليل عليه ، وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره، ~~ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولو الجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فرةاشا ~~للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له ، ولا يحل للفراش تناول المعلوم (اتتهى) : ~~وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات (1) بالأولى وأن فعل القاضي ~~ان وافق الشرع تهذ وإلا رد عليه * والله سبحاته وتعالى أعلم، ~~(1) قوله : ولحداث المرربت، الراد باحدلث للربباب ف اصهح احداث العاليم لاشغاس ~~و مقابدة الخمة بل مجانا لصلاحه او عله مثلاء، ويى في عرف الروم الوواند. حلى جلي PageV00P174 ~~============================================================ ~~الفاعدة الشانية : اذا اجتمع الحلدل والحرام غلب الحرام ~~وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح الا ms147 غلب المحرم، والعبارة الأولى لفظ حديث ~~أورده جماعة : (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال) قال العراقي : ~~لا أصل له، وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي ~~الله عنه ، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا . فمن فروعما : ما إذا ~~تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قم التحريم (1) ، وعلله ~~الأصوليون بتقليل النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في ~~الأشياء الإباحة ، فإذا جمل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للاباحة الأصلية ثسم ~~يصير مسوخا بالمبيح، ولو جعل المحرم متاخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم ~~يسخ شبيثا لكونه على وفق الأصل . وفي التحرير : يقدم المحرم تقليلاء للنسخ ~~واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح المنار بي باب التعارض* ومن ثمة قال عثمان رضي ~~الله عنه ،لماءسئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم ~~أحب إليناء وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث : (لك من الحائض ما فوق ~~الإزار) وحديث : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين ~~السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله ~~شعار الدم وبه قال أحمد عملاء بالثاني، ~~ومنها : لو اشتبه محرمة بأجنييات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة ~~الأصل في الأبضاع التحريم ~~(1) قوله : قدم التحريم *، اي قدم في الممل بنى آنا تعمل بالمحرم ، وذلك بان نقدز آن الدليل ~~البيح متقدم في الزمان ليكون مقررا للإباحة الاصلية وان الحرم متاخر منه ليكون ناسنا له وللإباحة ~~الاصلية، ولو جعلتا المبيح مقدما في العمل بان قدرتا المحرم سابتا في الزمان لرم تكرار النخ وبصذا ~~التقرير اندفع ما قيل إن الصواب ان يقال قدم المببح فافهم PageV00P175 ~~============================================================ ~~ومنها : من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل اكله على الأصح ، ~~فإذا نزا (1) كلب على شاة فولدت لا يوكل الولد . وكذا إذا نزا حمار على فرس ~~فولدت بغلاء لم يؤكل ، والأهلي ms148 إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، ~~كذا في القوائد التاجية ~~ومنها : لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، او كلب مجوسي أو كلب لم يذكر ~~اسم الله تعالى عليه عمدأ حرم كما في الهداية* ~~ومنها ما في صيد التانية : مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم ~~لابعل اكله لاجتساع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه ~~قأعاه على مده مجوسي لا يحل اكله (اتهى) * ~~ومنها : علم جواز وطء الجارية المشتركة ~~ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم : ~~ومنعا : لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم * والمنقول في الثاثية ~~كما ذكره الاسييجابي: أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل ~~ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله * ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى ~~لو كان يعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الظر على ~~الإباحة (اتهى) ~~وأما المتقول في الأولى ففي الأجناس : الأغيسان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة ~~أقسام : أحدها : أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها ~~القيمة والثاني : أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على ~~القاطع في أصلها وأغصانها * والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في ~~العرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب ~~الحرم (اتهى) PageV00P176 ~~============================================================ ~~ومنها : لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكات ~~الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها ولا بالتحري إلا عند المخمصة* ~~وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري : ~~ومنها : لو اختلط ودك الميتة(1) بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة : ~~والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة * ومقتضى الثالية انه لو اختلط ~~لبن بقر بلبن أتان ، أو ماء وبول، عدم جواز التناول ولا بالتحري : ~~ومنها : لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري سواء كن ~~محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا ms149 رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم ، وقالوا: ~~لو طلق إحدى زوجتيه شبها حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطع إحداهما ~~تعيينا لطلاق الأخرى * ومن صورها : ما لو أسلم على اكثر من أربع فإنه يحرم عليه ~~الوطء قبل الاختيار، على قول من خيره وهو محبد والشافعي رحمهما الله تعالى: ~~وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح * قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو أسلم ~~وتحته خمس، أو آختان أو آم وبنت بطل النكاح وإن رتب فالأخير، وخيره في ~~اختيار أربع مطلقا أو إحدى الأختين والبنت أو الأم (اتتهى) * ~~ومنها : لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض ~~حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل ~~لانه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره * وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : ~~الأولى : من أحد أبوبه كتابي والآخر مجوسي ، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ~~ويجعل كتابيا، وهو يقتضي أن يجعل مجوسيا وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، ~~ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم . لكن أصحابنا تركوا ~~ذلك نظرا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا بجعل الولد تابعا له ~~(1) قوله : "لو اختلط ودك الميتة * أي اختلطت ظرونها فافهم PageV00P177 ~~============================================================ ~~الثانية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجما والأقل نجس، ~~فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أه يريق الكل ~~ويتمم، كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما. # الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان ~~الأكثر نجسا أولا . والفرق بين الشياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة ~~وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم . وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة ~~الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم * ~~وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل ~~إن كان الحرير أقل وزفا أو استويا، بخلاف ما إذا زاد وزقا ولم أره الآن ms150 . وني ~~الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر ~~وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم: ~~لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه* وهذا في حالة الاختيار، وأما في حالة ~~الاضطرار جاز التحري مطلقا (اتتهى) ~~وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحلث، ولم يفصلوا بين ~~كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبار للغالب لكان حسنا ، ~~الرابعة: لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإها تحل بلا كراهة كذا في ~~البزازية * ومتتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أته علفها علفا حراما لم يحرم ~~لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك ، ثم قال في البزازية بعده : ولو بعد ساعة إلى ~~يوم تحل مع الكراهة (اتتهى): ~~الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو اكل المحرم شيئا قد استهلك فيه ~~الطيب فلا فدية * وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام * ~~السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء ~~جازت الطهارة به وإلا فلا، وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة : PageV00P178 ~~============================================================ ~~السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب وتثبت ~~الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية * واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن ~~أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة كما بيناه في الرضاع : ~~الثامنة : إذا كان غالب مال المتهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته واكل ماله مالم ~~يتبيل أنه من حرام ، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه ~~حلال ورثه أو استقرضه قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ ~~جوائز السلطان ، والحيلة فيه ان يشتري شييا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء ~~كذا رواه الثاني عن الإمام ، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى ~~فان وقع في قلبه حله قبل واكل وإلا لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: (استفت قلبك 00: ~~الحديث)، وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر ms151 بنور الله تعالى ويدرك ~~بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة * ~~التاسعة : إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم ~~وإنما تكره * قال في البزازية من اللقطة : اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها ~~ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير صاحبها لا ينبغي ~~له أن يأخذها ، ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها ~~العاشرة : قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق ~~لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه ~~يطيب له، (اتنهى): ~~وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا ~~بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة * وشرباء لحم ~~السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة ~~وجوزاتهم إذا عرف أته أخذها قمارا (اتتهى) : ~~أما مسالة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة . وأما مسألة ما إذا ~~اختلط الحلال بالحرام في البلد ، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا آن تقوم دلالة على أنه ~~من الحرام ، كذا في الأصل: PageV00P179 ~~============================================================ ~~ممة : يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، ~~ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح ، قالوا : لو جمع بين من تحل ومن لا تحل (1) ~~كحرمة(4) ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال ~~اتفاقا * وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اتقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي ~~في العداية * وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في ~~الكل لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو آحديهما فقط . وكذا لو تزوج أمة وحرة ~~معا في عقد بطل فيهما() : ~~ومنها المهر: فإذا سمى ما بحل وما يحرم كان تزوجها على عشرة دراهم ود ن ~~من خمر فلها العشرة وبطل الخر: ~~ومنها : الخلع ، كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام لما آن اشتراطه(4) بمنزلة ~~الشرط ms152 الفاسد وهما لا يبطلان به ، وأما إذا زوج الولي الصغير(5) بأكثر من مهر ~~المثل فإذ كان أبا أو جدا صح عليه وإلا فسد النكاح . وقيل : يصح بمهر المثل 0 ~~ومنعا : البيع، فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة، فإن كان الحرام ~~ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال ~~(1) قوله : * بمن من تحل ومن * تحل * الاولى تحل وسا بعدها لا: ~~(1) قوله : وممحرمة* اسم فاعل من الإحرام بالنك فهده تحل وقوله ومجوسية ووثشية تمثيل لا ~~بل وده الناه مثال واحد ج نى بن واحدة ل وتتن ل تحلان فهذا اجت فيه الحدل ~~والحرام) ولم يغلب الحرام على الحلال مع آن الحرام فيه اكثر، بل صح العقد في الحلال، وقول ~~وخلية مي الخالية من الازواج فهده فحل وقوله ومتكوحة اي للفر، وقوله ممتدة اي من الغر وقول ~~و رمة بت اليين وسكون الحاه بينهما اى امراة محرمة للعاقد، وحذا مشال آخر، الغلية تحل ~~واللنكوحة او المعدة والمحرم كل منها لا تحل نظير المثال الأول) وفي بعض الشخ وحليلة بدل قول وخلية ~~وى ية ايضا لان الراد بها التى تحل بالعقد عليها فيلة بمت مفعولة ~~() قوله : بال بيما الصواب، اته بصف الحرة لانها افوى كما نتله السوي عن الريلمى ~~(4) قوله : لا ان اشتر اطه اي دن الخمر ~~(ها قوله : * واما إذا زوج الولى الصغي) في بض الشن " الصنرة بافل وكل منها صيح PageV00P180 ~~============================================================ ~~لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر . وإن كان الحرام ضعيفا كأن ~~يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد ~~أو عبد غيره؛ فإنه لايسري الفساد إلى القن لضعفه * واختلف فيما إذا جع بين وقف ~~وملك ، والأصح أنه لا يسري الفساد إلى الملك لأن الوقف مال ، نعم إذا كان مسجدا ~~عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر ومن هذا القبيل ~~ما إذا شرط الخيار فيه اكثر من ثلاثة فإنه لايصح في الثلاثة ويبطل ms153 فيما زاد ، بل ~~يبطل في الكل، لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحا : ~~ال ومنها : ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع، فان كان المجهول لا تفضي ~~جمالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع ، ~~ومنها الإجارة؛ فهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرخوا ~~بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط : ~~ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج له ثوبا ، طوله كذا ، وعرضه ~~كذا فخالف بزيادة أو نقصان . هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلاء4 ~~ومنها : الكفالة والإبراء ، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز . وقالوا لو قال لها : ~~ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يضح في شهر واحد: ~~ومنها : العبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز 0 ~~ومنها : الإهداء ب قالوا : لو أهدى إلى القاضي من له علدة بالإهداء له قيل ~~القضاء وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل، كما في فتح القدير ، فلم يتمد إلى الجائز، ~~وظاهر كلامه آنه إن زاد في القدر . وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ~~ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله * وينبغي وجوب رد ~~الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ، لعدم تمييزها من الجائز: ~~ومنها : الوصية، فلو أوصى لأجنبي ووارثه ، فللأجنبي نصفها وبطلت للوارث؛ ~~كما في الكنز ، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي ، PageV00P181 ~~============================================================ ~~ومتما : الإقرار ؛ قال الزيلعي (1) فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي لم ~~يصح في حق الأجبي أيضا (اتتهى) . وفي المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع ~~أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي(2) (انتهى) . # ومنها : باب الشهادة، فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز بففي ~~الظهيرية منعا : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت الورثة وصيته فشهد ~~على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج * قال محمد رحمه الله : لا تقبل ~~شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت ms154 شهادتهما في ذلك، فإذا ~~بطلت شعادتهما في حق الأولاد بطلت أصلأ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على ~~رجل آته قذف أمهما وفلانة لا تقبل شمادتهما وذكر محمد رحمه الله في وقف ~~على فقراء جيرانه فشعد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهلدتهما ، قال الفقيه أبو ~~الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول ~~محمد رحمه الله، فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف رحمه الله ~~يجوز آن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله ~~لا تقبل أصلاء * ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلاء ~~يحصون(2) (اتتعى) ، وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل ~~آخر ترد شمادتهما في حق الأخت والاخ، فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها، ~~وفي روضة الفقهاء إذا شعد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له ~~الشهادة بالاتفاق * واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل (اتتهى) ~~(1) قوله : قال الزيلمي فيها * اي الوصية . # ) قوله ه في الاجن " اى محد ~~() قوله : وقليا بصون وابه كثرا لابصون، كما اوفمه الى PageV00P182 ~~============================================================ ~~وكتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت لأجل الدنيا ، سواء ~~كانت على عدوه أو غيره بناء على آنها فسق وهو لا يتجزأ* ومن هذا القبيل ~~اختلاف الشاهدين مافع من قبولها لأن أحدهما طابق الدعوى والآخر خالفها : ~~وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك : ~~ومنها : القضاء ، فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات ~~البزازية. # و منها: باب العبادات، فلو نوى صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم ~~الأول * وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين، فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو ~~صيح فيهما وإلا فلا فيهما، وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ ~~فإتا نقول بدخوله فيهما، لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب ~~اضافة الإحرام إلى الإحرام وليس ms155 منه ما إذا نوى التيمم لفرضين ، لأنا نقول : ~~يجوز له أن يصلي بالتيسم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل : ~~ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي آن تصح على الميت * ~~ومنها : ما إذا استنجى للبول بحجر، ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم ~~يطهر بالفرك لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به ، ولهذا قال شمس ~~الأئمة السرخسي رحمه الله : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي أولاء ، والمذي ~~لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبما له (اتتهى) * وقد يقال : يمكن جعل البول الباقي ~~بعد الاستجمار تبعا له أيضا ، وجوابه أن التبعية فيما هو لازم له وهو المذي، ~~بخلاف البول ولم أر من نبه عليه * ~~ومنها : باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته وغيرها أو أعتق عبده وعبد ~~غيرره أو طلقها أربعا تقذ فيما يملكه ~~ومنعا : لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز : ولو ~~عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ، ضمن المعير المستعير والمرتهن (اتتهى) * واستثنى ~~الشارح ما إذا عين له اكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو اكثر ؛ فإنه ~~لا يضمن لكونه خلافا إلى خير (اتتهى) PageV00P183 ~~============================================================ ~~ومنها : لو شرط الواقف الا يؤجر وقفه اكثر من سنة ، فزاد الناظر عليها ؛ ~~ظاهر كلامه الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط لأنها كالبيع لا يقبل ~~تفريق الصفقة وصرح به في فتاوى قارىء الهداية ثم قال : والعقد إذا فسد في بعضه ~~د جميعه ~~تتييه : وليس من القاعدة، ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب ~~السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر. ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم لأن ~~أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل ~~إتمام يوم وليلة اتتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه ~~اتقلت إلى مدة المقيم. ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما لجانب الحضر، وبه ~~قال الشافعي رحمه الله ، وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا والآخر ms156 سفرا فكذلك على ~~الأصح طردا للقاعدة، واما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر، وأما لو أحرم ~~قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإل يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت ~~سفينته فليس له القصر، ولم أرهما الآن. وعندنا فائتة السفر(1) إذا قضاها في ~~في الحضر يقضيها ركعتين وعكسه يقضيها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب ~~الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر: ~~فصل : تدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدم ~~المانع؛ فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلما، ولو جرحه جرحين ~~عمدا وخطا أو مضمونا وهدرا(2) ومات بهما، فلا قصاص، وخرجت عنها مسائل ~~الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يعسل عند الإمام ومقتضاها الايفسل كقولهماء ~~1) قوله: وندتا نائة الفر الن نقل البري من فرح الجا للحري انه يتم ليمما ~~ندتا ايدا ~~قوله: و او ضوتا وهدرا كان جرح حربيا نم جرحه بعد آن اسام PageV00P184 ~~============================================================ ~~الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكلء ~~والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا، فأصحابنا رحمعم الله فصلوا : فقال ~~الحاكم في الكافي من كتا ب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار ~~فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن ~~لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وصلي عليهم وينوون بالصلاة ~~والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء ~~أو كانت الكفار اكثر لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر ~~المشركين، (1ه). # وقد رجحوا المانع على المقتضى في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخره فإن كلا منفما ~~ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له وتعلق حق الآخر به مانع، ~~وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق المرتهن والمستأجر، ~~وإنما قدم الحق هنا على الملك لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير(1) وفي تقديم ~~الملك تفويت عين على الآخر. وتسامه في العمادية ms157 من مسائل الحيطان ~~(1) قوله : انه لا يفوت به الا تفة بالتاخر اى فان تفة الترن بب التاخي PageV00P185 ~~============================================================ ~~الفاعة الثالثة : هل يكره الايثار بالفرب 9 ~~لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو ~~بشيء من مسائلها ، وهي الإيثار في القرب . وقال الشافعية : الإيثار في القرب ~~مكروه وفي غيرها محبوب قال الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ~~خصاصة) (1) وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ~~ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ؛ فمن ~~آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ ~~به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجزه لا أعرف فيه خلافا، لأن الإيثار إنما يكون فيما ~~يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، وقال في شرح المهذب في بلب ~~الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه ، فإن قام باختياره لم يكره فإن ~~اتنقل إلى أبعد من الإمام كره ، قال أصحابنا رحمهم الله : لأنه آثر بالقربة * وقال ~~الشيخ أبو محمد في الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته ~~وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار ، ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام ~~لا استبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته ، والفرق أن الحق في الطهارة ~~لله تعالى فلا يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة لنفسه، وكره إيثار الطالب ~~غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب ~~مكروه(2) قال الأسيوطي : من المشكل على هذه القاعدة ؛ من جاء ولم يجد ~~في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده؛ ~~فهذا يفوت على نفسه قربة(2) وهو أجر الصف الأول (انتهى) . ثم رأيت في الهبة ~~من منية المفتي: فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر على تفسه، إن علم أنه يصبر ~~على الشدة فالإيثار أفضل ، وإلا فالإفاق على نفسه أفضل (اتنهى) ~~(4) قوله : والايثار بالقرب مكروه * اقول ms158 : الظاهر آن هذا فيمن فات تراءته بايشار، واما [يثار ~~م نويته قلبن بكروه . هلن چلبى ~~(2) قوله: * فهدا يفوت على تفه قربة بمكن آن بقال هب انه يفوت تربة لكنه بحصل ل فربه ~~أخرى، وهو ان لا يكون ذلك الرجل منفردا في الصف، وهذا إتما يساوي القربة الأولى بخلاف فوت القراءة، ~~فان [يثاره لا يوازى به، فتامل . هلى چلى PageV00P186 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة : التابع تابع ~~تدخل فيما قواعد: ~~الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ؛ ومن فروعها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا ~~يفرد بالبيع والهبة كالبيع: ~~ومنها : الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع ~~على الأظهر. # ومنها: لا كقارة في قتل الحمل، ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل : ~~منها : يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر * ومنها : ~~يصح افراده بالوصية بالشرط المذكور: ~~ومنها : يصح الإيصاء له ولو حمل دابة . ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر ~~سببا صالحا وولد لأقل من ستة أشهر: ~~ومنها : آنه يرث بشرط ولادته حيا . ومنها : آنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة ~~الجنين إذا ضربت بطنها فألقته ومنها : يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا ~~جاعت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم. ومنها : ~~يير ~~ومنها : ثبوت نسبه * فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام ~~لا تنرتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له ~~قبله ، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية . وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون ~~تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها ؛ ~~مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم، ومما خرج عنها لو PageV00P187 ~~============================================================ ~~أسقط الجودة(1) فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل، ومما خرج عنها لو أسقط ~~حقه في حبس الرمن ، قالوا : صح، ذكره العمادي في الفصول : ~~ومنها : الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو ms159 ~~باق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة ~~فارقين بأن شرط القاعدة ألا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، فإن أفرد كالرهن ~~والكقيل أفرد بالحكم ~~الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع * منها : من فاتته صلوات في أيام ~~الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب (2)، ومنها : من فاته الحج ~~وتحلل بأفعال الممرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط، ~~ومنها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه * وخرج عنها من له حق في ~~ديوان الخراج كالمقاتلة والعلباء وطلبتهم والمفتين والفقهاء ، يفرض لأولادهم تبعا ~~ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا ، وقد أوضحناه في شرح الكنز، ومما خرج عنها : ~~الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به * أما بالقراءة ~~فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو التلظ، ومنها: إجراء الموسى على ~~راس الأقرع فإنه واجب على المختار: ~~تنبيه : يقرب من ذلك ما قيل ؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل ومن فروع ~~قولهم : إذا برأ الأصيل برا الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت ~~الأصل ومن فروعه لو قال لزيد على عمرو آلف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم ~~الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية . ومنها : لو ادعى الزوج الخلع ~~فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع ، ومنها : لو قال : بعت ~~عبدي من زيد فاعتقه فانكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال، ومنها : لو قال بعته من ~~فسه فأنكر العبدعتق العبد بلا عرض، ~~(1) قوله : لو اسقد الجودة اي في السام بان اسطاه من جنس راس المال اودى ورضى الام ~~به بر، ابو السود ~~(4) قوله : * يقض سننها الرواب ليه آن السنن تضى تبا للفرب على الاصح PageV00P188 ~~============================================================ ~~الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع ؛ فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في ~~تكبيرة الافتتاح ولا في الأركان إن اتتقل قبل مشاركة الإمام . وفرع عليه قاضي ~~خان في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية ~~الرابعة : يغتفر في ms160 التوابع ما لا يغتفر في غيرها . وقريب منها ب يغتفر في الشيء ~~ضمنا ما لا يفتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ~~ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا منه : قن لصما أعتقه أحدهما وهو موسر فلو شرى ~~المعتق نصيب الساكت لم يجز ولا يمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو ~~ادى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه ، ومنه غصب قنا فأبق من يده وضمنه ~~المالك يملكه الغاصب ولو شراه قاصدا لم يجزء ومنه فضولي زوجه امرأة يرضاها ~~ثم الزوج وككله بعده بأن يزوجه امرأة فقال نقضت ذلك(1) النكاح لم ينتقض ولو ~~لم ينقضه قولاء، ولكن زوجه إياها بعد ذلك اتتقض النكاح الأول* ومنه لو شرى ~~كثر ب عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح، ولو دفع إليه غرارة(2) ~~وأمره أن يكيله فيها صح إذا البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ~~ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة* ومنه شرى ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال ~~الوكيل قد أسقطت الخيار، اعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه ~~الوكيل وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لصما ~~وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء وتجوز اتتهاء * ومنه القاضي إذا ~~استخلف مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته ~~وهو يصلح أن يكون قاضيا وأجاز القاضي أحكامه يجوز ومنه : أن الوكيل بالبيع ~~لا يملك التوكيل به ويملك إجازة بيع بائشه فضولي ب والمعنى فيه انه إذا أجاز ~~بحيط علمه بما أتى به خليفته ووكيل الوكيل كذلك فتكون إجازته في الانتهاء عن ~~(1) قوله : * فقال نقدت ذلك اى قال الفضول نقضت ذلك ~~(2) قوله : * ولو دلع اليه فرارة اى عدلا PageV00P189 ~~============================================================ ~~بصيرة بخلاف الإجازة في الابتداء * ومنه : القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين ~~بأن كان له ولاية القضاء في يومين من كل أسبوع لا غير ؛ فقضى في الأيام التي لم ~~تكن له ولاية ms161 القضاء فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته (اتنهى) ~~فائدة : ظفرت بمسألتين، يغتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء(1)، عكس ~~القاعدة المشهورة ~~الأولى : يصح تقليد الفاسق القضياء ابتداء ولو كان عدلا ابتداء ففسق انعزل ~~عند بعض المشايخ وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه : ~~الثانية : لو أبق المأذون انحجز ، ولو أذن للأبق صح، كما في قضاء المعراج ، ~~وقيه قاضيخان بما في يله ~~(1) قوله : يفتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء اقول : ذكر في البحر في باب التفويض شد ~~قول الكنز، ولو قال الرج ل : طلق امراتي لم بتقيد بالمجل، اطلق في الرجل شمل ما إذا فوضه لصبي ~~ل(يعقل او مجون فذلك إليه ما دام في المجل، لان هذا تسليك في ضمنه تعليق) ثم قال وفي الخانية ~~لو جن المجعول إليه بعض التفويض فطلق قال محمد : إن كان لا يعقل ما يقول نم يقع طلاقه انتهى، فعلى ~~مذا يفرق بين التفويض إلى المجنون ابتداء ويين طرءان الجنون ونظيره ما ذكره في الخانية بعده لو وكل ~~وجلا ببيع هبده فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشراء ثم باع الوكيل لا ينمتد بيعه، ولو وكل ~~رجلا مجنونا بعده السفة ثم باع الوكيل نقذ بيعه لاته إذا لم يكن مجنونا وتت التوكيل) كان الثوكيل ~~بيع تكون المهدة فيه على الوكيل وبعد ما جن الوكيل لو تقد بيعه كانت العهدة نيه هلى الموكل فلا ينقد ~~اما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل، فإنما وكل ببيع تكون العهدة فيه على الموكل، فإذا اس بدلك ~~نقذ بيمه على الموكل) انتهى) وفي تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة اصلأ، ولكن الزوج حين التفويض ~~لم يعلق إلا على كلام ماقل فادا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما اذا فوض إلى مجنون ابتداه ~~وبين التفويض إلى مجنون وتو كيله بالبيع فرق، فان ي التغويض يصح وان لم بعقل اصلاء باعتبار معنى ~~التعليق وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء ومن فرهى التفويض والتوكيل بالبيع ~~ظهر انه ms162 تومح في الابتداه مالم يتامح في البتاء وهو خلاف القاعدة الفشهية من انه بشامح ف البقاء ~~مالا يتا في الابتداء، انشى PageV00P190 ~~============================================================ ~~الفاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منود بالصلحة ~~وقد صرحوا به في مواضعء منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن ~~الظلة المبنية في طريق العامة ، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج ~~في مواضع، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من ~~لا ولئ له ، وإنما له القصاص والصلح . وعلله في الإيضاح بأنه نصب قاظرا وليس ~~من النظر للمستحق العفو واصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال : قال ~~عمر رضي الله تعالى عنه : (إني أنزلت تفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن ~~احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استفنيت استعففت) * وذكر الإمام أبو ~~بوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~عار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وهت ~~المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجمل بينهم شاة كل يوم في ~~بيت المال؛ شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لشمان بن ~~حنيف : وقال إني أفزلت تفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبلوك ~~وتعالى قال : (ومن كان غنيا فلكيسئتعفف ، ومن كان فقيرا فلئياكثل ~~بالمعروف)(1) والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع ~~خرابها(1ه): ~~فعلى هذا لا يجوز له التفضيل (2) ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة: ~~والرأي الى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل ~~لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف ، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال ~~الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (1ه): ~~(2) قوله : ل فعلى هذا لا يجوز له التفضيل * اي على مراماة الضرودة PageV00P191 ~~============================================================ ~~وذكر الزيلمي من الخراج بعد أن ms163 ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال : ~~وعلى الإمام أن يجطل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض ~~لأن لكل نوع حكما يختص به ، إلى أن قال : ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ~~ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه ~~به). # وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله ب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم ~~المال بين الناس بالسوية فجاء ناس، فقالوا له : يا خليفة رسول الله عليه الصلاة ~~والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل ~~وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم فقال: أما ~~ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه ~~على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال : لا اجعل من قاتل مع غير رسول الله ~~صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ب ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين ~~والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان ~~اسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك ب أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق (1ه) ~~وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم : كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي ~~بين الناس في العطاء من بيت المال ، وكان عمر وضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة ~~والققه والفضل، والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور ~~الثلاثة (1ه): ~~وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ، ~~لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيأ ضمن السلطان ~~العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (1ه) ~~تتبيه : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ ~~أمره شرعا ms164 إلا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله PageV00P192 ~~============================================================ ~~في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد ~~الا بحق(1) ثابت معروف (اه) : ~~وقال قاضيخان في فتاواه من كتاب الوقف : ولو أن سلطاە أذن لقوم أن ~~يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا ~~في مسجدهم ، قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ ~~أمر السلطان فيها وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ ~~أمر السلطان فيها (1ه) . # وفي صلح البزازية : رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن ~~يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل ~~له من كان العطاء له مالامعلوما ، فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والمطاء للذي جعل ~~الإمام العطاء له ، لأن الاستحقاق للعطاء يإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله ~~غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات ~~غير المستحق مقامه (ه) ~~تنبيه آخر: تصرف القاضي فيما له فمكه (2) في أموال اليتامى والتركات والأوقاف ~~مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع ~~الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشترى بالثلث قن ويعتق؛ فبان بعد الائتمار ~~والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كيلا يصير خصسا بالعهدة ~~وإعتاقه لغو لتعدي الوصية وهي الثلث بعد الدين قال الفارسي شارحه، وأما ~~اعتاقه فهو لغو لتعذر تنقيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ~~ولم يوجد النظر فيلغو (اه)* ~~(1) قول : و من يد احد ال بحق الخ * هبارة ابن يوسف في كشاب الخراج من يد آخد احد، نل ~~ذا لا بم التقريب قامل ~~(4) توله : تصرف الامام نيا له فمله الخ في بض الشخ : تصرف القاضى ~~-139 - PageV00P193 ~~============================================================ ~~وفي قضاء الولوالجية : رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يتصدق من ماله على ~~فقراء بلدة ms165 كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة ، وله بتلك البلدة ~~غريم له عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا ، فأمر القاضي الغريم ~~بصرف ماعليه من الدراهم إلى الفقراء ، فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية ~~الميت قائية (1ه): ~~وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وصرح في الذخيرة (1) ~~والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل ~~للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم (1ه) : ~~وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى، لأن المسجد مع ~~احتياجه للفراش لم يجز تقريره الإمكان استنجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره مع ~~الوظائف لا يخل بالأولى. وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى ~~وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف * فأجبت بأنه إن كان من وقفه ~~مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره وقطع ~~الأول إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ب فحينئذ يلزم * وهي في أوقاف الخصاف (2) ~~وغيره ، وإن لم يكن من وفف الفقراء لم يصح ولم يحل ، وكذا إن كان من وقف ~~الفقراء وقرره لمن يملك نصابا . ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف ~~عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا لما في التاتارخانية : إن ~~(1) قوله : وسرح ف الذخيرة الخ وقال في الدخوة بعده عكدا، وذكر في موضع آخر ان متولى ~~المسبد اذا استاجر إنانا لك المسبد ويفلق الباب وينع بمال المسبد جاز، وذكر ما قبل هدا ~~ان متولى السبد إذا اشترى فبدا لخدة المسبد باز، وهده المسائل دليل على جواز نصب الخاوم ~~(1) قول : دي ف اوقاف الغصاف، الذى نيها اته لا بصرف الفاضل من وقف المسبد إلى ~~الققراء، والظاهر آن ذلك لجواز احتياج المسبد إلى عمارة كشرة ليتبغى آن يعد لها ما يصرف إليها شراء ~~اللسستغل) ويتبنن ان يكون اوقاف المدارس والربط في حكمه، بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الاوقاف ~~زاده PageV00P194 ~~============================================================ ~~فائض الوقف لا يصرف ms166 للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مستنلا، وصرح في ~~البزازية وتبعه في الدرر والغرر(1) بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد ~~واقفهما أو اختلف (1اه) ~~و كتبنا في شرح الكنز من كناب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف ~~شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النصء وفي الملتقط : القاضي إذا زوج الصغيرة من ~~غير كفه لم يجز (1ه) فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولعذا صرحوا بأن الحائط إذا ~~مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما في ~~التهذيب وكذا لا يصح تأجيل القاضي لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين * ~~(1) قوله : وببعه ف الدرر والغرد عبارة الهرر والغرر حكدا : إذا اتحد الواقف والجمة بآن بشن ~~وجل سجدين وميين لصال كل منها وققا وقل مرسوم بعض الوقوف عليه بآن انتقص مرسوم إمام احد ~~المسجدين او مؤذته مثلا بسبب كونه خرابا جاز اللحاكم ان يصرف من تاضل الوتف الاخر إليه لانها ~~ند كنى واحد، وان اختلف احدهما بآن بنى وجلان سبدين آو وجل سجذا ومدرسه ووتفوا لفا ~~أوقافا فلا يجوز اللحاكم ان يصرف من فاضل وقف احدهما إلى الآخر كذا في الزازية انته، وانت كملم ~~ان مبارة صف الكشاب اهم من دا فانه إذا بتى دجل مجدين وجمل لكل منهما وقفا مستقلا للا مع ~~انه يصدق هلى كل منهما انه وتف آخر مم آنه بجوز صرف فائض احدهما على الاخر وتد قال مستف ~~الكتاب لا بجوز صرف فائض وقف لوقف آخر إذا اختلف تصادق لقد اساه في النقل على جلبن كما اساء ~~في الثقل عن البرارية صاحب الدرر والغرد فلر اجع الى البوازية مصطفى چلبن اقول : تد اساء الادب من ~~استاء قد قال مالايمقل حيث قال: او وجل صجدا ومدرسة فلا بجوز للحاكم آن بصرف وهو الدى افاده ~~الؤلف بقوله : فائض وقف لوقف آخر اتحد واتفها الصادق بوقف الجد الدرسة اللصرح بفلا يجوز ~~فتامل الانصاف PageV00P195 ~~============================================================ ~~الفاعدة السادس : الحرود تدرا بالشبهلن ~~وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيأ إلى ابن ms167 عدي من حديث ابن عباس رضي ~~الله تعالى عنصا ، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (ادفعوا ~~الحدود ما استطمتم) وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى ~~عنها (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا ~~سبيلهم ، فإن الإمام لإن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) وأخرج ~~الطبرافي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا (ادرؤوا الحدود والقتل عن ~~عباد الله ما استطتم) ~~وفي فتح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهات، ~~والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول * والشبهة ما يشبه الثابت ~~وليس بثابت ~~وأصحابنا رحمهم الله قسبوها الى شبعة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه : ~~وإلى شبهة في المحل ب فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير ~~الدليل دليلا فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلاء كظنه حل وطه جارية زوجته أو ~~ابيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطه المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال ~~والمختلعة او أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، ووطه العبد جارية مولاه ، والمرتهن ~~في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتعن * ففي هذه المواضع لا حد إذا ~~قال : ظننت أنها تحل لي، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد، ولو ادعى ~~احدهما الظن والآخر لم يدع، لا حد عليها حتى يقرا جميعأ بعلمها بالحرمة ~~والشبعة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات، ~~والجارية المبيعة إذا وطئا البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا ~~وطئما الزوج قبل تسليها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطىء وغيزه ، والمرهونة ~~إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أها ليست بالمختارة * ففي هذه PageV00P196 ~~============================================================ ~~المواضع لا يجب الحد، وإنه قال علمت أنها علئ حرام ، لأن المانع هو الشبمة في ~~تفس الحكم ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ~~ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض ms168 في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري، ~~وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمسة ~~بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعة لأمها اتهى ما في فتح القدير، ~~وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة ، وهي شبهة العقد؛ فلا حد إذا وطيء محرمة ~~بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطيء امرأة تزوجها بلاشهود ~~أو بغير إذن مولاها أو مولاه * وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا قال : ~~علمت أنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة* ~~ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة تكاحها، ومنها : شرب الخمر(1 ~~للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه ، ومنها : أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود ~~واختلف في التوكيل بإثباتها * ومما بني على أنها تدرأ بها أقها لا تثبت بشهادة النساء، ~~ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد ~~متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام * ولا يصح إقرار السكران ~~بالحدود الخالصة إلا آنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها لأته لرجاء النكول ، وفيه ~~شبهة حتى إذا انكر القاذف ترك من غير يمين، ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، ~~ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه ~~فلو برهن بثلاثة(2) على الزنا حد وحدوا، ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا، وفرعه ~~وان سفل، وأحد الزوجين وسيله وعبله، ومن بيت مأذون بدخوله ، ولا فيما كان ~~اصله مباحا، كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة ، ويسقط القطع بدعواه كون ~~المسروق ملكه وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة ~~زوجته ولم يعلم ذلك : ~~(1) قوله : * ومتها شرب الخمر الضر في منها راجع إلى توله ومن الشبمة قبله ~~(2) قوله : فلو برحن بثلاثة على الزنا حد اي القاذف PageV00P197 ~~============================================================ ~~متبيه : يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها ؛ فإن قيل : وجب أن لا يقبل لان ~~عبارة المترجم بدل عن عباوة العجمي والحدود لا تثبت بالإ بدال ؛ الا ترى أنه لا تثبت ~~بللشهادة على ms169 الشمادة وكتاب القاضي إلى القاضي ! أجيب بأن كلام المترجم ليس ~~ببذل عن كلام الأجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل ~~المترجم يعرفه ويقف عليه، فكافت عبارته كعبارة ذلك الرجل ، لا بطريق البدل بل ~~بطرق الأصالة، لانه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار ~~اليها عند عدم الاقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن والثلاثين ~~تنبيه : القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود * ~~ومما فرع عليه : أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية * ~~كما في العمدة : ~~ومنها : لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية(1)* ولا ~~قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله ، واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه. ولا ~~قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني ، لكن لا شيء في العبد . وتجب ~~الدية في غيره * واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال اقتل ابني (2) وهو صغير فإنه ~~يجب القصاص. وتمامه في البزازية * وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه ~~محقون الدم على التأبيد أولا ، وفي الخانية (2) : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا ~~بعد التوبة أن الولي عفا عنا، قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم ~~عفا عنا وعن هذا الواحد، فقي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق ~~الواحد، وقال الحسن : أقبل في حق الكل (اتتهى) ~~(1) قوله : طانه يتتلب دية فلو الاق من جنونه هل بنود القساص ام لا، قال البري لم اره اه ~~قلت : وظاهر كلام المصنف انه لا يعود لأن السافد لا بعود تامل ~~(4) قوله : * ما إذا فال اقتل ابتى* وفي نسخة ابى وهده النسنة اظهر وعليها فالضي في قوله وهو ~~(2) قوله : وفي الخانية الخ هده المسالة ذكرت مكردة في كشاب الققاء PageV00P198 ~~============================================================ ~~وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه ~~كفيلاء فليراجع * وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع ms170 مسائل : ~~الأولى : يجوز القضاء بعلمه(1) في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة * ~~الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث* ~~الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص ، ~~الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف* ~~الخامسة : يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية ~~من مسائل شتى * ~~السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص، ~~السابعة : الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على البعوى بخلاف القصاص ~~لا بدفيه من النعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم ~~تنبيه : التعزيز يثبت مع الشبهة، ولذا قالوا : بثبت بما يثبت به المال ويجري ~~فيه الحلف ويقضى فيه بالنكول ، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كهارة الفطر في ~~رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا تجب مع النسيان والخطا وبافساد صوم مختلف في ~~صحه كما علم في محله * وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن ، ومن العجب أن ~~الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية ، قالوا : فلو قتل ذميا فقتله ولي الذمي ~~فإنه يقتل به * وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله * ومن شرب النبيذ يحد، ~~ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (1ه) : ~~(1) قوله : الأدلى يجوز القفاء بعلمه) سببيء ل كتاب القفاء نقلا من التهديب آنه ل يبوز ~~القضاء بعله في التصاص والحدود قلرجع إليه مصلف جلبى وعبارته ف القضاء من صدا الكشا ~~الامام يقنى بعلمه في حد القدف والقصاس والتعرير كذا في الراجية) ثم تقل قولا لم يرضه حيث فا ~~عقبه: وفي التمديب يقضى القاضى بلمه الا ني الحدود والقصاص فلا معارضة في كلاميه فتامل الانصاف PageV00P199 ~~============================================================ ~~الفاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا ~~فلو غصب صبيأ فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات ~~بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان ~~يعلب فيه الحمى والأمراض، فإن ديته على عاقلة الغاصب لانه ضمان إتلاف لا ضمان ~~غصب، والحر يضمن ms171 بالاتلاف والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضن ~~بالغصب ولو صغيرأ وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة وأم الولد كالحر: ~~ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة، وينبغي عدم ~~وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت آمة * ~~ومن فروع القاعدة : لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو ~~كان الواطىء صبيا فلا حد ولا مهر وهذا مما يقال لنا؛ وطه خلا عن الحد ~~والعقر(1)، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة ~~قول أصحابتا رحمهم الله : إذا تنازع وجلان في امرأة وكاقت في بيت أحدهما أو دخل ~~بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عفده . والأولى أن يقال إن الزوجة ~~في يد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما ~~معللين بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل ~~تحت يد أحد إلا الزوجة فإها في يد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم : ~~ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يالعي ~~انها امرأته وخارج يلعيها وهي تصدقه ، فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد ~~تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (1ه): PageV00P200 ~~============================================================ ~~اذا اجتع امران من جتس واحد ولم بختلف مفصودها دخل احدهمه في الوخر ~~غالبا ~~فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد، ~~ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب ~~الجماع، ولم أره الآن صريحا: ~~ومنها : لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فانه يجب عليه دم ~~واحد اتفاقا، وإن كان نفي مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب ~~لكل يددم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء ~~إذا وجد في كل مجلس قتام يد أو رجل فجعلناها جنابة واحدة معنى لاتحاد ms172 المقصود ~~وهو الارتقاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعتى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها ~~أعضاء مثياينة ~~وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة* إلا ~~أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي ~~المرة الثانية عليه شاة كذا في المبسوط وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير ~~ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر ~~بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني ~~رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (1ه) . # ومنها : لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف ~~القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للافاضة لا يدخل ~~فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودها مختلف، ولو دخل المسجد ~~الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجنس، ولو صلى PageV00P201 ~~============================================================ ~~فريضته عقيب طواف ينبغي ألا يكفيه من ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد لأن ~~ركمتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد، لو تلا آية ~~سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرا ثلاث آيات كفت عن التلاوة لحصول ~~المقصود وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياساء وهذه من المواضع ~~التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار ، وكذا لو تلا آية وكررها في مجلس ~~واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف ~~الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها لأن المقصود بسجود ~~السهو رغم أف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاقهوالمقصود في الثاني جير ~~هتك الحرمة فلكل جبر، فاختلف المقصود، ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى ~~حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أولا، فلو زنى بكرا ثم تيبا كفى ~~الرجم، ولو قذف مرارآ، واحدا أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، ms173 ~~بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل ~~لاختلاف الجنس ، ولو وطىء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بمه شيء ، ~~ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت وإلا ~~اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى، ~~ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان لاختلاف الجنس، ولذا قال الزيلعي في قول ~~الكنز؛ أو خضب رأسه بحناء : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان؛ ~~دم للطيب ودم لتغطية الرأس (اتهى) ~~ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم تكوته محرما بإحرامين عندتاء ~~وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ، استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم ~~يكن قارنا، ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر ~~واحد لأن الثاني صادف ملكه ، وإن كافت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل ~~وطه صادف ملك الغير، فالأول كوطه جارية ابته أو مكانته والمنكوحة فاسدا ~~ومن الثاني وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة* ولو وطىء مكاتبة مشتركة PageV00P202 ~~============================================================ ~~مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها ولا يتعدد في الجارية ~~المستحقة، كذا في الظهيرية * ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما، ~~ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية ، ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت ~~مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب ~~الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر، ~~وان كات مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها، فإن لم ~~يستمسك بولها فعليه الدية كاملة، وإلا حد وضمن ثث الدية، وإن كان مع دعوى ~~شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر ~~الرواية وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا ~~لمحمد. ms174 وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، ~~وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا ~~حدعليه ، وإلا فالدية فقط : كذا في شرح الزيلمي من الحدود ~~وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تنداخل فيها إلا إذا كانا ~~خطأين على واحد ولم يتخللها بثرهء، وصورها ستة عشر، لأته إذا قطع ثم قتل فإما ~~ان يكونا عمدين أو خطأين ، أو أحدهما عمدا والآخر خطأ ، وكل من الأربعة إما على ~~واحد أو اثنين ، وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده ، وقد ~~أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء * والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت ~~أخرى وتداخلتا والمرئي منهما ، سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره ~~لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزتا عنه بقولتا من جنس واحد، وبقولنا ولم ~~يختلف مفصودهما، وبقولنا غالبا والله الموفق : PageV00P203 ~~============================================================ ~~الفاعدة التاسعة: إعمال الكلام اولى من إهماله ~~متى أمكن ، فإن لم يكن أهمل ، ولذا اتفق اصحابنا في الأصول على أن ~~الحقيقة إذا كاتت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز ؛ فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة ~~أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبشمنها إن باعها واشترى به ~~ماكولا ، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز ، ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث ~~على الصحيح. والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو ~~كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان ، فالأول قوله لامرأته المعروفة ~~لأبيها : هذه بنتيء لم تحرم بذلك أبدا، والثاني لو أوصى لمواليه وله معتق ~~(بالكسر) ومعتق (بالفتح) بطلت ، ولو لم يكن له معتق (بالكسر) وله موال ~~أعتقمم ، ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة ولا شيء لموالي ~~مواليه لأنهم المجاز ولا يجمع بينهما: ~~ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : ~~أنت طالق أربعا ، فقالت : الثلاثة تكفيني . فقال الزوج : أو قعت الزيادة على فلانة، ~~لا يقع ms175 على الأخرى شيء ء وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك، ~~لا تطلق الأخرى (اتنهى) لعدم إمكان العمل فأهمل لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد ~~فلا بمكن ايفاعه على أحد* ~~ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق : ولو جمع ~~بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع وقال : إحداكما طالق ففي الخانية : ولو جمع ~~بين منكوحته ورجل وقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرآته (1) في قول أبي ~~(1) تولبه : 0 وقال احذاكما طالق لا يقع الطلاق على امراله لان الرجل لي بمحل للطلاق نكان ~~كالبهيمة . بري وفيه : إنه ليس كالبميمة لانه في البهمة يقع الطلاق على المراة كما يأني PageV00P204 ~~============================================================ ~~حنيفة * وعن آبي يوسف آنه يقع * ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت ~~احداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما طالق، ولم ينو شييا ، لا تطلق امرآته ~~وعن أبي يوسف ومحمد أها تطلق ولو جمع بين امرأته وبين ما ليس محلا للطلاق ~~كالبهيمة والحجر ، وقال إحدا كما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # وقال محمد لا تطلق ، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال : إحداكما طالق لا تطلق ~~الحية (1ه) ، ثم قال فيها : ولو جمع بين امراتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى ~~فاسدة النكاح ، وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع بين ~~منكوحته وأجنبية وقال : إحداكما طالق (اتنهى) : ~~وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته ~~في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما وبين جدار أو بهمة ، لأن الجدار لما لم يكن ~~أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في ~~الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل(1) فإنه لا يوصف بالطلاق عليه ، ولذا لو قال لها ~~انا منك طالق لغا ء وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما، ~~ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأظم إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : ~~هذا ابنئ فإه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، ms176 وهما أهملاه وقال في المنار من بحث ~~الحروف من أو: وقالا: إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذاء إنه باطل لأنه اسم ~~لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين ~~حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، ~~فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وإن استحالت حفيقته، وهما ينكران ~~الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته: أحد كما ~~حرعتق بالإجماع كما في المحيط . وبينا الفرق في شرح المنار. # (1) قوله : 0ا1 آنه يغكل بالرجل * هدا تقض إجمالى حاصله ان العلة وجدت وتخلف الحكم ~~لان عدم محلية الرجل للطاق يتتضى وقوع الطلاق على الروجة وقد تخلف ابو العود PageV00P205 ~~============================================================ ~~ومنها : لو وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ ~~عن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موالي ~~موال استحقوا، كما في التحرير: ~~وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم ~~امكانه فيتنجز ولا ينوى، خلافا لما روي عن آبي يوسف ، وكذا أنت طالق في مكة ~~فيتتجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين وإذا دخلت مكة تعليق * وقد جعل الإمام ~~الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام، ثم نذكر ~~ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا ، قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على ~~أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . على أن ~~من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولله ثم ولد ولده ~~ثم على نسله على الفريضة ، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه ~~على من كان في درجته من أهل الوقف المذكور ؛ يقدم الأقرب إليه فالأ قرب ويستوي ~~الأخ الشقيق والأخ من الأب . ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من ~~منافع ms177 الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا ~~إلى أن يصير (1) إليه شيء من منافع الوقف المذكور ، وقام ولده في الاستحقاق مقام ~~المتوفى فإذا اتقرضوا فعلى الفقراء، ولو توفي الموقوف عليه واتتقل الوقف إلى ولديه؛ ~~أحمد وعبد القادر، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد وهم ؛ علي وعمرو ولطيفة ~~وولدي ابته(2) محمد المتوفى حال حياة والده ، وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفي ~~عمرو عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي وترك ~~بنتا تسى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل، فإلى من ينتقل نصيب ~~فاطمة المذكورة9 فأجاب(3) : الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم ~~(1) توله : 8 لو بقى حيا إلى ان يصير الخ* الجار والجرور متعلق ببتي ~~(2) قول : * وولدي اينه * معطوف على ثلاتة والضير في ابنه راجع إلى عبد القادد ~~(3) قوله : فأجاب الخ هذا ابتداه جواب السبكن PageV00P206 ~~============================================================ ~~من هذا الوقف (1) على ستين جزءا لعبد الرحمن منها اثنان وعشرونه ولملكة أحد عشر، ~~ولزيب سبعة وعشرون * ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، بل كل وقت بحسبه ~~قال : وبيان ذلك آن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم علي ~~وعرو ولطيفة ، للذكر مثل حظ الأشيين، فلعلي خمساه، ولعبرو خمساه، وللطيفة ~~خمسه وهذا هو الظاهر عندنا، ويحتمل آنه يقال يشاركهم عبد الرحين وملكة ~~ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه، ونزلا منزلة أبيها فيكون لهما السبعان، ولعلي ~~السبعان، ولصرو السبعان، وللطيفة السبع، وهذا وان كان محتلا، فهو ~~مرجوح(2) عندنا لأن التمكن في مأخذه ثلاثة أمور ء ~~أحدها : أن مقصود الواقف آلا يحرم أحد من ذريته * وهذا ضعيف (3) لأن ~~المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر: ~~الثاني : إدخالهم في الحكم ()) وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين ~~(1) قوله : يقسم هذا الوقف * الراد منه حصة عبد القادر لا جيع ربع الوقف لان نصفه آخده ~~اخوه احبد فالراد نا النصف الآخر إلا ان يكون أحد قد ms178 مات واتحصر الوتف جيه في عبد القادر ~~اد ا ر (4) امشيها ~~واقف(1) ا مبد التادر(2) ا لى (ها زيشب ~~فلفية (4) فاطمة (مقيم) ~~د مات ف حياة ابيه ا بد الرحه ~~ملكه ~~ا) قوله: و نهو مربوح" سبانى من السيول ترجيمه ~~(3) قوله : * وهذا ضعيف" تامل الانصاف بين النقل والايراد ~~()) قوله : الشانى ادخالهم في الحكم اقول : هذا إنما يتشى قطما لو كان في شرط الوالتف ~~يحا كريب الطبقات وحبب كل طبقة ما تحه، كما يقع في بض الاوتاف، فانه لو كان كذلك بصدى ~~ل مد بعد وفاة مبد القادر إنه لو كان حيا لكان من أهل الولف لتقدم طبقته وحبب اولاد مبد القادر ~~وكان ولدا محمد يتوم متامه بتتضى اللفذ واما همتا ولم يقل صريحا بالحبب وتال : على آن من كوفي ~~ن أهل الوتف بتتقل نصيبه إلى اولاده تينتقل نصيبه إلى اولاده، ولا ينتقل إلى ولدي مد شيء) ~~ونظر المصنف إلى لند * بم فقد وإنه يتتضى الترتيب وحبب كل طبقة لما تحته وهو الحق والكلام في ~~اويل على چلبى PageV00P207 ~~============================================================ ~~الطبقتين جميما ، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر(1) * وقد كنت ملت إليه مرة في ~~وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب ، ~~الثالث : الاستناد إلى قول الواقف ، إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه ~~لشيء قام ولده مقامه * وهذا قوي لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده ~~أنه من أهل الوقف * وهذه مسألة كان وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة ~~وطلبوا فيها نقلاء فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ، ولا أدري ~~ما أجابوهم ، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على ~~أن من مات منهم اتتقل نصيبه إلى أولاده (2) ، ومن مات ولا ولد له اتتقل نصيبه ~~إلى الباقين من أهل الوقف ، فسمات واحد من ولده اتتقل نصيبه إليه ، فإذا مات آخر ~~عن غير ولد اتتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار(2) من أهل الوقف . فهذا ~~التعليل يقتضي أنه إنما صار ms179 من أهل الوقف بعد موت والده ، فيقتضي أن ابن عبد ~~القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأته إنما يصدق عليه اسم أهل ~~الوقف إذا آل إليه الاستحقاق ~~قال : ومما يتتبه (4) له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا ~~من وجه فإذا وقف مثلاء على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه ~~في حياة زيد لأنه معين فصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه، وليس من أهل ~~الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده(5) إذا آل إليهم ~~(1) قوله : لكنه خلاف الظاهر اى لان الظاهر الترتيب يين الطبقات عملا بكلمة ثم ~~(4) قوله : و على ان من مات مثهم انتقل إلى اولاده الضمر في اولاده راجع إلى " من * ~~(3) قوله : " لانه صار الخ اي ابن اخيه : ~~(4) قوله : * ومما يثنبه له الخ* وحاصل فرقه آن أهل الوقف من دجع إليه الوقف بالفعل والموتوف ~~عليه من له الوقف بالقوة، ملي چلبن، قال مصطفى جلبي: فيه ما لا يخفن ~~(ها توله واولاده * اي اولاد همرو وهو مبتدا خبره قوله كل واحد الخ، وافاد كلامه آن زيدا ~~مولوف عليه دمن أهل الوقف وأن بين اللفظين صوما وخصوما من وجه ( مطلقا خلاقا لما في ملى جلبي ~~ونه اقول : لا يخف آن ذيدا ايفسا موقوك عليه لانه معنى قصده الواقف بخصوصه وسباه وعينه كمرر ~~بل مقدم عليه فهو موقوف عليه كسا انه من اهل الوقف نبين اللفظين صوم وخصوص مطلقا، والموقوف عليه ~~ام واهل الوقف اخص مطلقا، وهدا ظاهر جدا، هدا بعد كليم آن عمرا ليس من احل الوقف بل PageV00P208 ~~============================================================ ~~الاستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف * ولا يقال في كل واحد إنه موقوف ~~عليه بخصوص لأنه لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء ~~قال : فتبين بذلك آن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل ~~الوقف(1) أصلا ولا موقوفا عليه ، لأن الواقف لم ينص على اسمه * قال : وقد يقال ~~ان المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات ms180 أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا ~~الاستحقاق إلى أولاده قال : وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه . فإن ~~قلت قد قال الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل ~~الوقف مم عدم استحقاق فيدل على أنه أطلق أهل الوفف على من لم يصل اليه الوقف، ~~فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان * ونحن إنما نرجع (2) في ~~(1) قوله : ولم يكن من أهل الوقف لانه لم يؤل إليه استحتاق ~~1) قوله : ونحن إنا نرجع الغ قال في تيسر الوتوف: منع السبك وتيه جع مشهم ~~الرركشى الصمل بالمقاهيم في كلام الواقفين لغلبة الدهول عليهم، وانسا كانت حجة في كلامه كمالى وكلام ~~رسول اله الملغ عنه لاته تصالى لا ينيب عنه شيء وحدا بخلاف الصوم فإنه حجة في الأوتاف بلا خلاف ~~ذكره البلقينى في الدلالات ا ويدل عليه قول الخصاف : لو قال ارضي هده صدقة موتوفة ابدا على ~~الان بن فلان وللان بن كلان ومن بعدهما على المساكن ومن مات منها ولم يترله ولدا كان نصيبه للباف ~~مشهما تمات احدما وترك ولدا يرجع نصيبه للساكين ولا يكون ذلك للباف متها لانه إنما شرد انيرجع ~~يب اللي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك وارنا ولايجمل نصيب الميت لولده لأن الواقف لم يجعل ~~له وإتما قال: فن مات منهما ولم يترك وارثا كان ذلك اللباقي منهما، حموى بتصرف، والمراد بالوارث ~~الولد كتمة قال شيخنا بعد تقله كلام الخصاف وفيه تصربح بأن العمل بمفهوم المخالفة باطل استدل بهدا ~~اللامة تاسم واقره عليه في لسان الحكام انته، وذكر الصتف في كثاب القضاء ما تصه : لا بجور ~~الاحتباج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر الذهب كالادلة) وما ذكره محمد في السير الكبى من جوازه ~~ففلان الذهب انتهى ومته بعلم جواب حادية حى آن شخصا آنشا ونفه على اولاده ع مشاركة زوجت ~~بالسوية يستقل به الواحد مهم إذا انفرد، فإذا انقرضوا، فعلى العتقاء الخ نمات الواقف لا من تسل ~~فهل ms181 تستق الروجة ام لا لمدم من يشاركها. فاجبت بان الحق في الونت لها بخصوصها ولا ينتقل ~~اللعتقاء إلا بعد انقراضها عملا بتضية قوله : فادا انقرضوا الخ وليت المشاركة قيدا في استحتاتها إذ فاية ~~ما يستفاد من المشاركة ان الاستحفاق مشخرك بينها وبين الاولاد نكما لا يقط حق الاولاد بموت الروجة ~~نكذا ( يسقط حق الروجة لعدم وجود الاولاد، وعلى فرض ان تكون المشاركة تيدا ذلا وجه لاعتبارها PageV00P209 ~~============================================================ ~~الأوقاف إلى ما دل عليه لنظ واقفيها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا . قلت : ~~لانسلم مخالفة ذلك(1) لما قلناه ، أما أولا ، فلانه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال ~~قبل استحقاقه لشيء، فيجوز آن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل الوقف ~~ويترقب استحقاقا آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه في ~~ذلك الشيء الذي لم يصل إليه ، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه (2) ، فيحتمل أن ~~يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده ، وإن وصل إليه الاستحقاق ، أعني أنه ~~صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأته مشروط بمدة كقوله في سنة ~~كذا فيموت في اثنائها أو ما أشبه ذلك . فيصح أن يقال إن هذا من أهل الوقف ، ~~قالى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها وإما لعدم شرط الاستحقاق بمضي ~~الزمان أو غيره * ~~هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل اتقل ~~نصيبه إلى إخوته عملاء بشرط االواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله ~~بينهما أثلاثا لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة، ~~فلما ماتت لطيفة اتتقل نصيبها، وهو الثلث إلى ابنتها فاطمة ولم يتقل إلى عبد ~~والناء ما ذكره بمده من تول يسقل به الواحد إذا انقرد آلغ مع ما مصرح به في كتب الدهب كالخصاف ~~وفده من انه إذا وقمت المعارضة في شروط الواففن فالتمويل على الاحر وهدا بمد تليم كحقق ~~المارضة والا فالمارفة متتفية لان انفهام التتييد من المشاركة بعد فرض كليمه يبنى على ms182 اعتبار مفهرم ~~الخالفة وند عرفت آنه ليس بحبة لا بقال يرد على عدم اعتباره قولهم شرط الواقف كنص الشارع في ~~السل والفهوم والدلالة لانا تقول ليس المراد بالفهوم مغهوم الخالقة بل ما يفهم من حيث المنطوق. او نقول ~~انه مبنى على ما ذكر في السى الكبر من جواز الاحتجاج به وتد مرنت انه خلاف المدهب تتمة : مفهوم ~~الغالفة حية في التصتيف ذكره الحموي وفمه كابن الشنة معللاء بآن اللفهوم من كلام الأصحاب متمود ~~ابو السود بنوع اختصار ~~1) قوله : تلت : ل نسلم مغالنه ذلك الخ ليه آن قوله مقيبه لشيء بابى ها ذكره من التوجيه ~~التال ماف چلبى ~~(2) قوله : ولو سلنا آنه قال قبل استحقاته اي ولم يقل لنيء PageV00P210 ~~============================================================ ~~الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما لأنهم أولامه، وقد ~~قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم ولما توفي علي بن عبد القادر(1) وخلف ~~بته زينب، احتمل أن يقال (2) نصيبه كله، وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملاء ~~بقول الواقف : من مات منهم عن ولد اتنقل نصيبه لولله* وتبقى هي وبنته عيتها ~~مستوعبتين نصيب جدهما، لزينب ثلثاه، ولغاطمة ثلثه * واحتمل آن يقال إن نصيب ~~عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن(2) عملا بقول الواقف ، ثم على أولاده ثم على ~~أولاد أولاده ، فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا ~~عبد الرحمن وملكة ، وهما من أولاد الأولاد بالأولاد، فإذا اتقرض الأولاد زال ~~الحجب فيستحقان ويقسم تصيب عبد القادر بين جيع أولاد أولاده، فلا بحصل ~~لزينب جميع نصيب آبيها، وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة . وهذا أمر اقتفاه ~~النزول الحادث باتقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف ب آن أولاد الأولاد ~~بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله : إن مات فنصيبه لولده فإن ظاهره يقتضي ~~أن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل ~~فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف ، إن بعد الأولاد يكون ~~لأولاد الأولاد فظاهره يشمل الجميع. فهذان ms183 الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي ~~صعب ليس في هذا الوقف محل أصب منه ، وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل ~~ظر الفقيه . وخطر لي فيه طرق(4) : ~~منها : أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقنم في كلام ~~(1) قوله : ولما توفي على بن حبد القادر " اي الذي هو آغر البطن الآول مولا من اولاد ميد القادر ~~(2) قوله : * واحتمل ان يقال الخ* حاصله آنه كتقض القسمة على البان الثانى ولكن بالمعش الآى ~~(3) قوله : ينتسم الآن الخ* اي بمد انقراض الطبقة ~~4) قوله : وخطر لن فيه طرق حاصله ترجيح الاحتمال الثانى وهو فتض القمة بابتداء القسبة ~~على اولاد الأولاد بعد انقراض طيقة الأولاد لكن نقض القية محتل لمعنيين كما بان في قوله وهر ~~بم الغ PageV00P211 ~~============================================================ ~~الواقف والشرط المقتضي الإخراجهم بقوله ، من مات اتتقل تصيبه لولده متأخر، ~~فالعمل بالمتقدم أولى (1) لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى، ~~ومنها : أن ترتيب الطبقات أصل ، وذكر اتتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع ~~وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى ، ~~ومنها : آن من صيغته عامة بقوله : من مات وله ولد صالح(2) لكل فرد منهم ~~ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعمم كان انتتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد ~~من مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالاء له من وجه مع إعمال الأول، وإن لم ~~يعمل بذلك كان إلغاء للاول من كل وجه، وهو مرجوح، ~~ومنها : إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح ~~فيه فالإعطاء أولى ، لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين . # ومنها : أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها ~~وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك ~~فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له ، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض ~~بين اللفظين يقسم بينهم، فيتسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة * وهل ~~يقسم للرجل ، للذكر مثل حظ الأنشيين (2) ، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل ~~واحدة من الإناث خمسة، نظرا إليهم دون أصولهم ، أو ينظر إلى ms184 أصولهم فينزلون ~~منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسة، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن ~~(1) قول : وفالمل بالمتتدم اول هدا خلاف ما عليه الحنفية ~~1) قوله : وله ولد صالح * تعت ان ~~(4) قول : وهل يقسم للذكر مثل حظ الانتين حامصل السؤال أنه بعد انقراض الطبتة بموت ~~على عل كستانف القسمة هلى البطن الثانى كما كانت على البطن الأول نيمطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا ~~احد منم بما كان متتقلا اليه من جمه آبيه او ينظر الى اصولم فبعطى كل ستم حصه اسده ~~اي بان يقم على اصولهم كانهم احياء لم يمطى تصيب كل اصل لغرعه من اهل البطن الثان وليت ~~ه القة على جيع الأصول بل ملى من له فرع نم لطى سه ال فرعه نن لم يكن كه فرع PageV00P212 ~~============================================================ ~~وملكة خمساه؟ فيه احتمال ، وأنا إلى الثاني أميل ، حتى لا يفضل فخذ على فغذ ~~في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل ~~الوقف؛ زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها(1)، وكلهم في درجتها، ~~وجب قسم فصيبها بينهم ، لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه* ~~ولا نقول هنا ينظر إلى أصولهم لأن الاتتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم ~~فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى ، فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان (2) حصلا ~~لها بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لقاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن ~~خمس، ونصف خبس، وثلث خمس، ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس، واجتمع ~~الزتب الخمسان بموت والدها بوربع خمس فاطية، فاحتجنا الى عدد يكون له خمس ~~ولخسه ثلث وربع وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزيب خمساه، ~~وربع خسه، وهو سبعة وعشرون، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس) ~~ونصف خمس، وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس، وربع خمس ~~فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه . [ اتنهى كلام ~~السبكي رحمه الله بحمد الله تعالى قائله الأسيوطي]: ~~قلت(4): الذي يظهر اختياره أولاه دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت ~~عبد القادر عملا بقوله ms185 : ومن مات من أهل الوقف إلى آخره * وما ذكره السبكي من ~~أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع * وما ذكره في تأويل قوله : قبل ~~استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ، وخلاف المتبادر إلى الأفهام ، يل صريح(4) ~~(1) قوله : * ولدا صها * اي ولدا هم زيتب ~~(1) قوله: فاجتع لبد الرحن وملكة الخان* بناء على الاحتمال الثاني الذي قال فيه: ~~وانا إلى الثانى اميل ~~(2) قوله : " قلت * إلى هنا انتهى كلام السبكى ومن نا ابتداء كلام البوطى ~~4) قوله: و بل ربح * هو مبتدا واته اراد خبر والذي مات صفنة اهل والذي لم بدخل PageV00P213 ~~============================================================ ~~كلام الواقف أفه أواد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه ، الذي لم يدخل في ~~الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه * وقوله لشيء من منافع الوقف دليل ~~قوي لذلك ، فإه نكرة في سياق الشرط وفي سياق كلام(1) معناه النفي فيعم، لأن ~~المعنى : ولم يستحق شيئا من منافع الوقف ، وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ~~ويؤيه أيضا قوله : استحق ما كان يستحته المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء ~~من منافع الوقف فهذه الالفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا ~~لو كان المراد ما قاله السبكي ، لاستغنى عنه (2) يقوله أولا على أن مات عن ولد ~~عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه * ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في ~~الطبقات بثم لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله : على أن من مات ~~عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا ~~الكلام بالكلية والا يعمل في صورة لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن ~~وملكة لما استويا في الدرجة أخذامن قوله : عاد على من في درجته ، فبقي قوله : ومن ~~مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملاء لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه ~~وخصصنا به عموم الترتيب ، فإن فيه إعمالاء للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر يتنبغي ~~آن يقطع به حينئذ، ~~فنقول : لما مات عبد ms186 القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛ ~~لعبد الرمن وملكة السبعان أثلاثا ، فلما مات عمرو عن غير نسل اتتقل نصيبه إلى أخويه ~~وولدي أخيه ليصير نصيب عبدالقادر كله بينهم، لعلي خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد ~~الرحمن وملكة خمسان ، أثلاثا* ولما توفيت لطيفة اتقل نصيبها بكماله لبتتها ~~(1) قوله : وف سماق كلام فان قوله تبل استحتاته الشيء في منى لم يستحق شييا ~~(2) قوله : استفت هنه الخ فيه انه يحصل الاستفناء عنه مطلقا لانه اناد ناندة لاصله ~~تد هدم ذكره وهن انه مند انقراض البان الأول يقسم الوقف على البان الشانى فيمطى كل فرع مهم أسله ~~بان يقسم ملى البلن الأول كانهم احياء كم بعط هامم الى فروعهم ملى ما اختاره السبك وحيث كان ~~ذلك بلزم اد ا بل هبد الرحن وملكة شيتا لانه لي لاببها شيء لمدم استحقاته بدون ذا الشرط ~~له ناندة نليتامل PageV00P214 ~~============================================================ ~~فاطمة ولما مات علي (1) اتتقل تصيبه (2) باكماله لبنته زينب * ولما توفيت فاطمة ~~بنت لطيفة والباقون في درجتها : زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها(3) بينهم ~~للذكر مثل حظ الأثثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي (4) ، لعبد الرحمن ~~نصفه ولكل بنت ربع فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث(5)، وبموت ~~فاطمة تصف خس(1)، ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس (4)، وبموت فاطمة ربع ~~خمس(8)، فيقسم فصيب عبد القادر ستين جزعأ لزيب سبعة وعشرون وهي خمسان ~~ربع خس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس ونصف ~~وثلث خمس، ولملكة احد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي: ~~(1) قوله : ولما مات هلى الخ* الذي يقتضيه مدهبنا نقض القسمة بموت على لكوته آخر الطبقة ~~الاولى اتقراضا م كستانف القة على الطبقة الثانية اللذكر مثل خد الانشيين فيتم على هبد الرحمن ~~ولكة ورين وفاطة ليد الرحن اه ولكل واحدة منن ، وبوت قاطه م با طى ~~اللدكر مشل حنا الانتين حاشية السيد محمد ابى السعود الأزهري، اقول : عذا ملم إن كان احمد ~~اخو مبد القادر مات والا قلا تنقض القسمة لعدم انقراض ms187 الدرجة السليا لكن الظاهر آن احمد قد مات ثم ~~ما اختاره من كيفية نقض القمة هو الوجه الذي لم يختره السبكن لانه إنما اختار تقضها بان يقم ~~لل الاصول ويسلى سهامهم لغروههم كما مر، ثم يخفى ان كلام السيوطى نا مربع في هدم تقض القة. # (2) توله : انتقل تصيبه " اي ولا تنقض القسمة وإن كان ملي آخر البطن الأول موكا ~~و تصها وه الن وذلك ابنا مشر من ستن ~~قول: ف تصيبها وهو الغن وذلك اتشا مثر من سي ~~(4) توله : كما ذكره السبكي) فيه ان السبك قسم حصة فاطمة على زينب ومد الرحد ~~وملكة امتبارا بهم لا بأصولهم، وإنما اعتبر الأصول في حصة على لما مات قسم نصيبه على البطن الثانى ~~اعتبارا بأصولهم كما تررناه سابقا وقد بقال قوله كما ذكره السبك راجع إلى توله اعتبلرا بهم وان توله ~~باصولهم تاتيد لما قبله وتصرب بالمفهوم ~~قوله: للثا خ وذلك لمانية ~~قوله : خ وللت اي تلث خس وذلك سته مشر من ستن ~~وله نصف وح وذلك ست ~~توله : ربع خس وذلك للاله ~~11 PageV00P215 ~~============================================================ ~~لكن الفرق (1) بعدم استحقاق (2) عبد الرحمن وملكة والجزم حينيد بصحة هده ~~القسمة والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن ~~لا تتردد في ذلك : ~~وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم، ~~وشرط أن من مات أولاده اتتقل نصيبه إلى الباقين(3) من إخواته ، ومن مات قبل ~~استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد، استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى ~~لو كان حيا، فمات حمزة وخلف ولدين، وهما: عماد الدين وخديجة* وولد ولدم ~~مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة فأخذ الولدان ~~نصيبهما، وولد الولد نصيب (4) الذي لو كان أبوه حيا لأخذه، ثم ماتت خديجة: ~~فهل يختص أخوها بالباقي أو يشار كه ولد أخيه نجم الدين؟ فأجاب بأنه تعارض فيه ~~اللفظان (5) فيحتمل المشاركة، ولكن الأرجح(6) اختصاص الأخ ويرجحه أن ~~11) قوله : لكن الفرق الغ، استدراك على قوله ms188 فصح ما فاله البك اي أن ما قاله السبك ~~من حاصل القسة ميح، لكن الفرق بن كلامه وكلام السبوطى ان البكى لم يقم شينا اولا مند مرت ~~بد القادر على وللي محمد وهما عبد الرحمن وملكة بل اخر القمة عليها إلى موت على والبول قدم ~~السة عليهما عند موت هبد القادر وان السبكى كردد واليوطى جزم، قلت : ويقى فرق آخر وهو آن ~~اليوطى لم ينقض القة بموت عطى تأمل ~~1 قوله: بمدم استحقاق الخ الوجود في اشباء السيوطى التعبى بقوله: تقثم بدل ~~دم ~~قوله : انتقل نصيبه اللباتن الظاهر ان نا سقط، والاصل ان من مات من اولاده من ولذ ~~انتقل نصييه الولده ومن مات ل من ولد اننقل نصيبه اللباقين الخ بدل عليه توله: ومن مات قبل ~~استحقاقه الخ ~~4) قوله : نيب الخ ف اشباه البوطى: النصيب بالتعريف وهو الأصوب ~~وله مادن فيه اللفظان احدما قوله: انتقل نصيبه للباقن من اخوته فان صاد ~~الدبن ليس من الاخوة الثان : استحق ولده ما كان يستحته التوفي لوكان حيا فانه بفيد استعقاق ~~الدين ~~(1) قوله : ولكن الارجح الخ الدي حققه العلامة الشيخ على المقدس ف رسالته وتبعه العلامة ~~الشيغ حن اللشربلالى مشاركة ولد الاخ لقيامه متام ابيه لان الخاص لا يقدم على السام مندنا، ولان لفظ PageV00P216 ~~============================================================ ~~التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله ومن مات قبل الاستحقاق ~~كالعام فيقدم الخاص على العام (اتتهى): ~~هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأنا اذكر حاصل ~~السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده ~~ما عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا 0 ~~أما حاصل السؤال : إن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم ، للذكر ~~مثل حظ الانثيين ، وشرط اتتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من ~~هو في درجته، وان من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام ولده مقامه لو بقي حيا، ~~فمات الواقف عن ولدين، ثم مات أحدهما عن ms189 ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات ~~اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل ، ثم مات أحد الولدين ~~عن غير نسل ~~وحاصل جواب السبكي : أن ما خص المتوفى وهو النصف (1) مقسوم بين ~~أولاده الثلاثة ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته * ومن مات من الثلاثة عن غير ~~نسل رد نصيب إلى إخوته فيكون النصف بينهما، ومن مات عن ولد فنصيبه له ~~مادام أهل طبقة أبيه * ثم من مات بعدهم(2) يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد ~~بالسوية، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ~~ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله ، ثم على أولاد أولاده، ~~من قول: من مات قبل استحقاله لنيء عام ولان لفظ مقام في قوله: قام متامه، كرة مضاله تفيد ~~الدم، وفال : انه التى بدلك طائقة من اميان العلماء، وقد خالقه قي ذلك آخرون من علماء المداهب ~~الأربعة، فبلوا ابن من مات ابوه قبل الامتحقاق تائا متام ابيه ف استحقاته من حزة فقط دون ~~استحقاته من ممته خديجة قانظر دسائل الشرنبالى تجد جيع ذلك بوطا موشا، والا رب الثان ~~الدي اختار السيولى ~~1 قوله: * وهو النصف هدا بناء على آن احبد اخا مبد القادر حى والظاهر من فقربر كلام ~~السبكى انه مات تبل هبد القادر واتحصر الوقف كله في عبد القادر ~~) قوله: نن مات بسدم الخ في مده المبارة خفاه وين حها توله فتقض الشمة ~~الخ كامل PageV00P217 ~~============================================================ ~~وانه إنما يعمل بقوله : من مات عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول، ~~فمن مات من أهل البطن الأول اتتقل نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا ، فإذا ~~لم يبق أحد من البطن الأول تنتقض القسمة وتكون بينهم بالسوية(1) ، فمن مات ~~من أهل الثاني عن ولد اتتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض ~~القسمة، ويقسم بينهم بالسوية ، وهكذا يفعل في كل بطن، ~~وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد ب وهو أن أولاد المتوفى ms190 في حياة ~~أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأقهم يستحقون معهم، ووافقه على اتتقاض ~~القسمة(2) قلت : أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره ~~الأسيوطي، وأما قوله: تتتقض القسمة بعد اتقراض كل بطن ؛ فقد أفتى به بعض ~~علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف، ولم يتتبهوا لما صوره الخصاف وما صوره ~~السبكي، فانا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف بالاختصار، وأبين ما بينهما من ~~الفرق، فذكر الخصاف صورا: ~~(11 قوله : ويكون بيتهم بالسوية * لي الراد هنا بالسوية ماراة الانش للذكر اللتصريح في ~~للام الواقف بقوله للذكر مثل حظ الانثيين بل المراد التسوية بن الفردع بعنى لا بفضل فرع على فرع آخر ~~ف الاستحاق، ولا ينظر لما كان بن اصولهم من التفاوت فيه ابو السمود اقول : وفي كل من الكلامين ~~اجمال لان الذي مال اليه الإمام البك في تقض القسمة بتنزيل كل فرع منرلة أصله بمعنى انه يقم على ~~البان الاول ممن لعم فروع فكل من له فرع اعطى نصيبه لفرعه كما قررناه سابقا ~~(2) قوله : ووانته على انتقاض القمة" اقول : ليس كذلك بل صريح كلام السيوطن عدم تقض ~~القمة بموت اهل الطبقة الاولى) قان آخرهم موتا هو على بن عبد القادر وقد قال السيوطى: إنه لما ~~مات مل انتقل تصييه بكماله لبنته زينب، واما السبك فقد تقض القة بموت عا ي الذكور كما مر ~~فالماصل ان السيوطى خالف البك في شيئين تتنبه، لكن هلى كل من الكلامين لم يحصل اختلاف في ~~القة على آخر البطون بل إن كلامهما إلى شيء واحد فان البوط فم هلى زينب وعبد الر حمن ~~وملكة مشل ما قسم عليهم السبكى، وإنسا حسل الاختلاف في طريتة القة فقط ~~ول: وحكمه الناسب نحكمه بالغاء جوابا لأن ~~قوله : مرتبا اي بين الطبقات واصل عبارة الخصاب مكذا على أن بيدا في ذلك بالبطن الأعلى ثم البان ~~الذي يلونهم فم البطن الذين بلونهم بطنه بعد بطن ~~PageV00P218 ~~============================================================ ~~الأولى : وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية؛ ~~الأعلى والأسفل، ms191 فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم: ~~الثانية : وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم وثم ولم يزد ، فلا شيء لأهل ~~البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ومن مات عن ولد فلا شيء لولده ، بويستحق ~~من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم ~~الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم ، لا يدخل ولد من كان آبوه مات ~~قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج المتوفى قبله : ~~الرابعة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ~~ثم وثم قلنا : لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ، فلو مات واحد من ~~البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم اتقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن ~~الثاني لأنه من الثالث ، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث : ~~الخامسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط ~~ان من مات معن ولد فنصيبه له (1)، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد ~~بالسوية، فما أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان ، سهمه المجعول ~~له معهم بالسوية وما اتتقل إليه من واللده : ~~السادسة: وقف على ولده لصليه ذكرا وأشى وعلى أولاد الذكور من ولده ~~وأولاد أولادهم ونسلهم . وحكمه فسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ~~ذكرا وأنشى بالسوية ، فيدخل أولاد بنات البنين ، فلو قال بعده : يقدم الأعلى ثم ~~وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرأ وأنشى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد ~~البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا* ~~السابعة : وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن. وحكمه أن الغلة لبناته ~~ونسلهن، فلو قال : يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن وتسلهن PageV00P219 ~~============================================================ ~~لولده الذكور ونسلمن اتبع ، فإن مات بعض وله الذكور عن أولاد وبقي البعض ~~ولهم أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين ~~من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى* ~~الثامنة : وقف على ولنه وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد ~~فنصيبه له ms192 وعن غير ولد فراجع إلى الوقف * وحكمه أن الغلة للاعلى ثم وثم. فإن ~~قست سنين ثم مات بعضهم عن نسل* قال تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين ~~يوم الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده، فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب ~~الميت كان لولده ، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع ~~كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده إن من مات عن ولد فنصيبه له، ~~وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا(1) فيجمل سهم الميت لابنه (2) وإن كان من البطن ~~الثالث(2) مع وجود الأعلى ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ~~ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل، ثم مات آخران عن غير ولد * وحكمه أن ~~تقسم الغلة على ستة (4) ، على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما ~~أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو مات واحد من العشرة ~~عن ولد(5) ثم مات ثمافية عن غير تسل، تقسم على سعمين؛ سهم للحي وسهم للميت ~~(1) قوله : * الا واحدا واما لو مات الكل فسيان كمه ~~(2) قوله : فيجعل صمم الميت لابنه * اراد بالابن ما يشمل ابن الابن بقرينة ~~) قوله : وإن كان من البلن التانى وعبارة الخماف قلت وكذلك لو لم يترله الميت من البطن ~~الاعلى ولدا لصسلبه وترك ولد ولد تجل صمم الميت منهم اولده وهو من البطن الثالت قال نعم ~~(4) قوله : على سنة اي لان الواقف شرط رجوع نصيب من مات عن فى ولد إلى هلة الوفف ~~الما مات الاخران عن فر وله رجع تضيبا إلى اصل فلة الوقف لتقم الفلة بتامها بن الأربة الأحياه ~~واليتن لتعلى ا الى ولديا وهدا بخلان ما لو شرط آن من مات من فر ولد ربع تصيبه إلى أهل ~~ابقته فانه حينثد * يسلى لولد اليتين شء من سهام من مات لا من ولد من الميتين الأخيرين ~~(ه) قوله: * ن ولد * اسم جنس يشمل القليل والهثر للا ينافي توله بمده لاولاده فالم لكن ~~الأوفح مبارة الخصاف ms193 فاته قال : وما أصاب الميت كان لولده PageV00P220 ~~============================================================ ~~يكون لأولاده ، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد ~~ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا ~~ومات آخر عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية* فما أصاب الأحياء أخذوه وما ~~أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه ، ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم ~~أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية؛ ~~فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد ~~اثلاثا، فما أصاب الميت كان لولده ، فلو لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد ~~من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد، وحكمه ~~آنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب ~~ثم أعاد(1) الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص : ~~وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك ~~كل ولدا، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما ~~حتى ينقرض(2) الأول ، فلو مات العشرة(2) وترك كل ولدا أخذ كل فصيب أبيه ~~ولا شيء لولد من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة ، فإن بقي منهم واحد ~~قست على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات ~~11) قوله : * بم اماد الخ في بعض النسن الصورة الثانية وفي بعضها الشامثة والصواب الشامثة ~~باليم وكانه اعادها لتشيم ~~قوله : نيما مر كذا لو مات الاعلى الا واحدا، وإنسا اخره لطول الكلام عليه وبيان نقض القمة ~~(4) قوله : حت بنقرض اي الاعلن لان آباما لم يتق شيثا ليكون لهما نصيب ابيها ~~(3) قوله: قلو مات الرة* اي واحدا بعد واحد وكلما مات واحد انتقل نصيبه لولده فان ~~بق منهم واحد تست على التسمة ms194 اولاد المبتين وعلى الحى ولا شيء لولد من مات قبل الوقف لان صات ~~الماضر وجت إلى البطن الثانى ففن المبارة وكاكة، وقال البري: إن عده كلام فر محرر نلا بعول عليه ~~لاله مخالف لا قاله الخا ف المسالة فراجه ا قلت : ميارة الخصاف ايضا فيها ركاكة ولكن الفهوم ~~منها ما قلشاه وكان الأولى في التبير آن يقال : وكل من مات من المشرة وترك ولدا الغ PageV00P221 ~~============================================================ ~~العاشر عن ولد اتتقلت القسمة(1) لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني، ~~فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف (2) فيقسم(3) بالسوية بينهم ، ~~ولا يرد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد ~~البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده ، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة ~~وجملناها على عدد البطن الثاني، ولم نعمل باشتراط اتتقال نصيب الميت إلى ولده ~~هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف ~~فلزم نقض القسمة، فلو لم يكن (4) له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما ~~مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من ~~ترك ثلاثة اولاد ، ومنهم من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك واحدا. أليس قلت ~~فمن مات كان نصيبه لولده ؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة 9 قال أنقض القسمة ~~الأولى (5) وأود ذلك إلى عدد البطن الثاني فأظر جماعتهم فأقسمها على عددهم ~~(1) قوله : "انتقلت القمة وي بعض : اتقلبت، وف بضما : انتتشت، والذي في الخان : ~~الت ~~(4) قوله : واولاد اليت قبل الوتف " إنسا دخلوا هنا لان كوله في تصوير اصل المسالة الشامنة ~~وفف على ولده وولد ولده دخل فيه ولد من مات قبل الوقف لأنهم ولد ولده بخلاف ما إذا قال : ط ~~ولدي واولادهم فانه لا بدخل فيه اولاد من مات تبل الونف لان توله: وقفت على ولدي خاص بالاحياء ~~دون الميت قبل الوقف وتوله واولادهم رجع الضمير فيه إلى ولده السابق وند كان المراد بهم الأحياء ~~فلا يدخل فيه ms195 اولاد الميت تبل الوقف، وبهذا التقرير اندفع ما يتراهى من التنانض بين كلامه عتا حيث ~~ادخل اولاد الميت قبل الوقف وبين كلامه في الصورة الشالثة المارة حيث لم يدجلهم فتتبه ~~2) توله : 5 فتق ل حابة إليه ويننى ته ما قبله ~~(4) قوله : فلو لم يكن الخ* اي بآن لم يكن له ولد مات قبل الوتف ~~(5) توله : "قال انقض القسمة الأولى الخ * حاصله أنه إذا مات الأخر من البطن الأول يسثانف ~~تة جديدة على البطن الثانى اعتبارا باتفم لا بأصولهم، ويقم بينم بالسوية او للذكر معل ~~الانشيين او كشرط الواقف التفاضل، وينتض تصيب من كان في بده ة ابيه او يريدا، ويرم مو ~~كان يأخد شيئا من البطن الثالث ولا يقم على البان الاول ليعطى نصيب كل واحد مثهم إلى فرعه كما قال ~~السبك، ولا بعطى نصيب آخر البطن الأول موها إلى ابنه كما قاله انسيوط، وانسا يقم هلى رووس ~~البطن الشانى وكذا يتسم على البطن الثالث إذا مات آخر البطن الثاني وهكدا الرره PageV00P222 ~~============================================================ ~~ويطل قوله من مات عن ولد اتتقل نصيبه لولده ، لأن الأمر يوول إلى قوله ولد ~~ال ولديء وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد؛ فنظرتا إلى ~~البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أتفس وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على ~~عدهم ويبطل ما كان قبل ذلك (اتنهى)* فأخذ بعض العصرين من الصورة ~~الثامنة ، وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم ~~يتامل الفرق بين الصورتين ، فإن في مسألة السبكي ؛ وقف على أولاده ثم أولادهم ~~بكلمة ثم بين الطبقتين، وفي مسألة الخصاف، وقف على ولنه وولد ولله بالواو ~~لا بثم، فصدر مسالة الخصاف (1) اقتضى اشترلك البطن الأعلى مع السفلى ، بوصدر ~~مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على ~~هذا * والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة، كما ذكرناه، قال : ~~فإن قلت فلم كان هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله كلما حلث على أحد ~~منهم الموت كان ms196 فصيبه مردودا إلى ولله وولد ولده ونسله أبدا ما تناسوا؟ قلت ~~من قبل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها(2) بنفسه لا بأبيه فعسلنا ~~بذلك وفسنا الغلة على عددهم (اتهى) فقد أقاد أن سبب نقضها دخول ولد ~~الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان صدوه لا يتناول ولد الولد مع الولد بل ~~(1) قوله: فصدد مالة الخصاف الخ هده الدهوى مدنوعة بدكر الخصاف مالة الاشتراك ~~وبقوله وإذا مات الصاشر استقبلت التسمة من قبل ان الواقف لما قال على آن يبدأ بالبطن الأعلى كم بالبطن ~~الدين يلوتهم، نهذا بمنزله قوله على ولد صلبي ثم على ولد ولدي من بعدهم اثنهى فلا نزاع آن تول ~~على ان يبدا بالبطان الخ بيان وتفسير فقول وولد ولدي وبه تبطل دهوى اته اخراج بعد الدخول وتد تص ~~اصحاب الفتاوى كال خلاسة وضرحا أن الحكم فيما إذا كان الولف مرلبا بثم او الواو المعقبة ببطنا بمد يطن ~~على الواء واته يبدا بما بدا به الواقف وعلل للصور نين المدكورنين في الظممرية بأن مراعاة شروط الواقف ~~لازمة) والوالف إنسا جمل لأولاد اولاده بعد اثقراض البطن الأول فكيف بقال بالاشتراك المودي (يطال ~~شرط الواتف والاستحقاق المشروط قدرا وزمتا تتامله . بري ~~) قوله : ويجب حقه فيها بتفه* اي فقد وذلك كاولاد من مات تبل الوفف قانهم من اهل ~~البان الثانى دخلوا في قول الواقف وولد ولدي لقد دخلوا بأنقهم ققد لا بواسطة اصلا بخلاف اولاد من ~~مات بعد الامتحتاق كإنهم كانوا داخلين بموت ابيهم ، لم دخلوا في البان الثاني بانفسهم ايضا كامل PageV00P223 ~~============================================================ ~~مخرج له كيف يقال بنقض القسمة * فان قلت : قد صدقت أن الخصاف صورها ~~بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم، وهو تقديم البطن الأعلى فاستويا. قلت ~~نعم (1)، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول الكلام ، ~~فإن البطن الثاني لم يلخل مع البطن الأول ، فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف ~~على مسألة السبكي مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن ms197 الواقف إذا ~~ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما 9 قال وليس هذا من باب النسخ حتى يعمل ~~بالمتأخر فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين ، فلا كلام في عدم التعويل عليه ، ~~وان كان مذهب الشافعي رحمه الله ب فهو مشكل على قولهم نا إن شرط الوافف ~~كنص الشارع. فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبنى كلام السبكي على ~~ذلك لم يصح القول به على مذهبنا ب فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما(2) ~~قال الامام الخصاف : إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف : لا يباع ~~ولا يوهب وكتب في آخره : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ، كان له ~~الاستبدال قال من قبل إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه ~~(اتتهى): ~~(1) قوله : قلت نم رده البري باته لم يقل احد من هلمائته في ذلك ولا في تظره انه اخراج بمد ~~الدخول لان ذلك الدخول فى مراد لوجود البيان والتفسى بعده وقد تصوا على اهتباو تفسيره ولأن ~~الشروط بتولة الاستششاء وتد تال لاصحاب الاستثناه إذا كان موصولا كان بيانا لما هو المراد بالاول فكأنه ~~كلم بالحاصل بعد الشنيا كذا في شرح الريادات اللسرخى فههنا كذلك من فير فرق، قال في الخلاصة : ~~ولو قال على ولدي وولد ولدي وذكر البطن الشالث فإنه يصرف إلى اولاده ابدا ولا بصرف إلى الفقراء ما ~~بتى احد من اولاده فان صقل قال الفتيه ابو جمفر مكذا ذكره علال في وققه، وانه إذا ذكر للاية بطون ~~يكون الوقف عليهم وملى من سغل منهم الاترب والأيعد ليه سواء إلا ان يدكر الواقف في وتفه الأترب فالاترب ~~او يقول على ولدي كم من بعدهم على ولد ولدي او يقول: بطنا بعد بطن الخ فاتظر رحك اه تمالى كيف ~~جعلوا الثلاث صور على حد سواء وإنها ( تفيد إلا التربيب في الحكم بالاستحقاق بقيده المعنبر اولأ وآخرا ~~وما ادهاه من آته [خراج بمد الدخول فغير منظور إليه انتهى كلام البيرى ~~(1) قوله : و فان دهبنا السمل بالمتاخر نها اي إذا كصارض ms198 الشرطان ولم بكن الصل ~~بعقتناها، والا فان امكن يصمل بعما كسا في السالة الخامة والتنا، وقال الصاف في محل آخر ~~وإنما يتظر في هذا [نى آخر الكلامين ليعول مليه وينظر الى شروطه التى اشترطها في الوفف فتفى وتتقد ~~وبري فلات الوقف عليها اص، لقد آناد آنه مند تمارضن الشرطن بصل بالمتاخر ولا بعل بها كما يصل ~~بشر اتله كلها . برى PageV00P224 ~~============================================================ ~~فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، وعلى أولاد أولاد ~~أولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العليا ~~السفلى . على أن من مات عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده ، ومن مات عن غير ولد ~~اتتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته ، وعلى آن من مات قبل دخوله في ~~هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد او أسفل من ذلك ~~استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا : ~~هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، ولكن بعضهم يعبر عنها بثم يين الطبقات، ~~وبعضهم بالواو، قإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى ~~في حياة الواقف قبل دخوله (1) ، فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته . فمن ~~مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولله، ومن مات عن غير ولد كان ~~نصيبه الإخوته (2) ، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى . وهي مسألة ~~الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقدا علمته، وإن ذكر ~~بثم ، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول اتتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر له ~~ولا ينقض أصلا بعده ولو اتقرض(2) أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي ~~(1) قوله : قبل دخوله متعلق بالمتوفى ~~) قوله : كان نصبببه (اخوته ظاهره آته لا بعلى شيء مثه لاولاد من مات فبل الاسستعتاق وإن ~~الواقف آن يقوم ولده مقامه، وإتما يقوم مقامه في امتتاق تصيب ابيه المتوف من جده * من ~~اوة أبيه) وهدا ما الت به المصف وجماعة ثرون من اهل عصره وغرهم من علماء المداهب ms199 الأريمة ~~وفالفهم العلامة المقدسى تبا لجماعة آخرين افتوا بتيامه مقام ابيه من كل وجه وتبهم الشرنبالى ~~(4) قوله : ولو انقرض الخ عدا ما افت به اليوطى كما مر وهو مخالف لما اتى به العلامة ~~أحمد بن الشلبي من تقق القسمة بموت الاخر من كل بان وامتثناف تسمة جديدة على البطن الشانى ~~امتبارا برووسم ل باصولهم خلاقا لما التى به البك وقد رايت في فتاوى العلامة ابن حجر الشالى ~~كاييد القول بنقض القمة على نحو ما مر من الخصاف وابن الشلبي) ونقل مثله من الامام البلقيني ~~والسيد السهودي من الشانمية فحامل ما نقله من اللقينى انه اجاب في صورة سؤال مرتب ليه بين ~~البلون بثم ققال : إن الغلة كقم على جيع الطبتة الثانية مملا بقول الواقف ثم من بدهم على ~~اولادهم، واما توله : ومن مات متهم وله ولد نتصيبه لولده نذلك مند وجود من يساوي الميت لانه آراد PageV00P225 ~~============================================================ ~~الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف ~~الآخر للعشرة، فإذا مات(1) ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة، ~~ويان استووا في الطبقة ، فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون ~~فلا يراعى الترتيب فيه ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولله ، وهكذا إلى آخر ~~البطون ، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة ~~أولاد ، والثاني عن ولد واحد ، والولد خلف ولدا واحد(2)، وهكذا إلى البطن ~~العاشر. ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن ~~العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن استووا في ~~الدرجة ~~ثم اعلم أن المراد من قولهم : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ، أنه إن لم ~~يشترط اتتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره؛ فلا حق ~~بذلك ان يبن آن قوله : الهبتة الليا تبب السفلى انما هو بالنبة إلى حجب الاصل لفرعه وان ~~الثرتيب الذي ذكره بثم قرتيب افراد لا ترتبب جملة ms200 فاذا مات الاخر من اي طبقة كانت كم يخقص ولده ~~ه، بل ككون النله للطبقة الثانية ل ب ما شرطه الواف من تفضيل وتريه رمار تقدى ~~الكلام : ومن مات منعم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من في طبقة ابيه حتى لا يحرم الولد في حياة ~~ن بساوي اصله وقد نال هدا المنى في موت الاخر وهده المسالة قد ونعت قديمأ فافتيت بهذا فيها ~~ووالفق عليها اكابر العلماء في ذلك الوقت، ثم وجدت التصريح بها في اوقاف الغماف وتبه الجزم بما ~~افتيت به انتهى كلام البلقينى نهدا ربح ايضا من حؤلاء الاكابر في رو كلام المصنف هنا من تفرقته بين ~~الواو ونم وقد تقل ابن حجر مبارة الهودي أيضا وفيها النصري بنقض القمة كذلك واته لو مات ~~من البطن الاول واحد من خمة اولاد وواحد عن ثلاثة وواحد من اتنين واختس كل واحد من الفروع ~~اصولم، فم مات الاخر من البان الاول ل من ولد شقض القمة وتقم غلة الوتف على جميع ~~الفروع من البكن الثات وهم مشرة بالسوية امشارا، وصورة السوال كان التريب فيها بنم ايضا وقد ~~استدلوا على ذلك ايشا بكلام الخصال وكلامه بالواو ففيه التنبيه على آنه لا فرق بين ثم وبين الوار ~~القترنة بما يتيد التركيب متل بطنا بعد بطن ونحوه وليه كنببه ايضا على ان نقض القمة مثل ما يقوله ~~الساف ل كسا تاله السكن ولبه رد على السبوطى ايضا واله اعلم : ~~(1) قوله : * فاذا مات هده الجلة تاكيد لا قبلها ~~(2) قوله : *حلف ولدا واحدا صفة لولد PageV00P226 ~~============================================================ ~~لأعل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا ، وإن اشترط (1) الاتتقال ~~الى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره ، لكن يقع في بعض ~~كتب الأوقاف أنهم يقولون بطنا بعد بطن ، ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى : ~~ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا للسفلى مستفاد من قوله : طبقة بعد ~~طبقة وبطنا بعد بطن ونسلا بعد تسل * ولا شك أنه إذا جمع بين ms201 ثم وبين ما ذكرناه، ~~كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم . كما أفاده الطرسوسي في ~~أتفع الوسائل. # ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى ~~السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى ~~التناقض، وحكى عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه ~~فرجع عنه ، وأطال في تقريره ، وظم للواقعة أبياتا - فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع ~~اليه * ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من ~~رحه الله ، والله الموفق والميسر لكل عسير ~~يه ~~يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد(2) * فإذا دار اللفظ ~~بينهما تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته ، أنت طالق ~~) قوله : دان شرط الخ شرطية جوابها تالراد ~~4) قوله : يدخل في هده القاعدة قولمم: التاسيس خبو من التاكيد الخ في كحفة ابن حجر ~~فائدة : بتع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من اهل الوقف المستحقين، وظاهر ~~ان المستحتين تاسي لا تاكيد فيحل على وضعه العروف في اسم الفاهل من الاتصاف حتيتة بالاستمتاق ~~من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حله على المجاز ايضا بان يراد الاستحتاق دلو في ~~اللتقبل لان قوله من اهل الوقف كاف في [فادة حدا فيلرم عليه إلضاء توله المستحتين وانه اجرد التاكيد ~~والتايس خر نه توجب المل به ويثع ليها ايضا الفظ النصيب والاتمتاق وقد اخلف المشقدمون ~~والتاخرون ف اته عل بحل مل ما يم النصيب التدر مبارا لقرية وهو ما عليه جماعة كشرون وكاد ~~السبكى ان ينقل إجماع الائمة الاربعة عليه او يختم بالحقيقي لانه الاصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو ~~المنقول وعليه كثرون اينا ويؤيد الأول قول السبكى الاقرب إلى قواعد الفقه واللغة إن ذا الدرجة الثانية PageV00P227 ~~============================================================ ~~طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التاكيد صدق ديانة لا قضاءء ذكره ~~الزيلعي في الكنايات * وفي ms202 الخلاصة : إذا حلف على أمر الا يفعله ، ثم حلف في ذلك ~~المجلس أو في مجلس آخر الا يفعله أبدا، ثم فعله ، إن نوى يمينا مبتدا أو التشديد ~~أو لم ينو شييا فعليه كقارة يمينين، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة ~~وفي التجريد عن أبي حنيفة : إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة، والمجلس ~~والمجالس فيه سواء، ولو قال عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين(1) بالله ~~تعالى، ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم، وفي الأصل ايضا : لو قال هو يهودي ~~وهو نصراني إن فعل كذا، يمين واحدة، ولو قال هو بهودي إن فعل كذا هو ~~نصراني إن فعل كذا ، فهما يمينان وفي النوازل : رجل قال لآخر ؛ والله لا اكلمه ~~يوما ، والله لا اكلمه شهرا ، والله لا آكلمه سنة . إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة ~~أيمان، وإن كلته بعد الغد فعليه يمينان، وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحلة، ~~ويإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه (اتتهى ما في الخلاصة) ~~مثلا المحجوب بغيره سى موتوذا هليه لشمول لفظ الوافف له قال : واذا كان موقوفا عليه كان له نصيب ~~بالقوة بل بالقمل إذ الوتوف على اتتراض فيره إنما حو اخده لا دخول في الوتوف عليهم وملى هذا افتيت ~~وقون على محد م بشبه وسيته فلان على آن ن كونيت ما تكون حصتها للاخرى فتوفيت احداصا ~~في حياة الواقف ثم محبد من الاخرى وفلان بأن لها الثلشين وللمتيق الثلث ويؤيده ان الواقف لما جمل ~~اليق ي مرتبتهما خنى آنه ربما افقرد مع احداهما قينامنها فاخرج ذلك بتوله على الخ وبين آن احداهما ~~اتفردت ع الصتيق لم تنامفه بل كاخد ضمفه وبينت في الفتاوى ان محل ذلك الخلاف مالم بصدر ~~من الواقف ما يدل على آن المراد النصيب ولو بالقوة كما متاثم رايشنى ذكرت في بعض الفتاوى ما حاسله : ~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان علن ما بالقوة تظرا لقصد الواتف آنه لا يحرم احد من ذريته او ملى ~~بالفعل لانه المتبادر من لفظه ms203 فيكون حقيقة فيه والحقيتة لا صرف من مدلولها ببرد غرض الم يساعده ~~اللفظ فيه اضطراب طويل والدي حررته في كتابي سوايغ الدد آن الراجح الثانى وهمو الذي رجع إليه ~~شيختا يعد اتشائه بالاول ورد على السبك وآخربن ومنهم البلقينن اعتمادهم له اعنى الأول اه من تحفة ~~ان ر رحه اه كمالى ~~(1) قوله : 9 لم يتقم ذلك في الين لانه ( بحتمل الاخبار من الين الاول) بل هو إنشاء ~~افاده البى PageV00P228 ~~============================================================ ~~الفاعدة العاشرة : الخراج بالضمان ~~هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ~~حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ~~ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصسمه إلى النبي طلل ~~فرده عليه فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلاميء فقال : (الخراج بالضمان) ~~قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبدي يشتريه الرجل فيستعمله ~~زمانا ثم يعثر مته على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها ~~لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله (انتهى) * ~~وفي الفائق : كل ما خرج من شيء فهو خراجه ؛ فخراج الشجر ثمره ، وخراج ~~الحيوان دره ونسله (انتهى) ~~وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم ، لا يجوز تقله ~~بالمعنى(1) وقال أصحابنا في باب خيار العيب إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من ~~الأصل لا تمنع الرد بالعيب ، كالكسب والغلة، وتسلم للمشتري (2) ولا يضر حصولها ~~له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله ~~يطيب الريح للحديث * وهنا سؤالان لم أرهما لا صحابنا: ~~أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع، ~~تم العقد أو انفسخ ، لكونه من ضمانه ولا قائل به . وأجيب بأن الخراج يعلل قبل ~~القيض بالملك وبعده به وبالضمان معا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ~~لانه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري ، ~~(1) قوله : ل بجوذ تتله ms204 بالمتى" اي لا يجوز رواية الحديث بالمتى إذا كان من جوامع الكلم ~~) قوله: ولم للشتري بفتح التاء وكون السين وفت اللام وشم اليم PageV00P229 ~~============================================================ ~~الثاني : لو كاتت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب ب لأن ضمانه ~~أشد من ضمان غيره ، وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله : إن الغاصب لا يضمن منافع ~~الغصب . وأجيب بأته الله قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه ~~اذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج ~~هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، ~~بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف ، ذكره الأسيوطي : ~~وقال أبو يوسف ومحمد فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه ، ~~فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين أن الربح يطيب له ، واستدل لهما في فتح القدير ~~بالحديث ؛ فقال الإمام : يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية * وقالوا ~~في البيع القاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري : ~~والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب . كما إذا ربح في ~~المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره ، وإن كان لفساد الملك طاب فيما ~~لا يتعين لا فيما يتعين ، ذكره الزيلمي في باب البيع الفاسد قال الأسيوطي : خرجت ~~عن هذا الأصل مسألة وهي مالو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى ~~جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه ، وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ~~ولايرث (اتتهى)0 ~~وأما منقول مشايخنا فيها فلم أره(1) ~~(1) قوله : واما متقول مشاينتا فيها، كذا بخد الصتف وبياض بعده وبهدا سقد ما تيل لله ~~وكذا منقول اتتنا. وى PageV00P230 ~~============================================================ ~~الفاعدة الحادية عشرة : السؤال ممدد لي الجواب ~~قال البزازي في فتاواه من أواخر الوكالة وعن الثاني لو قال : امرأة زيد طالق ~~وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار* فقال زيد : نعم، ~~كان زيد حالقا بكله ، لأن الجواب يتضمن إعادة ما ms205 في السؤال ، ولو قال أجزت ذلك ~~ولم يقل : نعم، فهو لم يحلف على شيء، ولو قال : اجزت ذلك على ان دخلت ~~الدار (1) وألزمته تفسي إن دخلت لزم ، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شي ء إلى آخره* ~~وفيها من كتاب الطلاق : قالت له : أنا طالق ؟ فقال : نعم، تطلق . ولو قالت : ~~طلقني فتال : نمم لا، وإن نوى، قيل له : ألست طلقت امرأتك 9 قال : بلى، طلقت ~~لانه جواب الاستفعام بالإتبات، ولو قال : نعم لا ، لأنه جواب الاستفهلم بالنفي، ~~كانه قال : نعم ما طلقت (الته) . # ومن كتاب الأيمان : قال : فعلت كذا أمس فقال : نعم * فقال السائل : ~~والله فقد فعلتها؟ فقال : نعم. فهو حللف (انتهى) ~~وفي إقرار القنية : قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم ~~أحست فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (اتتهى): ~~وقد ذكرنا القرق بين تعم ، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل ~~الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره * فمن رام ~~الاطلاع فليرجع إليه * ~~وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي، فقل : أنت ~~طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء * فقال الزوج : أنت طالق ثلاثا ولم يزد * هل ~~يتضمن الجواب إعادة ما في السؤوال فيكون تعليقا أو يكون تتجيزا * فقال : يل يكون ~~تتجيزا (اتهى): ~~(1) قوله : ولو قال اجوت ذلك عل ان دخلت الدلر بشديد باه هلى وكسر رة آن ~~2 PageV00P231 ~~============================================================ ~~الفاعدة الشانية عشرة : لا ينسب الى ساكت قول ~~فلو راى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلأ بسكوته، ولو رأى ~~القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة، ~~ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في ~~رواية، ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا ياتلافه ، ولو رأى عبده يبيع ~~عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذقا ، كذا ذكره الزيلعي في المأذون، ولو سكت ~~عن وطء أمته لم يسقط المهر، وكذا ms206 عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ~~ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا ~~لابن ابي ليلى ، ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح ، ~~ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال ~~ذلك، وكذا سلكوت امرأة لعتين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع ~~الفصولين، وفي عارية الخانية : الإعارة لا تثبت بالسكوت ، ~~وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : ~~الأولى: مكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج وبعله * ~~الثانية: سكوتها عند قبض مهرها ~~الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا ، ~~الرابعة: حلفت الا تنزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت * ~~الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول، لا الموهوب له * ~~السادسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن * ~~السابعة : سكوت الوكيل قبول ويرتد برده* PageV00P232 ~~============================================================ ~~الثامنة : سكوت المقرله قبول ويرتد برده : ~~التاسعة : سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده * ~~العاشرة : مكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل : لا 0 ~~الحادية عشرة : سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة ، حين قال له صاحبه (1) ~~قد بدا لي أن اجعله بيما صحيحا . # الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغاثمين رضا ~~الثالثة عشرة: سكوت المشتري يالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط ~~لخياره ~~الرابعة عشرة : سكوت البائع الدي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض ~~المبيع (2) إذن بقبضه ، صحيحا كان البيع أم فاسدا . # الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة ~~السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة ~~السابعة عشرة : لو حلف المولى، لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية: ~~الثامنة عشرة : سكوت القن وانقياده عند بيعه او رهنه أو دفعه بجناية إقرار ~~برقه ان كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه * ~~التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلاەا في داره وهو نازل في داره فسكت حنشه ~~لا لو ms207 قال له : اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت * ~~العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتعنشه إقرار به فلا يملك تفيه ~~1) قوله: حن قال له صاحبه اي قبل العتد تامل ~~(4) كوله : و حن داى المشتري قبض البيع الغ ما ذكره في البيع الصيح خدت هامر الرواية ~~كسا في اب الود من الغرى : PageV00P233 ~~============================================================ ~~الحادية والعشرون : سكوت المولى عند ولادة أم ولله إقرار به : ~~الثانية والعشرون : السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب ، إن ~~كان المخبر عدلاء، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو كان فاسقا ~~الثالثة والعشرون : سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف * ~~الرابعة والعشرون : سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له، ~~على ما افتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه : ~~الخامسة والعشرون : رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا (1) ~~ووساكت تسقط دعواه ~~السادسة والعشرون : أحد شريكي العنان قال للاخر : إني أشتري هذه الأمة ~~لنفسي خاصة فسكت الشريك، لا تكون لهما: ~~السابعة والعشرون : سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشنراء معين : إني أريد ~~شراءه لنفسيء فشراه ، كان له ~~الثامنة والعشرون : سكوت ولي الصبي العاقل ، إذا رآه يبيع ويشتري، إذن . # (1) قوله: فتصرف فيه المشتري الخ مدا مر مقيد بنى م مشرة سنة وقولم ان ~~الدوى بعد خ شرة سنه وسسع الاف الارث ونوه ول على عدم روية التصرف واعلم آن ~~الان ه اا بر شره ه معاول بنى الاطان تهانه ن اعها واما مند عدم اشمى ~~فتع إلا إذا بلفت المدة للالين سنة او للانا وثلايين) كفي الخلامة : المدعى والدهى عليه إذا كانا في ~~وع واحد ولا مانع وادصن بعد ثلاين سنة آو ثلاثا وثلانن على ما في المبوط والفواكه البدرية : كسع ~~دعواء وفي فتاوى السنابن : (سع الهعوى بعد ست وللانين سنة إلا ان يكون الدمى هائبا او صبيا ~~او بنونا وليس لها وليان أو اللدمى عليه امى اثر يغاف منه واستثنى صرة الفتاوى نقلاء من ~~شاوى المتاب ms208 الإرث والوقف واعلم انه إذا ببت المانع من مماع الدعوى في حق فعص بثبت في حق ~~واوله آيضا حشى لو مات بعد كرك دهواه خم مشرة سنة فادص وارنه ل( تمع اخدا مما ذكره الشرنبلالى ~~ف دسالة الإبراء عن فتاوى ابن الجلبى ونصه : اقرت امراة آلها و حق قبل جساهة مينتهم تم مات ~~دعوى ودنها بحق لورنهم لقيامهم مقام الورت وهو كو كان او مع دهواء الخ من حاشى ~~اى الود PageV00P234 ~~============================================================ ~~التامعة والعشرون : سكوته عند رؤية غيره (1) يشق زقه حتى سال ما فيه، ~~فا ~~الثلاثون : سكوت الحالف لايستخدم مسلمو كه اذا خدمه بلا أمرهولم ينعه حنث: ~~هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره ، وزدت ثلاثا اثنتين من القنية : ~~الأولى : دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من آمتعة الأب وهو ساكت، فليس ~~له الاسترداد ~~الثانية : افقت لام في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب ، لم قضمن القم : ~~الثالثة : باع جارية وعليها حلي وقرطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلم ~~المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان ~~الحلي لما كذا في الظهيرية ~~ثم زدت أخرى : القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح: ~~وأخرى، على خلاف فيها : مكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار* وقيل : ~~لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة . فهي خمس وثلاثون ~~ثم رايت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات : سكوت المزكي عند سؤاله ~~عن الشاهد تعديل ~~السابعة والثلاثون (2) : سكوت الراهن عند قبض المرتين العين المرهونة إذن ، ~~كما في القنية (لشهى) . # 1) قوله : سكذله عنه روية هيم الن الظاهر آن المراد انه لا يضمن ما في الزق بان يكون الزق ~~للبانى وقا ليه لفحء فادا فقه لا يضن ما ليه لسيلانه بما يقيته وحيتشد لا ينافي ما مر من اته لو واى ~~ل ناله فعت يكون ادته بامل لكن سياي في التكيل آخر هذا الفن ان الكم ~~با الى حفر البتر وشق الرق للخ قتادل واول ما عنا بمض المحشين بما إذا زاه يريد شق الرق ~~ت ms209 ى حه يكون ذقا يضمن االزق ولا مافيه وآسا ما مر فهر نيما اذا وآه تد الف ماله فحت ~~ب اابد (فه اما منا ا نه النه واانع ~~12 قوله : السابعة والتررون الخ اقول دكر في فرح الكنر منها ايشا آنه يصر مودقا بسكون PageV00P235 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض الضل من النفل (ل في مسائل ~~الأولى: إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إظاره الواجب * ~~الثانية : الابتداء بالسلام سنة ، أفضل من رده الواجب * ~~الثالثة : الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو ~~الفرض* ~~و وجل تاعه نده دو بظر، وزدت عب اخرى آن ن وو تاعه نه ول وسكت ولب ~~برا مودعا، وذكر فيه ايضا منها ما في المحيد : رجل نوج رجلاء بغير امره لهناه القوم وقبل التهنثة ~~فهو رضس لان قبول التهنثة دليل الإجازة انتى نصارت المائل اوبمين ثم زدت عليه حادية واربن ~~و : ان وين ليت استاجر احدها حمالن لحل الجتارة إلن القبرة والاخر حاضر ساكت، او ~~استاجر ذلك بمض الوونة بحضرة الوسيين وهما ساكتان جار ذلك ويكون من جيع امال وهو بستولة ~~الشراء للفر كذا في الخاتية وفي المحيط ابسد من عذا، وزدت ثانية واربمن وهى : ان السكوت يكون ~~استنجارا للرضى فيسا إذا قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا ناخرج فسكن كان مستاجرا بالسسى ~~كناه وسكوته، وفيسا اذا قال الراعى للمالك ارضى بما سميت وإنما ارضى بكدا نسكت المالك فره ~~الراعي لرم المالك ما سماه الراهى بسكوت من جانب الالك كم ودت ثالثة وأربين وهى ما قال في البتفى ~~بالضين : من زفت إليه امران بلا جهاز تله مطالبة الاب بما بعث إليه من الدراهم والدنانم وإن كان الجهاز ~~تليلا له الطالبة بما يليق بالمبوت بنى إذا لم بجهر بما بليق بالمبوث لله استرداد ما بت، والمتبر ~~ند اللدوج إلن ما يتخد لما، هلو مكت بعد الوتاف طويلاء ليس له آن يناصه بعده وان لم يتغد ~~له شيء لم ذدت رابه واربمين وهن: إذا وهب الدين ممن عليه ms210 الدين كانه اذا سكت الوهوب له ت ~~البة وسقد الدين، لان سكوله وهدم وده من ساعته دليل التبول مادة، وإن قال من ساعته * اقبل بال ~~وبقى الدين على حاله ذكره الريلمى رحمه اه كمالى في شرح مسائل فت في آخر الكنر اه دين الإملام ~~و زاده PageV00P236 ~~============================================================ ~~القاعدة اللرابعة عشرة : ما حرم اخله حرم إعطاوه ~~كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ، إلا في ~~مسائل الرشوة لخوف على تفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند سلطان أو آمير، ~~إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء * وفك ~~الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه * ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على ~~المال فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة ~~وهل يحل دفع الصدقة لمن سال ومعه قوت يومه تردد الأكمل في شرح ~~المشارق فيه ب فيقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق ~~على الغني: ~~تثبيه : ويقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين : ~~الأولى : ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه : ~~الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ، لانه متمكن ~~من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنسا هو لاستمراره على الكفر وهو حرام ~~والأولى منقولة عندنا * ولم أر الثانية* PageV00P237 ~~============================================================ ~~الفاعدة الخامسة عشرة : من استعجل اللشيء قبل اوانه عولب بحرمانه ~~ومن فروعها ب حرمان القاتل مورثه عن الإرث * ~~لومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على ~~الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ~~ما يحرم عليه إذا أداه (1)، نقله عن السبكي في شرح المنهاج، وقال إنه تخريج حسن ~~لا يبعد من جهة الفقه (اه) ~~ال ولم يظهر لي كوها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها ، وهو آنه من أخر ~~الشيء بعد أوانه ، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز، فلم يعاقب ~~بحرمان شيء: ~~ومن فروعها ms211 لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصذا حرمانها من الإرث في مرض موته ~~فانها ترثه * وخرجت عنها مسائل: ~~الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم : ~~الثانية : لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته ، لأنه لا وصية ~~لقاتل ~~الثالثة : لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه ~~الرابعة : أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثعا ورثها: ~~الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع تقذ* ~~(1) قوله : ليبتى ما بحرم عليه إذا اداه متعضاه آن النظر الى صيدته إنسا يحرم هليه بعد اداه ~~بدل الكتابة (قبله وهدا مبنى على مدهب الامام الشانم) آما عندنا لمبد المراة كالأجتب بحرم عليه من ~~الثلر إليها ما يحرم على الاجنبن كسا افاده الحموي PageV00P238 ~~============================================================ ~~السادسة : شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات * ~~السابعة : باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب: ~~الثامنة : شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر، ~~لطيفة : قال السيوطي رحمه الله : رأيت لهذه القاعدة ظيرا في العربية وهو أن ~~اسم الفاعل يجوز آن ينعت (1) بعد استيفاء معموله ، فإن نعت قبله امتنع عمله من ~~أصله (اه) ~~(1) قوله : ببوز ان بنت الخ نحو بجبنى الضارب هذا الفاضل بثلاف الضارب الفاضل ~~انه لا اسيل النى وهو الوت قيل بام له وهب برمانه ور دم جوار النت- فيل استيفاء ~~المل لامل PageV00P239 ~~============================================================ ~~الفاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة القوى من الولاية العامة ~~ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ~~ولو ذا رحم محرم (1) أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح ~~والعفو مجانا والإمام لا يملك العفو . ولا يعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه ~~القود والصلح لا العفو بقتل وليه لانه فيما إذا فتل ولي المعتوه كابنه * قال في الكنز: ~~والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو. # ضابط : الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون ~~وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال ~~فقط ms212 وهو الوصي الأجنبيء وظاهر كلام المشايخ أها مراتب : ~~الأولى : ولاية الأب والجد ، وهي وصف ذاتي لهماء ونقل ابن السبكي ~~الإجماع على أنهما لو عزلا أتفسهما لم ينعزلا : ~~الثانية : السفلي ؛ وهي ولاية الوكيل ؛ وهي غير لازمة فللمو كل عزله إن علم ، ~~وللوكيل عزل تفسه بعلم موكله ~~الثالثة : الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل تفسه ~~الرابعة : ناظر الوقفء واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزله بلا اشتراطه ~~ومنعه الثالث، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني، وأما ~~إذا عزل تفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي ~~التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه (اه) : ~~1) قوله : ولو ذا رحم محرم * * حاجة إلى ذكر الحرم صنة للسفاف لا للمضاف إليه او خر PageV00P240 ~~============================================================ ~~وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند ~~ظهور الخيانة منه * وعلى هذا لا يملك القاضي(1) التصرف فيا الوقف مع وجود ~~ناظر ولو من قبله (اه). # (1) قوله : وملى هذا ( يملك القاضى الخ كاته لم يطاع على صريح منقول قيها لكن رايت الإمام ~~ظهر الدين نقلها وفي لسان الحكام قال : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار كقرر فيها بعض القضاة ~~بمرسوم من اللطان وتقرر بعض الطلية بتقرير الناظر اجاب بعض المفتين بأن للإمام النظر المام وأجاب ~~العلامة الشسيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له . قال في فتاوى الوبري : ل كدخل ولاية اللطان على ولاية ~~التولى في الوقف . انشهى قال بعض الفغلاء : يؤخل من كلام المصنف ما إذا اجر القاضى حانوت الوفف ~~ن زيد واجره المتولي من بكر فان إجارة المتولي هى المعتبرة وقد صارت واتعة الفتوى انتهى، ونقل ~~الحوي من التتار خانية ما يقتضى ان القاضى يملك الاجارة مع وجود المتولى لكن ليس نيه ما يقتضي تقديم ~~اجارة القاضي على إجارة المتولي لعدم التصريح في مبارة التتارخانية بان المتولى اجره من شخص آخر فيحمل ~~على ما إدا لم يكن المتولى وجد منه إجارة تعارض ms213 إجارة القاضى فلا ينافي ما بق ابو السعود ملغصا PageV00P241 ~~============================================================ ~~الفاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالظن البين خطو ~~صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع: منها في باب قضاء الفوائت ~~قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل ~~الفجر ؛ فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن ~~لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط ، وتمامه في شرح الزيلمي: ~~ومنها : لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه، كذا في ~~الخلاصة ~~ومنها: لو ظن المدفوع اليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزاه ~~اتفاقا، وخرجت عن هذه القاعدة مسائل: ~~الأولى : لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أته غني أو ابته أجزاه عندهما ~~خلافا لأبي يوسف، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا: ~~الثانية : لو صلى في ثوب وعنده أنه تجس فظهر أنه طاهر أعاد ~~الثالثة: لو صلى وعله أنه محدث ثم ظهر آنه متوضيء ، ~~الرابعة : صلى الفرض وعنده أن الوقت لم ياخل فظهر آنه كان قد دخل لم ~~يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة * والثالثة : تقتضي أن تحمل مسالة ~~الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإته يعيد ففي هذه المسائل الاعتباد ~~لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر؛ فلو صلى ~~وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو آنه متوضيء فبان خلافه أعاد ويتبي ~~آنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار ~~لما في تفس الأمرء وقالوا في الحدود : لو وطىء امرأة وجدها على فراشه ظانا أنفا ~~امرأته فإنه يحد ولو كان أعمى ء إلا إذا ناداها فأجابته . ولو أقر بطلاق زوجته ظاا PageV00P242 ~~============================================================ ~~الوقوع يافتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية ولو اكل على ظنه ليلا فبان أنه ms214 ~~بعد الطلوع قضى بلا تكفير، ولوظن الغروب فاكن ثم تبين بقاء النهار قضى . وقالوا: ~~لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط ~~حضور العدو وقالوا: لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح ~~آداه بنفسه ، ولو ظن آن عليه دينا فبان خلاقه رجع بما آدى، ولو خاطب امرأته ~~بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان آنها زوجته طلقت وكذا العتاق : ~~القاعدة الشامنة عشرة : ذكر بعص مالايشچزا كذكر كله ~~فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت ~~ومنها : العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا ~~إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا : ~~ومنها : النسك ؛ إذا قال أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن ~~صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة فإله إذا أعتق بعض عبده لم يعتق ~~كله، ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ ~~ضابط : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة ، وهي إذا قال : أنت ~~علي كظهر امي فإنه صريح، ولوقال : كأمي ، كان كناية PageV00P243 ~~============================================================ ~~الفاعدة التابسعة عشرة : إذا اجتمع الباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى الباشر ~~فلا ضمان على حافر البير تعديا بما أتلف بالقاء غيره ، ولا يضمن من دل سارقا ~~على مال افسان فسرقه، ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب، ولا ضمان على ~~من قال : تزوجها فإنها حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع ~~الى صبي سكينا أو سلاحا ليمسكه فقتل به تفسه * وخرجت عنها مسائل : ~~منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ ، ~~الثانية : لو قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة ~~الثالثة : قال وكيلها ذلك فوللت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة ~~الولد ~~الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في ~~محله لازالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم ، فإنها لا توجب شيئا ms215 لبقاء أمنه ~~بالمكان بعدها ~~الخامسة : الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لعلبة السعاية ~~السادسة : لو دفع الى صبي مكينا ليمسكه له فوقعت عليه فجرحته كان على ~~الدافع ~~فائدة: في حفر البثر؛ قال الولي: سقطء وقال الحافر: أسقط نفسه * فالقول ~~للحافر، كذا في التوضيح، ~~تكميل : يضاف الحكم إلى حفر البثر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح ~~باب القفص على قول محمد، وعندهما، لا ضمان كحل قيد العبد، وتمامه في شرحنا ~~على المنار ، والله سبحانه وتعالى أعلم ~~وهذا آخر ما كتبناه وحررتاه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد ~~الكلية، وهو الفن المهم منها، وإلى هنا صارت خمسأ وعشرين قاعدة كلية، ويتلوه ~~الفن الثاني، فن الفوائد، إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده PageV00P244 ~~============================================================ ~~ااهاء ~~الف الثانى : الفه ائد ~~تفعنا الله بها أجمعين، آمين PageV00P245 ~~============================================================ ~~بانهزمباحى ~~الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد كنته الفت ~~النوع الثاني من الأ شباه والنظائر وهو الفوائد على سبيل التعداد حتى وصلت إلى ~~خمسمائة فائدة ولم أجعل لها أبوابا ، ثم رأيت أن أرتبها أبوابا على طريق كتب الفقه ~~المشهورة؛ كالهداية والكنز، ليسهل الرجوع اليها، وضممت إليها بعض ضوابط ~~لم تكن في الأول تكثيرا للغوائد * وفي الحقيقة هي الضواجط والاستثناءات * والفرق ~~بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من ~~باب واحد، هذا هو الأصل: ~~كناب الطهارة ~~شرائطها توعان، شروط وجوب وهي تسعة : الإسلام، والعقل، والبلوغ، ~~ووجود الحدث، ووجود الماء المطلق المطهر الكافي، والقدرة على استعماله، وعدم ~~الحيض، وعدم النفاس، وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت * وشروط صحة وهي ~~أربعة : مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء ، وانقطاع الحيض، وانقطاع ~~النفاس، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك: ~~والمطهرات للنجاسة خمسة عشر : المائع الطاهر القالع (1) ، ودلك النعل بالأرض ~~وجفاف الأرض بالشمس، ومسح الصقيل، ونحت الخشب ، وفرك المني من الثوب، ~~ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء، والنار، واتقلاب العين، والدباغة، والتقور في ~~الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ، والذكاة إذا ms216 كانت من الأهل في المحل ، ونزح ~~(1) قوله : الماء الطاهر القالع قال خيالى راده : الاحتياج إلى الصابون عجر فلا يكلف (لى ~~يله، وان فعل هل يكون بدعة والظاهر انها بدما متسة لأن النظاقة من المبادة التحنة انته: PageV00P246 ~~============================================================ ~~البثر، ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر، وحفر الأرض بقلب ~~الأعلى أسفل. # وذكر بعضهم آن قسمة المثلي من المطهرات ؛ فلو تتجس بر فقسم طهر، وفي ~~التحقيق لا يطهر وإنسا جاز لكل الاتتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت * ~~الثوب يطهر بالغرك من المني إلا في مسألتين : قيل أن يكون الثوب جديدا ، ~~أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء * وقد ذكرناه في شرح الكنزء ~~والأبولل كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر . واختلف التصحيح في يول ~~الهرية والفارة * ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه* ~~الدمله كلها نجسة ، إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع، ~~والياقي في العروق ، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة ، وما لم يسل من ~~بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم القمل ودم السمك : ~~فالمستثنى عشرة ~~الخرء فجس إلا خرء طير ماكول، وغير مأكول على أحد القولين * وخرء الفأرة ~~على إحدى الروايتين: ~~الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة ، والسن الساقطة إلا في حق ~~صحيه فطاهر. وإن كثر مالاينعصر إذا تنجس فلا بد من التجفيف إلا في البدن ~~فتوالي الفسلات تقوم مقامه يشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع ~~الاستنجاء والأصبع التي استنجى بها إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون * توضأ من ~~ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الإعلام، رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة ~~إن غلب على ظنه أنه لو آخبره أزالها وجب وإلا فلا . المرقة إذا أتنت لا تتنجس، ~~والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم، واللبن والزيت والسمن إذا أتتن ~~لا يحرم أكله * الدجاجة إذا ذبحت وتنف ريشها وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار ~~الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لاكلها إلا آن تحمل الهرة إليها فتأكلها(1) ms217 * ~~(1) قوله : * إل آن تحمل الهرة إلبها * قال خبالى زاده : اشارة إلى انها لا تحل إلى الهرة وإنسا ~~مل الهرة إليها كما ذكروا اه PageV00P247 ~~============================================================ ~~كتاب الصلاة ~~إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإه يقضيها ، إلا الفرض والسنن فلا ~~قضاء فيهما، وإنما يؤديهما ، وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه ~~اقتداء الإنسان بالأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالممائل ~~صحيح الا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخنشى ~~القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركمتين، إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد ~~الأوليين ولم يكن قرا فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع، ~~المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي ولا يقتدى به، ولو كبر ناويا ~~الاستثناف صح وبتابع إمامه في سجود السهو، فإن لم يعد إليه سجد آخرها ويأتي ~~بتكبيرات التشريق إجماعا المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث ~~كما ذكره ملا خسرو(1)، والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في ~~حق التشهد ، وتمامه في البزازية . لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم ~~أسلم في آثتاء المدة فإنه يقصر بناء على قصح السابق بخلاف الصبي إذا بلغ، كما في ~~الخلاصة * إذا كرر آية السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألةب إذا قرأها ~~خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة فإنه تلزمه أخرىء لا يكبر ~~جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى، وفي يوم عرفة للتشريق ، ويازاء عدو، وپإزاء ~~قطاع الطريق، وعند وقوع حرق، وعند المخاوف * كذا في عيد البناية(2) النية ~~بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح . الدعوة المستجابة يوم ~~الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عامة مشايخنا، كذا في اليتيمة* إذا صحت ~~صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير ~~1) قوله : وكما ذكره متلا خرد كذا فالنسن لكن الأصح مولى خرد لان اسه محد بن ~~ترابوزن هلى وانسا اشتهر بولى خسرو، وخرو كان ms218 بده ~~(6) قوله : و كذا في عيد اليناية وفي بعض التسنخ : غاية البيان PageV00P248 ~~============================================================ ~~وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة ~~المأموم لا تفسد صلاة الإمام وإلا في مسألة . اقتدى قارىء بأمي فصلاتهما فاسدة، ~~والمسالتان في الإيضاح إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف ~~الأخير أفضل من وصل الصف الأول مع فوتها * شرع متنفلا بثلاث وسلم لزمه ~~قضاء ركعتين . شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها . الاشتغال بالسنة عقب ~~الفرض أفضل من الدعاء * قراءة الفاتحة(1) أفضل من الدعاء المأثور ، كل ذكر فات ~~محله لم يأت به ، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه، ولا يأتي بالتسميع بعد رفع ~~رأسه من الركوع . صلى مكشوف الرأس لم يكره (2) ء الرباعية المسنونة كالفرض (3) ~~فلا يصلي في القعدة الأولى (4) ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلا في حق القراءة فإنها ~~واجبة في جميع ركعاتها، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة . الأولى ألا يصلي على ~~منديل الوضوء الذي يسح به ، كل صلاة أديت (5) مع ترك واجب أو فعل مكروه ~~(1) قوله : نراءة الفاتحة الخ هدا إذا لم يكن الممل محل الدكر كما بعد التشهد الأخر وفي ~~الأوقات التي تكره فيها الصلاة وعند الطواف نإن الدكر في هده المواضع افضل لانه مطلوب فيها دون ~~(2) قوله : * صلى مكشوف الراس لم يكره * اي إن كان هلى قمد التدلل وإلا كره ~~(2) قوله : الربامية السنونة الخ* اي بمعنى السنة المؤكدة، واما غى الؤكدة كالاربع قبل العصر ~~والعشاه والنوافل التى يصليها اربع وكمات فان في العقدة الاولى منها يصلي وفي الشفع الثانى يأتى بالثناء ~~والتموذ بالاتفاق علي جلين الخيالى قال مصطفى جلبى : فيه نظر لان الظاهر من القنية الاختلاف ~~لراجع ~~(4) توله : فلا يصلى في القمدة الاولى كستة الظهر) ولو صلى ناسيا تعليه السر قال ~~طف جليي : لا يلرمه السهو ولا يصلى في الأربع قبل الجممة وبمدها، وإذا قام إلى الشالشة ل يسنفت ~~وفي البوافى يصلى ويستفتح فيه ويوافقه ما في المجتبى لكن قال ابن الحاج في ms219 شرحه للمنية : وهدا في ~~الاربع التى قبل الظهر ملم بناء على آنها صلاة على حدة كالظهر عند الشافعي) واما الأربع التى بعدالبعة ~~ففي إلحاتها بالأربع التى قبل الغهر باطل فانهم لم يثبتوا لها من الاحكام بالأربع قبل الظهر فلا بحلق بها ~~هذا الكم ايضا ~~(5) قوله: كل صلاة اديت الخ آما إذا اديت مع فعل مكروه كنريها فان في الوقت كان إمادكما ~~اولاى من فى وجوب، واما بعد الوتت فلا كماد . على جلبى PageV00P249 ~~============================================================ ~~تحريما، فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد(1) إذا رفع رأسه قبل إمامه ~~فإنه يعود إلى السجود * من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر : ~~دخل المسجد في القجر فوجد الإمام يصلبه فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف إلا ~~إذا خاف سلام الإمام مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما ~~ومسجد المحلة(2) في حق السوقي تهارا ما كان عند حانوته ، ليلا ما كان عندمنزله: ~~يكره ألا يرتب بين السور إلا في النافلة ، تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من ~~تطويلها ذره النافلة أفضل وقيل : لا. التكلم بين السنة والفرض لا بسقطها، ~~ولكن ينقص الثواب، يكره أن يخصص لصلاته مكانا في المسجد، وإن فعله فسبقه ~~غيره لا يزعجه يكون شارعا بالتكبير وإلا إذا أراد به التعجب دون التظيم . إذا ~~تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل. وإن شغله همومه عن خشوعه ~~لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير، ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع . لا ينبغي ~~للمؤذن والإمام اتظار أحد إلا أن يكون شريرا يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن ~~لم ينو إمامته ، ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين ~~وتصح نية إمامتهن في غيبتهن خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا(2) ، قطع على رأس ~~الركعتين إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه يتمها على الصحيح. لم يجد إلا ثوب حرير ~~يصلي فيه بلا خيار، بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في ms220 ~~الحريرء فناء المسجد كالمسجد فيصح الافتداء وإن لم تنصل الصفوف * المانع من ~~الاقتداء طريق تمر فيه العجلة، أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع ~~صفين والخلاء في المسجد لايينع، وإن وسع صفوفا ، لأن له حكم بقعة واحدة ~~(1) قوله : و لان خرج لا تعاد" اي وجوبا، بل مي افضل كما صرح به في آلبحر ~~(2) قوله : إلا إذا كان عالما اي إمامه ومجد المحلة الخ في القنبة برمز القاضي عبد الجبار: ~~(يترك مجد محلته لزيادة تقوى غيره او علمه انتهى، نصفي الخانية إذا كان امام الحى راتيا أو آكل الربا ل ~~ان يتحول الى مسجد آخر انتمى تأمل ~~2) قوله : ( خرج الخطيب بد شروهه متنفلاء اي المصلى PageV00P250 ~~============================================================ ~~واختلفوا في الحائل بينهما، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه * ~~المسافر إذا لم يقمد على رأس الركعتين فإنها تبطل الا إذا نوى الإقلمة قيل أن يقيد الثالثة ~~بسجدة * الأسير إذا خلص يقضي صلاة المقيمين إلا إذا رحل العدو به إلى مكان لراد ~~الاقامة فيه خمسة عشر يوما فيقفيها صلاة المسافرين . ولمن به شقيقة برأسه الإيسامء ~~لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجملعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قدر ~~عليه ، الأصح أنه يخرج ويصلي قاعدا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى ~~اعتباره سقط القيام . واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراعة، ~~وإن قعد قدر، الاصح أنه يقعد ويراعيها . قدر المريض على بعض القيام قام بقدره : ~~اذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسجدة واحدة، وإذا ~~كرر اسم النبي (1) فالأ فضل تكرار الصلاة عليه ، وإن كقاه واحدة فيهما، ~~ولا يرفع يديه في سجود التلاوة، ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها، ~~والسنة القيام لها . إذا قرا الإمام آية سجدة فالا فضل الركوع لها إن كان في صلاة ~~المخافتة وإلا سجد لها . يكره ترك السورة في الأخريين من التطوع عمدا ، وإن سها ~~فعليه السهو، ولو ضمها في أخريي الفرض ms221 ساهيا لايسجده وعليه الفتوىء لايجوز ~~الاقتداء بالشافعي في الوتر(2) وإن كان لا يقطعه * القرآن يخرج عن القرآنية بقصد ~~الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم * ولو فصد بها الثناء في الجنازة ~~لم يكره إلا إذا قرا المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزئه . لا رياء في الفرائض في حق ~~سقوطها إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها . قراءة الفاتحة لأجل المهمات ~~عقب المكتوبة بدعة . القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا. وهو المختار ولا ~~(1) قوله : وإذا كرد اسم النبى الخ" قال بعض العلماء بجب الصلاة عند كل ذكر النبي علي ~~شرايف التحية والسلام في كل مرة وإن ذكر في مجل الف مرة، وقال بعضهم : يجب في كل مجلس مرة ~~واادة وقال بنه ف ببب في الصر حرة واحدة فتط وقال بض: هذا اوسط الاقوال وخر الأصرر ~~اوسلها، واما ذكر اه كمالى وتتدس ونجد ذلك مند ذكر اسم اله تبارك وتمالى) فيجب في كل مرةوان ذكر ~~ي الجلس الف مرة وهدا هو الذهب الحق، على جليي ~~(2) قوله : لا بجور الاقتداء باكالمى في الوكر) نيه كلام ذكره بعض شراح الوقاية من المتاخرين ~~ى PageV00P251 ~~============================================================ ~~يكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح. وضع المقلمة على الكتاب ~~مكروه إلا لأجل الكتابة، وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا للحفظ، لا ينبخي ~~تأقيت الدعاء إلا في الصلاة ، يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة ~~القدر، إلا إذا قال : نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة كذا في البزازية . تعدد ~~السهو لا يوجب تمدد السجود إلا في المسبوق يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه ~~الإسفار بالفجر أفضل إلا بمز دلفة للحاج تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على ~~مائدة * والله سبحانه وتعالى أعلم: ~~كتاب الزكاة ~~الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد ، فتباع لقضاء الدين ~~كذا في منظومة ابن وهبان، الاعتبار لوزن منكة مبعةه من له دين على مفلس مقر فقير على ~~المختار المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم ms222 مات وهي وارثته أجزأته ~~ووقعت موقعها، فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث * تصدق بطعام ~~الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ، فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت ~~المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزاه إن كان على نية الرجوع ~~وكانت دراهم المامور قائمة(1) ~~نوى الزكاة إلا انه سماه قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز: ~~عبد الخلمة إذا أذن له في التجارة(2) لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره ~~عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال : لله علي ~~ان اطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتمين ، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد ~~يحبس الممتنع عن أداء الزكاة، واختلقوا في أخذها منه جبرا والمعتمد لا حول ~~(1) قوله : وكانت دراهم الامور قائة وفي بمض النسخ: وكانت الدراهم المأمود بها ~~(4) قوله : مبد الخدمة إذا انن له في التجارة* في بعض التخ إذه هينه اللتجارة PageV00P252 ~~============================================================ ~~الزكاة قمري لا شمسي، كل الصدقات حرام على بني هاشم ، زكاة أو عمالة فيها ~~أو عشرا أو كفارة أو منذورة إلا التطوع والوقف . شك أنه أدى الزكاة آم لاب فإنه ~~يوديها لأن وقتها العمر: ~~أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف ~~دين العباد مانع من وجوبها ، إلا المهر المؤجل (1) إذا كان الزوج لا يريد أداءه 0 يكره ~~اعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال؛ لو فرقه عليهم لم يخص ~~كلا منهم نصاب ~~يكره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج ، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو ~~إلى طالب علم ، أو إلى الزهاد ، أو كانت زكاة معجلة ، ~~المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع . دفعها لأخته المتزوجة إن كان ~~زوجها معسرا جاز ، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك ، وإن كان ~~المعجل قدره لم يجز وبه يفتى، وكذا في لزوم الأضحية * ~~الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة(2) ، لا تقبل ~~للزاني ، وفي ms223 الزكاة ، لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من ~~امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين . # الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر ~~واجبة بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيدلم تسقط ~~أتفق على أقاربه (2) بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ، وتحل الصدقة ~~لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ ~~(1) قوله : " الا الهر المؤجل * اي لتجب زكاته إذا كان الروج لا يريد اداءه ~~4) قوله : ا1 في الشمادة الخ في الحصر كام قاته سيذكر في كتاب التاق آنه من ملك ولده من ~~الونا دانه يتق عليه، وايفا يقبت تسبه مته ف النايه سان جلب ~~(4) كوله : انفق على اقاربه الخ" وإذا كرض القاضى النفقة للوي قرايته نجمل يعطيمم تلك ~~النققه بنوي من ركاة ماله فعلى قول ابن حنيفة ببور خلاها امد اه. احكام الصنار للاستروشني PageV00P253 ~~============================================================ ~~الدافع، ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف، ~~فالصحيح حل الأخذ ~~عجلها عن نصاب عنده فتم الحول وعنده اقل من النصاب، إن دفعها إلى الفقير ~~لا يستردها مطلقا ، وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة، وإن قسمها الساعي بين ~~الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد، ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده ~~جاز لا قبله ، وفي الملتقط من الإجارة : المعلم إذا أعطى خليفته شينا ناويا الزكاة؛ ~~فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا : ~~گتاب الصوم ~~نذر صوم الأبد(1) فاكل لعذر يفدي لما أكل، نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه ~~فلان فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر . للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم ~~وجب بايجابها إلا عن صوم وجب إيجاب الله تعالى، وتوقف المشايخ في منعها عن ~~قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول ~~المنجمين وعن محمد بن مقاتل آنه كان يسألهم ويعتمد على ms224 قولهم بعد أن يتفق على ~~ذلك جماعة منهم ورده الإمام السرخسي بالحديث : "من صدق كاهنا(2) أو منجما ~~فقد كفر بما أنزل الله على محمد): ~~(1) قوله : "نذر صوم الأبد * قال في البوازية تذر صوم الابد فضعف لاشتناله بالميشة افطر واطمم ~~عن كل يوم نصف صاع برا، وإن لم يقدر استغفر اله تسالى اه وفي منية المفتى : اراد ان يؤدي الفدية ~~ن وم ابيه او صلاته فانه بعطى من الحنطة منوين تفيزا ثم بسوبه نه كم يسليه مكذا إلى آن يتم الم ~~وبعدا يعلم طريق استاط الزكاة الفروضة عليه مصطفى جلبى ~~(1) قوله : و من صدق كاهنا الخ ل يبعد آن يقال بحتمل آن يكون الراد كصديقهم ليما يخبرون ~~من الحوادت والكوائن بما زهموا من ان الاجاعات والاتصالات العالية تدل على حوادث بصينة وكوائن ~~وة ف المالم، وهدا يمن علم الأحكام وهدا علم لا بثبت وحكه * بصح* دان لدعوا الجرم بها ~~كفردا) واما مبرد الحساب مثل تجدد الهلال في اليوم الفلان ووقوع الحساب من الليلة الفلانية لاله ~~امور حسابية مبنية على ارماد واقعة للا يدخل في تهى النبى ويزيده ما يجوزوه من كعلم تدر ما يعلم ~~به مواقيت الصلاة والعلم بالقبلة) على جلبى PageV00P254 ~~============================================================ ~~نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها ، إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو ~~يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا ب إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإله طعام لبعض ~~الناس الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على تفسه أو كان رفقة اشتركوا معه في ~~الزاد واختاروا الفطر: ~~صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح، ~~والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا: ~~لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى : ~~لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا : ~~لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم. # لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على ms225 ~~التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ب فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا ~~واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل ~~المغرب ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور، ولو قذر التسبيحات دير ~~الصلاة لم تلزمه ~~الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ، ومولى الأمة يصح ~~رجوعه ، ويكره إذا دعاه واحد من إخواةه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا ~~كان صائما قضاء عن رمضان ~~سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فاكل عندهم فعليه القضاء ~~والكفارة ~~رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه * ~~المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون عن ~~انقسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز: ~~قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى ~~يصوموا يوما آخرء رمضان يقطع التتابع في حق المقيم: PageV00P255 ~~============================================================ ~~لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما . الجماع في الدير ~~يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح : ~~الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف، فيخبز ~~نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب ، وهو باطل بأقصر يوم من ~~أيام الشتاء ~~ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع ، الأصح وجوب الكفارة، ~~كتاب الحح ~~ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضيان المحل لا، فلو اشترك محرمان في ~~قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا، كضمان حقوق العباد، ~~جامع مرارا فعليه لكل مرة دم، إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم ~~لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة : هدي المتعة والقران والتطوع ، ~~الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة ~~يكره الحج على الحمار، بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من ~~الحجة الثانية ~~إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا . الحج الفرض أولى ~~من طاعة الوالدين يخلاف النفل ، إذ لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج، ms226 ~~وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعر رأسه: ~~وقال ابن المبارك : السنة لا تؤخر، وبه أخذ الفقيه * معه ألف درهم وهو يخاف ~~العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده ، فإن كان قبله جاز ~~له التزوج ~~الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جان ، فإن أخذ المأمور المال واتجر ~~به وربح وحج عن الميت ؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجزله الحج خلافا لمحمد ~~رمه الله PageV00P256 ~~============================================================ ~~المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي . المأمور ~~بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التاتارخانية، ولو ~~عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه ~~عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول : وكلتك أن ~~تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك: ~~وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال : ادفع المال لمن يحج عني، ~~أو كان الوصي وارث الميت ، فيتوقف على إجازتهم ، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر ~~إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة ~~وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتنادة كسفره ، وعزمه على الإقامة زبادة على المعتاد ~~مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دارا، ونفقة ~~خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه * وللمأمور خلط الدراهم مع ~~الرفقة والايداع ، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأتفق من مال نفسه رجع به، ~~وإن كان بغير قضاء، للاذن بذلك دلالة، المأمور إذا أمسك مؤونة الكراء وحج ماشيا ~~ضمن المال ءادعى المأمور أنه منع عن الحج وقد أتفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ~~ظاهرا يشهد على صدقه ، وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له ، إلا إذا كان مديون ~~الميت وقد أمر بالإتفاق منه ، ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر ms227 بالكوفة ~~إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم يحج ، ~~ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده(1)، وكل دم وجب على المأمور ~~فهو من ماله إلا دم الإحصار في قوله الإمام ء أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو ~~الوصي لم يجز، ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز، وله الرجوع، وكذا الزكاة ~~والكفارة بخلاف الأجنبي، ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له ~~الآمن: اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا 0 ~~(1) قوله: لبس للسامور بالحج الاعتمار تبله وبعده مخالف لما في الفتح وشرح اللباب الا ان ~~بحل على انه ليس له الاعتمار بعد الحج بمال الامر اما لو اعشمر بساله فله تامل PageV00P257 ~~============================================================ ~~يصح استثجار الحاج (1) عن الغير وله أجر مثله ، والمأمور إذا أمسك البعض ~~وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف ، وإذا أتفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا ~~كان اكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة، كذا في ~~الخانية إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال 0 ~~يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي الله ويخير إن كان تطوعا : ~~حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع ~~في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع ، ~~اذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا يتنفل بعدهما كما في اليتيمة* ~~كتاب النكاح ~~المقبوض على سوم النكاح مضمون، كذا في جامع القصولين. احتاط ~~أصحابنا في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف ~~عليها من شربكه ، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل ~~يوما حشمة للملك، كذا في كراهية المعراج: ~~ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : ~~الأولى : ولاية الاتكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال ~~لكل. # الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ، حتى قال ~~الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن ~~الحاضر لا يملكه في ms228 غيبة الآخر اتفاقا ، لاحتمال العفو : ~~الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من ~~له حق المرور على الكمال * والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزىء فإه ثبت ~~لكل على الكمال ، فالاستخدام في المملوك مما يتجزأ . # (1) قوه: ويصح استنجار الحاج الخ صوابه لايصح PageV00P258 ~~============================================================ ~~ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان، ~~والنكاح: ~~المولى لا يستوجب على عبده ديناب فلا مهر إن زوج عبده من أمته ، ولا ضمان ~~عليه باتلافه مال سيده، ولوقتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ~~ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام ~~الفترق ثلاثة عشرة فثرقة ، سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا : ~~فالأولى: الفترقة بالجب ، والعنة ، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان ~~المهر؛ وپإباء الزوج عن الإسلام ، وباللعان ~~والثانية : الفرقة بخيار العتق ، وبالايلاء ، وبالردة، وتباين الدارين ، وبملك ~~أحد الزوجين صاحبه ، وفي النكاح الفاسد: ~~التكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده ، فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود ~~الا في مسالتين، فيقبله بعدردة أحدهما وملك أحدهما الآخر: ~~يكمل المهر بأربعة : بالدخول، وبالخلوة الصحيحة، وبوجوب العدة عليها منه ~~سابقا، وبسوت آحدها ~~للزوج أن يضرب امرأته على أربع وما بمعناها : على ترك الزينة بعد طلبها ، ~~وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس ، وعلى خروجها من ~~منزله بغين إذه بغير حق، وعلى ترك الصلاة في رواية * وقد بينا في شرح الكنز ~~قولهم وما كان يمعناها . لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا ، وبعده إذا ~~كان لعا حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها ، كل جمعة مرة، ~~أو لزيارة المحارم كل سنة * وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة ~~لا تخرج ولا باذنه ، ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين ، واختلفوا في خروجها للحمام، ~~والمعتمد الجواز بشرط عدم التزين والتطيب : ~~يتعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين ~~كما في هبة الخانية * لو قال : متعتك ms229 بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقدبه. PageV00P259 # ============================================================ ~~الوطه في دار الإسلام لا يخلو عن حد او مهر إلا في مسألتين : تزوج صبي ~~امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية، ولو ~~وطىء البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة ~~وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية : ~~لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو ياذن الزوج ، ولا يحل لها وصل شعر غيرها ~~شرها ~~تزوجها على أنها بكر فإذا هي تيب فعليه كمال المهر. والعذرة تذهب بأشياء ~~فليحسن الظن بها كذا في الملتقطء ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن ~~حاضرة لا ينعقد النكاح: ~~تزوج امرأة أخرى وخاف ألا يعدل لا يسعه ذلك (1) ، وإن علم أنه يعدل بينهما ~~في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل ؛ فإن لم يفعل ~~فهو مأجور لترك الغم عليها ، وفي زماثنا ومكاننا ينظر الى معجل مهر مثلها من مثلهء ~~وأما نصف المسمى فلا يعتد به لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ~~الف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع ~~وكذا المشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السثكير على ~~ما هو عرف سبرقتد، فإن شرطوا الا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا ~~لا يجب إلا ما صدق العرف (2) من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله ، والعرف ~~الضعيف (3) لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط ء ~~(1) قوله : وخاف الا يعدل لا يسمه ذلك لآن اله نصالى علق وجون الواحدة عل خوف الا يعدل ~~ت قال : فان حفتم الا بدلوا نواحدة ملى جلبى ~~2) قوله : دان كتوا لا يجب، إلا ما صدق الحرف بان يكون الرف ماما حوي ~~(3) قوله : و والمرف الضعيف اى الخاس: PageV00P260 ~~============================================================ ~~الفقير لا يمكون كفؤا(1) للغنية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، إلا أن يكون عالما ~~أو شريفا كذا ms230 في الملتقط : ~~ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف، ~~ولو زوج بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم الزوج ~~طلبها ، كذا في الملتقط: ~~لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا : ~~يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها (2) ~~أو يعلم بموتها، كذا في الملتقط: ~~اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة، كذا في الخانية، ~~الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها، لا الإقرار بمعرها، وقوله : خذي هذا ~~من تفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها * وقولها أعطني مهري إقرار بالنكاح كذا في ~~اقرار اليتيمة * يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في ~~صغيرة يزوجها غير الأب والجد ومعجورة وموكلة عينته ~~النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام * هكذا ذكروا، وبنوا عليه أن جحوده ~~لا يكون فسخا قلت يقبله بعله في ردة أحدهما (2) كما بيناه في الشرح ، وأما طروه ~~الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح، ~~(1) قوله : الفتر لا بكون كفؤا الخ والماجر فن الهر المجل والنفقة لا يكون كقؤا للفقية ، ~~وأما القادر عليهما عل يكون كقؤا للغنية التى ليس لها اموال كثرة في قول ابى يوسف رحه اه لا يكون ~~ان الال فاد ورائ، ومتدهما يكون لان الناس يفتخرون بها وبسيرون بدمها. قال صاحب الوتا : ~~اول ابى يوسف هو الصيح، على جلبي ~~(2) قوله : إلى ان يان بها * ذكر حده المالة في احكام الصبيان، وكذا [ذا هسب صبيا وذكر ~~ف كتاب الحدود والتعزير من حذا الكتاب نقلا من الولو الجية : آنه بسبس الى آن يحدث روبة او بموت ~~انه اع بالارض بالفاد، مصنف جلين ~~3) توله : يقبله بعده ف ردة احدها ذكر نيما سق آنه بتبله بعده في مالتن مصلف جلبن PageV00P261 ~~============================================================ ~~گتاب الطلافى ~~السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على ~~شهادة نفسه كذا في خلع الخانية ~~النداء للإعلام فلا يثبت ms231 به حكم إلا في الطلاق بيا طالق ، وفي العتق يا حر، ~~وفي الحدود يا زانية ، وفي التعزير يا سارق * فتفرع على الأول لو قال لجاريته : ~~يا سارقة ، يا زانية ، يا مجنونة ، وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يردها لأنه ~~للاعلام لا للتحقيق . ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . كذا في الجامع ، ~~ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة ~~والعتق بملك القريب إلا في حكمين ، الإرث والنفقة كذا في البدائع، ~~المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط، ~~وفيما إذا كان مجنونا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق، وفيما إذا كان عنينا يؤجل ~~بطلبها فان لم يصل فرق بينهما بحضور وليه، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه ~~الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق ~~الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق ~~على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤهل ~~له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج: ~~المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق ~~والنذر، فإذا قال : أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد * ~~ولو قال لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف إذا جاء غد. إلا في ~~مسألتين فقد سووا بينهما: ~~الأولى : في إبطال خيار الشرط قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا: ~~لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال : آبطلته غدا فجاء غد بطل خياره، ~~كذا في خيار الشرط من الخانية* PageV00P262 ~~============================================================ ~~الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكافي : لو قال آجرتك غدا أو إذا جاء غد ~~فقد آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها، ومن فروع ~~أصل المسألة ما في أيمان الجامع ؛ لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت ~~طالق حنث ، بخلاف إن دخلت(1) الداء، وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة ~~المضافة ولا ms232 يصح تعليقها ~~طلب المرأة الخلع حرام(2) إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده ~~فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة * ~~القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جمتها إلا في مسائل : ~~لو علقه بعدم وصول تفقتها شهرا فادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال والطلاق ~~على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض ~~وانكرت ، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت ، وفيما إذا علق ~~عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس وهي فيه (2) كما في الكافي : ~~إذا علق بفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا قال إن سررتك فأنت ~~طالق فضربها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق . إذا علقه بما لا يعلم ~~إلا من جمتها كحيضها فالقول لعا في حقها، وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا من جهته ~~فالقول له على الأصح كقوله للعبد: إن لحتلمت فأت حر فقال : احتلمت، وقع ~~بإخباره كما في المحيط * وفرق بينهما في الخاتية بامكان النظر إلى خروج المني بخلاف ~~الدم الخارج من الرحم: ~~(1) قوله : بخلاب ان دخلت صوابه بخلاف الاضافة ابو الود من الحوى ~~(1) قوله : طلب المراة الخلع حرام الخ اقول الحمر بهده الصورة فه صحيح بل إذا اتكر ~~الانها بعد تطليته اياها وليس لها شهود فلها الاتداء اللخلاص، على جلب ~~(2) قوله : ووهي فيه * اي وادعت مى آنها اختارت فيه ~~قوله: تعدد الشرط مخالف لا قدعه قريبا من الخانية في قوله كرر الشرط ملانا الخ فتامل ~~1 PageV00P263 ~~============================================================ ~~كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا فوجد الشرط مرة طلقت واحدة، ولو تعدد ~~الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية، لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو ~~الفاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة، ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا بتعدد ~~إلا بالنية ، ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى ، وإذا أدخل ~~كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط ، فإن التعيين ms233 له بعد وجود الشرط، ~~إذا طلق ثم أتى بأو ، فإن كان ما بعد أو كذبا وقع بالأول وإلا فلا . # كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحدا تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين ~~شرطين تعدد الشرط ~~كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليثء ~~يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (1) : كلما دخلت فكذا، كلما قعلت عندك فكذا ~~فقعد ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثتتين، وإن بكف واحدة ~~فواحدة، كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان ، كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثاء ~~وسط الشرط بين طلاقين (2) تنجز الثاني وتعلق الأول ، ذكر منادى بين شرط ~~وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة ~~ثم ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا ~~كلمة (كل) في التعليق عندعدم إمنكان الإحاطة بالإفراد منصرفة إلى ثلاثةه كقولهم: ~~لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا ، يبر بثلاثة أنواع ~~من القبيح: ~~إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن ~~حضت، وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت* والضابط أن ~~ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا * ~~قوله: بكرد الشرط * بمتى بوجوده مكررا فالراد بالشرط مناه و لنله ولا پد من تقييد ~~ذلك بما اذا كان التمليق بكلما والظاهر آته اراد ذلك وآنه ذكر ما بعده تمتيلا كه ~~() قوله: وسد الشرط بين الاقين مثل انت طالق آن دخلت آنت طالق بدرن فاه كفري ~~فرع لا تسقط الشفقة بالطلاق الرجى وعليه الفتوى ، ممين الفتوى PageV00P264 ~~============================================================ ~~(إن) على التراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت ، فقال إذ لم ~~تدخلي معي البيت، فدخلت بعد سكون شهوته * ومنه طلقني فقال : إن لم أطلقك. # علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع، وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به ~~فعدل منهم اثنان ~~قال للأربع المدخوالات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق ~~فجامع ms234 واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين ~~أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة، ~~ولو قدم الشرط تعلق المضاف به * ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ~~ثم ذكر جزاء آخر تعلق(1) الأوليان بالأول والثالث بالثاني ، ولو كان الجزاء واحدا ~~كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول . وهذه ~~المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية ~~كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها ~~تطلق للهال ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع ~~لأن المراد دخول الشهر: ~~استثناء الكل من الكل باطل. وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من ~~القضاء أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح ~~الاستثناء ، لأنه استثناء الكل من الكل : كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا ~~مائة درهم ودينار لم يصح (اتتهى) . وفي الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال غلاماي ~~حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فاتصرف ~~الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم ~~حر وبزيغ حرإلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم ~~به فلا يصح (اتهى). # (1) قوله : *كم ذكر جراء آخر تعلق في بعض النسخ : ثم شرطا تعلق PageV00P265 ~~============================================================ ~~گتاب العتاق وتوابعه ~~في إيضاح الكرماني، رجل له خمس من الرفيق فقال عشرة من مماليكي ~~أحرار إلا واحدا أعتق الخمس لأن تقريره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة ~~فعتقوا ، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة ~~على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه ~~إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط إلا إذا كاتبه ~~على قيمة تصسه فإته لا يعتق حتى يودي الأعلى كما في كتاب الظهيرية ms235 : ~~أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن ~~لشريكه أن يضمنه حصته، إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا ~~لهما كذا في عتق الظهيرية. # دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال، والأولى أولى، وبياته ~~في الجامع ~~معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : ~~الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . # الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف ~~المكاتب ~~الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب الفصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل ~~عن غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات ، والثانية في السراج ~~الوهاج ، والأولى في المتون * ~~التوأمان كالمولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه ، فإذا أعتق ما قي بطنها ~~فولدت توأمين ب الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فاكثر عتق الثاني تبعا ~~للاول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين : PageV00P266 ~~============================================================ ~~الأولى : من جنايات المبسوط ؛ لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج ~~أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط ~~الثانية : تفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا . # من ملك ولنه من الزنا فإنه يعتق عليه ، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ~~ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت ، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد* ~~والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه ~~ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية : ~~والثلاث في الظهيرية . # التافيت إلى مدة لايعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار ~~فيكون مطلقا (1) وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة ، إلا في النكاح فتأقيت ~~فد ~~المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، ~~إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء ~~عن الدين كما في نكاح الخانية * ~~المعتق لا يصح إقراره بالرق . قلت إلا ms236 في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب ~~فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص ~~الولاء لا يحتمل الإبطال . قلت إلا في مسألتين ، وهي المذكورة فإنه بطل الولاء ~~بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل ~~الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص . # (1) قوله : ليكون مطلقا اى ( مؤقتا قال ابن الهمام ومته اي من التدبر المتيد افت حر قبل ~~آو بوم بانه دير خيد حتى ملك بيعه ومند زفر مطلق قلتا لم بوجد كمليت بللق مو ~~وال موته قبل دهر قام يتعلق بنهر كاتن فلا مسالة، ولو مات بد شهر قيل يعق من الثلت، وقيل ~~ع الال لان ل قول ابن حنيقة رحه اله يستند المتق إلى الأول من الشهر ومو كان صحيحا ~~ن كله، وعل قولهسا يسر مدبرا بعد مضى الشهر قجل موته. اه ~~21 PageV00P267 ~~============================================================ ~~لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل ~~أمة لي حرة إلا أمة خبازة ، إلا أمة اشتريتها من زيد ، إلا أمة نكحتها البارحة، ~~إلا أمة ثيبا ب ففي هذه المسائل الأربع إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، ~~بخلاف ما إذا قال : إلا امة بكرا ، أو لم اشترها من فلان ، أو لم أطأها البارحة أو ~~الاخراسانية فالقول له وتمامه في أيمان الكافي ~~المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت ~~التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما ~~ي شرحنا ~~المدير في سمايته كالمكاتب عنده ب فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق ~~في المرض * وجنايته جناية المكاتب كما في الكافيء وفرعت عليه ، لا يجوز نكاحه ~~ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل ~~كتاب الآيمان ~~المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية * ~~يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق، والعتاق، والنذر كما في ~~الخلاصة ~~لا ms237 يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين . حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون ~~فأيعم كلم حنث، كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه، ولو وقف ~~عليهم كذلك فهي للفقراء: ~~لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : وقف على أولاده وليس له إلا ولد ~~واحد بخلاف بنيه(1) * وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا ~~(1) قوله : بخلاف بنيه فقل في البر من الوقف من الخانية الشسوية بينهما في انه [ن لم يكن ~~له إلا واحد كان النصف له والنصف للفقراه وقال إنه في الف فرق بينها وقد علمت أن المتقول ~~خلاله اه لكن ظاهر كلامه هنا ان ما ذكره من التفرقة مدكور في الصبدة فسا في الفتح منقول ايضا ~~واتظر ما في آخر دقف المنشقى فقد افاد واجاد ~~1 PageV00P268 ~~============================================================ ~~واحد، كما في العمدة ء حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحدم حلف لا يأكل ~~ثلاثة أرغفة من هذا الجب ، وليس فيه إلا واحد، كما في الواقعات حلف لا يكلم ~~الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجالا ء حلف لا يركب دواب فلان ~~لا يلبس ثيابه لا يكلم عبيده ففعل بثلاثة حنث حلف لا يكلم زوجات فلان ~~وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل ، والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه ~~بفعل البعض، كما في الواقعات ~~لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل : ~~حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن اكله في مجلس واحد: ~~حلف لا يكلم فلانا وفلاتا ناويا أحدهما : ~~كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا . الكل من ~~الواقعات ~~الصغيرةامرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة ، إلا في مسألة : لا يشتري ~~امرأة لم يحنث بالصغيرة: ~~الأيمان مبنية على الألفاظ (1) لا على الأغراض ، فلو حلف ليغدينه اليوم بألف ~~فاشترى رغيفا بألف وغداه به برء ولو حلف ليعتقن اليوم مملو كا بألف فاشترى ~~مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل : حلف لا يشتريه بعشرة، حنث ~~بأحد عشر، ms238 ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ، ومراد البائع ~~المفردة ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث ، لأن المشتري مستنقص، والبائع، ~~وإن كان مستزيدا، لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب ~~المساومة ~~حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب ، أو يعلق ~~بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت حر ، ~~وان عجزت فإنك رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس، ~~كما في الجامع. # (1) قوله الايمان مبنية ملى الالفاظ تقدم في العاشر من ابحاث النية قاعدة الايمان ميتية عل ~~الالفاا الغ لراجعه PageV00P269 ~~============================================================ ~~الحالف على عقد لا يحنث إلا بالايجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛ فإنه يحنث ~~بالايجاب وحده : الهبة، والوصية ، والإقرار، والإبراء، والإباحة، والصدقة، ~~والإعارة، والقرض والاستقراض، والكفالة، ~~إن تزوجت النساء، واشتريت العبيد ، أو كلمت الناس ، أو بني آدم أو اكلت ~~الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد للجنس. ولو قال نساء ~~أو عبيدا فبثلاثة للجمع . ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة * ~~المعلق يتأخر والمضاف يقارن * قال لأجتبية : أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر ~~أو أطلق لا ينعقد ، ولو قال : إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر ، فتزوجها قبل ~~الشهر لا تطلق وبعده تطلق: ~~النية إفما تعمل في الملقوظ وهي مسألة ؛ إن اكلت ونوى طعاما دون طعام ، ~~إلا اذا قال : إن خرجت وتوى السفر المتنوع (1) ، وفيما إذا حلف لا يتروج، ونوى ~~بشية أو عربية ~~المعرف لا يدخل تحت المنكرء قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا ~~أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لشعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم ~~يضف يدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال ~~الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه: ~~فشرط حنثه كون الفاعل فيه * وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته؛ كون ~~المحل ms239 فيه ~~الشرط متى اعترض على الشرط، يقدم المؤخر، ~~المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول، والمضاف بالمكس ~~مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا : ~~وصف الشرط كالشرط: ~~(1) قوله : * ونوى الفر المترع* صوابه للتثوع اي تنوع الخروج PageV00P270 ~~============================================================ ~~الخبر للصدق وغيره إلا أن يصله بالباء وكذا الكتابة والعلم والبشارة على ~~الصدق(1) ~~(في) للظرفية وتجعل شرطا للتعذر: ~~صفة المالكية تزول بزوالم لمكه وكونه مشتركا لا الأول اسم لفرد سابق، ~~والأوسط فرد بين عددين متساويين ، والآخر فرد لاحق (أو) في النفي تعم وفي ~~الاثبات تخص: ~~الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين * ~~اضافة ما يستد إلى زمن لاستغرافه بخلاف غيره، الوقت الموصوف معروف ~~لا شرط: ~~كتاب الحدود والتعزير ~~إذا صار الشافعي حنفيا ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لاتتقاله إلى المذهب ~~الأدون ، كذا في شفعة البزازية ~~من آذى غيره بقول أو فعل بعزر، كما في التاتارخانية، ولو بعمز العين * ولو ~~قال لذمي : يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القنية ~~وضابط التعزير: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير، وظاهر ~~اقتصارهم أنه يعزر على ما فيه الكفارة، ولم أره : ~~مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع الينا لم ~~بواخذ به، إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأء يعزر على الورع البارد ~~كتعريف نحو تمرة كذا في التاتارخانية ~~(1) قوله : * والعلم والبشارة على الصدق والعطم ميتدا والبشارة مطوف عليه وعلى الصدق PageV00P271 ~~============================================================ ~~قال له : يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه(1) بالبينة لم تقبل ، لأنه لا يدخل تحت ~~الحكم كما في القنية، ~~التنزير لا يسقط بالتوبة كالحد . كذا في اليتيمة * ~~من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كقالة فقيدوهم ~~وحسوهم وضربوهم وغرموهم بدراهم عزر، كذا في اليتيمة ~~رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره ، أو صغيرة، بحبس الى ~~أن يحدث توبة أو يموت ، لأنه ساع في الأرض بالفساد . كذا في قضاء الولو الجية: ~~رجل علق عتق عبده على زناه فادعى اثعبد وجود ms240 الشرط، حلف المولى، فإن ~~نكل عتق * واختلفوا في كون العبد قاذفا كما في قضاء الولوالجية، وفي مناقب ~~الكردري ~~حرمة اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجنة، وقيل سمعية فلها وجود فيها: ~~وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور والنصف الأسفل ~~على صفة الإناث . والصحيح هو الأول (انتهى) : ~~وفي اليتيمة : أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كوله لا يحد له " واستثنى ~~الشافعي من لزوم التعزير ذوي الهيئات فلا تمزير عليهم . واختلفوا في تفسيره، ~~فقيل صاحب الصغيرة فقط ، وقيل من إذا أذنب ندم ولم أره لأصحابنا(2) ~~(1) قوله : 9نم اراد اتبات فسته * اي مجردا اما إذا بيتوه بها يتضن اتبات حق لله او للعيد ~~فانها تقل كما إذا قال له : يا ناسق فلما دنع إلى التاضى ادعى آنه رآه قبل اجنبية او مانقها او خلا ~~بها او تحو ذلك ثم آقام رجلين شمدا انها داياه فعل ذلك فلا شك في قبولهما وسقوط التعزير من القائل ~~انها تضنت اثبات حق اله تصالى ونمامه في البحر ~~(1) قوله : دلم اره لامحابنا قال تتميد الصنف في المتح قلت : وقد طفرت بعون اله تصالى في ~~أجناس الناطق قافه قال : دان كان الدهى عليه رجلا له مروهة وخلر استحسنت آن لا يعزر إدا كان ~~اول ما نصل وفي نوادر ابن دستم ن محمد ويومنذ حسى لا بمود اليه، قان ماد الى ذلك ومكرد نه ~~غرب التمرير، وقد روي عن التبى : تجانوا من عقوبة ذوي المروءة إلا في الحد اه، وفي الخانية ~~وفرها : ان كان الدعى عليه ذا حروهة وكان اول ما نعل بود استحسانا ولا بمرر فان هاد وفكرر منه ~~روي من ابن حنيفة اته يضرب وكمام تحقيقه بتظر في فتح القدير آه، PageV00P272 ~~============================================================ ~~گتاب السير ~~باب الردة؛ تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر، ولو قال ~~لجوسي يا أستاذي تبجيلا كهر ، كذا في صلاة الظهيرية . # وفي الصغرى : الكفر شيء عظليم فلا أجعل المؤمن كافرا مةى وجدت رواية أنه ~~لايكفر ~~لا تصح ردة ms241 السكران إلا الردة بسب النبي الله فإنه يقتل ولا يعفى عنه : ~~كذا في البزازية * ~~كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي ~~وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأقه وبالزندقة إذا آخذ(1) قبل توبته . # كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة، ومن كان إسلامه تبعا، والصبي ~~إذا أسلم ، والمكره على الإسلام ، ومن ثبت إسلامه (2) بشهادة رجل وامرأتين ، ومن ~~ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة * ~~حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقا، ولكن إذا أسلم ~~لا يقضيها إلا الحج ، كالكافر الأصلي إذا أسلم ، ويبطل ما رواه لغيره من الحديث ~~فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته، كما في شهادات الولوالجية موبينونة ~~امرأته مطلقا ، وبطلان وقفه (2) مطلقا ، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في ~~(1) قوله : * إذا اخد الخ" قيد في السحر والزندتة كما يينه الحموي ~~(2) قوله : *ومن تبت الامه الخ* يفهم منه قتل من ثيت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك ~~ايضالم دايت في كتاب النشف انه قال: ولا يجوز في الحد والقصاص تمانية اشياء احدها شهادة الرجل ~~ال ء جائرة في جيع الاحكام ما خلا الحدود والتصاص اه للم يفرق بينا اصلاء مع ان شهادة ~~النساء لا تقبل في القتل اصلاء كما صرح به قاضي خان في الشهادة وفيرء، فالظاهر انهم اكتفوا بالقصاصن ~~من ائر انواع القتل وان الحكم في المالتين واحد وهو هدم القول بسبب ان امر الدم امر عظيم، فعلى ~~عذها يكون ما في الكتاب أيضا من تبيل الا كثفاء بأحد النظير ين من ذكر الآخر لشبوت تلازمهما شرعا في القبول ~~وى واده ~~(3) قوله : * وبطلان وقفه الخ، قال في التتارخانية إن وقف وقنا صحيحا ثم ارتد بعد ذلك بطل ~~الوقف ويصر ميراثا للورية اه PageV00P273 ~~============================================================ ~~مقابر المسلمين ، ولا أهل ملته وإنما يلقى حفيرة كالكلب ، والمرتد أقبح كقرا ~~من الكافر الأصلي ~~الإيمان تصديق محمد للر في جميع ما جاء به من الدين ضرورة، ms242 والكفر ~~تكذيب محمد لتر في شيء مما جاء به من الدين ضرورة ، ولا يكفر أحد من أهل ~~القبلة الا بجحود ما أدخله فيه : ~~وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألقاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه ~~بعض اختلاف، لكن لا يفتى بما فيه خلاف، ~~سب الشيخين ولعتهما كفر، وإن فضل عليا عليها فمبتدع كذا في الخلاصة ~~وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما، وإذا أحب ~~عليا اكثر منهما لا يؤاخذ به (اتتنهى) : ~~وفي التهذيب ثم وإنما يصير مرتدا يإنكار ما وجب الإقرار به ، أو ذكر الله تعالى ~~أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء (اتنهى) ~~يقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة، وشهود مناسك الحج ~~مع التلبية ~~انكار الردة توبة ، فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ~~لا لتكذيب الشهود والعدول ، بل لأن إنكاره توبة ورجوع ، كذا في فتح القدير، ~~فان قلت : قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين . فما فائدته ؟ قات: ثبوت ~~ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتشبت الأحكام التي للمرقد ، ولو تاب من حبط الأعمال ~~وبطلان الوقف * وبينونة الزوجة وقوله : لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته ~~في الدنيا ، أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي الر والشيخين ~~كما قدناه ~~واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للوليء ولا يكفر ~~بقوله لا أصلي إلا جحودا . PageV00P274 # ============================================================ ~~لا يشترط في صحة الايمان بحمد عليه الصلاة والسلام معرفة اسم أبيه، ~~بل تكفي معرفة اسمه ة* ~~وصف الله تعالى بحضرة زوجته؛ فقالت : كنت ظننت أن الله تعالى في السماء ~~كفرت ~~ولا يكفر بقوله : أنا فرعون ، أنا إبليس ، إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون، ~~واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار: كنت كافرا فأسلمت * ~~قيل لها : أنت كافرة * فقالت : آنا كافرة، كفرت * استحلال اللواطة بزوجته ~~كفر عند الجمهور(1) : ~~ويكفر بوضع رجله على المصحف مستغفا وإلا لا. الاستهزاء بالعلم ~~والعلماء كفر: ~~ويكفر يإنكار أصل الوتر والأضحية وبترك ms243 العبادة تهاونا أي مستخفا ، وأما ~~اذا تركها متكاسلاء أو مؤولا فلا . وهي في المجتبىء ويكفر بادعاء علم الغيب وتكفر ~~بقولها لا أعرف الله تعالى : ~~الاستهزاء بالأذان كهر لا بالمؤذن : ~~قال التاجر: إن الكفار ودار الحرب خير من دار الإسلام والمسلمين لا يكفر ~~الا إذا أراد دينهم خيرء والا يكفر بقول المسلم عليه : إن رددت السسلام ارتكبت ~~كبيرة عظيمة ولا يكفر بقوله : لا تعجب فتهلك، فان موسى عليه السلام أعجب ~~بنفسه فهلك ويستفسر فان فسره بما يكون كفرا كفر* ~~قيل له قل : لا إله إلا الله فقال : لا أقول . لا يكفر ، ولا يكفر إن قال امرأتي ~~أحب إلي من الله إن أراد محبة الشهوة * وإن أراد محبة الطاعة كفر : ~~(1) قوله : كفر مند الجمهور* لكن التصحيح على خلافه ذكر في الخلامة بعد ما ذكر ان التحل ~~لوط زوجته الحانض كفر، وكذا متصل اللواطة بامراله كفر وفي النوادر عن محمد لا يكفر في ~~الالين و المحيح، هلى جلبى PageV00P275 ~~============================================================ ~~عبادة الصنم كفر، ولا اعتبار بما في قلبه، وكذا لو سخر بقوله عليه السلام أو ~~كشف عنده عورته، وكذا لو صور عيسى ليسجد له، وكذا اتخاذ الصنم لذلك، ~~وكذا الاستخفاف بالقرآن أو المسجد ونحوه مما يظم ~~ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك، وكذا لو تزنر بزنار اليهود ~~والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل، ولو قال: كنت استهزيء بهم ولا أعتقد ~~دهم صدق ديانه ~~ويكفر إذا شك في صدق النبي طلللة أو سبه أو تقصه أو صغره، وفي قوله : ~~متسيجد خلاف * والأصح لا، كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إن لم يكن عداوة ~~ولوظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبيء ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش ~~كعزم على الزنا ونحوه في يوسف ، لأنه استخفاف بهم، وقيل : لا، ولو قال لم ~~يعصوا حال التبوة وقبلها(1) كفر لأنه رد النصوص، ~~إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات : ~~كتاب اللفيط واللفيطة والآبقى والمفقود ~~يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو ms244 رده أحد الأيوين ~~مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر ، أو وصي اليتيم أو من يعوله أو ~~من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان أو الشحنة أو الخفير فالمستشنى ~~عشرة من إطلاق المتون : ~~لو أراد الملتقط الاتتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا لم يحل له وإن كان فقيرا ~~فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية ~~الصبي في الالتقاط كالبالغ ، والعبد كالحر وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه ~~ان أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه ، اتتفى الضمان عنه واستحق الجعل ~~وإلا فلا فيهما: ~~(1) قوله: ووعسوا تبلها" في بعض النخ: ولا عضوا قبلها PageV00P276 ~~============================================================ ~~گتاب الشركة ~~الفتوى على جوازها بالفلوس. التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى ~~النقود للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له ، لا تجوز شركة القراء والوعاظ ~~والدلالين والشحاذين وألحقت بهم الشهود في المحاكم، وإن شرطا الربح للعامل ~~اكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا ~~الربح للدافع اكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل ~~بضاعة ولكل واحد منهما رأس ماله، كما في السراجية: ~~إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما، بخلاف ماإذا ~~تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم، كان له ثلث الأجر ولاشيء للآخرين، ~~ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال : نعم. جاز، ~~ولو اشترى شييا فقال أشر كني فيهء فقال أشر كتك فيه ء جاز إلا أن يكون قبل قبضه. # نهى أحدهما شربكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز . ليس لأحدهما السفر ~~بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما : ~~تكره الشركة مع الذمي ء اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق، ~~فالقول للمضارب، وفي الوكالة القول للموكل، ولو اختلف المولى مع غرماء العبد ~~فالقول لهم: ~~كتاب الوفف ~~لو وقف على المصالح فهي للامام والخطيب والقيم وشراء الدهن ms245 والحصر ~~والمراوح (1) ، كذا في منظومة ابن وهبان . # كل من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها ، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو ~~له ، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض ، وأما اتبناء في أرض الوقف ب فإن كان الباني ~~(1) قوله : والراوح صوابه دون المراوح كها بينه الحموي PageV00P277 ~~============================================================ ~~المتولي عليه ، فإن كان بمال الوفف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق ~~فهو وقف، وإن كان لنفسه فهو له ، وإن لم يكن متوليا فإن كان أذن المتولي ليرجع ~~به فهو وقف وإلا فان بنى للوقف فوقف ، وإن لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، ~~وان أضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى خلاصه * وفي بعض الكتب ؛ للناظر تملكه ~~بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف * ~~الناظر إذا أجر ثم مات قإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كاد هو الموقوف عليه ~~وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره ابن وهبان (1) معزيأ إلى عدة ~~كتب، ولكن اطلاق المتون يخالفه * ~~الاستدانة على الوقف لاتجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء ~~بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي . الثاني : أن لا يتيسر إجارة المين والصرف ~~من أجرتها، كما حرره ابن وهبان* وليس من الضرورة الصرف على المستحقين ، كما ~~في القنية ~~والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة * وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا ~~باكثر من قيمته ، ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف * الجواب : ~~عم كما حروه ابن وهيان: ~~لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على ~~أولاد زيد ولا ولد له صح، وتصرف العلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد : ~~واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيا مكانا لبنائه قبل آن بنيه0 ~~والصحيح الجواز أخذا من السابقة * كما في فتح القدير: ~~إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين : الأولى : إذا كان العاقد ~~ناظرا قبله، كما فهم من تعليلهم . الثانية: إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في ~~القنية، ومشى عليه ابن وهبان* ~~(1) قوله : كما ms246 حرده ابن وهبان * منشؤه عدم الوقوف هلى تحرير الحكم ممن تبله، والا فالمتقول في ~~الشتارخانية ان الربح عليه لا على الوقف كما ذكره في البيري وكذا مزاء غيم [لى القنية PageV00P278 ~~============================================================ ~~استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : ~~الأولى : لو شرطه الواقف ~~الثافية: إذا غصبه غاصب(2)، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح ~~للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا : ~~الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الحانية ~~الرابعة : أن يرغب إنسان فيه بيدل أكثر غلة وأخسن وصفا، فيجوز على قول ~~أبي يوسف رحسه الله وعليه الفتوى. كما في فتاوى فارىء الهداية: ~~إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز ؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في ~~اجارته إلا بالأقل ، وفيما إذا كان النقصان يسيرا . # شرط الواق يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في ~~وجوب العمل به ، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : ~~الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل ~~الثافية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون استتجاره ~~سنة أو كان في الزيادة تفع للفقراء ، فللقاضي المخالفة دون الناظر : ~~الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل . # الرابعة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم ~~لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، ~~أو على من لا يسال : ~~الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم آن يدفع ~~القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة ~~(2) قوله : الشاتية إذا فصبه فاصب الخ فيه ان الوقف حيتد يكون غامرا لا عامرا فلا يحمن ~~ه لك ما نحن قيه بوستان زاده PageV00P279 ~~============================================================ ~~السادسة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان ~~عالما تقيا. # السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح ، ~~لايجوز للقاضي عزل الناظر (4) المشروط له [النظر] بلا خيانة، ms247 ولو عزله لايصير ~~معزولا ، ولا الثاني متوليا ، كذا في فصول العماديء ويصح عزل الناظر بلا خيانة ~~إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي ، فتقدم المخرج ~~إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده ، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه ~~أهل للولاية فإذا أثبت أعاده ~~ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا ~~الوصي الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط له العزل حال الوفف صح اتفاقا، وإلا ~~لا عند محمد، ويصح عند أبي يوسف * ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني، والصدر ~~اختار قول محمد ~~وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك ~~عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل، فلا يملك عزله ~~ولا تبطل بموته* والخلاف فيسا إذا لم يشترط له الولاية في حباته وبعد مماته ~~وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقا . هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية* ~~والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولو الجية، وفي العتابية : لو لم يجعل الواقف ~~له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (اتتهى) ~~ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما ، ولا يمكن إلحاقه ~~بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه، وليس صاحب الوظيفة ~~وكيلا عن الواقف ، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا (5) لمدم الاشتراط في أصل ~~الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية ~~(4) قوله : لا يجوذ للقاضى هول الشاظر انظر ما مر ف قامدة بحث الولاية الخامسة ~~5) قوله : ولا يكن منمه عن العزل مطلقا قال في إجابة السائل : الظاهر آنه لا يمكن العزل ~~بلا جتحة، ولا للارم بين جواز التوليه والعرل . حوي PageV00P280 ~~============================================================ ~~الباني أولى بنصب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ، ~~بنى مسجدا في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة، فالباني أولى مطلقا ، ~~وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة ب إن كان ما اختاره ms248 أهل المحلة ~~أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى، وران كانا سواء فمنصوب ~~الباني أولى (اه) : ~~كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلأ ومراحا قاصدين بذلك لزوم الأجر وإن ~~لم ترو بماء النيل ولا شك في صحة الإجارة لأنها لم تستأجر للزراعة، وهما ~~منفعتان مقصودتان لما في إجارة الهداية : الأرض تستأجر للزراعة وغيرها * قال في ~~النهاية : أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها: ~~وفي المعراج وفتح القدير من البيع الفاسد : ولا تجوز إجارة المراعي أي الكلا ، ~~والحيلة في ذلك أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطا أو ليجعلها حظيرة لغنمه ثم ~~يستبيح المرعى، وذكر الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لإيقاف الدواب أو منفعة ~~أخرى (اه): ~~والحاصل أن المقيل مكان القيلولة ، وهي النوم نصف النهار؛ قال الرازي ~~في تفسير الفرقان : المقيل زمان القيلولة ومكانها ، وهو الفردوس في الآية وهي ~~(أصحاب الجنة يومئذي خير مشستقرا وأحسن مقيلاء)(6) وفي القاموس : القائلة ~~نصف النهار، قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا (اه) وأما المراح فقال في ~~القاموس : أروح الإبل ردها إلى المثراح بالضم ، المأوى في المساء * وفي الصحاح : ~~أراح إبله ردها إلى المراح . وفي المصباخ : الرواح رواح العشي ، وهو من الزوال ~~إلى الليل ، والمراح بضم الميم حيث تأوي الماشية بالليل ، والمناخ والمأوى مثله ~~وفتح الميم بهذا المعنى خطأ لانه اسم مكان واسم المكان والزمان والمصدر من ~~أفعل بالآلف متفعل بضم الميم، على صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح ~~فاسم الموضع ، من راحت بغير ألف ، واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح، ~~والمراح أيضا الموضع الذي يروح القوم منه أو يروحون إليه (1ه) . PageV00P281 # ============================================================ ~~فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلوله ويدل على صحتها لة قولهم ~~لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز لأنه للقيلولة ، ورجع معنى المراح إلى مكان ~~مأوى الابل، ويدل على صحتها قولهم : لو استأجرها لايقاف الدواب، أو ليجعلما ~~ظيرة لغنمه جاز ~~تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على ~~الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة، ms249 وهي كثيرة الوقوع في إجارة ~~الأوقاف، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستاجر فيخلي بينه وبينها أو ~~يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف : ~~أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه، وصدقه ~~فلان . صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته، ولو كان مكتوب الوقف ~~مخالفا له، حملا على أن الواقف رجع على ماشرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره ~~الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره، ~~ما شرطه الواقف لاثنين ليس الاحدهما الاتفراد إلا إذا شرط الواقف الاستبدال ~~لنفسه وللاخر، فإن للواقف الاتفراد لا لفلان، كما في فتاوى قاضي خان. ومقتضاه ~~لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل ~~ذلك الشرط بموت أحدهما . وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام ~~القاضي غيره مقامه . وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف ، ~~الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف ، ووكيل الفقراء عند محمد؛ فينعزل ~~بموت الواقف عند أبي يوسف، وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لحمد ~~في الكل ~~في الدور والحوانيت (7) المسبتلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف ~~أجرة المثل أو نحوه ، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه اذا أمكنهم رفعه ، ويجب ~~على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل مووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية، ~~7) قوله : في الدور والحوانيت الخ متعلق بقوله لا يملد PageV00P282 ~~============================================================ ~~ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على ~~المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه ~~قضاء وديانة، كذا في القنية ~~عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أمجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدقه ~~المعزول فيه ، لا يقبل إلا ببينة ، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه يعطيه ~~الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي (1ه) . # يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والامارة بجامع ~~الولاية ؛ فلو مات المعلق ms250 بطل التقرير ، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت ~~وظيفة كذا فقد قررتك فيها ، صح ، وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فق ~~حسن (4)، وفي فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ ~~سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي، وقيل : الا يسقط لانه كالأجرة (1ه) ~~ذكره في الدرر والغررء وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال بخلاف ~~رزق القاضي * وفي الينبوع (9) للاسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء ~~(لها قوله : وهو نته حن * اقول ذكر له بعض العلماء دليلاء من النة وهو ما في البخاري سن ~~انه امشر في فزوة مؤكة ريد بن حارنة وقال : ان قثل ريد فجعفر بن ابي طالب، فإن قتل جعفر ~~يد الله بن رواحة الحديث، ثم دايت الاستدلال بذلك الحديث على ذلك في شرح السر الكبم ~~للسرخى في باب التتفيل لاهل الدمة والمييد وذكر في ذلك الباب ايضا ما حاصله : لوجاء مع الدد امير ~~وهرل الامر الاول وبطل كشفيله فيما يستتبل لروال ولايته بالعزل) اسا لو لم يقدم امر بل مات اميرهم ~~قأمروا عليهم فيره لم يبطل حكم تتفيل الأول لان الثاتى قائم مقامه إلا إذا ابطله الشانى او كان الخليفة ~~قال لهم : إن مات اميركم فأمركم فلان فيبطل تنفيل الاول لان الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته ~~تكانه قلده ابتداء فينتطع راي الاول بزاى فوفه اه ملغصا وحاصله بطلان تتفيل الامر بعزل ~~وكذا بوته اذا تصب غره من جهة الخلينة * من جهتمم، ولا يخفى ان التنفيل فيه تمليق ~~استحتاق النفل بالقتل في قوله : من قتل قتبلأ فله سلبه . فهدا دليل على قوله : فلو مات المعطق ~~بطل التقرير فافتتم هدا التحرير ~~(4) قوله : وفي الينبوع الخ اقول ورايت للسيوطى ايفا رسالة سماها الثقل المستور في جواز ~~قبض معلوم الوطلائف من فير حضور) حاصلها ان إيقاف الامام أراضى بيت المال قال السبكى بمدم جواز ~~ان شرط الوقوف ان يكون مملوكا اللواقف والامام ليس بمالك لذلك لكن ابن ابى عصرون افتى ms251 بالجواز PageV00P283 ~~============================================================ ~~في الوظائف المتعلقة بالأوقاف ب أوقاف الامراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل ~~من بيت المال أو ترجع إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية ~~أو طالب العلم كذلك ، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السنة، أن يأكل مما ~~وققوه غير متقيد بما شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره ، ويتناول ~~المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب * واشتراك الاثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ، ~~لا اتاء السلطان نور الدين الشهيد ووافقه على ذلك والتى به باعة من اصماب الداهب الاربعة ~~والتحقيق انه لاخلاف بينهم فما قاله السبكى هو القاعدة في الدهب إذ لايصى الوقف هير ملك وماأفت به اين أبي ~~عصرون والجماعة لم يقصدوا انه وتف حقيقى إنما ارادوا ذلك إرصادا وافرازا لبعض مال بيت المال ~~على بعض ستحتيه ليصلوا إليه بسهولة فأفتوا يجواز ذلك إهانة للستحتين في بيت المال على وصول ~~حقهم مته لا كان وصولم إليه متعدرا او متمسرا ثم لما جاءت الدولة الكردية اكثر ملوكها وامراؤها مسن ~~ايقاف اراضى بيت المال على مدارس ونحوها وعلى أولادهم وعتقائه فأفتى جيع علماء ذلك الصر ~~كالبكى وولديه والرملكاني وابن عدلان وفيرهم بأن هده (ومادات لا اوقاف حقيقة فالعلاء والطلبه ~~اللتزلين بها آن ياكلوا منها وان لم يباشروا وظائفهم ومن مات وله ولد نزل مكانه من ضي كقرير بان ولا ~~كانت سنة نيف ونمانين وسبعمائة اراد برقوق وهو نظام المسلكة ان ينقض هده الأوقاف كلها وقال : ~~انها اخدت من بيت الال وعقد اذلك مجلا حافلاء حسره النيخ سراج الدين البلقين والبرمان اين ~~جماعة والشيخ اكمل الدين شيخ السادة الحتفية حين ذاك فقال البلقينن: اما ما وتف على العلماء ~~والطلبة فلا سييل الى نتغه لان لهم في الخمس اكنر من ذلك، واسا ما وقف على فاطمة وخديجة ومائه ( ~~فانه ينقض ووافقه على ذلك الحاضرون واتفصل الحال على ذلك اهما في الرسالة ملخما. وفي الدر المختار ~~من المتظومة الحبية من المبوط ان السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان ms252 غالب جهات الوقف فرى ~~ومزارع فيعمل بامره وإن خالف شرط الواقف لان اصلها لبيت المال انتهى وتقل الحموي قبيل تامدة ~~اذا اجتع الحلال والحرام * ما نمه: وقد افتى هلامة الوجود المولى ايو العود مفتى السللنة ~~السليمانية بان اوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها لانها من بيت المال او ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز ~~الاحدات إذا كان اللقرر في الوظيفة او المرتب ن مصاريف بيت المال واله اعم بحقاثق الاحوال انشهى ~~اقول : فهدا العلامة الشيخ اكمل الدين وافق اهل عصره على انه لي وتفا حقيقيا بل هو ارصاد، وكذا ~~ما نقلناه عن المبسوط لانه لو كان وتفا لما ساغ مشالفة شرط الواتف وكذا الولى ابو السود وهو ادرى ~~بأوقاف السلاطين والامراء وكان مبتى ذلك علي اته إذا كان الوقف قرى ومزارع يعلم اتها لبيت المال ~~فلا يكون وتقا حقيقيا إلا إذا علم ان الواقف قد ملكما بوجه حيح لان الأصل بقاؤما على ما كانت عليه ~~واسا احتمال اته ملكها ثم وتفها تلا يكفى ومجرد وققه لها لا يدل على انها ملكه ولذا قالوا : لو ادعى ~~ه ي يد هيره ناقام بينه على انه وتفها علن المساكين لم يح ما لم يشهدوا انه وتفها وهو يسلكما ~~فحينيد تنذع من يد ذي البد لان الرجل قد يقف ما لا يملك واله اعلم PageV00P284 ~~============================================================ ~~والواحد عشر وظائف * ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الاكل ~~من هذا الوقف ، ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا من بيت المال لا يتحول ~~عن حكمه الشرعي بجعل أحد، وما يتوهمه كثير من الناس من يقول في ملك الذي ~~وقف (10) فهو توهم فاسد ، ولا يقبل في باطن الأمرء ~~أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر، وهي قابلة بالنسبة إلى ~~تلك، وإذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين ، فإن كان أصله من ~~بيت المال روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أهل الوظائف ~~من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ms253 ، ومن ليس كذلك، فقدم الأولون على غيرهم ~~من العلماء (11) وطلبة العلم وآل الرسول لقر ، وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق ~~منه قدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا في الحاجة قدم الأكبر فالاكبر. فيقدم ~~المدرس ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم ، وإن كان الوقف ليس مأخوذا من بيت المال ~~اتبع فيه شرط الواقف، فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد، بل يقسم على ~~كل منهم بجميع أهل الوقف بالسوية ، أهل الشعائر وغيرهم . (اتتهى بلفظه) ~~وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف ~~بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط * والحال آن ما تقله الأسيوطي عن فقهائهم إنسا ~~هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل ، وآما الأراضي (12) التي باعها السلطان ~~(10) قوله : * من يقول في ملك الذي وتف في تخة من آنه يقول هو في ملك ~~(11) قول : ل من العلماء * بيان للأولون ~~(12) قوله : "اما الاراضى الخ" بقى عليه ما إذا لم يعلم الحال ان اللطان باعها اللواقف اولا وما إذا ~~كان الواقف هو السلطان ولم يعلم انه اشتراها من وكيل بيت المال اولا والظاهر انه لايثبت الملك بمجرد ~~و فها فيبري فيه ساقاله البوطى ويدل عليه قول المصنف انسا هو فيما بتى لبيت الهمال ولم يثبت له فاقل ~~فحينثد اذا كان الوقف قرى ومزارع علم اته من بيت المال كما يدل عليه ما قدمتاه من البسوط نحيث لم ~~يثيت له تاتل يبقى لييت المال قلا يكون وتفا خقيقيا ولا يراعى شروطه كما مر عن المبسود والمفتى أبى ~~الود ولا يجوز ابطاله اذا كان على من يتحق في بيت المال كما مر عن البلقينى والاكمل نسم اذا كان الوقف ~~من اللقفات المملوكة لاصحابها كالددر ونحوها لاشك في اته يراعى شرط واقفها نافتم حدا التحرير ف PageV00P285 ~~============================================================ ~~وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لابد من مراعاة شرائطه ، فإن قلت : هل ~~في مذهبنا لذلك أصل 9 قلت : نعم ، كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية. # وقد سئل عن ذلك المحقق ms254 ابن الهمام فأجاب بأن للامام البيع اذا كان بالمسلمين حاجة، ~~والعياذ بالله تعالى، وبينت في الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح، وإن لم يكن ~~لحاجة، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت : هذا في أوقاف ~~الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا * قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من ~~وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح ~~القدير ، فإنه سئل عن الأشرف برسبائي إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم ~~وقفها، فأجاب بما ذكرناه ، أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة ~~العامة * فذكر قاضيخان في فتاواه جوازه ، ولا يراعى ما شرطه دائما ~~وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي ~~الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ، شرط الواقف أم لا 0 ثم ما هو أقرب إلى ~~العمارة وأغم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم، ~~ثم السراج والبساط كذلك (13) (اتتهى) ~~رايت بخط بعض العلماء في هامشن معروضات ابن الود مانصه : قال العلامة خواهر زاده بي بوط ~~قال صاحب الطريقة : اذا كان في الوقف شروط بر وامر ولى الامر بما لي في شرط الواقف يصمل به اذا ~~كان مالب جهات الوفف فرى ومزارع لان الاصل في ذلك آنه لبيت المال وملك الواقف عارض فيحتل الشبهة ~~وولى الأمر تاظر على بيت المال فيعمل بأمره وان فاير شرط الواقف اه وفي فتاوى المرحوم ابي العود ~~مايشر الى ذلك وترجمته آن الوقف ان ملكه الواقف ملكا تاما ثم وتفه براعى فيه شروطه كالسقفات وتحوها ~~وان لم بملكه كالمرارع والقرى التى اصلها من بيت المال فلا يراعى فيها الشروط وانسا المستبر نيها اعطاه ~~السلطان ولللماء والقضاة والمتملسين حق في بيت المال انتهى ما وايته بحروفه ~~(12) قوله : والباط كذلك * قال جوي زاده : لم يتنبه الكلام بهذا القدر فاته قال بعد قوله : ~~والبساط كذلك مامبارته الى آخر الصالح هذا اذا لم يكن معينا ملى شيء يصرف ms255 اليه بعد عمارة البناه 1 ~~والنسخة التى نقلته منها كاتت ملكا للمصنف ولا ادري سبب الاقتصار عليه وقد ثاعت تقديم الشمائر ~~مطلقا في الديار المصرية وافتى به بعضهم) واشتهر عزوه الى الحاوي القدسى والى هذا الكتاب وقد اطلمت ~~على مافي القدسى بتمامه فكن على بصرة 1ه PageV00P286 ~~============================================================ ~~وظاهره أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش وما كان بمعناهم ~~لتعبيره بالكاف ، فما كان بمعناهم الناظر ، وينبغي إلحاق الشاد [ أي خادم المسجد) ~~زمن العمارة والكاتب بهم لا في كل زمان ، وينبغي الحاق الجابي المباشر للجباية بهم، ~~والسواق ملحق بهم أيضا، والخطيب ملحق بالإمام بل هو إمام الجمعة . ولكن قيد ~~المدرس بمدرس المدرسة وظاهره إخراج مدرس الجامع. ولا يخفى ما بينهما من ~~الفرق؛ فإن مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت المدرسة فهو أفرب إلى العمارة كمدرسي ~~الروم ، أما مدرس الجامع كاكثر المدرسين بمصر، فلا ء ولا يكون مدرس المدرسة ~~من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقفء أما مدرسو زماننا فلا كما ~~لايخفى، وظاهر مافي الحاوي (14) تقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثمء ~~فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشباهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة والمزملاتي ~~( أي الذي ينقل الماء الى الجرار] ، والشحنة [أي الشرطة] وكاتب الغيبة، وخازن ~~الكتب، وبقية أرباب الوظائف ليسوا منهم وينبغي إلحاق المؤذنين بالإمام وكذا ~~الميقاتي لكثرة الاحتياج إليه للمسجد * وظاهر ما في الحاوي تقديم من ذكرناه ~~ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق لأنه جعلهم كالعمارة، ولو شرط ~~استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه ، وإنما تقدم عليهم فكذاهم، الجامكية ~~[الجامكية: كلمة تركية معناها ما يرتب لأصحاب الوظائف) في الأوقاف لها شبه الأجرة ~~وشبه الصلة وشبه الصدقة، فيعطى كل شبه مايناسبه * فاعتبرنا شبه الأجرة باعتبار ~~زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم ، والحل للأغنياء، وشبه الصلة باعتبارأنه إذا قبض ~~المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة موشبه الصدقة ~~لتصحيح أصل الوقف فإنه لايصح على الأغنياء ابتداء فإذا مات المدرس في ms256 أثناء السنة ~~مثلا قبل مجيء الغلة وقل ظهورها هوقد باشرمدة ثم مات أو عزل، ينبغي أن ينظر وقت ~~قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده، ويبسط المعلوم على ~~(14) قوله : وظاهر ما في الحاوي الخ ممنوع كما لا يخفي عاى الشاظر في عبار ته السايقة . جوي زاده PageV00P287 ~~============================================================ ~~المدرسين، ويتظر كم يكون منه للمدرس المنقصل والمتصل، فيعطى بحساب مدته، ~~ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في ~~الوقف، بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما* وهذا هو ~~الأشبه بالفقه والأعدل، كذا حرره الطرسوسي في أتفع الوسائل. # ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الاولاد في غير الأوقاف المؤجرة على ~~الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط . فكل من ~~كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط، ومن لا ~~فلا، كما في فتح القدير. # لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما إذا آجرها الواقف ~~ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فاتتقلت إلى ورثنه ، وفيما إذا آجر أرضه ثم ~~وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه . # الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لايضمن . كذا في التاتارخانية ~~بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه: ~~اقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا ~~مؤاخذة له بزعمه ، وقد كتبنا ظائرها في الإقرار. # وقمت حادثة؛ وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على ~~أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من ~~الذكور خاصة دون الإناث * فإذا اتقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا * فهل قوله ~~من الذكور خاصة قيد للاباء والأبناء حتى لاتستحق أنشى ولا ولد آنشى ؟ أم هو قيد ~~في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث 9 أم هو قيد ~~للاباء دون ms257 الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد في الآباء(15) ~~15) ناجبت هو قيد في الاباء" اي فيدخل فيه اولاد الذكور ذكورا واناثا PageV00P288 ~~============================================================ ~~دون الأبناء لأن الأصل (17) كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب ~~المحرمات في قوله تعالى (من نسائم الكلاتي دخلتثم بهن) بعد قوله ~~تعالى (وامشهات نسائكثم، وربائبتكم)[ النساء 23) ولأن الظاهر أن ~~مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا، ~~وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم يسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده : ~~فإذا انقرض أولاد الذكور . ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله سبحاته ~~وتعالى أعلم: ~~(116 قوله : لان الاصل الى آخره اقول : الدليل لايطابق المدلول لان جعله نيدا ي الاباء معناه ~~انه قيد للمضاف اليه في قوله الواقف اولاد اولادهم فيخرج أولاد البنات وهذا لا عطف فيه والدليل في ~~مسالة العطف اللهم الا أن يقال ان المضاف اليه اخم بالنسبة اللمضاف تاشبه العطوف لأن علة كون الوصف ~~المعطول هى بأخره كما اقتضاه النعبى منه بالاخم والغاف اليه شساركه في التاخر نكان مثله لكن لايففى ~~أن الغاف اليه بمنزلة الجرء من المضاف والحرث عنه هو المضاف دون المضاف اليه والضر التاخر اكثر ~~ما يرجع الى المضاف دون المضاف اليه مثل جاه هلام زيد تاكرمته اي اكرمت زيدا لا فلامه وبقل رجرعه ~~الى المغاف اليه ومثله الصفة كجاء قلام زيد الفاضل واما في الصلف فالغالب ارجاع الضي والصنة الس ~~المعاحر وهو المعطوف كجاه زيد وهمرو الفاضل فاكرمته، وفي الخصاف : لو قال على تيد وسرد وتل ~~فالفلة لريد وهرو وتل هرو ولين لنسل زيد شيء بدل كون الاصل في الوصت بعد التعاطفين للاخير على ~~ان بكون كذلك في التضسايفن نمم اذا تامت قرينة على كون الوصف للمفاف اليه كرج فكان المساسي ~~الافتار على التعليل بقوله لان الظاهر الخ على ان ما ذكره من الاصل منتوفن بما في الخصاف لو قال : ~~على ولدي وولذ ولدي الذكور فالقلة للذكور منهم والدكور من اولاد ms258 البنين والبنات سواء اا كرى انه ~~لو قال: على ولهي وولد ولدي وولد وله ولدي الآنات كانت الغله للاناث دون الدكور من ولد البشن ~~والبنات اشه فان لاهره ان الوسف اللمعطوف والطوف عليه جيما لا للاخم فتد واوضح منه ما في ~~الاسسان : ولو قال على ولدي وولد ولدي الاناث بكون للاناث من ولده دون ذكورهم والانات من ولد الدكور ~~والاتات ومن فيه سواه اه فهدا نص في انه راج المطوف عليه اعضى ولد الصلب فلا يدخل فيه الدكور ~~و الوف وهو ولو الولد وهو نص اينا في عدم هوده للضاف اليه بل للضاف لقوله والانات ن ~~ولد الذكور والاناث ولو ماد للمضاف اليه لشمل الدكور والاناث من ولد الاناث وتقل البري من علال : ~~لو قال : لولدي وولد ولدي الدكور نهى اللذكور من ولده والذكور من ولد البنين والبنات اه نهدا نص ~~ايضا في عوده لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا في موده اللمضاف المعطوف دون المضساف اليه ما قيل ~~ان ما ذكره علال مبنى على رواية دخول اولاد البنات في اولاد الأولاد، وظاهر الرواية مدمه اه ففيه ~~نلر لاهر لان ذلك لا بتفن كون هلال جل الوصف راجعا لكل من التماطفين وإنسا ينفى شمول الذكور ~~من ولد البنات على ظاهر الرواية فيبتى لفظ الدكور قيدا لولده طى كل من الروايتين نافهم نصم PageV00P289 ~~============================================================ ~~ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنقية ، ~~فرأيت الإمام الاسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند ~~الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية * وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف ~~بالواو. واما بثم فيعود الى الأخير اتفاقا: ~~الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لاتجوز إلا ياذن القاضي ~~القاضيء ~~كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه * كذا في خزانة المفتين * ~~وانك ~~وإلا ~~الناظر إذا فرض النظر لغيره ، فان كان له التفويض بالشرط صح مطلقا، و ~~فوض في صحته لم يصح، وإن فوض في مرض موته صحء كذا في القنية ms259 ~~واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا اذا ~~كان الواقف جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل: ~~ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط . وقلنا بالصحة * وينبغي أن يكون ~~له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء وسثلت عن ناظر معين بالشرط، ثم بعد ~~وفاته لحاكم المسلمين فهل اذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا4 ~~فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وان في ~~يوافق ما دكره المؤلف ما نقلوه عن جواهر الفشاوى أن لفظ الدكور راجع الى ولد الولد دون ولد الصد ~~فهدا ظاهر في انه قيد للممطوف فقط دون المعطوف عليه إلا ان يؤول قوله دون ولد الصلب بأن مراده انه ~~اللوف الضاف دون الضاف اليه في قوله : وولد ولهي هو وله الصلب فيشمل حينثد كلا من المعطوف ~~والمعطوف مليه لكنه وان كان تأويلا بيدا نقيه عدم المخالفة لا مر عنه لال والخاف والاساف وعليه بمد ~~ينا ومدهب النافصية ف ذلك تمندهم المتعاطفات المدكورة بعد جل او مفردات من شرد او استثناء او وسف ~~او هرها تمود الى جيع ماتقدم من فير اختصاس بالاخبرة وآنه لا فرق بين المطف بالواو وثم، وند ذكن ~~المصنف في بحرء هند قول الكتز في شتى القضاء: ويبطل الصك بان شاء الله تصالى ان الشرط اذا تستب ~~لا متعاطفة تصلا بها فاته للكل الخ ماقرره هناك فراجعه، وكذا نص على ذلك الاصوليون ولا يخن ان ~~الوسف قيد يتيد به موصوفه قيكون بمنى الشرد ايضا لان قوله الذكور بممنى ان كاتوا ذكورا فيكون ~~الاستحتاق مشروطا بتيد الدكورة تعم الاستثناه بالا للاخر فقط صندتا ونقل بعض الفضلاء من شرح الاقناع ~~النبلن : لو تعقب الشرط وتحوه جلا ماد الى الكل اه فمدا مذهب الحنابلة ومدهب الشافعية موالق ~~لا نقلناه عن حلال والخصاف فتامل باتصاف لكن رايت في فحرير المحقق ان الهمام وشرحه للمحقق ابن ~~امير حاج آن الومف اذا ms260 تعقب متعددا كتميم وقريش الطوال فطوا كذا ففى تقييده بالاخير او الجمو ~~خلاف والاوجه الاقشصار اي على الاخير كما في الاستثناء انتهى فتامل PageV00P290 ~~============================================================ ~~مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط مرتبا ~~لرجل معين ثم من بعده للفقراء (17) ففرغ عنه لغيره، ثم مات * فهل ينتقل الى ~~الفقراء (18)4 فأجبت بالاتتقال ~~ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ، ولا يحل للمقرر ~~له الأخذ إلا النظر على الوقف * ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم ~~ب ير شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط، فاستفدت منعا ماذكرته ~~يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لأنه صدقة فأشبهت الزكاة إلا ~~إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية . كذا في الاختيار، ومن هذا يعلم ~~حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحظ ~~إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر، ~~لابد من بيان جهة القرابة ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا ~~مال له فقير، إن كانت لاتجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير ~~قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير، كذا في الاختيار: ~~اذا جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهمء فما قطع ~~لايبقى لهم دينا على الوقف ، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج ~~إليه ، عمره أولا ء وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا ضرف لهم مع الحاجة إلى ~~التعمير ، فإنه يضمن (اتهى) ~~وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم ~~هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع ، وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف ~~الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير، ~~هل يعطى الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء 9 فأجبت للعتقاء لما ذكرناه ، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم: ~~(17) قوله : وثم من بعده ms261 للتراه *ي نسنة للفقراه: ~~(18) قوله : فهل بنتقل الى القراء* في نسخة الفقراه PageV00P291 ~~============================================================ ~~وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم ~~بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أولا9 لم أره صريحا ، لكن تقلوا في باب ~~النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذته وإذن القاضي، ~~فانه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما لانه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد ~~ملكه الى وفت التعدي ، كما في الهداية وغيرها * ~~وقالوا في كتاب الغصب : إن المضمونات يملكها الضامن مستندأ إلى وقت ~~التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت ~~الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن تفذ، ولو كان ~~محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك * ولا يخالفه ما في القنية ~~من باب الشروط في الوقف * لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف القاضل إلى ~~الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة، فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر ~~دين على الواقف ، يسترد ذلك من المدفوع إليهم (اتتهى) لأن الناظر ليس بمتعد ~~في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر ~~استرداده، بخلاف مسألتنا لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، ~~وكذا لايرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى روجه الغائب فلما حضر جحد النكاح ~~وحلف ، فإنه قال في العتابية : إن شاء ضمن المرأة وإن شاء ضمين الدافع ويرجع ~~هو على المرأة (اتنهى) لأنه غير معتد وقت الدفع ، وإنما ظهر الخطأ في الإذن، فإنما ~~دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها لأنه وإن ملك المدفوع ~~بالضمان ، فليس بمتبرع، ~~وفي النوازل : سئل ابو بكر عن رجل وقف دارأ على مسجد على أن ما فضل ~~من عمارته فهو الفقراء * فاجتمعت الغلةموالمسجد لايحتاج الى العمارة هل تصرف ~~الى الفقراء9 قال لاتصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرةه لانه يجوز أن يحدث ~~للمسجد حدث والدار ms262 بحال لاتغل * قال الققيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب ~~هكذا . ولكن الاختيار عندي أته قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد ~~والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء ، على ما شرط ~~الواقف (انتهى وبلفظه) PageV00P292 ~~============================================================ ~~فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين، ~~كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج اليه ~~للعمارة في المستقبل ، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار ~~للفقيه* وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه، ~~فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها، ~~ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي، لأن الواقف ~~انما جعل الفاضل عنها للفقراء * نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها ~~لا يدخر لها عند الاستغناء ، وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة* ولا ~~يقال إنه لاحاجة إليه، لانا نقول : قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد ~~حدث والدار بحال لاتغل وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف، والموقوف ~~لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين ~~المشروط تعميرها اولا* وصى الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله، ~~ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا ، كما في العتابية من ~~الوقف* ولم يظهر لي وجعه، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيسين ~~حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين فليتأمل وليراجع غيره (19) ~~14) و فليتامل ولر اجع قال بعض الفضلاه : قد راجتا فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوتاف ~~بانهما يكونان تاظر بن حوي وحرد البري ان ما في الخصاف احد قولين وان في الخانية خلاله PageV00P293 ~~============================================================ ~~گتاب البيوع ~~أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز بيعه وهو تابع لأمه في أحكام ~~العتق، والتدبير المطلق لا المقيد(1) كما ms263 في الظهيرية، والاستيلاد ،والكتابة، والحرية ~~الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق ~~الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين ، فيباع مع أمه للدين ، وحق الأضحية ،والرهن ~~فهي اثنتا عشرة مسألة * وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين . ويتبعها في ~~الرهن ، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة ، والكفيلة (2)، ~~والمغضوبة، والموصى بخدمتها . فإنه لايتبعها ء كما في الرهن من الزيلعي ، ~~ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحسلها ، أو مع حملها أو بحملها أو دابة ~~كذلك ، فإن عللنا قولهم يفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا ~~استثناء من معلوم، فصار الكل مجهولا. نقول هنا بفساد البيع نكونه جمعا بين ~~معلوم ومجهول، لكن لم أره صريحا . وفي فتح القدير : بعدما أعتق الحمل لا يجوز ~~بيع الأم ، وتجوز هبتها * ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل(2) على الأصح، كذا ~~في المبسوط: ~~(1) قوله : والتدبم المطلق لا المقيد كما إذا قال: إن مت من سفري او مرضي هذا فأنت ~~رة فدا تدبير مقيد قله بيعها قبل وجود المعلق عليه، ولو ولدت ثم مات الولى تعتق هي دونه ~~(2) قوله : * والكنيلة* اي لو كفلت 6خر باذن مولاها ~~مشقولة بملك الواهب بخلاف مالو اعتقه PageV00P294 ~~============================================================ ~~ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يتومر مالكها ~~ببيعها (4) لصيرورة الحمل مسلسا يإسلام أبيه * والحال آن سيده كافر ~~ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للسعدوم * فالحمل ~~أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى. ولا فرق بين كون الجنين ~~تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات ، فالولد منها لصلحب الاثثى لا لصاحب الذكر ~~كذا في كراهية البزازية * ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها، وكذا ~~لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة، ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة، ولا في ~~وجوب القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها، فلا تقتل ولا تحد إلا بعد ~~وضعها، ولا يتذكى ms264 الجنين بذكاة أمه ، فلا يتبعها في ستة مسائل* ولا يفرد بحكم ~~ما دام متصلا بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الاعتاق، ~~والتدبير، والوصية به وله ، والإقرار به وله ، بالشرط المذكور في المتون في الوصية ~~والاقرار، ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة ~~يكون موروتا بين ورثته ، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد ~~له اذا ولدت لاقل من ستة أشهر ، ولا يتبع أمه في شيء من الاحكام بعد الوضع الا ~~في مسالة :، وهي ما اذا امتحقت الأم ببينة فإنه تتبعها ولدها، وباقراره * لا كما ~~في الكنز. # ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول ~~المفتى به: ~~رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : ~~(4) قوله : حل يؤمر مالكما بييعما * ذكر المؤلف في البحر آخر باب البيع الفهسد منه قول التن : ~~وا بفرن بن صغد وذي وحم محرم منه مانعه : ومن التفريق بحق ما في البسوط ذمن له عبد له امراة امة ~~ولدت مته فاسام البد وولده صفر فاته بجبر الدمى على بيع العبد وابته وان كان تفريقا بينه وبن آم ~~اتشهى قتامل ~~4 ~~19 PageV00P295 ~~============================================================ ~~إحداهما : لو أحال البائع بالثمن(5) ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة: ~~الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري ، وكان منقولا(2) لم ~~يجز، ولو كان فسخا لجاز ، قال الفقيه أبو جعفر : كنا ظن أن بيعه جائز قبل قبضه ~~من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسأ على البيع بعد الإقالة حتى ~~رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه فبل القبض مطلفا، كذا في بيوع الذخيرة ~~الاعتبار للمعنى لا للالفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكقالة، فهي بشرط ~~براءة الاصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كقالة، ولو قال : بعتك إن شئت أو ~~شاء أبي أو زيد ء إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان ms265 بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق ~~وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان ابراء للمعنى فلا يتوقف على القبول ~~على الصحيح . ولو قال: أعتق عبدك عني بألف، كان بيعا للمعنى لكنه ضمني اقتضاء ~~فلا تراعى شروطه، وإنما تراعى شروط المقتضى، فلا بد أن يكون الآمر آهلا للاعتاق، ~~ولا يفسد بألف ورطل من خمرء ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى، ولو ~~نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا: ~~ولو قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق عتقه ~~بالأداء نظرا للمعنى لا كناية فاسدة، ولو وفف على مالا يحصى كبني تميم صح ~~ظرا للمعنى، وهو بيان الجهة كالفقراء ، لا للفظ ليكون تمليكا لمجهول، وينعقد ~~البيع بقوله : خذ هذا بكذا فقال : أخذت ، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ ~~(5ا قول : لو احال البائع بالشمن ذكر البري مايفيد آن البائع فاعل لانه جمل الحوالة مقيدة ~~بالشمن ولو كان اليائع مفمولا يكون محالا ويكوت المشتري هو الحيل وتكون صورته : احال بائعه بالتمن على ~~رجل آخر ولا تكون حينثد مقيدة لأن القيدة ما تكون بدين آو مين على المحال عليه وهنا لم يقيد الحوالة ~~بالشمن بشيء له على المحال عليه بل اطلق، ويشكل على ماقال الجي ما صرح به في الجوهرة من ان الحوالة ~~الطلقة لاتبطل بمال من الاحوال ولا تنقطع فيها الطالية الخ فراجعه فانه مهم ~~(6) قوله : وكان متقولا * احتر اذا عن العتار لجواز بيمه قيل القيض، ابو المود PageV00P296 ~~============================================================ ~~الإعطاء والاشتراك ، والادخال والرد (1) والاقالة على قول ، وقد بيناه مفصلا معزوا ~~في شرح الكنز. # وتنعقد الاجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية، وبلفظ الصلح عن ~~المنافع وبلفظ العارية وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء ~~والهبة والتمليك * وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو قال لعبده : بعت نفسك ~~منك بألف، كان واعتاقا على مال نظرا للمعنى، ولو شرط رب المال للمضارب كل ~~الربح كان المال قرضا * ولو شرط لرب المال كان بضاعة ~~ويقع الطلاق بألفاظ العتق، ولو ms266 صالحه عن ألف على نصفه قالوا : إنه إسقاط ~~للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ، لأن ~~الصلح ركنه الإيجاب والقبول . ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل ~~كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : ~~منها : لاتنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع ~~بلفظ النكاح والتزويج، ~~ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ ~~لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها ~~في كيس أحمر لم يعتق* ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن، لم تطلق، ~~وفي الهبة بشرط العوض ظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى ~~جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة ~~بيع الآبق لايجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير ، كما في الخانية ~~الشراء إذا وجد تفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي ، ولا شراء الوكيل ~~المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم، والوصي ~~كالمتولي ، وقيل تقع الإجارة لليتيم . وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة ~~() قوله : والرد كذا ذكره المؤلف في الشرح معربا للتشارخانية ورايت فيها ما نصه: ولو تال ~~ارد عليك هذه الامة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع انتهى وكتب الحشي مالا تابة له في القام PageV00P297 ~~============================================================ ~~الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقح ~~الإجارة كما في سير الخانية ~~الذرع وصف في المذروع إلا في الدعوى والشهادة . كذا في دعوى البزازية 0 ~~المقبوض على سوم الشراء مضمون (8) لا المقبوض على سوم النظر كما ~~في الذخيرة* ~~تكرار الايجاب مبطل للاول إلا في العتقم على مال، كذا في بيع الذخيرة ~~العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يقد لم يصح، فلا يصح بيع درهم بدرهم ~~استويا وزنا وصفة، كما في الذخيرة ، ولا تصح إجارة مالا يحتاج إليه كسكنى دار ~~بسكنى دار، ~~إذا قبض المشتري ms267 المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل : ~~الأولى : لايملكه في بيع العازل كما في الأصول . # الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لايملكه ~~بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط ~~الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يسلكه به ~~الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد ياذن بائعه ملكه * وتثبت أحكام ~~الملك كلها إلا في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كافت جارية ~~ولو وطنها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا : ~~الخامسة : لا يجوز أن يتروجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح ، ~~إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في البزازية ~~وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية، إلا في مسألة ~~في إقالة فتح القدير. # ما توله: التبوض على سوم الشراء مضبون اقول : هذا ليس على إطلاقه بل إذا كان الشمن ~~ل ما عليه الفتوى كمذا في الوازية والخلاسة وتاضى خان ملى جلبى اتول : وسيدكره PageV00P298 ~~============================================================ ~~لو ادعى المشتري انه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع ~~الاقالة فالقول للمشتري ، مع أنه يدعي فساد العقد، ولو كان على القلب تحالفا، ~~وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع ~~باطل لكونه بيع المعذوم * واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي، قيل ~~باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية ~~كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل ، فالصلح بعد الصلح باطل ، كما في جامع ~~الفصولين والنكاح بعد النكاح كذلك ، كما في القنية ، والحوالة بعد الحوالة ~~باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل : ~~الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح، أطلقه في جامع الفصواين، وقيده في القنية ~~بأن يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا : ~~الثانية: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق، بخلاف الحوالة فانها ~~نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح ، وأما الإجارة بعد الاجارة من المستأجر ms268 الاول؛ ~~فالثانية فسخ للاولى ، كما في البزازية . # التخلية تسليم إلا في مسائل : ~~الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع ~~لا يكون ردا له، ~~الثانية : في البيع القاسد على ما صححه العمادي وصحح قاضيخان أنها تسليم، ~~الثالثة : في العبة الفاسدة اتفاقا . # الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية ،خيار الشرط يثبت في ثمان : البيع ، والاجارة، ~~والقسمة، والصلح عن مال ، والكتابة والرهن للراهن ، والخلع لها، والإعتاق ~~على مال للقن لا للسيد وللزوج . هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الاستروشني ~~تقلا عن بعضهم، وتبعهما في جامع الفصولين، وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى ~~فصارت خمس عشرة: الكفالة، والحوالة، كما في البزازية ، والإبراء عن الدين ، ~~كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلبين، كما PageV00P299 ~~============================================================ ~~ذكره أيضا منه ، والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله ، والمزارعة والمعاملة ~~الحاقا لهما بالإجارة * ولا يدخل الخيار في سبعة : النكاح ، والطلاق إلا الخلع لها، ~~واليمين موالنذر، والاقرار إلا الاقرار بعقد يقبله، والصرف، والسلم: ~~يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما ~~إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني، وتفرق ~~العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لايفسد عندهما، خلافا لمحمد ~~رحمه الله كما في الجامع: ~~البيع لايبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ، شرط رهن وكيل، وإحالة ~~معلومين ، وإشهاد ، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة ، وتأجيل الثمن إلى معلوم ، وبراءة ~~من العيوب ، وقطع الثمار المبيعة، وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ، ~~وو صف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد، ~~وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي، وإطعام ~~المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي ، وحمل الجارية(9) ، وكونها مغنية، ~~وكونها حلوبا ، وكون الفرس هملاجا(10) ، وكون الجارية ما ولدت ، وإيفاء الثمن ~~في بلد آخر ، والحمل إلى منزل المشتري (11) فيما له حمل بالفارسية، وحذو التعل، ~~وخرز الخف، وجعل رقعة على الثوب ms269 وهي خياطتها، وكون الثوب سداسيا، ~~وكون السويق ملتوتا بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت، ~~وبيع العبد إلا إذا قال من فلان ، وجعلها بيعة، والمشتري ذمي، بخلاف اشتراط ~~أن يجعلها المسلم مسجدا ، ويرضي الجيران إذا عينهم في بيع الدار * الكل من الخانيةه ~~(1) قوله : وحل الجارية " اي باعها شارطا انها حبلى لان الحبل في بتى آدم عيب بخلاف الدابة ~~10) قوله ب ا بداجا * اي سهل السى بسرهة ~~(11) قوله : والحمل الى منزل المشتري الخ * قال في الخانية: وجل اشترى شيتا على آن ~~يحمله البائع إلى مثرل المشتري قالوا : إن كان ذلك بالمربية ( بجوز البيع وإن كان بالفارسية جاز ~~لان في الصربية يغرق بين الحمل والايقاء وفي الفارسية لا يفرق ويكون شرط الحمل بمنرلة شرط الايفاء اه ~~وفي القلب بالضم السوار من الفضة PageV00P300 ~~============================================================ ~~الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر ~~من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب . # الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته ، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا (12) ~~وتكون رهنا ، كما ذكره الزيلعي في الرهن ، ~~ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح ~~افرادها دون استثنائها ~~ومن اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذ رآه، ~~البائع (13) إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع ، ~~إلا إذا حمله البائع(13) إلى ~~بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي ~~(11) قوله نعبا يعني مصنوها اي يأخد القبمة من الذهب لان القلب من الفشة فياخد ~~الية ن خلاف جنسه كما اوضحه ابو المسود فراجعه ~~(13) قوله : 0 ا1 إذا حمله البائع الخ اقول في جامع الفصولين في الرابع والمشرين راسرا إلى ~~الواقعات شراه وحمله البائح إلى بيت المشتري فرآه لي له الرد وكذا اختاره ابو الليت لانه لو رده ~~بمتاج إلى الحل فيصى هدا كسيب حدث عند المشتري اتتهى فزاد المؤلف إلا إذا اعاده إلى البائع لدفع ~~هلة عذم الرد وهي ويادة ms270 حسنة بواء كان الؤلف نقلها او زادها تفتها وظاهر كلامه الاول على أن التعلل ~~المدكود لمدم الرد يفيد أن مؤنة الرد على البائع مع افها على المشتري ففى جامع الفصولين آيضا ممزيا ~~الال فواند صاحب الميد مؤنة ود البيع بيب او بخيار فرط او رؤبة على المشتري، ولو شرى متاعا ~~وحله إلى موضع فله رده بيب أو دؤية لورده إلى محل العقد وإلا فلا اهه وبه بطم آن قوله: اولا ~~ليس له الرد مقيد بما إذا لم يرده إلى محل العتد كما رايته بخط العلامة الشيخ خير الدين بن إلياس ~~لتي المدينة المنورة فائلاء : ومن اواد الوقوف هلى حده المسالة وتحقيتها فعليه برسالتتا المتعلقة بعا يسفر ~~ل محياما آح اقول: ويستفاد مما قدمتاه عن جامع القصولين اول ونانيا ان ما انفقه البائع من أجرة ~~تحيله إلى ييت المشتري لا تلزم الشتري إدا رد عليه المبيع إلى محل العقد وإن كان ذلك لا يجب على ~~البائع لان عليه تسليم البيع في محله ل تحيله إلى بيت المشتري فيكون فعله ذلك تبرها منه نلا يلزم ~~الشتري وانسا بلرمه وده إلى محل التد وبه بظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديدا لم يره وثرط ~~على البائع تحيله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به واراد فخ البيع بخيار الرؤية او بفساد المقد ~~ب الشرط الذكور يلرمه تحميله إلى محل البيح ليرده على بائمه ولا بلرمه ما اتفقه البائع في تحميله ~~الى بلدة المشتري لانهم لم يوجبوا على المشتري سوى كلفة الرد فتامل والله أعلم PageV00P301 ~~============================================================ ~~في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه * وهي في البدائع . وفيما إذا باع عرضا من غاصب ~~عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير. # بيع البراءات (14) التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح، فأورد أن ائمة بخارى ~~جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا، ~~كذا في القنية ~~بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الانسان من البقال ، إذا حاسبه على أثمانها ~~بعد استهلاكها فإنها ms271 جائزة استحسانا ، كذا في القنية * من باع أو اشترى أو آجر ~~ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها ~~خمسون لم تصح الإقالةء اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان ~~الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤبة، والمتولي على الوقف لو آجر الوقف ~~ثم قال ولا مصلحة لم تجز على الوقف ، والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع ~~تصح ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والوصي دون ~~الموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له * لا تصح الإجازة بعد هلاك العين ~~إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء * بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف ~~يبطل (15) بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في ~~قسمة الولوالجية ، الا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة، ولها صورتان، ~~في شفعة الولو الجيةء الموقوف عليه العقد إذا أجازه تهذ ولا رجوع له إلا في مسألة (17) ~~واحدة في قسمة الولوالجية، إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع ، ~~(14) قوله : بيع البراءات المراد بها التى كتضمن الولاية وإنسا لم يصح بيعها لاته من بيع ~~العدوم لانه ( محصول حين البيع موجود ليصح بخلاف التقارير التى تتضن شيتا موجودا كييع بر بض ~~القرايا فانه صحيح لان المشتري يتناول البر الموجود وهدا هو الفرق وسماه مشايخ بخارى بيع حظون ~~الائمة كفري ~~(15) قوله : الموقوف ويبطل * اي البيع الموتوف ~~(16) قوله : الا في مسالة هي قوله : إذا اجار الغريم PageV00P302 ~~============================================================ ~~الحقوق المجردة(17) الا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة ، فلو صالح عنه ~~بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شي، لها، ولو صالح ~~احدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة ~~وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوفاف * وخرج عنها حق القصاص ~~وملك النكاح، وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة ~~والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب، وفي ms272 بطلانها روايتان، ~~وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان ، وكذا بيع الشرب ، والمعتمد لا إلا تبعا : ~~العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل : آجر ~~فاسدا فآجر المستأجر صحيحا فللاول نقضها، المشتري من المكره لو باع صحيحا ~~فللمكره نقضه ، المشتري فاسدا إذا آجر صحيحا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج ~~الغش حرام إلا في مسألتين : ~~احداهما: في الولو الجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن ~~دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز: ~~الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات * ~~للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية ؛ لو اشترى العبد ~~نفسه من مولاه، ولو آمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر، ولو باعه ~~دارا هو ساكنها ، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل تقد الثمن ثم تصرف ~~فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء ، وله إبطال الكتابة كما ~~في البزازية * ~~(17) قول: المقوق المجردة الخ قال في شرحه للكنز: والصاح من دهوى حق الشرب او حق ~~الشفة او حق ونع الجدوع يجوز ملى الأصح لان الأصل انه متن كوجمت اليمين تحو الشخص في اي ~~ق كان فافتدى الين بدراهم وكذا لو ادعى قبله تعزيرا بان قال: كفرنى او خللنى او رمانى بسوه ~~ونحوه فافتداها بدراهم يجوز على الأصح، وكذا لو مسالحه ن يسينه على مشرة او من دهواه . الكل ~~الب اجوي زاده PageV00P303 ~~============================================================ ~~شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من ~~أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . # اقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود ~~كما ذكره الزيلعي في باب التحالف ~~اللمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولدهء ومن باع مال الغائب بطل بيعه (18)، ~~الا الأب المحتاج كذا في تفقات البزازية. # المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الشمن، وعلى وجه النظر ليس ~~بمضمون مطلقا كما ييناه ms273 في شرح الكنز: ~~الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالشمن عند استحقاق المبيع أن يقر ~~المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه * كذا في البزازية . # خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع ~~الفضوليء إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي ، في دعوى البزازية. # المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل ، وفي ظاهر الرواية ~~المرافق هي الحقوق (اقتهى) ~~البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع ء ~~إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم ، وإن اختلفا في مقداره ~~فلا تحالف إلا في السلم. # رأس المال (19) بعد الإقالة كهو قبلها ب فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في ~~مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها ~~قبل الافتراق بخلافه قبلها ~~1) قوله : دمن باع مال الغانب بطل بيمه يعنى إذا ابطله مالكه. وى ~~(19) قوله : راس الال * اي في السلم PageV00P304 ~~============================================================ ~~بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما ، ولا يجوز ~~التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لابد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها ~~بخلاف رأس المال * والكل في الشرح، ~~يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير ~~المشتري كما في العداية ~~الربا حرام إلا في مسائل؛ بين مسلم وحربي ثمة ، وبين مسلمين أسلما تمة ولم ~~يخرجا إلينا ، وبين المولى وعبده ، وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح ~~الكرماني، والله أعلم PageV00P305 ~~============================================================ ~~كتاب الكفالة ~~براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن (1) له الآلف التي له على فلان ~~فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل ، كذا ~~في الخانية ~~التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ~~ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح(2) إلى عتق الأصيل وله مطالبة ~~الكفيل الآن (2) ، كذا ms274 في الخانية ، ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل ~~بموته عليه فقط، فللطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت ~~الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع ~~أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط ~~براءة تفسه خاصة كما في الهداية ~~الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه ~~فأخذه اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات، فلا ضمان ~~(1) قوله : إلا إذا ضمن * اي الدائن المدكور ممنى وقوله الثى له اي للدائن وقوله على فلان ~~وهو الامل وقوله بيرأ اي بإقامة اليينة على القضاء وقوله دون الكفيل اي بعد ما اقام الاميل البينة ~~على القضاء قبل ضمان الكفيل لا يبرأ الكفيل قال تاضى خان: وجل قال لجماعة اشهدوا آني قد ننت ~~ذا الرجل بالالف التي له على فلان ثم إن المديون اقام البينة انه كان قد قضى قبل آن يضمنه الكفيل ~~قبلت بينته ويبرا المديون من دين الطالب، ولا ييرا الكفمل عن الطالب لان قول الكفيل ذلك كان إقرارا ~~منه بالدين عند الكفالة فلا يبرا الكفيل ولو اقام الديون على التقاء بعد الكفالة برىء المديون والكفيل ~~(2) قوله : * تأخرت مطالة الصالح * اي الولى ~~(2) قوله : وله مطالبة الكفيل الآن ذكر في كفالة الدخيرة : إذا كقل ينفس رجل على اته إن لم ~~يواف غدا فمائة الدراهم التي للطالب على الغريم على الكفيل فتفيب الطالب في الفد فطليه الكفيل لم ~~ده حتى مضى لزمه الال كذا في فصول الاستروشتى PageV00P306 ~~============================================================ ~~وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملو كة ب فلا وجوع بقيمة الولد ~~على المخبر إلا في ثلاث : ~~الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت ~~فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد، ~~الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد ~~إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ms275 ثم استحقت الدار ~~بعد أن يسلم البناء له (4) ، وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في ~~التجارة، فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد ~~أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا ~~والا فبعد العتق، وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرأ أو مكاتبا * ولا بد في الرجوع من ~~اضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج* ~~الثالثة : أن يكون في عقد(5) يرجع تفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى ~~لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستاجر فإتهما ~~يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما * وفي العارية والهبة لا رجوع ~~4) قوله: و بعد آن يسلم البناه له متعلق برجع وتعتبر فية البناء وتت آن سلمه الشتري ~~البائع فلو كلف المحق المشتري هدم البشاء فقال : .إن البائع قد فرني وهو فائب قال أبو حنيفة لا يلتفت ~~الى قوله بل يؤمر بهدم البناء وبدفع الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع الشتري على ~~البائع بقيمة البناه وإنما يرجع عليه إذا كان اليناه قائما قيسام المشتري البناء للبائع فيهدمه البائع وياخا ~~النقض واما إذا مدمه الشتري فلا شيء له على البائع فإن هدم الشتري بعض البناء وبقي البعض كان ~~للمشتري مؤاخدة البائع بقيمة ما بقى من البناء قاتما وإن اراد الشتري نقض كل البناء ليكون النقض ~~له ولا بسلم البناء البائع كان له ذلك، وهذا كله قولهما في ظاهر الرواية، وروي عن محمد عن ابي حنيفه ~~وهو قول الحسن : أن القاضى ببعث من يقوم البناء ثم يقول للمث ترى انقضه واحفظ النقض فان ظفرت ~~بالبائع سلم النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي آن المشتري إذا فقض البناء وسلم ~~النقض للبائع رجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم الشقضن له لم يرجع إلا بالشمن وهذا اقرب ~~الى النظر كذا ذكره بعض الأفاضل معزيا إلى ms276 فاضى خان أبو السود ~~5) قوله : و ان يكون في عقد * مبارة الخانية : في قبض PageV00P307 ~~============================================================ ~~لأن القبض كان لنفسه ، وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع ، وقد ذكر ~~في القنية مسائل مهمة من هذا النوع ، ~~منها : لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه(6) بناء على قوله ثم ظهر آنه أزيد من ~~قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن: ~~ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره، فاشتراه بناء ~~على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش (7) فإنه يرده وبه يفتىء وكذا إذاغر المشتري البائع، ~~ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب ~~إن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة قاصر. وتفرع على الشرط الثاني ~~مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد ~~لا يلزم أحد إحضار أحد؛ فلايلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي ~~لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل : الكفيل بالنفس عند القدرة، ~~وفي الأب إذا أمر أجتبيا بضمان ابنه (8) فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه ~~في تدبيره كما في جامع الفصولين، ~~الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب ~~الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية(9) * ~~الرابعة : ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من ~~() قوله : فاشتراه * اي اشترى الغرور ما باعه مالكه ~~7) نوله : * بم ظهر فيه فين فاحش اقول : لا رد في الغين ف مدا إلا ان يكون وليا او وصيا اه ~~ال راده ~~اللما قوله: ابضان ابنه* اى السفى ~~(9) قوله : كبا ف القتبة لم يوجد قبها ذلك داتما هو في ادب القاضى في باب الحيس والافلاس ~~راده PageV00P308 ~~============================================================ ~~الأب إحضارها (10) ؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا ~~لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر ، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ، ذكره الولو الجي ~~في القضاء ~~من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما ms277 دفع وإن لم يشترطه ؛ كالأمر ~~بالاتفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن ~~كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلاقا عني . وأصله في وكالة البزازية . في كل ~~موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع ~~بلا شرطه وإلا فلا ء وذكر له أصلا في السراج الوهاج من الوكالة فليراجع ~~الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته ، إلا إذا كفل ~~بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كقيلا أصلا(11) في ظاهر الرواية ، وهي ~~الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين. # ابراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل ، إلا كفيل النفس ، كما في جامع الفصولين؛ ~~كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب قله أخذ كقيله بنفسه (اتتهى) ~~وهكذا في البزازية إلا إذا قال الاحق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف ~~أنا متوليه ، فحينئذ ييرأ الكفيل ، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع. ضمان الغرور ~~في الحقيقة هو ضمان الكقالة (اتتهى) ~~للكفيل منع الأصيل من السفر ، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالآداء ~~أو الإبراء ، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى* وينبغي أن يقيد بما إذا ~~كانت بأمره * الا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو ~~(10) قوله : * وطلب من الاب [حضارها * اي ليسالها عن دخول الروج بها، فان آقرت به اجبرها ~~القاضى على المى إلى ييت الروج وإن انكرته قالقول نولها كما في الولوالجية، وهدا بناء على آنها إذا ~~دخل بها الزوج فلي لها منع فقسها لتبض المهر ~~(11) قوله : لم بمر كفيلا اصلاء لاته انما بصى كفيلا بعد شهر وقد شرط بمده البراءة PageV00P309 ~~============================================================ ~~الإبراء، فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت : إلا في مسألة لم ~~أر من أوضحها؛ قالوا : لو كقل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما ~~بموت أحدهما ، وكذا لو كقل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر ms278 لها في كل شهر كذا أو ~~ييوم ياتي وقد قرر لعا في كل يوم، كما صرحوا به فانها صحيحة. # القاضي يأخذ كفيلاء من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده ~~او أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور، ويأخذ كيلاء باحضار المدعى، ~~ولا يجبر على إعطاء كقيل بالمال ، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه ~~وصيا أو وكيلاء ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وهما في أدب القاضي للخصاف، ~~وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير ~~المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون ~~فإته يكفل ، كذا في كافي الحاكم . PageV00P310 # ============================================================ ~~كتاب الفضاء والشهادات والدعاوي ~~لا يعتمد على الخط ولا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط ~~القضاة الماضين ، لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول، ~~كما في وقف الخانية . ولو أحضر المدعي خط إفرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب ~~وإنما يحلف على أصل المال، كما في قضاء الخانية * وفي بيوع القنية : اشترى حانوتا ~~فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا، لا يرده لانه علامة لاتبنى ~~الأحكام عليها (اتنهى) وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وفف على كتاب أو مصحف : ~~قلت : إلا في مسالتين (1) : ~~الأولى : كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان ~~لحامله، كما في سير الخانية * ويمكن إلحاق البراءة السلطانية بالوظائف في زمانتا ~~إن كانت العلة أنه لا يزور ، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا : ~~الثانية : يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضياء الخانية وتعقبه ~~الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه ~~الخط، فكيف عملوا به هنا ! ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له ~~وعليه وتمامه فيه من الشهادات * ~~وفي إقرار البزازية : ادعى مالا فقال المدعى عليه : كل ما يوجد ms279 في تذكرة المدعي ~~بخطه فقد التزمته ، لا يكون إقرارا . وكذا لو قال : ما كان في جريدتك فعلي، إلا ~~اذا كان في الجريدة شيء معلوم ، أو ذكر المدعي شييا معلوما فقال المدعى عليه : ~~ما ذكرفا، كان تصديقا ، لأن التصديق لا يلحق بالمجهول ، وكذا إذا أشار إلى ~~(1) قوله : إلا في مالتين استشناء من قوله لا بعتد ~~1 PageV00P311 ~~============================================================ ~~الجريدة وقال : ما فيها فهو علي كذلك يصح، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح ~~للجهالة . اتتهى من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب، ولذا قالوا: ~~ان المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل ، قلت : إلا في ثلاث مسائل : ~~إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في اننفقات * وإذا لم يقسم بين نسائه ~~ووظ فلم يرجع، كما في السراج الوهاج من القسم . وإذا امتنع من كفارة الظهار ~~مع قدرته، كما صرحوا به في بابه * والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها لأن ~~القسم لا يقضى، وكذا تفقة القريب تسقط بمضي الزمان، وحقها في الجماع يفوت ~~بالتأخير لا إلى خلف * ~~لايحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف ~~الا في مسائل ، كما في دعوى الخانية: ~~الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم ، ~~الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما ظرا لليتيم والوقف : ~~الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية ~~الرابعة : الرهن المجهول * ~~الخامسة: في دعوى الغصب ~~السادسة : في دعوى السرقة، وهي الثلاث التني تسمع فيها الدعوى بمجهول ~~فصارت ستا ~~القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس، ففي أربع ~~يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية، والنسب ~~وولاء العتاقة، والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى، والقضاء بالوقف يقتصر ولا ~~يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخانية وجامع ~~القصولين* وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق ~~المبيع من المشتري بالبينة والقضاء ms280 كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ، فلو برهن PageV00P312 ~~============================================================ ~~البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت (2) ~~أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع ببينة وارث آخر، كما في ~~البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق. # والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لاتسمع دعوى الملك من واحد ~~وكذا العتق وفروعه * وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله ، ~~يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام ، فقال بكر: إني كنت ~~عبد بشر ملكني منذ ستة اعوام فأعتقني وبرهن عليه ، اندفع دعوى زيد * ثم إذا قال ~~عمرو لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن وبرهن عليه تقبل، ~~ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو يدل عليه أن قاضيخان قاله في أول ~~البيوع في شرح الزيادات * فصارت مسائل الباب على قسمين : ~~أحدهما : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على ~~كافة الناس : ~~والثاني : القضاء بالعتق في الملك المؤرخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت ~~التاريخ . ولا يكون قضاء قبله فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة ~~خالية عن هذه الفائدة (1ه) ~~وهنا فائدة أخرى هي أنه الا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو ~~بقوله : أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ، كما صرح به في المحيط البرهاني ~~اختلاف الشباهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: ~~الأولى : في الوقف يقضى بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى ~~الخصاف ~~الثانية : في المهر إذا اختلقا في مقداره يقضى بالأقل ، كما في البزازية ~~(1) قوله : ذكرت بالبتاه للمجهول صفه لمين اي ذكر الوارث آته ورثها والناب في التعبى ان ~~بقول والو استحقت ن بقضاه ببينه من يد وارت ذكر آنه ورنها آلت وبما قررناه سقط ما في حاشيه ابن ~~السود من بعض الاقاضل آن ما نا ms281 لي ملى اطلاقه بل لابد آن يقول ذو اليد في جواب الدعى انها ملكى ~~لان ورشتما من ابى، اما اذا اقتصر على قوله ملكى لا يكون قضاه على سائر الورنة فتسع دعواهم فيها اه PageV00P313 ~~============================================================ ~~الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل: ~~الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وهما في شرح الزيلمي ~~الخامسة: شهد أن له عليه ألفا، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، كما في العمدة: ~~السادسة: شهد أحدهما أنه أعتقه بالعرية، والآخر بالفارسية تقبل، بخلاف ~~الطلاق والأصح القبول فيهما وهي السابعة، وأجمعوا على أنها لاتقبل في القذف ، ~~كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى * فالمستثنى ثلاث وعشرون ~~ثم رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالو كالة مسائل تزاد عليها فلتراجع. وقد ذكرت ~~في الشرح أن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة. # يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل* كذا في انبزازية ~~والولو الجية والفصول ، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل ~~لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما ~~قضى القاضي به من يوم القتل. وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة ~~الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت * وذكرت ~~مسائل في خزانة الاكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجعء وقد أشبعنا الكلام ~~عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين* ~~شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية. أبى احد ~~الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف ~~سقوطه، وعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي ~~أن يكون في الوقف كذلك * ~~كذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس ~~فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لايعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما ني ~~قضاء الخانية ~~الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذالم يعرفوا قدر ما رهن عليه ms282 من الدين، ~~كما في القنية: PageV00P314 ~~============================================================ ~~للقاضي أن يسأل عن مبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر، كما إذاطلب ~~منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره * كذا في الخانية ~~قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف ، ومحل الاولى ~~فيما إذا كان فيه اختلاف السلف والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في ~~التاتارخانية * ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني، ~~كل من قبل قوله فعليه اليسين (3) إلا في مسائل عشر مذكورة في القنية : الوصي ~~في دعوى الاتفاق (4) على اليتيم أو رقيقه ، وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط ~~البراءة من كل عيب، وإذا ادعى على القاضي إجازة مال وقف أو يتيم ، وفيما إذا ادعى ~~الموهوب له هلاك العين أو اختلفا في اشتراط العوض ، وفي قول العبد البائع أنا مأذون، ~~ولللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيع ، وفيما اذا ~~انكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير، وهيما بدعيه المتواي من الصرف المنضي ~~عليه في حادثة (5) لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو ~~(3) قوله: و كل من قبل قوله فعليه اليمين * قال في الاسعاف ولو قال تبضت الاجرة ودفمتها الى ~~هؤلاء الموقوف عليهم وانكروا ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع اذا ادهى رد الوديعة ~~وانكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة) والعبرة للمعتى ويبرا المستاجر من الاجر، وكدلك ~~اا قال: قبضت الاجرة وضاعت منن او مرقت كان القول فوله مع يسينه لكونه امينا اه وصاحب الفشية ~~ذكر هذه المسألة في باب الاستخلاف من باب ارب القاضي ولا بد لمن اراد الوقوف على مراده في هذه المسسائل ~~من النظر فيه قان الصنف اوجز ايجازا مخلا، والظاهر من كلامه آن عدم التحليف انما هو في فيره اذا اتهم ~~القاضى ولا بدعى عليه شيء ين وفيما لين هنك نكر مين، والفهوم من الكتاب عدم تحليفه مطلقا وفيما ~~بديه من الصرف وهو خلاف ms283 المنتول، شيخ الاسلام جوي زاده ~~(4) قوله : الوصى في دهوى الانفاق " بأن قال الوصى لليتيم : انفقت عليك من مالك وذلك تفقة ~~مثله او قال: كرء ابوه رتيقا فانفقت او قال الوصي: اشتربت لك ونيقا وأديت الشمن من مالك وانفقت ~~عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع المين، قال برهان الدين احب المحيط: ال ان منايخنا كانو ايقولون ~~لاتن ان يحلف الوصى اذا لم تلهر منه خيانة حمري فما ذكره المؤلف هو استحان المشايخ ~~وسياتى آخر القفماء ان التول للاب انه انفق على ولده الصفر مع اليمين ~~(ها قوله: القهى عليه في حادلة الخ القضى عليه لا تع دهواه بعده فيه الا آن يبرمن على ابهال ~~القضاء بأن ادعى دارا بالارث وبرهن وقضى تم ادعى المقضى عليه الشراء من مورث المدعي او ادهى،،: . الشراء ~~من فلان وبرحن المدعى عليه على شرائه من فلان او من المدهي تله او يقضى عليه بالدابة فبرهن على تشاجها ~~عنده بزازيه) فهده الصور كلها دهوى بطلان القضاء فتدبر وا نظر ما يأتى قريبا PageV00P315 ~~============================================================ ~~النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ء والدفع بعد القضاء بواحد مما ~~ذكر صحيح وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده لكن بهذه الثلاث ~~وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ~~التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي ، والناظر، ~~والوارث، كما في الخانية ~~الشعادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية، إلا إذا ~~كان عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني ~~فقط كما في العتاق منها (6) ~~بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا ~~بالعدم ، وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن ، وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله ~~ولم يقل قول النصارى ، وفيما إذا شهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه، وفيما ~~إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن ، وفيما إذا أمن الامام أهل ms284 مدينة فشهدا أن هؤلاء ~~لم يكونوا فيها وقت الامان ، وفيما إذا شهدا أن الاجل لم يذكر في عقد السلم وفي ~~الارث إذا قالوا لا وارث له غيره ، وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظثر بلبن الشاة ~~لا بلبن نفسها ، كما في جامع القصولين ، وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية ~~والبزازية ، وفي أيمان الهداية : لا فرق بين أن يحيط به علم الشاهد أو لا في عدم ~~القبول تيسيرا ، ذكره في قوله : عبده حرإن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم ~~يعتق، بناء على آنه نعي معنى بمعنى آنه لم يحج، ~~القضاء محمول على الصحة ما امكن ولا ينتقض بالشيك كذا في شهادة الظهيرية* ~~الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين* ~~الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية ~~والبزازية ~~) قوله : * منها اي من شهادات الظهرية PageV00P316 ~~============================================================ ~~لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس (2) في ظاهر المذهب كالأدلة، وما ~~ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب ~~كما في الدعوى من الظهيرية، وأما مفهوم الرواية فحجة كسا في غاية البيان من الحج ~~الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في ~~لعان الجوهرة ~~إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال وهو وجود ~~الشرائط كذا في صلح البزازية. # المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية * وبتعين الافتاء ~~في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي ، ~~يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كسا في منظومة ابن وهبان : في ~~تقويم المتلف، وفي الجرح، والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، ~~وفي الاخبار بالفلس (4) بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكى، رفي إثبات ~~العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال ، وفي إخبار الشاهد بالموت (9) ، وفي تقديرأرش ~~المتلف * وزدت أخرى : يقبل قول امين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر ~~ضورها، كا ms285 في دعوى القنية، بخلاف ما اذا بمثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها، ~~لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى* ~~الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية: ~~اذا أخطا القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير ~~الخانية وتمامه في قضاء الخلاصة* ~~() قوله : في كلام الناس ينبني ان يتثنى كلام الواتفين حموي ~~ه قوله : ولي الاخار بالفلس ف ننة بالافلاس ~~4) قوله : وفي اخبار الشامد بالموت * اى اذا ابر الشاهد رجلا بان فلاتا مات جاز لها أن ~~بو PageV00P317 ~~============================================================ ~~لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام (10) نحو لا حق لي قبله، الا ضمان الدرك ~~فإنه لايدخل ، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به ~~وأما إذا أبرأ الوارث(11) الوصي إبراءعاما بأن أقر أته قبض تركة والده فلم يبق ~~له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه وبرهن ، يقبل (13) . # وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على ~~رجل ديناه تسمع* كذا في الخانية * وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان : ~~صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح ~~الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية . # الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، كما في دعوى البزازية . # وقد ذكرنا بعد هذا أن الابراء عن الربا لايصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة. # وفي اليتيمة لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع ، ثم قال : ~~لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف ~~المتأخرين * وفي اليتيمة أيضا : مات عن ورثة فاقتسموا التركة يينهم وأبرأ كل واحد ~~منهم صاحبه من جميع الدعاوي، ثم إذ أحد الورثة ادعى دينأ على الميت وعلى تركة ~~الميت تسمع(12)(1ه) ~~وفي قسمة القنية : قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له ~~على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما ms286 الفسخ بالغبن ، فله ذلك (14) إذا كان الغبن ~~فاحشا عند بعض المشايخ (1ه): ~~(10) قوله : "لاتسمع الدعوى بمد الابراء العام * سيذكر المؤلف في القول في الدين انه يصح الابراء ~~عن الدين وعن دعوى الاعيان لا من الاعيان الا في ضمن الابراء المام ~~(11) قوله : " واما اذا ابرا* ممطوف على فوله ضمان الدرك ~~(12) قوله : * وبرمن بقبل * بخلاف مالو قال : لا حق لى قبله ثم ادعى لاتسمع حتى ببرمن آن ~~حادث بعد الابراء والفرق في جابع الفصولين ~~(13) قوله : 1 وعلى تركة الميت تسمع * لانه لم بدع عليمم وانسا ادعى على الميت فلا تناني الدهوى ~~الابراء العام أفاده الشرتبلالى ~~(14) قوله : * فله ذلك * وفي ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليمر جع الى الكتب، مصطفى حلبي PageV00P318 ~~============================================================ ~~وفي إجارة البزازية (15) : آن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بسأن العين ~~للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ولا يمنعه الإبراء * وفي دعوى ~~القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة ، وفي الرابع عشر من دعوى ~~البزازية : أبراه عن الدعاوي ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح، ~~إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله ~~ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرمن أنه حادث بعد الإبراء * والفرق في جامع الفصولين ، ~~ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد ~~جواب حادثة * أقر آن في ذمته لفلان كذا وأبرأه عاما (11) ثم ادعى بعدهما أنه أقر ~~بعدهما أن لا شيء له في ذمته ، فانه تسمع دعواه وتقبل بينته ، ولا يمنعها الإبراء العام ~~لاته إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله . وقول قاضيخان في الصلح أنه لو برهن ~~بمده (17) على إقراره قبله بأنه الاحق له لم يقبل* ولو برهن بعده على إقراره بعده ~~آنه لاحق له وأنه مبطل فيما ادعى، يقبل (اه) ~~يدل على ما ذكرناه من أن اقراره بعد الابراء العام مبطل ، ولكن في جامع ~~الفصولين من التناقض : كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبر ms287 هن الكفيل على إفرار المكفول ~~له وهو يجحد(11) آنها قمار(19) أو ثمن خمر لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي ~~(15) قوله : وفي اجارات البزازية * عبادكها: أبرا المتأجر الاجر عن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع ~~لجاء المتاجر بعدما دفع الاجر الغلة وادعى الغلة تيل تع والاشبه اته لالسمع ولو دفع الاجر الغلة أولا ~~ثم ابراه المستأجر عن الدعاوي لاتمع دهواه وهذا اذا جحد الاجر أن يكون الزرع اللمستاجر وان مقرا ان ~~التاجر يومر بالدفع اليه انتهى ومشله في الخلاصة ~~11) قوله : وابراء عاما، اي ابرا المقر المقر له وقوله ثم ادعى اي المقر وقوله بعدهما اي بمسد ~~اقراره وابراثه للمقر له وقوله انه اي المقر له ~~(17) قوله: لو برهن بعده اي الصاح ~~(19) قوله : انها قماد * مقعول اقرار PageV00P319 ~~============================================================ ~~برباء وإنما لا تقبل البينة على الإقرار (20) لانها تسمع عند صحة الدعوى، وقد ~~بطلت هذه هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها (اه): ~~وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في ~~الجامع يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب ~~فخاصه(1ه) ~~تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص، والوقف، وعتق الأمة، ~~وحريتها الاصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان ، وفي الطلاق والإيلاء والظهار . # وتمامه في شرح ابن وهبان: ~~دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما ~~يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها . وكما يصح قبل الحكم يصح بعده (27) ~~إلا في مسألة المخمسة ()، كما كتبناه في الشرح ، وكما يصح عند الحاكم الاول يصح ~~عند غيره، وكما يصح قبل الاشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل : ~~الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لايلتفت اليه : ~~الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل: ~~(10) قوله : وانما لاتقبل البينة على الاقرار * سيبيء ان البينة تسمع على مقر في مسائل ~~(71) قوله : وكما يصح قبل الحكم بصح بعده" في الذخرة : وبصح الدفع قبل افامة البينة وبعدها ~~وقبل الحكم ms288 وبعده، حتى لو برمن على مال وحكم له فيرمن خصمه آن المدعى اقر قبل الحكم انه لي عليه ~~شيء بطل الحكم، اقول: نبفن ان لايبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوله بعد اقراره على ما باتى قريا. # اع الولن لنيه عن فتاوى رشيد الدين : لو اتى بالدنع بعد الحكم في بض المواضع لايقبل نحو ان ~~ببرمن بعد الحكم ان المدعى اقر قبل الدعوى انه لا حق له في الدار لايبطل الحكم لبجواز التوفيق بأنه شراه ~~بخار فلم يملكه في ذلك الزمان كم مضت مدة الخيار وفت الحكم فملكه فلما احتمل عذا لم يبطل الحكم ~~الباتر بثك، ولو برمن قبل الحكم يقبل ولا يكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه بقول الحفير. الظاهر ~~انه الو برحن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ببفى ان ل يقبل ويحكم على مذهب من جمل امكان الشوفيق ~~كافيا اذ لاشك حينتد لان امكانه كتمر يحد عندهم كذا في نور المين ~~) انظر الصفحة الاتية الحاشية رتم 22 PageV00P320 ~~============================================================ ~~الثالثة: لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر ~~يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين والامهال هو المفتى به ، كما في ~~البزازية: ~~وعلى هذا لو اقر بالدين (22) وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال بينتي في المصر، ~~لا يقضى عليه بالدفع، وإلا قضي عليه. الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة ~~المخمسة(27)، كما ذكرته في الشرج، ~~أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض ، إلا إذا ادعى إيفاءه ~~بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس ، كذا في جامع الفصولين : ~~الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ~~لاينتصب أحد خصما عن أحدقصدا بغير وكالة ونيابة وولاية، إلا في مسألتين (24): ~~الأولى : أحد الورثة ينتصب خصما (25) عن الباقي ، ~~الثانية: أحد الموقوف عليهم يتتصب خصما عن الباقي، كذا حرره ابن وهبان ~~عن القنية ~~لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث : ~~الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب * الثانية : إذا ms289 استمهل المدعي الثالثة : ~~اذا كان عنده ريبة ~~(2) قوله : " لو اقر الدين * اي الاستدانة اما لو افر بالدين نفه له تصح دعوى الايفاه الا بعد ~~المجلس كما بأنى قريبا ~~(23) قوله : " الا في السالة المخمسة* وهى الوديعة والاجارة والامارة والرمن والغصب مثلا لو تضى ~~القاضى ببينة الدعى ثم برهن ذو اليد على ماذكر لم تمع كذا في خزاثة الاكمل ~~(14) قوله : * الا في مسالتين اقول : في جامع الفصولين من الفصل الرايع برهن على وجل آنه باعه ~~وفلانا الشائب قنا بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمته لا على الشائب الا ان يحضر وييد البينة عليه ولو كان ~~كد ضن كل منها ما على الاخر من الثمن جاز ويقضي عليهما فلا حاجة الى اعادة البينة على الفائب ~~1) قوله : احد الورلة يننصب خصا لان الوارت لا انتصب خصا عن الميت صار اليت مقضيا ~~عليه وإذا مار الوارت الآخر متضيا عليه ويوافقه ما في المحيط مصطفى جلبى PageV00P321 ~~============================================================ ~~البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين : ~~الأولى : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض، ~~وجوابه في النهاية والمعراج ~~الثانية : الإذن للابق صحيح ، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه * ذكره ~~الزيلعي في القضاء: ~~من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا ، إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة، ~~فلو ادعى أنه أخوه ، أو جده، أو ابنه ، أو ابن ابنه ، لا تقبل. بخلاف الأبوة والبنوة ~~والزوجية والولاء بنوعيه ، وكذا معتق أبيه وهو من مواليه. وتمامه في باب دعوى ~~النسب من الجامع ~~لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة (26) ، فالاولى إثبات توكيل ~~كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم (7) كافر فيتعدى إلى خصم ~~مسلم آخر، وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين مولاه مسلم، وكذا شهادتهما عاى ~~وكيل كافر موكله مسلم ، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم ~~قصدا وفيما سبق ضمناء والثاني في مسألتين : في الإيصاء شهد كافران على كافر ~~أنه أوصى إلى كافر، وأحضر مسلما عليه حق للميت، ms290 وفي النسب شهد أن النصراني ~~ابن الميت فادعى على مسلم بحق . وتمامه في شهادات الجامع: ~~لا يقضي القاضي لنفسه ، ولا لمن لاتقبل شعادته له إلا في الوصية . لو كان ~~القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع اليه (28) ، بخلاف ما اذا ~~دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء، وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء ~~(2) قوله: * لاتقبل شهادة كافر على صسلم الا تبعا او فرودة انظر ما سيان بعد نحو سبعة اوراق ~~ن كلام اللستف بعد نحو ورقة من هنا مند قول المؤلف : تقبل شهادة الدي على مثله الا في مسائل الخ ~~(27) قوله : على خصم متعلق باثيات قال في مشتمل الاحكام نقلا من العيط ولا تقبل شهادة كالرين ~~على قضاه قاض على كافر او مسلم لما قيه من تنفيد قول الكافر ونوع ولاية على المسم وهو القاضى 1 ~~(18) قوله : و وبريه بالدنع اليه * الضمى في اليه راجع الى قوله فلانا PageV00P322 ~~============================================================ ~~بها إذا كان القاضي مديون الغائب ، سواء كان قبل الدفع أو بعده * وتمامه في قضاء ~~الجامع ~~أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة (29) ولو ~~كان وصي القاضي فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه ، ومن جهة أخرى وهي ~~أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي، ~~بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العيد . واختلفوا ~~فيما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد * والأصح أنه امينه فلا تلحقه عهدةه وقد أوضحناه ~~في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليزاجع : ~~ينصب القاضي وصيا في مواضع ؛ إذا كان على الميت دين أو له أو لتنفيذ ~~وصيته، وفيما إذا كان للميت ولد صغير، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد ~~رده بعيب بعد موته ، وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ * وذكر ~~في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع* وطريق نصبه أن يشهدوا عند ~~القاضي أن فلانا مات ms291 ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي، فالوصي ~~وصي الميت، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك . # لايقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء، ~~بشرط أن لايزيد، ولا خصومة لهما* وزدت موضعين من تهذيب القلاتسي؛ من ~~السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها ~~وهو إن راع الملك ونائبه لم يراع لأجلها : ~~إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كقيل (20) إلا في مال ~~اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف ، وفيما إذا كان رب الدين غائبا ~~لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن ~~لاتقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به ، ذكره في السراج الوهاج: ~~(41) قوله : " انه تلحقه المهدة بتى في سالة، بع هدا العبد. حوي ~~(30) قوله : " فانه يطلق بلا كفيل اي بالنفس PageV00P323 ~~============================================================ ~~اللقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء . قال في الملتقط . حكي أن ~~أم بشر شهدت عند الحاكم . فقال : فرقوا بينهما * فقالت : ليس لك ذلك قال الله ~~تعالى (أن تضيل إحمد اهثما فتئذكر إحيد اهثما الأخثرى) فسكت الحاكم ~~شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل، كذا ~~في الملتقط: ~~قضاء الأمير جائز (21) مع وجود قاضي البلد إلا آن يكون القاضي مولى من ~~الخليفة كذا في الملتقط: ~~الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة (22) ذكرناها في شرح الكنز . وفيه ~~أن حكمه لايتعدى إلا في مسألة وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في ~~اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي، ~~كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه، ومالا ~~فلا، فاتنصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب ~~عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان ، كذا في المحيط: ~~لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت ، فتقام البينة للتعدي ~~وفي مدعى عليه ms292 أقر بالوصاية فبرهن الوصي ، وفي مدعى عليه أقر بالو كالة فيثبتها ~~الوكيل دفعا للضرر. وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع ~~الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا (انتهى): ~~ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به ~~مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه ، ولا تسمع على ساكت إلا في ~~مسألة ذكرناها في دعوى الشرح: ~~(21) قوله : " فضاء الامي جائز لابد ان يكون الامير ممن يولى التضاء كما قال المصتف بمد تحو ~~لمانية اوراق والا فقضاء الامير مطلقا هر جائز ~~(32) قوله : الا في اربع مشرة مالة موابه سبع مشرة مالة PageV00P324 ~~============================================================ ~~ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي ، لو خوصم الأب بحق عن ~~الصبي فأقر، لايخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي ~~وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (اتتهى) * ~~ثم رأيت سادسا في القنية : لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه ~~مع اقراره. # ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر ~~فأفام الأول البينة ب فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي ~~هذا المدعي وإن كان غائبا لا تقبل (اتنهى) ~~كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا ~~عن الذهاب * وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبوالا وأن يكون الحاكم ~~جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وان يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد ~~وأن يعلم أن القاضي لا يقبله ~~الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب، ~~وشاهد الزور إذا كان عدلا، على مافي المنظومة وفي الخانية القبول : ~~لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد (22) لابن ابنه على أبيه * شهادة ~~الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه ، أو شهد على أبيه بطلاق ضرقأمه، ~~والأم في نكاحه إذا تعارضت ms293 بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى ، في ~~البيع والاجارة والصلح والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا ~~اختلفا في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة* ~~إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة : ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل ~~بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، ~~واليمين على المشتري ، كما في الواقعات * ~~(22) توله : الا اذا شهد الجد الخ* اي شهد بانه ابنه كما يعلم من الحموي PageV00P325 ~~============================================================ ~~القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات ~~كما في الخلاصة * وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة ~~نة لاتسع، ويجب عليه عدم سماعها ~~الراي إلى القاضي في مسائل (24) : في السؤال عن سبب الدين المدعى به : ~~ولكن لاجبر على بيانه ، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه ، فان امتنع ~~لا جبر، وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود ، وفي السؤال عن المكان والزمان، ~~وفي تحليف الشاهد إن رآه جاز، كما في الصيرفية ، وفيما إذا باع الأب أو الوصي ~~عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس ~~المديون، وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي ~~أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين ، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان ~~إذا اتهمه ، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه ، فالرأي إلى ~~القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما ~~في القنية* ~~من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين ؛ اشترى ~~عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن ، فإنه تقبل ~~وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها، ~~وبرهن تقبل، ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت عليها ~~مسائل: ~~(24) قوله : * الراي الى القاضي في مسائل* اقول : وفي التوكيل بالخصومة بلا رخ المدمي ملبه ms294 ~~بجوز مند ابى نيفة رحمه اله وعندهما بجوز والراي الى القاضي ذكره تاضى خان في تتاواه ونما ~~اذا تردج في الدينة امراة ناو تاها مهرها الممجل فاراد نقلها الى بلد بينه مالة القصر فيه اختلاف الشايخ ~~والراي للقاضي وهكذا ذكر في انفع الوسائل ونيما اذا كان باع عقارا بحضرة بعض اقاربه نسكت حال البيع ~~بم ادهى انه ملكه اختلف نيه المنسايخ، قال منايخ بخادى: تسمع دعواه، وقال مشاب سرقند: لايع ~~وقال : الراي فيه الى القاضى، ذكره فاضى خان في فتاواه في موضعين على جلب وفي معين المفشى ملى ~~جواب الستفش: وفي بعض مؤلفات شيخنا ان القاضى الدي ولاه السلطان اللحكم بالصحيح في مدهبه اذا ~~فعداه الى القول الضيف تلا بنند قضاؤه PageV00P326 ~~============================================================ ~~الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه * وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض ~~لا يضر في الحرية وفروعها (اتنهى) * وظاهرة أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد ~~تسع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى البائع ~~التدبير والاعتاق، وذكر خلافا فيهما ~~الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا 0 ~~الثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه ~~الرابعة : باع أرضا ثم ادعى أنها وقف ، وهي في بيوع الخانية وقضائها ~~وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر (25) ثمةء وفصل في الظهيرية ~~فيه تفصيلا آخر ورجحه . وظاهر مافي العمادية أن المعتمد القبول مطلقا ~~الخامسة : باع الأب مال ولده ، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش: ~~السادسة : الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك : ~~السابعة : المتولي على الوقف (26) كذلك ، ذكر الثلاث في دعوى القنية، ثم ~~قال : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد * وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما ~~به ، وذكر فيها اختلافا ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أته فضولي لم ~~تقبل ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل: ~~لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية * ~~لاتثبت اليد ms295 في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي ، ولا يكفي التصادق لصحة ~~الدعوى (7) إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في البزازية * ~~(25) قوله : قليتظر مته في بعض النسخ : بمة ~~(36) قوله : المتولى هلى الوقف كذلك ذكر تاضي خان هذه المسالة في قتاواه في مواضع لكن فصلها ~~تاب الوقف عفصيلا ما نصل متله ف موفع آخر فليالب على بلين ~~(27) قوله : ولا يكف النصادق لصحة الدعوى أي دعوى العقار ونلم المن ذلك فقال : ~~اد ان ~~ل بلزم البران آن ا بدع ه فصب او راو دع ~~14 PageV00P327 ~~============================================================ ~~الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا، إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب ~~فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل، ادعى آنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة. ادعى ~~ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار . ادعى إنشاء فعل كغصب وفتل ~~فشهدا بالإقرار به . ادعى الكقالة عن فلان فشهدا بها كقالة عن آخر. ادعى ملك ~~عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق، ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب، ~~وقال المدعي هو لي بذلك السبب * ادعى الايفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل . ادعى ~~المبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير، وقد ~~ذكرنا في الشرح ثلاثا وعشرين مسألة فلير اجع ، ~~الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية (28) . وفي ~~التمذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص: ~~القاضي إذا قضى في مجتهد فيه تفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على ~~عدم النفاذ : لو فضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الاتفاق غائبا ~~على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف ~~رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهسر ~~بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم وقوع ~~الثلاث على الحبلى، أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على الحائض، ~~أو بعدم وقوع مازاد ms296 على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة، أو بعدم وقوعه ~~على الموطوءة عقبه (29) أو ينصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهرو التجهيز، ~~فرع : وى الميت بعد ما خرج هن الوصاية شهد للسيت بمال او فيرء على انسان نه روايتان في الحيط ~~لشهادته باطلة ، وفي قول الخصاف: متبولة. مصطفى جلبى ~~14) قوله : كذا في السراجية ذكر المصتف في القاعدة التى بين فيها ان الحدود كهرا بالشبهات، ~~اله بجوز القضاء بعلم القاضى في التصاص دون الحدود فلير جع اليه ~~(29) قوله : * على الموطوهة عقبه اي الوطة PageV00P328 ~~============================================================ ~~أو بشهادة بخط أبيه (40) أو في قسامة (41) بقتل أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة ~~المرضعة، أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، أو الحكم ~~بحجر سفيه (12) أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما ، أو ببيع متروك ~~التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر * وقيل ينهذ على الأصح ، أو ببطلان ~~عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام ~~من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر ~~مال المسلم پإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد، آو بصحة صسلاة ~~المحدث أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد القذف بالتعريض، أو ~~بالقرعة(3)) في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لسم ~~ينفذ في الكل ، هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتاتارخانية ~~الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل ~~الا أربعة: العبد والكافر على المسلم ، والاعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال ~~المانع فشهدوا تقبل كذا في الخلاصة* وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء ~~كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية ، للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة : آنهما ~~عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به ، كذا في الخلاصة ~~(40) قوله : او بشهادة بخط ابيه زاد في البحر بعد هذه المالة او بشاهد ويمين ms297 او في الحدود ~~والقصاص بشهادة وجل وامراتين او بما في ديوانه وتد نسى وبناهد شاهد على سك لم يذكر ما فيسه ~~اا انه برن له وخاته او بشهادة من شهد على تضية مخومة من غد آن تقرا عليه وبقضاه المراة ف حد ~~او تود انشيى ~~(41) توله : او في قامة بقتل " اي حكم بالقتل في القسامة ~~) قوله او الحكم بحبر فيه يمن لو حجر القاغي على سفيه ناطلقه آخر جا وبطل ~~قضاء الاول قلي لقاض تالث ان ينفده لان الاول ليس قضاء بل فتوى لعدم القضى له والقضى عليه) ~~ولشن كان قضاه قفه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمفه قاض آخر كما لو قضى الحدود في قدف لايكون ~~ة ما لم بتصل به إلا نصا من قاضن آخر، هدا حامل ما في شرح ادب القضاء من باب الحجر وبه ~~علم اته كان على المصتف آن يقول : او الحكم بحجر نيه ابطله فاض آخر نانه حيتتذ لو رفع الى ثالث ~~لا ينقده، اما لو آجازه الثانى لرم الشالث تنفيده نافهم ~~(4) قوله : * او بالقرهة في معتق البعض * اي بعض مبيده PageV00P329 ~~============================================================ ~~القضاء الضمني (4)) لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم ~~يحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضي بذلك الحق، كان قضاء بنسبة ضمنا (40) ~~وإن لم يكن في حادثة النسب * وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، ~~وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر . وهو ~~من مهمات مسائل القضاءء وعلى هذا؛ لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها ~~فلانا في كذا على خصم منكر وقضي بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما. وهي ~~حادثة الفتوى، وظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية ب أن يعلق ~~رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام ~~البينة على رؤياه، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل، وأصل القضياء الضمني ~~ما ذكره أصحاب المتون من أته لو ادعى كقالة على رجل بمال پإذته (46) فأقر ms298 (47) بها (4)) ~~وأنكر الدين فبرمن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا، وعلى ~~الأصيل الغائب ضنا ء وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح ، ~~قال في خزانة الفتاوى : إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من ~~الولاة اتعزل خلفاؤه، ولومات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (اه) : ~~وفي الخلاصة وفي هداية الناطفي : لو مات القاضي انعزل خلفاؤه ؛ وكذا موت ~~أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة ~~(44) قوله : القضاء الضمنى الخ قلت : وكذا القضاء الفطى كما ذكره في النهر في باب الاولياء ~~من كتاب النكاح عند توله : ثم لدوي الارحام ثم للحاكم حيث ذكروا أنه لو زوج اليتيمة لنفسه او لابنه ~~ور لان ك وكه اننه ببوز ~~(15) توله : كان قضاه بنبه ضتا* محل ذلك سا إذا كان الشهود عليه فم مشار ليه نلو مشار ~~ال لا يشبت نيه كما أوضه الحشى ~~(46) توله : " باذنه لدخل له هتا وإنسا هو شرط لرجوع الكفيل على المديون ~~(4) قوله : و فاثر اي الكنيل ~~(48) قوله : بها * اى يالكفالة PageV00P330 ~~============================================================ ~~السلطان إذا عزل القاضي اتعزل النائب ، بخلاف موت القاضي ، وفي المحيط إذا ~~عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي ، حيث لا ينعزل نائبه، ~~مكذا قيل وينبغي الا ينعزل النائب بعزل القاضي ، لآنه نائب السلطان أو نائب ~~العامة الا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي2 وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله (اه). # وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته . وني المحيط: ~~مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل ~~القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا - والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب ~~السلطان أو العامة، وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي (اه) . # وفي الممادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة ، وفي فتاوى قاضيخان : وإذا ~~مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله ، وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف ~~فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته (اه) . # فتحرر من ذلك اختلاف المشبايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته ، وقول ~~البزازي : الفتوى ms299 على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ، يدل على أن الفتوى على أنه ~~لا ينعزل بموته بالأولى. لكن علله * بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب ~~الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو ~~كالوكيل مع الموكل ، والا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان * ولهذا قال العلامة ~~ابن الغرس : وتائب القاضي في زماتنا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من ~~كل وجه (اه) . فهو كالوكيل مع الموكل ، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل ~~قاضي القضاة مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله* وعندنا إنما هو نائب السلطان ، ~~وفي التاتارخانية : أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (اه) . # وقي وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى ~~قيما(اه) ~~وفي التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القفاة استخلاف ~~الشهود ، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (اه): PageV00P331 ~~============================================================ ~~وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي ~~والشاهد أمر منسوخ باطل، والعمل بالمنسوخ حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة ~~المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود ، يجب على العلماء أن ينصحوا ~~السلطان ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرا، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق، ~~وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها* ~~لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في ~~تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، كما في الخانية وقيده في ~~الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة * وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة ~~وشهادة مستقيمة (اه) إلا في مسائل: ~~الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا ~~من تقييد الخلاصة بالبينة* ~~الثانية : إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد ~~الثالثة : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في ~~شرح المنظومة ~~أمر القاضي حكم كقوله ms300 : سلم المحدود إلى المدعي ، والأمر بدفع الدين، والأمر ~~بحبسه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة ~~الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى ، حتى لو ~~اراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح، ~~فعل القاضي حكم (49) منه ؛ فليس له ان يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من تفسه ~~ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له * وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه ~~من تفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل تصرف الوصي ~~تقفه ا لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه لين له نتضه بل غليه تشفيده لأن المكم يرفع الخلاف PageV00P332 ~~============================================================ ~~ما شراه من وصية أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة ~~القاضي (اه) ~~ولو باع القاضي ما وققه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال ~~آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالشمن أرضا توقف ، بخلاف الوارث إذا بساع ~~الثلثين عند عدم الإجازة فإنه يشتري (50) بقيمة الثلثين أرضا توقف ، لأن فعل القاضي ~~حكم، بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف ، إلا في مسألة ما إذا أعطى ~~فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في ~~جامع الفصولين * وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي ~~كان وكيلا فلا يكون فعله حكما ، حتى ولو رفع عقده إلى مخالف كان له تقضه ~~كذا في القاسمية ~~فالمستثنى مسألتان : وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط ~~للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له * وقد ذكرناه في الشرح، ~~إذا قال المقر لسامع إقراره : لا تشهد عليء وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة ~~اذا قال له المقر له : الا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل التاتارخانية ~~من حيل المداينات، ثم قال : واختلفوا فيما إذا رجع المقر له وقال : إنما نهيتك لعذر ~~وطلب منه الشهادة * قيل : يشهد ، وقيل ms301 : لا، يحلكف القاضي غريم الميت بأن الدين ~~واجب لك على الميت وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في ~~التاتار خانية من كتاب الحيل ، إنفما تجوز إقامة البنية على المسخر إذا لم يعلم القاضي ~~انه مسخر وان علم به فلا: ~~اثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز (51) إن كان القاضي عرف الموكل ~~باونسى ~~(5) قوله: و لانه يشتري كذا في النخ وفي بعضها: يشتري فلراج نسغ الهمرية ~~(51) قوله : إثبات التوكيل مند القاضى بلا خصم جائر مخالف لا سياس PageV00P333 ~~============================================================ ~~لا ينعزل القاضي بالردة والفسق ، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى ~~يقدم الثاني ، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي ، إلا أن يكون في المنشور إذا ~~اتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به 0 ~~طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف ~~رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، وأجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء ولها حجة ~~الطلاق ، وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار، يقبل إرسال القاضي إلى ~~المخدرة للدعوى واليمين (52) . لا يمين على الصبي في الدعاوى، ولو كان محجورا ~~لا يعضره القاضي لسماعها، ويحلف العبد ولو محجورا ويقضي بنكوله ويؤخذ به ~~بعد العتق . الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل . لا يقبل قول ~~أمين القاضي آنه حلف المخدرة إلا بشاهدين . القضاء يتخصص بالزمان والمكان ، ~~فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره * وفي الملتقط : وقضاء القاضي ~~في غير مكان ولايته لا يصح ء واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته ؛ فاختار في ~~الكنز عدم صحة قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضيخان عليه* ~~والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزارية * وفي القنية : قضى ~~في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد (اه) * ~~ولا تقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيسمان، وكذا إمامته ~~كذا في شهادات الولوالجية ms302 * تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق ~~الأمة والوقف، وهلال رمضان ، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا حد ~~القذف والسرقة *واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب، كما في الظهيرية من ~~النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان؛ وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع، ~~والايلاء، والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما م واختلفوا ~~على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا ، والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ~~(5) قوله : " ادسال القاضى الى الخدرة للدعوى واليين* اي جائر PageV00P334 ~~============================================================ ~~لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى . كذا في فروق ~~الكراييسي، ~~من النكاح المشهود عليه بشيء ؛ إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه ، وإن كان ~~غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده، ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى ~~الحرفةم ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورآء وتكفي النسبة إلى الزوج ~~لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب ~~مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما إنه لا يشترط ~~في المخبر للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لأنه أيسر * والقاضي هو الذي ينظر ~~الى وجه المرأة ويكتب حلاها ، لا الشاهد . الكل من البزازية : ~~لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إى آخر فإنه ~~يكتب كما في البزازية * وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت ~~شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على ~~نفسه بمال في صك ويشهد عليه ، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه ~~ونحن تفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل ، وإن كان مناقضا ، لأنا نعلم أنه مضطر ~~الى هذا الإقرار (1ه): ~~وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماتنا أن رجلا كان ~~يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تتبه فاستحل منهم. فأبرؤوه ~~عما بقي لهم ms303 عليه حال كون ذلك مستهلكا ، فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ، وكتب ~~ركن الدين الزنجاني : الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع * وقال به أجاب ~~نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال هكذا ممعت عن ظهير الدين المرغيناني، ~~قال رضي الله تعالى عنه : فقرب من ظني أن الجواب كذاك مع تردد ، فكنت أطلب ~~الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي ، فأجاب أنه ~~يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني ~~بصحة جوابي ولم أمحه، ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في ضناء الفقهاء، من PageV00P335 ~~============================================================ ~~جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا ~~استهلكه على ملكه ضمن مثله ، فلو لم يصح الإبراء(53) لرد مثله فيكون ذلك رد ~~ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك ، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد ~~السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد ~~الربا، ليجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان ~~قائما لا رد ضبانه (اه): ~~وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له، ~~وإنسا فعل مواطأة وحيلة تقبل ~~لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين ~~للقاضي في غيبة خصمه* ~~تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة، فما خرج عنها منه باطل. وقد ~~ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد * ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر ~~المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع ~~الفصولين من القضاء * ولو عين للناظر معلوما وعزل نظر الثاني (54) إن كان ما عينه ~~له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة، ~~كمافي القنية وغيرها ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف، ~~كما في الذخيرة وغيرها ms304 * وقد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي ~~الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، وتقلنا هناك فرعا من فتاوى الولو الجية، ولا ~~(53) قوله : " فلو لم يصح الأبراء الخ" في شرح الجج لابن ملك من كتاب الصرف نقلا عن الخلاصة: ~~باع درحا بدرهم واحدهما اكثر وذنا فحلل ماحب الاكتر من الزيادة يجوز لانه مبة المشاع فيما لا يحل ~~القة) ولو باع قطمة لحم بلسم اكثر وزنا فوهب الفضل لا بجوز لأنه مبة مشاع فيما يحتمل القسمه ~~انتهى وهو صريح في ان مقد الربا يتتقض بهبة الفضل إذا كان مشاعا فيما لا يحنمل القسمة . ابو السود ~~اقول: الظاهر ان مراد ابن الملك انه باعه من درهمه الزائد يقدر الدرهم الآخر وابراه من الفضل لأن البيع ~~وثع على الدرهم الزائد بتمامه ثم ابرآه وإلا وجب فسخ العقد لوقوعه فاسدا من الأصل، تأسل ~~()5) قوله : " ولو عين للشاظر معلوما وعزل تظر الثاني* اي القاضي الثاني PageV00P336 ~~============================================================ ~~يعارضه ما في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من ما ل المسجد للإمام فأبى، ~~فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم (اه) لأنه لا يضمن ~~بالاقراض بإذن القاضي لأن للقاضي (55) الإقراض من مال المسجد * وفي الكافي من ~~الشهادات الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر الا يجوز إقامة البينة عليه * ولا ~~يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ~~لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولو الجية شهدا على أنه مات وهي ~~امرأته ، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ، تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل ~~آنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما، كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما* وأي ~~بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى، سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا: لا ~~نعلم لا تقبل . وبالنكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية ~~الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة، وأجمعوا على أنه ~~لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى، ms305 وفي البزازية: شهد بطلاق أو عتاق، وقالا: ~~لا ندري اكان في صحة أو مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث : كان يهذي (56) ~~يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل * وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى، ~~لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه * شهد أنها زوجت ~~تفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ، أو شهد أنه باع منه هذا العين ، ولا ~~ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لاي يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب* ~~والشاهد في العقد شاهد في الحال (اتتهى) وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد ~~عاين دابة تنبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج (اه) . # لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من ~~الشرح عن المحيط، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها ~~(55) قوله : "لان للقاضي الخ" تعليل لعدم المعارضة ~~(56) قوله : * ولو قال الوارث كان يهذي يصدق * اي إذا لم بقر بالعتقم اما لو اقر به وادعى ~~انه كان بهدي فالقول للعبد وهو حر حتى يتيم البينة على انه كان يهذي وتسامه في ابى السود هن الجيي PageV00P337 ~~============================================================ ~~اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة : القمار عليه ، وكثرة ~~الحلف عليه ، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه ، واللعب به على الطريق، وذكر شيء ~~من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز* ~~الدعوى على غير ذي اليد الا تسمع إلا في دعوى العصب في المنقول، وأما في ~~الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة ~~شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ، ~~وفيما إذا شعد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها ~~المهر، والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية ~~تقبل شهادة الذمي (57) على مثله إلا في مسائل : فيما إذا شهد نصرانيان على ~~نصراني أنه قد أسلم ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ، بخلاف ما إذا كانت ms306 نصرانية، ~~كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه فانها تقبل للإرث ~~ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية* وفيما إذا شهد على نصراني ميت بدين وهو ~~مديون مسلم وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. وفيما إذا شهد أربعة ~~نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا: استكرهها، فيحد الرجل وحده ~~كما في الخانية * وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى ~~به القاضي المسلم له كما في البدائع. # لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة : القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول، ~~وصورته في شهادات الخانية، ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي ~~قد عفا عنا ب قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا ~~الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد. وقال ~~الحسن : تقبل في حق الكل (انتهى) . # (5) قوله : كقبل شمادة الدمي آلخ انظر ما مر قبل نحو سبعة اوراق من كلام المصنف وتبل PageV00P338 ~~============================================================ ~~كتينا في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان ادعى آنه ميتة ~~فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية * وعلى هذا فرعت لو ~~راوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء ، لهم أن يشهدوا آنه اقر وهو صحيح. # وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه ~~كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح * هل يشهدون بصحته أو ~~يحكون قوله ؟ فان ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي ~~أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل پإخباره ~~اته صحيح ، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى. وفي جنايات البزازية : شهدوا على ~~رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه ~~مات من جراحته لانهم لا علم ms307 لهم به وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : ~~مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم: ~~الا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية (اتتهى) ~~تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة : ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في ~~الخلاصة * وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار ~~للشافعية من كتا ب القضاء ما لفظه :، وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ~~رحمهما الله ب إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله آخذ عشر ما يتولى من أموال ~~اليتامى والأوقاف ، ثم بالغ في الإنكار (اتتهى) * ولم أر هذا لاصحا بنا رحمهم الله ، ~~لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسالة الطاحونة ، ~~لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : دعوى دين على ميت، ~~وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق . لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول ~~أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة * ~~تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع (58) مذكورة في منظومة ابن ~~8ه) قوله : و ف تمانية مواضع يراد الشهادة بالرضاع على ما استظهره في البحر وتبعه في مشن ~~التنوير من الرضاع PageV00P339 ~~============================================================ ~~وهبان : في الوقف ، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها . وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، ~~وهلال رمضان، والنسب * وزدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا، وحد الشرب؛ ~~والابلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة ~~والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا، وعلى هذا لا تسمع الدعوى ~~من غير من اه الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز: ~~الشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ * ثم زدت سادسة من ~~القنية فصارت أربعة عشر موضعا ، وهي الشهادة على دعوى مولاه تسبه ولم آره ~~صريحا (59) ، جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا ~~أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة، ~~وعتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في ms308 الكل ،وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت ~~فيها رسالة، قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه ~~أصل الوقف فانها تسمع عند البعض، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى الا من ~~المتولي ، كذا في البزازية من الوقف فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواء فالاجنبي ~~بالأولى ، وظاهر كلامهم أنها الا تسمع في غير الموقوف عليه (60) اتفاقا . وهل يقبل ~~تجريح الشاهد حسبة9 الظاهر نعم ، لكونه حقا لله تعالى* ~~لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية ~~المفتي ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها (61) أيضا ء لا يلزم ~~المدعي بيان السبب ، وتصح بدونه إلا في المثليات ، ودعوى المرأة الدين على تركة ~~زوجها والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى : ~~(59) قوله : ولم اره صريحا جرح الناهد حبة من فير سؤال القاضى * بالى بعد اسطر قول ~~الظاهر نم ~~(60) فوله : وظاهر كلامهم انها لا تسمع من غير الموقوف عليه " اي من الاجنب واما المتولي فقد ~~دم انما ت ~~(61) قوله : إلا في موضعين منها * اي من منية الفتي PageV00P340 ~~============================================================ ~~الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسالتين : الأولى : ~~إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية(12) تقيل، لا بعد موتها ء الثانية : شهدوا بأنه ~~أوصى له باعتاقه تقبل وإن لم يدع العبد . وهما في آخر الممادية * والأولى مفرعة ~~على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمنا ~~ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط، ~~باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما (2)، ~~وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقط ، ولا يشترط لصحة دعوى الحرية ~~الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة ~~صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين * وكذا في الشعادة بحرية الأصل، كما في ~~دعوى القنية ~~القضاء بعد صدوره ms309 صحيحا لا يبطل بابطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه، ~~فإته يبطل ، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف ~~بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح، ~~يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسالة بيناها في شرح الكنز * إذا ادعى ~~وجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للاخر لسم ~~يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الفصب ، والإيداع، والإعارة فإنه ~~(62) قوله : وامه حية * لانها تكون شهادة على تحريم الغرج، لانه * يلزم ان يكون حر الاصل إل اذا ~~كانت آه حرة فتون شهادة بحرية الامه وم ع به ~~(67) قوله : سع فيها * اي ف الاتاق والشراء وسورك ليسا إذا باع ريد من ممرو بدا ولم ~~اه البه تم اد (يد آن را اشترى مته ذلك البد واتق حيت تع دعواه وتقيل بينته ويلرم را ~~الشن والاعتاق وذلك لما في دعوى ريد من الفائدة فانه إذا ملك البد قبل التليم منده ح المتق ولا ~~لاه القان بغلاف ما لو ادمى ذلك بمد سليم العبد فانه سع دعواء على الشراء دون الإعشاق لافا ~~ذلك من عدم الفائدة قانه لا ضمان بعد التليم على اليائع، كفيري، وقرد السالة شينا على وجه فير هدا ~~وو آن فى دعواه الشراه والاعتاق دلع الضان من نفسه، فإن الإعتاق سلم نلم دعوى الاعتاق متصودة ~~بخلاف ما لو كان في يد الشتري فاته يكون المقصود من الدعوى الإتاق وه فير مقبولة من لى العيد : PageV00P341 ~~============================================================ ~~يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، وفي الخلاصة في كل ~~موضع لو أقر به يلزمه فإذا آنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب إلا في أربع ~~وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح ، ~~يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء وكذلك الكتابة إلى القاضي ، إلا أن ~~يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط، وقد أفتيت بأن ~~تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من ms310 السلطان ~~باطلة لآنه لم يفوض إليه ذلك . ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى ~~لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته * فمقتضاه (4) جواز قبول الهدية ~~قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته يإرسال نائب له في محل قضائه (15) ، وعمل ~~القضاة الآن (16) على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان ، والظاهر أنه بيإذن ~~السلطان وحينئذ لا كلام فيه * ~~حادثة : ادعى أنه غرس اثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشرقسنة، ~~على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وأن المدعى عليه (17) بتعرضه بغير حق ~~وطالبه (18) بذلك (69) ، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف ~~ل*(70)، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما ~~(64) قوله تستتضاه الغ مذا الاقتضاء بالنظر الى ظاهر اللفظ والا فالاهداء للقاضى قبل وصوله ~~من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كوته لاجل تضسائه جوي راده ~~(65) قوله : * في محل قضائه في بعض النخ الى بدل في ~~(16) قوله : وممل القضاة الان الخ فحينثد ارسال الققاة نوابا من قسطنطيتية الى ل ~~قضسائهم بجوز لان الظاهر انهم ماذونون بدلك نيبوز ، لى جلبى ~~(6) قوله : وأن الدهى عليه * اي وقال المدهى في دعواه : إن المدهى عليه الذي هو ناظر على كلك ~~الأرض بتعرض لى بغير حق كفري ~~(18) قوله : وطالبه * اي المدهي ~~(11) قوله : "بدلك اي بداع الترض له ~~(70) توله : له * اي للوتف لا لنفه، لان من فرس شيثا في ارض الوتف للونف كان للونف) ~~ان فره النف ل لف PageV00P342 ~~============================================================ ~~بأنه واضع اليد عليه ، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه * ~~فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح لأن المدعي لم يبين فيها (21) آنه خارج ~~أو ذويد، وعلى كل الا مطابقة (2) بين الدعوى والشهادة * والحاصل أن القاضي ~~يستانف الدعوى ، فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج (13) وصدقه ~~المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه (74) ثم برهن (25) على الغرس (26) وشهدا ~~على طبق الدعوى طلب من الناظر ms311 البرهان ، فإن برهن (12) على ما ادعى قدم برهان ~~الخارج لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن ~~الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس المستأجر ، قدم برهان ~~الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى ~~تثبته غصبا ؟ قلت : الاترجيح بذلكء ثم سئلت لو أرخا في الغرس، فأجبت بتقديم بينة ~~الخارج ، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم ، لأن الغرس مما يتكرر * وقال الزيلعي ~~انه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في ~~(71) قوله : و لأن المدعى لم ببين نيها* اي في دهواه ~~(4) قوله : مطابقة بين الدهوى والشعادة وذلك لان المدمن لم ببين فيثا، واحد الشاهدين ~~بين انه ذو يد والآخر لم يبين، فكان كل منهما مخالفا للاخر في البيان وهدمه فكانت الدهوى باطلة كفيي ~~(77) قوله : واله خارج * اي المدمي ~~(74) قوله : " او برحن عليه * اي او برهن البعى على وضع اليد ~~(75) قوله : وثم برمن * اي المدهي ~~(6 قوله : على الغرس* اي الفيا بالمدة المدكورة ~~(7) قوله : فان برمن * اي المدعى عليه وهو الشاظر على ما ادهى وهو آن عده الأرض استاجرها ~~وجل وفرسها للوقف قد مبرهان الخارج وهو المدعى وذلك لان برهان الخارج يتقدم هلى برهان ذي اليد ~~فيما يتكرد قله وهو عنا كذلك لان الغراس مما يمكن بكرره بقاع الأول وفرس آخر مكاته، ولكن لا يخف ~~انه لا وجه لطلب البينة من الشاظر لآن بينة الخارج مقدمة على كل حال في هده الصورة إلا آن بحمل على ~~ما إذا ارخ الشاظر كاريخا اسبق فتقدم بينته لكونه ذا يد، والغرس مما يتكرر ولكن دا سيدكره بصد ~~فيلرم التكرار فليتامل ~~1 PageV00P343 ~~============================================================ ~~في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) - فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا إذا كانت ~~الأرض وقفا على أبناء السبيل موظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم يفرس ~~له كانت ملكا له لا وققا ء وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا ms312 غصب أرضا ~~وبنى فيها أو غرس ، لا تحالف إذا اختلفا في الأجل (74) الا في أجل السلم (28) ~~دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعواى البزازية . ودعوى ~~قطع التزاع لا، كما في فتاوى قارىء الهداية ~~اختلاف الشاهدين مانع ، إلا في إحدى وثلاثين مسآلة ذكرناها في الشرح ~~إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه ، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد، ~~وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر: ~~لا تسمع الدعوى بدين على الميت ، إلا على وارث أو وصي أو موصى له ب فلا ~~تسع على غريم له ، كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه ~~له فانها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين ~~المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلافا أودعه إياه اندفعت ~~الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : ~~الأولى : إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه * ~~الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقيض منك لم تندفع ، والفرق في ~~فروق الكراييسي: ~~دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : ~~الأولى : الشهادة بالوقف ، أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته، ~~) قول: لبحالف إذا اختلفا في الأجل اي لا بسن ~~(4 قوله : إلا في اجل السلم * اي فإن القول فيه لدميه كما سيأى قريبا : PageV00P344 ~~============================================================ ~~الثانية : الشهادة بالإرث ، أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له، ~~ت وهمافي الخزانة ~~ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل الا تسمع إلا في أربع (80) : مسألتي القاضي : ~~والثالثة : الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه* ~~الرابعة : الشهادة بأن وكيله باعه من غير بياته * والكل في خزانة المفتين ~~الخامة : نسبة فعل الى متولي وقف من غير بيان من نصبه على التعيين ~~السادسة : نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك، ويمكن رجوع الأخيرتين الى الأولى، ~~القضاء بالحرية قضاء على الكافة، إلا إذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ فإن ~~يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا ms313 تسمع فيه دعوى ملك بعده ، وتسمع ~~قبله كما ذكره ملا خسرو في شرح الدرر والغرر: ~~القول لمنكر الأجل إلا في السلم فلمدعيه * الشراء يمنع دعوى الملك وكذا ~~الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها ~~وديعة، ذكره الممادي في الفصول، وفي جامع الفصولين ، لكن بصيغة : ينبني، ~~الجمالة في المنكوحة تمنع الصحة، وفي المعر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا ~~فالوسط، كعبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة، إلا إذا ادعى حقا في دار ~~فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين ، فإنه جائز، وفي الإجارة ~~تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في ~~الفصب والسرقة ، وفي الشعادة كذلك إلا فيهما، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمتعه ~~الا في ست، هذه الثلاثة، ودعوى خيانة مبعمة على المودع، وتحليف الوصي عن ~~اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسالة ذكرتاها في بابه، ~~وفي الوصية لا تمنعها والبيان الى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ؛ لو قال : أعطوا فلاةا ~~شيئا او جزما من مالي أعطوه ما شاؤوا، وفي الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت ~~امها قوله : والاف اربة كان عليه ان يقول إل ني تة كما *بخف . على جلب PageV00P345 ~~============================================================ ~~متعت والا فلا ، وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، ~~وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا - لا يجوز للمدعى عليه الإنكار ~~إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب (41) فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة ~~عليه ليتمكن من الرد على بائعه ، وفي الوصي إذا علم بالدين (82) ذكرهما في بيوع ~~النوازل * ~~اذا أقام الخارج بينة على النتائج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد ~~هكذا أطلقه أصحاب المتون * قلت : إلا في مسالتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى ~~النسب : لو كان النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن ، ~~وقال ذو اليد ولد في ms314 ملكي فقط، بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه ~~لا يقدم الثانية : لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على ~~ني اليد. # إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغين قدم ذو اليد إلا في مسألتين في ~~الخزانة: ~~الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو ~~اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى أمه فهو للخارج ~~الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من ~~الكفار، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو كافرين ، ولو برهن ~~الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا : ~~(1 قوله : "الا في دهوى العيب اتول: بلحق بهذا إذا ادمى الاستحقاق للبيع فانه ينكر الحق حش ~~بشبت اليتكن من الرجوع هلى بائعه ولو اقر لا يتدر، وايضا ادماء الوكالة او الوصاية وتبوكه لا يكون إلا ~~وبه الفم الجاحد كا ذكره قافى خان ليكون كبوت الوكالة والوصاية شرعا صيما ناحق هذا ~~اا با، لى جلبن ~~1ه قوله : وفي الوصى إذا لم الخ اقول بلحق بالصبى اخد الورلة إذا ادمن عليه الدين ملى ~~الليت قإنه لو اقر الحق بلرم الكل من حصته، وإذا انكر فأقيم البينة يلزم حصته تقط، واقول آيضا ~~ف هده ينبغى آن بقول إلا حقا صريحا حتى ل يكون كدبا محضا بل يقول فليبينه او اطلب الببنة على ~~نبوت حقه او نحوصا فان في العاريض مندوحة من الكذب ، على بلبن PageV00P346 ~~============================================================ ~~لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى ~~النسب، كما في دعوى خزانة الأكمل ، إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان ~~سبيه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة ~~الأكمل في آخر الدعاوى . إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لابد ~~أن يبيتوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما ~~في الخزانة ms315 ~~الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي ~~بعد توليته أو قرينة قاطعة * وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى ، إلا أن الفتوى ~~على قول محمد رحمه الله ~~المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي، وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى ، ~~وعليه مشايخنا رحمهم الله كما البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى * ~~القول قول الأب آنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت النفقة ~~مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما في تفقات الخانية، بخلاف، ~~ما لو ادعى الإتفاق على الزوجة وأنكرت * وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا ~~ادعى الإيفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة (43) إذا تنازع رجلان في عين ، ذكر العمادي ~~انها على ستة وثلاثين وجها . وقلت في الشرح إنها على خمس مائة واثني عشر ~~التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين ~~لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف * ~~القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته (84) ~~اذا كانت لهموخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته: النسب، ~~والحكم بشعادة القابلة، وفسخ النكاح بالعنة، وفسخ البيع بالإباق، وتفسيق ~~الشاهد كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : ~~(13 قوله : إلا في مسالة * من مسالة الاب المدكورة ولكن فيه ان مال الابن اللدي عشد الأب ~~امانه دين ~~ه قوله * بجعل كل دي حجة على حجته الخ حاصله ان كل دعوى بمكن ليها الدلع بعد الك ~~بكتب ليها ذلك وما لا نا وتسام بيانه في حاشية الصوي PageV00P347 ~~============================================================ ~~گتاب الوكالة ~~الأصل ان الموكل إذا قيد على وكيله ب فإن كان مفيدا اعتبر مطلق(1) وإلا لا(2)، ~~وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ب فإن اكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع ~~منها : بعه بخيار فياعه بغيره لم يتفذ لأنه مفيد * بعه من فلان قباعه من غيره كذلك، ~~وهما في المحيط* ومن هذا التوع ms316 : بعه بكفيل (2)، بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه ~~تقدا بخلاف بعه نسيئة، له بيعه نقداه ولا تبعه إلا نسيئة، له بيعه تقدا، بعه في سوق ~~كذا فباعه في غيره تقذه لا تبعه إلا في سوق كذالا وظيره بعه بشهود، لا تبعه ~~الا بشهود فلا مخالفة مع النهي (4) إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله : ~~لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض: ~~لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة الى الوكيل فلا يملك النهي : ~~الوكيل يملك الموقوف كا لنافذ فلا ينهيها(5) * وتمامه في نكاح الجامع ء الوكيل ~~مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع اليه آلفا وأمره آن يشتري بها عبدا ويزيد ~~من عنده الى خمس مائة ، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن ~~اثلاثا للتعذر، بخلاف شراء المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع ~~(11 قوله : اتبر طلقا الد يالنف اولا ~~(4) قوله : وإه اى يستبر وان اكده بالنف ~~قوه: به بكنيل ان وبن ان : به بنيل به برن به بنتد ليام نشوبند ~~ب لغ الغ ~~4) قوله : اا منالنا ع النم اى لمس له الخالفة الشب ~~قوله : ول يشيها * اى بنم الواون الوكال0 PageV00P348 ~~============================================================ ~~لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل ، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه ~~أو ببيع ماله ، ذكره في وصايا العداية * قلت : وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق ~~والعتاق فانحصر (9) في الوكيل بشراء معين والخصومة* ~~لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا ، إلا في مسائل : ~~اذا وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليهه والمغصوب والأمانة سواءه ~~وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده ، وفيما إذا كان وكيلاء ~~بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه * ومن فروع الأصل : لا جبر على الوكيل ~~بالاعتاق والتدبير والكتابة والعبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان ~~إذا غاب الموكل * ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل، ~~ولا يحبس ms317 الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمنء الا يوكل الوكيل ~~إلا ياذن أو تعميم تفويض ، إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله ~~بدونهما فيبرا المديون بالدفع إليه ، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم، ~~فدفع الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية ~~الوكيل بالشراء إذا دفع الشمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ~~ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في كقالة الخانية * وكيل ~~الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية : إذا باع وكيل الأب ~~من ابته لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، وفيما إذا باع مال أحد الابنين مين ~~الآخر(2) يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس تفذ عليه إلا في ~~مسالة من بيوع الولوالجية : ~~الأسير المصلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في ~~الجنس فإنه يرجع عليه بالالف * ~~ل ش ~~قوله : وليما إذا باع احد الابن اي ال احد الابتن PageV00P349 ~~============================================================ ~~الوكيل إذا سمى له الموكل الشمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل ~~بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات * ~~الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك ؛ فإذا قال لرجل : طلقها، ~~لا يقتصر، وطلقي تفسك يقتصر، إلا إذا قال : إن شئت ، فيقتصر ، وكذا طلقها إن ~~شاءت، كما في الخانية ~~الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : وبطل ~~توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة: ما إذا وكل المديون يإبراء نفسه فإنه صحيح ، ولذا ~~لا يتقيد بالمجلس ويصح عزله وإن كان عاملأ لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض ~~الدين من نفسه أومن عبده لم يصح كما في البزازية * ~~الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك ~~دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : ~~الأولى : الوكيل بالإنفاق على آهله ، وهي مسألة الكنز : ~~الثانية : الوكيل ms318 بالإتفاق على بناء داره ، كما في الخلاصة * ~~الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال تفسه ~~الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة ~~فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء الى نفسه* ~~الخامسة : الوكيل باعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع ~~أجزأه كما في القنية ~~السادسة : إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح ~~عند أبي حنيقة رحمعه الله تعالى، وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد ~~رحمه الله تعالى، كما في حيل التاتارخانية * ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل ~~بكل ما يعقده الوكيل لنفسه () الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع ~~ظاهر، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازية . # للما قوله : بكل ما يعقده الوكيل لنفه * الدي قالوه بكل ما يعقده الموكل PageV00P350 ~~============================================================ ~~الآمر إذا قيد الفعل بزمان ، كبع هذا غدا أو أعتقه غدا ، ففعله المأمور بعد غد ~~جاز كذا في حج الخانيةء من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه، فلو وكله في ~~بيع عبده فياع نصفه صح عند الإمام ، وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين ~~ال ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص ~~على ان لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية ، وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه ~~توقف ما لم يشتر الباقي، كما في الكنز . الوكيل إذا كان بغير إذن وتعميم وأجاز ما ~~ما فعله وكيله نفذ إلا الطلاق والعتاق: ~~التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى ~~الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما في ~~فروق الكرابيسي* ~~الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق ~~العبد ووقف البيت * وقد كتبت فيها رسالة* ~~المأمور بالدفع الى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان ، فالقول له في براءة تفسه إلا ~~اذا كان غاصبا ms319 أو مديو نأكما في منظومة ابن وهبان . بعث المديون المال على يدرسول ~~فهلك ، فإن كان رسول الدائن هلك عليه ، وإن كان رسول المديون هلك عليه، ~~وقول الدائن : ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه ؛ فإذا هلك هلك على المديون ~~بخلاف قوله : ادفعها الى فلان فإنه إرسال ، فإذا هلك هلك على الدائن، وييانه ~~في شرح المنظومة * ~~لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما ييناه في مسائل ~~شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز . ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه : ~~ين جاهلك بعلامة كذاومن اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع مالي عليك إليه، كسم ~~يصح ، لأنه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه كما في القنية . # الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه ، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد ~~موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في PageV00P351 ~~============================================================ ~~فتاوى الولوالجية (9) من الوكالة، وقد ذكرناه في الآمانات * وفيما إذا ادعى بعذ ~~موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا، وفيما إذا قال بعد عزله : بعته ~~أمس وكذبه المو كل ، وفيما إذا قال بعد موت الموكل : بعته من فلان بآلف درهم ~~وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه ، ~~بخلاف ما إذا كان مستهلكا * الكل من الولو الجية من الفصل الرابع في اختلاف ~~الوكيل مع الموكل ، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ؛ قال فلو قال كنت ~~قيضت في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق، إذ أخبر عما الا يملك إنشاءه وكان ~~متعما، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم يتنبه با ~~فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت ~~اذ الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نغي الضمان عن ~~نفسه (اه) ~~وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقيض مسألة لا يقبل فيها ~~قول الوكيل بالقبض أنه قبض* وفي الواقمات الحسامية * الوكيل ms320 بقيض القرض ~~إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل ، فالقول للموكل : ~~إذا مات الموكل بطلت الوكالة ، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في ييوع ~~البزازية* ~~إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا، إلا في الصرف كما في ~~منية المفتي: ~~ل4) قوله : كما لتاوى الولوالبية الخ الساصل كما في دسالة الشرنلال المماة يمنة البليل ~~ف قبول قول الوكيل ان سراية قوله على موكله ليبرا فريعه خاص بما إذا ادع اتوكل حال حياة موكله ~~بالقبف واما بعد مركه للا شبت براءة الغريم إلا ببينة بتيها او بصديق الورتة على تبضس الوكيد واما ~~براهة تفسه فيقبل تول الوكيل بجيته مطلتا سواء ان في حياة موكنه او بمد موهه ودعواه مدك ما شيش ~~ل بده كهعواء الايصل مقبولة فكل حلل، لان التبوض في يد الوكيل آماتة بمنرله الودبعة، والاسن ~~بقرع كوته اميتا بموت الوكل . لتامل إمام التتيق مع كمال التدنيق في تلك الرسالة PageV00P352 ~~============================================================ ~~الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على ~~الموكل لأن المقصود حضور رأيه ، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته، ~~و الخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي : ~~الشيء المفوض الى اثنين لا يملكه أحدهما ؛ كالوكيلين والوصيين والناظرين ~~والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج، ~~إلا في مسألة : ما إذا شرط الواقف النظر له (10) أو الاستبدال مع فلان، فإن للواقف ~~الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف * ~~الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسالة علم المشتري بالوكالة، ~~ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية، وفي مسألة : ما إذا أمر المودع ~~المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم (11) بكونه وكيلاء، وهي في الخانية، بخلاف ~~ما إذا وكل رجلا بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له ، فإن المالك ~~مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت ، وهي في الخانية أيضا * ~~(10) قوله : م إذا شرط الواقف النظر له الضي في له راجع للواقف ~~(11) قوله : ولم يعلم * اى فلان ms321 بكونه وكيا PageV00P353 ~~============================================================ ~~كتاب الإقرار ~~المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة ~~كما في شرح المجمع معللاء بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم ~~صدقه صح ، كما في الإسعاف والطلاق والنسب والرق كما في البزازية 0 ~~الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع ، في الوكالة، ~~والوصاية وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري كما في الخانية. # الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع ~~على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد، كذا في بيوع الذخيرة. # الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين ، إلا إذا استأجر المولى عبده ~~من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية ، إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ، ~~كما في الخانية إلا إذا أقربا لطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي، ثم تبين عدم الوقوع ~~فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنيةء ~~اقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته ~~كما في سرقة الظهيرية* ~~الإقرار إخبار لا إنشاء ب فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل ، فإنشاء يرتد ~~بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقر ثم أنكر(1) يحلف على أنه ما أقر ~~بناء على أنه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال ~~من ملك الإنشاء ملك الإخبار ؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع، ومن ~~له الخيار ، وتفاريعه في أيمان الجامع . قلت في الشرح : إلا في مسألة استدانة الوصي ~~على اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها. # (1) قوله : هولو اقر ثم اتكر* اي اتكر الاقرار PageV00P354 ~~============================================================ ~~المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد الى التصديق فلا شيء إلا في الوقف كما في ~~الإسعاف من باب الإقرار بالوقف * ~~الاختلاف في المقر به يمنع الصحة وفي سببه لا ، أقر له بعين وديعة أو مضاربة ~~أو أمانة ms322 ، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض ، فلا شيء ~~له إلا أن يعود الى تصديقه وهو مصر عليه ، ولو قال : أقرضتك فله أخذها(2) ~~لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه (2) خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو آقر أنها ~~غصب فله مثلها للرد في حق العين، كذا في الجامع الكبير: ~~المقرإذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره ، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع ~~بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره، ~~وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء، ~~له الرجوع بالثمن على بائعه ، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة م ومنه ما في ~~الجامع: ادعى عليه كقالة معينة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل كان له الرجوع ~~على المديون إذا كان بأمره ، وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما ~~أن القاضي إذا قضى باستصحاب الحال لا يكون تكذيبا له : ~~الأولى : لو أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضي ~~بالشمن على المشتري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه* ~~الثانية: إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضي ~~له بالدين لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل * وزدت مسائل: ~~الأولى : أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن ، لهم ~~يبطل إقراره، فلو عاد إليه (4) يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه (5) ، ~~1) قوله : فله اخدها اى أخد هينها ~~(3) قوله : "ال1 إذا صدته اي المقر بالقرض ~~(4) قوله : تلو هاد [ليه * اي الى المشتري ~~(5)قوله: " فإنه يؤمر بالتسليم إليه * اي الى البائع: PageV00P355 ~~============================================================ ~~الثانية : ولدت وزوجما غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولعا بينة ~~ثم حضر الآب وتفاه ، لاعن وقطع النسب ، ولها أختان في تلخيص الجامع من ~~الشمادة وعلى هذا لو آقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالشن، أو ~~بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى. ومسألة الوقف مذكورة ms323 في الإسعاف * قال : ~~لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ~~(اتتهى) ~~وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا ~~وذكر في خزانة الأكمل مسالة في الوصية في كتاب الدعوى وهي : وجل مات عن ثلاثة ~~اعيد وله ابن فقط ، فادعى رجل آن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم ، فأنكر الابن ~~وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له يزيغ، فبرهن المدعي قضي بسالم ، ولا يبطل إقرار ~~الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث بيزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له * ثم ذكر ~~بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد* ~~الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى الى غيره ، فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره ~~لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر ~~الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيععا لقضائه وإن تضرر ~~المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب زوجها وصدقها الأب اتفسخ ~~النكاح بينهبا، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم ~~يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى الى حرمان الأخ ~~من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت، ~~وميرائه لولده دون اخيه كما في الجامع ، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجنة ~~[اي الإكراء) وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع * ~~الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمس مائة درهم ~~ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التاتارخانية من كتاب الحيل، وعلى هذا ~~افتيت ببطلان إقرلو إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية PageV00P356 ~~============================================================ ~~لكونه محالا شرعا ، مثلا : لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما ~~نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ،ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه، ms324 ~~وإلا فقد ذكر في التاتارخانية من كتاب الحيل أنه لو آقر أن لهذا الصغير علي ألف ~~درهم ؛ قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه ، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من ~~أهل البيع والقرض ولا يتصوران منه ، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل ~~لثبوت الدين المصغير عليه في الجملة (اتنهى) * وانظر الى قولهم : إن الإقرار للحمل ~~صحيح إن بيسن سببا صالحا كالميراث والوصية، وإن بيين ما لا يصلح كالبيع والقرض ~~بطل، لكونه محالك ~~يملك الإقرار من لا يملك الإتشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين ~~المشترك وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب وجب مؤجلاء صح إقراوه، ولا ~~يملك المقذوف العفو عن القاذف ، ولو قال المقذوف : كنت مبطلا في دعواي سقط ~~الحد، كذا في حيل التاتارخانية من حيل المداينات * وفرعت على هذا : لو أقر ~~المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح، ولو جعله لغيره لم يصح، وكذا ~~المشروط له النظر (6) . وعلى هذا : لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على ~~فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر ، وهي الحيلة(1) في إبراء المريض ~~وارثه في مرض موته، بخلاف ما إذا قال: أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي ~~القدسي (4) . وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء ~~(1) قوله : " وكذا المشروط له النظر وعلى هذا * اي بناء ملى هذا ~~(4) قوله : وهى الحيلة الخ هذا إذا كان على الواوث دين لا عين، وفي الولوالجية من الحيل ~~ولو قال لم يكن لى عليه دين ثم مات لم تقبل ببنة الوارث على ذلك ومضى إقراره في القضاء، وفيما بينه ~~وبن اظه قصالى لا يجوز، ولو كان الدين على الوارت * كبوز براهته . اه برى ~~للها قوله : كا في حيل الحاوي القدسي " عبارة الحاوي القدسي هكذا : وإذا اراد المريض في مرض ~~موته أن يص ابراوه للغري قاته يقول ليس لى مليه دين ولو قال ابراته عن الدين لا بصح ويرتفع بهذا ~~مطالبة ms325 الدين المدكور في الدنيا، لا مطالبة الآخرة جوي زاده PageV00P357 ~~============================================================ ~~من الوارث . فكذا إذا أقر لبعض ورئته كما في البزازية . وعلى هذا يقع كثيرا أن ~~البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية(9) ملك أبيها لا حق لها فيها، وقد ~~أجبت (10) فيها مرارا بالصحة ، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التاتار خانية ~~من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون : ادعى على رجل مالاء وأثبته وأبرآه لا تجوز ~~براءته إن كان عليه دين ، وكذا لو أبرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا، ~~ولو أنه قال : لم يكن لي على هذا المطلوب شيء تم مات جاز إقراره في القضاء (اتتهى) ~~وفي البزازية معزيا الى حيل الخصاف : قالت فيه ((1) ليس لي على زوجي (12) معر، ~~أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله (انتهى) ~~وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته ~~أن يدعوا عليه شيئا في القضاء * وفي الديانة الا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع إقرار ~~الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح، بخلاف ما لو آبرأه أو وهبه، ~~وكذا لو أقر بقبض ماله منه (اتتنهى) : ~~فهذا صريح فيما قلنا (13) ، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا الى الذخيرة : قولها ~~فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر ء قيل: لا يصح، وقيل: ~~(4) قوله : بان الامتمة الفلانية الخ قال جوي زاده : إن كانت الامتعة في بدها فهو اقرار بالمين ~~الوارث بلا شيك ، والفرق بينه وبين الاستدلال به واضح، وإن لم يكن بيدها فما ذكره صيح لكن المتبادر ~~من كلامه انه اطلق الصد ~~(10) قوله : وقد اجبت الخ الصواب آن ذلك إقراو كلواوت بالعين بصيغة الشفى ولا نراع في ~~م ة ذلك للوارث في عرض الوت والمستند الذكور مفروض في اقرار بصينة الشفى في دين ل من ~~والدين وصف قائم في الذمة، وإتما يصر ms326 مالأ بامتبار هاقبة القبض قال في شرح الزيادات للسرخى: ~~الدين لبس بمال ل حقيقة ول حكا، اما حقيقة قلانه مبارة هن وجوب تملك طائفة من الال في ذمة الف ~~وقيل من قبيل الاعراض والمال من قبيل الجواهر والمرض بتحيل آن بكون جوهرا، واسا حكما فلان من ~~(يملك إلا ديونا على الناس لو حلف ان لا مال له لا يحتث في ييته بالاجماع . اه بري: ~~(11) قوله : وفي البوازية معريا الى حيل الغصساف تالت فيه اي في مرض الموت ~~1) قوله : و ليس ل على نوجن الخ سياس صيح خلاقه ~~12) قوله : وقدا رب نسا تلتا بل رب ف نده كما ستراه . بوى PageV00P358 ~~============================================================ ~~يصح . والصحيح أنه لا يصح (اتتهى) لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه ~~غالبا ، وكلامنا في غير المهر . ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده : ادعى عليه ~~مالاء وديونا ووديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية ~~أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء ،و كان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس لورئنه ~~أن يدعوا على المدعى عليه ، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار ~~قصد حرماننا لا تسمع ، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ماذكرناه ، فبرهن ~~بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع (14) ~~(انتهى) لكونه متهما (10) في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير، ~~والكلام عند عدم قرينة على التهمة * ولا ينافيه أيضا ما في البزازية : أقر فيه بعبد ~~لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل ، وإن كذبه فالعتق من ~~الثلث (انتهى) لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله وبقوله : لم يكن لي أو لاحق لي؛ ~~وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة ، سواء كان بعين أو دين أو قبض ~~دين منه أو إبراء * إلا في ثلاث : لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة(16) ، أو أقر ~~(14) قوله : وكان عليه اموال كع" اي دعوى الورثة على الوارث المقر له مج وقوع ms327 الإقرار له ~~بصيفة النفي المجرد وليس ذلك إلا لاختصام جواز الإقرار بصينة الشفي في الدين للوارث دون ما إذا كان ~~بالدين والمين لتملق حق الوارث بمال المريض مرض الموت ولا يمكنه إبطال حقه باتراره لبضم ، برى* ~~1) قول لكونه متعا ذه العوى في صحيحة لا ذكرن، ولو كانت يحة لقيدوا مسالة ~~اليون المتقدمة بما إذا لم كتقدم ذلك دعوى توجب التهمة مع إنها مفروقة انه ادمى واببت ديته اانه ~~بعد ذلك تصد إبراءه وقالوا فيها يجوز اقراره من فر قيد وهو الحق للفرق المذكور او على كسليم ~~ان لة هدم ساع الدعوى والبينة وجود النهمة فما كاه من الافتاء المادر ته مرارا بجب تقييده بما ~~إذا لم يكن تممة الإيثار، وإلا كان إقراده غر ممتبر، وعليه فلا بصح الامتدلال ل لمفت ولا لقاض بما الش ~~به من صحة الاقرار للواوث بالمروض في مرض الموت الواقع في زماتنا لان الخاص والعام يملمون آن القر ~~مالك لجيع ما حواه داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنسا قصد حرمان بان الورلة، فاي لهة ~~بعد هذه التهمة با عباد الله مع انه تارة يقبض ذلك المقر به قبيل الموت وتارة بدع ذلك ويطلبه بعد، وقد ~~نصوا ان الاقرار متى هلم انه كذب كان باطلا ، بيي ~~(11) قوله : * ولو اقر باتلاف وديمته المعروفة قال في جامع الفصولين صورتها اودع آباه آلف درم ~~في مرض الأب او صحته مند النهود قلسا حضره الموت اتر يإعلاكه مدق، إذ لو سكت ومات ولا يدري ~~ما صنع كانت في ماله فإذا اقر باتلانه فاولى ~~2 PageV00P359 ~~============================================================ ~~بقبض ما كان عنده وديعة ، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه * كذا ~~في تلخيص الجامع* وينبغي بأن يلحق بالثانية اقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة ~~أو العارية ~~والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض * فاغتنم هذا التحرير فإنه من ~~مقردات هذا الكتاب ، وقد ظن كثير ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه أن النفي ~~من قبيل الإقرار للوارث وهو خطا ms328 (17) كما سمعته ، وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا (14) ~~بأن الشيء الفلاني (19) ملك أبي أو أمي وأنه عندي عارية بمنزلة قولها : لا حق لي ~~فيه فيصح ، وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال : هذا لفلان ، ~~فليتأمل وليراجع المنقول (20) في جنايات البزازية * ~~(17) قوله : وهو خطا الخطا بيد من قول الكشر (جاع كلمة علمائتا على كون النفى الجرد إفرار ~~كانه خدن، برى ماخا ~~180) قوله : * وقد ظهر لى ان الاقرار منها اي الريضة ~~(19) قوله : و إن الشيء القلانى الخ * إن كان الشيء الغلانى في بده للا ثك انه لا فرق بينهما وإن ~~لم بكن في بده فهما كقوله لا حق لى على كلان فيح، الفهوم من كلام صحة إقرارها بان الشيء الفلانى ملك ~~ابن او اس والشوء بيده وهو باطل نانه عين الاقرار بالمين للوارت ولا شك في عدم ته جوي زاده ~~(20) قوله : ويراجع المنقول" دوجع المنقول نلم يكن نيه إلا ان قول المكلف : لا حق لى اقرار ~~والحمر الدعي لا دليل عليه في كلام ملمائتا الخ بري الى ان قال : وفي الولوالجية : لو تال : مبدي هدا ~~لفلان، ولم يكن في ذكر وصيته كان بة، لانه اضاف المبد الى تفه فاتتضى ان يكون ملكا له لم صار ملا ~~لقلان بتليكه فكان هية، ولو قال : عذا المبد، فهو إقرار لانه لم يضف العبد الى تفه دإنسا اضاف الن ~~فلان فكان (قراراء تكميل: قال في التتارخانية ناذلأ حن واتمات الناطفي: إذا تهدت المراة فهودا على نفسها ~~لابنها او لاختها بمال كريد بدلك إضرار الروج، او اشهد الرجل شهودا على تفه بمال لبعض الاولاد بريد ~~اضرار باقى الأولاد) والشهود يعلمون ذلك وسهم آن ل بتلوا الشهادة دإن شهدوا بذلك نيه نظر، ~~فقد ح ان رسول اه قال في مثل هذا جود واته لا يشعد ملى الجور. والصيح انه لا ينبى اللمره ~~ان يتل عذه الشهادة اف وبهذا علم ما يفله عتر من الجلة من الاقرار بصينة النفى اليض ورتته ~~تاصدا بذلك حرمان البمض الآخر ms329 مع علعه بهدا وبما قاله علماؤنا من آنه إن وحب ساله كله للاين جاز له ~~التناه واثم تص عليه محد، لانه عليه السلام قال في مغل ذلك : اتق اله وهدا في حال الصة تما بالك ~~حال المرض والعبد كادم على مولاه ولا ينفعه ابن ولا فيه والدين النصيمة بري ملغصا PageV00P360 ~~============================================================ ~~ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانأ لم يجرحه ومات المجروح منه ، إن كان جرحه ~~معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده ، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم والناس ~~يصح إشهاده لاحتمال الصدق، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ~~ومات منه لا يقبل لأن القصاص حق الميت الى آخره * ثم قال : وظيره ما إذا قال ~~المقذوف لم يقذفني فلان إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلاالا (اه). # الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة (21) إسناد الناظر ~~النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها، ~~وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في ~~المال ثم قال : غلطت ، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (اتتهى) ~~اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض ، فالقول لمن ادعى أنه ~~في المرض ، أو في كوته في الصغر أو البلوغ فالقول لمنعي الصغر. كذا في إقرار ~~البزازية وكذا لو طلق أو عتق ثم قال : كنت صغيرا فالقول له ، وإن أسند الى حال ~~الجنون ، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا : ~~مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو ~~كذبه تقبل، كما في القنية: ~~أقر في مرض موته بشيء وقال : كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في ~~المرض من غير إسناد الى زمن الصحة * قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات ~~فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وتبض الشمن وادعى ذلك المشتري فإنه ~~يصق في ms330 البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث * وفي العمادية لا يصدق ~~على استيفاء الشمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه (اتتهى) وتمامه في شرح ~~ابن وهبان : ~~مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل ~~تاكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف ~~(41) قوله : إلافي مالة الخ ذكر هده السالة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب PageV00P361 ~~============================================================ ~~لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ، وإذا صح إقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات ~~والحدود أحكام العبيد، وتمامه في شرح المنظومة ، وفي المنتفى؛ يصدق إلا في ~~خسة : زوجته، ومكاتبه ، ومدبره، وأم ولده، ومولى عتقه(4) ~~أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية * وظاهر كلامهم ~~أن القاضي لو قضى بكونه مملو كا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل ، لأن القضاء بالملك ~~يقبل النقض لعدم تعديه كما في البزازية، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع ~~دعوى أحد فيه لغير المحكوم له ، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا أن القضاء ~~بالنسب مما يتعدى فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول أنه ابنه وصدقه ومثله يولد ~~لمثله وحكم به بطريقه لم تصح دعواه بعد ذلك أنه ابن لغير العبد المقر، وهي تصلح ~~حيلة لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولىء وفي اليتيمة من الدعوى: ~~من البعوى : سثل علي بن أحمد عن وجل مات وترك مالاء فاقتسمه الوارثون ، ثم ~~جاء وجل وادعى أن هذا الميت كأن أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن ~~أباه أقرأنه ابنه ، وقضى القاضي له بثبوت النسب * فيقول له الوارثون : بين أن هذا ~~الرجل الذي مات نكح أمك * هل يكون هذا دفعا 4 فقال : إن قضى القاضي بثبوت ~~نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة الى الزيادة (اتتهى) ~~جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة : ما إذا قال لك على أحدتا الف ~~درهم وجمع بين نفسه وعبده ، إلا في مسالتين ms331 فلا يصح أن يكون (23) العبد مديونا ~~أو مكاتبا كذا في الملتقط ~~الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال : علي عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في ~~البزازية ثم قال : علي من شاة الى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أولا (اتنهى) ، ~~(27) قوله : " ومول متته اي متقه0 ~~(22) كوله : و تلا بح آن بكون الغ * بدل من مالتين PageV00P362 ~~============================================================ ~~إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال : لا ادري علي له سدس أم ربع؛ فإنه ~~يلزمه الأقل كما في البزازية0 ~~إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان ، إلا في الإقرار بالقتل ، لو قال : ~~قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، وكان له ابنان ، وكذا في العبد، وكذا في ~~التزويج؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث ، كما في إقرار منية المفتي : ~~إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التاتارخانية إلا إذا أقر لزوجته ~~بهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل زيادة إن قبلت والاشبه ~~خلافه لعدم قصدها (24) كما في مهر البزازية، وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية، ~~ففي فتاوى قارىء الهداية أنها تلزمه ، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت، ~~فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها والا يستفسر المقر ~~(اتهى) يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمسه ، ~~اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي ألا تلزمه ~~) قو: لدم قصدها مدر مضان للنول ~~فائدة : اذا اقر وجل بقبض ميلغ او عوض تم ادعى هدم القبض نمدهب ابي حنيفة ومحمد لا يقبل ~~انكاره بعد ذلك، وقال ابو بوسف رحمه الهه : إذا ادمر بانه اقر بالقبض ولم يكن قبض يحلف المدمى ان ~~قيض كما اتر ويلزمه ما اقر به إذا حلف الدعى، قإن لم يحلف لا يقضى له بشيء) وعمل القضساة والفتوى ~~ل قول ابى يرسف . تقل من نتاوى قاريء الهداية PageV00P363 ~~============================================================ ~~كتاب الصاح ~~الصلح عن إقرار بيع ، إلا في ms332 مسألتين كما في المستصفى * ~~الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة ~~بلاييان. # الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح ، وفي الشراء بالدين لا (اتتهى). # ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة(1) على صوفها يجزه يجيزه أبو يوسف ~~رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله* والمنع رواية *وعلى صوف غيرها لا يجوزاتفاقاء ~~كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز، ~~الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة ~~الولو الجية :، أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ صح وله الرجوع . أجلت ~~امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع ، استمهل المدعى عليه فأمهله ~~المدعي صح وله الرجوع، ~~الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ، إذلا نزاع، ~~ويصح بعد حلف المدعى عليه رفما للنزاع يإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على ~~أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على ~~بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه ~~لا يحلف كما في القنية ~~الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن ~~عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر ، ولو برهن ~~(1) قوله : لو صالحه من شاة الخ مبارة الجع : ادعى شاة فصولح على ولها بجزه ف الحل، PageV00P364 ~~============================================================ ~~المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى ، فإن برهن على اقراره قبل الصلح ~~لم تقيل، وإن بعده تقبل، ولو برمن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح ~~باطل كما في العمادية الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية، ~~ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى ~~مجهولة فليحفظ، ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط الدعوى ~~كما ذكره في القنية، وهو توفيق واجب ms333 * فيقال إلا في كذا والله سبحاته أعلم . # صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه . وصلح الوارث مع الموصى ~~له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه ، وبيانه في حيل التاتارخانية ~~طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن ~~المال يكون إقرارا0 ~~الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى ، إلا إذا ~~قال : صالحتك على كذا وأبراتك عن الباقي: ~~الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به ~~إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخيل كما في الخلاصة، إذا ~~استحق المصالح عليه رجع الى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع ~~بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير. # الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة(2) كما في المستصفى . لايصح ~~الصلح عن الحد ولا يسقط به إلاحد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية ~~صالح المحبوس ثم ادعى آته كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي ، لأن ~~الغالب حبسه ظلما كما في البرازية* ~~4) قوله : إلا دوى إجارة اى إذا صالحه ملى مشفعة من جن الصالح عليه ك افاديه مبارة PageV00P365 ~~============================================================ ~~الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في القنية ~~ادعى فأنكر فصالحه. ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه (2) بطل الصلح كما في العمادية(4) ~~من العاشر: ~~كتاب المضاربة ~~إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل ، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم ~~مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل، كذا في أحكام الصغار: ~~اذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول ~~لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال(5): شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب: ~~الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع ، للمضارب الشراء إلا الأخذ ~~بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية ، وللمضارب البيع بالنسيئة إلا الى أجل ms334 ~~لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل : ~~لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال الا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد ~~بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا تتقيد بهم بخلاف المعين منهم ~~المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه تصرف أوالا كما في الهداية ~~يصح نهي رب المال مضاربه إلا إذا صار المال عروضا إذا قال له : اعمل برأيك ~~ثم قال له : لا تعمل برأيك ، صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل * أطلقها ثم نهاه عن ~~السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء ~~(2) قوله : 5 ثم ظهر بمده ان لا شيء عليه الخ مخالف لما مر فتدبر ~~(4) قوله : كما في الممادية " لم اوه صربها في المادية اصلا بعد التفحم البالغ وافما هو في ~~الفصولن في الماشر منه وليس فيه لفظة نانكر، جوي زاده ~~(5) قوله : " إلا إذا قال رب المال الأصوب إسقاط إلا PageV00P366 ~~============================================================ ~~كتاب الهية ~~هبة المشغول (2) لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما ~~في الذخيرة * قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه ~~مؤتته ، فإن قبوله باطل ويرد الى الواهب كما في الذخيرة: ~~تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه (7) ، ومنه (8) ~~لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها، فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل: ~~لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز ولو كان وكيلاء بالبيع كما في جامع ~~الفصولين ، وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسه عارية فيه فهو ~~صحيح لكونه إخبارا لا تمليكا ، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية . # العبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية ~~لا جبر على الصلات إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة 0 ~~والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها() الى الموصى له بعد موت ~~الموصي مع أنها صلة ~~الثالثة: الشفعة ، يجب على المشتري ms335 (10) تسليم العقار الى الشفيع مع أنها صلة ~~(1) قوله حية المشقول لعله يريد به المشغول بملك الواهب اما إذا كان مشغولا بملك فيره بجوز ~~والسالة مدكورة في الفصولين، وفي شرح لطائف الإشارات ما يتملق بها فلينظر مطورا في المحيط واعلم ~~ان الحيلة التى ذكروها في جواز حبة المشغول بأن بودع واهب الدار متاعه للموهوب له وبسلمها [ليه ~~لفيه امكال لأن يد المودع يد المودع متى، ومن اراد التفصيل فلمرجع الى البدائع، مصطف جلبي ~~(7) قوله : 11 إذا سلك على تبضه" اي وتبضه فإنه يجوز استحسانا بري، ولا بد من الإند ~~بالقيض صريحا كما في البدائع ، ابو السعود ~~للها توله : ومنه اي ما استثنى من بطلان تمليك الدين من غر من عليه الدين حوي ~~توله : بجب على الوارت دنها اي يجبر على دلمها ~~(1) قول : وبجب على الشتري اي يجبر PageV00P367 ~~============================================================ ~~شرعية ، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر ~~الشهيد من النفقات * ~~قلت : الرابعة : مال الوقف يجب على الناظر تسليه اللموقوف عليه مع آنه ~~صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها : ~~گتاب الداينات ~~وفيه مسائل ؛ الإبراء عن الدين . إذا قال الطالب لمطلوبه : لا تعلق لي عليك، ~~كان إبراء عاما كقوله : لا حق لي قبله ، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له : طالب ~~الأصيل، فقال : لا تعلق لي عليه ، لم يبرا الأصيل ، وهو المختار كما في القنية، ~~الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل : ~~الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنزء ~~الثانية : إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد ، كما في البزازية ~~الثالثة : إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل يرتدء ~~الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء * ~~الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في ~~البدائع: ~~الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين، ~~فيرجع المديون ms336 بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع ، ~~واختلفوا فيما إذا أطلقها (11) كذا في الذخيرة من البيوع ، وصرح به ابن وهبان في ~~شرح المنظومة من الهبة * وعلى هذا لو علق طلاقها يإبرائها عن المهر ثم دفعه لهالايبطل ~~التعليق ، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها . وحكى في المجمع خلافا في صحة ~~(11) قوله : " واخعلفوا ليما إذا اطلقها اي البراءة PageV00P368 ~~============================================================ ~~إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة فأبطله أبو يوسف رحمه الله بناء على أنها تقل الدين، ~~وصححه محمد رحمه الله بناء على أنها تقل المطالبة فقط . وفي مداينات القنية : تبرع ~~بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب الم طلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن يرجع ~~عليه بما تبرع به (اتتهى) . وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل : منها لو ~~هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا (12) بخلاف هلاكه بعد الإيفاء ~~ذكره الزيلعي ، ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه ~~في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله (12) إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت ~~بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية ~~هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل : منها لو وهب المحتال الدين من المحتال ~~عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع ومنها في الكفالة كذلك * ومنها توققها ~~على القبول على قول بخلاف الإبراء * ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ~~ففيه قولان : قيل : للا تقبل ، وبيانه في العشرين من جامع الفصولين : ~~الابراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط فلا يصح تعليقه بصريح ~~الشرط للاول نحو : إن أديت إليء غدا كذا فأنت بريء من الباقي، وإذا، ومتى كان ، ~~ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله : أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي، ~~غدا كذاء وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين ، والأول يرتد ~~بالرد والثاني لا يتوقف على القبول . ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال ~~الدائن لمديونيه : أبرأت أحد كما لم يصح ms337 للثانيء ذكره في فتح القدير من خيار ~~العيب، ولو أبرا الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان مينا ، فبالنظر الى أنه ~~إسقاط يصح وكذا بالنظر الى كونه تمليكا ، لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت ~~(14) قوله : قاته يكون مضمونا * صوابه : لا يكون مضمونا كما اوضحه الممني ~~(13) قوله : فإنه لا يقبل قوله" اي في حق الموكل، اما في حق نفسه فيقيل PageV00P369 ~~============================================================ ~~المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل المديون ~~پابراء تفسه قالوا : صح التوكيل ظرا الى جانب الإسقاط، ولو ظر الى جانب ~~التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من تقسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو ~~براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره * وأجبنا عنه في شرح الكتز من باب تفويض ~~الطلاق ~~كل قرض جر تفعاحرام ب فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في ~~الظهيرية وما روي عن الإمام أنه كان الا يقف في ظل جدار مديونه ، فذلك لم يثبت ~~كذا في كراهتهاء القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد ~~فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه، ~~ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال : هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان ~~أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح، وإلا فلا، ولو ادعى المشتري أن ~~المدفوع من الثمن وقال الدلال : من الأجرة فالقول للمشتري ، ولو ادعى الزوج أن ~~المدفوع من المهر وقالت : هدية فالقول له إلا في المهيا للاكل كذا في جامع الفصولين ، ~~كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع (14) ب الأولى : القرض(15) . # الثانية : الثمن عند الإقالة * الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية * الرابعة : إذا ~~مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث (16) * الخامسة ن الشفيع إذا أخذ ~~الدار بالشفعة وكان الثمن حالاء فأجله المشتري السادسة : بدل الصرف *السابعة: ~~141) قوله : الا في سبعة * وقد نظتها بقولي : ~~ن الدبون لي بلتزم اجيلا: بدل ورن ms338 وسل ~~ت و لر لى او شن ترى ~~و الر اا ارب ي ويه واله ~~(15) قوله : " الاولى في القرض* إلا في اوبعة تايي قريبا ~~(16) قوله : لاجل الدائن الوارت انظر ما في مدايشات فن الحيل PageV00P370 ~~============================================================ ~~راس مال السلم آخر الدينين قضاء للاول (17) عليه ألف قرض فباع من مقرضه ~~شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه (18) وعليه دين تقع المقاصة والمقرض أسوة ~~للغرماء كذا في الجامع: ~~القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية (19) كما ذكروه قبيل الربا، وفيما إذا كان ~~مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ~~ثبوت أصل الدين عنده ، وفيما إذا حال (20) المقرض به على إنسان فأجله المستقرض ~~كذا في مداينات القنية* ~~الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف الى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى ~~الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بماله من ~~الحق لم يبرئه كما في شفعة الولوالجية * لكن في خزانة الفتاوى ؛ الفتوى على أنه ~~يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به موفي مداينات القنية : أحالت إنسانا على الزوج على ~~ان يؤدي من المهر ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح مقال أستأذنا : وله ~~ثلاث حيل (21) إحداهما : شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة * والثانية: ~~(17) قوله : آخر الدينين قضاء للاول * وذلك فيما لو كان لزبد على همرد ماية درهم دينا فباعه ~~رو توبا بمائة درهم نانه بصيد في ذمة كل منهما للاخر مائة درهم فتحصل القاصة قليس لزبد مطالبة مرو ~~ان دين عدرو سار تضاه لدين زيد ، كفري، قال مصطفى جلبي: وسيانى ي احكام الدين ما يتملق بهدا ~~المقام فلرجع اليه ~~14) قوله : ولم حلت في مرضه اي الستقرض ~~19) قوله : الا ف وبته * اي فيسا إذا اوص بتاجيل ما على مديونه، وكذا لو اوحى آن ~~بقرض مايه درهم مؤجدة . كفيري ~~(40) قوله * ونيما إذا احال الخ" قال في جامع الفصو لين : الحيلة في تأجيل الدين عن جهة القرض ~~ان يحيل المستقرض المقرض ms339 على آخر بدينه فأجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة قإنه بصح حتى ليس له ~~أن يطالب المستقرض بدبنه إذ الحوالة مرآة الدين في رواية ولي له ان يطالب المحال عليه قبل الأجل اه: ~~(20) قوله : وله ثلاث حبل اي لعدم مة الهبة. وتوله : شراء شيء ملفوف تيد به ليكون ~~لها خيار الرؤية PageV00P371 ~~============================================================ ~~صلح إنسان معها عن المعر بشيء ملفوف قبل الهبة والثالثة : هبة المرأة المهر الابن ~~صغير لها قبل الهبة (اتتهى) وفي الأخيرة (22) نظس نذكره في أحكام السدين من ~~الجمع والفرق: ~~الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لأن الأجل ~~حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكقالة، وهي أيضا في الخانية ~~والنهاية، وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد ~~وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل الى بولاق ، فمقتضى مسالة الدين آن يجبر ~~على تسليمه بالصعيد ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه ~~لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة ، وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة ~~لأنه وإن أسقط عنه مؤنة الحمل الى بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد * ~~إذا أقر يأن دينه لفلان صح وحمل على آنه كان وكيلاء عنه ولهذا كان حق ~~القبض للمقر ويرأ المديون بالدفع الى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة: ~~هي ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لو الدي فإنه لايصح كما ~~في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها وكيلة في سبب المهر ~~كما لا يخفى ، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة ~~في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية* ~~للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج، ~~بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا ~~كان أحد الحقين جيدا والآخر ردييا . # لا يقع التقاص بلا تراض * عند رجل وديعة ms340 وللمودع عليه (22) دين من جنس ~~(26) توله : وني الاخر نظر وجه النظر انهم اشترطوا في هبة مهرها من الصغير الإذن بالقبض) ~~فإذا لم تالن بالتيض لم تصح المبة . كفيى ~~(23) قوله : وللمودع عليه * اي على المودع بالكسر PageV00P372 ~~============================================================ ~~الوديعة (24) لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا مالم ~~يحدث فيه قبضا وإن في يده (20) يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة، ~~وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين (27) كالوديعة (اتتهى) ~~اذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم الناريخ قدمت بينة البراءة، وإذا ~~تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى ~~الرجلين ~~كتاب الإجارات ~~في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة ~~فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا، وإن كان ~~بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله * وقال محمد رحمه الله : ~~الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى) ~~الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو ~~بحماية كما في التاتارخانية والقنية، ~~التمكن من الاتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل : ~~الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب إلا بحقيقة الاتنفاع كما في فصول ~~العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن ~~(14) قوله: * من جتس الوديعة * بان كان للمودع بفتح الدال مند الودرع بكرها مائة درهم وكانت ~~الوديعة مائة درهم ايضا فان لا يجوز للمودع ان يأخذ مائة الوديعة قصاصا من دينه لانها امانة فر مضمونة ~~بخلاف الدين ترانه امر ثابت في الذمة فلا بد من اجتماعهما للتقاصح، ولا بد من إحداث المودع قبض الوريعة ~~اا او كانت ف بد غيره، آما لو كانت ف پده واجما تانه بعد قابفا لان حضورها تائم متام احداث ~~القبض كفري ~~25) قوله : ا دان في بده اي حقيقة اي يده الحتتية لان بده الحكية كانت فير مضمرنة ولا پد ~~4) قوله : فى بد رب الدين وهو الغاسن PageV00P373 ~~============================================================ ~~الثانية: إذا استأجر دابة ms341 للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها فسلا ~~أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها: ~~الثالثة: إذا استأجر ثوبا كل يوم بداتق فأمسكه سنين من غير لبس ،لم يجب ~~أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة * وتفرع على الثانية أنها لو ~~هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في ~~امساكها، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها كما في فروق ~~الكرابيسي: ~~الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أحد ، فإن بعد مضي المدة ~~لم تصح ، والحط والزيادة في المدة جائز ، وإن زيد على المستأجر فإن كان في الملك ~~لم تقبل مطلقا (27) كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه ، وإن كانت العين ~~وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له ، لكن ~~الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل ، فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي ~~الى أهل البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلافا ~~لمحمد رحمه الله، كما في وصايا الخانية وأنقع الوسائل وتقبل الزيادة، ولو شهدوا ~~وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع الوسائل ، وإلا (24) فإن كان إضرارا وتعنتا ~~لم تقبل موإن كانت لزيادة أجرة المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي، ~~وإن امتنع المتولي فسخها القاضي ، كما حرره في أنفع الوسائل، ثم يؤجرها ممن ~~زاد ، فإن كانت دارا أوحا نوتا عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان ~~عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة ، وإن أنكر زيادة أجر المثل * وادعى ~~أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضاب ~~فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار ، وإن كانت مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب ~~(27) قوله : لم تقبل مطلقا * اي سواء كانت اجرة المثل او لا ~~(28) قوله: " والا" معطوف مقابل توله فإن اخبروا الخ ، قوله ms342 وإن كانت الخ ملابل قوله فان كانت ~~اضرارا وهشا مكرر مع قوله فإن اخبروا الخ تمل PageV00P374 ~~============================================================ ~~ضاحب الزرع ، لكن تضم الزيادة من وقنها على المستأجر ، وأما الزيادة على المستأجر ~~بعد ما بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشبهر ~~ان لم يقبلها،والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع اللوقف أو يصبر حتى يتخلص ~~بناؤه، فإن كانت المدة باقية لم توجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها ~~زرع (24) ، وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فالمتولي فسخها ~~وعليه الفتوى، ومالم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى: ~~هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله* ~~اذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل ، صحيحا كان العقد أو فاسدا، فللمعجل ~~حبس المبدل حتى يستوفي البدل . ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصر حا بأن للمستأجر ~~حبس العين حتى يستوفي ما عجله، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه ~~فيما إذا كانت العين في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد ~~المستأجر . وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين : ~~الإجارةعقد لازم لاتنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب ~~فلصاحب الورق فسخها بلا عذر، وأصله في المزارعة * لرب البذر الفسخ دون ~~العامل ، ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على المؤجر، ولا وفاء له إلا من تمنها:، ~~فله فسخها ضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها: ~~لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه ، وإلا جاز ~~صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة، آجر الغاصب ثم ملك نفذت * استأجر أرضا ~~لوضع شبكة الصيد جاز، وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدةء استأجر مشعولاء ~~وفارغا صح في الفارغ فقط . أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح . استأجر نصراني ~~مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستئجار لكتابة أو لغناء(30) أو لبناء بيعة أو ~~(46) قوله وبها زرع " حال: ~~(30) قوله : كالاستنجار لكتابة الغناء " لان المعصية ms343 قائمة بالغناء لا بكتابته، وكذا الاستثجار على ~~بناء الكنيسة والبيعة) لأن المعصية التى هي عبادة الأصنام قائمة بمن يمبدها لا بالباني) فإن الكنيسة او ~~البيمة يچوز آن تتخد بيتا او مجدا فالمعصية فيم قائمة بالباني كفري ~~21 PageV00P375 ~~============================================================ ~~كنيسة استاجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وتكت، استأجرت زوجما لغز ~~رجلها (21) لم يجز ، استاجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ء استأجر الى مائتي ~~سنة لم يجز ~~اضافة الإجارة الى منافع الدار جائزة * دفع داره الى آخر ليرمها وللا أجر عليه ~~فهي عارية، المستأجر فاسدأ إذا آجر صحيحا جازت، وقيل : لا . استأجر دراهم ~~ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر ويضمنها، ولو ليزين بها جازت ~~ان وقت: ~~ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له، وكذا البان الغنم ~~وصوفها، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده لقائل أن يقول بالجواز ~~وينصرف الى شد الثياب عليها أو الدابة، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة : ~~دفع غزلاء الى حائك لينسجه له بالنصف فسدت كامتئجار الكتاب للقراءة ~~مطلةا(2) يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها ~~وتغليق الباب وإدخال جزع في سقفها على المستاجر، لا يجوز الاستئجار لاستيفاء ~~الحدود والقصاص ~~استعان برجل في السوق ليبيم متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا ~~لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له* ~~استاجر شيئا لينتفع به خارج المصر فاتتفع به في المصر، فإن كان ثوبا وجب ~~الأجر وإن كان دابة لا ~~استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بها: ~~الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض ، فإن كان الخطأ في كل ورقة خيير إن شاء ~~أخذه وأعطاه أجرمثله وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن كان في البعض فقط ~~أعطاه بحسابه من المسمى استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيته لو هلك، حمل ~~4) قوله : و النر وجلما اى تب ها ~~(4) نوله : اللقراءة صطلقا ونت او PageV00P376 ~~============================================================ ~~أحد الأجيرين فقط فان كاتا شريكين وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف، قصر ms344 ~~الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج . لا يستحق ~~الخياط أجر التفصيل بلا خياطة ~~الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابه : ~~دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة ؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب ~~الأجر وإلا فلا . آجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر . من دلني على كذا ~~فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر ~~المثل للمشي لأجله *وفي السيرا لكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله ~~كذا يصح * ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية * وظاهره وجوب ~~المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا مخصص لمسألة ~~الدلالة على العموم لكونه بين الموضع : ~~اجازة المنادي والسمسار والحمامي ونحوها جائزة للحاجةء السكوت في الإجارة ~~رضاء وقبول . قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك ~~فرعى لزمته * وكذا لو قال للساكن : اسكن بكذا وإلا فاتتقل فسكن لزمه ما سمى : ~~الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة وجب ~~منه لماقبل الاصطلام وسقط ما بعده* ~~لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها ~~استأجره لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان ~~له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان ~~له ربع العمل: ~~استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له * بعه لي بكذا ~~ولك كذا فباع فله أجر المثل . متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه * اكتراها ~~بشل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت: ~~داري لك هية إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة . آجرتك بغير شيء فاسدة ~~لاعارية PageV00P377 ~~============================================================ ~~أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك ~~ومحله عند عدم اشتراط الضبان عليه، أما معه فيضمن اتفافا ~~المستأجر إذا بنى فيها ms345 بلا إذن فإن بلين فله رفعه (22) ، وإن بترابها فلا ~~لا ضمان على الحمامي والثيابي (24) إلا بما يضمن به المودع: ~~تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة، وكذا بشرط الورق على الكاتب: ~~شرط الحمامي إن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح، لا أن يحط كذا، وتفسد ~~بشرط كون مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر ~~وبردها مكروبة ~~آجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن ~~المستقرض ~~امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر . # أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب * وكذا ~~اصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ~~واخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده ، لا تفريغ البالوعة : ~~رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة، الصحيح أن الإجارة الأولى ~~إذا انفسخت انفسخت الثانية ~~الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى ، ~~النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز. آجرها ثم أجرها من ~~غيره، فالثانية موقوفة على اجازة الأول فإن ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة لله ~~استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ: ~~(22) قوله : لله رلمه* اي وعليه قية التراب ~~(24) قوله : والثيابن وهو السى بالاطور PageV00P378 ~~============================================================ ~~تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ~~ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى الى مكة فيرفع الأمر الى القاضي ليفعل الأصلح ~~للميت والورثة ب فيؤجرها له إذ كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على ~~قبض الأجرة للاياب رد عليه حصته من الثمن ، وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد ~~الأخذ من تمن ما في يده * وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير(25)، فإن فسخها ~~فللمولى أجر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى (26) ، ولو بلغ اليتيم في أثنائها ~~لم يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم فله فسخهاء ~~آجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه لمولاه ms346 وفي عتقه له، ~~ذالت ال ل ه فا حه ع اله شرى به واه وسى عدللام ~~ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق ~~والأجر واجب ~~اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر ~~بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما له ، ~~اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال، إذا اختلفا في صحتها وفسادها ~~فالقول لمدعي الصحة . قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة ~~بالزرع وادعى المستأجر آنها كانت فارغة فالقول للمؤجر . كما في آخر إجارة ~~البزازية* ~~أجرها المستأجر بأكثرمما استأجر لاتطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين: ~~ان يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملا كبناء، كما في البزازية* ~~اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن ~~الموضوع والباب والآجرو الجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجرو الله أعلم بالصواب ~~(25) قوله : * وإذا اعتق الأجى في اتناء المدة يخح * اي العبد الممتق ~~(46) قوله : فالاجر كله للولى" المتقول في الخانية ان اجر المستقيل للعبد. حموي ~~(3) قوله : فته * اي المستاسر لانه فاصب PageV00P379 ~~============================================================ ~~حتاب الأمانات من الودييعة والعارية وغيرهما ~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلاء ~~غلات الوقف ، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أو دعها، والسلطان إذا ~~أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها . هكذا في فتاوى ~~قاضيخان من الوقف ، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي، وذكر من ~~الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي ، ~~فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل : ~~الأولى : الوصي إذا مات مجهلاء لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع ~~الفصولين* ~~الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا . # الثالثة: إذا مات الوارث مجهلاء ما أودع عند مورثه* ~~الرابعة : إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته ~~الخامسة : إذا مات مجعلاء لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه ~~السادسة: ms347 إذا مات الصبي مجعلاء لما أودع عنده محجورا * وهذه الثلاث في ~~تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا * ~~وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا لمال البدل (1) فإنه يضمنه كما في ~~الخانية ومعنى موته مجهلاء الا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن ~~بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته (2) وإلا لم يقبل ~~قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية : والمودع إنما ~~(1) قوله : مجهلاء لمال البدل اى تمن ارض الوقف إذا باهها اسوغ الاستبدال ~~(4) قوله : على مقالته* اي مقالة المبت PageV00P380 ~~============================================================ ~~ضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف الوارث الوديعة، ~~والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين لم يضمن ، ولو قال الوارث : أتا علمتها وأنكر ~~الطالب، إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق (انتهى) : ~~ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته، وكذا لو ادعى الطالب التجهيل، ~~وادعى الوارث انها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت فالقول للطالب ~~في الصحيح كذا في البزازية * ~~تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير ~~الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها، وقيل : لا بد من شرط ذلك وقت البيع، ~~كذا في القنية (2) ~~إذا تعدى الأمين ثم أزاله(4) لا يزول الضمان ؛ كالمستعير والمستأجر إلا في ~~الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو بالإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك ~~عناتا أو مفاوضة والمودع ومستعير الرهن . وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في ~~المبوط ~~الوديعة لا تودع ولا تعار ولا توجر ولا ترهن . والمستاجر يؤجر ويعار ولا ~~يرمن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل : يودع المستأجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي ~~أقوى من الإيداع ، وقيل : لا ، لأن الآمين لا يسلمها الى غير عياله وإنما جازت ~~الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الاتتفاع وهو معدوم في الإيداع ، فإن قيل : ~~إذا أعار فقد أودع، قلنا : ضمني لا قصدي: ~~والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر ، وأما الوصي ms348 فيملك الإيداع ~~والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف . الوكيل ~~(2) قول : كذا في القنية ليس في عبارته لروم الصارية ولا بتفاد من عبارته لزومها كما * بخق ~~تامل في مبارة صاحب القتية ~~(4) قوله : بم وال التعدي في تسنة اراله PageV00P381 ~~============================================================ ~~بقبض الدين بعده (5) مودع فلا يملك الثلاثة (6) كما في جامع الفصولين . العامل ~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي (2) والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا.، إلا ~~إذا شرط (8) الواقف للناظر شيئا ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة ~~والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية* ومن عنا يعلم أنه لا أجر للناظر ~~في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرطه وفي جامع الفصولين: ~~الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز، بخلاف الوكيل بقبض الدين ~~لايصح استتجاره إلا إذا وقت له وقتا . # وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح * وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر ~~مضمونة * وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استاجر المودع المودع صح بخلاف ~~الراهن إذا استأجر المرتهن ~~كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قتبل قوله ، كالمودع إذا ادعى الرد ~~والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف الى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة ~~مستحقها أو بعد موته ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل آنه ~~قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين. والفرق في ~~الولوالجية ~~القول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر ب فلا يقبل قول الوصي في تفقة ~~زائدة خالفت الظاهر ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو ~~الأمانة بماله فإنه ضامن مافالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها، ولو أنفق ~~5) قوله : "بقبض الدين بمده * اي بعد القبض ~~(6) قوله : " فلا يملك الثلاثة * اي الايداع والإجارة والامارة ~~(7) قوله: إلا الوصي " الوصي إنما يستحق إذا كان وصي القاضي وتد نصيه باجر) وأما وصى ~~الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق ms349 في الكلام في اجرة المثل تقلاء عن القتية ~~و زاده ~~(8) قوله : " إلا إذا شرط " اي فلا يقدر باجر المثل بل يأخذ ما شرطه الناظر PageV00P382 ~~============================================================ ~~بعضها فرده وخلطه بها ضمنها، والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها ~~ضمنها لأربابها ، ولا تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ، والمتولي إذا ~~خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي ، والسمسار إذا خلط ~~أموال الناس وأتمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط، والوصي ~~إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل (9) : لا يضمن الأمين بالخلط، القاضي إذا خلط ~~ماله بمال غيره أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه، ~~وقيل: يضمن، ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ * وحيلة براءته ~~انفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر الى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرا ~~ثم يرده عليه ~~الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها ~~فهلكت كذا في الولوالجية . وفي البزازية : الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من ~~كسبه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن اللعبد يدا ~~معتبرة(10) حتى لو أودع شييا وغاب فليس للمولى أخذه (11)* المأذون له في شيء ~~كآذنه (12) أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : ~~الأولى : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة الى المودع فدفعها له ثم استحقت ~~بينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع ~~الفصولين ~~الثانية : حمام مشترك بين اثنين؛ آجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم أذن ~~أحدهما مستنأجره بالعمارة فعمر ، لا رجوع للمستأجر على الشريك الساكت، ولو ~~(4) قوله : " إلا في مسائل" اسنتناء من قوله الامين إذا خلط الخ ~~(10) توله : "ممشبرة* اي بي الجملة فيما إذا كان مأنونا له ~~(11) قوله : * فليس للمولى اخده * إذا لم يعلم آنه كسب عبده ~~(12) قوله : " المأذون له في شيء كآذنه * اي قإن كان آذته يضمن الأمانة كان على ms350 الماذون الفسمان ايضا ~~وإلا فلا، وكذا إن كان بلا إذن الرجوع فللمأنون الرجوع أيضا وإلا فلا . كفري PageV00P383 ~~============================================================ ~~عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته (13)، كذافي ~~اجارة الولوالجية ~~لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل : لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ~~ظلما . أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية * المودع إذا أزال ~~التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان، ~~كما في جامع الفصولين . المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما ~~في الأجناس، ~~الوديعة آمانة (14) إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي ، وتقدمت . # للمعير ان يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة الإرضاع ولده ~~وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له الرجوع لا الرد فله اجر المثل الى الفطام ، ولو رجع في ~~فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل * وهما ~~في الخافية ، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم ~~يوقت وتترك بأجر المثل: ~~مؤنة رد العارية على المستعير إلا في عارية الرهن (10) كما في المبسوط : ~~تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك ؛ قيل لنفي التهمة وقيل لإنكاره ~~الضان ، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن ~~الوصي، كذافي وديعة المبسوطء لو رد الوديعة الى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم ~~(13) قوله : فانه يرجع على شريكه بحمته * لكون الحمام لا بقبل القمة بخلاف الدار فانه لا بد ~~ليها من الإذن ~~(14) قوله : الودية امانة الخ قال في جامع الفصولين : اودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها نده) ~~لم ادص الريادة او اودعه زنبيلأ نيه اشياء ثم ادعى آنه كان فيه تدوم ذحب مته وقال الودع : * ادرى ~~كان نيه ببرا بلا بين تى بدس عليه الخيانة لسينشد يبرا لو حلف والا فن اه ~~(15) قوله : إلا في عارية الرحن نعلى المعير * لان فيها ms351 منفعة لصاحبما لانها مضيوفة في بد الريمن ~~وللمعير ان يرجع على المتعير بالقية إذا حلكت تظهر الفرق يينها وبين فيرها PageV00P384 ~~============================================================ ~~عليها(16) أولا ، هو الصحيح . واختلف الإفتاء فيما إذا ردها الى بيت مالكها أو الى ~~من في عياله * ولو دفعها المودع الى الوارث بلا أمر القاضي ضمن ان كانت مستغرقة ~~بالدين ولم يكن مؤتمنا، وإلا فلا ، إلا إذا دفع لبعضهم ، ولو قضى المودع بها دين ~~المودع ضمن على الصحيح . ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين الى الوارث وعلى ~~الميت دين . ادعى المودع دفعها الى مأذون مالكها وكذباه (17) فالقول له في براءته ~~إلا في وجوب الضمان عليه (18) المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت ~~أمانة فالقول له وإذ كان مضمونا كالغصب والدين لا ء كما في فتاوى قارىء الهداية. # ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستاجر بالتعمير من الأجر فلا بد من البيان ~~وهي في أحكام العمارة من العمادي. استأجر بعيرا الى مكة فهو على الذهاب دون ~~المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية ، وفي وكالة البزازية: ~~المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع ، والابضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة، ~~حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال : اشتر به أي ثوب ~~شئت وكذلك لو دفع اليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثو بأصحء والبضاعة كالمضاربة إلا أن ~~المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح ~~أو نص على ذلك (انتهى) . # الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية القول للمودع في دعوى ~~الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها الى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر، ~~فالقول لربها . والمودع ضامن عند أصحابنا رحمهم الله خلافا لابن أبي ليلى، كذا ~~في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله * ~~المودع إذا قال : لا أدري ايكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف ~~أحدهما ولا بينة ،يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع ~~بجعله مات رجل وعليه ms352 دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء، ~~وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا ~~(16) قوله : صواه كان يقوم مليما بخلاف المارية ~~(1) قوله : وكذباه اي المأنون والمالك كديا الودع ~~(18) قوله : و ل في وجوب الضمان عليه * اي ملى المادون . حوي PageV00P385 ~~============================================================ ~~كتاب الحجر والماذون ~~المحجور عليه بالسفه ، على قولهما المفتى به ، كالصغير في جميع أحكامه إلا في ~~النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات ~~وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة اقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه ~~بالقرب من الثلث ، فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة، فلا يكفر إلا ~~بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح، ولا بجزيه عنها ويصوم لها، وتمامه ~~في شرح ابن وهبان * وأما إقراره ففي التتار خانية آنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه ~~الله لا عندهما (اتتهى) يعني بتاء على الحجر بالسفه * ~~الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية ~~على عاقلته إلا في مسائل ؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير ~~له وما بيع منه بلا إذن . ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله ، وهي ~~ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ، قال في جامع الفصولين : وهي من ~~مشكلات إيداع الصبي قلت : لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي لعدم التسليط ~~من مالكها، وهنا لم يوجد كما لا يخفى: ~~الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه . كذا في السراجية: ~~لا يصح الإذن للابق والمغصوب المحجور ولا بينة وللا يصير محجورا بهما على ~~الصحيح ء إذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت ~~له في التجارة فبايعوه وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال : بايعوا ابني، ~~اذا قال له: آجر نفسك ، ولم يقل : من فلان، أو بع ثوبي ولم يقل : من ~~فلان، كان إذنا بالتجارة، كما في الخانية والأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، ~~فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل ms353 : من فلان ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى ~~فليحظه PageV00P386 ~~============================================================ ~~الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد ~~فإذن لعبد المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة * وقال السرخسي رحمه ~~الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية ~~إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا ~~كما في الظميرية . # السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فان فصرت عن مهر مثلها كان للولي ~~الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها، ولا يصح إقرار ~~السفيه ولا الإشهاد عليه ، ولو دفع الوصي المال الى اليتيم بعد بلوغه سفيها ~~ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه ~~لأن الحجر ليس يقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف ~~ووقف المحجور عليه بالسفه باطل . واختلفوا فيما إذا وقف باذن القاضي فصححة ~~البلخي، وأبطله أبو القاسم، ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند ~~الثاني، ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشدء ولا بد من ~~اطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما، ولا تشترط حضرته لصحة الحجر ~~عليه كما في خزانة المفتين *ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد ~~وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم أر فيها تقلاء صريحا، وينبغي تقديم ~~بينة البقاء على السفه لما في المحيط (19) من الحجر الظاهر زوال السفه ، لأن عقله ~~يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على آن السفيه لا بنحجر إلا بحجر ~~القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى ~~لمن يرهن ؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للاثبات فكل بينة ~~شهد لها الظاهر لم تقبل، وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل: ~~(19) قوله : " لما في الحيط الخ لقائل ان يقول : كلام المحيط مفروض قبل الحكم بالفه، يدل ~~عليه مورده اما بعد الحكم به فالاصل بقاؤه لانه بالحكم ms354 تاكد ونيت) وقال المقدسي: ولم يوجد بصد ~~البر من التاضى ما يتتضى خلافه، قالظاهر بتاؤه اه وهكذا قال الشيخ صالح في حاشيته فينيفى تقديم ~~بينة الروال، ومكذا قال البمي وجزم به في ذخيرة الناظر واتره ابو السعود الازهري في حاشته على هذا PageV00P387 ~~============================================================ ~~المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء ~~كما في إجارة منية المفتي ء العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ~~ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كا ن يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه ~~الوارث والدين في رقبته مولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما ~~فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا المأذون لا يكون مأذونا ~~قبل العلم به إلا في مسألة: ما إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي ولم ~~يعلم العبد ~~كتاب الشفعة ~~هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضسان الغرر للجبر فإذا استحق المبيع بعد البناء ~~فلا رجوع للمشتري (20) على الشفيع ، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد (21) ~~الأب بخلاف البائع (22) فرؤية المشتري (23) ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع ~~كالأجل وبردها (24) على البائع لا تسلم للمشتريء ودلت المسألة (25) على الفسخ (27) ~~دون التحول * قال الاسبيجابي: والتحول أصح وإلا بطلت به : ~~(40) قوله : قلا وجوع للشتري صوابه فلا رجوع للشفيع على الشتري ابو الود ~~(21) قوله : واسنيلاد صوابه واستبلاد الاب والمالك القديم، اي لو اسرت جاريته فاشتراها ~~ن احد الفانن بعد التة فاستولدها ناسحتها هره ونته عترها وتيمة ولدما * برجع على البان ~~وكذا لو استولد الاب جارية ابنه ناستحقت ~~(41) توله : " بخلاف البانع اي حيث برجع المشتري عليه بضمان القرور ~~(22) قوله : فرؤية المشتري" تفريع على توله هي بيع ~~(44) قوله : * وبردها" اي الدار بغيار الرؤية او السيب : ~~(25) قوله : * ودلت السالة آي مالة الرد ~~(46) قوله * علن الفخ * اي نسخ هقد الشتري PageV00P388 ~~============================================================ ~~المعلوم لا يؤخر للموهوم ، فلو قلع عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتص له ~~وللآخر نصف الدية مولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في ms355 جنايات ~~شرح المجمع: ~~باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها (22) فإن أجاز (24) البيع أخذها بالشفعة ~~وإلا بطلت الإجارة (24) إن ردها كذا في الولو الجية . الأب إذا اشترى دارا لابنه ~~الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها. والوصي كالأب . إذا كانت دار الشفيع ~~ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة ~~الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها: ~~يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم الى موكله ، فإن سلم له لم يصح ~~وبطلت وهو المختار، والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا . سمع بالبيع في طريق ~~مكة يطلب طلب الموائبة ثم يشهد إن قدر وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله وإلا بطلت، ~~تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم يأخذ الجار مسلام الشفيع ~~على المشتري الا يبطلها وهو المختار . الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا ~~يبطلعا ديانة إن لم يعلم بعاء ~~اذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ ~~وإن شاء ترك كذا في الولوالجية * وفيه نظر . أخر الشفيع الجار الطلب لكون ~~47) توله : وهو شفيها الضي ف و راجع اللغر ~~287) توله : نان اجاز* اي الضم ~~26) قول : وإلا بطلت مبارة الولوالجية : ولو لم يجز الييع ولكن طلب الشفعة بطلت الاجارة ~~انه (محة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة انتهى، وبه ظهر ان الصواب ان يقول إن طلبها بدل آن ردها ~~(20) قوله : فالقول له * اي للتسفيع مع بميته اي بأن قال له المشتري : علمت قبل ذلك ولم ~~ال وفت الع PageV00P389 ~~============================================================ ~~ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإ بطالها يحلف (21) فإن نكل فله الشفعة . في ~~منظومة ابن وهبان خلافه ب اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار ~~الثمن ، فالقول قول الأب بلا يمين ~~هبة بعض الشمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبض ، حط الوكيل ~~بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها؛ يقول ms356 : ~~هذه الدار داري وأنا أدعيها فإن وصلت إلي وإلا فأنا على شفعتي فيها، استولى ~~الشفيع عليها بلا قضاء فإن اعتمد قول عالم الا يكون ظالما وإلا كان ظالما . وفي جنايات ~~الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله ب أشياء على عدد الرؤوس (22) العقل والشفعة وأجرة ~~القسام والطريق إذا اختلفوا فيه (اتتهى) : ~~كتاب القسمة ~~الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ ~~الأنفس فهي على عدد الرؤوس* ~~وفرع عليها الولو الجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على ~~هذا وهي في كقالة التاتار خانية وفي فتاوى قارىء الهداية إذا خيف الغرق فاتفقوا على ~~القاء بعض الأمتعة منها فألقوا، فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس (انتهى) ~~القسمة القاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة: ~~(21) قوله : يحلف * اي بأن اشترى قطعة من جانب الشفيع بشمن كثر أو وهبها للمشتري) ~~والتوليق بين القولين بحمل الأول على ما إذا ادعى عليه ان البيع او الهبة تلجثه لا حقيقة له إلا الحيلة، ~~والشاني على ما إذا كان حقيقة وكان القصد منه اسقاط الشفعة فاتهم ~~(34) قوله : اشياء على عدد الرذوس* وقد نظمتها فقلت : ~~اربع من إماسنا المقدام بعدد الروس ذات انقسام ~~قل وشفه لاناس وطريق واجرة السام PageV00P390 ~~============================================================ ~~يجوز بناء المسجد في الطريق العام إذ كان واسعأ لا يضر، وكذا لاهل المحلة ~~أن يدخلوا شيئا من الطريق في محلتهم وفي دورهم إن لم يضر * وله بناء ظلة في هواء ~~طريق إن لم يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع مته ، وبعده هدم* ~~المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لاجبر وقسم وإلا ~~بنى ثم أجبره ليرجع بتى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم، فإن وقع في ~~نصيب الباني فيها وإلا هدم * له التصرف في ملكه وإن تاذى جاره في ظاهر الرواية ~~فله أن يجعل تتورا وحماما ولا يضمن ما تلف به * ~~تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا إذا قضى الورثة الدين وتقذوا الوصية ~~ولابد ms357 من رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت بالتراضي ، أما بقضاء القاضي (23) ~~لا تنتقض بظهور وارث * واختلفوا في ظهور الموصى له ~~كتاب الإكراه ~~بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالإجارة بخلاف الفاسد، ~~وينتقض تصرف المشترى منه ، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض ، والثمن ~~و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى : ~~أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده ، وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه ~~لولم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ~~كما في منية المفتي: ~~أجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت امرأته 0 ~~أكره بالقتل على القطع لم يسعه . اكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل ~~كان مأجورا * ~~(33) قوله : اما بقضاء القاضى ل تنقض الدي في حاشية ابى السود كنقض بدون لا ~~12 PageV00P391 ~~============================================================ ~~أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره ، أكره على الإعتاق فله تضمين ~~المكره إلا إذا اكره (24) على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة ~~إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير ~~والاستيلاد والإعتاق: ~~اكره على الطلاق وقع إلا إذا اكره على التوكيل به فوكل . اكره على النكاح ~~بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء (اتتهى). # كتاب الفصب ~~المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف: ~~المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن المتولي إنما ~~يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية* ~~إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان باذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في ~~مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية ~~من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها إلا في حائط المسجد ~~كما في كراهية الخانية ~~الإجازة الا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو ~~رضيت ms358 أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية * ~~الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس (25) : ~~الأولى : إذا كان الآمر سلطانا ~~الثانية: إذا كان مولى للمأمور . # (34) قوله : " إلا [دا اكره الخ ذكر قاضي خان في مسائل التوكيل بالطلاق آنه يقع، جوزي ذاده ~~1) قوله: الاف جه صوابه تة PageV00P392 ~~============================================================ ~~الثالثة : إذا كان المأمور عبد الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن ~~الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضسان على الآمر، بخلاف مال غير ~~سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده ~~الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن ~~الصبي ويرجع به على الآمر. # الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع ~~به على الآمرء وتمامه في جامع الفصولين* ~~لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا والاية إلا في مسألة في السراجية: ~~الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه * ~~الثانية : إذا أتفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن ~~امتطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا ~~الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه ~~وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأتفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا، ~~وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات * ومن هذا ~~النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره ~~بلا إذنه في أيامها لم يضمن أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجمها للذبح، ~~وكذا لو وضع قدرا عليى كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا ~~لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في ~~طريق فتلف ، وكذا لو آعانه في رفع الجرة فانكسرت ، وكذا لو فتح فوهة الطريق ~~فسقاها حين سدها صاحبها، ومنها إحرام رفيقه لاغمائه، وسقى آرضه بعد بذر ~~المزارع ، وليس منها سلخ الشاة ms359 بعد تعليقها للتفاوت . والكل من كتاب المرضى من ~~جامع الفصولين: PageV00P393 ~~============================================================ ~~المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا؛ فلو رمى سهما ~~من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، ولو حفر بثرا في ملكه فوقع فيعا إنسان لم يضمته ~~وفي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم ضمن نصف مهر الصغيرة ~~إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير ~~حاجة * والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية ~~العقار لا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه، ~~وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين، ~~منافع الغصب لا تضمن إلا في تلاث : مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد ~~للاستغلال ~~منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك آو عقد كبيت سكنه ~~أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر، ~~سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ، ويستثنى من مال اليتيم ~~مسالة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ، كذا ~~في وصايا القنية لا تصير الدار معدة له باجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو ~~اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا آجر ما ~~منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معدة للاستغلال، فعلى المستأجر المسى ~~لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل، إنما يرد ما قبضه من المستأجر (37) . # السكنى بتاويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها ~~سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد، والتخريج على الأصول يقتضي آن له ذلك ~~ان لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة ~~فاستهلكه المؤجر: ~~(36) قوله: انما يرد ما قبفه من الستاجر الخ حاسله آته ( يلومه ال الدى آجر به وان كان ~~دون اجر الثل، وهى قائدة قل من نيه عليها كذا بخد بف الفضلاء وي PageV00P394 ~~============================================================ ~~آجر الفضولي دارا ms360 موقوفة وقبض الأجر خرج المستاجر عن العهدة إذا كان ~~ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف . # آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة ~~اللحم قيمي : قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده ~~لا الآجر قيمي وكذا الفحم . أمره أن ينظر إلى خابيته ، فنظر إليها فسال الدم فيها ~~من أتفه ضمن فقصان الخل: ~~الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع ~~الرجوع . عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة، ~~الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ، أو مولى ~~المأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد ~~ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين . وزدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه ~~كما في القنية ~~لا يجوز دخول بيت إنسان إلا پإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي، وفيما ~~اذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة * ~~حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه ؛ فإن كان في أرض مسلوكة ~~للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض ~~مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن ~~كان في الأرض سعة لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هذا ذكر الفروع الثلاثة ~~في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن ~~قيمة الحفر ويحمل مكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه، فهي صورتان؛ في ~~أرض مملو كة فللمالك الخيار وفي مباحة فله تضمين قيمة الحفر: ~~4 PageV00P395 ~~============================================================ ~~كتاب الصيد، والذبائح والأضحية ~~الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية * وعلى هذا فاتخاذه حرفة ~~كصيادي السيك حرام ~~وأسباب الملك ثلاثة: مثبت للملك من أصله وهو الاستيلاء على المباح . وناقل ~~بالبيع والهبة ونحوهما، وخلافه كملك الوارث ، فالأول شرطه خلو ms361 المحل عن الملك* ~~فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم يملكه ، والا يحل للمقلش] الذي ~~يفتش في المزابل] ما يجده بلا تعريف، ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو ~~له لا يملك بالاستيلاء، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق ~~لكن المختار أنه يملك قشور الرمان، ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ ~~جلدها فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة ~~والاستيلاء قسمان حقيقي وحكمي، فالأول بوضع اليد والثاني بالتهيئة، ~~فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف، وإذا نصب ~~الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه ، ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛ فإن كان الأول ~~بحيث لو مديده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلا فلا ، ولو حفر بثرا لصيد الذثاب ~~وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البثر فهو لحافره وما تعسل في أرضه ~~فهو له ، وإن لم يهيئها لأنه من إنزالها . بخلاف النخل والظبي إذا تكنس [ أي تغيب ~~واستتر] أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة مالم يكن قريبا منه بحيث ~~لو مديده لأخذه . ولو وقع في حجره من النشار شيء فأخذه غيره فهو للاخذ إلا آن ~~يهيىء حجره له ، وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضربة القانص ~~والفائص لعدم الملك: ~~لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا، وإن كان جبريا حلت : ~~سمكة في سمكة فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا لأنها مستقذرة، وإن وجد فيها ~~درة ملكها حلالا، وإن وجد خاتما أو دينارا مضروبا لا، وهو لقطة ، له أن يصرفها PageV00P396 ~~============================================================ ~~على نفسه بعد التعريف إن كان محتاجا ، وكذا إذا كان غنيا عندنا (27) أرسلت ~~السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال ، ويحل اكلها إذا كانت ~~مجروحة طافية اشترى سمكة مشبدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت ~~سمكة فابتلعتها، فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتريء فإن كانت المبتلعة هي المشدودة ~~فهما للمشتري قبضها أو ms362 لا، ~~ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء ، يحرم ولو ذكر الله تعالى موللضيف لا 0 ~~النشر على الأمير لا يجوز وكذا التقاطه وفي العرس جائز . العضو المنفصل من ~~الحي كميتته إلا من مذبوح قبل موته فيحل اكله من المأكول كما في منية المفتي : ~~(2) توله : وان كان كنيا صوابه : لا ان كان نيا ~~4 PageV00P397 ~~============================================================ ~~كتاب الحظر والإبأهة ~~ليس زماتنا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتجنيس * ~~الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان ~~إلا في شراء الأسير من دار الحرب * والثانية في إعطاء الجعل ء يجوز له إعطاء ~~الزيوف (1) والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير: ~~الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية ~~الحرمة تتعدى (2) في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث فإن مال مورثه ~~حلال له وإن علم بحرمته(2) منه (4) ، من الخانية ، وقيده في الظهيرية بألا يعلم أرباب ~~الأموال ~~من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف ، كذا في مكفرات الظهيرية : ~~ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف * ~~يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته ، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم ~~يكره للمرأة معاشرته كذا في تفقات الظهيرية. # الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية * وعده أن يأتيه فلم ~~يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كقالة البزازية وفي بيع الوفاء ~~كما ذكره الزيلمي، ~~(1) قوله : " يجوز له إعطاء الزيوف * اي للاى ~~قوله : الرة دد ف تنه: دى ~~1) قوله: وان طم برته لاف الد ~~4) توله : * نه* اي من السظر PageV00P398 ~~============================================================ ~~استخدام اليتيم بلا أجرة حرام ، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفما إذا أرسله ~~المعلم لإحضار شريكه كما في القنية ~~لبس الحرير الخالص حرام على الرجل ، إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي ~~من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في الحرب عنده ~~ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، ms363 فلا يجوز أن يسقيه ~~خمرا، ولا أن يلبسه حريرا، ولا أن يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس الصغير ~~لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا: ~~الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت ~~عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في بيت * الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت ~~من الرضاعة والصهرة الشابة ~~من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله علة لثبوت أن الله تعالى ~~أحياهما له حتى آمنا به ، كذا في مناقب الكردري. استماع القرآن أثوب من ~~قراءته، كذا في منظومة ابن وهبان* ~~كتاب الرهن ~~ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول ~~جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز الا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده ~~في غير المدبر جائز لا رهنه كذا في شرح الأقطع . # لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره(5) المرتهن لا يطيب له الأجر ، ~~إذن الراهن للمرتهن في الاجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود . الآجر إذا ~~رهن العين عند المستأجر على دين له صح واتفسخت . أباح الراهن للمرتهن أكل ~~الثمار فأكلها لم يضمن ، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الاول، يكره ~~5) قوله : وتاذا آجره* اي الرهن مطلقا PageV00P399 ~~============================================================ ~~للمرتهن الاتتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة: ~~رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لا جبر ء لا يبيع القاضي الرهن بغيبة ~~الراهن. المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضون في الأصح: ~~الأجل في الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه ~~الى ظهور المالك . القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به (6) . # اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن ، وإن صدق ~~العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل فالقول ~~للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل ms364 وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته ~~و كذبه الراهن فالقول للراهن بالنسية إلى المرتهن لا العدل . ما جازت الكفالة به جاز ~~الرمن به إلا في درك المبيع ، وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو على ~~الكفيل والرهن ، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن ~~ذكرهما في إيضاح الكرماني ~~كتاب الجنايات ~~العاقلة لا تعقل العمد الا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب ~~الباقين ينقلب مالاء وتتحمله العاقلة كما في شرح المجمع . صلح الأولياء وعفوهم عن ~~القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول كذا في المنية ~~الواجب لايتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان: لو سرى قطع ~~القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد الى النفس ولم يجاوز ~~المعتاد لوجوبه بالعقد، ولوقطع المقطوع يده يد قالعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح ~~فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت * ومنه المرور في الطرق مقيد بها، ومنه ضرب ~~الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الامام أو الوصي ~~أو المعلم باذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحاء وضرب ~~(6) قوله : ومقدار ما وهن به) اي فالقول للسرتهن حسوي PageV00P400 ~~============================================================ ~~التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد ، أما غيره فموجب للضمان في الكل: ~~وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطىء زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه ~~مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخرء وتمامه في التعزير من ~~الزيلعي ~~الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا ~~خطأ ولم يتخللها برء فتجب دية واحدة ذكره الزيلمي : ~~القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل الى الوارث، فلو قتل العبد مولاه وله ~~ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام وصح عفو ~~المجروح وتقضى ديونه منه لو انقلب مالاء وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه ~~الزوجان كالاموال ms365 ~~الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، وعليه فرع الولوالجي ~~في الإجارة* ~~لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات مرفع عنه مانفصته ~~العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف (2) قيمته ~~دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا اثبت بإقراره أو كان القتل في دار ~~الحربء الإسلام في دار الحرب لايوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية على عاقلته. # هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في اجارة ~~الولوالجية ~~لا تجب على المكره دية المكره على القتل ، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه ، لكل ~~واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأتمون بالسكوت عنه : ~~يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا ~~والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره* ~~قوله: بعشرة اسواط ونف * اى بن ما بتى من قيته بد رنع ما اتم نه بسبن ~~ب الشرة، ابو المود وتسام بيانه فيه PageV00P401 ~~============================================================ ~~لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة * حفر بثرا في برية في غير ممرالناس ~~لم يضمن ما وقع فيها. قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فصيت فعليه نصف ~~الدية (4) * ومذهب الأصوليين أن الامام شرط الاستيفاء القصاص كالحدوده ومذهب ~~الفقهاء الفرق، القصاص كالحدود الا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرا ~~بالشبهات ~~عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح . وعقو الولي ~~يوجب براءة القاتل في الدنيا ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برىء ولا يبرا ~~عن ظلم المورث ومطله * إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق ~~فلان ولا ببينة الوارث أن فلانا آخر قتله ، بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات ~~فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل ، كما في شرح المنظومة * ~~يصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية 0 ~~الحدود تدرأ بالشبهات ولا تثبت معها ms366 الا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود ~~مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء* ~~گتاب الوصايا ~~لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ~~ثلاثة كما ذكره الزيلمي: إذا بيع بضعف قيمته ، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ~~ولا مال له سواه ، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه . وزدت أربعة(9) ~~فصار المستثنى سبعة ب ثلاثة من الظهيرية : فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا تفاذ ~~للما كوله : فليه تعف الدية * اي تصف دية المين أبو السعود ~~(4) قوله : وذدت آربعة * وذكروا منها الاشراف إلى الخراب ويمكن إدراجه في خشية النقصان ~~واده PageV00P402 ~~============================================================ ~~لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لاتزيد على مؤتته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا(10) ~~يخشى عليه النقصان (اتهى) ~~والرابعة من بيوع الخانية فيما اذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي ~~عليه فله بيعه (اتتهى) ~~وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه ، فإن شكى إليه ذلك لا يجيبه ~~حتى يتحققه ، فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له ~~خياتة (اتتهى) وفيه : بيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه تفع للصبي ~~جائز (اتتهى). # واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع، وفي الشراء بزيادة ~~تصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزيادة وتمامه في وصايا الخانية ~~وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها تفع ظاهر عند الإمام ~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية * وفي جامع الفصولين : قضى وصيه ~~دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أيه ضمن وصية ما دفعه لو لم ~~يجد بينة 0 إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الاجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم ~~له حصته لدفعه باختياره بعض حقه الى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين ~~يضمن الوصي كل مادفعه إليه لوقوعه بغير حجة . وصي أدى دينا فأنكرت الورثة ms367 ~~تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى) ~~فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له ~~اليتيم بعد بلوغه اولا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في ~~خزانة المفتين . وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي بيع القنية: ~~ولوباع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن الا ينفذ لأنه محجور به (11) ~~(10) قوله : وليما إذا كان حاتوتا او دارا* وقصة الحانوت والدار قريب من عدم كفاية الغلة ~~لؤنته، لان الترميم ايضا من الؤنة فيمكن آن بد شيتا واحدا . علي جلبى ~~(11) قوله : ولانه محجور به * اى لان القاضي محجور بالوصى فالضمر في : لانه . راجع الى التاضى ~~في قوله : ولو باع القاضى وفي : به . راجع إلى قوله من وصى الخ PageV00P403 ~~============================================================ ~~والوصي لا يملك الشراء لنفسه ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصيه ~~عن الميت جاز (اتتهى): ~~وفي الملتقط : أنفق الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل اللسان يضمن، ~~ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم آنه كان باع عبده وأتفق ~~ثمنه صدق إن كان هالكا والا لا كذا في دعوى خزانة الاكمل، ويقبل قول الوصي ~~فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث ، في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض ~~القاضي تفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع ~~معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وانما يقبل قوله قيما إذا كان من حوائجه (اتهى). # فينبغي أن لاتكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجهه ولا يشكل عليه قبول ~~قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في ~~الوقف وفي ثنتين اختلاف * لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق، قال ~~أبو يوسف رحمه الله، لا بيان عليه وقال محمد رحمه الله : عليه البيان، كما في ~~المجمع . والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل: ms368 ~~الأولى : ادعى قضاء دين الميت * ~~الثانية : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه ~~الثالثة : ادعى أنه أدى جمل عبده الآبق من غير إجازة : ~~الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه وقت لا تصلح للزراعة ~~الخامسة : ادعى الإتفاق على محرم اليتيم: ~~السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وآنه ركبته ديون فقضاها عنه * ~~السابعة : ادعى الإتفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع ، ~~الثامنة : ادعى الإنقاق على رقيقه الذين ماتوا : ~~التاسعة : اتجر وربح ثم ادعى آنه كان مضاربا ~~العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني، PageV00P404 ~~============================================================ ~~الحادية عشرة : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمتها : ~~الثانية عشرة : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة : ~~الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه ~~فإنه يصدق فيه ومالا فلا ~~وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : ~~الأولى : لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه تفع ظاهر ~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاق ~~لانه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا: ~~الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت: ~~الثالثة : إذا باع ممن للا تقيل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما ~~في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى، ~~الرابعة : لوصي الميت أن يواجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف ~~وصي القاضي كذا في القنية ~~الخامسة : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي ~~القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة * ~~السادسة : لا يملك وصي القاضي القبض إلا يإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء ~~بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات : ~~السابعة : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في ~~البزازية، وهي راجعة الى قبول التخصيص وعدمه ~~الثامنة : وصى القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير ms369 الثانى وصيا بخلاف ~~وصي الميت كذا في اليتيمة * وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت ~~الوصيه عامة (اتتهى) وبه يحصل التوفيق: PageV00P405 ~~============================================================ ~~تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه ~~بالمنافع فإته نافذ من جميع المال كذا في وصايا القتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص ~~الجامع الكبير من الوصايا يخالفه* وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض ~~أعار من أجنبي والمنصوص عليه أنه إذا آجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من ~~الجميع. وقال الطرسوسي إنها خالفت القواعد. وليس كما قال، فإن الإعارة ~~والاجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ . وفي حياته لاملك ~~لهم فافهم ~~إذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح، وإلا صح وضمن إلا ~~في مسألة، لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح. كما في الخانية ~~المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين: ~~الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب ~~والإسلام والكفر كذا في التلقيح . واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع، ~~والفتوى على صحتها إن دامت العقلة الى الموت وإلا بطلتء ليس للقاضي عزل الوصي ~~العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما ، كما في المحيط . واختلفوا في صحة عزله، ~~والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في ~~جامع الفصولين . وأما عزل الخائن فواجب * وأما العاجز (12) فيضم إليه آخر كما ~~قدمناه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان : أحدهما أن يجعله ~~الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء * الثاني آن يدعي دينا على الميت فيتهمه ~~القاضي فيخرجه كذا في الولو الجية * وفي الخانية : القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه ~~على قول آبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف رحمه الله ~~يرجه وعليه الفتوى ~~(17) قوله : واما العاجز الخ ذكر في شرح الكنز من القنية انه يجوز آن يضم إلبه ثقة ولا ms370 يعزله) ~~وى زاده PageV00P406 ~~============================================================ ~~المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو أعتق عبده فيه فقتل ~~مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للاعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية ~~للقاتل ، وأخرى وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ، ~~ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى * والمدبر بعد موت مولاه ~~كالمعتق في زمن المرض ، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل ، وعندهما الدية ~~على عاقلته ، وهي من جنايات المجمع. وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن ~~المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده ، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك ~~مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي ~~القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية (اتتهى) ~~وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج تعسها زمن سعاينها لأن المكاتبة لا تزوج ~~تقسها، وعندهما لها ذلك لأنها حرة وقد أفتيت به * ~~القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث : فيما إذا ظهرت خياتته، أو تصرف ~~في ما لا يجوز عالما مختارا أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إتباته، ولكن في هذه ~~يقول له : إما أن تبرىء الميت أو عزلتك ، ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا ~~غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة ~~لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع ~~عبده من فلان قلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط : ~~الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ ~~الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به * كما في القنية* ~~الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في الخانية ~~الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا . للوصي إطلاق غريم ~~اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا : ~~2 PageV00P407 ~~============================================================ ~~لا يملك القاضي التصرف (13) في مال اليتيسم مع وجود وصيه، ولو كان ~~منصوبه كما ms371 في بيوع القنية: ~~لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه ~~ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا . كذا في غصب اليتيمة ~~القاضي إذا أقام قيما لمجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول انعزل: ~~كذا في قسمة الولوالجية 0 إذا مات أحد الوصيين اقام القاضي الحي وصيا أو ضم ~~إليه آخر، ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعاته حيث شاءا كذا في ~~الخزانة، وفي الثاني خلاف * ~~الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح، ويضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل ~~الكتابة وكذا الوكيل والأب كما في الخانية ~~الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة لانه يعير ~~بهاء وللأم ولاية إجارة ابنها ولو كان في حجر عمته * ~~قال القاضي : جعلتك وكيلاء في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير، ولو ~~زاد تشتري وتبيع كان وكيلأ فيهما ، ولو قال : جملتك وصيا في تركة فلان كان ~~وصيا في الكل: ~~اذا مات الموصي خرج الموصى به عن ملكه ولم يدخل في ملك أحد حتى يقبل ~~الموصى له فيدخل في ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة كذا في التهذيب * ~~أوصى الى رجل ثم الى آخر فهما شريكان في كله * كذا في التهذيب . قضى ~~الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي . أتفق الوصي ~~على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة . # (12) قوله : يملك القاضى التصرف الخ قال جوى زاده : التصرف الدي بظهر من كلمانه انه ~~بك سا فيه مصلحة فروريه كما بتهد به التشبع ف الكب، ولط الراد آنه لا بملك كل كصرف اه PageV00P408 ~~============================================================ ~~گتساب الفرائض ~~الميت الا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها ~~بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه كذا ذكره الزيلعي من المكاتب * العطاء لا يورث ~~كذا في صلح البزازية * ذكر الزيلمي من آخر كتاب الولاء أن ms372 بنت المعتق ترث المعتق ~~في زماتنا، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون للبنت ~~رضاعاء وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماتنا بيت مال لأنهم لا يضعونه ~~كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون، ~~وما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها عليه السلام في ~~صححماء والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون . الجنين يرث ولا يورت كذا في ~~آخر اليتيمة . وفي الثالث ظر(14) يعلم مما قدمناه في البيوع، واختلقوا في وقت ~~الإرث فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث ~~وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى : عند الموت * ~~وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورته : إذا مات مولاك فأنت ~~حرة فعلى الأول تعتق لا على الثاني كذا في اليتيمة : ~~الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة ~~وخيار الشرط وحد القذف والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرمن يورث، ~~والوكالات والعوارى والودائع لا تورث، واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال ~~يورث، ومنهم من آثبته للوارث ابتداء * والدية تورث اتفاقاء واختلفوا في القصاص ~~فذكر في الاصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال لا يورث ~~عنده خلافا لهما أخذا من مسآلة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب ~~فلا بد من إعادته إذا حضروا عتده خلافا لهماء كذا في آخر اليتيمة* ~~(14) قوله : وفي الثالث نظر وهو أن الجنين يرت وبورث حوي PageV00P409 ~~============================================================ ~~وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء* ~~الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة، خمس في الفرائض وست في غيرها * ~~أما الخس: ~~فالأولى : الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ولا تحجب بالجد. # الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد على قولهما، ~~ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى، فالمخالفة على قولهما خاصة : ~~الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين ms373 والأب ، ولو كان مكان الأب جد ~~فللام تلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأ بي يوسف رحمه الله ~~الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس والبافي للابن ~~في رواية، ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام * ~~الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد ~~بالولاء، وقالا : الولاء بينهما، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا : ~~وأما المسائل الست ، فأربع في الكتب المشهورة :1 - لو أوصى لأقرباء فلان ~~لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية0 2 - وفي صدقة الفطر تجب صدقة ~~فطر الولد على أبيه العني دون جده 0 3- ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه ~~دون الجد - ويصير الصغير مسلمأ باسلام آبيه دون جده* الخامسة : لو مات ~~وترك أولادا صغارا ومالاء فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد* ~~السادسة : في والاية الإتكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه ~~الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد . ولو كان مكانه أب اختص ~~اتفاقا * ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب ~~لإزالة اليتم عنه * فهي اثنتا عشرة مسألة . ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية؛ لو مات PageV00P410 ~~============================================================ ~~وترك أولادا صغارا ولا مال له ولهم أم (15) وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا ب ~~الثلث على الأم والثلثان على الجد (اتنهى) ولو كان الأب كانت كلها عليه ولا ~~تشار كه الأم في تفقتهم . فهي ثلاث عشرة: ~~الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب ، فلا يلي النكاح مع العصبات ~~ولا يملك التصرف في مال الصغير، ولو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا ~~تصديق، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل ~~به كأب الأب كما ذكره الزيلعي والحدادي من الجنايات * ~~وصي الميت كالأب (16) إلا في مسائل : ~~الأولى : يجوز إفراضه ms374 اتفاقا ويجوز إقراض الأب في رواية : ~~الثانية : يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم وللأب ذلك بشرط الا ضررء ~~الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولله بخلاف الوصي * ~~الرابعة : للاب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله ~~الخامسة (17) للاب أن يرهن مال ولنه على دنه بخلاف الوصي : ~~السادسة(14) : لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط ~~فلا بد من قوله : قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب : ~~(15) قوله : ول ام الغ في بمض النسخ : وله يدمر المفرد والصواب الأول لان نفقة الصفر ~~به على قريبه الحرم بقدر الإرث كما في المتون اي يقدر إرث المحرم من الصفر حتى لو كان له ام وعم او ام ~~واخ شقيق نالنفقة عليمما اثلاثا على قدر الميمرات كما في البحر وضرء ففي مسالتنا إذا كانت الأم ام الصغار ~~لمليها الثلث بتدر إرفها منهم، أما لو كانت ام الاب الميت فعليما السدس لانها تكون جدة اللصضار، وفرفن ~~الجدة الدس ل الثلث والنفقة كذلك ماسل ~~16) قوله : * وسى الميت كالاب * اي وحي الميت على اولاده الصنار كالاب اي ابي الصغار وهو اليت. # (1) قول : والخامة الخ قال في المشح : هذه متفاد حكها ن كم المسالة الثالثة اص ~~(18) قوله : السادمة اقول في هذه السادسة تظر لما تقرر آن الولاية في مال الصفر للاب كم ~~به وان بعد، ثم لابن الأب كم توحيه كذلك) ثم للقاسى لويه فالجد يقوم مقام الاب عند موم ~~الاب ووسيه قلم يخالف البد نيها الاب تامل PageV00P411 ~~============================================================ ~~السابعة (19) : لا يلي الإنكاح بخلاف الآب 0 ~~الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب * ~~التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب ~~العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب * ~~الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب ~~الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرآة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها ~~الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرتاها في ~~الصيد (20) ، ولا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم ms375 مات فوقع فيها إنسان ~~بعد موته كانت الدية على عاقلته، ولو حفر عبد بثرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد ~~فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع: ~~لو مات المستأمن في دارنا عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا ~~فإذا قدموا فلا بد من بينة ، ولو أهل ذمة ، ولا بد أن يقولوا:لا نعلم له وارثا غيرهم، ~~ويؤخذ منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كنابه كذا في مستأمن فتح ~~القدير ؛ قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد : قال الجرجاني في ~~الخزانة قال العباس الناطفي : رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه للله في رجل جعل لأحد ~~بنيه دارا بنصيبه على أن الا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز وأفتى به الفقيه ~~أبو جعفر محمد بن الماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي، وحكى ذلك ~~أحاب أحمد(21) بن أبي الحارث وأبو عمرو الطبري (اتهى) والله سبحانه ~~وتعالى أعلم ~~(19) قوله : الابعة اقول هده السابمة يجري قيها ما قداه من المنع، تأمل ~~(20) قوله : 8 ولا يلك الميت الخ إلا في مسألة ذكرناها في الصيد، وذكر هده المسالة في اول كشاب ~~الفرائض كذلك ~~(41) قوله : وحكى ذلك اصحاب احمد الخ* قال جوي زاده : وفي آخر الفصل الثالث والثلايين ~~من العسادية: وحكم عن أحمد بن ابن الحارث وابى عمر الراسكانى انهسا قالا: لا بجوز زكره بعد ذكر ~~وكره ببنها مه الجواز PageV00P412 ~~============================================================ ~~الفن التاث : الجمع والفق ~~بما تهالممنا رحى ~~الحمد لله على ما أنعم وألهم ، وفتح من دقائق الحدائق وفهم، وصلى الله على ~~وسوله محمد وآله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو القن الثالث من الأشباه والنظائر، ~~وهو فن الجمع والفرق، ونبهت فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، ~~هي : أحكام الناسي والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى ~~والأعمى ، وأحكام الحمل ، وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع ، والأحكام ~~الأربعة ب الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب ، وحكم النقود مما يتعين وما لا ~~يتعين، وبيان جريان أحدهما مكان الآخر، ms376 وبيان حكم الساقط هل يمود أم لا 4 ~~وما فرع على ذلك موبيان أن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل ، وبيان ما يقبل ~~الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ، وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض، ~~وأحكام النائم وأحكام المجنون والمعتوه، وبيان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ ~~وعكسه، وأحكام الأنثى وأحكام الجن وأحكام الذمي، وأحكام المحارم وأحكام ~~غيبوبة الحشفة، وأحكام العقود، وأحكام الفسوخ، والقول في الملك ، والقول في ~~الدءيثن واحكامه ، والقول في ثمن المثل ، وأجرة المثل، ومهر المشل والقول في ~~الشرط والتعليق، والقول في السفر وفي أحكام المسجد وفي الحرم ويوم الجمعة* PageV00P413 ~~============================================================ ~~أحكام الناسي ~~وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، واختلفوا ~~في الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد أنهما مترادفان (1) ، واتفق العلماء على أنه ~~مسقط للاثم مطلقا (2) للحديث الحسن: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ~~وما استكرهوا عليه* ~~قال الأصوليون : إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين الخطأ ~~وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها وهو نوعان: أخروي وهو المأثم، ودنيوي وهو ~~الفساد والحكماذ مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم: ~~أما عندنا فلان المشيترك لا عموم له ، وأما عند الشافعي رحسه الله فلأن المجاز ~~لا عموم له ، فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح، وتسامه في ~~شرحنا على المنار: ~~وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تدار كه ولا ~~يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة في ~~اسقاطها، فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كقارة أو نذرا وجب عليه ~~قضاؤه بلا خلاف، وكذا لو وقف بغير عرفة غلطا يجب الفضاء اتفاقا، ومنها من صلى ~~بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء ~~والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة ناسيا، ومسا ~~يسقط حكمه في النسيان لو اكل ms377 أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل ~~ه احبه بادنن تبيه، والنيان ما يحناج فيه الى عمل جديد فالوا: والسبب آن الصورة ~~وول من الحافقلة فيتتبه بادنى سبب، وفي النيان بزول ن الحافة فيحتاج الى يب جديد حشى ~~(1) قوله : * مطلقا اي صواه كان في حقوق الله تسالى او حقوق العباد ~~وقوله فصار الاتم كذا فيما رايناه من النسخ بالشاء المثلثة وهو فه صحيح والدي في الشنتي) ~~الاسم بالسن وهو الحكم المقدر PageV00P414 ~~============================================================ ~~ناسيا في الصلاة تبطل ، ولو سلم ناسيا في الصلاة الرباعية على أرس الركعتين* والناسي ~~والعامد في اليمين سواء ، وكذا في الطلاق لو قال : زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة، ~~وكذا في العتاق ، وكذا في محظورات الإحرام ، وقد جعل له أصلا في التحرير فقال : ~~ان كان معه مذكر ولا داعية له كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه في ~~القعدة أولا معه مع داع كاكل الصائم سقط أولا ولا فأولى كترك الذابح التسمية ~~(اتهى): ~~ومن مسائل النسيان : لو نسي المديون الدين حتى مات ، فإن كان ثمن مبيع ~~أو قرض لم يؤاخذ به ، وإن كان غصبا يؤاخذ به ، كذا في الخانية ~~ومنها: لوعلم الوصي بأن الموصي أوصى بوصايا لكنه نسي مقدارها . وحكمه ~~في وصايا خزانة المفتين * ~~وأما الجهل (2) فحقيقته عدم العلم عما من شأنه العلم ، فإن قارن اعتقاد ~~النقيض فهو مركب، وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيط، ~~وهو المراد بعدم الشعور ، وأقسامه على ما ذكره الأصوليون في المنار أربعة: ~~الأول : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى ~~واحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا ~~أتلفه ، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ~~بيع أمهات الأولاد ~~والثاني : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح ~~عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته ، وكمن زنى بجارية والده أو ~~زوجته على ظن أنها تحل له ~~والثالث ms378 : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذرا* ويلحق ~~(3) قوله : * واما الجهل الخ" فعلى هذا لا يقال للحجر والحائد جاهل) لان العلم ليس من ~~شاتهما فيكون التقابل بينهما تقابل المدم والملكة وإن لم تعتبر فيه عما من فأنه يكون الحجر والحائط ~~جاعلين والتقابل تقابل النفي والايبات ، على جلبى PageV00P415 ~~============================================================ ~~الرابع : وهو جهل الشفيع ، وجهل الأمة بالإعتاق ، وجهل البكر بنكاح الولي، ~~وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده (اتتهى) : ~~ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ؛ لو قال : إذ لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت . # إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز ، وقالوا : لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق ~~لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل ، وقالوا : لو استام جارية ~~متنقبة [ أي طلب بيعها] أو ثوبا ملفوفا فظهر آنه ملكه بعد الكشف ؛ قيل يعذر إذا ~~ادعاه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا. والمعتمد الاول، وقالوا : يعذر الوارث ~~والوصي والمتولي بالتناقض للجهل ، وقالوا : إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله ~~تسمع، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله * ولو قبل الكنابة وادعى البدل ~~ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب ~~ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال : لم أعلم يقبلء وقالوا في باب الرضاع : ولا يضر ~~التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن ~~الجهل معتبر عندتا لدفع الفساد ، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع ~~مفسد كما في الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاء قال بعضهم : ~~لا يكفر، وعامتهم على آنه يكفر ولا يعذر (اتتهى): ~~وفي آخر اليتيمة : ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له ، فإن كان مما ~~يعلم من دين النبي ضرورة، كفر وإلا فلا . وقالوا في باب خيار الرؤية : لو ~~اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أته مرئيه لعدم الرضاء ~~به كذا في الهداية* وقالوا في كتاب ms379 العصب : إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم ~~لا الضمان * وفي إقرار اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة ~~من سلم عقداه بينهما، ثم بعد ذلك قال : سألت الفقهاء عن العقد فقالوا: هو فاسد؛ ~~فلا يجب على شيء، والمقر معروف بالجهل هل يؤخذ بإقراره فقال : لا يسقط عنه ~~الحق بدعوى الجهل (اتهى) ، وقال قبله : إذا أقر بالطلاق الثلاث عن ظن صدق ~~المفتي بالوقوع ثم تبين خطؤه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم ، ولو PageV00P416 ~~============================================================ ~~باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع . ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء ~~جاز، ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم ~~يعلم بموته تفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه(4) ثم بان ~~ميتا تفذ * ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ، ~~ل ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية ب الوكيل بقضاء الدين إذا ~~دفعه الى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون ، قالوا: إن علم الوكيل بالهبة ضمن ~~وإلا فلا ، ولو دفع الى الطالب بعدردته ، قالوا: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع ~~الى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا ، ولو دفع بعد ما دفع الموكل؛ ~~فمن آبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل، والمذهب الضمان مطلقا ، ~~كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن ~~صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا، والمأمور بقضاء ~~الدين إذا أدى الآمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل، ~~قالوا : هذا على قولهما، أما على قوله فيضمن على كل حال (اتنهى). ولو أجاز الورثة ~~الوصية ولم بعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية* وفي وكالة ~~المنية: أمر رجلاء بييع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل ms380 بما باعه، ~~فقال المأمور : بعت الغلام ، فقال : أجزت، جاز البيع ، وكذا في النكاح . وإن قال : ~~قد أجزت ما أمرتك به ، لم يجز (اتهى) ~~وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون، ~~ان علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا ، لأن هذا مما يشكل على ~~الناس (اتتنهى): ~~وفي جامع الفصولين : وكلته بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك ~~في بده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير ~~عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الوكيل (اتتهى): ~~وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها ~~تصدا ~~(4) قوله : " آنه لو زوج إساء ابيه * وفي بعض النسخ زوج ابنه اي ابن الجد PageV00P417 ~~============================================================ ~~أحكام الصبيان ~~هو جنين ما دام في بطن أمه ، فإذا اتفصل ذكراب فصبي ويسمى رجلاء كما في آية ~~المواريث الى البلوغ ، فغلام الى تسع عشرة، فشاب الى أربع وثلاثين ، فكهل الى ~~احدى وخمسين، فشيخ الى آخرعمره * هكذا في اللغة ~~وفي الشرع يسمى غلاما الى البلوغ وبعده شابا ، وفتى الى ثلاثين ، فكعل الى ~~خسين فشيخ وتمامه في ايمان البزازية ، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى ~~الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ، فلا حد عليه لو فعل أسبابها ولا قصاص عليه ، ~~وعمده خطا ~~وأما الإيمان بالله تعالى ؛ ففي التحرير : واستثنى فخر الإسلام من العبادات ~~الإيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء ، فإذا ~~أسلم عاقلاء وقع فرضافلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب* ونقاء ~~شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا ~~وجد وجب، والأول أوجه (اتتهى) ~~واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية، والمعتسد الوجوب فيؤديها ~~الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى ~~عينه واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب تفقة زوجته وعياله ~~وقرابته كالبالغ ms381 ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من تحو كلام في الصلاة، واكل ~~وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في فعل ~~مظور إحرامه، ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته وإن أبطلت الصلاة * وتصح ~~عباداته وإن لم تجب عليه * واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم، ~~وكذا جميع حسناته* ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح، ~~والمعتد عدمها ~~وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله * وتحصل ~~فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم PageV00P418 ~~============================================================ ~~وليس هو من أهل الولايات ؛ فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا ، ~~لكن لو خطب ياذن السلط ان وصلى بالغ جاز * وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية : ~~مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي آن يفوض أمور ~~التقليد على وال ويعد هذا الوالي تبعا لابن السلطان لشرفه ، والسلطان في الرسم ~~هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن (5) بالقضاء والجمعة ممن لا ~~ولاية له (اتتهى): ~~ويصلح وصيا وتاظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا الى بلوغه كما في منظومة ابن ~~وهبان (6) من الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط : ولا تصح خصومة الصبي إلا أن ~~يكون مأذونا في الخصومة * ~~وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة ، ويصح أذانه مع الكراهة، كما ~~في المجمع ء لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر ~~الرواية * وإن كان البالغ أفضل ، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان * وأما قيامه ~~في صلاة الفريضة ، فظاهر كلامهم آنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها ~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه . وأما فرض الكفاية(7) فهل يسقط بفعله (8)) ~~(5) قوله : لعدم ححة الإذن الخ * اى لان سلطنته لم تصح بقرينة قوله وفي الحقيقة هو الوالى ~~و كذا ما سيانى بعد ورقه من آنه إذا باغ بحتاج الى تقليد جديد ~~() قوله : كما في متظومة ابن وهبان * اقول ليس في كلام ابن ms382 وهبان ذكر الناظر ~~(7) قوله : وأسا فرض الكفاية الخ قال في التحرير لابن الهمام وشرحه لابن امير حاج: واعلم ~~انه قيل لاة البنارة واجبة اى فرض على الكفاية كما مرح به غر واحد من الحنفية والشافية وحكوا ~~لااع عليه فقد يهه عل بتوطها بفل الصبى المير كما هو الأصح عند الشافعية والجواب عته بأن ~~القصود الفعل وتد وجد لا يدنع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبى ولا يحضرن هذا منقولء ~~وتفت ليه ن كب المذهب، واما ظاهر اصوله عدم السقوط كما هو غر خاف واله سبحانه اعلم ~~الما قوله : تهل يستط بفعله الظاهر من كلام البيري ان التسخة فتالوا يقد بدون ل، ولي ~~ض الت نا بياض بعد قوله فقالوا PageV00P419 ~~============================================================ ~~فقالوا(9) مم00ءء وتقبل روايته وتصح الإجازة له وتقبل قوله في الهدية والإذن ، ~~ويسنع من مس المصحف، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزويج ~~الى انقضاء العدة، ولا تقول بوجوبها عليها على المعتمد، ويصح أمانه * ولا يداوى ~~إلا يإذن وليه 0 ~~وثقب إذن البنت الطفل مكروه قياسا ، ولا بأس له استحسانا كما في الملتقط، ~~وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في ~~الملتقط ويصح توكيله إذا كان يعقل العقد ويقصده ولو محجورا، ولا ترجع الحقوق ~~إليه في نحو بيع بل لموكله ، وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل ، ويعمل بقول ~~المميز في المعاملات كهدية ونحوها وفي الملتقط : ولا تصح الخصومة من الصبي ~~إلا أن يكون مأذونا (اه) : ~~ويحصل بوطئه التحليل للمطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تتحرك آلتسه ويشتهي ~~النساء * ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ ، والتقاطه كالتقاط البالغ، ويجب ~~ردسلامه، ويصح إسلامه وردته ولا يقتل لو ارتد بعد اسلامه صغيرا أو تبعاء وتحل ~~ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في ~~الكافيء ويؤكل الصيد برميه إذا سمى، وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة ~~(4) قوله: * فقالوا : ل * قال الاستروشتى : الصبى إذا ام ms383 في صلاة الجنازة ينبغي ان لا بجوز وهو ~~الظاهر لانها من فروض الكفاية وهو ليس من أعل القرض ولكن ينكل يرد السلام إذا ملم على قوم فرد ~~جواب السلام اه قلت : في المسالة خلاف، قال في الصير فية من الكراهة : وبرد الصبى والراة ~~( بتط مند البعض لعدم الاعلية لاقامة الفرض فلا يتوب ومنهم من قال يسقط به لانه من اهل إقامة ~~القرض ف الجملة الا ترى انه تحل ذبيحته إن كان يمقل الذيح اه دني خزانة الاكل : ومن يمقل التسمية ~~والديح ويضبطهما من الصييان، معناه انه بعلم انه مأمور به جاز، وكذا المجون والكران والاخرس اه ~~وفي شرح القدوري للامام الكرخى معللاء لذلك بأن من لا يعقل التمية فدكره لها كذكر في ها لكانه ذبح ~~بغد تمية وفي شرح الحقائق: من كان ذاكرا للتسمية لكن لا يعقل ان التسمية شرط الحل فهو في مشى ~~الناى ا ولم ار ما لو غل الصبى الميت او دفنه هل يسقط به القرض ام ( الظاصر من كلام ~~الؤلف الستوط والله آعلم، بيري، اقول: رايت في احكام الصغار للاستروشتى ما نصه : الصبى ~~اذا فسل الميت جاز اه PageV00P420 ~~============================================================ ~~بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقط. ولا يقع ~~طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق ، ~~والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال ، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها في ~~النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان ممن يشتهي ~~النساء وإلا فلا ، وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار، ~~ولا يدخل الصبي في القسامة والعاقلة، ورإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته ~~كما في الصغرى ، ولا جزية عليه والا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة ~~الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في ~~الخانية، ولا شيء على صبيان بني تغلب* ~~ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو ms384 قتله مجاهد بعد قول الإمام : من قتل ~~قتيلا فله سلبه ، لم يستحق السلب إلا إذا قاتل ، ويدخل الصبي تحت قوله : من قتل ~~قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل ~~من يستحق الضنيمة سمما أو رضخا (اتنهى) ~~وفي الكنز أن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل ، ولو قال السلطان لصبي : إذا ~~أدركت فصل بالناس الجمعة جاز ، وفي البزازية : السلطان أو الوالي إذ كان غير بالغ ~~فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (اتتهى) : ~~ولا تتنعقد يمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى ~~يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب ~~القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة * ويقام التعزير عليه تأديبا، ~~وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة ولبه، ويصح قبضه للهبة، ~~ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، ~~لا لو كان مأذونا، وكقالته باطلة ولوعن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا : ~~وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة ~~فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع PageV00P421 ~~============================================================ ~~الثالثة: الوگيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله * ~~الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي، ~~فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله0 ~~واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل : ~~والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع، ~~وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان ~~السكران واستحباب إعادته ، وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون* وأما صومه ~~في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا ~~لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) ولا يبطل ~~الاعتكاف ms385 بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعلم اشتراط النية فيه 0 ~~واختلف في حد السكران، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل ~~من المرأة * وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان، ~~وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ . والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة ~~ما قالاه احياطا في المحرمات * والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتقاض ~~الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز، ~~تنبيه: قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه ~~لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط : ~~(14) قوله : "اثم وقضى وفي بعض النخ : اتم بالتاء المثناء فوق ~~(15) قوله : والمعتبر في التدح المسكر الخ المراد والله تعالى اعلم انه لو شرب اقداحا متعددة من ~~فه الخمر فالمتبر في تبوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحان في تعريف الكران، يعني لو شرب ~~اقداحا واختلط كلامه فالدي بظمر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناه على ما قاله آبو يفه ~~وابو بوسف رحها اله، واما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد بسنى آن الخلاف في تعريف ~~الكران إنسا هو في حق ثبوت الحد فمنده الكر الوجب للحد هو آن يصل صاحبه الى حالة لا بفرق فيها ~~الافن والاه، وهد الى ان بنتام اه دا ما قهر نا. وله بض النن بدل القدح القدر PageV00P422 ~~============================================================ ~~وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة، ولو حمل صبيأ على دابة ~~وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية ~~مطلةا(12) ، وإن سير الصبي الدابة فوطأت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي(13)، ~~الا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه ~~فقتلت الداية إنسانا ، فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا ~~فعلى عاقلتهما (اتهى) ~~ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه، ms386 ولا ~~يجوز للولي إلباسه الحرير والذهب ، ولا أن يسقيه الخمر، ولا أن يجلسه للبول ~~والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يله أو رجله بالحناء، وفي الملتقط : ~~زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لايجبر زوجها على الطلب (انتهى) ~~أحگام السكران ~~هو مكلف لقوله تعالى : (لا تقثر بثوا الصيلاة وأثتثم سثكارى) ~~خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو ~~المكلف ، وإن كان من مباح فلا ، فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه * واختلف التصحيح ~~فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد آنه من محرم كالصاحي ~~إلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والاشهاد على شهادة نفسه : ~~وزدت على الثلاث مسائل : ~~الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ ، ~~الثانية : الوكيل بالطلاق ، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع : ~~(11) قوله : * الدية مطلقا * اي سواء كان الصبن يتك بشفه او لا ~~(13) قوله : فالدية هلى ماقلة الصبي* ويتبن ان ترجع بها الماقلة ملى الدي حمله كما مر في ~~4 PageV00P423 ~~============================================================ ~~الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله 0 ~~الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران ، وهي في فصول الممادي، ~~فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله ~~واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل : ~~والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع، ~~وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان ~~السكران واستحباب إعادته ، ويتبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون. وأما صومه ~~في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا ~~لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) . ولا يبطل ~~الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه ~~واختلف في حد السكران ، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل ~~من المرأة * وبه قال ms387 الإمام الأعظم رحمه الله * وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان، ~~وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة ~~ما قالاه احتياطا في المحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتنقاض ~~الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز، ~~تنبيه : قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه ~~لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط : ~~14) قوله : الم وقضى وفي بعض النسخ : اتم بالشاء المثناة فوق ~~(15) قوله : والممتبر في القدح السكر الخ المراد والله تصالى اعلم آنه لو شرب اقداحا متعددة من ~~الخر فالتبر في قوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحيان في تعريف الكران) يمني لو شرب ~~اقداا واختلط كلامه فالدي بظهر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناء على ما قاله ابو حنيفه ~~وابو يوسف رحها الله، وآما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد يمنى آن الخلاف في تمريف ~~الكران إنما هو في حق ثيوت الحد تعنده الكر الموجب للحد هو آن يصل صناحبه الى حالة لا يفرق فيها ~~الا والسا وهنرها ال ان يفتلد للاه دا ما ظهر لتا، وني بعض النن بدل القدح القدر، PageV00P424 ~~============================================================ ~~أحكام العبيد ~~لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا آذان (17) ولا إقامة ولا حج ولا عمرة، ~~وعورتها كالرجل، ويزاد البطن والظهر، ويحرم نظر غير المحرم الى عورتها فقط وما ~~عداها إن اشتهى . ولا يجوز كونه شاهدا ولا مزكيا علانية، ولا عاشرا ولا قاسما ~~ولا مقوما ولا كاتب حكم ولا أمينا لحاكم والا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في ~~نكاح أو قود ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم ، فله نصب القاضي نيابة ~~عن السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه ~~جاز بلا تجديد إذذ، ولا وصيأ إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند ~~الإمام الأعظم ، ولا يملك وإن ملكه سيده ، ولا زكاة عليه ms388 ولا فطرة، وإنما هي على ~~مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم، ولا يصوم ~~غير فرض إلا باذن السيد ولا فرضا وجب بايجابه ، وكذا الاعتكاف والحج والعمرق، ~~ولا ينفذ إقراره بمال مأذونا كان أو مكاتبا إلا يإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في ~~يده ولو بعد حجره، وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو القداء غير صحيح بخلافه ~~بحد أو قودهولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرآورهنا، ~~ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كقالته حالة إلا باذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته ~~قائمة مقامها كلاء وبعضا ولا تبلغها، ولا عاقلة له ولا هو منهم . وحده النصف : ~~ولا إحصان له، وجنايته متعلقة برقبته كدينه ، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له ~~ان قاتل، ويباع في دينه ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ، وينكح اثنتين، ولا ~~تسري له مطلقا، وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر، ولا لعان بقذفها ~~ولا تنكح على حرة، ويصح عتقه عن الكفارات، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر، وقسمها ~~على النصف من قسم الحرة، ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته ~~منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا ~~تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد ~~السراري، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا ايلاء من ~~(16) قوله : ول اذان* اي ليس له ان بصى مؤذتا بلا إذن من مولاه) لأن متانعه مملوكة لولاه PageV00P425 ~~============================================================ ~~أمتهه ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنيناه ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص ~~بيته وبين الحر في الأطراف، بخلاف النفس، وتجب الحكومة بحلق لحيته (17)، ~~ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف الحر (18) ولو زوجة، وإذا لم يقدر على الوضوء ~~الا بمعين، فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا يإذن مولاه، ومهره ~~متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة ms389 ~~لها إلا بالتبوئة، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في ~~دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء ، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في ~~المسييين قبل القسمة، بخلاف الحرين كما في التاتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا ~~بما يملكه بعد عنقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون ~~والمحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل الى مولاها وهو المطالب لزوجها العتين ~~والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو ~~كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ، ولا ~~ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، ولا يدخل في القسامة، ~~ووطء إحدى الأمتين ليس بيانا للعتق المبهم ، بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون ~~بيانا في الطلاق المبهمء وأمره عبده باتلاف شيء موجب لضمانه، وأمر عبد الغير ~~باتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا (19) بخلاف الحرإلا إذا كان ~~سلطانا، ويضمن بالغضب بخلاف الحر ولو صغيرأ، ولا يصح وقفه، وعقده موقوف ~~على إجازة مولاه ~~وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم ، ولا حق له في بيت المال ولا ~~يوخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي ~~(1) قوله : وتجب الحكومة بحلق لحيته * اقول : حدا قول والمفتى به آن يجب فتصان كيته [ذا ~~له تنبت كما في البزازية) لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المعتف ويمكن أن يحمل كلام المصنف ~~ل ما اذا حلقها ونتت بيناه فانه يبب حكومة هدل كما في البرازية. حموي ~~1) قول: بخلاف الر" اى نلا بجب دواؤه ل من تجب عليه تفقته ~~(19) قوله : * على الآمر مطلقا اي ولو الأمر سلطانا PageV00P426 ~~============================================================ ~~ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو آمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم ~~الولد، ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح ء وينبغي في الثاني أن يملكه ~~مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقا فالجعل لمولاه * ويعزره مولاه على الصحيح ~~ولا يحده عندنا ~~ومن نعم الله على عبده ms390 تيسير جمعها من محالها، ولم أرها مجموعة ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا * ~~أحكام الأعمى ~~هو كالبصير إلا في مسائل : ~~منها لا جماد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا، ولا يصلح ~~للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى، ولا دية في عينه، وإنما ~~الواجب الحكومة، وتكره إمامته الا أن يكون أعلم القوم ،ولا يصح عتقه عن كفارة ~~ولم ار حكم ذبحه وصيده وحضاتته ورؤيته لما اشتراه بالوصف، وينبغي أن يكره ~~ذبحه وأما حضاتته قإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلا فلا، ويصلح ناظرا أو ~~وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف * ~~الأحكام الأربعة ~~قال في المستصفى : الأحكام تثبت بطرق أربعة : الاقتصار؛ كما إذا آنشأ ~~الطلاق أو المتاق وله ظائر جمة والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة علة، كما إذا علق ~~الطلاق أو العتاق بالشرط؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة(20) ~~والاستناد وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك ~~كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا الى وقت وجود السبب وكالنصاب، ~~(0) قوله : ما ليس بعلة علة لان الشرط كان ما نعا من انعقاد العلة، فإذا زال المانع انقدت PageV00P427 ~~============================================================ ~~فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا الى وقت وجوده(21)، وكطهارة المستحاضة ~~والمتيمم، تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا الى وقت الحبث، ولعذا ~~قلنا لا يجوز المسح لهما . والتبيين (22) وهو أن يظهر في الحال آن الحكم كان ثابتا ~~من قبل ، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد ~~وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم ويعتبر ابتداء العدة منه ، وكما إذا قال لامرأته : ~~إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم ، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يسد ثلاثة أيام، ~~فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت * ~~والفرق بين التبيين والاستناد ب أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه ms391 العباد ، وفي ~~الاستناد (24) لا يمكن ، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من ~~الرحمء وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين ، وكذا الاستناد يظهر أثره ~~في القائم دون المتلاشي . وأثر التبيين يظهر فيهما ، فلو قال : أنت طالق قبل موت ~~فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت ~~مستندا الى أول الشهر فتعتبر العدة أوله ، ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان ~~الطلاق رجميا ، وغرم العقر لو كان بائنا ، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في ~~خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة ~~لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل ووبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد ~~لا بطريق التبيين وهو الصحيح . ولو قال : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع ~~مقتصرا على القدوم لا مستندا (اتتهى): ~~والفرق بينهما في المستصفى . وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد ~~تسع مسائل فلتراجع فيها* ~~(11) قوله : * الى وتت وجوده * اي النصاب ~~(11) قوله : والتبيين ويسى بالظهور ~~(22) قوله : وفي الاتناد لا يمكن الظاهر ان الراد بعدم إمكان الاطلاع في الاستغاد هو آن لا هون ~~السبب موجودا قبل) كخروج الوتت في طهارة المتحاضة والحول في الركاة آما اذا كان موجودا تبل ~~ولكنه جهل فهو التبيين كالحيض) ووجود زيد في الدار) والحاصل آن ما وقع حكمه سابقا على الوقت ~~ان وجد سبيه قيل الوتت وجهل فهو التبين) وان لم يوجد قبله فهو الاستناد، هذ8 ما ظهر لشا ~~واله اعام PageV00P428 ~~============================================================ ~~احكام النقد ~~وما يتعين فيه ، ومالا يتعين لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد ~~روايتان، ورجح بعضهم تفصيلاء : بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما اتتقض بعد ~~صحته، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشسترك ~~فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على ~~آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على ms392 خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ~~ما دام قائمأه ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها ~~ذكاته لو نصابا حوليا عندها * ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم ، وأما بعده ~~فالعامة كذلك، ويتعين في الأمانات والهبة والصبدقة والشركة والمضاربة والغصب، ~~وتمامه في فصول العمادي، وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير ~~في ثمانية * وفي وكالة النهاية : اعلم أن عدم تعين الدراهم والدناتير في حق الاستحقاق ~~لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام العتابي في شرح ~~الجامع الصغير: ~~مايقيل الإسفاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن السافط ~~ايود ~~لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك والحق ~~يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه ، وكذا ~~لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ، كذا في جامع الفصولين وفصول ~~العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من ~~الشرب ولفظها : رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ~~ورضي به صاحب المسيلء كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له ~~حق اجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك ، ~~گرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى PageV00P429 ~~============================================================ ~~له جاز البيع وبطل سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره، ولكن قال صاحب المسيل: ~~أبطلت حقي في المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على ~~حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل الا يبطل ذلك بالإبطال . وذكر في الكتاب : ~~إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على ~~السدس جاز الصلح * وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له ~~وحق الوارث قبل القسمة غير متاكد يحتمل السقوط ms393 بالإسقاط (اتتهى) : ~~فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرمن وحق المسيل المجرد ~~وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل ~~القسمة، على قول خواهر زاده يسقط بالاسقاط، وصرحوا أن حق الشفعة يسقط ~~بالإسقاط، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية 0 ~~وأما الحق في الوقف ب فقال قاضيخان في فتاواه من الشهادات في الشهادة بوقف ~~المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا ~~يبطل بالابطال ، فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى): ~~وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضيخان وما ~~رده عليه ابن وهبان وما حررناه فيها. وقد بقي حقوق : منها خيار الشرط؛ قالوا : ~~يسقط به (24)، ومنها خيار الرؤية؛ قالوا : لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل ~~وبالفعل (20) يبطل وبعدها يبطل بهما ، ومنها خيار العيب يبطل به، ومنها الدين ~~يسقط بالابراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو، ومنهاحق القسم للزوجة يسقط ~~باسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل . # وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد. قالوا : لو عفا المقذوف ثم ~~عاد وطلب حتد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ، وأما ما ليس بلازم من العقود ~~فلا يتصف بالإسقاط كالو كالة والعارية وقبول الوديعة * وأما حق الإجارة فينبخي ~~الا تسقط إلا بالإقالة 0 ~~(24) قوله : 8 تالوا يسقط به * اي الإستاط ~~(25) قوله : وبالفمل كالبيع مثلاء PageV00P430 ~~============================================================ ~~وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم آر فيها صريحا بعد ~~التفتيش، منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من ~~استحقاقه * ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه إلا أن في ~~اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض (27) له على ~~وجه العموم صح تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وإن كان عند موته ~~جاز بناء على أن للوصي أن ms394 يوصي الى غيره (انتهى) * ~~وفي القنية : إذا عزل الناظر المشروط له النظر نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه ~~الواقف أو القاضي (اتنهى)* ~~ومنها أن الواقف (27) إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال ~~والاخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرطء وينبغي أن ~~يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من ~~كلام جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه ~~الطرسوسي، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره (28)، وفيما إذا أسقط الواقف حقه ~~مما شرطه لنفسه أو لغيره * فإن قلت : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لاحق ~~(46) قوله : "فان كان التفويض * اي للناظر من الواقف ~~(27) قوله : " ومنها آن الواقف الخ * افتى النسيخ العلامة الحانظ فاسم بن تطلوبنا بعدم القوط) ~~وتبعه العلامة الكاليجي) وفي فشاوى الثيخ الحانوين الصري: وافتى على بن ياسين الطرايدى فين ~~اسقد حته ومنع نفسه من الإدخال والاخراج والتبديل والشفيم والريادة والنقصان المشروط له في الوقف ~~والمكوم به، بأن ذلك لا يسقط حقه والله اعلم . اقول : ورايت في خزانة الاكمل ما يقشى صحة السقوط ~~يث قال : ارضى هده صدقة موقونة على بتى فلان على آن لى ان افضل من شئت منهم فله ذلك، وليس ~~له آن يحرم واحدا متهم وقوله : على آن اخصص بعض اولاده بمنزلة قوله : على ان افضل، م ان ~~قال : * أدى ان اخص واحدا متهم بطل تخصيه انته بري قلت : يظهر لى عدم المخالفة لان قوله : ~~على آن لى آن افضل معنى إن شئت فضلت وإن شئت لا افضل لكاته شرط الشفه احد الأمرين، إذا ~~قال : ل أرى ان اخصص واحدا منهم يكون تد تعل احد الامرين المشروطين فبطل الاخر، ولي الكلام في ~~هذا بل في إسقاط اصل المشروط له تتأمل ~~28) قوله: " بقلاف ما إذا استط حته الضره * اي فانه بتد لكن ي حياته، ناذا مان رجع PageV00P431 ~~============================================================ ~~له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه 9 قلت ms395 : نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه ~~لما ذكره الخصاف في باب مستقل: ~~وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا فلا يسقط ~~بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة ء كما ذكره البزازي من فصل ~~الاستحقاق * فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ~~وفي إيضاح الكرماني من السلم : لو قال رب السلم : أسقطت حقي في التسليم ~~في ذلك المكان أو البلد لم يسقط(انتهى) وقد وقعت حادثة سئلت عنها : شرط الواقف ~~له شروطأ من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم ~~رجم الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط، فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف ~~بعد الحكم لازم، كما صرحوا به ، بسبب الحكم وهو شامل للشروط (29) فلزمت ~~كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد، ~~فإنه قال بعدم السقوط * وعلته آن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن ~~المشروط الأ يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن ~~ايضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في ~~مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يدل على أن الشرط ~~إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط : ~~بيان أن الساقط لا يعود ~~فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه ~~يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع . ولا تعود ~~النجاسة بعد الحكم بزوالها ؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من ~~(19) قوله : وهو شامل للشروط ينافيه ما تقدم في الفن الشاني آن الحكم بصحة الوقف ولزومه ~~وموجبه لا بكون حكما بالشروط، للو وتع التنازع فيها لدى المخالف كان له ان يكم بمتتفى مدهبه ولا ~~بمنعه حكم الحنفي الابق إذ لم يحكم بالشروط وإتما حكم بأصل ms396 الوقف وما تضينه من صحة الشروط اه: PageV00P432 ~~============================================================ ~~المني وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ، وكذا البثر ~~إذا غار ماؤها ثم عاد ومنه عدم صحة الإقالة للاقالة في السلم لأنه دين سقط فلايعود، ~~وأما عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب ~~عود الساقط ~~وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع ، فمنهم من ~~قال يعود الخيار ظرا الى أنه مانع زال فعمل المقتضى ، ومنهم من قال لا يعود نظرا ~~الى أنه ساقط لا يعود ، وقد ذكرناه في الشرح . والأصل أن المقتضى للحكم إن كان ~~موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع، ويإن عدم المقتضى فهو من باب الساقط، ~~وقد وقعت حادثة الفتوى : أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه (20) عاما فهل يعود ~~بعد سقوط كله 9 فأجبت بأنه لايعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه ~~الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد ابرائي؛ فلو قال المدعى عليه : ~~أبرأني وقبلت الإبراء أو قال : صدقت لا يصح هذا الدفع ، يعني دعوى الإقرار . # ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد ، والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه (انتهى)، ~~وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك ~~بألف درهم، فقال : نعم لا حق لك علي، ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود ~~يسعون ذلك كله، فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود آن يشهدوا ~~عليه (اتتهى) ~~وفرعت على قولهم الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد ~~مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة ~~ببان أن الدراهم الزيوف كالجياد ~~في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع ، ~~(30) قوله : ثم اقر بمده بالنال البرا منه * فيه آن المبرا منه غر مملوم إذ الصورة ان الابراء هام ~~وكانه احترز بقوله المبرا منه عمسا إذا كان يسبب حادث PageV00P433 ~~============================================================ ~~بيان ان ms397 النائم كالمستيقظ في بعض مسائل ~~قال الولوالجي في آخر فتاواه : النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة: ~~الأولى: إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه ~~فسد صومه ، وكذا لو أقطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ ذلك جوفه 0 ~~الثانية: إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها* ~~الثالثة : لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة ~~الرابعة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه ~~الخامسة : المحرم إذا نام فاتقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء: ~~السادسة : إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج: ~~السابعة: الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية ~~يكون حراما كما پاذا وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته ~~الثامنة : إذا انقلب النائم على متاع وكسره وجب الضمان : ~~التاسعة : الأب إنا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات ~~الابن (21) يحرم عن الميراث على قول البعض، وهو الصحيح: ~~العاشرة : من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه ~~الضمان ~~الحادية عشرة : رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة : ~~الثانية عشرة : رجل نام في بيت فجاعت امراته ومكثت عنده ساعة صحت ~~الخلوة ~~الثالثة عشرة : لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها ~~ساعة صحت الخلوة * PageV00P434 ~~============================================================ ~~الرابعة عشرة : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع : ~~الخامسة عشرة: المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها نائم ~~اتتقض تيسه ~~السادسة عشرة : المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته ~~السابعة عشرة : المصلي إذا نام وقرأ في حالة نومه تعتبر تلك القراءق في روايةء ~~الثامنة عشرة : إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السجدة، كما ~~لو سمع من اليقظان * ~~التاسعة عشرة : إذا استيقظ النائم فأخبره رجل بذلك ، كان شمس الأتمة ~~يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة، وتجب في بعض الأقوال، وعلى ms398 هذا لو قرأ ~~رجل عند نائم فاتتبه فأخبر فهو على هذا * ~~العشرون : رجل حلف ألا يكلم فلانا فجاء الحالف الى المحلوف عليه وهو نائم ~~وقال له : قم فلم يستيتظ النائم، قال بعضهم لا يحنث والأصح أنه يحنث: ~~الحادية والعشرون : رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومسما بشهوة ~~وهي نائمة، صار مراجعا : ~~الثانية والعشرون : لو كان الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة يصير مراجعا ~~عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله ~~الثالثة والعشرون : الرجل إذا نام وجاءت المرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم ~~الرجل بفعلها تثبت حرمة المصاهرة* ~~الرابعة والعشرون : إذا جاءت امرأة الى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك ~~كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة: ~~الخامسة والعشرون : المصلي إذ نام في صلاته واحتلم يجب الغسل ولا يمكنه ~~البناء * وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته ~~(اتتهى) PageV00P435 ~~============================================================ ~~احكام اللعنوه(1) ~~أحكامه أحكام الصبي العاقل فتصح المبادات منه ولا تجب وقيل هو ~~كالمجنون ، وقيل هو كالبالغ العاقل ، وقد ذكرناه في النواقض من شرح الكنز، ~~أحكام اللمجنون ~~ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها : ~~ببان أن الاعتبار للمعنى أو اللفظ ~~ذكرناه في كتاب البيوع من النوع الثاني ، ~~أحكام الخنثى المشكل ~~ذكر التسفي في الكنز حقيقته، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكسم ~~ميراثه وختانه * وذكر مولانا محمد رحمه الله أحكامه في الأصل من كتاب المفقود، ~~وانا أذكر ما ذكره هناك باختصار* ~~يمم إذا مات ويسجى قبره ولا يدفنه إلا محرم ويكفن كعن المرأة ولا يلبس ~~حريرا ولا حليا في حياته، وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه . فإن ~~زوجه أبوه رجلا فوصل اليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز ~~(1) قوله : الموء * العتوه النافس العقل) وقيل: الدهوش من فير جنون مغرب وفي شرح ~~الدرد والغرر للشيخ اسماعيل النابلسي: ذكر في اصول فخر الإسلام وشم الائمة والمنار والمثتى والتوضيع: ~~انه كالصبى الماقل في كل الاحكام فيوضع عنه الخطاب ms399 وفي التقويم لابى زيد الدبوسى : ان حكمه حم ~~الصى مع العقل إلا في المبادات فانا لم فقط عته الوجوب به احتباطا في وفت الخطاب ورده در ~~الالام ابو الير بأنه نوع جنون فمنع الوجوب لانه ل يقف على المواقب وفي اصول البستى : آن المعثوه ~~لي بكلف بأداء المبادات كالصبى العاقل إلا آنه إذا زال العته توجه مليه الخطاب بالاداء حالاء وبتضاه ~~ما مغبى إذا لم يكن فيه حرج كالقليل، فقد مرح بأته يقضي القليل دون الكثم وإن لم يكن مخاطبا فيما ~~قبل كالنائم والمفس عليه دون الصبى إذا بلغ وهو أقرب الى التحقيق كدا في شرح المغتى للهندي PageV00P436 ~~============================================================ ~~وإلا أجل كالعنين ، ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام ~~النساء خلف الرجال ، وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال ~~لا يعيدها، ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له، ويوضع في الجنازة ~~خلف الرجال والمرأة خلفه ، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز ~~بينهما من الصعيد، ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب؛ وتقطع يده ~~للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو ~~عمدا ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته ~~أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل والا امرأة، ولا يسافر ثلاثة ~~ايام إلا بمحرم ~~وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان أثثى، ~~فولدت خنثى مشكلاء فالوصية موقوفة في الخمسمائة الزائدة الى أن يستبين ~~أمره، ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد تلدينه علاما فأنت طالق ، أو قال كذلك ~~لأمته : فأنت حرة، فولدت خنشى مشكلا لم تطلق ولم تعتق، ~~ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له، ولا يقتل لو أسيرا أو مزتدا بعد ~~الإسلام ، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ، ولا يدخل تحت قول المولى : كل عبد ~~لبي حر أو كل أمة ms400 لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق ، ولو قال الزوج إن ملكت عبدا فأنت ~~طالق فاشترى خنشى لم تطلق، وكذلك لو قال : إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت، ~~ولو قال المشكل ، أنا ذكر أو أتثى لم يقبل قوله ، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ~~ويوقف الباقي الى التبيين ، وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو ~~تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ، ولو شهد شهود آنه ذكر ~~وشهود آنه آتشى فان كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد آنه غلام وابطلت ~~الأخرى، وإن كان رجل يدعي آنه امرآته قضيت بشهادة من شهد آنه آتشى وأبطلت ~~الأخرى ؛ فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها اوقفت الأمر الى أن يستبين فإن لم يطلب ~~الخشى شيئا ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين، PageV00P437 ~~============================================================ ~~وأما ميراثه والميراث منه فقال : فإن مات أبوه فله ميراث أتشى منه ، وتمامه فيه0 ~~وحاصله أنه كالأنشى في جميع الأحكام إلا في مسائل ؛ لا يلبس حريرا ولا ذهبا ~~ولا فضة، ولا يتزوج من رجل، ولا يقف في صف النساء، ولا حد بقذفه ، ولا يخلو ~~بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أنثى به ، ولا يدخل تحت قوله: كل أمةة ~~احكام الانشى ~~تخالف الرجل في أن السنة في عاتنها النتف ولا يسن ختانها وإنما هو مكرمة، ~~ويسن حلق لحيتها لو نبتت، وتمنع عن حلق رأسها ، ومنيها لا يطهر بالفرك على قول، ~~وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل ، ويكره أذانها وإقامتها، وبدنها كله عورة ~~الا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد، وذراعيها على المرجوح، وصوتها عورة في ~~قول، ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل: يكره إلا أن تكون مريضة أو ~~نفساء، والمعتمد الا كرلهة مطلقاء ولا ترفع يديها حذاء أذنيها ولا تجهر بقراءتها ~~وتضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع، وإذا نابها شيء في صلاتها ~~صفقت ولا تسبح، وتكره جماعتهن، ويقف الإمام وسطهن ، ولا تصلح إماما للرجال، ~~ويكره حضورها الجماعة، وصلاتها في ms401 بيتها أفضل، وتضع يمينها على شمالها تحت ~~قديها وتضع يديها في التشهد على ركبتيها وتتورك، ولا جمعة عليها ولكن تنعقد ~~بها(2)، ولا عيد ولا تكبير تشريق ، ولا تسافر إلا بزوج أو محرم، ولا يجب عليها ~~الحج إلا بأحدهما ، ولا تلبي جهرا ولا تنزع المخيط ولا تكشف رأسها والا تسعى بين ~~الميلين الأخضرين، ولا تحلق وإنما تقصر ولا ترمل ، والتباعد في طوافها عن البيت ~~أفضل، ولا تخطب مطلقا، وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات، وتكون ~~(4) قوله: لكن تنعقد بها وابه : تصح منها إذ لا عبرة بالنساء والصبيان ايضا في الجمعة ~~شيختا . قال في الجوهرة: والشرط فيهم ان يكونوا صالحين للإمامة اسا إذا كانوا لا يصلحون كالنياء ~~والصيان لع الجة أه PageV00P438 ~~============================================================ ~~قاعدة وهو راكب، وتلبس في إحرامها الخفين، وتترك طواف الصدر لعذر الحيض، ~~وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض، وتكفن في خمسة أثواب ، ولا توم في الجنازة ~~ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أشى، ويندب ~~لها تحو القبة في التابوت (2) ، ولا سهم لها وإنما يرضخ لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة ~~والمشركة، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وتمتكف في ييتما، ويباح لها ~~ضب يديها ورجليعا يخلاف الرجل إلا لضرورة * ~~والتضحية بالذكر أفضل منها * وهي على النصف من الرجل : في الإرث ~~والشمادة والدية نفسا أو بعضا ، ونفقة القريب، ولا ينبغي أن تولى القضاء، وإن ~~ح منعا في غير الحدود والقصاص، وبعضها مقابل بالمهر دون الرجل، وتجبر الأمة ~~على النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر، وتخير الأمة ~~اذا عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا، ولبنها محرم في الرضاع دونه ~~وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير (4) وفي التفر من ~~مزدلفة الى منى وفي الانصراف من الصلاة، وتؤخر في جماعة الرجال والموقف وفي ~~اجتماع الجنازة عند الإمام ب فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في اللحد(4): ~~وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة، ولا ~~قصاص ms402 بقطع طرفها بخلافه، ولا قسامة عليها ، ولا تدخل مع العاقلة ، فلا شيء عليما ~~من الدية لو قتلت خطا بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم ويحفر لها في الرجم إن ~~ثبت زناها بالبينة (6) وتجلد جالسة والرجل قائما ، ولا تنفى سياسة، وينفى هو عاما ~~() قوله : * ويتدب لها تحو القبة ف التابوت المراد بالتابوت ما بوفع ليه اليت، اي يندب آن ~~شل كابوكها بسا يكون مرتفعا بحيث لا يظهر منه جرم امضانها بخلاف ما لم للى بتوب نانه باهر ته جرم ~~اانا تاسل ~~(4) قوله : والتفقة طى الولد الصضر إذا كان له ام بوسرة واب مسر ~~(ه) توله : وكذا في اللحد اي ولوخر فى اللمد ~~(6) قوله : " إن لبت زناا بالبينة اسا لو كان بالاقرار للا بحفر لها لاحتال وجوهها PageV00P439 ~~============================================================ ~~بعد الجلد سياسة لا حدأ، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا ~~لليمين بل يحضر إليما القاضي أو يبعث إليها نائبه يحلفعا بحضرة شاهدين، ويقبل ~~توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا، ولا تبتدىء الشابة بسلام وتعزية ~~ولا تجاب، ولا تشمت، وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها: ~~واختلفوا في جواز كونها نبية، واختار في المسايرة (2) جواز كونها نبية لا رسولة، ~~لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبني حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيها، ~~ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولو الجية من القسية * ~~أحكام الذمي ~~حكه حكم المسلمين، إلا انه لا يومر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح ~~ته، ويصح وضوءه وغسله، فلو أسلم جازت صلاته به، ولا يأثم(8) على ترك ~~العبادات على قول، ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا، ولا يمنع من دخول المسجد ~~جنبا بخلاف المسلم. ولا يتوقف جواز دخوله على إذذ مسلم عندنا، ولو كان ~~المسجد الحرام . ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة . ويرضخ له إن قاتل أو دل ~~على الطريق، ولا يحد بشرب الخمر (9) ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه ~~ويضمن متلفها له بالا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو ms403 يكون المتلف ~~إمامأ يرى ذلك، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ~~وينبي أن يكون إظهاره شراءها كاظهاره بيعها * ولم أره الآن ، ولا يسنع من لبس ~~قول واختار في الايرة و كتاب في المقاند ابن الهام مشور شرحه ابن اب شريف ~~وابن امى حاج ~~(لها قوله : ولا ياتم الخ* اي ل يمافب عليه مقوبة هر مقوبة الكفر ولا يان حينتد لكون السلم ~~التارك للصلاة اسوأ حالا واكثر عقوبة من الذمي لأن المقربة اللاحتة على الكفر اكر من كل متوبة واجع ~~انواع الخوي والنعال اهوذ باهه من عداب جمم * على جلبن ~~4) توله : ولا يعد بشرب الخر بض اذا لم بكر PageV00P440 ~~============================================================ ~~الحرير والذهب، ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم اسلموا: ~~وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة * وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل ~~قوله فيها وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما ~~أفصح به في الكافي: ~~ويؤخذ الذمي بالتميز عنا في المركب والملبس، فير كبون بالأءكف ولا يلبسون ~~الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف ، وتجعل على دورهم علامة، ولا ~~يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصرء واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين (10) ~~في المصر، والمعتمد الجواز في محلة خاصة * واختلف المشايخ رحمهم الله هل يلزم ~~تمييزهم بجميع العلامات أو تكفي واحدة والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا ~~العمائم. وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور، ولا ~~يرجم (11) وإنما يجلد* ~~(10) قوله : واختلفت الروايات في كناهم بين السلمين عذا اللفظ لم اجده لاحد، وانا الموجود ~~ف الكتب ان الجواز متيد بما دكره الحلوانى بتوله : عدا إذا تلوا بميث لا يتال بسبب كاه پمامات ~~اللمين ولا تتقلل ؛ اما إذا تعطل بسبب كنام جماهات المسلمن او تقلل تلا يمكون من الكنى فيها ~~ويسكنون في ناحية لي فيها للمين جماعة نكان الشارح فهم من الناحية المحلة وليس كذلك، بل ~~قد سرح التمرتاش في شرح الجامع الصفير بعد ما نقل ms404 الشافص اتهم يؤرون ببيع دورهم في أمصار السلمين ~~والري نها وباا كس خارجها لثلا بكون لهم منة رنة الن ب عن آن يكون له محلة خاة ~~يت قال بعد ما ذكرناه تقلا من الشت والمراد اي بالنع الذكور عن الأمصار آن يكون لهم ف المصر ~~ه اه بسكنونها ولهم فها منه كة الاين، ناما كنام بينم وو متورون ا ذلك ~~و زاده قلت : حاسل كلامه أن الناحية في كلام الحلوان المراد بها خارج المصر لانه قال : ( يمكنون ~~ن الكش فيها اي في المصر وقد صرح التمرناشى بتهم عن ان يكون لهم محلة خاسة في الصر لأنه يكون ~~لم فيها منمة وانما يسكنون في المصر بين اللمين متهود ين يعضى إذا يلرم الجماعة والا لايكنون من السكن ~~فيها كما مر عن الملواتي، فصار الحاصل من كلام الحلوانى والتمر تاشى إنه إذا لزم من كناهم في المصر ~~قليل الجمامة امروا بالكش في تاحية خارج الصر) وإن لم يلزم ذلك يسكنون في المصر لا في مملة خاصة ~~بوم نه آن بكون له في ر الان منة بل ب كون بينهم شودين ~~(11) قوله : دلا يرجم لان شرط الاحصان الإلام PageV00P441 ~~============================================================ ~~والحاصل أته تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر(12) ، ولا يبدا الذمي ~~بسلام إلا لحاجة، ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم ~~تظيه، ويكره اللمسلم أن يوجر نفسه من كافر لعصر المنبء وفي الملتقط : كل ~~شيء أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير ولا تكره هيادة جاره ~~الذمي، ولا تكره ضيافته ، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك ~~خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية * ~~تتبيه : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين (13) ~~كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل : لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط، ~~ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد باسلامه وإلاسقط: ~~تنبيه آخر : اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية ms405 وحل الناكحة والذبائح ~~وفي الدية * وفي البزازية : شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى ~~أهل الذمة فيما ذكر . وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء ، ولا يقتل ~~المسلم والذمي بمستأمن ~~تتبيه آخر : لا توارث بين المسلم والكافر، ويجري الارث بين اليهود والنصارى ~~والمجوس، والكقر كله عندنا ملة واحدة بشرط اتحاد الدار، والكفار يتماقلون ~~فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد، فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون ~~ع عدم الاتحاد ~~أهكام الجان ~~قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في ~~كتابه : آكام المرجان في أحكام الجان (14) لكني لم أطلع عليه الآن ، وما نقلته عنه ~~(14) توله : إلا حد شرب الخمر اي والا حد الرتا . # (12) قوله : و دون حقوق الادميين هذا في الدمي آما الحربن فلا يواخد بها أيضا ~~14) قوله: آهام الرجان * جع اكه ملى اى ككة وسك ومما ا بفرق بيته وين واحده ~~بالتاء، وجع اكم على آكام كجيل واجبال وإضافتها ال الرجان مجاز او لتبتها وجلما اسم كتاب وهو ~~البل الصر، نفه فى الجن واحوالهم واحكام. ملى جلبي PageV00P442 ~~============================================================ ~~فانسا هو بواسطة نقل الأسيوطي رحمه الله. ولا خلاف في أنهم مكلفون : مؤمنهم ~~في الجنة وكافرهم في النار، وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين ففي البزلزية معزيا ~~الى الأجناس عن الإمام : ليس للجن ثواب ، وفي التفاسير توقف الإمام في ثواب ~~الجن لاته جاء في القرآن فيهم : يمفر لكم ذنوبكم والمغفرة لا تستلزم الإثابة ~~لانه ستر، ومنه الميخفر للبيضة، والإثابة بالوعد فضل، قالت المعتزلة : أوعد ~~ظالمهم فيستحق العقاب، ويستحق الثواب صالحهم ، قال الله تعالى : وأمتا القاسيطون ~~فكانوا لجنهم حطبا . قلنا : الثواب فضل من الله تعالى لا بالاستحقاق ، فإن قيل ~~قوله تعالى : فبأي آلاء ربيكما تكذبان بعد عد نعيم الجنة خطابا للثقلين يرد ~~ما ذكرت * قلنا : ذكروا أن المراد بالتوقف : التوقف في المأكل والمشرب والملاذ ، ~~لا الدخول فيه كدخول الملائكة للسلام والزيارة والخدمة : والملائكة يد خثلون ~~عيهلم من كل باب سلام الآية (اتتهى) : ~~فمنها : النكاح ؛ قال في السراجية : لا ms406 تجوز المناكحة بين بني آدم والجن ~~وانسان الماء لاختلاف الجنس (اتنهى) وتبعه في منية المفتي والفيض، وفي القنية : ~~سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن الترويج بجنية فقال : يجوز بلا شهود، ثم ~~رقم آخر فقال : لا يجوز، ثم رقم آخر : يصفع السائل لحماقته (انتهى) : ~~وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة ~~مسلمة من الجن ؛ هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالادميين ؟ فقال : ~~يصفع هذا السائل لحماقته وجهله. قلت : وهذا لا بدل على حماقة السائل وإن ~~كان لا يتصور ؛ الا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا ~~بنبي من الأنبياء ، هل يرمى؟ فقال : يسأل ذلك النبي، ولا يتصور ذلك بعد رسولنا ~~، ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا . وسئل عنها أبو حامد رحمه الله ~~فقال لا يجوز (اتتهى) : PageV00P443 ~~============================================================ ~~وقد استدل بعضمم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل: ~~والله جعل لكم من أتفسكثم أزواجا ء أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، ~~كما قال الله تعالى : لقد جاءكم رسول من اتفسكم . أي من الآدميين (اتتهى)، ~~وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق مقال : حدثنا ~~محمد بن يحى القطيي، حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن ~~الزهري قال : فهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن. وهو وإن ~~كان مرسلاء فقد اعتضد بأقوال العلماء ، فروى المنع عن الحسن البصري وقتادة ~~والحاكم وابن قتيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم ~~فإذا تقرر المنع من تكاح الإنسي الجنية ب فالمنع من تكاح الجني الإنسية من ~~باب أولى، ويدل عليه قوله في السراجية : لا تجوز المناكحة، وهو شامل لصما، لكن ~~روى أبو عثمان بن سعيد العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال : حدثنا ~~مقاتل عن سميد بن داود الزيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن الى مالك يسألونه ~~عن نكاح الجن قالوا : إن هنا رجلا ms407 من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال : ~~فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ، ولكن اكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها من ~~زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك (اتتعى) : ~~ومنها : لو وطىء الجني إنسية فهل يجب عليها الغسل 9 قال قاضيخان في ~~فتاواه : امرأة قالت: معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد في نفسي ما أجد لو ~~جامعني زوجي لا غسل عليها (اتتهى) وقيده الكمال بما إذا لم تنزل ؛ أما إذا أنزلت ~~وجب كأنه احتلام ~~ومنها : انعقاد الجماعة بالجن ، ذكره الأسيوطي عن صاحب آكام المرجان من ~~أصحابتا مستدل بحديث أحمد بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن وفيه : فلما ~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ادركه شخصان منهم فقالا : يا رسول ~~الله إنا نحب أن ومنا في صلاتنا قال: فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم انصرف* ونظير PageV00P444 ~~============================================================ ~~ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك ؛ لو صلى في ~~فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث (15) ~~ومنعا : صحة الصلاة خلف الجني ذكره في آكام المرجان . ومنها : إذا مرء ~~الجني بين يدي المصلي يتقاتل كما يقاتل الإنسي * ~~ومنعا : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي : قالوا : ينبني ~~الا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية . لأها من الجان لقوله عليه السلام : ~~اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي : ~~لا بأس بقتل الكل ، لأنه لل عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا ~~أنفسمم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهمء والأولى هو الإنذاروالإعذار ~~فيقال لها ارجعي ياذن الله تعالى أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما ~~يكون خار ج الصلاة (اتتهى) * وقد روي عن ابن ابي الدنيا آن عائشة رضي الله ~~عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إفها من التفر ~~الذين يستمعون الوحي من النبي ، فأرسلت الى ms408 اليمن فابتيع لها أربعون رأسا ~~فأعتقتهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وفيه : فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف ~~درهم ففرقت على المساكين ~~ومنها : قبول رواية الجني ذكره صاحب آكام المرجان ، وذكر الأسيوطي أنه ~~لا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه؛ سواء علم الإنسي بهم أو لا، وإذا ~~أجاز الشيخ من حضر دخل الجن كما في نظيره من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم ~~فالظاهر متعها لعدم حصول الثقة بعد التهم ~~ومنها : لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث * ~~15) كوله : لم حلف آنه صلى بالجامة الخ اقول: دا متالف لدهيتا ران رحوا بان ~~يث في : يوم احدا ما لم ينو الإمامة وفي اذان التتارخانية من الفتاوى المتابية : ولو انن وأقام ~~الراه وهو فرد لكه كم التفرد في انه بجع بين التيع والتيد كذا ف الجهر والخافتة ~~اتش قامل PageV00P445 ~~============================================================ ~~ومنعا : أن ذبيحته لا تحل * قال في الملتقط : وعن رسول الله صلى اللله عليه ~~و آله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن (اتتهى) . # وقد ذكر الإمام الكردري - في مناقبه في فضل قراءة الإمام - شيئأ من أحكام ~~الجان وأولاد الشيطان وبيان الغول والكلام على جماضهم واكلهم ، ~~فوائد : الأولى : الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ، وأما قوله تعالى : ~~يا معثثر الجين والإتس الم ياتكم رسل* منكم * فتأولوه على انهم رسل عن ~~الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم ، لا عن الله تعالى. وذهب الضحاك وابن حزم ~~على أته كان منهم نبي تمسكابحديث : وكان النبي يبعث الى قومه خاصة * قال : ~~وليس الجن من قومه والاشك أنهم أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم : ~~الثافية : قال البنوي في تفسير الأحقاف : وفيه دليل على أنه عليه السلام كان ~~مبعوثا إلى الإنس والجن جميما ، قال مقاتل رحمه الله : لم يبعث قبله نبي الى ~~الإنس والجن. # واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن ؛ فقال قوم : لا ثواب لهم إلا النجاة من ~~النار، واليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ، وعن الليث : ثوابهم أن يجاروا من النار ثم ms409 ~~يقال لهم : كونوا ترابا كالبهائم وعن أبي الزناد كذلك . وقال آخرون : يثابون ~~كما يعاقبون * وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله وعن الضحاك أنهم يلهمون ~~التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة * وقال عمر بن ~~عبد العزيز : إن مؤؤمني الجن حول الجنة في ربضها وليسوا فيها (اتتهى) : ~~الثالثة : ذهب الحارث المحاسبي ان الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم ~~القيامة نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا، ~~الرابعة : صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال؛ ~~لأن الله تعالى قال : لا تئدركه الأبصار . وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على ~~عمومه في الملائكة قال في آكام المرجان : ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه لأن لآية PageV00P446 ~~============================================================ ~~باقية على العموم فيهم أيضا (اتتهى) ولم يتعقبه الأسيوطي رحمه الله ، وفي الاستدلال ~~على عدم رؤية الملائكة والجن بالآية ظر ؛ لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين ~~أصلاء فلا استثناء قال القاضي البيضاوي : لا تدركه أي لا تحيط به واستدلت ~~المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ، ولا النفي ~~في الآية عاما في الأوقات ب فلعله مخصوص ببعض الحالات ، ولا في الأشخاص فإنه ~~في قوة قولنا : كل بصر لا يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع (انتهى) ~~أحكام المحارم ~~المحرم عندنا : من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو ~~بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها ~~وخالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه . # وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا لمحرم من ~~الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على ~~التأبيد الا مشاركة للمحرم فيها (16) ، فإن الملاعنة تحل إذا اكذب تفسه أو خرج عن ~~أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها، والمطلقة ثلاثا ~~بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير ~~بانقضاء عدتها، وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة ms410 والسفر، وأما ~~عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء ~~الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر: ~~(11) قوله : لا شاركة للمحرم فيها " يعتى ان المحرم الذي حرم نكاحه بنب او مصاهرة او ~~رفاع لايشاركه غي في مسفة التحريم على التابيد، بل هده الصفة مقصورة عليه، ثم بين بقول : فان ~~اللانة الخ، دنع ما يتوهم آنه قد شاركه فيها PageV00P447 ~~============================================================ ~~واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قربه لو ملكه، ولا يختص ~~بالأصل والفرع * ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلابد من كونه ~~رحما محرما من جمة القرابة ؛ فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب تفقته ، ~~ويتنستل المحرم قريته مومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة ~~إلا في عشر مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع . ومنها أن المحرمية ~~مانعة من الرجوع في الهبة ~~وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : منها أنه لا يقطع ~~أحدها بسرقة مال الآخر، ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للاخر، ومنها تحريم ~~موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا، ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر ~~بجرد العقد. ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب ~~وتختص الأصول بأحكام : منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن ~~نفسه، وبان خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي ~~كمحرمه ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله * ومنعا لا يحد الأصل ~~بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله * ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله ~~دون عكسه، ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه * والجد أب الأب ~~كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله ~~لم يصح إلا بتصديق الأصل. ومنها لا يجوز الجهاد إلا باذنهم بخلاف الأصول ~~لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع * ومنها لا تجوز المسافرة إلا يإذنهم ، إن كان ~~الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك ms411 وإلا فلا . ومنها إذا دعاه أحد ~~أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها * ~~ولم أر حكم الأجداد والجدات * وينبغي الإلحاق. ومنها كراهة حجه بدون ~~اذن من كرهه من أبويه إن احتاج الى خدمته * ومنها جواز تأديب الأصل فرعه 0 ~~والظاهر عدم الاختصاص بالأب؛ فالأم والأجداد والجدات كذلك * ولم أره الآنء ~~ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه ~~في فن الفوائد ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك PageV00P448 ~~============================================================ ~~واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف : ~~واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير ~~إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير* ومنها تولي طرفي العقد ؛ فلو باع الأب ماله ~~من ابنه آو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد* ومنها عدم خيار ~~البلوغ في تزويج للأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل ~~ال ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما ~~وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب ~~ضربا لا يضرب مثله ، ولو ضرب ياذن الأم غرم الدية إذا هلك * والجد كالأب عند ~~فقده إلا في اثنتي عشرة مسالة ذكر ناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ماخالف ~~فيه الجد الصحيح الفاسد ~~فائدة: ترتب على النسب اثنا عشر حكمأ توريث المال، والولاء، وعدم صحة ~~الوصية عند المزاحمة (17)، ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته ، وتحمل الدية، ~~ووالاية التزويج، وولاية غسل الميت ، والصلاة عليه ، وولاية المال، وولاية الحضانة، ~~وطلب الحد، وسقوط القصاص ~~أهكام غببوبة الحشفة ~~ترتب عليها أحكام : وجوب الفسل وتحريم الصلاة (18) والسجود(19) ~~والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد ~~وكراهة الأكل والشرب قبل الغسل (20) ووجوب نزع الخف * والكفارة وجوبا أو ~~(1) قوله : وهدم صية الوصية منه المزاحية* الظاهر آن المراد بعدم المزاحمة عدم الإجازة ولو ~~بر يه لكان اظهر تامل ~~) قول وتي الصاة ms412 اي م ~~19) توله : والسجود * اي للتلاوة ~~40) قوله : والشرب قبل الخل ا اذا فل بديه وفه شينتا PageV00P449 ~~============================================================ ~~ندبا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار. وفساد الصوم ووجوب قضائه ~~والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالطا وقطع التتابع المشروط فيه، ~~وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف موالحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر، ~~ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما، ووجوب النم وبطلان خيار الشرط لمن له، ~~وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد الاطلاع عليه مطلقا (21) وقبله إن كانت ~~بكرا أو تقصها الوطه . ووجوب مهر المثل باثوطء بشبهة أو بنكاح فاسد، وثبوت ~~الرجعة به ، وبيع العبد في مهرها (22) إذا نكح يإذن سيده، وتحريم الربيبة، وتحريم ~~أصل الموطوءة وفرعها عليه، وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها ~~الذي طلقها ثلاثا (23) قبل ملكها ، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة ، وزوال العنة ~~وإبطال خيار العتيقة، وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرأ، وكمال المسمى ،ووجوب ~~مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما، ~~ووقوع الطلاق المعلق به ، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق ~~المبهم، وثبوت الفيء في الإيلاء، ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى، ووجوب ~~العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به، ووجوب ~~النفقة والسكنى للمطلقة بعده، ووجوب الحد لو كان زتا أو لواطة على قولهما، ~~وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها ، ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو ~~موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته، وثبوت الإحصان وثبوت ~~النسب، ووقوع العتق المعلق به ، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية ~~ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم : ~~(41) قوله : و بعد الاطلاع عليه مطلتا بكرا او نيبا ~~(24) قوله : وبيع العبد في مهرها * مفهومه آن العبد لايباع في مهر زوجته قبل ولثه لها وهو سخالف ~~اطلاق عباراتهم في باب تكاح الرتيق فراجمه ~~(44) قوله : ولسيدها الدي طلقها ثلا،ا صوابه تتتن PageV00P450 ~~============================================================ ~~فوائد : الأولى : لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل ms413 أو لا ؛ لكن بشرط أن ~~تصل الحرارة معه . هكذا ذكروه في التحليل ، فتجري في سائر الأبواب * ~~الثانية : ما ثبت للحشيفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها ، وإن ~~لم يبق منه قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج الى نقل لكونها كلية ~~ولم آره ~~الثالثة : الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم ~~بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا ، واختلفوا في وجوب الكفارة ؛ والأصح ~~وجوبما، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما، واختلفت الرواية على قوله ؛ ~~والأصح فساده به كما في فتح القدير. ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجمة على ~~المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل (24) : لا تثبت به حرمة المصاهرة (25) ، والا ~~يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل (27) على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان ~~ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولى ، ولا يخرج به عن المنة، ولا تخرج به ~~عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال . والوطء في القبل حلال في ~~الزوجة والأمة عند عدم مانع (27) ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم ~~بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا، وفي جامع الفصولين: ~~جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة (اتتهى) فعلى هذا الوطء في ~~الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح والا تجب به العدة لو طلقها بعده ~~ن غير خلوة ~~(44) قوله : الا في مسائل استثناء من قوله الوطه في الدير كالوطه في القبل: ~~10) قوله : * ثبت به حرمة الصاحرة (يقال تد انبتموها بالس بشهوة قاولى آن كشبت به اذ ~~بب الولد، واسا لو وليء في الدير لقد تيين آنه ليس قصده طلب الولد ~~(26) قوله : * فيقتل * اي سباسة في المرة الشانية ~~(27) قوله: مند عدم مانع كما لو كانتا في الحيض، او كانت الامة مجوسية PageV00P451 ~~============================================================ ~~الرابعة : الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل : (1) وجوب ~~مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى: (2) الحرمة. (3) عدم ~~الحل للأول ms414 * (4) عدم الإحصان به* ~~الخامسة : للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطه بنكاح؛ فيوجب تحريمها ~~على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ~~ضم أختها إليهاء ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل : لا يثبت به التحليل ~~ولا الإحصان: ~~السادسة : كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا ، ~~السابعة : لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل : ~~(1) الذمية إذا تكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر ~~(2) نكح صبئ بالغةه حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة ؛ فلا حد ولا مهر . (3) زوج ~~أمته من عبده فالأصح أن لا مهر. (4) وطء العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من ~~قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا 0 (5) لو وطىء حربية فلا مهر ~~لها، ولم أره الآن 0 (2) الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره ~~الآنء (7) البائع لو وطىء الجارية قبل التسليم الى المشتري وهي في حفظي ~~منقولة (28) ~~الثامنة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء ظانا الحل ينبغي الا مهر . # ولم أره الآن : ~~التاسعة (29): الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح : الحيض ~~والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء (30) ~~(28) قوله : * ومي في حفظى تتدم في كثاب النكاح نقل المصنف لها من بيوع الولوالبية ~~التاسمة والعاشرة اذ هذا العدد للفوائد وتد تقدم بنها سبعة ~~(40) قوله : والابلاء * اقول في هد الإيلاء هنا نظر لانه مامور بقربانها قبل المدة فإذا تربما تعليه PageV00P452 ~~============================================================ ~~والظهار قبل التكفير وعدة وطه الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإته ~~لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو ~~مرض أو سمنة، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب ~~الشافعية أنه يحرم وطه من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر لئلا يحدث ~~ل يع من استيفاء ما وجب عليها: ~~العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس ms415 والصوم ~~لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء * ~~الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطه فالقول لها فيه إلا في مسائل : ~~(1) ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا ~~ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده (2) المولى إذا ادعى الوصول ~~اليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه الا بعد مضيها . (3) لو قالت طلقتني بعد الدخول ~~ال ولي كمال المهر، وقال : قبله ولك نصفه فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في ~~المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ؛ فلو ~~جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه ويرجع الى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه ~~عدنا الى تصديقه هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . (4) ادعت المطلقة ~~ثلاثا أن الثاني دخل بها ب فالقول لعا لحلها للمطلق لا لكمال المهر0 (5) لو علقه بعدم ~~وطثه اليوم ؛ فادعت عدمه وادعاه ب فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز: ~~وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له ~~أحكام العفود ~~مي أقسام : لازم من الجانبين : البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة ~~والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة ، إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد ~~منها (21)، والإجارة، إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها (24)، والهبة بعض ~~(21) قوله : ذكرناهما في القوائد منها* اي من الحوالة ~~(122 توله : " ذكرناها في الفوائد منها * اي من الاجارة PageV00P453 ~~============================================================ ~~القبض ووجود مانع من الموانع السبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من ~~الخيارين ؛ أي خيار البلوغ والعتق ، والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الحر ~~امراة كذلك (23) ~~وجائز من الجانبين :الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع ~~والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة الظمى ، ~~وجائز من أحد الجانبين فقط : الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب ~~الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيذ، ~~والكفالة جائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل ، وعقد الأمان جائز من قبل ~~الحربي لازم من جانب المسلم : ~~تنبيه : من الجائز من الجانبين ms416 : تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، ~~كما في الخلاصة، وله عزل تفسه . وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية ، فإن ~~كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي ب فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو ~~عجز ظاهر. ومن جانب الوصي، فلا يملك الوصي عزل تفسه إلا في مسألتين ذكر ناهما ~~في وصايا الفوائد، وان كان وصي القاضي فلا ب لأن للقاضي عزله كما في القنية، وله ~~عزل نفسه بحضرة القاضي، وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد، ~~تقسيم: في العقود : البيع نافذ، وموقوف، ولازم، وغير لازم، وفاسد، ~~وباطل* وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية ~~تكميل : الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك ، لكن ~~قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ، فلا حد، وباطل عندهما ~~رحممما الله فيحد، وفي جامع الفصولين : نكاح المحارم ؛ قيل باطل وسقط الحد ~~لشبعة الاشتباه، وقيل : فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (اتتهى) ~~(22) قوله : امراة كذلك مفعول تكاح وقوله كدلك اي إذا كانت بالغة ماقلة حرة PageV00P454 ~~============================================================ ~~أما في البيع؛ فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ، وفاسده ~~ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض وحكم الثاني ~~انه يملك به ~~وأما في الإجارة فمتباينان ؛ قالوا : لا يجب الأجر في الباطلة ، كما إذا استاجر ~~أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك ، ويجب أجر المثل في الفاسدة، وأما في ~~الرمن فقال في جامع الفصولين : فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا يتعلق به الضمان ~~بالاجماع ، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن الباطل : لو رهن ~~شيئا بأجر نائحة أو مغنية ، وأما في الصلح فقالوا : من الفاسد الصلح على إنكار بعد ~~دعوى فاسدة والصلح الباطل : الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم ~~المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ؛ ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا ~~في جامع الفصولين: ~~وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين : إذا ادعى بحكم كقالة فاسدة رجع بما ~~أدى ؛ فالكفالة بالأمانات باطلة (اتتهى) ms417 ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في ~~الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع الى الكتب المطولة ~~وأما الكتابة ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل فيعتق بأداء العين في فاسدها ~~كالكتابة على خمر أو خنزير، ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ~~ذكره الزيلعي* ~~وأماالشر كة، فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشر كة في المباح باطلة، وفي غيره ~~اذا فقد شرط فاسدة ~~فائدة : الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية ~~والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج ، ذكره الأسيوطي رحمه الله ~~2 PageV00P455 ~~============================================================ ~~اهكام الفسوخ ~~وحقيقته : حل ارتباط العقد ب إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد ~~أشياء خيار الشرط وخيار عدم النقد الى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار ~~الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف ~~المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض ، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع ~~قبل القبض وخيار التغرير الفعلي ؛ كالتصرية على إحدى الروايتين ، وخيار الخيانة ~~في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه ثمانية عشر سببا وكلها ~~يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي، وكلما يحتاج ~~الى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه ، وقدمنا فرق النكاح في قسم الفوائد، ~~خاتمة : جحود ما عدا النكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه، واختلفوا في ~~جحود الموصي للوصية الفسخ ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟ قال شيخ ~~الاسلام : إنه يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى، وفائدته مذكورة في ~~أحكام شروح الهداية، وذكرها الزيلعي أيضا في خيار الميب . PageV00P456 # ============================================================ ~~أحكام الكنابة ~~يصح البيع بها ، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب ، وكذا الإرسال حتى ~~اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (اتنهى) وفي فتح القدير : وصورة ~~الكتاب أن يكتب پ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا ، فلما بلغه وفهم ما فيه قال : ~~قبلت في المجلس وما في المبسوط من تصويره بقوله يعني بكذا فقال : بعته يتم، ~~فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في ms418 شرط الشهود، وقيل بل يفرق بين الحاضر ~~والغائب؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (اتهى) ويصح النكساح ~~بها قال في فتح القدير : وصورته أن يكتب إليها يخطبها ، فإذا بلفها الكتاب أحضرت ~~الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه ، أو تقول : إن فلانا كتب الي بخطبني ~~فاشهدوا أني قد زوجت نفسي مته * آما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من ~~فلان لا ينعقد، لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منعا قد ~~سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا اتتفيا: ~~ومعنى الكتاب بالخطبة : أن يكتب زوجيني تفسك فإني رغبت فيك ونحوه ~~ولو جاء الزوج بالكتاب الى الشهود مختوما فقال : هذا كتابي الى فلانة فاشهدوا ~~علي بذلك لم يجز (1) ، في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يعلم الشهود ما فيه ،وجوزه ~~أبو يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهوذ بما فيه، وأصله كتاب القاضي الى ~~القاضي ء قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: ~~زوجي نفسك مني ء لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفي العقد ~~بحكم الوكالة * ونقله من الكامل قال : وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب ~~بعدما أشعدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرا المكتوب إليه ~~(1) قوله : م بجو، لله لم يببر PageV00P457 ~~============================================================ ~~الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشعدوا بما فيه ~~لا تقبل هذه الشهادة عندهما(2) ولا يقضى بالتكاح ، وعنده(2) تقبل ويقضى به، أما ~~الكتاب فصحيح بلا إشماد وهذا الإشهاد لهذا، وهو آن تتمكن المرأة من إثبات ~~الكتاب عند جحود الزوج الكتاب (اتتهى) : ~~وأما وقوع الطلاق والعتاق بعا ب فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح ~~والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنويا وثبت ذلك ~~باقراره أو بالبينة فكالخطاب وإن قال : لم أنو به الخطاب ، لم يصدق قضاء وديانة* ~~وفي المنتقى أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امراته أو عبده كذا إن نوى ms419 ~~صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى ، وإن كتب : امرأته ~~طالق ؛ فهي طالق بعث إليها أولا ، وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا؛ ~~فمالم يصل لا تطلق ،و إن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها ~~فهي طالق إذا وصل . ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى ~~كنابة أو رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقعء وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها ~~البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت ~~البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء (اتهى) ~~وذكر الزيلمي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو ~~الإملاء على الغير يقوم مقام النية * وفي القنية: كتبت : أنت طالق ثم قالت لزوجها : ~~اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها (اتتنهى): ~~وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر : اقرأها فقرأها هل تلزمه 2 ~~فأجبت(4) بأنها الا تلزمه إن كانفت بطلاق حيث لم يقصد ، وإن كانت بالله تعالى . # فقالوا: الناسي والمخطىء والذاهل كالعامد ~~) قوله: و دا اى ند اب نيفه وه ~~) قوله : وونده اى ضد اب يوسف ~~4) قوله : وفاجبت * لا برد ملن هذا الجواب ما اورد من انهم قالوا ابضا : الناسى والخلى موالداعل ~~ف الالاق كالمامد لان مبنى الجواب على آنه لم يقصد الطلاق PageV00P458 ~~============================================================ ~~وأما الإقرار بها ؛ ففي إقرار البزازية : كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود ~~فهذا على أقسام: ~~الأول : أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا ب فلا تحل الشهادة بأته ~~أقر؛ قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرأ مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة ~~على إقراره كما لو أقر كذلك، وإن لم يقل اشهد علي به ، فعلى هذا إذا كتب للغائب ~~على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا يكون اقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب ~~من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة ms420 قد تكون للتجربة . وفي ~~حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الى الغائب : ~~الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ؛ لهم أن يشهدوا به ورإن لم يقل : اشهدوا علي، ~~الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب : اشهدوا علي به* ~~الرابع : أن يكتب عندهم ويقول: اشهدوا علي بما فيه ، إن علموا ما فيه كان ~~اقرارا وإلا فلا ء وذكر القاضي(5) : ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال : إنه خط ~~المدعى عليه بهذا المال فاتكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة ~~دالة على أنهما خط كاتب واحد ب لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على ~~أن يقول : هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال ، وثمة لا يجب كذا هنا ~~الا في يادكار المامة(6) والصراف والسمسار (اتهى) ~~وكتبنا في القضاء من الفوائد انه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف، ~~والخط فيه حجة، وفي كتاب ملك الكفار بالاستنمان حتى لو وجد حربي في دارنا ~~وقال : أتا رسول الملك لم يصدق إلا إذا كان معه كتابه، كما في سير الخانية فيعمل ~~بهاء وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته ~~عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام ، وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى للراوي ~~والقاضي دون الشاهد، وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به وإن لم يتذكر ~~() قوله : ودگر القاضى اي قاض خان ~~(6) قوله : ا1 في اذكار المامة الصواب الباعة PageV00P459 ~~============================================================ ~~توسعة على الناس . وفي الخلاصة : قال شمس الآئمة الحلواني رحمه الله : ينبخي ~~أن يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس (اتتهى) ~~وفي إجارات البزازية : أمن الصكاك بكتابة الإجارة وأشعد ولم يجر العقد ~~لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر (اتنهى) : ~~واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ، فقيل يقع وهو إقرار به ~~وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى، وهو الصحيح في زماتنا * كذا في ~~القنية * وفيها بعده : وقيل : لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى ms421 الطلاق . وفي المبتعى ~~بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ (اتهى) : ~~ويجوز الاعتساد على كنب الفقه الصحيحة * قال في فتح القدير من القضاء: ~~وطريق نقل المفتي في زماتنا عن المجتهد أحد أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه ، ~~او يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه للله ~~ونعوها من التصانيف المشهورة (اتهى) : ~~ونقل الأسيوطي ، عن ابي إسحاق الاسفرائييني الإجماع على جواز النقل من ~~الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها (اتتهى)* ~~ويجوز الاعتساد على خط المفتي أخذا من قولهم : يجوز الاعتساد على إشارته؛ ~~فالكتابة أولى . وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده فقال في الخالية: ~~ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من ~~الإشارة في موضعها * وفي اليتيمة : سئل وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة ~~يقرأها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي 9 قال : إذا تلقتها الوكيل من لسان الموكل ~~صح دعواه وإلالا (اتتهى): ~~وفي شهادات البزازية: شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد ~~الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته ، لا يصح لأنه لا يتبين القارىء ~~من الشاهد * وذكر القاضي : ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها ~~(اتتهى) * وفي الصيرفية : شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب: ~~وهذا اصطلاح القضاة * وفي اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف PageV00P460 ~~============================================================ ~~حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه الا يقدر هل تقبل شهادته 4 ~~فقال : إذا كان بنظره ينقله (2) ويحفظه عن النظر فلا تقبل ، فأما إذا كان يستعين به ~~نوع استعانة كقارىء القرآن من المصحف فلا بأس به (انتهى): ~~وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كقالة الواقعات الحسامية في فصل الستفشتجة ~~وفصل فيها تفصيلاء حسنا فلير اجعه من رامه* ~~وأما الوصية بالكتابة ، فقال في شهادات المجتبى : كتب صكا بخط يده إقرارا ~~بمال أو وصية ثم ms422 قال لآخر اشهد علي من غير أن يقرا له، وسعه أن يشهد (اتتهى). # وفي الخانية من الشهادات : رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم ~~يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا : لا بجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: ~~يسعهم أن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم آن يشهدوا بأحد معان. # ثلاثة : إما آن يقرأ الكتاب عليهم ، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ~~ويقول لهم: اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما ~~فيه ويقول هو: اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها، ~~احكام الإشارة ~~الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة ~~وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد ~~قذف، وهذا ما خالف فيه القصاص الحدود* وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا ~~فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية * وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء ~~الحدود ويزاد عليها الشهادة، فلا تقبل شهادته كما في التهذيب، وأما يسينه في ~~الدعاوى، ففي أيمان خزانة الفتاوى : وتحليف الأخرس أن يقال له : عليك عهد الله ~~تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته اقرارا بالله ~~() قوله : 8 اذا كان بنظره ينقله * الميارة : ينقله بنظره PageV00P461 ~~============================================================ ~~تعالى (4) . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ~~ولم أر الآن (9) فيها نقلا صريحا : ~~كتابة الأخرس كإشارته * واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل ~~بالاشارة أولا . والمعتمد لا ، ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولابد في إشارة الأخرس ~~من أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق : ولا يخفى أن المراد ~~بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك ~~فكانت بيانا لما أجمله الأخرس (اتنهى) : ~~وأما إشارة غير الأخرس؛ فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على ~~أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم ms423 من ~~قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف * وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا ~~إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد ~~أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر أخذا ~~من النسب لانه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ، أو أخذا ~~من الكتاب(10) والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ؛ كما لو قال : أنت طالق هكذا وأشار ~~بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال : أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم ~~في الطلاق ، ولم أر الآن حكم : أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل : طالق ، وتزاد ~~أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير. وهنا فروع لم ~~أرها الآن ~~الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب ، ينبغي أن تحرم عليه أخذا من ~~قولهم إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة ~~() قوله : " اقرارا باله كسالى* اي لا حلفا باله تصالى كما في الخانية حموي ~~(9) قوله : ولم ار الآن الخ اتول سيدكر قريبا ان من كم يكن ممتقل اللان بعتبر اشار ~~بالاملام، فمن كان معتقل اللسان بالاولى، وأولى مشهما الأخرس، واله أعلم ~~(10) قوله : او احذا من الكتاب عطف على اخدا قبله PageV00P462 ~~============================================================ ~~الثاني : علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ، وينبغي الوقوع لوجود ~~الشرظ ~~الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع ~~والله اعلم ~~قاعدة : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارةب وأصحابنا (11) يقولون: إذا اجتمعت ~~الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس ~~المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف ~~يتبعه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن بالمسمى مثل المشار إليه وليس ~~بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف ~~الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد ~~لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر ms424 فإذا هو أخضر انعقد العقد ~~لاتحاد الجنس (اتتهى) ~~قال الشارحون : إن هذا الاصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر ~~العقود، ولكن أبا حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعبد جنسا ~~واحدا فتعلق بالمشار إليه فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل ~~وأشار الى الخمر أو على هذا العبد وأشار الى حر، ولو سمى حراما (12) وأشار ~~الى حلال فلها الحلال في الأصح ، ولو سمى في البيع شيئا وأشار الى خلافه ب فإن ~~كاذ من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار الى زجاج لكونه بيع ~~المعدوم، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار الى مروي؛ اختلفوا في بطلانه أو فساده، ~~هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، وظير الفص : ~~الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار ~~(11) قوله : واصحابثا الخ * يعثى أن الحشتية يبرون بهده العيارة وهى قولهم : إذا اجتمت ~~الاشارة والعبارة ~~(11) قوله : * ولو سمن حراسا * كما لو سمى الخمر واشار الى الخل عك الشال الأول PageV00P463 ~~============================================================ ~~اذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف ، وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء ~~بهذا الإمام زيد (12) فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في ~~المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا ~~هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء، ~~ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول ~~اته لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح واستنبط من مسألة ~~الاقتداء شيخ الاسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام على الحديث : صلاة في ~~مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا ~~رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه لله إلى آخر ما قاله ، وأما في النكاح، ~~فقال في الخاتية : رجل له بنت واحدة اسمها ms425 عائشة فقال الأب وقت العقد : زوجت ~~منك بتي فاطمة لا ينعقد النكاح ، ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنتي ~~فاطمة هذه ، وأشار الى عائشة وغلط في اسمها؛ فقال الزوج : قبلت جاز (اتهى) ~~ومقتضاه (14) ب أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار الى بنته ب الصحة تعويلا ~~(13) قوله: قالوا لو نوى الاتتداء بهدا الإمام زيد ندم المصنف في المبحث الشالت من مباحث ~~تاعدة الامور بمقاصدها إذا نوى الاقتداء بزيد ناذا هو خلافه جاز اه ومثله في منية المصلى والبمر ~~فالظاهر آن الصواب حدف قوله هنا بهدا الامام يدل عليه تملياهم السالة بأثه إذا نوى الاقتداء بزيد فقد ~~توى الاتتداء بشخص ليس هد الإمام في الواقع، وإذا نوى الاقتداء يهذا الإمام الدي و زيد فقد عرف ~~بالإشارة قلفت التمية كما في الخانبة وفيرها، والظاهر اته لا لرق بن ما ذكره المصنف وبين المالة ~~الثانية فليتامل، ثم الذي يظهر آن زيدا وعمرا اعتبرا جنا من حيت آنه بصح آن بن احدهما باسم ~~الاخر، ولما كان الشاب لا يطلق على الشيخ كان الشاب جنا آخر فيتعلق الحكم بالمسمى لا بالمشار إليه ~~واسا الشيخ فانه يطلق هلى الشاب فكانا جنا واحدا فيتملق الحكم بالمشار إليه على ما مر من الهداية ~~وبهذا التقرير يندفغ الاعتراض بأن متتضى الفاء التسمية التي مع الإشارة انه لا فرق بين قوله بهدا الشساب ~~أو بهدا التيخ لا علمت من كلام العداية أن إلغاء التمية ليس على إطلاقه هذا سا ظهر لى والله اعلم ~~(14) قوله : ومقتضاء الخ نيه انه ل يتتضى ما ذكر فان مسالة الخانية في صورة اتحاد الجن ~~ون الج مختف نهو مخالف لا نقله عن الهداية اولا من آنه إذا مان من خلاف جنه بغلق بال ~~نا وو بتدا وقول الصة من PageV00P464 ~~============================================================ ~~على الإشارة، وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية، أو هذه العجوز ~~فكانت شابة، أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع ~~وجوه النسب والصفات والعلو والنزول: ~~وأما في باب الايمان، ms426 فقالوا : لو حلف الا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب ~~فكلمه بعد ما شاخ حنث، ولو حلف لا ياكل لهم هذا لحما فأكل بعدما صار كبشا ~~حنث لأن في الأول وصف الصبا، وإن كان داعيا الى اليمين لكنه منهي عنه شرعا، ~~وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم ~~الكبش، ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت ~~الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق، وإن حلف لا يكلم ~~صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث ~~القول في الملك ~~قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج ~~نحو الوكيل (اتهى) * وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة ~~له على التصرف ، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه: ~~وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لانه به يثبت ~~لا غير إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد ~~محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك ، والخالي عن ~~الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير، إلى آخره وفيه مسائل: ~~الأولى : أسباب التملك : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات ~~والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك ~~اللقطة بشرطه ، ودية القتيل يملكها أو لا ثم تنقل الى الورثة ، ومنها الغرة يملكها ~~الجنين فتورث عنه ، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ~~ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه PageV00P465 ~~============================================================ ~~الثانية : لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا ، وكذا ~~الوصية في مسألة، وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله قال ~~الزيلمي : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي ~~عليه حتى يقبل عنه (اتهى) وزدت : ما وهب للعبد وقبله بغير إذن ms427 السيد يملكه ~~السيد بلا اختياره موغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل، ونصف الصداق ~~بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا ، وبعده لا يملكه ~~إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير ، والمعيب إذا رد على البائع به ، لكن إن كان ~~قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء او الرضاء كالموهوب ~~إذا رجع الواهب فيه ، وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في ملك ~~المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ، ~~وكذا نماء ملكه من الولد والشمار والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض ، ~~الا الكلا والحشيش والصيد الذي باض في أرضه ~~الثالثة : المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان فيه خيار الشرط؛ ~~فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا، وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا ~~لهما، وفي التحقيق الأمر موقوف، فإن تم كان للمشتري فتكون الزوائد له من ~~حنه وإن فسخ فهو للبائع، فالزوائد له، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه ~~زوالا مراعى ، فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال من وقتها . # الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج ~~اليها، فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك ~~على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميرائا ب فلا تتوقف على القبول ، وإذا ~~قبلها ثم ودها على الورثة ، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية، ~~والملك بقبوله يستند الى وقت موت الموصي ؛ بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى ~~بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل رجع ~~عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة (انتهى) : PageV00P466 ~~============================================================ ~~الخامسة : لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو ~~بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه ؛ فلو ms428 كانت عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد ~~مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ، وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها ~~تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن المبيع عين موجودة فما لم تحدث فهو ملك ~~المؤجر، ولذا قلنا : إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر: ~~السادسة: اختلفوا في القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالصرف ؟ # وفائدته ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في ~~يد المستقرض قبل الاستهلاك ، يجوز لانه صار ملكا للمستقرض ،وعند الثاني لايجوز ~~لآنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض (15) يجوز إجماعا، فيه ~~دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين، يجوز بيع ما في ~~الذمة(16) وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر ~~المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (اتنهى) وليتأمل في مناسبة التعليل ~~للحكم *(17) ~~السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تتتقل الى ورثتنه ؛ فهي كسائر ~~أمواله فتقضى منها ديونه وتتفذ وصايياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت* وعندنا ~~القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب مال تقضى به ديونه وتنفذ ~~وصاياه، ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس. وفرعت على ذلك (18)، ~~15) قوله : * وبيع المتقرض الخ العبارة* الذي وجدكه في نخة من البزازية كذا : وبيع ~~المتترض بيع ما في الذمة وإن كان قائسا في يد المتقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المتقرض ~~بعد القيض قبل الكيل اجماعا، نيه دليل انه يملك بنفس القرض) وإن كان مسا لا بتمين كالنقدين يجوز ~~بلاف البيع انت كامل ~~(16) توله : بجور بيع صا في الدمة اي في نمة المستقرض ~~(17) قوله : في مناسبة التمليل للحكم فإن قوله لانه لا يملك المستقرض يقتضي جواز البيع ~~18) قوله : "وفرعت على ذلك اى على قوله : ودية القتيل كثيت المقتول : PageV00P467 ~~============================================================ ~~ولم أر من فرعه : لو قال : اقتلني فقتله ب قلنا : لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام، ~~فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله ، وهو إحدى الروايتين ms429 (19)، وينبغي ~~ترجيحها لما ذكرنا، ثم رأيت في البزازية أن الأصح عدم وجوبها؛ فظهر ما رجحته ~~بحثا مرجحا نقلاء ولله الحمد والمنة، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلاء لم ~~أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى ~~على الراهن: ~~الثامنة : في رقبة الوقف ب الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك، ~~وأنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا * ~~التاسعة : اختلفوا في وقت ملك الوارث : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة ~~المورث ، وقيل بموته ، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من القوائد : ~~والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث ؛ قال في جامع الفصولين من الفصل ~~الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه ~~وارثه بشرط التبرع وقت الأداء ، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا، بشرط التبرع ~~أو الرجوع ، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها ؛ فلو ترك ابنا ~~وقنتا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم ~~يملكه (20) ، ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين (21) وإنما يبيعه القاضي ، ~~والدين المستغرق يمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ~~ما لم يقضوا دينه، ولو فعلوا جاز، ولو اقتموها ثم ظهر دين محيط أولا ردت ~~القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرفا . وهنا مسألة: لو ~~كان الدين للوارث والمال منحصر فيه ، فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أولا وما ~~(19) قوله : * وحو إحدى الروايتين * الضمير راجع لقوله فلا دية ايضا ~~(20) قوله : 8 إذ لم يملكه * سيأتي قريبا عن البزازية آن الدين المستفرق إذا كان للوارث ولا وارث ~~فيره لا يسنع الإرث : ~~111) قوله : التفرقة بالدين * ولو باع كان موتوفا على رضى الغرماء كما في البزازية PageV00P468 ~~============================================================ ~~يأخذه دينه 9 قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث (27) إذا كان هو ~~الوارث لا غير لا يمنع الإرث (انتهى) ثم اعلم أن ملك ms430 الوارث بطريق الخلافة عن ~~الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية ~~التي اشتراها الميت ، ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة ~~وجوده ~~وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء ، فانعكست الأحكام ~~المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف * ~~وذكر في التلخيص ما ذكرناه ، وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع ~~قبل نقد الشمن بخلاف الوارث * ~~العاشرة : يملك الصداق بالعقد ، فالزوائد لها قبل القبض وإنما الكلام في ~~تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح ~~الكنز وقدمنا آن النصف يعود الى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض ~~مطلقا، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائده في الزوائد. # الحادية عشرة : في استقرار الملك ب فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض، ~~ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح ~~كما أوضحناه في الشرح ، والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم ، والمراد من الاستقرار ~~في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك ، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه ~~بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك ~~لم ينفسخ النكاح : ولا فرق بين الدين والعين . وجميع الديون بعد لزومها مستقرة ~~إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع ، بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله لجواز ~~الاعتياض عنه ~~(121 قوله: بدين الوارت، فيه انه يلزم عليه بقاء جميع الدين في ذمة الميت مع آنه ترك ما يفى ~~ض الدين او كله اذا كان ماويا للتركة تأمل PageV00P469 ~~============================================================ ~~وأما الملك في المغصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك ~~فإذا عيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستندا الى وقت الغصب، وفائدته ~~تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له * والتحقيق عندنا ~~أن الملك يثبت للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا بالغصب مقصودا ولذا ~~لا يملك الولد، بخلاف ms431 الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي ، وفي الهداية ~~من النفقة : لو أتفق المودع على أبوي المودع بلا إذته وأذن القاضي ضمنها ، ثم إذا ~~ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعاء وذكر الزيلمي: ~~أنه بالضمان استند ملكه الى وقت النعدي فتبين أته تبرع بملكه فصار كما إذا قضى ~~دين المودع بها (انتهى) ~~وفي شرح الزيادات لقاضيخان من أول كتاب الغصب الأصل الأول : إن زوال ~~المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند الى وقت الغصب في حق المالك ~~والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي(3) ~~يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينئذ يستند في حق الكل لأن ~~الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا حتى يستند ~~في حق الكل بل ضرورة وجوب الضمان من وفت الغصب، فلا يظهر ذلك في حق ~~غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق الكل ~~فيظهر الاستناد في حق الكل ، ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل : منها الغاصب ~~إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك (24) الغاصب فلا رجوع له على ~~المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعا مال نفسه ، وفيه إذا غصب جارية فأودعها ~~فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو أعتفها الغاصب صح، ولو ضنها ~~المودع فأعتقها لم يجز(ء2) ، ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع ~~(23) قوله : * إذا تعلق بالاستناد حكم شرع وهو نفاد البيع حوي ~~(24) توله : اي المالك PageV00P470 ~~============================================================ ~~إذا ضمتا ، لأن قرار الضمان على الغاصب ، لان المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع ~~بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار ~~المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك ، وإن ~~هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، ~~وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع ms432 حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضسنه المالك، ~~وان هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمتها ~~كالوكيل بالشراء ، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء ، ولكن يتخير الفاصب ~~إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة ، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ، ولو كان ~~الغاصب آجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن ~~الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما ~~لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ~~ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن ~~ملكها، لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه ، وإن ضمن الأول ~~ملكهما فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللاول الرجوع بما ضمن على ~~الثاني لانه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول ، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين ~~أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني، وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول ~~الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول ، فإذ قال : أنا أسلمها للثاني وأرجع ~~عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه ، وإن رجع الأول ~~على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني، وتمام التفريعات فيه : ~~الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو للعين فقط، أو ~~للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقيته للوارث، وليس له شيء من منافعه، ~~ومنفعته للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك ، والولد والغلة ~~والكسب للمالك ، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن ~~يكون أهله (27) في غيرها ، ويخرج العبد من الثلث ، ولا يملك استخدامه إلا في ~~(46) قوله : * او يكون اصله " اي الوصى له ~~2 PageV00P471 ~~============================================================ ~~وطنه وعند أهله ، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية، وجاز بيع ~~الوارث الرقبة من الموصى له ، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ~~ورثته بالقداء ms433 على صاحب الرقبة . فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه ~~المالك أو يدفعه وبطلت الوصية، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له (3) ~~وكسبه إن لم تنقص الخدمة(28) فإن تقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ، وإلا بيع ~~الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم م ولا قصاص على قاتله عمدا مالم يجتمعا (27) ~~على قتله(30) ، فإن اختلفا (21) ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر؛ فلو أعتقه المالك ~~تقذ وضمن قيمته، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط ~~وأما نفقته فإن كان صغيرا لم يلغ الخدمة ، فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى ~~الموصى له ، إلا أن يمرض مرضا يسنعه من الخدمة فهي على المالك ؛ فإن تطاول المرض ~~باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط ~~وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية * وأما ما في الزيلعي (22) من آنه لا تجب ~~صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على ~~الموصى له بخلاف تققته * وأما بيعه من غير الموصى له ، فلا يجوز إلا برضاه ، فإن ~~بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ، ذكره في السراج الوهاج من ~~الجنايات، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من ~~غير تجديد، كالوقف اذا استبدل افتقل الوقف إلى بدله ذكره قاضيخان من ~~(27) قوله : و حالوهوب له * اي لو وهب للميد شيء فهو لمالك الرتبة ~~(18) قوله * وكيه إن لم تنقص الخدمة * اى كنقص الجناية الخدمة ~~(19) قوله : ما لم يجتما* اي المالك والوى له ~~(30) قوله : على قتله اي قابله ممدا ~~(71) قوله : و فان اختلقه بأن ابى احدمما قتل القاتل واراد تضيته ~~(24) قوله : * ومافي الزبلعى كلام الريلمي في العبد الموصى برقبته لا بخدته للا بصح الحمل الابن: PageV00P472 ~~============================================================ ~~الوقف ، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير، ~~ذكره الزيلعي من الجنايات * ولم أرحكم كتابته من المالك وينبغي أن تكون كإعتاقه ~~لا تصح إلا بالتراضي ، وحكم ms434 إعتاقه (2) عن الكفارة ، وينبغي أن لا يجوز لانه عادم ~~المنفعة للمالك . ولم أرحكم وطء المالك ، ويتبغي (24) أن يحل له لانه تابع لملك ~~الرقبة ، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحبل وإلا فلا : ~~الثالثة عشرة : تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود ~~مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكر ناه في أصل الملك (25) . # الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي ، فقبلهما ~~لاملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا باع ما يشفع به * ~~تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، ويتبغي أن له ~~الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير مالا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف ~~عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلاء وهو : أن من ملك ~~المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون ~~المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للاتتفاع فقط ، وهذا يتخرج على قول الكرخي ~~من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، ~~فهي كالإجارة تمليك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير ~~عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ، ~~فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير ~~الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان (27) يشملان ~~(47) قوله : وحكم اعتاقه * بالنصب مطوف على حكم الأول الدي هو مفمول او في نوله : ولم ار ~~ومثله قوله الآبن وحكم وطه المالك ~~(24) توله: *وينبغن " يطم حكم إعثاته عن الكفارة من قوله كاعتاته فانه صرح بأته لا يصح ~~(25) قوله: في اصل الملك " وهو الاستيلاء ~~(26) قوله : * وحدان التعليلان * وهما الأول والثانى PageV00P473 ~~============================================================ ~~الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح، فيملك الموقوف عليه السكنى ~~المنفعة كالمستعير، وقيل : إتما أبيح له الاتفاع - وهو ضعيف - بأن له الإعارة: ~~وتمامه في فتح القدير من الوقف : ~~وأما إجارة المقطع ما أقطعه الإمام ، فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها، ms435 ~~قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في آثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في ~~اثنائها، ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال ؛ فهو ظير المستأجر لأنه ملك منفعة ~~الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا ظير المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر (27) ~~أو اخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة لاتتقال الملك الى غير المؤاجر ؛ ~~كما لو اتتقل الملك في النظائر التي خرج عليما إجارة الإقطاع ؛ وهي إجارة المستأجر ~~واجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة ~~العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد (انتهى)* ~~وقد ألفت رسالة في الإقطاعات، وأخرى سميتها : التحفة المرضية في الأراضي ~~المصرية . وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للامام أن يخرج الإقطاع عن ~~المقطع متى شاء ، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال ، أما إذا ~~اقطعه مواتا من بيت المال فأحياها، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة، كما ~~ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج: ~~(47) قوله : " واذا مات المؤجر الخ* ومثله في البحر والنهر وشرح الملتقى PageV00P474 ~~============================================================ ~~القول في الدين ~~وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو ~~استهلاك أو غيرهما . وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة ~~رحمه الله مثاله : إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له، وحدث بالشراء ~~في ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع ؛ فإذا دفع المشتري عشرة الى البائع وجب مثلها ~~في ذمة البائع دينا ، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلاء عن الثوب ، ووجب ~~للمشتري على اليائع مثلها بدلاء عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا (اتتنهى) : ~~وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح ~~ورجع المديون على الدائن بما دفعه ، وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد : ~~واختص الدين بأحكام : منها جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو مالا يسقط ~~الا ms436 بالأداء أو الإبراء؛ فلا يجوز ببدل الكتابة لانه يسقط بدونهما بالتعجيز. ومنها ~~جواز الرمن به ب فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة والمضمومة بغيرها كالمبيع، ~~وأما المقونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد ~~والمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء ، فتصح الكفالة والرهن بها لأنها ملحقة ~~بالديون قال الأسيوطي رحمه للله معزيا إلى السبكي في تكملة شرح المهذب : ~~فرع : حدث في الأعصار القريبة ، وقف كتب اشترط الواقف ألا تعار إلا برهن ~~أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلاء ، والذي أقول في هذا : ~~ان الرهن لا يصح بها لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه ، ولا يقال لها عارية ~~أيضا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الاتتفاع ويده عليها يد آمانة ~~فشرط أخذ الرهن عليها فاسد ، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا، ويكون في يد خازن ~~الكتب أمانة لأن فاسد العقود في الضسمان كصحيحها ، والرهن أمانة، هذا إذا أريد PageV00P475 ~~============================================================ ~~الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة ، فيصح الشرط لأنه غرض ~~صحيح، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور ~~حلاء على المعنى الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملاء على المعنى اللغوي، وهو ~~الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن، وحينثذ لا يجوز إخراجها بدونه ، وإن ~~علنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لتعذره ولا بدونه ، إما لأنه خلاف لشرط ~~الواقف وإما لفساد الاستثناء، فكأنه قال : لا تخرج مطلقا ، ولو قال ذلك ~~صح لانه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة ضياعها، بل يجب على ~~ناظر الوقف أنا يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها، وفي بعض ~~الأوقاف يقول : لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لابأس به ولا وجه لبطلانه ، وهو كما ~~حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي ، فيصح ويكون المقصود أن تجويز ~~الواقف الاتتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزاتة الوقف ما يتذكر هو به ~~إعادة الموقوف ، ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح ms437 هذا، ومتى أخذه على غير ~~هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع ، ولا تقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له ~~أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب، ~~ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتبى يصح إذا ذكره بلفظر ~~الرهن تنزيلاء لكفظ على الصحة ما أمكن ، وحينثذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ~~ويمتنع لغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب ~~الموقوف إذا تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك ~~المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه (اتنهى) ~~وقول أصحابنا- لا يصح الرهن بالأمانات - شامل للنكتب الموقوفة ، والرهن ~~بالأمانات باطل فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح، ~~وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد : ~~ومنها صحة الإبراء عنه ب فلا يصح الإبراء عن الأعيان ، والإبراء عن دعواها ~~صحيح فلو قال : أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء، فلا تسمع دعواه بها ~~بعده، ولو قال: برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته، PageV00P476 ~~============================================================ ~~ولو قال : أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل ، وله آن يخاصم (1) وإنما أبرأه ~~عن ضماته ، كذا في النهاية من الصلح ء وفي كافي الحاكم من الإقرار : لا حق لي قبله ~~ببرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص (اتهى) : ~~وبه علم (2) أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام لكن في مداينات القنية : افترق ~~الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى، وكان للزوج بذر في ~~أرضها وأعيان قائمة ، فالحصاد والأعيان القائمة الا تدخل في الإبراء عن جميغ ~~الدعاوى (اتهى): ~~وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة وإن لم يقصدها، ~~كما في الولو الجية ، وفي الخزانة : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير ~~() قولهة * وله آن يخاصم * اي يخاصم من خاطبه يقوله: ابراك كما يخاسم فيره لكوته ابرا ~~ن العن واسا ms438 قوله : او عن خصومتي قيها فلي له آن يخاصم من خاطبه وله ان يخاصم خيره لان ~~البراءة من دعوى المين صحيحة، واما توله : دإنما آبراه من ضسماته فلا يصح ان يرجع إلا الى قوله ابراتك ~~نها لان الابزاء عن خصومته [براء عن دهواها وعن فسمانها) ولا بد من هذا الفهم إلا في دا المحل وتمامه ~~في رسسالة الشر قبلالى في صالة الاترار العام ~~(6) قوله : " وبه علم الخ * اي لآن توله لا حق ل الخ وإن كان إترارا لكنهم سوه ابراء واراد ~~بهدا التيه على ان قوله السابق ل يصح الإبراء عن الأعيان محمول على ما إذا لم يكان الابراء هاما وقول ~~لكن في مداينات القنية استدر الد على ما في كافي الحاك وملى ما استنبطه منه، وعلى قوله السابق والإبراء ~~دعواها ح) والجواب من ذلك آن سا في كافي الحاكم اخبار من البراءة نيؤاخد باقراره وإخياره ~~وما في التنية انشساء للابراء وإنشاء الابراء عن الأعيان لا يصح كما حققه في البحر لان الإبراء إسقاط والأعيان ~~ل كقبله إلا إذا كان بطريق الإخبار فيحمل هلى سبب يوجيه او ملى نفى ملكه لها، ككن ما في القتية إبراء ~~عن الدعوى وقد ذكر المؤلف اته لو قال : ابرأتك من دعوى هذه السين صح الإبراء فهذا إنشاء الإبراء عن ~~الدعوى تسلم انه لا فرق في الابراء عن دعوى الاعيان بين الانشاء والإخار فيتوجه ورود ما في القتية علس ~~قوله والابراء عن دهواحا صيح ولذا حمله في البمر على ما إذا كمان على طريق الخصوص مثل ابراتك ~~عن ذعوى هذه المين، أما لو كان على طريق العموم نلا يبرا واستشهد لذلك بعبارة القنية هده لكن ~~(يخفى هدم ظهور ذلك بل الظاهر البراءة في السوم بالاولى واما عبارة القنية تيجاب عنما يأن الروجة ~~مقرة بأن البذر والاميان ملك الزوج كما بفيده قوله وللروج بدر واميان والا كان حق التبي آن يقال ~~وادمى الروج بدرا واعياقا، وقد ذكر الؤلف في كثاب الدهوى عن إجارات الزاذية ان الإبراء ms439 العام إنما ~~يتع إذا لم يقر بان العين للمدعى) فان آفر بمده ان المين للمدهى ملمها له ولا يسنعه الابراء انته وكتا ~~نا من تص عبارة البزازية لراجعه تانه يفيد ما قلشا PageV00P477 ~~============================================================ ~~آمانة في يد الغاصب ، وقال زفر رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت ~~العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها (انتهى) ~~فقولهم : الإبراء عن الأعيان باطل ، معناه أنها لا تكون ملكا به بالإبراء وإلا ~~فالابراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة ~~الثالث: قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل ~~والعين حاصلة ~~فوائد : الأولى : ليس في الشرع دين لايكون إلا حالا إلا : رأس مال السلم ~~وبدل الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار، ~~كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله : وصح تأجيل كل دين إلا القرض . وليس فيه ~~دين لا يكون إلا مؤجلاء الا الدية والمسلم فيه * وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ~~ومؤجلاء: ~~الثانية : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض؛ ولهذا لو كان لهما دين بسبب واحد ~~فقيض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه ، ويصح تفريعه على أن ما في الذمة ~~لا تصح قسته ~~الثالثة : الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا ~~بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن. وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل، فنقول ~~بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط، كما قال الشافعي رحمه الله، وآما ~~الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه : ~~الرابعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه ، والحيلة في لزوم تأجيل القرض ~~شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض ~~صاحب المال على رجل الى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه الى ~~ذلك الوقت * وعند الشافعية : الحال لأ يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر ألا يطالبه به إلا ~~بعد شهر أو أوصى بذلك ، وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح ، والمال حال، ms440 ~~وشرطه أيضا الا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل الى مهب الريح PageV00P478 ~~============================================================ ~~ومجيء المطر ، ويصح الى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل ~~اليهما، كذا في القنية ~~تنبيه: قال الدائن للمديون : اذهب وأعطني كل شهر كذا . فليس بتأجيل لأنه ~~أمر بالإعطاء: ~~الخامسة: لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون ~~وكيلاء قابضا للموكل ثم لنفسه ، ومقتضاه (3) صحة عزله عن التسليط قبل القبض: ~~وفي وكالة الواقعات الحسامية : لو قال : وهبت منك الدراهم التي لي على فلان ~~فاقبضها منه ؛ فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق اللموهوب له فيملك ~~الاستبدال(4) (اتتهى) وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن التسليط. وفي منية ~~المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وآمره ~~بقبضه أجزأه ذلك * ومن هبة البزازية : وهب له دينا على رجل(5) وأمره ~~بقبضه جاز استحسانا، وإن لم يأمره لا ، وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون ~~أو وهبه جاز، والبنت لو وهبت مهرها من آيبها أو ابنها الصغير من هذا الزوج؟ # ان أمرت بالقبض صحت وإلا لا ب لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين (اتتهى) ~~وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء ثم رقم ~~(3) قوله : "ومقتضاه الخ" نص علماؤتا في الهبة ان الواهب لو نهاه عن القبض ليس له ان بقبض ~~وللواهب آن يفل بها ما شاء قبل القبض كا في المجتبى وهذا صريح في صحة عزله ولا نظر للمقتضى مع ~~النصريع: بي ~~(4) قوله : فملك الاستبدال كون الحق صار له اي بعد القبض اي للدنانر عوضا عن الدراهم لا ~~قبل قبضها فانه لا بثبت الملك للموهوب له كما في التهاية وفيرها،) فعلى هذا فقوله وهو مقتضى لعدم محة ~~الرجوع الخ فير صيح ، والل اعلم، بري ~~(ه) قوله: ( وهب دينا له على رجل الخ قلت : وفي زكاة الحيط في باب زكاة الدين وجل وهب ~~ديتا له على رجل ووكله بقبضه فلم ms441 يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لان قبض الوهوب ~~له كتبص صاحب المال انته) فطم آنه إذا قبض الموهوب له يكون قبضه بطريق النيابة عن المالك، والا ~~لما وجبت الزكاة على الواهب لان الدين لا تجب زكاته قبل قبضه PageV00P479 ~~============================================================ ~~لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للامر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على ~~أن يكون الشمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه ~~وكان الثمن على المشتري على حاله (اتنهى) ثم قال فيها : لو قالت : المهر الذي لي ~~على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به (اتتهى) . # وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما ~~أشار إليه الزيلعي منها ء وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في ~~وصايا البزازية ، فالمستثنى ثلاث * وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة ~~تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يمين المبيع والبائع لم ~~يصح التوكيل، وصح إن عين أحدهماء وأجمعوا على آنه لو وكل مديونه بأن ~~يتصدق بما عليه ، فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة ~~ضح * وقد أوضحناه في وكالة البحر: ~~السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو ~~كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ، فإذا قبض أربعين مما أصله بدل تجارة ~~وجب عليه درهم وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز، ~~انواع الديون : ها يمنع الدين وجوبه وما لا ينع ~~الأول : الماء في الطهارة ب يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب ~~التيمم ؛ والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته * ~~الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره . # الثالث : الزكاة، والمراد به فيها ماله مطالب من العباد ؛ فلا يمنع دين النذر ~~والكفارات ودين الزكاة مانع . # الرابع: الكفارة، واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما ~~في شرحنا على المنار من بحث الأمر: ~~الخامس: صدقة الفطر، ms442 واتفقوا على منعه وجوبها : PageV00P480 ~~============================================================ ~~تتبيه : دين العبد الا يمتع وجوب صدقة فطره ، ويمنع وجوب زكاته لو كان ~~للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل: ~~السادس: الحج يمنعه اتفاقا، ~~السابع : تققة القريب ، وينبغي أن يمنعها لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا ~~بملك نصاب حرمان الصدقة ~~الثامن : ضمان سراية الإعتاق ، ولا يمنعه لأن الدين لا يمنع دينا آخر ~~التاسع: الدية، لا يمنع وجوبها: ~~العاشر: الأضحية، يمنعها كصدقة الفطر: ~~تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن ~~كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع ~~الى المديون أفضل ~~ما يثبت في ذهة اللمعسر وما لا يثبت ~~إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها ~~وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها ~~بهلاك المال وكذا الحج بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما ~~لا يجيان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير كجزاء الصيد ~~وقدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين (6) ، وما يكون الصوم مشروطا ~~باعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران ~~فيفرق فيه بينهما، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم، وكذا يفرق في فدية ~~الشيخ الفاني ؛ فلا وجوب على الفقير ، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج، ~~() قوله : وكفارة اليين هذا سبق قلم، فانها لا يخر فيها بين الصوم وفيرء بل الصوم مشروء ~~بالعجز من احد الثلاثة : الإطمام والكسوة والاعتاق نالصواب ذكر كفارة البمين مند قوله بعده : وما يكون ~~الصوم مشروطا باعاره الغ فتنبه PageV00P481 ~~============================================================ ~~ما يقدم على الدين وما يؤخر عته ~~أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت ، وإنما الكلام في ~~حقوق العباد ، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ؛ وإلا قدم المتعلق بالعين كالرهن على ~~ما تعلق بالذمة، وإذا أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض، ويإن أخرها كالحج ~~والزكاة والكفارات ، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ ms443 به ، وإذا اجتمعت الوصايا ~~لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ~~ينص عليه * وتمامه في وصايا الزيلعي ~~تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر: جنب وحائض ~~وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم ، فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان ~~لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل، وإن كان الماء مباحا كان الجنب ~~أولى به لأن غسله فريضة وغسل الميت سنة * والرجل يصلح إماما للمرأة فيفتسل ~~الجنب وتتيمم المرأة ويمم الميت، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن ~~له حق تملك مال الابن، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم قالوا : الرجل أولى ~~به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا : ~~وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول : إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ~~لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض، كذا في فتاوى قاضيخان* ومراده من قوله : ~~ان غسل الميت سنة ب أن وجوبه بها، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن* وينيغي ~~ان يلحق بما إذا كان مباحا : إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم . # وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما؛ فانه يجب صرفه ~~إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس * وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة ~~يقدم عليهم ولم آره: ~~اجتمعت جنازة وسنة وقتية ، قدمت الجنازة، وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة ~~أو فرض وقت لم أره * وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت وإلا الكسوف (2) لأنه ~~(7) قول : " والا الكوف * اي وإن لم يضق الوتت قدم الكسوف حينث PageV00P482 ~~============================================================ ~~بخشى فواته بالانجلاء، ولو اجتسع عيد وكسوف وجنازة، ينبغي تقديم الجنازة، ~~كذا لو اجتممت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته، وينبغي أيضا تقديم ~~الخسوف على الوتر والتراويح، ~~وأما الحدود إذا اجتسمعت ففي المحيط : وإذا اجتمع حدان وقدر على دره ~~أحدهما درىء، وإن كان من أجناس مختلفة، بأن اجتمع ms444 حد الزنا والسرقة والشرب ~~والقذف والفقء ؛ بدىء بالفقء فإذا برىء حد للقذف فإذا برىء إن شاء بدأ بالقطع ~~وان شاء بدا بحد الزنا، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله ~~عنهم، وإن كان محصنا يبدا بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها (اتهى) ~~ولو اجتمع التعزير والحدود، قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه ~~حقا للعبد كذا في الظهيرية ، ولم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا، ~~ويتبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد، وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة، وينبغي ~~تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت ~~الرجم، وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة ~~وان فات الرجم، ~~فرع : تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة فمنها الصلاة ~~اول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء ؛ فعندنا يستحب التأخير إن كان طمع في وجود ~~الماء آخره، وإلا فالتقديم أفضلء ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيمم في أوله ~~ويصلي؛ فإذا وجده آخره توضأ وصلى ثانيا، ولا يبعد القول بأفضليته، وقال ~~الشافعية : إنه النهاية في تحصيل الفضيلة. ومنها لو صلى منفردا صلى في الوقت ~~المستحب، وإن أخر عنه صلى مع الجماعة فالأ فضل التأخير، ومنها لو كان بحيث لو ~~اسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها ، فينبغي تفضيل الاقتصار ~~لإدراكها . ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا ~~فهو أفضل، وكذا بحضرة من لا يراه* ومنها التوضىء من الحوض أفضل من النهر ~~بحضرة من لا يراه، وإلا لاء ومنها لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف ، ففي ~~اليتيمة : الأفضل إدراكه في الركوع ، وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه PageV00P483 ~~============================================================ ~~لاصحابنا ولا لغيرهم شيئا فقصور، ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما ~~ولو صلى في المسجد لم يقدر عليه ب ففي الخلاصة : يخرج إلى المسجد ويصلي قاعداء ~~ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة ms445 القراءة وإن صلى قائما لا، قعد ~~وقرأها ومنها لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة والصلاة تركها وجوبا ولو ضاق ~~الوقت المستحب عن استيعاب السنن، وينبغي تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحب، ~~ومنها تقديم الدين المقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في ~~المرض . ومنها باب الإمامة ب يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأصبح ~~وجها ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن زوجة ثم من له جاه ثم الأنظف ثوبا ثم المقيم على ~~المسافر ثم الحر الأصلي على المعتق ثم المتيمم عن الحدث على التيمم عن الجنابة، ~~وتمامه في الشرح، ~~ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي ~~كفؤ للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها وكذا شرفه * ~~خاتمة : لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح؛ ومنه السبق ~~كالازدحام في الدعوى والإفتاء والدرس، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم ~~القول في تمن الثل واجرة المثل ومهر المثل وتوابعها ~~أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع . منها : باب التيمم قال في (4) الكنز : ~~ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم ، وفسره في العناية بمثل ~~القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بعبن يسير، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك ~~المكان ، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات ، والظاهر الأول ، فإن ~~الاعتبار للقيمة حالة التقويم، ويتعين ألا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق ~~وخوف الهلاك، وربما تصل الشربة إلى دنانير، فيجب شراؤها على القادر بأضعاف ~~قيمتها إحياء لنفسه ~~لها قوله: * قال قي كذا وجد بنط الصنف PageV00P484 ~~============================================================ ~~ومنها : باب الحج ؛ فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما ~~في فتح القدير. # ومنها، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا وكان ~~المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك، وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو ~~القبض أو أقلها؟ # قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ms446 9 ~~قال قاضيخان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عبب به ويقوم وبه العبب، ~~فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى) ~~ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام . # وينبغي اعتبارها يوم البيع، ~~ومنعا: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا: ~~فالاعتبار لقيمته يوم القبض أويوم التلف قال: ~~ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا ~~ومنها : المغصوب المثلي إذا اتقطع ، قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم ~~الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله: ~~يوم الانقطاع: ~~ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه * ~~ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه به دخل في ضمانه، ~~وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتفرر عليه * ذكره الزيلعي في ~~البيع الفاسد ~~ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية* ~~ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ~~ومن أرشه ، هل المعتبر يوم الجناية أو قيته يوم إعتاقه 4 PageV00P485 ~~============================================================ ~~ومنها : الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر فيمته يوم ~~الهلاك(9) لقولهم : إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته، ~~وكفنه عليه إذا مات، كما ذكره الزيلمي: ~~ومنها : لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك ، وقد كان دفع إليه دينارا ~~مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في فيمة المأخوذ هل تعتبر فيمته بوم الأخذ ~~أو يوم الخصومة 9 قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ . قيل له : لو لم يكن دفع ~~إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال : يعتبر وقت ~~الأخذ لأنه سوم حين ذكر الشمن (انتهى) ~~ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختسار ~~الساكت تضمينه ، فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار ms447 والإعسار ~~فيه كما ذكره الزيلعي ~~ومنها : قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة ~~واقتصر عليه وحكاه في النهاية، ثم حكى عن الاسبيجابي آنه يعتبر يوم القضاء: ~~والظاهر آن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة * ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره ~~بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ء ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة، ~~وثانيا اعتبار يوم القضياء* ولم أر من اعتبر يوم وضعه: ~~ومنها: ضمان جنين الأمة * قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر ~~قيمته لو كان حيا ، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية وهما في ~~القدر سواء: وظاهر كلامهم اعتبارها يوم الوضع، ~~ومنها : قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام ؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم ~~عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه * ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما ~~في المتلف ~~4) قوله: فالمد تيته يوم الهلاك * صوابه يوم القبف، وانظر حاشية الحموى PageV00P486 ~~============================================================ ~~ومنها : قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو اتتفع بها بعد التعريف ولم يجز مالكما: ~~فالمعتبر قيمتها يوم التصدق لقولهم : إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ~~ولم آره صريحا: ~~ومنها : قيمة جارية الابن إذا أحبلها الاب وادعاه * والظاهر من كلامهم آن ~~الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم : إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما . # ومنها : قيمة الصداق إذا اتتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره ~~صريحا ويتبغي آن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى ملك ~~الزوج النصنف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها(10)، ~~الكلام في اجرة الثل : ~~تجب في مواضع أحدها الاجارة في صور منها الفاسدة، ومنها : لو قال له ~~المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك (11) كل شهر كذا، وقيل : ~~بب المسى: ~~ومنها : لو قال مشتري العين للأجير: اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف ~~ما إذا علم فإنه يجب. # ومنها : لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان ms448 الصانع معروفا بتلك الصنعة وجب ~~أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى ~~ومنها : في غصب المنافع (12) إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا ~~(10) قوله : ناا اقول ويلحق بذلك بكلة العشرين قال القنية من الضاربة: اعطاء ~~دنانى مضاربة ثم اراد القة له ان بستوفي دنانم وله آن يأخذ من الال بتيتها وتمتبر فيتها يوم الشة ~~يوم الدنع اه، وفي شرح الطحاوي من المقاربة : ويضمن لرب المال مشل ماله وقت الغلاف ، بري ~~(11) قوله : والا فسليك كل شهر كذا فان متد الاجارة فاسد وانتفع المستاجر يلزم أجر الثل ~~دون المى لكن إذا كان اجر المثل اكثر من المسم لا يلوم إل الم وإن أقل مته يجب اجر الثل ~~ل ~~(12) توله : و ف طب النانع* ذا في النصب الصريح واما إذا كان شبهة اللك والقد قلا بهن ~~ف اللعد علي جليى والراد بالعد للاستنلال ما بتى ليؤجر لا ليكن كالحام والرج والحوانيت والصيران ~~النار يبنيها الاكاير ليؤجرها للأصاغر من الناس ونحو ذلك علن جليى PageV00P487 ~~============================================================ ~~للاستغلال على المفتى به . وليس منعا ما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن ~~عمل اكثر من المشروط فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان : ~~ومنها: إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله * ~~ومنعا : إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ؛ فإنه يترك بأجر المثل إلى ~~ان يستصده ~~ومنها: إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسالة ذكر ناها في القوائد. # ومنعا : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه ~~وفائدته أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل ب بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام، ~~فلا أجر له* ~~ومنها : الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أجر مثل عمله حتى ~~لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية * وهذا ~~إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له، كذا في القنية ~~ثم ms449 ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، والا يجتمع له أجر النظر والعمالة ~~لوعمل مع العملة (اتتهى): ~~ومنها : الوصي إذا تصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز وأما وصي ~~الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية، ~~ومنها: القسام لولم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل: ~~ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله ~~تتبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل ~~معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا آجر له كما في القنية * ~~الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما ~~لا يزاد عليه وينقص منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ : ~~الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير PageV00P488 ~~============================================================ ~~الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متقاوتا، منهم من يستقصي ومنهعم من ~~يتساهل في الأجر يجب الوسط، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم، وعند ~~البعض عشرة، وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو اختلف ~~المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته آقل وجب ~~الأخذ بالأكثر ، ذكره الأقطع في باب السرقة* ~~الخامس : أجر المثل في الإجارة الفاسدة(12) يطيب وإن كان السبب حراما ~~والكل من القنية وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد. # الللام في مهر المثل : ~~الأصل في اعتباره حديث يروج بنت وأشق، وبينا في شرخ الكنز ما هو وبمن ~~يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ، فيجب في النكاج الصحيح عند ~~عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة ~~زوج حر ونكاح أخرى، وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على ~~خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت * وأما إذا طلقها ~~قبله فالمتعة ولا يتنصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول، وفي الوطء بشبهة إن ~~لم يقدر الملك سابقا على الوطء ؛ كما في أمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه ms450 * ~~ببان ما يتعدد ليه الهر بتعدد الوطه ومالا يتعدد : ~~أما في النكاح الصحيح فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد ~~الوطءات تقديرا فلا يتعدد فيه، كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذالم تحبل (14) ~~وكذا بوطء السيد مكاتبته ، وفي النكاح الفاسد ، ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه ~~أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية الشتركة * ~~وتمامه في شرحنا على الكنزء ~~(13) قوله: أجر المثل في الاجارة القاسدة الخ ف شرح الجمع لابن ملك عن الحيط ما اخد ~~الزانية إن كان بعقد الاجارة فحلال متد ابى حتيفة ومندهسا لا. انتهى ~~14) قوله : * إذا لم تحبل * قيد بقوله اذا لم تبل لاته بده شلكها بالدهوى PageV00P489 ~~============================================================ ~~تشبيه : ببب مهران فيما إذا زنى بامراة ثم تزوجها وهو مخالط لها؛ مهر المثل ~~بالأول، والمسمى بالعقد* ومعران ونصف فيما لو قال: كلما تزوجتك فانت طالق ~~فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ، ولو زاد بائن ودخل بعا في كل مرة؛ فعليه خمسة ~~هور ونت وبيانه ني فتاوى قاضيخان ~~القول في الشرط والتعليق ~~التعليق ربط حصول مضسون جملة بحصول مضمون أخرى، وفسر الشرط ~~في التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضون جملة (اتتهى) ~~وشرط صحة التمليق؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن ~~تتجيز وبالمستحيل باطل ، ووچود وابط حيث كان الجزاء مؤخرا والا تنجز، وعدم ~~فاصل أجبي بين الشرط والجزاء : ~~وركنه : أداة شرط ونعله وجزاء صالح، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلق، ~~واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء * والفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح الكنزء ~~ها يقبل التطيق وما لا يقبله : ~~تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل ؛ كالبيع والشراء والإجارة ~~والاستنجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون ~~والرجمة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير ~~المتعارف، وما جاز تعليقه (10) بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد، كطلاق وعتاق ~~وحوالة وكقالة * ويبطل الشرط ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد، وتعليق ~~البيع بكلمة : " إن باطل إلا إذا قال : بعت إن رضي ms451 أبي * ~~10 وله بو وه بو سلقه الخ المقود الت بتلق بمامها بالقبول باية اتام قم ييطله الشرط ~~الفاسد وجهالة البدل وهى معارضة المال بالمال كالبيع والاجارة والقة والصا من دعوى المال) وقسم ~~باله اشرط الغاد ولا جهالة البدل وهو مماوضة الال بسا ليس بمال كالكاح والخلع والصلح من دم ~~الد وتم له فبه بالبيع والتكاح وهو الكتابة بيالها جهالة البدل ولا يبطلها الشر الفاسد خلامة PageV00P490 ~~============================================================ ~~ووقته كخيار الشرط وبكلمة : "على) صحيح * إن كان مما يقتضيه العقد أو ~~ملائيا له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدها . وقد ~~ذكرثا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم : لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ، وفي ~~البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها، وجملة ما لا يصح تعليقه * ~~ويبطل بفاسده ثلاثة عشر : البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلخ عن مال ~~والابراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة ~~والإقرار والوقف ، في رواية: ~~وما لا يبطل بالشرط الفاسد: الطلاق والخلع والرهن والقرض والهبة والصدقة ~~والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة ~~والغصب والكتابة وأمان القن (11) ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غضب ~~وعهد ذمة ووديعة وعارية، إذا ضمنها رجل وشرط فيعا كفالة أو حوالة، وتعليق الرد ~~يب أو بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد رحمه الله تعالى، وتمامه في ~~جامع الفصولين والبزازية* ~~فائدة : من ملك التنجيز ملك التعليق، إن الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز ~~ولا يملك التعليق * ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق، إلا إذا علقه بالملك ~~او بيه ~~الثانية : العبد والمكاتب * لو قال : كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح، ~~بخلاف الصبي، وتبامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد ~~والكاتب ~~(1) قوله : " وامان القن كقول امنتك إن رضى مولاى PageV00P491 ~~============================================================ ~~القول في احكام السفر ~~رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها ، وأما التنفل على الدابة فحكم ~~خارج المصرلا السفر: ~~ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق وأما صحة الجبعة ~~فمن أحكام ms452 المصر* ~~ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن ~~ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها* واختلفوا في وجوب تفقته عليها ~~اذا امتنع المحرم إلا بعا والمعتسد الوجوب عليها بناء على أته شرط وجوب الاداء : ~~ويستشنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام : ~~ومن احكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنيا عنه، ~~وتحريمه على المديون إلا يإذن الدائن ، إلا إذا كان مؤجلا: ~~ويختص وكوب البحر بأحكام : منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك، وتحريم ~~السفر فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية ~~الأحكام: ~~منها فيما إذا غزى في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهم الفارس كما في الخانية* ~~القول في احكام الحرم ~~لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به ، ولا يقتل والا يقطع من فعل خارجه ~~والتجابه، ويحرم التعرض لصيله ويجب الجزاء بقتله، ويحرم قطع شجره ورعي ~~حشيشه إلا الإذخر ويسن الغسل لدخوله ، وتضاعف فيه الصلاة، وحسناته كسيئاته، ~~ويؤاخذ فيه بالهم ، ولا يسكن فيه كافر ، وله الدخول فيه ، ولا تمتع ولا قران لمكي، PageV00P492 ~~============================================================ ~~وتختص الهدايا به، ويكره إخراج حجارته وترابه، وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة، ~~والدية على القاتل فيه خطا، ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثبت هذه الأحكام الا استنان ~~الضل لدخولها، وكراهة المجاورة بها، والله سبحاته وتعالى أعلم: ~~القول في احكام السجد ~~همي كثيرة جدا وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على حدة * ~~فمنها: تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفاء ولو على وجه العبور، ~~وادخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ، ومنع إدخال الميت فيه ؛ والصحيح أن المنع ~~لصلاة الجنازة وإذ لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه * واختلفوا في علته ؛ ~~فينهم من علل بخوف التلويث ، ومنهم من علله بأنه لم يبتن لهاء وعلى الأول هي ~~تحريمية، وعلى الثاني هي تنزيهية، ورجح الأول العلامة قاسم رحمه الله تعالى: ~~ولم يعلله أحد منا ms453 بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما : ~~ومنها : صحة الاعتكاف فيه ومنها : حرمة ادخال الصبيان والمجانين حيث ~~غلب تنجيسهم والا فيكره* ~~ومنها : منع القاء القملة بعد قتلها فيه * ومنها : تحريم البول فيه ولو في إتاء(1)، ~~وأما الفصد فيه في إفاء فلم أره؛ وينبغي أن لا فرق ~~ومنها : منع أخذ شيء من أجزائه * قالوا : في ترابه ، إن كان مجتمعا جاز الأخذ ~~منه ومسح الرجل عليه وإلا لا ~~ومنها : حرمة البصاق فيه ، وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضها تحته، ~~فإن اضطر إليه دفنه * وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد ~~(1) فوله : او في إناه قال في الخانية في فصل الماه المستمل: المحدث إذا كوضا في أوض المسجد ~~بور في قول آب حنينه وابن يوسف لان عندها الاه المتل نج فب اوض البد بذلك الاء ~~وو لا بجوز، دان تونا في اناه في المسبد ج عندهم اه PageV00P493 ~~============================================================ ~~لذلك لا يصلى فيه ، أو في إناءه ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق ~~على حيطاته ولا يحفر فيه بثر ماء وتترك القديمة، ويكره غرس الأشجار فيه إلا ~~لمنفعة ليقل النز، ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور إلا لعذر، وتكره الصناعة فيه من ~~خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره ، إلا لحفظ المسجد في رواية، ويكره ~~الجلوس فيه للمصيبة، وتستحب التحية لداخله، فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ~~وكمتان كل يوم، ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه ، ويحرم الوطء فيه ~~وفوقه كالتخلي ، ويكره دخوله لمن اكل ذا ريح كريهة ويمنع منه ، وكذا كل مؤذ فيه ~~ولو بلسانه، ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف، ويجوز له بقدر حاجته (2) ~~ان لم يحضر السلعة، وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف ~~والكلام المباح ، وفي فتح القدير : أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب * ورفع ~~الصوت بالذكر إلا للمتفقهة ، وإخراج الريح فيه من الدبر والخصومة، ويسن كنسه ~~وتنظيفه وتطييبه وفرشه وإيقاده، وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله وعكسه ~~عند ms454 خروجه، ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق، ويكره تخصيص مكان فيه لصلاته، ~~ولا يتعين بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه، ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد ~~مسجدين والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن، ولهم جعل المسجدين واجدا، ولا ~~تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر، ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة ~~العامة ~~خاتمة : أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة فم مسجد بيت ~~المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت: ~~القول في احكام يوم الجمعة ~~اختص بأحكام : لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها، وكونها ثلاثة سوى ~~الإمام والخطبة لها، وكونها قبلها شرط، وقراءة السورة المخصوصة، وتحريم السفر ~~قوله: و بقدر حاجته ون ننه: وببوز له بقر حابته PageV00P494 ~~============================================================ ~~قبلها بشرطه(3) واستنان الغسل لها والطيب ، ولبس الأحسن، وتقليم الأظفار وحلق ~~الشعر، ولكن بعدها أفضل ، والبخور في المسجد والتبكير لها، والاشتغال بالعبادة ~~الى خروج الخطيب . - ولا يسن الإبراد بها ، ويكره إفراده بالصوم ، وإفراد ليلته ~~بالقيام - وقراءة سورة الكهف (4) فيه، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول ~~أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد وهو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه ~~ساعة واجابة، وتجتع فيه الأرواح، وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب ~~القبر، ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه، ولا تسجر فيه جهنم، ~~وفيه خلق آدم وفيه اخرج من الجنة ، وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ربهم ~~سبحانه وتعالى ~~وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقية جهله، ~~ولله الحمد والمنة وله الحول والقوة ، ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرقء ~~ماافترف فيه الوضوء والغسل: ~~يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس، ويكره تجديد الغسل مطلقا، ~~يمسح فيه الخف وينزع للغسل، يسن فيه الترتيب بخلاف الغسل ، تسن المضمضة ~~والاستنشاق فيه بخلاف الغسل ففريضة ، تمسح الرأس فيه بخلاف الغسل على قول، ~~ماافترل هيه مسح الخف وغسل الرجل : ~~يتاقت المسح دونه، ورأيت في بعض كتب الشافعية : يجوز ms455 غسل الرجل ~~المغصوبة بلا خلاف، ولا يجوز مسح الخف المغصوب ؛ وصورة الرجل المغصوبة أن ~~يتحق قطع رجله فلا يمكن منهاء يسن تثليث الغسل دون المسح، يجب تعميم ~~) قوله : * بشركه وهو كونه بعد دخول الوقت ~~(4) قوله : ونراءة الكهف بالساف على والانتنال بالميادة ومن فهم عطقه على قوله : وبكره ~~افراده بالسوم وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم، تبه عليه العلان في شرح الشنوير في باب الجمعة PageV00P495 ~~============================================================ ~~الرجل دون الخف ، لا تنقضه الجناية(5) بخلاف المسح، هو أفضل من المسح ~~لمن رآه (6) . # ما الفترلل فيه مسجح الراس والخف : ~~يسن استيعاب الرأس دوذ الخف، لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم شب ~~ويكره تثليث مسح الخف: ~~ما الترلى فيه الوضصوه واللتبم : ~~كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يسح فيه الخف، ~~ويفتقر إلى النية، ولا يسن تجديده ولا تثليثه، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه ~~الحدث الأصفر والأكبر: ~~ماالفترف ليه مسح الجببرة ومسح الغف : ~~لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع ~~الغسل بخلاف مسح الخف، ويجب تعميها أو اكثرها بخلاف الخف، وتصح الصلاة ~~اه) قوله : ل تنقضه الجنابة رايت بخد بعض الفضلاه ما نصه : قول الماتن لا نتعه التابة ~~ققل شيتتا المالم الهسام سيدتا الشيخ عبه الفن التاباي ف رحلته الماة بالحقيقة والمجاز ف رحلة ~~الام ور والحجار: ان بعض الافاغل فبد البناية بالياء الشاة بع الفصب وفربه على ملم ~~النانية ان الرجل إذا تطاع رجل فره عمدا وامتع من التصاس فقد جنى، ولو فصب خف خره عمدا ~~يكون جانيا ايضأ، ففى الصورة الاولى لا ينتقض النل بعده الجنابة بخلاف الثانية بناء على ان الرخصة ~~نده ناد بالطاعة، م ذكر اعتراضا على الصتف بان حقه آن مذكر حده عقيب الاولى بلا نامل لدفع ~~ابهام آنه مدمب الحتفية ثم قال شيختا حفظه اله تمالى قلت : وهو كلام حن ولكن المبارة حتملة، ~~فان فالب تسخ الاشباه والنظائر بالباء الوحدة، وتد كنت كتبت عليها ان متى التقض عتا إبطال الك ~~بالجواز ms456 يمنى آن الجتابة وهى الحدث الاكبر ل كنقض القل اي لا تبطل الحكم بجواره فيجوز له الفسل ~~ثاتيا بخلاف المسح ملى الخفين نان الجنابة تنقضه اي تبطل الكم بجوازه فلا بجوز للجنب ح الغف ~~اتتم لراجعه وتأمله انتهى ما رايته لكن نقل الحموي ان العبارة برمتها واقمة في الآشباه والنظائر ~~الشافية اللجلال السيوط فيتتضي انها كما ضبطه بعض الافاغل بالياء المثناة ويتوجه امتراض الاسعاد ~~قدس سره وتقشا به، واله كصالى اطم ~~(6) قوله : " لمن وآه اي ان امتقد جواز السح PageV00P496 ~~============================================================ ~~بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف إن لم يغسلهما (7)، ولا يقدر ~~بمدة بخلافه، ولا ينتقض اذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف ~~إذا سقط لا تنزع للجنابة بخلاف الخف، وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت ~~احداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين : ~~ما الفترق فيه الحيض والنفاس : ~~أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس، واكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون ~~ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس ، والحيض لا يقطع التتابع في صوم ~~الكفارة بخلاف النفاس، وتنقضي العدة به دون النفاس، ويحصل به الفصل بين ~~طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس * فهي سبعة ، فما في النهاية من الافتراق ~~بأربعة قصور ~~ما الفترقى هيه الاذان والاقامة : ~~يجوز تراخي الصلاة عن الأذان دون الإقامة، يسن التمهيل فيه والإسراع فيها، ~~تكره إقامة المحدث لا آذانه ، ويكره التكرار فيها لا فيه ~~ما افتربى فيه سجود السبو والتلاوة: ~~هو سجدتان وهي واحدة، هو في آخر صلاته بعد السلام وهي فيها، هو ~~لا يتكرر بخلافها ، لا يقوم له ويقوم لها، يتشهد له ويسلم بخلافها ، الذكر المشروع ~~في سجود التلاوة الا يشرع فيه : ~~ما الفتر فيه سجود النالاوة والشكر: ~~سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافها، واتفقوا على وجوب سجدة التلاوة ~~بخلاف سجدة الشكر، فإنها جائزة عند أبي حتيفة رحمه الله لا واجية، وهو معنى ~~ما روي عنه آنها ليست مشروعة ب أي وجوبا: ~~(7) قوله : " إن لم يفسلها * اى الرجلين فلو فسلها تصح الصلاة ms457 بلا مسح ملى الخف PageV00P497 ~~============================================================ ~~ما افترق فيه الإمام والاموم : ~~نية الائسام واجبة على المأموم دون الإمام إلا لصحة صلاة النساء خلفه أو ~~لحصول الفضيلة، ولا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم بخلاف عكسه، ~~إذا عين الإمام وأخطأ لم يصح اقتداؤه بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطا . # ما افترف فبه الجعذ والعيد : ~~الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى ~~زوالها، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما، وأن لا تنعدد في مصر على ~~مرجوح بخلافه ، ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها ~~ما افترق فيه غسل اليت والحي : ~~تستحب البداية بعسل وجه الميت بخلاف الحي، فإنه يبدأ بغسل يديه ولا ~~يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي ، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف الحي إن كان في ~~مستنقع الماء ، ولا يسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي في رواية : ~~ما الفترق فيه الزكاة وصدقة الفطر : ~~يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها، ولا يجوز دفعها ~~لذمي(4) بخلافها ، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم ~~الأول، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس: ~~ما افترق فيه التمتع والفران : ~~يتحلل من العمرة بعد القراغ منها إن لم يسق الهدي بخلافه، يحرم بالعمرة ~~وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم بخلاف القارن فإنه يحرم ~~بهما معا من الميقات * ~~ما افترف فيه الهية والإبراء : ~~يشترط لها القبول بخلافه، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه مطلقا * ~~) قوله : ولا يجوز دنسها لدمي اي الزكاة PageV00P498 ~~============================================================ ~~ما الفترفى فيه الإجارة والبيع : ~~التاقيت يفسده ويصححها، ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا. الا بواحد ~~من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه، وتنفسخ بعيب حادث بخلافه، وتنفسخ بموت ~~أحدهما إذا عقدها لنفسه بخلافه ، وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع وإذا ~~هلكت الأجرة العين قبله انفسخت* ~~ما الفتربلى فيه الزوجذ والامة : ~~لا تسمء للأمة بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر ~~تققتها ms458 بخلاف الزوجة فانها بحسب حالها، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة، ~~ولاصداق لها بخلاف الزوجة ~~ماالتربى فيه تففذ الزوجة والغريب : ~~تققتها مقدرة بحالعا ونفقته بالكفاية، ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد ~~التقدير أو الاصطلاح بخلاف تفقته ، وشرط تفقته إعساره وزماتته ويسار المنفق ~~بخلاف نفقتها ~~الفترلى لفيه الرتد والكاهر الأصلي : ~~لا يقر المرتد ولو بجزية، ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه، ~~ويوقف ملكه وتصرفاته ، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه (9)، ولا يرث ولا يورث، ~~ولايدفن في مقابر أهل ملة، ولا يتبعه ولده فيها (10) ~~ما الفتربى ليه العتق والشافى : ~~يقع الطلاق بالفاظ العتق دون عكسه ، وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى دون ~~العتق، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق، ~~وله : ولا بفادى ولا ين عليه نيه ان الكاقر الأصلي لا يفادى ولا بمن مليه عندنا كالرتد ~~ت لن المان قامل ~~10) قوله : ولا بتبعه ولده نبها* اي في الردة PageV00P499 ~~============================================================ ~~ما الفترل فيه العتق والولف : ~~المتق يقبل التعليق بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد بخلاف الوقف على معين * ~~ما افتربى فيه الدبر وام الولد : ~~ثلاثة عشر؛ كما في فروق الكرابيسي : لا تضمن بالغصب وبالإعتاق (11) والبيع ~~الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث، ~~وقيستها ثلث قيستها لو كانت قتة وهو التصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع ~~في أخرى، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم ~~ولد مشتركة لا يتملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب ولدها ~~بانسكوت دون ولد المدبرة، وللا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا يصح ~~تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه ، ولو استولد جارية ~~ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا ~~ما الفترل فهيه البيع الفاسد والصحيح : ~~يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ المتق بخلافه في الصحيح، ~~ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح (12)، ولو ~~أمره المشتري بطحن الحنطة فقعل كان للبائع بخلافه ms459 في الصحيح، ولو أمره بذبح ~~الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ~~ثم هلك المبيع فعليه القيمة. وفي الصحيح لا شيء عليه، ولا شفعة فيه بخلاف ~~الصح ~~(11) قوله : وبالاعتاق * اي لو اعتشها احد شريكين ادميا ولدها وهو النصف اي الدبر اى فيت ~~(11) قوله : بخلاله على الصيح * اي في البيع الصحيح قال قاضى خان: وجل باع جاربة بيما ~~قاسدا لقال البائع بمد ما قيضها المشتري : ى حرة لا تعثق لان إماق البائع صادف ملك المشستري فإن ~~قال مرة اخرى : حى حرة متقت لان الكلام الاول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشتري، فاذا قال بمد ~~الك حرة فالكلام الشاني صاد نها بد ما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام بمحضر من الشتري ~~يصح الكلام الثانى إذ ل بملك الفسخ بفى محشر من صاحبه إذا كان بعد القبض فإن كان قبل القبش فكل ~~و اد ا شفرد بالفسخ اتى برى PageV00P500 ~~============================================================ ~~ها الفترلل لبيه الامامة اله اامى والفنساه : ~~يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ، ولا يجوز تعدده في عصر ~~ولحد وجاز تعدد القاضي، ولو في مصح واحد ولا ينعزل الإمام بالفق بخلاف ~~القاضي على قول: ~~افترل لفيه القضياه والحسبة (14): ~~للقاضي ساع الدعوى عبوما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو ~~غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف * ~~ما الفترفى فيه الشهادة والرواية : ~~يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط ~~في الشعادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، ولا تقبل الشهادة ~~لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية ، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في ~~الرواية اتفاقا بخلاف القضياء بعلسه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من ~~العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل ~~بخلاف الرواية ، إذا روى شينا ثم رجع عنه الا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة ~~قبل الحكم(14) ، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته * ~~م افترلى ms460 ليه حبس الرهن والبيع : ~~لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا ~~عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين ، والمرتهن ~~إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس ؛ فله رده بخلاف البائع إذا أعار ~~المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه . فلا يملك رده ، وهما في بيوع السراج ~~الوهاج ، والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زوفا أو نبهرجة ~~(1) قوله : ما اترق فيه القهاء والحبة قال جوي زاده : ما ازت فيه حكم القاضى وحكم ~~اللم سبعة مشر مسالة ذكرحا في الشرح في باب التكيم ~~14) قوله : بتلاف الرجوع من الشهادة قبل الحكم صوابه بعد الحكم PageV00P501 ~~============================================================ ~~وردها ليس له استرداد المبيع وفي الرهن يسترده ، ولو قبضه المشتري پإذن البائع ~~بعدما نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع الثمن زيوفا ليس له إبطال ~~تصرف المشتري بخلاف الرهن . ذكره الإسبيحابي في البيوع وقاضيخان في الرهن ~~ما افترق فيه الوگيل بالبيع والوكيل بقيض الدين: ~~صح ابراء الأول من الشمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني ، صح من الأول ~~قبول الحوالة لا من الثاني ، وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما ~~أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ، ولا يصح ضمان الوكيل في ~~المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، ~~وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف ~~الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع ~~بخلاف الوكيل بالقبض للشمن * ~~ما افترق فيه النكاح والرجعة : ~~لا يصح إلا بشهود بخلافها، لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه، ~~لا تصح إلا للمعتدة بخلافه ~~ما افترفى فيه الوگيل والوصي : ~~يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة ~~ويشترط في الوصاية ، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي، ولا ms461 يستحق ~~الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح ~~وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة، ويشترط في الوصي الإسلام ~~والحرية والبلوغ والمقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل ، وإذا مات الوصي قبل تمام ~~المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لاينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ، ~~وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أن الوصي إذا ياع ~~شيئأ من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف PageV00P502 ~~============================================================ ~~الوكيل فإنه يحلف على تفي العلم، وهي في القنيةه ولو أوصى لققراء أهل بلخ فالا فضلى ~~للوصي الا يجاوز بلخ . فإن أعطى في كورة أخرى جاز على الأصح، ولو أوصى ~~بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء، ولو خص ~~فقال : لفقراء هنه السكة ، لم يجز، كذا في وصايا خزانة المفتين * وفي الخاتية: ~~لو قال : لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه ~~جاز، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضسمين المأمور (اتهى) ، فهذا مما ~~خالف فيه الوصي الوكيل، ولو استأجر الموصي الوصي لتتفيذ الوصية كانت وصية ~~له بشرط العمل ، وهي في الخانية . ولو استأجر الموكل الوكيل ، فإن كان على عمل ~~معلوم صحت وإلا لا ء ويجتمعان في أن كلاء منهما أمين مقبول القول مع اليمين، ~~ويصح ابراؤهيا عيا وجب بعقدهما ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا بصح ~~ذلك منما فيا لم يجب بعقدها ~~ما الفترق ليه الوصي والوارت : ~~اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف ، والوارث ~~أقوى لملكه العين ، فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملاك الوآرت ~~اعتاقه تتجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك الوصي إلا التنجيز، وهي في ~~التلخيص ، ولا يملك الوارث بيع التركة لقضاء الدين وتتفيذ الوصية ولو في غيبة ~~الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية ، وصي القاضي كويصي الميت، ويفترقان ~~لا تلحقه عهدة كالقاضي ms462 ووصيه تلحقه كوصي الميت* ~~لم تذكر فيما سبق: ~~إذا أتى بالواجب وزاد عليه * هل يقع الكل واجبا أم لا} قال أصحابنا رحنهم ~~الله تعالى : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود ~~1 PageV00P503 ~~============================================================ ~~فيها (ء1) وقع فرضا * واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه ؛ فقيل : يقع الكل فرضنا، ~~والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة * واختلفوا في تكرار الغسل ؛ فقيل : يقع ~~الكل فرضا ، والمعتمد أن للأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة * ولم أر الآن ~~ما إذا أخرج بعيرأ عن خمس من الإبل . هل يقع فرضا أو خمسه وأما إذا نذر ذبح ~~شاة فذبح بدنة ، ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أولا؟ وفي ~~الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد وفي مسألة الزكاة: ~~لو استحق الاسترداد من العامل ؛ هل يرجع بقدر الواجب او الكل ؟ ثم رأيتهم ~~قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصسة : الغني إذا ضحى بشاتين ~~وقمت واحدة منها فرضا والأخرى تطوعا، وقيل الأخرى لحما (اتهى) * ولم أر ~~حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب ، أو زاد على حالهما في نفقة الزوجة ~~أو كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه ، هل يأثم على الجميع أولا2 ~~فائدة : تماثم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه* وفرض ~~كقاية، وهو ما زاد عليه لتفع غيره * ومتدوبا، وهو التبحر في الفقه وعلم القلب : ~~وحراما، وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبايين والسحر، ~~ودخل في القلسفة المنطق (11) * ومن هذا القسم علم الحرف والموسيقىء ومكروها، ~~(10) قوله : ولو اظال الركوع والسبود فيها اقول : وايت في بض الكتب ما يخالفه وتصه : ~~ارى ان الصلاة كل بما لي بواجب بسا يتصل بركته وينا نحو طويل القراءة ومديل الأركان: ~~وفي النتف : واما القيام فالقول في متداره كالقول في مقدار القراءة على الاختلاف، ناما الركوع والسجود ~~ار ا بتق الاسم فريضه والكت نيها ال آن ببع بوت مرات نه ms463 وبد ذلك تيلة اش ~~وف الصفى : فان قيل الزيادة طى كات آيات كو قرا بها تكون فرضأ ولو كرله *بام قيل ليمست ~~بفر فى ففس الامر دانسا فصى فرضا بالقراءة ل حرصف بانها فرض برى ~~(1) قوله : ودخل في الظسفة الناق قال على جلين : لم او ف كتب احايتا القول بتمريم النلق ~~فان كان الصف راه كان الناسب أن بنقل نم في كلام النانسية خوا ف التاخرين نمم كصرب فتح ~~لذلك ولا يبد أن يكون وجعه انه يضيع العر، وايشا ان من اشتل به بيد الى الغلسنة تالبا ان ~~اللنع منه من قبيل سد الذرائع، وإلا قليس في المنطق صا يشافي الشرع الهين والدين المتخ PageV00P504 ~~============================================================ ~~وهو اشعار المولدين من الغزل والبطالة * ومباحا، كاشعارهم التي لا سخف فيها ~~وكذا النكاح تدخله الأحكام الخمسة كما بيناه في شرح الكنز منه * وكذا الطلاق ~~تدخله، وكذا القتل، ~~فائدة : ذكر البزازي في المناقب عن الإمام البخاري : الرجل الا يصبير محدثا ~~كاملا إلا ان يكتسب أربعا مع أربع، كأربع مع اربع، في أربع عند أربع، بأربع ~~على (17) أربع ، عن أربع لأربع ، وهذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع (14) أربع ، فإذا ~~تمت له كلها هانت عليه أربع وابتلي بأربع ، فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدفيا. بأربع ~~واثابه في الآخرة بأربع، ~~أما الأولى : فأخبار الرسول للة وشرائعه ، وأخبار الصحابة ومقاديرهم، ~~والتابعين وأحوالعم، وسائر العلماء وتواريخمم* ~~مع أربع : أسماء رجالهم وكنتاهم وأمكنتهم وأزمتتهم ~~كاربع: التحميد مع الخطب، والدعاء مع الترسل، والتسمية مع السورة، ~~والتكبير مع الصلوات* ~~مع أربع : المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات ~~في اربع : في صغره ، في إدراكه، في شبابه، في كهولته * ~~عند آربع: عند شغله عند فراغه عند فقره، عند غناه ~~بأربع : بالجبال، بالبحار ، بالبراري ، بالبلدان (19) ~~على أربع : على الحجارة، على الأخزاف، على الجلود، على الأكتاف إلى ~~الوقت الذي يمكن تقلها إلى الأوراق ~~عن أربع : عمن هو فوقه ، ودونه ، ومثله ، وعن كتاب أبيه إذا علم أنه خطه ~~1) نوله : و ملى اربع* في نخ مع اربع ~~18) توله : *مثل اربع ms464 : في نخه مع اوبع ~~(1) قوله : بالبلدان: دفي بض النخ بعدها بالقفار PageV00P505 ~~============================================================ ~~لأربع: لوجه الله تعالى ورضاه ، وللعمل به إن وافق كتاب الله تمالى، ولنشرها ~~بين طالبيها، ولإحياء ذكره بعد موته 0 ~~ثم لا تنم له هذه الأشياء إلا بأربع : من كسب العبد وهي : معرفة الكتابة واللغة ~~والصرف والنحر ~~مع أربع من عطاء الله تعالى : الصحة والقدرة والحرص والحفظ : ~~فإذا تمت له هذه الأشياء هانت عليه أربع : الأهل والولد والمان والوطن * ~~وابتلي بأربع: بشساتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجمال وحسد العلماء ~~فإذا صبر اكرمه للله تعالى في الدنيا بأربع : بعز القناعة وهيبة النفس ولذة العلم ~~وحياة الأبد ~~وأثابه في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخواه وبظل العرش حيث لا ظل ~~إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين ~~فان لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته قار ~~ساكن لا يحتاج إلى بعد أسفار وطي ديار وركوب بحار، وهو مع ذلك ثمرة الحديث، ~~وليس ثواب الفقيه وعزه أقل من ثواب المحدث وعزه (اتتهى) ~~فائدة(2): قال في آخر المصفى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومنهب مخالفينا في ~~الفروع، يجب علينا أن نجيب بأن مذهنا صواب يحتمل الخطأ ومنهب مخالفينا ~~خطأ يحمل الصواب، لانك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتمد يخطيء ~~ويصيب * وإذا سثلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا آن تقول : ~~الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا* هكذا نقل عن المشايخ رحعم الله ~~تعالى (اتهى): ~~1 قوه: تامدة: بوجد ن فسنة نائدة PageV00P506 ~~============================================================ ~~المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (26) صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر ~~للوجوب في قوله تعالى (فلييكذر الكذين يثخالفثون عن آمثرره) أي كل ~~أمر الله تمالى ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له ~~أولاد ذكور وإناث كان للكل ، ذكره في فتح القدير من الوقف ، وقد فرعه على ~~القاعدة * ومن فروعما : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة: ~~وإن ms465 كان أتشى فثنتين . فولدت ذكرا وأتثى * قالوا : لا تطلق ، لأن الحمل اسم ~~للكل فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط * ذكره الزيلعي من باب ~~التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا بعدم الصموم للزم وقوع الثلاث: ~~وخرج عن القاعدة : لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر . طلقت واحدة وعتق ~~واحد، والتعيين اليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع، وفي البزازية من ~~الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق * وله امرأتان فاكثر، طلقت واحدة والبيان ~~إليه (اتتهى) * وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل الكونه من باب الأيمان المبنية ~~على المرف كما لا يخفى ~~فائة : قال بض الشايخ : العلوم ثلاثة: علم ضج وما احترق؛ وهو علم ~~النحو، وعلم الأصول، وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير: ~~وعلم ضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث: ~~فائدة : من الجوهرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى : ثلاث من الدفاءة : استقراض ~~الخيز، والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام : ~~فائدة : من المستطرف : ليس من الحيوان من يلخل الجنة إلا خمسة : كلب ~~أصحاب الكمف وكبش إسماعيل ، وناقة صالح وحمار عزير، وبراق النبي بلل ، ~~فالدة منه : المؤمن يقطه خيسة : ظلمة الغفلة، وغيم الشك ، وريح الفتنة، ~~ودخان الحرام، ونار الهوى* PageV00P507 ~~============================================================ ~~فائدة : في الدعاء برفع الطاعون : سئلت عنه في طاعون سنة تسع وسستين ~~وتسسبائة بالقاهرة فأجبت بأني لم أره صريحا ، ولكن صرح في الغاية وعزاه الشمني ~~اليها بأنه إذا نزل بالمسلمين تازلة قنت الإمام في صلاة الفجر، وهو قول الثوري ~~وأحمد، وقال جهور أهل الحديث : القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كلها ~~(اتهى) وفي فتح القدير أن مشروعية القنوت للنازلة مستمر لم ينسح، وبه قال ~~جماعة من أهل الحديث وحملوا عليه حديث آبي جعفر عن آنس رضي الله عنهما: ~~" ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا" أي عند النوازل ، وما ذكرنا من ~~أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قنت ~~الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة رضي اللله ms466 عنهم مسيلمة الكذاب وعند محاربة ~~أهل الكتاب، وكذلك قنت عمر رضي الله عنه، وكذلك قنت علي رضني الله عنه في ~~محاربة معاوية، وقنت معاوية في محاربته (اتهى) ~~فالقنوت عندنا في التازلة ثابت * وهو الدعاء برفعها ولا شك أن الطاعون من ~~أشد النوازل.، قال في المصباح : النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس (اتهى) ~~وفي القاموس : النازلة الشديدة (اتتهى) * وفي الصحاح : النازلة الشديدة من ~~شدائد الدهر تنزل بالناس (انتهى) * وذكر في السراج الوهاج قال الظحاوي : ~~ولا يقنت في الفجر عندنا من غير بلية * فإن وتعت بلية فلابأس به كما فعل رسول ~~الله لل، فإه قنت شهرا فيها ، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان ثم تركه ، كذا ~~في الملتقط (اتهى) : ~~فإن قلت : هل له صلاة 9 قلت : هو كالخسوف لما في منية المفتي قبيل الزكاة : ~~في الخسوف والظلمة في النهار واشتداد الريح والمطر والثلج والإفزاع وعموم المرض ~~يصلى وحدانا (اتتهى) * ولا ثيك أن الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له ~~ركمتان فرادى ، وذكر الزيلعي في خسوف القمر آته يتضرع كل واحد لنفسه ب وكذا ~~في الظلمة العائلة بالنهار والريح الشديدة والزلازل والصواعق واتتشار الكواكب ~~والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من ~~العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأن كل ذلك من الآيات المخوفة (اتتهى) * PageV00P508 ~~============================================================ ~~فإن قلت : هل يشرع الاجتماع للدعاء برفعه كما يفعله الناس بالقاهرة بالجبل ~~قلت : هو كخسوف القمر، وقد قال في خزاثة المفتين : والصلاة في خسوف القسر ~~*ودى فرادى وكذلك في الظلمة والريح والفزع ، لا بأس بأن يصلى فرادى ويدعون ~~وتضرعون إلى أن يزول ذلك (اتتهى) . فظاهره أنهم يجتمعون للدعاء والتضرع ~~لأهه أقرب إلى الإجابة ، وإن كانت الصلاة فرادى، وفي المجتبى في خسوف القمر: ~~وقيل الجماعة جائرة عندنا لكنها ليست سنة (اتتهى) . وفي السراج الوهاج: يصلي ~~كل واحد لنفسه في خسوف القمر وكذا في غير الخسوف من الأفزاع ، كالربح ~~الشديدة والظلمة الهائلة من العدو والأمطار الدائمة والأفزاع الغالبة، وحكمها حكم ~~خسوف القمر، كذا في الوجيز ، وحاصله : أن العبد ms467 ينبغي له ان يفزع إلى الصلاة ~~عند كل حادثة . فقد كان النبي ه إذا حزبه أمر صلى (اتهى) . وذكر شيخ ~~الإسلام العيني رحمه الله في شرح الهداية : الريح الشديدة والظلمة المائلة بالنهار ~~والثلج والأمطار الدائية والصواعق والزلازل واتشار الكواكب والضوء الهائل ~~بالليل وعموم الأمراض وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع إذا وقعن صلوا ~~وحدانا وسالوا وتضرعوا، وكذا في الخوف الغالب من العدو (اتهى) فقد صرحوا ~~بالاجتساع والدعاء بعموم الأمراض، وقد صرح شارحو البخاري ومسلم والمتكلمون ~~على الطاعون كابن حجر بأن الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون وباء، ~~وليس كل وباء طاعوە (اتهى) فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم ~~بالوباء وقد علمت أقه يشمل الطاعون . وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه ، لكن ~~يصلون فرادى ركمتين بنوي ركمتي رفع الطاعون ، وصرح ابن حجر (4) بآن ~~الاجتماع للدعاء يرفعه بدعة وأطال الكلام فيه ~~(41) قوله : ورح ابن حجر* بعتى الحافظ الستلانى ورايت في لتاوى ابن حجر الكى ان الدماء ~~برلصه والخروج له الى الصراء بدعة، قيل ولو قيل بتمريمه لكان ظاهرا لانه إحدات كيفية بظن الجهال ~~انها سنة، واسا القنوت له ف الصلاة لبعنن النافمية انتى به وبضم متعه، والاوجه الأول ولا كراهة ~~اللدعاه برفه ن تنه او خده من فد اجتماع لدلك، وكرهه بعض الحتابله ولا يمنع من ذلك كونه شهادة ~~ورحمة لاته ينشا عته موت الملماء واكابر اهل الإسلام فطلب دنعه لذلك تظي ما مر في انه ( يدخل مكة او ~~الدينة كوته شهادة اشب ملنما PageV00P509 ~~============================================================ ~~وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري : سببه وحكم ~~من مات به ومن أقام في بلده صابرا محتسبا ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها ، ~~وبذلك علم أن أصحابنا رحمهم الله لم يهملوا الكلام على الطاعون، وقد أوسع ~~الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية، كما ذكره شيخ ~~الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى: ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون * وقد ~~طالعته في تلك السنة من أوله ms468 إلى آخره ، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري ~~الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها، فتعتبر تصرفاته ~~من الثلث كالمريض وعند المالكية روايتان والمرجح متهما عندهم أن حكمه حكم ~~المحيح وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قراعدهم تقتضي أن ~~يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية،وهكذا قال لي جماعة من علمائهم (اتتهى): ~~قلت : إنما كانت قواعدتا أنه في حكم الصحيح ، لأنهم قالوا في باب ظلاق ~~او رجم فإنه في حكم المريض لأن الغالب الهلاك (اتتهى) ~~وغاية الأمر في الطاعون ان يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ؛ ~~فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر : إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح، يعني ~~قبل نزوله بواحد، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو ~~فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن ~~حجر دحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المسألة الثالثة(23) تستنبط من أحد الأوجه في ~~(23) قوله : السالة الثالثة الخ مفعول ذكر وقوله: وهو مثع التعرض، الضير واجع إلى احد ~~الاوبه وقوله : ون الأدلة، معطون ملى توله: من احد الاوجه وقوله : الحرذ، بالرنع ملى اته ~~نائب فاعل ستبد اي بستيد ن مع الشرض للبلاء ون جواز التداوي جواز التجرر عن أمور الغ PageV00P510 ~~============================================================ ~~النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون ، وهو منع التعرض إلى البلاء ، ومن الأدلة(24) ~~الدالة على مشروعية الدواء : التحرز في أيام الوباء من أمور أوصى بها حذاق الآطباء: ~~مثل إخراج الرطوبات الفضلية وتقليل الغذاء وترك الرياضة والمكث(25) في الحمام ~~وملازمة السكون والدعة وأن لا يكثر من استتشاق الهواء الذي هو عفن وصرح ~~الرئيس أبو علي ابن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرطة إن أمكن ، ~~فيسيل ما فيه لا يترك حتى يجمد فتزداد سميته ، فإن احتيج إلى مصه بالمحجمة فليفعل ~~بلطف ، وقال أيضا : يعالج الطاعون بما قبض ويبرد وبأسفنجة مغموسة في خل وماء ~~أو دهن ورد أو ms469 دهن تفاح أو دهن آس ، ويعالج بالاستفراغ بالقصد بما يحتمله ~~الوقت ، أو يؤجر (26) ما يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات ~~والمعطرات، ويجعل على القلب (27) من أدوية أصحاب الخفقان الجائر . قلت : وقد ~~أغفل الأطباء في عصرتا وما قبله هذا التدبير، فوقع التفريط الشديد من تواطئهم على ~~عدم التعرض لصاحب الطاعون ياخراج الدم حتى شاع ذلك فيهم وذاع بحيث صار ~~عامتهم تعتقد تحريم ذلك وهذا النقل عن ريسهم يخالف ما اعتمدوه والعقل يواففه ~~كما تقدم أن الطعن يثير الدم الكائن فيهيج في البدن فيصل إلى مكان منه ثم يصل ~~أثر ضرره إلى القلب فيقتل ، ولذلك قال ابن سينا لما ذكر العلاج بالشرطة والفصد: ~~انه واجب اتتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، ~~وفي البزازية : إذا تزلزلت الأرض وهو في بيته ب يستحب له الفرار إلى الصحراء ~~لقوله تعالى : (ولا تتلكقثوا بايئد يكم إلى التكمملشكة) . وفيه قيل : الفرار مما ~~(24) قوله : ومن الادلة اي ويستتبط من الادلة المذكورة التحرز الخ ~~(46) قوله : * ويؤجر بضم الياء ولتح الجيم الايجار : صب الدواء في الحلق ~~(1) قوله : "ويجعل على الطب في نخة القلب PageV00P511 ~~============================================================ ~~لا يطاق (24) من سنن المرسلين (اتهى) وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل ~~ببلدة * والحديث في الصحيحين (24) بخلافه * وروى العلائى في لتاواه أنه مر ~~بهدف مائل فأسرع المشي فقيل له : أتهر من قضاء الله تعالى 9 فقال عليه الصلاة ~~والسلام : (فراري إلى قضاء الله تعالى أيضا) اتتهى، ~~فائدة : نقل الإمام السبكي رحمه اد الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو ~~بغير وجه لا يجوز إعادتها، كما ذكره الأسيرطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر ~~والقاهرة، عند ذكر الأمراء: ~~(28) توله : الفرار مسا لا يطاق آلخ ف النعاوى الفقهية اللمعقق ابن حبر افهيتي : وخع ~~بالفرار من مل الطامون الغرار من اوض الوباه قانه جاتر بالاجماع كما قاله الجال الوطى وبارله : ~~الوباه فى الطاهون، والطامون اخص من الوباء، وتد اختس اي الطاعون بكونه شهادة ورحمة وتسي ~~الفرار مته وهو اي الفرار من الوباه وضيه كالسسى ون ms470 سائر اسباب الهلاه جاثر بلاجاع وتردد بنه ~~فيما لو كاتت الأوض الت وقع فيها الطاهون وخمة والأرض التى يريد التوجه إليها صيحة تتوجه إلينا ~~بهذا القصد، والدي بتبه كرجيحه على قواعدنا اته إن خرج بتصد التداوى او حاجة اخرى جاز او بقصد ~~الفراد ولو مع قصد التداوي او فده حرم، والدي يظهر آنه لو مم اقليما لم يمرم الخردج ن بعض ~~قراه الى بض لانه فرار حينتد البته وانه او خ محلة من بلد ولم بوجد منه شيه ف بقيه محلاتها كان ~~م المعلة حيقد حكم البلد المستقل فيمرم الخروج منها فرارا والدخول إليها اي لفر حاجة، لانه اذا ~~جار الخروج لحاجة جار الدخول تياسا إذ لا بظهر بينهما فرق في ذلك انته ملصا ~~(29) قوله : والحديث في السحيحن هو توله : إن الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائل ، ~~او ملى من كان قبلكم، نإذا ستم به بارض تلا تقدموا عليها، وإذا وتع بارض وانتم بها للا كخرجوا فرارا ~~نه واكثر الملساه على ان النهى للتحريم، وقالت مائشة : هو كالفرار من الزحف والمشهور من ملذهب ~~مالك جواز القدوم والخروج فرارا. ولا خلاف في جواز الخروج كقل عرض ولو انضم إليه تصد الفرار ~~للامم ف فروع متعددة الحرمة لان انضام القصد الجاتر لا ينع اتمه كقراءة الجنب بقد ~~القرآن والذكر، وكما لو قال المصلي : يا بحين خد الكتاب بقصد القرآن وتنبيه الغر فان الصلاة ببطل ~~واعلم انه قيل إن الشمى من الخروج تصبدي لان الفرار من الهالك مامور به، وهدا نهي نه لسر ل نعليه) ~~وذعب الاكثر الى اته معدل إسا بانه لا يفيد، وإسا بان الشاس لو كواردوا على الخروج الم بق من بتهد ~~الرضى والموبى، وإما بأن فيه كر قلوب من عجز عن الخروج، وإما بأن الخارج يقول: لو لم اخرج لت، ~~والمقيم يتول: لو خرجت لسلت فيتون في اللو النمى نه مع ما فيه من الفرار من حكم اه كال وعدم ~~الصبر والامراض من الآجر) وقال ابن حبد البر: التهى ms471 عن الخروج للايمان بالقدر وهن القدوم لدفع ~~ملامة الشفس، وقال ابن دقيق السيد: القهوم تعرض للبلاء ولعله ل بصبر) والفرار توفل في الاسباب كسن ~~بحاول النجاة مما تهر عليه ويشير إلى ذلك توله : ( عمنوا لقاء المدو، وإذا لقيتوه ناصيروا ~~فامرهم بترك التمتى لا فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس وامرهم بالصبر بليا لامر اه وسالى ~~ما من فتاوى ابن حبر الكبرى PageV00P512 ~~============================================================ ~~قلت : يستنبط من ذلك انها إذا قفلت ولو بغير وجه لا تفتح ، كما وقع ذلك ~~في عصرنا بالقاهرة في كتيسة بحارة زويلة ، قفلها الشيخ محمد بن إلياس (30) قاضي ~~القضاة رحمه الله فلم تفتح إلى الآن ، حتى ورد عليه الأمر السلطاني يفتحها فلم يتجاسر ~~حاكم على فتحها * ولا ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رحمهم الله : ~~ويعاد المنهدم ، لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما انهدم فليتأمل ~~فائدة : الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمرة والسلطنة والإمامة ~~والولاية في مال الولد والتولية على الأوقاف ، ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح، ~~وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله، إلا الأب ~~السفيه ، فإنه لا ولاية له في مال ولده، كما في وصايا الخانية * وقست عليه النظز، ~~فلا ظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ، ~~فكيف يتصرف في غير ملكه ! ولا يؤتمن على ماله ولذا لايدفع الزكاة بنفسه، ولا ينفق ~~على تفسه كما ذكروه في محله، فكيف يؤتمن على مال الوقف ! وفي فتح القدير: ~~الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف ، وليس فيه فسق يعرف، ثم قال : وصرح ~~بانه مما يتخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه (اتتهى) ~~والظاهر آن "يخرج" مبني لما لم يسم فاعله ، فيشخرجه القاضي لا آنه ينعزل ~~به لما عرف في القاضيء ثم اعلم أن السفه لا يستلزم الفسق، لما في الذخيرة من حجر ~~السفيه المبذر المضيع لماله ، سواء كان في الشر بأن جمع أهل الشراب والفسقة ms472 في ~~داره ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم، أو في ~~الخير؛ بأن يصرف ماله في بناء المساجد وأشباه ذلك فيحجر عليه القاضي صيانة لماله ~~(اتتهى) * وذكر الزيلعي أن السفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة وأن ~~20) قول : و قظلها الشيخ معد بن إلياس هو الشمد بجوي زاده تال جوي زاده : بل قفلها ~~والدي الشين الإمام كقده الله بغفرانه بعد ان ثبت عنده حدوله، وبعد ان اجتع كلمة علماه رني ممره ~~ه ما به حت كتب فالبم في ذلك رسائل وبالنوا ب وجوب متعهم من الاجتماع بها نن جملتم ~~شنا شيغ الاسلام ناصر الدين اللقانى المالك وشيشا العلامة العمدة احمد بن مبد الحق الستباط ~~واضرابهم وكان مصر وتشتد فاسا بالفحول من الفقهاء اه PageV00P513 ~~============================================================ ~~يتصرف تصرفا لا لغرض أو لغرضر لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل : ~~دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من ~~غير محمدة وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع، والإسراف ~~حرام كالإسراف في الطعام والشراب (اتنهى)* ~~والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا والغافل ليس بمفسد ولا يقصده ~~لكنه الا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، فيغبن في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلمي ~~أيضا ~~ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعا لماله في الشر؛ فهو فاسق ~~لا تقبل شهادته ، وإن كان في الخير فتقبل، وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته * لكن ~~هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في الحجر 9 قال في الخافية : ومن اشتدت غفلته ~~لا تقبل شهادته (اتنهى) وفي المشغرب : رجل مغفل على اسم المفعول من التغفيل ~~وهو الذي لا فطنة له (اتهى) . وفي المصباح : الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان ~~وعدم تذكره له (اتتهى) ، والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة، وهو أنه ~~في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح ، وفي الشهادة من لا يتذكر ما رآه أو ~~سعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به ~~فائدة: لا تكره الصلاة ms473 على ميت موضوع على دكان ، ولا ينافيه قولهم : إن ~~له حكم الإمام وهو يكره اتفراده على الدكان لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب، وهو ~~مفقود هنا والأصل عدم الكراهة، وبه أفتيت : ~~فائدة : ذكر الابي من القضاء في شرح مسلم : الفرق بين علم القضاء وفقه ~~القضاء، فرق ما بين الأخص والأعم . ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية، ~~وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة، ~~ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الدقيق (21) : أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفرات ~~في دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن. فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه * وأجاب ~~(21) قوله : ما ذكر ابن الدتيق في نسخة ابن دقيق الميد PageV00P514 ~~============================================================ ~~أبو محرز بمنع ذلك وقال له : إن جاز للمنك النظر إليهن وجاز لهن النظر إليه ، لم ~~يجز لهن ظر بعضهن إلى بعض، فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية ~~فلم يعتبرها لهن فيما بينهن واعتبرها أبو محرز رحمه الله ، والفرق المذكور هو أيضا ~~الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو ~~العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على النوازل ، ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح أبو ~~عيد الله بن شعيب رحمه الله قضاء القيروان - ومحل تحصيله في الفقه وأصوله ~~شيرةب فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا* فقالت له ~~زوجته : ما شأنك ) فقال لها : عشر عليء علم القضاء ء فقالت له : رأيت الفتيا عليك ~~سعلة ، اجعل الخصمين كمستفتيين سألاك قال فاعتبرت ذلك فسهل علي (اتهى) ~~فائدة : ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية * الاجتهاد في الأحكام ~~الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث ~~لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون عدلاء ~~ورعا، بالغا ذكرا، حرا ، تافذ الحكم ، مطاعا قادرا على من خرج عن طاعته : ~~وأما المختلف فيها فكونه : قرشيأ وهاشميا ومعصوما وأفضل أهل زمانه، ~~ذكره الابي من كتاب الإمامة * ~~فائدة : كل إنسان غير الانبياء لم ms474 يعلم ما أراد الله تعالى له وبه ، لأن إرادته ~~غيب عنا، إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق ؛ لقوله ~~: (من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين) كذا في أول شرح البهجة للعراقي، ~~فائدة : إذ ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته ب لما قدمناه من أن ~~فمله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا ~~أنه إنما يولي المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة * وقد قالوا في كتاب ~~القضاء : لو ولى السلطان قاضيا عدلا ففسق انعزل ، لانه لما اعتمد عدالته صارت ~~كأنها مشروطة وقت التولية * قال ابن الكمال : وعليه الفتوى، فكذلك يقال إن ~~السلطان اعتمد أهليته فإذا لم تكن موجودة لم يصح تقريره خصوصا إن كان المقرد PageV00P515 ~~============================================================ ~~عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل . وصرح البزازي في الصلح أن السلطان إذا ~~اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين ؛ بمنع المستحق وإعطاء غير المستحق وقد قدمنا ~~عن رسالة أبي يوسف رحمه الله إلى هرون الرشيد : أن الإمام ليس له أن يخرج ~~شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف * وعن فتاوى قاضيخان . أن أمر السلطان ~~إنسا ينفذ إذا وافق الشرع ، وإلا فلا ينفذ وفي مفيد النعم (24) ومبيد النقم : المدرس ~~إذالم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم، ولا يستحق الفقهاء المنزلون (23) ~~معلوما لأن مدرستهم شاغرة من مدرس (اتهى) ~~وهذا كله مع قطع النظر عن شرط الواقف في المدرس ، أما إذا علم شرطه ولم ~~يكن المقرر متصفا به ، لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس لوجوب اتياع شرطه * ~~والأهلية للتدريس لا تخفى على من له بصيرة* والذي يظهر أنها بمعرفة منطوق ~~الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم، وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ رحمهم ~~الله بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب، وأن يكون ~~له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل، ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو ~~والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول إلى غير ms475 ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا ~~احن قاريء بحضرته رد عليه ~~فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل له امرأة سيئة الخلق قلا يطلقها، ورجل ~~أعطى مالاء سفيها، ورجل داين رجلا ولم يشهد، كذا في حجر المحيط : ~~فائدة : كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم ء فإن الله تعالى لا يسأل ~~عنه لانه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه قال الله تعالى : (وقثل رب* زده نيي ~~عكما) فكيف يسأله عنه 9 ذكره في الفصوص : ~~(42) قوله : وفي مصيد الشعم اسم كتاب لابن السيك ~~(23) قوله : 1 ولا تحق الفقماء المنزلون في نسخة : التاركون الذكورون PageV00P516 ~~============================================================ ~~فائدة: سثلت عن مدرسة بها صحفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي ~~جالس فيها للحكم فعل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العام ~~آم لا 9 فأجبت بالجواز أخذا من قولهم ؛ لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع ~~فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم : لو وضع أثاث بيته ومتاعه في ~~المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز، ولو كان الحبوب، ومن قولهم بأن القضاء ~~في الجامع أولى، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، ~~وله وضع السرير بالإجارة في فنائه، والا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ ~~السجلات من النفع العام * فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، ~~وجوزوا اشتغاله بالحبوب والاثاث والمتاع دفعا للضرر الخاص، وجوزوا وضع ~~النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرحوا ~~بأن القاضي يضع قمطره عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء وهو ما فيه السجلات (24) ~~والمحاضر والوثائق، فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من ~~بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به ~~فائدة: معنى قولهم : الأشبه، أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية. # فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية* ~~فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمين ~~"بالكسر" بطل المتضمن "بالفتح) * قالوا : لو آبرأه أو ms476 أقر له ضمن عقد فاسد ~~فسد الإبراء، كما في البزازية، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد ~~به البيع، كما في الخلاصة، وقالوا : لو قال : بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، ~~كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله ~~لا قصاص عليه لبطلانه (25) فبطل ما في ضمنه * وقالوا كما في الخزافة : لو آجر ~~25) قوله : "لبالانه اي لبالان البح وحذا تعليل لقوله : ولا بتير PageV00P517 ~~============================================================ ~~الموقوف عليه ولم يكن ناظرأ حتى لم تصح، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم ~~يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، ~~وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه * فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح ~~فلم يلزم ما في ضمنه من المهر، وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده ~~للزيادة لا للاحتياط، ولو قال لها : أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ، فأبرأته فجدد ~~لعا، بي هذه الصورة وقعت حادثة: اشترى جامعا مع أوفافه ووقفه وضمه إلى وفف ~~آخر وشرط له شروطا فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضسمن، وهو شراء الجامع ~~ووقله فبطل ما في ضمنه ، وقالوا: لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه ~~(اتتهى) قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت : ~~يكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا ~~على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع (26) : لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب ~~له تركها مع بطلان الإجارة ، فمقتضى القاعدة : ألا يطيب لثبوت الإذن في ضمن ~~الإجارة وما ذكروه في المكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكنابة فلم يقبل عتق وبقي ~~البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمته ~~من العتق، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا ~~للشفعة، مع أن المتضمن للاسقاط صلحه وقد ms477 بطل ولم يبطل ما في ضمنه * وقالوا: ~~(46) قوله : " دخرج شنها ما ذكره في الببوع الخ قال في الهداية : وإن اشتراها اي التمار مطلقا ~~اي بلا شرط الترك وتركها على الشخيل وقد اتاجر النخيل إلى وتت الادراك طاب له الفضل لان الإجارة ~~باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الررع واتاجر الأرض إلى آن بدركن ~~وتركه حيث لا يطيب له الفقل لان الاجارة ناسدة اللجهالة فأورتت خبثا انتهى وتوضيح الفرق كما في فتح ~~القدبر أن الإجارة في الأول باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن نطاب، وفي الثاني فاسدة لجهالة ~~الدة والفاسد له وجود نكان الإذن تابتا في ضمته بامتباره نمنع، وفي الأول صار الادن تقلاء بنف ~~وحاسله كما في قاية الييان ان الباطل ل وجود له فلا بصاح آن بكون عضتا بخلاف الفاسد لانه ~~فائت الوصف دون الأمل ذلم يكن ممدوما قيصح ان يكون متضمنا فاذا فسد التضن فسد المتضن اله ~~ولا يغف ان هذا التفصيل يخالف بمض ما ذكرء المصنف من الفروع بناء على عدم القرق بين الفاسد ~~والباطل PageV00P518 ~~============================================================ ~~لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا: ~~لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف، فاختارت لم ~~يلزم المال وسقط خيارها * فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه * وقالوا : الكفالة ~~بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا يجب المال وتسقط: ~~فائدة : يقرب من هذه القاعدة قولهم: البني على الفاسد فاسد، ويستثنى ~~منها مسألة: الدفع الصحيح للدعوى القاسدة صحيح، على المختار، وقيل لا لأن ~~البناء على الفاسد فاسد * ذكره البزازي في الدعوى ، وقد بينت في الشرح فائدة ~~ته بعد فسادها في المسألة المخسة ~~فائدة : إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعالى لفناه ~~باذنه ، إلا فيسا إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقا لله تعالى، ومنهم من ~~يقول : إنه من باب الجمع يينهما لا الترجيح ولذا يرسله على وجه لا يضيع، ms478 والله ~~سبحانه وتعالى أعلم ~~تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر ، ويليه الفن الرابع وهذا آخر ما رأيناه PageV00P519 ~~============================================================ ~~الفن الرابع : الدلفاذ ~~بيوالله الرمر التجيد ~~الحمد لله أولاء وآخرا ، والصلاة والسلام على من كملت محاسنه باطنا وظاهرا ~~وبعد *ء فهذا هو الفن الرابع من الأشباه والنظائر ، وهو فن الالغاز جمع لغز. قال ~~في الصحاح العز في كلامه إذا عمى مراده ، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل رطب ~~وأرطاب، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والتافقاء يحفر مستقيما إلى أسفل ~~ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يمترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز (اتتهى) ~~وقد طالعت قديما حيرة الفقهاء والعمدة فرأيتهما اشتملا على كثير من ذلك، ثم رأيت ~~قريبأ الذخائر الأشرفية في الألغاز للسادة الحنفية لشيخ الإسلام عبد البر بن الشحتة . # فاتخبت منها أحسنها باختصار تاركا لما فرع على قول ضعيف أو كان ظاهرا ~~كتاب الطهارة ~~ما أفضل المياه * فقل : ما نبع من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، أي حوض ~~صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه 9 فقل : حوض الحمام إذا كان الغرف منه ~~متداركا * أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا؟ فقل : الفأرة. # إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله وإلا لا . أي بثر يجب فرح دلو واحد منها4 ~~فقل : بثر صب فيها الدلو الأخير من بثر تنجست بموت نحو فأرة، آي ماء كثير ~~لا بجوز الوضوء به وإن تقص ؟ فقل : هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر في ~~عشر، أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه ؟ فقل : ماء مات فيه ضفدع ~~بحرى وتفتت PageV00P520 ~~============================================================ ~~گتاب الصلاة ~~أي تكبير الا يكون به شارعا فيها ؟ فقل : تكبير التعجب دون التظيم . أي ~~مكلف لا يجب عليه العشاء والوتر9 فقل : من كان في بلد إذا غربت الشمس فية ~~طلمت (1) أي مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن 9 فقل من سبقه الحدث فلرا في ~~فهابه . أي صلاة قراءة بعض السورة فيها أفضل من سورة فقل : التراويح ~~لاستحباب الختم في رمضان، فإذا قرأ بعض ms479 سورة كان أفضل من قراعة سورة ~~الإخلاص ، ويمكن أن يقال في غيرها أيضا لان البعض إذا كان اكثر آيات كان أقضيل ~~أي صلاة أفسدت خمسأ وأى صلاة صححت خمسا؟ فقل : رجل ترك صلاة وصلى ~~بعدها خمسا ذاكرا للفائتة ، فإن قضى الفائتة فسدت الخمس، وإن صلى السادسة ~~قبل فضائها صحت الخمس، ولي فيه كلام في شرح الكنز. أي صلاة فسدت أصلحها ~~الحدث فقل مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة قبل القعود قدر التشهد فوضع ~~ته فأحدث قبل الرفع تمت، ولو رفع قبل الحدث فسد وصف الفريضة، وفيه ~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ذه صلاة فسدت أصلحها الحبث تبجبأ من قول ~~محمد رحمه الله تعالى به * أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته 2 فقل : من اعتادها ~~في كلامه . أي مصل متوضىء إذا رأى الماء فسدت صلاته 9 فقل المقتدي يإمام متيسم ~~إذا رآه دون إمامه . أي امرأة تصلح لإمامة الرجال9 فقل : إذا قرأت آية سجدة ~~جدت وتبعها السامعون . أي فريضة يجب اداؤها ويحرم قضاؤها؟ فقل : الجمعة ~~وإنسا يقضى الظهر . أي رجل كرر آية سجدة في مجلس واحد وتكرر الوجوب عليه 4 ~~فقل : إذا تلاها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة: ~~كتاب الزگاة ~~أي مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد الحول ولم يهلك 4 فقل : الموهوب ~~إذا رجع الواهب فيه بعد الحول ولا زكاة على الواهب أيضا ء أي نصاب حولي فارغ ~~(1) قوله : * إذا فربت الشس فيها المت * يمتي قبل مغيب الشفق PageV00P521 ~~============================================================ ~~عن الدين والا زكاة فيه 9 فقل : المهر قبل القبض أو مال الضمار. أي رجل يزكي ~~ويحل له أخذها* فقل : من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم * أي رجل ~~ملك نصابا من النقد وحلت له 9 فقل : من له ديون لم يقبضها . أي رجل ينبغي له ~~اخفاء إخراجها عن بعض دون بعض ؟ فقل : المريض إذا خاف من ورتنه يخرجها سرا ~~عنهم أي رجل يستحب له إخفاؤها9 فقل : الخائف من الظلمة لثلا يعلموا(2) كثرة ~~ما له ms480 أي دجل غي عند الامام فلا تحل له، فقير عند محمد رحمه الله فتحل له ~~فقل : من له دور يستغلها ولا يملك نصابا ~~كتاب الصوم ~~أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه 6 فقل : من رآه وحده (2) وود القاضي ~~شهادته، ولك أن تقول : من كان في صحة صومه اختلاف ، أي رجل نوى رمضان ~~في وقت النية ووقع تفلا 9 فقل : من بلغ بعد الطلوع . أي صائم ابتلع ريق غيره ~~وعليه الكفارة ؟ فقل : من ابتلع ريق حبيبه . أي صائم أفطر ولا قضاء عليه فقل : ~~من شرع فيه مظنونا كمن شرع بنية القضاء فتبين آن لا قضاء عليه * أي رجل نوى ~~التطوع في وقته ولم يصح فقل : الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه * ~~كتاب الحح ~~اي قارن لادم عليه فقل : من أحرم بهما قبل وقته ثم أتى بأفعالهما في وقته ~~أي فقير يلزمه الاستقراض للحج ؟ فقل : من كان غنيا ووجب عليه ثم استهلكه ~~اي آفاقي جاوز الميقات بلا إحرام ولا دم عليه ؟ فقل : من لم يقصد دخول مكة او من ~~جاوز أول المواقيت ~~1) قوله : " فقل الخائف من الظلمة ويدون وفر نخة حتن * يعلموا ~~(2) قوله : * من راه وحده اى من واى العلال وحده، رف نسخة : من داى الهدل PageV00P522 ~~============================================================ ~~گتاب النكاح ~~اي أب زوج ابته من كفء ولم يتفذ عند الإمام رحمه الله4 فقل : الأب ~~السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها . أي امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج ~~في يوم واحد؟ فقل : امرأة حامل طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت ~~قبل الدخول(4)، ثم تروجت فمات . أي رجل مات عن أربع نسوة واحدة منهن ~~تطلب المهر والميراث ، والثانية لا مهر لها ولا ميراث ، والثالثة لها المهر دون الميراث، ~~والرابعة لها الميراث دون المهر؟ فقل : هو عبد زوه جه مولاه امته ثم أعتقه تم تزوج ~~حرة ونصرانية * أي صغير توقف النكاح على إجازته 4 فقل : المكاتب الصغير إذا ~~زوجه مولاه * أي أب زوج بنته فلم يرض الولي فبطل؟ فقل العبدء ms481 أي جماع ~~لا يوجب حرمة المصاهرة 9 فقل : جماع الصغيرة والميتة . اي مطلقة ثلاثا دخل بها ~~الثاني ولم تحل فقل : إذا كان العقد فاسدا ء اي معتدة امتنعت رجمتها ولم تحل ~~لغيره9 فقل : إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل: ~~گتاب الطلاق ~~اي رجل طلق ولم يقع 9 فقل : إذا قال : عنيت الإخبار كاذبا ء أي رجل قال : ~~كل امرأة أتزوجها حتى تقوم الساعة فهي طالق فتزوج ولم يقع؟ فقل : إذا كان قصد ~~تلك الساعة التي هو فيها وهذا إذا سككن . أي رجل له امرأتان أرضعت إحداهما ~~صبيا حرمت الأخرى عليه وحدها؟ فقل : وجل زوج ابنه الصغير أمة فأعتقت فاختارت ~~نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلين هذا ~~الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا جليلة ~~ابنه فلا يجوز* ~~4) قوله : وطلقت قبل الدخول اى فلها نصف الهر PageV00P523 ~~============================================================ ~~گتاب المتافى ~~أي عبد عتق بلا إعتاق وصار مولاه ملكا له ؟ فقل : حربي دخل دارتا مع عبده ~~بلا أماذ، والعبد مسلم عنق واستولى على سيده ملكه، ويسأل بوجه آخر : آي ~~رجل صار مملوكا لعبده وصار العبد حرا * أي زوجين مملوكين تولد منهما ولد حر؟ # فقل : الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حر لأنه ابن ابنه* ~~أي رجل أعتق عبده وباعه وجازە فقل: إذا ارتد(5) العبد بعد عتقه فسباه سيده وباعه0 ~~أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق؟ فقل : إذا قال له : إن صليت ركعة ~~فأنت حر فصلاها ثم تكلم، ولو صلى ركعتين عتق فالر كعة لابد من ضم أخرى إليها ~~لتكون جائزة * أي رجل أقر بمتق عبده ولم يعتق فقل : إذا أسنده إلى حال صباه : ~~كتاب الأيمان ~~قال لامرأته : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق فما الحيلة؟ فقل : تخرج ولا ~~يحنث لأن الماء الذي كافت فيه زال بالجريان * وجل أتى إلى امرأته بكيس فقال : ~~ان حللته فأنت طالق ، وإن قصصته فأنت طالق ، وإن لم تخرجي ما ms482 فيه فأنت طالق؛ ~~فأخرجت ما في الكيس ولم يقع فقل : إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته ~~في الماء فذاب ما فيه * امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها : إن لم أجامعك بي هذه ~~الثياب فأنت طالق، فنزعتها وآبت لبسها فما الخلاص 9 فقل : إن يلبسها هو ويجامعها ~~فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فاتت طالق، وإن وطئتك معها فات طالق؛ ~~فما الخلاص9 فقل له : أن يطأها بغيرها ولا يحنث مادامت المقنعة باقية وهما حيان : ~~حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص 9 فقل : أن ينوي الوطه برجله فيصدق ديانة* ~~له ثلاث فسوة، وله ثوبان فقال : إن لم تلبس كل واحدة منكن ثوبا منهما في هذا ~~الشهر عشرين يوما وإلا فأتتن طوالق كيف الخلاص؟ فقل : تلبس اثنتان منهن كل ~~ثويا ثم تلبس احداهن ثوبأ عشرة وتنزعه فتلبسه الأخرى بقية الشهر * حلف آنه ~~ه) توله: فقل إذا ارتد الخ فيه ان المرتد لا يسبن لانه ( بقر علن الردة، فالمناسب فصوير ~~بالامة لانها * قتل PageV00P524 ~~============================================================ ~~يشبعها من الجماع اليوم إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها ء إن وطثتك عاريا ~~فكذا ولابسا فكذا فما الخلاص 9 فقل يطأها ونصفه مكشوف والنصف مستور ~~كتناب الحدود ~~اي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع ؟ فقل : إذا سرقها على دفعات ؛ كل مرة ~~أقل من عشرة . أي رجل سرق من مال ابيه وقطع ؟ فقل : إذا كان من الرضاعة ~~أي رجل قال : إن شربت الخمر طائعا فعبدي حر؛ فشربها طائعا بالبينة وعتق العبد ~~ولم يحد؟ فقل : إذا كانت رجلا وامرآتين. # كتاب السير ~~أي رجل أمن الفا ب فقتل هو ولم يقتلوا؟ فقل : حربي طلب الأمان لآلف فعدها ~~ولم يعد تفسه * أي مرتد لا يقتل ؟ فقل : من كان إسلامه تب2 أو فيه شبهة: ~~أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم (6) ؟ فقل : إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو ~~خرج البعض حل قتل الباقيء أي رضيع يحكم بإسلامه بلا تبعية فقل : نقيط في ~~دار الإسلام. # گثاب ms483 المففود ~~أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم 9 فقل : المفقود ~~گناب الوقف ~~أي شيء إذا فعله بنفسه لا يجوز ، وإذا وكل به جاز؟ فقل : الوقف إذا قبضه ~~الواقف لا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز . أي وقف آجره إنسان ثم مات فاتفسخت ؟ # فقل : الواقف إذا آجره ثم ارتد ، والعياذ بالله ، فمات فإنه يصير ملكا لورثته ~~وتنفسخ بموته ~~(6) قوله : ولا امان لهم " هى حالية PageV00P525 ~~============================================================ ~~كتاب البيع ~~أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز؟ فقل : بيع ~~المريض (2) بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز . أي رجل باع أباه وصح حلالا ~~له(8)4 فقل : أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولنت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب ~~الابن مالك أبيه بمهر أمه فو كلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل جاز: ~~أي رجل اشترى أمة ولا تحل له ؟ فقل إذا كاتت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية ~~أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين ء أي خيز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية * فقل : ~~ما عجن بماء فجس قليل (9)، فانه عندهم طاهر فيجوز بيعه منهم بلا اعلامهم ~~گتاب الكفالة ~~اي كفيل بالأمر إذا أدى لم يرجع فقل : عبد كفل سيده بأمره فادى بعد عتقه. # كتاب الفضباء ~~اي بيع يجبر القاضي عليه 9 فقل : بيع المبد المسلم لكافر، والمصحف المسلوك ~~لكافر. اي قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقين ؟ فقل: ~~رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما بي سكة غير نافذة فجحد ~~الجيران ولا بينة له فحلفوا ، فإن نكلوا قضي له بفتح الباب، وإن حلف واحد فلا ~~يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض، ذكره ~~السادى عن فتاوى آبي الليث رحمه الله ~~( قوله : فقل ببع المربض، اي المديون ~~قوه ف ن: لاا كنه ~~(9) قوله : ما مجن بساء نچس قليل * اي إذا كان قلتن PageV00P526 ~~============================================================ ~~گتاب الشهادات ~~اي شهود شعدوا على شريكين فقبلت على أحدهما دون الآخر؟ ms484 فقل شهود ~~صارى شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك آي شهود تقبل شهادتهم ~~ولا يعرفون المشهود عليه 9 فقل : في الشهادة على الشهادة * اي شاهد جاز له ~~الكتمان فقل : إذا كان الحق يقوم بغيره أو كان القاضي فاسقا أو كان يعلم آنه ~~لا يقبل* أي مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرانيان بضده فقبلت ؟ فقل : ~~نصرانى مات له ابنان مسلمان شهد ايناه آنه مات نصرانيا ، و نصرانيان شهدا آنه مات ~~مسلمأ قبل النصرانيان ~~كتاب الإقرار ~~اي إقرار لابد من تكراره فقل : الإقرار بالزنا والإقرار بالدين ، على غير ظاهر ~~الرواية ، ذكره ابن الشحنة والثاني من أغرب ما يكون ، والظاهر أنه لا وجود لتلك ~~الرواية ~~گتاب الصاح ~~اي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرد الخصم البدل إليه ؟ فقل : الصلح ~~عن الشفعة ~~كتاب اللضاربة ~~اي مضارب يغرم ما أتققه من عنده ؟ فقل : إذا لم يبق في يده من مالها شيء : ~~كتاب الهبة ~~اي أب وهب لابنه وله الرجوع6 فقل : إذا كان الابن مملوكا لأجتبي . أي ~~موهوب وجب دفع تمنه إلى الواهب ؟ فقل : المسلم فيه ب إذا وهبه رب السلم إلى ~~المسلم إليه وجب عليه رد رأس المال * PageV00P527 ~~============================================================ ~~كتاب الإجارة ~~خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين ، ما الحيلة؟ فقل : آن ~~يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة اكثر. # كتاب الوديعة ~~أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه ؟ # فقل : إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو ~~صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديفهم ، وكذا ~~في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن ~~كتاب العارية ~~أي مستعير ملك المنع بعد الطلب 9 فقل : إذا طلب السفينة في لجة البحر، ~~أو السيف ليقتل به ظلما ، أو الظثر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ، أو فرس ~~الغازي في دار الحرب أو عارية الرهن قبل قضاء الدين . أي مودع ضمن بالهلاك؟ # فقل: پإذا ظهرت مستحقة . أي مودع لم يخالف ms485 وضمن؟ فقل : إذا أمره بدفعها إلى ~~بض ورثنه فدفعها إليه بعد موته ~~گتاب المكاتب ~~أي كنابة ينقضها غير المتعاقدين 9 فقل : إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها، ~~أي مكاتب ومدبر جاز ييعه 9 فقل : إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه ~~الى دار الإسلام ، أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى : PageV00P528 ~~============================================================ ~~كتاب المانون ~~أي عبد لا يثبت إذنه بالسكوت إذا رآه مولاه يبيع ويشتري؟ فقل : ~~عبد القاضي ~~كتاب الفصب ~~اي رجل استهلك شييا فلزمه شيئان ؟ فقل : إذا استهلك آحد مصرعي الباب ~~أو زوجي خف . أي غاصب لا يبرا بالرد على المالك 9 فقل : إذا كان المالك لا يعقل ~~أاي مودع يضمن بلا تعد9 فقل : هو مودع الغاصب: ~~گتناب الشفعة ~~أي مشتر سلم له الشفيع ولم تبطل ؟ فقل : هو الوكيل بالشراء: ~~كتاب الفسمة ~~أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم ؟ فقل : السكة الغير النافذة ، ~~ليس لهم أن يقتسبوها وإن أجمعوا على ذلك * ~~كتاب الأضحية ~~أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل ؟ فقل : إذا سمى ولم يرد بها التسمية على ~~الذبيحة . أي رجل ذبح شاة غيره تعديا ولم يضمن فقل : شاة الأضحية في أيامها، ~~أو قصاب شدها اللذبح: ~~گتاب الكراهية ~~أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله ؟ فقل : المتخذ من أجزاء الآدمي ~~أي اناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه فقل : ما خصه لنفسه . أي مكان في PageV00P529 ~~============================================================ ~~المسجد تكره الصلاة فيه * فقل ما عينه لصلاته دون غيره. آي ماء مسيل لا يجوز ~~الشرب منه * فقل : ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء 0 أي رجل هدم دار غيره بغير ~~إذنه ولم يضمنها؟ فقل : إذا وقع الحريق في محلة فهدمها الإطفائه يإذن السلطان : ~~كتاب الجنايات ~~أي جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية، وإذا عاش فالدية 9 فقل : ~~الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه * أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه ~~خسائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينار4 فقل : إذا خرج رأس المولود ~~فقطع إنسان ms486 أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وإن قطع رأسه فعليه الغرةء أي شيء في ~~الإنسان تجب باتلافه دية وثلاثة أخماسها فقل : الأسنان 0 ~~كتاب الفرائض ~~ما أول ميراث قسم في الإسلام * فقل : ميراث سعد بن الربيع ، كذا في المحيط * ~~أي رجل قيل له أوص فقال : بم أوصي إنما ترثني عمتاك وخالتاك وجدتاك وأختاك ~~وزوجتاك؟ فقل : صحيح تزوج بجدتي رجل مريض أم أمه وأم أبيه، والمريض متزوج ~~بجدتي الصحيح كذلك، فولدت كل من جدتي الصحيح من المريض بنتين، فالبنتان من ~~جدتي الصحيح أم أمه خالتاه ، واللتان من أم أبيه عمتاه ، وقد كان أبو المريض متزوجا ~~أم الصحيح فولدت بنتين فهما أختا الصحيح لأمه والمريض لأبيه ، فإذا مات المريض ~~فلامراتيه الثمن وهما جدتا الصحيح، ولبناته الثلثان وهن عمتا الصحيح وخالتاه، ~~ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا الصحيح ~~لأمه ، والمسألة تصح من ثمانية وأربعين (اتتهى) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب: ~~تم الفن الرابع من الأشباه والنظائر ، ويتلوه الفن الخامس منه وهو فن الحيل: PageV00P530 ~~============================================================ ~~الفن الفام : الحبل ~~بسلاقة المز الزه ~~الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه وإن ~~جمل الناس، والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفوض الأمور كلها إليه، ~~وبعد فهذا هو النوع الخامس من الأشباه والنظائر، وهو فن الحيل جمع حيلة، ~~وهي الحذق في تديير الأمور ، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ، وأصلها ~~الواو، واحتال طلب الحيلة كذا في المصباح، ~~واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك ؛ فاختار كثير التعبير ~~بكتاب الحيل * واختار كثير كناب المخارج ، واختاره في الملتقط ، وقال أبو سليمان : ~~كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كناب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام، ~~والتخلص منه حسن قال الله تعالى : (وختذه بيدك ضنفثا فتاضرب به ~~ولا تحشنث) وذكر في الخبر أن رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال ملل : ~~"أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا" وهذا كله إذا لم يؤد إلى ~~الضرر بأحد ms487 (اتتهى) وفيه فصول: ~~الاول : في الصلاة ، إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة ب ألا يجلس ~~على رأس الرابعة حتى تنقلب هذه الصلاة تفلا ويصلي مع الإمام . # الثاني : في الصوم التزم صوم شهرين متتابعين (1) وصام رجبا وشعبان، فإذا ~~شعبان نقص يوما؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان ~~عما التزم، ولو حلف لايصوم رمضان هذا يسافر ويفطر: ~~(1) قوله : التوم صوم شهرين بني ستب يوما والا لا بضره نتص الشهر PageV00P531 ~~============================================================ ~~الثالت : في الزكاة من له تصاب أراد منع الوجوب عنه ب فالحيلة أن يتصدق ~~بدرهم منه قبل التمام، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم، واختلفوا ~~في الكراهة ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر ~~عن الفقراء * ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين ، فالحيلة أن يتصدق ~~عليه ثم يأخذه منه عن دينه ، وهو أفضل من غيره (2)، ولو امتنع المديون من دفعه ~~له مديده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه ~~قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء ديته ، فبقبض ~~الوكيل صار ملكا للموكل ونظر فيه پإمكان عزله فيدافعه ويأتي بما تقدم ودفعه (3) ~~بأن يو كله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته . ومنهم من اختار أن يقول : ~~كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع فإن في صحة هذا التوكيل اختلافا ، فإن كان للطالب ~~شريك في الدين يخاف أن يشار كه في المقبوض ب فالحيلة أن يتصدق الدائن ويعب ~~المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة، والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ~~ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المساجد ~~الرابع : في الفدية ؛ أراد القدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي ~~متوين من الحنطة فقيراثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى آن يتم ، ~~الخامس : في الحج ؛ إذا أراد الآفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات ، قصد ~~مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر، إذا ms488 أراد أن يكون لبنته محرم في السفر ~~ووجها من عبده بعلمها فقط ~~السادس : في النكاح ؛ ادعت امرأة تكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام ~~عليه ب فلا يمكنها التزوج ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ؛ فالحيلة آن ~~يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طانق ثلاثا، ولو ادعى نكاحها فأنكرت ~~فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولهما أن تتروج بآخر، واختلف في صحة إقرارها ~~بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج ؛ أنها إن كانت كبيرة ~~() قوله : * وهو افضل من فيرء اي التصدق عليه افضل ن نرء ~~(3) قوله: " ودله * الفد راجع لقوله: ونظظر ليه PageV00P532 ~~============================================================ ~~فإنه يهب له كذا پاذنها على أنها إن أنكرت الإذن فأقا ضامن فيصح ، وإن كانت ~~صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج، ~~وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ؛ ~~يطلقها المولى كلما أراد ، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تنزوجه على مهر كذا ، ~~على ألا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها ، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ ~~فإذا أراد إخراجها منعها المقر له ، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا ~~باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم والأولى أن تشتري شيئأ ممن تثق به أو ~~تكفل له ليكون على قول الكل ، فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار. # آراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ تو كله أن يزوجها من تفسه ثم يقول ~~بحضرة الشهود : تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق ، كذا جوزه الخضاف ~~إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح ~~الاقتداء به ~~ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ؛ ينكر أصل ~~النكاح وجاز له الحلف أنه ما تروجها على كذا قاصدا اليوم ، والاعتبار لنيته حيث ~~كان مظلوما* ~~حلف لا يتزوج ؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ms489 ويجيزه بالفعل، وكذا لا تتزوج ~~ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث * ~~السايع : في الطلاق ؛ كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ، ثم ~~محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة ، وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ~~ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة ~~فيقع بالجماع مرة ، فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك وأمسكتك ~~فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا ، والأحسن أن ~~تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل ~~فقال : تزوجتك على ان أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال : على أن ~~أمرك بيدك بعدما أتزوجك ، فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق PageV00P533 ~~============================================================ ~~به مالاء يشتري به مملو كا مراهقا يجامع مثله ثم يروجها منه، فإذا دخل بعا وهبه منها ~~وتقيضه فيفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، وظر فيها بأن العبد ليس بكفء، ~~ويكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها0 ~~حلف ليطلقها اليوم ؛ فالحيلة أن يقول لها آنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ~~الف فلم تقبل: ~~حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله (4) لم يحنث، ولو قال: كل امرأة ~~اتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعيا؛ فحكم ببطلان اليمين صح. ولو ~~قال : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا ب فالحيلة أن يقول لها : أنت طالق على ألف ~~درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى: ~~أنكر طلاقها ؛ فالحيلة أن تدخل بيتا ، ثم يقال له : ألك امرأة في هذا البيت ؟ # فيقول لا لعدم علمه، فيقال : كل امرأة لك فيه فهي بائن؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه ~~فيشهون عليه ~~إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل ~~الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه: ~~حلف لا يدخل دار فلان ب فالحيلة ms490 حمله لها . في فيه لقمة فقال : إن اكلتها فهي ~~طالق وإن طرحتها فهي طالق ؛ فالحيلة أن ياكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من ~~فيه پانسان بغير آمره* ~~الثامن : في الخلع ب سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامراته : أنت ~~طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلعك ، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل ~~الليل ، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة : سليه الخلع ، فسألته فقال له قل : ~~خلمتك على ألف ، فقال لها : قولي لا أقبل فقالت ؛ فقال : قومي واذهبي مع زوجك ~~فقد بر كل منكما * وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي ~~اليوم ثم تسترده بعده ~~(4) قوله : ودفع له بدله * اي الاجنبى له اي للزوج بدله اي بدل الخلع الذي قبضه من الراة PageV00P534 ~~============================================================ ~~التاسع : في الأيمان ، لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها پإما بنفسه ~~أو بوكيله . لا يزوج عبده من أمته ثم أراده ؛ فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيز وجهما ثم ~~يستردهما، لا يطلقها ببخارى؛ يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها ~~حلف لا يتزوجها ، يعقد مرتين . قال : إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها؛ الأولى أن ~~يطلقها لتحل لغيره بيقين (5) . حلفته امرأته بأن كل جارية تشتريها فهي حرة ؛ فقال : ~~ن عم ناويأ جارية بعينها صحت نيته (4)، ولو نوى بالجارية السفينة صحت نينته * ولو ~~قال: كل امرأة أتزوجها عليك ناويا على رقبتك صحت* عرض على غيره يمينا فقال: ~~نعم ؛ لايكفي ولا يصير حالفا(1) وهو الصحيح، كذا في التنارخانية ، وعلى هذا فما ~~يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول : نعم ؛ لايصح على ~~الصحيح إن فعلت كذا فعبدي حر، يبيعه ثم يفعل ثم يسترده* الحيلة في بيع مدبر ~~يعتق بموت سيده أن يقول : إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر . اقتقض البيع باقالة ~~أو خيار ثم ادعى به ب فالحيلة آن يحلف المدعى عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا ~~غير زمانه* حلف لا يشتريه باثني عشر درهما؛ ms491 يشتريه بأحد عشر وشيء آخر غير ~~الدراهم لا يبيع الثوب من فلان بشمن أبدا ب فالحيلة يبيع الثوب منه ومن آخر أو ~~ببيعه منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكل بيعه منه أو يبيعه فضولي ~~منه ويجيز البيع، لا يشتريه، يشتريه بالخيار وفيه ظر، أو يشتريه مع آخر أو ~~يشتريه إلا سهماثم يشتري السهم لابنه الصغير: ~~عبده حر إن أخذ دينه متقرقا ، يأخذه إلا درهما ء حلف ليأخذن من فلان حقه ~~أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه ب فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من ~~كقيله أو من حويله ، وقيل : يحنثء إن اكلت من هذا الخبز؛ يدقه ويلقيه في عصيدة ~~(ها قوله : لتحل لغدء بيقن لان عند بمض الاثمة لا تطلق بهده اليمن فاذا طلقها تانيا فقد حلت ~~) قوله : حت نيته اي ديانه ~~(1) قوله : ل بكف ولا بصر حالفا موابه : بكف وبصر حالفا باسقاد * في الوضمين كما هد ~~ارة التتارخازة وما بعده مبن عليه لشبه حوي اخصا ~~31 PageV00P535 ~~============================================================ ~~ويطبخه حتى يصير هالكا فياكله * لا يأكل طعاما لفلان ، يبيعه له أو يهديه فيأكله: ~~إن صعدت فكذا وإن نزلت فكذا بحملها(7) وينزل بها. لا ينفق عليها؛ يهبها مالا ~~فتنفقه، أو يبينها فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها(4)، أو تستأجر زوجها كل سنة ~~بكذا على أن يتجر لها فحينئذ الكسب لها ، وإن كان صاتعا تستأجره لنفس العمل : ~~طلبت أن يطلق ضرتها فالحيلة أن يتزوج أخرى اسمها على اسم الضرة ، ثم يقول : ~~طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليرى ثم يقول : ~~طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليرى حلفه السراق ألا يخبر بأسمائهم، ~~تعد عليه الأسماء ، فمن ليس بسارق يقول : لا، وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم ~~الوالي السراق ولا يحنث الحالف . لا يسكنها وشق عليه تقل الأمتعة ب يبيعه ممن ~~يثق به ويخرجء إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك ب فالحيلة لهما الأخذ ~~جبرا (9) ~~العاشر : في الإعتاق وتوابعه ب ms492 الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن ~~يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة . الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه ~~من نفسه ويقبض البدل منه ب فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة ~~الشهود واختلفوا في صحة إفرار المواى له بالقبض، أعتقه ولم يشهد حتى مرض، ~~فإن أقر اعتبر من الثلث ، فالحيلة إن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل يعتقه * إذا أراد أن ~~يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لوولدت ، يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت ~~فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد ~~(7) قوله : يحملها الخ" اتظر هل يشترط ان لا يكون الحل برضاها بل مكرهة كما قالوا نيما لو ~~ف بدخل دار فلان نحسله هيره بلا رضاه وادخله ~~الها قوله : * فتبطل اليين إذا انقضت عدتها* فيه أن زوال الملك لا يبطل اليين ولعل وجه ما نا ~~ان بمينه مفيده في المعنى لآن النفقة إنما كون عتد قيام الزوجية فبعدها لا نفقة لها عليه كما لو حلف انه ~~ينفق عليها كل شهر كذا لا يحنث بترك الانفاق بعد الطلاق ومضي العدة ، تأمل ~~(4) قوله : فالحيلة لهما الأخذ جبرا" اي ان يأخد الطالب قهرا PageV00P536 ~~============================================================ ~~الحادي عشر: في الوقف والصدقة، أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم ~~اجازة الورثة، يقر انها وقف رجل وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده . أراد ~~وقف داره وقفأ صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى ~~المتولي ثم يتنازعان فيحكم القاضي باللزوم ، أو يقول : إن قاضيا حكم بصحته، ~~فيلزم ، أو يقول: ان أبطله قاض كان صدقة ~~الثاني عشر : في الشركة : الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف ~~متاعه بنصف متاع الآخرثم يعقدانها وهي معروفة ~~الثالث عشر: في الهبة ب أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من ~~الولادة يعود المهر عليه ؛ فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر فإذا ولدت ~~تظر إليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برىء الزوج، وهكذا فيمن له دين ~~وأراد ms493 السفر على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك * قال لها : ~~ان لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ~~ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث : ~~الرابع عشر: في البيع والشراء ب أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا ~~رد الثمن ، فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يفر بالغصب ولم ~~تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها، ~~هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عبب على ~~الإمام الأعظم رحمه الله في قوله : إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي ~~حبلها وينقض البيع ، قال : فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من ~~فلان حتى لو ادعاه لم تسمع ء وأجيب عنهما بأته ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى آنه ~~لو فعل كذا لكان حكمه كذا : ~~أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ب فأراد المشتري أنه إن استحق ~~يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ب فالحيلة أن يبيع له(10) بضعف ~~(10) قوله : " ان يبيع له * اي البائع PageV00P537 ~~============================================================ ~~الثمن (11) ثوبا ، كمائة دينار مثلا ، ثم يشتري الدار بمائة دينار (12) ويدفع الثوب له ~~بالمائة ب فإذا استحقت رجع بالمائتين، ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف ~~من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري* الحيلة في بيع جارية ~~يعتقها المشتري ، أن يقول إن اشتريتها فهي حرة ب فإذا اشتراها عتقت، وإذا أراد ~~المشتري أن تخدمه زاد : بعد موتي فتكون مدبرة . أراد شراء إناء ذهب بآلف وليس ~~معه الا النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك ~~لم يرغب في القرض إلا بربح ب فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح ~~ثم يستقرض إذا أراد البائع الا يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع أن يقول : إن ~~خاصمتك ms494 في عيب فهو صدقة ، وإن أراد البائع الا يرجع عليه المشتري إذا استحق؛ ~~فالحيلة أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع، ~~الخامس عشر : في الاستبراء ب الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولا ممن ~~ليس تحته حرة ثم يبيعها(12) ويقبضها ثم يطلقها (14) قبل الدخول بها، ولو طلقها قبل ~~القبض وجب على الأصح ، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها، ~~ولو خاف ألا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء، إنما قلنا كلما ثياء لئلا يقتصر على ~~المجلس، أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها ، واختلفوا في كراهية الحيلة ~~إسقاط الاستبراء: ~~السادس عشر: في المداينات ؛ الحيلة في إبراء المدبون إبراء باطلا أو تأجيله ~~كذلك أو صلحه كذلك ، أن يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان ~~1) قول : * بنف التن* ي بعض الخ بفف وهى بحة ايضا وضف النى مثله ~~تاذا اراد ان برجع بضعف الشمن كما إذا اراد ان يشتري دارا بمائة مثلا ببيعه الثوب بمائة ويشتري الدار ~~بمائة وبالمائة الاخرى ثمن الشوب فإذا استحتت رجع بالشمن الذي هو المائتان فيكون زاد له كمن الثوب وذلك ~~فسعف الشن ونصف الثمن آيضا ~~(16) قوله: " بمائة دينار * اي وبالمائة تمن الثوب التى في ذمته ~~(12) قوله : "ثم يبيعها* اي البائع وقوله : ويقبضها : اي المشتري ~~(14) قوله : * بم يطلقها " اي الزوج، وقوله : كدلك * اي ممن ليس تحته حرة تأمل، وقوله : ~~فيطلقها : اي الزوج PageV00P538 ~~============================================================ ~~عارية ويوكله بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي ، ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا ~~الرجل على فلان كذا وكذا * فيقر له بذلك ، فيقول المقر له للقاضي : أمنع هذا المقر ~~من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك * فيحجر القاضي عليه ~~ويمنعه من قبضه * فإذا فعل ذلك ثم أبرا أو أجل أو صالح كان باطلا . وإنما احتيج ~~إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل ~~عنه، ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ms495 يجوز ~~قيض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لانه الا يرى الحجر ~~جائزا . الحيلة في تحول الدين لغير الطالب ، إما الإقرار كما سبق وإما الحوالة أو آن ~~ببيع رجل من الطالب شييا بماله على فلان، أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون ~~الدين لصاحب العبد ، إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون ~~وكيلا(10) في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد . فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب ~~كان مؤجلا إلى وقت كذا ، إذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى ~~الآخر لم يجز إلا برضاه ، فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حين وجب كان مؤجلا ~~الى كذا، وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج ~~نفسه من قبضه ، فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدر كه من درك ما قبله من ~~اقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه، ~~فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر ~~بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى ~~أجله ، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده ~~بيوم بمثل الدين للطالب مؤجلا، فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال : ~~لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على ~~المقر وظر فيه فإن للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر: لا تشهد * وجوابه أن محله ~~فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا قال له لا تسعه الشهادة . الحيلة ~~(15) قوله : وخاف آن الدائن لو قال وخاف آن يكون الدائن وكيلا الخ لكان اخصر واظهر تامل، PageV00P539 ~~============================================================ ~~في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين ، فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح ب أن يقر ~~الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا، ms496 ويصدقه الطالب أنه كان ~~مؤجلا عليهما (11) ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا ، وإلا فقد حل الدين بموته ~~فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ، وهذا على ظاهر الرواية(17) من أن الدين إذا حل ~~بموت المديون لا يحل على كفيله: ~~السابع عشر: في الإجارات ، اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها ، والحيلة ~~أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها، ~~فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق ، فإن ادعى المستاجر الإتفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ~~ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل ~~المستاجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المورجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره ~~بالاتقاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل قدرها في يد عدل. ولو استأجر عرصة ~~بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإذا أنفق في البناء ~~استوجب عليه قدر ما أنفق فيلتقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر، ~~ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للرجر وقيل للمستأجر. الحيلة في جواز ~~إجارة الأرض المشغولة بالزرع ء أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤراجره ، وقيده ~~بعضهم بما إذا كان بيع رغبة أما إذا كان بيع هزل وتلجئة فلا لبقائه على ملك البائع، ~~وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير: ~~اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن ~~يزيد في الأجرة بقدره ثم بأذنه بصرفه ، وفيه ما تقدم في المرمة . اشتراط العلف أو ~~طعام الغلام على المستأجر غير جائز ، والحيلة ما تقدم في المرمة . الإجارة تنفسخ ~~بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر الا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها ~~للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل ~~(16) قوله : مؤجلا عليهما" الظاهر آن يقال عليه لان تأجيله على الكفيل كاف . تأمل ~~(17) قوله : " وهذا على ظاهر الرواية * اي ما ذكر من الحيلة . PageV00P540 # ============================================================ ~~من المسلمين ، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل ms497 من المسلمين ، فلا تبطل بموت ~~أحدهما، وإذا كان في الأرض عين تفط أو قير فأراد أن يكون للمستأجر، يغرر بها ~~أنها للمستأجر عشر سنين وله حق الاتتفاع عشر سنين فيجوز إذا آجر أرضه وفيها ~~نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر ، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون ~~لرب المال جزء من ألف من التمر والباقي للمستأجر. # الثامن عشر : في منع الدعوى ب إذا ادعى عليه شيئا باطلا ب فالحيلة لمنع اليمين ~~أن يقر به لابنه الصغير أو لاجنبي، وفي الثاني اختلاف ، أو بعيرد لغيره خفية فيعرضه ~~المسعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ ~~الثوب فساومه بطلت ، ولو قال: لم أملم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه (18) ~~للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة ~~التاسع عشر : في الوكالة ؛ الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن ~~يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة ~~موكله أو يوكل في شرائه . الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الشمن اتفاقا ب آن يدفع ~~له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له . أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع ~~للموكل لا يضمن ؛ فالحيلة أن يأذن له في بعثه ، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو ~~يرسله الوكيل مع أجير له ب لأن الأجير الواحد من عياله ، أو يرفع الوكيل الأمر إلى ~~القاضي فيأذنه في إرسالها: ~~العشرون : في الشفعة ب الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر ~~الثمن ، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يفر الآخر له بقدر ثمنها، أو ~~يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي: ~~الحادي والعشرون : في الصلح ب مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل" ~~الدار فصالحاه على مال ، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمافا والدار بينهما ~~أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار ب فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ؛ أن يصالح ~~18) نوله: ونم هو بوبهه ms498 في تخة: بعبه PageV00P541 ~~============================================================ ~~اجتبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعة أو يقر المدعي بأن لها الثمن ~~والباقي للابن . # الثاني والعشرون : في الكقالة * والثالث والعشرون في الحوالة : لاحيلة في عدم ~~الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا ب أن يكتب أن الحوالة على فلان ~~مجهول . والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه* ~~الرابع والعشرون : في الرهن ب الحيلة في جواز رهن المشباع أن يبيع منه النصف ~~بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . الحيلة في جواز اتتفاع المرتهن بالرهن ؛ ~~أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة ، لكن يخرج عن الضمان ~~ما دام مستعملا له ، فإذا فرغ عاد الضمان . الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في ~~غيبة الراهن ، أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده وبثبت فيقضي القاضي بالرهنية ~~ودفع الخصومة: ~~الخامس والعشرون : في الوصايا ؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان ~~وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل ، فالحيلة أن يشترط ~~لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد * الحيلة في أن يملك الوصي عزل ~~نفسه متى شاء ب أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء . الحيلة في أن القاضي يعزل وصي ~~الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم بالصواب* ~~تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه ، وهو فن ~~الفروق PageV00P542 ~~============================================================ ~~الفن السارس : الفوى ~~بان لازمراخيم ~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فهذا هو الفن السادس من ~~كتاب الأشباه والنظائر ، وهو فن الفروق ، ذكرت فيها من كل باب شيئا ، جمعتها ~~من فروق الإمام الكرابيسي المسمى بتلقيح المحبوبي ~~كتاب الصلاة، وفيها بعض مسائل الطهارة ~~البعرة إن سقطت في البثر لا تنجس الماء ونصفها ينجسه ، والفرق أن البعرة ~~إذا سقطت في البثر وعليها جلدة تمنع من الشيوع ، ولا كذلك النصف ، وفي المحلب ~~على هذا القياس، لا يجب عليه أن يوضىء امرأته المريضة بخلاف عبده وأمته، ~~والفرق أن العبد ملكه ms499 فيجب عليه إصلاحه لا المرأة الا ينزح ماء البئر كله بالفأرة ~~وينزح من ذنبها ، والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له . ولو ظر المصلي ~~الى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لأنه تعليم ، وتعلم فيها* قال الإمام بعد شهر : ~~كنت مجوسيا فلا إعادة عليهم ، ولو قال : صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا ~~إن كان متيقنا ب والفرق أن إخباره الأول مستنكر بعيد والثاني محتمل ، أقيمت بعد ~~شروعه متنفلا لا يقطعها ، ومفترضا يقطعها ولا يأثم ؛ والفرق أن الثاني إصلاحها ~~لا الأول ، سؤر الفأرة نجس(1) لا بولها للضرورة* وجد ميتا في دار الحرب معه ~~(1) قوله : سؤر الفارة نجس في تخة: مكرده PageV00P543 ~~============================================================ ~~رنار وفي حجره مصحف يصلى عليه، وفي دار الإسلام لا ، لأنه في دار الحرب قد ~~لا يجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام ظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة ~~لا يفسد الصلاة ~~كتاب الزكاة ~~يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول، والا يجوز تعجيل العشر ~~بعد الزرع قبل النبات ، والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل ~~يدفعها له، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز، والفرق أن مبنى الصدقة على ~~المسامحة والمعاوضة على المضايقةء شك في أدائها بعد الحول أداها، وفي أداء الصلاة ~~بعد الوقت لا ، والفرق أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في ~~الوقت* اشترى زعفرانا ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه، ولو كان سمسما ~~وجبت ؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني، والملح والحطب للطباخ، والحرض ~~والصابون للقصار، والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر، والزعفران للصباغ ~~كالسمسم، والفرق ظاهر. # گتاب الصوم ~~تذر صوم يومين في يوم، لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛ ~~والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه ، ذاق في رمضان من الملح قليلا ~~كشر ولو كثيرا لا ب لأن قليله تافع وكثيره مضر، وقضى وكفگر بابتلاع سمسمة من ~~خارج ، لا إن مضغها ؛ لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع . # كتاب الحج ~~لو رمى الجمرة ms500 بالبعر جاز ، وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان ~~وفي الثاني إعزازه * لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل ~~مسلم لا، والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال : ولو غلطوا في PageV00P544 ~~============================================================ ~~وقت الوقوف لا إعادة، وفي الصوم والأضحية أعادوا ؛ والفرق أن تدار كه في الحج ~~متعذر وفي غيره متيسر، أعتق العبد بعد حجه حج للاسلام(2) ولو استغنى الفقير ~~كفاه : والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد والصبي كالعبد والأعمى ~~والزمن، والمرأة بلا محرم كالفقير ~~كتاب النگاح ~~النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ، والملك بالبيع ونحوه لا ب والفرق أن ~~النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك لأنه ~~حق العبدء للأب قبض صداقها قبل الدخول ، وهي بكر بالغة الا، قبض ما وهبه ~~الزوج لها، ولو قبض لها كان له الاسترداد ، والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها ~~فكان إذنا دلالة، بخلافها في الموهوب . لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها ~~إن لم ينزل وإن أنزل لا ب لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني . مس ~~الدبر يوجب حرمة المصاهرة لاجماعه لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني، تزوج ~~أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ، ولو اشتراها كذلك فسد ؛ لأن ~~الثاني يفسد الشرط لا الأول ~~گتاب الطلاق ~~قال : لست امرأتي وقع إن نوى ، ولو زاد والله لا ، وإن نوى ؛ لاحتمال الأول ~~الانشاء وفي الثاني تمحض للاخبار. يحل وطء المطلقة رجعيا لا السفر بها ب والفرق ~~أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة . تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها (2) ~~ولها النفقة، وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في ~~الثاني أنت طالق إن دخلت الدار عشرا ، فدخلت لا يقع شيء حتى تبخل عشرا، ~~4) قوله : اعق السبد بد حبه حج الإسلام * اي لأ يكنيه ~~(3) قوله : ل يحرمها * اي لا يكون ذلك سببا للفرقة، او لا يكون ذلك حرمة من قبلها PageV00P545 ~~============================================================ ~~ولو قال : أنت ms501 طالق إن دخلت الدار ثلاثا ، فدخلت مرة وقع الثلاث ، لأن العدد في ~~الأول لا يصلح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني، للموكل عزل وكيله ~~بالطلاق، ولو وكلها بطلاقها لا ؛ لأنه تمليك لها . يقع الطلاق والعتاق والإبراء ~~والتدبير والنكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين ، بخلاف البيع والهبة والإجارة والإقالة؛ ~~والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية* ~~گتاب العتافق ~~لو أضافه إلى فرجه عتق ، لا إلى ذكره ب لأن الأول يعبر به عن الكل بخلاف ~~الثانيء ولو قال: عتقك على واجب لا يعتق، بخلاف طلاقك على واجب لأن الأول ~~يوصف به دون الثاني، ولو قال : كل عبد أشتريه فهو حر، فاشتراه فاسدا ثم ~~صحيحا لا يعتق، وفي النكاح تطلق ب لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثانيء ~~أعتق أحد عبديه ثم قال : لم أعن هذا، يعتق الآخر، وكذا في الطلاق ، بخلافه في ~~الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن البيان واجب فيهسا فكان متعينا إقامة له * والله أعلم ~~بالصواب ~~تم الفن السادس من الاشباه والنظائر، ويتلوه الفن السابع، وهو فن ~~الحكايات والمراسلات: PageV00P546 ~~============================================================ ~~بلمامد امن ايم ~~يقول محمد مطيع الحافظ غفر الله له ولوالديه : هذه تنمة فن الفروق قد وجدتها ~~في آخر شرح الاشباه والنظائر للحموي طبع الاستانة سنة 1290 ه وقد ذكر المشرف ~~على طباعته ان هذه التتمة من تأليف أخي المؤلف - وهو الشيخ عمر بن نجيم رحمه ~~الله - قد أكمل بها الفن السادس من كتاب الأشباه والنظائر : ~~وذكر أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون أن هذه التتمة من تأليف أخي المؤلف: ~~أما العلامة ابن عابدين فقد ذكر في بداية تعليقاته على هذه التتمة أنها من ~~تأليف الشيخ زين الدين بن نجيم مؤلف الأشباه والنظائر، وقد ظفر بما كان ضائعا ~~من مسودة المؤلف بخطه ~~وإتساما للفائدة فقد ألحقت هنا هذه النتمة ووضعت خطا في أعلى الصفحة ~~اشارة الى أنها زائدة على نسخ الأشباه والنظائر التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب ~~ووضعت تعليقات العلامة ابن عابدين في أماكنها في أسفل الصفحة كأمثالها ms502 من ~~التعليقات في الكتاب كله ~~گناب الأيمان (1) ~~لو قال : والله ، وسككن أو رفع أو نصب كان يمينا، ولو حذف الواو لايكون ~~يمينا إلا بالخفض، والفرق أن الخفض قائم مقام حرف القسم إلا في رواية ولو قال: ~~إن دخلت الدار والله ، لا يكون يمينا . ولو قال : لا أدخل الدار والله، يكون ~~يمينا * والفرق دقيق كأن مبناه على العرف ، رجل له عليه مائة فقال : إن أخذتها ~~منك اليوم درهمأ دون درهم فعبدي حر فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث، ~~ولو قال : إذ أخذت منها اليوم درهما دون درهم يحنث * والفرق أن شرط الحنث ~~(1) قوله : كتاب الإيمان من هنا إلى آخر ابواب الفن السادس ساقط في فالب نسخ الأشباء ~~والنظائر لضياع المسودة، وقد قلفرت بما كان فانعا من المسودة بخط المصنف فكملته منه إلى آخر ابوابه PageV00P547 ~~============================================================ ~~في الأول قبض المائة في اليوم منه متفرقة ، ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها ، وفي الثاني ~~شرط قبض البعض وقد وجد* عبده حر إن بعته بتسعة فباعه بعشرة لا يحنث، ولو ~~حلف لا يشتريه بتسعة فاشتراه بعشرة حنث، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبت ~~البيع بعشرة، والشراء بعشرة يثبت ما يثبت الشراء بتسعة * ولو حلف لا يبيع متاعه ~~فباعه ولم يقبل لا يحنث، وفي الهبة ونحوها يحنث ، والفرق أن البيع بدون القبول ~~لا يكون بيعا ، أما الهبة فتبرع تنم بالواهب وحده والله الموفق : ~~كتاب الحدود ~~حد الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم ، وحد القذف والقصاص لا ، والفرق ~~أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى فيحمل التأخير في الشهادة على عدم ~~الدعوى، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنه يحمل على ضغينة حملته على ~~الشهادة لعدم توقفهما عليها، وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنا للمال، لانه ~~بتأخيره الدعوى بعد تخييره تارك للحسبة فتمكنت التهمة في الدعوى، يشترط في ~~الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات وفي سائر الحدود يكتفى بإقرار واحد . والفرق ~~أن الزنا أقبح من غيره فيتكلف لستره ما لا يتكلف لغيره ، وهذا حكمة النص في ms503 ~~الكل الزاني إذا حد لا يحبس بخلاف السارق والفرق أن الزنا جناية على تفسه، ~~فلو حبس يحبس لأجل تفسه ، والسرقة جناية على عباد الله تعالى، قال لرجلين : ~~أحدكما زان ، فقيل له : هذا4 فقال : لا، لا يجب الحد بخلاف ما لو قال : احدى ~~امرأتي طالق ، فقيل له : أهذه فقال : لا ، لزمه حكم الطلاق في الأخرى . والفرق ~~أن الطلاق والعتاق يكمل مبعضه(2) ويعين منكره إلا حد القذف فينفى أو يدرا 0 ~~رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر برجمه ففر أو أنكر يقبل إنكاره (2) ، ~~وينفعه فراره بخلاف ما لو أقر بسرقة أو قذف أو قصاص، والفرق أن الأول محض ~~) توله: ببين مبنه ف تسنه : كل ~~(3) قوله : " يقبل إقرار * في نسخة : انكاره ~~) توله : و بجري فيه الفضل في نسخة: فجرى PageV00P548 ~~============================================================ ~~حق الله تعالى يجري فيه الفضل (4) ولا كذلك غيره * شهدوا أته زنى بغائبة يحد، ~~ولو شهدوا أنه سرق من غائب لا يقطع ، والفرق أن الدعوى غير شرط في الأول، ~~وشرط في الثاني ~~گتاب السرقة ~~لو قال: سرقت مائة، لا بل عشرة، يقطع ويضمن مائة. ولو قال: سرقت ~~مائة لا بل مائتين ، يفطع ولا يضمن شيئا * والفرق أنه في الاول رجع عن بعض ما أقر ~~به ، فلم يصح في حق المال ، وفي الثاني لم يرجع، وإنما زاد عليه ، والقطع والضمان ~~لا يجتمعان سرق ثوبأ قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لا يفطع، ولو ~~كان في خرقة قطع. والفرق أن الدينار في الاول تبع للثوب، والثوب لا يساوي ~~نصايا، وفي الثاني مقصود * وكذا لوسرق ابريق فضة أو ذهب فيه مثلث أو نبيذ ~~أو خمر، أو كلبا (4) أو طيرا في عنقه طوق فضة أو في رجله لا يجب القطع(1) ، وكذا ~~لو سرق صبيأ عليه دنانير، سارق دخل البيت وفيه دراهم أو دنانير فا كلها وخرج ~~لا يقطع ويضمن، ولاينتظر خروجها من جوفه، ولو حملها على دابة فخرجت تم ~~أخذها أو القاها في ماء حار حتى خرج بجريان الماء ثم آخذ لا يفطع، لأن هتك ms504 ~~الحرز والاخراج شرط له ~~كثاب السير ~~مسلم قطعت يده عمدا نم ارتد، ثم مات على ردته من ذلك، أو لحق بدار ~~الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية لورثنه ، فإن لم يلحق ~~نم أسلم ثم مات فعليه دية كاملة، وقال محمد وزفر نصف الدية في جميعها، لأن ~~اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية، فاذا أسلم لا يعود الضمان . والفرق بينهما أن ~~الجناية وقعت في محل معصوم ، ولا كذلك إن لم يعد * ~~5) فوله : 9 او كلبا معطوف على قوله: إبريق فضة ~~(1) قوله : لا يجب القطع* في تسخة : ليجب الحد PageV00P549 ~~============================================================ ~~گناب اللقيط ~~لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لرجل وصدقها كانت أمة له ، غير أنها لا يقبل ~~قولها في حق الزوج حتى لا يبطل نكاحها ، ولو أقرت آنها ابنة أب الزوج وصدقها ~~الأب ثبت النسب وبطل النكاح * والفرق أن الأبنية تنافي النكاح ابتداء وبقاءء ، ~~والرق لاينافيه * ولو طلقها واحدة وأقرت بالرق صار طلاقها ثنتين ، ولو كان طلقها ~~ثتتين ثم أقرت ملك رجعتها . والفرق أنها بالاقرار به بعد الثنتين تريد إبطال حق ~~ثابت له ، بخلاف ما لو كان بعد طلقة، لأن حق الرجعة لا يبطل بهذا الاقرار، ولو ~~كانت معتدة فأقرت بالرق بعد مضي حيضتين كان له آن يراجعها في الثالثة، ولو ~~في الحيضة الاولى تتركها حتى مضت حيضتان لايتمكن من الرجعة * والفرق أن ~~اقرارها غير مبطل ههنا ويبطل في الفصل الاول : ~~گتاب اللفطة ~~ترك الإشهاد، إنه أخذها ليردها ضمن، فإن خاف أخذ الظالم لها يإشهاده لايضمن، ~~والفرق أن الإشهاد لصيانة المال ، والإشهاد هنا سبب لفوته سيب دابته فأخذها ~~رجل كان للمالك أن يأخذها إلا إذا قال : جعلتها لمن أخذها ، والفرق أنه إذا قال ~~ذلك فقد سلمها له (2)، وقد أنفق عليها فكانت هذه النفقة عوضا فمنع الاسترداد ~~لو ثثر السكر فوقع في حجر رجل وأخذه غيره لا يكره إذا لم يكن أعد حجره لذلك، ~~كما لو وضع شبكة لا للصيد فتعقل بها صيد كان لمن أخذه ، ولو نصبها لأجل ~~الصيد ms505 كان لصاحبها ويكره إمساك الحمام بخلاف غيرها ، لأن من عاداتها أنها ~~تمضي إلى موضع آخر فتختلط بخلاف الطيور الأخر، فإن أفرخت فهو لصاحب الأم ~~إن عرف، والا تصدق بسه على فقير ثم يشترى، كما حكى السرخسي عن أستاذه ~~الحلواني : من أنه كان مولعا بأكل الحمام ، فكان يهب الكل من فقير ثم يشتري PageV00P550 ~~============================================================ ~~بشمن رخيص * أتانان ربطتا في موضع واحد ليلاء فولدتا ذكرا وأنشى أو أحدهما ~~بغلاء والآخر جحشا فادعى كل واحد منهما البغل والذكر فهو بينهما والثاني لبيت ~~المال لأنه لقطة * والأضحية على هذا * والله أعلم ~~كناب الوفف ~~لا تدخل الأشجار في أرض الوقف وتدخل في بيعها ، والفرق أن الشجر منقول، ~~ووقفه غير صحيح مقصودا ، فجاز أن لاتدخل بخلاف البيع، التسليم إلى المتولي ~~في المسجد لا يكون تسليما بخلاف مستغله* والفرق أن المقصود من بناء المسجد ~~الصلاة فكان التسليم بها ، وفي المستغل الاستغلال وهو مهيأ في التسليم إليه. ولو ~~أمر جماعة بالصلاة في ساحة له آبدا لم تصر ميراثا عنه * ولو قال : إلى شهر أو الى ~~سنة صار ميراثا عنه ، لأن التأبيد لازم في الوقف وهو موجود في الاول دون الثانيء ~~ولو قال : هذه الشجرة وقف على المسجد لا يصح لأته منقول، فلو أعطى دراهم ~~في عمارة المسجد جاز ويتم بالقبض وإن كان منقولاء * والفرق الضرورة والعرف ~~ويجوز صرفها إلى المنارة لا الى التزيين . والله أعلم . # كتاب البيع ~~الشرب والطريق لايدخلان إلا بذكر الحقوق في البيع والإقرار والوصية ~~والصلح، ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف . والفرق أن المقصود من ~~البيع ونحوه الملك وهو موجود وفي الإجارة ونحوها المنفعة ولا وجود لها مع عدم ~~الطريق فانعدم المعقود عليه هنا، لا يجوز إسلام الحنطة في الخبز أو الدقيق عند ~~الامام ، وفي العكس يجوز إجماعا * والفرق أن الجهالة في المسلم فيه في الاول فاحشة ~~وفي الثاني قليلة قال : هذا الثوب بعشرة فقال المشتري : هاته حتى أظر إليه ؛ ~~أو آريه غيري فأخذه فضاع فلا شيء عليه. ولو قال : هاته فإن رضيته أخذته PageV00P551 ~~============================================================ ~~فضاع لزمه ms506 الثمن . والفرق إن أخذه لينظر إليه أو يريه غيره ليس ببيع وأخذه ~~ليرضاه، أو يأخذه بيع بدون الأمر فمعه أولى، اشتريت منك هذا بكذا فتصدق ~~به، أو فأعتقه أو فاقطعه لي قميصا ب إن فعل ذلك في المجلس كان بيعا، وإلا فلا ~~والفرق أنه في المجلس أمكن أن يجعل هذا شطر البيع بخلاف ما بعده ، لأن الشطر ~~الاول بطل بالقيام. المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة عند بيان الثمن، ~~وإلا فهو آمانة * والفرق أنه بيين ثمنا علم أنه لم يرض ييده إلا بمقابل ؛ وعند عدم ~~ذكره هو قبض مأذون فيه فيكون أمانة باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج ~~بطل البيع ولو على أنه أحمر فاذا هو أخضر جاز * والفرق أن الزجاج خلاف الجنس ~~فكان المسمى معدوما، والأخضر من الجنس فكان موجودا لكنه بخير لفوات ~~الوصف . باع أشجارا على أنها مثمرة فاذا واحدة غير مشمرة فسد البيع، إلا اذا بين ~~ثمن كل واحدة * والفرق أن في الاول يبقى البيع بالحصة وهي مجهولة وفي الثاني ~~كما عين . باع نصف الزرع من رب الارض يجوز ، ولو باع رب الارض من الأكار ~~لايجوز والفرق أذلرب الأرض حق الاستيفاء بخلاف الأكار ~~كتاب الكفالة ~~إن هبت الريح فأنا كفيل بنفس فلان لايصير كفيلا ، فلو قال : كقلت بنفسه ~~إلى هبوب الريح يصير كفيلا ويبطل الأجل . والفرق أن في الاول تعليق الكفالة وفي ~~الثاني تعليق الخروج عنها رد الاصيل الإبراء صح في حقه دون الكفيل ، والفرق ~~أن الاصيل رضي ببقاء الدين . القاضي اذا أخذ الكفيل لا يبرأ الكفيل إلا بالتسليم ~~إليه ، والطالب إذا أخذ الكفيل لا يبرأ بالتسليم إلى القاضي إلا إذا أضاف القاضي ~~إلى الطالب فيبرأ بالتسليم إليه أو إلى دائنه * والفرق أن القاضي عامل للطالب من ~~وجه ولنفسه من وجه ، فعند الإضافة إليه يجعل العمل له ، وعند عدمها يجعل نائبا ~~عن الشرع . كل من أقر بكفالة أو حق لا يحبس أول مرة بخلاف ما لو ثبت بالبينة PageV00P552 ~~============================================================ ~~والفرق أن تعنته ظاهر بخلاف الإقرار. دفع ms507 إلى صبي محجور عشرة (4) فضمتها ~~انسان لا يصح، ولو قال : ادفعها إليه على أني ضامن لك صح * والفرق أنه في الأول ~~ضمن ما ليس بمضمون، وفي الثاني ينزل الضامن مستقرضا من الدائن أمرا له ~~بالدفع إلى الصبي * والله الموفق : ~~كتاب الحوالة ~~أحاله بغصب فاستحق بطلت، وإن هلك لا والفرق أن الاستحقاق يجعله كأن ~~لم يكن، وبالهلاك ينتقل إلى ضمانه * أحالها بصداقها ثم غاب فبرهن المحال عليه ~~على فساد النكاح لم يقبل ، ولو على إبرائها قبل . والفرق أن مدعي الفساد متناقض ~~بخلاف مدعي الإبراء والله أعلم ~~كناب الفضاء ~~القاضي لا يملك الاستخلاف بخلاف المأمور ياقامة الجمعة* والفرق تحقق ~~الضرورة في الثاني لجواز أن يسبقه حدث قبل الصلاة بخلاف الأول وكذا وصي ~~الميت يملك الإيصاء بلا أمر بخلاف الوكيل * والفرق تعذر الإذن من الميت بخلاف ~~الموكل ~~گتاب الشهادات ~~شهدوا عليه أن زيدا أقرع منه الفا وقضى بها فبرهن على الدفع قبل القضاء ~~لا يضمن الشاهد ، ولو على الإبراء قبل القضاء ضمن والفرق أنه في الاول لم ~~يظهر كذبهم لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه، وفي الثاني ظهر أنهم شهدوا عليه بألف في ~~ها قول : ودنع الى مبور عشرةف تسخه : صبى PageV00P553 ~~============================================================ ~~الحال وقد تبين كذبهم. ارتهنا عينا وقبضاها فشهدا للمدعى بها تقبل، ولو أتكر ~~الرهن(2) فشهد الراهنان لم تقبل والفرق أنه في الاول لم يجرا لأ نفسهما مغنما ولا ~~دفعا مغرما ولا أبطلا حقا أوجباه للغير وفي الثاني سعيا في ابطال ماتم للغير من جهتهما ~~وهو ملك اليد والحبس ~~گتاب الوكالة ~~الوكيل بشراء شيء بعينه لو اشتراه لنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الشمن لالى ~~خير(10) أو إلى جنس آخر غير الذي سماه ، والوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا زوجها ~~من نفسه صح، لأنه فيه سفير ومعير قال له: اشتر عبد زيد بيني وبينك فقال: ~~نعم ، ثم قال له آخر كذلك ، فقال : نعم . فاشتراه كان بين الأمرين دون المشتري، ~~فلو لم يشتر حتى لقيه ثالث فقال كذلك ، فأجابه أيضا ، فهو للأمرين الأولين أيضا، ~~ولو ms508 كانا حاضرين علما بذلك كان بين المشستري والثالث ، لأن وكالتهما ارتدت لما ~~علما، كمالو قال لآخر: اشتر لي عبد فلان، ثم وكله آخر بشرائه فان كان قبل ~~الوكالة لا يحضره الاول فهو للاول ، وإذ بحضرته فهو للثاني. والفرق ما قلنا ~~التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل مسافرا أو ~~مريضا أو مخدرة لكن إنما لا يصح إذا لم يكن الموكل حاضرا بنفسه فان كان حاضرا ~~فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منه ، والفرق أنه إذا كان غائبا تتحقق تهمة من التلبيس ~~بخلاف ما إذا كان حاضرا * ~~(4) قوله : ولو انكر الرهن الخ الظاهر آن الصواب لو ادهى الرهن اي ادعى وجل المرهون اته ~~ملكه وأراد اخده من الرتهن فشهد الراهنان الدهى " تقبل ~~(10) قوله : * إلا إذا خالف في الثمن إلى خر* لعطله لا إلى خم PageV00P554 ~~============================================================ ~~گتاب الدعوى ~~المدعى به إذا كان دينا لايصح إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة بخلاف ~~العين فإن التعريف فيهما حاصل بالإشارة ، وفي الدين بالبيان (11) ادعى ألفا: فقال : ~~ما كان كذا على شيء قط فلما برهن المدعى عليه على القضاء أو الإبراء تقبل، ولو ~~زاد : ولا أعرفك ، لا تقبل في رواية الجامع ، وقال القدوري : تقبل أيضا . والفرق ~~على ما في الجامع وهو الأظهر أن التناقض ظهر في الكلام الثاني دون الأول . لي عليك ~~ألف فقال : إن حلفت أديتها فحلف فأداها، إن دفعها على الشرط كان له أن يسترده ~~وإلا لا والفرق أن الأداء بالشرط لايكون إقرارا وبدونه يكون إقرارا أو هبة ~~فلا تسترد * اختلفا في الاعسار فالأصح أن القول لرب الدين فيما إذا كان المدعى به ~~بدل مال كالقرض ، وان لم يكن كالدية فالقول للمديون * والفرق أن بدله في الاول ~~قائم غالبا بخلاف الثاني، إذ لابدل له * ادعى عينا في يد عبد أو دينا أو شراء (12) ~~فالعبد خصم الآن، يقر المدعي أنه محجور والفرق أنه إذا كان محجورا فلا بد له، ~~وإن كان مأذونا له يد ء ادعى مملو كا فقال المملوك : أنا مملوك ms509 فلان، فإن جاء ~~المملوك ببينة اندفعت خصومته، فإن جاء المقر له بعد فلا سبيل له على العبد إلا ببينة ~~يقيمها ، لأن الغائب ما صار مقضيا عليه (12) ~~كتاب الإفرار ~~قال لآخر: لي عليك ألف فقال ذلك الغير: الحق أو الصدق أو قال : حقا ~~حقا أو صدقا صدقا؛ كان إقرارا، ولو قال: الحق حق، أو الصدق صدق ~~لا يكون إقرارا * والفرق أته صدقه في الاول دون الثاني كتب بخطه حقا على ~~(11) قوله : * وفي الدين بالبيان في نسخة : بالعبارة ~~(12) قوله : و ادعى عبدا في يد عبد او دينأ او شراه في نسخة : كيه PageV00P555 ~~============================================================ ~~تفسه أو أملاه وقال : اشهدوا علي به جاز اقراره ، وإن لم يقرأه عليهم ولم يأمرهم ~~بالشهادة لا يكون اقرارا ء والفرق أن الكتاب محتمل فإذا قرىء(14) زال الاحتمال ، ~~فإن كتب بنفسه لا يكون إقرارا . والله أعلم ، ~~گتاب الصالح ~~صالحه عن ألف درهم على مائة وقبضها ثم استحقت المائة أو وجدها زيوفا ~~يرجع بمائة سواء كان الصلح عن اقرار أو إنكار، ولو صالحه عن الدراهم على ~~دنانير فاستحقت بعد الافتراق بطل الصلح . والفرق أنه في الاول حط، وفي الثاني ~~صرف . قضاه زيوفا عن جياد قائلا : أنفقها فإن لم ترج ردها ، فلم ترج له أن ~~يردها(15)، ولو وجد بالمبيع عيبا فقال له : بعه، فإن لم يشتر رده فعرضه على البيع ~~لم يكن لهرد * * والفرق أن المقبوض في الاول ليس عين حقه ، ولا يصير حقا له ~~إلا برضاه ، فاذا لم يرض كان متفرقا في ملك الدافع برضاه ، أما المبيع فعين حقه وقد ~~تصرف فيه فيبطل حقه في الرد . صالحت المنكوحة زوجها من النفقة على دراهم ~~جاز، ولو كانت مبانة لا، والفرق آن السكنى حق الله تعالى، وفي حال قيام النكاح ~~حقها فكذا النفقة، ولذا لو نشزت المنكوحة سقطت نفقتها بخلاف المبتوتة ~~(14) قوله : فإذا اقر زال * في تسخة : اصر: ~~(15) قوله : * فلم كرج له ان يردها الخ "هذا مخالف لما ذكر في جامع الفشاوى في آخر مائل الميب: ~~ولو وجد المشتري بالمبيع فيبا فتال البائع ms510 بعه فإن لم يشتر رده على فعرضه فلم يشتر لا يرده على البائع) ~~ومثله لو اعطى المشتري الشمن إلى البائع نوجده زيوفا فقال المشتري : انفقه فإن لم يرج وده علي فمرضه ~~قلم يرج يرده استحاتا قاله خواهر زاده انته ما في جامع الفتاوى اللهم إلا ان يقال ما في جامع الفتاوى ~~مدنوع ابتداء على وجه التمليك فيملك بمجرد الدفع ثم إنه وجده بمد ذلك معيبأ فإذا امره بالشنقة تقد ~~وجد منه الرضا فيقط حقه في الرد، وأما ما في الاشباء والنظائر مدنوع ابتداه لا ملى وجه التمليك PageV00P556 ~~============================================================ ~~گتاب المضاربة ~~لا تجوز بغير الدراهم والدتانير مكيلاء أو موزونا أو عرضا ولو قال : بعه ~~واعمل بثمنه مضارية جاز والفرق أنها أضيفت إلى الثمن لا إلى العرض حتى لو ~~باعه بالكيل أيضا لا تجوز المضاربة* وفي جواز البيع بالمكيل خلاف ، عند الإمام ~~جائز، لا عندهماء الدراهم إذا كانت وديعة أو غصبا(17) جازت المضاربة بها ولو ~~كانت دينا (71) للا ، ولو آمر الغير أن يقبض الدين ويعمل به مضاربة جاز بالاجماع : ~~والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح المضاربة به لأن الديون تقضى ~~بأمثالها فيشترط القبض لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب والوديعة ، لأنهما على ~~ملك رب المال * ذكر تصيب رب المال دون نصيبه جاز، وعلى القلب لا يجوز ~~قياسا ويجوز استحسانا، والفرق على القياس أن السكوت عن نصيب رب المال ~~لا يمنع استحقاقه لأنه نماء ملكه ب أما في نصيب المضارب فيمنع للجهالة ، والله أعلم ~~گناب الوديعة ~~أنفق بعض الحنطة المودعة ثم رده إلى الباقي فهلك ضمن الباقي، ولو لم يرد ~~ضمن المأخوذ فقط ، والفرق أن المردود لم يخرج عن ملكه فخلطه يوجب الاستهلاك ~~في الباقي بخلاف ما إذا لم يرد * أخذت منك الفي درهم ألفا وديعة وألفا غصبا ~~وهلكت الوديعة وهذه المغصوبة، وقال رب المال : بل الهالك المغصوبة ، فالقول له؛ ~~ولو قال : أودعتني ألفا وغصبتك ألفا فهلكت الوديعة وهذه المغصوبة فالقول للمقرء ~~والفرق أنه في الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ms511 ادعى خروجه عنه ، وفي الثاني ~~لم يقر بالضمان ، وإنما أقر بفعل العير وهو الإيداع : ~~(11) قوله : " اذا كاتت وديعة او عصبا * اي بيد المضارب ~~(17) قوله : * دلو كانت دينا * اي على المضارب PageV00P557 ~~============================================================ ~~گتاب العارية ~~استعار دابة إلى موضع (18) ، لا يركب في الرجوع ، ولو استأجرها إلى موضع ~~له أن يركپ(14) * والفرق أن رد المستعار على المستعير، ورد المستأجر على صاحبه، ~~للمستعير أن يعير إلا إذا عين نفسه * والفرق ان الإعارة مطلقة ، والمطلق يجري على ~~اطلاقه (20) ، وفي الثاني مقيدة فتبقى على التقييد، ثم في المطلقة لو أركبها غيره ~~تعين حتى لو ركب هو بعده ضمن عند فخر الإسلام، وقال خواهر زاده والسرخسي : ~~لا يضمن عملاء بالإطلاق قال مجيبا لطالب إعارة الثوب : نعم، فأخذه في غيبته ~~من بيته فعطب لا يضمن، ولو من زوجته ضمن* والغرق أن إعارة الدواب لا تكون ~~الى النساء وقد وجد القاطع للاجازة وهو فعلها . استعار دابة إلى مكان فجاوزه ثم ~~ردها إليه (21) فهلكت ضمن ، ولو ركب الوديعة ثم ودها إلى مكانها لا يضمن ~~والفرق أن يد المودع كيده ، ولا كذلك المستعير. والله الموفق : ~~گتاب الإجارة ~~استأجر دارا إلى وقت موته لا يجوز، ولو نكحها إلى هذا الوقت يجوز، ~~والفرق أن التأبيد يبطل الإجارة بخلاف النكاح . انهدم الحائط المؤجر فلا يملك ~~الفسخ بغيبة المالك بخلاف مالو انهدمت كلها . والفرق أن بانهدام الحائط لاتقوت ~~المنفعة في كل وجه بخلاف الكل. قال الأمير: إن قتلت ذلك الفارس الكافر فلك ~~كذا فقتله فلا شيء له ، ولو قال : من قطع رأسه فله كذا فقطع فله ما سمى . والفرق ~~أن القتل جهاد والاستئجار عليه لا يجوز، بخلاف القطع . مات أحد المتعاقدين وفي ~~(18) قوله : " اسستعار دابة إلى موضح " في تخة : منزل ~~(16) نوله : 8 له ان يركب * صوابه في الاجارة كما في نروق المحبوبى: ليس له ان يركب، واما في ~~(20) قوله : * يجري على إطلاته في تسخة : الطلاق ~~(21) قوله : 8 ثم ردها إليه * اي إلى المكان PageV00P558 ~~============================================================ ~~الأرض زرع يبقى بالمسمى ، ولو كانت انقضت المدة تبقى بأجر المثل حتى يتجر، ms512 ~~والفرق أنه في الأول لا يحتاج إلى التجديد لبقاء المدة، وفي الثاني إذا جدد يجدد ~~بأجر المثل * استأجر دابة ليركبها خارج المصر فحبسها في بيته فهلكت ضمن، ولو ~~ليركبها في المصر لا يضمن* والفرق أن هذا الحبس في الأول لا يوجب الأجر فلم ~~يكن مأذونا، وفي الثاني يوجبه فكان مأذونا * ~~گتاب المكاتب ~~الكتابة الحالة صحيحة بخلاف السلمء والفرق أن السلم بيع المعدوم وإنما ~~جوز مقرونا بالشرائط التي منها الأجل بالنص ، أما الكتابة فإعتاق معلق على الأداء 0 ~~كاتب عبده على قيمته فسدت، ولو تروج أمة على قيمتها جاز والفرق أن الكتابة ~~تفسد بالشرط، والنكاح لا، كاتبها واستثنى حملها فسدت، بخلاف الوصية ~~لأنها تبرع فلا تفضي إلى المنازعة * المكاتب إذا مات عن غير وفاء ولا ولد له بطلت ~~الكتابة بلا قضاء ، وقيل لا بد من القضاء بعجزه ، ولو عن وفاء لا تبطل ، ويعتق قبيل ~~الموت * والفرق أته إذا مات عن وفاء أمكن الأداء فيجعل كالأداء بخلاف ما إذا ~~لم يترك شيئا فإن العجز يبطلها ، ~~گتاب الإكراه ~~اكره على بيع أو شراء لكنه سلم طائعا جاز البيع ، وفي الهبة والصدقة لايجوزء ~~والفرق أن البيع عقد لازم والرجوع فيه بعد النفوذ(24) لا يصح ، والهبة غير لازمة ~~فلما أمكنه الرجوع بعد العقد ، فلأن لاينفذ عند عدم الرضاء أولى . ولو اكره على ~~الطلاق والعتاق فطلق وأعتق وقع ، ولو اكره على الإقرار بهما لا يقع ، ولو اكره ~~ليقر بحد أو سبب او قطع لايلزمه ، ولو اكره على الإرضاع يثبت حكم الإرضاع ، ~~ولو اكره على الاسلام صح، ~~(22) قوله : والرجوع بعد الشفوذ * في نسخة : المقود PageV00P559 ~~============================================================ ~~گتاب الشرب ~~رجل له شرب من نهر عظيم بين قوم ، ولكل كوة فأراد أن يفتح كوة أعلى من ~~كوته ويسد هذه الكوة، ليس له ذلك * ولو كان له طريق في سكة غير نافذة وباب ~~داره أسفل ، فأراد أن يفتح بابا أعلى من ذلك كان له * والفرق أن الكوة الأعلى ~~تأخذ الماء اكثر(3) مما تأخذه السفلى بخلاف الطريق والباب لأن الدخول في الباب ~~لا ms513 يتفاوت * رجل سقى أرضه أو زرعه سقيا معتادا فتعدى إلى أرض جاره لايضمن ~~وإن سقاه غير معتاد ضمن والفرق أن الخارج عن العادة تعد * رجل القى شاقميتة ~~في نهر طاحونة فسال الماء بها إلى الطاحونة فخربها ؛ إن كان النهر غير محتاج الى ~~الكرى فلا ضمان عليه ، والا فعليه الضمان * والفرق أنه إذا كان لا يحتاج إلى الكرى ~~لايضاف إلى الملقى بل إلى سيلان الماء بخلاف المحتاج : ~~كتاب الأشربة ~~قطرة خمر وقعت في خابية ماء ثم صب الماء في خابية خل تنجس، ولو وقعت ~~القطرة ابتداء في الخل لايتنجس، والفرق أنها إذا وقعت في الماء تنجس الماء ثم ~~لايطهر الماء لانه لايتخلل بخلاف ما إذا وقعت في الخل لأنها تتخلل المرقة . إذا وفع ~~فيها خمر لا يحد شاربها ما لم يسكر، ولو وقعت في ماء ووجد الطعم أو الريح يحد ~~قبل السكرء والفرق أن ما في المرقة يصير في معتى المطبوخ بخلاف ما لو وقعت في ~~الماء ء الدقيق إذا عجن بخمر ثم خبز والقي في الخل لا يطهر والخبز إذا القي في الخمر ~~ثم في خل يطهر والفرق أنه إذا عجن بخمر امتزجت ، والخل لا يتخلله فلا يطهر، ~~بخلاف الخبز لأن الخل على ظاهره (24) فقط ~~(23) قوله : تاخد الماء اكثر في تسخة: المياء ~~(24) قوله : لان الخل على ظاهره * في نسخة : الخير PageV00P560 ~~============================================================ ~~كتاب الفصب ~~غصب خمرا وخللها ثم أتلفها ضمن، ولو جلد ميتة ودبغه ثم أتلفه لا يضمن ~~والفرق أن الخمر مال في الجملة حتى لو أتلف خمر ذمي ضمنه، وجلد الميتة ليس ~~بمال، وإنما صار مالاء بفعله، والانسان لا يضمن فعله، عض ذراع غيره فجذب ~~يده فسقطت أسنان العاض وذهب لحم ذراعه، فدية الأسنان هدر ويضين ارش ~~الذراع . ولو جلس على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فانشق ثوبه ضمن نصف ضمان ~~الشق (25) ، والفرق أن الجاني في الاول كلاهما وفي الثاني الجالس جان لا غير لكن ~~انضم مع فعله فعل غيره فتلف بهما فيضمن المتلف نصفه تخلل الخمر في يدالغاصب ~~فالخل ms514 له، ولو تخلل بصبه الخل قيل : هو كذلك، وقال أبو الليث هو بينهما على ~~قدر خليهما وهو الصحيح لأنهما كأنهما خلطاه بعد التخلل، ولو صب على خمر غيره ~~خلاء كان الخل بينهما اتفاقا * والفرق آنه إذا تخلل بنفسه فانما صار مالاء في يده ~~فكان مملو كا له بخلاف ما إذا صب عليها الخل لأن التخليل مضاف إلى الصب فصار ~~كأنه كان خلا في تلك الحالة اختلط مع خل آخر فكان بينهما * ~~كتاب المزارعة ~~شرائط جوازها على قول من جوزها ستة : بيان الوقت خلافا لمشايخ بلخ، ~~ومن يكون البذر منه ، وجنس البذر، ونصيب من لا بذر له، والتخلية بين الأرض ~~والعامل ، وأن يكون الخارج مشتركا * ~~دفع أرضه مزارعة ليزرعها ببذره قرطما فما خرج منها من عصفر فهو للزارع ~~والقرطم لرب الأرض فهو فاسد، وكذلك لو دفعها ليزرعها حتطة وشعيرا على أن ~~(25) قوله : (ضن الشق لعله نصف القية، PageV00P561 ~~============================================================ ~~الحنطة لأحدهما والشعير للآخر ، وكذلك كل شيء له نوعان من الريع كبزر الكتان ~~والرطبة وبذرها بخلاف البطيخ وبذره والقثاء وبذرها، وبخلاف الحب مع التبن ~~إذا شرط لصاحب البذر والحب بينهما * والقرق آن هذه الأشياء تبع غير مقصود، ~~آما بزر الكتان فمقصود كالكتان: ~~گتاب الصيد والذبائح ~~الحمامة إذا طارت إن كانت تهتدي إلى بيتها فرماها لاتحل ، وإن كانت ~~لا تهتدي فرماها تحل، والفرق أنه قادر على ذكاة الاختيار ثمة لا ههتا * كافر رمى ~~دجاجة بسهمه وذبحها مسلم إن كان الأول مزهقا لا *كل ، ورإن لم يكن مزهقا ~~اكلت * والفرق أن الموت يضاف إلى الأول في الأول وإلى الثاني في الثاني * قال : ~~الحمد لله وذبح لا يحل، والخطيب إذا عطس فقال : الحمد لله مقتصرا عليه جاز، ~~والقرق أن الواجب عند الذبح التسمية على المذبوح ولم يوجد وفي الخطبة مجرد ~~الذكر وقد وجد، سمى على سكين ثم أخذ غيرها وذبح حلت، ولو سمتى على ~~سهم وأخذ غيره ورمى به لا يحل . والفرق ان التسمية في الأول وقعت على المذبوح، ~~وفي الثاني على السهم لا على المرمي إليه ms515 لعدم القدرة عليه : ~~گتاب الأضصحية ~~هي واجبة على الأغنياء المقيمين دون المسافرين . والفرق أن السفر حالة المشيقة ~~وفقد الأموال ، والأضحية موقتة فتفوت بخلاف حال الاقامة لآنه زمان سسعة في الاحوال ~~والأموال . ضحوا ثم تبين أن هذا اليوم يوم التاسع قتبل وأعادوا الأضحية، ولو ~~وقفوا فشهدوا أنه العاشر لا تقبل، والفرق أن التدارك ممكن في الأضحية دون PageV00P562 ~~============================================================ ~~الحج تجب الأضحية وصدقة الفطر في مال الصغير بخلاف الزكاة ، والفرق أن ~~الزكاة عبادة من كل وجه كالصلاة وهي عن الصبي مرفوعة بخلاف الأضحية وصدقة ~~الفطر لأنهما مؤنة من وجه وقربة أو صدقة من وجه ، ولذا جاز الأكل منها ووجبت ~~صدقة الفطر عن عبده * موسر اشترى الأضحية في أيام النحر فلم يضح حتى افتقر ~~في آخرها سقطت عنه، ولوكان معسرا لاتسقط . والفرق أن وجوبها على الموسر ~~حقا للشرع فاذا افتقر ذهب الموجب ، والوجوب على المعسر بالنذر وبالشراء يصير ~~كالناذر فلذا بقيت واجبة بعد أيام النحر ويتصدق بعينها أو بقيتها اشترى شاة ~~فماتت أو ضلت؛ فان كان فقيرا لا يجب عليه أخرى، وإن كان غنيا وجب عليه ~~أخرى لما قلنا: ~~گتاب الآداب ~~ويسمى بالاستحسان أيضا، عن آبي حنيفة رحمه الله أنه سجد على خرقة بمنى ~~فقال له رجل : هذا مكروه * فقال له : من أين آنت ؟ فقال : من خوارزم ، فقال : ~~جاء النكير من ورائي أفي مسجدكم حشيش ؟ قال : نعم قال : أفتجوز على الحشسيش ~~ولا تجوز على الخرقة ! عن أبي يوسف : صوم الستة يعني بعد رمضان مكروه إلا ~~اذا كان متفرقا، لأن النصارى زادوا على صومهم، وهذا تشبه بهم، وهذا أحسن ~~ما سمعناه يكره دخول الجنب المسجد ولا يكره دخول المشرك * والفرق أن منع ~~الجنب منه فيه داع له إلى التطهير ، وفي منع المشرك تبعيد له من الإيمان فلا يمنعء ~~التوسل بالكتاب مكروه إلا إذا قصد الحفظ والفرق الضرورة، وقف الشجرة ~~على المسجد لا يصح لأنه منقول * ولو أعطى دراهم في عمارة المسجد جاز وإن كان ~~منقولاء * والفرق الضرورة والعرف * وجاز صرفها إلى المنارة ولا يجوز إلى ms516 ~~التزيين * والله أعلم PageV00P563 ~~============================================================ ~~گتاب الجنايات ~~لا تقطع يد العبد بيد العبد، وتقطع يد المرأة بيد المرأة والفرق أن بدل يدها ~~لا يختلف، وبدل يد العبد تختلف، لان الواجب نصف فيمته وهي مختلفة * قال : ~~اقتل أبي فقتله تجب الدية . ولو قال : اقطع يده فقطع فعليه القصاص، والفرق أن ~~الحق للابن في استيفاء القصاص أو الدية فيصير ذلك شبهة في إسقاط القصاص، ~~وأما في الأمر بالقطع فالمستوفي الأب ولم يوجد منه الإباحة فيجب القصاص. قطع ~~يد مسلم فارتد ومات من القطع أو لحق بدار الحرب ثم عاد وأسلم ومات من ذلك ~~فعلى القاطع تصف الدية، ولو لم يلحق حتى أسلم ومات تجب دية كاملة، ~~والفرق أنه بالقضاء باللحاق انقطعت السراية إلى اليد فوجب نصف الدية بالاسلام، ~~فاذا لم يلحق لم تنقطع فصار كأنه لم يزل مسلما حتى مات * رمى عبدا فأعتقه المولى ~~ثم أصابه السهم فعليه قيمة للمولى عندهما(27)، ولو لم يعتقه فعليه القصاص ~~والفرق أن الإعتاق قاطع للسراية بخلاف ما إذا لم يعتقه قطع الحشفة خطأ وجب ~~كل الدية والقصاص في العمد، ولو قطع الذكر كله عمدا تجب الدية فقطء والفرق ~~انه عند قطع الحشفة يمكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل لا يمكن ، لأن الذكر ~~يستجء قطع يميني رجلين عمدا فاقتص لأحدهما كان للآخر دية اليد، ولو قتلهما فقتل ~~لأحدهما فلا شيء للآخر . والفرق أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، واستيفاء ~~أحد المالين لا يمنع استيفاء الآخر فأما النفس فواحدة وفي استيفاء الحقين تضايق ~~فسنع استيفاء الآخر، ضربه بإبرة فيات لا يقتص، ولو ضربه بمسلة يقتص، ~~والفرق بينهما على الظاهر لأن الموت من غرز الإبر نادر بخلاف المسلة اصطدما ~~فماتا (27) فلا شيء على واحد منها . إن وقعا على وجوههما وإن على ففاهما ~~وله فليه قيته للولى عندها اى عند ابى نه وابى بوسف وعند د مليه ~~ف ل ما بين تيته رميا او هر مرمى ~~(27) قوله : امطدما فماتا الخ * هذه المسألة مكس مآلة الحبل وهو ما إذا كان الحيل بينهما ~~طرفه ms517 في يد احدهما وطرفه الآخر في يد الاخر وتجاذباه فان وتما على تفاما فلا شيء مليهما، وإن وتصا ~~علر: وجوهها فعلى عاقلة كل الدية دإن وتع احدمما على تفاه والآخر على وجهه فسلى هافلة الذي دفع على PageV00P564 ~~============================================================ ~~فعلى عاقلة كل واحد دية صاحبه ولو وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه ~~فدية الذي وقع على وجهه هدر والفرق أن الذي سقط على وجهه سقط بفعل ~~نفسه بخلاف ما إذا سقط على ققاه لأنه سقط بفعل صاحبه : ~~گتاب الوصايا ~~اذا قرىء صك وصية على رجل فقيل له : أهو كذا فأشار برأسه بنعم لا يجوز، ~~وكذا إذا امتنع من الكلام أو اعتقل لسانه فأشار برأسه لا يجوز بخلاف الأخرس ، ~~والقرق أن الأخرس لايرجى منه الكلام ، وأما الذي اعتقل لسانه فيرجى منه الكلام ~~فلا تجعل إشارته بمنزلة العبارة قال : أعطوا للناس ألف درهم فالوصية باطلة، ~~ولو قال : تصدقوا بها فهي جائزة والفرق ان العطاء يكون للغني والفقير والناس ~~لا يحصون، والتصدق يختص بالفقراء فصحت ، ولو قال : ثلث مالي لله قال أبو ~~حنيفة : هي باطلة. وقال محمد : هي جائزرة وتصرف إلى وجوه البر، وعن آبي ~~القاسم جعل الطعام لأهل المصيبة في اليوم الاول والثاني غير مكروه وفي الثسالث ~~لا يستحب * والفرق أنه في الثالث تجتمع النائحات فيكون إعانة لهم على المعصية ~~بخلاف ما قبله * أوصى لاخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن جازت الوصية للثلاثة، ولو ~~له بنت لم تجز للشقيق * والفرق أن الشقيق لا يرث مع الابن ويرثمع البتت دون ~~الآخرين ترك زوجته وأوصى لأجتبي بجميع ماله يأخذ الأجنبي ثلث المال بلا ~~منازعة وللمرآة ربع ما بقي وهو السلس بحكم الميراث ويبقى النصف يكون للاجنبي ~~والله سبحانه وتعالى أعلم . وافق الفراغ من نسخ هذه التتمة في يوم الاثنين المبارك ~~لخسة عشر بقين من شوال تمت PageV00P565 ~~============================================================ ~~الفن السابع : الملايات والدرابهرت ~~ابلمهدامرنليم ~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا هو القن السابع من الأشباه ~~والنظائر وبه تمامه، وهو فن الحكايات والمراسلات ، وهو فن واسع قد ms518 كنت طالعت ~~فيه أواخر كتب الفتاوى، وطالعت مناقب الكردري مرارا وطبقات عبد القادر، لكني ~~اختصرت في هذا الكراس منها الزبدة، مقتصرا غالبا على ما اشتمل على أحكام ~~لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله ~~فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه الله رجلاء فسأله عن خمس مسائل : ~~الأولى : قصار جحد الثوب وجاء به مقصورا ؛ هل يستحق الأجر آم لا} ~~فأجاب أبو يوسف رحمه الله : يستحق الأجر، فقال له الرجل : أخطأت * فقال : ~~لا يستحق فقال : أخطأت ، ثم قال له الرجل : إن كانت القصارة قبل الجحود ~~استحق، وإلا لا 0 ~~الثانية : هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالستة ؟ فقال : بالفرض . فقال : ~~أخظات * فقال : بالسنة * فقال : أخطأت . فتحير أبو يوسف رحمه اللهء فقال الرجل: ~~بهما لأن التكبير فرض ورفع اليدين سنة : ~~الثالثة : طير سقط في قدر على النار ، فيه لحم ومرق ب هل يأكلان أم لا ؟ فقال: ~~يؤكل فخطأه* فقال : لايؤكل، فخطأه ، ثم قال : إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط ~~الطير يغسل ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل 0 PageV00P566 ~~============================================================ ~~الرابعة : مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه ب تدفن في أي المقابر 9 فقال ~~أبويوسف رحمه الله : في مقابر المسلمين. فخطأه، فقال : في مقابر أهل الذمة فخطأه، ~~فتحير أبو يوسف فقال الرجل : تدفن في مقابر اليهودب ولكن يحول وجهها عن القبلة ~~سى يكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه : ~~الخامسة : أم ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب ~~العدة من المولى ؟ فقال : تجب ، فخطأه ثم قال : لاتجب، فخطأه* ثم قال الرجل : ~~إن كان الزوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت. فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى ~~أبي حنيفة رحمه الله فقال : تزببت قبل أن تحصرم (1)ء كذا في إجارات الفيض : ~~وفي متاقب الكردري: أن سبب انقراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام ~~وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموتن علم كثير، فلما برأ ms519 ~~أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي، وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة ~~القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في ~~الإجارة * ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه (اتتهى) ~~وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو ~~بعده، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود، ~~متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها؟ قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت ~~لو أن زجاجة سقطت فانكسرت اكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟ # أو أن الله تعالى خلق تارا في قطنة فاحترقت ب أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟ # وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه ~~لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ؛ لأن البيع عقد مبادلة ~~ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا * وكذا الكلام في سائر العقود من ~~النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ماذكره ~~(1) قوله : وقبل ان ترم الحمرم هو اول الشب PageV00P567 ~~============================================================ ~~وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله : خدعتتي امرأة وفقهتثي ~~امرأة وزهدتني امرأة * أما الأولى قال : كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة، إلى شيء ~~مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء، وأن انشيء لها فلما رفعته إليها قالت : ~~احفظه حتى تسلمه لصاحبه الثانية: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض، فلم ~~اعرفها، فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله * الثالثة : مررت ببعض الطرقات، فقالت ~~امرأة : هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء؛ فتعمدت ذلك حتى صار دأبي، ~~وسئل الإمام رحمه الله عمن قال : لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، ولا أخاف ~~الله تعالى، وآكل الميتة، وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع وسجود ، وأشهد بمالم أره، ~~وأبغض الحق ، وأحب الفتنة فقال أصحابه : أمر هذا الرجل مشكل * فقال الإمام: ~~هذا الرجل يرجو الله الا الجنة، ويخاف الله لا النار، ms520 ولا يخاف الظلم من الله تعالى ~~في عذابه، ويأكل السمك والجراد، ويصلي على الجنازة، ويشهد بالتوحيذ، ~~ويبغض الموت وهو حق، ويحب المال والولد وهما فتنة * فقام السائل وقبل رأسه ~~وقال: أشهد أنك للعلم وعاء (اتتهى) ~~وفي آخر فتاوى الظهيرية : سئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عمن ~~يقوا: أنا لا آخاف النار ولا أرجو الجنة ، وإنما آخاف الله تعالى وأرجوه فقال : ~~قوله إني لا أخاف النار ولا أرجو الجنة غلط ب فان الله تعالى خوف عباده بالنار بقوله ~~تعالى (فاتقثوا النار التي اعدات للكافرين) ومن قيل له : خف مما خوفك ~~الله تعالى، فقال : لا أخاف ردا لذلك كفر (اتهى) . # وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة فاجتمع عليه الناس، فقال : سلوني ~~عن الفقه فقال الإمام : ما تقول في امرأة المفقود فقال قول عمر رضي الله تعالى عنه؛ ~~شربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج بما شاءت * قال : فان جاء زوجها ~~الأول وقال تزوجت وأنا حي ، وقال الثاني تزوجتني ولك زوج . أيهما يلاعن ~~فغضب قتادة وقال لا أجيبكم بشيء: PageV00P568 ~~============================================================ ~~قال الإمام : خرجنا مع حماد نشيع الأعمش وأعوز الماء لصلاة المغرب (2) ؛ ~~فأفتى حماد بالتيمم لأول الوقت ، فقلت : يؤخر إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا ~~يتيمم ، ففعلت فوجد في آخر الوفت، وهذه أول مسألة خالف فيها أستاذه* وكان ~~للامام جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت ، فقال أهلها له : كيف تلد وهي ~~بكر9 فقال : هل لها أحد تثق به 9 قالوا: عمتها، فقال : تهب الغلام منها ثم تزوجها ~~منه ، فإذا أزال عذرتها ردت الغلام اليها فيبطل النكاح: ~~وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكبا ~~على بعلته، فتسايرا فمرا على نسوة يغنين فسكتن، فقال الإمام : أحسنتن، فنظر ~~ابن أبي ليلى في قمطره فوجد قضية فيها شهادته ب قدعاه ليشتهد في تلك القضية فلما ~~شهد أسقط شهادته وقال : قلت للمغنيات : أحسنتن، فقال : متى قلت ذلك ب حين ~~مكتن أم حين كن يغنين 9 قال حين ms521 سكتن . قال : أردت بذلك أحسنتن بالسكوت ، ~~فأمضى شهادته ~~وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء والأشراف، ~~وقد زوج صاحبها ابنيه من آختين، فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها ~~ودخل بها . فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه : على كل منهما المهر(2) وترجع ~~كل إلى زوجها . فسئل الإمام فقال : علي بالغلامين فأتي بهما ، فقال : أيحب كل ~~منكما أن يكون المصاب عنده 9 قالا : نعم ، فقال : لكل منهما : طلق التي عند أخيك ~~ففعل ، ثم أمر بتجديد النكاح فقام سفيان فقبل بين عينيه : ~~وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرمل إلى الخليفة مالا جزيلا على ~~يد رسوله وأمره أن يسأل العلماء عن ثلاث مسائل ، فإن هم أجابوك ابذل لهم المال ~~وإن لم يجيبوك فاطلب من المسلمين الخراج فسأل العلماء فلم يأت أحد بما فيه ~~مقنع ، وكان الإمام إذ ذاك صبيا حاضرا مع آبيه فاستأذنه في جواب الرومي فلم ~~(2) قوله : " واعوز الماء لصلاة المغرب * أموزه الشيء إذا احتاج اليه ولم يقدر عليه مختار ~~(2) قوله : * بتقاه على كل منهما المهر في نخة: بقضاء على وضى الله عيه على كل منهما الهر PageV00P569 ~~============================================================ ~~يأذن له ، فقام واستأذن من الخليفة فأذن له، وكان الرومي على المنبر فقال له: أسائل ~~آنت 9 قال : نعم . قال : انزل ؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر. فنزل الرومي وصعد ~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : سل فقال : أي شيء كان قبل الله تعالى ؟ قال ~~هل تعرف العدد9 قال : نعم. قال : ما قبل الواحد9 قال : هو الأول ليس قبله شيء : ~~قال : إذا لم يكن قبل الواحد المجازي اللفظي شيء ، فكيف يكون قبل الواحد ~~الحقيقي9 فقال الرومي : في أي جهة وجه الله تعالى 9 قال : إذا أوقدت السراج؛ فإلى ~~أي وجه نوره 9 قال : ذاك نور يستوي فيه الجهات الأربع. فقال : إذا كان النور ~~المجازي المستفاد الزائل لا وجه له إلى جهة ، فنور خالق السموات والأرض الباقي ~~الدائم المفيض ، كيف يكون له جهة 9 قال الرومي: بماذا يشتغل وجه الله ms522 تعالى ؟ # قال : إذا كان على المنبر مشبه مثلك نزله ، وإذا كان على الأرض موحد مثلي رفعه ، ~~كل يوم هو في شأن فترك المال وعاد إلى الروم : ~~احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج ؛ فساوم أعرابيا قربة ماء ؛ فلم يبعه ~~الا بخمسة دراهم فاشتراه بها . ثم قال له : كيف أنت بالسويق ؟ فقال : أريده، ~~فوضعه بين يديه فأكل ما أراد وعطش فطلب الماء فلم يعطه حتى اشترى منه شربة ~~بخة دراهم ~~وصية الإمام الأعظم ~~وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله بعد أن ظهر منه الرشد وحسن ~~السيرة والإقبال على الناس . فقال له : يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته ، وإياك ~~والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة علمية، فإنك إذا ~~اكثرت إليه الاختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده ، فكن منه كما أنت من ~~النار، تنتفع وتتباعد ولا تدن منها، فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه، ~~وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلته ليرى من نفسه بين يدي ~~حاشيته آنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر في أعين قومه، ولتكن إذا دخلت عليه ~~تعرف قدرك وقدر غيرك، ولا تدخل عليه وعنله من أهل العلم من لا تعرفه ، فإنك PageV00P570 ~~============================================================ ~~إن كنت أدون حالا منه لعلك تترفع عليه فيضرك ، وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط ~~عنه فتسقط بذلك من عين السلطان * وإذا عرض عليك شييا من أعماله فلا تقبل منه ~~إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى ~~ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات * ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته بل ~~تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيا ، ولا تنكلم بين يدي ~~العامة إلا بما تتسأل عنه ، وإياك والكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم ~~كيلا يوقف على حبك ورغبنتك في المال، فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك ~~الى أخذ الرشوة منهم ولا تضحك ولا تتبسم بين يدي العامة ، ولا تكثر الخروج ~~الى الأسواق ولا تكلم المراهقين ms523 ب فإنهم فتنة ، ولابأس أن تكلم الأطفال وتمسح ~~رؤوسهم، ولا تمش في فارعة الطريق مع المشايخ والعامة ، فإنك إن قدمتهم ازدرى ~~ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث إنه أسن منك ، فإن النبي لالل قال : ~~(من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا) ~~ولا تقعد على قوارع الطريق ، فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد، ولا تأكل ~~في الأسواق والمساجد ، ولا تشرب من السقايات ولا من أيدي السفائين * ولا تقعد ~~على الحوانيت ولا تلبس الديباج والحلي وأنواع الإبريسم ، فإن ذلك يفضي إلى ~~الرعونة ~~ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر ~~ذلك ، ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها إلا بذكر الله تعالى ، ولا تنكلم بأمر نساء ~~الغير بين يديها ولا بأمر الجواري؛ فإنها تنبسط إليك في كلامك ولعلك إذا تكلمت ~~عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب * ~~ولا تتنزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت ، إلا بشرط الا ~~يدخل عليها أحد من أقاربك (4) ، فإن المرأة إذا كانت ذات مال يدعي أبوها أن جميع ~~مالها له وأنه عارية في يدها ، ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت، وإياك أن ترضى أن ~~تزف في بيت أبويها، فإنهم بأخذون أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع ، وإياك وأن ~~(4) قوله : " الا بشرط ان لا يدخل عليها احد من أقاربك " في تسخة : اقاربها PageV00P571 ~~============================================================ ~~تزوج بذات البنين والبنات ؛ فإنها تدخر جميع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق ~~عليهم، فإن الولد أعز عليها منك * ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة * ولا تتزوج ~~الا بعد أن تعلم انك تقدر على القيام بجميع حوائجها: ~~واطلب العلم أولأ ثم اجمع المال من الحلال ، ثم تزوج ؛ فانك إن طلبت المال ~~في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمسان ~~وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم ؛ فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولدويكثر ~~عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم . واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ~~ل ووقت فراغ قلبك وخاطرك ms524 ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك ب فإن كثرة الولد والعيال ~~يشوش البال ، فإذا جمعت المال فتروج، وعليك بتقوى الله وأداء الأمانة والنصيحة ~~لجميع الخاصة والعامة، ولا تستخف بالناس، ووقر تعسك ووقرهم، ولا تكثر ~~معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك ، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل ؛ فإنه إن كان من أهله ~~اشتغل بالعلم ، وإن لم يكن من أهله أحبك * وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في ~~الكلام، فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك * ومن جاءك يستفتيك في المسائل؛ ~~فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه غيره (5) ، فإنه يشوش عليك جواب سؤاله ~~وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم ، فإنك إذا أعرضت ~~عنه كانت معيشتك ضنكا * وأقبل على متفقهيك كأنك أتخذت كل واحد منهم ابنا ~~وولدا لتزيدهم رغبة في العلم ، ومن تاقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه، فإنه ~~يبذهب ماء وجمك ، ولا تحتشم من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا ، ولا ترض ~~لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما يفعله غيرك ويتعاطاها، فالعامة إذا لم يروا منك ~~الإقبال عليها بأكثر مما يفعلون اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لاينفعك ~~الا ما تفعمم الجهل الذي هم فيه ~~وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم ؛ فلا تتخذها لنفسك ، بل كن كواحد من أهلهم ~~ليعلموا أنك لاتقصد جاههم، وإلا يخرجون عليك بأجعهم ويطعنون في مذمبك، ~~والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة، وإن ~~(ه) قوله : " و* تضم اليه فرء * اي في السائل PageV00P572 ~~============================================================ ~~استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات ، ولا تذكر لهم شيئا إلا ~~عن دليل واضح ، ولا تطعن في أساتذتهم (1) ، فإنهم يطعنون فيك ، وكن من الناس ~~على حذر، وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علاتيتك ، ولا تصلح أمر العلم إلا ~~بعد أن تجعل سره كعلانيته ، وإذا أولاك السلطان عملا لا يصلح لك فلا تقبل ذلك ~~منه وإلا بعد أن تعلم أنه إنما لا يوليك ذلك إلا لعلمك ، وإياك وأن تتكلم في مجلس ~~النظر على ms525 خوف ، فإن ذلك يورث الخلل في الإحاطة (7) والكل في اللسان . وإياك ~~أن تكثر الضحك ، فإنه يميت القلب ، والا تمش إلا على طمأنينة ، ولا تكن عجولاء ~~في الأمور ، ومن دعاك من خلفك فلا تجبه ، فإن البهائم تنادى من خلفها: ~~وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة ~~الحركة عادة ، كي يتحقق عند الناس ثباتك ، واكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ~~ليتعلموا ذلك منك، واتخذ لنفسك وردا خلف الصلاة، تقرأ فيها القرآن وتذكر الله ~~تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم ، واتخذ لنفسك أياما ~~معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك ~~وراقب نفسك وحافظ على الغير (8) لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك * ولا ~~تشتر بنفسك ولا تبع، بل اتخذ لك غلاما مصلحا يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في ~~أمورك: ~~ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ، ~~ولا تشتر الغلمان المردان ، ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك ~~فإنه ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك ، وإن لم تقم أعابك ، ~~ولا تتبع الناس في خطنهم بل اتبع في صوابهم ، وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا ~~تذكره به، بل اطلب منه خيرا فاذكره به ، إلا في باب الدين ، فإنك إن عرفت في دينه ~~ذلك فاذكره للناس كيلا يتبعوه ويحذروه، وقال عليه السلام : (اذكروا الفاجر بما ~~(6) قوله : " ولا بطعن في اساتدتهم في نسخة : اسانيدهم ~~(7) قوله : ه يورث الخلل في الإحاطة في نسخة : الاجابة ~~لم قوله : * وحافظ على الغير في نسخة : الخى PageV00P573 ~~============================================================ ~~فيه حتى يحذره الناس، وإن كان ذا جاه ومنزلة) . والذي ترى منه الخلل في الدين ~~فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه ، فإن الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين، فإذا ~~فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدين ، ~~وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم . فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن يده ~~اقوى من يدك ؛ تقول له : أنا مطيع لك في الذي أنت فيه ms526 سلطان ومسلط علي، غير ~~أني أذكر من سيرتك مالا يوافق العلم ، فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا ~~واظبت عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين ، فإذا فعل ذلك مرة ~~أو مرتين ليعرف منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف ؛ فإذا فعل ذلك ~~مرة أخرى، فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان مبتدعا، ~~وإن كان سلطاةا فاذكر له ما يحضرك من كثاب الله تعالى وسنة رسول الله لل فإن ~~قبل منك وإلا فاسال الله تعالى أن يحفظك منه : ~~واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة ~~واكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة، واقبل من العامة ما يعرضون ~~عليك من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رؤيا الصالحين في المساجد ~~و المنازل والمقابر ، ولا تجالس أحدا من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين، ~~ولا تكثر اللعب والشتم . وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كيلا تنقدم عليك ~~العامة، ولا تنخذ دارك في جوار السلطان ، وما رأيت على جارك فاستره عليه ~~فإنه أمانة ~~ولا تظهر أسرار الناس، ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك ~~إلى الله تعالى . # واقبل وصيتي هذه ؛ فإنك تنتفع بها في أولاك وأخراك، إن شاء الله تعالى ~~وإياك والبخل فإنه يبغض به المرء، ولاتك طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط، بل ~~احفظ مروءتك في الأمور كلها: ~~والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها ، وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك ~~قلة الحرص والرغبة في الدنيا ، وأظهر من تفسك العنى ولا تظهر الفقر وإن كنت ~~فقيرا، وكن ذا همة، فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته * PageV00P574 ~~============================================================ ~~وإذا مشيت في الطريق ، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل داوم النظر إلى الأرض، ~~وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في أجرة الحمام والمجلس، بل أرجح على ما تعطي ~~العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك ، ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع ~~بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك ms527 ؛ ولا تماكس بالحبات والدوانيق ، ولا تزن الدراهم ~~بل اعتمد على غيرك* ~~وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم، فإن ما عند الله خير منها، وول أمورك ~~غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك : ~~واياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين ~~يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فانهم يطلبون تخجيلك ولا ~~يبالون منك ، وإن عرفوك على الحق: ~~وإذا دخلت على قوم كبار قلا ترتفع عليهم ما لم يرفعوك؛ كيلا يلحق بك منهم ~~أذية، وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة مالم يقدموك على وجه التعظيم ، ~~ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغداة ، ولا تخرج إلى النظارات (9)(10) ولا ~~تحضر مظالم السلاطين ؛ إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق، ~~فانهم إن فعلوا مالا يحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق ~~لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه* ~~وإياك والغضب في مجلس العلم ، ولا تقص على العامة ، فإن القاص لا بد له أن ~~يكنب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلم ، فإن كان مجلس فقه فاحضر ~~بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا، كيلا يغتر الناس بحضورك فيظنون أنه على ~~صفة من العلم وليس هو على تلك الصفة، وإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك ~~(10) والحمده على التمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه الكرام واتبامم إلى ~~ام الامة وساعة القيام وهذا آخر ما وجدته على نسخة سيدنا وشينا اليد محد هابدين رحمه اه ~~وطمه يخطه إلا ما تدر، فكتيته كله لعلمى انه اقره، والا لشطب عليه وحكه، واه اعلم وبنيبه احكم ~~1 جماد الشان سنة 1287 تست بخير آمين PageV00P575 ~~============================================================ ~~وإلا فلا ، ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك ، بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك ~~بكيفية كلامه وكمية علمه مولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس عظة بجاهك ~~وتزكيتك له، بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من ~~اصحابك ~~وفوض ms528 أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك ، وكذا صلاة الجنازة والعيدين ، ولا ~~تسني من صالح دعائك، واقبل هذه الموعظة مني، وإنما أوصيك لمصلحتك ~~ومصلحة المسلمين (اتتهى) ~~وفي آخر تلقيح المحبوبي قال الحاكم الجليل : نظرت في ثلاثمائة جزء مثل الأمالي ~~ونوادر ابن سماعة حتى اتتقيت كتاب المنتقى، وقال حين ابتلي بمحنة القتل بمرو فن ~~جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة * والعالم متى أخفى علمه وترك ~~ه خف عليه آن يمتحن بما يسوءه ~~وقيل كان سبب ذلك آنه لما راى في كتب محمد مكررات وتطويلات خلسها ~~وحذف مكررها، فرأى محمدا رحمه الله تعالى في منامه* فقال : لم فعلت هذا ~~بكتبي؟ فقال : لأن في الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تسهيلا فغضب ~~وقال : قطعك الله كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جملوه على رأس شجرتين ~~فتقطع نصفين رحمه الله تعالى: ~~قال المؤلف : وهذا آخر ما أوردناه من كتاب الأشباه والنظائر في الفقه - على ~~مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه - الجامع للفنون ~~السبعة التي وعدنا بها في خطبة الفريد في نوعه ، بحيث لم أطلع له على ظير في كتب ~~أمحابنا رحمهم الله تعالى ، وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى الآخر ~~سنة تسع وستين وتسعمائة، وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع تخلل أيام توعك ~~الجسد، ولله الحمد والمنة على التمام، وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام، وصحبه ~~البررة الكرام، وتابعيه بإحسان إلى يوم القيام . PageV00P576 # ============================================================ ms529