######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_011743 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن عابدين #META# 010.AuthorNAME :: ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر (المتوفى : 1252هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1252 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تنقيح الفتاوى الحامدية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: تنقيح الفتاوى الحامدية #META# 030.LibURI :: JK_011743 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # ( ترجمة منقح الفتاوى الحامدية ) هو العالم العلامة القدوة الفهامة ~~الحسيب النسيب الجامع بين شرفي العلم والنسب : السيد محمد أمين بن عمر بن ~~عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين سبط ~~سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم . # ولد بدمشق الشام سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ونشأ في حجر والده وحفظ ~~القرآن المجيد ، وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل ~~حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآليف العديدة وصنف الكتب المفيدة فشرح متن ~~الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهو ابن سبع عشرة سنة . # وعمل ديوان شعر في مدح شيخه السيد محمد شاكر بن سالم العمري الشهير والده ~~بالعقاد وبابن المقدم سعد الحنفي الدمشقي الخلوتي ومن مؤلفاته أيضا هذا ~~الكتاب المسمى بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشيته على الدر ~~المسماة رد المحتار على الدر المختار وحاشية على البحر الرائق وحاشية على ~~شرح المنار للعلائي وحاشيتان على النهر وشرح الملتقى إلا أنهما لم يجردا من ~~الهامش . # وله كتابات على المطول ومجموع كبير جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية ~~والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية ما يروق الناظر ويسر الخاطر وله ~~أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود رسم المفتي وتنبيه ~~الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن . # وأما تعاليقه على PageV01P001 هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة ~~المستفتين والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة فلا تكاد ~~تحصى ولا يمكن أن تستقصى وبالجملة فكان شغله من الدنيا التعلم والتعليم ~~والتفهم والتفهيم ، والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما زمنه ~~على أنواع الطاعة والعبادة من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف وإفادة ~~وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد . # توفي ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين ~~وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم ~~عليه وعلى آله ms0001 والناسجين على منواله ودفن رحمه الله بمقبرة دمشق في باب ~~الصغير بالتربة الفوقانية لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية ~~آمين . PageV01P002 ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أحمد الله على آلائه وأشكره ~~على تواتر نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد خير أصفيائه ~~وعلى آله وصحبه وأخصائه ( أما بعد ) فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير ~~محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر الله له ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه ~~إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة حامد ~~أفندي العمادي مفتي دمشق الشام عليه رحمة الملك السلام كتاب جمع جل الحوادث ~~التي تدعو إليها البواعث مع التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم ~~أر للمبتلى بالفتوى أنفع منه حيث جمع ما لا غنى عنه غير أن فيه نوع إطناب ~~بتكرار بعض الأسئلة وتعداد النقول في الجواب فأردت صرف الهمة نحو اختصار ~~أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر منها ومكرراته وتلخيص أدلته . # وربما قدمت ما أخر وأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا ~~بد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا ~~بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر المسماة منحة الخالق على البحر ~~الرائق وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسماة رد المحتار على الدر ~~المختار وما حررته من الرسائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح ~~به الفتاح العليم في حال الكتابة من تحرير بعض المسائل المشكلة والوقائع ~~المعضلة فدونك كتابا حاويا لدرر الفوائد خاويا عن مستنكرات الزوائد هو ~~العمدة في المذهب والحري PageV01P003 بأن يكتب بماء الذهب حملني على جمعه ~~من لا يسعني إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره ( وقد ~~سميت ذلك بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ) وحيث قلت قال المؤلف ~~فمرادي به صاحب الأصل وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله تعالى ~~هو المسئول في بلوغ ذلك المأمول والتوفيق والسداد وإتمام هذا المراد ms0002 وفي أن ~~ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . PageV01P004 ( ~~سئل ) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا مكروه ~~ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا ؟ ( الجواب ~~) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا بين البسملة والحمدلة لقوله عليه أفضل ~~الصلاة وأتم السلام { كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر } وفي ~~رواية { أجذم } وفي رواية { بالحمد لله } وختمنا بالصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم تيمنا ولما ورد في ذلك . PageV01P005 ( فوائد تتعلق بآداب ~~المفتي ) أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا ~~يصدق بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في هذا الزمان المبالغة في ~~إيضاح الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير . # وفي القنية : ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا ~~العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على الأشباه من القاعدة السادسة ثم ~~قال وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله ~~حسن } ا ه . # ( أقول ) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع ~~الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول على بعض مسائل كمسائل المزارعة ~~والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز ~~للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه ~~لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل . # قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا ~~التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام ~~المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله : إن فتوى مثل هؤلاء ~~الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير ~~إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن ms0003 الإنسان ~~أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك ~~إذا PageV01P006 حققت كثيرا من الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي ~~جمعها غيرهم عنهم تجد النص في المذهب بخلافها . # وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما ~~أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي أنا أعرف الحكم في هذا كما ~~أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما ~~الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا ~~لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله تعالى ا ه ~~المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما ~~نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى ~~تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه ~~بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على ~~الإيفاء شرح مختصر الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من ~~بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد ~~من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني ~~والعشرين من الأيمان . # ( أقول ) ولذا جرى العرف في زماننا أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين ~~به بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة ~~زماننا من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في ~~السؤال إلا أن يقول إن كان كذا PageV01P007 فحكمه كذا ذكره ابن حجر في كتاب ~~المستعذب وهذا في زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة الأسئلة ~~ولكثرة الجهل والبغي بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بها على ~~خصمه وقال المفتي أفتي لي عليك بكذا والجاهل أو ضعيف الحال لا ms0004 يمكنه ~~منازعته في كون نصه مطابقا أو لا ا ه من خط شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر ~~الصفوري الشافعي . # ( أقول ) إذا علم المفتي حقيقة الأمر ينبغي له أن لا يكتب للسائل لئلا ~~يكون معينا له على الباطل لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه ~~وغيرها خيرية من مسائل شتى وفيها من الكفالة والصحيح لا يدفع قول صاحب ~~المحيط هذا هو الأصح وعليه الفتوى ا ه معنى الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية ~~والراجح دراية فيكون عليه الفتوى بزازية متى اختلف في المسألة فالعبرة بما ~~قاله الأكثر بيري من قاعدة الأصل الحقيقة . PageV01P008 ( كتاب الطهارة ) ( ~~سئل ) في فأرة وقعت في سمن مائع وماتت فيه فإذا وضع في إناء مخروق السفل ~~وصب عليه الماء ثم أخذ عنه الماء من أسفله ثلاث مرات ؟ أو صب عليه الماء ~~فطفا فرفع ثلاث مرات فهل يطهر بكل من هذين الصنيعين ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يطهر كما في طهارة الخيرية وهكذا روي عن أبي يوسف وعليه الفتوى كما في ~~المجمع والبزازية وخزانة المفتي وغيرها وبه جزم في الظهيرية وصرح به في ~~البحر . PageV01P009 ( سئل ) فيما إذا وقعت فأرة ميتة في رغوة دبس جامدة ~~بحيث لو شقت لا تتلاءم ورميت وقور ما حولها فهل يكون الباقي طاهرا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يطهر ويؤكل الباقي والجامد هو الذي لا يضم بعضه إلى بعض إذا ~~قور ما حوله فألقي أو استصبح به يؤكل ما سواه . # بيري . PageV01P010 أفتى قارئ الهداية بأنه إذا غلب على ظن المتوضئ أنه ~~يضره مسح رأسه سقط عنه المسح ولا يجب عليه شيء . # . PageV01P011 وأفتى بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن ~~المثقوبة . PageV01P012 ( وسئل ) قارئ الهداية أيضا عن الفسقية الصغيرة ~~يتوضأ فيها الناس وينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء منها ؟ ( فأجاب ) إذا ~~لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر . # ( أقول ) هذا مبني على القول بأنه لا فرق بين الملقى والملاقي وفيه معترك ~~عظيم بين العلماء المتأخرين حررته في حاشيتي المسماة رد المحتار على الدر ~~المختار فراجعها ففيها ما لا تجده ms0005 في غيرها ولله الحمد . PageV01P013 ( ~~وسئل ) أيضا عن الدابة إذا ركبت وعلى بدنها من روثها وعرقت وأصاب بدن ~~الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث . # ( فأجاب ) بأنه يتنجس ولا يطهر بدن الحيوان إذا أصابه بول أو روث إلا ~~بالغسل . PageV01P014 ( سئل ) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه ~~فهل ينجسه أو لا ؟ ( الجواب ) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما ~~في النهر والدر وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس ~~العصير وفي الهداية والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم ~~وعدم المعدن وقيل لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في ~~السراج عدم الفرق بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد ~~على الصحيح بحر عن شرح المنية وتمام الفوائد فيه . PageV01P015 ( سئل ) في ~~دبس مائع مر عليه رجل بنعل يسمى زربولا ووطئه فابتل النعل منه وليس فيه ~~نجاسة ولا أثرها فهل تنجس الدبس به ؟ ( الجواب ) : حيث كان النعل طاهرا لا ~~يتنجس الدبس المزبور . PageV01P016 ( سئل ) في خابية خل مطمور أكثرها في ~~الأرض ولغ فيها كلب فنزحوا ما فيها وغلوها بالماء الطاهر ثلاثا وينشفونها ~~في كل مرة بخرقة طاهرة ثم ملئوها ماء طاهرا ثم صبوا عليه ماء في دلو سبع ~~مرات يخرج الماء من جانبها للخارج في كل مرة وهي من حرف قديم فهل تطهر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تطهر ( أقول ) قوله ثم ملئوها إلخ مبالغة في التطهير وإلا ~~فهو غير لازم عندنا . PageV01P017 ( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران ~~قبل الغسل ؟ ( الجواب ) : نعم حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى به تجوز صلاته ~~كما في الخانية وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان ~~السمك والجراد ودمان الكبد والطحال } وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من ~~الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر ~~ونظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم ~~خاء ثم غين ودال ثم ميمان وذال ( أقول ) وكنت ms0006 جمعتها في حروف كلمتين ~~ونظمتها بقولي إن الذي من المذكاة رمي يجمعه حروف فخذ مدغم . PageV01P018 ( ~~كتاب الصلاة ) ( سئل ) في المقتدي إذا كان الإمام حذاءه هل ينويه في ~~التسليمتين أم في اليمين فقط وهل قال به أحد أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ينويه فيهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال محمد وقال أبو يوسف ~~ينويه في اليمين فقط على ما في الخانية وفيها زيادة لا بأس بها وهي أن ~~محمدا أقدم هاهنا بني آدم على الحفظة في الذكر وفي كتاب الصلاة أخر وهذه ~~المسألة اختلف فيها أهل القبلة قالت المعتزلة جملة الملائكة أفضل من جملة ~~بني آدم وقال بعض أهل السنة جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة . # والمذهب المرتضى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة ~~وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من ~~عوام بني آدم وما ذكره محمد لا يدل على التفضيل لأن الواو للجمع المطلق دون ~~الترتيب . # ا ه . PageV01P019 ( سئل ) هل السنة بعد فرض العشاء على مذهبنا ركعتان أم ~~أربع وقبل الفرض هل هي عندنا مؤكدة أم مندوبة ؟ ( الجواب ) : الركعتان بعد ~~العشاء سنة مؤكدة والأربع قبلها وبعدها مندوبة وشرعت النوافل قبل الفرض ~~لجبر النقصان وبعده لقطع طمع الشيطان ( أقول ) الصواب العكس في الدر . ~~PageV01P020 ( سئل ) في اقتداء الحنفي بشافعي يرفع يديه في تكبيرات ~~الانتقالات هل يصح أم لا ؟ ( الجواب ) : رأيت في مجموعة الشيخ عفيف الدين ~~ابن شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن المرشدي مفتي مكة المكرمة رسالة للشيخ ~~محمد بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي في عدم بطلان صلاته بذلك وأنه لم يرو ~~البطلان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا مكحول النسفي فقط . PageV01P021 ~~( سئل ) عن هذه الآية الكريمة فكتب ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم { إن ~~الله وملائكته يصلون على النبي } يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه { يا أيها ~~الذين آمنوا صلوا عليه } اعتنوا أنتم أيضا فإنكم أولى بذلك فقولوا اللهم صل ~~على محمد { وسلموا تسليما } قولوا السلام عليك أيها ms0007 النبي فإن قلت لماذا ~~أكد السلام بالمصدر ولم يؤكد الصلاة به قلت لما أكد الصلاة بمؤكدات سبعة : ~~إن والجملة الاسمية وصلاة الله وصلاة الملائكة والإخبار والنداء والأمر ~~ربما يظن أن السلام ليس كذلك فأكده بالمصدر ، والآية تدل على وجوب الصلاة ~~والسلام في الجملة قاله ابن كمال باشا وقال أبو السعود العمادي { يا أيها ~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } قائلين اللهم صل على محمد وسلم ونحو ~~ذلك . # قيل المراد بالتسليم الانقياد لأمره بالتسليم والآية دليل على وجوب ~~الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك ~~كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل ~~علي } ومنهم من قال تجب في كل مجلس وإن تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام ~~ومنهم من قال بالوجوب مرة في العمر والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة ~~علو شأنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع ا ه . # ملخصا وقال في النهاية شرح الهداية قال { ابن مسعود رضي الله عنه بعد ما ~~علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا PageV01P022 ~~فقد تمت صلاتك } فقد علق التمام بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقد خالف النص . # وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على ~~خارجها وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة في العمر ~~مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ا ه . # وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في ~~الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم خارج الصلاة واجبة . # ا ه . # فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام مع أنه منصوص عليه في الآية ~~الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم نسخه ms0008 فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته ~~وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا يوجب التكرار وإنما لم نذكره ~~لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن ~~المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ~~فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } كذا ~~في بعض حواشي الهداية وصدر الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقد سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون ~~الصلاة بمعنى السلام عليه . PageV01P023 ( فوائد ) ق ع ح م قرأ وتعال جدك ~~بغير ياء لا تفسد وعن جار الله مثله لأن العرب تكتفي بالفتحة عن الألف ~~اكتفاءهم بالكسرة عن الياء ولو قرأ أعذ بالله لا تفسد أيضا لاكتفائهم ~~بالضمة عن الواو قنية من باب حذف الحرف والزيادة . PageV01P024 عن عائشة ~~رضي الله تعالى عنها وعن أبويها { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ~~ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن } وفيه اختلاف العلماء من الصحابة ~~والتابعين ومن بعدهم على ستة أقوال : الأول : سنة وإليه ذهب الشافعي ~~وأصحابه . # الثاني : مستحب روي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي ~~هريرة رضي الله عنهم ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب ~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم الثالث : واجب لا بد منه وهو قول ~~محمد بن حزم فلا تجزئه صلاة الصبح بدونه . # الرابع : بدعة وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى ~~ابن أبي شيبة قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك ~~الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل وروى ابن أبي شيبة أيضا صحبت ابن عمر في ~~السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين وفي رواية نهى ابن عمر وأخبر ~~أنها بدعة وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال ~~هي ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد ms0009 بن جبير ومن الأئمة مالك بن أنس ~~وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء الخامس خلاف الأولى وعن الحسن أنه ~~كان لا يعجبه الاضطجاع السادس أنه ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل ~~بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن ~~الشافعي عيني على البخاري مختصرا . # ( أقول ) لم يتعرض للنقل عن أحد من أئمتنا وقد رأيت في PageV01P025 مسند ~~الإمام محمد في باب صلاة الفجر في الجماعة أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد ~~الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه ~~فقال نافع قلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر أي فصل أفضل من السلام قال محمد ~~وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة ا ه . PageV01P026 ( باب الجمعة ) ( ~~سئل ) في تعظيم يوم الجمعة هل هو مخصوص بهذه الأمة أو لا وقوله عليه الصلاة ~~والسلام { اليهود غدا والنصارى بعد غد } يدل على تخصيصه بهذه الأمة أولا ~~وهل ورد هذا الحديث في الكتب الصحيحة وما معناه وما الذي اشتمل عليه من ~~البديع ؟ ( الجواب ) : هذا تتمة حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله ~~تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { نحن الآخرون ~~السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي ~~فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا ~~والنصارى بعد غد } دل هذا الحديث الشريف على أنه فرض على الأمم السابقة من ~~اليهود والنصارى فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يومهم الذي فرض عليهم ~~ظاهر في التعيين . # وأما معناه فقوله نحن الآخرون أي زمانا في الدنيا السابقون أهل الكتاب ~~وغيرهم في المنزلة والكرامة يوم القيامة والحشر والحساب والقضاء قبل ~~الخلائق ودخول الجنة وبيد أنهم قال أبو عبيد تكون بمعنى غير وعلى ومن أجل ~~فيكون المراد بغير الاستثناء أي غير أنهم ففيه تأكيدا لمدح بما يشبه الذم ~~لإدماج معنى النسخ أو على أنهم فتكون تعليلة لسبقنا ms0010 يوم القيامة أو من أجل ~~أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فنكون آخرين لهم ثم هدينا إلى الجمعة وهو قبل ~~السبت والأحد فنكون سابقين والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل أو الجنس أي ~~جنس الكتب المنزلة ليصح عود الضمير إليه في وأوتيناه من PageV01P027 بعدهم ~~إلا أن يكون من باب الاستخدام فهدانا الله له بأن نصه الله لنا ولم يكلنا ~~إلى الاجتهاد فيه وفرض عليهم أيضا تعظيمه بعينه والاجتماع فيه فاختلفوا فيه ~~هل يلزم بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا ~~روى أبو حاتم عن الرشيدي أن الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا يا موسى إن ~~الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعله عليهم فاليهود يوم السبت ~~والنصارى بعد غد يوم الأحد فاختاروا السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله فيه من ~~خلق الخلق فظنوا ذلك فضيلة توجب عظم اليوم فقالوا نحن نعظمه ونستريح فيه من ~~العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر والنصارى اختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ ~~الله فيه بخلق الخلق فاستحق التعظيم فخالفوا النص فضلوا . # وأما ما اشتمل عليه الحديث من أنواع البديع ففيه الاحتباك وهو أن يكون ~~شيئان لهما متعلقان فيذكر أحد الشيئين ويحذف متعلقه ويحذف الآخر ويذكر ~~متعلقه كقوله تعالى { وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون } قيل أصله ~~ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ~~ترجعون وفيه أيضا اللف والنشر المرتب في قوله بيد أنهم أوتوا الكتاب من ~~قبلنا راجع إلى الآخرون وقوله ثم هذا يومهم إلخ راجع إلى السابقون وفيه ~~الإدماج وهو أنه أوتوا الكتاب من قبلنا فيكون كتابهم منسوخا بكتابنا فيكون ~~مدمجا وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم وفيه الاستخدام في رواية وأوتيناه من ~~بعدهم PageV01P028 الضمير يرجع إلى الكتاب بمعنى القرآن وفيه الطباق في ~~الآخرون السابقون وفيه الجمع والتفريق في قوله فالناس لنا فيه تبع جمع وما ~~بعده تفريق ففيه سبعة أنواع بديعية هذا ما تيسر لنا في هذا المقام وعلى ~~نبينا محمد ms0011 أفضل الصلاة وأتم السلام . PageV01P029 ( سئل ) في صلاة الجمعة ~~هل تؤدى في مصر في مواضع كثيرة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره في التنوير ~~وقال السرخسي هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وبه نأخذ وقال الزيلعي وهو الأصح ~~لأن في عدم جواز التعدد حرجا وهو مدفوع وقال العيني في شرح المجمع وعليه ~~الفتوى ومثله في إمامة فتح القدير . PageV01P030 ( فائدة ) قال الشيخ خير ~~الدين في حاشيته على البحر من باب الأذان لم أر لأئمتنا نصا صريحا في أذان ~~الجوق هل هو مكروه أم لا ؟ والذي تحرر أن الذي بين يدي الخطيب فيه للشافعية ~~قولان الاستحباب والكراهة وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأن ~~المتوارث فيه اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه . # ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك الذي بين ~~يدي الخطيب المتوارث كونه بجماعة فهو مثله غير مكروه فيكون بدعة حسنة إذ ما ~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال السيوطي في الأوائل أول من أحدث ~~أذان اثنين معا بنو أمية ا ه . PageV01P031 ( تتمة ) : فيما يستحب فعله يوم ~~الجمعة وليلته وما يكره مع ذكر ما اطلع على الخلاف فيه فمن المستحب فيه ~~الاستياك والاغتسال للصلاة وإزالة الشعر وتقليم الأظفار لكن ذكر في ~~التتارخانية من الحج يكره تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة قبل الصلاة ~~لما فيه من معنى الحج وقبل الفراغ من الحج قضاء التفث وحلق الشعر وقص ~~الشارب وتقليم الأظفار غير مشروع وجاء في الأخبار { من قلم أظفاره يوم ~~الجمعة أعاذه الله من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام } ورأيت في بعض ~~الروايات أن من يقلم أو يقص يوم الجمعة عملا بالأخبار فكأنه حج واعتمر ثم ~~حلق وقصر وفي الولوالجية إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز ~~الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره له لأن من كان ظفره ~~طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار فهو مستحب لأن ~~عائشة ms0012 رضي الله عنها روت { من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء ~~إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام } . # ومنها الادهان ومس الطيب ولبس الثياب الفاخرة والتقرب من الخطيب وتبخير ~~المسجد والتبكير إليه والمشي بسكينة ووقار وأن يقول عند الدخول اللهم ~~اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك . # وتأخير الغداء والقيلولة عن الصلاة وأن يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة ~~والمنافقين أحيانا تبركا وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعدها سبعا ~~PageV01P032 سبعا فمن فعلها حفظه الله من مجلسه ذلك إلى مثله وقراءة سورة ~~هود والكهف والدخان وعيادة المريض وزيارة الإخوان في الله تعالى وزيارة ~~القبور وصلاة التسبيح وشهود النكاح والعتق والإكثار من الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وفي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف ويس والدخان ~~ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في ~~مغربها الكافرون والإخلاص من نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة للعلامة ~~المقدسي . PageV01P033 ( باب الجنازة ) ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وورثة ~~غيره وأمر الزوج بشيء زائد على الكفن والتجهيز الشرعي على أن يحسب الزائد ~~عليهم فهل يحسب الزائد عليهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P034 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وولدين صغيرين منه فدفنت ~~الأم معها أمتعة من التركة تعديا وتلفت الأمتعة بذلك فهل تضمن الأم ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تضمن الأم حصة الزوج وولديه حيث تلفت الأمتعة وإلا ينبش ~~عليها بطلبه لحقه كما هو صريح كلامهم كما في البحر وغيره . PageV01P035 ( ~~سئل ) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها ~~وتكفينها على الزوج ؟ ( الجواب ) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن ~~تركت مالا كما في التنوير والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ~~ككسوتها . PageV01P036 ( سئل ) في رجل دفن ميتة في قبر في أرض موقوفة على ~~دفن موتى المسلمين فأثبت رجل آخر أن القبر المرقوم له ويريد إخراج الميت ~~منه فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : إذا كانت الأرض موقوفة يضمن ما ms0013 أنفق ~~فيه ولا يحول الميت من مكانه كما في التتارخانية كذا أفتى المهمنداري ر ح ~~والمسألة في الخيرية من الجنائز . PageV01P037 ( سئل ) فيما إذا قرر القاضي ~~زيد المعماري في حفر قبور الموتى وتعميرها وإصلاحها للاحتياج لذلك لأهليته ~~وإتقانه ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يمنع . PageV01P038 ( باب الزكاة والعشر ) ( سئل ) في رجل ~~وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك فقراء مكان المال ~~أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها ~~كما في البحر والنهر وعلله ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا ~~تسقط بهلاكه . PageV01P039 رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو ~~فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو ~~فيه خلاصة من الفصل الثامن وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام ~~الحول يجوز بلا كراهة . PageV01P040 ( سئل ) في رجل خرج من بلدته يريد الحج ~~واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها ~~إذا حال عليها الحول لكونه يريد الحج فهل تلزمه زكاتها ؟ . # ( الجواب ) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج ~~زكاته ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع ~~وجوب الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية ~~ولقطة بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر ~~وغيرهما . # وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم . ~~PageV01P041 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية ~~فقطعاها وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا ~~عشر فيها ؟ ( الجواب ) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض ~~ولهذا تتبعها في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر وبمثله ~~أفتى الشيخ إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة . # ( أقول ) قوله لا عشر في ms0014 الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ~~ما أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر ~~فإن فيه العشر أيضا كما يأتي . PageV01P042 ( سئل ) في مزرعة جارية في ~~أوقاف أهلية وعليها عشر فوضه السلطان عز نصره لزيد التيماري ويريد أخذ ~~العشر من زراع المزرعة ومنع نظار الوقف من ضبط محصول الأوقاف بدون وجه شرعي ~~فهل يكون ضبط محصول الأوقاف لنظارها ؟ والعشر على جهة الأوقاف يأخذه ~~التيماري من النظار ( الجواب ) : نعم ضبط محصول الأوقاف لنظارها والعشر على ~~جهة الأوقاف يأخذه التيماري من نظار الأوقاف . PageV01P043 ( سئل ) في قرية ~~جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون ما شرط لجهة ~~الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ ربع الخارج ~~المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر ذلك من ~~الزراع ( الجواب ) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف ~~إذا دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف ~~لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي والأرض تستأجر وهي تعشر يعشرها الآجر ~~لا المستأجر كذاك من يدفعها مزارعه يدفع ذو الأرض بلا مدافعه لكن في الدر ~~من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير ~~مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ ا ه . # لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي ~~الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية ~~صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة ~~وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على ~~المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان ~~من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان ~~هو المعتمد وأفتى بذلك غير واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام ، وعطاء ~~الله أفندي شيخ الإسلام ، وقد اقتصر ms0015 عليه في الإسعاف والخصاف ( أقول ) فما ~~أجاب به PageV01P044 المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب ~~أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة ~~الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى ~~التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي ~~فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون ~~خلافا للصاحبين فتنبه . # هذا وقد كتبت في رد المحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من ~~القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر ~~المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي ~~العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء ~~على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر ~~دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل ~~تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام ~~وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله ~~تعالى أعلم ا ه . PageV01P045 ( سئل ) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا ~~على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض ~~التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه ~~عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به عم الوالد أجاب ولو جعل ~~أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا لو جعل ~~فيها القث للدواب خانية من فصل العشر . PageV01P046 ( سئل ) في رجل له في ~~داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر ؟ ( الجواب ) : لا عشر فيها لأنها تبع ~~للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة الزرع . PageV01P047 ( سئل ) أرض قرية ~~جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر لتيماري ولها ms0016 زراع ~~يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ التيماري عشرة في ~~كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من قرية أخرى بإذن متولي ~~الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى أراضي قريتهم بدون إذن ~~متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك . # ( الجواب ) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه ~~مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي ~~ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو ~~إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له ~~أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك فيكون آكلا حق الغير فلا ~~يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه ~~يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء ~~الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في الخارج فكان الخارج مشتركا ~~وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا يحل له أكل الطعام قبل نقد ~~الثمن لغير البائع . # وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه ~~لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب ~~منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان PageV01P048 المتلف ~~لأنه بدل مال مشترك ا ه . PageV01P049 ( سئل ) في أرض عشرية تسقى بماء ~~العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب نصف العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل ~~دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير والدالية جذع ~~طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو بالماء وقيل هي ~~دولاب ، السانية الناقة التي يسقى عليها . PageV01P050 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لزيد غراس حور على حافات ms0017 نهر في أرض وقف عشرية فقطع زيد الحور ويطالبه ~~صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير ~~محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم ~~أجاب قال الحدادي الأشجار التي على المسناة لا شيء فيها . # ا ه والمسألة في البزازية . PageV01P051 ( سئل ) في قرية بعضها وقف ~~وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر السلطاني أنها في الأصل قسم ~~وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم ويريد الآن ناظر الوقف ~~والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في الدفتر المرقوم فهل لهم ~~ذلك ؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري أم لا ؟ ( الجواب ) : ~~للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما بلغ كتبه ~~الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به الوالد ~~المرحوم أجاب . PageV01P052 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة ~~في أرض قرية عشرية جارية في تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل ~~له ذلك ( الجواب ) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض ~~العشرية العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء . # ا ه . # وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه ~~بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب ~~والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما ~~فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها ا ه واعلم أن ~~وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما ~~قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب ~~الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح . PageV01P053 ( سئل ) ~~في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم ~~شرعي يراها ويريد الناظر أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة إجارته ms0018 ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة ~~ليس له ذلك والحالة هذه . PageV01P054 ( سئل ) في تيماري قرية له عثامنة ~~معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب الدفتر الخاقاني والبراءة ~~السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع شيء زائد عن المقطوع الذي ~~عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع . ~~PageV01P055 ( سئل ) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف ~~بها المشتري بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره ~~من المشتري وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره ~~للفقراء ولهذا صار المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار ~~العشر بخلاف بيع مال الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن ~~شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه ~~المشتري وغيبه أخذ العشر من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه ~~المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا ~~إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب ~~أو العصير يأخذ عشر ثمنه . # أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل . ~~PageV01P056 ( سئل ) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه ~~زراعها لهم في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد ~~الثلاثة يطلب من الزراع القسم فهل يمنع ؟ ( الجواب ) : حيث كانت القرية ~~مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل ~~المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي ~~بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد العامري المفتي ~~الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب ~~الحنبلي الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه الفقير حامد العمادي ms0019 المفتي ~~بالشام . PageV01P057 ( سئل ) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري ~~عليها مال مقطوع يدفعه زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها ~~يطلب أخذ القسم من زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من ~~زراعها لكنه يتعلل بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم ؟ ( ~~الجواب ) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في الدفتر ~~السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله تعالى ~~أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد ~~الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف . PageV01P058 ( سئل ) في العشر إذا تداخل ~~هل يسقط أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يسقط العشر بالتداخل لأنه مؤنة الأرض كما ~~في المنح وغيره من فصل الخراج . PageV01P059 ( سئل ) في رجل له أشجار مثمرة ~~في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك ( الجواب ) : لا ~~عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ( أقول ) وإنما ~~العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر . PageV01P060 ( سئل ) ~~في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في صور المسائل ~~نقلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها ~~لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم وخراسان وقد نص عليه في درر الفقه فقال ~~يجب العشر في أوراق التوت وأغصان الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم ~~وغير ذلك . # ا ه . PageV01P061 ( سئل ) في شجرة حور بالمهملة نابتة في أرض عشرية ~~تيمارية قد بلغت أوان قطعها فهل للتيماري أخذ عشره منها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~له ذلك . PageV01P062 ( سئل ) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ ~~الزكاة ؟ ( الجواب ) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من ~~الأمهات في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم ~~عالم فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها ~~الفوز والغنم في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على ms0020 أحكام القرشيين لتصريح ~~الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى { وعلى المولود له ~~رزقهن } فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب إليه ومؤنته ~~عليه وحكمة النسبة أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال ~~والسمن والهزال مما يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة ~~إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا ~~وكفاه ذلك شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز ~~له الزكاة لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة ~~لبني هاشم الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم ~~والواجب عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي ~~الإمام الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه ~~وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب . PageV01P063 ( سئل ) ~~في أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر بموجب ~~براءة سلطانية فزرع زيد حصته من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو مطالبته ~~بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك . PageV01P064 ( ~~سئل ) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد ~~متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف ~~الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف ~~وغيره . PageV01P065 ( سئل ) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من ~~زراعها بموجب الدفتر القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع من دفع قسم ~~غلته للتيماري ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه . PageV01P066 ( سئل ) في ~~زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل زعامته ~~وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر أخذ بقية الغلة ~~فهل ليس له ذلك وتكون للوارث ms0021 ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P067 ( سئل ) في ~~أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية بعد حصادها ~~ثم ماتوا وفي بعض الأراضي زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة لزيد ثم ~~استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة الوصي بذلك ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لزيد ذلك . PageV01P068 ( كتاب الصوم ) ( ~~سئل ) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن ؟ والوصية به صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ومثله ~~في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم . PageV01P069 ( كتاب ~~الحج ) ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ~~ورثة وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على ~~الثلث فهل يحج عنه من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث ~~تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر ~~الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ووصايا الهداية والملتقى وغيرها . ~~PageV01P070 ( سئل ) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره ؟ ( الجواب ~~) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم . PageV01P071 ( سئل ) في ~~رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز الوصية وظهر ~~أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من حيث يبلغ ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار ~~كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي . PageV01P072 ( ~~سئل ) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من بلده ~~وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي أن ~~يدفع لغيره ( الجواب ) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو ~~لم يأب ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض ~~ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع ~~إلى ms0022 غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز ~~حج غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل ~~يرجع إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده . # ا ه . # ملخصا من التنوير وشرحه للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها . ~~PageV01P073 ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه ~~الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت ( الجواب ) : يجوز لمن لم ~~يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر ~~وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب ~~عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر ~~وصورته ( مسألة ) كعبة شريفة به وارمين زير فقير عمرك حج شريف أيجون تعيين ~~ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا جائزا ولو رمى ( الجواب ) : ~~أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حج ~~أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش أو لور . # ا ه . # قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة الغير لا ~~بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو القعدة وعشر ~~ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا وله عائلة في ~~بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك عياله يحتاج إلى ~~نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ناقلا عن مجمع ~~الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته . # ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن ~~يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا ~~فليحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح ms0023 منسكه الكبير بأنه ~~بوصوله لمكة وجب عليه PageV01P074 الحج . # ا ه . # وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من كلام حسن فلتراجع . # ( أقول ) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم ~~الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله ~~تعالى أعلم . PageV01P075 وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة ~~والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة ~~الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم ~~والأحسن والأحكم ( الجواب ) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد ~~من إحرازهما خلا أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه ~~يقدم الصلة وإلا يقدم الحج والله المعين . # ا ه . PageV01P076 ( سئل ) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع ~~اصنع ما شئت ثم دفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ( الجواب ) : ~~نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر وغيرهما . ~~PageV01P077 ( سئل ) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها ~~من الحج ( الجواب ) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه ~~لا يظهر في الفرائض كما في البحر . PageV01P078 ( سئل ) في مريضة أوصت ~~بدراهم من مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم ~~أخرى لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة ~~غيره لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تصح وصيتها فيما ~~عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في الخانية والبحر من الفتح . ~~PageV01P079 أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن ~~كانوا صغارا أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية ~~للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني . PageV01P080 ~~ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي ~~وارث الميت أو دفع المال إلى وارث ms0024 الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة ~~وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية . ~~PageV01P081 ( سئل ) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد ~~قيل له حين دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج ~~عن الآمر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا ~~مرض المأمور بالحج في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن ~~الميت إلا إذا أذن له بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك ~~مرض أو لا لأنه صار وكيلا مطلقا . # ا ه . PageV01P082 ( سئل ) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان ~~أكثر نفقته من مال الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا ( الجواب ~~) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها . PageV01P083 ( سئل ) فيما إذا أوصى ~~بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن أخيه المزبور ثم أوصى ~~أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ عن ابن عم ولم يحج ~~عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم . ~~PageV01P084 ( سئل ) في امرأة كانت تستطيع الحج ثم عميت فهل يسقط الفرض ~~عنها بإحجاج الغير عنها ( الجواب ) : إذا طرأ العمى على الاستطاعة يجب ~~عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المال من مناسك منلا علي القاري . ~~PageV01P085 ( سئل ) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد ~~آمره ( الجواب ) : نعم على الأظهر فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض ~~أداؤه فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده والمسألة في مناسك القاري . ~~PageV01P086 ( سئل ) إذا تبرع الابن بالإحجاج عن أبيه من غير وصية فهل يسقط ~~عن الأب الفرض ؟ ( الجواب ) : نعم يجزئه إن شاء الله تعالى كما صرح بذلك ~~مفصلا في النهر وكذا في شرح المناسك للقاري وغيره . PageV01P087 ( سئل ) في ~~المعذور ms0025 الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه فهل سقط الفرض ~~عنه استمر ذلك العذر أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض ~~عنه استمر العذر أو لا وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر ~~وغيره خلافا لما في فتح القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل . ~~PageV01P088 ( سئل ) إذا أراد الوصي أن يحج بنفسه عن الميت هل يجوز له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم إن أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد أما لو قال للوصي ~~ادفع المال لمن يحج عني ليس له أن يحج بنفسه كما صرح به في الخانية . ~~PageV01P089 ( سئل ) في امرأة تريد الحج مع زوجها فهل تلزمه نفقة الحضر ~~خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P090 ( سئل ) في رجل أوصى أولاده أن ~~يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ ~~ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب النفقة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي حج ~~النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في الفرض دون النفل وللآمر ~~الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا يلبي عن نفسه وينوي عن ~~نفسه أيضا كما لا يخفى . PageV01P091 ( سئل ) في المرأة إذا حاضت قبل ~~الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد ~~أيام النحر فهل يصح طوافها ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير ؟ ( الجواب ) : ~~حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر ~~إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيرها ~~وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي . PageV01P092 ( سئل ) هل ~~يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا ؟ ( الجواب ) : لا بأس بذلك ~~قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل لأنه يجوز ~~استعماله في الحرم ففي الحل أولى . # ا ه . # كازروني عن فتاوى العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري . PageV01P093 ( ~~كتاب النكاح ) ( سئل ) هل يجوز الجمع نكاحا بين بنت ms0026 الخال وبنت العمة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ~~ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له ~~الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا . PageV01P094 ( سئل ) في رجل ~~عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها ~~عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع ~~لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها مطالبته بذلك ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ ~~الكسوة حيث اصطلحا على المبلغ المذكور كما في الذخيرة . PageV01P095 ( سئل ~~) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية ~~نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وإن كره تنزيها . ~~PageV01P096 ( سئل ) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية ~~قائلا للزوج بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج ~~الدم قبول ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله ~~أعطيتك إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة ~~على ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بد ~~له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية المهر وإما بدون أحدهما إن ~~جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ذكره صاحب القدوري . ~~PageV01P097 ( سئل ) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر ~~المثل بالوطء أو موت أحدهما ، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير . PageV01P098 ( سئل ) فيمن عقد نكاحه ~~على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم عليه حاكم ببطلان العقد ~~ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ~~ولا يجب شيء من المهر بلا وطء في عقد فاسد ms0027 ومثله في التنوير . PageV01P099 ~~( سئل ) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن ~~غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما ~~تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم ~~يصح بحر . PageV01P100 ( سئل ) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل ~~بالنكاح بالإكراه هل يصح ؟ ( الجواب ) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية ~~الأشباه بعد قول الزيلعي أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده ~~فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها ~~من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه . # قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج ~~الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا . # ا ه . # وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو المنح ~~. # ( أقول ) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب ~~الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من ~~الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم ~~الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح ، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح ~~والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر ~~ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ ~~لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح . # ا ه . # فإذا كانت البنت البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا ~~على الزوج الثاني لأنه إقرار على الغير . PageV01P101 ( سئل ) في ذمية زوجت ~~بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ~~ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ تناكحوا فاسدا ~~ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ms0028 ظاهر الرواية لأنا أمرنا بتركهم وما ~~يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا بالخصومة ~~لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا كما صرح ~~بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في نكاحهم ~~المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما ا ه ~~وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها ~~أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا ~~في البحر . PageV01P102 ( سئل ) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها ~~فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية ~~أبيه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن ~~بينهما نسب ولا رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على ~~أبيه ولد الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن ~~التزوج بأم زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره . ~~PageV01P103 ( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر ~~المثل ثم لما بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل ~~ثبت لها خيار الفسخ بشرط القضاء ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز وغيره لها ~~خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء . PageV01P104 ( سئل ) ~~في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن يتزوج ~~بأمها ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين ~~من فصول العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت ~~حرمة المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز ~~للمرأة أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس . PageV01P105 ( سئل ~~) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت بذلك ~~فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الأشباه . PageV01P106 ( سئل ) في رجل قال ms0029 كل امرأة تدخل في ~~عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ~~ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها ~~فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من ~~قبول فضولي وإجازة بالفعل ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية في الفصل الرابع ~~والعشرين سئل الإمام السرخسي عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي ~~امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها بنفسه هل تطلق ~~قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا ~~لها في الحكم ا ه وفي العمادية أيضا وحكى صاحب المحيط والإمام نجم الدين ~~والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في ~~قوله كل امرأة تدخل في نكاحي ا ه وقد علل القول الثاني والتعليل دليل ~~الترجيح . # وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم ~~الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق . # ا ه . # والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم ~~الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها ~~طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى ~~تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير . # ( أقول ) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت ~~PageV01P107 فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي وأجزت بقول أو فعل ~~فتكون طالقا ثلاثا أيضا وستأتي الحيلة في ذلك . PageV01P108 ( سئل ) في رجل ~~طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا يتزوج المطلقة ~~فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز ~~الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع ~~والعشرين في تصرفات الفضولي . # وسئل مفتي دمشق ms0030 المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير بالحائك عن رجل عزب حلف ~~بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم ~~يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل ~~إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق ~~فأجاب نعم . PageV01P109 ( سئل ) في صغيرة لا تطيق الوطء هربت من بيت زوجها ~~لتضررها منه وتركت جهازها عنده فهل لا تسلم للزوج حتى تطيق الوطء ولأبيها ~~طلب جهازها منه لحفظه لها عنده ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية ~~والخيرية . PageV01P110 ( سئل ) في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت ~~فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة عن ~~الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر الإسلام كما نقله عنه القهستاني ~~والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية عن السراجية وفتاوى الأنقروي ~~وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة الفتاوى ومجمع المنتخبات ونهج ~~النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزى إلى النتف من وجوب العدة عليه ~~فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته قلت لعمرك ما كل النقول صحائح ولا ~~كل خل في المودة ناصح عليك بأقواها دليلا ومأخذا وما هو في الكتب الشهيرة ~~راجح ولا تعتمد إلا صديقا مجربا وكن حامدا لله فالأمر واضح وقال ولنا في ~~ذلك رسالة سميناها بنقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم . ~~PageV01P111 ( سئل ) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية ~~فقبل الرجل لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب ~~لها مهر المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء ؟ ( الجواب ) : ~~نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم الشهود المقصود ~~ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض على شيء . ~~PageV01P112 ( سئل ) في رجل زوج عبده امرأة حرة ثم باعه منها فهل بطل عقد ~~النكاح بملكها العبد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الكنز وغيره ms0031 . ~~PageV01P113 ( سئل ) في امرأة بالغة عاقلة رشيدة خطبها رجل فقالت له بحضرة ~~الشهود زوجتك نفسي على سنة رسول الله فقال لها قبلتك على سنة رسول الله ~~ناويا بذلك قبول نكاحها ولم يذكرا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ولها مهر ~~المثل ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P114 ( سئل ) في رجل قال لزيد بحضرة ~~الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت ~~ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV01P115 ( باب الولي ) ( سئل ) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد ~~بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد ~~الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما ~~أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف ~~من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد ~~به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة ~~وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما . # ا ه . # إلى آخر ما حرره . PageV01P116 ( سئل ) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل ~~للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة ~~إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه ~~عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن ~~محمد أن لها الخيار . # ا ه . # عمادية عن الخانية . PageV01P117 ( سئل ) عن الوصي هل يملك تزويج أمة ~~اليتيم المشمول بوصايته ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم . ~~PageV01P118 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه ~~وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد ms0032 لها الثمن ردت له ~~المبيع ثم مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر ~~فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد ~~المبيع بقدر حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة . PageV01P119 ( سئل ) في بكر ~~بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على ~~مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها ~~مطالبة عمها بالنفقة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة ~~على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها ا ه . ~~PageV01P120 ( سئل ) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن ~~أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح ؟ ( الجواب ) : ~~الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن ~~لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة ~~القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء ~~الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح ~~التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر ~~يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية ~~. PageV01P121 ( سئل ) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب ~~منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس ~~بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما ~~فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت ~~عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من ~~الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا ~~من الجانبين . # ا ه PageV01P122 ( سئل ) في يتيمة قاصرة ms0033 ليس لها سوى أم وابني عم عصبة ~~وابن عم آخر عصبة والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور ~~ابن صغير كفء يريد عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها ~~به من ماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا ~~اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز ~~الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة ~~الآخر فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز ~~وإن وقعا معا لا يجوز كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا ~~يدرى السابق من اللاحق فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري ~~بالفروج حرام هذا إذا كانا في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من ~~الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد ~~يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب كذا ذكره الإسبيجابي بحر . PageV01P123 ( سئل ~~) في يتيمة قاصرة ليس لها ولي سوى ابن عم عصبة بالغ يريد أن يزوجها من نفسه ~~بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها قريبا عن الدرر . ~~PageV01P124 ( سئل ) في يتيمة ليس لها من الأولياء سوى أم أب وأم أم تريدان ~~تزويجها من رجل كفء بمهر المثل فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ~~في رسالة الشيخ حسن الشرنبلالي ( أقول ) والذي حط عليه كلام الشرنبلالي في ~~تلك الرسالة تقديم أم الأب على أم الأم وفي حاشية البحر للخير الرملي أن ~~الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ~~ثم الجد الفاسد ا ه . PageV01P125 ( سئل ) في يتيمة ليس لها ولي سوى أم ~~فزوج اليتيمة وكيل شرعي عن أمها تزويجا شرعيا فهل صح العقد ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV01P126 ( سئل ) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد ~~الكفء لها بمهر المثل فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ~~ذلك ms0034 فهل للأم تزويجها للكفء المذكور ؟ ( الجواب ) : يثبت للأبعد التزويج ~~بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج فيسوغ للأم ذلك . PageV01P127 ( سئل ~~) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن ~~يزوجها ؟ ( الجواب ) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها ~~غيره لكن ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن ~~الشرنبلالي رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل فيمن ~~عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو عمها ~~أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من سواه ~~لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه قال ~~ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان للصغيرة أب ~~امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد . # ا ه . # ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة ~~أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي . # ا ه . # ومثله في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب ~~مسافة القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله ا ه ما قاله الزيلعي ~~وهو يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها وليها الأقرب لكونه من ~~رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية لغير القاضي ممن دونه من ~~الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى العلامة أحمد بن يونس ~~الشلبي . PageV01P128 ( سئل ) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة ~~هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو القاضي ؟ ( الجواب ) : لا تنتقل ~~للأبعد بل يزوجها القاضي . # ا ه . # فإن قلت يخالفه ما في الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي ~~الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام ~~الخلاصة والبزازية هو القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ~~ولذا قال في الفيض ms0035 بعدما قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة ~~عن تزويجهما يزوجهما القاضي لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا ~~بغيره لأن العاضل ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة . # وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد ~~فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع ا ه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد ~~في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية ~~للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره ~~السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام ~~الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم ~~بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل ~~فله التزويج وإن لم يكن في منشوره ا ه . # فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد ~~والمنة . # ا ه . # ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة PageV01P129 قالوا إنما ~~يؤتى بها للتبري فكأنه تبرأ من هذا القول وأيد ما قدمه فهو غير متناقض وحمل ~~ما ذكره في الخلاصة والبزازية على الولي الأبعد وهو القاضي غير ظاهر . # ( أقول ) هو وإن كان غير ظاهر لكنه متعين لدفع التناقض بين عباراتهم قال ~~الشاعر إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها على أن ~~القاضي هو الأبعد حقيقة كما مر نعم غالب عباراتهم إطلاق الأبعد على غير ~~القاضي . # ( وأقول ) أيضا يمكن حمل كلام الخلاصة على هذا حيث لا قاضي هناك تأمل ~~ويظهر لي أن الأولى عند عضل الأب أن يزوجها الجد مثلا بأمر القاضي ليكون ~~موافقا لظاهر ما في الخلاصة وغيرها واعلم أن ما في الخانية من أنه ما دام ~~للصغير قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة . # ا ه . # قال المؤلف إنما ذكره قاضي خان في تعداد الأولياء لا ms0036 في مسألة العضل ففي ~~نقل المنح عبارة الخانية في هذا المحل تسامح هذا ونقل ابن وهبان عن المجرد ~~أن تزويج القاضي الصغيرة عند العضل ينفي ثبوت الخيار لها وفي المنتقى عن ~~محمد أن لها الخيار والأول بناء على أن تزويجه عند العضل بطريق النيابة ~~والثاني على أنه بطريق الولاية أقول والظاهر أن ما مر عن البحر من قوله فله ~~التزويج وإن لم يكن من منشوره مبني على أنه بطريق النيابة وإلا فقد نصوا ~~على أنه لا ولاية للقاضي في التزويج ما لم ينص له عليه في منشوره . ~~PageV01P130 ( سئل ) في الصغير إذا زوج نفسه بغير إذن الولي فما الحكم فيه ~~؟ ( الجواب ) : قال في أحكام الصغار ذكر في الأصل أن الصغير والصغيرة إذا ~~زوجا أنفسهما بغير إذن الولي توقف ذلك على إجازة الولي فإن أجاز جاز ولهما ~~الخيار إذا بلغا إذا كان المجير غير الأب والجد . PageV01P131 ( باب الكفء ~~) ( سئل ) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين والصلاح ~~ولزوجها المتوفى عنها معتق يريد التزوج بها بلا رضا أبيها وهو غير كفء من ~~كل وجه كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية ~~كما في الخانية فإذا نكحته بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي كما ~~في الكنز وغيره وهذا ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ~~فتبقى أحكام النكاح من الردة والطلاق لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة ~~بطلان النكاح من غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي ~~وهذا أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض ~~يعدل والأحوط سد باب التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على ~~قول الحسن في زماننا قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم ~~انعقاده أصلا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما ~~تمكينها من الوطء فعلى المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده ms0037 ~~وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من ~~الوطء حتى يرضى الولي . # ا ه . # وفي البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل ~~بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا ~~مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير ~~كفء وأما لو باشر الولي PageV01P132 عقد المحلل فإنها تحل ا ه وكذا لو لم ~~يباشره لكنه رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده ~~كما مر . PageV01P133 ( سئل ) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشمي عالما بذلك ~~راضيا به فهل يصح النكاح ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P134 ( ~~سئل ) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل ~~رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P135 ( باب المهر ) ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ~~بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر في السر وما عداه سمعة فهل ~~يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما جعل للسمعة ؟ ( الجواب ) : ~~إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا عليه في السر ~~ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى والخيرية . ~~PageV01P136 ( سئل ) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها ~~وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها ~~بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على ~~المفتى به لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير ~~من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها ~~بخلاف الدعوى ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول ~~فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه . PageV01P137 ( سئل ) ~~في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة ms0038 غير مستدانة ~~بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير ~~وغيره من النفقة . PageV01P138 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها ~~القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولها مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم كذلك وإن ~~قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به ~~لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا ~~يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما ~~جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ~~ولم أر من تعرض له . # ا ه . # واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على ~~البحر بأنه ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه ~~لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل . ~~PageV01P139 ( سئل ) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته ~~الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو ~~مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام ؟ ( الجواب ) ~~: نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر ~~الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه ~~أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها ~~لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى . # وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في ~~زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في ~~البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل ~~واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل ا ~~ه . PageV01P140 ( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع ~~لها المهر فهل يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا ؟ ( الجواب ) ~~: نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي . PageV01P141 ( سئل ) في ms0039 قروي تزوج ~~امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق ~~دون ربع يوم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته ~~اتفاقا إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة . # ا ه . # وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى ~~القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية بقرية ~~يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى . # ا ه . PageV01P142 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها ~~المعجل والآن يريد نقلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين ~~تأمن فيها على نفسها ومالها فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة ؟ ( الجواب ) : حيث ~~هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين لا تستوحش لا يلزمه ~~إتيانها بمؤنسة والمسألة في التنوير وغيره أقول قال في النهر ولم نجد في ~~كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية قال إنها لا تجب ويسكنها ~~بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان البيت ~~خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته . # ا ه . # ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال ~~السيد محمد أبو السعود في حاشيته على شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية ~~من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع ~~يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم ~~لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران ~~فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا ~~خشيت على عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن ~~كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا ~~تلزمه المؤنسة وإلا لزمته ا ه . # وأقول ms0040 وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض ~~الناس حتى من PageV01P143 الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت خال ولو ~~صغيرا بين جيران فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا وكانت تخشى على ~~عقلها من البيتوتة وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها ولا سيما ~~إذا كانت الزوجة صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز فاغتنم ~~هذا التحرير الملخص مما علقته على البحر في باب النفقات . PageV01P144 ( ~~سئل ) في رجل بعث إلى امرأته أمتعة غير ما يجب لها عليه ولم يذكر جهة عند ~~الدفع ثم اختلفا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فهل القول له بيمينه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في التنوير والبحر وغيرهما . PageV01P145 ( سئل ) في ~~رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق مثلها ولا ~~بينة لها فهل القول لها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والنهر ~~والفصولين والبزازية وغيرها . PageV01P146 ( سئل ) فيما إذا مات الزوج وفي ~~ذمته مؤخر صداق الزوجة ثم ماتت الزوجة ويريد ورثتها أن يأخذوا مؤخر صداقها ~~من تركة الزوج فهل لهم ذلك والقول قولهم في قدر مهر مثلها ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV01P147 ( سئل ) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية ~~واستهلكت ولم يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية ~~وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي ~~الزاهدي . # أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى ~~ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح ~~هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم ~~الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه ~~طعاما له وفيه لا يرجع . # ا ه . # وفيها أيضا من كتاب النفقة : ( سئل ) : في رجل خطب امرأة وصار ms0041 ينفق عليها ~~لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به ~~وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم يرجع قال في الخانية ~~بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يرجع ~~لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم ~~يكن مشروطا لفظا قال في التتمة . PageV01P148 ( سئل ) والدي عمن بعث إلى ~~أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب ~~أن يرجع باسترداد ما دفع ؟ فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له ~~حق الرجوع وإن لم يأذن له في ذلك فله ذلك . # ا ه . # وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه ~~والله أعلم . # ا ه . # ما في الخيرية فليتأمل . PageV01P149 ( سئل ) في الأب إذا زوج ابنه امرأة ~~بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب ~~به من ماله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في ~~البحر أطلقه فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين . # ا ه . # وفي فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت ~~سؤال ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا ~~إذا ضمنه . # وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على ~~النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ ~~الساق بالأثر قال علي رضي الله عنه والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في ~~الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج ~~يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط ~~ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة ~~أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من ms0042 مال ابنه الصغير وإن لم يضمن ~~الأب صريحا . # ا ه . # لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده كما ينبئ عنه ~~كلامه لا أنه محمول على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب إليه ~~الشافعي ومالك . # ا ه . # أقول والمسألة في الدر المختار من المهر . PageV01P150 ( سئل ) فيما إذا ~~أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى يدفع إليها معجل ~~مهرها فهل لها ذلك ( الجواب ) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل ~~إن لم يؤجل كل المهر والمسألة في التنوير PageV01P151 ( سئل ) في امرأة ~~زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة طلقة واحدة فهل تجب ~~لها متعة وما هي ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول ~~والخلوة تجب متعة وهي معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة ~~دراهم لو فقيرا ولا تزاد على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة . ~~PageV01P152 ( سئل ) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه ~~يدخل عليهما بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا ~~طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة إذا اجتمعا في بيت بابه ~~مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا ~~PageV01P153 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته ~~مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون ~~حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في الحاوي الزاهدي ~~ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ ~~ا ه . PageV01P154 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة ~~آلاف درهم فزوجها الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن ~~أجاز جاز وإن رد بطل ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك ~~والمسألة في البحر وأفتى ms0043 بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا ~~وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز ~~وإن رد بطل النكاح وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز ~~كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من ~~المسمى وإلا يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح ( أقول ~~) والمراد بالمسمى المسمى في العقد PageV01P155 ( سئل ) في امرأة تريد ~~الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله لها بعد دخوله بها ~~وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ادعت بعد الدخول ~~بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع ~~الفصولين . PageV01P156 ( سئل ) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن ~~تأخذ مؤخرها من مال أبويه بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم PageV01P157 ( سئل ) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى ~~بينة شرعية ثم ماتت من ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب ~~مطالبته PageV01P158 ( سئل ) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل ~~المهر ولم يتزوجها فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث ~~للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك ~~فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم ~~تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ~~لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر . PageV01P159 ~~( سئل ) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها ~~ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها ~~وفسخ النكاح فهل ليس ms0044 له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV01P160 ( سئل ) في رجل ~~خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها به من المهر ~~فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها وطالبته بنظير ~~ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~PageV01P161 ( سئل ) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم ~~يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك ~~الزوج بمجرد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما ~~. PageV01P162 ( سئل ) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه ~~ديون لجماعة استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون ~~هي أسوة الغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم PageV01P163 ( سئل ) في رجل وطئ صغيرة ~~وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر المثل بعد ثبوته شرعا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذا كانت الصغيرة غير مشتهاة أو لا يجامع مثلها لأنه إذا ~~سقط الحد تعين المهر لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر ~~قال في الملتقى وشرحه للعلائي من باب الوطء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه ~~وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد هو لا هي وفي عكسه لا حد ~~عليهما لأن الأصل لم يحد فكذا التبع إلا في رواية عن أبي يوسف وبه قال زفر ~~والشافعي . # ا ه . # فانظر إلى قوله صغيرة يجامع مثلها بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها كما ~~هو المفهوم من قولهم في تعريف الزنا أنه الوطء في قبل مشتهاة حالا أو ماضيا ~~وفي المنح ولا حد بوطء أجنبية زفت إليه وقيل هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك ~~عمر رضي الله عنه وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو ~~المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط ~~فيه الحد مما ذكر يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت ~~منه . # ا ه . # ففي مسألتنا ms0045 سقط الحد عن الواطئ بوطء الصغيرة المزبورة فتعين المهر . # ( أقول ) ولله در المؤلف على هذا الاستنباط الحسن وقد سبقه إلى نظيره ~~الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار حيث قال في مسائل الحدود ولو زنى ~~بصبية يجامع مثلها ولم يفضها يجب الحد ، وهل يجب مهر المثل ينبغي أن لا يجب ~~لأن الحد قد وجب وأنه PageV01P164 ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى . # ا ه . # ثم قال ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو ~~حنيفة ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم ~~يفضها ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في ~~مسألتين إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا ~~شرب خمر الذمي يجب الحد وقيمة الخمر . # ا ه . # وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع ~~مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه ~~الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا ~~يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية ، وهل يجب المهر ؟ قال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب . # ا ه . # فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها PageV01P165 ( سئل ) في بكر ~~بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج أن يطلقها فهل ~~إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل ~~لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر بحالهما ؟ ( الجواب ~~) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما . PageV01P166 ( سئل ) فيما ~~إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة وأقر أبوها في ~~صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض أبيها مهرها وأن ~~أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت ms0046 البنت بكرا صدق وإن كانت ثيبا لا ~~يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها الخير الرملي في ~~فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته الصغيرة سواء كانت ~~بكرا أم ثيبا . # ا ه . # وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض المهر إلا أن يكونوا أوصياء من أدب ~~الأوصياء . PageV01P167 ( مسائل الجهاز ) ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب ~~وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها . # ( سئل ) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن ~~بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان ~~العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال في الدر المختار جهز ~~ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد ~~موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمعتمد أن القول للزوج ~~ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية وأما إذا كان ~~مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها والأم ~~كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن في النهر تبعا لقاضي خان أن ~~الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه عارية . # ا ه . # وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله ~~يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست ~~هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها ~~وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان ~~مثل هذا الجهاز للابنه . PageV01P168 وسئل قارئ الهداية عما إذا تنازعا مع ~~الزوج بعدما زفت إليه بالجهاز وماتت ؟ فأجاب إذا زفت إلى الزوج وسلمت إليه ~~مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس لها إلا ببينة . PageV01P169 ( سئل ) ~~فيما إذا زوجا بنتهما البالغة وجهزاها بجهاز سلماه منها في صحتهما ثم ماتا ~~عنها وعن ورثة وغيرها يريدون قسمة الجهاز بينهم ms0047 مع البنت فهل ليس لهم ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح وغيره . PageV01P170 ( سئل ) في رجل ~~اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات عن ورثة فهل ~~يكون ذلك للبنت خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الولوالجية إذا جهز الأب ~~ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في ~~صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون ~~للابنة خاصة . # ا ه . # كذا في المنح في أواخر المهر . PageV01P171 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها ~~البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة أخرى ثم ماتت البنت عن أمها ~~وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأمتعة زائدة ~~عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع يمينها . PageV01P172 ( سئل ) في رجل زوج ~~بنته الصغيرة وقبض مهرها وجهزها به والآن بلغت البنت وتطالب أباها بمهرها ~~فهل يكون كل من القبض والشراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب مطالبة الزوج ~~بمهر بنته حيث كانت صغيرة سواء كانت بكرا أم ثيبا خيرية من المهر وله ~~الشراء لكن إذا كان بغبن فاحش ينفذ عليه أدب الأوصياء من فصل البيع . ~~PageV01P173 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ~~وتصرفت فيه البنت في حياة أمها ثم ماتت الأم عن ورثة يدعون على البنت ببعض ~~أمتعة من الجهاز ويريدون استردادها منها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P174 ( سئل ) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة ~~معلومة على سبيل العارية لا الجهاز وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة ~~شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل ~~تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV01P175 ( سئل ) في رجل فقير جهز بنته البالغة بجهاز معلوم سلمه لها ~~ثم ماتت والأب يدعي أن الجهاز المذكور عارية والزوج يدعي التمليك والعرف في ~~بلدتهما مشترك فهل القول قول الأب بيمينه والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وتقدم نقلها عن التنوير . PageV01P176 ( سئل ) في المرأة ms0048 إذا زفت إلى زوجها ~~بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به ~~فله مطالبة الأب بالنقد قنية زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا ~~لكن في النهر عن البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في ~~النكاح غير مقصود علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر . # ( أقول ) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما ~~يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح ~~نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به . ~~PageV01P177 ( سئل ) في رجل جهز بنته بمهرها وتكلفه أمها بتجهيزها بزيادة ~~عليه من مال نفسه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P178 ( سئل ~~) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز يزيد على مهرها بأضعافه وأدخلته معها ~~إلى مسكن الزوج وتريد الآن أخذ نحو ثلثه بإذن البنت ورضاها فهل ليس للزوج ~~معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P179 ( سئل ) في رجل جهز بنته ~~البالغة بجهاز أدخلته معها لبيت زوجها ومضى لذلك مدة تزيد على خمس عشرة سنة ~~والآن يريد أبوها استرداده منها بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV01P180 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها بأمتعة معلومة وبحلي ~~معلوم وتصرفت البنت بذلك في حياة أمها في مدة تزيد على عشر سنين ثم ماتت ~~الأم وتريد الورثة قسمة الحلي مع التركة فهل ليس لهم ذلك حيث كان الحلي من ~~جملة الجهاز ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهم ذلك ، والحالة هذه . # والله تعالى أعلم . PageV01P181 ( مسائل منثورة من أبواب النكاح ) ( سئل ~~) في رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم عقد نكاحه على بنت أختها فهل يكون العقد ~~الثاني باطلا ولا تطلق الأولى بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P182 ( سئل ~~) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية عليها ~~فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم ms0049 ؟ ( ~~الجواب ) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا ~~على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو ~~زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي ~~مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع ~~وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح . # ا ه . PageV01P183 ( سئل ) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة ~~قائلا أنها تطيق الوطء والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ~~وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على الأصح من ~~الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت للرجال ~~أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق بهن من ~~النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى الزوج ~~وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم . # ا ه . # وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر ~~الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب ~~فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن . # ا ه . # قال المؤلف ورأيت على هامش البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد ~~الرحمن العمادي وقيل يعتبر تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها ~~الزوج للمؤانسة دون الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية . PageV01P184 ( ~~سئل ) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك لي ~~فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال ~~إليها إلا بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين . PageV01P185 ( ~~سئل ) في رجل زوج ابنه البالغ بلا وكالة عنه ثم علم الابن فأجازه وأراد ~~الدخول بها بعد دفع المهر لها فامتنع أبوها من تسليمها له بلا ms0050 وجه شرعي فهل ~~يؤمر بتسليمها بعد قبض المهر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P186 ( سئل ) في ~~رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من الدراهم فدفعها ~~له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية . PageV01P187 ( سئل ) فيما ~~إذا أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فهل للزوج أن يسترده ؟ ( الجواب ) : ~~نعم والمسألة في التنوير . PageV01P188 ( سئل ) في رجل أنفق على معتدة ~~الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج ~~به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع عليها بما دفع لها فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق ~~على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا ~~وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه ~~أفتى مولانا صاحب البحر . # وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت ~~عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن ~~تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع ~~إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على ~~الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا ~~رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا . # ا ه . # منح من المهر . # ( أقول ) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط ~~التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت ~~وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل ~~لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه ~~بالأولى وقوله ms0051 وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن PageV01P189 نقل ~~في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن ~~الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما ~~إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف ~~لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت ~~فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت ~~واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع ~~فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع ~~كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها ~~دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى ~~المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في ~~الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر . PageV01P190 ( سئل ) في ~~امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه ~~مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن ~~تعتد وتتزوج ؟ ( الجواب ) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا ~~بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها ~~الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر ~~رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا ~~شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل ~~لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل . # ا ه . # من الفصل الأول من نكاح العمادية . PageV01P191 ( سئل ) فيما إذا خطب زيد ~~لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم يجر بينهما عقد شرعي فهل ms0052 ~~لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P192 ( سئل ~~) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ولم ~~يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس ~~له ذلك . PageV01P193 ( سئل ) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته بعد ~~الدخول بها على مؤخر صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو ~~نكاحه عليها فهل يكون العقد المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها في عدة ~~الغير . PageV01P194 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ~~ماتت قبل الدخول والخلوة بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P195 ( سئل ) في بكر بالغة زوجها وليها الشرعي بلا ~~إذنها من رجل كفء بمهر المثل ثم أخبرها الولي بالنكاح والزوج والمهر جميعا ~~فسكتت مختارة ولم ترد النكاح فهل يكون سكوتها رضا منها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وإن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها ~~بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون صحيحا كما ~~لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج والمهر جميعا ~~فسكتت كان رضا خانية . PageV01P196 ( سئل ) في رجل له زوجة لها ابن من غيره ~~متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد ~~انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فجاز الجمع بين ~~امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو ~~فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة ~~أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي ~~وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج ~~بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي ~~عنها منح من المحرمات ومثله في البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي . ~~PageV01P197 ( سئل ) في امرأة وجدت زوجها مجذوما وتريد الفسخ والفرقة بسبب ~~ذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ms0053 ) : نعم . PageV01P198 ( سئل ) في رجل تزوج ~~بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها قبل الدخول بها فهل ~~يلزمه نصف عشرة دراهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P199 ( سئل ) في رجل ~~راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق بموت أو طلاق ~~وقبلت ذلك ثم أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P200 ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن ~~قبلت لزمت وإلا فلا بحر من المهر . PageV01P201 ( سئل ) في رجل دعا زوجته ~~البكر البالغ بعد إيفاء معجلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران ~~صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ليدخل بها فيه فامتنعت بلا وجه شرعي فهل ~~تكون ناشزة بذلك تسقط نفقتها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P202 ( سئل ) في رجل له زوجة عمرها دون ثلاث سنين لا تطيق الوطء ~~يريد وصيها أن يكلفه الإنفاق عليها فهل لا نفقة لها والحالة هذه ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV01P203 ( سئل ) في رجل امتنع من تسليم بنته المطيقة للوطء ~~إلى مسكن زوجها الشرعي بعد إيفاء معجلها ويكلفه أن يدخل بها في دار أبيها ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P204 ( سئل ) في امرأة تمتنع ~~من السكنى في مسكن زوجها الشرعي إلا أن يأتيها بمؤنسة فهل لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهاليهما بين جيران صالحين ~~بحيث لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة ( أقول ) وقدمنا الكلام مستوفى على ~~المؤنسة في باب المهر . PageV01P205 ( سئل ) في امرأة تعوضت من زوجها بدل ~~مهرها على أمتعة معلومة بإيجاب وقبول شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه ~~وطلب أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P206 ( سئل ) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذنها ~~ولا وكالة عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها والحالة هذه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P207 ( سئل ) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل ~~بها بعدما أوفاها معجلها والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل ~~ليس له ذلك إلا أن يوفيها مؤجلها أيضا ويكون مأمونا ms0054 عليها والطريق أمنا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن ~~الشلبي وكثير من المتقدمين . # ( أقول ) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول ~~بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه ~~العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي ~~المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة ا ه . ~~PageV01P208 ( سئل ) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في ~~العدة ودفع لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر ~~منها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق ~~المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ~~ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب ~~تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها . PageV01P209 ( ~~سئل ) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها ~~فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P210 ( سئل ) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم ~~مات الزوج فهل للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P211 ( سئل ) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا ~~بعد شهرين وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة ~~بعد الموت على الفور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P212 ( سئل ) في رجل فقير ~~زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج ~~وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بها ~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P213 ( سئل ) في ~~بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه منه بلا ~~وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون النكاح غير ~~صحيح ويرد المهر إلى من هو له ؟ ( الجواب ) : نعم ms0055 . PageV01P214 ( سئل ) في ~~امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر حاضت فيها ~~ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على انقضاء عدتها كما ذكر ~~قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة فهل يقبل قولها مع ~~حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P215 ~~( سئل ) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد ~~المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P216 ( سئل ) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة ~~شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت ~~عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب ~~المذكور من تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا ~~وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P217 ( سئل ) فيما إذا خطب ~~وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا ~~أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من ~~الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل يسوغ لها ذلك ولا ~~تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجر بينهما ~~عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح ~~أصلا . PageV01P218 ( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها عمها العصبة من ابنه على ~~مهر دون مهر مثلها بغبن فاحش فهل يكون النكاح غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث ~~كان المزوج غير الأب والجد وكان بغبن فاحش فالنكاح غير صحيح كما في التنوير ~~وغيره . PageV01P219 ( سئل ) في رجل قروي تزوج امرأة لها أولاد صغار من ~~غيره ولها أم متزوجة بجد الأولاد ويريد نقلها إلى قرية أخرى ، مسافة ما ~~بينهما أقل من نصف يوم فهل له ذلك وتنتقل حضانة الأولاد لجدتهم المزبورة ~~حيث كانت أهلا للحضانة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P220 ( سئل ) في امرأة ~~زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل ودخل بها ms0056 ثم لما ~~بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس وتقدمت إلى القاضي ~~وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما فهل ينفسخ والحالة ~~هذه ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح ~~المذكور بالفسخ المزبور . PageV01P221 ( سئل ) في امرأة ماتت ولها أم تريد ~~الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من ~~ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها منه وهو ~~يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم ~~نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع ~~صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في التنوير من المهر والثانية في الحاوي ~~الزاهدي من الدعوى . PageV01P222 ( فوائد ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها ) ~~تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهرت كتابية ليس له الفسخ . PageV01P223 إذا ~~قال الزوج بعد إصدار العاقد صيغة التزويج نعم يا سيدي قبلت هذا النكاح أو ~~اقتصر على قوله نعم في المجلس قبل أن يشتغل بكلام آخر صح النكاح . ~~PageV01P224 للقاضي تزويج الصغار إن كتب في منشوره أن له تزويج الصغار وإلا ~~فلا . PageV01P225 يحرم على الزوج أن يتزوج بنت ابن زوجته لأنها ولد ربيبه ~~فتحرم عليه وإن سفلت . # الكل من فتاوى قارئ الهداية . PageV01P226 وفيها سئل عن امرأة غاب عنها ~~زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ نكاحها وأقامت عنده بينة أنه ~~غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك ~~رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها ~~بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها الغائب وأقام بينة أنها ~~مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخ ~~النكاح حاكم يرى ذلك ، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ ~~والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في ~~مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم يترك عندها ms0057 نفقة اتصل ~~بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله أعلم . # ا ه . PageV01P227 النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار ~~أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله تعالى عنها ~~وعن أبويها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام { لا ~~نكاح بين العيدين } إن صح بأنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من صلاة العيد ~~في يوم الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته ~~الرواح في الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة . PageV01P228 هل ~~للزوج أن يقفل عليها الباب له أن يقفل الباب فتاوى الشلبي من النفقة وفي ~~أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى الأنقروي من المهر ~~. PageV01P229 ( باب نكاح الرقيق والكافر ) ( سئل ) في ذمية طلقها زوجها ~~الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق بينهما فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( ~~الجواب ) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه ~~محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة ~~لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله ~~أفندي . PageV01P230 ( سئل ) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما ~~يسمونه نيشانا أي علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من ~~الوجوه حتى بلغت رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد ~~التزوج بغيره فهل لها ذلك ولا تجبر على نكاحه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P231 ( سئل ) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا ~~تزوجت ورده السيد يبطل النكاح برده ؟ ( الجواب ) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ~~ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من ~~نكاح الرقيق . PageV01P232 ( باب العنين ) ( سئل ) في بكر صغيرة زوجها ~~أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم ~~؟ ( الجواب ) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته ~~بإقراره أو بقول النساء إنها ms0058 بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب ~~منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن ~~وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو ~~مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى . PageV01P233 ( باب ~~الرضاع ) ( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك ؟ ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في المتون . PageV01P234 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل ~~بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت ~~ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها ؟ ( ~~الجواب ) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها ~~وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها ~~وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما ~~صرح به في المنح والبحر . PageV01P235 ( سئل ) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم ~~قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال ~~إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يفرق بينهما ولها ~~نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته ~~فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر ~~المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات . ~~PageV01P236 ( سئل ) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع ~~والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في ~~مدته فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة ~~صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها ~~اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه . # ( أقول ) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة ~~يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ms0059 ترضعهم أمهم كما أشار إليه في الكنز ~~وصرح به في النهر . PageV01P237 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على امرأة وقبل ~~الدخول بها أخبرته أمه أنها أرضعتها معه وصدقها الزوج مصرا على ذلك وكذبتها ~~الزوجة فهل يرتفع النكاح ويلزم نصف المهر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر ~~عن خزانة الفقه رجل تزوج بامرأة فقالت امرأة أنا أرضعتهما فهي على أربعة ~~أوجه صدقها الزوجان أو كذباها أو كذبها الزوج وصدقتها المرأة أو صدقها ~~الزوج وكذبتها المرأة أما إذا صدقاها ارتفع النكاح بينهما ولا مهر لها إن ~~لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل فلها مهر المثل وإن كذباها لا يرتفع النكاح ~~ولكن ينظر إن كان أكبر رأيه أنها صادقة في إخبارها يفارقها احتياطا وإن كان ~~أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها وإن كذبها الزوج وصدقتها المرأة يبقى النكاح ~~ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاع فإن نكل فرق ~~بينهما وإن حلف فهي امرأته وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة يرتفع النكاح ~~ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر إن كانت مدخولا بها ويلزمه مهر كامل وإلا ~~نصف مهر . # ا ه . # ومثله في الأنقروي نقلا عنه . PageV01P238 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ثم ~~ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته ولم يدخل ولم يختل بها أصلا ~~فهل يفرق بينهما ولا مهر لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود ~~العدول إذا كانت الشهادة على الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا ~~مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه ~~النفقة والسكنى مجموعة قدري أفندي عن المضمرات . # ( أقول ) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق ~~القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد ~~عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل ~~الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك ~~وتمامه في شرح ms0060 المنظومة . # ا ه . # أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن هذه شهادة لو قامت عند ~~القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها . PageV01P239 ( سئل ) في امرأتين ~~أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى ثم ولدت إحداهما ذكرا ~~والأخرى أنثى ولم يجتمعا على ثدي واحد بأن لم يرضع الذكر من أم الأنثى ولا ~~الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج بالأنثى ؟ ( الجواب ) : نعم ~~حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في التنوير وغيره . ~~PageV01P240 ( سئل ) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل ~~للرجل أن يتزوج تلك البنت ( الجواب ) : نعم له التزوج بأخت أخته . ~~PageV01P241 ( سئل ) في امرأة لزيد أرضعت في مدة الرضاع ولدين لعمرو ويريد ~~أخو زيد التزوج ببنت لعمرو لم ترضع من زوجة زيد أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم ( أقول ) أي لأنها ليست بنت أخيه بل هي أخت أولاد أخيه قال المؤلف ~~ولا يحل أن يتزوج ببنت أخيه رضاعا كما هو المستفاد من المتون ولم يذكروها ~~في المستثنيات . PageV01P242 ( سئل ) في امرأة أخبرت رجلا بأنها أرضعت ~~زوجته ولم يصدقها الرجل ولا بينة هناك ثم ماتت زوجته ثم إن المرأة كذبت ~~نفسها وقالت أخطأت ويريد الرجل أن يتزوجها فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P243 ( سئل ) في صبي ماتت أمه فرضع من خالته مع بنت لها في مدة ~~الرضاع ويريد أبوه أن يتزوج بنت خالة ابنه التي هي أخت أخت ابنه رضاعا فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن أخت ابنه رضاعا تحل كما في الدر المختار ~~فبالأولى أخت أخت ابنه رضاعا . PageV01P244 ( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج ~~بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من ~~الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى . # ( أقول ) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع ~~وأمه من النسب أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في ~~مسألتنا . PageV01P245 ( سئل ms0061 ) في رجل له زوجة يريد أن يتزوج عليها خالتها ~~من الرضاع فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها ليست من المستثنيات ~~فكأنه جمع بين المرأة وخالتها . PageV01P246 ( سئل ) في رجل خطب امرأة ~~وكانا رضعا من جدتها لأمها فهل يحرم عليه نكاحها ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P247 ( سئل ) في امرأة قالت أرضعت زيدا ثم كذبت نفسها وحلفت بالله ~~العظيم أنها لم ترضعه أصلا وصدقها زيد على ذلك ويريد التزوج بابنتها فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما وفي القنية ~~امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن ~~حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه ~~الصبية . PageV01P248 ( سئل ) في صغير وصغيرة رضعا من امرأة أجنبية في مدة ~~الرضاع ويريد أبو الصغير أن يتزوج الصغيرة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم تحل له أخت ولده رضاعا كما في الملتقى والتنوير وغيرهما . ~~PageV01P249 ( سئل ) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل ؟ ( الجواب ~~) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة ~~النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده كما في ~~البزازية . # ( أقول ) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت ~~بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو ~~أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن ~~يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو ~~كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه ~~يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة ~~التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة ~~تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على ~~العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن ms0062 أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر ~~الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه . ~~PageV01P250 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة ~~أولاد ثم أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت عمرو المذكورة ~~زاعما أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث ~~رضعت من زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P251 ( سئل ) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين ~~ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا ~~يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه ~~يفتي القاضي الإمام . # ا ه . # . PageV01P252 ( كتاب الطلاق ) ( سئل ) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن ~~زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها ~~بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين ~~المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر ~~طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد ~~الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها بعد ثبوت حلفه المذكور أولا ، ~~واشتهاره فهل له ذلك ؟ والمراجعة الأولى غير معتبرة ولا يقع عليه الثلاث ؟ ~~( الجواب ) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة بائنة ~~ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد نكاح وقبل ~~الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة معلوما عند ~~الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله الخير الرملي ~~عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها بين الناس ~~تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا ~~بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا ا ه . PageV01P253 ( سئل ) في قوله روحي ~~طالق هل ms0063 هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء ؟ ( الجواب ) : نعم هو رجعي ~~كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة ~~الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة ~~لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس وكذا في البزازية . # ( أقول ) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع . ~~PageV01P254 ( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت ~~موصولا وهو لا يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما ؟ ( الجواب ) : إن كان الرجل ~~في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن ~~يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب التعليق . PageV01P255 ( سئل ) ~~في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم ؟ ( الجواب ) ~~: يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم تفرح بذلك يقع ~~الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا قال الرجل إن حضت ~~حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت واغتسلت وكذبها الزوج ~~في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن المرأة إذا أخبرت عما هو ~~شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ينظر إن كان ذلك الشرط ~~مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها تدعي طلاقا على الزوج ~~والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه غيرها كالطهر والحيض ~~فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط قائما وقت الإخبار وإن ~~لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ذكره في الذخيرة في نوع ~~إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق والمسألة في التنوير في ~~باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها فراجعها . PageV01P256 ( سئل ) ~~في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير سؤال ~~منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث ms0064 منه ؟ ( الجواب ) : ترث منه إن كانت وقت ~~الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته ~~فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج لا لو أبانها في ~~صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في مرضه بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا ~~أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق ~~آخر الكتاب . PageV01P257 ( سئل ) في رجل تشاجر مع رفيق له بينهما معاملات ~~صدرت المشاجرة لأجلها فحلف بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا ~~أشربه قاصدا في ذلك عدم المعاملة معه من بعد فهل إذا رافقه ولم يعامله لا ~~يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P258 ( سئل ) في رجل ~~حلف بالطلاق أن زيدا أخذ منه سفرجلة فأنكر زيد ذلك ثم أقر فهل لا يقع ~~الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر . ~~PageV01P259 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو ~~وتعود سريعا فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها ~~نحو شهر ثم عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور ~~بحلفه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد ~~سكوته شرطا إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق ~~وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد . # ا ه . # وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في ~~الحالين وبه يفتي . # ا ه . # وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ~~ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا فواحدة لأن السكوت ~~لانقطاع النفس لا يفصل . # ا ه . PageV01P260 ( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ~~ثم بعد ساعة طلقها ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني ~~؟ ( الجواب ) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى ms0065 بلا عدة ~~فتصادفها الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه ~~عليها برضاها بعقد جديد . PageV01P261 ( سئل ) في رجل بذمته لزوجته دين ~~مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين ~~وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس عشرة مصرية لإعساره فما الحكم ؟ ( الجواب ) ~~: بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور لأن شرط ~~العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة أو غير ~~ذلك ولم يبر وقع عليه . PageV01P262 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا ~~يسافر حتى يعطي زوجته خرجية فسافر ولم يعطها خرجية وادعى أنه نسي ذلك فهل ~~يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم يقع طلاق الساهي قضاء فقط ~~والمعتمد أن السهو والنسيان مترادفان كما في الأشباه . PageV01P263 ( سئل ) ~~في رجل قال لزوجته روحي طالق وكررها ثلاثا ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا ~~للأولى وزجرها وتخويفها وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع ~~عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته في العدة بدون ~~إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان ؟ ( الجواب ) : لا يصدق في ذلك قضاء ~~لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين ~~التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما في الأشباه ويصدق ديانة أنه ~~قصد التأكيد ويقع عليه بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله ~~مراجعتها في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحي طالق ~~رجعي كما في الفتاوى الخيرية والتمرتاشي وغيرهما وأما روحي فقط فإنه كناية ~~إذ هو كاذهبي كما صرح به صاحب البحر لكن لا يصدق أنه قصدا لتأكيد إلا ~~بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في ~~الإخبار عما في ضميره والقول قوله مع يمينه كما في الزيلعي وأفتى بذلك ~~التمرتاشي . # وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به ms0066 التكرار ~~صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا . # ا ه . # ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها ~~أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر . # ا ه . PageV01P264 ( سئل ) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع ~~عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل ~~براءة الذمة . PageV01P265 ( سئل ) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه ~~القرية ما دام فلان شيخا فيها ورحل منها فورا بزوجته ، وجميع ماله فيها ثم ~~عزل الشيخ المذكور عن المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى ~~القرية وسكن فيها وعاد الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو ~~لا ؟ ( الجواب ) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه ~~الطلاق المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير : كلمة ما زال ~~وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها . # وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل ~~لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع ~~فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض . # ا ه . # وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل أن ~~الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ذلك ~~فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر كذا ~~وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع لبقاء ~~اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية فلا ~~يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث ~~والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة ا ه . ~~PageV01P266 ( سئل ) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر ~~حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه ms0067 سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا ~~بينة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع ~~الطلاق ( أقول ) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة . PageV01P267 ( سئل ) ~~فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية فهل إذا ~~ساكنه فيها وكان كل منهما في دار على حدة لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم كما ~~في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة ~~حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث لأن المساكنة ~~هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص ~~اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو ~~والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى لأنه شدد الأمر على نفسه ~~وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك ~~القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه في الدنيا ذخيرة من ~~الأيمان في نوع آخر في السكنى . PageV01P268 ( سئل ) في رجل له زوجة موافقة ~~لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته ما دمت مع أمك ~~تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ولفظ تكوني مغلب في الحال ~~ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فما الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح ~~به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها ~~وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما ~~تقدم عن التنوير وشرحه . PageV01P269 ( سئل ) في جماعة خادمين في باب حاكم ~~حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما ~~كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا ~~بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P270 ( سئل ) ~~في رجل حلف بالطلاق ms0068 على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم مات الأب ~~في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا دخلت الدار ~~الآن لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب ~~الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت ~~للورثة بالموت وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت ~~على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم ~~تبق ملكا للميت من كل وجه . # ا ه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج . PageV01P271 ( سئل ) في ~~رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ذهاب ماله وقتل ~~ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت فلانة بنت فلان ~~يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما حلت تحرم فهل لا ~~يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في ~~التنوير والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل ~~للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن ~~عرف منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك ~~علماء الحنفية رحمهم الله تعالى . PageV01P272 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ~~الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ولم يسبق له عليها طلاق أصلا ~~وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك واحدة رجعية وله مراجعتها في ~~العدة بلا إذنها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P273 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها قائلا لا أخليك تسكنين ~~مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع مساكنتها بالفعل فهل إذا ~~منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن الدار ~~للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما في الخانية ms0069 والبزازية من ~~الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة الشرنبلالي رجل حلف لا يدع ~~فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل ~~حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن ~~لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا . # ا ه . # خانية من الأيمان من فصل التزويج . # ( أقول ) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب . PageV01P274 ( ~~سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته ~~حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول ~~مكرها ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث ~~لا يمكنه عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه ~~أكره على الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في ~~البحر من أنه يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو ~~حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث ~~كذا في فتح القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث . # ا ه . # فإذا لم يحنث بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم ~~فقد خفى كلام المؤلف على بعض الناظرين . PageV01P275 ( سئل ) في رجل قال له ~~زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل إن كان الأمر هكذا فهي ~~طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان ~~الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا من مسائل المجازاة ~~لأن المتكلم غيرها . PageV01P276 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له ~~يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ~~إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت ~~التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ms0070 ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق ~~ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق . PageV01P277 امرأة قالت لزوجها ~~يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما ~~قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف ~~تطلق المرأة كما قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن ~~كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج ~~نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا ~~يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام محمد بن ~~الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق ~~قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان ~~الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب التعليق وقال في ~~البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في حالة الغضب فعلى ~~المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى ا ه . PageV01P278 ( سئل ) في رجل قال ~~لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك حقك يعني مؤخر ~~صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه بحيث تناله يدها ~~فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم بر ~~بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو ~~أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية . PageV01P279 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان حلفه في جمعة عيد ~~الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا دخله الآن لا يقع ~~عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة ~~رحمه الله وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة ~~أيام لا يحنث إذا دخل المكان ms0071 المزبور . PageV01P280 ( سئل ) في رجل طلب منه ~~أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء الله ، فطلقها فلان ثلاثا ~~ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء ؟ ( الجواب ) : المنصوص عليه ~~أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن ~~وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة كازروني عن الحانوتي ~~ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل وفيها وكله أن يطلق ~~امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع ~~واحدة . # ا ه . # لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى ~~القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان ~~وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع ~~شيء . PageV01P281 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد ~~عقده على امرأة ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل تعارض العرف مع ~~الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا بالوطء كما في ~~كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء . # ا ه . # وهذا في النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء ~~وقد يكون العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات ~~زوج . # ا ه . # ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج . PageV01P282 ( سئل ) في رجل سئل عن ~~زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي ~~العلائي عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا ~~وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك . # ا ه . # وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة . # ا ه ms0072 . # وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي . PageV01P283 ( سئل ) ~~في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير فما الحكم ~~؟ ( الجواب ) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر . # . PageV01P284 ( سئل ) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي ~~أخذته والذي آخذه يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع ~~عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول ~~لا يقع عليه الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة ~~في الظهيرية في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا ~~فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث ا ه ~~. # وكتب المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي ~~وهو سئل في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح ~~فضولي أو أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف ~~الحيلة الجواب له في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا ~~فيحنث وتنحل اليمين في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير ~~أمرهما فيجيزه هو فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم ~~الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح ~~بمباشرة فضولي وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل ~~امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ~~ذكر في هذا السؤال الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار ~~اتفاقا فكان مساغ PageV01P285 هذه الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن ~~عفي عنه . # ا ه . # مختصرا . # ( أقول ) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في ~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان ms0073 . PageV01P286 ( ~~سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم قال ~~أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما ؟ ( الجواب ~~) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق ~~امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ولو كان دخل ~~بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما ا ه ووجهه أن تفريق الطلاق على غير ~~المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح . # ( أقول ) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف ~~اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير ~~المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها ~~طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من ~~اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما ~~يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه ~~لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث ~~بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في ~~البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو ~~أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ~~وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه . # ا ه . # . PageV01P287 ( سئل ) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ~~ولم يقل لها الآخر شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه ~~توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه . PageV01P288 ( سئل ) في ~~رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا ~~اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا ~~أصلا فهل يكون ms0074 ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء ؟ ( الجواب ) : حيث لم ينو شيئا ~~فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو ~~شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك ~~الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز ~~تعليقه . # ا ه . # . PageV01P289 ( سئل ) في رجل شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهل يبني على ~~الأقل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك ~~طلق واحدة أو أكثر بني على الأقل . # ا ه . # ومثله في الدر للعلائي . PageV01P290 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا ~~يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ~~ورضاه ولا تخليته لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة ~~في الخيرية . PageV01P291 ( سئل ) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء ~~الله متصلا مسموعا فهل تقبل دعواه الاستثناء حيث لا منازع له ؟ ( الجواب ) ~~: نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام الجليل محمود ~~البخاري . PageV01P292 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند ~~عمرو الأتوني طول ما هو معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من ~~سنة ثم عاد إليه ويريد زيد الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق ~~؟ ( الجواب ) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت ~~بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر ~~وتقدم نقل المسألة . PageV01P293 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة ~~وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق ~~القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة ~~بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على ~~القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد ~~انحل اليمين ووجد الشرط لا ms0075 في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء ~~لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب ~~التعليق . PageV01P294 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في ~~داره ثم آجرها من أجنبي والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون ~~إذنه ولا رضاه وأمره صاحب الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم على سؤال رفع إليه ما صورته في رجل ~~حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) : إن ~~سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم يحنث . # ( أقول ) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول ~~والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون ~~حانثا فتنبه . PageV01P295 ( سئل ) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا ~~معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة ~~في التنوير وغيره من المتون في الأيمان . PageV01P296 ( سئل ) في رجل مرض ~~مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم ~~وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب بصداق ~~إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون . ~~PageV01P297 ( سئل ) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو ~~المهر المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على ~~فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع ~~طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا . # ( أقول ) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة ms0076 على الفور قال في ~~التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا . # ا ه . # . PageV01P298 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على ~~امرأته فلانة فهل إذا زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية . ~~PageV01P299 ( سئل ) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا ~~بسؤالها ثم مات في عدتها فهل لا ترث منه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أبانها ~~بسؤالها لا ترثه . PageV01P300 ( سئل ) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف ~~بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها ~~وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما ~~في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو حلف ~~لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما ~~حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة ~~حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي ~~المسألة بحالها لم يحنث . # ا ه . # . PageV01P301 ( سئل ) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق ~~الثلاث أنه إن كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي ~~عند الغير فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على ~~الشرط المنفي ووجود الكرسي عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل ~~الشك والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة ~~وإن كان نفيا قال في المنح والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن ~~كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت ~~وطلقت . # ا ه . # هذا ما ظهر لنا الآن PageV01P302 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المريضة ~~المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت في العدة فهل لا يرثها الزوج ~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ms0077 الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا ~~أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت ا ه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي ~~مريضة في العدة لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله ~~في البحر عن المحيط . PageV01P303 ( سئل ) في رجل قال لزوجته تكون طالقة ~~على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله ~~مراجعتها في العدة بلا إذنها حيث لم يكن مسبوقا منها بطلقتين ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي . PageV01P304 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالطلاق من زوجته أنه ما يروح مع جماعة للموضع الفلاني فهل إذا اجتمع بهم ~~فيه لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم وجود المعلق عليه وهو ~~الرواح مع الجماعة المذكورة للموضع المذكور فتاوى الشلبي من الطلاق . ~~PageV01P305 ( سئل ) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق ~~لسانه وقال خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى ~~النية أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في ~~الخلاصة وطلاق الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع ~~وقال الكمال وقوله : فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال ~~وسيذكر في أنت طالق إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله ~~تعالى مع أنه أصرح صريح في الباب . # ا ه . # هذا كله على تقدير أن يكون قوله : خارجة عن عصمتي . # ملحقا بالصريح أما على تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع ~~الطلاق في القضاء أيضا إلا بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو ~~قال فسخت النكاح بيني وبينك ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى ~~أن قوله أنت خارجة عن عصمتي مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في ~~الدر المختار أن المخطئ هو الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ ~~به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو ms0078 بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط . # ا ه . # . PageV01P306 ( سئل ) في رجل قال لزوجته المدخول بها بالتركية واربندن ~~بوش أول يعني روحي مني طالقة ويريد مراجعتها في العدة بدون إذنها ولم يسبق ~~له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق بقوله بوش أول ~~رجعي كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود رحيمية من الطلاق . PageV01P307 ( ~~سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن ولا ~~نية له سوى الزواج ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور فما ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر ~~جزء من حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها ~~يبر بالعقد كما مر نقله . PageV01P308 ( سئل ) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف ~~طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها ~~ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته ~~بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع عليه شيء بجوابه المذكور ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV01P309 ( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت ~~في العدة فهل يرثها ؟ ( الجواب ) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ~~ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق ~~ومثله في العلائي من طلاق المريض والبحر وغيره . PageV01P310 ( سئل ) في ~~رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة واحدة ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه ~~بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في باب المهر ~~. PageV01P311 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض ~~بالطلاق تروحي طالقة بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع ~~الطلاق حتى تقول لي غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها ؟ ( الجواب ) : حيث ~~علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور . ~~PageV01P312 ( سئل ) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال ms0079 إن كان ذلك خاطر ~~تكون طالقة فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق . PageV01P313 ( سئل ) ~~في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج عليهما فهل ~~ترثان منه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم ~~أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ~~ماتت هي لم يرثها شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض . # ( أقول ) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف ~~موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها . ~~PageV01P314 ( سئل ) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة ~~فتشاجر مع الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل ~~تطلق منه بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال لامرأته لا تخرجي من ~~الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه ، لا تطلق لأنه لم يذكر ~~أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله . # ا ه ( أقول ) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله ~~في أول باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في ~~القنية عن المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني ~~لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة . # ا ه . PageV01P315 ( سئل ) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من ~~القرية فرحل منها وتجاوز عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم ~~مسكنه وسكن في قرية غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع ~~عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب ~~لا يقع عليه الطلاق حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم ~~يبق لوازم السكن لأن الرحيل الانتقال ms0080 عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي ~~القرى وفي اللغة الانتقال عن المكان فقط . # ا ه . # ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه . PageV01P316 ( سئل ) فيما ~~إذا دفع زيد لعمرو أمانة ليوصلها لبكر فلما طالبه بكر بها أنكرها وحلف ~~ساهيا بالحرام أنه لم يدفعها زيد له ثم تذكر أنه دفعها له فهل تقع عليه ~~طلقة بائنة ؟ ( الجواب ) : يقع طلاق الساهي والمسألة في شرحي العلائي على ~~التنوير والملتقى عن الفتح . PageV01P317 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ~~ثلاثا وانقضت عدتها ثم زوجها من رقيقه المراهق تزويجا شرعيا ودخل بها ~~الرقيق وأصابها الرقيق بإيلاج الحشفة مع التقاء الختانين ثم وهبه منها ~~وانفسخ النكاح وانقضت عدتها فهل تحل للأول ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ~~مفصلة في شرح التنوير من باب الرجعة وفي الأشباه في فن الحيل ( أقول ) ولا ~~بد في ذلك من إذن ولي المرأة إن كان الرقيق غير كفء لها كما مر في باب ~~الكفء . PageV01P318 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض ~~عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها ~~الطلاق والثلاث المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج ~~إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح ~~ويلحق الطلاق البائن ما دامت المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم ~~طلقها على مال أو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق ~~أو طالق بائن وقع الثاني وكذا لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر . ~~PageV01P319 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم ~~طلقها ثلاثا في ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ ~~( الجواب ) : نعم كما في فتح القدير . PageV01P320 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم بعد يوم راجعها بوجه ~~شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد ms0081 اليمين لا يبطلها أي زواله بما دون ~~الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم ~~وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه . PageV01P321 ( سئل ) في رجل أراد أن ~~يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها بالطلاق من امرأته أن لا يصير ~~هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت ~~امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو لا ~~؟ ( الجواب ) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف ~~بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم ~~فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث . # ا ه . # يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين ولا ~~فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود إلى ~~عصمته فتاوى الرحيمي . # ( أقول ) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو ~~ذاق طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة ~~المسئول عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه ~~بمعنى قوله لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء ~~واحد فتأمل ولا تعجل فالمحل قد أشكل . PageV01P322 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالحرام أنه لا يدخل بيت نفسه ولا يدخل بيت زيد فدخل البيتين ولم يسبق له ~~عليها طلاق أصلا ويريد الآن مراجعتها في العدة برضاها بعقد جديد فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P323 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن ~~لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة ~~بعد أخرى لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو ~~بأمري أو بعلمي أو برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة ~~ولو ms0082 نوى الإذن مرة دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت ~~فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى ~~والولوالجية . # ا ه . # علائي على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج . PageV01P324 ( سئل ~~) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق زوجته في ~~حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك فهل لا يقع طلاقه حال صرعه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا ~~أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق . PageV01P325 ( سئل ~~) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف بالطلاق ~~الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه بذلك وبأنه ~~اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية فهل وقع عليه ~~الطلاق الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد ~~وقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين . ~~PageV01P326 ( سئل ) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة ~~المحلوف عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم ~~؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك ~~قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان . PageV01P327 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان سنة كذا ولم ينو ~~الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد بطلقة رجعية ~~ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك ~~بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج ~~أراد به الفور لها الإيقاع ، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث إليك ~~النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا ms0083 فأرسل إليها قبل انقضاء العشرة من ~~كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب بعد إنجاز ~~الخلع PageV01P328 ( سئل ) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة ~~المضارع وغلب استعماله في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : ~~نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته على البحر ~~فراجعها . PageV01P329 ( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل ~~هذه الدار الساكنين بها في هذه السنة ثم بعد زمان قال لأمه اذهبي بها إلى ~~دار أمها فذهبت بها فهل لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج ~~وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل . # . PageV01P330 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها ~~وأدفع ثمنها لك فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها ~~لابن زيد البالغ بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه ~~فهل لا يقع الطلاق عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما ~~ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ . PageV01P331 ( سئل ) ~~في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ينوي به تفويض الطلاق ، فهل لها أن تطلق نفسها ~~في مجلس علمها به ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~اختاري أو أمرك بيدك ينوي به الطلاق لها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال ~~ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه تنوير من باب تفويض الطلاق . PageV01P332 ( سئل ~~) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها بثلاث ~~حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء عدتها منه ~~تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج مراجعتها إلى ~~عصمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما ~~دون الثلاث من الطلقات أيضا أي كما ms0084 يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم ~~الثلاث في حق الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي ~~الأئمة فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد ~~زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث ~~والخلاف مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال ~~لمحمد بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو الحق وأقره في البحر ~~والنهر شرح الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ~~ومثله في الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام رحمه الله ~~تعالى ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع . ~~PageV01P333 ( سئل ) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث ~~أن لا يسافر إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر ~~مع الركب المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل ~~حيث كان الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P334 ( سئل ) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها ~~خمسا مفرقا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها ~~بعقد جديد برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P335 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها منهم بعد الحلف ~~المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة فهل إذا ثبت ~~بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من تركته شيئا ~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P336 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ~~أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء ~~بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه الطلاق المذكور ويصح النكاح ~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P337 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته ~~وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن لا تخرج من هذه ms0085 الدار وأشار ~~إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت ~~من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور ~~حيث عين حلفه من داره المذكورة . # ( الجواب ) : نعم . PageV01P338 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج ~~أخته في دار واحدة فقال له زيد علي الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ~~ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون زوج أخته فهل إذا انتقل زيد من الدار ~~وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن ~~الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل ~~قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها ~~اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد ~~كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها ~~فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه ~~وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني ~~على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل ~~البصرة وعليه تفرع المذهب . # ا ه . # فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا وقع جوابا لأن الشرطية ولم ~~يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه . # ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو ~~منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع ~~الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي ~~يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي PageV01P339 يوسف لكنه خلاف ~~المذهب كما علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله ~~فتطلق واحدة رجعية ms0086 في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في ~~واحدة فأفاد أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام ~~لا يميزون بين وجوه الإعراب ، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك ~~صناعتهم والعرف لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا . # واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى ~~الفرق . # ا ه . # فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن يقال ذكر ~~الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من التغيير أو ~~الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها إعرابا وفي ~~الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ما لو أتى ~~بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي ~~خلافا لأبي يوسف . # ا ه . # هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله تعالى أعلم . PageV01P340 ( سئل ) في ~~رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق ~~قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من ~~عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما ~~تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P341 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو ~~جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين ~~بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به ~~لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV01P342 ( سئل ) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه ~~يوم دخول الحاج دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين ~~المذكورين حتى مضت أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور ~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P343 ( سئل ) في رجل ms0087 وضع مبلغا من ~~الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا ~~فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا ~~فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة ~~أحدهما والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لا يقال إذا لم تجد شيئا ~~صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين ~~المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة ~~على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان ~~فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول ~~إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء ~~الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق ~~العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على ~~أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل . PageV01P344 ( سئل ) في امرأة ادعت ~~على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل الدار وأنه دخلها ووقع ~~عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا يدخل الدار في ذلك الوقت ~~وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم تصدقه المدعية على ~~تقييده ولا بينة لهما فما الحكم ؟ ( الجواب ) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط ~~وادعت الإرسال فالقول له كما في كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد ~~له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة ~~بينة . PageV01P345 ( سئل ) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث ~~إن عدت ضربتها لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ~~ثم ضربها الأخ ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل ~~الحالف كما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته ms0088 ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV01P346 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ~~ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر ~~طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P347 ( سئل ) في جماعة يجمعون الشوك في ~~البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف بالحرام أن ~~فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ فهل لا يسري ~~إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . ~~PageV01P348 ( سئل ) في شريكين حلف أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني ~~لا يفسخها ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل ~~لا يقع طلاق الحالف بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P349 ( سئل ) في رجل ~~حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك حتى مات عن ~~زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر من تركته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV01P350 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب ~~مواشي إخوته ولا من لبنها فهل إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز ~~أو نحوه وأكل منه الحالف لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه صفات داعية ~~إلى اليمين فتتقيد به . PageV01P351 ( سئل ) فيما إذا أكره زيد على طلاق ~~زوجته فطلقها فهل يقع عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P352 ( سئل ) في ~~رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت معين ففات ~~الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى ~~المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم ؟ ( الجواب ~~) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين ~~بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد الله ~~الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها ~~وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم قال ~~صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع ms0089 بعد مدة وقال لا يكون ~~القول قوله وهو الأصح . # ا ه . # ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق ~~لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط ~~فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن ~~المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني ~~من كتاب الأيمان . # ( أقول ) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير بقوله شيخنا ~~هو العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه ~~بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة ~~والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل ~~قولها في عدم وصول PageV01P353 المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ~~ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من ~~خواص هذا الشرح . # ا ه . # وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في ~~الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله . # ا ه . # وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا ~~لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو ~~الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا ~~للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ~~وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل . # ا ه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه ~~من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى . # ا ه . # . PageV01P354 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت ~~فحلف بالحرام قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه ~~الشرعي فهل لا يقع ms0090 الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها ~~عليه ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم . ~~PageV01P355 ( سئل ) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا ~~معناها بالعربية : لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له ~~إن لك في هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك ~~طلاقا أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص ~~من خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع والحالة ~~هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين ~~إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق وغيره وخلا عن النية وعن ~~مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع . # ا ه . # وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت . # ( أقول ) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها ~~بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة ~~ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة . PageV01P356 ( سئل ) في ~~قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا بنفسه إلى ~~قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم فهل لا ~~يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه ؟ ( الجواب ~~) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث ~~بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين في الدخول ~~والخروج . PageV01P357 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه ~~الدار وخرج من ساعته لطلب منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى ~~بقي فيها زوجته ومتاعه عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه ~~الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد ~~دار ms0091 أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا . # ا ه . # قال في النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم ~~يفرط في الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا ~~فشيئا فإن لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ~~ما يصير ناقلا في العرف ا ه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى . ~~PageV01P358 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله ~~بالأجرة فحلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ~~ثم بعد سنتين زار الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة ~~فاشتغل له شيئا قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع ~~الطلاق على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا ~~الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية ~~من نوع في الفور ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان ~~فكذا فهو على المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر ~~داره سنة ثم حلف وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري ~~فقد بر في يمينه فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم ~~غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا ~~يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع ~~بالفعل قاضي خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص ~~عن محظور الفعال . PageV01P359 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها ~~لا تدخل لدار أبيها وهي جارية في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها ~~فهل لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له ~~. PageV01P360 ( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا إلى ~~الحمام ms0092 واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ولا نية ~~له ولم يأذن لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من ~~قبل نفسها لا يقع طلاقه المذكور . PageV01P361 ( سئل ) في امرأة ادعت على ~~زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي إلى محلة أبيها ولا إلى ~~داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره المحلوف عليها وأنها ~~بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف بالطلاق أنه لا يدخل ~~دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل السكنى وأنه دخلها زائرا ~~ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب من المدعية بينة ~~فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقا على أصل اليمين ~~واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها ~~لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب منه بينة في إثبات القيد المذكور ~~وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده ~~ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن جعل قوله على سبيل السكنى شرطا ~~واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل ~~على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير وغيره . # ( أقول ) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو ~~فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط ~~المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه ~~لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا ~~للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول ~~PageV01P362 طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه ~~أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا ~~الأمرين وتطلق بأيهما كان . # ا ه . # لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ms0093 ما نصه هذا خلاف ~~رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع اليمين ~~تأمل جدا ا ه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في باب التعليق ~~وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك ~~فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها فبينة المرأة ~~أولى . # ا ه . # ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول ~~لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال ~~فالقول له ا ه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول ~~قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع . # ا ه . # ولا يخفى أنه حيث كان القول له كانت البينة في طرفها . # فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل . PageV01P363 ( باب الخلع ~~والطلاق على مال ) ( سئل ) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من ~~الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة منها في ~~مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور ؟ ~~( الجواب ) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما ~~يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا ~~أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها ~~لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا ~~إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في ~~غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن كانت ساكنة في بيت ~~نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا في فتح القدير إلى ~~أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة فإنه يسقط بالطلاق ~~مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار PageV01P364 ( سئل ) في ~~امرأة خالعت زوجها على نفقة ms0094 ولديه الصغيرين منها في مدة وهي معسرة ثم ~~طالبته بالنفقة هل يجبر عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ولو ~~خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ا ه . # ( أقول ) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي ~~فله أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج ~~وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له ~~أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج ~~خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع ~~لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه . PageV01P365 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته من مؤخرها عليه ~~وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة عنها بنتها ~~المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء والحال أن ~~ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع فهل يكون ~~ذلك غير لازم والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ~~ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط كما أفتى به قارئ الهداية PageV01P366 ( سئل ) ~~في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم قبضت منه ~~كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم بجميع ما ~~يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا ؟ ( الجواب ) ~~: نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر ~~مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها . PageV01P367 ( سئل ) ~~في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ردها ~~لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد والواقع ms0095 به ولو ~~بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من الكنايات فيعتبر فيه ~~ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر ~~فيها أنه لا بد له من النية ولكن قال في البحر نية الطلاق في الخلع ~~والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ~~ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا ~~حاجة إلى النية وإن كانت من الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في ~~المبارأة وسائر الكنايات على الأصل ا ه وذكر قبله عن شرح الوقاية أن ~~المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا ~~يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول ~~بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة ~~والبزازية ا ه . PageV01P368 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على ~~عمرو أنه لا يدخل دار زيد المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ~~ودخل عمرو الدار وحكم قاض شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد ~~شرعي وبعدم وقوع الثلاث على زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا ~~مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من ~~الحكمين حجة صحيحة شرعية مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت ~~مضمونهما بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ~~ثبوت مضمونهما والحكم المذكور نافذ صحيح ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة ~~في هذه الحادثة . PageV01P369 ( سئل ) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة ~~على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع ~~عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والواقع به ~~أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من ~~المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما ~~أن الطلاق على ms0096 ما فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا ~~بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا ~~عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة ~~منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت ~~طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي ~~عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا بحر من الخلع . ~~PageV01P370 ( سئل ) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه ~~بسؤالها ثم ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع ~~وإلى ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية ~~والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وتفصيل المسألة في ~~العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في ~~الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم ~~يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو ~~لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر ~~وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف ~~ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل ~~من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا ~~يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت ~~وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد ~~انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث ~~فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث ~~وقبل ms0097 انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث ~~فيسلم له قدر حقه PageV01P371 من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا ~~كان الثلث أكثر نقله في المحيط ا ه . PageV01P372 ( سئل ) في صغيرة مميزة ~~عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على جميع مهرها وخلعها على ذلك ~~ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت ~~صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر فلوليها أخذ نصف صداقها ~~المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح ~~جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق في مالها فشمل مهرها ~~الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها أو مال آخر سواء في ~~الصحيح ا ه . # بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ~~ولا يبرأ ا ه ومثله في شرحي التنوير للمصنف والعلائي . # ( أقول ) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن ~~في الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر ~~صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن ~~وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي . PageV01P373 ( سئل ) في امرأة اختلعت من ~~زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه بعد ثلاثة أيام فهل يكون ~~الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها ؟ ( الجواب ) : نعم فلو اختلعت من زوجها ~~وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما ~~سواء مات في العدة أو بعدها عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق . ~~PageV01P374 ( سئل ) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت ~~الزوجة الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال الزوج ~~خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود الإيجاب والقبول وبرئ من ~~المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء ms0098 رددت على ~~الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه ~~معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان درر من الخلع ~~ومثله في التنوير . PageV01P375 ( سئل ) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع ~~زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة ~~بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا ~~لحقوق الزوجية أم لا ؟ ( أجاب ) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا ~~بلفظ خلعتك فإنه يكون مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون ~~تنصيص والوكيل في خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم . # أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه ~~يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما ~~وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من ~~الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل ~~واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني ~~من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز ا ه ~~. # وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن ~~خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ ~~في الثاني ا ه . # بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي إذا لم يكن ~~بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من القبول منها حيث ~~كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو PageV01P376 اختلعي . PageV01P377 ( سئل ~~) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في مجلسها ~~أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة ؟ ( الجواب ) : قد أفتى ~~العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق بذلك ms0099 حيث قالت له في ~~مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق سواء علما أو أحدهما ~~مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات صحيحة عندنا ا ه . # ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق . # مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت ~~أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك ~~واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان . # ( أقول ) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح ~~الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به ~~الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار ~~على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه ~~أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي . PageV01P378 ( سئل ) في ~~امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها خلعا شرعيا ~~ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي فهل عليها ~~تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت ؟ ( الجواب ) : ~~نعم خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم ~~عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ ~~منح . PageV01P379 ( سئل ) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة ~~سنة وهو ممن يحتلم مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها ~~على مؤخرها المعلوم له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره ~~مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه والله أعلم . PageV01P380 ( ~~باب العدة ) ( سئل ) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى ~~القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ثلاثة أشهر ~~وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل ms0100 يسمع قولها . # أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن ~~تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان . PageV01P381 ~~( سئل ) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه ~~طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء ~~عدتها من وقت الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي ~~وذكر في العيون إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل ~~لها التزوج ا ه ومثله في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي ~~الخانية في فصل انتقال العدة : المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته ~~تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر ا ه وفي الملتقى ~~والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم المرأة بهما ~~وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند ~~القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا يخبر بذلك عدلا مثله فإذا ~~سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادته ~~خلاصة من الفصل الأول من الشهادات . # ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا ~~ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال ~~الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر . PageV01P382 ( سئل ) في ذمية طلقها ~~زوجها المسلم وانقضت عدتها منه بثلاث حيض كوامل وتريد التزوج بذمي فهل لها ~~ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في عدة التنوير وغيره . ~~PageV01P383 ( سئل ) في قاضي دمشق أنه زوج قاصرة عمرها اثنتا عشرة سنة ~~وطلقت فهل تنقضي عدتها بالأشهر أو بالحيض ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة ~~إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد دخل بها فعليها أن تعتد بثلاثة ~~أشهر هذا هو جواب الكتاب وحكى عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل البخاري إذا ~~كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان دخل بها الزوج ms0101 فعدتها لا تنقضي ~~بالأشهر بل يوقف أمرها إلى أن يظهر أنها هل حبلت بذلك الوطء أم لا فإن ظهر ~~أنها حبلت كان انقضاء العدة بوضع الحمل وإن ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء ~~عدتها بثلاثة أشهر ا ه . # ومثله في التتارخانية والبحر الرائق وفيه عن فتح القدير ويعذر من التوقف ~~من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإن لم يظهر كان من عدتها ا ه وفي التنوير ~~وغيره وفيمن لم تحض لصغر أو كبر بالأشهر ا ه . # وسئل عنها ثانيا بأن هذه طلقت من مضي أربعة أشهر وخمسة أيام فهل تكفي هذه ~~المدة لظهور الحمل . # ( الجواب ) : مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة ~~أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما ~~نصه وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر ~~وعشر وإن أقل فلا وفي رواية أنه تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام ~~وعليه عمل الناس ا ه فبمقتضى عمل الناس أنه تكفي المدة المذكورة في صدر ~~السؤال والأولى إمهال خمسة أيام أيضا لتكون اتفاقية والله سبحانه ~~PageV01P384 وتعالى أعلم . # ( أقول ) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا ~~فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة ~~علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة ~~أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة ~~بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية ~~الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص ~~القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على ~~أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد ~~المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام ~~الإمام ms0102 ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على ~~الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا ~~قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى ~~أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند ~~ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد . # ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع ~~في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم ~~يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط ا ه من غير ذكر خلاف وهو حسن ا ه كلام فتح ~~القدير وقد أشار إلى PageV01P385 المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد ~~الصغيرة بأن لم تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي ~~عدتها بالأشهر الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم . PageV01P386 ( سئل ~~) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه أربعون يوما ~~وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا ~~تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا بتركهم وما يعتقدون ~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله قال جمال الإسلام في شرحه وقال أبو يوسف ~~ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما ~~. PageV01P387 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم ~~يطأها فهل يلزمها العدة ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع ~~الخلوة ولو فاسدة احتياطا وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر . ~~PageV01P388 ( سئل ) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على ~~زوجها فلم يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها ~~العدة وإذا لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي ~~عدتها هل يجوز أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح ~~بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن ms0103 سكت ولم ~~يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا ا ~~ه والذي عليه الكنز والتنوير وغيرهما أن إباءه طلاق . # قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن ~~المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار ~~أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من ~~الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط ا ه . # وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن في العدة ولم يعد منها ~~الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح معتدة طلاق الغير المسلمة ~~لا يجوز . PageV01P389 ( سئل ) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه ~~فلم تعتد فيه بل خرجت إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل ~~تعتد فيه ؟ ( الجواب ) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ~~ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها ~~أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي ~~الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد . PageV01P390 ( سئل ) ~~في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في تواجره ~~قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت العدة فيه ~~ويلزمه نفقتها في العدة ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P391 ( ~~سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل ~~تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف ~~مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV01P392 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة رجعية ثم أسقطت سقطا ~~استبان خلقه فهل انقضت عدتها به ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر من ~~الرجعة ومثله في التنوير . PageV01P393 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة ~~فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها شهرين ولم يظهر ms0104 بها حمل ثم تزوجت ~~برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها حامل من الزوج الأول فهل يكون ~~التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ ~~الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم ~~الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم تكن عالمة بالحمل ؟ ( الجواب ) : ~~يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه إليها ولا بما ~~صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم تكن عالمة ~~بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف هكذا رأيته ~~بخط المولى الهمام العلامة الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق وذلك ~~بخطه المعهود والمشهور . PageV01P394 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها وانقضت ~~عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس ~~أن ينكحها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي ~~لا بأس أن ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره . ~~PageV01P395 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها ~~فهل لا عدة عليها ؟ ( الجواب ) : نعم المسألة في القهستاني وغيره . ~~PageV01P396 ( سئل ) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة ~~فقالت حضت ثلاث حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها ؟ ( الجواب ) : يقبل ~~قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة لأنه يتصور رؤية ~~الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة الفتاوى . # وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا ~~فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة . ~~PageV01P397 ( سئل ) في مطلقة حامل من مطلقها أخرجت من منزل وجبت فيه العدة ~~وطلبت من مطلقها منزلا حيث شاء تعتد فيه فهل تجاب إلى ذلك ويلزمه نفقة ~~عدتها إلى انقضائها بوضع الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا . ~~PageV01P398 ( سئل ) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر ms0105 المطلق ~~الحمل هل يقبل قولها ولها النفقة أم تحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها ~~الحمل ؟ ( الجواب ) : القول لها وتستحق النفقة ولا تحتاج في ذلك إلى قابلة ~~ولا لمدة يظهر فيها الحمل وينفق عليها إلى انقضاء العدة فتاوى ابن نجيم من ~~الطلاق . PageV01P399 ( سئل ) في رجل خطب معتدة الغير ويزعم أن له الاختلاء ~~بها بمجرد خطبتها فهل تحرم خطبة المعتدة أي معتدة كانت وكذا الخلوة بها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وغيره . PageV01P400 ( سئل ) في أم ولد ~~أعتقها مولاها وهي ممن تحيض فهل تنقضي عدتها بثلاث حيض كوامل ؟ ( الجواب ) ~~: نعم كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها فإن عدتها أيضا إذا كانت ممن تحيض ~~ثلاث حيض كوامل درر ومثله في التنوير . PageV01P401 ( سئل ) فيما إذا أعتق ~~رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل لها أن تتزوج ولا عدة ~~عليها بالإجماع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري . ~~PageV01P402 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقة رجعية في صحته ثم ~~بعد عشرين يوما من الطلاق مات الزوج عنها فهل تكون عدتها عدة الموت ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما ذكره في البحر . PageV01P403 ( سئل ) فيما إذا تزوج زيد ~~حبلى من زنا فولدت ولدا ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول والخلوة وتريد التزوج ~~بغيره فهل لها ذلك إذ لا عدة لها ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم . ~~PageV01P404 ( باب الحضانة ) ( سئل ) في حاضنة لصغار أسقطت حقها من الحضانة ~~وتريد الآن أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في ~~الحضانة لها وفي شرحه وهذا الحكم مصرح به في عامة الشروح والفتاوى . # . PageV01P405 ( سئل ) في صغير يتيم في حضانة جدته لأمه سنه لم يبلغ سبعا ~~وله جدة أم أب قادرة على الحضانة أهل لها من كل وجه وأم الأم مسنة عاجزة ~~عمياء غير أهل للحضانة فهل يدفع لأم الأب القادرة الأهل للحضانة لا لأم ~~الأم العاجزة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P406 ( سئل ) في رجل طلق زوجته ~~ثلاثا وانقضت ms0106 عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها وطلبت من أبيه مسكنا لهما ~~هل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : على الأب سكناهما جميعا كما في شرح النقاية عن ~~البحر المحيط وتستحق أجرة الحضانة من غير إرضاع له وكذا إذا احتاج الصغير ~~إلى خادم يلزم الأب به كما أفتى به قارئ الهداية . # وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن صغيرة محضونة لا مال لها هل تجب أجرة المسكن ~~الذي تحضن فيه على من تجب عليه نفقتها أو لا ؟ ( أجاب ) : قال العلامة ابن ~~نجيم في البحر الرائق وفي الخانية عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة ~~المسكن الذي يحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من ~~تجب عليه نفقته ا ه كلامه وحيث قدم قاضي خان رواية التفاريق فيكون الأظهر ~~والمفتى به عنده تلك الرواية كما نقله ا ه ما في الرحيمية وقال في النهر ~~وينبغي ترجيحه إذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة ا ه . # ( أقول ) قد كنت جمعت رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة ~~واستدركت فيها على ما في النهر بقولي وقال الخير الرملي في حاشيته على ~~البحر وأما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض ~~المعتبرات وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن ~~احتياجه إلى المسكن مقرر ا ه . # قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة ~~والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى ~~توأمان PageV01P407 لا ينفك أحدهما عن الآخر ا ه وقال الشيخ علاء الدين في ~~شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على ~~الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر ~~المحيط عن مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ~~هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم ~~الأئمة البخاري عن المختار في ms0107 هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في ~~الحضانة ا ه . # واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل ~~أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة ~~مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن ~~وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق ا ه ما ذكرته في ~~الإبانة . PageV01P408 ( سئل ) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر ~~سنين والآخر إحدى عشرة وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما ~~يكفيهما ولهما عم فقير وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق ~~عليهما بلا وجه شرعي فهل لا يلزم العم ذلك ؟ ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين ~~؟ ( الجواب ) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع ( ~~وإذا استغنى الغلام ) أي الصبي ( عن الخدمة ) أي خدمة من لها الحضانة بأن ~~يأكل ويستنجي وحده قيل ( بسبع ) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى ~~( أو تسع ) أي تسع سنين ( أجبر الأب ) أو الوصي أو الولي ( على أخذه ) لأنه ~~أقدر على تأديبه وتعليمه . PageV01P409 ( سئل ) في صغيرين لا مال لهما وهما ~~في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما ~~بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر ~~وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا ~~كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال ~~العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر ا ه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست ~~قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة ~~وقد نص عليهما ا ه . # ( أقول ) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب ~~على ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي ~~في حواشي ms0108 البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره ~~وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل ا ه أي فإذا كان الأب ~~موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو ~~كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا ~~الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه ~~في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة ~~من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي ~~المذكورة PageV01P410 سابقا . # هذا وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع ~~إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة ~~لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن ~~الأب يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة ~~وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة ~~على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة ~~ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم ا ~~ه . # وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير للمتبرعة ~~ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون ~~حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار فإذا كان ~~موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على الموسر في ~~دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من ~~تفطن له والله تعالى الموفق ا ه . # وتمام الفوائد في رسالتنا السابقة . PageV01P411 ( سئل ) في صغير يتيم لا ~~مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده وجدة لأب ms0109 مزوجة بجده ~~المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم الأم تأبى ذلك وتطالب ~~الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم إما أن تمسكي الصغير ~~بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب ؟ ( الجواب ) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت ~~حضانتها وصارت الحضانة لأم الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة ~~عنها لكن حيث كان الجد المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال ~~لها ذلك قال قاضي خان صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي ~~الولد بمالها مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب ~~بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد ~~بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة ا ه . PageV01P412 ( سئل ) في قاصر رضيع ~~ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل للحضانة فهل يلزم أباه ~~أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ؟ ( الجواب ) : تكون الحضانة لأم ~~الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد بأنواعها قال في ~~البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو ~~للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا ~~يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر ~~له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا يجب على الأب ~~ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد إلخ وتمامه فيه . # ( أقول ) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه . PageV01P413 ( سئل ) في ~~رضيعة لها أخ عمره أربع سنوات وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما ~~فتزوجت بأجنبي ولها أم مزوجة بأبيها جد القاصرين تريد أخذهما وحضانتهما وهي ~~أهل للحضانة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن نكحت غير محرم سقط حقها ~~قال في البحر قيد بغير المحرم لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم من الصغير ~~كالجدة إذا كان زوجها الجد والأم إذا كان زوجها عم الصغير والخالة ms0110 إذا كان ~~زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير ا ه . # . PageV01P414 ( سئل ) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس ~~لها من له حق الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر ~~الشقيق ضمها إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي ~~عليها من قبل أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه ~~لكونه وصيا عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه ~~ويمنع أخوه المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر والحالة هذه ثم ~~العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء واختصم ~~فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب وإن ~~علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من سفل من أولادهم ~~إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على التنوير وكذا في ~~غيره . PageV01P415 ( سئل ) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم ~~مزوجة بأجنبي وعمة وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة ~~الصغيرة لخالتها العازبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P416 ( سئل ~~) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده لأبيه ~~وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته لجدته ~~لأمه دون جدته لأبيه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل ~~الأمهات والله أعلم وتنتقل إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية ~~. PageV01P417 ( سئل ) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير ~~غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به ؟ ( الجواب ) : قال ~~القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي ~~الصغير حيث شاء منهن ا ه . # وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن ~~إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها . PageV01P418 ( سئل ) في ms0111 صغير ~~ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو عند إحداهما وله ~~أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من خالته وضمه إليه ~~ويمنع جده من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه ~~أخذه منها والحالة هذه PageV01P419 ( سئل ) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها ~~أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون ~~حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال ~~في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة ~~الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي . PageV01P420 ( ~~سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي ~~في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر ~~فيها للحاكم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة . ~~PageV01P421 ( سئل ) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين ~~منها عمر أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة ~~فقيرة أهل للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف ~~أن يألفا الكفر وتكون نفقتهما على جدهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ~~ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع ~~سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن ~~لم يعقل دينا بحر ا ه . # علائي على التنوير ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول ~~والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ~~علائي على التنوير من النفقة . PageV01P422 ( سئل ) في ابن أم ولد عمره خمس ~~سنين له عم عصبة يريد أخذه من أمه وضمه إليه فهل له ذلك ولا حضانة لأم ~~الولد ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره . PageV01P423 ( سئل ) في ~~مطلقة حاضنة لولديها الصغيرين غير مأمونة عليهما تخرج كل وقت وتتركهما ~~ضائعين ويريد أبوهما أخذهما ms0112 منها حيث لا حاضنة لهما غيرها فهل له ذلك بعد ~~ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم لو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل ~~وقت وتترك الولد ضائعا ا ه . # علائي . PageV01P424 ( سئل ) في يتيم له أم مزوجة بابن خاله الوصي ~~المختار عليه وعمة مزوجة بأجنبي وجد لأم فهل يدفع اليتيم لجده المذكور حيث ~~لم يكن له أحد ممن له حق الحضانة غيره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P425 ( ~~سئل ) في حاضنة لبنتها تزوجت بأجنبي وللبنت أخت لأب مراهقة عازبة أهل ~~للحضانة ولها خالة أيضا فهل تكون الحضانة للأخت المزبورة دون الخالة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وبمثله أفتى العلامة الرملي قائلا إذ المراهقة حكمها حكم ~~البالغة في ذلك ا ه وفي الكنز من الحجر ( وأحكامهما ) أي أحكام المراهقين ( ~~أحكام البالغين ) في سائر التصرفات شرح الكنز للعيني . # ( أقول ) عبارة الكنز في فصل بلوغ الغلام والجارية من كتاب الحجر هكذا ~~فإن راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين ا ه والمعنى أنهما ~~كالبالغين بعد قولهما بلغنا يوضحه عبارة الملتقى ونصها وإذا راهقا وقالا ~~بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما ا ه وأما كونهما كالبالغ وإن لم يقرا ~~بالبلوغ فلا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق ~~وعتقه وقتله بردته وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك باطل قطعا فعلم أنه ~~لا بد في مسألتنا من ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال ~~بعده وإنما قيدنا بدعوى البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأنها من ~~باب الولاية كما في شرح المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية كما صرح ~~به في الأشباه والنظائر ا ه . # وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في ~~حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية والصغير ليس من أهلها وقد ~~سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو ~~أحق بها PageV01P426 منه ا ه فاغتنم هذا التحرير الفريد . PageV01P427 ( ~~سئل ) في يتيمة عمرها عشر ms0113 سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند ~~أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة ~~هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل ~~البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده ، ~~معزيا للمنية ا ه . # شرح التنوير للعلائي وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ~~ولا خيار للصغير أقول وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في ~~المنهاج لجلال الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من ~~الحنفية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى ~~الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة ~~والتتارخانية ا ه ومثله في حاشيته على البحر . PageV01P428 ( سئل ) في ~~الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها المحضونة ثم أرادت الرجوع في حضانتها وهي عزبة ~~أهل لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق ~~الصغير فيها أي في الحضانة منح . PageV01P429 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات ~~وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن ~~أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها ~~فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا ~~ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف ~~ا ه وتمام التحقيق في شرحها . PageV01P430 ( سئل ) في بنت بلغت من السن ~~إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم ~~والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها ؟ ~~( الجواب ) : نعم وفي المجمع ولا يخرج ms0114 الأب بولده قبل الاستغناء ا ه وعلله ~~في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل ~~على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به . # وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له ~~أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ا ه وهو صريح ~~فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في ~~المنح وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما ~~إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل ~~الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم ا ه . # ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه ~~إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد ا ه ~~( ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا ~~يبطل حق الأم في حضانته ( ولا الأم ) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا ~~يتضرر الأب ( إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه ) المفهوم منه أن إخراجها ~~لولده إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا ~~تزوج امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة PageV01P431 فولدت منه ثم طلقت ~~وانقضت عدتها فلها أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان ~~وطنها بالشام ولم يكن تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ~~ليس لها أن تخرج إلى الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك . PageV01P432 ( سئل ) ~~في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد أن تنقله ~~من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ليس لها ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( ليس للمطلقة الخروج بالولد من ~~بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر ms0115 وفي عكسه ~~لا ) وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه ~~بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها ( إلا إذا كان ما انتقلت إليه ~~وطنها ونكحها ) أي عقد عليها ( ثمة ) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد ~~بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ( ~~وهذا ) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ ( في الأم ، وأما في غيرها ~~فلا تقدر على نقله إلا بإذن أبيه ) منح الغفار . PageV01P433 ( سئل ) في ~~الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من المصر إلى ~~القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر ~~قريبا ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد ~~أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) شرح التنوير ~~للعلائي والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها . PageV01P434 ( سئل ) في ~~يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها لأمها الأهل ~~للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا وجه شرعي فما ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة ~~المزبورة في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك ~~بدون وجه شرعي . PageV01P435 ( سئل ) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو ~~في حضانة أمه المطلقة من أبيه ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها ~~الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين ~~وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على ~~تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك . PageV01P436 ( سئل ) في صغيرة غير ~~مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل ~~للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في القنية في حق الأم ومن ms0116 لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما ~~هو ظاهر . PageV01P437 ( سئل ) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة ~~بلغت عشر سنين وهما عند جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة ~~أمينة قادرة على الحفظ تريد أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن ~~للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة ~~مسلمة قادرة على الحفظ ا ه . # ( أقول ) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه ~~للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت ~~الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح ~~المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع سنين أجبر الأب أو ~~الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من ~~الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع . PageV01P438 ( سئل ) في ~~صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن عصبة ولا من ~~له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما لكونهما غريبين ~~وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح ~~بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة في الخيرية في مواضع . ~~PageV01P439 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها ~~فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند ~~الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والحالة هذه ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة ~~لها والنفقة عليه ( لا ) يستأجر الأب أمه ( لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي ~~أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ~~ولو دون أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما ~~أجرة ms0117 الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن ~~رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى ا ه . # يعني فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند ~~الأم إلخ كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره . PageV01P440 ( سئل ~~) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم عصبة ~~أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به ~~أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى ~~بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين ~~ثم الأخ لأب كما في الميراث . # وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم سنا ولا ~~حق لابن العم وابن الخال في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ~~ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة ~~شرح المجمع وعبارة المنهاج للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة ~~فله أخذه منها كما يؤخذ من هذه النقول . PageV01P441 ( سئل ) في يتيم عمره ~~خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه لأمه وصي عليه يريد عمه ~~أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها ما ~~في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر ~~فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني ا ~~ه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ا ه ورأيت بخط بعض ~~شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال ا ه وبه يظهر ~~الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل له جد لأم وبنت عمة فالحضانة ~~للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت ms0118 العمة غير محرم وإذا قدم الجد المذكور على ~~الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت ~~الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم ~~على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن النساء أقدر على تربية الأطفال ~~من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم ~~لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن النساء مقدمات على الرجال في ~~الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها وعمتها على الأب والأخ الشقيق ~~وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت ~~العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم . # لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت PageV01P442 الخالة ~~والعمة كبنت الخال والعم ا ه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه ~~وموافق لما قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق بين كلاميه بحمل ما في المحيط ~~على أنه لا حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح ~~التنوير بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه لا حق لابن ~~العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا ~~بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد الخالة والعمة ~~والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن كن إناثا فحقهن ~~في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن عبارة الجوهرة ~~فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد . PageV01P443 ( ~~سئل ) في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي عند الأجانب لا أم لها ولا ~~أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف ~~عليها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى ~~نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في ~~السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق ms0119 الضم ولها أن تنزل حيث أحبت ~~حيث لا يتخوف عليها إلخ بحر . PageV01P444 ( سئل ) في حاضنة لولديها تزوجت ~~بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في بيت الراب زوج أم الولدين ~~وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الراب ~~وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة ~~بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض كما صرح بذلك في البحر وغيره ~~. PageV01P445 ( سئل ) في الغلام إذا عقل واستغنى برأيه وكان مأمونا على ~~نفسه فهل للأب ضمه إليه ؟ ( الجواب ) : إذا كان كذلك فليس للأب ضمه إليه ~~والمسألة في التنوير آخر الحضانة . PageV01P446 ( سئل ) في غلام صبيح بالغ ~~غير مأمون على نفسه يريد أبوه أن يضمه إليه ويؤدبه إذا وقع منه شيء فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها في الخيرية مفصلة بما لا مزيد عليه . ~~PageV01P447 ( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر أمها المتزوجة ~~بأجنبي وليس لها عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة ~~على الحفظ فهل للقاضي وضعها عند عمتها ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن لها ~~أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى ~~الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة ~~قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنوير . PageV01P448 ( سئل ) ~~في بكر بالغة رشيدة عاقلة دخلت في السن واجتمع لها رأي ساكنة في محلة أمينة ~~عند أمها وجدتها الأمينتين عليها ولا يتخوف عليها ولها أخ يريد أخذها من ~~عندهما وإسكانها عنده بلا رضاها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في التنوير والبحر وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاواه من ~~الحضانة . PageV01P449 ( باب النفقة ) ( سئل ) في صغيرتين لا مال لهما ~~ولهما أم معسرة وأب معسر زمن وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما ؟ ~~( الجواب ) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ~~ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب ms0120 في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة ~~الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة ~~إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر ~~وأيسر ا ه . PageV01P450 ( سئل ) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير ~~لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه ~~نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن ( ~~ولأبويه وأجداده ) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في ~~الشرح ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان ~~بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولا يفرض ~~لهما نفقة على حدة ا ه قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد ~~موسرا فاعلم أن عبارة الأصحاب اختلفت هنا فقال في البدائع لو كان له ابن ~~وابن ابن والابن معسر وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا ~~لأنه هو الأقرب ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا ~~أن القاضي يأمر ابن الابن يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد ~~نائبا عن الأقرب وذكر في موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع ~~الميراث وهو معسر جعل كأنه كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين ~~على قدر مواريثهم وكل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة ~~على مواريث من يرث معه ا ه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه . PageV01P451 ( ~~سئل ) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم ~~عميها نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له ~~النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل ~~كالمعدوم ثم ينظر إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر ~~مواريثهم ms0121 وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث ~~الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ~~ثم تجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم ~~وأخت لأب وأم موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم ~~والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما . # ا ه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام . PageV01P452 ( سئل ) في ~~أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم ~~لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة ~~هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر ~~عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسر أن ~~على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال ~~في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في ~~الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح ~~العم بكونه وارثا في الحال ا ه ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي ~~مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال . ~~PageV01P453 ( سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما ~~نفقتها أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ونقله ما مر . PageV01P454 ( سئل ) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق ~~موسرون فهل تلزم نفقتها بنتيها خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه ~~المنح ويجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر ~~فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع ~~أن الإرث بينهما نصفان إلخ . PageV01P455 ( سئل ) في يتيم لا مال له ولا ~~كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء ~~فعلى من تكون نفقته منهم ms0122 ؟ ( الجواب ) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه ~~والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له ~~خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح ~~الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت علائي . PageV01P456 ( سئل ) في ~~صغير لا مال له ولا كسب وله جدة لأم موسرة وخالان موسران وعمان معسران فهل ~~تكون نفقته على جدته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والمعتبر ~~فيه القرب والجزئية لا الإرث ثم قال والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ ~~لا يتحقق إلا بعد الموت إلخ ونحوه في الخانية والبزازية وغيرهما ففي هذه ~~المسألة النفقة على الجدة لأن الصغير المذكور جزؤها وإن قلنا باستوائهما في ~~المحرمية فهي ترثه فرضا وردا وأما العمان فإنهما يعدان كأنهما معدومان ~~لعسرهما كما بسط في محله هذا ما ظهر والله أعلم . # ( أقول ) مسائل النفقات من أشكل المشكلات إذ لم يذكروا لها ضابطا يجمعها ~~بل تراهم تارة اعتبروا فيها القرب والجزئية دون الإرث وتارة اعتبروا الإرث ~~وتارة اعتبروا الترجيح فقد صرحوا بأنه لو كان للفقير ابن وبنت كانت النفقة ~~عليهما سوية لأن العبرة للقرب والجزئية دون الإرث وكذا في بنت وأخت شقيقة ~~على البنت فقط وإن ورثتا . # وفي ابن وأب على الابن فقط لترجحه ب { أنت ومالك لأبيك } وفي جد وابن ابن ~~عليهما بقدر الإرث لعدم المرجح مع أنهما استويا في القرب والجزئية فإن ~~الفقير جزء للجد وابن ابنه جزء منه ودرجتهما واحدة وفي أم وعصبة كأخ شقيق ~~أو ابنه أو عم أو جد لأب تجب على الأم وعلى العصبة أثلاثا اعتبارا بالإرث ~~مع أن الأم اختصت بالقرب والجزئية دون غيرها منهم وكذا في أم وأخت شقيقة ~~تجب كالإرث وفي عم وجد لأم على الجد مع أن PageV01P457 العم هو الوارث وفي ~~أم وجد لأم على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على ~~العم والأخ وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم ms0123 ~~بالجزئية فلما رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا ~~المحل في شوال سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه ~~المسائل في رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول ~~ورتبتها على ثلاثة فصول . # ( الفصل الأول ) : في نقل عبارة الفقهاء . # ( والثاني ) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها ( والثالث ~~) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع التي ذكروها ~~والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة الولادة وذوي ~~الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث إذا وقعت ~~واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو إما أن يكون ~~الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو وجوبها عليه ~~إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا ~~وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا ~~وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة ( القسم الأول ) : إذا كانوا فروعا فقط ~~اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا ~~عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية ~~PageV01P458 ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع وكذا تجب في ~~بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ~~ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا لما في حاشية الرملي على البحر ~~لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد ~~وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني شيء لأبيه المسلم ( ~~القسم الثاني ) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل ~~منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على ~~البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت ~~أقرب وفي ابن نصراني ms0124 وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة ~~أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن ~~لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما ~~بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له ~~بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية . # ( القسم الثالث ) : إذا كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن ~~لم يوجد اعتبر الترجيح فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط ~~لترجحه { بأنت ومالك لأبيك } ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي ~~جد وابن ابن على قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم ~~المرجح PageV01P459 من وجه آخر بدائع وظاهره أنه لو له أب وولد بنت فعلى ~~الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد المرجح وهو القرب ولقول ~~المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد . # ( القسم الرابع ) : إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما ~~علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى ~~الفروع والأصول وهو القسم الثالث بعينه . # ( القسم الخامس ) : إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في ~~وجوب النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ~~وإلا فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا ~~كلهم وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم ~~فعلى الأم أي لأنها أقرب . # وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر ~~ا ه فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو ~~صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث ا ه ~~وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني ~~أعني لو ms0125 كل الأصول وارثين فكالإرث ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ~~ظاهر الرواية خانية وغيرها . # ( القسم السادس ) : إذا كانوا أصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث ~~اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى تعتبر بقدر ~~الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان PageV01P460 الوارث هو ~~الصنف الآخر الذي معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى ~~الجد . # ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما ~~بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو ~~العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر ~~الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى ~~العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ~~ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم ~~مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم ~~مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة ~~الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت ~~النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث ~~لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في ~~النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل ~~هذا الفصل . # ( القسم السابع ) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا ~~حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال ~~وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على ~~ابن العم وإن كان الميراث PageV01P461 كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة ~~على غير محرم أصلا وفي خال وعم على العم ms0126 لاستوائهما في الرحم والمحرمية ~~وترجح العم بأنه وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم ~~معسرا فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل ~~الميراث هذا زبدة ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه ، ولم يقف أحد ~~قبلي عليه وذلك بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي ، فدونك هذا الضابط ~~الجامع ، سهل المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن أردت زيادة تحقيق هذا المقام ~~فعليك بتلك الرسالة والسلام . PageV01P462 ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول ( ~~سئل ) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون ~~الأمر بها ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر . ~~PageV01P463 ( سئل ) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا ~~منفق وله مال بذمة جماعة مقرين به وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها ~~القاضي نفقة من ماله المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الأمر كذلك ~~ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى ~~والتنوير وغيرهما . PageV01P464 ( سئل ) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها ~~المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع ~~به على الأب فأنفق الجد القدر المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب ~~بنظير ما أنفقه بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له الرجوع ولا عبرة ~~بقول الأب : إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة ؟ فالجواب نعم له الرجوع ~~لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل . PageV01P465 ( سئل ) فيما إذا غاب زيد وترك ~~أولاده الصغار الفقراء بلا نفقة ولا منفق وليس له مال حاضر من جنس النفقة ~~وله أخ حاضر موسر فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان أخو الغائب موسرا ~~فللقاضي أن يجبره على نفقة الصغار يرجع على أبيهم إذا حضر ms0127 كما في العلائي ~~عن واقعات المفتين وهي أيضا في القنية والحاوي . PageV01P466 ( سئل ) في ~~امرأة فقيرة لها ابن صغير لا مال له ولا كسب من زوج لها معسر مديون مسجون ~~بدينه لا يقدر على النفقة لذلك ولا تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها ~~ولها أب موسر ، فهل يؤمر بالإنفاق عليها وعلى ابنها المزبور ويرجع بذلك على ~~الزوج إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة ~~إذا كان زوجها معسرا ولها ابن موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر ~~الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو ~~الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة ~~لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لو ~~لا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب ~~نفقتهم على من تجب عليه لو لا الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب ~~إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا ~~تجب مع الإعسار فصار كالميت ا ه وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون ~~محله إذا لم تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على والدها ~~ونحوه أما إذا وجدت فلا بحر من النفقة تحت قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة . # ( أقول ) كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وينبغي أن يكون محله أي ما في ~~شرح المختار وأنه قال في النهر أن ما بحثه مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس ~~منه أن تقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها PageV01P467 من ~~أقاربها . PageV01P468 ( سئل ) فيما إذا أذن زيد لعمرو بأن ينفق له على ~~زوجته وخدمه كل يوم كذا مصاري ليرجع بنظيره على زيد فأنفق كذلك مدة ثم مات ~~زيد عن تركة ويريد عمرو أن يرجع على الزوجة والخدم بما أنفقه عليهم فهل ليس ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإذن توكيل ms0128 والمأذون له كالآذن كما في ~~الأشباه فلعمرو الرجوع على زيد فقط لا على الزوجة ولأن الأصل أن كل ما ~~يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير ~~اشتراط الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان كما في هبة التنوير . ~~PageV01P469 ( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل ~~لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر . # ( الجواب ) : نعم . PageV01P470 ( سئل ) في أيتام فقراء في حضانة أمهم ~~الفقيرة ولهم عم غائب له مال تحت يد رجل تريد الأم فرض نفقتهم في مال عمهم ~~المذكور فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها ذلك كما صرح به في ~~البحر وغيره وأفتى به الرملي . PageV01P471 ( سئل ) في ذمي معسر فقير مريض ~~عاجز عن الكسب له أخت شقيقة ذمية موسرة وأولاد صغار لا كسب لهم ولا مال فهل ~~تكون نفقته ونفقة أولاده على أخته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما ~~مر أول الباب . PageV01P472 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان في دار واحدة ~~فتضررت إحداهما بالسكنى مع الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة ~~لتلك الدار يفصل بينهما حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على ~~حدة وليس فيها أحد ولها جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها ~~ملاصقة لسكن ضرتها فهل تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو بيوت ولكل بيت باب ~~وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا استغنت به وبمرافقه ~~ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها خادم ملك فعليه نفقة ~~خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء حوائجها على الزوج لأن ~~عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا تستوحش ا ه . # ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن ~~كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر ~~إذا لم يكن ثمة ms0129 أحد من أحماء الزوج يؤذيها ا ه قال في المنح ففهم شيخنا ~~يعني صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي ~~أعطاه لها لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء ~~لا الدار ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها ~~بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه ~~فإن الضمير فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى PageV01P473 الدار وهو ~~ظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من ~~يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما ~~إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن ~~تطالبه ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان ~~لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر ا ه ~~. # قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء ~~والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من ~~أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ ~~المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له ~~غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن ~~آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه ~~أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر ~~صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل . # ا ه ( أقول ) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج ~~يؤذيها لم يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن ms0130 أحد يؤذيها كفى ولو كان ~~في نفس البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر . # واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة ~~فليس مسكن الأغنياء كمسكن PageV01P474 الفقراء فقولهم يعتبر في النفقة ~~حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا أطلقت تنصرف إلى الطعام ~~والكسوة والسكنى ا ه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه لذلك . PageV01P475 ( سئل ~~) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها ~~بجميع ما تحتاج إليه من الماء فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان مسكنا ~~شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ويأتيها ~~بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما يعلم مما مر عن البحر . ~~PageV01P476 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه ~~وعلو مشتمل على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة ~~والأم لا تؤذيها بقول أو فعل ولا ضرر فيه على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من ~~الأسفل فهل يكفي ذلك مسكنا للزوجة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر عن ~~المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا فتأمل ذلك . PageV01P477 ( سئل ) في ~~رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على ~~نفسها ومالها وتكلفه إلى مؤنة وإلى خادم يخدمها ؟ والحال أنه يقوم لها ~~بجميع لوازمها ونفقتها وما تحتاج إليه من السوق فهل ليس لها تكليفه بذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم ( أقول ) وقدمنا الكلام على المؤنة في باب المهر فراجعه . ~~PageV01P478 ( سئل ) في رجل يريد أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن ~~أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه أمها أن يأتيها ~~بمؤنسة وأن يسكنها في دار ذات ماء جار ومساكن متعددة أو تسكن هي معها وهو ~~يتضرر من ملازمتها لها في السكنى فهل له إسكانها في المسكن الشرعي المزبور ~~وليس لأمها تكليفه بما ذكر وله منع أمها من الدخول عليها إلا مرة واحدة في ~~كل ms0131 جمعة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P479 ( سئل ) في رجل يريد أن يقفل على ~~زوجته باب الدار من غير الأبوين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~فتاوى الشلبي والأنقروي عن التتارخانية وفي فتاوى أبي الليث للزوج أن يغلق ~~الباب عليها عن الزوار غير الأبوين شرح أدب القاضي للخصاف فتاوى عطاء الله ~~أفندي ومثله في حاشية البيري على الأشباه آخر كتاب النكاح وهي مسألة نفيسة ~~يكثر السؤال عنها . PageV01P480 ( سئل ) في امرأة رجل ساكنة معه في داره ~~وأولاده الصغار من غيرها الذين لا يفهمون الجماع ثم امتنعت من السكنى معهم ~~وطلبت مسكنا على حدة فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح ~~التنوير وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم ~~الجماع وأمته وأم ولده . PageV01P481 ( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار ~~أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون ~~ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تكون ناشزة بمنع ~~الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من ~~منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية ~~وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم ~~أو الكسوة فليس لها الامتناع بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة ~~لها ولا كسوة ما دامت على ذلك قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير ~~منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء ~~معجل مهرها . # ا ه ومثله في النهر . PageV01P482 ( سئل ) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب ~~ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز ~~عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم ~~يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه ms0132 على الصحيح من المذهب ~~إلا الأم موسرة بحر ا ه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو ا ه ~~والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر ~~والأب الفقير يلحق بالميت . PageV01P483 ( سئل ) في رجل من طلبة العلم ~~الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من ذوي البيوت وهو مدرس وله أب موسر ~~فهل تكون نفقته على أبيه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة ~~الحلواني وإذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا ~~طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن ~~آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة ~~وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد وإلا لا تجب لسان الحكام . # وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور ~~الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا ~~عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق ~~على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين ~~ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين ا ه . PageV01P484 ( ~~سئل ) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين ~~لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر ~~الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة ~~وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد ~~ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة ~~لولده وتركه الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ~~ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون ~~خانية من فصل نفقة الأولاد وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى ~~الفقر فلا ينافي ما هنا . PageV01P485 ( سئل ) فيما إذا فرض ms0133 القاضي ليتيمين ~~قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن ~~أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط ؟ ( الجواب ) : سقطت فيما مضى ~~لحصول الاستغناء ( قضي بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ~~) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة ~~الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر ~~قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة ~~الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت ~~بما زادت خانية إلخ ا ه . # شرح التنوير للعلائي . # ( أقول ) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت ~~من مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير ~~نفقة الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها ~~أن المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس لها ~~الرجوع بالمفروض على الزوج ا ه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم ~~يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك ~~على الزوج ا ه وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا ~~اشتراط استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده ~~فإن قوله تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت ~~PageV01P486 ترجع كما لو أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ~~ما إذا أمرها بالاستدانة أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت ~~عليهم من مالها أو غيره بلا أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من ~~المسألة وما في البزازية من أنه لو أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت ~~عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب ~~البحر لأن ما ms0134 مر عن الخانية فيما إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع ~~وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر ~~القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر ~~عن الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق ~~المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه . PageV01P487 ( سئل ) في ~~رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض ~~ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم والنفقة لا تصير دينا ~~إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت ~~بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي . ~~PageV01P488 ( سئل ) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ~~وخرجت بدون إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به ~~الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب ~~الظهيرية والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن ~~جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن ~~لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف ~~بالحرام بائن كما صرحوا به . # ( أقول ) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط ~~النفقة بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم ~~الكنز وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في ~~أنه هل جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير ~~الرملي لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ~~ذكره ابن الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في ~~حاشيتي على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى ~~أعلم قال المؤلف قال الرملي في ms0135 حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا ~~الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا ~~بد منه تأمل ا ه . # ( أقول ) بل صرح بالمسألة في البحر PageV01P489 والشرنبلالية وكتبت فيما ~~علقته على الدر المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو ~~الرضا ونصه أطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما ~~دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز ~~عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا ا ه . # بحر ونحوه في الشرنبلالية عن البرهان ا ه . PageV01P490 ( سئل ) في رجل ~~طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته الآن بالنفقة ~~الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت المدة الماضية ~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة ~~إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت ~~عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر ~~الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها ~~لا تسقط ا ه . # بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا ا ه وإذا فرض القاضي نفقة ~~العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا ~~من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك وإن لم ~~تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ركن الأئمة الصباغي ~~الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين على زوجي أو تنوي أما ~~إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم يكن استدانة عليه ~~ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له كذا في المجتبى ا ه . # منح الغفار . PageV01P491 ( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب ولهم أم ~~معسرة وجدة لأب موسرة لا غير ms0136 فهل نفقتهم على جدتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ونقلها ما مر أول الباب . PageV01P492 ( سئل ) في رجل سافر وترك زوجته بلا ~~نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على ~~الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها ~~النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها ~~كفيلا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P493 ( سئل ) في رجل فرض على نفسه برضاه ~~لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع ~~منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه شرعي فهل يلزمه الباقي ؟ ( الجواب ~~) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في التنوير ( ~~أقول ) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة بعد ~~فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن الزيلعي ~~من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه . # . PageV01P494 ( سئل ) في رجل حبس بدين شرعي عليه ويزعم أنه لا يلزمه ~~الإنفاق على زوجته لكونه محبوسا فهل يلزمه نفقتها ولا عبرة بزعمه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في البحر مفصلة وفي شرح التنوير وغيرهما من ~~المعتبرات . PageV01P495 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها ~~وفرض لها نفقة معلومة في كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل ~~تموينا من غير تقدير فهل يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت تقدير النفقة لها ~~ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه طعام وإدام على ~~الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ودهن وعلى ~~الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض عليه شيئا ~~وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض . # وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم ~~الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا فأجاب : لها ذلك ms0137 وتطلب كفايتها وإن حكم ~~بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق قماشا يناسبها . # وسئل أيضا : إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في ~~ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء ~~أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا ~~أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل ~~الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض ~~. # وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا ~~وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به فأجاب : PageV01P496 ~~إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من الزوجين ~~فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى بالقليل وترضى ~~بالترك . # وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل ~~أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة فأجاب : إذا ادعت أنها ~~حامل فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت ~~أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن ~~طالت المدة ا ه . PageV01P497 ( سئل ) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة ~~ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر ~~الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب الديون ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه ~~الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب . PageV01P498 ( سئل ) في ~~رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها فهل يصرف ~~الفضل المذكور لدينه ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين مطالبته بذلك . ~~PageV01P499 ( سئل ) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة ~~فقيرة طلبت منه مسكنا لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن نفقة البنت ~~البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما . ~~PageV01P500 ( سئل ms0138 ) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه ~~بالمعروف من مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة ~~بالدراهم ؟ ( الجواب ) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في ~~الاختيار لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو ~~قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار . PageV02P001 ( سئل ~~) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس ~~للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة ~~لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت ~~ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم ~~يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل ذهب إلى ~~القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة ~~سفر ا ه . # قنية . # ( أقول ) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى ~~في البلد ويدخل فيه المفقود ا ه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة ~~بكونها مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره ~~ومراجعته ا ه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في ~~حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل ~~القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه . # ( أقول ) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد ~~زوجته ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم ~~يحضره لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا ؟ فأجبت بأنه ~~لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ وأفتوا به ~~للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا بجواز الفرض ~~عليه من غير حضوره وهو مقيم PageV02P002 ببلده حاضر في محله فلا حول ولا ~~قوة إلا ms0139 بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ا ه . PageV02P003 ( ~~سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن ~~يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب والخصومة بين يدي القاضي ~~فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه وبه يعلم عدم صحة ما يفعله ~~كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء ا ه . PageV02P004 ( سئل ) في ~~امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على الجارية فهل ~~ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا ~~يعني إذا كان خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا ~~قيده الزيلعي في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا ~~تستحق النفقة للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من ~~بيت المال ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على ~~غير ظاهر الرواية وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم . ~~PageV02P005 ( سئل ) في الزوجة الحرة إذا كانت من بنات الأشراف ولم يأتها ~~زوجها بطعام مهيأ وهو موسر وطلبت منه نفقة خادمين أو ثلاثة غير مملوكين لها ~~فهل ليس لها مطالبته إلا بنفقة خادم واحد مملوك لها إن كان لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الصغرى المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة ~~الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف وفي العتابية للزوج أن يستخدم خادمها ~~فإذا أبت الخدمة فلا نفقة خزانة الروايات ( أقول ) قال في البحر وقيد ~~بالخادم لأنه لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد لها وهذا عندهما وقال أبو ~~يوسف يفرض لخادمين ثم قال فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا ~~والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف وفي فتح القدير والذخيرة لو كان له ~~أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو ms0140 أكثر مقدار ما يكفيهم ~~اتفاقا ا ه . PageV02P006 ( سئل ) فيما إذا امتنعت من السكنى مع جارية ~~زوجها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم على المختار كما صرح به في البحر ~~لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها . PageV02P007 ( سئل ) في ذمي له ~~أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم المذكور الإنفاق عليهم ~~فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا ~~إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين . PageV02P008 ( سئل ) في امرأة مات ~~عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا ولو ~~حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل المال ~~جوهرة ا ه . PageV02P009 ( سئل ) في رجل مات عن أم ولده الحامل منه وخلف ~~تركة هل تفرض لها النفقة في تركته ( الجواب ) : نعم لها النفقة في ماله حتى ~~تضع كما أفتى بذلك ابن نجيم . PageV02P010 ( سئل ) فيما إذا كانت الزوجة ~~كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على ~~الابن إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس ~~للصغير مال لا تجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع ~~بذلك على الابن إذا أيسر ا ه . # ( أقول ) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من ~~الكتب . PageV02P011 ( سئل ) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها ؟ ~~( الجواب ) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه ~~إذا حضر ( أقول ) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة ~~زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ا ه فإن مفهومه أنه إذا ~~كان صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا ~~تجب حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير ~~الغائب إذا كان ms0141 غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة ~~زوجته على أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه ~~أبوه امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي ~~فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن ا ه وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى ~~والمختار وعزاه في الاختيار شرح المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير ~~الواجبة نفقته على أبيه فكيف الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية ~~وليس على الأب نفقة زوجة الابن وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ~~ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا ~~كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى ~~هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على ~~نفقة خادمه ا ه . # قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو ~~جاريته أو أم ولده حيث PageV02P012 لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب ~~مطلقا هو رواية عن أبي يوسف ا ه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن ~~يكون المذهب أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة ~~الأب واجبة على الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا ~~تجب نفقة خادمة الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى ~~وعزاه في الدر المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة ~~امرأة ابنه الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها ~~متونا وشروحا وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب ~~المذهب المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين والشيخ إسماعيل ~~الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب يجبره القاضي على ms0142 دفع ~~النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا حضر فلم تكن النفقة ~~واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق ما تقدم في جواب ~~السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة ابنه الصغير الفقير ~~ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل . PageV02P013 ( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة ~~عن الكسب لها ابن بالغ فقير كسوب فهل على الابن أن يدخل أمه في نفقته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في ~~نفقته بحر . PageV02P014 ( سئل ) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج ~~بغير حق فهل لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء ~~يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء ~~أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكن ~~مانعة نفسها من الزوج بغير حق . # ا ه أنقروي . PageV02P015 ( سئل ) في حرة مريضة لها زوج موسر وهي لا تمنع ~~نفسها منه ولها خادمة مملوكة لها لا شغل لها غير خدمتها بالفعل فهل يفرض ~~عليه نفقتها ونفقة الخادمة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~التنوير . PageV02P016 ( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن ~~يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع ~~عليها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن ~~يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن ~~أكلت معه فلا رجوع مطلقا ا ه . # بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P017 ( سئل ) في ~~أيتام فقراء لهم ابن عم عصبة فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه ~~ليس بمحرم وإن كان وارثا وشرط النفقة أن يكون محرما كما مر . PageV02P018 ( ~~سئل ) في مريضة انتقلت إلى دار أبويها وطلب زوجها نقلها إلى مسكنه الشرعي ~~فامتنعت مع إمكان ذلك فهل لا ms0143 يلزمه نفقتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى بيت أبيها قالوا إن كانت بحال ~~يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل فلا نفقة لها وإن كان ~~لا يمكن نقلها فلها النفقة بحر . PageV02P019 ( سئل ) في رجل فرض على نفسه ~~لطفله كل يوم كذا وأذن لأم الطفل المطلقة في صرف ذلك لترجع عليه فصرفت على ~~ابنها في مدة معلومة ومات الأب عن تركة وتريد الأم الرجوع بذلك في التركة ~~فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي قائلا وقد أوضحت ~~ذلك في حاشيتي على البحر ومر نظيره . PageV02P020 ( سئل ) في أيتام لا مال ~~لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل تكون نفقتهم على جدتهم ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث ~~للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال ~~فالنفقة عليها . PageV02P021 ( سئل ) في معسر ذي عيال عاجز عن الكسب له ~~ابنا بنت موسران هل تلزمهما نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب على موسر يسار ~~الفطرة النفقة لأصوله ولو آباء أمه ذخيرة وتمامه في شرح التنوير والبحر . ~~PageV02P022 ( سئل ) في يتيمة لها مال مخلف عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها ~~الإنفاق عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من ~~مال نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل ~~تجاب الجدة إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه ~~وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه ~~إبقاء لماله وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم ~~مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ا ه . # شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح . # ( أقول ) ظاهر استدلال المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة ~~المتبرعة مع أن الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة ~~بتزوج ونحوه وفي دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة ms0144 وقد يقال فيما نقله ~~عن المنية دليل على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في ~~مسألة المنية لما تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت ~~بالنفقة تقدم على الوصي الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في ~~حجر زوجها الأجنبي عنه ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها ~~أشفق عليه من الوصي لأنا نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي ~~فإنه مصرح بدفعه لابن العم المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة ~~للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ماله مقدمة PageV02P023 على مصلحة كونه ~~عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء ~~لماله مع كونها تربيه في بيت زوجها الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه ~~نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى لأن لها حق الحضانة في الجملة ولها ~~شفقة عليه وفي دفعه إليها إبقاء ماله والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة ~~كالتبرع بالنفقة لأنها منها فإن قلت يرد عليك ما مر في باب الحضانة عن ~~الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها ~~مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد ~~اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن ~~تدفعيه إلى العمة ا ه فقد جعل العمة المتبرعة أولى من الأم عند إعسار الأب ~~ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو كان الأب موسرا يجبر على ~~دفع الأجرة للأم نظرا للصغير ا ه . # وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لها في إبقائها ~~عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت قد علمت مما مر أن النظر لها ~~في إبقاء مالها المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لها في ~~إبقائها عند أمها بخلاف ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من ~~ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق ms0145 فإن ~~المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من ~~جهة لكن فيه ضرر من جهة PageV02P024 أخرى وبهذا ظهر الجواب عن حادثة الفتوى ~~في زماننا وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب ~~متزوجة بجد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى ~~بتربيته مجانا وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة سميتها الإبانة عن أخذ ~~الأجرة على الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته ~~آنفا وهو ظاهر عبارة المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . # . PageV02P025 ( سئل ) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق ~~عليها وتريد أن تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي ( أقول ) ~~وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن ~~الذخيرة ويأتي تمامه قريبا . PageV02P026 ( سئل ) في حاضنة لابنها تريد ~~الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه للابن وحبسه بذلك وهو فقير ~~فهل لا يحبس بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P027 ( سئل ) في الزوج إذا ~~أراد السفر شهرا ودفع لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن يأتي لها بكفيل يكفله ~~إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P028 ( سئل ) في ~~كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة ~~بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في ~~الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا أو القضاء . # ( أقول ) هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما ~~قدمناه آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان ~~رفقا بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير ~~الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن ~~لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن ms0146 يسمي لكل شهر شيئا ~~ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل ~~فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر ا ه ثم قال الرملي ~~وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع ~~على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه ~~ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على ~~المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم ا ه أي فيحمل كلام من أطلق صحة ~~الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد ~~السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي ~~والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل . PageV02P029 ( ~~سئل ) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت ~~الزوج ، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم ~~النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا ~~لا يطيق يلزمه النفقة والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان ا ه . # . PageV02P030 ( سئل ) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق ~~القدر المعروف وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة ~~بفقره فحط عنه جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا ؟ ~~( الجواب ) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة ~~يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه ~~وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر . ~~PageV02P031 ( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر ~~الوصي بدفع نفقتها من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر ~~والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز ms0147 عن الكسب بقدر الإرث . # . PageV02P032 ( سئل ) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه ~~على إرضاعه أجرة زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى ~~فترضعه عند أمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P033 ( سئل ) في امرأة امتنعت ~~من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على زوجها أن يأتيها بطعام ~~مهيأ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P034 ( سئل ) في امرأة أبت إرضاع ولدها ~~فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ترضعه عندها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ~~تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة لأنه كالنفقة وهي على ~~الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال وذكر الخصاف أنها في ~~هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي الخانية تجبر في هذه ~~الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا أن الولد لا يأخذ ثدي ~~غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح أنها تجبر أيضا وعليه ~~الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي لم يستأنس الطعام على ~~الدهن والشراب سبب لمرضه وموته . # ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر . # وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت ~~لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال . PageV02P035 ( ~~سئل ) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد ~~إخوته فهل تكون نفقته في ماله ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي ~~في امرأة فقيرة لها زوج غني طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت ~~صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها ~~فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر . # أجاب : الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما ~~صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها ~~نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها ms0148 بالاستدانة لنفقة الصغيرة ~~المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها ا ه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله ~~ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في ~~الخيرية من النفقة . PageV02P036 ( سئل ) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على ~~ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لما مر آنفا . PageV02P037 ( سئل ) في صغار لا ~~مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا منفق وله أخوان ~~موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على أبيهم إذا أيسر ؟ ~~( الجواب ) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق ~~من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على ~~الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر ~~القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر ~~ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في ~~الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم ~~يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب إن كان معسرا ويقاس عليه ~~الغائب ا ه . # وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم ~~بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع ا ه . # ( أقول ) مر أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في ~~قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ~~إلخ ومقتضى هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب ~~على الأخوين الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد ~~بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا ~~أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر ms0149 . ~~PageV02P038 ا ه وصرح بعده بأن هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره ~~القدوري من أنه لا تفرض النفقة على الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا ~~على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم ~~يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة ~~الصغار ا ه . # وحاصله أن الأب إذا كان فقيرا غير زمن تجب نفقة الأولاد على الجد الموسر ~~خلافا للقدوري وإن كان الأب فقيرا زمنا فهي على الجد اتفاقا وظاهر التعليل ~~الذي ذكره عن الكتاب أن ذلك ليس خاصا بالجد ولا بكون الأب زمنا بل يكفي ~~مجرد فقره وهذا مخالف لما مر ولإطلاق المتون قولهم لا يشارك الأب في نفقة ~~ولده أحد ولقول الخانية نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا ~~يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ا ه وهذا الإشكال قوي جدا يعسر فيه ~~التوفيق بين كلامهم ثم رأيت صاحب البحر تعرض لإشكاله حيث نقل كلاما طويلا ~~عن الذخيرة من جملته ما مر نقله عنها ثم قال بعده وحاصله أن الوجوب على ~~الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على ~~غيره لو كان ميتا لا رجوع عليه في الصحيح وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون ~~والشروح كما لا يخفى ا ه كلام البحر يعني أن قول المتون والشروح لا يشارك ~~الأب في نفقة ولده أحد ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان الأب موسرا ~~أو كان معسرا وكان للأولاد أم موسرة فإن النفقة على الأب وإنما تؤمر الأم ~~PageV02P039 بالإنفاق عليهم دينا عليه وأما إذا كان الأب موسرا ولم توجد في ~~المسألة أم موسرة بأن وجد فيها الجد الموسر مثلا فإن النفقة حينئذ تجب على ~~الجد بلا رجوع على الأب بناء على ما صححه في الذخيرة من إلحاق الأب الفقير ~~بالميت ففي هذه الصورة قد وجبت النفقة على غير الأب مع وجوده وهو وارد على ~~إطلاق ms0150 المتون والشروح فلا بد من إصلاحها وذلك بتقييدها بغير هذه الصورة ~~وأجاب العلامة المقدسي بحمل ما في المتون على ما إذا كان الأب موسرا لكن ما ~~قدمناه عن الخانية صريح في التعميم وأجاب الخير الرملي بقوله لا حاجة ~~لإصلاحها لأنها واردة على الرواية الثانية وقد اختارها أهل المتون والشروح ~~فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها ا ه والظاهر أنه أراد بالرواية الثانية ما ~~قدمناه عن القدوري من أنها لا تفرض على الجد وإنما يؤمر بها ليرجع بها على ~~الأب إذا أيسر وحاصله أنه لا فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد مثلا في أن ~~النفقة إنما تجب على الأب الفقير ولكن تؤمر الأم أو غيرها بالإنفاق على ~~الأولاد لتكون دينا على الأب فكلام المتون والشروح ماش على رواية القدوري ~~بعدم جعل الأب الفقير كالميت فيكون ذلك منهم اختيارا وترجيحا لتلك الرواية ~~على خلاف ما صححه في الذخيرة . # وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن ~~إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة ~~حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن PageV02P040 اختلاف الروايتين ~~وإذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قولهم في الأصل المار إذا كان المعسر يحرز ~~كل الميراث يجعل كالمعدوم ليس على إطلاقه أيضا بل هو مقيد بما سوى الأب ~~الغير الزمن لما علمت من أن الأب إذا كان غير زمن لا يجعل كالميت على ما ~~اختاره أصحاب المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي يفوق الدر ~~النضيد . PageV02P041 ( سئل ) في مجنون مطبق فقير عاجز له أولاد قاصرون لا ~~مال لهم ولا كسب ولهم أم فقيرة عاجزة وعمان عصبيان موسران فهل تكون نفقتهم ~~على العمين ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أي بلا رجوع على الأب إذا أيسر ~~لأنه هنا فقير زمن فيجعل كالميت بالاتفاق كما علمته مما حررناه آنفا . ~~PageV02P042 ( سئل ) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب ~~فهل تكون نفقة أمه في ms0151 ماله ؟ ( الجواب ) : نعم واتفقوا على وجوب العشر ~~والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام ~~الصبيان . PageV02P043 ( سئل ) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي ~~عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب ~~نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد ~~فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر . PageV02P044 ( سئل ~~) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها عليهم ~~بالسوية ؟ ( الجواب ) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما ~~وفي الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر . PageV02P045 ( سئل ) في ~~يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها منه بثمن ~~مثله فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون ~~الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف ~~في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ~~ما لا بد للصغير منه دفعا للفساد والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك ~~في حجره أم لا ؟ وإن لم يكن طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا ~~وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق إلا أن يجعله الحاكم وصيا ~~بزازية . PageV02P046 ( سئل ) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ ~~لأب موسر وأم وصي عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم ~~وتنفق عليهم من ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم ؟ ( الجواب ) ~~: نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي ( أقول ) وعبارة البحر عند ~~قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى ~~النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء ا ه ~~وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر ~~القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها ms0152 هل تباع في ~~نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من ~~النفقة وإذا فرغ وجبت عليها ا ه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة ~~الرملي المذكورة ( أقول ) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار ~~إلخ إذا كان الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ~~ثيابه وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء ~~غيرها وانظر ما يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا ~~في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو ~~المحتاج والذي له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية ~~في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو ~~كانت بنتا أو أما PageV02P047 وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع ا ~~ه . # وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم ~~على الصواب بدائع ا ه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا ~~لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح ~~قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو ~~خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين ~~والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع ~~النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع ~~الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري ~~من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه ا ه وكذا في الذخيرة قال ويستوي في ~~هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب ا ه على أنه ~~في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها الصواب بأن بيع المنزل لا يقع ~~إلا نادرا وكذا لا ms0153 يمكن كل أحد السكنى بالكراء وبالمنزل المشترك ا ه ومقتضى ~~هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها ~~فاغتنم هذا الكلام والسلام . PageV02P048 ( سئل ) في رجل أسكن زوجته في ~~مسكنه الشرعي ولها أبناء كبار من غيره ساكنون معها في مسكنه بلا إذنه ويريد ~~منعهم من السكنى في مسكنه المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا تجب ~~لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ~~ولده وأهلها ولو ولدها من غيره علائي على التنوير . PageV02P049 ( سئل ) في ~~بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها عليه خاصة دون ~~أمها ؟ ( الجواب ) : نعم ، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى ~~على الأب خاصة به يفتى وقيل : على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى ~~. PageV02P050 ( سئل ) في المرأة إذا لم تمكن زوجها من الدخول في منزلها ~~الذي يسكنان فيه بعد الدخول بها قبل أن تسأله النقلة بدون وجه شرعي فهل ~~تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P051 ( ~~سئل ) في رجل فقير زمن له أخ موسر فهل تجب نفقته على أخيه الموسر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P052 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بمهر معلوم ~~دفعه لها ثم امتنع من الدخول بها والإنفاق عليها وهي في بيت أهلها ولم ~~يطالبها بالنقلة وإذا طلبها لا تمتنع ولا مانع من جهتها أصلا ثم طالبته ~~بالنفقة فهل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لها طلب النفقة من الزوج قبل ~~الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم ~~قبل الطلب وكذا لو منعت نفسها بحق بزازية . PageV02P053 ( سئل ) في امرأة ~~فقيرة عاجزة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة ~~عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P054 ( سئل ) في رجل دفع لمطلقته دراهم لتنفقها على بنتها منه ~~الصغيرة فتزوجت بأجنبي بعدما أنفقت البعض وانتقلت حضانة الصغيرة إلى أم ~~أبيها ويريد مطالبة ms0154 أمها بما بقي من الدراهم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV02P055 ( سئل ) في رجل سافر وله أب فقير عاجز وللغائب قدر استحقاق ~~في وقف أهلي تحت يد ناظر الوقف المقر به وبالأبوة وطلب الأب فرض نفقته من ~~القاضي في ذلك الاستحقاق فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب بمثل ذلك في ~~نفقة الزوجة وكذا في نفقة الأولاد . PageV02P056 ( سئل ) في حاضنة لبنتها ~~اليتيمة طلبت من جد البنت لأبيها نفقة للبنت وأجرة لحضانتها من مال البنت ~~الذي تحت يده فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P057 ( سئل ) ~~في امرأة وصي على أيتامها أذنت لزوجها بأن ينفق عليهم ويرجع بنظير ذلك ~~عليهم في مالهم عند حصوله فأنفق مبلغا معلوما ويريد الرجوع بنظيره كما ذكر ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم . PageV02P058 ( باب ثبوت النسب ~~) ( سئل ) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت ولدا لأقل من ستة ~~أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم يصدقها على ذلك ~~فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره ا ه وفي فتاوى ابن نجيم من ~~باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه وإلا فلا إلا أن يدعيه ~~ولم يقر أنه من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت ~~لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا ا ه . PageV02P059 ( سئل ) في الزاني ~~إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم ويحل له ~~وطؤها والولد له وتلزمه النفقة . # ( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما ~~يعلم مما قبله وفي الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت ~~منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد ~~النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب ~~نكاح صحيح ، وإن جاءت به ms0155 لأقل فلا ا ه . PageV02P060 ( سئل ) في رجل اشترى ~~جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت ويريد الرجل بيعها فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال ~~ظننت حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق ~~عليه من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك ~~أيضا فيمن وطئ جارية امرأته . PageV02P061 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ~~بالوجه الشرعي ودخل بها ثم ولدت منه ولدا لمدة ستة أشهر وتسعة أيام فهل ~~يثبت نسبه منه وإن لم يدعه وتلزمه نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P062 ~~( سئل ) فيمن ولدت بعد موت سيدها وادعت أن الولد منه لكونه كان يطؤها ~~والحال أن السيد لم يدع الولد ولا أقر به فهل لا يثبت نسبه بمجرد قولها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P063 ( سئل ) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت ~~بآخر في العدة ثم ولدت ولدا تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح ~~الثاني فهل يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني ، وللزوج الثاني أن يجدد ~~العقد عليها برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت ~~بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ~~ولأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكثر من ~~سنتين من وقت طلاق الأول لا يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت ~~نكاح الثاني فالولد للثاني وإلا فلا خانية من فصل النسب . # . PageV02P064 ( سئل ) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل ~~منه وادعاه بعد الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن ~~الابن المذكور فهل يثبت نسبه منه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر والله ~~تعالى أعلم . PageV02P065 ( كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق ~~) ( سئل ) في رجل قال لمملوكه الأصغر منه سنا هذا ابني فهل يعتق ؟ ( الجواب ~~) : نعم عتق عليه بلا نية بالإجماع حيث كان يصلح أن ms0156 يكون ابنا له قال في ~~الملتقى ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي . # وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما . # ا ه PageV02P066 ( سئل ) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه ؟ ( ~~الجواب ) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في ~~ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في ~~كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه . ~~PageV02P067 ( سئل ) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج ~~الجارية من ثلثها ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : عتقت ~~الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في حكم الوصية لكونه ~~تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث . PageV02P068 ( سئل ) في رجل ~~له جارية لها ابن من غيره فتزوج الابن المذكور حرة بالوجه الشرعي وجاءت منه ~~بأولاد فهل هم أحرار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في السراج وولد الحرة من العبد ~~حر لأنه تبع لها . PageV02P069 ( سئل ) في عبد مشترك بين صبي وكبير أعتق ~~الكبير حصته فكيف حكم حصة الصغير ؟ ( الجواب ) : قال في البحر وإن أعتق ~~نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن لو موسرا ويرجع به ~~على العبد والولاء له ثم قال بعد ورقتين وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد ~~بمن يصح منه الإعتاق فلو كان الشريك صبيا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو ~~وصي فإن كان له أحدهما فله الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه ~~ضمان نقل الملك فصار كالبيع واختيار السعاية كالكتابة وللولي ولاية بيع مال ~~الصبي وكتابة عبده وللقاضي أن ينصب وصيا ليختار أحدهما وليس لهما اختيار ~~الإعتاق والتدبير والمجنون كالصبي كما في البدائع ا ه . PageV02P070 ( سئل ~~) في أم ولد مات مولاها هل تعتق بموته من كل ماله ولا تسعى لدينه ( الجواب ~~) : نعم والمسألة في التنوير والدرر والأشباه . PageV02P071 ( سئل ) في ms0157 ~~الأمة إذا ولدت من سيدها سقطا ظهر بعض خلقه فهل تصير به أم ولد ولا يجوز له ~~بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم ونقل الأولى من التنوير في الحيض والثانية منه في ~~الاستيلاد . PageV02P072 ( سئل ) في معتقة مات سيدها عن بنته وأخته الشقيقة ~~وابن عمه العصبي فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الولاء من المتون . PageV02P073 ( سئل ) فيما إذا أبق عبد زيد ~~فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم أبق من يده بعد الإشهاد المذكور ~~فهل لا يضمنه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه . PageV02P074 ( ~~سئل ) في امرأة مرضت جاريتها فقالت لجيرانها إن ماتت هذه الجارية من مرضها ~~المزبور فهي حرة ثم برئت من مرضها المزبور وتزعم أنها عتقت بذلك فهل لا ~~تعتق ( الجواب ) : نعم وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح أي إن أضاف العتق إلى ~~ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت ~~حر فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط بحر . PageV02P075 ( سئل ) في رجل ~~زوج أمته من عبده الجاريين في ملكه ثم ولد لهما ابن فهل يكون الابن رقيقا ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P076 ( سئل ) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه ~~الصغير أو لا ( الجواب ) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ~~ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير . # ( قلت ) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من ~~نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق . ~~PageV02P077 ( سئل ) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم ~~المشتري المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى ~~المملوك أنه حر الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته ~~ويقضى بموجبها ( الجواب ) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان ~~شرعي كما صرح بذلك في البزازية وغيرها . PageV02P078 ( سئل ) في رجل أعتق ~~عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم ms0158 مات عن ورثة زاعمين أنه لم يصح عتقه ~~لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق صحيحا ولا عبرة بزعمهم ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV02P079 ( سئل ) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة ~~شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا ~~عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم . PageV02P080 ( كتاب ~~الأيمان والنذور ) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل الحلف ~~بالطلاق فلتراجع هناك ( سئل ) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله ~~تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين ~~أو لا وهل يكفر بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : أما الحلف بالله تعالى ففيه ~~كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا ~~به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده ~~أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط ~~في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك ~~في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى ~~في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف ~~يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون ~~رضا بالكفر ا ه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به ~~يكفر وإلا فلا ا ه . # وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي . PageV02P081 ( سئل ) في رجل أشهد ~~عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش ~~فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النذر لا يكون ~~لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا ~~كما في الخيرية وغيرها . PageV02P082 ( سئل ) في ذمي صباغ أشهد على نفسه ~~أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا ~~فعل ذلك لا ms0159 يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر ~~أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير ~~مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا ~~فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق . ~~PageV02P083 ( سئل ) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة كذا مبلغ قدره كذا ~~من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور ~~فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء ~~المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء ~~بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى ~~وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين ~~وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء ~~بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه ولا يجبر القاضي على ~~ذلك لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم . ~~PageV02P084 ( كتاب الشركة ) ( سئل ) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران ~~بينهما بقدر المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم ~~كذا ويعمل في الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل ~~خسران في أصل المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ~~ويقبل قبول المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح ~~والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع ~~والرد إلى الشريك والإفراز . PageV02P085 ( سئل ) في رجلين زرعا في أرض وقف ~~ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص ~~بجميعه متعللا بكونه ساكنا في ms0160 القرية ويطعم الضيوف الواردين إليها دون ~~شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P086 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده ~~ولعمرو باقيها طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم ~~كواها بنار بسبب علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك ~~ويريد عمرو أن يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV02P087 قال في الفتاوى الرحيمية : سئل في فرس ~~مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ~~ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم ؟ ( أجاب ) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه ~~فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون ~~المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس ، يضمن الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم ~~التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي ا ه ولا يخالف هذا ما في الدر المختار ~~دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لا يضمن ا ه . # ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم ~~وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم ~~المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم . PageV02P088 ( سئل ) فيما إذا ~~تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن عمرو ليتجر به ~~والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا معلوما ليحاسبه ~~به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال الشركة فهل يقبل ~~قول زيد بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا . PageV02P089 ( سئل ~~) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا يرضى ~~عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو ~~يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويأمر ~~القاضي زيدا باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها ms0161 زيد وتؤجر لأجنبي ~~ويقتسمان الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد ~~الرحمن أفندي العمادي . PageV02P090 ( سئل ) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو ~~نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن ~~شريكه ثم فقدت بلا تعد من البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل ~~يضمن زيد قيمة نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه ~~في حصته شريكه حكم المودع كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع ~~المودع قال في التنوير من الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن ~~هلك بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ~~ضمن المودع رجع على الغاصب ا ه . # ( أقول ) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين ~~في شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل . PageV02P091 ~~( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف ~~الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن ~~بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر ~~أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب ~~المذكور بدون إذن بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس ~~المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحبية ثم الشريك هاهنا لو ~~باعا حصته من فرس وابتاعا ذلك منه الأجنبي وهلكا وكان ذا بغير إذن الشركا ~~فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو من اشترى منه على ما قدروا ا ه لهما دابة فباع ~~أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك ~~يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له ~~وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على ~~أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح صرة الفتاوى ms0162 . ~~PageV02P092 وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من ~~أجنبي وسلم الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت ( فأجاب ) الشركاء ~~مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه ا ه وإنما كان كذلك ~~لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية . PageV02P093 ( سئل ) عن مواش ~~لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه ؟ ( ~~الجواب ) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها ~~الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي ~~فينصبه قيما ليحفظ ا ه فصولين . PageV02P094 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد ~~وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها عمرو منه مرارا لتكون في مدته ~~ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن نصيب شريكه منها ؟ ( الجواب ) ~~: نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ضامن لما هلك ~~عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P095 ( سئل ) في حمارة ~~مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى بكر ليحملها وسلمها ~~وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى زيد ضعيفة بسبب ~~التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم أحد ربي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن ~~شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن محصل كلام الإمام الزيلعي في ~~هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه ~~كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي . ~~PageV02P096 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه ~~فرباه وعلفه مدة فهل ليس له سوى أجر مثله وتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وقد أفتى بمثله الشيخ خير الدين الرملي والشيخ الرحيمي في الإجارة . ~~PageV02P097 ( سئل ) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ~~كذا من الدراهم للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه ؟ ( الجواب ms0163 ) : نعم قال ~~أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون ~~صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن أمر واحد منهم صاحبه ~~بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه ~~لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض ~~باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك ~~ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل خانية من فصل شركة ~~العنان ( أقول ) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا . PageV02P098 ( سئل ) ~~فيما إذا استقرض أحد شريكي العنان مبلغا معلوما من الدراهم لأجل الشركة ~~ويريد الشريك المستقرض أخذ مثل القرض المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولو استقرض أحدهما مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى لأنه ~~يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو الاستعارة وأيهما كان نفذ ~~على صاحبه محيط السرخسي من فصل ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمل في المال ~~. # ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال ~~فكان بمنزلة الصرف خانية من فصل شركة العنان ( أقول ) ومثله في الولوالجية ~~والظاهر أن الفرق بين هذا وبين ما مر في جواب السؤال الذي قبله أن ~~الاستقراض هنا ثابت باعتراف الشريكين وفيما مر إنما ثبت بإقرار المستقرض ~~فقط فلا يلزم الشريك الآخر كما يفيده التعليل المار بقوله لأن قوله لا يكون ~~حجة لإلزام الدين عليه لكن أفتى الخير الرملي فيما إذا قال الذي في يده ~~المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه ~~قال وقد صرحوا بأن الشريك إذا قال قد استقرضت مائة دينار وآخذ عوضها إن كان ~~المال في يد المقر فالإقرار صحيح وله أن يأخذ المائة دينار صرح بذلك في ~~المنح نقلا عن جواهر الفتاوى ا ه وقال في حاشيته على المنح ما نصه ووجه ذلك ~~أنه إذا كان المال في يده وقد تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة ms0164 دينار منها ~~حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه ، وأقول لو ~~PageV02P099 قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا لأنه ذو اليد ~~والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل وهي ~~واقعة الفتوى وبه أفتيت ا ه كلامه فأفاد أن قول الخانية فيما مر لزمه خاصة ~~دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل ما في جواهر الفتاوى ~~لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط . # ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى ~~بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة ~~صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن ~~يأذن له في ذلك ا ه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله ~~في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة ~~وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال ا ه وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه ~~بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على ~~شريكه وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء ا ه ~~ولعل في المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل ~~وقد يوفق بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على ~~أنه يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء ~~منه وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين ~~له أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال PageV02P100 الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا ~~كان المال بيده لأنه أمين والله تعالى أعلم . # هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث يكون كل من الشريكين في بلدة ~~فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر ms0165 بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا ~~بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ~~أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى ~~بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما ~~يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء ا ه . # والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن ~~يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه ا ه والله أعلم . PageV02P101 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم يبق بيده ~~دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم ودنانير ~~وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص عليه في الذخيرة ~~في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط . PageV02P102 ( ~~سئل ) في جماعة متشاركين عنانا في نوع خاص من التجارة وهو البن ومال الشركة ~~تحت يد زيد منهم بإذنهم فسافر زيد واشترى ببعض مال الشركة بنا وببعضه أمتعة ~~معلومة لعياله من غير جنس تجارتهما ثم فقدت الأمتعة المزبورة في أثناء ~~الطريق ويزعم زيد أنها هلكت على الشركة فهل يكون ما اشتراه له خاصة ويهلك ~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه ~~يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ~~ولو اشترى ما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة لأن هذا النوع من التجارة لم ~~ينطبق عليه عقد الشركة من محيط الإمام السرخسي في باب ما يجوز لأحد شريكي ~~العنان ومثله في البحر نقلا عن المحيط أيضا مجموعة الأنقروي . # وفي فتاوى قارئ الهداية سئل إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من ~~مال الشركة ثم ادعى شراءه لنفسه خاصة هل يقبل قوله أم لا ms0166 أجاب إن كانت شركة ~~عنان وله بينة أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له وإن لم ~~يكن له بينة فإن نقد من مال الشركة فالمشترى على الشركة ا ه . # ( أقول ) لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما ~~وقوله فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض ~~العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل ~~فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على ~~ما PageV02P103 ليس من جنس تجارتهما ليوافق عبارة المحيط والحال أن صاحب ~~البحر نقل عبارة المحيط وسكت عن كلام قارئ الهداية مع اطلاعه فتنبه ا ه . ~~PageV02P104 ( سئل ) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في ~~تركته فهل يضمن نصيب صاحبه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويضمن ~~الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على المذهب ا ه . # ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في شرح ~~التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية . PageV02P105 ( سئل ) فيما ~~إذا باع أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد ~~المشتري ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد ~~من حصة البائع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح . ~~PageV02P106 ( سئل ) فيما إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما ~~بطريق الملك مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم ~~يسكن إلى دفع أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن ~~بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة ~~المحبية لو أحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن ~~يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن مثل الأول لكنه إن كان في ~~المستقبل يطلب أن يهايئ الشريكا يجاب فافهم ودع التشكيكا ومثله في التنوير ~~والدرر وصور المسائل ms0167 وغيرها . PageV02P107 ( سئل ) في دار غير مقسومة ~~مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن يسكن فيها بقدر حصته فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر ~~حصته ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه ~~بحصته وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى ~~والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين ~~صور المسائل من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان ~~المشتركة آخر الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر ~~أن يسكنها رجلا ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير ~~حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه ~~أحد فلو آجر وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن ~~الخبث في حق شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما ~~نصيبه فيطيب له هذا ، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة ~~قياسا وله ذلك استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر ~~عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره ~~إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذن فكذا في غيبته وفي القنية عن واقعات ~~الناطفي أرض بينهما فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في ~~العام الثاني يزرع ما كان زرع وقد كتب في القسمة أن PageV02P108 القاضي ~~يأذن للحاضر في زراعة كلها كي لا يضيع الخراج . # ا ه . PageV02P109 ( سئل ) فيما إذا كان لكل من زيد وعمرو عقار جار في ~~ملكه بمفرده فتوافقا على أن ما يحصل من ريع العقارين بينهما نصفين واستمرا ~~على ذلك تسع سنوات والحال أن ريع عقار زيد أكثر ويريد زيد مطالبة عمرو ~~بالقدر الزائد الذي دفعه لعمرو بناء على أنه واجب عليه بسبب الشركة ~~المزبورة ms0168 فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : الشركة المزبورة غير معتبرة ~~فحيث كان ريع عقار زيد أكثر تبين أن ما دفعه لعمرو من ذلك بناء على ظن أنه ~~واجب عليه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه ~~الهبة واستهلكه القابض كما في شرح النظم الوهباني وغيره من المعتبرات . ~~PageV02P110 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد ~~فيه معز خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك ~~باعتبار الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة ~~زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ المستأجر ~~جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر أراد أن ~~يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له . PageV02P111 ( سئل ) فيما إذا ~~كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن ~~الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في ~~ملك الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم . # دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا ~~زوجي الأختين من الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب ~~الاختلاف بين الزوجين . PageV02P112 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي ~~عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع ~~مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم ~~عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل ~~يكون القول قول الدافع بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو ~~قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول ~~الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من ~~" القول ms0169 لمن " له عليه دينان من جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق ~~أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا ~~فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق ~~الدافع بيمينه لأنه مملك ا ه ومثله في لسان الحكام والعمادية . PageV02P113 ~~( سئل ) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر ~~وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يأذن له شريكه ~~في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا ~~الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه ~~سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله كل تجارة إلا القرض والهبة علائي ~~وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك ~~بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة ~~أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل ~~له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن ~~فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد ~~الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه ~~بقوله القول قوله في مقدار ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة ~~بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم ~~الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء ~~حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع ~~وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون ~~حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في الدار الموقوفة لا يجبر على ~~الإجارة بل يؤجر PageV02P114 شركاؤه حصصهم المستأجرون يهايئون الممتنع في ms0170 ~~السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة ~~فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول قولهما في الصرف مع يمينهما ~~إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف ~~علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له أن يفسخ عقد الشركة في غيبة ~~شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة في غيبة شريكه من غير علم ~~الآخر والله أعلم . PageV02P115 ( سئل ) فيما إذا سافر أحد شركاء العنان ~~بمال الشركة بإذن البقية فهل تكون نفقته وطعامه وركوبه في مال الشركة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي مضاربة المنح الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ~~لأنه لم يجر التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في ~~مال الشركة ا ه ومثله في العلائي وذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد ~~رحمه الله تعالى هذا استحسان ا ه أي وجوب النفقة في مال الشركة وحيث علمت ~~أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ~~ليست هذه منها خير الدين على المنح وفي المنح من الشركة ومؤنة السفر ~~والكراء من رأس المال وقال محمد فإن ربح حسب النفقة من الربح وإن لم يربح ~~كانت النفقة من رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب ا ه ومثله في شرح ~~التنوير للعلائي نقلا عن الخلاصة . PageV02P116 ( سئل ) فيما إذا مات أحد ~~شريكي العنان وعمل الشريك الآخر في مال الشركة وربح فهل تنفسخ الشركة بموته ~~ويتصدق بربح حصة مال الميت ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ الشركة بموته والعامل ~~بعده كالغاصب فما ربح من حصة نفسه يطيب له وما ربح من حصة الميت يتصدق به ~~كما في الأنقروي عن النوازل . # وفي البحر عن التتارخانية سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر ~~بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون ~~عليه فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ms0171 ذلك ~~فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب للرابح ~~ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به ا ه وتنفسخ الشركة بقوله لا ~~أعمل معك كما نقله العلائي في شرح التنوير عن الفتح . # وفي التتارخانية سئل أبو بكر الإسكاف عن رجلين اشتركا فاشتريا أمتعة ثم ~~قال أحدهما للشريك لا أعمل معك بالشركة ولم يقسم شيئا وغاب وعمل الحاضر ~~وربح قال ما ربح فهو له وضمن لصاحبه قيمة نصيبه ا ه . PageV02P117 ( سئل ) ~~في إخوة خمسة تلقوا تركة عن أبيهم فأخذوا في الاكتساب والعمل فيها جملة كل ~~على قدر استطاعته في مدة معلومة وحصل ربح في المدة وورد على الشركة غرامة ~~دفعوها من المال فهل تكون الشركة وما حصلوا بالاكتساب بينهم سوية وإن ~~اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ كل واحد منهم ~~يعمل لنفسه وإخوته على وجه الشركة وأجاب الخير الرملي بقوله هو بينهما سوية ~~حيث لا يميز كسب هذا من كسب هذا ولا يختص أحدهما به ولا بزيادة على الآخر ~~إذ التفاوت ساقط كملتقطي السنابل إذا خلطا ما التقطا وحيث كان كل منهما ~~صاحب يد لا يكون القول قول واحد منهما بقدر حصة الآخر فلو كان أحدهما صاحب ~~يد والآخر خارجا واختلفا فالقول لذي اليد والبينة بينة الخارج ا ه وهذا ~~بناء على الأصل في الشركة أنها بينهم سوية حيث لم يشرطوا شيئا . # وأما إذا شرطوا زيادة لأحدهم فقد قال في البحر ولم يشترط المصنف لاستحقاق ~~الربح اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة . # ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه ~~حصته ثم غاب العامل وعمل الآخر فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصة من الربح ~~أن الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على ~~الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما ~~وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما ms0172 والربح ~~بينهما PageV02P118 نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون ~~الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا ~~العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح ~~بينهما على قدر رأس مالهما ا ه . # ( أقول ) هذا إنما يجري في شركة العقد ، والواقع في السؤال شركة ملك فيما ~~يظهر إذ لم يذكر فيه أنهم عقدوا شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو ~~عروض بيع بعضها ببعض فالظاهر أنها شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل ~~يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما مر وهذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في أهل ~~القرى حيث يموت الميت منهم وتبقى تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون ~~فيها وربما تعددت الأموات وهم على ذلك وقد يتوهم أنها شركة مفاوضة وذلك ~~باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر ~~لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن يقول أحدهما للآخر وهما حران ~~بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على ~~وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن ~~كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع كما في البحر ومنها أنها لا تكون ~~بين صبي وبالغ وأنها لا تصح بالعروض وأنها تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع ~~في زماننا ليس فيه شيء من ذلك فليس للمفتي أن يفتي بأنها مفاوضة ويلزمهم ~~بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم أحدهم من دين يلزم PageV02P119 الآخر ~~نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم بأحكامها وليس عليه أن يسألهم ~~عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها من العقود كما صرح به في ~~البزازية ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي رد المحتار على الدر ~~المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن التتارخانية وغيرها مات رجل وترك ~~أولادا صغارا وكبارا وامرأة ms0173 والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار ~~وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في ~~عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ~~ذلك جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر ~~مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ~~وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين ا ه فاغتنم هذه ~~الفائدة . # هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم ~~استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم ~~شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال ~~مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على ~~الفقراء ا ه ( أقول ) أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر ~~للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين . PageV02P120 ( ~~سئل ) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه من ~~مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة ~~واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم ~~الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي ~~دفعاه والحالة هذه قال في التنوير أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا ~~مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله ~~وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر ~~حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة ~~بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ا ه ~~. # ( أقول ) انظر كيف قيد المؤلف رحمه الله تعالى الجواب بقوله حيث كانوا ~~متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه ms0174 آنفا من أن كون المال ~~بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها ~~الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في ~~فتاوى الحانوتي ولله الحمد . PageV02P121 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو ~~الأخوان شريكين شركة مفاوضة فاشترى زيد وحده بمال الشركة المزبورة دارا ~~وكرما فهل يقع ذلك مشتركا بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كانت الشركة ~~مفاوضة فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم كما في المتون ~~وفي الخيرية من الدعوى ضمن سؤال إذا ادعى الحصة بشركة المفاوضة وأقام بينة ~~أنها من الشركة تقبل ويحكم له بحصته وإن كتب في صك التبايع أنه اشترى لنفسه ~~إذ تقرر أن أحد المتفاوضين لا يملك الشراء لنفسه خاصة في غير طعام أهله ~~وكسوتهم إلخ ا ه . PageV02P122 ( سئل ) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد ~~وعائلتهم واحدة حصلوا بسعيهم وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة ~~مشتركة بينهم أخماسا ؟ ( الجواب ) : ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم ~~يكون بينهم أخماسا ( أقول ) هذا في غير الأب مع ابنه والزوج مع زوجته لما ~~نقله المؤلف في غير هذا المحل عن دعوى البزازية ونصه ذكر شيخ الإسلام جلال ~~الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل ~~للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي ~~للأب وكذا الحكم في الزوجين ا ه . # وانظر إلى ما سنذكره في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية . PageV02P123 ( ~~سئل ) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها زيد ~~من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها فهل ~~تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد ~~القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ومن اشترى عبدا ~~فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه ~~نصف الثمن وإن لم يعلم ms0175 بالثمن خير عند العلم به تنوير . PageV02P124 ( سئل ~~) في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر الحاضر جانبا منها بأجرة قبضها ~~ثم حضر الغائب ويريد مطالبة الحاضر بأجرة نصيبه التي قبضها فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وتقدم نقلها . PageV02P125 ( سئل ) في أحد شريكي عنان باع ~~زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم وغاب البائع قام شريكه الآخر ~~يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك قبض شيء من الثمن ؟ ( الجواب ~~) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم ~~فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع أو ~~وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر ~~والمنح والخلاصة والعلائي . PageV02P126 ( سئل ) فيما إذا اشترى أحد شريكي ~~المفاوضة بضاعة للشركة وغاب ويريد البائع مطالبة شريكه الآخر الذي لم يتعاط ~~الشراء فهل للبائع مطالبة أيهما شاء بثمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر عن ~~التنوير . PageV02P127 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما ~~شراه كل منهما يطالب بثمنه فقط دون الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( وما اشتراه ~~أحدهما طولب بثمنه هو فقط ) لعدم تضمنها الكفالة ( ورجع على شريكه بحصته ~~منه إن أداه من ماله ) أي من مال نفسه مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له ~~خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما ~~في البحر شرح الملتقى للعلائي . PageV02P128 ( سئل ) في الشركة الفاسدة هل ~~يكون الربح فيها على قدر المال ؟ ( الجواب ) : نعم وإن شرط الفضل كما في ~~الكنز وغيره . PageV02P129 ( سئل ) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل ~~منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فهل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P130 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما ~~ربح يكن بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على ~~زيد ولعمرو أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع ~~عليها البر والطعام على أن الربح ms0176 بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في ~~العروض لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان ~~الربح لصاحب البر والطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم ~~يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية ~~من آخر الشركة الفاسدة ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون ~~الخسران عليه فلما في التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور ~~وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش ~~والصيد وما أشبه ذلك ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه ا ~~ه ومثله في المحيط . # ( أقول ) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على ~~قدر المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا ~~قال في البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من ~~أحدهما مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته ~~إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة ~~وللآخر أجر مثله وكذا السفينة والبيت إلخ ا ه وتمام الفروع فيه . ~~PageV02P131 ( سئل ) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات ~~الصباغة فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح ~~المجهول الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون وجه شرعي فهل ~~ليس له ذلك وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P132 ( سئل ) في ~~الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد يكلفه إلى ~~اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم تفصيله فهل ~~يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل ؟ ( الجواب ) : نعم كما ~~أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى وفي فتاوى الشيخ ~~إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه صرف ms0177 ثمنه في ~~تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك . # ( أقول ) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام ~~شريكه في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في ~~حقه ولو أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في ~~فتاوى قارئ الهداية ما يخالفه ا ه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن ~~يبين مقدار ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية ~~الأشباه وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله ~~المصنف أي صاحب الأشباه عن الخانية . PageV02P133 ( سئل ) في أحد شركاء ~~العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة ضرورية لا بد منها ~~للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها فهل تحسب له ويصدق ~~فيها مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P134 ( سئل ) في أحد شركاء ~~العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV02P135 ( سئل ) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد ~~لعمرو بأن يسافر بها ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ ~~أقر به وزعم أنه لم يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها ~~والحال أن الظاهر يكذبه في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل ~~لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه ~~استدانه وأنفقه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P136 ( سئل ) في أحد شركاء ~~العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا تعد ولا تقصير في الحفظ ~~فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون على الشركة ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV02P137 ( سئل ) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد ~~في نوبته بإذن عمرو فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل ~~حتى سرقت منه والعرف بينهم أنهم يقفلون باب إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة ~~شريكه ؟ ( الجواب ) : حيث ms0178 فرط في الحفظ يضمن . PageV02P138 ( سئل ) فيما ~~إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد فدفع زيد ~~البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل يقبل قول ~~زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ( أقول ) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر أول الباب ~~وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار ( وهو ) أي ~~الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله بيمينه ) في مقدار الربح والخسران ~~والضياع ( والدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما ~~في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه إيجاب الضمان ~~على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق ا ه . # ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل ~~قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم ~~يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا ~~يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي ~~الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه ~~فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل ~~المقبوض فلا يصدق . # ا ه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته المطالبة فإذا أوفاه ~~المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله في ذمته PageV02P139 ~~فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل بقبض الدين ~~إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا يقبل قوله في ~~ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا لأنه يوجب الضمان ~~لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ لا شك أن ما في ~~مسألتنا مثل مسألة ms0179 الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام الضمان على الغير ~~بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها للموكل ليس فيه ~~سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن نفسه وإيجابه على ~~الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل . # . PageV02P140 ( سئل ) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه ~~منه من بكر بدون إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ( أقول ) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر أو زرع ~~فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب البيوع ~~إن شاء الله تعالى . PageV02P141 ( سئل ) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر ~~مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي ~~للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما ~~دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما فقط . # ا ه ( أقول ) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في ~~الملتقى أيضا فتنبه . PageV02P142 ( سئل ) في شركاء العنان إذا شرطوا أن ~~يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية ~~في المال المشترك وحصل ربح فهل يكون الربح بينهم على الشرط ؟ ( الجواب ) : ~~نعم كما في البزازية ( أقول ) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة أوراق ومعها ~~عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط قوله أو شتى أي متفرقين فتفيد أنه لو ~~كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر في الظهيرية ~~عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في الأصل إذا جاء ~~أحدهما بألف درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل ~~عليهما فهو جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة ~~تبع لمعنى الشركة والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل ms0180 عليهما ~~وإن اشترطا العمل على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب ~~الألفين لا يجوز وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من ~~أحدهما كان جائزا وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط ~~الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط ~~الفاسدة ا ه . # وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس ~~مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر ~~أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح ~~ثلثيه للأول وثلثه للثاني PageV02P143 والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله ~~والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد ~~من عبارة المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا . ~~PageV02P144 ( سئل ) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة ~~وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف ~~في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن ~~لم يحضرها يلزم بقيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها ~~فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه . ~~PageV02P145 ( سئل ) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن ~~شريكه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن ~~شريكه تنوير وشرحه للعلائي . PageV02P146 ( سئل ) فيما إذا باع أحد ~~الشريكين عنانا شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك الثمن عند المشتري فهل ~~يهلك عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع ~~بنقد ونسيئة تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو ~~قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن ~~حصة شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا ~~عنانا على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى ms0181 أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة ~~صح ا ه . PageV02P147 ( سئل ) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة ~~كذا فأخبر قبل وصوله إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على ~~أهلها فنزل في قرية أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن ~~الذهاب بالمال لتلك البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ~~ونهبوها مع مال الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب ~~شركائه لتعديه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P148 ( سئل ) في شريكين في ~~صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه ويريد العامل الاختصاص ~~بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة مشتركة نصفين بينه وبين ~~المتوفى تورث عنه ( الجواب ) : نعم . PageV02P149 ( سئل ) في فرس مشتركة ~~بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها وتضرر شريكه عمرو فهل ~~يجبر زيد على الإنفاق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P150 ( سئل ) في بئر ~~مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر ماء لشريكه عمرو ~~وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر فهل يجبر زيد على ~~عمارتها معه ؟ ( الجواب ) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على ~~العمارة كما صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي ~~شرح التنوير عن عدة كتب . PageV02P151 ( سئل ) في حمام مشترك بين وقف بر ~~ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد منها فأبى ناظر الوقف الأهلي أن ~~يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجبر ~~الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من ~~الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة وفي الأشباه من ~~الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه ~~فإنه يرجع على شريكه بحصته ا ه . # وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة ~~وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك ~~وأما ms0182 الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد ~~صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من ~~شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر ~~الآبي على التعمير من مال الوقف ا ه . # ( أقول ) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج ~~إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم ~~ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة ، والمرمة من ~~الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى ~~على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق ~~عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به PageV02P152 حتى يؤدي حصته والفتوى على ~~هذا القول ا ه ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ~~ولكن أفتى في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما ~~لا يقبل القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه ~~في جامع الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية ا ه فإن حمل على ظاهره من ~~عدم اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان ~~وإن قيد بالأمر ارتفع الخلاف . PageV02P153 ( سئل ) في دار لا تقبل القسمة ~~مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة الضرورية فأراد زيد أن يعمرها ~~فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله ويريد الرجوع على عمرو بقيمة ~~ما يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بمثل ذلك ~~الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة . PageV02P154 ( ثم سئل ) فيما إذا ~~أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على البناء من أجرتها فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى ~~الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء ~~لا يحتمل ms0183 القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في ~~البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى ~~أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه ~~من القسمة . PageV02P155 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد ~~ورممها بلا إذن من شريكه ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن ~~شريكه فإنه لا يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في ~~الفصولين ( أقول ) أي عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا ~~يخالف شيئا مما مر ولا سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا . ~~PageV02P156 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه ~~وبين إخوته بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ~~بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه ذكره في ~~التتارخانية من متفرقات القسمة . PageV02P157 ( سئل ) في دار مشتركة بين ~~جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم بدون إذن الباقين ويريد ~~بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي قابلة للقسمة فهل لهم ذلك ~~وما حكم البناء ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد ~~القسمة فلبقية الشركاء ذلك ثم البناء حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب ~~البانين بعد قسمة الدار فبها ونعمت وإلا هدم البناء كما في التنوير وغيره . ~~PageV02P158 ( سئل ) في فلاحة مشتركة بين زيد وجماعة آخرين صرف زيد في ~~لوازمها مبلغا من الدراهم بلا إذن ولا وكالة منهم ويريد الرجوع عليهم بلا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P159 ( سئل ) فيما ~~إذا أحدث زيد سرابا في داره ويريد تسييل أوساخه إلى سراب قديم مشترك بينه ~~وبين جماعة وكسر حافتي السراب القديم بلا إذن من الشركاء ولا وجه شرعي فهل ~~ليس له ذلك إلا برضاهم ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم . PageV02P160 ( سئل ~~) في ms0184 طالع ماء قديم في مكان معلوم فيه فروض معلومة يجري منه الماء لأربابها ~~بحق معلوم أراد أحد المستحقين فيه أن ينقل الطالع إلى مكان آخر بدون إذن ~~بقية الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك . # ( الجواب ) : نعم PageV02P161 ( باب الردة والتعزير ) ( سئل ) هل تقع ~~الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله تعالى أم لا بد من قضاء القاضي ( الجواب ) ~~: تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في ~~الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة ~~النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا ~~بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر ~~القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء ~~عليه ا ه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد ~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود ~~بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ا ه . ~~PageV02P162 ( سئل ) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال ~~له رجل آخر بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن . # فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك ~~وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته ~~بذلك ؟ ( الجواب ) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع ~~العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا بكفر نفسه كفر ~~بالاتفاق ا ه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر ا ه وفي ~~الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما ~~بنفس الردة ا ه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ~~ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج ا ه . # وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال ا ه . # فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب ms0185 وفي فتاوى أبي السعود ما نصه ~~: سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور ~~؟ ا ه . # الجواب : تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر . ~~PageV02P163 ( سئل ) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا ~~يلزمه ؟ ( الجواب ) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله ~~العوام بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي ~~ليس له دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين ~~بدين وفيه التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في ~~التنوير وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا ~~. # به يفتى فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله ~~الرادع له ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام ~~المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح . PageV02P164 ( سئل ) في ذمي قال إن ~~دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا يصير مسلما ؟ ( الجواب ~~) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن الإيمان لا ~~يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار ~~باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق ~~إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما علق عليه فكيف ~~نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد كونه والإسلام ~~عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية وأفتى بذلك ~~التمرتاشي والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام عمل بخلاف ~~الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم ~~مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا بمجرد النية ~~لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في فعله فيكون ~~قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من جوابها بقوله ms0186 ~~لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان بالشهادتين لعدم التبري ~~وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في الدرر وفتاوى ابن نجيم ~~والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ الهداية بأنه يحكم ~~بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع . PageV02P165 ( سئل ) ~~في صبي عاقل مميز من أولاد الذميين أسلم وهو ابن سبع سنين فهل يصح إسلامه ؟ ~~( الجواب ) : نعم يصح إسلامه إذا كان عاقلا الإسلام مميزا حتى أفتى قارئ ~~الهداية في ذمي صبي مميز أسلم وهو سكران بصحة إسلامه كالبالغ السكران لكن ~~إذا زال سكرهما إن عاد إلى دينهما يجبران على العود إلى الإسلام بالحبس ~~والضرب ولا يقتلان ا ه والذي يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام وهو ما ذكر في ~~{ حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ~~واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى } كذا في ~~فتاوى الأنقروي ووصفه الطرسوسي بقوله الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ~~ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر كذا في التنوير وشرحه للعلائي وقدره ~~في المجتبى والسراجية بسبع سنين ويؤيده { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض ~~الإسلام على علي رضي الله عنه وسنه سبع } وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم إلى ~~الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي ~~وسنان عزمي ا ه وإذا ادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وادعت أمه ~~المسلمة أن عمره سبع سنين فالقول لمن أجاب قارئ الهداية أنه يعرض على أهل ~~الخبرة ويرجع إليهم فيه . PageV02P166 ( سئل ) في النصراني إذا حصل له جنون ~~في عقله بسبب عشقه لكنه يستحضر الجواب ويفهم الخطاب فأسلم ومدح الإسلام وذم ~~الكفر وانسر بذلك فهل صح إسلامه ؟ ( الجواب ) : أجاب قارئ الهداية بأنه ~~مميز فيصح إسلامه ولا يقبل رجوعه ويجبر على العود إلى الإسلام . ~~PageV02P167 ( سئل ) في المرتدة إذا ماتت أين تدفن ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت ~~ارتدادها بعد إسلامها بالوجه الشرعي ثم ماتت وهي كذلك ففي ms0187 سير الأشباه وإذا ~~مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر أهل ملة وإنما يلقى في حفيرة كالكلب ~~. PageV02P168 ( سئل ) في رجل مسلم تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى ~~فهل يلزمه تجديد إسلامه ونكاحه ولا يقضي من العبادات إلا الحج ؟ ( الجواب ) ~~: لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه وهو ~~فسخ عاجل فلا يحتاج إلى قضاء ولا ينقص عدد الطلقات كما في الدر المختار ~~ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصوم والصلاة والمولود بينهما قبل تجديد ~~النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم إن أتى بكلمة الشهادة على ~~العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لأن بإتيانها على العادة لا يرتفع ~~الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح وزال عنه موجب الكفر ~~والارتداد وهو القتل كما في الثالث من البزازية من الردة هذا إذا كان عالما ~~أن ما قاله كفر . # وأما الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون ~~كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا بذلك ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم ~~يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا ~~للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر ~~والعياذ بالله تعالى من غير قصد لا يكفر كما صرح بذلك في الخلاصة . ~~PageV02P169 ( سئل ) في رجل عواني مفسد غماز يسعى في الأرض بالفساد ويوقع ~~الشر بين العباد ويغري على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذي المسلمين ~~بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه ؟ ( الجواب ) : ~~إذا كان كذلك وأخبر جم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع ~~شره عن عباد الله تعالى . # . PageV02P170 ( سئل ) في رجل عامي شتم رجلين من علماء دين الإسلام وآل ~~بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وحقرهما واستخف بهما وبالدين مع ~~كونه شريرا ساعيا بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما ذكر بوجهه الشرعي يقتل ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال ms0188 في البحر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف ~~بالدين كفر وقال الزيلعي في كتاب الجنايات الساعي في الأرض بالفساد يقتل ~~بما يراه الإمام ا ه وقال ابن الضياء في شرحه على الكنز قال أصحابنا لو نظر ~~إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يوجب الإهانة يكفر كما في عمدة ~~الإسلام وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح { العلماء ورثة الأنبياء } ~~ورأيت بخط بعضهم عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل أن يجلس بين العلماء ~~والمتعلمين وإن جلس فواجب على السلطان أو القاضي أن يمنعه لأن هذا استخفاف ~~أو إهانة أو حقارة ولو جلس أحد من الناس أعلى من العالم أو المتعلم في ~~المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعزر ~~بإجماع الأئمة العلامة إبراهيم البيري على الأشباه من كتاب السير والردة . ~~PageV02P171 ( سئل ) في ذمي شتم ذميا مثله بألفاظ قبيحة وآذاه بذلك فهل ~~يؤدب ويعاقب على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P172 ( سئل ) عن يهودي ~~قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف ؟ ( الجواب ) : لا يلزمه حد القذف ~~وإنما يلزمه التعزير كازروني عن ابن نجيم . PageV02P173 ( سئل ) في رجل حلف ~~بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم فعل ذلك فهل يكفر أو ~~لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين ؟ ( الجواب ) : إن كان الحالف جاهلا ~~ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام ~~والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي ~~الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا ~~أئمة الهدى رحمهم الله تعالى . PageV02P174 ( سئل ) في رجل سئل منه شيء ~~فقال لو شفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الكون لأجله ما ~~أقبل رجاءه فهل يكفر أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يكفر بذلك لأن قصده التعظيم ~~ولأنه منتف بلو ، كما أفتى بذلك العلامة الخير الرملي ناقلا عن جامع ~~الفصولين وأفتى بذلك السبكي والرملي من الشافعية فاجتمع المذهبان على عدم ms0189 ~~كفره وأظن أنها إجماعية . # قال المؤلف رحمه الله تعالى : ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله ~~أفندي حفظه الله الملك السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة ~~المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام سنة 1146 ما صورته ما قولكم - ~~دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم - في سبب وجوب مقاتلة ~~الروافض وجواز قتلهم هو البغي على السلطان أو الكفر ، إذا قلتم بالثاني فما ~~سبب كفرهم وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا ~~تقبل كساب النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من قتلهم . # وإذا قلتم بالثاني فهل يقتلون حدا أو كفرا وهل يجوز تركهم على ما هم عليه ~~بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا وهل يجوز استرقاق ~~نسائهم وذراريهم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة . # الحمد لله رب العالمين اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة ~~جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ومن ~~توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز PageV02P175 قتلهم فهو كافر ~~مثلهم وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما البغي فإنهم ~~خرجوا عن طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة ، وقد قال الله ~~تعالى { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } والأمر للوجوب فينبغي ~~للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد ~~المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه وأما ~~الكفر فمن وجوه منها أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ومنها ~~أنهم يهينون العلم والعلماء مع أن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال الله ~~تعالى { إنما يخشى الله من عباده العلماء } ومنها أنهم يستحلون المحرمات ~~ويهتكون الحرمات ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في ~~الدين الشين ومنها أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى ~~عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات ~~في براءتها ونزاهتها فهم ms0190 كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابون النبي صلى ~~الله عليه وسلم ضمنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنهم ~~يسبون الشيخين سود الله وجوههم في الدارين . # وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن ~~منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو ~~يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب ا ه وثبت بالتواتر ~~قطعا عند الخواص PageV02P176 والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في ~~هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله ~~باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة ~~عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا تسقطه ~~التوبة كسائر الحدود وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه ~~التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين ~~فقبلت توبته ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق الآدمي ولا يسقط ~~بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من ~~الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره ~~ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهور ~~من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين . # وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته ~~وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل توبته علم ~~أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة ~~قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته ~~وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا ~~يخفى وقال ms0191 PageV02P177 في الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا ~~والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة ~~وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته ا ه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو ~~لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد ~~القتل أحكام المسلمين وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم ~~بعد القتل أحكام المشركين ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان ~~مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن ~~استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام ~~الحق فهو بمنزلة دار الحرب ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد ~~يتبع الأم في الاسترقاق والله تعالى أعلم . # كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين ا ه ما في ~~المجموعة المذكورة بحروفه . # ( أقول ) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت ~~مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام ~~في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق ~~المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في ~~شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي ~~السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة ~~قتلهم وأن من شك PageV02P178 في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان ~~الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من ~~القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي ~~وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر ~~إسلامهم ويقتلون حدا إلخ فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه ~~مخالفة لما مر عن المجموعة ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ~~ينبغي تحريرها والاعتناء بها زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان ms0192 ~~يخطر لي أن أجمع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار ~~وغيره فلا بأس أن أذكر في هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام ~~من القضاة والحكام وإن استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق . # اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل ~~توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا ~~وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه ~~لا ارتباط له بما قبله ا ه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله ~~كلام النهر . # ( أقول ) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما ~~قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا ~~كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم ~~يثبت ذلك عند أحد من PageV02P179 الأئمة فيما أعلم ا ه واعلم أن مسألة عدم ~~قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية ~~وتبعه المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي ~~في متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية . # لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه ~~عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد ~~العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن ~~البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ~~ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية ا ه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح ~~الطحاوي ما صورته من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه كان ذلك منه ردة ~~وحكمه حكم المرتدين ا ه . # وفي النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد ms0193 وحكمه حكم ~~المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد ا ه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر ~~في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في ~~الشفاء ا ه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه ~~كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق ~~تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل ~~المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول ا ه . # وقد PageV02P180 راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي ~~الدين السبكي فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء ~~للقاضي عياض المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم ~~قبول توبته وأن بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي ~~لكنهم قالوا هي ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل ~~توبته ولم أر من أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية ~~وللحنفية في قبول توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول ~~التوبة وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في ~~ذلك وأما الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى { قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقوله تعالى { قل يا عبادي الذين أسرفوا } ~~الآية وقوله تعالى { كيف يهدي الله قوما كفروا } الآية . # وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله صلى ~~الله عليه وسلم { الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها } ولأنا لا ~~نحفظ أنه عليه الصلاة والسلام قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي فلا ~~يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته ~~وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته ا ه . # كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ms0194 ذلك إطالة حسنة ~~ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا PageV02P181 شك أن التقي السبكي ~~والقاضي عياضا ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن ~~مذهبهم قبول التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام ~~الطحاوي وغيره ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار ~~وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه ~~كالمرتد ا ه . # وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم ~~خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال ~~فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية ~~والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي صلى ~~الله عليه وسلم يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض المتأخرين لا ~~توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد الإيمان ثم قال ~~وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوى ما ذكره ~~البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة ا ه . # وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع ~~الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في ~~البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف رحمه ~~الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل ~~عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمه PageV02P182 الله ثم قال في نور ~~العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو السعود المفتي رحمه الله تعالى عن هذه ~~المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد عرض على السلطان المجاهد في سبيل ~~الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين ~~بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ~~فإن فهم منه ms0195 صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في ~~قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل ~~بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ~~ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع هذا خلاصة ~~ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب ا ه . # والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا ~~الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان ~~سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم ~~ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه ~~بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان ~~من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي ~~قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم ~~منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم ~~PageV02P183 فإذا ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه ~~المسألة على مذهب المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا ، ولو عزله ونصب ~~غيره فلا بد له من أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن ~~معلوم ثم عزله ووكل غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته ~~مطلقة حتى يأتي بالتقييد . # وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه ~~بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا ~~يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد ذكروا ~~في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من ~~تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن هذا المقام ~~من مداحض ms0196 الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح عن الأعلام ~~كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرأة ~~عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى المفتي أن يحتاط في ~~خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم الآثام ولو ثبت أن قتله ~~منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه والإحجام لما صرحوا به من ~~درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام لقوله عليه أفضل الصلاة ~~وأتم السلام { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم ~~مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن PageV02P184 يخطئ في العفو خير من أن ~~يخطئ في العقوبة } رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول ~~فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام . ~~PageV02P185 ( كتاب المفقود ) ( سئل ) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك ~~نحو ثلاثين سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها ~~فهل ينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه . # ( الجواب ) : نعم والمسألة في الملتقى . PageV02P186 ( سئل ) في الرجل ~~المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك ~~القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير مفقود لا يملك بيعها . PageV02P187 ~~( سئل ) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو ~~أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل ~~ليس للابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إلا بوجه شرعي . PageV02P188 ( سئل ) في ~~صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم عصبي يريد أن ~~يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر حيا في ماله ميتا ~~في مال غيره إلى أن قال ms0197 ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر حاله ا ه باختصار . ~~PageV02P189 ( سئل ) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه ~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب ~~تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى ا ه ولا بد من ~~القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه . PageV02P190 ( سئل ) ~~في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي على ~~المفقود من دين أو شركة أو عقار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وينصب ~~القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود ~~من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ا ه . # . PageV02P191 ( سئل ) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر ~~بالمبلغ المزبور وليس للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة ~~قيمة عنه وكانت أهلا لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر ~~المفقود ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا . PageV02P192 ( سئل ) في ~~رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ نصبه ~~القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه ~~المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور ~~صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب ~~الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب ~~بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P193 ( سئل ) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار ~~ومال في بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره ~~وتحفظ ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم هو ~~غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم العلم بهما أي ~~بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم ms0198 حياته ولا موته كما في ~~المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح . PageV02P194 ( سئل ) في مفقود ~~له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس للغائب مال تعمر ~~به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود ا ه . # بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف ~~عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت ~~دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها ~~للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه ~~إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم ~~حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده . PageV02P195 ( سئل ) في رجل ~~مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل ؟ ( ~~الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت ~~لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن يتبين حاله ~~والباقي للأخ لأب . PageV02P196 كتاب ( اللقيط واللقطة ) ( سئل ) في صغير ~~لقيط عمره سنة التقطه رجل حر مسلم ينفق عليه ويربيه ويريد رجل آخر أجنبي ~~أخذه منه قهرا بغير رضاه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير ~~وغيره . PageV02P197 ( سئل ) فيما إذا التقط رجل عباءة ووجدها في يد غيره ~~هل يملك الخصومة ويده أحق ؟ ( الجواب ) : الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق ~~كما في النهر عن السراج . PageV02P198 ( فرع ) قد كثر السؤال عنه وهو ما ~~الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد ~~رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث ~~يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع ~~بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق ms0199 بنية ~~الرجوع أو نواه فقط عند فقد الشهود لأن فقدهم هنا غير نادر ومن أخرج متاعا ~~غرق ملكه عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه ا ه ولا شك عند الحنفية ~~أنه لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا أن يأذن له القاضي أن ينفق ويرجع وقد ذكر ~~البزازي وصاحب الخلاصة وغيره في آخر كتاب الهبة ما هو كالصريح في ذلك ~~فراجعه وتأمل كذا في حاشية خير الدين من آخر كتاب اللقطة . PageV02P199 ( ~~كتاب الوقف ) رتبته على ثلاث أبواب : ( الباب الأول ) في أحكامه المتعلقة ~~به من صحة وبطلان واستبدال وشروط وما يصح بيعه منه وما لا يصح ثم بيان ~~أحكامه اللفظية في كتبه وصكوكه وما يكتب فيها من الشروط وغير ذلك . # ( الباب الثاني ) في أحكام استحقاق أهله من ريعه واستحقاق أصحاب الوظائف ~~وأحكام بيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره ~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك . # ( الباب الثالث ) في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل ~~وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك . PageV02P200 ( ~~الباب الأول ) ( سئل ) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة ~~بر متصلة وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من ~~ثلثها فهل يصح الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض ~~أرضه أو داره في مرض موته صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج ~~وأجازته الورثة فكذلك وإلا يبطل فيما زاد على الثلث . # ا ه . PageV02P201 ( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط ~~واقفه ولم يعلم كيف تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين ~~القضاة وعلم أصل مصرفه على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من ~~غلته يتناوله من نظارة ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من ~~ريع الوقف لبقية مستحقيه ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من ~~ريع الوقف لبقية مستحقيه من غير ms0200 تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن ~~حيث علم أصل مصرفه على ذرية واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط ~~واقفه كما في البزازية في الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من ~~يموت عن غير ولد إلخ كذا في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ~~. PageV02P202 ( سئل ) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين ~~القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا ~~مات أحد من مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب ~~فالأقرب إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد ~~منهم إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة ~~ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى ~~الواقف . PageV02P203 ( سئل ) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه ~~يصرفونه للذكور من ذرية واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى ~~انحصر في رجل من الذرية من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك ~~بلا معارض ولا منازع والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف ~~ومشاركة الرجل في ذلك مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق ~~تصرف في ريع الوقف للإناث من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل ~~بالتصرف المذكور بعد ثبوته شرعا ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها ~~وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك ~~الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة ~~والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط ~~وكذا لو كان على باب الدار لوح ms0201 مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ~~بالوقف ما لم يشهد الشهود . # ا ه . PageV02P204 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما ~~شائعا يمكن قسمته ولم يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على ~~أولاده ثم وثم ولم يحكم حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال ~~الوقف حيث لم يقع فيه حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد فيه فللحنفي ~~المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح . PageV02P205 ( ~~سئل ) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة حياته ~~ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان مشاعا ~~يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم اتفق أبو ~~يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى واختلف ~~في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ بلخي وأبطله محمد بناء على ~~اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي يوسف وإذا وقف أحد الشريكين ~~حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح عند أبي يوسف جعل غلة الوقف ~~أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف . PageV02P206 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند ~~حصة شائعة لها في غراس يقبل القسمة قائم في أرض وقف آخر على نفسها ثم على ~~أولادها ثم وثم ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقف فكيف حكم الوقف المذكور ~~؟ ( الجواب ) : وقف المشاع الذي يحتمل القسمة صحيح عند أبي يوسف وعند محمد ~~لا يصح ولا يصح وقف المنقول إلا في أشياء مخصوصة عند أبي يوسف ويصح عند ~~محمد والشجر من قبيل المنقول كما صرح به في البحر والإمام الأعظم أبطل وقف ~~المنقول كما في الهداية وغيرها ولا يرى محمد الوقف على النفس فلا يصح عند ~~أئمتنا الثلاثة كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق سابقا ~~وهو مسطور في فتاويه من ms0202 الوقف وفي فتاوى الشلبي وقف البناء بدون الأرض صحيح ~~والحكم به صحيح لكن في وقفه على نفسه إشكال من جهة أن الوقف على النفس ~~أجازه أبو يوسف ومنعه محمد ووقف البناء بدون الأرض من قبيل وقف المنقول ولا ~~يقول به وأبو يوسف بل محمد فيكون الحكم به مركبا من مذهبين وهو لا يجوز لكن ~~الطرسوسي ذكر أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب من مذهبين وعلى ~~هذا يتخرج الحكم بوقف البناء على نفسه في مصر في أوقات كثيرة على هذا النمط ~~حكم بها القضاة السابقون ولعلهم بنوه على ما ذكرنا من جواز الحكم المركب من ~~مذهبين أو على أن الأرض لما كانت متقررة للاحتكار نزلت منزلة ما لو وقف ~~البناء مع الأرض من جهة أن الأرض بيد أرباب البناء يتصرفون فيها بما شاءوا ~~من هدم وبناء وتغيير لا PageV02P207 يتعرض أحد لهم فيها ولا يزعجهم عنها ~~وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من الجواب ~~والله تعالى أعلم بالصواب . # ا ه . # وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف ~~الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها ~~على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف ~~الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم ~~الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا ~~يرى وقف الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على ~~النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى ~~وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على ~~عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم ~~الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على ~~النفاذ مستندا في ذلك لما ms0203 رآه في منية المفتي فلينظره من أراده ا ه . # ( أقول ) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة ~~ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى ~~الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن ~~الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق ا ه ما رأيته بخطه عن الشيخ ~~إبراهيم المذكور . # ( وأقول أيضا ) قد PageV02P208 يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي ~~نقل العلامة قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان ~~من مذاهب متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة ~~وبلا شهود بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب ~~المذهب الواحد فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما ~~مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه ~~لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي ~~على الدر المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من ~~حكم القضاة الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء ~~في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه ، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه ~~روايتان حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا ~~حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس . # وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب ~~الإمام فليس حكما بخلاف رأيه ا ه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين ~~الدين بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة ~~يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب ~~أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في ~~مسألة قولا إلا وهي رواية عن ms0204 أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا PageV02P209 ~~غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه ~~جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول ~~القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه . # ا ه PageV02P210 ( سئل ) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم ~~مات من مرضه المذكور عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي ~~يرى صحته فهل يكون الوقف المذبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : هذا الوقف وصية ~~والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور والله أعلم . # سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على ~~أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته ~~قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي ~~أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي ~~شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم ~~غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف ~~التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ~~ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد ~~ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل ~~سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ~~ميراث بين جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد ~~الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما ~~أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان ~~حيا عند موت الواقف ا ه من PageV02P211 الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي ~~مسألتنا الوقف على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في ~~التنوير ms0205 وغيره ولا تصح لوارث إلا بإجازة ورثته ا ه . # قال العلائي لقوله عليه الصلاة والسلام { لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ~~الورثة } يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث ~~آخر غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي ~~التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه ~~وصية فتعتبر من الثلث ا ه . # ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح ~~قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز ا ه ~~ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية ~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا ~~الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق ( أقول ) في البحر عن الظهيرية رجل وقف ~~دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار ~~وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن ~~أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن ا ه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا ~~وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ ~~من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث ~~آخر منازع . # وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية PageV02P212 وإن كانت للوارث ولا ~~منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة ~~الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم ~~جواز الوقف فيه نظر فتدبر ، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي ~~الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى . PageV02P213 ( سئل ) في امرأة ~~وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة ~~بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار ms0206 المذكورة فهل ينفذ ~~الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه ؟ ( الجواب ) : الوقف في المرض وصية ~~ولا فرق بين أن ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية ~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث ~~تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على ~~زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف ~~في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث ~~يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة ~~جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث ~~كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في ~~الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها PageV02P214 ( سئل ) في ~~رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على ~~جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم ~~عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على ~~فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم ~~العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات ، فإذا متن صرفت ~~غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل ( أقول ) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر ~~بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ولا وارث له إلا زوجته ولم تجز ينبغي ~~أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس تكون وقفا لما في البزازية من كتاب ~~الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل ~~المال له وإلا فالسدس لها والخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث ~~أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة ~~من ستة ms0207 ا ه . # ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير ~~الدار الموقوفة . PageV02P215 ( 2 سئل ) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا ~~معلوما من الدراهم ورهنت عنده على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا ~~مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل ~~الوقف باطل والبيع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من ~~الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن ~~مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة ~~لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ~~ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه وهكذا ~~في الذخيرة والمحيط بحر من أوائل كتاب الوقف . PageV02P216 ( سئل ) في رجل ~~عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا للمماطلة وقيمتها ~~تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف بمقدار ما شغل بالدين ~~؟ ( الجواب ) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على ~~جهة بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب ~~الديون أو لا ؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع ~~ولم يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن ~~محجورا عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما ~~صرحوا به قال في الإسعاف وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن ~~قصد به ضرر غرمائه . # ا ه . # وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط دينه بماله لتعلق حق ~~الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا الأحكام على ذلك وأما ~~إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال ابن الهمام ينبغي أن يصح ms0208 ~~وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم . # ا ه . # ( أقول ) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون ~~بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي ~~السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا ~~يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين ا ه ~~فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات PageV02P217 وأقره وقد تبعه ~~تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد ~~وله دار ملك فقط لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف ~~الدار لمنع صاحب الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل ~~المزبور على بيعه ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما ~~أفاده المرحوم المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه . # ا ه PageV02P218 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل في مرض موته بمبلغ معلوم من ~~الدراهم ليعمر به سبيل ماء في مكان مهيأ لبنائه في طريق ليشرب منه المارة ~~ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته في مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة ~~يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم وقف عقارا على ~~مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح ~~الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن تبنى وإذا بنيت ردت إليها الغلة ابن ~~الهمام على الهداية من الوقف . # ونقل المؤلف عن جده ما صورته سئل فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره ~~فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد ~~الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره فهل يكون الوقف المزبور باطلا وتقسم ~~الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا ؟ ( الجواب ) ~~: الحمد لله ذكر في كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني ~~وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل ms0209 آخره للفقراء وحكم قاض بصحته أفتى ~~القاضي الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل ~~وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد ~~بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء ~~المدرسة وأما في هذه الصورة حيث لم يهيئ موضعا لبناء المدرسة فهو في ~~الحقيقة وقف على معدوم حقيقة وهو أحرى بما علل به الإمام PageV02P219 ~~القاضي صدر الدين من البطلان والله أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي ~~عفي عنه . PageV02P220 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند دارها منجزا على أولادها ~~الموجودين ، ثم على أولادهم ، ثم ، وثم ، ثم على جهة بر ولم يحكم بموجب ~~الوقف حاكم شرعي حكما شرعيا على وجهه في حادثة ذلك وماتت عن أولادها ~~المزبورين ثم افتقر أولادها فباعوا الدار بعدما أطلق لهم قاضي القضاة بيعها ~~فهل يصح البيع ؟ ويكون حكما ببطلان الوقف أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يصح ~~البيع ويكون حكما ببطلان الوقف حيث لم يحكم بلزومه حاكم شرعي بوجهه الصحيح ~~الشرعي وأطلق القاضي للوارث البيع كما صرح به في التنوير وغيره وأفتى بذلك ~~التمرتاشي والمولى أبو السعود والخير الرملي نقلا عن المعتبرات وفي ~~الإسماعيلية فيما إذا وقف زيد غراسا على نفسه ثم وثم ثم على جهة بر متصلة ~~وحكم به حاكم حنبلي في غير وجه خصم ثم باع الواقف الغراس أجاب حيث لم يكن ~~الوقف مسجلا محكوما به فللحاكم أن يحكم بصحة البيع ولا يكون الحكم الذي لم ~~يكن على الدعوى الشرعية مانعا من ذلك ا ه . # وأفتى بذلك على هذا السؤال المرحوم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي ~~دمشق ( أقول ) وبصحة بيع غير المسجل أفتى ابن نجيم صاحب البحر في فتاواه ~~وقال وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية إلخ لكنه قال في بحره إن هذا على ~~قول الإمام المرجوح أي من أن الوقف إنما يتم بالقضاء وعلى قولهما الراجح ~~المفتى به فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح ms0210 المفتى ~~به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية PageV02P221 ~~تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة ~~قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه ~~قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه . # ا ه كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ ~~الهداية ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على ~~البحر فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه ~~غراسا وهو من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه . ~~PageV02P222 ( سئل ) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب ~~في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها ~~والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك ~~تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف قبل هدمه ولا ~~الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة ا ه بحر من البيع ~~الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل العاشر ولا ~~يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما ~~فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي . PageV02P223 ( سئل ) في أشجار الوقف الغير ~~المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها ~~الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد دعوى شرعية فهل يجوز قلعها ~~وبيعها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتح القدير وسئل أبو القاسم الصفار عن شجرة ~~وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي ~~فمتروك على حالها . # ا ه . # وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل ~~القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضا ms0211 ~~لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من كتاب الوقف ~~تحت قوله ولا يملك الوقف . # وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز ~~لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست ~~بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه ا ه ~~من الفصل السابع ، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين : الأشجار الموقوفة ~~إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة ~~لا يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف . # ا ه . PageV02P224 ( سئل ) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها ~~بثمن المثل قبل القلع لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بأنه لا تنقض البينة ~~المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ترجح البينة ~~بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر فيه مثلا لو ~~باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب وتصرف المشتري ~~فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على المشتري بأن بيع ~~الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي منه كان القول ~~للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ينكر العقد وتقبل ~~بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه يثبت صحة البيع ~~وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي حال كون الدار ~~معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة الصغير كذا في ~~فتاوى البزازية والفتاوى الصغرى وغيرهما ا ه . # وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة ~~وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من ~~الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي ~~الخيرية المصرح به ms0212 عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي ~~وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات PageV02P225 إذا تضمنت الشهادة نقض ~~قضاء ترد ا ه ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع ~~كيف تسمع بينة المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من ~~الدعاوى أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى . # . PageV02P226 ( سئل ) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية ~~الواقف مع زوجها وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره ~~إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص ~~المذكور لولي الأمر فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه ~~على ذلك التأديب الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين ~~وقمع الطغاة والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل ا ه وفيها جوابا عن سؤال آخر ~~لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان ~~عليه وهدم البئر وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه ~~عمارة ما تلف بسبب البئر والسقي وأجرة ما انتفع به ا ه . # وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما ~~غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة ~~الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن ~~أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة ~~التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه . # والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا ~~عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث ~~لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره . PageV02P227 ( سئل ) في ناظر وقف ~~باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف من رجل ذي قدرة وشوكة ~~فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا ms0213 هل يصح البيع المزبور على الوجه ~~المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما ؟ ( الجواب ) : أما الناظر فلزمه ~~العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى ~~متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة قدرة الله تعالى لأحد من خلقه ~~فتاوى أبي السعود من الوقف . PageV02P228 ( سئل ) في أنقاض الوقف المشتملة ~~على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في أرض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وعدم ~~الانتفاع بها للوقف وباعها المتولي بسبب ذلك من رجل بثمن هو ضعف ثمن المثل ~~الثابت ذلك مع الحظ والمصلحة للوقف بالبينة الشرعية فهل يكون البيع جائزا ~~أم لا ؟ ( الجواب ) : مسألة بيع أنقاض الوقف صرح بها في كثير من المعتبرات ~~من جملة ذلك صاحب الهداية فإنه قال ما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه ~~الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج للعمارة ~~فيصرفه فيها لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف ~~فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ~~ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ~~ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض ~~بين مستحقي الوقف لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم ~~في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم ا ه وقد حصل بما ~~ذكر الجواب والله أعلم بالصواب . # وأجاب قارئ الهداية عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر به ولا أمكن إجارته ~~وتعميره هل تباع أنقاضه بقوله إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ~~ويشترى بثمنه وقف مكانه فإن لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا ~~يصرف إلى الفقراء . PageV02P229 ( سئل ) في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل ~~الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت ~~الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي بما فيه من ms0214 الحظ والمصلحة للوقف ~~ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر نفعا وأدر ريعا وأحسن صقعا فهل ~~للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى قارئ الهداية ~~سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه أجاب ~~الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه ~~ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في ~~هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان للوقف ريع ولكن ~~يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف ~~جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا يجوز ا ه . # قال العلامة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة ما نصه ورأيت بعض الموالي ~~يميل إلى هذا ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفس به ~~مطمئنة فلا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله الموفق . # ا ه . # وقد أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف جماعة من ~~العلماء الأعلام منهم العلامة الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد ~~الرحيم اللطفي والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء الأعلام روح ~~الله تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى أعلم . # ( PageV02P230 أقول ) قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز ~~استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في ~~سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا ~~لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه . PageV02P231 ( سئل ) في دور متعددة ~~معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت دار منها بيعا حكميا بعد ~~ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك وحكم بصحته بثمن معلوم قبضه نظار ~~الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور للتعمير الضروري ولا ~~مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة مستقبلة بأجرة معجلة ~~تصرف في التعمير ويريد النظار ms0215 والاستدانة على الدور بإذن القاضي العام لأجل ~~التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف على التعمير من ثمن الدار ~~المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع ~~تعدد الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله ~~متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون ~~تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من ~~بعدهم الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا ~~مكانه وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة ~~الوقف بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف ~~عليهم ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا ~~يتولى قبض تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا ~~الموقوف عليهم كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم ا ه فمقتضاه ~~جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل PageV02P232 والاستبدال والبيع واحد ~~من حيث المآل والله أعلم . # ( أقول ) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال ~~ولا يستدين حيث كان في الوقف مال لعدم الضرورة ا ه ولكن ما في سؤالنا ~~الواقفون متعددون ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث ~~الوقف ولو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا ~~مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما ~~ذكر شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس ~~يقضي بأن عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء ~~بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو ~~بمنزلة ما لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم ~~خيرية من الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل . PageV02P233 ( سئل ~~) في ناظرتين على وقف أهلي استبدلتا بساتين معلومة جارية في الوقف ms0216 المرقوم ~~من رجل استبدالا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية مع ثبوت الحظ والمصلحة في ~~ذلك للوقف محكوما بصحة ذلك من قاضي القضاة بعد الدعوى والشهادة الشرعيتين ~~فهل يصح ذلك وإن كانت البساتين في غير ولاية القاضي المستبدل لديه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في البحر في أوائل كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون ~~المتداعيان في بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت ~~في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن ~~تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ا ه واقتصر على الصحة الإمام فخر الدين قاضي خان في ~~فتاواه المشهورة كما في الأشباه من الدعوى والصحيح أن قضاء القاضي في ~~المحدود يصح وإن لم يكن في ولايته والمسألة منصوص عليها في أدب القاضي ~~للخصاف . PageV02P234 ( سئل ) فيما إذا كان لنصراني دار معلومة فوقفها في ~~صحة منجزا على قساقس النصارى الموجودين يومئذ ثم من بعدهم على القساقس وإن ~~تعذر ذلك فعلى فقراء النصارى وكتب بذلك صك فهل يجوز الوقف ويكون لفقراء ~~النصارى ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف المذكور قال الإمام الخصاف في وقف أهل ~~الذمة قلت فما تقول إن قال جعلت داري هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء ~~بيعة كذا وكذا قال هذا جائز من قبل أنه إنما يصرف في هذا إلى الصدقة ألا ~~ترى أنه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عمم ولم يخص ~~فقال تجري غلة صدقتي هذه على الفقراء قال هذا جائز قلت فما تقول لو جعل ~~الذمي أرضا له صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه ~~البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين قال لا ~~يجوز الوقف ويكون على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شيء ~~قلت وكذلك إن قال تجري غلة هذه الصيغة على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل ~~قلت فإن خص الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا قال هذا كله باطل ا ه ~~. # وفي فتاوى قارئ ms0217 الهداية إذا وقف الذمي على الكنيسة أو البيعة فهل يجوز ~~أجاب الوقف باطل ويجوز بيعه ويورث عنه وكذا إذا وقف على الرهبان والقسيسين ~~وإن وقف على الفقراء النصارى جاز . # ا ه . PageV02P235 ( سئل ) في ذمي مريض مرض الموت وقف داره على بنتيه ~~الذميتين ثم من بعدهما على كنيسة كذا ثم هلك من مرضه المزبور بعد ثلاثة ~~أيام عنهما وعن زوجة وأخوين شقيقين لم يجيزوا ذلك فهل يكون الوقف غير جائز ~~؟ ( الجواب ) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل ~~قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ~~ذلك باطلا قال بلى . # ا ه . # خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر وغيرهما والوقف في المرض ~~وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا يجوز إلا بإجازة الورثة ولم ~~يجيزوا ذلك في مسألتنا . PageV02P236 ( سئل ) في ذمي وقف وقفا على نفسه ~~وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا ~~بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل ~~لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده ~~يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله ؟ ( ~~أجاب ) وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول ~~كلامهم أنه لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند ~~هم حتى لو جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس ~~لأن ذلك قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين ~~الشريفين ويلغى قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي ~~يوسف أنه يكون مؤبدا وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم ~~فيها حاكم يراها بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت ~~يدي على ورقة السائل لعدم جزمي به والله ms0218 تعالى أعلم فتاوى الكازروني من ~~الوقف عن الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا ~~خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين ~~يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة ~~منها شيء ا ه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله ~~الحانوتي من قوله إلا PageV02P237 أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور ~~أفصح من هذا وأصرح فراجعه . PageV02P238 ( سئل ) في امرأة ذمية لها حصة ~~معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة ~~وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون ~~الوقف المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا ~~وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف ~~إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه ~~الخصاف بحر من الوقف وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة ~~إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة . PageV02P239 ( سئل ) فيما إذا أنشأ ذمي ~~وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ وهلك وانحصر ريعه في جماعة ~~من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ريع الوقف مستحقا له ولا ~~يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال ~~المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من ~~ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد ~~منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف فهل إذا ~~ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على ~~مقتضى ما شرطه الواقف المذكور . PageV02P240 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد حصته ~~وهي النصف من جواميس على ms0219 أولاده وذريته ولم يحكم بالوقف حاكم يراه ثم باع ~~الحصة من آخر فهل يصح البيع دون الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم يصح البيع والوقف ~~غير صحيح . PageV02P241 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس قائم في أرض الوقف ~~فأقر أنه وقفه على ابني أخيه ولم يسلمه إلى المتولي ولا لهما ولا جعل آخره ~~لجهة بر لا تنقطع ولا حكم به حاكم شرعي أصلا فهل يكون الوقف المذكور غير ~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الغراس من المنقول كما في البحر . # . PageV02P242 ( سئل ) في رجل وقف جاموسا في بلد لم يتعارفوا وقفه ولا ~~تعاملوا به فإذا صدر من واحد أو اثنين هل يعد ذلك تعاملا أو لا وإذ لم يعد ~~تعاملا هل الوقف المذكور غير جائز حيث لم يتعارف أم كيف الحكم ؟ ( الجواب ) ~~: إذا كان في بلد تعورف ذلك يجوز وإلا فلا قال في الفتاوى العتابية من ~~الفصل الثاني من كتاب الوقف سئل أبو حنيفة عمن وقف بقرة على الرباط ليشرب ~~من لبنها أبناء السبيل لا يجوز لأنه غير متعارف حتى لو كان في موضع يتعارف ~~ذلك يجوز استحسانا ا ه وفي الخلاصة وقف بقرة حتى يعطي ما يخرج من لبنها ~~وسمنها لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن ~~يكون جائزا ا ه زاد في الذخيرة ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا لأنه جرى ~~التعارف في ديار المسلمين بذلك ا ه فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقا في ~~ديار المسلمين والذي عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا ~~كان في بلد يتعامل به يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا ~~يجوز في تلك البلدة كما ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي ~~صدوره من واحد أو اثنين لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام في التحرير ~~في بحث الحقيقة إن التعامل هو الأكثر استعمالا ا ه وبما ذكرنا حصل الجواب ~~والله تعالى أعلم بالصواب . # . PageV02P243 ( سئل ) فيما إذا وجد شرط في كتاب ms0220 وقف منقطع الثبوت ولم ~~يسبق للقوام السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف ~~به بمجرد ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يعمل به ~~بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل إثباته على تلفظ الواقف به . # قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف وجهاته ذكر شمس الأئمة ~~السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع ~~وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى ا ه ~~وأفتى بذلك العم وغيره . # ( أقول ) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان لزيد وظائف في وقف ~~ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر أن هذا الكتاب ~~المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف على مقتضى شرط ~~الواقف الجواب نعم ا ه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم ~~الثاني من مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب ~~الوقف ليعمل بما فيه ا ه . # والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما ~~نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف ~~به أنه كتاب الوقف فتأمل . PageV02P244 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار ~~فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم باعه فهل يصح بيعه ؟ ( الجواب ) ~~: حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح كذا في النهر ~~فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع الفتاوى وغيره ~~فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في التتارخانية ولا يجوز ~~تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت المطلق فهو وصية فيصح ~~ولو رجع عنه صح رجوعه . PageV02P245 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض ~~معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ~~ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه ms0221 فيها مدعيا جريانها في الوقف ~~المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق ~~له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر ~~كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ~~ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة ~~الوقف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة ~~والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا ~~يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت ~~معروف . PageV02P246 ( سئل ) في امرأة وقفت وقفا وشرطت لنفسها فقط بيعه إذا ~~ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون بيعه فهل لهم ذلك لكونه ~~باطلا أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن ~~شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا ~~مكانه قال محمد الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره ~~الخصاف ا ه وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله ~~أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن ~~يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا ~~على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ا ه وفي ~~الخلاصة ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو ~~المختار للفتوى ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان . ~~PageV02P247 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق ~~الملك مدة حتى مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا ~~معارض لهم في ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد ~~إقامة بينة على ذلك فهل ms0222 إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا ؟ ~~( الجواب ) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر ~~أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول ~~هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت ~~أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك ~~في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك ا ه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ ~~إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة ~~أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل . # ( أقول ) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ~~ذلك بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا ~~للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا ~~يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا ~~كذلك فالمختار أنه يجوز ا ه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ~~ما نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا ~~بإحدى الحجج الثلاث أو يحمل ما PageV02P248 مر عن الإسعاف والخصاف على ما ~~إذا كان الوقف غير قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف ~~له بخلاف القديم فلا تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل . ~~PageV02P249 ( سئل ) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة ~~؟ ( الجواب ) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما ~~صرح بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على ~~شروط الوقف غير مقبولة . PageV02P250 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار ~~معلوم يتصرف فيه هو وأبوه من قبله من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم ~~مات عن ورثة قام عمرو الآن ms0223 يدعي عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ~~ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا ~~تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا ~~وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك ~~الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ ~~الإسلام عبد الله أفندي المفتي بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما ~~إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به ~~حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما يلزم ذلك القاضي ؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا ~~تعتبر حجته ويعزل . PageV02P251 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة ~~منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي ~~ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه الشرعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV02P252 ( سئل ) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي ~~بنتها فلان وفلان وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت ~~آخره لجهة بر لا تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي الخانية من وقف ~~المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل ~~له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها على الوجه الذي وقف ~~عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم ا ه ومثله ~~في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر . # ا ه . PageV02P253 ( سئل ) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل ~~المؤذن في الوقف المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل ~~في خزانته وقال في الوهبانية ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن ~~يعبر . PageV02P254 ( سئل ) في مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له ~~معلوما من الدراهم في كل شهر ورتب مقدارا ms0224 من الشمع يوقد فيها وقت صلاة ~~التراويح وصرف الإمام في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ~~ومات الواقف وتصرف الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض ~~خدمة المدرسة يعارض الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط ~~لنفسه الزيادة والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام ~~أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ~~ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان ~~العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ~~ذلك . # ا ه . # قنية من متفرقات الوقف . PageV02P255 ( سئل ) في بناء دار موقوف على ~~النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول الإمام الهمام فعارضه المتولي في ~~ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل ~~صح حكمه ؟ ( الجواب ) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على ~~النفس حيث لا يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة ~~وقف المنقول لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل ~~والإبل في سبيل الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع ~~وعبارة الملتقي ترشدك إلى هذا ( أقول ) ومر الكلام في ذلك . PageV02P256 ( ~~سئل ) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد ناظر ~~الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار قبله ~~فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته وترفع يد ~~الرجل عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P257 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ~~ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج من شاء ومات أحد الأخوين عن ~~بنات ثلاث وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف الحي أولادها من الوقف ثم ~~جعل لهم حصة مفرزة ms0225 معلومة من ريع الوقف ويريد الأولاد المخرجون أن يضموا ما ~~أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج ~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P258 ( سئل ) في وقف معين باسم مؤذني ~~جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم ~~لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة ~~للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على ~~مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا ~~الوصف ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف . ~~PageV02P259 ( سئل ) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها ~~وعدم الانتفاع بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل ~~الثابت شرعا وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ~~) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد افترقوا ~~وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد فإنه يجوز ~~أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا ~~المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط خرب ~~وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز صرفها إلى رباط ~~آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك في ~~الثاني . # ا ه . # وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت ~~بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها ~~حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق ~~في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم ~~يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض ~~لأنه بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به ms0226 . # ا ه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا ~~فيه ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين . # وقوله وهم فلان PageV02P260 وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع ~~في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى { قل تعالوا ~~أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا } الآية مع أنه تعالى قد حرم أشياء ~~كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه { ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا ~~بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين } مع أنه ورد أشياء ~~كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان وفلان هذه ~~مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده الموجودين هم فلان ~~وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد الرحمن المذكور لا ~~ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون بمقتضى ما ذكرنا حدث جده ~~بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط الواقف في كتاب وقفه وعلى من ~~سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون جده حدث بعد الواقف فهذا شيء ~~لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة ~~قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت ~~المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات ~~كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل المصادقة ( أقول ) أول كلام المؤلف يوهم أن ~~تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم والمنقول خلافه ففي أوقاف الخصاف من ~~باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان وفلان فعد ~~خمسة أنفس ومن PageV02P261 بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة ~~الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات ~~من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من ~~يموت منهم كان سهمه ms0227 للمساكين ا ه ومثله في الإسعاف وغيره . PageV02P262 ( ~~سئل ) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط ~~الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة ~~العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة ~~أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى ؟ ( الجواب ) : بينة مدعي ~~الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر والقنية وغيرهما والوقف بين ~~أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على واحد من ~~أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب ~~خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي ~~الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من آخر الوقف . # ( أقول ) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق ~~ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى ~~الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها ~~تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت ~~إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء ~~بإحداهما لغت الأخرى فتنبه . # . PageV02P263 ( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما ~~حصة معلومة فيها فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها ~~لمتول وصدر ذلك منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين ~~ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو ~~الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ولو وقف ~~كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز اتفاقا لعدم ~~الشيوع وقت القبض إسعاف . PageV02P264 ( سئل ) في رجل وقف كتابا من كتب ~~التفسير على زيد ثم ms0228 من بعده على أولاده وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم ~~الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل ~~وجوز الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية ا ه . ~~PageV02P265 ( سئل ) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع ~~انهدم بعض الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته ~~وللوقفين غلة فهل يجبران عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر نقلا عن ~~الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن ~~فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية أوائل الوقف . PageV02P266 ( سئل ) في ~~واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك جائزا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند أبي ~~يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي { أنه عليه الصلاة ~~والسلام كان يأكل من صدقته } أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه ~~مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف أن لا ~~يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو صار ~~عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك . ~~PageV02P267 ( سئل ) في قدور نحاس موقوفة وقفها زيد على ذريته قام رجل من ~~المستحقين يكلف الناظر بيعها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV02P268 ( سئل ) من قاضي الشام سنة ( 1146 ) في رجل وقف وقفه على ~~جهات بر معينة وجعل فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة ~~لمتولي الوقف فقام جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى ~~بالميراث من غيرهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة ~~على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ~~والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم ms0229 في منقطع الوسط وأما إذا كان ~~موقوفا على مبرات عينها وسماها الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية ~~فلم نره الآن مع ضيق الوقت والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب ~~البر والمساكين فاحتاج ولده فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف . PageV02P269 ( ~~سئل ) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته يقدم ~~الأقرب إليه فالأقرب فمات واحد عن غير ولد وفي درجته شقيقه وأخ لأب فلمن ~~تئول حصته ؟ ( الجواب ) : للأخ الشقيق لأنه أقرب إليه دون الأخ لأب قال ~~الخصاف في باب الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه فإن قال أقرب الناس إلي ~~أو مني وذكر بعد كلام ما نصه قلت فإن كان للواقف ثلاثة إخوة متفرقين قال ~~فالغلة لأخيه لأبيه وأمه قلت فإن كان له أخ لأب وأخ لأم ، قال الغلة لهما ~~جميعا لأن الأخ من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته منه بأمه ~~وليس يكون الوقف على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع ~~الواقف في رحم والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد ~~منهما بأقرب إليه من صاحبه . # ا ه ثم إذا لم يقيد الواقف الأقربية لا إلى الواقف ولا إلى المتوفى ينصرف ~~إلى المتوفى كما في فتاوى المولى الهمام الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي من ~~كتاب الوقف . # ( أقول ) ووجهه ظاهر فإن من في درجة المتوفى كلهم في القرب إلى الواقف ~~سواء بخلاف قربهم إلى المتوفى فإن قرابة أهل درجته منه تتفاوت كالإخوة ~~وأولاد العم ونحوهم والأصل استعمال أفعل التفضيل فيما يتفاوت فكان انصراف ~~الأقرب إلى المتوفى أولى تأمل وقد أفاد الشيخ إسماعيل تقديم ذي الجهتين على ~~ذي الجهة وإن كانت إحدى الجهتين من غير أهل الوقف حيث سئل في وقف شرطت فيه ~~الأقربية إلى المتوفى فوجد PageV02P270 أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم ~~المتوفى والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور ms0230 وإن ~~كان العم المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث ~~شرطت الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من ~~استواء الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ ~~لأب كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما . ~~PageV02P271 ( سئل ) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم ~~من بعده يكون ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم ~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل ~~منه انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه ~~إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من ~~يحدث للواقف من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما ~~وقفه على محمد المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه ~~إلى أقرب الناس إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر ~~عينها هذا نص كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته وخاله الذين ~~هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من مات من ذريته عن ~~غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد الواقف ناسخا ~~للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا ~~أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى ~~أمه فقط دون أخته وخاله ؟ ( الجواب ) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل ~~بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في ~~الأشباه في قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف ~~فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله لكونها أقرب ~~PageV02P272 إليه منهما قال في الإسعاف ولو قال ms0231 أرضي هذه صدقة موقوفة لله ~~عز وجل إلى أقرب الناس مني أو قال إلي ومن بعده على المساكين إلى أن قال ~~ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ا ه ~~ومثله في الخصاف والذخيرة البرهانية . PageV02P273 ( سئل ) في وقف أهلي ثبت ~~من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده ~~فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها ~~فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبور حيث لم يكن لها ولد ~~لبطنها ؟ ( الجواب ) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل ~~نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم ~~يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى ~~فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه ~~وغيرهما وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه ~~فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر ~~الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن ~~اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل ~~النسل كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه ~~وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم ( أقول ~~) في مسألة الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا . PageV02P274 ( ~~سئل ) في واقفة وقفت وقفا على جهات مبرات ومهما فضل من المبرات المذكورة ~~يصرف لأولاد أخيها خليل الذكر والأنثى سواء فمات أخوها خليل عن أولاده ~~الثلاثة وهم عيسى وعثمان وخديجة ثم مات عيسى عن ابن هو حسن ثم مات حسن عن ~~ابن هو محمد ثم ماتت خديجة عن أولاد وأولاد أولاد مات آباؤهم في حياتها ثم ~~مات ms0232 أولاد أولادها عن أولاد والموجودون الآن عثمان بن خليل ومحمد بن حسن بن ~~عيسى وأولاد أولاد أولاد خديجة فهل يختص بالفاضل من ريع الوقف المزبور بعد ~~المبرات المذكورة عثمان بن خليل بمفرده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في ~~الاختيار شرح المختار بقوله ولو قال وقفت على أولادي يدخل فيه البطون لعموم ~~اسم الأولاد لكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك ~~جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم . # ا ه . # وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد ~~كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ~~الصلبي أشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي حاشيتها للعلامة ~~المقدسي لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا فإنه قال ~~ولو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف إلى الباقي وإذا ~~ماتوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده ا ه وأجاب المؤلف بأن بين ~~الكلامين فرقا فإن الذي في الأشباه وقف على أولاده فقط وأما ما في البزازية ~~فإنه جعل آخره للفقراء فيحمل على PageV02P275 ولد الصلب وبعده للفقراء وأما ~~ما في الأشباه فإنه يصرف إلى ما يطلق عليه اسم الولد وهم النسل كله فيكون ~~جواب كل منهما صحيحا لعدم التنافي . # ( أقول ) وفيه نظر فإن ذكر الفقراء حذف من كلام الأشباه اختصارا لأن كل ~~وقف لا بد أن يكون مؤبدا ويكون مآله للفقراء وإن لم يصرح بلفظ التأبيد على ~~قول أبي يوسف المعتمد وعندهما لا بد في صحة الوقف من التصريح به ويأتي عقب ~~هذا تمام الكلام على ما في الاختيار والأشباه . PageV02P276 ( سئل ) من ~~قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده ~~على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم من بعد ~~علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر أغا على ~~أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة ms0233 الشرعية للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط ~~والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم ~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى ~~ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك . # ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي ~~طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم ~~أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل ~~من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه ~~فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ~~ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة ~~والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف ~~المرقوم ، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا ~~المرقوم عن غير ولد ولا PageV02P277 أسفل منه ثم مات شعبان عن غير ولد ولا ~~أسفل منه وتصرف علي بنصيبهما من ريع الوقف لكونه في درجتهما وأقرب إليهما ~~مدة تزيد على أربعين سنة هو وأولاده وذريته لانتقال ذلك إليهم عمن ذكر حتى ~~انحصر في الإناث من ذرية علي المذكور وهن فقراء قام الآن متولي وقف الحرمين ~~يريد نزع الوقف من أيديهن بمقتضى الشرط المذكور فهل ليس للمتولي ذلك ولا ~~يئول الوقف للحرمين ما دام أحد من النسل والعقب على مقتضى ما شرط الواقف ؟ ~~( الجواب ) : الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل نعم ~~ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين الشريفين ما دام أحد من نسل أهل ~~الوقف على ما شرط الواقف المذكور بمقتضى ما ظهر لأن من ذكر من نسل علي وهم ~~من أهل الوقف قال في الإسعاف في باب ms0234 الوقف على أولاده النسل الولد وولد ~~الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا ا ه وقد شرط الواقف المذكور ~~انتقاله للحرمين الشريفين إذا لم يبق لهم نسل فمع وجود النسل لا ينتقل عملا ~~بالشرط المذكور وقوله على أنه شرط لما قال العلامة صدر الشريعة في توضيح ~~الأصول في بحث الحروف إن ( على ) تستعمل للشرط كقوله تعالى { يبايعنك على ~~أن لا يشركن بالله شيئا } وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفي شرح المنار ~~لابن مالك كلمة ( على ) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا ~~أمكن ا ه والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك ~~العلامة ابن نجيم في بحره من PageV02P278 شتى القضاء ومثله في المنح وذكره ~~المحقق العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن ~~الحاجب فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن ~~قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ~~ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى ~~أن قال لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط ~~الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ا ه فيكون قول ~~الواقف على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما ~~ذكرنا أن الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب ~~الواقفين إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله ~~أجمعين وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته ~~المدة المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على ~~المخالفة أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن . # ا ه . # وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه ~~للعلامة إبراهيم بيري زاده ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة ~~إعمال الكلام أولى من إهماله إذا تعارض الأمر بين إعطاء ms0235 بعض الذرية ~~وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض ~~الواقف . # ا ه . # وقوله الذكور دون الإناث خاص بأولاد علي PageV02P279 وشعبان الصلبيين فقط ~~لأنه وصف الأولاد به على ما أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود ~~العمادي من أنه إذا وقف على أولاده فقط يحمل على أولاد الصلب . # ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء ~~فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا ~~إلى ولد الولد ا ه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة ~~المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما ~~أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول ~~لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان ~~فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ا ه ~~وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل ~~بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا ~~العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في ~~الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم ~~شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد ~~وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا ~~التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك ~~أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما ~~PageV02P280 ويكون منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا ~~والمتظاهر على ألسنة علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن ~~بل هو الأفضل لأنه يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على ~~القرابة أكثر ثوابا وإليه أشار عليه الصلاة والسلام { بقوله لامرأة ابن ~~مسعود حين سألته التصدق ms0236 على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة } . # ا ه . # ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم ~~الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى ~~انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين . # هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق ~~والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في ~~رسالة أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ~~ثابت معروف وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي ~~ووافقنا في عود الشرط إلى الكل الشافعي رحمه الله تعالى ففي فتاوى ابن حجر ~~رحمه الله تعالى أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف ~~بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى ~~الجميع عملا بقاعدة الشافعي رحمه الله تعالى في عود المتعلقات المذكورة بعد ~~جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير ~~اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك PageV02P281 وأطال فيه بما يؤيد ~~أنه لا فرق بين الواو وثم ا ه . # وكذلك وافقنا الحنبلي في شرح الإقناع فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى ~~الكل قال الشيخ تقي الدين بن رجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه ~~للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم ا ه ~~ملخصا وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل أولاد الأولاد الجواب فيه ~~خلاف في عبارات الكتب والصحيح لا يدخل وأفتى به علي أفندي . # قوله أي صاحب الدرر والغرر أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب ~~والأبعد هذا مخالف لما في الخانية صريحا والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى ~~وخزانة المفتين والنتف نعم قال في الاختيار لو قال على أولادي يدخل فيه ~~البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن ms0237 الأول فإذا انقرض فالثاني ~~ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم ويوجد في بعض ~~الكتب أيضا ما يوافقه وقد استفتى بعض العلماء من مولانا أبي السعود وأدرج ~~في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما نقلناه عن الاختيار ثم قال ~~هل يعمل بهذه المسألة أم لا فأجاب عنه المولى المزبور بما حاصله أن هذه ~~المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر ا ه ~~كلامه وما قاله حق يطابق الكتب المعتبرة كما تحققت وما يخالفه من شواذ ~~الأقوال لا محالة ولقد أصاب المولى المزبور في التنبيه المذكور جعل الله ~~سعيه مشكورا وعمله مبرورا ثم إن ما في الدرر PageV02P282 غير موافق لذلك ~~القول الشاذ أيضا كما ظنه لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن ~~الثاني ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام صاحب الدرر ~~في استواء الأقرب والأبعد بعد أولا وآخرا . # ا ه . # عزمي زاده على الدرر . # ( أقول ) ويخالف ما في الاختيار والمحيط أيضا ما ذكره الإمام الخصاف في ~~الباب الحادي عشر من أنه لو قال على ولد زيد وعلى أولادهم فهي لولد زيد ~~لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا فللمساكين وإن قال على ولد زيد وعلى ولد ولده ~~وأولادهم فلهم جميعا ولمن أسفل منهم لأنه سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة ~~الفخذ إلخ لكن مثل ما في الاختيار والمحيط ما مر عن الأشباه معزيا إلى فتح ~~القدير ومثله أيضا ما في الإسعاف حيث قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ~~يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما ~~دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد ~~فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا ا ه ويبعد ~~كل البعد أن يكون هؤلاء الأئمة كلهم تواردوا على الخطأ فالمناسب التعبير ~~بأنه خلاف الصحيح كما مر أنه حيث نقل كل من القولين في عدة كتب معتمدة ~~يتوقف ms0238 القول بتصحيح أحدهما وترجيحه على النقل عن أحد من أرباب التصحيح ~~والترجيح والله تعالى أعلم . PageV02P283 ( سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه ~~شروطا منها الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان للواقف ~~نفسه في مدة حياته لا لغيره وأنه بالمقتضي المزبور أدخل وأخرج في حياته بعض ~~أولاده بموجب حجة شرعية ومات الواقف المزبور فهل يكون فعله صحيحا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أملاك معلومة ~~وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم فلان وفلان وفلان ثم ~~على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في حياة أبيه الواقف عن ~~أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود أولاد الواقف ~~المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون شيئا مع أعمامهم ~~المرقومين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P285 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف في ~~كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض الطبقة وانقرضت فهل يعمل ~~بشرطه وتنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تنقض القسمة بانقراض ~~الطبقة في الوقف المرتب وإن لم يشترطه الوقف كما سنوضحه . PageV02P286 ( ~~سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء من ~~منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى ~~أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة أبيها عن ~~ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في حياته ~~ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص ابنيه من حين موت الواقف فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : يستحقان ما كانت والدتهما تستحقه أن لو كانت حية ~~ولوالدهما مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف المذكور . # ( أقول ) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه ~~المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه أن بنت الواقف المذكورة لا ~~تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه ~~على فرض حياتها عند موت أبيها وسيأتي تمام الكلام ms0239 على مسألة الدرجة الجعلية ~~هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل وقف داره على نفسه ثم على أخته ~~فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك ~~ولدا قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن ~~مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور فهل يستحق أولاد الابن المذكور ~~شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوفى قبل ~~الوقف ليس من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن ~~يصير مستحقا PageV02P287 لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل فيه أصلا لأن أهل ~~الوقف من كان حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه ~~فلا يقوم أولاده مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف ~~أصلا كأبيهم . # والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ~~ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان ~~له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط ~~ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث ~~دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود ~~الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل ~~فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ا ~~ه . # وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص ~~بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا يصح على الميت فلا يدخل في ~~الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير ~~المتكلم يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى ~~نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي اختص بالأحياء منهم دون ~~من كان ms0240 قد مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على ~~أولادهم عاد الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن ~~أخته PageV02P288 الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد ~~أولاد أختي دخلوا كما تقدم والله تعالى أعلم . PageV02P289 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما فوقفاها على ~~نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند المذكورة وعلى ~~أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على جهة بر لا تنقطع ~~فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند ؟ ( الجواب ) : ~~نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا . PageV02P290 ( سئل ) في وقف أهلي فقد ~~كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره تصرفوا بنصيب من مات من ~~مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه فيما مضى من الزمان ~~فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت من المستحقين فهل ~~إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع الوقف لجميع مستحقيه ~~لا لابن الأخت وحده ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P291 ( سئل ) في وقف أهلي ~~موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى تصرف نظاره جميعهم على ~~ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث لأخيها أو أختها من ~~أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو أخت فلغيرهم من أولاد ~~الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت امرأة من أولاد الذكور ~~عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في الوقف ولها أخت لأب من ~~أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من أولاد الذكور فهل يعمل ~~بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة المذكورة لأختها المذكورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P292 ( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف ~~نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل ms0241 ~~الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ~~ريع الوقف لابني المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث ~~لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ~~ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن استحقه ولد الابن ~~كما في الدرر والأشباه وغيرهما ( أقول ) يعلم منه أن الواقف إذا قال فنصيبه ~~لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد حيث لا ولد فلو كان ~~المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه أفتى العلامة ~~الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه PageV02P293 ( ~~سئل ) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف ~~لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين ~~يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم ~~أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما ~~كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على ~~أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل ؟ ( الجواب ) : أن الثبوت ~~الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ~~ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر ولم يوجد الثاني أن البينة ~~إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن المقضي عليه لا تقبل منه ~~البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى متول ذو يد برهن على الوقف ~~فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو برهن المتولي بعده على ~~الوقف لا تسمع وبه يفتى ا ه قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن ~~المتولي صار مقضيا عليه مع من يدعي تلقي الوقف من جهته ا ه الرابع أن ~~البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي ~~التعميم على الذكور ms0242 والإناث وهما المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو ~~الإطلاق والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من ~~بينة عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى PageV02P294 ~~كما مر نقل عبارته وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي ~~أنها وقف عليه من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر ~~القول قول الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح ا ه وفي الذخيرة ~~وهو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما ~~باستحقاقه إلا بحجة ا ه وبالله تعالى التوفيق . PageV02P295 ( سئل ) فيما ~~إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد ~~أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ~~ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ~~فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى ~~الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي ~~أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات ~~عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن ~~يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت ~~فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد ~~وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد ~~ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات ~~علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته ~~ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو ~~محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى ~~الواقف ممن هو ms0243 في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه وأمه أقرب إلى ~~الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب ~~إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين ~~PageV02P296 مضافا إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد ~~لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد بجهة أبيه ~~وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول ~~الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد بالأقربية الأقربية في ~~القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من حيث إن كل من في الدرجة ~~بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد ~~وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف المزبور والله تعالى أعلم كتبه ~~عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة الجد الكبير عبد الرحمن أفندي ~~العمادي ومن خطه نقلته . # ( أقول ) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه ~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة ~~أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة ~~الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل ~~أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو ~~ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي ~~ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح ~~أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض ~~الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى PageV02P297 القاضي به ~~عن اجتهاد نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك ا ه ثم ~~أفتى الخير الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ~~ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها ms0244 إذ لا نظر لها في قول الواقف يقدم الأقرب ~~فالأقرب إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد اعتبر الواقف الأقربية إليه لا ~~القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ ا ه . # لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم ~~إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح ~~ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة ~~الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن ~~ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف ~~وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين ~~هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، والله تعالى أعلم PageV02P298 ( سئل ) فيما إذا ~~شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا منها أن من مات من ~~الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من معه ~~في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب للمتوفى فمات ~~رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا أسفل منه وله استحقاق في ~~الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من الوقف وفي درجته وذوي طبقته ~~جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة ~~عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه وفي درجته وذوي طبقته ~~الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أم أحمد المزبور ~~والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ولأحمد المزبور أولاد أخت من ~~أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد ~~من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه ~~الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل يعود نصيب إبراهيم من ريع ~~الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما ms0245 آل إليه من ابنه إبراهيم المذكور ~~للأقرب من أهل درجته وهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أمه دون أولاد أخته ~~وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم عملا بشرط الواقف ~~أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى PageV02P299 المتوفى فقد شرط ~~الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة . # ( أقول ) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة ~~بعضهم أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى ~~من الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا ~~يلغو اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا ~~وسيأتي سؤال في ذلك أيضا قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد ~~بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط ~~واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد ~~وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو ~~لهما فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ~~ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في ~~حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم { ~~كل نفس بما كسبت رهينة } وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى العلم نفسه ولم ~~يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما بيده لخالته ~~لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأ بين لا ~~يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو PageV02P300 علم شرعا معناها واشتقاقها ~~لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى ms0246 على نفسه حيث إنه كتب ~~على سؤال آخر بأنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع ~~بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام ~~في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد ~~بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل ~~لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن ~~محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما . # ( أقول ) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال ~~لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها ~~أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة ~~أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل ~~أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا ~~فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها ~~أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن ~~فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى ~~الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب ~~إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة PageV02P301 ~~المذكورة فصار الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب ~~إلى الواقف وقد أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في ~~الدرجة من هو أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف . PageV02P302 ( سئل ) ~~أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة حياته ثم ~~من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذكور ~~والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على ~~أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم ms0247 وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن الطبقة ~~العليا منهم تحجب السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ولد ولد أو ~~نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على ~~المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك ~~الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في درجة ~~المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من ~~انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب ~~المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف ~~وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة ~~واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا ~~أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في ~~درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي ~~الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد PageV02P303 عمته مساوون له في ~~الطبقة السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن ~~أمه زين المزبورة ؟ . # ( الجواب ) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه ~~المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود ~~لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة ~~العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب ~~المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه ~~في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل ~~إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في ms0248 درجته من جهة أبيه وما ~~آل إليه من الاستحقاق من جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة ~~أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من ~~جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن ~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من ~~الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل ~~فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان ~~مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة ~~الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف . # وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام ~~PageV02P304 أولى من إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى ~~ويلزم أيضا حرمان إحدى الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على ~~الإعطاء ومتى احتمل اللفظ الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى ~~كلام الواقفين فكيف مع عدم احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا ~~باستحقاق جميع أهل الدرجتين للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى ~~الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان ~~إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك ~~في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال فما آل إليه من جهة الدرجة العليا ~~يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة ~~السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى ~~أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين ~~لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم ~~كما صرحوا به في قوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } أي كل أمر ~~لله تعالى . # وفرعوا عليه ما لو ms0249 أوصى لولد زيد أو وقف على ولد زيد وله أولاد ذكور ~~وإناث كان للكل وتمامه في أواخر الأشباه قبيل الدعاء برفع الطاعون فكذا يعم ~~في مسألتنا وليس في كلام الواقف ما يخص إحداهما حيث وجدتا ولا ما يمنع ~~إرادتهما معا لا لغة ولا اصطلاحا ولا ما يقتضي تخصيص كل واحدة منهما ببعض ~~ما في يد المتوفى ولفظ ما من PageV02P305 أدوات العموم فقول الواقف وما كان ~~في يده أو ما كان يستحقه أو ما كان جاريا عليه ينتقل إلى من في درجته يشمل ~~جميع ما في يده فيعود إلى من في درجته سواء كانت الدرجة واحدة أو أكثر ~~وتخصيص بعضها ببعضه تخصيص بلا مخصص على أنه لو كان الذي آل إلى المتوفى من ~~جهة درجة واحدة وقلنا إن ذلك الذي آل إليه ينتقل بعد موته إلى أهل تلك ~~الدرجة فقط يلزم عليه ترجيح تلك الدرجة على الأخرى بلا مرجح ، وحرمان بعض ~~الدرجات وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها ~~والإعمال أولى من الإهمال . # وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى ، فإنما يرد ~~لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد ~~انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك الدرجة عوده ~~إليها بعد موته لأنه خرج عن كونه نصيبها بعد صيرورته نصيبه ولو بقي نصيبها ~~بعد انتقاله إليه لزم أنه لو مات ولم يوجد من أهل تلك الدرجة أحد أن لا ~~يعطى لأهل درجته الأخرى فيلزم عليه إهمال كلام الواقف بالكلية ويلزم عليه ~~أشياء أخر تظهر لمن تدبر نعم إذا رتب الواقف بين الطبقات وشرط حجب الطبقة ~~العليا للطبقة السفلى فحينئذ يقال باختصاص الطبقة العليا من طبقتي المتوفى ~~بما في يده كله من أي طبقة كان ذلك منتقلا إليه عملا بشرط الواقف لأنه ~~حينئذ يمكن العمل بشرطه ترتيب الطبقات وبشرطه انتقال نصيب من مات إلى من في ~~PageV02P306 درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط ms0250 الثاني ناسخا لعموم الشرط ~~الأول في غير هذه الصورة كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة . # والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات ~~لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في ~~درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما ~~لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا ~~للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب ~~إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم . ~~PageV02P307 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده يعود نصفه ~~على ابنته وأخته والنصف الثاني على فقراء النقشبندية المقيمين بدمشق ~~المنسوبين بالتلمذة له وهم فلان وفلان وفلان وعددهم ثم على أولادهم ثم على ~~أولاد أولادهم ومات ثم غاب واحد من الفقراء المذكورين عن دمشق وأعمالها إلى ~~بلدة بعيدة وليس له بدمشق زوجة ولا بيت ولا تعلق أصلا وله بنت تطالب ~~المتولي بنصيب أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P308 ( ~~سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفا على تلامذته ونص عليهم بأسمائهم وهم معلومون ~~ومات فادعت امرأة أنها من تلامذة زيد وطلبت حصة من ريع الوقف لكنها ليست من ~~المنصوص عليهم فهل لا تدخل في الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال وقفت على ~~أولاد زيد وهم فلان وفلان وعد خمسة لم يدخل فيه سائر أولاده ومن يحدث له ~~فهو كما ترى قد نفى الدخول بالتعيين والعد كذا في أواخر وقف الخيرية . ~~PageV02P309 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ~~الموجودين وسماهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم ~~على الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق ~~شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى ~~لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا ؟ ( الجواب ms0251 ) : نعم . ~~PageV02P310 ( سئل ) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شروطه ~~أن من مات عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع الوقف لمن هو في درجته وذوي ~~طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن ~~غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي ~~الطبقة التي تلي طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم أقرب إليها من ابن ~~أخيها وبنت أختها لأبيها فهل يعود نصيب المرأة إليهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P311 ( سئل ) في وقف أنشأه واقفه على ~~نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على ~~أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع ~~نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه ~~إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات ~~الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة ~~من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يبق حين موتها في ~~درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى جماعة في الدرجة التي تلي درجتها ~~النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة ~~أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : حيث جعل الواقف ~~المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب ~~الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم ~~يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها من ريع الوقف المذكور للدرجة ~~التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد ~~أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم . # ( أقول ) في كونه ms0252 يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه المؤلف ~~بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها PageV02P312 ~~في درجة أولاد أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه ~~على دفع ما توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه ~~الحادثة أن أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد ~~الابن أنزل من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو ~~أولاد أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن ~~الواقف أو أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في ~~أنه زعم فاسد منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد ~~ابنه من حيث النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة ~~من حيث الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى ~~العلامة ابن الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر ~~طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة ~~أبعد نسبا . # والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق ~~الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب ~~والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها ا ه فرحمه الله ما أجزل عبارته ا ه ما في ~~فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف ~~الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم ~~أما يضطر إلى أن يجعل ذلك الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد PageV02P313 ~~الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية ~~التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي ~~وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس ~~حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي ms0253 ~~هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى الآن زائدا في شططه نعوذ بالله من شرور ~~أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ~~PageV02P314 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى ~~بنته رضا ما دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها ~~وإذا تأيمت عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده ~~إبراهيم المذكور على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن ~~وطبقة بعد طبقة الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد ~~أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ~~ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم ~~يبق منهم نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط ~~والترتيب المشروح فإذا انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا ~~على مصالح الحرم الشريف فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه ~~إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف ؟ ( ~~الجواب ) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده ~~لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط ~~في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد ~~في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف ~~عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا ~~حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات ~~إلخ شرط متأخر ناسخ PageV02P315 للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض ~~رضا وذريتها فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال ~~على ولدي هذين فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد ~~الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي ، والنصف ms0254 الآخر إلى الفقراء ~~بحر ونحوه في الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى بذلك الحانوتي ~~والعلامة الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما ~~إذا كانت فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف ~~وذرية الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث ~~الاستحقاق وبالله تعالى التوفيق . # ( أقول ) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في ~~فتاويه حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن ~~قلت ما تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن ~~الواقف إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات ~~منهم عن ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر ~~له خلاف ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر ~~في كلام الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم ا ه ~~كلامه وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم ~~يمكن العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله ~~PageV02P316 على أنه من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ~~ونسله دون بنت الواقف وهو رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من ~~أنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام ~~المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض ~~الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة ~~غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا ا ه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي ~~في الصفحة الثانية . PageV02P317 ( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها ~~أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ~~ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما ~~بقوا على الفريضة ms0255 الشرعية فماتت الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها ~~عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن ~~الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) ~~: حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود لأولادها ما دام ~~شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة لله ~~عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين قال الوقف ~~جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين ا ه ونقل ~~في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون ~~الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم ~~أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما ~~بقي من الأعلى أحد ا ه . # وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك ( أقول ) وهذا حيث لم ~~يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع ~~أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر . PageV02P318 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1149 ~~عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من ~~بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد ~~أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ~~ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ~~أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن ~~مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ~~ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف الذكور دون الإناث يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد ms0256 ~~انقراض ذرية ولده المزبور يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث ~~الذكور أيضا دون الإناث والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط ~~والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات ~~عبد الرزاق عن ثلاث بنات لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور . # ( الجواب ) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول ~~الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما ~~البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه ~~التوفيق ( أقول ) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده ~~لكان ريع الوقف PageV02P319 لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن ~~البنات خارجات في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في ~~مسألة رضى المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف ~~بأنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر ~~انتقال الريع إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على ~~أن إلخ إلى عبد الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا ~~في جميع الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما ~~بعدها بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في ~~الشروط فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا ~~من قول الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور ~~والله تعالى أعلم . PageV02P320 ( سئل ) في وقف على الذرية من شروطه أن من ~~مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين ~~لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن ~~غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت ~~متناولون أنزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب ms0257 المرأة المتوفاة المذكورة ؟ ( ~~الجواب ) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين ~~لكونهم في درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها ~~المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر ~~الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم . # كتبه محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من ~~مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة ~~أمها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم ~~كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام . PageV02P321 ( سئل ) فيما ~~إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل الابتداء والوسط ~~والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يعود نصيبه ~~وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله وأعقابه على الفريضة ~~الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم وترك ولدا أو ولد ولد ~~أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله ~~وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ~~ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف مات الواقفون ثم مات ~~جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا ~~نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى قاضي القضاة بحضور ناظر ~~الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في درجتهم وذوي طبقتهم فطلب ~~بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم توزيعها بالسوية فسألهم ~~الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع مثل هذه الحادثة في هذا ~~الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا بأنه هكذا شرط الواقفون ~~وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا تصرف القوام السابقون بشيء ~~مما وقع النزاع ms0258 فيه الآن . # وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله ~~وعرفهم إنه ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل ~~ناسخا للأول أو PageV02P322 مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول ~~وهو تفصيل بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على ~~أولاد أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع ~~فقالوا إن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ~~فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم ~~فصلوا وبينوا بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا ~~وليس بشرط مناقض للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم ~~للأول ومبين لطريقة توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد ~~توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن ~~حمله أيضا على أنه بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك فحكم ~~الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل درجته من ~~أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع كذلك حكما ~~وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . # ( أقول ) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم ~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه ~~لأهل درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى ~~بينهم للذكر مثل PageV02P323 حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا ~~يقسم بينهم على السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد ~~اشترطها أولا في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة ~~نصيب المتوفى عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به ms0259 فيه ~~لأن قوله على أن إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ وهو كلام ~~في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه العلامة شيخ ~~الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا ليقفها عليه ~~ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده الخمسة وعدهم ~~على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات عقيما فنصيبه ~~لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم مات أحد ~~أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد أعمامها فأجاب ~~شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى الواقف وهو ~~الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا بقضية شرط ~~الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية ~~بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا لاطراده بل ~~للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل ذلك وأن يكون ~~منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر . # ا ه . # وحاصله أن PageV02P324 اشتراط انتقال نصيب المتوفى عقيما إلى من في درجته ~~إنما ذكر في أولاد زيد الخمسة فقط ولم يصرح به في أولادهم ونسلهم لكن لما ~~عطف أولادهم عليهم اشتركوا في الشرط المذكور فصار منسحبا على الجميع تسوية ~~بين المتعاطفين للقرينة المذكورة وهي كون التسوية بينهما هي الغالب وكون ~~غرض الواقف الاتصال وعدم الانقطاع إذ لو لم يصرف نصيب البنت إلى أولاد عمها ~~صار منقطع الوسط فيصرف نصيبها إلى الأقرب إلى الواقف عند الشافعية ففي ذلك ~~تأييد لما أفتى به المؤلف من صحة الحكم بما مر لا يقال يخالف ذلك ما في ~~أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية مما حاصله أنه سئل عن رجل وقف على ~~نفسه ثم على أولاده شمس الدين ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد ms0260 ~~الذكور المذكورين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من ~~بعدهم على جهة بر فمات الواقف وماتت بنته رهجة عقيما ومات ولداه شمس الدين ~~ورجب عن أولاد فكيف يقسم الوقف فأجاب بأنه يقسم على أولاد المذكورين ~~المستوين في الدرجة ولا يفضل الذكر الأنثى فيهم إذ شرط التفاضل في أولاد ~~الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فبقي مطلقا وفيه يستوي الذكر والأنثى ا ه ~~لأنا نقول إن اشتراط التفاضل في مسألتنا المارة مذكور في أولاد الواقف ~~وأولادهم ونسلهم فينسحب ذلك الشرط على التفصيل المتأخر في بيان نصيب من مات ~~عقيما إذ هو ممن شملهم الشرط كما مر بيانه بخلاف ما في الخيرية فإن الشرط ~~لم يذكر إلا في PageV02P325 أولاد الواقف فقط ثم أطلق في أولادهم والأصل في ~~باب الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ، وإلم يشترطه فلا يعدل عن ~~الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوي بين المتعاطفين فتأمل . # وقد أفتى بنظير ما في الخيرية شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ~~واستشهد بما في الخيرية ثم اعلم أن في مسألة الخيرية تنبيها على فائدة سنية ~~وهي أن قول الواقفين على الفريضة الشرعية معناه المفاضلة لا القسمة بالسوية ~~وبه أفتى الشيخ خير الدين في غير هذا الموضع أيضا وأفتى به أيضا الشيخ ~~إسماعيل كما هو مسطور في فتاواه وكذا شيخ مشايخنا السائحاني وكذا جد المؤلف ~~عبد الرحمن أفندي كما سننبه عليه في محله وكذا أفتى به غيرهم من أئمة ~~معتبرين منهم العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي والعلامة التمرتاشي ~~والإمام البلقيني الشافعي والشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي وغيرهم بناء ~~على ما هو المتعارف بين الناس الذي لا يكادون يفهمون غيره ولذا يردفون هذا ~~اللفظ في أكثر المواضع بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بمعناه المراد ~~ولو كان معناه القسمة بالسوية لكان تناقضا ولكان الصواب أن يردفوه بقولهم ~~سوية بين الذكر والأنثى مع أن ذلك لم يتعارف ولم يسمع أصلا بل المتعارف أن ~~القسمة الشرعية معناها ms0261 المفاضلة بين الذكر والأنثى سواء صرح بعدها بأنها ~~للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا ومن جهل ذلك فليسأل العوام فضلا عن ~~PageV02P326 الخواص . # وقد قال في الأشباه والنظائر في قاعدة العادة محكمة نقلا عن وقف فتح ~~القدير أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم ا ه فما أفتى به ابن المنقار وألف ~~فيه رسالة من أن معناه القسمة بالسوية غير ظاهر وإن تبعه من أهل عصره بعض ~~الأخيار وأقره في الدر المختار وقد أوضحت ذلك في رسالة مهمة تلزم مطالعتها ~~لكل ذي همة فإن فيها من الكشف عن هذه المدلهمة ما يزيح عن الفؤاد غمه وهمه ~~ولله تعالى الحمد . PageV02P327 ( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه ~~مدة حياته ثم من بعده على أولاده الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث ~~له من الأولاد الذكور سوية بينهم ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه ~~على أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ ~~الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك ~~على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله ~~وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه ~~يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن ~~غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ~~من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف ~~ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور ~~والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور ~~في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون ~~بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من الصواب ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى ~~مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد الإناث يدخلون ms0262 لأن الواقف عمم آخرا ~~فقال على أن من مات منهم أجمعين لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا ~~ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على ~~حال وجب المصير PageV02P328 إليه فإن لم يمكن يعمل بالمتأخر منهما ويكون ~~ناسخا للأول وقالوا أيضا إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهما تقتضي ~~حرمان بعض الموقوف عليهم والأخرى تقتضي عدمه فالأقرب إلى مقاصد الواقفين ~~أنهم لا يقصدون حرمان أحد من ذريتهم فيترجح الكلام الثاني لأن الحرمان ليس ~~من مقاصد الواقفين غالبا فكأن الواقف رجع عن الشرط الأول لما لزم منه حرمان ~~بعض ذريته فعمم بقوله على أن من مات منهم أجمعين فقد نص أولا في كلامه على ~~أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم عمم بقوله على أن من مات منهم وأكد ذلك ~~بقوله أجمعين فيعمل به لأنه متأخر والعمل يكون بالمتأخر كما صرحوا بذلك في ~~كتب الأصول في بحث العام . # ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم ~~المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا ~~فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين ~~فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي ~~شرطان متناقضان فيعمل بالمتأخر منهما وهو إدخال أولاد الذكور والإناث جميعا ~~كما دل عليه قوله أجمعين ويؤيد ما ذكرنا ما أجاب به الشيخ الحانوتي رحمه ~~الله تعالى في بعض فتاويه بقوله وأما إن نص في أول كلامه على أولاد الظهور ~~دون أولاد البطون ثم عممهم بالذرية فيعمل به أيضا لأنه متأخر والعمل على ~~المتأخر ولأن العام قطعي يعارض الخاص PageV02P329 عندنا ا ه ويشهد لما ~~ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى ~~على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء منها إلى ~~غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ~~ما ms0263 تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي لصلبي كان ~~نصيبه لولده ثم من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من ~~ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه ~~كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل ~~نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله ~~لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا ا ه ما ذكره في الإسعاف في ~~باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في السؤال من الجواب ~~والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . # . PageV02P330 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات ~~من أولاده وأولاد أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن ~~غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من ~~أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود ~~بنت خالته وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن ~~بنتين وآل نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة ~~يعارضون البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه ~~ينتقل إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم ~~أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل عن الرجل إلى بنت ~~خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين البنتين في الدرجة ~~وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما آل عنه إلى بنت ~~خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها ويشكل انتقال ما ~~آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في القاعدة التاسعة ~~ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه أن يكون المنتقل ~~عنه استحقه بنفسه ms0264 بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن المنتقل إليه نصيب ~~أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب أبيه بل نصيب جده ونصيب ~~أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد جهله الكثير من ~~PageV02P331 أهل العصر ا ه . # لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من ~~مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه ~~ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض كل طبقة عليا على ما ~~يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من قيد كذلك بالنصيب ~~الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في وقف ثابت المضمون ~~شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من المستحقين فيه عن غير ولد ~~ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك إلى من ~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب ومات ~~رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه ~~إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان ~~تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا ~~النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي زيدا في أقربية الدرجة من الميت ~~الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي ~~تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو يكون نصيباه معا لأقرب من ~~يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون لأقرب من يساوي زيدا في ~~درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله . # وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو ~~أقرب إليه درجة PageV02P332 بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب ~~إليه فالأقرب فحيث مات ms0265 زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول ~~بعده لأنا لو جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم إلغاء قول الواقف ~~فالأقرب ونص الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف رضي الله تعالى عنه في ~~باب يقف الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له ~~صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على ~~المساكين فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان ~~أقربهم أو أكثر من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال ~~تكون الغلة لمن يليهم ا ه وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه ~~صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم ~~فالأقرب قال الوقف جائز فإذا جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات ~~أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى ~~الغلة لأقربهم بعد الأول ا ه والله سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في ~~طرابلس الشام عفي عنه . # ( وأقول ) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد ~~مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء ~~نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه ~~زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد ~~عاد PageV02P333 نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى ~~الأول عملا بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد ~~شمله قول الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف ~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي ~~عن غير ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال ~~كلام الواقف مرة ms0266 واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده ~~ثم الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه لو مات ذلك ~~المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات ~~زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في ~~القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه ~~لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق ~~له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف ~~والحاصل أن الملحوظ إليه في مسألتنا إلى الأقربية ليس شخصا واحدا بل متعدد ~~وهو كل من صدق عليه أنه مات عن غير ولد ومعنى التدريج في قوله الأقرب ~~فالأقرب أنه ينظر أولا إلى الأقرب إليه كالأخ الشقيق مثلا فإن وجد نقلنا ~~نصيبه إليه وإن لم يوجد فإلى الأخ لأب وهكذا وأما ما نقله عن الإمام الخصاف ~~فالملحوظ فيه الأقربية إلى شخص واحد وهو الواقف فكلما مات من هو أقرب إلى ~~PageV02P334 الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما ~~لو كان للواقف أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن ~~العم ولا ننظر إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا ~~إلى المتوفى كما في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن ~~بين المسألتين بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم ~~نر من عول على ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم ~~ينظرون إلى ما في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل ~~درجته فيعطونه لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى ~~الأذهان ويقصده الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله ~~الأجر ms0267 والثواب والله أعلم بالصواب . PageV02P335 ( سئل ) فيما إذا أنشأ رجل ~~وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة وهم عائشة وأسماء والشهابي ~~أحمد الرضيع ثم على أولادهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم ~~على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم ~~مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور ~~بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من يوجد من أولاد الإناث من ~~الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم ومن أولادهم ~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك ~~على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على الفريضة الشرعية ومن مات ~~منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه ~~من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب منهم فالأقرب إلى ~~المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم ~~ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي بكر وماتت عائشة عن ابنها عز ~~الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة ~~ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة عن بنتين زليخا ونبوية ~~وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن أحمد وماتت زليخا عن ~~بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد بن شرف الدين بالوقف ~~لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط PageV02P336 الواقف المذكور في أولاد الذكور ~~ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من إناث وهل ~~يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير المتعلق بأولاد ~~الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم أقرب مذكور ~~ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو أولى من ms0268 ~~الإهمال أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق ، محصل ~~ما شرطه هذا الواقف أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة أصناف الصنف الأول ~~يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم أولاده الثلاثة ~~المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر وعز الدين . # الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي ~~بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم ~~كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم في الجميع أولاد الذكور ~~على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من كان أبوه من ذرية الواقف ~~ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية الواقف . # الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من ~~يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف ~~الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين ~~يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من PageV02P337 الصنف ~~الثاني بلا شبهة وقد تقرر أنه يقدم في هذا الصنف من كان أبوه من ذرية ~~الواقف وهذا صادق على أحمد بن شرف الدين فقط وأنه لا يستحق معه من كانت أمه ~~من ذرية الواقف وأبوه أجنبيا وذلك صادق على ولدي زليخا ونبوية ثم لا ينافي ~~ذلك ما ذكر بعد انقضاء شرط هذا الصنف الثاني والشروع في شروط الصنف الثالث ~~من قوله على أنه من مات منهم إلخ لأنه راجع إلى الثالث كما ذكرنا أولا وهم ~~من يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور لأنهم المتحدث عنهم وهو ~~أقرب مذكور ولتنتظم جميع الشروط في سلك الصحة والسداد وإلا لزم أن تكون ~~الشروط السابقة لغوا خاليا عن المراد ولا شك أن إعمال الكلام مهما أمكن ~~أولى من إهماله كما هو مقرر شائع ولا سيما شرط الواقف المشبه بنص الشارع ~~قال ذلك وكتبه الفقير ms0269 إلى لطف ربه الخفي عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي . # ( أقول ) قد جعل الصنف الثالث مقابلا للصنف الأول من حيث القسمة فذكر في ~~الأول أنها بالسوية وفي الثالث على الفريضة الشرعية ولو كان قول الواقف على ~~الفريضة الشرعية معناه القسمة بالسوية لما كان بينهما فرق وكان الظاهر أن ~~يقول بدله بالسوية فدل على تغايرهما وعلى أن الفريضة الشرعية معناها ~~المفاضلة كما نبهنا عليه قبل ذلك . # . PageV02P338 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على ~~أولاده وذريته مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات ~~منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان ~~جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم ~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم ~~مات رجل من المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل ~~الوقف وله في الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ ~~اثنان والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم ؟ ( الجواب ) : ~~نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في شرح قوله وإن ~~مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه ~~صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو ~~المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في ~~مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على خال بل ~~هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان له بنت ~~بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها ~~بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس من قبيل ~~الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل ms0270 واحد منهم ~~في الوقف إذ PageV02P339 لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته ~~وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ والكل لأبوين ليس له أقرب منهم ~~فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث ~~والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس ~~من قبيل الميراث والله أعلم . # ( أقول ) لكن إذا فقد الدرجة ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه ~~بعد أوراق . PageV02P340 ( سئل ) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن ~~من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه ~~من ريع الوقف إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة ~~منهم رجل يدعى مصطفى بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف ~~وهو ابن خالة المرأة المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة ~~وفاطمة مع بقية أهل الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى ~~لكونه في درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي ~~بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي ~~المفتي بدمشق الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه ~~والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من ~~فصل في بيان الأقرب من قرابته وتمامه فيه . # ( أقول ) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل ~~الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في ~~الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة ~~فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء ~~شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل ms0271 للإمام الطرسوسي PageV02P341 أن ~~أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن ~~بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه ~~الأقرب فالأقرب ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث ~~معي وقال هذا الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع ~~اجتهاد وهو وجه عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم ~~منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو ~~مشكل ا ه ملخصا . PageV02P342 ( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم ~~على بنته فاطمة ثم على أولادها وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم ~~إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون ~~لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو ~~بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها ~~من يدلي بأنثى ؟ ( الجواب ) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور ~~قيد للمضاف فيدخل جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم ~~المفتي بدمشق المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب ~~الدين عفي عنه ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن ~~يونس الفيشاوي الشافعي ( أقول ) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال ~~في الأشباه والنظائر من الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد ~~أولادهم ثم من بعدهم على أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على ~~أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا ~~انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء ~~حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ~~الذكر ولو من أولاد الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد ms0272 ~~الذكر ولو كان أنثى فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون ~~الوصف بعد متعاطفين للأخير PageV02P343 كما صرحوا به في باب المحرمات في ~~قوله تعالى { من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } بعد قوله تعالى { وأمهات نسائكم ~~وربائبكم } ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى ~~آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ~~ينسبون إليه بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء ~~الذكور ولا أبناء الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء ~~والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف ~~بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل ~~كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا ~~ا ه ما في الأشباه والنظائر . # وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد ~~أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود ~~الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن ~~لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما ~~معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به ~~الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب ~~الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه ~~العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في ~~عود PageV02P344 المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء ~~أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف ~~بالواو وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة ~~إنما يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في ~~مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف ms0273 ~~فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي ~~أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال قلت أرأيت إن قال على ولدي ~~وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من ~~ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي ~~وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله ~~الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد ا ه . # فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور ~~أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا ~~للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل ~~أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في ~~لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان ~~ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف ~~عليه والمخالفة لظاهر الرواية PageV02P345 وقعت في قوله بعده والذكور من ~~ولد البنين والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي ~~كون لفظ الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال ~~وفي الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ~~ذكورهم والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء ا ه فهو صريح أيضا في ~~أنه قيد للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف ~~عليه أيضا . # ونقل المؤلف عن جواهر الفتاوى رجل وقف عقارا وجعل ولايته إلى نفسه ما دام ~~حيا ثم إلى ولد ولده فلان ما عاش ثم من بعده إلى الأعز الأرشد من أولاده ~~فإنها منصرفة إلى الابن دون الواقف لأن الكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات ~~بمقتضى الوضع ولذلك مسائل ثلاث إحداها إذا وقف على زيد وعمرو ونسله أن ~~الهاء ms0274 تنصرف إلى عمرو فحسب وكذلك إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور ~~أن الذكورية راجعة إلى ولد الولد دون ولد الصلب والمسألة الثالثة على عكسه ~~إذا قال وقفت على بني زيد وعمرو أنه لا يدخل بنو عمرو في الوقف لأنه أقرب ~~إلى زيد وخالف في ذلك القاضي كامل الدين مفتي الأمة الخطيب بأصفهان وقال ~~الهاء تنصرف إلى الواقف دون ابنه والصحيح هو الأول ا ه فهذا صريح في أنه ~~قيد للمعطوف لتأخره دون المعطوف عليه ودون المضاف إليه فتحرر أنه في جعل ~~الوصف قيدا للمتعاطفين معا أو للمعطوف فقط خلاف مشى على الأول هلال وصاحب ~~الإسعاف وعلى الثاني صاحب جواهر الفتاوى PageV02P346 واستوجهه ابن الهمام ~~في التحرير كما مر . # ويظهر لي أن الأوجه الأول لأن الوصف المذكور في معنى الشرط لأنه بمعنى ~~أنه لا يستحق واحد منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورا وقد صرح أئمتنا ~~في كتب الأصول والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل ~~بخلاف الاستثناء فهو للأخير وكذا الضمير في الصحيح كما علمت في مسألة الوقف ~~على زيد وعمرو ونسله وبها صرح الخصاف أيضا وأما جعل الوصف قيدا للمضاف إليه ~~كما عول صاحب الأشباه فلم أره لغيره والقول بأن الوصف للأخير من المتعاطفات ~~لا يدل عليه لأن المعطوف هو المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف إليه ~~الحقيقي إنما يؤتى به للتعريف أو التخصيص لا لذاته بخلاف المعطوف فإنه ~~مقصود بذاته كالمضاف نعم قول الأشباه ولأن الظاهر إلخ قرينة تدل على أنه ~~قيد للمضاف إليه فكان الأولى له الاقتصار عليه في التعليل فإن ما ذكرناه ~~كله إنما هو عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية فحيث وجدت قرينة تدل ~~على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو المتضايفين أو ~~لواحد من كل منهما اتبعت كما لا يخفى فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مهم ولم ~~أر من اعتنى بتحريره من علمائنا والله أعلم . # وبالعمل بالقرينة صرح في التحرير في مسألة الاستثناء ms0275 حيث ذكر أنه للأخير ~~إلا لدليل ومن ذلك ما في الخيرية حيث سئل عمن وقف على ولده الطفل المدعو ~~حسنا وعلى من سيحدث له من الأولاد ثم PageV02P347 على أولادهم الذكور إلى ~~أن قال فإذا انقرض الذكور فعلى أولاده الإناث وأولادهن إلخ ثم حدث للواقف ~~ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في قوله وعلى من سيحدث له من ~~الأولاد راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور فلا يدخل محمد في الوقف أم هو راجع ~~إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن ~~الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف ولا يتوهم رجوعه إلى ولده حسن من له نوع ~~إلمام بمسائل الفقه . # ثم قال الشيخ خير الدين إن إرجاعه إلى الواقف مما لا يشك ذو فهم فيه إذ ~~هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين ~~أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير ~~إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية ~~البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره ~~غني عن الاستدلال له ا ه . # فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى ~~الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على ~~أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه ~~يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر ~~متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن ~~أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد ~~PageV02P348 وبكري ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم ~~ماتت عائشة عن بنتها فخرى فهل لفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري شيء مع ~~سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام أحد من ms0276 أولاد أولاد أولاد ~~خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد خضر فيختص بغلة الوقف ~~عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت بكري لكونهما في طبقة ~~النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى ~~قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا كان أو حالا أو غيرهما ~~إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات كان للأخير كما ذكره ~~العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع التعارض بين أول كلام ~~الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما أمكن ، والله أعلم ا ه . # وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي ~~البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم ~~التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى ~~والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في ~~الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما ~~تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه ~~ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما ~~يقتضي إعطاءه ترجح PageV02P349 الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين ~~وقال الإمام الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت ~~الأخير قال لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو ~~قال تجري غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال ~~بعد ذلك في تفسير الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه ~~على ولده وولد ولده ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ~~ولد ولد عليهم ولا أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم ا ه . # وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب ~~الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا ms0277 يقال إن هذا القيد ~~يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي ~~قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل والعقب ~~بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل ~~مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على ~~الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح ~~الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية ~~ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من ~~أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب ~~فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على PageV02P350 ولد ولدي أو يقول ~~بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف ا ه زاد في الإسعاف ولا يكون ~~للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى ~~تنتهي البطون موتا ا ه . # فهذا صريح في المطلوب فإن حاصله أنه إذا ذكر البطون الثلاثة دخل من بعدهم ~~أيضا ويشترك في غلة الوقف الطبقة العليا ومن دونها إلا إذا قال الأقرب ~~فالأقرب أو عطف بين البطون الثلاثة بثم أو قال بطنا بعد بطن ففي كل من هذه ~~الثلاثة يصير الوقف مرتبا فيقدم البطن الأول على من يليه والثاني على من ~~يليه وهكذا إلى انقراض البطون كلها ولا يختص الترتيب بالبطن الأول والثاني ~~والثالث فقط وإن اقتصر عليهم وعلى هذا العمل وقد كنت متوقفا في الجزم بذلك ~~وأطلب نقله إلى أن ظفرت بعبارة الخانية المذكورة ولله تعالى الحمد ثم رأيت ~~التصريح به في صورة فتوى منقولة عن خط شيخ الإسلام محمد أفندي الكواكبي ~~مفتي حلب الشهباء حيث قال والنسل في كلام الواقف معطوف بكلمة ثم الترتيبية ~~فكان الترتيب ثابتا إلى آخر البطون ا ه فاغتنم هذه الفائدة ثم بعد كتابتي ~~لهذا المحل رأيت بهامش الخيرية ms0278 بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي صورة فتوى ~~مثل الفتوى السابقة وفيها الترتيب بين البطون الثلاثة بثم وعطف النسل بثم ~~أيضا مع اشتراط استواء الطبقة العليا والسفلى وجوابها للشيخ خير الدين بأنه ~~رجع الواقف عن الترتيب بقوله يستوي إلخ فهذا عين ما قلناه ولله الحمد ~~والمنة . PageV02P351 ( سئل ) في رجل وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ~~أولاده الستة وهم حسين وإبراهيم ومصطفى وإسماعيل وفاطمة وعائشة ثم من بعدهم ~~على أنسالهم وأعقابهم وذريتهم وبعد الانقراض فعلى الحرمين الشريفين مكة ~~والمدينة المنورتين وإن تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق ثم مات ~~الواقف ثم مات إسماعيل عن أولاد ثم ماتت عائشة عن ولد ثم مات حسين عن بنت ~~والكل فقراء فهل يصرف نصيب المتوفين إليهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم حيث ~~كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل نصيبهم إلى أولادهم ( أقول ~~) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى الفقراء ما دام منهم ~~واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم وفي الخانية رجل وقف أرضه على أولاده ~~وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا ~~يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو وقف على أولاده وسماهم فقال على ~~فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيبه إلى ~~الفقراء بخلاف المسألة الأولى لأنه في الأولى وقف على أولاده وبعد موت ~~أحدهم بقي أولاده وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد ~~منهم كان نصيبه للفقراء . PageV02P352 ( سئل ) في وقف مرتب بثم بين الطبقات ~~على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد ~~ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه ~~فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على ~~نسله وعقبه إلخ فمات ms0279 صغير من أولاد أولاد الواقف وله استحقاق آل إليه من ~~أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف وبنت الواقف وخاله ابن ابن ~~الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد الواقف ولها استحقاق في الوقف ~~آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن الواقف وبنت الواقف المذكوران ~~وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل استحقاق الصغير والصغيرة ~~المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية ~~أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم حيث لم ينص الواقف على ما ~~يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يكن في ~~درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين ~~الذين هم أسفل درجة أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير ~~والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى ~~طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ~~ودون عم الصغيرة وعمتها PageV02P353 المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن ~~وبنت الواقف كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه الحمد لله وحده من ممد الكون ~~أستمد التوفيق والعون جوابي كما أجاب به شيخ الإسلام العماد نفع الله تعالى ~~بعلومه العباد إذ لا وجه لانتقال ما كان لهما للخال والعم والعمة مع وجود ~~ابن الواقف وبنته وبموتهما لا عن أحد من طبقتهما رجع استحقاقهما لما أصله ~~الواقف ورتبه والله سبحانه أعلم كتبه الفقير خير الدين بن أحمد الحنفي ~~الأزهري حامدا مصليا مسلما . # ( أقول ) هذه الحادثة بعينها ألف فيها العلامة الشرنبلالي رسالته المسماة ~~بالابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام ورد فيها على مفتي الشام والظاهر ~~أنه عماد الدين المذكور لأن الترتيب بثم قد بطل حكمه في نصيب من مات عن غير ~~ولد باشتراط صرفه للأقرب فالأقرب من أهل درجته وسيأتي تمام الكلام على ذلك ~~. PageV02P354 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من ~~بعد وفاته على أولاد ابنه ms0280 فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور ~~الدين ومنصور سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث ~~ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ثم على أنسالهم وأعقابهم ~~شبه ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم ~~وإن سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث ~~وعلى أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا ~~ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب ~~المعينين أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك ~~وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد ~~الذكور ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من ~~أولاد الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية ~~بينهم أم للذكور والإناث والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث شرط في أولاد ~~الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل الحكم في أولاد الإناث كالحكم في ~~أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه ~~المذكور والله أعلم ( أقول ) رأيت في هذا المحل على الهامش بخط شيخ ~~PageV02P355 مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني رحمه الله تعالى ما نصه ~~قوله دون الإناث هذا لا يظهر بعد قول الواقف عاد ذلك وقفا على من يوجد من ~~الإناث وأولادهم وذرياتهم وأيضا كيف يعطي الفرع ويمنع الأصل أو أخواته مع ~~عموم لفظه فضلا عن صريحه نعم يحمل قوله والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور ~~على قوله سوية وعلى الترتيب وعلى رد نصيب من مات وقد صرح هو وغيره أن غرض ~~الواقف يصلح مخصصا انتهى وحاصله أن الحكم في قول الواقف والحكم فيهم إلخ ~~ليس على عمومه وقد وقع في نظير هذه المسألة ms0281 اضطراب ففي الفتاوى الخيرية سئل ~~فيما إذا وقف رجل طاحونة على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه البرهاني ~~إبراهيم ثم من بعد إبراهيم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله ~~وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين يستقل به الواحد منهم ~~إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما . # فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من ~~يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على ~~الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية ~~الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد ~~لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد ~~أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا ~~يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا PageV02P356 أجاب الأقرب إلى غرض الواقف ~~انتقاله إلى أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما ~~قدمناه والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم ~~والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب ~~. # وقد ذكر الأكمل ذلك في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله ~~والصلح صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى { والصلح ~~خير } فإنه بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن ~~الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد ~~إخوة إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق ~~أحق بالاتباع والله أعلم ا ه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم ~~الشيخ يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما ~~حاصله قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى ~~أفندي مفتي الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار ~~المصرية وغيرهما من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر ms0282 من ~~قبلهما وردوا الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم ~~المعين أعلاه إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقها وجعلوه بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى ~~مستحق موجود دون غيره الذي لم يوجد في PageV02P357 شرطه فهو عام مخصوص ~~بقوله على الفريضة الشرعية فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن ~~لوجوده في لفظه وإلى أولاد الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن ~~على المشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه ~~لا يعول عليه ا ه . # ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح ~~لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى ~~اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر . PageV02P358 ( سئل ) فيما إذا ~~أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى زوجته خاتون وعلى ~~المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي وزوجته قرنفلة ~~وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده وأولاد أولاده ~~وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا ~~بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن أغا وهم ~~كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على أولادها ~~وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر ~~متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ولد ولا ~~عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة خمس واحد ~~والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء أو إحداهن ~~فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قوله تصرف ~~إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي ~~الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط بموت خاتون ونفيسة ms0283 وعتقاء الواقف ~~وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ~~ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات ~~أخي الواقف فقراء يصرف إليهن لصفة الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال ~~في الإسعاف في باب الوقف في أبواب البر لو PageV02P359 قال هي صدقة موقوفة ~~في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن ~~الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين ~~فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم { لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة } فيكون ولده وقرابته أحق ~~ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه ~~الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه ~~عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء . # ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا ~~جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما ~~يرى ا ه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا ~~على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من ~~سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل ~~إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن ~~الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا ا ه . PageV02P360 ( سئل ) فيما ~~إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات من ذرية ~~الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف إلى من هو ~~في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف عليهم وفي ~~درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم متناول ~~والبعض غير متناول ms0284 لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور من ريع ~~الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط ~~الواقف ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل ~~منه من ريع الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط ~~الواقف المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله ~~أعلم بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما ~~به العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب . # وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا ~~أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي ~~درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله ~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو ~~المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف ~~أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته ~~المستفاد من PageV02P361 لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا ~~منهما مضاف والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس ~~قيدا لدفع استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم ~~من يتوهم أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا ~~اكتفاء بما له من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق ~~سابق لا يكون ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد ~~إلخ بل يستحق منه مضافا لما كان يستحقه سابقا . # ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم ~~يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول ms0285 ~~الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما ~~بيناه ا ه ملخصا . # ( أقول ) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند ~~إمكانها أي على تقدير أن له استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه ~~لو قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم ~~بينهم أو بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط ا ه ويأتي ~~قريبا ما يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر . ~~PageV02P362 ( سئل ) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه ~~عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ~~ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن ~~غير ولد ولا أسفل منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد ~~هو عمر لكنه محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح ~~المذكور لعمر المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم . # ( أقول ) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين ~~فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة ~~جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى ~~إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من ~~أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر ~~حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف ~~الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد ~~الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من ~~أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع ~~بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم ~~تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا ms0286 المحجوب وأفتى البعض ~~بمشاركة المحجوب للمتناول منهم PageV02P363 العلامة الكواكبي وتاج الدين ~~الحنفي الأزهري ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن ~~في درجته وذوي طبقته لأن المضاف يعم . # والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ~~ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص ~~ا ه وأقول أيضا قد يقع في بعض ( م ) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة ~~بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ~~ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من ~~أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل ~~نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس ~~لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة ~~بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز ~~أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في ~~إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس ~~خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف ~~المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا ~~لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة ~~عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه ~~جماعة PageV02P364 كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد ~~الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه ~~لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل ~~بالفعل إذ المتوقف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم ~~وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم على بنتيه وعتيقه فلان على أن من ~~توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف ms0287 ثم ~~محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما ~~جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك ~~بقوله على أنه إلخ وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ ~~ضعفه . # وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن ~~المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله ~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم ~~أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه ~~والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل ~~والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا ~~يعني القاضي زكريا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني ~~اعتمادهم الأول . # ا ه . # وأقول أيضا حاصل ما قرره العلامة ابن حجر PageV02P365 موافقا لما عليه ~~أهل الإفتاء من علمائنا الحنفية أنه إذا قيد الواقف بالمستحقين لا يدخل ~~المحجوب بأصله وأن لفظ النصيب والاستحقاق يختص بالحقيقي لا يدخل فيه ما ~~بالقوة إلا إذا دل عليه دليل وعلى هذا لو قال الواقف في شروطه على أن من ~~مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه أو انتقل ما كان يستحقه إلى ولده أو ولد ~~ولده إلخ خاص بمن مات عن استحقاق بالفعل . # أما من مات قبل الاستحقاق لا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة ~~كما أفتى به في الخيرية في غير موضع ونقله في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى ~~الشيخ أمين الدين وفتاوى ابن نجيم وقال وفي المسألة معترك عظيم واضطراب ~~طويل إلخ نعم لو شرط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه ~~فحينئذ يقوم مقامه فيما كان ينتقل إلى أبيه لو كان أبوه حيا على ما فيه من ~~الكلام الآتي في الدرجة الجعلية وقد وقع اضطراب بين العلماء ms0288 في جواب مسألة ~~الحاجة أكابر المذكورة في الفتاوى التاجية للعلامة محمد التاجي البعلي وفي ~~الفتاوى الإسماعيلية فلنذكرها تتميما للفائدة قال في الفتاوى التاجية سئلت ~~من مدينة طرابلس الشام سنة 1110 عما إذا أنشأت الواقفة وقفها على نفسها مدة ~~حياتها لا يشاركها فيه مشارك ثم من بعدها يكون الثلث من ذلك على بنتها ~~الحاجة أكابر والثلثان على أولاد ابنها علي جلبي ، وهم محمد ومصطفى وحسني ~~ثم من بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على أولادها ثم على أولاد ~~أولادها ثم على أنسالها PageV02P366 وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون ~~الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم ثم على أنسالهم ~~وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو ولد ولد عاد نصيبه ~~إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه إلى من في ~~درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت أمها الواقفة ~~وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب الحاجة أكابر ~~إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث الموقوف إلى ولدي ~~أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين الموت لم يكن لها نصيب ~~بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب المشروط انتقاله عمن مات ~~من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده خاصا بالمتناول بالفعل ~~غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم واضطراب طويل بين ~~العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر في أعداد الموقوف ~~عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على ~~أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في الوقف عملا بهذا ~~الشرط كما هو ظاهر . # وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن ~~يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا ~~وغير خاف أنه لا دخل ms0289 مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في ~~ذلك أصلا PageV02P367 لأن كلا منهما وقف مستقل لا دخل لأحدهما مع الآخر ~~فافهم والله أعلم ا ه ما في الفتاوى التاجية ورأيت بخط أخي مؤلفها الشيخ ~~يحيى التاجي على الهامش أن أخاه وضع في مسألة أكابر رسالة سماها رفع الجدال ~~والشقاق عن ولد من مات قبل الاستحقاق ورأيت بخطه أيضا أجوبة للعلماء في ذلك ~~فمنها ما أجاب به مفتي مصر القاهرة العلامة علي العقدي الحنفي الأزهري بمثل ~~ما مر وكذا أجاب العلامة أحمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء وذكر صورة ~~جوابه ثم ذكر عن شيخه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك أنه حيث ماتت أكابر في ~~حياة والدتها فلا شيء لها وبموت أمها بعدها لا يكون لولديها شيء بل يصرف ~~الثلث إلى الفقراء ثم ذكر أنه رفع هذا السؤال إلى العلامة الشيخ عبد الغني ~~النابلسي المفتي بدمشق الشام وإلى الشيخ عبد الفتاح السباعي المفتي بمدينة ~~حمص فكتبا بالموافقة للشيخ إسماعيل . PageV02P368 ( سئل ) في وقف أهلي مرتب ~~بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده فنصيبه لولده ومن مات عن غير ~~ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من الذرية ومات واحد منهم وهو ~~السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته وطبقته أحد ولا في الطبقات ~~التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة من مستحقي الوقف وليس أقرب ~~من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد خليل فقط ؟ ( الجواب ) : نعم ~~حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في التي فوقها أحد ~~من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور ولا على الدرجات ~~وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته مقام درجة ~~المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل الدرجة ~~المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص ms0290 به وحده دون بقية ~~من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب الدرجة ~~والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة أدعى إلى غرض ~~الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب فالأقرب ~~وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار الأقربية التي ~~هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى PageV02P369 بذل المال بلا إشكال ~~فاعتبار الأقربية أوفق لغرضهم المعتبر عند العلماء حتى صرحوا بأن غرض ~~الواقف يصلح مخصصا هذا ما ظهر لي بعد التأمل في كلام بعض المتقدمين من ~~علمائنا المحققين والله الموفق وبه أستعين . # ( أقول ) إنما سمى درجة السيد خليل أعلى الدرجات لأن فرض المسألة أن درجة ~~المتوفى وهو السيد محمد ليس فيها أحد ولا فوقها أحد فصارت الدرجة التي تلي ~~النازلة عنها وهي درجة السيد خليل أعلى الدرجات وما أفتى به هنا فيه كلام ~~يأتي قريبا . PageV02P370 ( سئل ) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام ~~حياته ثم على أولاده أبدا ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون ~~بثم على أنه من مات منهم عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن ~~مات عن غير ولد ولا أسفل فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ~~يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من ~~منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه ~~المتوفى أن لو كان حيا وقام مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب ~~المذكورين فمات مستحق عن غير ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن ~~عبد الرحمن بن الواقف والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في ~~درجته وذوي طبقته هو محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل ~~الطبقة التالية لطبقة الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق ms0291 ~~في حياة أبيها المستحق وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق ~~أبيها أن لو كانت موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي ~~المذكور فاختلف في ذلك فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان ~~محمدا في نصيب من مات عن غير ولد من أهل طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله ~~السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من الشافعية . # وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن ~~محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة PageV02P371 في كلام الواقف محمول ~~على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في ~~موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح الكلام ~~أيضا على إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد ~~فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز ~~وإن أعطينا أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا ~~المجازية وقد كنا فرضناه من أهلها وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقة ~~بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام ~~الواقف على حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن ~~ولد من مات قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذي لو فرض أبوه ~~حيا لتلقاه عن أبيه وأمه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات ~~بعده في الإعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على ~~المشبه به إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى ا ه فأي القولين ~~عليه يعول وهل يعتمد الثاني أم الأول أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة ~~بمنه وكرمه آمين أقول لم أر للمؤلف هنا جوابا عن هذا السؤال ولكن ترتيب ~~السؤال على هذا المنوال يشير إلى اختيار القول الثاني وقد ذكر المؤلف في ~~غير هذا المحل عن شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال ms0292 على أن من مات ~~قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى PageV02P372 أنه ~~لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان ~~أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ~~ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده ~~الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ~~ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي ~~أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب ~~أحمد البهوتي الحنبلي . # ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ ~~مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من ~~مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ~~عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة ~~الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ ~~على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من ~~إلغاء أحدهما . # ا ه . # شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم الوقف على ~~أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في ~~هذه المسألة وذكر الإفتاء بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع ~~وعن الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي ~~PageV02P373 والشيخ محمد المسيري الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي ~~والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها ~~بالنقض والرد والرفض ونقل عن المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى ~~بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن ~~فروع أصوله فيأخذ ولد ms0293 الولد في صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع ~~نصف الوقف مثل عمه لا خمسه . # قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان وقالوا إنهما ~~في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه مضاف وقد صرحوا ~~بأن المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات العموم فيقوم ~~الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد الدخول فإن ذلك ~~الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا في حصة من مات ~~منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته التي استحقها ~~أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن لفضله أهل ~~الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن قوله على أن ~~من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر ا ه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا ونقله ~~في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن السيوطي قائل ~~بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء من المذاهب ~~الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت PageV02P374 على أن المحقق ~~الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما ~~مر في السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء ~~بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي للمقال فيه مجال ~~أعرضت عنه خشية التطويل والإملال . # بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادثة الفتوى في زماننا وهو أنه ~~شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم ~~شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره ~~المؤلف ثم وجد مستحق اسمه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما ~~لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت ثلاثة ثم مات زيد المذكور ms0294 عن أولاد ابنه ~~وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على ~~عدد رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد ~~إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا لأن لفظ الولد يشمل الواحد ~~والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونهما حيين ثم يعطي ما ~~أصاب ابنه إلى أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله ~~عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة من ثلاثين للانكسار ~~على مخرج النصف وتباين عدد الرءوس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة ~~ولكل واحد من أولاد البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت ~~هذه الحادثة PageV02P375 ولم نجد من تعرض لها والذي ظهر لي الأول لأن كلا ~~من الشرطين متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل ~~الثاني مخصصا لعموم الأول بمن مات عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط ~~كما هو الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج بالأول . # وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه ~~ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد ولده إن لم يكن له ولد ~~ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي ~~فشرط الشرط الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه ~~في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض الميت منها حيا واحدا كان أو ~~أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي ~~أصلا بل وجد أولاد أولاده فقط مات أصولهم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما ~~في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا بالشرط الأول إذ لا حاجة ~~إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم ~~يخرجوا بل استحقوا بأنفسهم من غير ms0295 واسطة والله تعالى أعلم . # ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها ~~من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاني القول بنقض القسمة بعد انقراض كل بطن ~~ولم يذكره المؤلف فلنتعرض له تتميما للفائدة لكثرة وقوعه فنقول حاصل ~~المسألة أن الواقف إذا PageV02P376 رتب بين البطون بثم أو بالفاء لكن قال ~~طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم مات الواقف عن ~~عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن أولاد انتقل نصيبه ~~إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن أولاد . # وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم ~~واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل ~~نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على ~~جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين ~~الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد ~~بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول ~~الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو ~~عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل ~~نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض ~~القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة ~~والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما ~~رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق ~~عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف ~~وفيه الجزم بما أفتيت به ا ه كلام البلقيني وأفتى PageV02P377 المحقق ابن ~~حجر في فتاويه وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة ~~السيد المذكور وقد نقل في الأشباه القول ms0296 بنقض القسمة عن الإمام السبكي ~~والجلال السيوطي وقال أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف ~~ثم اعترضهم بأنهم لم يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان ~~العطف بين البطون بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة في الأول دون ~~الثاني وأطال في تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي ~~الأشباه وغيرها كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي . # وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير ~~الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة ~~الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية ~~وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد ~~على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة ~~كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل ~~وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم ا ه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير ~~صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي ~~في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام ~~الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل PageV02P378 في ~~شخص وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على جماعة معينين وما فضل فعلى من يوجد ~~من أولاده ذكورا أو إناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ~~وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم أبدا ~~الطبقة السفلى على أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه ~~إليه ومن مات لا عن ولد ولا أسفل انتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له في ~~الاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى من في درجته . # فإن لم يكن في درجته غيره فإلى أقرب الطبقات إلى المتوفى وعلى أن من مات ~~قبل استحقاقه لشيء ms0297 وترك ولدا أو أسفل منه وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى ~~حيا باقيا لاستحق قام ولده أو ولد ولده مقامه في الاستحقاق واستحق لو كان ~~أصله يستحقه لو كان المتوفى حيا باقيا ثم على جهة بر لا تنقطع فمات الواقف ~~عن ستة أولاد هم شرف الدين وزين الدين وأحمد وزينب وعائشة وفاختة ثم مات ~~شرف الدين عن ولدين علي وحياة النفوس ، ثم ماتت زينب عن بنتها سيدة الأنا ~~ثم ماتت سيدة الأنا عقيما ثم مات علي عن ابنه شرف الدين ثم ماتت حياة ~~النفوس عقيما أيضا ثم ماتت عائشة عقيما أيضا ثم مات زين الدين عقيما أيضا ~~ثم ماتت فاختة عن بنتها نسب ثم مات أحمد عن أولاد ثم ماتت نسب عن ابنها ~~صلاح الدين فهل تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لأنه آخر أولاد الواقف الستة ~~ويقسم ريع الوقف على أولاد أحمد المذكورين وشرف الدين وصلاح الدين على عدد ~~PageV02P379 رءوسهم بلا تفاوت بينهم أم لا تنقض القسمة بالنسبة إلى شرف ~~الدين وصلاح الدين ويختص كل واحد منهما بما تلقاه عن والده قل أو كثر ؟ ( ~~الجواب ) تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لكونه آخر أولاد الوقف موتا ويقسم ~~ريع الوقف على عدد رءوس هذه الطبقة فمن كان موجودا أخذ نصيبه ومن كان ميتا ~~وله ولد قام ولده مقامه وأخذ نصيبه عملا بقول الواقف المذكور . # وقد وقعت هذه الواقعة وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعض مشايخنا بنقض القسمة ~~منهم الشيخ المحقق الحافظ الزيني قاسم وذكر أن بعض المحققين من الشافعية ~~كالسبكي والبلقيني قد تبعا الإمام الخصاف في ذلك وألف في ذلك رسالة سماها ~~العصمة في نقض القسمة ومن طالعها اطلع على ما يشفي العليل ومنهم شيخ ~~الإسلام عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلي ~~الشافعي والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة ~~شيخنا نور الدين الطرابلسي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي وقاضي ~~القضاة البرهان بن أبي شريف الشافعي وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي ~~وغيرهم . # وإنما تنقض ms0298 القسمة بموت آخر كل طبقة ولا ينتقل نصيبه لأولاده وتركنا قول ~~الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده إلخ لأنا وجدنا بعضهم أي بعض أهل ~~الطبقة التي تليه يستحق بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم ~~كذا قاله الخصاف وتوضيحه أن الواقف قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي ~~PageV02P380 استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن ~~الأسفل مع وجود البطن الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن ~~سفل قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته ~~صلة أبيه غالبا فكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع ~~على أصله وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة ~~البطن الأول وهو ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل ~~حكم ما انتقل عن الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع ~~الوقف جميع البطن الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على ~~أولاد أولادهم ولم يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده ~~لاستواء أهل البطن في الاستحقاق . # وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف ، يقتضي أن كلامي ~~الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول ~~بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا ~~بواسطة وما ليس بواسطة أرجح ا ه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها . ~~PageV02P381 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه ~~بين الطبقات بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا ~~نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات رجل منهم عن غير ولد ~~ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي الدرجة التي هي أعلى ~~من درجة ms0299 المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل الوقف المستحقين ~~المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى ؟ ( الجواب ) : تنتقل لعم المتوفى ~~الشقيق لكونه أقرب إليه ( ما قول العلماء رضي الله عنهم ) فيما إذا كان ~~الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم ينص في الشرط على حكم من مات ~~منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل ~~السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم مات بعض أهل الوقف عن غير ولد ~~فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : يعود ~~نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق كتبه الفقير عبد ~~الرحمن العمادي عفي عنه ، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة العليا بغلة ~~الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه ثقتي الجواب ~~كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير أبو القاسم ~~المالكي عفي عنه . # ( أقول ) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات ~~PageV02P382 عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين ~~من الغلة كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا ~~السؤال وقبله من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به ~~نفسه في مواضع مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد ~~الخليلي الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من ~~مات من ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل ~~ومن مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من ~~أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن ~~غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي ~~فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي ~~أعلى ms0300 من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها . # الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب ~~فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية ~~في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في درجته وبقي قوله ~~الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن ~~إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن ~~غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم ~~PageV02P383 الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان ~~إعماله بتقديم الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو ~~أعلى درجة من خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة ~~من المتوفى نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل ~~له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة ~~الوقف المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن ~~الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من ~~مات منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل ~~في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ . # وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في ~~ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي . # ( أقول ) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات ~~منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف ~~المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات منهم شخص عقيما ~~وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من المتناولين رجل اسمه ~~زين الدين بن أحمد ms0301 فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى زين الدين المذكور ~~ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى الطبقات الجواب نعم ~~يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده PageV02P384 أعلى ~~الطبقات من أهل الوقف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه ~~قال المؤلف وبمثله أفتى أحمد أفندي المهمنداري والإمام المحدث الشيخ أبو ~~المواهب الحنبلي والعلامة الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي معللين بما علل ~~به كما رأيته بخطوطهم المعهودة وهو كما ترى مخالف لما أفتى به الخليلي . # ووجه ما هنا أن قوله يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب قيد لأهل ~~الدرجة لا شرط مستقل حتى يقال إنه يجب إعمال شرط الواقف ما أمكن ولا شك أن ~~المقيد إذا انتفى انتفى القيد ويؤكد كونه قيدا قوله الأقرب في ذلك فإن اسم ~~الإشارة راجع إلى الدرجة فالحاصل أنه قيد للشرط لا شرط مستقل تأمل ( أقول ) ~~ووجه المخالفة أنهم لم يذكروا أن زين الدين المذكور أقرب من غيره بل أعطوه ~~لمجرد كونه من أعلى الدرجات فدل على عدم اعتبارهم الأقربية حيث فقدت الدرجة ~~فيعود نصيب المتوفى لمن في أعلى الدرجات وإن كان تحته من هو أقرب إلى ~~المتوفى منه وهذا ميل من المؤلف إلى إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة وقد ~~أفتى بذلك أيضا وقال وأفتى بمثله شهاب الدين أفندي العمادي والخير الرملي ~~والذي أفتى به شهاب الدين أفندي في وقف مرتب بثم على أن من مات عن غير ولد ~~فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إليه فمات شخص منهم اسمه محمد عن غير ~~ولد وليس في درجته أحد والموجود من ذرية الواقف عمة أبي المتوفى المذكور ~~وهي خاسكية بنت بدر الدين ابن الواقف PageV02P385 وعمتا المتوفى وهما آمنة ~~وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو عبد ~~القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى خاسكية ~~خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر ms0302 الواقف حكم من مات ~~عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم إلى ~~أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى ولا ~~شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد ~~المذكور كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به ~~أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية ~~المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة ~~عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى الطبقات ~~. # ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على ~~مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور ~~في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم ~~نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين ~~الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في ~~الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف ~~عملا بالترتيب المستفاد من PageV02P386 لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم ~~الصغيرة وعمتها المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم ~~قال الشرنبلالي قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام ~~الخصاف إن كان الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على ~~ما شرط من ذلك وإلا نظرنا إلى من كان موجودا يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة ~~بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت مات منهم بعد ما طلعت الغلة ~~قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته ا ه . # كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان ~~نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من ~~المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه ms0303 لا ~~يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من ~~المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون ~~الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب ~~بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى ~~درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة ~~والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف ~~على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى ~~المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط PageV02P387 انتقال نصيبه ~~إليه بوجود مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ~~ويكون من قبيل الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته ~~فنقول في رده الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك ~~قد اشترط الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته ~~والعم والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن ~~الواقف حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من ~~معه من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل ~~نصيبه إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت ~~الدرجة . # وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن ~~الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما ~~أطلقه كل من الفريقين فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا . # . PageV02P388 واعلم أن الواقف إذا رتب بين الطبقات الاستحقاقية وجعل كل ~~طبقة حاجبة للتي تليها ثم شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن ~~غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب في ذلك فقد نسخ بهذا الشرط ~~عموم ترتيبه السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه ms0304 قال إن الوقف ~~مختص بالطبقة العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه ~~لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل ~~درجته مع الطبقة العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه ~~اللاحق ونظيره قوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن ~~كان له إخوة فلأمه السدس } إذ المعنى والله تعالى أعلم فلأمه الثلث إلا أن ~~يكون له إخوة فإذا انتفى أن يكون له إخوة كان لها الثلث المفروض لها عند ~~عدم فرع الميت . # ففي مسألتنا إذا مات ميت لا عن ولد وليس في درجته أحد لم يكن في كلام ~~الواقف ما يخالف شرطه السابق فيبقى ما شرطه على حاله ويدفع نصيب المتوفى ~~المذكور لأهل الطبقة العليا ومن دخل معهم بشرط الواقف ويقسم كباقي غلة ~~الوقف ولا يختص بذلك النصيب الأقرب إلى المتوفى من الدرجة العليا أو غيرها ~~حيث قيد الواقف الأقرب بكونه من أهل درجة المتوفى لأن الواقف لم يعط نصيب ~~المتوفى لمطلق الأقرب بل لأقرب خاص فإعطاؤه للأقرب من غير درجته تخصيص ~~لكلام الواقف بما ليس فيه فتعين إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة ~~PageV02P389 خلافا لما قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت الأقربية ينتقل نصيبه ~~إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا يختص به أهل الطبقة العليا ~~فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله الشرنبلالي عن الإمام ~~الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم الغلة على جميع الموجودين ~~. # ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ~~ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما ~~تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ~~ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ~~وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما ~~حدث الموت ms0305 على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ~~ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على ~~هذا الذي شرط الواقف . # قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن ~~يستحقها ا ه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت ~~على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي ~~فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ~~ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن ~~يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله PageV02P390 ~~على ولدي ونسلهم أبدا ا ه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال ~~وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت ~~عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا ا ه فهذه النقول ~~صريحة في أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى ~~أصل الغلة كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو ~~وجد جماعة متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات ~~عقيما إلى أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما ~~فنصيبه لأهل الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة ~~والخامسة . # ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي ~~ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد ~~دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن ~~هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد ~~بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى ms0306 الترتيب المذكور أن الطبقة العليا ~~تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في ~~درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة ~~يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين ~~الجميع فكل من كان منهم حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه PageV02P391 فإن ~~خرجت غلة سنة وكان بعضهم ميتا سقط نصيبه منها وقسمت بتمامها على باقي ~~الأحياء المستحقين إلا إذا كان الواقف شرط انتقال نصيب ذلك الميت إلى أحد ~~فحينئذ ينظر فإن كان ذلك الأحد موجودا دفع إليه نصيب الميت من الغلة وصار ~~كأنه لم يمت وإلا بقيت الغلة على حالها وقسمت بتمامها على أهلها الأحياء ~~ولا يقتضي الترتيب بين الطبقات دفع نصيب ذلك الميت إلى أعلى الطبقات حين ~~عدم من يخلفه في نصيبه إذ لا وجه لترجيحهم على بقية المستحقين الذين جعلهم ~~الواقف شركاء معهم في غلة الوقف وإن كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة ~~ولا يقال يلزم على ذلك أن يأخذ أولاد المتوفى أكثر مما كان يأخذه أبوهم ~~والواقف إنما شرط دفع نصيب أبيهم إليهم فلو شاركوا أهل الطبقة العليا لزم ~~زيادتهم على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من ~~يدفع نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا ~~ترى أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته ~~بلغ سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ ~~عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة . # وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب ~~المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما ~~يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من PageV02P392 ~~نقلنا عنه وقد قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ms0307 ونحن نقلنا ما قلنا عن ~~الخصاف الذي أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل ~~الأوقاف وتبعه صاحب الإسعاف شعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا ~~جرير المجامع والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت ~~الواقف عن نصيب من مات عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم ~~يوجد المشروط يصرف نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى ~~الفقراء لوجود الموقوف عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن ~~الإسعاف لكن بقي هنا تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة ~~الأقرب فالأقرب فتارة يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك ~~أنه جعل الأقرب قيدا في أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه ~~اعتبر الأقربية في نوع خاص وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله ~~لو حذف قوله منهم واقتصر على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله ~~وتارة يقول يقدم الأقرب فالأقرب . # والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن ~~يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن ~~الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن ~~صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد ~~إلى أهل الدرجة PageV02P393 وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله ~~في ذلك إشارة إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى ~~النصيب أي يقدم في نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي ~~لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد ~~الأقرب من أهل الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل ~~الدرجة كما قلنا ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي ~~درجته جماعة وفي غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك ms0308 الرجل ~~الأقرب إليه دون أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار ~~الأقربية حيث فقدت الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت ~~التصريح به . # ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون ~~لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن ~~الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب ~~للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح ا ه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف ~~وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا ~~قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما ~~ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب ~~غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع الوسط ~~PageV02P394 فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر ~~على ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح ~~صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى ~~الواقف ا ه . # ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست من قسم المنقطع المصطلح عليه لوجود ~~المستحق من أهل الوقف بنص الواقف ولذا قال في الإسعاف يكون نصيبه راجعا إلى ~~أصل الغلة ولا يكون للمساكين شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول ~~الواقف على ولدي ونسلهم أبدا ا ه والمنقطع إنما يكون حيث لم يكن العمل بشرط ~~الواقف وقد يكون منقطع الأول وصورته ما في الخانية لو قال أرضي صدقة موقوفة ~~على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف وتقسم الغلة على ~~الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا ~~الولد ثم قال ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر فالغلة ~~لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود ms0309 الغلة فنصفها له والنصف للفقراء ~~إلخ فالمثال الأول منقطع الأول في جميع الغلة والثاني في نصفها وأما منقطع ~~الوسط فقد ذكرناه غير مرة وأما منقطع الآخر فهو حيث تنقرض الذرية أو ~~الجماعة الموقوف عليهم بأعيانهم ويئول إلى الفقراء وقد أخذت هذه المسألة ~~حقها من البيان فلنكف عنان القلم فيها عن الجريان . PageV02P395 ( سئل ) ~~فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولادهم ~~وأنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المعينين ~~أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة العليا ~~للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بما ذكر فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى شيء ما ~~دام أحد من العليا ؟ ( الجواب ) : يعمل بما ذكر . PageV02P396 ( سئل ) في ~~واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم ~~على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله ~~وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم ~~مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل ~~يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الوقف بثم ~~فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في ~~الإسعاف من باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ~~ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال ~~بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من ~~البطن الأعلى أحد ا ه . # ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة ~~والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد ~~أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب ~~الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا ~~في فتاوى الحانوتي في ms0310 موضعين . PageV02P397 ( سئل ) فيما إذا وقف شخص وقفا ~~من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري أجوره ومنافعه على السادة الأشراف ~~بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد ~~البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن غير ولد وله أخت شقيقة وبقية ~~مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية المذكورة فهل حصة الميت المذكور تعود ~~على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف ~~حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ~~ذلك أفتونا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور ~~بين جميع مستحقي الوقف من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد ~~وأخت الميت تأخذ أسوة واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى ~~البهنسي الحنفي عفي عنه الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد ~~بن يونس الفيشاوي الشافعي الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه ~~وتعالى أعلم بالصواب كتبه الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في ~~واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده ~~وأولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا ~~تنقطع فهل كل من له استحقاق ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به ~~حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم ~~وكثرتهم PageV02P398 فيستحق الابن مع وجود والده من فتاوى العلامة خير ~~الدين الرملي . PageV02P399 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات ~~من الموقوف عليهم عن غير ولد عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته ~~وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات ~~الآن شخص من الموقوف عليهم عن غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي ~~هو من جملة الموقوف عليهم ثم وضعت الحامل بنتا بعد شهر من ms0311 موت الشخص ~~المزبور ومن طلوع الغلة وليس في درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة ~~التي كانت حملا حين موته فهل يعود نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم حيث كان الحال ما ذكر PageV02P400 ( سئل ) في وقف آخر مشروط ~~فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة وليس في درجتها وذوي طبقتها ~~سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في ~~القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها ~~والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن عم أمها ولها خال من أهل الوقف ~~المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل ~~إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ~~) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث كانوا في ~~القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال ما ذكر ~~PageV02P401 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ابنه محمد ثم من بعده ~~على ابنته حامدة وعلى من سيحدث لمحمد من الأولاد ثم من بعدهم على أولادهم ~~ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلى آخر ما ذكر في كتاب ~~وقفه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد وقفا على من يوجد من أولاد الواقف وأنسالهم ~~والحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد ومات الواقف وابنه محمد وانقرضت ذرية ~~محمد والموجود الآن من ذرية الواقف ولدا ابنه هما أحمد وأبو الصفاء وابنا ~~بنت ابن الواقف هما درويش وسليمان فهل تنتقل غلة الوقف لولدي ابن الواقف ~~أحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان ؟ ( الجواب ) : ينتقل لأحمد وأبي ~~الصفاء دون درويش وسليمان عملا بقول الواقف الحكم فيهم كالحكم في أولاد ~~محمد وأولاد محمد الوقف فيهم مرتب فينتقل حكم الترتيب الذي فيهم إلى أولاد ~~الواقف والحالة هذه والله أعلم . # ( أقول ) لقائل أن يقول بانتقال الغلة إلى جميع الأربعة الموجودين من ~~ابني ابنه وابني بنت ابنه المذكورين ms0312 عملا بقول الواقف عاد وقفا على من يوجد ~~إلخ فإن لفظة من عامة تشمل الجميع والترتيب إنما يعتبر بعد الدخول في الوقف ~~لأن المرتب لا بد له من مرتب عليه والأربعة المذكورون هم الذين وجدوا عند ~~انقراض أولاد محمد فيعود الوقف عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ويعتبر ~~فيهم الترتيب المستفاد من كلمة ثم العاطفة والعطف إنما يكون بعد المعطوف ~~عليه فيدخل الأربعة المذكورون في الوقف ثم PageV02P402 أولادهم من بعدهم ثم ~~وثم فيتحقق الترتيب بعد دخولهم أما قبله فلا يتحقق ولعل المؤلف لحظ المعنى ~~الحاصل من العطف بثم وهو تقديم كل طبقة عليا على التي تليها فإنه حكم العطف ~~بثم فقول الواقف والحكم فيهم إلخ معناه أنه يعتبر فيهم ذلك التقديم ورأيت ~~في فتاوى الشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي سؤالا حاصله فيمن وقف على ~~أولاد الظهور مرتبا بثم وعند انقراضهم فعلى أولاد البنات ثم على أولادهم ثم ~~وثم على الشرط والترتيب فمات أولاد الظهور ووجد من أولاد البنات جماعة ~~مختلفو الدرجات فأجاب بانتقال الوقف إلى أقرب الدرجات إلى الواقف وهذا مؤيد ~~لما أجاب به المؤلف فتأمل . PageV02P403 ( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفه على ~~نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ~~ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير ~~ولد ولا نسل ولا عقب يرجع نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على ~~جهة بر متصلة فمات الواقف وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ~~وانحصر ريع الوقف في جماعة من النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان ~~من النسل في حياة أخيهما عن أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في ~~ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا ~~ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا . # ا ه والله أعلم . # ( أقول ) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في ~~هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن ms0313 دخول أولاد المرأتين ~~المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما ~~المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات ~~عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في ~~هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في ~~الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من ~~أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة ~~العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير ~~ولد PageV02P404 إلخ كما لا يخفى وكتب الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والشيخ ~~محفوظ المفتون بغزة جوابي كذلك هذا وقد أفتى برهان الدين الطرابلسي الحنفي ~~في مثله باستحقاق أولاد الميت مع وجود من بقي من أولاد الواقف قال لمفهوم ~~القيد المسكوت عن تتميمه بمعلوميته أو لغفلة الكاتب عنه ولضرورة انحصار غلة ~~الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد ا ه ولا يخفى ما في ذلك لما علم أن ~~المفاهيم غير معمول بها عندنا على تقدير أن استحقاق أولاد الميت هو المفهوم ~~وليس ذلك في الحقيقة هو المفهوم إذ مفهومه أن الاستحقاق عند الأولاد لا ~~يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده . # والأصل عدم الغفلة وضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم ~~أحد لا يلزم منها استحقاق أولاد ولد الواقف مع أولاده لصلبه كما هو ظاهر ثم ~~رأيت شيخ الإسلام زكريا الشافعي الأنصاري أفتى بما أفتيت في واقعتين وأنه ~~لا يرجع استحقاق الميت إلى أولاده مع ما ذكر قال وإن أفتى به أي برجوع ~~الاستحقاق لأولاد الميت الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى عملا ~~بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن في درجة ~~المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاق الميت لأخيه ms0314 لا لشرط ~~الواقف بل لكون الوقف منقطع الوسط وأخوه أقرب الناس إلى الواقف ا ه وقد ~~أفتى مولانا الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي بمثل ما أفتى ~~به الشيخ ولي الدين PageV02P405 العراقي والله أعلم ا ه ما في الفتاوى ~~الخيرية ولا يخفى عليك ما في ذلك أما أولا فقوله إن المفاهيم غير معمول بها ~~عندنا فإنه لا يعمل بها في النصوص لا في كلام الناس كيف وقد صرحوا بأن ~~مفاهيم الكتب حجة وهو نفسه قد صرح بذلك أيضا في موضع آخر وقولهم شرط الواقف ~~كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس فيعمل بمفهومه وإلا لزم أنه لو ~~قال وقفت على أولادي الذكور مثلا أن يلغي مفهوم تقيده بالذكور ويحكم ~~بمشاركة الإناث معهم لدخولهن في لفظ الأولاد وكذا يلزم أن يلغي تقييده ~~انتقال نصيب العقيم إلى أهل درجته وغير ذلك من المحذورات التي لم يقل بها ~~أحد . # وأما ثانيا فقوله إذ مفهومه إلخ نقول هو كذلك لكن قد صرحوا بأن غرض ~~الواقف يصلح مخصصا وهنا لما شرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى أهل ~~درجته علم أن غرضه انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده لأنه الموافق ~~لأغراض الواقفين ولذا ترى عامتهم يصرح به فيحمل المفهوم عليه وإن احتمل ~~غيره احتمالا بعيدا لأن الحمل على أقرب المحتملات أولى فعلم أن ما أفتى به ~~صاحب الإسعاف البرهان الطرابلسي والشيخ ولي الدين العراقي والشهاب أحمد ~~الرملي الشافعي هو الأظهر وبمثله أفتى التمرتاشي صاحب التنوير وقد رأيت ~~تأليفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي سماه بسوابغ ~~المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد أفتى فيه بما قاله ~~الولي العراقي وقال وبه صرح PageV02P406 الروياني في بحره ووالده وأقرهما ~~الأذرعي وأفتى به الإمام السبكي والولي أبو زرعة والبلقيني وغيرهم ورد على ~~شيخه القاضي زكريا وأطال في ذلك وأطاب فراجعه . # فاتفاق هؤلاء الأئمة مؤيد لما أفتى به البرهان الطرابلسي نعم رأيت في ~~كتاب الإمام الخصاف في ms0315 باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه مسألة تؤيد ~~ما أفتى به الخير الرملي وهي إذا وقف أرضه على فلان وفلان ومن بعدهما على ~~المساكين على أن من مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه للباقي منهما فمات ~~أحدهما وترك ولدا يرجع نصيبه للفقراء لا للباقي منهما لأن شرطه أن لا يترك ~~ولدا ولا لولد الميت لأن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت ا ه ملخصا فلم ~~يعتبر مفهوم قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك ولدا إلخ إذ لو اعتبره ~~لأعطى نصيب الميت لولده لكن قد يفرق بين المسألتين بأن الأولاد في مسألة ~~الخصاف ليسوا من أهل الوقف أصلا لأن الوقف بعد فلان وفلان المذكورين يستحقه ~~المساكين فلذا ألغى المفهوم إذ يلزم من اعتباره إلغاء شرط الواقف وإدخال من ~~ليس من أهل الوقف في الوقف بخلاف مسألتنا فإن الأولاد فيها من أهل الوقف ~~بنص الواقف فلا يلزم من اعتبار مفهوم كلامه شيء من المحذورين بل في اعتباره ~~إعمال غرضه كما قررناه . # ولو كان غرضه انتقال نصيب الميت لمن في درجته وإن كان له ولد كما أفتى به ~~في الخيرية لم يقيد بقوله من مات عن غير ولد بل كان يقول من مات هذا ما ظهر ~~لفهمي السقيم وفوق كل PageV02P407 ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي ~~أنه هل يدخل أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد ~~والذرية وقد كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب ~~فاستغنيت عن ذلك بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي ~~في أنفع الوسائل ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد ~~البنات في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف ~~وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في ~~لفظ الذرية والنسل والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ ~~الآل والجنس وأهل البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات ms0316 قال ونظمت ~~ذلك في بيتين وهما آل وأهل وأولاد كذا عقب نسل وجنس كذا ذرية حصروا فلا ~~دخول لأولاد البنات فقل فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا قال ورأيت بعض الناس ~~يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد ~~البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان . # وليس الأمر كذلك فإن تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر ~~الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون ~~أمهاتهم ا ه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة ~~أن الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد ~~البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على PageV02P408 ~~ولدي وولد ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ~~لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده ~~المتأخرون منهم الشيخ قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن ~~كمال باشا والشيخ عبد البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند ~~المقابلة لما قاله نقلة المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند ~~المشايخ أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم ~~الدخول وما قاله الخصاف مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد ~~الأولاد يفتي بدخول أولاد البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال ا ه ملخصا ~~. # لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى ~~لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم ~~يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون ~~ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد ~~أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا ~~إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد ms0317 الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية ~~فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم ~~ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا ~~يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال ~~PageV02P409 علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ولد البنت ولو ~~قال على أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد ~~الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا ~~قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد ~~البنات . # قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن ~~ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت ~~لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه ~~ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا ا ه ما ~~في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا ~~أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد ~~البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث ~~قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل ~~أولاد البنات رواية واحدة ا ه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب ~~التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح ~~الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد ~~أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي ~~والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين . # وكذا ذكر الخصاف رواية PageV02P410 الدخول عن أصحابنا والمراد بهم في مثل ~~ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وقد انضم إلى ذلك أن ms0318 الناس في هذا الزمان لا ~~يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ ~~كما قدمناه ا ه كلام ابن الشحنة وأقره عليه الشرنبلالي في شرحه على ~~الوهبانية وكذا ابن نجيم في رسالة ألفها في هذه المسألة والشيخ خير الدين ~~في فتاويه عقب فتوى أخرى بخلافها قال فيها ففي المسألة اختلاف تصحيح وترجح ~~القول بعدم الدخول بكونه ظاهر الرواية وهو لا يعدل عنه لكونه أصل المذهب ~~خصوصا في أكثر الكتب أن المفتى به عدم الدخول ا ه وفي فتاوى العلامة أحمد ~~الشلبي إما نصه ورد علي سؤال في أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد ~~وأولاد الأولاد ونسلهم وعقبهم أم لا يدخلون فذكرت ذلك لقاضي القضاة نور ~~الدين الطرابلسي فجنح إلى ما اختاره الخصاف من الدخول فقلت له إن الفتوى ~~بخلاف ما اختاره كما نص عليه في أنفع الوسائل وغيره . # وتقدمت المحاورة بيننا فيه في الدروس فقال لي إن عمل الناس في جميع ~~مكاتيبهم القديمة والحديثة على دخولهم كما اختاره الخصاف فينبغي الإفتاء ~~بما اختاره مع التنصيص على اختياره والله الموفق ا ه والحاصل من هذا كله أن ~~في دخول أولاد البنات اختلاف الرواية وظاهر الرواية عدم الدخول وهو المفتى ~~به مطلقا سواء كان بلفظ الجمع كأولادي أو باللفظ المشترك بين المفرد والجمع ~~كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا ~~إلى PageV02P411 البطن الأول المضاف إلى الضمير العائد على الواقف كأولادي ~~وأولاد أولادي أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر ~~الكتب وأما على ما قاله الخصاف فإنهم يدخلون في جميع ما ذكر وعلى ما قاله ~~علي الرازي إن ذكر البطن الثاني باللفظ المشترك المضاف إلى ضمير الواقف ~~كولدي وولد ولدي لا يدخلون وإن ذكره بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد ~~كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا وعلى ما قاله شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون ~~في البطن الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن الثاني مطلقا . # وظاهر الرواية الدخول وهو اختيار ms0319 لقول هلال بن يحيى تلميذ الإمام محمد ~~وصححه في الخانية مستدلا بما في السير وقد قالوا إن الإمام قاضي خان من أجل ~~من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس وقالوا أيضا إن السير الكبير للإمام ~~محمد هو أحد الكتب الستة التي هي كتب ظاهر الرواية التي صنفها الإمام محمد ~~والسير الكبير آخرها تصنيفا فما فيه هو الذي استقر عليه الحال لا يقال إن ~~ما ذكره في السير من دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد إنما هو في الأمان ~~فدخلوا للاحتياط بخلاف الوقف لأنا نقول ليست هذه هي العلة بل العلة ما ذكره ~~الإمام السرخسي من تناول اللفظ له حقيقة ولو كانت العلة الاحتياط لدخلوا ~~أيضا في أولادي أعني البطن الأول مع أنهم لا يدخلون فيه كما مر فعلم أن ~~دخولهم لتناول اللفظ لهم حقيقة وإني لأعجب من القول بعدم الدخول فإن الولد ~~أصله من الولادة ويتصف بها PageV02P412 كل من الأب والأم ولذلك سيما والدين ~~ولكن حقيقة الولادة إنما هي من الأم فكما يكون الولد ولدا لأبيه كذلك يكون ~~ولدا لأمه بل هي أحق بذلك لما قلنا فأولاد الشخص كل من ولده من ذكر أو أنثى ~~ويدخل فيه ولد ابنه لكونه ينسب إليه وإن لم يكن مولودا له بخلاف ولد بنته ~~لانتفاء الولادة والنسبة دليله قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين } فإنه للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن دون ~~أولاد البنت فإذا كان كل من ولد لرجل أو امرأة يسمى ولده حقيقة ذكرا كان أو ~~أنثى فكذا كل من ولد لهذا الولد يسمى ولدا له كذلك فيدخل في قوله أولاد ~~أولادي كل من أولاد الأبناء وأولاد البنات حقيقة إذ لا شك أن البنت من ~~أولاده فولدها ولد ولده حقيقة . # وكون ولدها ينسب لأبيه لا لها ولا لأبيها لا يخرجه عن كونه يسمى ولدا لها ~~وإلا لزم أن لا يدخل في الوقف على أولادها فعلم أن الوجه الوجيه دخولهم فيه ~~بلا خلاف كما ذهب إليه هلال والخصاف ms0320 اللذان عليهما المعول في مسائل الأوقاف ~~وتبعهما صاحب الإسعاف وصرح به الإمام محمد في السير الذي هو آخر كتب ظاهر ~~الرواية تصنيفا ومشى عليه شمس الأئمة السرخسي الذي أملى المبسوط من صدره في ~~عدة مجلدات وهو محبوس في البئر وناهيك به من إمام وقد صححه فقيه النفس قاضي ~~خان ولا سيما وقد انضم إلى ذلك عرف الناس وعملهم عليه قديما وحديثا حتى لو ~~فرضنا أنه لا رواية في الدخول أصلا ينبغي أن يفتى PageV02P413 بالدخول لما ~~في الأشباه عن فتح القدير أن كلام الواقفين يحمل على متعارفهم ومعلوم أن ~~العرف واختلاف الزمان معتبر في تغير بعض الأحكام ولهذا كثيرا ما تراهم ~~يقولون في بعض خلافيات أصحاب الإمام له إن هذا اختلاف عصر وزمان لا دليل ~~وبرهان ونظيره لو حلف لا يتغدى فالغداء في عرفهم من الضحوة وفي عرفنا من ~~الزوال فليس في حمل اليمين على عرفنا مخالفة لأصل المذهب وكذا في كثير من ~~المسائل . # وتقدم في صدر الكتاب عن القنية وغيرها أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن ~~يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف أي فيما لا يخالف النص كما ذكرنا هناك ~~والعرف في مسألتنا موافق لنص القرآن العظيم كما تلونا ولوضع اللغة كما ~~قررنا ولظاهر الرواية كما نقلنا ويدل على أن عرف الناس كذلك أنهم لو أرادوا ~~إخراج أولاد البنات من الوقف يقولون على أولاد الصلب ونحو ذلك فلا جرم أن ~~قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي جنح إلى رواية الدخول ووافقه العلامة ~~الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم وغيرهم من المتأخرين ولما قصر العلامة ~~الطرسوسي والعلامة البيري نظرهما على مجرد الرواية قالا ما قالا ولو لحظا ~~ما قلناه لما خالفاه لأن ما استندا إليه من النقول مبني على ما إذا لم ~~يتعارف خلافه لما قلناه ولما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين ~~الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه وظاهره ولو كان مخالفا لأصل اللغة وهو ظاهر ~~لأنا لو حملنا كلامه على اللغة وخالفنا عرفه لكنا ألزمناه بما لم يقصده ms0321 . ~~PageV02P414 كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت ~~ونحوها من محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من ~~عرسه فلو حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله ~~الوقف وفي الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في ~~الوقف لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف ~~إلخ فانظر كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه ~~ظاهر الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو ~~الحق ولا نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير ~~الذي لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة ~~ما ذكره المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر ~~القلائد وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها ~~فليكن في هذا القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين PageV02P415 ~~( الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع ~~الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره ~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك ) . # ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم ~~المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك ~~مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في ~~ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع ~~عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة ~~بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P416 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد مسجدا ~~ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على ~~المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من ذريته وله ذرية مختلفون في ~~الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت على ms0322 ريعه في سنة ويريد ~~المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه في عمارة الثاني مع ~~اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل ريع الوقف الأول عليهم ~~لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا يجوز له صرفه إلى ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من ~~الوقف . PageV02P417 ( سئل ) في رجل باع حصة معلومة من دار معلومة من زيد ~~بثمن معلوم قبضه ثم ادعى أن المبيع وقف عليه فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ~~) : لا تسمع دعواه الوقف بعد إقدامه على البيع ( أقول ) أفتى بذلك الخير ~~الرملي وفي المسألة اختلاف تصحيح وتفصيل مبين في الخيرية وغيرها وفي الدر ~~المختار في مسائل شتى آخر الكتاب أنها تقبل على الأصح خلافا لما صوبه ~~الزيلعي ا ه وكتبت في حاشيتي رد المحتار على قوله تقبل على الأصح وبه أخذ ~~الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به ~~تتارخانية وبه أي بالقول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح ~~الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا ~~برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا ؛ لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله ~~في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده في المنح قلت المفتى ~~به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت ا ه ما كتبته ، أي أن التفصيل المذكور ~~إنما يحسن على خلاف المفتى به والله أعلم وفي الفتاوى الخيرية أيضا أجاب لا ~~تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا في قبولها والأصح القبول نص عليه ~~في الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه ~~البينة بدون الدعوى ، وفرق بعضهم بين الوقف المسجل المحكوم به فتقبل وبين ~~غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة ~~له في تلك PageV02P418 المدة ؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله ~~أعلم . # ا ه . # وقوله ms0323 وجبت الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه ~~بتأويل ملك ؛ لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد ~~للاستغلال لا في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري ~~الأجرة في الوقف ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن ~~قبول البينة مقيد بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع ~~فلو أخراها بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب ~~الشهادات أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا ~~عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته . PageV02P419 ( سئل ) فيمن ~~اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد وتركة وظهر أن ~~البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب وقفه الثابت ~~المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار الوقف وإقامة ~~بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف على ~~كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ ~~وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن لم ~~تصح الدعوى هو المختار . # ا ه . # معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة الخير الرملي فتوى مفصلة ~~فراجعها في باب الوقف من فتاواه ( أقول ) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف ~~بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو ~~المتولي وإلا فعلى المتولي وإن لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ~~ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من بائعه ا ه وظاهره أن الذي يقيم البينة على ~~الوقف هو المشتري في وجه المتولي وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط ~~ولكن فيها عن فتاوى التجنيس والنسفية ما يدل على العكس ، والظاهر ms0324 هو الأول ~~فتدبر . PageV02P420 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع ~~الغراس من عمرو بثمن معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس ~~وقف على جهة كذا والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة ؟ ( الجواب ) : ~~لا يملك المشتري هذه الخصومة ( أقول ) أي ؛ لأن البائع ليس هو المتولي ~~وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع المشتري على ~~البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب والذي قبله ~~ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف . PageV02P421 ( سئل ~~) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة ولم ~~يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ~~أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة ~~الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة ~~الثانية جائزة دون الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية ~~من الوقف وهي شهيرة . PageV02P422 ( سئل ) في امرأة وقفت دارها على نفسها ~~ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند ~~الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم ~~( أقول ) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها . ~~PageV02P423 ( سئل ) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي ~~بأن لها استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن ~~أحمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم ~~ظهر وتبين أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري ~~المحلي وأنه وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو ~~نفس الأمر وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور ~~وأنها حولت نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك ~~وأسقطت دعواها واعترفت أنها حولت نسبها ms0325 وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل ~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P424 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي وماتت عن بنت بنت قاصرة ~~انتقل الاستحقاق لها بشرط الواقف ومضى لذلك عدة سنين لم يدفع الناظر ذلك ~~لوصيها ويريد الوصي مطالبة الناظر بذلك من مال الوقف من حين موت هند وأخذه ~~للقاصرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P425 ( سئل ) في وقف أهلي ~~مشتمل على عقارات وحوانيت يؤجرها الناظر مشاهرة ومياومة ويقبض الأجرة كذلك ~~ولم يشترط الواقف تقديم العمارة ويطلب المستحقون من الناظر استحقاقهم من ~~المقبوض فهل لهم ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في وقف ~~الأشباه . PageV02P426 ( سئل ) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به ~~يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة ~~من غير معارض له ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق ~~المزبور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر ~~بدفع استحقاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وأفتى بمثله الشيخ ~~إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج ، ~~وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر ~~الناظر بإعطائه ا ه لكن في الفتاوى الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن ~~سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة ~~قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما ~~يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن ~~أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا ، ومما ~~امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا ~~تقبل شهادته ، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف ~~بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو ~~غصب أو نحو ms0326 ذلك ا ه ما في الخيرية ، ويؤيده ما في الفصل الحادي عشر في ~~الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه ~~من قرابته وأقام بينة PageV02P427 فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة ~~في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا ، وكذلك لو شهدوا أن القاضي ~~فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا فلا يكون دفع القاضي حجة ا ~~ه فليتأمل في ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدي إلى فتح باب خلل عظيم . ~~PageV02P428 ( سئل ) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده ~~العادية وفي ذلك ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟ ~~( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى ~~في الغصب ( أقول ) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ ~~الهداية والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه ، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا ~~وقفا على الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان ~~المستأجر لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في ~~البناء إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان ~~هذا الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه ~~فإنه يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة ~~الوقف . PageV02P429 ( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر ~~بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة ~~المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته ~~بغبن فاحش غير جائزة قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر ~~المثل إذا نابه نائبة أو كان دين ، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن ~~شرط الواقف ذلك لما فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن ~~الوقف إذا كان ms0327 على شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له ~~أن يؤجره بدون أجر المثل ا ه . # ( أقول ) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر ~~في أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار . PageV02P430 ( ~~سئل ) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم بأجرة ~~مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة زيادة معتبرة مقبولة عند ~~الكل وقبلها المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P431 ( سئل ) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة ~~المثل بغبن فاحش ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ~~ورثة وضعوا أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم ~~باعوا بعض أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف ~~الأجور اللازمة ، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي ~~محاسبتهم بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض ~~الجديدة لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم ~~بتمام أجر المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ~~ذلك وكل من الصرف والبناء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P432 ( سئل ~~) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها ~~بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن من ~~المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ~~ويبقى الغراس ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة ~~بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد ~~المسكة . PageV02P433 ( سئل ) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة ~~معلومة بلا عقد إجارة وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات ~~المتولي عن ابن تولى الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في ~~المدة المزبورة بعد ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي ms0328 فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV02P434 ( سئل ) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى ~~جماعة معلومين الثلثان والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا ~~يبلغ سدسها ويريد مطالبة الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في ~~المستقبل حال كونهم ساكنين فيها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P435 ( سئل ) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في ~~وقف عليهم من قبل جدهم للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة ~~بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم ~~بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل ~~لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه ~~أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه ~~يجب فيه الأجر ا ه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى . ~~PageV02P436 ( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي ~~مشتمل على دار للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في ~~الدار مدة بلا إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة ~~لهند قدر استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج ~~هند بأجر مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P437 ( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ~~ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت ~~الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك ~~قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان ~~أرضه ، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ~~ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض ~~الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها ms0329 فما أخذ ~~منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى مرمته ؛ لأن حقهم في الغلة لا في ~~الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة ، وإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه ~~فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا ~~قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر ~~بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد أن يفعل ، ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من ~~غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط من أجرته عمادية من العاشر في دعوى ~~الوقف والشهادة عليه . # ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ~~ومال الوقف والمعد للاستغلال ، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن ~~بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه ~~أحدهما بالغلبة بدون PageV02P438 إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو ~~للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها ~~في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه . ~~PageV02P439 ( سئل ) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة ~~سكناهم في عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن ~~الباقين ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا ~~وامتناعه من ذلك والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا ~~على حقه المشروط له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV02P440 ( سئل ) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي ~~وعشرها جار في تيمار عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل ~~سنة ويتصرف فيه لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من ~~الدراهم عوضا عما يخص الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف ~~، ويريد الناظر المزبور أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه ~~من التيماري ms0330 من المبلغ المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV02P441 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت ~~نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي ~~وهما يدفعان لجهة الوقف في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق ~~المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر المثل بغبن فاحش ويريد الناظر ~~مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ثبوته بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV02P442 ( سئل ) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات ~~بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : دار اليتيم كدار الوقف ~~وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة ، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين ~~إلخ ( أقول ) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم ، وأقول قد أفتى صاحب البحر ~~بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم ~~في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف ~~يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص ~~الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار ~~اليتيم عقار بيت المال فتأمل ، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي ~~فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي ~~بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها ~~بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ، وإطلاقهم يقتضي ~~جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ ا ه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض ~~اليتيم لا تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز ~~إجارتها مطلقا يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله ~~الخير الرملي كما يعلم ذلك من عباراتهم . # ( أقول ) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول الإجارات ~~بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها ms0331 أحكام ~~PageV02P443 الوقوف المؤبدة . PageV02P444 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخته ~~هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر ~~متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر ~~زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من المعتبرات ~~وستأتي . PageV02P445 ( سئل ) في أرض صغيرة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد ~~وله فيها أشجار قائمة فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض ~~سليخة ليس فيها أشجار ووضع يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه ~~حصتها من الأشجار وضبط ما قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل ~~ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ~~ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى ~~بذلك العلامة الكازروني من الإجارة . PageV02P446 ( سئل ) في متول آجر ~~حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن الواقف أهمل بيان المدة ~~فهل تكون فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به ~~المهمنداري . PageV02P447 ( سئل ) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من ~~زيد مدة طويلة معلومة منتظرة غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة ~~وأذن المتولي لزيد في عقد الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ~~ومهما يصرفه يأخذه من غلة الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ~~ببطلان الإجارة لكونها على الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ~~ضمنها فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ~~ما في ضمنها إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما ~~في ضمنها ، قال في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم ~~إذا بطل المتضمن بالكسر ms0332 بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا ~~كما في الخزانة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن ~~للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت ؛ لأن الإجارة ~~لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ا ه . PageV02P448 ( سئل ) فيما إذا عين ~~واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في ~~استئجاره سنة فهل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره أكثر من سنة ؟ ( أجاب ) ~~: نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ناظر وقف ~~آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من المستأجر ~~بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه وعليه ضمان ~~مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي المهمنداري نقلا عن ~~فتاوى ابن نجيم المنتخبة . PageV02P449 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي آجر أرض ~~الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات ~~الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ، ~~وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر كما في المنح ~~والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة والمساقاة في ~~ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك وتنفيذ الحنفي له ~~، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة ثم مات قبل ~~انقضاء الأجل لا يبطل العقد ؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات ~~المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد ؛ لأنه عقده لنفسه ا ه . ~~PageV02P450 ( سئل ) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي مدة معلومة ~~بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه المتولي بأجرة ~~المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت جريانها في الوقف ~~فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا تؤجر منه ؟ ( ~~الجواب ) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو ms0333 كان مستأجرا ~~يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف والإمام الخصاف ~~ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه ~~من يده إسعاف . PageV02P451 ( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم ~~مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل ؟ ( الجواب ) : ~~للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى ~~الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في التنوير فيما يجوز من الإجارة ~~وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي ( أقول ) في هذه المسألة كلام أوضحته ~~في حاشية الدر المختار في كتاب الإجارة فراجعه فإنه مهم . PageV02P452 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر ~~الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر ~~بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على ~~الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه ~~شرعي فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P453 ( سئل ) في خان ~~معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل فزاد ~~عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي ~~فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت ~~فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو ~~شهدوا وقت العقد بأجرة المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من ~~الإجارة وتمامه فيه . PageV02P454 ( سئل ) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة ~~بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها ~~مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر ~~المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول ~~له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من ~~الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة ms0334 المثل لإنكاره الزيادة وعلى ~~الناظر البينة ا ه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه ~~لإنكاره الزيادة ا ه . PageV02P455 ( سئل ) في دار جارية في وقف وفي تواجر ~~زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في ~~المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت ~~حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز ~~فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام { التمر بالتمر مثلا بمثل } عمادية ~~وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى . PageV02P456 ( سئل ) في ~~أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف ~~دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس ~~وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر ~~مثله ، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب ~~العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره ؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز ~~من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده ~~بذلك الأجر ؛ لأن فيه ضرورة . # ا ه . # بحر . PageV02P457 ( سئل ) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها ~~لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري ويريد المدرس إيجارها وأخذ ~~أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر ~~الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا ~~من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح ، يعني إنما تجب ~~العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ، ولو أبى من له السكنى أو عجز ~~لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة ~~الواقف ولم ms0335 يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على ~~العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد ~~التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير . PageV02P458 ( ~~سئل ) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار ~~وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة ~~الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ولاية التصرف ~~في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق والزرع للزارع وعليه أجرة ~~مثل الأرض لجهة الوقف . PageV02P459 ( سئل ) فيما إذا استأجر أحد المستحقين ~~دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز ؛ لأن حق الموقوف ~~عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف . PageV02P460 ( سئل ) في رجل ادعى ~~على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه فأنكر المدعى عليه وقال ~~هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يصح ؛ ~~لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا ~~يكون في الوقف ؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيع الوقف بعوض ؛ لأن ~~الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه ، فههنا ~~إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ثابتا فهذا يأخذ بدل ~~الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى من الدعوى ~~وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة ~~جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا ا ه قائله صاحب الأجناس ؛ لأنه بيع معنى وبيع ~~الوقف لا يصح علائي فتأمل ( أقول ) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح ~~لكن يجب تقييده بما إذا عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية ~~لو استولى على ms0336 الوقف غاصب وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع ~~قيمته كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من ~~الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأولى ؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة ~~المستهلك فيجوز أخذ القيمة ا ه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين . ~~PageV02P461 ( سئل ) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر ~~المستأجر بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد ~~الرجوع على المالك بنظير ما أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في ~~عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته ~~إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل ~~بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف ا ه فعلم به أنه يرجع ~~على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر ~~حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما . PageV02P462 ( ~~سئل ) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل ~~تكون إجارته المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والموقوف عليه الغلة لا ~~يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه ~~الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي . ~~PageV02P463 ( سئل ) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة ~~الضرورية فهل تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز ~~عمرها الحاكم بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تحقيق ~~السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا مات الذي له ~~السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف وتؤمر الورثة ~~برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا ~~الورثة واصطلاحهم على شيء ms0337 فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل ~~فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع ، ولو رضي به ~~المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده ، وليس كالمالك ~~للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به ويقال للذي ~~صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له فإن ~~أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد المدة للمستحق ~~فإن كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ~~ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس ~~لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة ؛ ~~لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا وقصره لم يستحق أجرة ~~ويأخذ الثوب صاحبه PageV02P464 ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ليس على ~~صاحبها شيء ا ه . # واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل ~~المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في ~~بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى ~~نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في ~~الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف ا ه وفي التتارخانية عن ~~تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا ~~فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى . # ا ه . # قال الحموي في حاشيته هذا صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار ~~كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ وبالعيون تلحظ ا ه . # ( أقول ) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في ~~البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر ~~على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له ~~بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه ms0338 قال أبو بكر الإسكاف له ذلك . # وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت ~~الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى ؛ لأنه لم ينقل فيه ~~اختلاف المشايخ ا ه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال ~~في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى فما تتقرر ا ~~ه . PageV02P465 ( سئل ) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها ~~على مستحقيها فيما مضى من الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها ~~مشروطة للسكنى ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ ~~الواقف به فهل يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها ؟ ( الجواب ) : نعم ( ~~سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال فهل يعمل بالشرطين ~~؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P466 ( سئل ) في دار ~~موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف عليهم وفيهم امرأة ~~لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح ~~بذلك في البحر . PageV02P467 ( سئل ) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية ~~واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا ~~نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء ~~الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر . PageV02P468 ( سئل ) فيمن جعل ~~له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف ؟ ( الجواب ) : من له ~~السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية ~~لا توجب حقا للمستعير ؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا ~~للمستأجر وهو لم يشرطه ، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون ~~غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال ~~بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف ms0339 وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ~~ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف ~~والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة ~~المثل عليه . # ( أقول ) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ~~ردها على جهة الوقف على أظهر القولين ا ه . PageV02P469 ( سئل ) في مدرسة ~~موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا ~~أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك ~~بعد ثبوت ما ذكر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن ~~تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى ~~بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى ~~بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ ~~علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه ~~أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة ~~عندنا بالغصب صيانة له ا ه والله أعلم . PageV02P470 ( سئل ) في مسجد له ~~متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون ~~إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لا ضرورة ~~داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج للعمارة الضرورية وليس ~~هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى ~~الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا لا يخشى الفساد والله يعلم ~~المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز ~~قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغير عين ~~الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه ~~الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغير ~~إلى حالة أزرى من الحالة ms0340 الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا ~~باعتبار الأدنى ا ه فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى . ~~PageV02P471 ( سئل ) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه ~~ما خرب منها ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض ~~العقارات مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P472 ( سئل ) في رجل وضع جذوع بيته على ~~حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر ~~بالحائط فهل للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل ~~المسجد ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه ا ه ثم قال فمن ~~بنى بيتا على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة ا ه . PageV02P473 ~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض ~~بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر ~~الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه ؟ ( الجواب ) : حيث كان غرس عمرو المذكور ~~لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر ~~يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو ~~المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما في الأشباه وغيرها ( أقول ) هذا في غير ~~المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأراضي ~~الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض ~~وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب القنية قلت وهذا ~~إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس ~~لوجود الإذن في مثلها ا ه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في الدر ~~المختار ، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا أراد ~~أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه في ~~ذلك ms0341 إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة النهي ~~الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم شرطوا ~~لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع أو ~~يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل . PageV02P474 ( سئل ) في أرض وقف ~~حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره بالتعاطي من مدة تزيد ~~على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف فغرس فيها أشجارا بماله ~~لنفسه بلا إذن المتولي فهل له ذلك ويكون الغراس للغارس ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل سنة مال مقطوع ~~يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من مدة تزيد على ~~مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع والشراء ~~فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي الأخر على ~~التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج الموظف كما ~~كان قبل شرائه لها ، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة والآن يريد ~~من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف بالقسم لجهته ~~زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور صحيح وليس لمن ~~فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ المعين على الأراضي ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية ~~وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع ~~فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من ~~أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك ~~البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط PageV02P475 الدعوى ، وإنما ~~ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم ~~الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله أعلم ا ه . # وهذا يقع في ms0342 بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا ~~التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة ~~السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان ~~الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء ~~في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف ~~وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم ~~سكنى فلاحيها ويحيط بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها ، ثم إن الفلاحين ~~سكان القرية غرسوا أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل ~~لهم ذلك وهل الدمنة داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل ~~وسهل ووعر وهل يلزم الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على ~~سكنهم ويلزمهم أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم ~~في السكن بلا أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن ~~الكروم والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض ~~الحاملة لهذا الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية ~~ومحاسبتهم بما قبضوا ؟ ( الجواب ) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن ~~يغرسوا أو يبنوا PageV02P476 فيها من غير إذن شرعي فإن فعلوا فمن له ولاية ~~الإذن شرعا مخير إن شاء أبقى ما فعلوا بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة ~~الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا في حدود القرية المذكورة حتى ~~الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس لأحد سكناه ولا إحداث عمارة ~~به بغير طريق شرعي ، والظاهر أن قول الواقف في الدمنة المذكورة إنها برسم ~~سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإذا كان كذلك فعليهم أجرة السكنى ~~لجهة الوقف وأجرة مثل ما أشغلوه بالعمارة بغير طريق شرعي ولا تسقط الأجرة ~~عنهم بما يدفعونه مما يسمونه خراجا بل عليهم أجرة المثل ولا يمنع من ~~مطالبتهم به قبض القدر ms0343 المسمى بالخراج بل يقام هذا عليهم من أجرة المثل ~~ويستوفى الماضي منها كتبه عمر بن الصيرفي الشافعي ثم ذكر المؤلف جوابا نحوه ~~وفي آخره كتبه أبو الفضل الشافعي الإمام ثم ذكر نحوه أيضا وفيه وأما الدمنة ~~فإنها من جملة الوقف وليس قوله برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم ولا فرق في ذلك ~~بين أن يعمر على قدر سكنه أو أكثر من ذلك وفي آخره كتبه محمد بن حمزة ~~الحسيني ثم ذكر نحوه أيضا وفيه والدمنة داخلة في الوقف وليس لأحد أن يعمر ~~قدرا زائدا على مسكنه وفي آخره كتبه محمد بن الناسخ المالكي . # ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه ~~مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف ~~الشافعي ثم ذكر جوابا آخر : PageV02P477 للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم ~~بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ~~ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ~~ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما ~~أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه ، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي ~~الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك . PageV02P478 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق ~~الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر ~~المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد ~~بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم ~~أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن ~~قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له ~~تكليفها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P479 ( سئل ) في قرية جارية في أوقاف ~~بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة ms0344 الأوقاف في كل سنة ~~بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة ~~أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون ~~كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم يترك على ~~قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن ~~فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر ، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ ~~الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P480 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها ~~حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن ~~فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس ~~حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو ~~سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32 ~~. PageV02P481 ( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن ~~سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ~~ولا تنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها ~~من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن ~~تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ~~ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة ا ه ومثله في خزانة المفتين ~~بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة ~~الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته ~~لجهات الوقف ، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد ~~القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم ~~مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني ms0345 لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب ~~إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين ~~مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد ~~من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه . # ا ه . # ( أقول ) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة ~~المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك ~~لورثته بقيده والله أعلم . # ا ه . # بيري على الأشباه من الوقف . PageV02P482 ( سئل ) فيما إذا أقر الموقوف ~~عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه وصدقاه على ذلك وكتب بذلك حجة ~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV02P483 ( سئل ) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير ~~مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع ~~من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ~~ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين ~~من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من ~~بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار ~~قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم ~~يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من ~~الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف ~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر . PageV02P484 ( سئل ) فيما إذا ~~تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد ~~الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة ~~زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في ~~حقه ms0346 ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير ~~الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف ؛ لأن ~~الإقرار حجة قاصرة ا ه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه ~~كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده ~~وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ~~ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره ا ه . # ( أقول ) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار ( أقر المشروط له ~~الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ~~ولو كتاب الوقف بخلافه . # ( ولو جعله لغيره ) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على ~~هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ~~ا ه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت ~~كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه ~~يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار ا ه . # ( وأقول ) أيضا حاصل ما فهم من عبارة PageV02P485 الخصاف المتقدمة أن ~~المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل ~~المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف ؛ لأن ~~إقراره حجة قاصرة على نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه ~~لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى ~~المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد ~~المصادق كما مر في كلامه ، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم ~~من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم ~~مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا ~~المصادق له رجعت حصته إلى ms0347 المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته ؛ ~~لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع ~~الوسط . # وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما ~~أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما ~~والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى ~~أولادهما ؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض ~~البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء ا ه نعم إذا كان ~~أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن ~~ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار PageV02P486 بالنظر كالإقرار ~~بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة ~~النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن ~~المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما ~~لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم ~~نر فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات ~~المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق ~~لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى ~~المصادق مؤاخذة له بإقراره . # وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف ؛ لأنا صححنا ~~الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن ~~الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين ~~المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم . ~~PageV02P487 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف جده فأقر ~~زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف ~~دونه بأمر حق عرفه ms0348 ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا ~~مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف ~~المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه ~~فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال صارت ~~غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته ~~بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له ، قلت وكذلك إن قال المقر ~~صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة ~~كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له ~~به ، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين ، فإن ~~مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم ~~يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما ~~دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف ~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر . # ( أقول ) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع ~~معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى ~~فرأيته كذلك وهو مشكل إذ PageV02P488 مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي ~~يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن ~~الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من ~~زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى ؛ لأن الغلة في المدة كانت ~~للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك ~~المدة فترجع إليه بعدها ؛ لأن الإقرار مقيد بها ، ويحتمل أن يقال إن الجار ~~والمجرور في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على ~~الشخص الآخر المقر له ms0349 أي الذي أقر له هذا المقر ، والحاصل أنه إذا قرئ ~~المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح ~~المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم ( ~~تنبيه ) قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل ~~العصر بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن ~~السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه ، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة ~~هذه الصدقة لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت ~~لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ما أقر ~~به هذا الرجل ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ~~ويدخل مكان من رأى فيصدق على حقه ا ه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن ~~المقر إنما أقر بذلك PageV02P489 لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ~~ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به ؛ لأنه إقرار خال عما ~~يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله ا ه كلام البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر ~~المختار من أنه لو جعله لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار ~~الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة ~~معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب بأنه باطل ؛ لأنه بيع ~~الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين . # وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله ~~لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في ~~وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف جده على ذريته وأقام على ذلك بينة ~~وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي المزبور بأنه لا حق له في الوقف ~~المزبور فهل يبطل القضاء المذكور ؟ ( الجواب ) : يعتبر إقراره في ms0350 حق نفسه ~~ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق ~~فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا ~~يقبله هل هذه المسألة منه أم لا ؛ لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله ~~أعلم . # ( أقول ) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق ~~لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما PageV02P490 في فتاواه آخر ~~كتاب الوقف فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من ~~أنه محض إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس إسقاطا حتى يلغو بل ~~هو مجرد إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم . ~~PageV02P491 ( سئل ) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد ~~استحقاقها عن سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف ~~استحقاقهم من المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن ~~عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين ~~ذلك ، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم الاحتياج كما في الأشباه أواخر ~~كتاب الوقف ، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم ~~الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف القاهرة فإنه يجب على الناظر ~~إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج ~~الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه ، وعلى هذا فيفرق بين اشتراط ~~تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند ~~الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند ~~الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي ؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل ~~عنها للفقراء ، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها ~~عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة ا ه . # وتمامه فيها ، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث ms0351 هو القول ~~المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات ا ه حموي . ~~PageV02P492 ( سئل ) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط ~~الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا ~~قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع ~~عليهم ؟ ( الجواب ) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا ~~إذا كان مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما ~~ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع ~~العمارة . PageV02P493 ( سئل ) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول ~~وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم ؟ ( الجواب ) : ~~المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا ~~لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم ~~التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب ~~الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب الشعائر كذا أفتى ~~المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ضاق ريعه عن أرباب ~~الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب وظائفه فمن يقدم أجاب ~~يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا باشروا العمل المشروط ~~ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما شرط ، ثم إلى المباشرين ~~كما نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي ، ثم من أرباب الوظائف كما ~~في البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا ا ه وفي فتاوى الكازروني عن ~~الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى ~~الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص ~~عليها إلا بعض من الحنفية ، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم ~~ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف ~~إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط ms0352 كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا ~~الكلام بعد PageV02P494 ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف ~~معينا على شيء يصرفه إليه بعد عمارة البناء ا ه . # فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين ~~كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل ~~لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر ~~كفايتهم ؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم ~~ا ه ، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير ~~الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا ( أقول ) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب ~~الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ ~~يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا تقديم ، لكن لا يخفى ما فيه ؛ لأن ~~تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما ~~إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض على بعض سواء كان الوقف معينا أو ~~لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام ~~والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد ~~ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه ~~بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر ~~كفايتهم لا إلى أصل المسألة . # وصورة السؤال مع جوابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام ~~على عباده PageV02P495 الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة ~~الأعلام سؤال على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما ~~يفيد موالينا مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام ، ~~في واقف شرط في كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من ~~المذاهب الأربعة وطلبة وقراء أو غير ذلك ثم شرط في ms0353 كتاب وقفه المذكور أنه ~~إذا ضاق ريع الوقف عن المصارف قدم ما هو مرتب من جهة الوقف للحرمين ~~الشريفين ، والحال أن الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين ~~الشريفين قدرا معينا فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة ~~الحرمين بما شرط لهم عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا ~~الوقف بين جميع المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما ~~شرط لهم وإن شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى ~~الجنة آمين ؟ ( الجواب ) : الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في ~~الحاوي القدسي من كتاب الوقف ما لفظه الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ~~شرط أو لا ، ثم ما هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس ~~للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك . # ا ه . # ، قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من كتاب ~~الوقف ظاهر هذه العبارة أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش ~~ومن كان بمعناهم لتعبيره PageV02P496 بالكاف ، وظاهرها يفيد أيضا تقديم من ~~ذكرناه ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق ؛ لأنه جعلهم كالعمارة ، ولو شرط ~~الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم أي العمارة ~~عليهم فكذا هم ا ه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فعلى مقتضى ما أفاده من ~~أن عبارة الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن ~~شرط الواقف الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا ~~الوقف المسئول عنه بالأولى ؛ لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم ~~لا يحرم أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة ~~قد يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا ~~يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى ، ثم توقف فيما أفاده شيخنا رحمه ~~الله تعالى بعض مشايخنا أطال الله بقاءه . # وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم أرباب ms0354 الشعائر على حكم ~~العمارة ؛ لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه ~~ليقاس عليه ، ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على ~~غيرها وإن شرط تأخيرها من قولهم ؛ لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى ~~اضمحلال العين الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس ~~الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على ~~غيرهم من بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم ~~PageV02P497 العمارة قياس مع الفارق ، وبتقدير تسليمه فالشيخ قد اختصر ~~عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي ~~ما ادعاه الشيخ ، وتتمة عبارة الحاوي هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا ~~إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء ~~ا ه . # كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد ~~كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي ~~ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا ~~فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده ~~المتوقف في كلامه ، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور ~~إليه في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم ~~كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى ~~بقية المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في ~~عموم النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير ~~وإن شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم ، وإذا تأملت كلام الحاوي ~~القدسي وجدته شاهدا على هذا المدعي ، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم ~~الإشارة الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس ~~راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو ms0355 راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو ~~قوله يصرف PageV02P498 إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر ~~الصرف للمتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق . # أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه ~~قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه : ~~الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل ~~البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين ~~يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن ~~يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد ا ه فهذه ~~العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين ~~وحدس ، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه من أن المنظور إليه من جهة ~~المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو عموم النفع الحاصل من ~~انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا يختلف الحال فيه بين ما إذا ~~عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين بخلاف تفويض أمر الصرف ~~للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما ~~إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواثق باللطف الخفي ~~قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة 1039 والحمد لله وحده ~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين . PageV02P499 ( سئل ) في دار ~~جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط كلسها ويريد الناظر ~~إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها وتزيد الأجرة به ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه ~~الكازروني في كتاب الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي ~~الخيرية من الوقف أيضا في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها ~~المعد لماء الأشتية هل تجب ms0356 عمارته من أجرتها أجاب : نعم تجب عمارته من ~~أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن ~~الواقف حتى قالوا البياض والحمرة في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل ~~وإلا تفعل ا ه . PageV02P500 ( سئل ) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة ~~غير ضرورية وغير لازمة نحو دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف ~~فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على ~~مستحقي الوقف وهم لا يرضون بذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه ~~إلى أن قال وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت العين عليه زمن ~~الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين ، وظاهر قوله بقدر ما يبقى الموقوف على ~~الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف ~~وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير الرملي واقعة الفتوى في رجل ~~استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم يكن الناظر أذن له في شيء ~~منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل ~~للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة أم لا ؟ ( فأقول ) أفتى ~~سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف ~~والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر ~~قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق لسان الحكام من ~~أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات . PageV03P001 ( سئل ) فيما إذا أذن ~~متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما كان ضروريا ويرجع معظم ~~منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له على الوقف فعمر ~~المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف المثل ويريد ~~المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ms0357 ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما نصه العمارة ~~الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية لازمة له إن ~~ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية ا ه . # ( أقول ) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل ~~أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة ~~المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة ~~الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها ا ه ~~فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن القاضي ؛ لأن ~~الظاهر أن إذن المتولي يكفي ؛ لأن ذلك كتعميره بنفسه ؛ لأنه مأموره ووكيل ~~عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب الثالث عند ~~الكلام على مسائل الاستدانة . PageV03P002 ( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات ~~وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في ~~استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها فأذن ناظره لزيد ~~بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال الوقف بعدما أذن القاضي العام ~~للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم ~~أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P003 ( سئل ) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه ~~مدة سنة بأجرة معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان ~~للتعمير الضروري وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال ~~نفسه ليجعل له مرصد على الخان فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وحيث كانت ~~العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال الوقف حيث له مال موجود . ~~PageV03P004 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على ~~دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند ~~لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ms0358 ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي ~~موافقا مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه ~~دونها لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك ~~فهل يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P005 ( سئل ) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة ~~بخمسة وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن ~~الدار كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا ~~على ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن ~~جده والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة لها من ناظر الوقف ~~ولا إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة ~~الوقف ، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل ~~للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV03P006 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من ~~الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء ~~مرصده وتريد ورثته حبس المأجور لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة ~~سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV03P007 ( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف ~~للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره ~~لزيد بتعميرها والصرف عليها من ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي ~~العام للناظر بذلك فعمر زيد وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى ~~النائب القاضي غب الدعوى الشرعية والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ~~ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال ~~الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل ~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P008 ( سئل ms0359 ) في ناظر ~~وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها قصرا ثم رجع عن ~~الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة لجهة الوقف وعلم ~~زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور بلا وجه شرعي ~~ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من ~~مال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصة . PageV03P009 ( سئل ) ~~في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها والقرية ~~جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في ذلك ~~فتهدم بعض البيوت واحتاجت القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من ~~البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P010 ( سئل ) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب ~~جار ذلك كله في وقف أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى ~~تعزيل طريقه ويحتاج إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة ~~الوقف دون مستأجره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P011 ( سئل ) في شجرة وقف ~~في دار وقف احتاجت الدار للتعمير وهي في تواجر رجل ساكن فيها يعمرها من ~~أجرتها ويريد المتولي بيع الشجرة لأجل التعمير فهل ليس له ذلك وتعمر من ~~أجرتها ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري ~~الدار ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة كذا في البحر عن ~~الظهيرية . PageV03P012 ( سئل ) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف ~~دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( ~~أقول ) ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث . PageV03P013 ( سئل ) في دور ~~ثلاث جاريات في وقف أهلي للاستغلال منحصر ريعها في زيد ناظرها وأخته وأخويه ~~فتهايأ زيد مع إخوته على أن يسكن زيد وأخته في دار معينة ms0360 منها ويسكن كل أخ ~~من الأخوين في دار من الدارين الباقيتين ومهما احتاجت كل دار من الدور ~~للتعمير وكان اثني عشر قرشا يقوم بذلك ساكنها وما زاد يعمر من ريع الوقف ~~ففعلوا كذلك ثم تهدمت الدار التي مع زيد وأخته وكلفة تعميرها تزيد على ~~سبعين قرشا ويريد الناظر تعميرها من ريع الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P014 ( سئل ) في علو جار في ملك زيد وتحته سفل جار في وقف بر ~~فتكسر بعض أخشاب السفل فهل تكون عمارتها على جهة الوقف دون زيد ؟ ( الجواب ~~) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف . PageV03P015 ( سئل ) في وقف بر ~~وقفه واقفه على مبرات عينها ومهما فضل عن المبرات والتعمير يكن لذريته فدفع ~~الناظر المبرات لمستحقيها وعمر عمارات ضرورية في الوقف وصدقت الذرية على أن ~~العمارة المزبورة حق وصدق بعد اطلاعهم على مصارف الوقف وكتب بذلك حجة فهل ~~يعمل بتصديقهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P016 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف جارية في ~~تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف على اقتطاع ~~بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في أثناء مدة ~~الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد باقتطاع ~~جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة المثل ~~والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) كأنه بناه ~~على أن توافق المستأجر مع المتولي على اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به ~~المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن ~~المتولي يجبر على دفعه حالا إذا طلبه المستأجر قال ؛ لأنه في حكم القرض وهو ~~لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من ~~فتاواه المشهورة ا ه لكن أفتى الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في ~~كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة ~~كذا ms0361 يقتطعه من الأجرة ، وعليه يتمشى كلام المؤلف فليتأمل . PageV03P017 ( ~~سئل ) في دارين موقوفتين للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة ~~ما له من حق السكنى في الدارين المذكورتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن ~~العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة كما في ~~الإسعاف والبحر وغيرهما . PageV03P018 ( سئل ) في دار معلومة وقفها صاحبها ~~على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير ~~أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة ~~المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض ~~أجرتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P019 ( سئل ) فيما إذ ~~كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو بالغ ومضى من ~~غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له أولاد ولا ذرية ~~ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من ذريته الموقوف عليهم ~~لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى ، وفي درجة زيد جماعة من الذرية ~~الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا شهد عدلان بموت ~~أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب إليه من أهل ~~درجته ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على ~~المذهب كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه ~~الفتوى . PageV03P020 ( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق ~~للبقاء في أرض الوقف من غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ~~ويصح من الشريك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما ~~أفتى به العلامة علي أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة ~~التمرتاشي وغيره وهو المعتمد كما حرره العلامة قاسم ( أقول ) سيأتي الكلام ~~على هذه المسألة في أوائل البيوع . PageV03P021 ( سئل ) في أشجار مثمرة ~~يانعة ms0362 جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد رجل وقلعها وتصرف بها ~~بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ~~( الجواب ) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها ؛ لأنه ~~أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية ~~والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله ؛ لأنه تعاطى معصية لا حد ~~فيها ، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير ، رجل قطع ~~شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع ~~وضمنه قيمة الشجرة قائمة ؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة ، وطريق معرفة تلك ~~القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية ~~من الغصب ، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم ~~الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما ~~بينهما بزازية . PageV03P022 ( سئل ) في جماعة تركوا دعواهم الاستحقاق في ~~غلة وقف أهلي بلا مانع شرعي مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم بالغون مقيمون ~~في بلدة الوقف هم ونظاره وقد منع السلطان أعز الله أنصاره سماع الدعوى في ~~غير عين الوقف التي مضى عليها خمس عشرة سنة ويريدون الآن الدعوى بذلك بدون ~~أمر شريف سلطاني فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأن دعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق لا هي في نفس ~~الوقف المستثنى بالسماع إذ الاستحقاق ملك لمن يستحقه فتكون الدعوى به ~~كالدعوى في سائر الاستحقاقات ألا ترى أنه تجوز هبة المستحق استحقاقه بعد ~~قبضه ؛ لأنه ملكه بخلاف نفس الوقف قال في الأشباه من القول في الملك ، وغلة ~~الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه وفيه من المحل المزبور أسباب ~~التملك المعاوضات المالية إلى أن قال والوقف ، قال العلامة الحموي المراد ~~منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا ؛ لأن الملك في الوقف يزول عن ~~المالك لا إلى ms0363 مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا ا ه . ~~PageV03P023 ( سئل ) في مستحق له دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر ~~استحقاقه في الوقف أحال المستحق بها دائنه على الناظر وقبل كل منهما ~~الحوالة فهل تكون الحوالة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P024 ~~( سئل ) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف ~~ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير ~~ميراثا عنها فيقضى به دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه ~~قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب ~~منها بعد موته لجهات الوقف ، وكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم ~~بينهم وبعد القسمة كذلك وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ~~ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب ~~إجارة الوقف وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام ~~القسط في الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على ~~الأقساط ومات المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك ~~في مسألة إن كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور ~~الغلة وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة ~~تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو ~~كإدراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق ~~استحق هذا القسط ومن لا فلا ( أقول ) هذا إذا مات والله أعلم ا ه . ~~PageV03P025 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت ~~يد الناظرة على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب ~~من الناظرة بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله ؛ لأن مال المستحق ms0364 أمانة تحت يد ~~الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر . PageV03P026 ( ~~سئل ) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع ناظر ~~الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان ~~المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب ~~شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز ؛ لأنه يلزم منه نقض بعض ~~الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل المشاع ~~. PageV03P027 ( سئل ) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق ~~التهايؤ والتناوب هل تكون جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ~~والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها . PageV03P028 ( سئل ) في قسمة العين ~~الموقوفة بين مستحقيها قسمة تملك هل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P029 ( سئل ) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم ~~قسمة جبر واختصاص فهل تقسم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقسم كما صرح به في ~~الإسعاف وغيره ( أقول ) وما في البحر عن الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم ~~بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف ~~بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه وليكون المزروع له دون شركائه توقف ~~على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك ~~إبطاله . # ا ه . # لحمله على قسمة التهايؤ كما حرره الخير الرملي في حاشية البحر . ~~PageV03P030 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن لا يقسم ولا يهايأ به ~~فقسم ولي صغير مستحق في الوقف نصيب الصغير في الوقف مع متوليه قسمة حفظ ثم ~~بلغ الصغير رشيدا ويريد رد القسمة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ~~ليس ثبوت الرد له بسبب شرط الواقف المذكور بل لما علمت آنفا من أن لكل من ~~أبى منهم بعد ذلك إبطاله . PageV03P031 ( سئل ) في عقارات موقوفة يستحق ~~ريعها جماعة توافقوا على قسمتها ms0365 بينهم قسمة مهايأة ثم ماتوا عن أولاد انتقل ~~نصيبهم إليهم ويريد الأولاد نقض القسمة فهل لهم ذلك وللناظر تحصيل غلة ~~الوقف ودفعها للمستحقين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P032 ( سئل ) في رجل ~~له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره ويأخذ أجرة البعض ~~مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم وظيفته من المشاهرة ~~عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل ~~للرجل مطالبة الناظر بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، في وقف على الذرية آجره ~~الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف ~~حصص المستحقين بالوقف مما تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب ~~الشيخ علي المقدسي بما صورته : لا يجبر على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما ~~يدفع لهم بحسب استحقاقهم كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى ~~الكازروني من الوقف نقلا عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف ~~أهلي وللوقف جهات تحت يد زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة ~~البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر ~~استحقاقه من ذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك ؟ أجاب : للرجل ~~مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل من الوقف . # ( أقول ) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه ؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض ~~ولا قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة ~~المقدسي آنفا . PageV03P033 ( سئل ) في داري وقف متلاصقتين لكل منهما باب ~~قديم على حدة فسد الناظر باب إحداهما وفتح لها بابا من الدار الأخرى ~~وجعلهما دارا واحدة بلا نفع ولا مصلحة للوقف وفي ذلك تغيير لصفة الوقف فهل ~~يعاد كما كان في القديم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P034 ( سئل ) في دار ~~كبيرة ذات مساكن موقوفة للسكنى فامتنع واحد من الموقوف عليهم عن السكنى ~~فيها من نفسه فهل لا يستحق أجرة إن لم يسكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ms0366 في ~~الخيرية من الوقف . PageV03P035 ( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق ~~معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر ~~الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن ~~ابن مات في حياتها وله استحقاق في نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته ~~بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله ~~مطالبته به شرعا مع عدم الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من ~~الوقف ( أقول ) وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن ~~فرض المسألة فيما إذا اعترف المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر ~~مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد مر أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة ~~. PageV03P036 ( سئل ) فيما إذا كان لهند القارئة وظيفة قراءة ما تيسر ~~قراءته من القرآن العظيم وإهداء ثواب ذلك لواقف مدرسة كذا بما لها من ~~المعلوم بموجب تقرير شرعي بطريق الفراغ من أبيها المتصرف بذلك قبلها بموجب ~~تقرير أيضا وتصرفت في الوظيفة مدة ثم انكسر لها عند المتولي نحو سبع سنوات ~~مباشرة القراءة فيها ويمتنع من دفع ذلك لها فهل يؤمر بدفع المعلوم لها من ~~مال الوقف في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P037 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي والناظر يدفع ~~لهم عن ذلك في كل سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن ~~قدر ما يخصهم بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P038 ( سئل ) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت ~~وعطلها وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها ~~صرفه بإذن الناظر وأن له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه ~~أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم منافع الغصب استوفاها أو ~~عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال ~~تنوير الأبصار وفي البزازية ms0367 من الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي ~~الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت ~~أحد المتعاقدين ا ه فمفاد عبارتها أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين ~~الوقف ويعطلها فافهم ( أقول ) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر ~~منها أن الباء للسببية لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة ~~الذي عجله قال في التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة : فسخ العقد بعد ~~تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل ا ه وفي جامع ~~الفصولين ما حاصله أنه لو استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر ~~فله حبس البيت لأجر عجله وإن لم يقبضه فلا ا ه وليس في ذلك كله ما يدل على ~~لزوم الأجرة في مدة الحبس ، نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت ~~من ضمان منافعه ولا يلزم من كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر ~~سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما لو كان المأجور ملكا فافهم . PageV03P039 ( ~~الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ ~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك ) . # ( سئل ) في الصالح للنظر من هو ؟ ( الجواب ) : هو من لم يسأل الولاية ~~للوقف وليس فيه فسق يعرف ، هكذا في فتح القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا ~~أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير ~~وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم ~~صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف العلامة ابن الشلبي رحمه الله كما في ~~فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر ~~وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على ~~سبيل المشاركة لغيره ؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى ~~عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره والله أعلم ا ه لكن في الأشباه ما ~~يناقضه ms0368 فإنه قال في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه ~~بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا ا ه . # ( أقول ) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي ~~لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر ~~أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف ~~ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام ~~صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ا ه وذكرت في حاشيتي على PageV03P040 البحر ~~عن أحكام الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض ~~التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن ~~القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية ا ه فقوله يجوز ~~إذا كان أهلا للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في ~~الإسعاف على ما إذا كان صغيرا لا يعقل وما تقدم عن البحر من اشتراط بلوغه ~~يحمل على القياس فتأمل . # ثم قال المؤلف ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا ، ~~به أفتى المولى أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد ~~وهو ظاهر وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو ~~أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته ا ه وكذا لو ~~شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل علائي على التنوير من فروع الوقف ولو أبى ~~أفضلهم فلمن يليه استحسانا قوله ؛ لأن أفعل التفضيل إلخ ذكره البيضاوي عند ~~قوله تعالى { إذ انبعث أشقاها } علائي على الملتقى ولو استويا رشدا وكان ~~أحدهما عالما فإنه يقدم { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } كذا ~~أفتى الشيخ إسماعيل . PageV03P041 ( مسألة ) رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر ~~لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد منهم وحكم له بالنظر ثم بعد ذلك أثبت ~~حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها بالنظر فهل يشتركان أو ms0369 تقدم المرأة ~~الجواب إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت ~~الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ولا ~~يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو في هذه الصيغة أيضا ؛ لأن الحق ~~إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعد بل لو شرط الواقف بصيغة أفعل ~~التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية والأرشدية لواحد وحكم له ثم وجد ~~بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة بمن فيه هذا ~~الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظير ذلك إذا ~~قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك في الابتداء لا في الدوام ~~ومقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى ~~جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ~~ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ما في كلام الواقف على النكرة الموصوفة ~~لا على الموصولة وحينئذ لا عموم فإنها نكرة في الإثبات فلا تعم بل لو فرض ~~فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول حاوي السيوطي من الوقف . # ( أقول ) ما ذكره علماؤنا مخالف لهذا ففي البحر عن الإسعاف ولو صار ~~المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم PageV03P042 تنتقل الولاية إليه ~~بشرطه إياها لأفضلهم فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر ~~من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم ~~الأول ا ه وفي السادس من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده ~~من هو أفضل منه فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف ا ه ورأيت التصريح بذلك ~~أيضا في أوقاف الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه . PageV03P043 ( سئل ~~) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم ~~وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض النظر ~~وأسنده ms0370 في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف الرشيدة ~~وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي القضاة ~~في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب النظر في ~~ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته لزوجته ~~المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا ؟ ( الجواب ~~) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته المرقومة ~~الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف ؛ لأنه شرط النظر ~~للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من قبل ~~الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا ~~اختار آخر فقد صار مختار الواقف بعد موت المختار ولا يخرج النظر عنها وإن ~~أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد ~~الواقف فإن القاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به ~~إلى رجل عند موته فإن كان أوصى لا ينصب القاضي غيره ا ه . # وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل ~~إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته ~~PageV03P044 ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ~~ما دام الموصى له باقيا لقيامه مقامه ا ه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن ~~يعزل وصي الميت العدل الكافي ؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية ~~الحجر على العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية ا ه وفي ~~البزازية المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم ~~بمنزلة القيم وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت ~~بالوصية ؛ لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم ~~غيره مقامه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم ا ms0371 ~~ه وقال في الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم ~~قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم ~~للقاضي ا ه وفيها ، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز ؛ ~~لأنه بمنزلة الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره ا ه . # وفي المنظومة المحبية لو فوض الناظر للغير النظر يصح مطلقا إذا كان استقر ~~تفويضه له بشرط الواقف وليس في ذلك من مخالف أو لم يكن شرط فإن في صحته ~~فوضه ذاك وفي سلامته ما صح ذا وإن يكن قد فوضا في مرض الموت صحيحا قد مضى ~~فالفعل في الصحة صاح أسنى لكنه في هذه يستثنى ا ه ومثله في صرة الفتاوى ~~نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض في مثل هذه القضية وإن أثبت ~~الغير PageV03P045 الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم والجد المحقق عبد ~~الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في دار النعيم والله ~~سبحانه وتعالى العليم . # ( أقول ) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان ~~ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في ~~ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من ~~كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف ~~هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس ~~فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد ~~وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله . # ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم ؛ لأنه لو فوض ~~الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا ا ه وهو مؤيد لما قلنا ~~ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ ~~الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن ms0372 بعده عملا بشرط الواقف ا ه ~~ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد ~~في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد ؛ لأن التفويض ~~المخالف لشرط الواقف لا يصح ا ه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة ~~الفقيه الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال ~~إنه درج عليه PageV03P046 إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي ~~وعن الإسماعيلية ثم قال ونقل سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عن وقف هلال ~~رحمه الله تعالى جعل النظر لعبد الله ثم من بعده لزيد فأوصى عبد الله لبكر ~~ومات يكون النظر لزيد ولا يشاركه بكر قال يعني سيدي عبد الغني وهذا نص على ~~رد جواب صاحب الأشباه فأجاب عنه بعضهم بأنه يحمل ما في هلال على حالة الصحة ~~فلا يعارض ما في المرض وأجاب قدس سره بأن مقتضى الوصية أن تكون في المرض ~~وأجاب عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد ؛ لأن ~~المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف ~~والأصلح . # ا ه . # ( يقول الفقير ) أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب ~~الأشباه المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر ~~إذا لم يراع شرط الواقف ينعزل بعزل القاضي فكيف يهدر شرط الواقف لأجل عدم ~~مراعاة الناظر وحيث وجد نص هلال المنقول لا يعارض بالعقول وتوفيق الشيخ قدس ~~سره هو عين المنقول والصواب . # وقول المخالف : إن الأرشد مختار الواقف فإذا اختار غير الأرشد صار غير ~~الأرشد مختار المختار فيكون مختارا ممنوع ؛ لأنه تعليل عقلي مخالف لإطلاق ~~المنقول عن هلال ولأن الواقف اختار الأرشدية فكيف يكون غير الأرشد مختارا ~~له وأيضا لو كان كل مختار الناظر مختارا للواقف ما كان ينعزل إذا لم يراع ~~شرط الواقف والعجب من حمل نص هلال على PageV03P047 حال الصحة وعدم الحمل في ~~إفتاء الشام على النظر الذي يملكه المفوض وهو ms0373 كونه للأرشد ا ه كلام الشيخ ~~إبراهيم الغزي أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس ~~وأزال كل تخمين وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه ~~والله تعالى أعلم وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف ~~شرط النظر لنفسه في حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا ~~في حياته وبعد موته بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على ~~الابن الناظر وأثبتها وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز ~~الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط ~~كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح ا ه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن ~~كان أصلح وفي البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير ~~شرط ا ه . # كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير ~~الأرشد بخلاف الناظر . PageV03P048 ( سئل ) في ناظر وقف مرض ففوض وأسند نظر ~~الوقف لابنه البالغ ثم عوفي من مرضه المذكور وتصرف ابنه في أمور الوقف مدة ~~بمقتضى التفويض والإسناد المذكورين فهل يكون كل من التفويض والإسناد ~~المذكورين والتصرف المذكور في المدة المذكورة غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما في الأشباه . PageV03P049 ( سئل ) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي ~~الوقف ناظرة عليه فقام رجل منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه ~~ذكرا وأرشد منها والحال أنها أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم ~~يشترط الواقف النظر للأرشد فهل يمنع من معارضتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه المذكور ~~والأنوثة لا تمنع الرشد . PageV03P050 ( سئل ) في ناظر وقف شرعي حصل له داء ~~الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح ~~الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي ~~الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح كل من الإخراج والنصب المذكورين ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ms0374 ؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء ~~والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح ~~الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على ~~الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف ا ه ~~ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب ~~عليه إخراجه دفعا للضرر عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف ~~للشرع ا ه . # وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية ~~الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به . ~~PageV03P051 ( سئل ) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر ~~على تعاطي أمور الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى فهل ~~يصلح الأعمى ناظرا ولا يعزل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه . ~~PageV03P052 ( سئل ) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه ~~استحقاقه في الوقف والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد ~~الجابي فهل يكون القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه ؛ لأنه ~~رسول والقول قول المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في ~~الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ~~ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له ~~بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان ~~والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين ~~عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما ~~وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور ~~بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط ms0375 دينه ولم يظهر القبض ~~وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب ~~المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل ~~لزمه ما دفعه إليه ، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع ~~الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ا ه ومثله في ~~وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من ~~الوكالة وفتاوى PageV03P053 قارئ الهداية من الدعوى . PageV03P054 ( سئل ) ~~في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف فهل ~~للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم ؟ ( الجواب ) : نعم ويتصرف القيم في ~~الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ ~~الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه إذا مات عن غير وصي فالنظر للحاكم ~~وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في وقفه . PageV03P055 ( سئل ) في ~~ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ثم عزل عن ~~النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من الدائن شيئا ~~يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف بالزائد المزبور ~~فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة ~~للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في القابل أعظم فله هدمه وإن ~~خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة ، فلو هدمه ولم ~~يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من ~~المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة ا ه ( أقول ) هذا ~~مخالف لما في الأشباه حيث قال وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من ~~قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما ~~حرره ابن وهبان ا ه وتبعه في الدر المختار ms0376 قال الرملي في حاشية البحر إلا ~~أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير فتمحض ~~ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع ~~وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن ا ه وكتبت فيما علقته على الدر المختار عن ~~البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن تقدمه ثم ذكر ~~ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به ا ه . # ويؤيده قوله PageV03P056 في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ~~ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها ا ه فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث ~~مخالف للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . PageV03P057 ( سئل ) في ناظر ~~وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما وترميمهما ~~الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل ~~يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الكازروني عن ~~الحانوتي القول قوله مع يمينه كما في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان ~~معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله ~~من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا يجبر على التفسير شيئا فشيئا ا ه وفي ~~الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم ~~على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ~~ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة ؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن ~~الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ . ~~PageV03P058 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل ~~عزله وبعده وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا ؟ ( ~~الجواب ) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين ~~بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى ms0377 به التمرتاشي رحمه الله ~~تعالى وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف . # ا ه . # قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان ~~ا ه وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف ~~أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا ~~فالقول قوله مع يمينه ا ه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء ~~والشهادات والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما ~~إذا اتهمه القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام ~~فراجعه إن شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض ~~الفضلاء يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا ~~بالخيانة كأكثر نظار زماننا . # ا ه . # . # وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرفه ~~مال الوقف بيمينه ا ه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض ~~المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن ~~في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في ~~PageV03P059 النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع ~~للمستحقين بعد التأمل فإنه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل ~~يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا ~~لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول ~~قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة ~~وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد ~~موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية ~~للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع ms0378 خلاف في أن المتولي ~~وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول . # وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في ~~القنية قال وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ~~ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ~~ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال ، وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات ~~الإنفاق ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من ~~البينة ا ه هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق لو بعد العزل وتحقيقه أن ~~العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه ~~دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما ~~PageV03P060 تقدم ا ه ما في الحموي ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه ~~في الدفع للمستحقين بعد عزله كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته ~~الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه ؛ لأنه بالقبض صار ~~المال في يده وديعة فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برئ ~~وإن نكل لزمه المال . # وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا ~~والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح حنى يطمئن القلب في الجواب في ~~القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب وأما قبول قوله بعد ~~موت المستحقين فقال المرحوم الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى في أواخر ~~الوقف وكذا يقبل قوله لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في ~~نفقة زائدة خالفت الظاهر ا ه . # وأما في دفعه لأرباب الوظائف فقد سئل المولى الهمام عمدة الأنام شيخ ~~الإسلام الشيخ أبو السعود أفندي العمادي مفتي السلطنة العلية عن سؤال رفع ~~إليه في دفع الوظيفة المعينة في الوقف للخطيب أو الإمام أو المؤذن هل يقبل ~~قول الناظر في ذلك بيمينه ms0379 فأجاب لا يقبل لما فيها من جانب الإجارة وهو لو ~~استأجر أجيرا لمصلحة المسجد ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل بخلاف ما لو ادعى ~~الدفع للموقوف عليهم كأولاد الواقف فإن القول قوله في ذلك بيمينه وهو ~~المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم والله أعلم . # قال العلامة الشيخ محمد الغزي PageV03P061 التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر ~~هذه الفتوى وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به ا ه . # وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن ~~هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة ~~الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية ~~يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية ~~إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات ~~لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى ~~وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه . # ا ه . # قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات ~~والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم ~~بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق ~~بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي ~~المذكور في كتابه الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب . # وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية ~~بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف ا ه فليحفظ . # قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به ~~العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة ~~والصلة PageV03P062 والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه ~~لا في حق صاحب الوظيفة ؛ لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف ؛ ~~لأنه عامل ms0380 له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي ~~هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر ~~إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه . # ( قلت ) تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة ~~إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلها ~~وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط ~~عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا ~~محالة وهو كأنه أجبر فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما ~~نظار هذا الزمان والله المستعان وهذا ما ظهر لنا في هذا الأوان على حسب ~~الإمكان وبالله التوفيق وهو الهادي وعليه في كل الأمور اعتمادي . ~~PageV03P063 ( سئل ) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين ~~إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه ~~يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في ~~السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين ~~لذلك لا على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير ~~المدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم ~~تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير ~~الرملي في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل ~~نقلا عن نقد المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على ~~الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع ~~التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا ~~على القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو ~~كالدفع بقضاء . # ( أقول ) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى ~~ابن نجيم ms0381 ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في ~~وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه ~~منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع ~~للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من ~~PageV03P064 مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر ~~عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا ~~يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر ~~حكمه في المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة . # ا ه . # ؛ لأن دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق ا ه . # وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم ~~ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن ~~مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه ~~لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر ~~لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت ~~الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد ~~ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله ~~أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ ~~فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما ~~أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته . PageV03P065 ( سئل ~~) فيما إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة الوقف في سنة ~~معلومة وما صرفه في مصارف الوقف الضرورية وما خص كل واحد منهم من فاضل ~~الغلة وصدقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولا بذلك فهل يعمل بما ذكر من ms0382 ~~المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجه ~~شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الشيخ إسماعيل أيضا . PageV03P066 ( ~~سئل ) فيما إذا كان زيد متوليا على وقف بر وفي كل سنة يكتب مقبوضه ومصروفه ~~بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه والآن أخذ شخص التولية عن زيد ويكلف ~~زيدا أن يحاسبه على مقبوضه ومصروفه في المدة الماضية ثانيا فهل يعمل بدفاتر ~~المحاسبة الممضاة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بدفاتر المحاسبة ~~الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف إلى المحاسبة ثانيا كتبه الفقير عبد الرحمن ~~العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي ~~عفي عنه كذلك الجواب كتبه علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه ~~كذلك الجواب كتبه الفقير شهاب بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب ~~كتبه الفقير عماد الدين بن عبد الرحمن العمادي كذلك الجواب كتبه الفقير ~~حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذا وجد بخطوطهم ~~رحمهم الله تعالى . PageV03P067 ( سئل ) فيما إذ وكلت هند الناظرة على وقف ~~معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك ~~مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل ~~في مدة تحتمله فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ~~) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره ( أقول ) ~~وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب . PageV03P068 ( سئل ) فيما إذا ~~بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه بذلك بينة وهو يدفع ~~أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء للناظر ولا يكون ذلك ~~خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه ~~وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني المتولي عليه فإن كان بمال الوقف ~~فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ا ه . # ( أقول ) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ms0383 ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير ~~الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان ~~الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو ~~أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر ~~فإن أضر فهو المضيع لماله ؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا ~~الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة ~~يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك ~~للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر ، وإن كان ~~الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم ~~يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في ~~هذه المسألة ا ه . PageV03P069 ( سئل ) فيما إذا غرس ناظر وقف أهلي في أرض ~~الوقف غراسا لنفسه وأشهد عليه بذلك وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف فهل ~~يكون الغراس للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله ؟ ( الجواب ) : نعم كذا ~~أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته بخطه ( أقول ) فيه ما ~~علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون متعديا وفي جامع الفصولين ~~ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض ~~الوقف ا ه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن ~~يكون خيانة يستحق بها العزل ا ه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة ~~للمستحقين تأمل . PageV03P070 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة ~~جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة ~~الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه ~~الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة ~~قبل ذلك وزيد لم ms0384 يعلم بذلك فهل يمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من ~~التاريخ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب ~~التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب ~~وظيفة . # ا ه . # وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون ~~العمل بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط ~~عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم . # ا ه . # بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل ا ه وفي الأشباه وقد اغتر كثير ~~من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة ا ه . ~~PageV03P071 ( سئل ) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده ~~وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون ~~وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ~~ومتوليا من الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو ~~مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور ~~الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق ~~تصرف من الذرية بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق ~~الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس ~~هناك وظيفة تولية ولا تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور ~~يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر ~~موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في ~~كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية . PageV03P072 ( سئل ) فيما ~~إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع ~~رجل واحد بين الوظيفتين ؟ ( الجواب ) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث ~~يكون متوليا ms0385 وناظرا ؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف ~~والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية ~~وغيرها . PageV03P073 ( سئل ) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في ~~كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل ~~المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف ~~وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد ~~بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من أهل الفقه ~~وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء . # ا ه . # وفي الأشباه عن الخانية ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد ا ه ~~وفيها من الوكالة : الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين ~~والوصيين والناظرين ا ه ونحوه في التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين ~~وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه ~~أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي ~~المشرف وعلمه . # ا ه . # وفي الخيرية من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله ~~تنزع منها وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه . # ا ه . # وفيها وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي ا ~~ه فإن كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف ~~أو وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر ~~واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه PageV03P074 وأما إذا كان الناظر منصوبا ~~من قبل المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ~~ينفذ على الموكل والآذن والله سبحانه الموفق . # ( أقول ) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من ~~الوقف من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع ms0386 بين وظيفتي ~~الجباية والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من ~~الجمع بين وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام ~~الجابي بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد ~~فيما يضبطه على إملاء الجابي والله أعلم ا ه ؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان ~~بخلاف النظر والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا ~~ومتوليا فكأنه شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد ~~بها واحد لمخالفة شرط الواقف ؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور ~~الوقف وليس رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد ~~صاحبها ، أما الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد ~~الوظيفتين سواء اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين . # كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل ~~في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل . # ا ه . # وسيأتي قريبا ما يؤيده أيضا . PageV03P075 ( سئل ) في نظار وقف بر ~~يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم ولم يعلم أن نظارتهم ~~بشرط الواقف فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط الواقف ؟ ( الجواب ) ~~: نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل . PageV03P076 ( سئل ) فيما إذا سكنت هند ~~في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا إجارة ثم طالبها الناظر ~~بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى حاكم شرعي وألزمها ~~بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له من دفعه ويريد ~~احتسابه على الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية . ~~PageV03P077 ( سئل ) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف ~~عليها من مال الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم ~~والتمسوا الكشف والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة ~~للتعمير والترميم والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما ~~التمسوا فإذا العمارة المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما ~~ادعاه بالوجه ms0387 الشرعي وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم ~~الناظر من مال الوقف على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف ؟ ( ~~الجواب ) : صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يد الناظر على الوقف يد أمانة ~~لا يد عدوان فحيث أخذ منه المبلغ المذكور من مال الوقف ولم يمكنه دفع الآخذ ~~عن أخذه فللناظر احتسابه على الوقف وفي البحر وكثير من الكتب للقيم صرف شيء ~~من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي ~~الشوكة خيرية من الوقف . # ومثله في القنية من باب تصرفات القيم وفيها أيضا وقد صرح علماؤنا قاطبة ~~بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان قال في الذخيرة وإن باع ~~الأرض فقبض الثمن فهلك في يده فلا ضمان عليه ويكون الثمن عنده أمانة وأخذ ~~القاضي وأعوانه المال كأخذ اللصوص وقد قال كثير من علمائنا المتأخرين عن ~~قضاة زمانهم تسموا باسم القضاة وهم باسم اللصوص أحق فلا يضمن حيث لم يمكنه ~~دفعه والله أعلم يجوز الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز الأخذ على نفس ~~PageV03P078 المحاسبة ؛ لأن الحساب واجب عليه بحر من تصرفات الناظر . ~~PageV03P079 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي منع دعوى زيد وعمرو اختصاصهما بكامل ~~ريع الوقف لانفرادهما في الدرجة العليا وأثبت أنه بين جميع ذرية الواقف ~~المتناولين لذلك بموجب حجة وصرف بسبب ذلك مائتي قرش وثلاثة قروش ونصفا ~~واقتطع منها مائة من مال الوقف ويريد اقتطاع بقية ما يدعي صرفه وأثبت ~~بالبينة في وجه المستحقين أنه صرف ذلك القدر فهل له الرجوع بذلك على من ~~يساويه في الدرجة ومن هو أسفل منه من المستحقين بسبب المنع ؟ ( الجواب ) : ~~الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه ملك لأربابها موروثة لهم والدعوى التي ~~صرف لأجلها متعلقة بالغلة وليست لدفع غائلة عن نفس الوقف بل عن شريكه في ~~الغلة التي هي ملك له ولهم وإذا خسر الشريك بسبب دعوى لا يرجع إلا بمسوغ ~~شرعي قال في جواهر الفتوى ابن وبنت ورثا دارا فادعى مدع ms0388 على الابن فيها ~~ولحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع ا ه فلا رجوع له عليهم إلا أن يقولوا له ~~شيئا يوجب الرجوع بذلك وليس له الرجوع في مال الوقف ؛ لأنه ليس لدفع غائلة ~~عن الوقف ولا جلب منفعة فإنه يبقى على حاله سواء ثبت أنه للمدعي أو للممنوع ~~عنه وليس بدعوى متعلقة بعين الوقف على أنه إن كان صرفه من ماله لأمر متعلق ~~بعين الوقف وادعى بذلك لا يكون القول قوله وليس له الرجوع إلا بإذن القاضي ~~كما صرح بذلك في البحر وغيره وهذه الدعوى ليست لدفع صائل عن الوقف بل في ~~استحقاق الغلة أنها لفلان وفلان ولا دخل للوقف في ذلك فلا يسوغ له الرجوع ~~بما PageV03P080 صرفه بسبب ذلك لا في مال الوقف ولا على المستحقين إلا بوجه ~~شرعي والله أعلم . PageV03P081 ( سئل ) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار ~~تحت أيديهم مبلغ معلوم من الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور ~~المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في ~~المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي ~~فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية وغرم النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا ~~بد منه فهل لهم احتساب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر . PageV03P082 ( سئل ~~) في جامع له متول وإمام وخطيب مات بعضهم وعجز البعض وظهر خيانة من البعض ~~فقرر القضاة الوظائف متعاقبة على رجل أهل ومحل ومستحق لها بشهادة أهل ~~الجامع وعرض الأمر إلى السلطان نصره الرحمن فقرر الوظائف على الرجل المرقوم ~~بأوامر سلطانية فهل يكون التقرير المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ~~) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة . PageV03P083 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي ~~مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم يجعل له شيئا في مقابلة ~~عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل في الوقف فهل يستحق ~~أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في ~~البحر وأما بيان ماله فإن كان من ms0389 الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة ~~المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين ~~القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا ~~فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له ~~القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا ؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر ~~والمعهود كالمشروط ا ه ووفق الخير الرملي في حواشيه بحمل القول الأول على ~~ما إذا لم يكن معهودا . PageV03P084 ( سئل ) في الناظر إذا أحال المستحقين ~~على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك ~~أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في ~~الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره . PageV03P085 ( سئل ) في الناظر ~~إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه ~~بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة ~~قبل حساب المصارف . PageV03P086 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي جعل له القاضي ~~عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عمله في الوقف فهل له أخذه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر أجر مثله كما في ~~الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد على ~~أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن ~~قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ثم رأيت في إجابة ~~السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه ~~أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء . # ( أقول ) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام ~~ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له ms0390 كثيرا كان أو قليلا على حسب ~~ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من ~~قولنا على حسب ما شرطه ، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله ~~جاز ، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل ~~لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم ~~يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة ~~المثل ؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب ~~إليه المصير ؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم ا ه . # ( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه PageV03P087 أمور الوقف ~~ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل ~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا ~~إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل ا ه . PageV03P088 ~~( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد ~~فهل لا يضمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرحه ( أقول ) هكذا ~~أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان ~~قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة ~~البيري أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق ~~كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها ~~تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من ~~الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا ~~الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة ، وإن لم يكن هو ~~القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا ms0391 فكذلك ، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها ~~له في الحكم ولا يطيب ا ه كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في ~~يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من ~~القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه . # وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة ~~والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني رحمه الله تعالى ~~الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه ~~المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا ~~بالأمانة لا PageV03P089 يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد ضمانه ~~بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ إسماعيل ~~الحائك ؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه ~~يضمن وإن لم يطالبه المستحق ؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما ~~إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ~~ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت فيما علقته ~~عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة ~~تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في ~~تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من ~~أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت ~~الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل ~~يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير محمود ولا ~~معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا فجأة كما ~~بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا ms0392 في عين الوقف كما يأتي ~~قريبا . PageV03P090 ( سئل ) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على ~~عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة ~~له ولم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها ؟ ( الجواب ) : نعم الناظر لو ~~مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت ~~فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني ~~صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر . # ا ه . # علائي على التنوير من الإيداع . PageV03P091 ( سئل ) في دير له أوقاف تحت ~~يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة الأوقاف موجودة تحت يده ~~وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة الموجودة مختصة بالوقف من ~~غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها المعلومة ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P092 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة ~~وتولية وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في ~~زاوية بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة ~~في أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل ~~فيها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل . ~~PageV03P093 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه ~~مقرر في وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده ~~ويطالب متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين ~~في المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على ~~تقدير ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم في ~~البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في ~~زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة . # ا ه . # ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول ~~المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف ~~وإذا أنكر الناظر مباشرة ms0393 المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في ~~المباشرة مع اليمين ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع ~~اليمين ؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم ا ه . PageV03P094 ( فائدة ) ~~أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف ~~الملوك والأمراء لا يراعى شرطها ؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من ~~حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة ~~النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك ~~العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل وابن جماعة ~~والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقاف ~~حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا وظائفهم ا ه وفي ~~شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم شروط الإجارة ولا ~~صدقة ؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم ~~يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية معين المفتي من آخر ~~كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة ~~والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت ~~الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى أن لكل قارئ في كل سنة في بيت المال ~~مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة من رسالة ~~السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال مولانا ~~العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من له وظيفة ~~في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين وغير ~~PageV03P095 ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ~~ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي ~~وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم ~~والإمام مربي فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان ~~لأبناء الميت لا غيرهم . # ا ه . # قلت هذا مؤيد لما هو عرف ms0394 الحرمين الشريفين ومصر والروم المعمورة من غير ~~نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من ~~إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك وتقريرهم بعد ~~وفاته عرفا مرضيا مقبولا ؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل ~~الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين ~~يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من كتاب الفرائض . ~~PageV03P096 ( سئل ) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى ~~أحد من الأجانب مع وجود الذرية ؟ ( الجواب ) : ما دام أحد يصلح للتولية من ~~أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب كما في التنوير من الوقف . ~~PageV03P097 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ~~ما تيسر من القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو ~~للقاضي أنها شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا ~~عبرة للإنهاء المخالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس ~~للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ا ه وفي الخيرية في رجل ~~عزل عن وظيفته بجنحة وولي رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ثم ولي ~~الأول بإنهاء ما هو غير الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا ~~وللقاضي إبقاؤه على التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ~~ولا عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته ا ه . # وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى ~~السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير ~~القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما ~~قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير ~~القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما ~~وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم ms0395 يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر ~~فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح ا ه ولا يجوز للقاضي عزل ~~الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه ~~لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما PageV03P098 إذا لم يكن فيه فائدة ~~للوقف . # أما إذا كان عزله خيرا للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز ~~إعطاء النظر لغير المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من ~~قبول ذلك إلا بأجر لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول ~~المؤلف يعني صاحب الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع ~~والأصلح للوقف كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في ~~الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف ا ه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته ~~قال في الحاوي الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران ~~الوقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر ~~في ذلك ما هو الأصلح والأحسن ا ه . PageV03P099 ( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر ~~وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث أحدثه الناظر الذي قبله وأنه ~~غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت الإحداث وعدم مشروطية ~~التوجيه له يعمل بتقريره أو لا ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل ~~بتقريره ؛ لأن القاضي ليس له الإحداث بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح ~~في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط ~~الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم ا ه وحيث لم يكن ~~مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه غير معتبر ؛ لأن تقرير الوظائف ~~للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف ؛ لأنه تصرف في الموقوف عليهم ~~بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط الواقف كما صرح به في البحر ~~أخذا مما في الفتاوى الصغرى ( أقول ms0396 ) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في ~~الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ~~ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت ~~يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره ~~في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما ~~للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير ~~شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى ا ~~ه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله في PageV03P100 غير أوقاف الملوك والأمراء ؛ ~~لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن المولى أبي السعود . PageV03P101 ( ~~سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها ~~وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو ~~بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر ~~وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر ~~شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو ~~يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه ~~المتولي والأمر الشريف السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومثله في ~~الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه على أن تقرير الوظائف للناظر فهل ~~يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر ~~المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح تقرير القاضي معه والله أعلم ا ه . ~~PageV03P102 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر ~~في مرض موته لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام ~~بعض المستحقين الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد ~~وفاته فهل يقدم التفويض ويمنع المعارض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P103 ( ~~سئل ) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته ~~المزبورة وبعضها ms0397 في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا ~~بعد واحد ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق ~~وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ~~ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق ~~رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم ~~في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف ~~وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث ~~عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور ~~متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على ~~الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير ~~المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي ~~المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة ~~في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني ~~بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد قرره ~~القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف ~~PageV03P104 ولو جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم ~~فإذا قدم ترد إليه ا ه والله سبحانه أعلم . PageV03P105 ( سئل ) في ناظر ~~وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف لعدم ناظر ~~يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ويسوغ ~~للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ~~في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف . PageV03P106 ( سئل ) فيما إذا صدق ~~ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون إقراره صحيحا أو لا ؟ ( ~~الجواب ) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ms0398 ينفذ إقرار ~~المتولي على الوقف . # ا ه . # وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي على الوقف لا يصح ا ه ومثله ~~في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ، والتصادق غير صحيح ؛ ~~لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح ا ه وفي ~~الفتاوى الخيرية من الوقف ، نكول الناظر وإقراره على الوقف لا يصح ا ه . ~~PageV03P107 ( سئل ) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف ~~الجارية في تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P108 ( سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي ~~جماعة من ذرية الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من ~~الدراهم وأنها من أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على ~~الجماعة وليس له اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P109 ( سئل ) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على ~~زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر ~~زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P110 ( ~~سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت ~~المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم يثبت ذلك بالوجه ~~الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~العمادية . PageV03P111 ( سئل ) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن ~~فلانا يستحقه دونه وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه ~~صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ا ه وذكره في ~~الأشباه في مواضع ( أقول ) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في الباب ~~الثاني . PageV03P112 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على نفسه ثم على بناته ~~الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته ثم تصادق مع أخويه على أن ms0399 مسكنا ~~معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ ~~حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون ~~إقرار الناظر على الوقف بعين من أعيانه غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P113 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف ~~عليهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه ~~واعترف ناظر الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر ~~الناظر المعترف أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا ~~عبرة لإنكاره ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا ~~عبرة لإنكاره . PageV03P114 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه ~~للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت ~~أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف ~~عليهم ولم يكن له التفويض عاما فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن ~~التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف ~~المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا ؟ الجواب ~~لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا ~~يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام ~~الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين ~~أحمد الشهير بالشلبي . # ( أقول ) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط ~~الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في ~~الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر ~~وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل ا ه ومقتضاه أن المفروغ له ~~لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول ~~هذا الباب عن ms0400 البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح ~~تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك ~~PageV03P115 فتأمل . # ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر ~~لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا ~~والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب ~~حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد ~~كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها ~~أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا ~~في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر ~~فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف ا ه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى ~~الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم ا ه . ~~PageV03P116 ( سئل ) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر ~~أوقاف أجدادهما بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد ~~اعترافهما بشرط الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل ~~تقبل بينته أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي ~~بالبينة المزكاة وحكم له بها وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله ~~يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر ؛ لأن الحق ~~إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء : ~~المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من ~~المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ا ه وفيه أيضا ~~منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ا ه وفي الكافي الشهادة إذا ~~تضمنت نقض قضاء ترد ا ه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا ~~تعاد وفي حاوي ms0401 السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح ~~والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار ~~أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة لمن فيه هذا الوصف في الابتداء ~~لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ا ه . # ( أقول ) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها ~~عن البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية ~~إليه وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه PageV03P117 حتى عدل إلى مذهب الغير ~~ومعلوم أن مذهبا لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما ~~مر مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية ~~على صبي ثم بلغ الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا ~~على تحصيل غلاته تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا ~~تعزل وأما كونه صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى ؛ لأنه ~~قضي عليه في حالة عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي ~~السيوطي قد اعتمد خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك ~~للروياني من أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة ~~بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر ~~الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل ~~اشتراكهما وإن طال فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر ~~متجدد ا ه . # وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل ~~من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا ؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد ~~والأكثر كما مر ، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا ~~تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا ~~شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن ms0402 أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام ~~أئمتنا PageV03P118 فاغتنم هذا التحرير المفرد . PageV03P119 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف ~~الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها ~~وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن ~~زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي ~~قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط ؟ ( الجواب ) : العبرة ~~للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك ~~دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من ~~الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ ~~عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى ~~بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل ~~وخولف في ذلك ا ه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير ~~الرملي . PageV03P120 ( سئل ) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو ~~بمبلغ معلوم من الدراهم دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل ~~فراغه وقرره وأبقاه على تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد ~~بمبلغ الفراغ الذي دفعه له فهل يسوغ لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ له ~~ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار المزبور ولم يقبل السلطان عز ~~نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية من الوقف في مواضع ثم قال ~~فيها ؛ لأن مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي . # ( أقول ) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع ~~لو قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه ~~أن بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال ؛ لأنه رشوة وأن العلامة ~~نور الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم ms0403 الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره ~~السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه ~~أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا ~~قال ؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره ~~وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز ~~الاعتياض عن الوظائف ؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق ~~الشفعة ا ه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو ~~PageV03P121 إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع ا ه ما في الخيرية من الوقف ~~ملخصا ثم ذكر فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا ~~صريح في عدم جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ~~ظاهر وإن كان نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ ~~الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية ( زيد برجا معده ~~خطيب أو ؛ لأن عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو ~~دخي خطابتي زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو ~~رمى ؟ ( الجواب ) : أولور ا ه ) . PageV03P122 ( سئل ) فيما إذا فرغ زيد ~~لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم دفعه عمرو له ثم أبرأ زيد ~~إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد عمرو الرجوع ببدل الفراغ ~~على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير أخذها فهل إذا ثبت ~~الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P123 ( ~~سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير ~~عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا ~~وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك ~~إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك . ~~PageV03P124 ( سئل ms0404 ) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل ~~رجلا من مستحقي الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس ~~الوكيل عنه بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة ~~النظر المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها ~~فقرره فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل ~~المزبور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود ~~التوكيل سيما والمنهي هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ ~~فالتقرير المبني على الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي . PageV03P125 ~~( سئل ) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه ~~في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة ~~المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ونقلها في البحر والخيرية ( أقول ) ذكر العلامة البيري عن ~~المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما ~~لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل ~~الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ~~ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله ~~شيء من الخوف والحياء ا ه وأقره البيري والذي حرره في البحر أن النائب لا ~~يستحق من الوقف شيئا ؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل ~~إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا فالظاهر أنه يستحقه ؛ لأنها ~~إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من جواز الاستئجار على الإمامة ~~والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه ~~وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف ا ه . # وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا ~~أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل ms0405 الأصيل أكثر السنة ؛ لأن المقرر في ~~الوظيفة قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا ~~جعل له أجرة PageV03P126 معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل ، ثم ~~لا يخفى أن هذا كله إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا ، ~~وليس من العذر عدم أهليته لمباشرة الوظيفة ؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح ~~تقريره فيها فلا يستحق شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه ~~وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ~~ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في ~~مجموعة منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع ~~مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين ~~المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية ~~المزبورة عنهم فهل يستحق النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة ~~المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين الجواب نعم كتبه الفقير عبد ~~الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم أجاب والله الموفق للصواب كتبه ~~مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد الرحمن العمادي المذكور عفا ~~الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن سؤال طبق سؤال جده المرقوم ~~أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون لمباشريها يستحق النواب ~~المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة ~~المذكورين والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه ما رأيته بخط منلا علي . ~~PageV03P127 ( سئل ) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا ~~بمالها من المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في ~~البلدة المفوض إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان ~~بها وبمعلومها يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب ~~مستندات شرعية من قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما ~~في الوظيفة ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير ~~قاضي البلدة فهل يكفي ms0406 ويمنع من معارضتهما ؟ ( الجواب ) : حيث كان التصرف ~~كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي المذكور من معارضتهما في ذلك إلا ~~بوجه شرعي . PageV03P128 ( سئل ) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز ~~الله أنصاره لجماعة معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر ~~خاقانية فهل يشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم ؟ ( الجواب ) : حيث ~~لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم . ~~PageV03P129 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف ~~فيها من قديم الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها ~~وأرض الوقف لا تورث ؟ ( الجواب ) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف ~~. PageV03P130 ( سئل ) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي ~~المذكور فقرر قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في ~~التولية المرقومة ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه ~~ووجه التولية المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم والصلاح قام الآن ولي ~~الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد تقرير القاضي المزبور ~~فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من معارضة الرجل بذلك . # ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة ~~الخليل عليه الصلاة والسلام لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى ~~المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن قاضي مصر مشروطا ~~له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا ~~الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك ا ه . PageV03P131 ( سئل ~~) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه قبل ~~حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا يلزمه ~~والقول له بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P132 ( سئل ) فيما ~~إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد وعليه أن يقرأ ~~ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه ms0407 لها ثم على جهة بر متصلة ثم ماتت ~~وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما بالجامع وتناول ~~من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة القراءة والإمامة ~~والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا مكانه وامتنع من دفع ~~ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا وجه شرعي فهل يؤمر ~~بدفع ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P133 ( سئل ) في رجل يريد الدعوى على ~~متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة بوابة في الوقف المزبور ومضت ~~مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك بلا مانع شرعي وهما في بلدة ~~واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع ~~دعواه ؟ ( الجواب ) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك ~~الدعوى فيها لا تسمع دعواه ( أقول ) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى ~~باستحقاق معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق ~~لا تسمع بعد خمس عشرة سنة تأمل . PageV03P134 ( سئل ) في مسجد له إمام ~~ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري والغلة ~~لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم ~~ويلحقون بالعمارة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على ذلك في ~~الباب الثاني . PageV03P135 ( سئل ) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب ~~الشعائر التي تتقدم بعد العمارة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وشرحي ~~للعلائي . PageV03P136 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد ~~استحقاقها عن سنة كذا ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم ~~العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم منها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ~~لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ ~~للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم الاحتياج للعمارة ~~كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف . PageV03P137 ( سئل ) فيمن ~~دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم ms0408 بالضمان هل له ~~الرجوع على المستحقين ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي رحمه الله تعالى ~~عن سؤال رفع إليه صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر ~~العمارة الغير الضرورية هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم ~~المتولي بذلك حيث لم يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في ~~يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ~~ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم ~~يكن في تأخير المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف ~~الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير ~~المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر ~~قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة إلى ~~الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين . # فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين ~~والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت ~~المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع ~~مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه ، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع ~~قائما لا هالكا أو مستهلكا ، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن بدله ~~مستهلكا ؛ لأنه ما PageV03P138 دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق ~~المدفوع إليه وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد ~~البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة ~~واستهلكه القابض ا ه . # وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد ~~استهلكه رجع ببدله والله أعلم ا ه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة ~~بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام ~~سميتها ms0409 اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت ~~فإنها مفيدة ا ه كلام المؤلف ( أقول ) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي ~~وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ~~ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن ~~لا يرجع وقال في النهر يرجع لو قائما لا هالكا ؛ لأنه هبة وقال المقدسي في ~~شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي مطلقا ؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع ~~لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه ~~الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين ~~وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على ~~أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور ~~والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ~~فهي PageV03P139 كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه الرملي في الحواشي والله ~~أعلم . PageV03P140 ( سئل ) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ~~ولم يقتطع عمارته فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما ~~على نصيب المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة ~~المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه إذ ~~لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله ~~أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن ~~العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة ؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى ~~التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك ~~الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف ؛ ~~لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته ms0410 يفوت ذلك ~~بخرابه ، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من ~~تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي رحمه الله تعالى . # ( أقول ) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد ~~فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار ~~يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا ~~يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع ~~جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص PageV03P141 رقبة الوقف من الدين أو يصرف ~~ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في ~~دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها الضرورية والآن تحتاج الدار ~~إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها ~~ويقطع على المستحقين ، والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونها ~~محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها مقدم على الدفع ~~للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين ا ه فليتأمل فيما هو الشائع ~~في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع ~~الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ~~بخطه ، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف ~~الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض ~~المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا حق لهم في الغلة ~~مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه ~~مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزبور فهل ~~هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى ~~المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان عليه ~~كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة ms0411 حلب PageV03P142 عفي عنه أعني به المولى ~~محمدا أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره ا ه ما رأيته بخط منلا ~~علي رحمه الله تعالى . PageV03P143 ( سئل ) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض ~~مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف ~~عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم ~~عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى فدفعه لهم من غلة السنة التالية ~~للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ~~ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما ~~دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية فهل للمتولي ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما ~~إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا ~~؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح ~~الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس ~~بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ا ه وقد ~~صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه ~~رجع ببدله ا ه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه ~~الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي ا ه . ~~PageV03P144 ( سئل ) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع ~~الحاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا ( أجاب ) نعم تثبت ~~خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة ~~وصرح في البزازية بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق ~~المتولي دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان ~~؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ms0412 ما أنفق في حاجته وخلطه ~~بدراهم الوقف صار ضامنا للباقي ؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من ~~الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في ~~الوقف وفي فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق ~~هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه الصرف عليها وتهاونه في ~~استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه لنفسه دون مستحقي الوقف ~~ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا ~~لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما صرفه مخالفا لشرط الواقف ~~والله أعلم ا ه . PageV03P145 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على ~~أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها فهل يعزل عن الكل ؟ ( الجواب ) : ما وجدت ~~الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ارتفعت الأمانة ونقل في ~~الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ؛ ~~لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل ~~بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر ~~والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه أمين ا ~~ه والله سبحانه أعلم . # ( أقول ) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام ~~على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي ~~التركماني ما نصه قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا ~~كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري ~~فسقه في كلها فيعزل ؟ مقتضى قوله : إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله ~~الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي ~~المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته ~~في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا ؟ ( الجواب ms0413 ) : لا بد من ذلك ~~ألبتة ا ه بحروفه ا ه . PageV03P146 ( سئل ) في ناظر وقف باع بعض عقار ~~الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون ~~خيانة منه يعزل بها ؟ ( الجواب ) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر ~~والقنية وغيرهما . PageV03P147 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار ~~معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له ~~يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من يده ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف من ~~فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا ~~له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالإنكار ا ه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم ~~كما في فتاويه من الوقف . PageV03P148 ( سئل ) في ناظر وقف قطع أشجار بستان ~~الوقف اليانعة الغير الشالية ولا اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ~~ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق العزل ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى الشيخ ~~إسماعيل بمثل ذلك : بر وقفك مشروطيه أوزره متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ~~ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر متدين كمسنه يي متولي نصب ~~أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) بر وقفك متوليسي زيدك مال ~~وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني كور مكه قادرا ولو رمى ~~الجواب أولور ( علي أفندي ) ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف ~~غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له أن يعزل ~~الوصي وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها ~~غيره ؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف واستفيد منه أن للقاضي ~~عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح في البزازية أن عزل ~~القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح قوله وينزع لو خائنا ~~وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا يتغابن فيه أو ممن ~~يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم ms0414 بأمر الوقف عن الولاية ~~إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على الولاية بيري على ~~الأشباه من القضاء قبيل من سعى في نقض ما تم من جهته ( فروع ) إذا لم يراع ~~شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد ~~الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد PageV03P149 القاضي امتنع عن العمل ~~بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة ~~والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين ~~زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر ~~الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا ~~دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر . # ا ه . # والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل ~~بالناظر آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا ~~أجر له ولو طعن أهل الوقف في أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن ~~رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل ~~للمتولي من غلة الوقف . PageV03P150 ( سئل ) في متولي وقف أذن لساكن دار من ~~دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها ~~يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي ~~القضاة فهل تكون الاستدانة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ~~في البحر مفصلا . PageV03P151 ( سئل ) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر ~~مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن ~~القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ~~ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز ~~وإلا لا ا ه . PageV03P152 ( سئل ms0415 ) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه ~~دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل ~~في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف ~~عند حصوله وبعد إذن القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له ~~استيفاء ذلك من مال الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ( قول ) قال في البحر المتولي ~~لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان ~~المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما ~~في يده ، وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ ~~من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو ~~أنفق من ماله أو أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة ؛ لأنها ~~منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ~~ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على ~~المرمة وقيده في جامع الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في ~~الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان ~~في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل ~~يكون من باب الاستدانة للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف ~~الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه ا ه أي إن قلنا برجوعه ~~في مسألة صرفه من PageV03P153 ماله على المستحقين كما في الإنفاق على ~~المرمة . # وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه ~~الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة ~~الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد ~~من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في ms0416 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي ~~أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف ~~الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف على المستحقين من ~~ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة على الوقف لأجل الصرف ~~على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر ~~ا ه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من ~~الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي ؛ لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء ~~بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه ؛ لأنه وكيل عنه فلا يتوقف على ~~إذن القاضي أيضا . # وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأجر بإذن ~~القيم يرجع عليه مطلقا إلا إذا كانت العمارة يرجع معظم منفعتها على ~~المستأجر فلا يرجع إلا إذا شرط الرجوع ا ه فلم يقيد الرجوع بإذن القاضي ~~وأفتى بما في القنية العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال كما رأيته في ~~فتاويه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي حيث سئل في علية جارية في وقف ~~تهدمت فأذن ناظر PageV03P154 الوقف لرجل أن يعمرها من ماله فعمرها من ماله ~~بعد الإذن وأشهد أن العمارة للوقف بعد منازعة الناظر له فما الحكم في ماله ~~الذي صرفه بإذنه على عمارتها أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع ~~بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع ~~الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف ~~فيها وقد جزم في القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان ~~يرجع معظم منفعة العمارة إلى الوقف ا ه فلم يقيد أيضا بإذن القاضي مع ~~تصريحه بما استظهرناه من أن فعل مأذونه كفعله وما ذاك إلا لكون ذلك كله ليس ~~من الاستدانة كما قررناه ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر بعمارة الدار ~~الضرورية ليكون ما أنفقه مرصدا على الدار وجهة الوقف يكفي ذلك بلا ms0417 إذن قاض ~~ولا حكم قاض حنبلي . # وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا ومن قبله فليتأمل في ذلك وفي الفتاوى ~~الخيرية سئل فيما لو أذن متولي الوقف للمستأجر في الصرف على مرمته ليكون ~~دينا على جهة الوقف فصرف مالا معلوما ثم أجره المتولي لآخر بعد انقضاء مدة ~~المستأجر الأول فطلب دينه فاعتذر المتولي بأنه لا مال للوقف تحت يده فأذن ~~للمستأجر الثاني أن يدفع إليه دينه ليكون دينا له على جهة الوقف كما كان ~~للأول فدفع ومات المتولي فهل للمستأجر الثاني الرجوع بما دفع للمستأجر ~~الأول على المتولي الجديد في مال الوقف الذي تحت يده أو في تركة المتولي ~~PageV03P155 الأول وترجع ورثته على الثاني في مال الوقف أجاب : المصرح به ~~أن الوقف لا ذمة له وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف إذ لا ~~ذمة له ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف وورثته تقوم مقامه ~~في الرجوع عليهم في تركة الميت ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي ~~الجديد إلخ ا ه ملخصا . # ومما يؤيد ذلك أيضا ما نقله المؤلف بقوله آجر منزلا إجارة طويلة وهذا ~~المنزل موقوف عليه كان وقفه عليه والده وعلى أولاده أبدا ما تناسلوا فأنفق ~~المستأجر في عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المؤجر فإن لم يكن للمؤجر ~~ولاية في الوقف كان غاصبا ولم يكن على المستأجر إلا المسمى وذلك للمؤجر ~~يتصدق به وإن كان له ولاية في الوقف فعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي ~~كانت في يده لا عبرة بما سمى من قليل الأجر في السنين الأول ، ويرجع ~~المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف إن كان للمؤجر ولاية في الوقف وإلا فهو ~~متطوع فيما أنفق لا يرجع به لا على المؤجر ولا في غلة الوقف ؛ لأنه إذا لم ~~يكن للمؤجر ولاية صار وجود الأمر كعدمه ولو أنفق بدون أمره لا يرجع على أحد ~~من الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد من الإجارة في ناظر على مسجد وللمسجد وقف ~~فأذن الناظر ms0418 لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل ~~الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول ~~من ريع الوقف شيئا فهل يلزم الناظر الثاني PageV03P156 تخليص حق الحصري ؛ ~~لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول الجواب للشيخ ناصر الدين ~~اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا ~~يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي ~~تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف . # ( أقول ) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا ~~إذن الحاكم بماله لا يرجع على الوقف ا ه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع ~~له مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي ~~أو لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم ~~الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في ~~مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل ~~المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف ا ه وكتب ~~الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا ~~أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع . # ا ه . # وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين ا ه كلام الرملي فأفاد حمل ذلك ~~على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو ~~أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا ~~ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ~~ليرجع في غلته له الرجوع PageV03P157 وكذا الوصي مع مال الميت . # ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في ~~مال الوقف له ذلك فإن شرط ms0419 الرجوع يرجع وإلا فلا ا ه وعلى ذلك أيضا يحمل ~~كلام البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة ~~فليتأمل . PageV03P158 ( سئل ) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي ~~مقررة على أربابها بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي ~~الوقف أجور عقاراته عن سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع ~~لأرباب الوظائف شيئا من علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط ~~يكلفه أرباب الوظائف المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو ~~بقبض أجور العقارات المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص ~~من السلطان في التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر ؛ لأن الناظر في ~~الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين ~~للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط ~~أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة ~~مصالح المسجد إلخ ا ه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو ~~نص السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية ~~ضمن سؤال طويل من الوقف . PageV03P159 ( سئل ) فيما إذا استدان متولي الوقف ~~دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( أقول ) ~~وقدمنا تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب . PageV03P160 ( سئل ) فيما إذا ~~عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في العلائي ~~وغيره . PageV03P161 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء ~~ولا داخلة في تواجر أحد يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما ~~فيه من الحظ والمصلحة لجهة الوقف فهل ms0420 له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV03P162 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز ~~للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا ~~يجوز وكذا إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها ~~إسعاف من فصل ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف ~~لنفسه لا يجوز ؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي ~~لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف . PageV03P163 ( ~~سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر ~~أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين ~~وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قياسا ~~على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له ~~عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما وقد انحصر ريع الوقف ~~فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه وبمثله أفتى الكازروني ~~من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من أوائل الوقف في جواب عن ~~سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة كلها وتمت المدة والدين ~~من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن كان مستحقا لبعضها ووقع ~~التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن ~~الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا بأس بذكر ما يشهد من النقول ~~لصحة الجواب ثم ذكر نقوله إلى أن قال فهذا كما ترى صريح في صحة إبراء ~~الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على جواز الإبراء كما صرح ~~الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب ا ه . ~~PageV03P164 ( سئل ) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل ~~بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ~~آجر القيم الدار ms0421 بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس حتى لم تجز ~~الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره ~~المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر إجارة فاسدة الذخيرة ~~من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا يجوز ويفسد بالأقل ولو ~~هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الإجارة كما في فتاوى ~~قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل كما في ~~الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا " : دار مسبلة أجرة ~~مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن ~~فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي الزاهدي من ~~الوقف من فصل تصرفات القيم . PageV03P165 ( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف ~~بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر ~~على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة المزبورة بدون أجرة المثل بغبن ~~فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل ~~بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره بأجرة مثله وأن الزيادة ~~المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك فأحضر زيد عشرة أنفار ~~شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره به زيد هو أجر مثل ~~البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة المذكورة هي زيادة ~~ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم بصحة الإجارة ~~المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت وبعدم فسخ ~~الإجارة المزبورة إلى انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة وبعدم ~~انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وكتب ~~بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ولزومها ~~وعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى ~~شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر ~~المذكور أن الإجارة ms0422 المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة ~~وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا ~~؟ ( الجواب ) : الإجارة بدون أجر المثل PageV03P166 بغبن فاحش غير جائزة ~~كما صرحوا به وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما ~~صرح به في الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل ا ه أي هذه الزيادة ~~وأما دعوى الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا ~~أن الإجارة وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين ~~شهادتهم فإن كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به ؛ لأن ~~هذه الدعوى عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة ~~الإجارة من حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي ~~تضمنت نقض قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون ~~أجر المثل ، وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل ~~متعنت أو رغبة راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر ، وأما إذا ~~كانت الزيادة في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان ~~الحكام من آخر فصل الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز ~~فإن ازدادت أجرة مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ~~ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط ~~وبعد ذلك يجب العقد ثانيا على أجرة معلومة كما زادت . # كذا ذكره الولوالجي ، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ما يخالف ذلك فإنه ~~قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن ~~PageV03P167 زادت بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم ، وفي الخانية والإسعاف رجل ~~استأجر أرض وقف من المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما ~~دخلت السنة الثانية كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ~~ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان ms0423 الأجر ؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت ~~العقد لا غير فإن كان المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك ~~. # ا ه . # . # وفي حاوي الحصيري لا ينقض ؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة ~~زيادة السعر في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة ~~فاحشة كان للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر ~~به أولا ؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه ~~هذه الساعة بنقصان فاحش ، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع ا ه . # وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ ~~العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد ، وحكى الباقاني في شرح ~~الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير ~~أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر ~~المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية ا ه ومثله في الأشباه وقال ~~العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت ~~كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن ~~PageV03P168 كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل ، وإن كانت لزيادة أجر المثل ~~فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي ، والمستأجر أحق إن ~~قبلها ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى ~~أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد ~~أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ~~أشباه معزيا للصغرى . # ا ه . # وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال ما نصه حيث حكم الحنبلي بعدم قبول ~~الزيادة لكون الإجارة وقعت بأجرة المثل وحكم بعدم قبولها بسبب تغير أجرة ~~المثل بعد وقوع الدعوى في خصوص ذلك امتنعت الزيادة إلخ وفي حاشية البيري . # وقد سئل نور الدين علي الطرابلسي عما لو حكم حاكم بصحة ms0424 إجارة الوقف وأن ~~الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة ~~المثل فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا أجاب : بينة الإثبات مقدمة وهي التي قد ~~شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب بذلك ناصر ~~الدين اللقاني المالكي وأحمد بن النجار الحنبلي ا ه . # والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل ~~وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا ، والظاهر أن ~~المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم ~~الحاكم الشرعي ، وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أن ~~PageV03P169 الزيادة لا تقبل وحكم بعدم قبولها ونفذ الحاكم الحنفي حكمه ~~فالظاهر أنها لا تقبل ؛ لأنه ارتفع بالحكم المذكور الخلاف . # ( أقول ) يعني أن الحنبلي أو الشافعي لو حكم بعدم قبول الزيادة العارضة ~~بحادثة مخصوصة بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة امتنعت الزيادة كأمر عن فتاوى ~~الحانوتي ولا سيما إذا نفذ حكمه حاكم حنفي وأما إذا حكم الحنبلي وقت العقد ~~بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل ثم زادت الأجرة تقبل وتسمع بها الدعوى ~~؛ لأنها حادثة أخرى لم يجر فيها حكم حاكم بعد دعوى . # ونظيره لو أقيمت الدعوى لدى شافعي بفسخ الإجارة الطويلة فحكم بصحتها وعدم ~~فسخها ثم مات المستأجر مثلا فللحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ~~ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس وبما قررناه يظهر لك صحة قول ابن نجيم ~~في فتاواه ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة ؛ لأنه غير صحيح ~~ا ه أي منع حكم الحنبلي المذكور لقبول الزيادة غير صحيح فقول من نظر فيه ~~بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه نظر فتدبر . # وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في ~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة ~~الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن ms0425 على ذلك فإن ~~برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته ؛ لأنها مثبتة ، وإن ~~حكم حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل لا PageV03P170 تسمع دعوى ~~الناظر ولا بينته إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت ~~الدعوى لدى حنفي فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل ~~الزيادة وإلا أجرها من غيره ، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم ~~بإلغاء الزيادة العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه ، وليس للحنفي ~~فسخها بل عليه إمضاء حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف ~~نقلا عن جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر ~~من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن ~~يكون بعد خصومة من مدع على خصم ا ه . PageV03P171 ( سئل ) فيما إذا قبض ~~ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى النظر غيره قام يطالب ~~مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس للناظر الجديد ~~مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا ~~يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين وبمثله أفتى الجد . PageV03P172 ( ~~سئل ) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من ~~إيجار وقبض وغير ذلك بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف ~~واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية ~~التصرف للناظر لا لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV03P173 ( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد ~~مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد ~~الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة ~~للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون ~~مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير ~~جائز . PageV03P174 ( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف ms0426 بعض أجور أقلام الوقف ~~من مستأجريها سلفا عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV03P175 ( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة ~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية ~~لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لينظر فائدة ~~التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه ~~يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله ~~قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر ~~خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء ~~المدة ويريد الناظر الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب : إذا ثبت قبض ~~الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا ا ه ~~فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه ~~متى صح عقد الإجارة صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة ~~الفتوى في زماننا . PageV03P176 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من ~~النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا ~~للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ ~~المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ~~ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ~~ليشتري به عقارا للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال ~~الوقف كما في فتاوى الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في ~~فتاويه . # وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار ~~أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل ~~الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا ~~يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة ~~الناظر إلخ ms0427 ا ه ، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا ~~مجمع الفتاوى . PageV03P177 ( سئل ) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات ~~الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه ~~الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل ~~قوله في ذلك في براءة نفسه من الضمان ويكتفى منه بالإجمال ؟ ( الجواب ) : ~~حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي منه القاضي ~~بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا ، وإن كان متهما يجبره القاضي ~~على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ويخوفه ويهدده ~~إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي والبحر عن القنية ~~وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع ~~يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة ~~فلا يصدق بيري على الأشباه وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو ~~بيمينه وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ ( أقول ) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب ~~على قبول قوله وعدمه . PageV03P178 ( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف بر ~~لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف ~~فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف ~~وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي ~~الأمين يصدق في ذلك مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر . ~~PageV03P179 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظيفة جباية في وقف بر ~~بموجب براءة سلطانية وتقرير قاض شرعي ويتصرف بها من مدة مديدة قام المتولي ~~الآن يزعم أن دفع المستأجرين الأجرة للجابي غير صحيح وأن له الرجوع بها ~~عليهم فهل يكون قبض الجابي على الوجه المذكور صحيحا ولا عبرة بزعم المتولي ~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لما في وقف البحر من أن جمع المال من ~~المستأجرين هلاليا وخراجيا وظيفة الجابي ، مات المتولي والجباة يدعون تسليم ms0428 ~~الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لإنكارهم الضمان ~~عمدة الفتاوى واعلم أن الجابي والمتولي إنما يصدقان في صرف مال الوقف إلى ~~مصارفه الشرعية أو تسليمه إلى من له حق القبض شرعا ولو في حق سقوط الضمان ~~عن نفسهما عند أبي حنيفة وأما عندهما فينبغي أن لا يصدقا ؛ لأن كلا منهما ~~أجير مشترك للوقف والأجير المشترك إنما يصدق بيمينه عنده لا عندهما فإن ~~المال ليس أمانة في يد الأجير المشترك عندهما على ما تقرر في موضعه فإذا ~~وقع النزاع بين الجابي والمتولي على ما أسلفناه ولزم الضرر للوقف ينبغي ~~للقاضي أن يعمل بمذهبهما نظرا للوقف فتأمل من " القول لمن " للمولى عبد ~~الحليم أفندي أخي زاده . PageV03P180 ( سئل ) فيما إذا مات الواقف وأوصى ~~لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في أوقافه وأمواله وأولاده ؟ ( الجواب ~~) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن خزانة ~~الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا له في ~~أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه ا ه . PageV03P181 ( سئل ) فيما إذا وقف ~~زيد عقارا له معلوما منجزا على الحرمين الشريفين وشرط وظيفة النظر لعمرو ~~وذريته ثم من بعدهم لمتولي الحرمين الشريفين مات الواقف وعمرو وتصرف بوظيفة ~~النظر المزبور رجل من ذرية عمرو وهو أهل لذلك قام متولي الحرمين الشريفين ~~يعارضه في التصرف بالنظر على الوقف المزبور مخالفا لشرط الواقف فهل ليس ~~لمتولي الحرمين معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو ~~المذكور عملا بشرط الواقف المزبور ؛ لأنه كنص الشارع في وجوب العمل وفي ~~المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في الأشباه . PageV03P182 ( سئل ) من قاضي ~~الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم توجد في تركته ~~وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه من تركة المتولي ~~المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من ms0429 تركة المتولي المتوفى ؟ ( ~~الجواب ) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة ~~المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ ~~المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد ~~صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها وكل أمين مات والعين تحصر وما ~~وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر ~~أقول ) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب . PageV03P183 ( ~~سئل ) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا ~~وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما ~~يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من ~~ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس ~~لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه ؛ لأنه ~~حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان ~~الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار للفقيه لجواز أن يحدث ~~للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى المستحقين من غير ادخار ~~شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا كما في الأشباه قال محشيه ~~الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هو ~~المعتمد المختار في المذهب كما في جامع المضمرات ( أقول ) ومر في هذا الباب ~~ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة . PageV03P184 ( سئل ) في ناظر أهل ~~للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة أنها شاغرة وأتوا ~~بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف للواقع أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف ~~للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم ~~والتعدي من الآخذين ، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس ~~لأحد رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع ms0430 ~~الفصولين والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة ~~الخير الرملي مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف ( أقول ) ومر نظير ذلك ~~. PageV03P185 ( سئل ) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم ~~على وقف أهلي بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي ~~وهند أهل لذلك وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت ~~مضمونها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن ~~النظر فراجعه متأملا . PageV03P186 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي ~~العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور ~~مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن للمال المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قلت ~~إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على ~~الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب أهل المحلة القيم أن ~~يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام ~~مفلسا لا يضمن القيم ا ه مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع ~~الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه ~~فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند ~~الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل ~~من غلة الوقف لو أحرز . # ا ه . # بحر من الوقف . PageV03P187 ( سئل ) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر ~~بشرط واقفه والمتولي يتصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته ~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الفضلي يكون الوصي ~~أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا ، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز ~~تصرف الوصي إلا بعلمه ا ه كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية وكذا نقله ~~في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى . # ا ه . # وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ms0431 ومسائله تنزع منها كما نقله ~~الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل ~~إجارة شرعية تنعقد ولا يملك الناظر معارضته ؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف ~~فيه نظر ، وفي البحر قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف ~~في مال الوقف ؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير ا ه ~~وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير . # ا ه . # ( أقول ) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب . PageV03P188 ( سئل ) ~~في أرض حاملة لغراس ، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية غراسه ~~ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في الوقف ~~من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من الغراس ~~وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P189 ( سئل ) ~~في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض مال الوقف ~~من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ويريد ~~الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا رجوع ~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع ~~الرجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك ~~والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر ~~أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما ~~يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين ~~على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ~~ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن ~~الآمر دينه ، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور ~~خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه ms0432 ، وكذلك ~~لو أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع ~~قد دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد ~~دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع ~~يمينه أنه لم يأمره بذلك ، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد ~~الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه PageV03P190 بأن يدفعه إلى ~~فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم ~~يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة ؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من ~~الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض ~~والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه ، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع ~~وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ ~~منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان ا ه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل ~~الوكالة وكذا في مجموعة الأنقروي . PageV03P191 ( سئل ) في وكيل شرعي عن ~~نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من ~~مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف ~~على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف ~~المثل ، البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال في ~~الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك ~~مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا ~~وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة ~~وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا ~~وناظر القاضي إذا عمم له ا ه . # والمسألة في ms0433 الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب ~~الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع لا ضمان عليه إلخ . ~~PageV03P192 ( سئل ) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر ~~وأهله متصرفون فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات ~~وضعه بوجه شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه ؟ ( ~~الجواب ) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في ~~هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن ~~العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه ، الحمد لله جوابي ~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه ~~الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام ~~عفي عنه . PageV03P193 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف ~~بعضها في ثمن بزر وغراس لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف ~~المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه ، الحمد لله جوابي ~~كذلك كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه ، الحمد لله كذلك ~~الجواب كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد ~~لله ، كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام ( ~~أقول ) ومر أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة . PageV03P194 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة دراهم ~~عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك ، وتولى الوقف ~~رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على حساب ثلاثة عشر ~~عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد ~~المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر الكلام على هذه المسألة في ms0434 هذا ~~الباب عند مسائل الاستدانة . PageV03P195 ( سئل ) في متولي وقف عزل وتولى ~~على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض ~~الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون المعزول وإذا لم يباشر المعزول ~~وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P196 ( ~~سئل ) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من آخر ~~بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . # في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من أحدهما دون الآخر ~~فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا الجواب : حيث كانا ~~رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز تصرف أحدهما بدون ~~الآخر والحالة هذه ، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه . PageV03P197 ( سئل ~~) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان فوكلت ~~شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن دعدا ~~المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة على ~~ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة المزبورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني ~~. PageV03P198 ( سئل ) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه ~~يعارضون الناظر المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير ~~وغير ذلك زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من ~~معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P199 ( سئل ) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف ~~عوائد قديمة معهودة يتناولها كل من كان ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور ~~الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة ~~هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ~~تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ ~~الزائد إلا إذا ms0435 شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا ، وهذه العوائد إن كانت ~~مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي يأخذونه من المستأجر ~~ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل ؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف ~~بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر ~~المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له ~~الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف ~~الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي . # غب الدعوى الشرعية ا ه . PageV03P200 ( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع ~~آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع ~~المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد ~~من التنوير وغيره . PageV03P201 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا ~~معلومة ثم اختلفا فقال المشتري اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن ~~القول منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي ~~الوفاء ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية ~~في أحكام البيع الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان ~~القول لمن يدعي البات والبينة على مدعي الوفاء . # ا ه . PageV03P202 ( سئل ) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها ~~بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها ~~من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وللشريك ~~إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا ~~معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع ~~أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله ا ه ومثله في ~~الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملي رحمه ~~الله تعالى بعين المسألة . PageV03P203 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة ~~ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في ms0436 دار مشتركة بينه وبين ~~إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل ~~صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي ؛ لأن ~~ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع . ~~PageV03P204 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من ~~زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل ~~بغبن فاحش وأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم ~~الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل ~~كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه ~~على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض ~~باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان ~~الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا ~~يجوز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه . ~~PageV03P205 سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب ~~حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد ~~من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر ~~عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية ~~الورثة والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند ~~أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات ~~نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو ~~الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري ~~بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما ~~إقرار المريض في مرض موته للوارث ms0437 ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا ~~إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات . PageV03P206 ( سئل ) فيما ~~إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة معلومين أجانب عنه ~~بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته من جهة دين شرعي ~~استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته وليس عليه دين غير ~~المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ولا دين لزمه في ~~الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون البيع والاعتراف ~~المذكوران صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار ~~المريض بدين لأجنبي نافذ من كل ماله لأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك ~~إلا إذا علم تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر ~~الإرث عنه ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة ~~قاض قدم على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي رحمه ~~الله تعالى الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل ~~. # أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ا ه بلفظه ومثله في شرحه على ~~الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين ~~يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة ~~عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة ~~وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر ~~الثلث ا ه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب PageV03P207 مزارعة المريض على ~~سبيل الاستشهاد ومثله شراء المريض من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى ~~من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما ~~لو اشترى من أجنبي قال : ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما ~~فيما ثبت معاينة ms0438 فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه ~~المسألة دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل ا ه من الفصل 16 من ~~تصرف المريض من بيوع الذخيرة . # وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن ~~عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما ~~الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح ~~البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح ~~البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ ~~البيع ؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت ~~المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم . ~~PageV03P208 ( سئل ) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة ~~فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية ~~ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره فهل يكون البيع والقبض صحيحين ؟ ( الجواب ) : ~~نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح وكذلك صاحب الجرح ~~والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى قاضي خان وذكر في ~~أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد طال ولم يضنه كان ~~بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو ~~بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح ؛ لأن هذه علة مزمنة وليست ~~بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ يعتبر من الثلث ~~وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة ~~الصحيح وإلا فهو بمنزلة المريض . # وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان ينقص مرة ~~ويزداد أخرى ينظر إن مات بعد ذلك بسنة فهو كالصحيح وإن مات قبل سنة فهو ~~كالمريض وروى أبو نصر العراقي عن أصحابنا ms0439 أنه ينظر إن كان صلى مضطجعا فهو ~~كالمريض وتكلموا أيضا في الرجل إذا عجز عن القيام بمصالحه قال مشايخ بلخي ~~إذا قدر على القيام بمصالحه وحوائجه سواء كان في البيت أو خارجه فهو بمنزلة ~~الصحيح وقال مشايخنا إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت يعتبر مريضا وفي ~~وصايا الجامع الصغير المقعد والمفلوج والمسلول PageV03P209 إذا تطاول ذلك ~~وصار بحال لا يخاف منه الموت فهبته من جميع المال . # وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال ~~فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة ~~من الثلث ؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب ~~السل والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض ؛ لأن الإنسان ~~قلما يخلو عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا ~~يعد مريضا عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا . # ( أقول ) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي ~~المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ ~~واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه ~~خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي ~~جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير ~~الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا ~~فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون ~~والشروح هنا . # ا ه . PageV03P210 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة ~~بالديون فباعتها الورثة من عمرو بإذن القاضي والغرماء بثمن المثل وأدوا به ~~الديون للغرماء فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P211 ( سئل ) في ~~مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن فيه غبن ~~فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ms0440 ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له سوى المبيع ~~وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه وصية ~~فيعتبر من الثلث ا ه . PageV03P212 ( سئل ) في المريض مرض الموت إذا باع من ~~أجنبي داره التي تساوي ألف قرش بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه ~~المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة ~~بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد ~~من المبيع شيئا وإما أن تفسخ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بعينها في ~~العمادية من بيوع المريض . PageV03P213 ( سئل ) في امرأة لها دار جارية في ~~ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح ~~البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار ~~المشتركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف ~~الذي هو نصيب المجيز وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار ~~فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف ~~الدار ؛ لأن بيع المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف ~~الشائع فإذا أجاز أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في ~~تصرفات الفضولي وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى ~~أن قال فالوجه الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له ~~فباع النصف أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع ~~أجمع هكذا ذكر الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من ~~عشرة أسهم من الدار يجوز من بيوع التتارخانية . # ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي ~~البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من ~~شريكه بعد بسط ms0441 الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ا ه فتحرر ~~أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس ~~والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة ~~PageV03P214 شائعة من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم ~~بالفقه أن ذلك غير جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف ~~في بيع الحصة الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في ~~فتاويه أرض بين رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع ~~نصف الزرع مشاعا من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع ~~أحدهما بغير إذن شريكه ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في ~~العبيد المشتركة وقال باع نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان ~~في قسمتها ضرر قال وأما بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين ~~والمشايخ والجواز أصح وأرفق ا ه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة ~~للوالي قالوا ؛ لأن العمارة للبقاء فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين ~~رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع ~~ولو باع من شريكه جاز ا ه ما في الرسالة وفيها فوائد . PageV03P215 ( سئل ) ~~في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في ~~باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من ~~شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من ~~شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع ~~نصفه من أجنبي ومن شريكه ؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا ~~ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى ( ~~أقول ) قد علمت آنفا أن الجواز أصح ms0442 وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه . ~~PageV03P216 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف ~~غراس شائع جاز نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي ~~المزبورة فباع المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون ~~إذن عمرو الشريك ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير ~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي ~~والوالد والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع ~~الوسائل ( أقول ) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه ~~واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته في ~~الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن نجيم ~~في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع نصف ~~الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة . # ا ه . PageV03P217 ( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الثمرة قبل إدراكها ~~وبدو صلاحها من غير الشريك فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~البزازية والخلاصة وأنفع الوسائل والنوازل . PageV03P218 ( سئل ) في بيع ~~نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون جائزا ؟ ( الجواب ) ~~: بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة . PageV03P219 ( ~~سئل ) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك ~~الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم رجل ~~باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع جاز ~~لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه من ~~البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين رجلين أو ثمار بينهما ~~في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز ؛ لأنه لا يمكنه ~~تسليمه إلا بضرر صاحبه ؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ولو باع ~~بعد الإدراك جاز لانعدام ms0443 الضرر أنفع الوسائل . PageV03P220 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها وللجماعة ~~الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي حال كون ~~الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV03P221 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع ~~حصة منه معلومة بدون الأرض بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ العقد ~~حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 فقال وفي ~~الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع ~~مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز ؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر ~~بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف وإذا لم ~~يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا ؛ لأن ~~المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ ~~وتقدم نقلها عن الخانية . PageV03P222 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأولاده ~~نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض ~~جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع ~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما ~~نصيبه من أجنبي لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من ~~أحدهما لا يجوز وإن باعهما جملة يجوز ا ه ومثله في أنفع الوسائل ( أقول ) ~~قد حرر هذه المسائل في أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما ~~حاصله الذي تحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من الزرع المشترك والمبطخة ~~المشتركة والثمرة بغير الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في ~~الذخيرة والمحيط لا يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من ~~التوفيق ms0444 حمل الأول على ما إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع ؛ ~~لأنه لا يجبر على تحمل الضرر كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل ~~الزرع له حيث لا يجوز قالوا ؛ لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع ~~فيما لم يبعه وهو النصف الآخر فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما ~~إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من ~~تعليل المحيط بقوله ؛ لأن فيه ضررا والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن ~~رضي به ا ه . # ثم إن دام الحال ولم يطلب المشتري القلع فالبيع جائز إلى وقت الإدراك ~~وإلا لم يجب إلى ذلك نظرا للشريك فإن طلب هو أو PageV03P223 للبائع النقض ~~فسخ البيع ؛ لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا ~~لزوال المانع وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما ~~لم يدرك فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي ~~أخرى لا وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل ~~فيها ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز ؛ لأنه ~~يكلف الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب ~~الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط ؛ لأن البائع يطالبه بالقلع ~~ليفرغ نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم ~~يشتره وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض ~~لا يجوز على المختار . # وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض ~~لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر ~~وإن كانت لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من ~~الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا ms0445 من ~~أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره ~~يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض ~~والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا ~~يجوز وإن من PageV03P224 شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو ~~للمشتري وإن كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري ~~ثم باعه نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر ؛ لأنه يمكن البائع ~~تكليف المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا ~~فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي ؛ لأنه ~~مستحق للقلع فكان كالمقلوع حقيقة . # والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن ~~تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من ~~التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا ~~الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل ~~في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة ~~مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله ~~القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز ؛ لأن الذي ~~نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين ~~فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه ~~نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار ~~وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر ا ه . # ( أقول ) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول ~~الضرر كما PageV03P225 يظهر من عباراتهم صريحا ودلالة وعليه فما أمن فيه ~~الضرر جاز بيعه وما لا فلا ففي بيع الحصة من الثمر بعد نضجه والزرع بعد ~~إدراكه يصح ولو من ms0446 الأجنبي بلا إذن الشريك إذ لا ضرر على الشريك لو طلب ~~الشاري القطع ومثله الشجر المعد للقطع بعد بلوغه أو أن القطع كالحور ~~والصفصاف ففي الخانية والولوالجية إذا باع نصيبا له من مشجرة بغير إذن ~~شريكه بغير أرض إن كانت الأشجار قد بلغت أو أن القطع فالبيع جائز ؛ لأن ~~المشتري لا يتضرر بالقسمة وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ؛ لأنه يتضرر بالقسمة ~~وعلى هذا حكم الزرع ا ه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج ~~فيه التفصيل المار الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة ~~بيع البناء ثم اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض ~~المحتكرة وفي أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية ~~في تآجر الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من ~~الأرض المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز ~~البيع إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك ~~فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا ~~بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا . # ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق ~~بين الحصة من PageV03P226 البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ ~~مشايخنا منلا علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة ~~الشائعة من العمارة يجوز على الأصح ؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى ~~الفتوى في زماننا بدمشق والعلامة قاسم ثبت ثقة ا ه . # وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن ~~الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات ، والمثبت مقدم على النافي والله ~~أعلم . # وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو بيت ~~المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم الشاري ~~بما عليها لجهة الوقف أو ms0447 بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما البيع من ~~غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع نصيبه من ~~الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك المشتري ~~انقلب البيع الأول جائزا ؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع ا ه . # وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا ~~وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول ~~قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد ~~الإجازة قال له ذلك ؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر . # ا ه . # وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر والبناء ~~والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي PageV03P227 ثم أراد ~~المشتري أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد ~~البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا ~~كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على ~~المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا ~~فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام ~~المؤلف وظاهره أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم ~~يفيد الجواز فيه ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا ~~يقصد قلعه ورفعه بخلاف الزرع . # والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا ~~وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف ~~مشده لو كانت الأرض سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر ؛ لأنه لا ~~ضرر في ذلك ؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من ms0448 الغراس ~~وإذا أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة ؛ ~~لأن قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير ~~هذا الكتاب والله أعلم بالصواب . PageV03P228 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق المحاكرة فباعه من عمرو بيعا ~~شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على ~~إذن متولي الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P229 ( سئل ) في غراس مشترك ~~بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت وصاية أخيه زيد لكل ~~منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا شرعيا بإذن الوصي ~~المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه أيضا الوصي قائم مقام ~~الموصي PageV03P230 ( سئل ) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد ~~بعض مستحقي الوقف بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ ~~الأشجار أوان قطعها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا سيما والمشجرة لم ~~تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر من البيوع . PageV03P231 ( سئل ) فيمن ~~باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل ~~يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به قاضي ~~خان . PageV03P232 ( سئل ) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من ~~أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته ~~حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ~~أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه ~~من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز . # ا ه . PageV03P233 ( سئل ) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها ~~يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع ~~نصيبه منها معه ms0449 فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر ~~الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين . PageV03P234 ( سئل ~~) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا ~~مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون ~~الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع ~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد ~~مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل ~~بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . # ا ه . PageV03P235 ( سئل ) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها ~~كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من ~~القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه ~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع ~~لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف . ~~PageV03P236 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم ~~من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم ~~في المجلس فهل يكون البيع باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن ~~شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض ~~قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل ا ه ~~وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها . PageV03P237 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس وزنار فضة وحلق ذهب وسيف ~~فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن معلوم البعض دراهم فضة معلومة ~~عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب ~~معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس لدى ms0450 بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي ~~فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في بيع ~~المفضض والمزركش . # ( أقول ) مما يناسب ذكره هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف ~~الثوب أو الشاش من علم الذهب أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله ~~قبل الافتراق أم لا قد ذكر المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في ~~حاشيته على شرح منلا مسكين واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في ~~البيع على وجه التبعية لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه ~~المسألة وبين مسألة بيع أمة في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته ~~بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول ~~الطوق والحلية ليس على وجه التبعية ؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة . # والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم ~~الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا ~~يقابله حصة من الثمن ا ه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن ~~يفرق بأن PageV03P238 ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس ~~شيئا آخر غير المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي ~~الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار ~~وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في ~~السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ~~ا ه وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين ~~وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ~~ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار ؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف ~~علم الثوب فإنه لا يعتبر ؛ لأنه تبع محض ا ه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار ~~العلم في الثوب ms0451 ؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته ~~على الدر المختار فراجعه . PageV03P239 ( سئل ) في امرأة باعت حصتها في دار ~~مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن ~~البائعة فيها مدة فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم رجل باع ~~دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن يركبها البائع يوما يكون ~~فاسدا خانية من فصل الشروط . PageV03P240 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فوة ~~مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن معلوم ويريد ردها إذا رآها أو ~~بعضها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله ~~خيار الرؤية إن شاء رده وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى ~~كما في شرح المجمع والتنوير ومثله في البحر ا ه وكذلك أفتى قارئ الهداية ~~بأنه يجوز بيع ما هو مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا ~~قلعه البائع فللمشتري الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا ~~في الأرض فهو شراء ما لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل ~~الرؤية ؛ لأنه ليس بلازم في حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن ~~البائع أو البائع قلع البعض يخير المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي ~~بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا كان على صفة المقلوع . # وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد ~~بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن ~~قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره . PageV03P241 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم ~~المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم امتنع من دفع الباقي ~~متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم يلزم المشتري ~~دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله المذكور ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا ms0452 ~~نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح ~~التنوير للعلائي من البيع الفاسد . PageV03P242 ( سئل ) في رجل باع عدة ~~ألاجات حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأنه بيع معدوم . PageV03P243 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم هو ثمن المثل ~~قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري أنه إن دفع له زيد نظير ~~الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه وإن لم يدفع له زيد ذلك ~~يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك لعمرو ومات عمرو عن ورثة ~~باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف بكرا رد المبيع له بالثمن ~~متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان البيع ~~بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور فهو وعد من المشتري فلا ~~يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله في التمرتاشي والبزازي . ~~PageV03P244 ( سئل ) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم ~~فيه غبن فاحش وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد ~~البيع لدى بينة شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ~~ورثة قبل إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد ~~مبيعها بعد ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه ~~الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في جواهر الفتاوى ~~وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري قبل الوفاء ~~فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء . # ا ه . PageV03P245 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة ~~عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري ~~بآفة سماوية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ms0453 ) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا ~~يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية . PageV03P246 ~~( سئل ) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك ؟ ( ~~الجواب ) : يهلك من مال المشتري ؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض ~~كذا في جواهر الفتاوى من البيع . PageV03P247 ( سئل ) في صبي باع شيئا ولم ~~يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن بالغا فهل يصدق ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ~~ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم يلتفت إلى ~~جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي ~~عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار للأسروشني في مسائل ~~البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لإسناده إلى ~~حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى عليه جاء بخط ~~البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له ؛ لأنه أسنده إلى حالة ~~منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا بالغ وهو ابن ~~اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ابن إحدى عشرة ~~سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع . PageV03P248 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال لهم غير ~~ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له ذلك ~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي ~~على ثلاثة أوجه ؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين ~~يجوز عقده ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ ؛ لأن ~~للأب شفقة وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ فلو ~~ادعى الأب بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة ~~مثله ms0454 في مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن ~~يكون بضعف القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ ~~فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب الأوصياء ~~من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير وأنفق منها ~~على نفسه . # أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه ~~وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من ~~الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب ~~عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على ~~الضعف فتأمل ( أقول ) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني ~~وذكر أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين PageV03P249 وغيره ~~وقال العلامة الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن ~~الأب إذا باع عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند ~~الناس أو مستورا ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار ~~مثل الأب المفسد لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين ~~الأب وفي العروض حكم الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير ~~بمثل القيمة يجوز من غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة ا ه والمفهوم من عامة ~~عباراتهم أن الأب لو غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من ~~المسوغات التي ذكروها في بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما ~~في اشتراط المسوغات المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى ~~إلا أن يوجد نقل صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم . PageV03P250 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء مكان ~~معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه المذكور من إخوته بثمن معلوم من ~~الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه ms0455 بالبينة الشرعية الحظ ~~والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم انتفاع ~~المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P251 ( سئل ) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال ~~بعت الصغير بستان كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في ~~المجلس حتى مات المريض من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ~~) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في مال ~~الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم القاضي ~~إلخ تنوير . PageV03P252 ( سئل ) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة ~~المستأجر أو مضي مدة الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم يتوقف البيع على إجازة ~~المستأجر في أصح الروايات وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ ~~البيع كذا في الخانية وغيرها . PageV03P253 ( سئل ) في رجل رهن داره ~~المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من بكر بدون إذن المرتهن كيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين ~~أو الإبراء منه ، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن ~~حق الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ ~~وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن ~~لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من ~~الصرف في أول المتفرقات . PageV03P254 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس عنب ~~قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند ~~وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على ~~الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون ~~وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف ~~به من العنب حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدم المؤلف عن ~~العمادية أنه لو كان الزرع ms0456 كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان ~~الزرع مدركا جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن ~~الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ . PageV03P255 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم ~~باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم ~~أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من الذي اشتراه أو من ~~وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع بحاله لم يزد ولم ~~ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو باع بألف نسيئة سنة ~~ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم فاشترى بالدنانير لم يجز ~~استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه من ذلك الرجل بأقل جاز ~~ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز . # ا ه . # خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد . PageV03P256 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ملكه فباع الغراس ~~والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع في الغراس بحصته من ~~الثمن دون الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف ~~وهي الأراضي المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره . ~~PageV03P257 ( سئل ) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ~~ووعده أن يعطيه قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم ~~الإرسال وكان السعر معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا ~~وتساقطا على ثمن القطن بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو ~~بمبلغ من الدراهم تكملة لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ~~ذكر من التوافق على السعر الواقع ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى ~~به ms0457 التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع الفتاوى والمجتبى معزيا إلى ~~النصاب . PageV03P258 ( سئل ) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما ~~من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ~~ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ~~ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره ~~عليهم مدة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث ~~كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في ~~المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ~~ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها ~~إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي . PageV03P259 ( سئل ) فيما إذا طلب ~~زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما من القطن قيمته أقل ~~من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان السعر بينهما معلوما ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV03P260 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما ~~من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى ~~جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو ~~نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما ~~في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي . # وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ~~ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع ~~دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما ~~وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني ~~وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا . # ا ه . PageV03P261 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل ms0458 فوزنه ~~بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم ~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه ~~البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج ~~الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه ا ه ~~( أقول ) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن ~~العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء ~~فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة فتأمل ~~. PageV03P262 ( سئل ) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها ~~بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو ~~البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف ~~شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال ~~المشتري من الثمن لا بما قال البائع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة رجل ~~ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا ~~بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر ؛ لأن المشتري ~~رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه ~~إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة ؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب ~~إلى المشتري ا ه ومثله في التتارخانية والولوالجية . PageV03P263 ( سئل ) ~~هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم يدخل . PageV03P264 ( ~~سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل ~~القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في ~~الهداية وغيرها ( أقول ) الصواب أن القول للبائع مع يمينه وعبارة الهداية ~~وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن ms0459 فلا تحالف ~~بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه فإن هلك المبيع ثم ~~اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد ~~يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ا ه قال في معراج الدراية قوله فإن ~~هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه وقوله ثم ~~اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط ا ه فعلم أن قول الهداية فإن ~~هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك ~~من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن اختلفا في الأجل أو شرط ~~الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو في الثمن بعد هلاك المبيع ~~أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول للمشتري ا ه قوله أو في ~~الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن ملك وقوله كان القول ~~للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن ؛ لأنه المنكر وذكر ~~في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ الاختلاف في قبض كله ~~كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى . # ا ه . PageV03P265 ( سئل ) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم ~~أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم ~~مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن ~~بموته والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت ~~المشتري يحل كما في البزازية والأشباه . PageV03P266 ( سئل ) في أشجار ~~جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي فباعها زيد وهي مثمرة ~~من بكر فهل يكون البيع موقوفا على إجازة عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~الذخيرة . PageV03P267 ( سئل ) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين ~~الذي على زيد من شريكه فهل البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~الأشباه من القول في الدين وأفتى به المهمنداري ms0460 . PageV03P268 ( سئل ) إذا ~~انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه الثمن وعلى ~~البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ~~يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا في البحر وأفتى ~~به المهمنداري . PageV03P269 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين ~~وهي عند زيد وفي نوبته بإذن شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم ~~يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط ~~في يد البائع يبطل البيع كما في البزازية وغيرها . PageV03P270 ( سئل ) في ~~رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع فاسدا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في الخانية . PageV03P271 ( سئل ) في رجل باع غراس كرمه ~~المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر في البيع ؟ ( الجواب ) : نعم لا ~~يدخل لقوله عليه الصلاة والسلام الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ~~والمسألة في التنوير . PageV03P272 ( سئل ) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ~~ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور ~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا ~~وبلغه الخبر فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه ~~فالبيع المزبور غير منعقد . PageV03P273 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر من ~~القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار ~~بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل ~~لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي ~~أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل ~~مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين ~~علائي من ms0461 البيوع . PageV03P274 ( سئل ) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو ~~بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ~~ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ~~ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم ؟ ~~( الجواب ) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن ~~متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله ~~أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ~~بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ~~ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي ~~رحمه الله تعالى شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد . PageV03P275 ( سئل ~~) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء بعدما ~~بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة ؟ ( الجواب ) : ~~المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت كما في ~~النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية كما في العلائي في ~~خيار الشرط . PageV03P276 ( سئل ) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم ~~يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون ؟ ( الجواب ) : ~~المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه ~~الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن ~~رضيته اشتريته بعشرة فهلك فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى ا ه كذا في البحر ~~وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون ~~عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض ~~بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة . # ا ه . # ( أقول ) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر ~~المختار أي سواء ذكر الثمن ms0462 أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى ~~أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر . PageV03P277 ( سئل ) في ~~رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين المسمى عرفا ~~بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون بيع الرجل ~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره . ~~PageV03P278 ( سئل ) في رجل باع سدس غراس زيتون من شريكه في الباقي وسلمه ~~منه وتصرف المشتري به نحو عشر سنين والآن يدعي الرجل أنه كان فضوليا وأن ~~المبيع لغيره ولم يجز فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به ~~الخير الرملي . PageV03P279 ( سئل ) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له ~~إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن ~~بأجرة معلومة دفعها للمرتهن ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ ~~الدين الذي عليه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية . PageV03P280 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فدفع لزيد قدرا معلوما من الحنطة وقال ~~لأحاسبك به من دينك بسعر البلدة والسعر معلوم بينهما ولم يذكرا ثمنا فأخذه ~~وقبله كما ذكر فهل يكون ذلك بيعا بالدين بالسعر يوم الأخذ ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV03P281 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما ~~ثم بعد شهر مرضت المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت ~~بالوجه الشرعي وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها ~~والبيع المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي ~~البدائع من العدة . PageV03P282 ( سئل ) في رجل باع أرضا سليخة له من آخر ~~بثمن معلوم من الدراهم وفيها بناء لم ينصوا عليه حين البيع فهل يدخل البناء ~~في بيع الأرض بلا ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم كما نص عليه في الكنز وغيره . ~~PageV03P283 ( سئل ) في رجل باع دارا من آخر بثمن معلوم وابن البائع ms0463 حاضر ~~يعلم بالبيع ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك ~~غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن ~~والمسألة في التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به ~~الرملي . PageV03P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطيع معز فباع منه عشرين ~~غير معلومة ولا معينة فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح ~~بذلك في بيوع البحر . PageV03P285 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا على ~~أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : متى ~~باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها في فصل الشروط ~~الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع ؛ لأن الولد زيادة مرغوبة ~~وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز ا ه ومثله في البزازية وأفتى بذلك ~~التمرتاشي . # وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عمن اشترى جارية على أنها بكر فظهرت ~~ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه . PageV03P286 ( ~~سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم ~~فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع ~~أسوة للغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في آخر بيع التنوير وغيره . ~~PageV03P287 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد كرم معلوم وأرضه محدودة فباعه من ~~عمرو بثمن معلوم وفي داخل حدود الكرم ثلاثة أشجار غير شجر الكرم موضوعة ~~فيها للقرار يزعم البائع أنها لم تدخل في بيع الكرم لعدم ذكرها فهل تدخل ~~الأشجار في بيع الكرم وإن لم تذكر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويدخل ~~الشجر في بيع الأرض بلا ذكر . PageV03P288 ( سئل ) في رجل باع آخر ثمرة ~~خيار برز أقلها دون الأكثر فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يكون غير صحيح على ظاهر المذهب ونقلها في المنح . PageV03P289 ( سئل ) فيمن ~~باع جلد جاموس وهو حي فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم بيع جلد الحيوان ~~وهو حي فاسد كما في البحر والعلائي من البيع ms0464 الفاسد . PageV03P290 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع بعضهم حصته ~~وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل يكون البيع ~~صحيحا في حصته دون حصة شركائه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه ~~بطريق الاشتراك لا الخلط والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا ~~دون حصة شركائه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة ~~اشترياها كانت كل حبة مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة ~~مملوكة لآخر فإذا باع نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب ~~الشريك فيتوقف على إذنه بحر من كتاب الشركة ملخصا . PageV03P291 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها الكيال فهل ~~تكون أجرة الكيل على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه من تمام التسليم ~~والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر ~~تنوير من كتاب البيوع . PageV03P292 ( سئل ) في دلال سعى بين البائع ~~والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع فهل تكون ~~على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين ~~بنفسه ثم أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك ؛ لأنه هو العاقد ~~حقيقة وتجب على البائع الدلالة ؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ~~ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة ~~على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما ~~عمادية من أحكام الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير ~~للعلائي من البيع . PageV03P293 ( سئل ) في دلال سعى بين البائع والمشتري ~~وباع البائع المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد ~~المبيع على البائع قام البائع يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم ~~استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة وإن انفسخ البيع ms0465 ؛ ~~لأنه لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال . ~~PageV03P294 ( سئل ) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه ~~عرضها وأن رجلا طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ~~ثم باعها من بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر ~~الكتاب . # ( أقول ) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع ~~وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول ~~أجر بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف ~~بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه ~~الفتوى . # ا ه . PageV03P295 ( سئل ) فيمن اشترى فاسدا ثم باعه لغير بائعه بيعا ~~باتا صحيحا وفساده بغير الإكراه فهل نفذ البيع الفاسد وامتنع الفسخ ؟ ( ~~الجواب ) : نعم فإن باعه أي باع المشتري المشرى فاسدا بيعا صحيحا باتا لغير ~~بائعه وفساده بغير الإكراه نفذ البيع الفاسد شرح التنوير ومثله في الملتقى ~~. PageV03P296 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو ~~ثم ادعى زيد أن الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة ~~وفسرها وأقام بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه ~~المذكور تقبل ويعمل بموجبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن ~~البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ~~ويستحلف الآخر وصورة التلجئة أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا ~~وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من ~~غير شرط فهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد رحمه الله تعالى ~~في بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه ~~المشتري من المكره ؛ لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما خانية من ms0466 ~~البيع الفاسد ثم كما لا يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن ~~يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح ~~إقراره حتى لا يملكه المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار ~~هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من ~~الثامن من بيوع التتارخانية . PageV03P297 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد فرس ~~لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا ~~يدخل المهر في البيع ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع ~~لا يدخل للعرف كما صرح بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان ~~والعجل للبقرة والحمل للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه ~~للعرف وإلا فلا بحر من فصل ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية ~~فقال إن العجل يدخل والجحش لا يدخل ؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل ~~ولا كذلك الأتان . # ا ه . # ( أقول ) قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم ~~إلخ هذا صريح في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل ~~لفقد الشرط المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل . # ا ه . PageV03P298 ( سئل ) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد ~~إنها تخسر فقال البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم ~~البائع فهل لا تلزمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال ~~البائع بعه فإن خسر فعلي فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة . ~~PageV03P299 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن ~~معلوم شراء صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع ~~المبيع لدى بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع ~~دعواه بعد إقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في النهر من خيار العيب ~~القول في مقدار المقبوض ms0467 من المبيع للقابض ؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل ~~كلامه ما لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق ~~منه إقرار بقبض مقدار معين كما في صلح الخلاصة ا ه ومثله في البحر بأبسط ~~عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين الشيخ خير الدين . PageV03P300 ( سئل ) ~~فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ~~مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة فهل يحل ~~الدين بموتها ويقدم على الإرث ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية بموت البائع ~~لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل . PageV03P301 ( سئل ) في الأخرس ~~إذا باع بالإيماء المعروف منه هل يكون بيعه صحيحا معتبرا ؟ ( الجواب ) : ~~إيماء الأخرس فيما ذكر معتبر كما صرحوا به والمسألة في شتى الفرائض من ~~التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة . PageV03P302 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن ~~يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على ~~أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار ~~والزروع . PageV03P303 ( سئل ) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة ~~لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع ~~باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع ~~الباطل . PageV03P304 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس ~~موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا ~~قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت ~~الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو ~~بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع ms0468 عليه العقد ~~بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ~~ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحر ه من ~~البيوع . PageV03P305 ( سئل ) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا ~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر . ~~PageV03P306 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع ~~في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري ~~رد مثله حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع ~~المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن ~~تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب ~~القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن ~~شاء الله تعالى . PageV03P307 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة ~~وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له ~~إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ~~ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ~~ملكه بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV03P308 ( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما ~~معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن عم يزعم الابن أن المقسم ~~المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ~~ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P309 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا ~~منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل ~~يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق ms0469 المرور والشرب تبعا كما ~~في الخانية . PageV03P310 ( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي ~~وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا ~~تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو ~~امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما ~~عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي . PageV03P311 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما ~~وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك ~~فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع . PageV03P312 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا ~~وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم ~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح ~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد . PageV03P313 ( سئل ) في رجل باع ~~شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب ~~الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور ~~فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P314 ( سئل ) في رجل باع في صحته من ~~ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في ~~خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ~~ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب ~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ ~~؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه ~~من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه ~~البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره ا ه وفي الخلاصة رجل قال لآخر ~~بعتك جميع مالي في ms0470 هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل ~~إحداها هذه ، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق ~~، وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن ~~علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز . # ا ه . PageV03P315 ( سئل ) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس ~~مستحق للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق ~~منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء ~~وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في ~~الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما . PageV03P316 ( ~~سئل ) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج ~~في بيعها ا ه . PageV03P317 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة ~~موضوعة في ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من ~~عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ~~ونقلت إلى نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في ~~المكان الأول الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا ~~للمبيع ؟ ( الجواب ) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة ~~حيث قال الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود ~~عليه وقت العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى ~~أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن ~~الناس من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد . # ا ه . # ومثله في الهندية في الفصل السادس نقلا عن المحيط ومثل قارئ الهداية عن ~~شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم ~~يقبضها بل ms0471 خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ~~ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع ~~سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة ~~منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يكون قابضا وفي ~~مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا . # ا ه . PageV03P318 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا ~~من الحرير فأرسل له مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد ~~وعمرو ولا إجازة منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر ~~استرداده من مشتريه فهل يضمن البائع مثله لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما ~~اختار ضمانه برئ الآخر . PageV03P319 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا ~~ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ~~فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ~~ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال ~~ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع ~~الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن . # مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال ضاع ولا أدري كيف ضاع ~~لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية . # ا ه . PageV03P320 ( سئل ) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما ~~بدمشق الشام بثمن معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق ~~الثمن وماليته ورواجه مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على ~~حساب معاملة حلب الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد ~~العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ~~ونقد البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما ms0472 قدر به من ~~أي نوع كان فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية ~~أو اختلافها فمن الأروج في بلده ؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن ~~استوى رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود ~~في المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح ~~الملتقى للعلائي . PageV03P321 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة ~~فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا ~~قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة لها فهل لا تسمع دعواها ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في شتى الفرائض ~~من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو حيوانا أو ~~ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا تسمع دعواه ~~بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء فلا تسمع ~~دعواه ا ه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها . PageV03P322 ( ~~سئل ) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد ~~الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر من خيار العيب ( أقول ) وسيأتي ~~لهذه المسألة مزيد بيان في باب الخيارات . PageV03P323 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له وللمسكن المزبور شرب ~~معلوم فهل يدخل الشرب ؟ ( الجواب ) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل ~~بكل حق له قال في البحر ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق ~~بخلاف الإجارة أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ~~ونحوه . PageV03P324 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة ~~للاستطراق من ذلك لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن ~~معلوم فهل يدخل البناء في البيع تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم ويدخل البناء ~~والشجر في بيع ms0473 الأرض بلا ذكر لكونه متصلا بالقرار فيدخل تبعا إلخ بحر . ~~PageV03P325 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار معلومة جارية في ملكه فساومه ~~عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس ~~بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ~~ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين ؟ ( الجواب ) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه ~~أو أحدهما كاف خلاف أفتى الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي ~~العمادية قال صاحب المحيط وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع ~~مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان ~~بيع مقايضة والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد ~~البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ~~ينفي الآخر إلخ نهر تحت قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر ~~والمنح وشرح الملتقى . PageV03P326 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله ~~إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها ~~لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في ~~الخيرية من البيع ( أقول ) ويأتي قريبا تمام الكلام عليها . PageV03P327 ( ~~سئل ) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ~~بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن ~~أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع ~~بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P328 ( ~~سئل ) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون ~~البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر ~~بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته ~~جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا وعلى هذا لو ms0474 تزوج بالإشارة لا يحل له وطء ~~الزوجة لعدم نفاذه لكنه إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من ~~تركته ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى ~~الفرائض وتمام التحقيق فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها . ~~PageV03P329 ( سئل ) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي ~~له من الأجرة فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده ؟ ( الجواب ) : نعم في ~~32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا ~~في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد ~~وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل ~~إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا ~~أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا ~~يبطل حق حبسه . # ا ه . # اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي ~~في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف . ~~PageV03P330 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من ~~عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل ~~صح البيع المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P331 ( سئل ) في مسكن مشترك ~~بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير ~~داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين ؟ ( الجواب ) : ~~نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا ~~الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو ~~لغيره ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله ~~غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا ~~معلومة صح . PageV03P332 سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع ~~فهل تكون بينة الصحة مقدمة ؟ ( الجواب ) : نعم ms0475 والمسألة في الخيرية من ~~الدعوى مفصلة . PageV03P333 ( سئل ) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت ~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه . ~~PageV03P334 ( سئل ) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا ~~يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد . ~~PageV03P335 ( سئل ) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي ~~مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن ~~أبيه قام الآن أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك ~~وثمنها عليك وقال الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول ~~قول الرسول بيمينه في ذلك ولا يطالب الرسول ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ~~ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل ( ~~أقول ) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة ~~الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت ~~رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس علي الثمن وقال البائع لا ~~بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع ~~ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا صريح في واقعة الحال إلخ . # ( وأقول ) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن ~~الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته ~~إلى المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف ~~الرسول عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي ~~مسألتنا إذا كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ~~ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول ~~زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع PageV03P336 على ~~وجه ms0476 الرسالة معناه أن العقد وقع مضافا إلى المرسل وحينئذ فوجه كون القول ~~للمشتري أنه منكر إضافة العقد إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول ~~المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما ~~يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل ~~وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع إليه أشير في بيوع ~~الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله ا ه أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد ~~الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله ~~الحمد . PageV03P337 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من ~~عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ~~ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه إما ضامن لما ~~يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي ؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال ~~لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير ~~للعلائي ؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل ا ه وهذا ملخص ~~ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل ~~قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة . ~~PageV03P338 ( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل ~~القول لمدعي الصحة بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما ~~يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة ~~بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى ~~أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان ~~عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة ~~الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد خانية من ~~أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى . PageV03P339 ( سئل ) ~~فيما ms0477 إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين ~~الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك ~~وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه ~~على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت ~~بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر ~~بأبسط مما هنا وكذا في المنح . PageV03P340 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ولم يعلما سعر الناس في ~~المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعليه رد ~~مثله حيث المثل موجود ؟ ( الجواب ) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو ~~بمثل ما أخذ به فلان فإن علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من ~~فصل بيع الفضولي . PageV03P341 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات ~~فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ~~ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد ~~الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم ~~أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم ~~بينة الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد ~~كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا ~~بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه ؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب ~~الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت ~~الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق ~~عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد ~~الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا ms0478 حادثا فيضاف إلى ~~أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب ~~الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في ~~صحته مرجحة ؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح ~~به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا ~~تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة ~~صرح PageV03P342 به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على ~~المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه ~~كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء ~~وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين . PageV03P343 ( سئل ~~) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد ولا ~~صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P344 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما ~~منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في ~~حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي . PageV03P345 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة في ~~أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف المزبورة ~~والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها بيع حصته في الدار المزبورة بدون ~~مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P346 ( سئل ~~) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة ~~البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم حتى ~~تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها ~~للبائع ؟ ( الجواب ) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في ~~التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد ~~بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها ms0479 بالاتفاق كذا في ~~النهاية ونقل العلامة قاضي خان في فصل قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم ~~بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو ~~بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت ~~الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ~~ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن ~~انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد ~~وعليه الفتوى ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية . PageV03P347 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه الشرعي في وقف أرض ~~محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته من أجنبي فهل يصح ~~بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير الشريك ؟ ( الجواب ~~) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها . ~~PageV03P348 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا ~~مسلما بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون ~~البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن ~~أو يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P349 ( سئل ~~) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو منه ثم ~~باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي وتصرف ~~به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك ~~أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر ؛ لأن في التضمين تمليكا ~~منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري ~~بطل البيع ؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا ~~بما ضمن وإن اختار تضمين ms0480 البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ ~~بيعه بالضمان ؛ لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار ~~مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن ~~العقد وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه ~~أنه سلم أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية . # ا ه . PageV03P350 ( باب الخيارات ) . # ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما ~~في ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا ~~معيبا ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو ~~المبيع الذي قبضه بعينه ؟ ( الجواب ) : نعم له رده بخيار العيب كما في ~~البحر وغيره والقول للقابض مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح ~~التنوير عن الفتح . PageV03P351 ( سئل ) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب ~~فيها ولم يجد مالكها البائع فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على ~~الرضا فهل يردها عليه إذا حضر ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت ( الجواب ) : ~~نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه وأمسكه ولم ~~يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك وفي الحاوي ~~القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد كان رضا ~~وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى بعيرا ~~وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه يهلك على ~~المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في صور ~~المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية . PageV03P352 ( سئل ) في رجل اشترى ~~من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه فهل يضعه القاضي عند عدل ~~إذا برهن المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته ~~عند القاضي فوضعه عند ms0481 عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي ~~بالرد على بائعه ؛ لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن ~~الدرر ( أقول ) ومثله في البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء ~~الله تعالى في القضاء وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في ~~حاشية البحر وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا ~~مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة ؛ لأن ~~الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة ~~بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي . # ا ه . PageV03P353 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم ~~على الناس لينطحهم ولا ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد ~~المشتري رده على البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة الطعن وفي جواهر الفتاوى ~~بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة والحكام من القسم الثالث ~~رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت فإذا هي تنطح وترمح فأراد ~~ردها ليس له ذلك ؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها بل يرجع عليه بنقصان ~~العيب جواهر الفتاوى ( أقول ) قوله لم يكن له ردها أي ؛ لأن الولادة عيب ~~حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا ~~وعليه الفتوى ا ه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار . PageV03P354 ( سئل ~~) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند البائع ~~ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب فهل ~~إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى ~~حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك الرد ؛ لأنه لما اشتغل ~~بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل اشترى دابة وبها قليل ~~عرج ms0482 فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم ليتعهدها ففعل ولم ~~تبرأ وظهر أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك ؛ لأنه لما عالجه بعد علمه ~~بالعيب سقط حق الرد . PageV03P355 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ~~بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها ~~بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية ~~؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك . ~~PageV03P356 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها ~~تحلب كذا رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور ~~فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم ~~يبين مراده فسد البيع ؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية . ~~PageV03P357 ( سئل ) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها ~~يشترى للحلب فهل له الرد ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها ~~لا تحلب فله أن يردها لا لو اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس ~~والمزيد وفتاوى الكركي والولوالجية وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت ~~وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من ~~الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة ~~فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد ؛ لأن المعروف كالمشروط ~~وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة . PageV03P358 ( سئل ) فيما إذا باع زيد ~~دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها إلى عشرين يوما يكون بينهما ~~البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ~~صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه ~~المسألة على وجوه : إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن ms0483 يقول ~~على أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ثلاثة أيام فهو ~~في هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو ~~ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح . PageV03P359 ( سئل ) فيمن اشترى من زيد ~~جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد ~~في الثلاثة فهل يفسد البيع ؟ ( الجواب ) : نعم على الصحيح كما في النهر عن ~~الخانية ولو باعه على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ~~صح واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال ~~في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه ~~إن كان في يده نهر من خيار الشرط . PageV03P360 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وأثمر ونما في يد المشتري ثم ~~مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير المبيع زاعمين أن لهم خيار ~~الرؤية فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة ~~والزيادة في يد المشتري أو وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال ~~تناولها أو لم يتناولها أنقروي من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية ~~كما لا يورث خيار الشرط خانية ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على ~~الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية ~~فالصحيح أنه يورث . # ا ه . # ( قلت ) ونقل ابن الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله ~~أعلم . PageV03P361 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده ~~مدة ثم زعم أن بها عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة ~~والبائع ينكر فهل القول للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ ~~لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا ms0484 برهن المشتري على قدمه وإلا فله ~~تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن نكل رده لا لو حلف كما في ~~القول لمن . PageV03P362 ( سئل ) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة ~~معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في ~~الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف ~~العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن ~~المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية ~~وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر ~~روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله ~~الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه ~~بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب . # ا ه . # علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى ~~بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على ~~إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته ~~فليس له الرد وإن تبين كذب البائع فيما أخبره . PageV03P363 ( سئل ) فيما ~~إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم له ردها ~~بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية ~~والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض ~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ~~ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل تسمع دعواه ويريها ~~القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ~~ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في الثيابة وفي دعوى ms0485 ~~الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى الأطباء ثم في ~~الداء يرد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر إليه الرجال ~~كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان ~~ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي يوسف الآخر ~~والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق ~~الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية امتد طهرها ~~لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى الأطباء في ~~الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة وارتفاع الحيض لا ~~بأحد هذين السببين ليس بعيب . # فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية ~~أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل PageV03P364 من ذلك لا وفي ~~رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ~~ولو أخبرت امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا ~~يقبل قول تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها ~~بصارة فالقاضي يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى ~~يتبين حملها إن أنكره البائع والنفقة على المشتري ؛ لأنها ملكه كما في ~~جواهر الفتاوى ويزول عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها ~~فوجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر ~~كما في الذخيرة لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب ( أقول ) ~~وسنذكر بعد أوراق أن العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها . PageV03P365 ( ~~سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة والآن ~~يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له ردها به ~~وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى جارية ~~فوطئها أو قبلها ms0486 أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي سواء ~~كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا ؛ لأن كلا منهما عيب حادث ورجع ~~بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي بأخذها ؛ لأن الامتناع ~~كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من المعتبرات ويعود الرد ~~بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى شيئا فحدث به عيب ثم ~~اطلع على عيبه القديم لم يرده ؛ لأن حدوث العيب عنده مانع من الرد وإذا زال ~~جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار . # ( أقول ) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا ~~ومشى عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها ~~بكر ثم قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر ~~فالقول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها ~~المشتري فعلم بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد ~~وإلا لزمته الجارية ولا يردها ا ه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن ~~كتاب آخر أنه لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو ~~الصواب ا ه قلت قد يؤيد الثاني PageV03P366 بموافقته لما هو المذكور في ~~كثير من المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه ~~أرش الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن ~~الهمام في كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج ~~عن المبسوط حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على ~~أن الوطء لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف ~~أقاويل الصحابة وكفى بهم حجة ا ه . # ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد ~~معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها ms0487 وعن علي أنه يوضع عن ~~المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري ~~وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا ~~ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل ~~يرجع بنقصان العيب ا ه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد ~~في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك ~~والشافعي ا ه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله ~~ابن المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف ~~تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير ~~فإنه من منح الغفار . # ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل PageV03P367 اشترى جارية ~~وأقامت عنده سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ~~ووطئها أيضا ثم ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على ~~البائع فأجاب أقل ما يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل ~~أريت للنساء فإن قلن بها حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا ~~وليس بها حمل فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول ا ه ~~وقوله ردت عليه يعني إن رضي بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر . ~~PageV03P368 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا من الحديد ليتخذ منه آلات ~~مخصوصة وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات ~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في الحاوي الزاهدي ~~فيما يمنع الرد بالعيب . PageV03P369 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا ~~وتسلمه وزعم أنه وجد به عيبا قديما كان عند البائع ثم ركبه مرارا بعد ~~اطلاعه على العيب فهل يكون الركوب رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : ركوبه له ~~لحاجة نفسه رضا بالعيب فليس له رده وأفتى قارئ الهداية بأنه ms0488 إذا اطلع فله ~~الرد ما لم يتصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه وإن طالت المدة . # ا ه . PageV03P370 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية ثم وجد بها كيات ~~على ظاهر بطنها عن داء ويريد ردها على بائعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان الكي عن داء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب يسوغ له ~~ردها والمسألة في التنوير والبحر والبزازية وغيرها . PageV03P371 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية وبها عيب قديم اطلع عليه ورضي به ثم ظهر ~~له عيب آخر قديم يريد ردها به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ظهر بها عيب ~~آخر يوجب الرد شرعا له ردها بذلك حيث لا مانع هنالك . PageV03P372 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر البائع ~~إباقه عنده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا ~~إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما ~~في التنوير وشرحه للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد ~~العلم في المرة الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند ~~بائعه ثم عند مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية ~~لا تقبل بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق ~~عند البائع بعد البلوغ رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل ~~البلوغ فباعه فأبق عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب ~~والله أعلم . PageV03P373 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بغلا وسافر به ثم ~~وجد به عيبا قديما كان عند البائع وهو يخاف في السفر فأمضى السفر ولم يوجد ~~منه بعد رؤية العيب ما يدل على الرضا به فهل له رده ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ~~ثبت ما ذكر لا يكون المضي على الوجه المذكور رضا بالعيب ولا يمنع الرد قال ~~في الخلاصة ولو وجد في الدابة عيبا في السفر وهو ms0489 يخاف في الطريق فأمضى ~~السفر لا يكون رضا بالعيب ا ه ومثله في التتارخانية والبزازية ( أقول ) وفي ~~البحر عن فتح القدير وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر . # ا ه . PageV03P374 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مهرة فوجد بها ~~حرنا قديما عند البائع هل له ردها به ؟ ( الجواب ) : الحرن على وجه لا ~~تستقر ولا تنقاد للراكب عند العطف والسير عيب كما في البحر فحيث كان قديما ~~ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب المذكور يسوغ له الرد ~~بما ذكر . PageV03P375 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم ~~ينبت فهل ليس له الرجوع بثمنه ؟ ( الجواب ) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد ~~عدم نباته ؛ لأنه يكون بأسباب أخر ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع ~~بما أدى حيث لا مالية له وإن كان له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره ~~ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي رحمه ~~الله تعالى وهذه المسألة مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى ~~قارئ الهداية بأنه إذا ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب . PageV03P376 ~~( سئل ) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن ~~معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به ~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من ~~كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي ؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح ~~عنده وتصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد ~~العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله ~~من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر . # ا ه . # علائي على التنوير . PageV03P377 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ~~ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف ms0490 ~~بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن ~~وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ ~~الهداية فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس ~~مشهورة بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ~~ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين ~~الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك . # ا ه . # وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن ~~كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به ~~وإلا فلا والله أعلم ا ه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل ~~أو اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ ~~لأن القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة ~~من النوع الثاني في الثياب . # وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان ~~كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن البطانة تتبع ~~الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار ا ه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا ~~على أنه PageV03P378 خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك ؛ لأن ~~هذا وصف مرغوب فيه مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير ؛ لأنه لم ~~يرض به دونه بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث ~~يفسد البيع لا ؛ لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا ~~يعرف ذلك حقيقة ؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو ~~لبون لا يفسد ؛ لأنه وصف ولو قال ms0491 يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا ~~ا ه وفي البحر ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا ~~ومثله في خزانة الفتاوى . # ( أقول ) ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على ~~الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع ~~العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات ~~الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند ~~قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع ~~كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية ~~إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي ~~الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا ~~على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في ~~الأغراض وفي الحيوان جنس واحد PageV03P379 للتقارب فيها وهو المعتبر دون ~~الأصل كالخل والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد ~~أصلهما كذا في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع ~~والجنس في الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما ~~يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي . # قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا ~~هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير ~~كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ا ه ما في البحر ملخصا وفي فتح ~~القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة ~~يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر ~~صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان ~~المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب ms0492 أجناس أعني الهروي والإسكندري ~~والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر ~~الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه ثم ذكر بقية ~~الفروع . PageV03P380 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من ~~الثياب القطني على أنه هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ~~ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) مقتضى ما قررناه ~~آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع التخيير تأمل . PageV03P381 ( سئل ) فيما ~~إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت ~~فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك ~~الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا ~~تبين بخلاف ذلك . PageV03P382 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس ~~صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط ~~بحصته من الثمن سالما بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اشترى ~~الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ظهر بواحد منها عيب له رد ~~المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض ~~أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط ؛ ~~لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها ؛ لأنه يكون بيعا ~~بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء ~~وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول ا ه ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من ~~المعتبرات . PageV03P383 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي ~~يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على ~~هذه الصفة ويريد رد الباقي على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم اشترى عشرة جزم على ms0493 أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في الماء ~~فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في البقية إن ~~قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في ~~الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد ؛ لأنه عيب بزازية ~~من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها . # ( أقول ) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ~~ووجد ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه ؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف ~~القيمي كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا ~~يخالف ما أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا ~~القيميات لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ~~ما إذا لم يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في ~~مسألتنا فإما أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره ~~كالأكل ونحوه ففي الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع ~~وكذا في الثاني إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما ~~حررته في المسألة من الخانية PageV03P384 وغيرها وتمامه هناك فراجعه . ~~PageV03P385 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد ~~رد الدار بخيار العيب فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جواهر الفتاوى ~~وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل ~~لوازم القضاة من باب دعوى الدور والأراضي . PageV03P386 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص الثمن عند التجار ~~ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو ~~رده تنوير وكل ما أوجب نقصان ms0494 الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة ~~بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار ~~فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو عيب فيرد به قال في ~~البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو ~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع ~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه ~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه ~~فيبقى من الدين أيضا ربعه . # ا ه . PageV03P387 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما ~~قبضه وبله بالماء وجد به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا ~~عند تجاره ويريد الرجوع على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل ~~لا يرد ويرجع بالنقصان ؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد ا ~~ه ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين ~~وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه ~~يرجع بالنقصان ولا يرده كما في القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع ~~الرد بعد بله وكذا الإبريسم بحر . PageV03P388 ( سئل ) في الرد بخيار العيب ~~بعد رؤيته هل يكون على التراخي ؟ ( الجواب ) : خيار العيب بعد رؤية العيب ~~على التراخي على المعتمد فلو خاصم ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل ~~كدليل الرضا كذا في التنوير وغيره . PageV03P389 ( سئل ) في رجل اشترى ~~جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد ردها به فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في ~~الفتح وهو المراد بكونه قديما ؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع ~~الفصولين السعال عيب إن ms0495 فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما ~~يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ لأنه حادث ~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليفه ~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن . ~~PageV03P390 ( سئل ) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية ~~ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير ~~الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من ~~النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته ~~بعد موته . PageV03P391 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه ~~من البناء فظهر أن أرضها وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع ~~بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها ~~رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر ~~نهر أو موضع آخر كان له أن يرد ؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل ~~العيوب رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو ~~عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل ~~فيما يرجع بنقصان العيب . PageV03P392 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية ~~وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر بها عيب قديم كان عند البائع مستندا ~~في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن له ردها بذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا ~~يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه ~~واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين ~~عدلين ؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية ~~وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن ms0496 كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت ~~بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه ~~الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل . # وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن ~~بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول ~~الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات ~~وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين ~~. # وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل ~~ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم ~~اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل ~~إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء ؛ لأن محل PageV03P393 اعتبار ~~قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت ~~إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل ~~لتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن ~~قال نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال ~~الشيخ الإمام محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض ~~بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي ~~حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين ا ه . # ( أقول ) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول ~~النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد ~~بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى ~~الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده ~~فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما ms0497 في الزيلعي والمنح وجامع ~~الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ~~ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد ~~عليه بنكوله وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير ~~يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة ~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد PageV03P394 وإن كان بعد ~~القبض ا ه ورأيت في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه ~~الرجال كالقرن والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة ~~لا في الرد في ظاهر الرواية ا ه . # وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد ~~بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من ~~حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن ~~نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض ~~أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق ~~الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن ~~اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها ~~رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه ~~بنقصان العيب ؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل ~~اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء ~~كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها ~~بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه ونحوه في الخانية ~~. # وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها ~~بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث ms0498 فله الرد وإلا ~~لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو PageV03P395 المذهب ا ه والله تعالى ~~أعلم والحاصل أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان ~~لا يحدث مثله كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا تحليف إلا إذا ادعى البائع ~~رضا المشتري أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب ~~يحدث ولكن لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع ~~كونه عنده يحلف البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه ~~القسم الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام ~~العيب للحال وتوجه الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند ~~البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم ~~الثالث ما لا يعرفه إلا النساء وقد علمت حكمه . # القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش ~~وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود ~~العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق ~~أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا ~~بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند ~~المشتري أو أبق أو جن أو بال في فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين ~~تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام ~~الكلام على هذه الأقسام مبسوط في جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور ~~PageV03P396 العين فراجعهما . PageV03P397 ( سئل ) فيما إذا بيع عرض بعرض ~~مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد بخيار العيب وينتقض البيع في ~~الباقي ؟ ( الجواب ) : نعم باع العرض بالعرض ثم استحق أحدهما أو وجد به ~~عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من آخر ms0499 الفصل الثامن ا ه ~~لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده ~~لزمه قيمته ؛ لأنه وجب عليه رده ؛ لأن البيع انفسخ في العبد فيلزمه رد بدله ~~وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ~~ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية . # ا ه . # أنقروي عن محيط السرخسي . PageV03P398 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا ~~بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند ~~بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم ~~يصدر منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من ~~باب خير العيب . PageV03P399 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من ~~الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن ~~صدقه البائع في الرطوبة ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام ~~فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا ~~فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم ~~ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل ~~المتفرقة من البيع . PageV03P400 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ~~ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل ~~من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما ؟ ~~( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها ( أقول ) وكذا لو اشتراهما ~~بناء على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به ~~العلامة الشيخ إسماعيل . PageV03P401 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ~~شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لو ~~فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من ms0500 خيار الرؤية . ~~PageV03P402 ( سئل ) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في ~~وعاء وأرى عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ير منه ~~شيئا فاشتراه ثم رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية ~~بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر ~~فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة ~~بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ~~ير كل جنس أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية ~~بعضه كرؤية كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله ~~كالعددي المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي ~~المتفاوت كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى ~~جميع ما اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ~~ثيابا في عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية ~~كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل خياره ~~في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار العيب دون ~~خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله خيار ~~الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر ~~PageV03P403 والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به ~~فله الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه ~~يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا ~~منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص ~~في المبيع ولو اختلفا في ms0501 القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به ~~وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع ~~بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى ~~بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه في البحر والنهر . PageV03P404 ( سئل ~~) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث بها عيب ~~في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم البيع لتعذر ~~الرد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه ا ه ~~والمراد به عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض ~~فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب ~~قائم لزم البيع لتعذر الرد . PageV03P405 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا ~~من اللوز الحلو فوجد بعضه مرا بعد اختباره والباقي منه كذلك ويريد رد باقيه ~~بحصته من الثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P406 ( سئل ) في ~~رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد ~~ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها وكيله بالقبض فهل نظر ~~الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل ؟ ( الجواب ) : نعم وكفى رؤية وكيل ~~قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ونظر الوكيل ~~بالقبض أي قبض المبيع مسقط عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء ~~يعني كما إذا نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره وقالا هو كالرسول يعني نظر ~~الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار قيد الوكيل بالقبض ؛ لأنه ~~لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلى ~~آخر ما ذكره الشارح ابن مالك والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر ~~فراجعه وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا ~~في الدرر . # ( أقول ) ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم قال في البحر وفي ~~المعراج قيل الفرق ms0502 بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل ~~والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول ~~المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول ~~كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع ~~المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض ~~المبيع فلا يسقط الخيار ا ه كلام البحر . # وكتبت فيما علقته عليه أن قوله PageV03P407 وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما ~~قبله ؛ لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة ~~العقد إلى مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا ~~يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها ~~فإن الوكيل فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد ~~بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ ~~الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر لكن صرح في البدائع أن افعل ~~كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولوالجية دفع له ألفا وقال ~~اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر ~~بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم ~~كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ؛ ~~لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا ه وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل ~~لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ . ~~PageV03P408 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة ~~وعشرين قرشا والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين ~~قرشا ثم ظهر وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد ~~المشتري إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ms0503 ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي البائع أو برهان ~~أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين وقد ادعاه ~~المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره ؛ لأنه في دعوى الخيانة ~~مناقض فلا تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى الحط ~~فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور ~~خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير ~~فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج ~~وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته ~~بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي ~~يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط ~~قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب ~~باثني عشر درهما . # ا ه . PageV03P409 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم ~~وقبضها المشتري ثم إن زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على ~~زيد بسبب عيب بالتراضي من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع ~~الأول فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد ~~عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من ~~باب خيار العيب ومثله في الكنز والمتون . PageV03P410 ( سئل ) فيما إذا ~~أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها ~~زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له ~~دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء ~~فله أن يردها على الأول . # ا ه . # ( أقول ms0504 ) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارئ ~~الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا العلامة الطرسوسي في ~~أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه أو الثمن أو الدين ~~مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه وينبغي أنه لو اختار تحليف ~~الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي فإذا نكل يرده عليه ~~وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا فالقول له مع اليمين ~~؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه وهذا إذا كان الذي ~~يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي ما لا يقبلها الكل ~~ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي نحاسها أكثر بمنزلة ~~الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه ؛ لأن الستوقة ليست من ~~جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة ا ه ملخصا ومقتضاه أنه لو لم يقر بقبض ~~حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله ~~أعلم هذا وقد PageV03P411 ذكر المؤلف في المداينات عن القنية برمز القاضي ~~عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا ~~الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى ~~عيب مشريه ليس له الرد ا ه وعلى هذا لو دفعه إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد ~~علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا فلتحفظ . PageV03P412 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا شراء صحيحا ثم سافر بها وركبها ثم رجع ~~ويريد ردها على البائع بعيب قديم قد رآه قبل ركوبها وسفره بها فهل يكون ~~ركوبه رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبتت رؤيته للعيب قبل ركوبه وسفره ~~بها يكون ذلك رضا بالعيب فليس له ردها . PageV03P413 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد جارية من عمرو وبها عيب رآه عند الشراء والقبض وسكت ms0505 ثم الآن يريد ~~ردها عليه بذلك العيب فهل ليس له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه ~~والهداية ( أقول ) هذا إذا رأى العيب عالما بأنه عيب لما في جامع الفصولين ~~عن الخلاصة رأى المشتري العيب ولم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا ~~بينا لا يخفى على الناس كعور وشلل لا يرد ويعلم منه مسائل كثيرة . # وفي الخانية أراد شراء أمة فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم ~~علم أنها عيب له ردها ؛ لأن هذا مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ~~كذا في نور العين وفيه عن فوائد صاحب المحيط شرى قنا بركبته ورم فقال ~~البائع إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فشراه على ذلك فظهر قدمه لا يرد وكذا ~~لو شراه على أنه حديث فظهر قدمه وفي الخانية هذا إذا لم يبين السبب فلو ~~بينه فظهر كونه بسبب آخر فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب ا ه ~~واستشكل صاحب نور العين كلام الخانية بمسألة الأمة التي بها قرحة بأنه لا ~~فرق بينهما يظهر قلت والجواب بأن حاصل كلامهم أن المشتري إذا رأى العيب ولم ~~يعلم بأنه عيب فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا لا يخفى على الناس أو لا فإن كان ~~ظاهرا فليس له الرد وإلا فلا يخلو إما أن يكون البائع بين سببه أو لا فإن ~~لم يبين السبب فللمشتري الرد وإن بينه فإن ظهر له سبب آخر فله الرد أيضا ~~وإلا فلا فإذا رأى في الجارية قرحة بلا بيان السبب ولم يعلم أنها ~~PageV03P414 عيب له الرد ؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة ~~الورم قد بين البائع السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه ~~قديم أي من ضرب قديم فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من ~~غير الضرب هذا ما ظهر لي فتدبره . PageV03P415 ( سئل ) فيما إذا استحق بعض ~~الدار المبيعة بعد القبض فهل يخير المشتري في الباقي إن شاء ms0506 رضي به بحصته ~~من الثمن وإن شاء رده ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وسيأتي في ~~الاستحقاق . PageV03P416 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين فاشترى ~~زيد من عمرو نصفه منها بثمن معلوم فوجد بها عيبا قديما يسمونه بجلا لم يره ~~حين الشراء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤيته ويريد رد المبيع بعد ~~ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P417 ( سئل ) في رجل ~~اشترى من آخر حمارا فظهر به عيب قديم بعدما حدث عند المشتري عيب آخر فهل ~~يرجع بنقصان القديم وليس له الرد به ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متن الوقاية ~~فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده آخر فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه ~~ومثله في التنوير والكنز والمجمع وغيرها . PageV03P418 ( سئل ) في رجل ~~اشترى من آخر ثمرة بستانه البارزة بثمن معلوم شراء صحيحا ويريد الآن رد ~~المبيع على بائعه زاعما أن بعض الثمرة تلف بعد البيع والتسليم بسبب الصقعة ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الثمرة موجودة بارزة وقت البيع ~~فالبيع صحيح والحالة هذه والصقعة الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج وقد ~~صقعت الأرض وأصقعت بضمهما وأصقعها الصقيع قاموس . PageV03P419 ( سئل ) فيما ~~إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من ~~دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه ~~وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم وجد ~~بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر . ~~PageV03P420 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من ~~الدراهم بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في ~~المبيع غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش ~~بتغرير الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ~~) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي قريبا تغرير المشتري ~~للبائع . PageV03P421 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ms0507 ولم يره ~~ويريد فسخه قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في متن ~~التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في ~~الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع منبرما . PageV03P422 ~~( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن به عيبا قديما كان عند ~~بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر ~~المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب . PageV03P423 ( سئل ) في ~~المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ثبوت ذلك ~~شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له ~~أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ~~ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع ~~إن قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر ~~بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به ~~كيفما كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا ا ه وكما يكون المشتري ~~مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح . ~~PageV03P424 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها ~~من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع ~~بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم ~~يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير . PageV03P425 ( سئل ) فيما إذا اشترى ~~زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من المسك ففتحها فوجد فيها ~~ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار العيب بعد ثبوت ذلك ~~شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال ~~أبو حنيفة المشتري بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو ms0508 يوسف يرد الرصاص ~~بحسابه وهو قول ابن أبي ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى ~~قاضي خان من فصل العيون جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح ~~في قليله لا يميز كثيره وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في ~~الحنطة وأمثالها قليل التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في ~~قليله فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ ~~أخذوا بهذه الرواية ا ه . # ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه ~~من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص ~~بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة ~~تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن ~~تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه ~~ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في ~~الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك ~~منها لم يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا PageV03P426 بخيار العيب ؛ لأنه ~~يتعيب بالإخراج حتى لو لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب ا ~~ه . PageV03P427 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن ~~معلوم ثم أبقت الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ~~ذلك ويكلفه إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو ~~رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال ~~العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه ~~كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا ~~حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا ms0509 فلا عيني ~~ا ه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز . PageV03P428 ( سئل ) فيمن اشترى ~~ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها ؟ ~~( الجواب ) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء ~~أخذه وإن شاء تركه لقوله عليه الصلاة والسلام { من اشترى شيئا لم يره فله ~~الخيار إذا رآه } ا ه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في الهداية ~~وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله . PageV03P429 ( سئل ) فيما إذا اشترى ~~زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم وتسلم المبيع ثم ظهر أنه ~~مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري ~~بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV03P430 ( باب الإقالة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~بالوكالة عن بنته هند البالغة من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم ~~وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له ~~الثمن بدون إذن من ابنته المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت ~~الإقالة المزبورة ولم تجزها فهل ترتد الإقالة بردها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي كما في فتاويه من ~~البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب سؤال آخر بقوله لا ~~يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع فصحيحة ويضمن وهذا ~~إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح المجمع لابن مالك ~~والفوائد الزينية . PageV03P431 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة ~~كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع ~~رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على ~~وجه المقابلة بالتعاطي ثم امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه ~~رده له ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح بالتعاطي ولو ms0510 من أحد الجانبين كالبيع هو ~~الصحيح بزازية علائي ( أقول ) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان ~~القبول فعلا كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير ~~وشرحه وكتبت فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد ~~المجلس ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر ~~المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا ~~أريده أيضا لا ينفسخ ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في ~~الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد ا ه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ~~ما في القنية أيضا اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في ~~إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ ؛ لأن فعل البائع وإن كان ~~قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه فليحفظ فإن أمثال ذلك تقع كثيرا ~~وتخفى على كثير . PageV03P432 ( سئل ) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد ~~مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو ~~وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل ~~التقايل المذكور صحيح وتنفسخ الأولى والثانية ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ ~~الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم وقال العلامة محمد بن عبد ~~الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ~~ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه ~~والصحيح أنه ينفسخ . PageV03P433 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة ~~بثمن معلوم من الدراهم وقبض المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة ~~شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم ~~فهل تكون المقايلة والشراء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ~~ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه ~~البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله ~~في ms0511 متن التنوير . PageV03P434 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا ~~وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو ~~بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ~~تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد المشتري بفعل المشتري أو ~~بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل ~~الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار ~~إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب فلا خيار له ذخيرة من ~~الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من ~~الإقالة . PageV03P435 ( باب الاستحقاق ) ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا ~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم ~~استحقت بالبينة لزيد لدى حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ~~ويريد الرجوع على البائع بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه ؛ ~~لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك إليه كما في ~~الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها أو غرس أو ~~زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمتها ~~مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا فجصصها وطين ~~سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما يرجع عليه ~~بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا ( أقول ) تقييده ~~بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه صرح في ~~الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي . PageV03P436 ( سئل ~~) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل بوجه ~~شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ~~استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير للعلائي ms0512 عن القنية ~~ومثله في مجموعة الأنقروي عنها . PageV03P437 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك ~~المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع ~~بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق ~~وإن لم يثبت رجع بالثمن على ورثة عمرو ( الجواب ) : إذا قال بائع من باعه ~~حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن ؛ لأن المستحق كاذب ؛ لأن المبيع ~~نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن ~~أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن ~~لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه ~~فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع ~~البائع ؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه ( أقول ) ينبغي أن لا يشترط حضرة ~~المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق رجل اشترى شيئا فجاء ~~مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع ~~إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه ~~وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا ~~ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح ~~المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف لكن في التنوير ~~لم يشترط هذا ؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري PageV03P438 على بائعه بالثمن ~~إذا كان الاستحقاق بالبينة ( أقول ) ذكر في التنوير في كتاب الكفالة ولا ~~يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ومثله في ~~الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم ؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ~~ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع ا ه فظاهر المتون والشروح ~~اعتماد قول أبي يوسف ؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل . PageV03P439 ( سئل ) فيما ~~إذا اشترى ms0513 زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى ~~بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها ~~نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة ~~المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل يشترط حضرة ~~البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه ~~موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا ~~القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال ~~وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى ~~الذخيرة إذا استحق المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على ~~بائعه بالثمن فأقام البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا ~~وليس لك الرجوع بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ ~~فيه ومحمد يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا ~~أفتى بفرغانة . # وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة ~~المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا ~~يشترط وهذا القول أظهر وأشبه ا ه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن ~~يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق ~~فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده PageV03P440 وأن الاستحقاق كان باطلا ~~والمستحق غائب فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل ؛ لأن الرجوع بالثمن ~~أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس ~~قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من ~~الدعوى من نوع فيمن يشترط حضرته ( أقول ) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد ~~على اشتراط حضرة المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر ~~على البزازي فنسب ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه ~~وقال إن قولهما هو الأظهر والأشبه كما قاله في ms0514 المحيط فانعكس المراد ~~لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع الفصولين ونور العين كما نقله ~~في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح بأن الأظهر والأشبه قول ~~الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة المشتري فكان هو الأحوط ~~ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب الدعوى بأنه الأصح ولا ~~سيما مع ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى ~~بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . ~~PageV03P441 ( سئل ) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم ~~دفعه للبائع وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل ~~لزيد بدون إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على ~~بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو ~~بنكوله فلا ( أقول ) نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن ~~المستحق لو أخذ العين من المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على ~~بائعه بثمنه فالوجه أن يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي ~~وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه ~~بثمنه ا ه وظاهر تقييده بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من ~~الآخذ إذا عجز عن البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها ~~للآخذ فلو أقر لا تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه ~~لنفاذ إقراره على نفسه . # ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا ~~يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه ~~على بائعه لا يقبل للتناقض ؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك ~~البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ms0515 ثابت ~~بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه PageV03P442 للمستحق يقبل ~~لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه ا ه وفيه أيضا ~~ادعى المستحق على المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق ~~مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على ~~المستحق أنه له مع غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري ~~بتراضيهما فيبقى على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه وبقية فروع هذا ~~الباب هناك فراجعه . PageV03P443 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة ~~بثمن معلوم فقام عمرو الخارج يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة ~~البينة على عمرو المدعي أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها ~~نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم ترجح وإن برهن ~~خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح ~~الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي ~~دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد أولى بالقبول للحكم بها ا ه وفي ~~باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج لذي اليد وبرهان المشتري على ~~نتاج بائعه كبرهان بائعه . PageV03P444 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حصة من ~~طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة ~~الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى طاحونة وكانت في يده مدة ~~ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة الطاحونة ؛ لأنه ليس من ~~أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ا ه ( أقول ) لا يقال ينبغي وجوب الأجرة عن ~~تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ما أفتى به المتأخرون ~~من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد للاستغلال ؛ لأنا ~~نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه ms0516 بتأويل عقد أو ملك كما ~~قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل المذكور موجود فتنبه . ~~PageV03P445 ( سئل ) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ~~ظهر مستحقا لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا ~~الغلة التي تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في ~~تعمير الكرم وما فضل من ذلك يأخذه المستحقان المذكوران ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع ~~الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق ~~من المشتري ا ه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه وأيضا أبو السعود ~~أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله ~~الأنقروي في فتاويه ( أقول ) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو ~~الدار حيث لا يرجع إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما ~~قدمنا وكذا لا يرجع بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي ~~وجهه فليتأمل ثم رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا ~~على المستحق من كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه ~~للبحث مجال والله أعلم بحقيقة الحال . PageV03P446 ( سئل ) فيما إذا اشترى ~~زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من الماء بثمن معلوم وبعد ما ~~تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه المستحق بالوجه الشرعي فهل ~~يرجع بنقصان الشرب ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب ~~قبل القبض قال محمد يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك ~~وكذا المسيل وإن استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو ~~غرسا أو زرعا فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل ~~الاستحقاق . PageV03P447 ( سئل ) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان ~~معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بثمن معلوم ms0517 من الدراهم دفعاه للبائع ~~وقبضا المبيع ثم بعد ذلك استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن ~~شاء ردا ما بقي ورجعا بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع ~~بثمن المستحق ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان ~~كما ذكر والمسألة في التنوير من باب خيار العيب . PageV03P448 ( سئل ) في ~~امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن معلوم ثم بعد ما تسلمتها منه استحق ~~بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من الثمن وإن شاءت ~~ردت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض ~~المبيع فإن قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا ~~في غيره ؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي ا ه وفي العمادية من الخامس عشر ~~ولو قبض الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن ~~كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم ~~والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن ~~شاء رد ا ه . # وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى ~~دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ~~ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة ~~لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في البيع ~~حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية . PageV03P449 ( سئل ) فيما إذا مات رجل ~~عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة حصة معلومة من الدار من هند ~~وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر أن مورثهم المزبور اشترى ~~بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم ~~فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : ~~نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة ms0518 الدعوى كما صرحوا به اشترى دارا ~~لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم ~~إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من ~~المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في ~~الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك هذه المسألة ~~صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن هذا لا يصلح ~~دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في ~~مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء ~~الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت ~~على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذا الورثة إذا ~~قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى ~~بالرجوع . PageV03P450 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن ~~معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به ~~فطلب زيد من عمرو ثمنه فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى ~~شراءه من بشر وأثبته وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك ~~لدى حاكم شرعي حكم على زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث ~~أثبت الرجل أنه نتاج حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ~~ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك ~~في الدرر وغيره ( فرع ) قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته ~~لا يرجع عليه بقيمة البناء ؛ لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين ~~فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه ~~بنصف قيمة البناء ؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في الإيضاح والمبسوط عيني على ~~الهداية من فصل من كتاب الشفعة . PageV03P451 ( باب السلم ) ( سئل ) فيما ~~إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من ms0519 الدراهم على نصف قنطار من السمن البقري ~~سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية إلى أجل معلوم وكفل عمرا ~~بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم كفل كل من الكفيلين عن ~~صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا بجميع السمن وأخذه منه ~~بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه بنصف السمن فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما ~~ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب ~~السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين . ~~PageV03P452 ( سئل ) في السلم في الزجاج المكسر ؟ ( الجواب ) : قال في ~~الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج ويجوز في المكسورة ~~وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي الأواني المتخذة من الخزف ~~إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز ا ه ومثله في البزازية والبحر ~~وفي الصغرى عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا ~~معلوما فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه ~~فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا ~~بذكر العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا ~~يعلم أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف ~~عند أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في ~~الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده ~~. # ا ه . # تتارخانية . PageV03P453 ( سئل ) في السلم في الفحم ؟ ( الجواب ) : صرح ~~في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم في الدبس وإن ~~اجتمعت شرائطه قال ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال ؛ لأن النار عملت فيه فلا ~~يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم عليه فتاوى ~~الخيرية ( أقول ) يعني أن الفحم كذلك ms0520 ؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا ~~مثليا وبه صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في ~~الغصب أن الرب والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين ~~والجلود والصرم ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ ا ه . PageV03P454 ( سئل ) ~~فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من المكيلات ~~وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن المسلم فيه بشيء من المواشي فهل لا ~~يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال عليه الصلاة والسلام { من ~~أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } ا ه ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم ~~فيه قبل القبض بشركة أو تولية ا ه كنز قال في البحر والحاصل أن التصرف ~~المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء ~~يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة فإنها ~~جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء وبالعكس . # ا ه . PageV03P455 ( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من ~~الدراهم على غرارتي قمح معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما ~~من عمرو باع زيد إحدى الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى ~~بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع ~~فيهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس ~~المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ~~ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض ~~السلم جائزة علائي على التنوير أي ؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع ~~المنقول قبل قبضه لا يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه ~~مفوت له فلم يجز ا ه . PageV03P456 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما ~~من الدراهم سلما على قدر من الموزونات ms0521 ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون ~~السلم غير صحيح وليس لزيد إلا رأس مال السلم ؟ ( الجواب ) : إذا كان السلم ~~فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال ؛ لأنه في يده كمغصوب والمغصوب يجب رده ~~قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد ~~الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه ~~الصلاة والسلام { لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك } إلا سلمك حال قيام العقد ~~أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد بكون السلم صحيحا ؛ لأنه لو كان ~~فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين وجاز الاستبدال في السلم الفاسد ~~إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح استبداله ا ه . PageV03P457 ( سئل ) ~~في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن غلا السعر ~~عن وقت العقد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ ~~من الكنز وغيره والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي ~~الذي جمعته نقلا عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ~~ثم رأيت ولله الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ ~~إسماعيل مفتي دمشق سابقا في فتاويه من كتاب الغصب . PageV03P458 ( سئل ) في ~~السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح ؟ ( الجواب ) : السلم في الألية ~~وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية والخلاصة . PageV03P459 ( سئل ) فيما ~~إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة ~~والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون متكافلون برأس ~~مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~البزازية وفتاوى الحانوتي . PageV03P460 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو ~~مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال ~~مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين ؛ لأنهما أثمان ~~فلم يجز السلم فيهما خلافا ms0522 لمالك ا ه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر ~~والزيلعي . PageV03P461 ( سئل ) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل ~~يصح ؟ ( الجواب ) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ~~ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه ~~وجعلهما من العدديات المتفاوتة ذخيرة . PageV03P462 ( باب القرض ) ( سئل ) ~~في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون ~~الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على ~~الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما ؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير ~~للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل ؛ لأن الدين ~~واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا ا ه لكن ~~في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر ~~عن الأصيل . # وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض ~~إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح ~~وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل . # ا ه . # وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن ~~الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما ~~كان . # ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ~~ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ~~ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري ~~وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية ~~الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به . # ا ه . # ( أقول ) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال ~~الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل PageV03P463 عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض ~~لما في التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة ~~والمال ms0523 على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم ~~عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل . # ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة ~~في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه ا ه ما في البحر ~~وذكرت فيما علقته عليه أن بعض الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال ~~وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة ~~فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في ~~حق الكفيل وحده وإذا لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ~~ثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا ا ه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق ~~والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن ~~الأصل أيضا . # والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي ~~وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل ؛ لأنه ~~وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض ؛ ~~لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير ~~القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على ~~التفصيل المذكور في PageV03P464 الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى ~~المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح ~~تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ ~~الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا ~~لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان ~~المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا ~~في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على ms0524 الأصيل ~~مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط ~~السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو ~~مؤجلا منية المفتي ا ه من مجموعة الأنقروي ( قلت ) حيث كان في ظاهر الرواية ~~تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن ~~الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في ~~هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه . # ا ه . # ( أقول ) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية ~~تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل . ~~PageV03P465 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ~~إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ ~~من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود ~~أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته ~~لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب ~~المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق ~~للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى . PageV03P466 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين ~~يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة ~~شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت ~~المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين ~~أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا ~~أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن ~~المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى ~~اجتمع ms0525 عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة ~~تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا ~~به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة ~~بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في ~~الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر ~~زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى ~~اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة ~~بناء على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لنا والله الموفق . ~~PageV03P467 ( سئل ) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير ~~وتسلمه منه في سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره ~~يوم القرض للذمي بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر ~~المذكور ولا يجبر صاحب القرض على أخذ الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي بيوع ~~الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني فانقطع عن أيدي الناس ~~قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث عند أبي حنيفة ؛ لأن الانقطاع ~~عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي حنيفة أن الحق لا ينقطع عن ~~العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ولوجود العين مدة معلومة يجبر ~~على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين حقه وفي نوادر ابن سماعة عن أبي ~~يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض ~~حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت ؛ لأن هذا مما يوجد فيجبر صاحبه ~~على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ذخيرة ملخصا من الفصل ~~التاسع في القرض . PageV03P468 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في ~~أراض معلومات مناصفة فبذر زيد الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه ~~وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك ms0526 والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه ~~عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس لزيد إلا مثل قمحه وشعيره ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج ~~بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر قرضا للمزارع ~~على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من المزارعة ~~وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل الشركة ا ~~ه . PageV03P469 ( سئل ) في رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ~~ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينظر إلى غلاء ~~الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى . ~~PageV03P470 ( سئل ) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من ~~الدراهم سوية وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل ~~مطالبة أحدهم بجميع المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء ~~زائد عن حصته ؟ ( الجواب ) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه ~~أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا ~~رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض ~~بحر قبيل باب الربا . PageV03P471 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير ~~أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه ~~عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا ؟ ~~( الجواب ) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة ~~القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما صرحوا به والله سبحانه أعلم . ~~PageV03P472 ( باب الصرف ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع ~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم ~~زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في ~~التجارات فهل على المشتري رد مثلها ؟ ( الجواب ) : حيث نقص قيمتها قبل نقد ~~الثمن وهي ms0527 رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما ~~في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ~~ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج ~~لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى ~~شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات ~~فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض ~~وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه ~~انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ ~~في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك ~~الدراهم قبل الانقطاع عند محمد . # وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو ~~رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة ~~الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها ( ~~أقول ) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود ~~PageV03P473 على مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل ~~المجهود وزدت عليها أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود ~~وحاصل ما حررته فيها أن الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد ~~قيمتها وإما أن تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا ~~توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا ~~وقيل تجب قيمتها في آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس ~~للبائع غيرها أي يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو ~~يوم القبض في صورة القرض وعليه الفتوى . # وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة ~~أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي يظهر ms0528 أنها إذا غلت أو رخصت لا يفسد ~~البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب ~~الفلاني أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو ~~الشائع في زماننا فهو مشكل ولم أر من أوضحه ولا من تعرض له أصلا ووجه ~~إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا ~~ويريد بذلك بيان مقدار الثمن لا بيان نوعه ؛ لأن القرش وكذا الريال والذهب ~~كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين ونوع بأكثر أو ~~بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين ~~مصرية ثم صارت الآن تساوي سبعين PageV03P474 مصرية وحيث أطلق القرش الآن ~~فالمراد منه أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من أنواع ~~النقود الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة . # فالمراد بالقروش هي أو ما يساويها من بقية الأنواع هكذا شاع في عرفنا ولا ~~يفهمون منها سوى بيان مقدار الثمن دون نوعه ونقل في القنية في باب المتعارف ~~بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل الكرماني أنه جرت العادة في خوارزم ~~أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج ~~نيسابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن ~~علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في بلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس ~~مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه ا ه فهذا مؤيد لما عليه عرف ~~زماننا ولكن قد تكرر في زماننا ورود الأمر السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود ~~الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها كالريال ~~الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض . # وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا ~~يمكن القول برد المثل ؛ لأن المثلية إنما تعلم حيث علم النوع ms0529 وقد علمت أن ~~أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت ~~فبعضها أرخص من بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود ~~الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع PageV03P475 يختار ما رخصه أكثر فإن ~~ما كان من بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر ~~يساوي تسعين ومنه ما يساوي خمسة وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين ~~ويحسبه عليه بمائة كما كان وقت البيع فيحصل بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال ~~إن الخيار وقت البيع كان للمشتري فيبقى له الآن ؛ لأنا نقول قد كان الخيار ~~له حيث لا ضرر فيه على البائع فإنه وقت البيع لو دفع له من أي نوع كان لا ~~يتضرر ولو كان رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضرر لجعلنا الخيار للمشتري ~~ليدفع على السعر الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص ~~لكنه لما تفاوت الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع لنفسه والأضر على البائع ~~قلنا لا خيار إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . # ولما لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل ~~عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح ~~في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة ؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن ~~المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص ~~منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح ~~على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدنى فهذا خلاصة ما حررته في ~~تلك الرسالة والله تعالى أعلم . PageV03P476 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا ~~ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة ~~البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت كل ستين منها بقرش صحيح ~~ويريد البائع مطالبة المشتري ms0530 بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة ~~المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة ~~والبزازية والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس ~~التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه ~~عقد الإجارة من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه ~~قيمتها من الدراهم يوم العقد . PageV03P477 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من ~~عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت ~~المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها . PageV03P478 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن ~~زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك كما أذن له ثم ~~تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد مطالبته بمثل ~~الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف جائز ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل ~~بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة ~~الموكل . # ا ه . # . PageV03P479 ( سئل ) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت ~~زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ ~~بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن ~~المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور ~~صرفا باطلا والإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع ~~المذكور صرفا باطلا ؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن ~~بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف ~~وإلا لم يصح ولم ينتقض ؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح ms0531 الإبراء كما في البحر ~~والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات . PageV03P480 ( سئل ) فيما ~~إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وباعه عمرو ~~خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه الخاتم والحال أن الفص ~~لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من زيد ويطالبه بثمن ~~الخاتم فهل ليس له ثمنه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من ~~قدر الحلية جاز ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها ~~والزيادة بالنصل والحمائل والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز ؛ لأنه ربا ~~وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ؛ ~~لأنه صرف ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي ~~حصة الحلية وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من ~~ثمنهما ؛ لأن قصده الصحة وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى { يخرج ~~منهما اللؤلؤ والمرجان } وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة ~~فالنقد حصة الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت ~~الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في ~~السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح ~~المختار ففي مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص ~~إلا بضرر فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة ( أقول ) ~~وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش PageV03P481 ~~وتكلمنا عليه ثمة فراجعه . PageV03P482 ( كتاب الكفالة ) ( سئل ) في رجل ~~استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم ~~في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ ~~فإقراره باطل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن ~~التنوير وأهلها من هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون ms0532 وصبي ~~إلخ وفي الذخيرة ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك ~~المال وقد راهق ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا ~~بلغ ؛ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ ~~فإقراره باطل ؛ لأنه أقر بكفالة باطلة إلخ . PageV03P483 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم المبيع ثم قال لبكر ~~أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه وإن ظهر أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من ~~حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل البائع المذكور ورفع المشتري ~~أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب البائع فقام زيد يكلف بكرا ~~إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي متعللا بقول بكر المذكور أعرفه ~~إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ذكر لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من رجل شيئا ~~بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ذكره وهو ~~الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف والصحيح ~~ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر الفتاوى منح ~~الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ( أقول ) وفي ~~فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر المال المتأخر ~~على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة المقدسي بأن هذا ~~التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله بعد لا تعرفوا ~~المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة لا يوجب الضمان ~~في قوله أنا ضامن بمعرفته ا ه . PageV03P484 ( سئل ) في رجل كفل زيدا ~~المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في الشام فأنا ضامن لما عليه ~~من المال فهل تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم الذهب الذي لك على فلان ~~أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني ms0533 لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل ~~على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال ~~إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد ~~باكتساء صور التعلق تكون لازمة بزازية . PageV03P485 ( سئل ) فيما إذا كفل ~~أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) ~~: نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير والكنز ~~وغيرهما . PageV03P486 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي ~~استدانه عمرو من بكر كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ~~ورثة وتركة قبل استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة ~~الكفيل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية ~~كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا ~~وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه ~~قبل الوقت الذي وقته . PageV03P487 ( سئل ) في رجل كفل نفس آخر فغاب ~~المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ~~ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم فإن غاب المكفول ~~وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ~~ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور ~~عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا ~~في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة ~~فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب ~~بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب إليه . # ا ه . # وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره إن قدر ~~عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من الدين . ~~PageV03P488 ( سئل ) فيما إذا كان ms0534 لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به ~~فقال أبوه لا تطالبه ، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب ~~به ؟ ( الجواب ) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما ~~في الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له ~~هذا المال ؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب ا ه وبمثله أفتى ~~الخير الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية بقوله لفظة ~~عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه ~~يحمل على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند ~~إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته ~~بالدين وحبسه والله أعلم ا ه وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم ~~تبعا لما في البحر فقد تعقبه صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من ~~أهل الترجيح ثم قال المؤلف جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله ~~تعالى في قوله دينك عندي هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في ~~البحر وأفتى به أنه لا يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية ~~والتتارخانية والنهر وأفتى به الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو ~~المعتمد وبه أفتى مولانا محمد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام . PageV03P489 ~~( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا ~~بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه ~~الرهن فهل لا سبيل له على الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التتارخانية ~~والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ~~ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له ~~على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا ms0535 لو قضى بعض الورثة دين ~~الميت الذي وجب في حياته ا ه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء ~~الدين . PageV03P490 ( سئل ) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي ~~وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور ~~أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور ~~بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ما يجب ~~بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ذكره في ~~المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه كله كذا ~~في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول بخلاف كلما ~~وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم ~~الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل ~~الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح . PageV03P491 ( ~~سئل ) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف ~~المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ ~~منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر ~~وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ ~~الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك ~~؟ ( الجواب ) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة ~~لا تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما ~~الله تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك ~~الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي ~~إنسانا بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو ~~قال ms0536 كلفت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء ~~شرح التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له ~~والمدعى عليه وهو المديون مكفول عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول ~~به ومن لزمته المطالبة كفيل . # ا ه . # أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال ~~المجهول صحيحة كما في متن التنوير . PageV03P492 ( سئل ) فيما إذا ضمن لرجل ~~معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان ~~المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في ~~فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول ~~عنه ولا بجهالة المكفول له ا ه ومثله في الدرر وغيره . PageV03P493 ( سئل ) ~~في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد ~~فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب الرجوع ~~ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد الغرور ~~لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد بما ~~قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الغرور لا ~~يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان ~~فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا ~~والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان كذا في الذخيرة ( أقول ) قال ~~في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل ~~الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال ~~الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى ~~الماء والطحان كان عالما به يضمن ؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة ~~الأولى ؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة ~~كذا في ms0537 العمادية . # ا ه . PageV03P494 ( سئل ) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته ~~فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور ~~بالثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان ~~فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة ~~بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال ~~علائي عن النهر . PageV03P495 ( سئل ) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة ~~معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا ~~دين من خاطبهم دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P496 ( سئل ) في رجل ~~كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل ~~بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح ~~ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل ~~فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر ~~الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو ~~مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي ~~في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن ~~يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل ؛ لأنه إنما التزم المطالبة فإن لوزم أي لوزم ~~الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت ~~الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم ~~يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله ا ه بنوع اختصار . # ( أقول ) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح ~~والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي ~~في فتاويه عدم الصحة معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول ~~بصحته تقريره وذكرت جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط ms0538 بعض العلماء ~~مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت ~~الكفالة بالأمر وليس المراد أنه يضمن لطالبها الظالم ا ه ولعمري إنه ~~PageV03P497 تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن الظلم يجب إعدامه ؛ لأن ذاك لو ~~قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما قلنا من صحتها برجوع الكفيل على ~~الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم ؛ لأنه لولا الكفيل يحبس الظالم المكفول ~~ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة ~~بالمرابحة ونحو ذلك كما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك والله أعلم . ~~PageV03P498 ( سئل ) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من ~~الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر ~~وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه ~~من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا ~~أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم ~~يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في ~~عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة ~~عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم ~~فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال ؛ لأنه لم ~~يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة ~~والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18 . PageV03P499 ( ~~سئل ) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب ~~عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في ~~ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع ~~عليهم بنظيره بعد ثبوت ms0539 الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض ~~لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض ~~هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه ~~يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال ~~مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو ~~أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط مجموعة النقيب عن ~~معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من ~~مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب ~~الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو ~~أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية ~~وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور ~~إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع ؛ لأنه لو رجع لرجع ~~بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه PageV03P500 وقيد ~~هذا في الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلو لم يقل عني أو ~~ادفعه فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون ~~بينهما في السوق أخذ وإعطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع . # وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد ~~واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض ~~عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب وذكر في التنوير ~~أصلا آخر في باب الرجوع عن الهبة وهو كل ما يطالب به الإنسان بالحبس ~~والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير ms0540 اشتراط الضمان وما لا فلا ~~إلا بشرط الضمان فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه وإن لم يضمن ~~لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير ~~اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب بهما ~~لا بحبس ولا بملازمة فتأمل . # ا ه . # شرح التنوير ( أقول ) وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في ~~المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور ~~فإنه يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن ~~يقول عني ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل ~~على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري ~~يرجع بما أنفق . # وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل PageV04P001 حال ولو قضى نائبة غيره ~~بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح ا ه والحاصل أنه إذا قال اقض ~~ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده ألفا علي أو اقض ما له علي ~~أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو ~~لا وكذا إذا قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو ~~في عياله وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان ~~عني ألفا وأقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي ~~بمالك أو أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن ~~كان المأمور خليطا أو قال عني فجملة هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع ~~به المأمور مطلقا الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله ~~الثالث ما يرجع إن قال عني الرابع ما لا رجوع ms0541 فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخصت ~~هذا الحاصل من كلام الخانية ومما مر عن الخلاصة . # فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول ~~المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو ~~من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق ~~عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا ؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في ~~بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر ~~بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد الورثة إنسانا ~~PageV04P002 بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في : أنفق في ~~بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر ~~القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض ~~فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان ~~المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما ~~أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه ~~فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف ~~أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر ~~والمعروف كالمشروط . # وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على ~~أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به ~~العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا ~~الرجوع للصيرفي فليحفظ . PageV04P003 ( سئل ) فيما إذا قضى زيد دين عمرو ~~لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : من قضى دين غيره بغير أمره لا يكون له حق الرجوع ~~عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في ms0542 أحكام السفل والعلو : المتبرع لا يرجع ~~على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره ا ه . PageV04P004 ( سئل ) في رجل ~~أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل آخر ثم استحق ~~الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي عليه مائة قرش ~~فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم من غير حضور ~~الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول بالمائة ~~والعشرين المذكورة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد ~~الأول ولا يكون الرجل المذكور ضامنا للمبلغ الحاصل بالعقد الجديد والله ~~سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ ~~المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء ~~البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف ~~الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو ~~شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين هذا الجواب أفتى العلامة ~~المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في المديون إذا أحال رب ~~الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب بأنه يصح الضمان ويطالب ~~أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون أحلني ~~بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من ~~أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن ~~الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ا ه والله سبحانه أعلم . # وبمثله أفتى العلامة PageV04P005 سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في ~~فتاويه ( أقول ) إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في ~~أنه يبرأ الكفيل ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة ~~الذخيرة المذكورة بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا ~~تبطل لو اختلف الصك ؛ لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا ~~في المسألة المسئول عنها ms0543 قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في ~~نقل عبارة الذخيرة والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي ~~فيما إذا أقر رجل بألف عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان ؛ ~~لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين ~~وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل ~~الكفالة ؛ لأن الصك الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل ~~الكفالة التي فيه نعم لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك آخر تبطل ~~الكفالة الأولى كما دلت عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف ~~فيما يأتي قريبا فافهم . PageV04P006 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو ~~مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور ~~على خالد حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال الأصيل ~~الطالب برئا كذا في المحيط . PageV04P007 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من ~~عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل ~~فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد المداينة الأول من غير حضور بكر ~~ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى على بكر بما عاقده عليه ثانيا ~~بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد ؟ ( ~~الجواب ) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا ~~بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة . # ( أقول ) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح ~~تبقى الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل . PageV04P008 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم شراء شرعيا ثم ~~كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بتسليم ~~المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه للمشتري ما دامت العين باقية كما ms0544 ~~صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما . PageV04P009 ( سئل ) في رجل قال لزيد ~~إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى زيد عمرا بما له عليه ~~فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه وفي ~~المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك عليه فأنا لك ضامن بذلك لا ~~سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم ~~الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة ( أقول ) ظاهره أنه إذا طالبه ~~ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء فلا يلزم الكفيل إلا بعد موت ~~الأصيل تأمل . PageV04P010 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من ~~عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم ~~الثمن لعمرو كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل ~~أداء جميع الثمن ويريد عمرو مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة ~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال ~~من الخانية . PageV04P011 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه ~~فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم ~~الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ~~ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن ~~زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض ~~الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ~~ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في ~~ضمن عقد معاوضة إلخ ( أقول ) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى ~~الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ~~ولاية في الوقف كان المستأجر ms0545 متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل . ~~PageV04P012 ( سئل ) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة ~~شرعية مقبولة لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما ~~جميعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع ~~الكفيل ؛ لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام ~~الذمة الأولى لا البراءة عنها . PageV04P013 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد ~~جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم بعد حلول ~~أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة ~~ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة ~~الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ~~أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن يعطي ~~الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه أي من الكفيل ؛ لأنه ~~تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا ~~الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل ~~للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل ~~هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل ؛ لأنه تعلق ~~بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه ~~شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي المسألة دفع ~~الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات ~~الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة الكفيل ؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن ~~تجهيل . PageV04P014 ( سئل ) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من ~~الدراهم وسأل عمرو بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ~~ذلك فأدانه المبلغ المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV04P015 ( سئل ) فيما إذا استقرض زيد من عمرو ms0546 مبلغا ~~معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن ~~معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور ~~والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل ~~بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع ~~وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة والتصريح ~~بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين ا ه ونقله عند ~~الكازروني من الكفالة . PageV04P016 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد أباه عند ~~عمرو كفالة بالنفس ثم دفع زيد أباه المكفول بنفسه إلى عمرو في موضع يمكن ~~مخاصمته فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير . ~~PageV04P017 ( سئل ) فيما إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل عن الكفالة وأخرجه ~~منها فهل يبرأ من الكفالة وبراءته لا توجب براءة الأصيل ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الجوهرة وفي الدرر ولو أبرأ الطالب الكفيل فقط برئ وإن لم يقبل ~~إذ لا دين عليه ليحتاج للقبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراء . # ا ه . # . PageV04P018 ( سئل ) في الكفيل بالمال إذا طالب الأصيل قبل أن يؤدي ~~الكفيل عنه المال هل له ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : ليس له المطالبة قبل أن ~~يؤدي . PageV04P019 ( سئل ) في الكفالة بتسليم الأمانات هل تجوز ؟ ( الجواب ~~) : نعم وتجوز أي الكفالة بتسليمها أي تسليم الأمانات والمبيع والمرهون فإن ~~كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء كالكفيل بالنفس درر ~~. PageV04P020 ( سئل ) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها ~~من شريكه عمرو بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد ~~بالمال والذمة ثم استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن ~~الثمن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل ~~بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو ~~بخيار رؤية إن شرط برئ الكفيل إلا ms0547 أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق ~~فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد ~~بالعيب ونحوه المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في ~~التتارخانية بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه ~~المشتري بالثمن حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح . ~~PageV04P021 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من ~~الدراهم مقبوض بيده وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة ~~استحقت من يد زيد وحكم له بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد ~~أن يأخذ الثمن من بكر الكفيل المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ~~يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ؛ لأن ~~البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على البائع فلا يجب رد ~~الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر ( أقول ) وفي هذا مخالفة لما قدمه ~~أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك هناك فراجعه . PageV04P022 ( سئل ~~) فيما إذا كفل زيد لعمرو جميع ماله من الدين على بكر كفالة شرعية مقبولة ~~في المجلس فهل تكون الكفالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر ~~المختار ومثل للمجهول بأربعة أمثلة بمالك عليه إلخ يعني أنها تصح بجهالة ~~المال . PageV04P023 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من ~~الدراهم ثمن بضاعة اشتراها منه وكفله بالمبلغ المزبور عند زيد كل من بكر ~~وخالد متعاقبا ولم يكفل كل من الكفيلين صاحبه فأدى بكر جميع المبلغ لزيد ~~بطريق الكفالة ويزعم أن له الرجوع على خالد بنظير ما أدى لزيد فهل ليس لبكر ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا ~~جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه ~~فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد ~~منهم بالألف هذا إذا ظفر أي ms0548 المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه ~~بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ~~ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر ~~رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد ~~منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن ~~نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى ~~أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والحالة هذه ( أقول ) وفي نور العين قال في النهاية وفي الشافي ثلاثة كفلوا ~~بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف ~~كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي . # ا ه . # . PageV04P024 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من ~~الدراهم وكفله بذلك عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ~~ويريد عمرو مطالبة بكر أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم ( أقول ) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين ~~ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه . PageV04P025 ( سئل ) فيما إذا قال ~~ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار الآخر يبايع فلانا ~~ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا على طريق البيع فلم ~~يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا فقام صاحبه يكلف ~~الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه بقوله المذكور ~~فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P026 ( سئل ) ~~فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه الورثة ~~به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين استدانه ~~زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما بذمته للذمي ~~بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة ms0549 صدرت بدون إذن من زيد ~~فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P027 ( سئل ~~) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير أن أحد ~~الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ~~ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل دون ~~الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم القول قول الدافع مع يمينه . PageV04P028 ( سئل ) فيما إذا طلب زيد من ~~عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه فإن راح لك شيء من الثمن ~~عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال لدى بينة شرعية ثم امتنع ~~زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير الثمن لزيد ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV04P029 ( سئل ) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة ~~مؤجل إلى أجل معلوم بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول ~~الأجل أو يحضر له كفيلا آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ~~ولا مخاصمته بالثمن عند حلول الأجل فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا لم يحل الأجل لا ~~يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه فإذا حل الأجل ~~طالبه بدينك ( أقول ) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله ~~وأراد المديون السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال ~~للقاضي إن مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا ~~وفي المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان ~~حسنا رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس ~~للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي ~~رواية له ذلك ا ه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في ms0550 هذا الزمان ~~الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به ؛ لأن المفتي ~~يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا ~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر ~~بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء ~~الدين اعتماده PageV04P030 فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على ~~ما قبله ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد ~~السفر رفقا بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم . PageV04P031 ( ~~سئل ) في رجل كفل زيدا بأمره عند عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو ~~بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما ~~ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P032 ( سئل ) ~~فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا ذلك ~~لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل وضامن ~~له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم أي لما مر ~~من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول عنه . PageV04P033 ( سئل ) ~~في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه ثم غاب ~~عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد الرجوع في ~~تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P034 ( ~~سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها ~~فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته ~~بذلك بعد ثبوتها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم في أوائل باب المهر ~~عن الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه ~~أخذ عامة المشايخ ا ه فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت ~~الزوج أو طلاق آخر تأمل . PageV04P035 ( سئل ) في الكفالة بالقرض المؤجل ~~إلى أجل هل تصح ms0551 ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) ~~: نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام تقدم في أول ~~باب القرض فراجعه . PageV04P036 ( سئل ) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ~~ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى ~~إلا أن يدفع له الرجل قدر ما صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له ~~المبلغ المكفول به ويريد الرجل مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة ~~الإلزام فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم ~~PageV04P037 ( كتاب الحوالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين شرعي على عمرو ~~فأحاله عمرو على بكر بدين عليه لعمرو وقبل الكل الحوالة ثم مات المحيل بعد ~~الحوالة قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولو مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه ~~وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع ~~المحتال بالحوالة وكذا لو قيد بدينه الذي على المحتال عليه لو مات قبل ~~الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرماء بزازية وخلاصة ومقتضاه بطلان ~~الحوالة بموت المحيل وهو المصرح به في الحاوي الزاهدي وعبارته مات المحيل ~~تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه ~~؛ لأنها تمليك الدين من غير من هو عليه وهو غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة ~~وبالموت سقطت وتعود المطالبة إلى تركته وعن زفر خلافه وإن توى ما على ~~المحال عليه لا تبطل الحوالة بل تفسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ~~انتهت وهي مسألة عجيبة ينبغي حفظها . # ( أقول ) اعلم أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمقيدة أن يقيدها بدين له ~~عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه والمطلقة أن يرسلها ولا ~~يقيدها بواحد مما ذكر سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو ~~لا بأن قبلها متبرعا والكل جائز ؛ لأنه في المقيدة ms0552 وكيل بالدفع وفي المطلقة ~~متبرع وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل PageV04P038 من الدين أو العين ~~وللمحال عليه الرجوع على المحيل بعد أدائه إن كانت برضاه وإن كان الدين ~~مؤجلا في حق المحيل تأجل في حق المحال عليه ولا يحل بموت المحيل ويحل بموت ~~المحال عليه وحكم المقيدة أنه لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه من الدين ~~أو العين لتعلق حق المحتال على مثال الراهن بخلاف المطلقة فإنها لا تبطل ~~بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين ولو مات المحيل قبل قبض المحتال ~~كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص لكونه مال المحيل ولم يثبت ~~عليه يد الاستيفاء لغيره ؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من ~~غير من هو عليه وإنما وجب بها في دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين ~~المحيل بخلاف الرهن ؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء فاختص به المرتهن بعد موت ~~الراهن مديونا بخلاف المطلقة لبراءة المحيل وصار المحتال من غرماء المحال ~~عليه وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه ~~بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه وتمامه في البحر . # وظاهر قوله بخلاف المطلقة أن قوله قبله ولو مات المحيل قبل قبض المحتال ~~إلخ خاص بالمقيدة وهو صريح عبارة الدر المختار ويدل عليه قوله كان الدين ~~والعين المحال بهما بين غرمائه فقوله المحال بهما دليل على أن المراد به ~~المقيدة بقرينة قوله ؛ لأنه مال المحيل وكذا قوله لاستحقاق الدين فإنه لا ~~يظهر أثر استحقاق الدين في المطلقة ؛ لأنها لا تتقيد PageV04P039 بدين ولا ~~عين وكذا قول الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على ~~المحتال عليه ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت ؛ لأن ما على المحتال ~~عليه بقي على ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي ~~الجوهرة وأما إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها ~~مطالبة المحيل عن المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى ms0553 سقط ما عليه قصاصا ولو ~~تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة ~~المحال عليه من الدين صح الإبراء إلخ . # والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا ~~للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل ~~بقسمة دين المحيل بين غرمائه ؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من ~~غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل ~~بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين ~~المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية ~~والخلاصة مشكل . PageV04P040 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة ~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية ~~مقبولة برضا الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب ~~فهل إذا ردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال المشتري البائع ~~بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد بعيب بقضاء فإن ~~القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر . PageV04P041 ( سئل ) في المديون إذا أحال رب ~~الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما ~~شاء ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب ~~أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ ~~المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة ~~كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة . PageV04P042 ( سئل ) في ~~ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم مات الناظر ~~قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي الجديد قبض ~~مال الوقف وبطلت الحوالة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا ( أقول ms0554 ) ~~هذا إذا كانت الحوالة مقيدة كما علمت تحقيقه . PageV04P043 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر ~~استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم ~~الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~البحر والنهر والعلائي ( أقول ) وأصل المسألة بحث لصاحب البحر وقيدها بما ~~إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف وهو ظاهر . PageV04P044 ( سئل ~~) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع دينه ~~له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه قبل الاستيفاء ~~وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ~~) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا . PageV04P045 ( سئل ) فيما إذا احتال زيد على ~~عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال هل يرجع به على الأصيل ؟ وما ~~التوى ؟ ( الجواب ) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو ~~بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى ~~على وزن الحصى : هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية . PageV04P046 ( ~~سئل ) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال وصيهما ~~به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة شرعية ~~مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير إن كان الثاني ~~أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ومثله في شرح ~~التنوير من الحوالة . PageV04P047 ( سئل ) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا ~~بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على ~~المحيل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب ~~. PageV04P048 ( سئل ) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم ~~الغائب ولم يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV04P049 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين ms0555 شرعي بذمة ~~عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي ~~له على عمرو من دين عمرو عليه بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في ~~غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون ~~وجه شرعي ويريد زيد مطالبة بكر بدينه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له ~~إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في الخانية لا حضور ~~الباقيين أما عدم اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على ~~فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا ~~يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل ~~الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية ا ه ~~ومثله في الخلاصة والبزازية وفي الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا ~~المحتال والمحال عليه ا ه قال في البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس ~~الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به ~~في البدائع ا ه ونقله العلائي في شرح التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها ~~الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف ا ه أي ~~صاحب التنوير في المنح . PageV04P050 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين بذمة ~~عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة ~~شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في المنح وغيره . ~~PageV04P051 ( سئل ) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم ~~مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على ~~المحيل وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : المصحح ms0556 من المذهب ~~أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع ~~الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية قال ~~الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل ~~أو وهبه منه لا يصح ا ه وقد صرحوا بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه ~~مفلسا يرجع المحتال على المحيل ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال ~~على المحيل لما ذكرنا والله أعلم . PageV04P052 ( سئل ) فيما إذا غاب ~~المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال الرجوع على المحيل ~~بمجرد غيبة المحال عليه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P053 ( ~~سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم ~~ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة ~~ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا ~~ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P054 ( سئل ) فيما ~~إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها ~~وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه ~~المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه ~~بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى ~~الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح ا ه ومثله ~~في الذخيرة البرهانية . PageV04P055 ( فروع ) إذا أحال الطالب إنسانا على ~~مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال ~~الأصيل لا الكفيل ؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال ~~المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال ~~كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك ms0557 بألف ~~فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات ~~أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال ~~عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به ~~على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر ~~الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن ~~مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء ا ه . # ( أقول ) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ~~ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل ~~في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع ~~المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم PageV04P056 ( كتاب القضاء ) ~~( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من ~~الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر ~~عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر ~~الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن ~~المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور ~~لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو ~~الكفيل وبكر الغائب ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها ~~المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب ؛ لأن ~~الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية ~~والعمادية وغيرها . PageV04P057 ( سئل ) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم ~~لا ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها ~~قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم ~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم ~~لأبويه وولده وزوجته ms0558 باطل ا ه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم ~~وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار ~~الهجرة رحمه الله تعالى ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار ا ه ~~قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم ا ه وقال العلامة ابن حجر ~~الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في ~~كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا ~~أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ا ه وقال ~~العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث ~~الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ~~ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها ~~قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من ~~جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات PageV04P058 ( سئل ) في امرأة ~~غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية وتضررت من ذلك لعدم ~~المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه بوقوع الطلاق بعد ثبوته ~~عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه فهل ينفذ قضاؤه ؟ ( ~~الجواب ) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف كذلك ~~بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد بذمة ~~الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين . PageV04P059 ~~( سئل ) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون ~~غير مسموعة ولا يقضى عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في متن التنوير ~~وشرحه للعلائي لا يقضى على غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى ~~به بحر إلا بحضور نائبه إلخ ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر ~~الروايتين عن أصحابنا ms0559 ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه ~~غير واحد وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى . # ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر ~~المختار أن ما في الفتح ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر ~~وأن قول التنوير ولو قضي على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي ~~قوله قبله لا يقضى على غائب ؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر ~~بقوله اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا ~~يراه أو حنفيا لا يراه أو خاص بمن يراه والظاهر أنه في حق من يراه لإجماع ~~أصحابنا على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي ~~إلى آخر ما أطال به وهو موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح ~~القضاء على الغائب لكن اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح ~~صاحب القنية بأنه في حق الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ . # وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول ؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه ا ه ~~ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال PageV04P060 صاحب جامع الفصولين ما حاصله ~~أقول قد اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط ~~ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه ~~مجتهد فيه ذهب إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب ~~وكيل عنه يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه ا ه ملخصا وارتضاه في ~~نور العين فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر ~~لكن إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره ~~حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة ا ه والله تعالى الموفق . PageV04P061 ( ~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية كذا ~~غصبوا قطعة أرض مع آخرين من ms0560 مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي وأثبت ~~ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى غير ~~المحكوم عليهم ؟ ( الجواب ) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ~~ولا يتعدى إلى غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على ~~المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة ~~الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق ~~والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة ~~كما في الخانية وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة ~~وولاء إلا في مسألتين أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف ~~عليهم ينتصب خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور ~~العين في الفصل الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج ~~فلانة ففي قبول هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط ~~طلاقها فلا تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو ~~كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به ~~الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر ا ~~ه . # . PageV04P062 ( سئل ) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى ~~وكان الحق ثابتا بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق ~~لعمرو بخلاف الشرع وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة ~~غير معتبرة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى ~~بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال ~~الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال عليه ~~الصلاة والسلام { قاض في الجنة وقاضيان في النار } أي قاض عرف الحق وحكم به ~~فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض ms0561 قضى على جهل ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال ~~في العناية القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله ~~أمر الله تعالى به كل نبي مرسل . PageV04P063 ( سئل ) فيما إذا قضى القاضي ~~بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر ~~فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) : القضاة مأمورون بالحكم بعد ~~التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد ~~أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه ~~الله تعالى . PageV04P064 ( سئل ) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام ~~مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى ؟ ( ~~الجواب ) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) ~~هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع ~~صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى . ~~PageV04P065 ( سئل ) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة ~~كان ولاهم ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم ~~أحكامهم نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز ~~الله أنصاره والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي ~~في المحيط والإمام الكاشاني في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل ~~في مسألة الولاية المعلقة بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية ~~الناطفي . # وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع ~~وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا ~~ينعزلون بموته أو خلعه ؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا ~~عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو ~~مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون ؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة ~~فكان نائبا عنهم ا ه وفي البدائع { كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج ms0562 به ~~القاضي عن القضاء } إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل ~~والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته . # ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته ؛ لأنه ~~نائب الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ~~ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة ؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل ~~بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل PageV04P066 الثاني ا ه وقال في خزانة ~~المفتين وهو المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي ~~ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ؛ لأنه نائب ~~السلطان والعامة ا ه لكن لو فوض إليه العزل حقيقة أو كناية كما إذا قيل له ~~اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ؛ لأن النائب كوكيل ~~الوكيل . # ا ه . # وقال في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي ~~مولى من الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام ~~المصنف أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل ~~السلطان غير جائز . PageV04P067 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى ~~شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا ~~فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون أجرة بكر على زيد ~~المرسل المدعي المذكور هو الأصح كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا ~~كان متمردا ففي الخانية على المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم ~~والمسألة في العلائي والخانية والبزازية من القضاء . PageV04P068 ( سئل ) ~~فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه مستوفيا ~~شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من القضاة إمضاؤه ~~والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل ~~التدبير قيل ms0563 نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي من باب التدبير ~~ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية PageV04P069 ( سئل ~~) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا الإبراء ~~العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى القضاء . PageV04P070 ~~( سئل ) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف ~~معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة ~~واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم ~~حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ظهر أن البيع المذكور باطل ~~على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم ~~ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام ~~أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول ~~مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور ~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها ~~بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P071 ( سئل ) فيما إذا ادعى ~~زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك ثم برهن عمرو على ~~الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق ؟ ( الجواب ) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك ~~لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في شتى القضاء من التنوير . PageV04P072 ( ~~سئل ) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل منه ~~شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم فهل ~~ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ~~من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي ~~عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق ~~في وقف أهلي فهل يوزع ms0564 ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب ~~الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم ~~الوالد أجاب . PageV04P073 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل ~~على قرى ومزارع لها غلات تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من ~~أداء دينه منه ولا يملك شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV04P074 ( سئل ) في مديون امتنع من أداء الدين حتى ~~حبس في حبس القاضي والحال أن له عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه ~~إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر ~~؟ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P075 ( سئل ) في رجل مات عن تركة مستغرقة ~~بديون عليه باعها الورثة بدون إذن من القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء ~~نقضه ؟ ( الجواب ) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة ~~لعدم ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة ~~مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا ~~على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث ؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار ~~والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق ~~غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم . ~~PageV04P076 ( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن ~~عم عصبة وخلف تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت ~~المزبورة لتحفظه في حرز مثله إلى رجوع الأخ وهي أمينة فقام ابن العم يريد ~~رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل الخامس عن فتاوى ~~رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن ينصب قيما لحفظ مال ~~الغائب ا ه . # وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو كان وارثه غائبا ويكتب في ~~نسخة الوصاية أنه ms0565 جعله وصيا ووارثه غائب مدة السفر ا ه . # فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة ؛ لأنه ~~للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير الدين في ~~حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن المفقود ~~لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب ا ه . # فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على ~~ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة ~~وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا ا ه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث ~~مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا ~~كان الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل ~~من يقضي في المجتهدات . # ( أقول ) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه PageV04P077 ~~وله أن يضعه عند عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ~~ولاية بيع منقوله إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث ~~إليه وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان ~~دينه ثابتا عنده وجمع مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه ~~الله تعالى خيرا فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن ~~أمنه لا . PageV04P078 ( سئل ) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد ~~بذمته مبلغ دين معلوم فنصب القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور ~~وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم ~~القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل ~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر لو لم ~~يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في ~~أدب القضاء للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه ms0566 كلام البحر وكتبت ~~عليه عن الخير الرملي أنه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما ~~إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع ~~من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع ~~المسمى بلغتهم تيماريا ا ه . # . PageV04P079 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب ~~عن مورثهما فلان فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت ~~دعواه بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل ~~الحكم المذكور يسري على عمرو ؟ ( الجواب ) : بعض الورثة خصم عن جميعهم ؛ ~~لأن الخصومة توجهت على الميت وكل واحد من الورثة يكون خصما عن الميت ~~والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم كما في العمادية . # ( أقول ) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين ~~كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت ا ه ~~وتمام بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ~~ولأخ له غائب إلخ . PageV04P080 ( سئل ) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد ~~سماع دعوى زيد بكذا على عمرو فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف ~~ومنع عمرا من معارضة زيد بعد علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع فهل ~~لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن القضاء يجوز ~~تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة ~~السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى خصومة ، أو رجلا معينا صح الاستثناء ~~ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من ~~السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ ا ه وفي البزازية قلد ~~السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ~~ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل . PageV04P081 ( سئل ) فيما إذا كان في ~~البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين فالمدعي يريد أن ms0567 يخاصمه إلى ~~قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون الخيار ؟ ( الجواب ) : الخيار ~~للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية وبمثله أفتى العلامة ~~ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي كما في فتاويه وقال ~~في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه ~~وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة في المذاهب ~~الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا والمدعى عليه ~~مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر ~~وبه أفتيت مرارا ا ه . # ( أقول ) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى ~~وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة ~~المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى ~~عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما ~~بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول . # وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن ~~يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر ~~على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل ~~منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي PageV04P082 وحلبي ~~وعسكري وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف ~~لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة ~~فيطلبها عند أي قاض أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له ا ه وأراد ببعض ~~المتأخرين صاحب البحر وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى ~~ما نقله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله ~~في المنح إن كل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها ~~الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل ms0568 قاض في محلة . # وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر ~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي ~~مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على ~~كثير من الأفهام . # وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون ~~وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد ~~الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار . # وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على ~~الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب : الميت إذا كانت تركته في بلدة موته ~~وأراد أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار ~~فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه PageV04P083 ~~بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ~~ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد ~~استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا ~~بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة . # وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب ~~المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب ~~المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي ~~بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب ~~القاضي إلى القاضي . # وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا ~~فأجاب نعم . # وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول ~~القاضي ثبت عندي حكم منه . # وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع ms0569 ~~فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن ~~التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما ~~غرم بسبب الشكاية . # وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك ~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت ~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما ~~PageV04P084 بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم ~~بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع . # وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل ~~بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر . # وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا ~~وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك ~~القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه ~~الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك . # وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم ~~علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي ~~عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ~~ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله ~~أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك ؛ لأن المدعي إذا ترك يترك . # وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت ~~إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد ~~دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع ~~يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى ms0570 عليه . PageV04P085 ( فروع ) رجل ~~حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في الطلاق ~~المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع الصغير أنه لا ~~ينفذ حكم المحكم فيها وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم المحكم ~~فيما بين المتحاكمين في المجتهدات بمنزلة حكم القاضي حتى لا يكون لأحدهما ~~أن يرجع عن حكمه وذكر الخصاف أن حكم المحكم في المجتهدات جائز إلا في ~~الحدود والقصاص وذكر شمس الأئمة الحلواني أن حكم المحكم في المجتهدات نحو ~~الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا قال إلا أن هذا ~~مما يعلم ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا . # وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا وذلك أنه روي ~~عنهم أنه لو استفتى صاحب الحادثة عن هذا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين وسعة ~~أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ كل امرأة أتزوجها فاستفتى ~~فقيها مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف عليها فإنه يفارق ~~الثانية ويمسك الأولى ؛ لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى ~~أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم المحكم في ~~المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا ~~أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى العلامة ~~الحانوتي إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة وقالت ~~إنما PageV04P086 وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع ~~المال متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق ~~وذلك بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها ~~الحكم ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو ~~الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ ~~الحكم بدفع المال إليه ا ه . # . # استأجر إبلا إلى مكة ms0571 ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب ~~حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى ~~مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض ~~الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة ~~منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين المرتهن ينبغي ~~أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن غيبة منقطعة ~~جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من الفصل ~~الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق الشام ~~نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض ~~للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من ~~قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة ~~لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس ~~PageV04P087 إلى قاضي دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في ~~بحث الاستنابة فظهر جواز الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من ~~فتاوى العلامة الشيخ خير الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل ~~في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي ~~بزازية قبيل كتاب الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره ~~على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ ~~عبد الرحمن أفندي العمادي . # اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار ~~البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين ~~البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من ~~التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم ؛ لأن أهل ~~زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله ms0572 ~~بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه ~~وسلم لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة ~~مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم ~~يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة ~~فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ~~ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من PageV04P088 ~~أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه . # وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح ~~التصحيح ؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي ~~والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس ~~للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا ~~فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير ~~الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن ~~سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم ~~في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول ~~فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين ا ه ~~. PageV04P089 ( باب الحبس ) ( سئل ) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو ~~بإقراره لدى القاضي وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل ~~حبسه ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يعجل حبسه إذا ~~ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار ~~الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك ~~الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية وغيرها ففيها أي في الهداية فإن ~~امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه ms0573 ~~بعقد كالمهر والكفالة ا ه قوله فإن امتنع يعني الغريم بعد ثبوت الحق عليه ~~بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه ~~وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر الكفيل بالنفس عند القاضي ~~فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به ا ه وفي هذه الصورة إذا امتنع ~~فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد هل له أن يخرجه الجواب ~~مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية ~~ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد ~~من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه ا ه . # لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر ~~أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما ~~إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك ا ه . PageV04P090 . PageV04P091 ( سئل ~~) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر للقاضي أنه ~~لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من الثقات فأخبروه ~~بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ويخلي سبيله فهل ~~للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه ~~المسألة على ثلاث فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة ~~وظهر للقاضي أنه لا يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور ~~خصمه أم لا أجاب حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه . # قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب ~~الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع ~~الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا ~~لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب ms0574 ~~إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط ~~إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه ~~فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه . # وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة ~~به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم ~~يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي ~~إطلاقه بلا كفيل والحالة PageV04P092 هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا ~~من الإخبار بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله ~~سبحانه وتعالى يقول { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . # وسئل فيما إذا كان فقر المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال ~~هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة ~~خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة ~~أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له ~~منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس ~~والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره ~~ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة ~~خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون ~~الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم ~~قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب ~~إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه ~~معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر ~~حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين رحمه ~~الله تعالى ms0575 والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه . # وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا ~~ويترك PageV04P093 له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ~~ذلك ا ه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان ~~حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل ~~نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط ~~لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه ~~بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل ا ه وقال في المنح وإن لم يظهر ~~له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من ~~السجن ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده ~~يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال ~~إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار ~~وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار ا ه . # وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف ~~كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه ~~إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في ~~البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه ~~موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه ا ه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة ~~مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن ~~يقول ثبت عندي أنه معسر ا PageV04P094 ه والله أعلم . PageV04P095 ( سئل ) ~~في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد عليه مال ~~يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الله ~~تعالى ms0576 { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . PageV04P096 ( سئل ) في مديون ~~معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل ~~كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل ~~كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P097 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول ~~بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو ~~يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على يساره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P098 ~~( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل لا ~~يحبس عليها ؟ ( الجواب ) : لا يحبس أصل في دين فرعه . PageV04P099 ( سئل ) ~~فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له ~~مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل ~~يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين ~~غرمائه بالحصص نيابة عنه ا ه . # وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع ~~في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس ~~الراهن وإن كان الرهن في يده ا ه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله ~~مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان ~~الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه ~~أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه ~~التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم . # وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي ~~في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون ~~المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه ~~فأجاب القاضي إذا حبس الغريم ms0577 فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث ~~يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره ~~بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق ~~منه PageV04P100 بكفيل إن تيسر وإلا فلا . PageV04P101 وسئل إذا أراد حاكم ~~حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب العبرة في ذلك لصاحب ~~الحق لا للقاضي . # ا ه . PageV04P102 ( سئل ) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين ~~الفقيرين بدون وجه شرعي فهل يحبس ؟ ( الجواب ) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق ~~عليها كما في التنوير وغيره . PageV04P103 ( سئل ) فيما إذا حبست المرأة ~~زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس ~~والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل ~~والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ويحبسها في بيت الزوج ( الجواب ) : قال في ~~الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا ~~في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن قاضي لامش أنه كان يحبسها ~~في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور ا ه وفي مآل الفتاوى ~~إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه وفي خزانة الفتاوى استحسن ~~بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها ا ه . # قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه ~~المتأخرون وجه حسن . PageV04P104 ( سئل ) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد ~~بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل ~~يحبس على المعجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في ~~كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة ~~كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل ~~الكفيل وإن كثروا بزازية ؛ لأنه التزمه بعقد ms0578 كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا ~~لفتوى قاضي خان لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ ا ه وقال في ~~المنح وقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما ~~في المتون ؛ لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون ~~كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه وأجاب ~~في الخيرية بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت ~~يوم ولدت ويجبر الزوج على دفع المهر إليه ؛ لأنه يجب بنفس العقد إذ هو بدل ~~البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه حتى يوفيه أو يظهر إعساره ~~لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم ا ه . # . PageV04P105 ( سئل ) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس ~~أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه ~~كذا في الملتقى وغيره . PageV04P106 ( سئل ) هل يحبس الوالد في دين ولده أم ~~لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره ~~من الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه ~~؛ لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه ~~ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط ~~السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا ~~في النفقة لولدهما لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } وليس الحبس ~~من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز أن يعاقب ~~ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص ا ه . # ( أقول ) بقي ما إذا كان للابن على أبيه دين بكفالة أجنبي عنه بإذنه فحبس ~~الابن الكفيل فهل للكفيل حبس الأب أخذا من قولهم إذا حبس الكفيل فله حبس ~~المكفول فذكر العلامة الشرنبلالي في حاشية الدرر أنه لا يحبس لما يلزم من ~~حبسه حبس الأصيل وهو ms0579 ممتنع وقد ألف رسالة في خصوص هذه المسألة ونقل الخير ~~الرملي أن بعض الموالي أفتى بذلك أخذا مما في القهستاني ثم رد عليه بقوله ~~ولا يغتر به ؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس ~~بدينه الذي ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من ~~يجعلها ضما في المطالبة فلم يدخل تحت قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه ؛ لأنه ~~إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل ا ه PageV04P107 كلام الخير الرملي ~~. # ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن ~~حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه ~~إن حبس لم يحبسه . # به يشعر قضاء الخلاصة ا ه وأنت خبير بأن ما في القهستاني مسألة أخرى غير ~~ما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا والمكفول أصلا ~~للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا والمكفول أصلا للكفيل ~~كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن عمرو أباه بذلك الدين ~~فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو فليس للكفيل أن يحبس ~~أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين فرعه وهو ظاهر وقد خفي ~~الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على الشرنبلالي في رسالته وقد من ~~المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور وأوضحته فيما علقته على البحر في ~~كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة . PageV04P108 ( سئل ) في مديون محبوس ثبت ~~لدى القاضي يساره ببينة شرعية فهل يؤيد حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم يؤيد حبس ~~الموسر حتى يوفي دينه جزاء لظلمه وهذا على قول الإمام الأعظم رحمه الله ~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يباع ماله لدينه وبقولهما ~~يفتى كما صرح به في الاختيار والتنوير وغيرهما في كتاب الحجر . PageV04P109 ~~( سئل ) في بينة اليسار هل تقدم على بينة الإعسار وإذا شهدت بينة اليسار ~~على ms0580 أنه موسر قادر على وفاء الدين جاز وكفى ولا يشترط تعيين المال ؟ ( ~~الجواب ) : بينة اليسار مقدمة ويكفي ما ذكر والله أعلم ولو أقام المديون ~~بينة على الإعسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينة اليسار أولى فإن شهدوا ~~أنه موسر قادر على أداء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال خانية ~~وقال في المنح وبينة يساره أحق من بينة إعساره بالقبول عند التعارض ؛ لأن ~~اليسار عارض والبينة للإثبات . # . # . # إلخ ( أقول ) فلو ثبت أنه موسر ثم ادعى الإعسار بعد وبرهن فإنه يقبل ~~لإثباته أمرا حادثا كما أفاده في فتح القدير وهو ظاهر وإن خفي فهم ذلك من ~~عبارة الفتح على صاحب البحر حيث ظن أن مراده تقديم بينة الإعسار على بينة ~~اليسار عند التعارض فاعترضه بأنه بحث غير صحيح مع أن مراده ما ذكرنا لا ما ~~فهمه صاحب البحر كما أوضحناه فيما علقناه عليه . PageV04P110 ( سئل ) في ~~رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة وحصل له ~~غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون بقية ~~أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم بالحصص ~~ولا عبرة بزعم الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال ~~خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف ~~والسفر ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص ملتقى . # ( أقول ) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما ~~إذا رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على ~~ذلك الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما ~~إذا مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله ~~تعالى . PageV04P111 ( سئل ) فيما إذا حبس القاضي رجلا بدين شرعي عليه لآخر ~~ومرض في الحبس مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه فيه فهل يخرج من الحبس بكفيل ؟ ~~( الجواب ) : نعم كما في المنح . PageV04P112 ( سئل ) في المديون المعسر ms0581 ~~إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في الحال وله ثياب يلبسها ولا ~~يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يباع ذلك ~~لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح والخيرية . PageV04P113 ( سئل ) ~~في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنته الصغيرة في عدة أشهر فهل لا يحبس ~~عليها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P114 ( سئل ) في المديون إذا أراد السفر ~~بعد حلول الدين عليه فهل للدائن منعه من السفر حتى يوفيه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ( مسائل شتى ) PageV04P115 ( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه ~~وصاحب العلو يريد البناء ليتوصل إلى حقه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إن انهدم ~~السفل بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم التعدي ؛ ولأن المالك لا يجبر ~~على إصلاح ملكه ولذي العلو أن يبني حتى يبلغ موضع علوه ثم يبني علوه إذا ~~امتنع صاحب السفل من بنائه ليتوصل إلى حقه إذ لا وصول إلى حقه إلا به وله ~~أن يمنع صاحب السفل من أن يسكن في سفله حتى يعطي صاحب العلو ما أنفق على ~~السفل بالغا ما بلغ إن بنى بإذنه أو إذن القاضي ؛ لأن إذن القاضي كإذنه ~~بنفسه لولايته وهذا الذي استحسنه المتأخرون وفي الولوالجية وبه يفتى وإلا ~~يرجع بقيمة البناء يوم بنى قال في الوجيز ثم تعتبر قيمته من وقت البناء لا ~~وقت الرجوع هو الصحيح ا ه وقد ذكرت هذه المسألة في قاضي خان ومنية المفتي ~~وشرح الكنز للعيني وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي وغيره . PageV04P116 ( ~~سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق والمرور ~~والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه بالهدم ~~؟ ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو ~~علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو ~~فوت عليه ملكا ا ه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير ~~خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب ms0582 السفل سفله وطلب من ~~ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على ~~البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) وكتبت فيما علقته على ~~البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما في الفصولين سماه ثانيا ؛ لأنه ~~ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة الفصولين المذكورة وقوله ويحمل ~~الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب البحر عبارته وهي وإن هدماه أي ~~الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخران كان أس الحائط عريضا ~~يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن ~~يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ~~ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات الفضلي : لو هدماه وامتنع أحدهما ~~يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق ~~فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة البناء كذا في فتح القدير ا ه وأنت ~~PageV04P117 ترى عدم المخالفة بين الكلامين فإن كلام الفتح في الحائط ~~المشترك الذي لا يمكن انتفاع كل واحد من الشريكين إلا ببنائه فلذا أجبر كل ~~منهما وكلام جامع الفصولين في السفل والعلو : وصاحب السفل يمكنه الانتفاع ~~بسفله بدون العلو فما وجه كون صاحب العلو يجبر ؛ لأن سقف السفل لصاحب السفل ~~فلا ضرر عليه في ترك صاحب العلو علوه قال في البحر وفي الذخيرة السفل إذا ~~كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل ~~غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك ا ه . # والهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب وعريش ا ه وإذا كان كل ذلك لصاحب ~~السفل فلا يجب شيء منه على صاحب العلو . PageV04P118 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد علو له كنيف قديم راكب على حائطه وعلى سطح جاره وهو ومن قبله من ملاك ~~العلو متصرفون في الكنيف على الوجه المذكور من قديم الزمان إلى الآن بلا ~~معارض ويريد الجار ms0583 الآن أن يكلفه رفع الكنيف متعللا أنه ينز على الحائط ~~ويحصل له أذية من ذلك فهل ليس للجار ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV04P119 ( سئل ) في سفل عليه علو لزيد فتكسر بعض أخشاب السفل ~~فهل يكون تعميرها على صاحب السفل بلا جبر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P120 ~~( سئل ) في ذي حرفة متقن لحرفته يشتغل في حانوته على حدته يريد بقية أهل ~~حرفته أن يجبروه على أن يشاركهم في تلك الحرفة ويكونوا معه في حانوت واحد ~~وهو يأبى إلا الشغل وحده في حانوته فهل ليس لهم جبره على ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم لا يجبر على ذلك . PageV04P121 ( سئل ) فيما إذا كان زيد محترفا ~~بحرافة بشلاحة الصوف مصانعة فكبر وعجز ويريد أن يباشر الحرفة بصناع يشتغلون ~~فيها ويكون هو معلما عليهم وهو متقن لها ويعارضه في ذلك أهل الحرفة فهل ~~يمنعون من معارضته في ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P122 ~~( سئل ) في بيطار استأجر حانوتا ملاصقا لحانوت بيطار آخر ليباشر صنعته فيها ~~ويريد البيطار الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا ~~منعه إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P123 ( سئل ) فيما إذا كان ~~طائفة العلبية يشترون الدفوف المعدة لذلك من أربابها ويصنعونها علبا ~~يبيعونها للناس فيما مضى من الزمان إلى الآن بلا معارض والآن يريد جماعة ~~منهم الاختصاص بجميع ما يباع من الدفوف وشرائها من أربابها وبيع شيء منها ~~لأرباب الحرفة المذكورة والتحجير على الباقين بدون وجه شرعي فهل من أراد ~~البيع والشراء لا يمنع بدون وجه شرعي ولا تحجير في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV04P124 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر في داره خاص به فهل ~~يمنع جاره عمرو من إجراء أوساخه فيه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P125 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في دار جاره بباطن أرض الدار من قديم ~~الزمان فامتلأ الآن ترابا وأوساخا وأراد إصلاحه وحفره ولا يمكن ذلك إلا ~~بدخول دار الجار والجار يمنعه فهل يقال للجار إما أن تتركه يدخل ويصلح ~~ويفعل أو تفعل بمالك ؟ ( الجواب ) : نعم يقال ms0584 له ذلك والمسألة منقولة في ~~البحر من شتى القضاء فراجعها إن رمت . PageV04P126 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد مجرى ماء في أرض دار هند من قديم الزمان انهدم بعض المجرى وصار الماء ~~يجري إلى أرض دار هند وحيطانها وتضررت من ذلك وتريد منه إصلاح المجرى ومنع ~~الضرر عنها فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل نهر يجري في ~~أرض قوم فانشق النهر وخرب بعض أرض القوم لأصحاب الأراضي أن يأخذوا أصحاب ~~النهر بعمارة النهر دون عمارة الأرض خلاصة من الشرب . PageV04P127 ( سئل ) ~~في جماعة أحدثوا في دورهم بركا وأجروا فائضها في مجرى مطر مشترك بين أهل ~~محلة بلا إذنهم وتضرر أهل المحلة بذلك ويريدون منع أصحاب البرك من إجراء ~~فائضهم فيه فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P128 ( سئل ) في نهر ~~مشترك بين زيد وجماعة ولهم عليه طواحين من قديم الزمان يريد رجل أن يبني ~~طاحونا فوق طاحون زيد بدون إذن منه ولا من الجماعة وفي ذلك ضرر على طاحون ~~زيد فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P129 ( سئل ) ~~في قروي رحل من قريته الموقوفة وسكن في غيرها فقام متولي الوقف وصوباشي ~~القرية يكلفانه العود إليها والسكنى بها بدون وجه شرعي فهل لا يجبر على ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر القروي المذكور على ذلك وله السكنى حيث شاء من ~~بلاد الله جل جلاله وعظم نواله وتقدست أسماؤه كما أفتى بذلك كثير من ~~العلماء الأعلام روح الله أرواحهم وقد ألف في ذلك العلامة التقي الحصني قدس ~~الله سره رسالة وقد قال نبينا أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم ~~وشرف وكرم { البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم } ~~ذكره الجلال السيوطي في الجامع الصغير والمؤمن أمير نفسه يسكن أي البلاد ~~أراد ويعيش بأي بلدة رأى الراحة لنفسه فيها والله سبحانه أعلم . # وسئل السراج قارئ الهداية عن رجل له حق على آخر فطالبه به عند الولاة ~~والحجاب فغرم مبلغا للنقباء وأعوان الظلمة هل يلزم الشاكي بذلك الجواب إذا ~~كان في ms0585 البلد قاض يخلص الحقوق وعدل المدعي عنه وشكاه من غيره وغرم المدعى ~~عليه أفتى المتأخرون أن للمشكى أن يرجع بما غرم على الشاكي . # وسئل عن شخص تسبب في غرامة شخص عند بعض الظلمة وأغراهم عليه حتى غرم مالا ~~للظلمة هل يلزم المتسبب أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا تعاون على شخص ورفعه إلى ~~ظالم وعادة الظالم أن من رفع إليه وتعوون عليه عنده أن يأخذ منه مالا ~~مصادرة يضمن الشاكي في هذه الصورة ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به ~~المتأخرون PageV04P130 من علمائنا رحمهم الله PageV04P131 ( سئل ) في ناظر ~~وقف آجر أرض الوقف من زيد بأجرة المثل ووهبه زيد مبلغا من الدراهم خارجا عن ~~الأجرة ويريد مستحقو الوقف مشاركة الناظر في المبلغ المرقوم بدون وجه شرعي ~~فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P132 ( سئل ) في سياق ماء حلو ~~لسبيل وقف أحدث فوقه جماعة سياقا لأوساخ دورهم وفي ذلك ضرر على سياق السبيل ~~وفي رفعه نفع تام له فهل يرفع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P133 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في ~~بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند بركته ~~بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من ~~الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك . PageV04P134 ( سئل ) في رجل ~~أحدث سراب ماء لداره وأجراه على جنينة دار جاره وتضرر الجار من ذلك وطلب ~~منه رفعه عنه فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P135 ( سئل ) ~~في رجل له بالوعة في داره ينصب فيها ماء مطرها وأوساخها ثم يخرج ذلك إلى ~~جنينة زيد من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ويكلفه زيد سد البالوعة بلا ~~وجه شرعي فهل حيث كانت قديمة يبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P136 ( سئل ) في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب ~~وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن ~~إذا صعد لذلك ms0586 وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة فهل ~~يجاب الجار إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV04P137 ( سئل ) في أراضي قرية ~~جارية في وقف بر وتيمارات وفيها عين ماء يجري منها الماء إلى بعض الأراضي ~~لسقيها وسقي دواب أهل القرية وشربهم من قديم الزمان إلى الآن فعمد رجل من ~~زراعها وسد العين وطمها بالتراب وغرس عليها وسد طريقها بإذن بعض التيماريين ~~وفي ذلك ضرر على أهالي القرية وجهة الوقف وبقية التيمارية فهل يعاد القديم ~~ويبقى على قدمه كما كان ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P138 ( سئل ) في رجل ~~عمر مجرى ماء في محل له حق التعمير فيه ونز منه حائط جاره وطلب الجار ~~تحويله فهل لا يجبر على تحويله ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر على تحويله . ~~PageV04P139 ( سئل ) في نهر مشترك بين جماعة يجري ماؤه في دار هند يريدون ~~تكليفها بإسقاف النهر من مالها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P140 ( سئل ) في ذي سفل أحدث فيه مدقة للثياب تضر بالعلو ~~وتسقط أوانيه من محلها فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P141 ( ~~سئل ) في رجل له بركة ماء أذن لجاره عمرو بأن يجري من فائضها إلى داره ففعل ~~عمرو كذلك من غير عقد إجارة شرعية على المجرى ويريد زيد الآن أن يجري من ~~فائض بركته حصة إلى بركة له أخرى ويعارضه عمرو في ذلك فهل يمنع من معارضته ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P142 ( سئل ) في جدار مشترك بين زيد وعمرو ~~فاصل بين داريهما وفيه قمريتان للضوء فعمر زيد في داره طبلة محاذية لإحدى ~~القمريتين بحيث قلل ضوءها ولم يسدها بالكلية من غير ركوب على الجدار ولا ~~اعتماد عليه ويعارضه الجار في ذلك فهل يمنع الجار من معارضته ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P143 ( سئل ) في رجل بنى جدارا على جدار مشترك بينه وبين ~~جاره لكل منهما عليه جذوع وبنى في داره بناء سد به ضوء قمرية جاره بالكلية ~~بدون إذنه ولا وجه شرعي وتضرر الجار بذلك فهل له منعه من ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولا يمنع الشخص من ms0587 تصرفه في ملكه ~~إلا إذا كان الضرر بينا فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية واختاره في ~~العمادية وأفتى به قارئ الهداية ا ه وأفتى أيضا بذلك الشيخ الإمام الأجل ~~برهان الأئمة وبه يفتى كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن كتاب ~~الحيطان للصدر الشهيد وفي حواشي الأشباه لبيري زاده ما نصه : له التصرف في ~~ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والذي استقر عليه رأي المتأخرين أن ~~الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا ~~للهدم وما يوهن البناء بسببه أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع ~~الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه ا ه . # ( أقول ) وقدروا سد الضوء بما يمنع من الكتابة فحينئذ إذا كان له شباكان ~~أو قمريتان فسد ضوء إحداهما مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ~~ضوء الباب لا يعتبر ؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والله أعلم . ~~PageV04P144 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في مطبخه مدخنة مقدار نصف ذراع ~~ويعارضه في ذلك جاره ولم يكن في ذلك ضرر بين فهل له بناؤها ؟ ( الجواب ) : ~~نعم حيث لم يكن الضرر بينا PageV04P145 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة لها ~~ثمان قمريات وأربع شبابيك منها ثلاث قماري وشباك من جهة الشرق والباقي من ~~جهة القبلة والشمال فبنى جاره عمرو من جهة الشرق طبقة بينها وبين طبقة زيد ~~نحو ذراع فعارضه زيد في ذلك زاعما أنه يقل ضوء طبقته بسبب ذلك فهل يمنع من ~~معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من معارضته حيث بنى في ملكه ولم يضر جاره ~~ضررا بينا . PageV04P146 ( سئل ) في رجل له جنينة لها استطراق من بستان زيد ~~يمر منه هو وأبوه من قبله من قديم الزمان ويريد زيد الآن منعه منه فهل إذا ~~ثبت تصرفه المذكور بالوجه الشرعي على الوجه المذكور يمنع زيد من معارضته له ~~ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وحد القديم ما لا يحفظه الأقران ~~إلا كذلك . PageV04P147 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ms0588 مشرفة على ظهر إيوان ~~عمرو متصرف فيها هو ومن قبله بالنوم عليها ونشر الأمتعة من قديم الزمان بلا ~~معارض ويريد عمرو الآن منعه من التصرف المزبور فهل يعمل بوضع اليد والتصرف ~~على الوجه المذكور بعد الثبوت شرعا ويبقى القديم على قدمه ويمنع عمرو من ~~معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P148 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد ~~في داره طبقة فعارضه جاره في ذلك متعللا بأنه منع الشمس عن طبقة تجاهها في ~~داره فهل يمنع من معارضته ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P149 ( سئل ) في رجل له طبقة في داره لها ثلاث شبابيك مطلات على ~~الشارع فقط يريد هدمها وإعادتها كما كانت فقام رجل من أهل المحلة يعارضه في ~~إعادة الشبابيك المذكورة بلا وجه شرعي فهل ليس له معارضة في ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV04P150 ( سئل ) في رجل له قاعة رفيعة البناء ملاصقة لدار ~~جاره ففتح في أعلاها بالقرب من سقفها قمريتين للضوء فقط ليس فيهما إشراف ~~على حريم الجار إلا بالصعود إليهما بسلم عال قام جاره الآن يكلفه سدهما ~~بدون وجه شرعي فهل يمنع الجار من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P151 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة فيها طاقة قديمة مقابلة لقصر ورواق حادثين في ~~دار جاره عمرو يفصل بين الطاقة وبين القصر والرواق عدة دور للجيران وطريق ~~فانهدمت الطبقة وأعادها زيد مع الطاقة كما كانت فقام جاره عمرو يكلفه سد ~~الطاقة زاعما أنها تشرف على القصر والرواق المذكورين والحال أنهما ليسا محل ~~قرار نسائه وجلوسهن بل محله سفل الدار والمساكن السفلية فهل ليس له تكليفه ~~بذلك بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P152 ( سئل ) في ذي علو ~~يريد أن يبني في علوه بناء يضر بالسفل يقينا فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P153 ( سئل ) في جماعة لهم حق من الماء يجري في باطن أرض ~~دار وقف من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ولا منازع قام الآن ناظر الوقف ~~يريد منعهم من ذلك أو يدفعوا له في كل سنة شيئا من الدراهم محاكرة عن ذلك ~~بدون وجه شرعي ولم ms0589 يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف شيء من ذلك فهل يمنع ~~من ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P154 ( سئل ) في ~~رجل أحدث في داره مجرى لمياه أوساخها وسلطه على بئر جاره الخاص به الكائن ~~في داره المعد لمطر الدار بدون إذن الجار ثم بعد ثمان سنين باع الجار داره ~~من عمرو وحصل من المياه ضرر بالدار وحيطانها ويريد عمرو المشتري المزبور ~~منع الرجل من ذلك وحسم المياه عن بئره فهل يجاب عمرو إلى ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P155 ( سئل ) في رجل بنى في داره أس بركة ماء ركب به على ~~سراب أوساخ قديم مشترك بينه وبين جماعة آخرين بدون إذن من بقية الشركاء ولا ~~إجارة منهم ولا وجه شرعي وحصل من ذلك ضرر لبقية الشركاء وطلبوا منه رفع ما ~~بناه فهل يجابون إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P156 ( سئل ) في رجل ~~يريد أن يبني لصيق دار جاره زيد فرنا للخبز الدائم ويتضرر من ذلك جاره ضررا ~~بينا فاحشا فهل يمنع الرجل من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P157 ( سئل ~~) فيما إذا كان لجامع معلوم وجماعة معلومين مجرى أوساخ قديم تجري فيه ~~أوساخهم وأوساخ الجامع فاحتاج المجرى إلى التعديل والترميم اللازمين وفي ~~ذلك مصلحة للجامع فهل يكون ذلك على الجماعة المذكورين وعلى جهة وقف الجامع ~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P158 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ~~جارية في ملكه مشتملة على داخل وخارج وفي الخارج بركة ماء يجري فائضها في ~~مجرى قديم بباطن الأرض وينزل في مجرى قديم مشترك بينه وبين جماعة يريد زيد ~~الآن أن ينقل البركة المزبورة من الخارج إلى الداخلة ويجري فائضها كما كان ~~في القديم إلى المجرى القديم من غير إحداث شيء في المجرى المزبور فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ( أقول ) إن كانت البركة في الداخل تصير ~~أقرب إلى المجرى القديم مما كانت عليه في الخارج ولم يكسر حافة المجرى ~~القديم المشترك فلا مانع من ذلك وأما إذا كانت بالعكس وكان الفائض ومجراه ~~ملك الجماعة فقد يقال يمنع من ذلك ؛ لأنه ms0590 إذا بعد المجرى واحتاج فيما يأتي ~~من الزمان إلى تعمير يلزمهم زيادة كلفة عليه وفي ذلك ضرر عليهم على أنه قد ~~صرح في الهداية وشروحها في باب الشرب بأنه لو أراد أحد الشركاء في النهر أن ~~ينصب عليه رحى في ملكه بأن كان حافتا النهر وبطنه ملكا له فله ذلك إن لم ~~يضر بالماء وصوروا الضرر بالماء بأن يقوم الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ~~ثم يجري إلى النهر من أسفله ؛ لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص ا ه فتدبر ~~ذلك . PageV04P159 ( سئل ) في خان موقوف مشتمل على بيوت وبركة ماء قديمة ~~يجري إليها الماء من فائض بركة في دار زيد الجار يريد زيد تحويل بركته ~~المزبورة إلى مكان آخر من داره وضرب لبن على أسطحة بيوت الخان وتكليف ناظر ~~الوقف إلى تعمير سياق جديد لبركة الخان من البركة التي يريد تعميرها كل ذلك ~~بدون رضا الناظر ولا مصلحة للوقف ولا وجه شرعي بل في ذلك ضرر على الوقف فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من ذلك . PageV04P160 ( سئل ) في أراضي ~~قرية تيمارية لها زراع يزرعون بعضها ويدفعون قسمها في كل سنة لتيماريها ~~والبعض منها مرج قديم معطل فعمد رجل وكسره وحرثه ويريد زرعه جبرا بلا إذن ~~التيماري ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P161 ( ~~سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة التيمار ~~من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه المزبور وتصرف ~~وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار ثم وجه ~~التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون وجه شرعي ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور ~~بالطريق الشرعي ليس للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك . PageV04P162 ( ~~سئل ) في حصة معلومة من مزرعة معينة جارية الحصة في وقف أهلي وعلى المزرعة ~~قسم معلوم يؤخذ من زراعها وعشر لتيماري فتناول التيماري ما ms0591 يخص حصة الوقف ~~من القسم بلا إذن من الناظر ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV04P163 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق القرار المعبر عنه بمشد ~~المسكة في أرض سليخة جارية بتمامها في تيمار عمرو ففرغ زيد عن المشد ~~المزبور لبكر بدون إذن من التيماري ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون ~~الفراغ غير نافذ ويكون موقوفا على إذن التيماري ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل عن ~~نظير ذلك فيما إذا فرغ عن مشدة لآخر بعوض معلوم لدى قاض حنبلي حكم بصحة ~~الفراغ وإن صدر بدون إذن المتكلمين على الأرض حكما شرعيا مستوفيا شرائطه ~~وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجتان فهل يعمل بمضمونهما ؟ ( الجواب ) : ~~حيث الحال ما ذكر يعمل بمضمون الحجتين المذكورتين بعد ثبوته شرعا والحكم ~~المذكور ماض على الصحة لا ينقض . PageV04P164 ( سئل ) في مزرعة جارية في ~~أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من الربع يؤخذ من زراعها في كل ~~سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم رجلان من دفع قسمها والحال أن ~~أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما ~~من القسم من زرعها لجهة الأوقاف ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P165 ( سئل ) ~~في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع ~~أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة ~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P166 ( سئل ) فيما ~~لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي ~~جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود العمادي والحانوتي وغيرهما ~~. PageV04P167 ( سئل ) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من ~~الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم ~~تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو ~~بنظير ما دفعه له في المدة ms0592 بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV04P168 ( كتاب الشهادة ) ( ~~سئل ) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل يكون البيع أولى ~~؟ ( الجواب ) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن . PageV04P169 ( سئل ) ~~فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على ~~هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح ~~بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير ~~وغيرها . PageV04P170 ( سئل ) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر ~~البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي ~~بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع ؟ ( الجواب ) : ~~نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل . PageV04P171 ( سئل ) في شهادة الرفيق العدل ~~لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي حيث لا مانع هنالك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P172 ( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخته وزوج أختها العدل ~~لها بطلاق زوجها لها هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV04P173 ( سئل ) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل ~~شهادته له للتهمة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر والتنوير . ~~PageV04P174 ( سئل ) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه ~~هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير ~~الخاص لمستأجره لما تقدم في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث ~~التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله ~~عليه الصلاة والسلام { لا شهادة للقانع بأهل البيت } وأصل القنوع السؤال ~~والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم والأجير والتابع ؛ لأنه بمنزلة السائل ~~يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة ~~؛ لأنه أجير خاص فيستوجب على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه ~~شهد له بأجر ، كذا في تبيين الكنز ا ه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية ~~عن نجم الأئمة لا يشهد له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث ~~الرعية ms0593 وقسمة النوائب وكذا راكب بحر الهند ؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا ~~من سكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا . ~~PageV04P175 ( سئل ) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل ~~تقبل شهادتهم له أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك ~~العلامة ابن نجيم في بحره والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي ~~والقنية وعن المنظومة وكذلك في غيرهما من الكتب المعتبرة . PageV04P176 ( ~~سئل ) فيما إذا ثبت حلف رجل بطلاق ثلاث بشهادة شهود أحدهم حلاق وزكاهم ~~مزكون فتعلل المشهود عليه بأن أحد الشهود حلاق فلا تقبل شهادته بسبب حرفته ~~وأن بينه وبين بقية الشهود والمزكين خصومة بمقتضى أنه قبل الحلف تشاجر معهم ~~على قمار ولعب فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى أما تعلل المدعى ~~عليه بكون أحد الشهود حلاقا فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة ~~ونص عبارتها وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة ~~العلماء يقولون المجوز العدالة وقد وجدت ا ه . # وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي ~~والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا ا ه فثبت أن شهادة الحلاق ~~صحيحة إذا كان عدلا وأما تعلل المدعى عليه بكون المزكين أخصاما يعني أعداء ~~له فإن تزكية العلانية شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة سوى لفظ أشهد ~~كما في شرح الملتقى وغيره فإذا كانت شهادة وطعن فيها الخصم بأنهم أعداء لي ~~عداوة دنيوية وأثبت دعواه بوجهه الشرعي فقد بطلت تزكيتهم وبقي الشهود بلا ~~تزكية ولا يحكم بشهادتهم قبل التزكية كما في الدرر وغيره والعدو من يفرح ~~بحزنه ويحزن لفرحه كما في البحر والخصومة إذا جرت بين المدعي والمدعى عليه ~~بغير حق فهي دنيوية ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه ~~على نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعى عليه أنه عدوه ما لم يثبت ~~المدعي PageV04P177 أنه عدو له كما في البحر ونقل في القنية أن العداوة ~~بسبب ms0594 الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه ~~مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا ه . # ففي الحادثة المسئول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما ~~قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من ~~الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما ~~رواه أبو داود مرفوعا { لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه } والغمر ~~الحقد ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما ~~أفاده في البحر وقال العلامة الخير الرملي في فتاويه فتحصل من ذلك أن شهادة ~~العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ ~~قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب ا ه فإذا أثبت ~~المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا على الوجه المذكور فتجري الأحكام المذكورة ~~من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين ~~المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد أنهم ممن يفرحون بحزنه ويحزنون لفرحه ~~هذا ما ظهر لنا مما ذكره أئمتنا روح الله أرواحهم بدار السلام والله سبحانه ~~وتعالى الموفق للصواب . # ( أقول ) وفي البحر عن ابن وهبان قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من ~~خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس ~~كذلك PageV04P178 بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر ~~في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو ~~وكيل فيه ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على ~~الآخر لما بينهما من المخاصمة ا ه قال صاحب البحر ويدل له ما في فتاوى قاضي ~~خان من باب ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا ~~الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته إذا كان ms0595 عدلا ا ه واعلم أنه لو شهد ~~على رجل آخر فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ~~ادعى أنه دفع له كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار ~~أو نكول فحينئذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به ا ه وفي فتاوى ~~العلامة التمرتاشي صاحب التنوير . # سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر ~~حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر ~~فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت بنحو القذف وقتل الولي . ~~PageV04P179 ( سئل ) في شاهدين شهدا بشيء على رجل لدى قاض شرعي طلب منه ~~الرجل تزكيتهما فلم يصغ له وحكم بشهادتهما قبل التزكية والتعديل مع وجود ~~المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) : ~~القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فحيث حكم قبله لا ينفذ ~~حكمه ولا يلتفت إليه حيث كان الحال ما ذكر وفي الفتاوى الرحيمية أفتى مفتي ~~الروم العلامة يحيى شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام أن القضاة ليسوا ~~مولين أن يحكموا مثل هذه الأحكام . PageV04P180 ( سئل ) فيما إذا تعارضت ~~بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأي ~~البينتين أولى بالقبول ؟ ( الجواب ) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه ~~محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال ~~والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت ~~أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح ~~وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي ~~الفساد هو الزوج ثبت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة ~~العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي ~~حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه . # وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ms0596 ذلك ~~. PageV04P181 ( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده ~~فالقول لمن منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمدعي الصحة بيمينه ( أقول ) ~~المتبادر منه أن البينة بينة مدعي الفساد وفي البحر تعارضت بينتا صحة الوقف ~~وفساده فإن كان الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى وإن كان لمعنى ~~في المحل أو غيره فبينة الصحة أولى وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع ~~والمشتري في صحة البيع وفساده ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن ترجيح البينات ~~للشيخ غانم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد ~~شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي ~~الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب ~~العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف ~~درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة ~~أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي ~~الفساد مشتمل الأحكام ا ه . # . PageV04P182 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من عمرو الأجنبي ثم شهد ~~عمرو العدل لزيد بحق له على الغير هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P183 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وبنت وخلف تركة ادعى زيد ~~إرثا فيها وطلبه بمقتضى أنه أخ للمتوفى لأب وأن له بينة عادلة تشهد بذلك ~~وأن لا وارث له بعد الزوجة والبنت غيره فهل تقبل بينته وله أخذ ما خصه من ~~التركة ولا يحتاج إلى ذكر الجد ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا شهدوا بكونه وارثا ~~ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يدفع ~~المال إليه ؛ لأن نفي وارث آخر لم يثبت بالشهادة ولا بما أقيم مقامها من ~~تلوم القاضي وإن كان ممن يرث على كل حال نظر القاضي واحتاط ثم قضى له بكله ~~وذكر أن القاضي يحتاط ويتلوم زمانا قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له ~~وارث آخر لظهر في مثل ms0597 هذه المدة ولم يقدره بشيء وذكره الطحاوي في مختصره ~~وقدر لذلك حولا ؛ لأن الغيبة قد تمتد إلى الحول قيل هذا قولهما وما ذكر في ~~المبسوط قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص ~~ولا إجماع بل هو موكول إلى رأي من ابتلي به وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد ~~كما قالا في التعزير محيط السرخسي . # وفي الأقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له ~~وارثا غيره لا تقبل حتى يبينا طريق الوراثة له والأخوة والعمومة لاختلاف ~~الأسباب وكذا إذا قالا مولاه ؛ لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ~~ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ تقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له ~~غيره لإسقاط التلوم عن القاضي والشرط في سماع PageV04P184 هذه البينة إحضار ~~الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو ~~الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر ~~من كتاب الدعوى شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له ~~وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي ~~تتارخانية من الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ~~ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل ؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ~~ويثبت ؛ لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة ~~تقبل ولم يشترط ذكر الجد . # وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ~~ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب ~~الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو ~~لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا : وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا ~~بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب ms0598 واحد ويقول هو وارثه ~~لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو ~~لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء ~~قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على ~~النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى ~~PageV04P185 عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا ~~تقبل ؛ لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس ~~بخصم في إثبات جد المدعي خانية . PageV04P186 ( سئل ) في امرأة مخدرة أشهدت ~~على شهادتها في حق رجلين عدلين بوجهه الشرعي وشهدا على شهادتها عند القاضي ~~بطريقه الشرعي هل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها في متن ~~التنوير . PageV04P187 ( سئل ) في شهادة وقعت مخالفة للدعوى ثم أعيدت ~~الدعوى والشهادة واتفقتا هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان الشهود ثقات ~~عدولا مقبولي الشهادة تقبل شهادتهم قال في البحر عن البزازية لو وقعت ~~المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا الدعوى والشهادة واتفقتا تقبل ا ه ~~وبمثله أفتى الخير الرملي وغيره في حاوي الزاهدي من الشهادة ش أقام ~~الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظ ~~موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقها بلا تلقين من أحد وإلا لا تقبل ا ه وفي ~~جواهر الفتاوى من الشهادات شهد على وجه فيه خلل ثم أعاد الشهادة في غير ذلك ~~المجلس بدون الخلل فإن كان يحتاج إلى زيادة فزاد ذلك لا يقبل وإن لم يكن ~~بين الأول والثاني تناقض وإنما كان إهمالا ؛ لأن الظاهر أن لا شهادة عنده ~~إلا على ما شهد أولا وإنما زاد ثانيا لتلقين إنسان تزويرا واحتيالا فلا ~~يقبل استدلالا بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل شهد ولم يبرح عن مكانه ~~حتى يقول أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا تقبل شهادته . # فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد ms0599 لا تقبل جواهر الفتاوى من ~~كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية ( أقول ) ~~ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في البحر وقيد ~~بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه ؛ لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه ~~غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية ~~PageV04P188 هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة ~~كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل ~~أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا ~~لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل ؛ لأنه ~~قد يبتلى به في مجلس القاضي ا ه . # وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية ~~فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية . ~~PageV04P189 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ~~ابن ابن عم أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم ~~المتوفاة بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ~~ديبة بنت سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو ~~حسن أخوان والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة ~~المدعى عليهما أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف الشاهدين ~~مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست هذه منها ~~كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد أنه ابن ~~ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ثانيا ~~فلأن الأول شهد بالنسب ms0600 والثاني بإقرار الوارث . # وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن ~~الدائن أقر بقبضه لا تقبل ؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول ا ه وفي ~~فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه ~~والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد ~~أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد ~~الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار ~~البائع لم تجز هذه الشهادة ؛ PageV04P190 لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين ~~ا ه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا ~~يخلو عن ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو ~~عن أربعة أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه . # أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض ~~كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا ~~يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع ا ه . # فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل ؛ لأنه يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا ~~لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار ~~وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد ~~فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب قال في التنوير في إقرار ~~المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم لا يصح الإقرار ~~في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث ~~إذا تصادقا عليه ا ه ولم يوجد نصاب الشهادة في الإقرار أيضا حتى يصح ~~إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه ابن ابن عم المتوفاة ~~لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره مع أنه يشترط ذلك قال ~~في العمادية ms0601 والبزازية نقلا عن الخانية . # وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأبيه أو لأمه أو لهما ويشترط أن ~~يقول هو وارثه لا وارث له غيره PageV04P191 وفي البزازية وغيرها ويشترط ذكر ~~لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره ~~عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ا ه وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب ~~وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما ~~ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد . # وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير ا ه ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث ~~لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت ~~نسب المدعي المذكور بشهادة الشاهدين المرقومين حيث اختلفا والحالة هذه ~~والله أعلم . PageV04P192 ( سئل ) في الشهادة بالنسب بالسماع بطريقها ~~الشرعي إذا قال الشهود اشتهر عندنا ذلك ولم يفسر الشاهد أن شهادته بالتسامع ~~هل تقبل ويحل للشاهد الشهادة إذا أخبره به عدلان أو عدل وعدلتان اعتمادا ~~على إخبارهم ؟ ( الجواب ) : نعم الشهادة بالنسب جائزة وتقبل كما صرح بذلك ~~في غالب كتب علمائنا رحمهم الله تعالى وذلك استحسان ؛ لأنه يختص بمعاينة ~~أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض ~~الأعصار فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ~~وهي إما بالشهرة الحقيقية وهي أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب ~~بأن هذا فلان بن فلان الفلاني فيسعه حينئذ أن يشهد ولا يشترط فيمن سمع منهم ~~العدالة ولفظة الشهادة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما بالشهرة ~~الحكمية بأن يشهد عنده عدلان ممن يثق بهما ويقع في قلبه صدقهما فيسعه أن ~~يشهد وهذا عند الإمامين ؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبنى عليه الحكم ~~في المعاملات ويشترط فيهما العدالة ولفظة الشهادة . # وذكر في فصول العمادي أن الفتوى على قولهما وما ذكر يدل على اشتراط ~~العدلين وبه صرح في الخلاصة لكن في الهداية والدرر والزيلعي ms0602 والحدادي وكثير ~~من الكتب تجوز شهادة رجل وامرأتين في ذلك ورواية بشر عن أبي يوسف أنه يجوز ~~له أن يشهد إذا سمع من واحد ثقة كما في شرح القدوري للأقطع ويشترط أن لا ~~يكون باستشهاد صاحب النسب فإن أقام الرجل PageV04P193 شاهدين عنده على نسبه ~~لا يسعه أن يشهد كما صرح به في البحر ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع ~~فلو فسر لا تقبل أما لو قالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل كما في ~~الخانية والبزازية والخلاصة وغيرها والله سبحانه أعلم قال الزيلعي ثم ينبغي ~~أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبل كمعاينته لشيء في يد إنسان ~~يطلق له الشهادة وإذا فسر لا يقبل ا ه أما لو قالوا اشتهر عندنا كما في ~~السؤال فهو مقبول قال في الخلاصة ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول وقالوا ~~لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل ومثله في الخانية والبزازية وكثير من الكتب ~~وأفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى وقال في البحر وشرط فيها للقبول ~~في النسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام الرجل شاهدين عنده ~~على نسبه لا يسعه أن يشهد وإن كان الرجل غريبا لا يسعه أن يشهد بنسبه حتى ~~يلقى من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا عنده على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ~~ا ه . PageV04P194 ( سئل ) في رجل غاب عن دمشق بلدته إلى بلاد الحجاز من ~~مدة سنة ونصف وله أخ وأخت شقيقان وعلى الغائب دين لجماعة أخبر الأخت ~~المزبورة رجل أنه سمع من الناس أنه مات ولم يكن موته مشهورا تزعم الأخت ~~وأصحاب الديون أنه ثبت موته بمجرد الإخبار المذكور فهل والحالة هذه لا يثبت ~~الموت بمجرد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على ~~وجهين أما إن أطلقا الشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئا أو قالا لم نعاين موته ~~وإنما سمعنا من الناس ففي الوجه الأول تقبل شهادتهما وفي الوجه الثاني إن ~~لم يكن موت فلان مشهورا فلا تقبل ms0603 الشهادة بلا خلاف وإن كان موته مشهورا ذكر ~~في الأصل وكتاب الأقضية أنه تقبل وهكذا ذكره الخصاف في أدب القاضي وقد قال ~~بعض مشايخنا لا تقبل شهادته وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين وفي الغياثية ~~هو الصحيح وإن قالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به ~~جازت شهادتهما هكذا ذكر في الأقضية وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قال ~~لا تجوز هذه الشهادة وعن أبي يوسف أنه تقبل إذا صرح بالسماع وكذا الشهادة ~~على الملك إذا أقر باليد كمن رأى عينا في يد إنسان يتصرف فيها تصرف الملاك ~~حل له أن يشهد بالملك لذي اليد ولو شهد عند القاضي وقال إن هذه العين ملكه ~~لأني رأيتها في يده يتصرف فيها تصرف الملاك لا تقبل شهادته وقد عثرنا على ~~الرواية أنه تجوز الشهادة وهي رواية كتاب الأقضية . # وكذا إذا قالا دفناه أو شهدنا PageV04P195 جنازته تتارخانية ولا يشترط في ~~المخبر بالموت لفظ الشهادة بزازية والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو ~~أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين ~~صور المسائل . # وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون ~~المخبر متهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من ~~الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر ~~للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه . # درر آخر الشهادات ( أقول ) وفي التنوير وشرحه الدر المختار وإن فسر ~~الشاهد للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت على الصحيح إلا في ~~الوقف والموت إذا فسرا وقالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح خلاصة بل ~~في العزمية عن الخانية معنى التفسير أن يقولا شهدنا ؛ لأنا سمعنا من الناس ~~أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل وصححه شارح ~~الوهبانية وغيره ا ه . # وكتبت فيما علقته عليه أن ms0604 ظاهر كلامه أن قول الشاهد أخبرني من أثق به ليس ~~من التسامع لكن صرح في البحر عن الينابيع أنه منه وكتبت أيضا نقلا عن خط ~~شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أن ما في التنوير تبعا للدرر من استثناء ~~الوقف والموت مخالف لإطلاق عامة المتون وقد أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية ~~وفتاوى علي أفندي مفتي الدولة العثمانية . PageV04P196 ( سئل ) في الشهادة ~~بالتسامع على أصل الوقف هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل قال في ~~البحر ولا يشهد بما لم يعاين إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية ~~القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعا ~~للحرج وتعطيل الأحكام ا ه وهذه المسألة مستفيضة في الكتب وفي فتاوى قارئ ~~الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على ~~الفقراء أو على القراءة أو على أولاده من غير أن يتعرضوا أنه شرط في وقفه ~~كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة ~~الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف ؛ لأن الذي يشتهر إنما هو ~~أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية . # أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع ا ه . ~~PageV04P197 ( سئل ) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته ~~كذا بسبب قرض اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب ~~بأنه دفع منه مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة ~~المذكورة فأنكروا ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له ~~ذلك في الوقت المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم ~~وشهدوا دفنه فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه ~~فما يلزم الشاهدين وما يلزم زيدا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ~~تعالى وتلا قوله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان ms0605 واجتنبوا قول الزور } } ~~. # وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم { ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول ~~الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت } أي شفقة عليه وقال في الملتقى ومن ~~علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في التنوير ~~من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد بزور بأن ~~أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته ~~بالبينة ؛ PageV04P198 لأنه من باب النفي عزر بالتشهير وعليه الفتوى سراجية ~~وزادا ضربه وحبسه مجمع وفي البحر ظاهر كلامه أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا ~~رآه سياسة ا ه وقال في صدر الشريعة ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولم يعزر وقد ~~قيل إن وضع المسألة في الإقرار ؛ لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا ~~تعلم بالبينة . # ( أقول ) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ~~ثم ظهر زيد حيا وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء ~~علة ولم ير الهلال ومثل هذا كثير ا ه وأما المدعي فإنه قد ارتكب كبيرة ~~بإقراره أنه ارتكب الكذب وقد آذى المدعى عليه في دعواه عليه فيعزر قال في ~~التنوير وغيره وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو ~~بغمز العين قال في شرح التنوير أو إشارة ؛ لأنه كبيرة كما يأتي في الحظر ~~فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير . # أشباه ا ه والله أعلم . PageV04P199 وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد ~~شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما شهدا زورا فهل على من زكاهما ~~ضمان أو تعزير أجاب لا ms0606 ضمان ولا تعزير على من زكاهما . PageV04P200 ( سئل ) ~~فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم وقال إنه ~~شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه ويعزر بما ~~يليق به ؟ ( الجواب ) : نعم لا ينقض القضاء برجوعه ؛ لأن الشاهد إذا رجع في ~~مجلس القاضي بعد الحكم لا يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامه يناقض أوله فلا ينقض ~~الحكم بالتناقض ولأنه ترجح كلامه الأول بالقضاء فلا ينقض بتكذيبه نفسه وهذا ~~هو الظاهر وأما في الباطن بأن علم أي المدعي أنه لا حق له في ذلك فلا يجوز ~~له أخذه منه بشهادة الزور وأما قولهم إن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا ~~وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فذاك في العقود والفسوخ دون الأملاك ~~المرسلة وضمن الشاهد نصف ما شهد به للمشهود عليه وهو المدعى عليه كما ذكره ~~العلامة العيني في شرح الكنز ؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب الضمان كحفر ~~البئر وقد تسبب للإتلاف تعديا وقد تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو ~~القاضي ؛ لأنه كالملجأ إلى القضاء وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقلد ~~القضاء وتعذر استيفاؤه من المدعي ؛ لأن الحكم ماض فاعتبر السبب وهو الشاهد ~~سواء قبض المدعي المال أو لا به يفتى كذا في التنوير والبحر والبزازية ~~وخلاصة الفتاوى وخزانة المفتين . # وقيد ضمانه في الهداية والملتقى والوقاية والكنز والدرر بما إذا قبض ~~المال لعدم الإتلاف قبله لكن المعتمد الأول دون الثاني الذي عليه المتون ؛ ~~لأن ما في المتون تصحيح التزامي PageV04P201 والتصحيح الصريح أقوى وعبارة ~~الخلاصة الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا ~~يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهو قول أبي حنيفة الأخير وهو ~~قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي به أو لم يقبض ا ه ~~وفي البزازية والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالضمان قبض المدعي ~~المال أو لا ا ه وأنت على علم أن قولهم إن عليه الفتوى وبه يفتى من علامات ms0607 ~~الترجيح كما صرح به في المضمرات والذي استفيد من عبارة الخلاصة أن ما عليه ~~المتون قول أبي حنيفة الأول والمفتى به قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد ~~ولعله رجوع على قوله الأول فكان على الثاني المعول وحيث أخبر الشاهد عن ~~نفسه أنه شهد زورا ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال عزر بالتشهير ~~. # قال في السراجية وعليه الفتوى وزاد الإمامان ضربه وحبسه كذا في المجمع ~~وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إن رآه سياسة وقيل إن رجع ~~مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي ~~على الصحيح كيف لا وقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى { فاجتنبوا ~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } وقال عليه الصلاة والسلام { شاهد ~~الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار } رواه الحاكم عن ابن عمر رضي ~~الله تعالى عنهما والله سبحانه أعلم . PageV04P202 ( سئل ) في الشهادة على ~~المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها ؟ ( الجواب ) : نعم تصح ~~وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما ذكره في التنوير ~~وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل بأن لم ~~يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت ~~فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع ~~الفصولين ا ه . # ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط ~~عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على ~~الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه ~~مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا ~~وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت ~~أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا ~~هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا ms0608 تحملنا الشهادة على فلانة ~~بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على ~~المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية ~~وغيرها ا ه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود ~~لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف ~~أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث PageV04P203 معهما ~~المدعي والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي ~~فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون ~~إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي ~~القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما . # وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال ~~. PageV04P204 ( سئل ) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها ~~المذكورة بشخانة معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة ~~شرعية تحمل شهود مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم ~~مات المعرفان المذكوران والآن أم المرأة تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات ~~الشراء بشهادة بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا ~~الشهادة عليها وهي منتقبة أم لا ؟ ( الجواب ) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود ~~مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على ~~المرأة المنتقبة عند التعريف كما في جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف ~~الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في ~~المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي ومن خطه نقلت وبمثله ~~أجبت . # ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته ~~فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته ~~الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان ~~بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد ms0609 توكيله في ذلك ~~فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك ~~البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات ~~توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه ~~PageV04P205 الفقير عبد الرحمن عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة ~~لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا ~~خصم حاضر ا ه والله أعلم الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ~~وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا ~~بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى ~~يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في ~~ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما ~~أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير ~~أبو السعود . PageV04P206 ( سئل ) فيما إذا شهد شاهدان على براءة ذمة زيد ~~من مال معلوم لعمرو واختلفا في الزمان فهل تكون شهادتهما مقبولة أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تكون شهادتهما مقبولة ؛ لأن الإقرار مما يعاد ويتكرر كما نص ~~على ذلك في المحيط البرهاني والبحر وغيره والله سبحانه أعلم وفي الفتح ~~وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي وفي ~~البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل ؛ لأنه ~~ما لم يكلفا به ا ه وفي البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو ~~المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين ~~والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية ~~والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع ~~ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة ؛ ~~لأن القول مما يعاد ويكرر وإن كان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا ~~لكن الفعل شرط صحته كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل ms0610 وهو شرط ~~فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول ؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير ~~الفعل في زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه وفي الأقضية وإذا شهد ~~شاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في ~~الزمان والمكان فالشهادة مقبولة ؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين ~~الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط PageV04P207 البرهاني ~~في 21 . PageV04P208 ( سئل ) في رجل ادعى على جماعة مالا معلوما فأجابوا ~~بأنهم دفعوه له من مدة خمسة أشهر وأنه أقر باستيفائه منهم في التاريخ ~~المزبور وأقاموا بينة بطبق ما أجابوا به غير أن الشهود ذكروا أنه من تسعة ~~أشهر فهل يضر الاختلاف المذكور ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة مع كثرة التنقير ~~والتفحص عنها لم نجد نقلا صريحا فيها غير أنا وجدنا ما يستأنس لذلك وهو ما ~~نقله العلائي في شرح الملتقى من اختلاف الشاهدين ونصه قال في الفتح وغيره ~~لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان ا ه ومثله في البزازية وفي القنية ~~ضمن مسألة لا يحتاجان إلى بيان التاريخ ا ه . # وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا ~~يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها ا ه . # وفي الخيرية عن الفصولين لا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة ؛ لأنه سئل ~~عما لا يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة ا ه وفي ~~الأنقروي عن المنتقى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان ~~أو المكان أو البلدان قال الإمام تقبل ؛ لأن على الشاهد حفظ عين الشهادة لا ~~محلها ومكانها وقال الثاني لا تقبل لكثرة الشهادات بالزور ولو على الإقرار ~~بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان والمكان تقبل ولو سألهما القاضي عن ~~الزمان والمكان فقالا لا نعلم تقبل ؛ لأنهما لا يكلفان به بزازية فبمقتضى ~~ما يلوح من النقول المذكورة أن الاختلاف الواقع بين الخمسة أشهر والتسعة ~~PageV04P209 أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم ms0611 ( أقول ) دعوى دفع المال من ~~قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق عن الكافي أن اختلاف ~~الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف القول وهنا قد وقع ~~الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان والظاهر أنه مانع ~~كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح القدير لو ادعى الشراء ~~وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل ؛ لأنه أقل أي ؛ لأن الملك المؤرخ أقوى ~~وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا ~~تقبل ا ه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا بالشراء منذ شهر قبلت ~~وبقلبه لا ا ه أي : لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ شهرين لا تقبل ولعل ~~وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة بخلاف ما قبله ؛ لأنه ~~أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا . # تأمل . # وحيث كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في ~~مسألتنا بالأولى ؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها ~~فليتأمل . PageV04P210 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له في ذمته ~~خمسمائة قرش فأجاب عمرو بأنه أوفاه ذلك وأتى بشاهدين شهدا أنه أوفاه ستمائة ~~قرش فرد القاضي شهادتهما لكونها بأكثر مما ادعى ويريد عمرو الآن إقامة بينة ~~شرعية تشهد له بطبق ما أجاب به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر ~~الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى به كان المدعي مكذبهم فتبطل شهادتهم وإذا ~~شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه ا ه ومثله في العلائي . PageV04P211 ( سئل ) ~~فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير مقبولة ~~ويشترط حضور الزوج ؟ ( الجواب ) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج ~~كما قيد به في النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد ~~شاهدان على الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان ~~الزوج حاضرا تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا ms0612 في الشهادة ~~عند القاضي أما إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد ~~عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا ~~على غائب أنه طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا ~~والمرأة غائبة تقبل عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في ~~الفصولين في الثالث عشر ودعوى البزازية في الخامس عشر . PageV04P212 ( سئل ~~) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم شهد على ~~إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا قال الشاهد لا ~~شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في ~~الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ~~ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي ~~قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض ~~وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت ~~نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة وكنا نسينا ثم تذكرنا جواهر ~~الفتاوى . PageV04P213 ( سئل ) في شاهدي طلاق أخرا شهادتهما مدة شهر ونصف ~~بلا عذر شرعي مع مشاهدتهما للزوجين وأنهما يجتمعان اجتماع الأزواج فهل ~~يفسقان بتأخير الشهادة وترد شهادتهما ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وسيأتي ~~تمام الكلام على تقدير مدة التأخير . PageV04P214 ( سئل ) فيما إذا شهدت ~~بينة على يسار مديون وقالوا في شهادتهم إنه موسر قادر على قضاء الدين فهل ~~يصح ولا يشترط تعيين المال ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية . ~~PageV04P215 ( سئل ) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو ~~مدة مديدة ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن ~~يشهدا حسبة بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل ~~فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما ؟ ( الجواب ) : شاهد الحسبة ~~إذا أخر شهادته بلا عذر ms0613 شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته كما في ~~الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي أن رجلا ضرب بندقية في ~~سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها ثم كشف عليها من طرف ~~القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها على قاتلها فشهدت ~~الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في وقت كذا المكشوف ~~عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في الدعوى غير أنهم ~~لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر الشهود اسم أبيها ~~وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت الشهادة على غائب أو ~~ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته ~~إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره ~~فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف ~~باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا في التنوير وشرحه ~~للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة ~~وارتفاع PageV04P216 الاشتراك ا ه وقالوا في ثبوت هلال رمضان شهدوا أنه شهد ~~عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال وقضى القاضي بها ووجد استجماع شرائط ~~الدعوى قضى القاضي بشهادتهما فانظروا حفظكم الله تعالى إلى قولهم قاضي بلدة ~~كذا ولم يذكروا اشتراط اسم أبيه وجده ؛ لأنه لا يلتبس بغيره إذ القاضي في ~~ذلك الوقت واحد لا اثنان كما هو المعلوم وفي هذه الحادثة المرأة المقتولة ~~في دمشق في السوق المعلوم المشاهدة بالكشف في اليوم المعلوم واحدة لا ثنتان ~~فلا لبس ولا اشتباه . PageV04P217 ( سئل ) في الشهادة على المرأة المجهولة ~~من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل تكون غير معتبرة شرعا أم لا ؟ ( الجواب ) ~~: الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها رجلان وقالا ~~نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت ms0614 الشهادة بالاتفاق كما أفتى بذلك ~~التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي الشهادة على ~~المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال في العمادية ~~ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها ~~؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها رجلان وقالا ~~نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق ؛ لأن في لفظ ~~الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر ؛ لأنها يمين بالله تعالى معنى ولو ~~كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم ~~على الكذب . # وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على ~~النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى ~~وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه ~~يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى ا ه ~~( أقول ) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان ~~من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى ~~اتفاقا وإلا بأن أخبرا أنها PageV04P218 فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة ~~فلا يكفي عنده ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما ~~يكفي إخبار العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط ~~شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من ~~شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى ~~؛ لأنه أيسر ا ه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا ~~الإخبار لكن نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام ~~للطرابلسي مثل ما نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في ~~معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة ا ه أي بقوله ؛ لأن في ms0615 لفظ ~~الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر إلخ . PageV04P219 ( سئل ) في ~~شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت منها هي ~~زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل ؟ ( الجواب ) : تقبل شهادته لأم امرأته ~~كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية فيما تقبل شهادته وما لا تقبل . ~~PageV04P220 ( سئل ) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على ~~إقرارهم بأنهم شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك ؟ ( الجواب ) : تقبل ~~الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور قبل التعديل ولو من ~~واحد ؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في المنح تبعا لما قرره ~~صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع أسهل من الرفع كما ~~ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد دوارة في كتب المذهب ~~والله سبحانه أعلم . PageV04P221 ( سئل ) في شهادة الدلال العدل الذي لا ~~يحلف ولا يكذب هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر ~~وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف . ~~PageV04P222 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان ~~فشهدتا له مع رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا ؟ ~~( الجواب ) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب . ~~PageV04P223 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع ~~منه الدار وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده ~~ثم قال لا بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن ~~الدار تكون ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل ~~لإمكان التوفيق ؟ ( الجواب ) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط ~~التحديد في دعوى العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود ~~الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم ~~المحلة ثم السكة وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ms0616 ولا بد من ذكر الجد إن ~~لم يكن الرجل مشهورا ا ه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي ~~إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو ~~شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا ~~تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان ~~لي شهود وكنت نسيت أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم ~~تذكرنا ا ه ومثله في العمادية . PageV04P224 ( سئل ) فيما إذا أقام المدعي ~~بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل ~~بينته ولو بعد التعديل ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي ~~من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير وغيرها . PageV04P225 ( ~~سئل ) في شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ~~) : لا تقبل ؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة الشريك لشريكه ~~فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما صرح بذلك في ~~البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم علي أفندي . ~~PageV04P226 ( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى متعلقة بوقف بر ~~أخوه متول عليه هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة ~~في المتون بل في فتاوى التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر ~~أن هذه القطعة من الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل ا ه . # ( أقول ) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق ؛ ~~لأن ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل ~~الوقف وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار ~~إلى هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل ~~الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة ~~بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على ms0617 وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك ~~المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف ~~على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط ~~مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه ا ه قال الخير الرملي وبه ~~يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره ؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد ~~كما تقدم ا ه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من ~~الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من ~~أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله ~~أعلم . PageV04P227 ( سئل ) في شهادة الواحد إذا لم يثبت بها حق ثم جاء ~~المدعي بشاهد آخر عدل هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كمل نصاب الشهادة ~~بوجهها الشرعي تقبل . PageV04P228 ( سئل ) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه ~~العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة ~~وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي ~~البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها . ~~PageV04P229 ( سئل ) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء ~~مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل ~~الكفر . # قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى ~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى ~~الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير ~~الرملي على البحر ( أقول ) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم ~~شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف ~~المتروكة للمسلم ولا يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع ~~إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات ms0618 الدين على الميت لا في حق ~~إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما ا ه والحاصل ~~أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على ~~المسلم . PageV04P230 ( سئل ) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل ~~يجيبه القاضي إلى ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من ~~أواخر كتاب الدعوى ولو طلب المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو ~~المدعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي ؛ لأنا أمرنا بإكرام ~~الشهود والمدعي لا يجب عليه اليمين لا سيما إذا أقام البينة وفي الفوائد ~~الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار ~~القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ا ه وفي ~~مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل والعمل بالمنسوخ حرام ~~وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف ~~الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك ~~يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها ~~ا ه . # منح من الشهادة . PageV04P231 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة ~~أقر اثنان منهم بدين لزيد على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك ~~حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين ~~لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك ~~الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة ا ه ~~وفي وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل ~~الدفع ولا تقبل بعد الدفع ا ه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه ~~بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم ~~القاضي بإقرارهما الدين ms0619 في حصتهما من التركة تقبل ؛ لأن مجرد إقرارهما قبل ~~القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به ~~له عليه لا يقضي بشهادتهما ؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على ~~باقي الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على ~~نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت ~~الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر ~~الورثة الدين وعدم البينة للمدعي ا ه . # ( أقول ) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية ~~قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ PageV04P232 ~~جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب ~~الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته ~~واختاره أبو الليث ا ه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته ~~اتفاقا كما في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من ~~كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على ~~الوصية جازت شهادتهما على جميع الورثة ؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا ~~غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما ؛ لأن إقرارهما ليس ~~بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما ~~وإنما هي حجة عليهما . PageV04P233 ( سئل ) عن شهود شهدوا بإقرار رجل ~~بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل ~~شهادتهم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من ~~غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى ~~تجوز في هذه المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا ~~بالحرمة المغلظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن ~~كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب ~~أن يعلم بأن الشهادة على حد ms0620 الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم ~~العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع ~~الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن ~~الشهر وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي ~~يوسف أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ~~ما يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب ~~الشهادات من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى ~~بمثل ذلك العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير ~~شهادتهما وترد ولا يحكم بها . PageV04P234 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ~~زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن ~~الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن وصيته المزبورة بشهادة أبي ~~الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات المرقومات فهل تكون شهادتهما غير ~~مقبولة في حق الجميع ؟ ( الجواب ) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته ~~غير مقبولة فلا تقبل شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا ~~بطلت في البعض بطلت في الكل كما في شهادات الظهيرية . PageV04P235 ( سئل ) ~~فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من أهل حرفة لا على سبيل الشركة ~~لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ثمن سلعته ~~التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد البائع يمتنع من ~~قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال أنه لا مانع من ~~قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل شهادتهم حيث كانوا ~~عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين ؟ ( الجواب ) : نعم ~~تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم . PageV04P236 ( سئل ) في شهادة ~~محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : لم أجد نقلا صريحا في المسألة ~~مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع ms0621 القبول ~~وإلا فلا قال في المنح ما يخل بالمروءة يمنع قبولها والمروءة أن لا يأتي ~~الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل ا ه ومثله في ~~البحر قال في غاية البيان قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح ا ه . # أقول ظاهر كلام المؤلف يفيد عدم جزمه بكون ذلك الفعل مخلا بالمروءة وفي ~~البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك ~~على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ~~ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح ا ه فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون ~~الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته لكن قد يقال إن ~~الإدمان على الصغيرة مفسق كما في البحر وقد ذكر العلائي في الدر المختار من ~~الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن ~~بإذن الزوج ؛ لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } ولذا يحرم للرجل قطع ~~لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال ا ه وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل ~~فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ~~ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم ا ه ~~فحيث أدمن على فعل هذا المحرم يفسق وإن لم يكن ممن PageV04P237 يستخفونه ~~ولا يعدونه قادحا للعدالة والمروءة فكلام المؤلف غير محرر فتدبر . ~~PageV04P238 ( سئل ) فيما إذا باع زيد عمرا ملكا له ثم اختلف المتبايعان ~~فادعى البائع فساد البيع بوجهه الشرعي وادعى الغبن الفاحش والتغرير ~~والمشتري ادعى الصحة وعدم الغبن فأي بينة مقدمة منهما ؟ ( الجواب ) : بينة ~~الغبن أولى من بينة العكس وبينة الفساد أولى من بينة الصحة كما صرح بذلك في ~~ترجيح البينات . PageV04P239 ( سئل ) في امرأة تدعي قدم نهرين أنهما أزيد ~~من مائة سنة وأن لها بينة بذلك والرجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله ~~بينة بذلك فأي بينة تقدم ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي ms0622 ~~البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية ~~بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في ~~البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه وعبارة البزازية من الحيطان حد ~~القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك وإن اختلفا فبرهن أحدهما على القدم ~~والآخر على الحدوث فبينة القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا لا تفيد ا ه ~~وعبارة القنية في باب البينتين المتضادتين ب خ له كنيف في طريق العامة فزعم ~~غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه ~~محدث ب م القول في هذا قول مدعي القدم لكونه متمسكا بالأصل ا ه ونقله في ~~الحاوي الزاهدي بالحرف معللا بقوله فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها ~~تثبت ولاية النقض ا ه فتأمل وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح ~~البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة ~~إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان ا ه فعلى هذا بينة ~~الحدوث تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم . # ( أقول ) إن بينة الحدوث تقدم في صورة السؤال وكذا في البناء والكنيف لما ~~ذكر من التعليل الموافق لما ذكر من التأصيل فإن PageV04P240 الحدوث أمر ~~عارض والقدم أصل فلذا كان القول قول مدعيه وحينئذ فكون البينة لمدعي الحدوث ~~جار على القواعد الفقهية والأصولية لإثباتها خلاف الأصل بلا فرق بين الكنيف ~~وغيره وبه ظهر ترجيح ما في القنية والحاوي على ما في البزازية والخلاصة ~~وظهر أن ما مر عن شرح الملتقى ليس توفيقا بل هو نقل لقولين متعارضين لكن ~~ذكر العلائي في شرح التنوير في باب ما يحدثه الرجل في الطريق نقلا عن ~~البرجندي أن الأصل فيما جهل أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في ~~طريق الخاصة ا ه ومثله في القهستاني عن العمادية وعزاه في الفتاوى الهندية ~~إلى المحيط وإذا كان الأصل ذلك فالقول لمدعيه والبينة للآخر على ms0623 التفصيل ~~المذكور ولا يخفى مخالفة ذلك لما في القنية والحاوي ولعله قول ثالث فتأمل ~~هذا وقد أفاد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشرب فائدة حسنة وهي أن ~~الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد الحدوث والقدم بدون ~~ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم ~~فاغتنم هذا التحرير . PageV04P241 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة اليسار مع ~~بينة الإعسار فأيهما تقدم ؟ ( الجواب ) : بينة اليسار أحق بالقبول من بينة ~~الإعسار عند التعارض ؛ لأن اليسار عارض والبينات شرعت للإثبات . ~~PageV04P242 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فأيهما تقدم ؟ ( ~~الجواب ) : تقدم بينة الصحة قال في التنوير وبينة كون المتصرف ذا عقل أولى ~~من بينة الورثة مثلا كونه مخلوط العقل أو مجنونا . PageV04P243 ( سئل ) ~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم وتسلم البن ~~وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة عنده فهل يكلف ~~إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن بينة ~~الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح البينات أقول هذا إذا كان للبائع ~~بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة ؛ ~~لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن لم أره الآن فليراجع . PageV04P244 ( سئل ~~) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة الطوع إن أرخا واتحد ~~تاريخهما ؟ ( الجواب ) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو ~~أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك ~~الإقرار فبينة الإكراه أولى ؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في ~~الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط ~~ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار ~~كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة ~~المدعي أولى ا ه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما ms0624 تقدم ~~على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى ~~فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا ~~أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن ~~كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه . # . PageV04P245 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة بيع الوفاء مع بينة بيع ~~البات فهل تقدم بينة بيع الوفاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في قاضي خان وغيره ~~. PageV04P246 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من ~~الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأيهما تقدم ؟ ؟ ( الجواب ) : البينة ~~بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي في ~~المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته ~~فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان ~~بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما ~~لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى ~~قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ~~ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه . PageV04P247 ( ~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد الخارج على متولي وقف بيده حانوت الوقف بأن البناء ~~الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف ملكه بناه له وكيله فلان في ~~الأرض المذكورة وادعى المتولي بأنه بناه بمال الوقف للوقف بعد انهدام ~~بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة على دعواه فأيهما تقدم ~~؟ ( الجواب ) : تقدم بينة الخارج ؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في ~~جواهر الفتاوى ولأن البناء مما يعاد ويكرر كما في الخلاصة والبزازية ~~وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان ~~سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها رجل في ~~يده أرض فادعى رجل عليه أنها ملكه ms0625 ورثها من أبيه وأقام البينة وادعى صاحب ~~اليد أنها وقف وأقام البينة قال علاء الدين بينة مدعي الملك أولى ؛ لأنه ~~خارج وبينة الخارج أكثر إثباتا على ما عرف فكان أولى ولو ادعى أنها ملكه في ~~يده غصبها فقال المدعى عليه وقف وأقاما البينة قال بينة الخارج أولى كما ~~إذا لم يدع الوقف ا ه . # جواهر الفتاوى والله تعالى أعلم . # ( أقول ) قد ذكر المؤلف هنا مسائل متفرقة في ترجيح البينات نحو ستين ~~مسألة وعزاها إلى فتاوى يحيى أفندي مفتي الروم ثم ذكر مسائل ذكرها العلائي ~~في آخر باب الاختلاف في الشهادة وقد رأيت هذه المسائل مهمة نافعة للمفتي ~~عند المراجعة بسهولة ورأيت في كتاب تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي ~~مسائل كثيرة زائدة على ما PageV04P248 ذكره المؤلف فقصدت تلخيص ذلك الكتاب ~~حالة الكتابة لهذا المحل في شهر رمضان سنة 1236 فجاء تلخيصا حسنا بأوجز ~~عبارة واقتصرت منه على ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وقصدت ذكر ~~ذلك هنا خدمة لصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وسلم فأقول ( نكاح ) بينة ~~الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند ~~تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من ~~بينة ردها . # بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر ، بينة ~~المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقاما بينة نصرانية على نكاح نصرانية ~~بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته . # بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج ، ~~بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها ~~كانت قاصرة بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج ~~أنها ملكه بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة ~~الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في ~~المرض بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج ms0626 أنه بلا ~~شرط بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به ~~إلى الآن بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر ~~( طلاق ) بينة المرأة أنه كان PageV04P249 عاقلا وقت الخلع أولى من بينة ~~الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من ~~بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة ~~المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح ( نفقة ) بينة المرأة أنه موسر ~~فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه معسر . # بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه ؛ لأنها تثبت ~~الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج ~~أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن ~~أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار ~~بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر ~~هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي ~~بلبنها فلها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة ( عتق ) بينة ~~الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل ~~الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعي أنه كان عبدي ~~فأعتقته وولاؤه لي . # بينة المولى في قدر بدل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة . # بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان ~~مختلط العقل ، بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها . # بينة المكاتب أن الكتابة PageV04P250 على نفسه وماله أولى من بينة المولى ~~أنها على نفسه فقط ( وقف ) . # بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم أنها ~~وقف على المسجد ، بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق ms0627 ~~. # بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه ~~يفتى . # بينة الخارج أنها وقف علي مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من ~~الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف . # بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد ، وبينة ~~الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره ( بيع ) ، بينة مدعي فساد ~~البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين ، بينة ~~مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في ~~ظاهر الرواية ، بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح ، ~~بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن ~~البائع مورثهم ، بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باتا ، بينة ~~المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار ~~مدعي الإقالة ، بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة ~~أحدهما أني اشتريته منك بألف ، بينة أني بعتك كذا يوم كذا في مكان كذا أولى ~~من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا ~~أودعني الدار PageV04P251 أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد ، ~~بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بينة المشتري وقال كثير ~~بالعكس ، بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه ~~كان بالغا وقيل بالعكس ، بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة ~~البائع أنه قبله لإثباتها العارض ، بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي ~~أولى من بينة المالك الرد ؛ لأنها ملزمة ، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك ~~منذ عشر سنين أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات منذ عشرين سنة ، بينة ~~الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى حيث ~~موته ، بينة مثبت ms0628 الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع ~~، بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى لو اختلفا في قدر ~~الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري ~~بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري بعبدين . # بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر ~~فاسدا ، بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قبل شرائك منه أولى من ~~بينة مدعي الشراء من زيد ، بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي ~~اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد ~~أولى من بينة المشتري أن البيع بألف ، بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد ~~منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب PageV04P252 ثم اختلفا في قيمة ~~الهالك ، بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري ~~أنه هلك في يد البائع . # بينة من ليس له الخيار أولى فيما لو كان الخيار لأحدهما واختلفا في ~~الإجارة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة ، بينة ~~رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه . # بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل ~~لإثباتها الزيادة ، بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث ~~أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل ، بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك ~~بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه ( شفعة ) . # بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند ~~الثاني بالعكس . # بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند ~~الثاني وعند الثالث بالعكس . # بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في ~~البناء وبرهن الشفيع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس ، ~~بينة الشفيع أولى من بينة ms0629 المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر بينة ~~الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليه أن عمرا أودعنيها ( ~~إجارة ) ، بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من ~~بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه ، بينة الراعي أنك شرطت علي الرعي في هذا ~~الموضع الذي هلكت فيه أولى من PageV04P253 بينة صاحبها على موضع آخر ، بينة ~~المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه . # ( أقول ) تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني ~~على خلاف الصحيح تأمل ، بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب ~~الدار فادعاه كل منهما ، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة ~~المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة ، بينة المؤجر أولى في قدر ~~الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة . # بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان ، ~~بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان ( ~~هبة ) ، بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة ~~بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن ، بينة الشراء ~~من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان ~~تاريخه أسبق ، بينة مدعي نكاح الأمة أولى من بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو ~~الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي ~~المسألة بحث يطلب من الأصل ، بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى ~~من بينة الآخرين على المرض ( عارية ووديعة ) ، بينة المعير أنها هلكت بعدما ~~جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه ، بينة المودع أن رب ~~الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض ، PageV04P254 ~~بينة الخارج على الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في ~~يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة ، بينة المودع ms0630 على الرد أو على ضياعها ~~عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس ، بينة مدعي الإيداع عند ~~ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق ، بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها ~~أولى من بينة آخر أني اشتريتها منك ( غصب ) ، بينة المالك على الإتلاف أولى ~~من بينة الغاصب على الرد إلى المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك ~~أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب ~~فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب ~~الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن المدعى عليه ~~قيمتها للثالث في قياس قول الإمام . # وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية ( جنايات ) بينة الموت ~~من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة ~~بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى ~~من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم ، بينة أنك أمرت صبيا بضرب حماري ~~فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي ؛ لأنه نفي مقصود ( إقرار ) ، بينة ~~أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض ، بينة الإقرار ~~مكرها أولى من بينة الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر ~~قبل القضاء بأن لا حق PageV04P255 له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا ~~يبطل القضاء ، بينة أن الميت كان أقر أن لا حق لي في الدار أولى من بينة ~~الوارث الإرث ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع ( ~~رهن ) ، بينة الرهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ، بينة ~~الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن . # بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن ، بينة الراهن أولى ~~فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر ، بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين ms0631 ~~أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما ، بينة الراهن أن العبد كانت قيمته ~~قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنها مثل نصفه ، بينة الراهن ~~أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة ~~، بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان ~~تاريخه أسبق وبينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا ~~سبق تاريخ الخارج ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض ~~والبذر في قدر المشروط بعدما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل ~~المزارع بعدما نبت أيضا ، بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت ~~لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا . # بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم ~~لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي PageV04P256 الفساد ~~باشتراط أقفزة معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا ~~أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط ( مضاربة ) . # بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة ~~الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة ، بينة المضارب أولى ~~فيما لو اختلفا في قدر المشروط من الربح بينة المال أولى فيما لو اختلفا في ~~التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة ~~إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك ~~رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة ~~الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي ~~شيئا فلي عليك أجر المثل أولى من بينة الآخر على شرط النصف شركة ) ، بينة ~~الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل ~~تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر ms0632 وحده وبينة غير ~~الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة ~~بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ~~ميراثا بلا شركة ( قسمة ) ، بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته ~~أولى من بينة الآخر ( دعوى ) . # بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو ~~أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت PageV04P257 بالبراءة أولى من بينة ~~الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال ~~إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة ، بينة الأسبق تاريخا أولى ~~فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط ~~وإلا فبينهما ، بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو اليد النتاج ونحوه مما لا ~~يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى ، بينة ~~الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه ، بينة الخارج ~~أيضا أولى فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها ~~وشرائها من فلان ؛ لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ~~ونحوه ، بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ~~ذي يد وإن لم يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى ~~من بينة مدعي الملك ، بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ~~ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو ~~برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي ~~كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث ~~فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على ~~اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار . # بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن ms0633 أحدهما أن العين في يده منذ شهر ~~وبرهن PageV04P258 الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى ~~فيما لو برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ ~~سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية ~~أو الدابة أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى ~~فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من ~~زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل ~~فبينهم أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد ~~الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت ~~منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ~~ويلغي التاريخ بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة ~~أن أباه تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت ؛ لأن ~~وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عم الميت ~~لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك ~~أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه . # بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة ~~نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو ~~أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما ~~وبينة المسلم أولى أيضا PageV04P259 فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم ~~وكافر وأقام المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على ~~موته كافرا فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض ~~أنه أحدث البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى ~~عليه أن أباك أقر بأنه ملكي ms0634 أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا برهن ~~المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا معارض ~~بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن الميت ~~وهو ابن عشرين سنة بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة ~~الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة . # بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم ~~بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق ~~على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ~~ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ~~ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن ؛ لأنه أجنبي في ~~إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في ~~تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن ~~واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره ~~فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط ( شهادات PageV04P260 ) بينة أن فلانا ~~قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل ~~أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة ~~الجرح أولى من بينة التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو ~~الملك بينة الحرية الأصل أولى من بينة الرق . # ( مأذون ) . # بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية ~~استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن ( حجر ~~) بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور أنه ~~حال الحجر ( سرقة ) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ~~ثم اشتريته ms0635 منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر بينة الخارج أن ~~الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وفي يدي منذ ~~سنة فهذا جملة ما لخصته من كتاب تعارض البينات للبغدادي وقد بلغت نحو مائة ~~وسبعين مسألة فاستغنيت بها عما ذكره المؤلف لكن ذكر المؤلف مسألة عن المفتي ~~أبي السعود لم تتقدم وهي بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا ~~مصرا إلى الوفاة ا ه وهي منقولة في الفصل العاشر من نور العين عن الذخيرة ~~فراجعها ( فروع ) ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها ، الشاهد إذا أنكر الشهادة لا ~~يحلفه القاضي ولو قال المدعى عليه الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم ~~أنه كاذب لا يحلفه عمادية في 16 رجل عليه ألف PageV04P261 لرجل فادعى أنه ~~أوفاه دينه وأقام شاهدين شهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب ~~المال بالاستيفاء لا تقبل خانية ادعى دينا بسبب قرض ونحوه وشهدا بدين مطلق ~~قيل تقبل وقيل لا كما في عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق والصحيح أنه يقبل ( ~~أقول ) والفرق بين العين والدين أن العين يحتمل الزوائد في الجملة وحكم ~~المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بسبب مكذبا ~~بالشهود بالملك بخلاف الدين ؛ لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا ~~واقعات قدري عن الفصولين في 11 رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال اشهدوا علي ~~بما في الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتب غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى ~~يقرأه عليهم سراج ومن أراد استقصاء هذا المحل فعليه بالخانية من فصل الشاهد ~~يشهد بعدما أخبر بزوال الحق والشهادة على الكتاب لو أقام المدعى عليه بينة ~~على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم . # كما لو قال إنهم فسقة أو زنادقة واستأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة أو ~~أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زور أو أن ما يدعيه المدعي باطل لا تقبل ~~بينته وإن كان جرحا يدخل في الحكم كما ms0636 لو أقام البينة أنهم زنوا أو شربوا ~~الخمر أو سرقوا أو أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو أنهم شركاء في المشهود ~~به أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور أو أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة ~~تقبل بينته وقال ابن أبي ليلى والشافعي تقبل في الفصلين والصحيح ~~PageV04P262 قولنا ؛ لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم ؛ لأن ~~الجرح حرام لما فيه من إظهار الفاحشة وإظهار الفاحشة حرام إلا أن يتضمن حقا ~~للشرع وهو إقامة الحد أو حقا للعباد وهو وجوب المال فإن تضمن ذلك يجوز وإلا ~~فلا فإن قال المدعى عليه إني قد صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال ودفعته ~~إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا المال فإذا شهدوا فعليهم أن يردوا علي ما ~~أخذوا وأقام على ذلك بينة قبلت وبطلت شهادتهم ؛ لأنه ادعى حقا له فيصح . # ولو قال لم أسلم إليهم مال الصلح لم يقبل محيط السرخسي شهادة أهل السجن ~~فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة ~~وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه ؛ لأن ~~العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يلاعب الصبيان والرجال لا يحضرون حمام ~~النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب عما يستحق ~~به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير ~~مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية من نوع الشهادة على النفي تقبل شهادة ~~الدائن لمديونه الحي وإن كان مفلسا ولا تقبل لمديونه الميت لتعلق حقه ~~بالتركة وقيل لا تقبل لمديونه الحي إذا كان مفلسا وفي البزازية شهادة ~~الغريمين إذا كان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل من جامع الفتاوى ~~من الشهادات شهدا أن هذا الغلام مدرك محتلم قبل ذلك . # ولو قالوا رأيناه يحتلم قبل ذلك من PageV04P263 متفرقات شهادات ~~التتارخانية أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ؛ لأن شهادة ~~كل شاهدين علة تامة لوصولها إلى حد النصاب الكامل وتمامه في ms0637 شروح الهداية ~~البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من ~~قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي ~~وفي البزازية في شهادة النفي إلى أن قال قال في المحيط إن تواتر عند الناس ~~وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان أو الزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى ~~بفراغ الذمة ؛ لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها ~~الشك ا ه وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس لا تقبل كما في وقف الخيرية ونصه ~~من الشهادة التي يكذبها الحس لو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال ~~يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم ~~القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر ثم شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة حين ~~الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها أو أن الاستبدال هي ~~العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل ~~إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة من جاء حيا بعد الحكم بموته ~~أما إذا لم تكن كذلك فلا ا ه . # وأفتى بذلك المرحوم الجد كما في فتاواه في آخر كتاب الشهادة وعلى هامشها ~~فتوى أخرى من الأئمة . PageV04P264 سئل العلامة المرشدي ما قولكم في شهود ~~لم يعرفوا شيئا مما فرض الله تعالى عليهم هل تجوز شهادتهم أم لا أجاب إذا ~~كانوا من أهل العدالة الظاهر كفاهم ذلك ولا يقدح فيهم عدم معرفتهم بفروع ~~الإسلام والإيمان كازروني لكن في الخانية من فصل من لا تقبل شهادته لفسقه ~~لا يجوز القضاء بظاهر العدالة وفي الخيرية وإذا تم نصاب الشهادة فلا بد من ~~العدالة ولا يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلى أن قال وعليه الفتوى ؛ ~~لأن الزمان زمان الفساد ا ه . # وفي الأشباه الرأي إلى القاضي في مسائل إلى أن قال وفي سؤال الشاهد عن ~~الإيمان إن اتهمه ا ه قال محشيه العلامة البيري هذا قيد لا بد منه لما قال ~~في يتيمة الدهر فأما إذا ms0638 كان سؤاله ليصل إلى مذهب من يقول بتكفير العوام ~~تقبل شهادته ولو قال أنا مسلم ولست بكافر فإنه تقبل شهادته ا ه . # ( أقول ) وفي فتاوى العلامة الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا ~~الواجب للصلاة والفرض ولا السنة والمستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب ~~تعلم هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته ~~كما نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير ا ه وعبارة البحر عن المجتبى ~~من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا ه والله أعلم . PageV04P265 ( ~~كتاب الوكالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا في بيعه وقبض ~~ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشتري ولم يدفعه لزيد حتى ~~مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المزبور ولم يوجد والورثة لا ~~تعلمه ويريد زيد الرجوع به في التركة المزبورة بالطريق الشرعي فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم والمسألة مأخوذة من قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت ~~عن تجهيل إلا في عشرة على ما في الأشباه من كتاب الأمانات وزاد الشرنبلالي ~~في شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائي في شرحيه والمسألة في ~~معين المفتي أيضا من كتاب الوديعة وغيرها . PageV04P266 ( سئل ) في الوكيل ~~بالبيع هل له قبض الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وحقوق عقد لا بد ~~من إضافته إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إن لم يكن محجورا ~~كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل ~~بين حضور موكل وغيبته ا ه . PageV04P267 ( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع ~~عمرو القصاب على أن يدفع لزيد في كل يوم قدرا معلوما من اللحم الضأن وصار ~~زيد يرسل ابن أخيه يأتي بذلك من عند عمرو ومضى لذلك مدة ومات زيد فقام عمرو ~~يطالب رسوله المذكور بثمن اللحم متعللا بأنه باعه منه والرسول ينكر ذلك ~~ويدعي أنه أخذه منه على طريق الرسالة ولا ثمن عليه فهل القول قول الرسول ~~بيمينه ms0639 ولا يطالب بثمنه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا في باب الخيارات ~~من كتاب البيوع الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة ~~العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل وذكرنا قبل باب ~~الخيارات بورقة أن الرسول إذا لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء ~~للمرسل بل يقع للرسول ؛ لأن الشراء متى وجد نفاذا لم يتوقف فإذا أضاف ~~المشتري العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت ~~رسولا عن فلان ؛ لأن إضافة العقد إلى نفسه تنافي الرسالة وحينئذ فقولهم ~~القول قول الرسول بيمينه والبينة على البائع معناه لو أنكر إضافة العقد إلى ~~نفسه وادعى إضافته إلى المرسل كقوله إن فلانا يقول لك بعه كذا أو أرسلني ~~لتبيعه كذا فالقول له ؛ لأنه منكر لزوم العقد عليه والبينة على البائع في ~~أنه لم يخرج البيع مخرج الرسالة هكذا يجب فهم هذا المحل فاحفظه . ~~PageV04P268 ( سئل ) في يتيمة عمرها ست سنوات وكلت رجلا في المصادقة مع ~~فلان على أنه يستحق معها حصة من كذا فصادقه الوكيل كذلك وكتب بذلك حجة ولم ~~يجز وصيها ذلك فهل تكون الوكالة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~وكالة المختصر ولو وكل اليتيم رجلا في أموره فأجاز وصيه جاز إلخ أحكام ~~الصغار من مسائل الوكالة . PageV04P269 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة دعوى ~~على امرأة أخرى وكل منهما من المخدرات فوكلت كل منهما وكيلا عنها فهل تصح ~~الوكالتان ؟ ( الجواب ) : نعم تصح دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها ~~فيما تصح به الوكالة ولا يحتاج إلى حضور إحداهما كما هو مستفاد من كلام ~~العلماء وأفتى به الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا بقوله تسمع دعوى وكيل ~~المدعي على وكيل المدعى عليه وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو ~~مستفاد من كلام العلماء . PageV04P270 ( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن ~~عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة ~~بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه الشرعي ms0640 فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة في كل حق له على ~~الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى القائم والحادث ~~استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل ولا ينصرف إلى ~~الحادث بعد التوكيل ؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم التوكيل حيث ~~قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا والدين الذي ~~يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم وقت التوكيل ~~دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد التوكيل ~~بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض ديونه أو ~~بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا حتى لا ~~يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير من وكل ~~إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى الكل ~~لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث حتى ~~لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من ~~الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري ~~سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره PageV04P271 هل يملك أن يقبض ~~الحادث للموكل أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة الذخيرة باختصار ثم نقل ~~عنها ولو وكله بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم ~~لا إلى الحادث قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله ~~بقبض كل حق له قبل فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول ~~الحادث إذا وكله بقبض كل دين له على فلان ا ه وتمام هذه العبارة أيضا في ~~الذخيرة من الفصل المزبور . PageV04P272 ( سئل ) في الوكيل العام هل يملك ~~التبرع ؟ ( الجواب ) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت ms0641 ~~وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو ~~قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ~~فيه يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة ~~واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم ~~وقال بعضهم لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو ~~الليث وذكر الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه ~~وكيل في المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في ~~المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره ~~الفقيه أبو الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري ~~وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي ~~يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه ~~الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة ~~فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها ~~خانية وفي حاشية الحموي على الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل ~~شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك ~~الإبراء والحط عن المديون ؛ لأنهما من قبيل التبرع PageV04P273 فدخلا تحت ~~قول البزازي إنه لا يملك التبرع وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإن ~~القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن لا يملكها ؛ لأنه لا يملكه إلا ~~من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض ~~وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه ~~وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على ~~الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي ؛ لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في ~~العام . # ا ه . # . PageV04P274 ( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي من قبل القاضي إذا عمم ms0642 له ~~ووكل رجلا في تعاطي مصالح الوقف قائلا وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت ~~وكيلي أو كلما عزلتك فأنت وكيلي وقبل ذلك فما الطريق في عزله في الصورتين ؟ ~~( الجواب ) : الطريق في عزله في الصورة الأولى أن يقول عزلتك ثم عزلتك وفي ~~الصورة الثانية أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ~~كما صرح به في شتى التنوير وأجاب قارئ الهداية بقوله الطريق في عزله أن ~~يقول عزلتك عن الوكالة المعلقة ورجعت عن الوكالة المنجزة وقيل يقول كلما ~~وكلتك فأنت معزول والأول أوجه والله أعلم . PageV04P275 ( سئل ) في رجل وكل ~~آخر فيما يدعي له لا عليه في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس وفي دفع مبلغ ~~معلوم من الدراهم لزوجته فلانة وغاب فقام شخص يريد الدعوى على الوكيل بدين ~~له على الموكل فهل لا تسمع الدعوى من الشخص المزبور على الوكيل المذكور ؟ ( ~~الجواب ) : حيث وكله فيما له لا عليه لا تسمع دعوى الشخص المزبور على ~~الوكيل المذكور قال في الدرر إذا وكل في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس على ~~أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد ~~الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل كذا في الفتاوى الصغرى ا ه ومثله في ~~التنوير . PageV04P276 وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل ~~بدين يستحقه في ذمة موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا ~~في الصرف وقضاء الدين وفي الدعوى له لا عليه ( الجواب ) : القول قوله في ~~ذلك مع يمينه ؛ لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة ولا يجب على المودع أن ~~يقضي ما ثبت على المودع من الديون ؛ لأنه لم يثبت التوكيل من رب المال ~~للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ا ه وفي فتاوى ~~الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه لا تسمع عليه دعوى دين ~~ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع المال الميري لا يملك ms0643 أن ~~يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا . PageV04P277 ( سئل ) في رجل وكلته أخته ~~في بيع نصيبها من دار معينة بثمن كذا فباعها ودفع لها الثمن ومضى لذلك أكثر ~~من خمس عشرة سنة قامت الآن تطالبه بالثمن وتنكر قبضه منه مع اعترافها ~~بالتوكيل فهل القول قوله بيمينه في الدفع لها لا سيما مع مرور هذه المدة ؟ ~~( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل أمر ~~رجلا أن يبيع عبدا له ودفعه إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت الثمن ~~فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في الدفع أو أقر بالبيع لكن ~~أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل في براءته وبراءة المشتري ؛ لأنه أمين ~~سلط على بيع العبد من جهة الموكل وقبض الثمن من المشتري فقبل قوله فيما هو ~~مسلط عليه وصار الثابت بقوله كالثابت بالبينة ولو ثبت إقراره بالبينة لم ~~يضمن الوكيل ويبرأ المشتري كذا هنا ا ه . # وأفتى العلامة الشلبي بأن القول قول الوكيل بيمينه في دفع الثمن للموكل ~~وفي القول لمن القول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان وفي رسالة المقدسي ~~التي نقلها الشرنبلالي في ذيل رسالته بهذه المسألة لو قال الوكيل بالبيع ~~بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته إلى الآمر صدق ؛ لأنه أخبر عما ~~هو مسلط عليه فيقبل قوله فيه ؛ لأنه مؤتمن من جهته وإن رد المبيع بعيب غرم ~~الوكيل الثمن للمشتري ؛ لأنه أقر باستيفائه ولا يرجع على الآمر ؛ لأن قوله ~~معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على الغير ا ه وفي ~~PageV04P278 فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول الوكيل ~~مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما ~~إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه ا ه وقال في البحر وغيره الوكيل ~~بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين ؛ لأنه ~~أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في ms0644 الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى ~~والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو ~~دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من ~~الثمن ا ه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج ~~الوكيل عن كون المال في يده أمانة . # وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض ~~محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك ~~المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له ~~بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي ~~والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ . ~~PageV04P279 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان ~~معلوم وفي إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن ~~ورثة وعن زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول ~~الوكيل بيمينه في دفع الأجرة لموكلته ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك ~~الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها ~~قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه ~~فالقول قوله في الدفع بيمينه ؛ لأنه مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا ~~يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع ~~الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه ؛ لأنه لا يملك استئناف القبض ~~لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك ~~واغتنمه فإنه مفرد ا ه فالحاصل كما في رسالة الشرنبلالي المسماة بمنة ~~الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه خاص بما ~~إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا تثبت براءة ~~الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل وأما ms0645 في براءة ~~نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة موكله أو بعد موته ~~ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل حال ؛ لأن المقبوض في ~~يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن كونه أمينا بموت الموكل ~~فتأمل وتمام PageV04P280 التحقيق مع كمال التدقيق في تلك الرسالة . ~~PageV04P281 وسئل قارئ الهداية عن رجل قال لآخر أعطني من صندوقي خمسين ~~دينارا فأعطاه ثم بعد مدة ادعى أنه وجد في الصندوق نصفها وأنه دفع النصف ~~الآخر من ماله فأجاب القول للوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك ~~وأن بقيته من ماله . PageV04P282 ( سئل ) في التوكيل بالإقرار هل هو صحيح ~~ولا يكون التوكيل قبل الإقرار إقرارا من الموكل ؟ ( الجواب ) : نعم يكون ~~التوكيل بالإقرار صحيحا ولا يصير بالتوكيل مقرا قبل الإقرار من الوكيل كذا ~~في التنوير من الوكالة والبحر والمنح وغيرها وفي البزازية ما نصه التوكيل ~~بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن ~~الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت طرف مذمة أو عار ~~علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل . # ا ه . # . PageV04P283 ( سئل ) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى ~~البائع وأراد الرجوع بنظيره على الموكل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به ~~إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في ~~الخانية ا ه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته ونقدته الثمن ~~فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن لا يلتفت ~~إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع ~~الموكل إلى وكيله بالمؤدى ا ه ومثله في الخيرية وفي الدرر من الوكالة ~~للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء دفعه أي ~~الثمن إلى بائعه أو لا . # ا ه . # . PageV04P284 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد لعمرو ms0646 قدرا معلوما من الجاز ~~وأمره ببيعه فباعه عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو ~~فقام زيد يطالب الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض ~~الثمن فهل ليس لزيد ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كذا في ~~المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن فله قبض ~~الثمن والنهي باطل ا ه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء عن دفع ~~الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب الوكيل ~~ثانيا لعدم الفائدة ا ه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على قول ~~أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله وعلى ~~قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو كان ~~للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل من ~~المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله في ~~ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه ~~فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع ~~ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن ~~يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما ~~كان للموكل على PageV04P285 البائع من المحل المزبور وكذا في وكالة ~~القاعدية . PageV04P286 ( سئل ) في رجل وكل زيدا وكالة عامة مفوضة إلى رأيه ~~في قبض ما يجب له قبضه وصرفه كذلك فتعاطى ذلك مدة وصدقه على القبض وكذبه في ~~بعض المصرف فهل يقبل قوله بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الخيرية من الوكالة مفصلة فارجع إليها فإنها مفيدة جدا . ~~PageV04P287 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها ~~لنفقتها في كل يوم كذا مصرية ms0647 ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور ~~على الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو ~~والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن ~~والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV04P288 سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم ~~بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن ~~أطلق له ثم إن الموكل مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه ~~هل يجب عليه أن يبين فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس ~~عليه بيان جهة الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل ~~عنها علي بن أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة ~~البينة وإن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في ~~فتاوى أهل العصر ( أقول ) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول ~~يدعي الدين والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه ~~الثاني الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين ~~باليمين . PageV04P289 ( سئل ) فيما إذا بعث المديون مبلغ الدين مع رسوله ~~لدائنه فهلك مع الرسول فهل يهلك على المديون ؟ ( الجواب ) : نعم بعث ~~المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه وإن كان رسول ~~المديون هلك عليه أشباه من الوكالة . PageV04P290 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد ~~عمرا في استئجار طاحونة وقف فاستأجرها له من ناظر الوقف وقبضها الوكيل ثم ~~بعد مدة تقايل مع الناظر عقد التواجر فهل تكون مقايلته غير صحيحة ويبقى ~~المأجور بيد الموكل إلى انتهاء مدة عقد التواجر المزبور ؟ ( الجواب ) : ~~الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في وكالة ~~العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن العتابية ~~والمحيط البرهاني . PageV04P291 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا ~~معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من ms0648 رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ~~ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد ~~دون عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية ~~والتوكيل بالبيع جائز . PageV04P292 ( سئل ) في الوكيل بالبيع إذا باع ~~المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك ~~باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من مال نفسه فهل يكون الوكيل غير ~~ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم والوكيل بالبيع إذا ~~باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم ~~الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول ~~أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه ~~قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم ~~يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن ~~ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء ؛ لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع ~~لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال ~~الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع ~~ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا ~~يجوز قبض الموكل ؛ لأن جواز الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة ~~الإيجاب والقبول ثم قال وأما إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار ~~والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية ~~والتنوير من المضاربة والبحر من الوكالة . PageV04P293 ( سئل ) فيما إذا ~~أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ويشتري له بالثمن ~~أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا بثمن الحرير ~~متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ولا يجبر ~~الوكيل على فعل ما وكل فيه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الوكالة ms0649 ~~لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ ~~وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان ~~فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن ؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما ~~تبرع به عمادية من الضمانات قبيل ضمان المودع . PageV04P294 وسئل قارئ ~~الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا تهاون حتى عدم ما هو وكيل ~~فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك ~~؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع . PageV04P295 ( سئل ) في الوكيل ~~في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم ~~في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له ا ه الوكيل ~~بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء ~~إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية أنقروي ~~وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على ~~إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل ~~صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة التتارخانية وفي ~~هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان خلافا في الشراء ~~لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا ~~على الوكيل كالصبي والعبد المحجور . PageV04P296 ( سئل ) فيما إذا وكل ~~الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون الوكالة المزبورة لازمة ~~ولا ينعزل بالعزل ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل ~~حقيقيا أو حكميا والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل . PageV04P297 ( ~~سئل ) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل ~~بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في الدرر . PageV04P298 ( سئل ) ~~فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم إن ~~المستقرض فر ولم يوجد ms0650 ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون ~~التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح ~~فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في ~~الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح ؛ ~~لأنه تفويض التصرف في ملكه ا ه وتقدم نقله عن البزازية . PageV04P299 ( سئل ~~) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه كذا في ~~البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته ~~له . PageV04P300 ( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ~~ويشتريا أمتعة يسافران بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من ~~البلدة إلى الحجاز واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء ~~معه من ذلك وعنده قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به ~~الشركة بينهما ويشتريا به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع ~~الحاج وقد وجد في اللفظ ما يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة ~~قائمة على ذلك لضيق الزمن عن التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة ~~وطلب ورثة زيد ثمن البن من عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد ~~خروج الحاج من البلدة فهل يكون البيع غير جائز والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما بين التجار في ~~تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في لفظه ما يدل ~~على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز ~~البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية المفتي وفي المنتقى ~~عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا كانت الوكالة ~~للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك البيع نسيئة ~~وبه يفتى ms0651 فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض ا ه وفي الخانية وعليه ~~الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي الخلاصة قال أبو ~~الليث الفتوى على قول أبي يوسف . PageV04P301 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد ~~عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه فاشترى له عمرو ذلك بثمن مثله ~~ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع به على الموكل بعد ثبوت ~~ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو ~~أمره بشراء فرس أو بغل صح التوكيل ؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس ~~إلا في الصفة وهي محتملة في الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم ~~يسم ؛ لأنه ببيان جنس المثمن يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في ~~التنوير والدرر والزيلعي وغيرها . PageV04P302 ( سئل ) في الوكيل بالبيع هل ~~يملك إيداع المبيع عند أجنبي بدون إذن الموكل أو لا وإذا ملك الإيداع ~~المزبور وهلك بعد مفارقته هل يضمن أو لا ؟ ( أقول ) لم أر جوابا للمؤلف عن ~~هذا السؤال لكن ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الكازروني أرسل مع ~~آخر دراهم يشتري بها أمتعة فاشتراها وأرسلها له ولم يأذن له في إرسالها مع ~~غيره هل يضمن أجاب الوكيل متعد بدفع العين إلى أجنبي فيضمن القيمي بقيمته ~~والمثلي بمثله إذا هلكت العين إلى أن قال الوكيل لا يودع . # ا ه . # ( أقول أيضا ) وفي وكالة البحر وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دلال ليعرضه ~~على من يرغب فيه فغاب أو ضاع في يده لم يضمن لكن المختار الضمان كما في ~~البزازية لكونه دفع ملك الغير بغير إذنه وإن كان أصيلا في الحقوق إلخ وكتبت ~~فيما علقته عليه أنه ينبغي تقييد الضمان بما إذا لم تكن العادة جارية بذلك ~~فلو جرت العادة بدفعه إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن ؛ لأنه بمقتضى ~~العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية . PageV04P303 سئل فيما إذا ~~جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى ms0652 بعض بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من ~~يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم ~~وباع المبعوث إليه البضاعة وأرسل ثمنها مع من اختاره منهم على دفعات متعددة ~~وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه وإن ~~لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة أجاب القول قوله ~~بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا ؛ لأنه أمين لم تبطل أمانته ~~والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا ب خ لبكر خواهر زاده ~~جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ~~ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس ~~بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة ~~معروفة عندهم قال أستاذنا رحمه الله تعالى وبه أجبت أنا وغيري ا ه وقد عضد ~~بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض إلى غير ذلك ~~من كلامهم ا ه ما في الخيرية ولكن انظر ما يأتي في الفروع في آخر هذا الباب ~~. PageV04P304 ( سئل ) في الوكيل إذا لم يكن ضامنا دين موكله هل لا يحبس ~~بدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يحبس وفي وكالة الأشباه ولا يحبس الوكيل بدين ~~موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن . PageV04P305 وسئل قارئ الهداية هل ~~يحبس الوكيل بدين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع ~~الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يحبس الوكيل ~~على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع ~~الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس فيه زاد الشيخ في هذا الجواب في مكان ~~آخر وإن صدقه فيما ادعاه من الدين ؛ لأن هذا إقرار على الغير فلا يعتبر ا ه ~~وأيد محشي الأشباه السيد أحمد الحموي ما أفتى به قارئ الهداية بنقل من ~~الخانية ونقله في نهج ms0653 النحاة أيضا فقد تحرر من هذا أنه إذا كان للموكل مال ~~تحت يد وكيله ولم يأمره بدفعه لا يحبس وإذا أمره بدفعه وامتنع منه يحبس . # ( أقول ) وهذا خلاصة ما حرره الخير الرملي في حاشيته على المنح ووفق به ~~بين عباراتهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار . # قال المؤلف وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا أذن المديون لوكيله بأن يعطي رب ~~الدين وغاب فادعى الوكيل أنه لا مال عنده لموكله هل يلزمه يمين فأجاب لا ~~يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل له ~~تحت يده شيء لا يلزمه ولا يمين عليه ؛ لأن اليمين إنما تجب للخصم والوكيل ~~بقبض الوديعة أو العين ليس بخصم . PageV04P306 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل زيد بقبض الدين من عمرو ~~فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن يريد عمرو استرداد المبلغ ~~من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر ~~الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ~~ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ~~ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي الوجوه كلها الغريم ليس ~~له الاسترداد حتى يحضر الغائب ا ه ومثله في المتون . PageV04P307 وسئل قارئ ~~الهداية فيما إذا ادعى المديون أنه قبض الموكل دينه . # فأجاب بأنه يؤمر بالدفع إلى الوكيل وليس له أن يستحلف الوكيل أنه ما يعلم ~~أن الموكل قبض الدين وأجاب عن سؤال آخر إذا أنكر المديون الوكالة وطلب ~~الوكيل تحليفه على أنه ما يعلم أنه وكيل فإن نكل المديون ألزم بدفع الدين ~~وإن حلف لا يلزمه شيء . PageV04P308 ( سئل ) في رجل يدعي الوكالة عن امرأة ~~خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة أم لا ms0654 ؟ ~~( الجواب ) : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة فتوكيلها ~~صحيح فتاوى الشلبي من أوائل الوكالة . PageV04P309 ( سئل ) فيما إذا بعث ~~زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها بضاعة معلومة الجنس لا ~~بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن فيه غبن فاحش فهل لا ~~ينفذ الشراء المزبور على زيد ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعين له ما يشتريه ~~فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء المزبور على زيد وفي معين المفتي لو ~~اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما ~~يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في الهداية وفي العناية هو قول عامة ~~المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل ~~بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما في الواقعات نهج النجاة من ~~الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم ~~به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان سعره معروفا بين الناس كخبز ~~ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي ~~بحر ومثله في الكنز والملتقى . PageV04P310 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد ~~المقيم ببلدة كذا مع عمرو المكاري صرة مختومة فيها دراهم ليوصلها لبكر ~~فوجدها بكر ناقصة عما قال زيد فهل القول قول بكر في ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~القول قول القابض بيمينه وتقدم ذلك في كتاب البيع بنقوله . PageV04P311 ( ~~سئل ) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال ~~أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل ~~لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P312 ( سئل ) في ~~الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي بحق على ~~الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه ؟ ( الجواب ) : ~~قد أجاب عن مثل هذا السؤال العلامة الخير الرملي بما صورته صرح علماؤنا ~~قاطبة متونا وشروحا بأن الوكالة بالخصومة لا تكون إلا برضا ms0655 الخصم إلا أن ~~يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة ووجه ذلك أن ~~الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا ~~بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المحبوبي ~~والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي ورجح دليله في كل مصنف وغالب ~~المتون عليه فلزم العمل به لدفع الضرر لا سيما في هذا الزمان الفاسد والله ~~تعالى أعلم وقال في الملتقى وغيره وصح أي التوكيل بالخصومة في كل حق برضا ~~الخصم للزومها إلا أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا ~~مسافة سفر أو مريدا للسفر أو مخدرة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم . ~~PageV04P313 ( سئل ) في امرأة وكلت آخر ليزوجها من زيد الكفء لها وفي قبض ~~مهرها فزوجها وقبض مهرها ثم ماتت عن زوج وورثة يدعون عليه بما قبضه من ~~المهر والوكيل يدعي القبض والدفع في حياتها فصدقته الورثة في القبض وأنكروا ~~الدفع لها فهل يقبل قول الوكيل بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب العلامة ~~الرملي في فتاويه عن مثل هذه الحادثة بقوله إن كان الموكل فيه قبض وديعة ~~ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وإن كان قبض ~~دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه في ~~الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا ببينة وإذا لم يقم بينة ~~رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع المديون على الوكيل ؛ لأن ~~قوله في براءة نفسه مقبولة لا في إيجاب الضمان على الميت إلخ . # ا ه . # . PageV04P314 ( سئل ) في أهالي قرية معلومة أقاموا زيدا وكيلا عنهم ~~ليتعاطى أمورهم ويباشر أعمالهم ومصالحهم في القرية المزبورة وجعلوا له على ~~ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وقدرا من الحنطة والشعير وتعاطى زيد ذلك ويريد ~~مطالبتهم بأجرة مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P315 ( سئل ) ~~فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك ~~أجرا معلوما في مدة معلومة ms0656 وتقاضاه فهل يستحق الأجر بالشرط ؟ ( الجواب ) : ~~حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا وباشر ذلك يستحق ما ذكر كما صرح بذلك في ~~الأشباه من كتاب الأمانات وفي البزازية في نوع التوكيل بالإقراض والاستقراض ~~والقبض والتقاضي وإن وكله بقبض دينه وجعل له الأجر لا يصح إلا إذا وقت مدة ~~معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز . # ا ه . # . PageV04P316 ( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا بتعاطي أمور الوقف ولم ~~يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة وطلب من الناظر أجرة على ذلك فهل ~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان وكيلا ولم يشرط له أجرة فليس له ذلك ~~والحالة هذه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر ~~أجرة المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا ~~بالعمل فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في ~~الخانية ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ~~ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من كتاب الأمانات . PageV04P317 ( سئل ) ~~في جماعة أستأجرهم زيد لحصد زرعه المعلوم بأجرة معلومة وشرعوا في الحصاد ~~وعجزوا عن إتمامه فوكلوا زيدا بأن يأتي لهم بمساعد بأجرة فأتى لهم بجماعة ~~بالأجرة وساعدوهم حتى أتموا الحصاد فهل تكون أجرتهم على الوكيل وهو يرجع ~~بذلك على الجماعة الأول ؟ ( الجواب ) : يطالب الوكيل بالاستئجار بالأجرة ~~كالوكيل بالشراء كذا في وكالة البحر فلهم طلب أجرتهم من الوكيل المذكور وهو ~~يرجع بذلك على الجماعة والله أعلم . PageV04P318 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد ~~عمرا في عمل معلوم هو بيع أمتعة معلومة لزيد وجعل له أجرا على ذلك وباعها ~~بثمن حال فهل يجبر الوكيل على تقاضي الثمن من المشتري ؟ ( الجواب ) : حيث ~~كان وكيلا بأجر يجبر قال في الأشباه من الوكالة ولا يجبر الوكيل بغير أجر ~~على تقاضي الثمن . # أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذكره ~~الصدر الشهيد وفي الصغرى ؛ لأن من سواهم متبرع فإن فعل فبها وإن امتنع ms0657 لا ~~وتمام بسطه في حاشية الأشباه للسيد الحموي فراجعها . PageV04P319 ( سئل ) ~~في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفسه ~~وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهالي القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة ~~الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا ~~مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المذكور لديه في وجه ~~خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون ~~التوكيل في ذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أنكروا التوكيل المذكور على ~~الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من ~~إثباته بوجهه الشرعي والحالة هذه والله أعلم ورأيت مكتوبا بخط العلامة ~~الشيخ عبد الرحمن العمادي في نسخته العمادية ما جواب الأئمة الحنفية في حجة ~~كتب فيها أقر فلان بن فلان الوكيل عن فلانة وفلانة في القبض والإبراء الآتي ~~ذكرهما فيه بشهادة فلان وفلان أنه قبض من فلان ما كان في ذمته للموكلتين ~~المذكورتين عن ريع حصتهما من كذا وقف جدهما فلان عن مدة كذا مبلغ كذا ثم ~~أبرأ القابض المذكور ذمة الدافع المذكور من جميع الدعاوى وثبت ذلك لدى ~~الحاكم وحكم بموجبه . # فإذا طعن الخصم في مضمون هذه الحجة وشهد رجلان أن مضمون هذه الحجة ثبت ~~لدى فلان بن فلان فسألهما القاضي عن مضمون الحجة فلم يعرفاه فهل تقبل ~~شهادتهما ويعمل بالحجة ويمضيها من غير معرفة ما كتب فيها أم لا ؟ ( الجواب ~~) : لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد PageV04P320 بمضمونها وإن كانت تلك ~~الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة ~~عادلة بأنهما قد وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا ~~فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء ~~على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود وفي فتاوى عبد الرحمن ~~أفندي المذكور في جواب سؤال نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا ~~يكفي في ms0658 ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد ~~الرحمن الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ولا عبرة بشهادة ~~شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم . # قال في الكافي في كتاب الشهادات لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم ~~حاضر ا ه ومن خطه المعهود نقلت PageV04P321 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ ~~دين معلوم بذمة عمرو فمات عمرو عن تركة وورثة فوكل زيد بكرا بقبض دينه من ~~ورثته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي وله ~~قبضه ؟ ( الجواب ) : نعم والوكيل بقبض الدين يملك الخصومة والوكيل بقبض ~~العين لا يملك الخصومة إلخ عيني على الكنز وفي تصحيح العلامة قاسم قوله ~~والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة وقالا وهو رواية عن أبي ~~حنيفة ليس بوكيل بالخصومة وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل ~~والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين ؛ لأن الوكيل ~~بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره . # ا ه . PageV04P322 ( سئل ) في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين ؟ ( الجواب ~~) : نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي يملك القبض ~~لا الخصومة إجماعا بحر ا ه PageV04P323 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في ~~بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان ~~فباعه بغير محضره واشترى به غير البن فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : من ~~التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة . PageV04P324 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن ~~يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على ~~أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار ~~والزروع . PageV04P325 ( سئل ) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة ~~لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ms0659 ) : نعم ~~ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع ~~باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع ~~الباطل . PageV04P326 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس ~~موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا ~~قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت ~~الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو ~~بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد ~~بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ~~ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من ~~البيوع . PageV04P327 ( سئل ) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا ~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر . ~~PageV04P328 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع ~~في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري ~~رد مثله حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع ~~المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن ~~تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب ~~القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن ~~شاء الله تعالى . PageV04P329 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة ~~وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له ~~إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ~~ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ~~ملكه ms0660 بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV04P330 ( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما ~~معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم ~~المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ~~ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P331 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا ~~منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل ~~يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما ~~في الخانية . PageV04P332 ( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي ~~وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا ~~تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو ~~امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما ~~عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي . PageV04P333 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~حصتان في دار فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما ~~وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك ~~فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع . PageV04P334 ( سئل ) فيما إذا ~~اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا ~~وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم ~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح ~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد . PageV04P335 ( سئل ) في رجل باع ~~شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب ~~الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور ~~فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P336 ( سئل ) في رجل باع في صحته من ~~ابنيه البالغين عقارات في بعضها ms0661 أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في ~~خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ~~ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب ~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P337 وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر ~~جميع ما يملكه من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري ~~جميع ما يملكه البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره ا ه وفي الخلاصة ~~رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب ~~فهنا خمس مسائل إحداها هذه الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق ~~الخامسة الجوالق وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع ~~أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز . # ا ه . # . PageV04P338 ( سئل ) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق ~~للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم ~~وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء ~~وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في ~~الخيرية من البيع الفاسد ومثله في البحر والفصولين وغيرهما . PageV04P339 ( ~~سئل ) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج ~~في بيعها . # ا ه . # . PageV04P340 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ~~ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما ~~بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى ~~نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول ~~الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ms0662 ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال ~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت ~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو ~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس ~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد ا ه ومثله في الهندية في الفصل السادس ~~نقلا عن المحيط . PageV04P341 وسئل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ~~ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع ~~بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية ~~كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال ~~المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر ~~المشتري على الدخول فيها كما صرحوا به وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل ~~القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان . # ا ه . # . PageV04P342 ( سئل ) في رجل وكل آخر في بيع غنمه ثم نهاه عن البيع حتى ~~يقبض الثمن فباع الوكيل قبل قبض الثمن فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ~~) : نعم لو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض ~~الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية . ~~PageV04P343 ( سئل ) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من ~~أختها هند وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة ؟ ( ~~الجواب ) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال ~~غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن ~~الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا ~~في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة . ~~PageV04P344 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد خادمه لعمرو التاجر ليدفع له أمتعة ~~معلومة على طريق الرسالة ثم مات ms0663 زيد فقام عمرو يطالب الخادم بثمنها والخادم ~~يقول كنت رسول زيد ولا ثمن لك علي فهل ليس لعمرو ذلك والقول قول الرسول في ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت أنه رسول فلا ضمان عليه في ذلك والقول قوله ~~بيمينه ( أقول ) إثبات كونه رسولا غير لازم بل مجرد قوله كنت رسولا يكفي ~~وهو معنى قوله والقول قوله بيمينه وهذا إذا لم يشتر الخادم من التاجر ~~بإضافة العقد إلى نفسه بل إضافة إلى المرسل أو قبض بدون عقد أصلا على وجه ~~الرسالة أما لو أضاف العقد إلى نفسه ثم ادعى أنه رسول لا يصدق كما قدمنا . ~~PageV04P345 ( سئل ) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن ~~يدفعه إلى امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين ~~الفتال مثل حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P346 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم بطريق ~~الرسالة ليدفعه عمرو لبكر دائن زيد من دين بكر فدفعه عمرو لبكر ثم رد بكر ~~من ذلك دينارا على عمرو ليرده على زيد زاعما أنه خارج فأنكر زيد أنه ديناره ~~واتهم عمرا الرسول بأنه بدل ديناره بهذا والرسول ينكر فهل القول لعمرو ~~الرسول بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P347 ( سئل ) فيما إذا بعث زيدا ~~أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء الأجير للزوجة وأخبرها ~~بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها فيما ذكر ومضت مدة والآن ~~الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل ليس لها ذلك والقول قول ~~الرسول أنه رسول في ذلك ؟ ( الجواب ) : لا ضمان على الرسول كما ذكره أئمتنا ~~الفحول إذ هو سفير غير ضمين وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله سبحانه ~~الهادي وعليه اعتمادي ( فروع ) الرسول أمين والعين في يده أمانة فإذا ادعى ~~رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق إلا ~~أن يكذبه الظاهر من الخانية كذا في التتارخانية رجل له على آخر دعوى فأراد ~~المدعى عليه أن يسافر ms0664 فوكل وكيلا بطلب المدعي ثم عزله لا ينعزل إلا بحضرة ~~الخصم لتعلق حق الغير بهذه الوكالة جواهر الفتاوى من الباب الخامس وفي ~~المحيط قال الوكيل بالبيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه ~~فضاع الثمن عنده . # أفتى المرغيناني بأن الوكيل ضامن وذلك صحيح لكن عللها بأن قال لأنه ليس ~~له التسليم قبل قبض الثمن وذلك ليس بصحيح ؛ لأن له ذلك وإن نهاه الموكل عنه ~~فبدونه أولى أن يكون له ذلك ولو دفعه الوكيل إلى رجل ليعرضه على من أحب ~~فهرب به الرجل ولم يقدر عليه أو تلف عنده المبيع فالوكيل ضامن وبه أفتى ~~المرغيناني أيضا وأفتى الشيخ النسفي وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي بأنه ~~لا يضمن لأن البيع PageV04P348 غالبا لا يتأتى إلا على هذا الوجه فيطلق له ~~فيه والأول أصح لما ذكره المرغيناني ؛ لأنه ليس له التسليم إلى أحد قبل ~~البيع . # ا ه . # ( أقول ) لقائل أن يقول إن كونه لا يملك التسليم قبل البيع مسلم ولكن إذا ~~كان بدون إذن من الموكل أما لو كان بالإذن الصريح فلا شبهة في أن الوكيل ~~يملك ذلك وكذلك إذا كان معروفا عادة بأن كان ذلك الشيء إنما يباع مع الدلال ~~ولم يكن الوكيل دلالا فإذا وكله ببيعه مع علمه بذلك كان إذنا منه بذلك عادة ~~والمعروف كالمشروط كما مر نظيره قبل نحو خمسة أوراق عن فتاوى الشيخ خير ~~الدين فليتأمل ومثله ما في الخانية لو أرسل الراعي كل بقرة في سكة ربها ~~فضاعت قبل أن تصل إلى ربها لا يضمن إذ ليس عليه إدخالها في منزل ربها عرفا ~~والمعروف كالمشروط ا ه وكم له من نظير والله تعالى أعلم وهذا آخر الجزء ~~الأول من الأصل الذي هو فتاوى العلامة المرحوم حامد أفندي العمادي وقد فرغت ~~من تلخيصه وتنقيحه وتحريره وتوضيحه بأقل من نصف الأصل مع زيادة الفوائد ~~الفريدة والتحريرات السديدة على وجه الصواب مما لا يوجد في غير هذا الكتاب ~~وذلك في ليلة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من شهر ms0665 رمضان سنة 1236 ألف ومائتين ~~وست وثلاثين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وعلى آله وصحبه أجمعين آمين . PageV04P349 بسم الله الرحمن الرحيم ) ( كتاب ~~الدعوى ) ( سئل ) في الإبراء العام في ضمن عقد فاسد هل يمنع الدعوى ؟ ( ~~الجواب ) : لا يمنع الدعوى به كما في الأشباه معزيا للبزازية . PageV04P350 ~~( سئل ) فيما إذا ادعى خارج على متولي وقف ذي يد على حانوت الوقف بأن ~~البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف له بناه وكيله فلان له ~~في الأرض المذكورة وطالبه برفع يده عن البناء المزبور فأجاب المتولي بأن ~~البناء لجهة الوقف بناه هو بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي ~~كان للخارج المذكور وأقام كل بينة شرعية على دعواه فهل تقدم بينة الخارج ؟ ~~( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر تقدم بينة الخارج ؛ لأنها أكثر إثباتا على ~~ما عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء يعاد ويتكرر كما في الخلاصة ~~والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق ~~وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها ~~وفي المحيط ولو كانت المنازعة في دار وأقام واحد منهما البينة أنها داره ~~يقضى بها للمدعي ؛ لأن البناء يكون مرة بعد أخرى ولم يكن في معنى النتاج ~~فيقضى به للخارج ا ه . # ( أقول ) وتقدمت هذه المسألة بعينها في الشهادات في مسائل تعارض البينات ~~التي ذكرتها ملخصة من كتاب الشيخ غانم البغدادي وأن هذا هو المفتى به وقد ~~صرح في البحر في أول باب ما يدعيه الرجلان أن دعوى الوقف من قبيل دعوى ~~الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وذكر من ذلك مسائل فراجعه فما اشتهر على ~~الألسنة أن بينة الوقف مقدمة ليس على إطلاقه أو هو على خلاف المفتى به . ~~PageV04P351 ( سئل ) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو ~~فادعاها لدى القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها ~~فقدت منه منذ كذا وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد ms0666 دعوى زيد فأثبت ~~زيد دعواه على الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي ~~بعدما حلف زيد بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا ~~بوجه من سائر الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت ~~عمرو دعواه فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV04P352 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار متصرف فيه تصرف الملاك من ~~مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع وعمرو مطلع على تصرفه المذكور ~~ولم يدع بذلك على زيد ولا منعه من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد ~~ذلك على زيد ولا دعوى وارثه من بعده ويترك في يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا ~~تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو ~~مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في الفتاوى ~~العتابية وقال في البحر عن المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن ~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على ~~عدم الحق ظاهرا ا ه . # وفي الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات ~~المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته وذكر في الفتاوى ~~المعروفة من له دعوى في دار رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه ~~إلا أن هذا مهجور فلا ينفذ فيه قضاء قاض فإن رفع إلى قاض آخر فإن الثاني ~~يبطل قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم سنين ولم ~~تطلب المهر المفروض كذا في قاضي خان جامع الفتاوى من أول كتاب الدعوى لكن ~~في حاوي الزاهدي من الدعوى أن الرواية في عدم سماعها منه بعد تركها ثلاث ~~سنين في الأراضي الموقوفة والمسبلة وما يحتاج في بقائه إلى الإنفاق ~~PageV04P353 والمرمة ms0667 إلى أن قال لكن أفتى المتأخرون بذلك فيما بعد ثلاثين ~~سنة في كلها لكونها أوسط الروايات الثلاث وخير الأمور أوسطها ولكون كلها ~~مستوية في ملك الله تعالى ا ه وارجع إلى الحاوي في هذا المحل فإن فيه فوائد ~~جمة وقد أفتى العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد الله أفندي المفتي ~~العام بالممالك العثمانية على سؤال رفع إليه بما صورته في بعض عقار في يد ~~زيد يتصرف فيه بطريق الملك بالشراء الشرعي من مدة تزيد على ثلاثين سنة وبعد ~~موته تصرف فيه ورثته بطريق الإرث والآن قام متولي وقف يريد أن يدعي عليهم ~~بأن ذلك العقار من مستغلات الوقف وأتى ببينة تشهد بدعواه فهل للقاضي أن ~~ينزع العقار للوقف من يد الورثة بتلك الشهادة أجاب ليس له ذلك كتبه عبد ~~الله الفقير عفي عنه . # وفي هذه الصورة إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد ~~الورثة وكتب بذلك حجة فهل ينفذ حكمه وتعتبر حجته أم لا وما يلزم ذلك القاضي ~~أجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل كتبه عبد الله الفقير عفي عنه ا ه ~~ولا سيما بعد اطلاعه على تصرف زيد المذكور المدة المذكورة قال في فتاوى ~~الولوالجي رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات ~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد ~~ا ه والله سبحانه وتعالى الهادي وعليه اعتمادي ( أقول ) والحاصل من هذه ~~النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد PageV04P354 ثلاثة وثلاثين لا ~~تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة ؛ لأن تركها هذه المدة مع ~~التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط وإذا كان المدعي ناظرا أو ~~مطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع الدعوى على ~~ورثته كما مر عن الخلاصة . # وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر أن ~~الموت ليس بقيد وأنه ms0668 لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف لما ذكره في ~~تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب باع عقارا أو ~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ~~الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته ~~كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون ~~رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء ~~فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ا ه وقوله ~~لا تسمع دعواه أي دعوى الأجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي على ~~المنح وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا في هذه ~~المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا ~~تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى . # وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد ~~من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه PageV04P355 بمدة ولا بموت كما ترى ~~؛ لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في ~~الحاوي الزاهدي وغيره فتأمل ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن ~~البيع غير قيد بالنسبة إلى الأجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع على التصرف ~~مانع من الدعوى وإنما فائدة التقييد بالبيع هي الفرق بين القريب والأجنبي ~~فإن القريب للبائع لا تسمع دعواه إذا سكت عند البيع بخلاف الأجنبي فإنه لا ~~تسمع دعواه إذا اطلع على تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند ~~الاطلاع على التصرف لا السكوت عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة ~~بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد ~~المحتار على الدر المختار ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب ~~التنوير ما يؤيد ذلك . # ونصه سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث ms0669 سنوات وله جار ~~بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المذكور هدما وعمارة مع اطلاع جاره ~~على تصرفه في المدة المذكورة فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف ~~الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا ~~أجاب لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى ا ه فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من ~~غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر ~~ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التصرف ~~ليس PageV04P356 مبنيا على بطلان الحق في ذلك وإنما هو مجرد منع للقضاة عن ~~سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك ~~حكما ببطلانه لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير ~~والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الأشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم ~~الزمان . # ثم رأيت التصريح بما قلناه في البحر قبيل فصل دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا ~~على المنع السلطاني كما في المسألة الآتية بل هو حكم اجتهادي نص عليه ~~الفقهاء كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب ~~والحمد لله المنعم الوهاب . PageV04P357 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا ~~دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق ~~الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق ~~الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في ~~شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من الثلثين المزبورين أنه كان لأبيه ~~المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على ~~أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة ~~واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون دعوى بكر المذكورة غير مسموعة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تكون غير مسموعة ms0670 للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى ~~أعلم . PageV04P358 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ذمي حانوت معلومة متصرف فيها ~~بطريق الملك من مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا منازع حتى هلك عن ~~ورثة تصرفوا في الحانوت المزبورة نحو اثنتي عشرة سنة على الوجه المذكور ~~والآن قام ذمي آخر يعارض الورثة في الحانوت المذكورة مدعيا أنها كانت لعمته ~~الهالكة عنه من مدة عشرين سنة والورثة ينكرون ذلك ومضت هذه المدة والمدعي ~~المذكور بالغ حاضر معهم في بلدة واحدة ولم يدع بذلك عليهم ولا منعه من ~~الدعوى مانع شرعي أصلا فهل تكون دعوى المدعي بذلك على الورثة غير مسموعة ~~للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P359 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة ~~بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار وهم ينكرون ومضت هذه ~~المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة واحدة فهل تكون دعواه ~~غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث ~~خصص السلطان نصره الله تعالى القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها ( أقول ) مقتضى ~~ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع الاطلاع على ~~التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع السلطاني لا ~~ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه معزولا عن سماعها ~~بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم السابق فيما يمنع ~~سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء ~~فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة السلطان الذي ولاه ~~القضاء فتأمل . PageV04P360 ( سئل ) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في ~~جميع ولايته أن يسمعوا دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى ~~الوقف ومال اليتيم والغائب فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع ~~شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم بذلك فهل ليس له ms0671 سماعها ولا ينفذ حكمه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد ~~والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ ~~محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته لا يملك القاضي سماع خصومة للعزل ~~فيها وهو أمر مشتهر ومحمد الغزي قال جوابه يرجو الثواب من العزيز المقتدر ~~وأجاب كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي بالشام والشيخ محمد المفتي ~~الحنبلي والشيخ أسعد المفتي المالكي . PageV04P361 ( سئل ) في رجل يريد ~~الدعوى على زيد بميراث أمه المتوفاة من أكثر من خمس عشرة سنة وزيد يجحد ~~ومضت هذه المدة من بلوغه رشيدا ولم يدع بذلك ولا منعه مانع شرعي وهما ~~مقيمان في بلدة واحدة فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والقضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض ~~الخصومات كما في الخلاصة وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى لا تسمع ~~ويجب عليه سماعها أشباه وفيها الحق لا يسقط بتقادم الزمان قذفا أو قصاصا أو ~~حقا لعبد كذا في لعان الجوهرة . # وقال محشيها الفاضل السيد أحمد الحموي بعد هذا المحل بورقتين أخبرني ~~أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون ~~قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف ~~والإرث ا ه ومقتضى ما أفتى به العلامة الخير الرملي أن الإرث غير مستثنى ~~فإنه سئل فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة المدعى عليه ثم وجدت بعد خمس عشرة ~~سنة هل تسمع بعدها أو لا أجاب نعم تسمع ؛ لأن السلطان نصره الله تعالى فيما ~~اشتهر عنه أنه استثنى من المنع ثلاث مسائل من الدعاوى تسمع بعد المدة ~~المذكورة : مال اليتيم والوقف والغائب ومن المقرر أن الترك لا يتأتى من ~~الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا ~~تتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه ا ه ~~كلام الخير الرملي PageV04P362 فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه ~~المدة ms0672 لعدم ذكرها في المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد ~~كتب أحمد أفندي المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا ~~يمنعها طول المدة . # وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه ~~صورته ( ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر ~~استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق ) فقيدها كما ترى بالعذر ~~وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا ~~تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا ~~عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون ~~دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه . # ا ه . # ( اون بش ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر ~~استماع أو لنورمي الجواب : خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز ~~أبو السعود أفندي ) ( أقول ) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء ~~الوقف والإرث ووجود العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود ا ه ~~وعليه فتسمع دعوى الإرث لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي ~~مفتي الروم عدم سماعها وصورته ( أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا ~~سي بلا أمر مسموعه أو لو رمي الجواب أو لماز ا ه ) . # ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب ~~كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد PageV04P363 أمر مع ~~استثنائها وتارة بدونه وبقي هنا شيء قدمنا بعضا منه في باب الردة والتعزير ~~وهو أنه إذا أمر السلطان قضاته بشيء ثم مات ذلك السلطان وولي غيره يحتاج ~~الثاني إلى أمر جديد ليجري على قضاته ما جرى على قضاة الأول وقد رأيت ذلك ~~في فتاوى الخير الرملي حيث قال في كتاب أدب القاضي ما نصه سئل فيما لو منع ~~السلطان قضاته ms0673 عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك ~~أبدا أم لا أجاب لا يستمر ذلك أبدا بل إذا أطلق السماع للممنوع بعد المنع ~~جاز وكذا لو ولي غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لو ~~مات السلطان وولي سلطان غيره فولى قاضيا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك ~~لتقضي بين الناس جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية ~~المقررة عند الفقهاء والحاصل أن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد ~~التصرف من موكله فإذا خصص له تخصص وإذا عمم تعمم والقضاء يتخصص بالزمان ~~والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع ~~والإطلاق فالمرجع هو القاضي ؛ لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق ~~للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك . # وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع ~~بالبينة الشرعية بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا ~~فيما منع عنه فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه خبر بالمنع PageV04P364 من ~~عدل أو كتاب أو رسول عمل به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه ~~وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان ~~عليه الأمر وانكشف له الحال والله تعالى أعلم ا ه كلام العلامة خير الدين ~~وهو كلام رصين متين وحينئذ فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى نهى كل ~~قاض ولاه عن سماع دعوى الميراث المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة ~~لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم إذا خالفوا وكذا لو نهى البعض دون البعض فيلزم من ~~نهاه وأما بدون النهي فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه ~~المدة ما لم يمض عليها ثلاث وثلاثون سنة فحينئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن ~~المبسوط فإن قلت قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو خلعه كما مر ~~في كتاب ms0674 القضاء وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة ~~والمسلمون على حالهم فلا ينعزل القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل ~~على أن القاضي يبقى بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه نهاه عن شيء ~~يبقى نهيه بعد موته . # قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نهي عن شيء ثم مات موليه وليس ~~كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء ~~فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق ؛ لأنه ليس منصوبا ~~من جهته على أن السلطان الواحد إذا نهى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي ~~الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن قلت قد ذكر PageV04P365 العلامة ~~الحموي في حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم ~~الرحمن أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه . # ا ه . # قلت الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه أن يقرر ما فعلوه ~~ويمشي على قانونهم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ولا ~~يلزم من ذلك أن تصير قضاته مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير ~~مقيدة بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو ~~نهاك عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي ~~القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره ~~من السلاطين الماضين . # فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن ~~خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه ~~ولزوم اتباعه حيث وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق ~~كل ذي علم عليم . PageV04P366 ( سئل ) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن ~~من دار أبيهن المتوفى من خمس عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن ~~أبيهم فهل تسمع الدعوى ms0675 ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع ~~الدعوى عليه ولو طالت المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة ~~أبو السعود العمادي وصورته ( يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا ~~وليجق استماع أو لنورمي الجواب أو لنور ا ه ) . PageV04P367 ( سئل ) فيما ~~إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع زيد عليه بذلك ~~عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد زيد الآن الدعوى ~~عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة فهل تسمع دعواه أم ~~لا ؟ ( الجواب ) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى ~~مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه ~~ا ه ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة ~~إلا بين يدي الحاكم ا ه فمقتضى هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة ~~ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها ~~عند القاضي فافهم وليكن على ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى ~~شيخ الإسلام علي أفندي أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي ~~الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع دعواه بذلك ؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك ~~في المدة المزبورة الدعوى عند القاضي وصورة فتواه ( زيد عمرو أيله مقدارا ~~قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري ~~قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه ~~مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا ~~يتمك أيله دعواك مسموعه ما ولما زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي ~~الجواب أو لمار ) . PageV04P368 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في ~~بلدته وعن أولاد غيره غائبين مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر ms0676 يده ~~عليها كلها وجه شرعي ومضى لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة ~~بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة ~~أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ للإخوة الغائبين ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ ~~لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة . PageV04P369 ( سئل ) ~~فيما إذا كان بيد زيد وأخيه عمرو مشد مسكة في أرض وقف سليخة يزرعانها في كل ~~سنة ويدفعان ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة بلا ~~معارض حتى مات عمرو والآن قامت أخت زيد تعارضه وتعارض ابن أخيه في مشد ~~الأرض المزبورة مدعية أن لها بعضه إرثا عن أبيه والكل في قرية واحدة فهل لا ~~تسمع دعواها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع . PageV04P370 ( سئل ) ~~فيما إذا ترك الورثة الدعوى على زيد بدين لمورثهم المتوفى منذ سبع عشرة سنة ~~وكان فيهم قاصر بلغ الآن رشيدا ويريد الدعوى على زيد بقدر ما يخصه من الدين ~~فهل يسوغ له ذلك دون البالغين للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ~~PageV04P371 ( سئل ) في بناء حوانيت جارية في وقف أهلي قائم بالوجه الشرعي ~~في أرض وقف بر محتكرة ونظار وقف البناء واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة ~~الوقف ويدفعون محاكرة الأرض وهي أجر مثلها للمتولين على وقف البر من مدة ~~تزيد على ستين سنة إلى الآن بلا معارض ولا منازع لهم في ذلك والآن قام ~~متولي وقف البر يكلف ناظر الوقف الأهلي إظهار حجة احتكار واحترام تشهد لجهة ~~الوقف الأهلي بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يعمل بوضع يد نظار الوقف ~~الأهلي المذكور بعد ثبوته في البناء المذكور لجهة الوقف المزبور ولا يكلف ~~الناظر المرقوم إلى ما ذكر بعد مضي المدة المرقومة إلا بوجه شرعي إذ لا ~~ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وقال المؤلف في جواب سؤال آخر يعمل ~~بوضع اليد ولا يكلف إلى إظهار كتاب احترام وإذن وقد نقل علماؤنا أن أقصى ما ~~يستدل به على الملك اليد وذكر عمدة الفقهاء السراج ms0677 الحانوتي أنه لا يجوز ~~للسلطان تكليف الناس إلى إثبات ما بأيديهم بالبينة ولو كلفهم ذلك لما بقي ~~ملك في يد أحد وقالوا أيضا إن اليد والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق ~~ظاهرا وقد قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج كما نقله العلامة ابن نجيم ~~في أشباهه إنه لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف كتبه الفقير محمد ~~العمادي المفتي بدمشق الشام وكتب جوابي كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي ~~الشافعي والشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي . PageV04P372 ( سئل ) في رجل ~~بيده دار بطريق الشراء متصرف بها من مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة بلا ~~معارض والآن قام ناظر وقف يدعي جريان حصة منها في الوقف وذو اليد منكر لذلك ~~وهما في بلدة واحدة ولم يمنع من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع الدعوى ~~المذكورة بعد المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما تقدم عن البحر وجامع ~~الفتاوى . PageV04P373 ( سئل ) في رجل يدعي على آخر بأنه قتل مورثه من مدة ~~تزيد على عشرين سنة ولم يمنعه مانع شرعي فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ ( ~~الجواب ) : إذا ترك دعوى القصاص بلا عذر شرعي عشرين سنة لا تسمع دعواه كما ~~أفتى بذلك المولى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة العلية كما هو مسطور ~~في فتاويه المشهورة . PageV04P374 ( سئل ) فيما لو منع السلطان نصره الله ~~تعالى قاضي بلدة معينة من سماع دعوى فلان المتعلقة بوقف كذا إلا في ~~إسلامبول فهل يعمل بمنعه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P375 ( سئل ) الرحيمي ~~فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى على ترك هذه ~~الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة واحدة ( ~~أجاب ) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي ~~يقتضيه الفقه أنه يمنع أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا ~~باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة ا ه . PageV04P376 ( سئل ) في ~~امرأة طلقها زوجها من مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات عن ورثة وتركة فجاءت ~~تدعي أن ms0678 لها بذمته مؤخر صداقها والورثة ينكرون ذلك ولم يمنعها من الدعوى ~~بذلك مانع وهم في بلدة واحدة فهل تكون دعوى المرأة بذلك غير مسموعة للنهي ~~السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P377 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~وعمرو غراس كرم معلوم جار في ملكهما وقائم في أرض وقف بالوجه الشرعي وهما ~~واضعان يدهما عليه ومتصرفان به ويدفعان ما على أرضه لجهة الوقف المزبور من ~~مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بطريق الإرث عن والدهما كل ذلك بدون معارض ~~لهما في ذلك ولا شيء منه والآن قامت امرأة تدعي حصة في الغراس والكل في ~~بلدة واحدة ولم تدع عليهما قبل ولا منعها من الدعوى بذلك مانع شرعي وهما ~~ينكران ذلك فهل لا تسمع دعوى المرأة المزبورة بذلك وتمنع من معارضتهما ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV04P378 ( سئل ) في صك حاصل ما فيه أن زيدا عمر في ~~دار كذا الجارية في وقف كذا وفي تواجره من نظار الوقف عمارة ضرورية بإذنهم ~~وأنه صرف في ذلك مبلغا قدره كذا وأثبته في وجه النظار المذكورين لدى حاكم ~~شرعي بعد اعترافهم بالإذن وإنكارهم للتعمير والقدر المصروف ثم مضى لذلك مدة ~~تزيد على عشرين سنة ويريد زيد الدعوى على النظار بالمبلغ مستندا للصك ~~المزبور فهل لا تسمع دعواه حيث لم يدع قبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع ~~شرعي للمنع السلطاني أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه حيث الحال على ~~هذا المنوال للمنع السلطاني والله تعالى أعلم . PageV04P379 ( سئل ) في ~~أرضين متلاصقتين يفصل بينهما نهر صغير يسقيهما ويسقي غيرهما جارية إحداهما ~~في وقف زيد والأخرى في وقف عمرو وكل منهما حاملة لغراس قائم بها وبحافتي ~~النهر من جهة كل أرض منهما وكل من نظار الوقفين متصرف في أرض وقفه وغراسها ~~فوضع ناظر وقف زيد يده على حافة النهر وغراسها التي في جهة الأرض الثانية ~~زاعما أنهما تبع لأرض وقف زيد ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار وقفه وضع ~~يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولناظر وقف عمرو بينة عادلة تشهد بجريان ذلك ms0679 في ~~وقف عمرو وأنه تابع لأرضه وأنه ومن قبله من النظار متصرفون في ذلك لجهة وقف ~~عمرو فهل إذا أقامها تقبل وترفع يد ناظر وقف زيد عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV04P380 ( سئل ) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما ~~مجرى ماء يسقي أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون ~~في مسناة المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا ~~بعد واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي ~~جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر ~~البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا ~~بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا ~~تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما ~~؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي ~~ولا عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى ~~من كتاب الشرب . PageV04P381 ( سئل ) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من ~~الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين ؟ ( ~~الجواب ) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع ~~من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن ~~الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك ~~الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ~~وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة ~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما ~~عليها من الأشجار بينهما ا ه ومثله في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض ~~القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان ~~وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة . # نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي ms0680 له وإلا فإن ~~كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة ~~. PageV04P382 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي ومحتكرة لجهة وقف بر ~~بالوجه الشرعي ولوقف البر دمنة ماء بقساطل في الأرض المزبورة يجري فيها ~~الماء لوقف البر فضعف ماؤها الأصلي فاستأجر المتولي لجهة وقف البر من مال ~~الوقف لجهة الوقف مجرى ماء وأراد أن يجريه ويضمه في القساطل المزبورة للحظ ~~والمصلحة في ذلك فعارضه ناظر الوقف الأهلي في ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له ~~المعارضة ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P383 ( سئل ) في جماعة ~~لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام وقف واضعون يدهم ~~ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور ومجراه ومتصرفون في ~~ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام متولي وقف الحمام ~~يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم يسبق له ولا لمن ~~قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل حيث كان الأمر ~~كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P384 ( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة ~~اليتيم عن الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند ~~عمته وتريد أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها ~~بالوصاية عليه بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أبرأ ~~رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل بزازية من ~~الدعوى . PageV04P385 ( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم ~~لمدة معلومة مساقاة شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة ~~في الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من ~~الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك بعد المساقاة ~~المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض ~~وساقى على جميع الأشجار لا تسمع دعواه الملكية في شيء ms0681 من الأشجار بعد ذلك ~~للتناقض إلخ ا ه وأفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو ~~مسطور في هامش فتاويه . PageV04P386 ( سئل ) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف ~~بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة ~~ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة ~~ومن قبله من المتولين يتناولون قسم الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع ~~المذكور إلى محل معلوم في الأرض من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن ~~قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور ~~من المزرعة داخلها وهو قطع أراض مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن ~~التصرف القديم للمتولين على ربع المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون ~~قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما ~~يدعيه من الحد المذكور المجاوز للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على ~~الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة المذكورة على الوجه ~~المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم وتصرفهم بعد ثبوته شرعا ؛ ~~لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد دعوى ناظر وقف الأرض ~~المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا تصرف في ذلك . ~~PageV04P387 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع ~~الابن يده عليها نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه ~~بحصتهن فهل تسمع دعواهن وترفع يده عن حصتهن ؟ ( الجواب ) : تسمع دعواهن ~~عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن . PageV04P388 ( سئل ) في ~~رجل مات عن زوجة وعن أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء معين صالح ~~للزوجين فلمن القول من الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول في ذلك للزوجة مع ~~يمينها قال في التنوير من باب التحالف وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي ms0682 ~~في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي . PageV04P389 ( سئل ) فيما إذا ~~ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به فأجاب عمرو بأن ~~أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين فطلب من عمرو ~~إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما ذكر وطلب منه ~~اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب المبلغ ~~المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم قضي عليه ~~بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء ماض على حاله تنوير من ~~الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على المدعى عليه بالحق عند ~~النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه ؛ لأن الحكم بالنكول بمنزلة الحكم بإقراره ~~والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت بعد ذلك إلى إنكاره كذلك ~~إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب النكول عن اليمين . ~~PageV04P390 ( سئل ) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة ~~في بيت فيه أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع ~~البيت التي هي فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها ~~في ذلك حيث لا بينة للباقين ؟ ( الجواب ) : إذا مات أحد الزوجين واختلف ~~وارثه مع الحي منهما في متاع البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه ~~في ذلك حيث لا بينة للباقين ؛ لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره . ~~PageV04P391 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة ~~وخلف تركة فادعت الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة ~~الشرعية لدى القاضي في وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها ~~الوكيل المزبور على ذلك وأقر به والآن يدعي الوكيل بالوكالة أن الزوجة كانت ~~أبرأت ذمة الزوج من المبلغ قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين ~~باق في التركة لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه ~~المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض ms0683 كما صرح بذلك في جامع الفصولين وفي ~~فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ ~~من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره ~~بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه للصغير لا تسمع . PageV04P392 ( ~~سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة تحت أيديهم فادعى عمرو دينا له بذمة ~~زيد المتوفى على بعض الورثة لدى حاكم شرعي وأقام شاهدين شهدا له بذلك لدى ~~الحاكم المذكور فحكم له بذلك وأمر المدعى عليه بدفع الدين لعمرو من التركة ~~فدفع له بعضه من غير تحليف عمرو يمين الاستظهار ثم حضر وارث آخر وادعى على ~~عمرو بأن دعواه على بعض الورثة غير صحيحة وطالبه بالمدفوع لكونه أخذه بغير ~~يمين فهل يكون الدفع المذكور غير واقع موقعه الشرعي لعدم الاستحلاف ولا ~~يدفع الدين المذكور قبل الاستحلاف الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم لما في ~~الخلاصة والبزازية وكثير من المعتبرات أن القاضي يستحلف الطالب حتى قال في ~~الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من ادعى دينا ~~على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون ~~ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت ~~بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن . # ا ه . # وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة ؛ لأنه ~~قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي ~~الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلف ا ه فحيث أجمعوا ~~على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولم يفعل ذلك لم ~~تستوف الدعوى شرائطها حتى ينفذ حكمه بالدفع والقاضي مأمور بالحكم بأصح ~~PageV04P393 الأقوال من مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله ~~تعالى فإذا حكم بغير الأصح لا ينفذ حكمه ؛ لأنه معزول عنه ms0684 ؛ لأن التولية ~~حصرية فكيف وقد أجمعوا على التحليف . # وأما ما قيل إن القضاء يقوي الضعيف فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وأما ~~المقلد فإنه متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى ~~كما بسطه التمرتاشي في فتاويه وأما دعواه على بعض الورثة فصحيحة إذ بعض ~~الورثة يكون خصما عن الميت كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا الأعلام روح ~~الله تعالى روحهم بدار الإسلام ( تتمة ) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى ~~أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا ا ه قال العلامة ~~الغزي التمرتاشي ( أقول ) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم ~~الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت ا ه ~~وقال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر ( أقول ) قد يقال إنما يحلف ~~في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال ~~وقد استوفى في باطن الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة ~~الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف ~~فتأمل . # ا ه . # ( أقول ) وكلام الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه . PageV04P394 ~~( سئل ) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة ~~بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن ~~يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا ~~جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى العتابية . ~~PageV04P395 سئل ) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر ~~وتاريخ الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا ~~وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له ، وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء ~~مؤرخ ms0685 من واحد غير ذي يد ، أو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ ~~أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير ~~الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان في يد أحدهما يقضى ~~للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له ا ه وفي المنح ثم ~~اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو ~~يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل . # ( أقول ) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس ~~رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة ~~إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو ~~للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه ا ه ثم رمز ~~لفتاوى القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت ~~وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو ~~كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة ؛ لأنها على ~~مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو PageV04P396 ~~الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك ا ه . PageV04P397 ( ~~سئل ) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج ~~يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي ~~المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه ~~على عمرو الخارج ؟ ( الجواب ) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو ~~اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين ~~وبمثله أفتى الشيخ خير الدين نقلا عن البحر وجامع الفصولين من الدعوى من ~~فتاويه وفيها أيضا وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه ا ه ومثله ~~في البحر . # ( أقول ) ولا بد من الشهادة بالملك على ms0686 ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل ~~حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو ~~أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا ~~أنها بنت أمته ؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب ا ه . # وبه أفتى العلامة محمد التاجي كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد ~~أولى في دعوى النتاج مقيد بما إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى ~~عليه أنك غصبته مني أو أودعته عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم ~~الخارج عليه كما جزم به في البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته ~~فيما علقته على الدر المختار فتنبه لذلك . PageV04P398 ( سئل ) في رجل ~~اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى ~~النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت ~~عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول ~~هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ ( ~~الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من ~~الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية ~~وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق ~~قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا ~~فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف ( أقول ) وقدمنا الكلام على ذلك في ~~باب الاستحقاق فراجعه . PageV04P399 ( سئل ) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج ~~جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل يقضى به لذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين . PageV04P400 ( سئل ) في ذي يد على ~~معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ذلك ادعاها خارج بالملك المطلق ~~وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم ادعيا ~~النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك ms0687 إذا ادعى ذو اليد النتاج والآخر ملكا ~~مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد أيضا إلا إذا كان سن ~~الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج ~~عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في التنوير وغيره . ~~PageV04P401 ( سئل ) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك ~~أقررت أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام ~~البينة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في ~~الفصل السابع في التناقض في الدعاوى . PageV04P402 ( سئل ) فيما إذا مات ~~زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته زوجة المتوفى بقدر ~~ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على أولاده الأربعة ثم ~~على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا على الوقف ولا ~~مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم يذكروا اسم جد ~~الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو ممن لا يعرف ~~بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا محالة ثم ~~ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان الدار في ~~ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل ~~بمضمونها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه ~~لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح ~~؛ لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف ~~عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق ~~غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على ~~رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح ~~؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف ~~عليهم خصومة بلا إذن ms0688 القاضي جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر . # ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل PageV04P403 ~~الخامس من الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك ~~الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف ~~على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين ا ه ~~ولا بد لقبول الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم ~~أبيه والصناعة إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك ~~الصناعة كذا في الدرر والتنوير وغيرهما . PageV04P404 ( سئل ) في صغير مات ~~عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على وكيل عمتي الصغير ~~أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من تركته فأنكر الوكيل ~~نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم أنهما ابنا ابن ابن عم ~~الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين أو لأب أو لأم ولم ~~يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين المزبورتين ولم تكونا خصما ~~في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب ~~في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في التتمة ا ه والخصم في ~~إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت ~~بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك لا تصح على غير ~~ذي اليد ا ه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط ~~لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أن ~~يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر الفصل السادس . # وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم ~~الميت فهل تقبل بينته على ms0689 مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا ؟ ( الجواب ) : ~~لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب وإنما تقبل ~~بشروط : أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة PageV04P405 ~~العمومة قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا ~~شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب ~~والابن ا ه وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب ~~واحد وأن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن ~~يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ ~~الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وعليه الفتوى ~~فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي ~~الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر ~~نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن ~~بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ ~~عبد الرحيم من فصل دعوى النسب . # ( قال المؤلف ) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من ~~أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم ~~يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر ~~الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على ~~قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده ~~وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه ~~والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون PageV04P406 إرثه فتنبه . ~~PageV04P407 ( سئل ) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها ~~وتسلمها المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة ~~واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت ms0690 أنها حرة الأصل ولا ~~بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل ذكر الإمام ~~رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله ~~إني حر الأصل بدون بينة وتفسير الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه ~~إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع ؛ ~~لأن البيع لا يقوم به بل يوجد بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد ~~إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في ~~الفصل الأربعين ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم ~~يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر ~~من الدعوى . PageV04P408 ( سئل ) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف ~~الملاك في أملاكهم من غير معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد ~~وباعها زيد من عمرو ومضى للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب ~~مطلع على التصرف المذكور هو وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل ~~في بلدة واحدة ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون ~~الدعوى بشيء من الدار فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة ؛ ~~لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل والمسألة في كثير من المعتبرات ~~كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر الكتاب والبزازية الولوالجية ~~وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات ~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد ا ~~ه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ~~والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة وكذا في الخيرية في كتاب الدعوى في عدة ~~أسئلة . PageV04P409 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت ~~تركة ms0691 قامت الأم الآن تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها ~~على سبيل العارية من مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم ~~يمنعها من الدعوى مانع شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة ~~للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P410 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ~~هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا معارض ولها أم ماتت عنها وعن ~~ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن ~~الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى ابني أخيها الإثبات ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV04P411 ( سئل ) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في ~~بيته ولا بينة لها فهل يكون القول له في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ ~~لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول له في الصالح لهما . ~~PageV04P412 ( سئل ) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت ~~الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها ~~فالقول لمن في الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب ~~المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها في الرقيق ؛ لأنه مما يصلح لهما كما في ~~البحر . PageV04P413 ( سئل ) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات ~~الزوج عن زوجة وبنت منها وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع ~~الزوجة وبنتها فهما يدعيان أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند ~~يدعي أن كامل الدار لوالدته هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع ~~اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج ~~في قول أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه . ~~PageV04P414 ( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ~~ولها بينة تشهد بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها ؟ ( الجواب ) : ~~البيت للزوج بيمينه كما في البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ببينتها ؛ لأنها ~~خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ms0692 ثلاثا أو ~~بائنا فالقول قول الزوج ؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا ~~اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي ~~حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي ~~الباقي القول قول ورثة الزوج ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا ~~كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان ~~على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ . # ا ه . # أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف ~~يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في ~~الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت ~~إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج ~~والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ~~ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها ا ه فكذا إذا ~~اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة ~~الزفاف فالقول لها لجريان العرف غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق ~~PageV04P415 والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص ~~في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع ا ه كلام البحر ملخصا . ~~PageV04P416 ( سئل ) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ~~ومتصرفين فيه من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن ~~منها وبقي العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر ~~مات قبلها قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا ~~بينة لكل منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : ~~حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة منه قيراطا ~~واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام ( أقول ) لم يبين في السؤال ~~العقار المذكور ما ms0693 هو والحكم المذكور إنما هو في متاع البيت قال في الكنز ~~وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله ~~فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في متاع يصلح للرجل والمرأة ؛ ~~لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما ~~يختص بها ؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ا ه . # وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو ~~فضة كما سيأتي في المشكل ا ه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده ~~وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي ~~والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه ~~في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم ا ه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه ~~إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما PageV04P417 فإنهما ~~كالأجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم ~~يدخل في مسمى متاع البيت ؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير ~~متاع البيت بما كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى ~~تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك ~~فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان ~~خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا ~~ساكنين فيه فليتأمل . PageV04P418 ( سئل ) في ابن كبير له عيال وكسب مات ~~أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله ~~في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة ~~مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P419 ( ~~سئل ) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله وصنعتهما متحدة يعينه بتعاطي ~~أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ms0694 ويريد أن يختص به بدون وجه ~~شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من جملة عياله والمعين ~~له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال سابق ؛ لأن الابن ~~إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح بذلك في الخلاصة ~~والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا تنازع الرجل مع بنيه ~~الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع متاعنا والأب ~~يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير إلخ من ~~القول لمن في كتاب الدعوى . # ( أقول ) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب ~~مستقل حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي ~~للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه . # وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم ~~اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم ~~من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في ~~عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا ~~به المسألة من قولهم ؛ لأن الابن إذا كان في عيال PageV04P420 الأب يكون ~~معينا له فيما يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك ا ه . # وأجاب الخير الرملي عن سؤال آخر بقوله حيث كان من جملة عياله والمعينين ~~له في أموره وأحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه فهو ملك خاص لأبيه لا شيء له ~~فيه حيث لم يكن له مال ولو اجتمع له بالكسب جملة أموال ؛ لأنه في ذلك لأبيه ~~معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة فهي لأبيه نص عليه علماؤنا رحمهم الله ~~تعالى فلا يجري فيه إرث ms0695 عنه لكونه ليس من متروكاته ا ه . # وأجاب أيضا عن سؤال آخر بقوله إن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وأمرهم ~~في جميع ما يفعلونه إليه وهم معينون له فالمال كله له والقول قوله فيما ~~لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه وإن لم يكونوا بهذا الوصف ~~بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الأربعة سوية بلا ~~إشكال وإن كان ابنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو ~~بينهم أثلاثا بيقين والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته ~~. PageV04P421 ( سئل ) في رجل ادعى على آخر إجارة حانوت فأنكر خصمه ذلك ~~ويريد تحليفه على ذلك فهل له تحليفه وكيف يحلف ؟ ( الجواب ) : نعم له ~~تحليفه وكيفية تحليفه ما في 16 من العمادية في مسائل الاستحلاف لو ادعى ~~إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو عبد أو ادعى مزارعة في الأرض أو معاملة في ~~نخل فأنكر المدعى عليه يحلف على الحاصل بالله ما بينك وبين هذا المدعي ~~إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعى ولا له قبلك حق بالإجارة ~~التي وصف ا ه . PageV04P422 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ذميين دار معلومة عن ~~أبيهما المتصرف فيها قبلهما بطريق الشراء بموجب حجة متضمنة أنه مرتب على ~~بعض غير معلوم من أرض الدار في كل سنة قرشان لجهة وقف دير معين صدقة ~~يدفعونها لجهة الوقف من أكثر من ثلاثين سنة والآن قام متولي الوقف المزبور ~~يكلف الذميين المزبورين إلى بيان البعض المزبور واستئجاره منه بدون وجه ~~شرعي وهم لا يعلمون شيئا من ذلك بل يدفعون القرشين في كل سنة على الوجه ~~المذكور فهل ليس للمتولي تكليفهم إلى ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك ~~والله أعلم والعمدة في ذلك التصرف على هذه الطريقة ووضع اليد من المدد ~~المتطاولة ا ه . PageV04P423 ( سئل ) فيما إذا كان لجهة وقف قطعة أرض داخل ~~دار زيد وهي غير معلومة وزيد يدفع لناظر الوقف في كل سنة ثلثي قرش أجرة ~~عنها ويأخذ بذلك وصولا ms0696 من قديم الزمان قام الآن ناظر الوقف يكلف زيدا إلى ~~استئجار أرض معلومة من أرض الدار زاعما أنها هذه وزيد ينكر ذلك ويكلفه إلى ~~إثباتها بالوجه الشرعي فهل يكلف الناظر إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV04P424 ( سئل ) فيما إذا كان بيد جماعة بساتين معلومة وهم متصرفون ~~فيها بطريق الملك من مدة تزيد على أربعين سنة ويدفع كل منهم في كل سنة ~~مبلغا من الدراهم على بستانه لجهة وقف أهلي من قبل هذه المدة إلى الآن بلا ~~معارض ويعلمون وجه الدفع أنه بطريق المرتب ويزعم ناظر الوقف أن أرض ~~البساتين كلها جارية في الوقف المزبور بمجرد أخذه المبلغ المذكور من ملاكها ~~وليس بيده مستند شرعي يشهد بما زعمه فهل لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك ~~للدافعين ؟ ( الجواب ) : نعم لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين أن ~~دفعهم بطريق المرتب ؛ لأنهم مملكون وهم أعلم بجهة الدفع كما صرح بذلك في ~~البزازية والفصولين وفتاوى الحانوتي وغيرها والله سبحانه أعلم دفع إلى ابنه ~~مالا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك دفع إليه دراهم فقال له ~~أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال ~~اكتس به ففعل يكون هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام في هبة المريض ~~وغيره دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وقال صاحب الدراهم أقرضتك وقال القابض لا ~~بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم من نكاح الخانية رجل ادعى على ميت ~~ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطى ألفا يقبل والوارث يصدق في أن الأب أعطاه ~~بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك فصولين مما يكون القول ~~فيه للمملك . PageV04P425 ( سئل ) في دار معلومة جارية في وقف بر والمتولون ~~على الوقف متصرفون بها واضعون يدهم عليها ويؤجرونها ويقبضون أجرتها لجهة ~~الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف أهلي يدعي ~~أنها جارية في الوقف الأهلي مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب الوقف ~~الأهلي ولم يسبق له ms0697 وضع يد ولا تصرف فيها لجهة وقفه ومضت هذه المدة ولم يدع ~~بلا مانع شرعي والجميع في بلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ ( الجواب ~~) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من ~~الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه ~~. # ولا عبرة بمجرد ذكرها في كتاب الوقف المذكور مع عدم التصرف بذلك قال في ~~الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط ~~العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي ~~أن يقضي بذلك الصك ؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو ~~الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة ؛ لأن الخط يشبه الخط . # ا ه . # ( أقول ) انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم ~~يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة ~~ا ه وفي الخصاف لو صار قاضيا على بلد فوجد في ديوان القاضي الذي قبله ذكر ~~وقوف في أيدي الأمناء فوجد لها رسوما في ديوانه يحملهم على ذلك في ~~الاستحسان ا ه ونحوه في الإسعاف وفي الزيلعي PageV04P426 والملتقى آخر ~~الكتاب في مسائل شتى قالوا الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون ~~معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت ~~به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران ~~وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا ~~بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه ؛ ~~لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة . # وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة ~~على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام ~~وإن نوى ا ه ومثله في الهداية وفتاوى قاضي خان وحاصله أن ms0698 الأول صريح ~~والثاني كناية والثالث لغو وسئل قارئ الهداية عن شخص ادعى على شخص بحق ~~وأظهر خط يده بذلك وأنكر المدعى عليه هل يحلفه القاضي أنها ليست خطه أم على ~~عدم الاستحقاق أو يستكتبه فأجاب إذا كتب على رسم الصكوك وجحد أنه خطه يحلف ~~على أنه ليس بخطه ؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا كتب وقال أهل ~~الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف أنه خطه وأنكر ما كتب فيه حلف المقر ~~له أن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له وأجاب عن سؤال آخر إذا ~~كتب على رسم الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن ~~في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا فهو إقرار PageV04P427 يلزم وإن لم ~~يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه . # وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو ~~معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب ~~إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك ~~وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب ~~يحلف على عدم الاستحقاق خاصة ا ه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل ~~بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير ~~بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين ~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا ~~مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة ؛ لأن الكتابة قد ~~تكون للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات ~~التنوير وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه ~~هو الصحيح خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول ~~على هذا التصحيح ؛ لأن قاضي خان ms0699 من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ . # وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب ~~الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في ~~أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف ~~من أن ذلك استحسان PageV04P428 واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي ~~خان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا ~~في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به ~~التمرتاشي صاحب التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى ~~المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن ~~معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة ~~للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين ~~التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت ~~بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين ~~الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري . # ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى ~~هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان ~~علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه ( قلت ) ويزاد أن العمل في الحقيقة ~~إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار ~~في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في ~~مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت ~~فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي ~~في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني ~~PageV04P429 المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء ~~الدين الحصكفي شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد أن نقل ms0700 ما ~~هنا من أنه يعمل بكتاب الأمان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر ~~الصراف والبياع والسمسار لعلة أمن التزوير . # كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وأن هذه العلة في الدفاتر ~~السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا ~~إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل ~~بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي ~~لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها ~~المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك . # كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني ~~وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ ~~الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ ا ه ما نقلته ~~من شرح شيخنا المذكور رحمه الله تعالى . # فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر ~~التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب ~~من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار ~~بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود ~~فلهذه الضرورة جزم PageV04P430 به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما نقله ~~في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة ~~مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة ~~بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة ~~فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع ~~المال وأبقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان ~~بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى ~~أنا حيث قلنا بالعمل بما ms0701 في الدفتر فذاك فيما عليه . # كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس ~~فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة ~~التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه ~~الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على ~~الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى ~~عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل ~~أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان ~~دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم . # وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على ~~أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل PageV04P431 العلامة على ~~أن الحمل ملك صاحب العلامة الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد ~~على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ ~~بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل ~~أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره ا ه . ~~PageV04P432 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ ~~فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن ~~عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة ~~لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من ~~مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم ~~من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة ~~على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول ms0702 ~~المأمور مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله ~~تعالى أعلم . PageV04P433 ( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد ~~يمين المدعى عليه ؟ ( الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما ~~صرح به في شرح الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل ~~البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح ا ه . ~~PageV04P434 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ~~ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل ~~برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ~~ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء ~~أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم . ~~PageV04P435 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من ~~الدراهم وثبت إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم ~~قام الآن يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير ~~مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من ~~الأسروشنية وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل . PageV04P436 ( سئل ) ~~فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة ~~فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتها ~~ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته ويحلف ~~لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا ~~القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام ~~البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع الفصولين ~~والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما في ~~الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى مفصلا وفي المحبية من الدعوى ~~لو ادعى دينا عليه فأقر ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر لم تستمع دعواه ms0703 ~~للتناقض إلا إذا ادعى بدفع عارض كأن يقول كان دفعي بعد أن أقررت بعد برهة ~~من الزمن أو قد دفعت عقب التفرق عن مجلسي فعند ذاك صدق ( أقول ) هذه النقول ~~دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب ~~السؤال الذي قبله . PageV04P437 ( سئل ) فيما إذا باع زيد ثلثي داره ~~المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من ~~الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ~~ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران بالبينة ~~الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد ~~كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على ~~ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات . ~~PageV04P438 ( سئل ) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة ~~له فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير ~~وغيره من الدعوى . PageV04P439 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا ~~بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن ~~يدعي على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة ~~شرعية على ذلك فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى ~~وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن ~~نفسه فهذا إقرار منه بالرق ؛ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا ~~إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من ~~جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال ~~أطلق الحرية فشمل الأصلية ms0704 والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا ~~من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ~~ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر من البزازية في دعوى الرق ~~والحرية . PageV04P440 ( سئل ) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن ~~تلك العين له فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع بعد ثبوت ~~المساومة بالوجه الشرعي . PageV04P441 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته ~~وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق ~~الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن ~~يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية ~~والعمادية وغير ذلك من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي ~~وللشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء ~~الخاص والعام وأجاب قارئ الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ~~ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى ~~أعلم وأجاب عن المكاس إذا أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا ~~كذا ولا غيره ثم ادعى عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا ~~غيره من المكوس خاصة بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير ~~المكس وأن قوله ولا غير ذلك بيان للمكس ؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله ~~تعالى أعلم من باب القضاء . # وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا ~~أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا ~~استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما ~~إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء ~~عن PageV04P442 المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه ms0705 الإبراء عن الأعيان ~~إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان ~~والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن ~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى ~~وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء ~~عن الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت ~~مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء ~~سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم . # لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى ~~الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن ~~الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح ~~الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو ~~جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في ~~الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات ~~على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا ~~تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في ~~هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا ~~منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له PageV04P443 أن يدعيه . # وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا ~~ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى ~~ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن ~~اليمين بعد صحة الدعوى . # وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في ms0706 ~~المبسوط ويدخل في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية ~~أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه ~~بعد البراءة ؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا ~~ملك لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن ~~هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت ~~الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية ~~في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل ~~منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه ؛ ~~لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن ~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى ~~فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل ~~البراءة . # نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت ~~مشتملة على الإقرار بأنه لا PageV04P444 يستحق عليه حقا مطلقا إلخ ؛ لأن ~~هذا من باب الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره ~~في القنية وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت ~~إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها ~~قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة ~~والدي وأقام بينة قبلت بينته ؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل ~~الإقرار على العموم المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها ~~أي من التركة ولم يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية ~~أشهد اليتيم على نفسه أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم ms0707 بل خصص في ~~تركة والده هذا ما ظهر لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك ~~مستثنى من الإبراء العام حيث قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ~~ضمان الدرك . # ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما ~~قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا ~~يحتاج إلى جعلها من المستثنيات ؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما ~~تقدم عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو ~~كانت بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة ~~الوصي دون الوارث تأمل ( قلت ) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد ~~دعوى شيء خاص ولم يعمم بأن يقول PageV04P445 أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ~~لما ذكره في البزازية أيضا بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه ~~دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع ~~وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ~~ذلك ومما يدلك على أن المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ~~ذكره في البزازية أيضا في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا ~~أو عينا على آخر وصالحه على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا ~~عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من ~~الوجوه ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية ~~مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى ~~عليه دينا بالمهر لا تسمع ؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث ~~قال ولا خصومة بوجه من الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن ~~جميع الدعاوى تأمل فإن المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى ms0708 ~~له حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم ؛ لأنه ~~يفيد معنى أية دعوى كانت . # وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم ؛ لأن المصرحين بعدم ~~سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء ~~الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا ~~بين كلامهم PageV04P446 أجمعين ( أقول ) وسيأتي في كتاب الإقرار تمام ~~الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من التركة بعد الإقرار بالاستيفاء . ~~PageV04P447 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه ~~لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو ~~بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط والخلاصة ~~والبحر كما بسطه الشرنبلالي رحمه الله تعالى في رسالته : تنقيح الأحكام في ~~حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلا عن ~~المبسوط . PageV04P448 ( سئل ) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا ~~باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع ~~الآن يدعي عتق الرقيق قبل بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في ~~العتق العارض ؟ ( الجواب ) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق ~~العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي ~~الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على ~~أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي ~~الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق ~~الأمة والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى ~~خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه قوله ~~والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال ~~الحموي تحت قوله والمعتمد لا . # ( أقول ) نقل صاحب العمادية عن فتاوى ms0709 رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في ~~الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر ~~الأصل أنها تقبل بدون الدعوى ؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة ~~الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح ~~اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع ~~صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ا ه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة ~~بحرية العبد بدون دعواه PageV04P449 لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى ~~أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى ~~الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال ~~حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ~~ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك ؛ لأن حرية ~~العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة . # وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله ~~بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم ~~دعواه الحرية وإقامة البينة ؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين ~~من العمادية والله تعالى أعلم . PageV04P450 ( سئل ) في امرأة أودعت عند ~~ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت ~~المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا ~~لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره . PageV04P451 ( سئل ) فيما ~~إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء ~~دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء ~~فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير ms0710 الرملي من الدعوى قال في ~~الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص ~~التركة بقضاء الدين وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن ~~الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة ~~. PageV04P452 ( سئل ) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف ~~فصار يكتبها ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر ~~السنة لموكله ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد ~~الدعوى عليه بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة ~~؟ ( الجواب ) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر ~~ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي ~~حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق ~~الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف ~~يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن ~~أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله ~~في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى ~~نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى . PageV04P453 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة ~~شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية ~~والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض ~~وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من ~~الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك ~~لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر ~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون ms0711 إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه ا ~~ه وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ~~ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو ~~أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون ~~دفعا ا ه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة . PageV04P454 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو بذمة بكر ~~دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا وجه شرعي ~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون ~~مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى ~~الدين ومثله في البزازية من الفصل المرقوم . PageV04P455 ( سئل ) في امرأة ~~ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من أمتعتها بدون إذن ~~الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في الخيرية من الدعوى . PageV04P456 ( سئل ) في أحد الورثة إذا ~~أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان معلومة أنه ترك حقه من الإرث ~~وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن مطالبة حقه من الإرث فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة ~~الرملي كما هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن ~~شئت . PageV04P457 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل ~~الأمانة فقال زيد لعمرو أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح ~~؟ ( الجواب ) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح ~~ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في ~~رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان ~~الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان ~~لا يصح ا ه وتمام الفوائد فيه . PageV04P458 ( سئل ) في دار مشتملة ms0712 على ~~بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد فيها بيوت ولعمرو فيها بيت واحد ~~فهل تكون الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت ~~في حق ساحتها فهي بينهما نصفين تنوير من دعوى الرجلين ( أقول ) وهذا بخلاف ~~الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير أيضا فعند كثرة ~~الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه ~~لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في شرح الكنز للزيلعي ~~والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار ولا بينة تقسم ~~الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من كان له منها ~~عشرة بيوت مثلا ؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب العشرة فكثرة ~~بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر بخلاف ما لو ~~اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على قدر الأراضي لا ~~على عدد رءوسهم ؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى الشرب أكثر من ~~احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن الظاهر أن كل ~~أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا كله عند عدم ~~ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد منها بيت واحد ~~ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين لتساويهما في ~~الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل رجل ~~PageV04P459 بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ~~ويبقى النصف للشريك الأول ؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا ~~يزول منه شيء ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ~~ولدا مثلا لا ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو ~~كانت هذه الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل ~~واحد منهم لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي ms0713 هذا ما ظهر لي تفقها ~~ولم أره منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم . PageV04P460 ~~( سئل ) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين ~~المستأجرة أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة ~~المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه ~~إلا إذا ادعى الفعل عليه ا ه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما ~~لمدعي الإجارة والرهن والشراء ؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ~~بخلاف المشتري ؛ لأنه مالك العين . # ا ه . # وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب ~~خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم ~~الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ~~ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع ~~دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا ؛ لأن المشتري يدعي الملك ~~لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه ~~فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا ا ه لكن نقل بعده ما يوافق ~~ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع ~~كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه ~~الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة ( أقول ) ~~والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما ~~لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها أو PageV04P461 ~~اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر ~~العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع ~~لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك ~~المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع ؛ لأن ~~المشتري يدعي الملك ms0714 لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في ~~الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه . PageV04P462 ~~( سئل ) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا ؟ ( الجواب ) : ~~قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما ~~في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من ~~يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من ~~المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ ~~العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا ا ه وقد نص الشيخ قاسم في ~~التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى ~~المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي ~~في فتاويه وبالله تعالى التوفيق . PageV04P463 ( سئل ) في أرض جارية في ~~تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين وواضعون اليد عليها من قديم ~~الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري آخر يريد الدعوى على زيد ~~بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ولم يسبق ~~له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى القديم على قدمه وليس له الدعوى ~~بذلك على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو ~~يدعي هو على غيره ؛ لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى ~~عليه أو له كما أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله ~~تعالى . PageV04P464 ( سئل ) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة ~~سلطانية ودفتر سلطاني يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة ~~المرقومة قام ناظر وقف أهلي يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من ~~السلطان أعز الله تعالى أنصاره فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P465 ( سئل ) في رجل له عقارات معلومة ~~باعها في صحته من زوجته ms0715 بثمن معلوم ثم مات عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه ~~من العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي ~~حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ثم قام الابن الآن يدعي أنه ~~اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا ~~شراء من أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم ~~الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع ~~الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان ~~توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا ~~بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه ا ه . PageV04P466 ( ~~سئل ) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما ~~يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : العبرة في ~~ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد رحمه الله تعالى فإن طلب قاضيا ~~يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي والخير الرملي ~~وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي المدعى عليه على ما عليه ~~الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ومن خطه المعهود نقلته ~~والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب الدعوى وصورة فتوى ~~الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن الخيرة ~~للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي وقفت عليه ~~إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين ~~أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى عليه ثم كتب ~~لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن الخيرة للمدعى ~~عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى ~~واحد منهما فالعبرة لقاضي ms0716 المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي المدعى عليه ~~وعليه الفتوى ا ه وعبارة بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في ~~محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى ~~والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك PageV04P467 اختلف ~~فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه ا ه والله تعالى ~~أعلم ( أقول ) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد ~~من قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل ~~محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على ~~كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ ~~ما قدمناه فراجعه . PageV04P468 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له ~~بذمته مبلغا معلوما من الدراهم فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه ~~وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في ~~دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره ~~المزبور واسترداد المبلغ المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم قال المدعي ~~كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضى به ~~ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا ؛ لأن قوله ليس ~~ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل بخلاف قوله لم ~~يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي أنا مبطل في ~~الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر الدعوى ومثله ~~في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز ~~إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع ms0717 ~~دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار لكن الأصل أن الموجب ~~والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا ؛ لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء ~~اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع . PageV04P469 ( سئل ~~) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية ~~الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من ~~ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون التناقض ~~في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى دارا ~~لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم ~~إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من ~~المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في ~~الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ليست ملكك . # هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح ~~أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق ~~الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله أفندي عن ~~التتارخانية المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة ~~بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في ~~الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا ~~رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في ~~الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال ~~في البحر ؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض ؛ لأن النسب يبنى على ~~العلوق والطلاق PageV04P470 والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى إلى أن قال ~~وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن المراد أن ما كان مبنيا على ~~الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في الظهيرية اشترى دارا لابنه ~~الصغير من نفسه ms0718 إلى آخر ما تقدم . PageV04P471 ( سئل ) في خوابي مصبغة وقف ~~ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها عن ورثة اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها ~~ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول للناظر ؟ ( الجواب ) : حيث كانت ~~في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم وأجاب العلامة الخير ~~الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول الناظر لا قول المستأجر ~~إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى . PageV04P472 ( سئل ) بما حاصله أن امرأة ~~ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا عينته فأقام الورثة بينة على ~~أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن كلا منهما أقر بأنه لم يبق له ~~عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ادعت المدعية أن زيدا المزبور ~~أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي المذكور عنده للمدعية على طريق ~~الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع ~~قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن ~~العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها إليه ولا يمنعه الإبراء ~~ا ه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في حكم الإبراء العام . ~~PageV04P473 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد ~~عمرو ذلك فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك ~~فهل يقبل برهان عمرو على ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير ~~وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن ~~المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو ~~الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق . # ا ه . # ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة ~~فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى ~~الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن ms0719 يكون أمينا ا ه . ~~PageV04P474 ( سئل ) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد ~~الغائب ادعى عليه خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا ~~الغائب آجرها منه تندفع الخصومة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا برهن ذو اليد ~~أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل ~~والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء ~~أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ~~ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو يوسف رحمه الله فيمن عرف بالحيل لا تندفع ~~به وبه يؤخذ ملتقى . PageV04P475 ( سئل ) فيما إذا برهن زيد على الرهن من ~~عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب ~~باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة المدعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P476 ~~( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى ~~الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين ~~قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له ~~منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا ~~فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب ~~وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على ~~الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا ؟ ( الجواب ) : عدم التصديق لا ~~يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل الركوب وقيمة الأكل في ~~القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه بعد جحوده لذلك وشروط ~~الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم تزكية الشهود والله ~~تعالى أعلم . # ( جواب سؤال ) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ~~ولا تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو ~~البيع المذكور وللتناقض بسبب تصديقه ؛ لأن التصديق إقرار لا في ms0720 الحدود كما ~~في الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية ~~من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي ~~من آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي ا ه وفي ~~الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع PageV04P477 الدعوى ~~لغيره كما يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك ~~أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية . PageV04P478 ( ~~سئل ) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته فلانة ~~آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف المزبور ~~واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة مع بقية ~~ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية في ملكه ~~وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف ظانا ~~أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك اطلع ~~على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان ~~الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : الذي ظهر لنا ~~في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في الكتب المعتبرة أن إيجار زيد ~~بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه على جريانها في الوقف المزبور ~~والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود ~~كما في الشرح من دعوى الرجلين ا ه وقد اعترف صريحا بجريانها في الوقف ~~المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن أبيه ولا عذر لمن أقر كما ~~صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ~~ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين ؛ لأن الأوقاف ~~تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقاف ~~كثيرة ms0721 ا ه . # وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده PageV04P479 ~~أنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم ~~حين الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار ~~التتمة وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ~~ادعى أنها له لا تسمع ا ه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار ~~إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام ~~الجهل ما نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا ~~الضمان ا ه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام ( أقول ) لم يتعرض ~~المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم والحكم فيه أنهم ~~حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم تصديق أيضا بجريان ~~الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا ~~البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت ~~حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن ~~الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله أعلم . PageV04P480 ( سئل ) فيما ~~إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة البرشاء وأنه وضع ~~البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف عمرو بوضع يده ~~عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين قرشا وأنكر كون ~~البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر زيد بينة شهدت له ~~بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يشترط أن يذكر المدعي أنها ~~بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى ~~والشهادة والاستحلاف وإن تعذر إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في ~~متون المذهب وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ~~ولا تصدق به ولا ms0722 خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة ~~المودع في دعوى الوديعة ففيه اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية ~~والأنقروية والله سبحانه أعلم . PageV04P481 ( سئل ) في ذي يد على دار ادعى ~~عليه زيد بها ؛ لأنه كان أقر له بها ويريد نزعها من يده فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل ~~بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها ~~تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن ~~من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على ~~الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع ~~إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به ~~شرعا مع عدم الضمان والله أعلم . PageV04P482 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ~~متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب صك ثم صدقه عمرو على ~~جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به ؟ ( الجواب ) : نعم ومن أقر ~~بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية كذا في ~~الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين ؛ لأن التصديق إقرار إلا في ~~الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه ~~فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى ~~عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور ؛ ~~لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره . PageV04P483 ( ~~سئل ) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب ~~بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي ~~والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما ؟ ( الجواب ) : لا ~~تسمع دعواهما المزبورة ؛ لأن من سعى في نقض ما تم ms0723 من جهته فسعيه مردود عليه ~~والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت دارا ثم ادعت أنها ~~وقف هل تسمع دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال الزيلعي ولو باع ضيعة ثم ~~ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض ؛ لأن إقدامه على ~~البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك وإن أقام البينة ~~على ذلك قيل تقبل . # وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه ~~يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي ~~الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا ~~يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله ~~وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع ~~الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة ~~وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد ~~والله تعالى أعلم . # ا ه . # وأفتى قارئ الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو ~~وقفها مورثه بأنه PageV04P484 اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته ؛ ~~لأنه تناقض في دعواه ؛ لأن بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها ، ودعوى ~~الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل تسمع البينة ؛ لأن الوقف حق الله تعالى ~~فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة ؛ لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب ~~التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل ؛ لأن ~~الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى وهو المختار كما في الخلاصة ~~والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه إن ادعى وقفا غير مسجل لا ~~تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا ~~خلاف في ذلك والمختار القبول ( أقول ) وانظر ما كتبناه على هذه المسألة في ~~أول الباب الثاني من الوقف . PageV04P485 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وعن ms0724 ~~أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في ~~متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم فالقول لمن من الفريقين ؟ ( الجواب ~~) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل بيمينه وما ~~يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه وهذا قول ~~الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في ذلك ~~الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ~~واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة للمذهب ~~الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة ~~الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما لأن ~~الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان في ~~حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في لسان ~~الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي عليه ~~رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان . PageV04P486 ( سئل ) فيما إذا ~~وكل زيد المتولي على وقف وكيلا في الدعوى على عمرو المتولي على وقف آخر ~~فوكل عمرو وكيلا آخر لاستماعها فحضر الوكيلان مجلس الشرع الشريف وفصلت ~~دعواهما بالوجه الشرعي قام زيد الآن يدعي عدم صحة الدعوى بالوكالة من ~~الطرفين فهل تصح وتسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل المدعى عليه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام العلماء ~~رحمهم الله تعالى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل . PageV04P487 ( سئل ) في رجل ~~مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان معلومة تزعم ~~الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة ينكرون ذلك ~~فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم بينهم على ~~الفريضة الشرعية ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى ~~المذكور ثم ادعت أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم ~~تثبت فهي موروثة عنه تقسم بين ورثته بالوجه ms0725 الشرعي والله أعلم قال في البحر ~~بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي ~~البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط ~~قولها ؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا ~~بالبينة ا ه وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية . # ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة ~~على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه ~~بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك ~~مرارا . PageV04P488 ( سئل ) في بستان جارية أرضه مع كامل غراس فيها قديم ~~في وقف بر وفيه غراسات جديدة ومستجدة جار بعضها في الوقف المزبور والباقي ~~ملك زيد من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع ثم مات زيد عن ~~ورثة باعوا حصتهم المذكورة من عمرو بمعرفة متولي الوقف المزبور وتصديقه ثم ~~باع متولي الوقف جميع الغراس القديم لشلوه ثم بعد سنتين ادعى المتولي ~~المذكور على عمرو بجريان جميع الغراس الموجود في الوقف مستصحبا من زمن ~~الواقف وأن له بينة تشهد بذلك وذكر عمرو أن له بينة تشهد بحدوث الغراسات ~~الجديدة والمستجدة بمقتضى غرسه لها هو وزيد وورثته وأثبت عمرو ذلك بالبينة ~~العادلة المزكاة وحكم الحاكم لعمرو بالحصة الجارية في ملكه من ذلك لأن بينة ~~العارض والحدوث مقدمة على بينة الاستصحاب . # ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم ~~بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه ~~جميعه في الوقف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة ~~جميعها الجاري نصفها في الوقت المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف ~~بذلك المدة المزبورة وزال القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي ~~بعد دعوى المتولي المذكور بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر ~~غير صحيحة ؛ لأن الثابت بالبينة ms0726 كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في ~~العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث جميع هذه PageV04P489 الغراسات الموجودات ~~التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم ~~السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ ~~القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ~~وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد . # ا ه . # والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم ~~ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى ~~بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس ~~عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ ~~القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير ~~عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من ~~آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه ~~قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي ~~تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو ~~أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ ~~فبينة المشتري أولى ؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين . ~~PageV04P490 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة ~~قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش ~~المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ~~ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ~~بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير ~~الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض ~~علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال ~~أجبت أنه ms0727 لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت ~~له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط ا ه ~~فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو ~~غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ ~~المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة ~~فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه . PageV04P491 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار ~~معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم ~~وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون ~~رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم ~~معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك ~~منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من ~~هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل ~~الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي ~~مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون ~~الحجتين بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P492 ( سئل ) فيما إذا ~~ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت نظارته ثلاثة أرباع ~~أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون وجه شرعي وطلب منه ~~تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان نصف الجميع في ~~الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي لجريانه في وقف ~~ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن لذلك وأثبت دعواه ~~بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت الدعوى شرائطها ~~الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون حكمه ms0728 واقعا ~~موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها ؛ لأن بينة ~~الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل كلام ~~الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت ~~الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي ~~؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد . # قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق ~~وبينة الخارج أولى ا ه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها ~~لا سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال عليه الصلاة والسلام { البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر } وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من ~~جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن ~~المعلوم أن القضاء PageV04P493 لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا ~~يكلف للبينة ؛ لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير ~~محتاج إلى البينة ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ~~باعتبار ملك الواقف قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين ~~والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا ~~تقبل بينة ذي اليد وبينة الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم ~~المزبور لو أقامها بعده . # كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل ~~هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة ~~ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها ~~فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن ~~من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي ~~الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد وبينة ذي اليد في ~~هذه المسألة تضمنت ms0729 نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا تسمع وسواء قلنا بأن ~~القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو يختص والصحيح المفتى ~~به أنه جزئي ولكن قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم تفد غير ما أفادته ~~اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف الظاهر ولمثله ~~جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء بالملك إذا صار ذو ~~PageV04P494 اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا مما لا ~~توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه ا ه والله سبحانه أعلم . PageV04P495 ~~( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا ؟ ( ~~الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى ~~والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه ~~فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم ~~البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف ~~كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل ~~بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء ؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل البينة من ~~المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من ~~البينة العادلة ا ه . PageV04P496 ( سئل ) في يمين المدعى عليه هل هي حق ~~المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن يحلفه ولو بلا طلب المدعي ؟ ( الجواب ) ~~: اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن يحلف عند غير ~~القاضي ويكون بريئا فهو باطل ا ه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه به يجيبه أي ~~المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن وائل ~~بن حجر قال { جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي وقال الكندي هي ~~أرضي في يدي أزرعها ليس ms0730 له فيها حق فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي ألك ~~بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما ~~حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال صلى ~~الله عليه وسلم أما الذي حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو ~~عنه غير راض } ا ه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة اليمين إليه فاللام الملك ~~والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق المدعي ؛ لأنه يزعم أنه ~~أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر كما زعم يكون إتواء ~~مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء المال فإن اليمين ~~الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر الله تعالى على ~~سبيل التعظيم صادقا ا ه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف رحمه الله ~~تعالى يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في PageV04P497 الرد بالعيب يحلف ~~المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا ~~طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا ~~أعطاك النفقة . # والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ~~الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ~~ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ~~ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن PageV04P498 ( سئل ) هل يجوز ~~التحليف بالطلاق والعتاق أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الهداية ولا يستحلف ~~بالطلاق والعتاق لما روينا . # ا ه . # وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان ~~حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت } رواه البخاري ~~ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ms0731 كان حالفا ~~فليحلف بالله أو ليصمت } وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم { لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم ~~صادقون } رواه النسائي وإنما جعل الحلف بالله فقط ؛ لأن في الحلف تعظيما ~~للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به غيره . # وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في ~~البحر ولم أره صريحا ا ه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ ~~للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى ~~ا ه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في ~~موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية ~~لا يجيب القاضي إلى ذلك ؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك ~~في زماننا والصحيح ظاهر الرواية ا ه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية ~~والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي PageV04P499 الذخيرة التحليف ~~بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض ~~فيفتى به إن مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى ~~القاضي ا ه وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو ~~حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه ا ه . # فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم ~~وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو ~~قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن ~~اليمين به لا يقضى عليه بالنكول ؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى ~~به لم ينفذ قضاؤه ا ه لكن فيه إشكال ؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول ~~فإذا لم يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على ~~قول الأكثر من أنه لا ms0732 تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف ~~بهما فيعتبر نكوله ويقضى به ؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض ~~بالنكول فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان ~~عن اللغو كما أشار لذلك في البحر والمنح ا ه . PageV04P500 ( سئل ) فيما ~~إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى الصحيحة ~~والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي ومضت مدة ~~ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس المذكور ~~بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا ~~مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت ~~فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة ا ه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ~~ولا تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى . PageV05P001 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد ~~السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر ~~فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين ~~وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل ~~قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال ~~دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت ~~أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ ~~الهداية ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد ~~من البيان من أمانات الأشباه . PageV05P002 ( سئل ) في الدعوى إذا فصلت مرة ~~بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد ؟ ( الجواب ) ~~: نعم لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد ~~المدعي على ما صدر منه أولا أما لو ms0733 جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه ~~عنها فإنها تسمع دعواه كما أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب ~~الدعوى من فتاواه حيث قال في جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان ~~أتى بها مع دفع أقام عليه بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من ~~التعرض له لعدم بينة قامت منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا ~~تسمع دعواه حيث لم يزد على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا ~~تستأنف الدعوى قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع ~~الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل ~~إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي ~~الذخيرة برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له ~~به ا ه فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى ~~المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ~~ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة ~~فكيف بينة غير مثبتة ؛ لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء ~~للمدعى عليه عند عدم بينة PageV05P003 الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق ~~فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه ؛ لأنها ~~عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها ~~فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه ~~إجماعا ا ه كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى . # وفي البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال ~~القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من ~~مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى ms0734 عليه على شرائه من ~~فلان أو من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده ا ه ~~وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء ~~وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق لما في جامع الفصولين عن فتاوى ~~رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن ~~بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم ~~لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار ~~وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل ~~الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه . # لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على ~~القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر وقد ذكروا القولين ~~في PageV05P004 مسائل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه ~~الأصوب عندي وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا ~~يكفي إمكان التوفيق وإلا يكفي الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر ~~أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل ~~لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد ~~الملك للحال ا ه واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك ~~المطلق على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده أو ادعى ~~ولكن لم يبرهن حتى قضى للخارج لم تسمع دعوى ذي اليد إليه بعد ذلك بالإيداع ~~ولا برهانه عليه قال في البحر إن هذا مخالف لقولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح ~~إلا أن يخص من الكلي ا ه وأجاب في نور العين بأن هذا الفرع لعله مبني على ~~مقابل المختار وهو عدم صحة الدفع بعد الحكم وتمامه فيما ms0735 علقته على البحر ~~فاغتنم هذه الفوائد الفرائد . PageV05P005 ( سئل ) فيما إذا كان على رجل ~~اسمه فضل الله بن أحمد وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد ~~بن أحمد فادعى فضل الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه ~~قيد اسمه في البراءة السيد أحمد فهي لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين ~~أحدهما السيد أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية ~~فهل له ذلك ويجوز تعدد الأسماء ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم ~~شرعا وعرفا قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر ~~لجواز أن يكون له اسمان . # وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد ~~الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي ~~البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت ~~بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها ~~قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط ~~في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين ~~ا ه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي ~~الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي ~~محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا ~~محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا الجواب لا يوجب خللا فتعدد ~~PageV05P006 الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا ~~فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو ~~العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر . PageV05P007 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ثابت لعمرو بذمة ~~زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن مثلها بعد ثبوت ~~الدين ms0736 والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع وأجازه موافقا مذهبه ~~مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم باع المشتري الدار ~~من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى مات زيد عن ابن ~~عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع الابن من معارضة بكر في ~~الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن قام الابن ~~يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة في ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر . PageV05P008 ( سئل ) في عقار معلوم جار ~~في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف ~~البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه ~~فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى نائب محكمة بجريان العقار ~~المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة الوقف الآخر بالعقار ~~المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر من كون العقار جاريا ~~في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف المدعي بالعقار مدة أربع ~~سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى نائب قاضي القضاة على ~~متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة البينة على خلاف المشهور ~~المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا مانع غير مسموعة وأثبت ~~دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي المزبور وجهة وقفه من معارضة ~~الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة الوقف الأول مستوفيا شرائطه ~~وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في البحر عن ~~المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل . ~~PageV05P009 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا ~~عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له ~~بذمة زيد ms0737 ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا ~~يلزم الابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك . PageV05P010 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها عمهم بدون ~~وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها مدة حتى ~~بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ومطالبته ~~بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوع لهم ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P011 ( سئل ) في طاحونة مشتركة بين جهات ~~وقف وميري جارية في تواجر أخوين وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة ~~وصي على أولادها الأيتام تكلف الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم ~~لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة ~~محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة ~~الأماكن اسم الطاحونة المزبورة وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما ~~على الطاحونة والحال أنه لم يسبق للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع ~~شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل ~~ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس ~~بخصم لسماع هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم . ~~PageV05P012 ( سئل ) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر ~~وطلب يمين خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P013 ( سئل ) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية ~~أنها كانت دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة ~~إثبات دعواها بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV05P014 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم ~~وخلفت تركة باعها الزوج بحضور الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها ~~في التركة أمتعة معينة دفعتها لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم ~~فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم ms0738 الزوج أن ~~سكوتها حين البيع رضا منها مانع من دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة ~~بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث ~~كان الحال ما ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من ~~قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت ~~لا يكون رضا عندنا . PageV05P015 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دين ~~بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ~~ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه ~~من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك . ~~PageV05P016 ( سئل ) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم ~~بعد الإقرار ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على ~~ذلك فهل تسمع دعواهم وتقبل بينتهم ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع دعواهم قال في ~~التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا ~~عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ا ه . PageV05P017 ( سئل ) في معصرة دبس ~~معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات زيد عن أولاد فوضع ~~عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها مدة بلا إجارة ولا ~~أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد زيد الرجوع في ~~تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر ~~فهل يسوغ لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لهم ذلك ( أقول ) إنما يسوغ لهم ~~الرجوع إن كانوا صغارا في مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة المعصرة المشتركة ~~لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث وهي أن يكون وقفا أو ~~مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما تضمن منفعته إذا لم ~~يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن لما نقله المؤلف في ~~الغصب ms0739 عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب ~~عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك ا ه ففي مسألتنا ~~حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك ؛ لأن ~~سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال ~~اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن ~~المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم لكن المعتمد الأول كما ~~حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك . PageV05P018 ( سئل ) في ~~جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى غرمه أحدهم ~~بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا فدفعه ويريد ~~الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P019 ( سئل ) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن ~~المزبور يده عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من ~~تسليمها لهن متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره ~~بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~تسمع . PageV05P020 ( سئل ) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من ~~زيد وزيد ينكر ولم يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه ؟ ~~( الجواب ) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها . PageV05P021 ( سئل ) فيما ~~إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له زيد مبلغا من ~~الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع زيدا من ~~إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم له الرجوع به . PageV05P022 ( سئل ) فيما إذا كان لهند وابن أخيها ~~الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة ~~بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار ~~من الغرامات بدون وجه ms0740 شرعي فهل يمنعون من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ما ~~كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم . PageV05P023 ( ~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من ~~الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن ~~كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد المدعى ~~عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته على ~~البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا كانا ~~ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن كذا ~~ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة ~~المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا ~~جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين ~~الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه ~~في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي ~~أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل ؟ ( الجواب ) : يقضى بالبغل ~~المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى والخلاصة والبزازية والتنوير ~~وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد أو خارج على ~~ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق ا ه وفي المنح ما نصه ثم ~~اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو ~~يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله PageV05P024 سبحانه أعلم ~~( أقول ) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين ~~فراجعه . PageV05P025 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ~~فدفع الأرض لعمرو ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها ~~عمرو في عدة سنين ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا ~~بأجرة ms0741 الأرض زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم لا يستحق ذلك . PageV05P026 ( سئل ) في امرأة تدعي قدم ~~نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ورجل يدعي الحدوث من اثنتي ~~عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة ~~الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات ~~للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح المنتقى أن بينة ~~القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه . # وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم ~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ~~ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا ~~بالأصل ا ه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر ~~في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر ~~حادث واليمين لإبقائه على ما كان ا ه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم ~~( أقول ) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو ~~خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول ~~من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا ~~حيث عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ~~ما في البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب ~~الشهادات وقدمنا أن ما في شرح المنتقى PageV05P027 حكاية لقولين متعارضين ~~لا جمع بين القولين إذ لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا ~~أيضا قولا ثالثا في المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن ~~أرخا قدم الأسبق تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم . ~~PageV05P028 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ~~ديون له بذمم جماعة ms0742 معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت ~~الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها ~~وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا ~~يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون ~~المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في ~~الإبراء المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P029 ( سئل ) في رجل يحترف ~~بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ويكلفه أهل حرفته أن ~~يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل يمنعون من تكليفه ~~ذلك ولا يجبر على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P030 ( سئل ) في جماعة ~~لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا كفالة منه له ولا ~~وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا ~~بوجه شرعي . PageV05P031 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من ~~الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ~~ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ~~ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة ~~والآن يريد الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع ~~وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما ~~ذلك إلا بوجه شرعي . PageV05P032 ( سئل ) فيما إذا مات زيد لا عن وارث ظاهر ~~وخلف تركة فادعى عمرو دينا قدره كذا من الدراهم له بذمة زيد لم يأخذه من ~~زيد بعدما نصب القاضي وصيا لسماع الدعوى المذكورة وأقام عمرو بينة عادلة ~~شهدت له بطبق دعواه المزبورة في وجه الوصي المذكور وحلف على ذلك الحلف ~~الشرعي بعد جحود الوصي لذلك وحكم له القاضي بذلك ويريد عمرو أخذ ذلك من ~~التركة فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P033 ( سئل ) بما ~~حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين بأنهم ضربوا ~~بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في ms0743 خاصرته اليمنى وخرجت من اليسرى ~~وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم الورثة من ضربه ~~من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من ضربه منهم ~~ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين فكيف الحكم ~~؟ ( الجواب ) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم ~~عليه فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما ~~أفتى بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر ~~أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم ~~الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم ~~بأجمعهم ؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم . PageV05P034 ( سئل ) فيما إذا ~~ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد الموكلة مبلغا من ~~الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت وحلفت على ذلك بعد ~~إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن المدعية أبرأت ذمة ~~بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى وطلب ولها بينة عادلة ~~بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها المزبورة أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء ~~قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو ~~الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه . # ا ه . # ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على ~~الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا ~~أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن القدوري يسمع أيضا لجواز صدور ~~الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون للأشراف وإن قال ليس لك عندي ~~وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق ؛ لأنه يمكن أن يقول ليس لك ~~عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في مسألة ms0744 الدين التي ذكرنا عن ~~الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن قال ليس لك علي تسمع دعوى ~~الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان التوفيق بزازية في الخامس عشر ~~من كتاب الدعوة . PageV05P035 ( كتاب الإقرار ) ( سئل ) في جماعة اقتسموا ~~تركة مورثهم على الفريضة الشرعية وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل الآخر ~~حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز ~~أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل ~~به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار ~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة . ~~PageV05P036 ( سئل ) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من ~~الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا ~~يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين ا ه . # ومثله في المتون والشروح . PageV05P037 ( سئل ) في رجل أقر لزوجته بمبلغ ~~دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه في صحته وجواز أمره الشرعي لدى ~~بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور ~~بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة . PageV05P038 ~~( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم ~~وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور ~~لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له ~~معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV05P039 ( سئل ) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ ~~وقدره كذا من الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في ~~صك الدين عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P040 ( سئل ) فيما إذا ms0745 استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم ~~قبضه منه مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام ~~أخ لزيد يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي ~~له للأخ فهل يكون قبض الأب صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون قبض الأب صحيحا ~~وليس للأخ مطالبة زيد بذلك قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة ~~التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى ~~المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم ~~التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي ~~في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف وهو المذكور في عامة ~~المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى علائي على التنوير من الإقرار ~~والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي أو ما أملكه له هبة لا إقرار ~~فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به ~~إلى ملكه كان هبة . # ا ه . # فتلخص من هذا أن قبض المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح ؛ لأن ولاية ~~القبض له على ما في الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل ؛ لأنه ~~يشترط فيه التسليم إذ هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل ~~إلا أن يسلطه على قبضه ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض ~~دينه له لا لغيره والله سبحانه أعلم . PageV05P041 ( سئل ) في امرأة أقرت ~~في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت ~~على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور ؟ ( الجواب ) : حيث لم ~~يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار ~~من الملتقى . PageV05P042 ( سئل ) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها ~~المعلوم الذي عليه في صحتها وجواز أمرها ms0746 الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك ~~منها وتصادقا على ذلك والآن تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع ؟ ( الجواب ~~) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي . ~~PageV05P043 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى ~~بينة شرعية أن جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق له ~~معها في ذلك وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع ~~الأمتعة الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار ~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ما في يدي من قليل أو كثير من عبد وغيره أو في ~~حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من ~~قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره ؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن ~~حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده إن كان ~~في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول المقر وكذا لو قال جميع ما في ~~حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن أشهد على نفسه جماعة أن جميع ~~ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ~~ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه ~~فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت ~~الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج ~~المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب ~~الشهادة صحيحة ؛ لأنها على سبيل العموم لأنها شهادة بجميع ما في المنزل ~~والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في ~~البزازية PageV05P044 قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل ~~وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي ~~خان ms0747 ا ه . # ( أقول ) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم ~~الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم ~~مما مر عن الخانية . PageV05P045 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن ~~لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور ~~فادعى زيد بأن الإبراء المزبور صدر بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام ~~بينة عليها فهل تقبل بينته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما ~~مما ذكر كان بطريق التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل ~~بينته بطريقها الشرعي ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة ~~بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا ~~يصح إقراره حتى لا يملك المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا ~~الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر ~~البينة من الثامن من بيوع التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من ~~الكفالة وأحاله إلى البدائع أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال ~~صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه ~~والظاهر أنه على نفي العلم ؛ لأنه على فعل الغير من حاشية البحر للخير ~~الرملي من باب دعوى الرجلين . PageV05P046 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة ~~عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة ووجد الرهن في تركته فقال وكيل ~~الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له بقي لك قبله شيء غير هذا فقال ~~عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن له عنده حليا معلوما لنفسه فهل ~~إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أقر ~~الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال أو ليس بمال ~~كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل عما هو مال كالثمن ~~والأجرة أو وجب بدلا ms0748 عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية وما هو مضمون كالغصب ~~أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت البراءة الحقوق كلها ما ~~هو مال وما ليس بمال ؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع النفي والنكرة في ~~موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات ؛ لأن قبل كما تستعمل في ~~الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا يقال فلان قبيل فلان أي ضمين قالوا وليس ~~في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة ؛ لأنها توجب البراءة عن ~~الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال . # وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند ~~فلان فإنه يتناول الأمانة ولا يتناول المضمون ؛ لأن عند تستعمل في الأمانات ~~دون المضمونات بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله ~~يجب البراءة عن المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت ~~PageV05P047 البراءة المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو ~~بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام ~~بينة . # فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان ~~التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى ~~إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي ~~الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي ~~ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق ~~كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو ~~أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل ~~مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا ~~عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد ms0749 إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك ~~قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل ~~حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين ~~قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا ~~إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار . ~~PageV05P048 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين ~~الذي لي بذمة عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا ~~شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح المجمع وغيره وقيده ~~في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه عليه فيصح وكذا إن ~~قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي ~~في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى التمرتاشي من الإقرار ~~ضمن سؤال . PageV05P049 ( سئل ) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع ~~مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة ~~المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك ~~فلا بد من التسليم ؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في ~~الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب ~~إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار ولو قال جميع ~~مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ~~ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا . # ا ه . # والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به ms0750 إلى ملكه كان هبة ؛ لأن قضية الإضافة ~~تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما ~~يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم ؛ ~~لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام ~~فروع المسألة فيها ومثله في الدرر . PageV05P050 ( سئل ) في امرأة أقرت في ~~صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم ~~مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما ~~هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من ~~أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من ~~فصل فيما يكون إقرارا رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله ~~لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك ~~تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج ~~كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن ~~علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من ~~المحل المزبور . PageV05P051 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره ~~الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا ~~من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما ~~البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ~~) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز ~~إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو ~~كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب . # وسئل قارئ الهداية رحمه الله ms0751 تعالى عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب ~~المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة ~~الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق ~~فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل ~~والفرع . PageV05P052 ( سئل ) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع ~~فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار ~~فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون ~~الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون ~~إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في ~~البيع تبعا . PageV05P053 ( سئل ) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة ~~لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة ~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وصح إقرار المأذون بعين ~~في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في ~~المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز ~~إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا ~~يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن ~~قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا ~~المال لفلان يكون إقرارا وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر ~~يكون باطلا ؛ لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار ~~للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم ؛ لأنه لم يضف الدار إلى ~~نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان ~~يكون إقرارا . # ا ه . PageV05P054 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز ~~أمره ms0752 الشرعي أن لا حق له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا ~~في جميع ما حوته الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل ~~صح الإقرار المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P055 ( سئل ) فيما إذا كان ~~زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس فادعى عليه ناظر وقف أهلي ~~بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف المزبور وأثبت ذلك بالبينة الشرعية ~~لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في الوقف المرقوم وأن غراسها ~~ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له ؟ ( الجواب ) : حيث أقر أن ~~أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر له ولا يصدق المقر ؛ لأن ~~الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار ~~لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح ~~والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا ~~فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له ~~؛ لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان ~~فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض ؛ لأن البناء تبع للأرض ~~إلا أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان ~~كانت الأرض له وبناؤها لفلان ؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض ~~لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان ~~فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون ~~لفلان البناء دون الأرض ؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان ~~وبناؤها لي كان الأرض والبناء PageV05P056 للمقر له بالأرض ؛ لأنه لما قال ~~أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه ~~بعد ما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن ~~قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء ms0753 للمقر له الأول ؛ ~~لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء . # فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن ~~إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها ~~لفلان آخر كان كما قال ؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له ؛ ~~لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك ~~الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا ~~أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه ~~فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي ~~إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها ~~فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن ~~لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له ~~وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار . ~~PageV05P057 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا ~~يستحق قبل عمرو حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة ~~سابقة على الإقرار المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط . PageV05P058 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك عمرو عن ورثة ~~وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة بالدين وجحد ~~الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد المقر استرداده ~~منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له استرداده ~~والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين للمدعي به على مورثه وجحده الباقون ~~يلزمه الدين كله ms0754 يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح المجمع وقيل حصته ~~واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على ~~الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء ~~القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر كذا في شرح التنوير للعلائي ~~إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية ~~فتاوى التمرتاشي من الإقرار ( أقول ) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل ~~القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل ~~القضاء كما أفتى به المؤلف ؛ لأنه قد فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل ~~أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي وإنما توقف على القضاء عند امتناعه ~~لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم ~~تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته . PageV05P059 ( سئل ) في ~~رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن الزوجتين ~~أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ذلك فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري ~~إقرارهما عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية ~~في فصل 39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا ~~مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت ~~أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في ~~يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا ~~رحمهم الله تعالى ؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده ~~وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد ~~غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده . # ا ه . PageV05P060 ( سئل ms0755 ) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة ~~فأقر ابن العم بأن زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة ~~المقر ؟ ( الجواب ) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب ~~إقراره إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه ~~تحميل النسب على الغير فلو أقر بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ~~ما بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع ~~كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده ~~فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل ؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم ~~بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر ~~الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى ~~يعطيه ثلث ما بيده . PageV05P061 ( سئل ) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ ~~إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث ~~المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع والمسألة في متن ~~التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام ~~وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة ~~شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى ~~حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا . # ا ه . # وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل . # ا ه . # ( أقول ) ما أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في ~~رسالة سماها تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة ~~حافلة بسط فيها الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين ~~الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره ~~وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة يبرأ ms0756 بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى ~~أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق ~~لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو ~~مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته ~~مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا ~~الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح ~~PageV05P062 ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح وإن لمعلوم يصح ولو عن مجهول ~~فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس ~~إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد ولا يمنع من الدعوى لما في المحيط ~~قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار ~~وفيه أيضا وقول الرجل هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء ~~وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له ؛ لأن ~~الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه ~~ومثله في الفيض وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين ~~ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد . # ا ه . # وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو ~~شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد ~~البراءة . # ا ه . # فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو ~~كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل ~~زماننا بأن ms0757 إبراء الوارث وارثا إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة ~~وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو إلى الخط ومع ذلك لم يقيد ~~الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان ~~المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في PageV05P063 المتون ~~والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا ~~رواية فيه كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى ~~بعده إلا في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت ~~تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه ~~أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة ~~دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع . # ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء لمعين فهو مباين لما في ~~المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية ~~والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان ~~وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها ~~وله الدعوى ؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان . # ا ه . # فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها ~~فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ~~ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة ~~لكل من أبرأ إبراء عاما وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه ~~وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح . # ا ه . # وفي الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيح . # ا ه . # وفي جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه PageV05P064 مالا ~~بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه ~~عند إبرائه . # ا ه . # ومثله في الخلاصة والبزازية هذا ms0758 خلاصة ما حرره الشرنبلالي في رسالته ~~المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند الوصول إلى هذا المحل ~~بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام وفقت فيها بين ~~عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة والذي تحرر لي في هذه الرسالة في ~~خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ~~ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال ~~هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته ~~كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل ~~الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى ~~معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي ~~فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا ~~العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما ~~أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ~~ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع ~~دعواه . # ا ه . # ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه ~~وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة PageV05P065 بقبض ميراثه من بقية الورثة ~~وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ~~ما لا يدل له كما أوضحته في تلك الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ~~ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما ~~في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا ~~لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه . # ا ه . # ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه ~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف ~~لهم في ماله ولا في ms0759 شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر ~~بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها ~~الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم . PageV05P066 ( سئل ) في امرأة ~~ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت ~~المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية إرث أختها ~~وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور ؟ ( الجواب ) : الإرث ~~جبري لا يسقط بالإسقاط . PageV05P067 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء ~~وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في ~~الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض ~~وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة ~~عليها بعد الحكم السابق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم ~~السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه ( أقول ) ~~هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له ~~عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم ~~مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة ~~أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون ~~دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود ~~المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات . PageV05P068 ( سئل ) فيما إذا ~~كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه ~~ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات ~~قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن ~~لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا الاستيام ~~والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ~~ذي اليد فيمنع دعواه ms0760 لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير ~~للعلائي من الإقرار ( أقول ) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه ~~قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه ~~وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد ~~الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع ~~الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم ~~إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره . # ا ه . # ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ~~ظاهر الرواية . # ا ه . # ( قلت ) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح . ~~PageV05P069 ( سئل ) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي ~~كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر ~~. PageV05P070 ( سئل ) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن ~~يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر ~~مطالبته بدينه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من ~~البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء ~~عن الدين أي ؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ~~ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله ~~إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ ~~نهر . PageV05P071 ( سئل ) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ~~ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من ~~أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم ~~يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما ~~؟ ( الجواب ) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت ms0761 حلف ~~المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه ~~عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه ~~سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق . # ا ه . # وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ~~ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية ~~المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن ~~إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار ~~المشتري وإن نكل فللمشتري الرد ا ه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما ~~. PageV05P072 ( سئل ) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت ~~بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن ~~كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ( أقول ) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم ~~ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت ~~إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المقر له يحلف أن ~~المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله ~~لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف ؛ لأن الورثة ~~ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف . # ا ه . # وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات ~~وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه . # ا ه . # والله تعالى أعلم . PageV05P073 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها ~~زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا ~~من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا ~~يعود بعد سقوطه بالإبراء ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بالدين ms0762 بعد الإبراء منه لا ~~يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار ~~بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر ~~به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على ~~طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود ~~كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام . PageV05P074 ( سئل ) في ~~المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ولا يغير حاله ~~فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح إقراره ~~المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في ~~البيوع . PageV05P075 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن عليه وفي ذمته ~~وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان عمرو حاضرا معه في مجلس ~~الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ المذكور زاعما أنه يلزمه ~~بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم الإقرار ~~حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره . PageV05P076 ( سئل ) فيما إذا ~~أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه ~~فهل تكون دعواه غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في ~~هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا ~~أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع ~~كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه ~~صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي . PageV05P077 ( سئل ) ~~فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع المزبور ؟ ~~( الجواب ) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء ~~قبيل كتاب الإقرار . PageV05P078 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل في مرض موته ~~بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن أقر بوقف من قبل نفسه ~~فمن الثلث كمريض يقر ms0763 بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف ~~من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم ~~يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى . PageV05P079 ( سئل ) ~~في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من ~~مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة ~~كالإقراض . PageV05P080 ( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل ~~منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة ~~آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : يصح هذا الإقرار قضاء ~~كما صرح به في الخانية . PageV05P081 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة ~~في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة ~~معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع ~~الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) ~~: يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف ( أقول ) وبسطنا الكلام عليها في ~~كتاب الوقف . PageV05P082 ( سئل ) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون ~~عليه لجماعة معلومين وله دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين ~~المزبور في مرض موت الهالك فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة . PageV05P083 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي ~~فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون ~~الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد ~~الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا ؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض ~~وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره ~~. PageV05P084 باب إقرار المريض ( سئل ) في رجل باع من آخر ms0764 كرمه المعلوم في ~~صحته وسلامته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم ثم أقر في مرض موته ~~باستيفاء أكثر الثمن من المشتري لدى بينة شرعية وأوصى بباقي الثمن بأن يدفع ~~لدائنه زيد وما فضل ينفقه عليه ومات عن وارث ولا دين عليه ولا مال له سوى ~~ذلك فهل يكون إقراره باستيفاء الثمن من غريمه وبيعه جائزين ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ( أقول ) ويأتي نقل المسألة قريبا . PageV05P085 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب دين ومهر معلوم مؤجل ~~فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم ماتت عنه وعن ورثة لم ~~يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو ~~لا على المريض دين أو لا . # مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا ~~بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع الفصولين . PageV05P086 ( سئل ) في مريضة مرض ~~الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر صداقها المعلوم لها عليه ~~وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره لم يجيزوا الإبراء ~~المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ~~إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا ~~فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة . # ا ه . # مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه ~~واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون ~~الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن ~~الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة ~~الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز ~~إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه ms0765 ~~بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وللأجنبي ~~يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه . # ا ه . # وما عزاه إلى الجامع نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا ~~يملك إنشاءه للحال مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا ~~أن يخص عدم القدرة على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث ~~كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض ~~أجنبيا عن دين له عليه روايتان ثم إن قوله PageV05P087 بخلاف إقراره بقبض ~~إلخ يخالفه ما في الخلاصة من قوله لا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ~~فلعل في هذه المسألة روايتين أو أحد ما في الكتابين سهو . # والظاهر أن هذا أصح مما في الخلاصة والله أعلم ( أقول ) يؤيد ما في جامع ~~الفصولين عن الجامع لو له عليه ألف درهم قرضا أو ثمنا فأقر في مرضه بقبضه ~~ثم مات يصدق وبمثله لو باع في مرضه أو أقرض فمات ولا مال له سواه وعليه دين ~~وجب في مرضه أو أقر فيه بقبضه فلو لم يكن دين عليه يصدق لا لو عليه دين إلخ ~~ثم إن الذي يظهر لي في الجواب عن مسألة الإبراء المارة أن الإبراء نافذ من ~~ثلث المال إذ لا يخفى أنه تبرع بلا عوض وقد صرحوا بأن تبرع المريض من الثلث ~~فقوله فيما مر وجاز إبراء الأجنبي أي من الثلث وقوله إذ لا يملك إنشاءه ~~للحال أي من كل ماله وهذا الجواب أحسن مما تقدم ثم رأيت ذلك مصرحا به في ~~الجوهرة حيث قال وإن قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في ~~صحتي لم يجز ؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم ~~ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال فكانت من الثلث . # ا ه . # ولله الحمد لكنه مخالف لقوله فيما مر وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله ~~وابتداء من ثلثه ms0766 وسنذكر في جواب السؤال الآتي تمام الكلام على ذلك ثم اعلم ~~أنهم قد ذكروا هنا عبارات ظاهرها متناقض منها ما مر ومنها ما في الخلاصة أن ~~المريض إذا أقر باستيفاء دين الصحة في المريض يصح سواء كان PageV05P088 ~~عليه دين صحة أو لا . # ا ه . # ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض ~~الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في ~~المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في الخانية لو باع المريض عينا من أعيان ~~ماله من أجنبي ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله . # ا ه . # ومنها ما في الخلاصة أيضا من قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا ~~يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز . # ا ه . # فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور ~~العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم . # ا ه . # وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه ~~تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين ~~وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين ~~وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة ~~ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال . # ا ه . # وظاهر إطلاقه أنه يصدق وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي ~~العمل بما في الخلاصة فيما فيه تهمة . # ا ه . # كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على ~~أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في ~~حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو ~~لأخيها PageV05P089 تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه ~~بمال لبعض ms0767 الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن ~~لا يقبلوا الشهادة إلخ ولا يخفى أن المراد الإشهاد في حال الصحة إذ الإقرار ~~في المرض للوارث غير صحيح أصلا ولو شهد الشهود به فحيث سوغوا للشهود عدم ~~الشهادة فيما إذا قصد المقر الإضرار ؛ لأنه جور فينبغي للقاضي عدم سماع تلك ~~الدعوى حيث علم ذلك أو قامت له عليه قرينة ظاهرة ومثله ما إذا أقر المريض ~~بقبض دينه من الأجنبي لكن هنا إقراره له قد يكون بطريق الإبراء أو الوصية ~~فينبغي نفاذه من الثلث ؛ لأن إبراء الأجنبي جائز بخلاف الوارث هذا غاية ما ~~تحرر في هذا المقام ويأتي قريبا فيه مزيد كلام والله تعالى أعلم . ~~PageV05P090 ( سئل ) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم ~~تملكه لها في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح ~~إقراره من كل ماله ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين ~~الصحة فأقر في مرضه لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو ~~أمانة بأن قال مضاربة أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين ~~في يد رجل فأقر بها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال ~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن ~~أراد المقر بهذا الإقرار تمليكا قال لا يملكه ؛ لأن الإقرار إخبار وليس ~~بتمليك خانية إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر رضي الله عنه ~~ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف ~~في معينه فليحفظ علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا ~~قال في الأصل إذا أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك ~~بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب ~~المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار ~~المريض للوارث ms0768 لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من ~~جميع المال وابتداء من ثلث المال . # ا ه . # قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق ~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون PageV05P091 صورته صورة إقرار ~~وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ~~ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منة ظاهرة على ~~المقر له كما يقع لبعض أنه يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به ~~وهبه منه أو لئلا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ~~ما وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا ~~من المحققين قلت ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية ~~في فصل إقرار المريض وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات ~~الأب والابن مريض فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال ؛ لأن إقراره متردد ~~بين أن يموت الابن أولا فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار ~~المبتدأ في المرض قال فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده ~~للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه ~~معلوما حتى أمكن جعل إقراره إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به ~~لا يصح إلا من ثلث المال قال وإنه حسن من حيث المعنى . # ا ه . # قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى ؛ لأنه من حيث الرواية يخالف ما أطلقوه ~~في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن ~~أحاط بماله والله سبحانه أعلم . # ا ه . # كلام معين المفتي لصاحب التنوير ( أقول ) حاصل هذا الكلام أن إقرار ~~المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط PageV05P092 بكل ماله لكنه مشروط بما إذا لم ~~يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما أقر به إنما دخل في ملكه ~~في ms0769 مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه ملك فلان الأجنبي دليل على ~~أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن المريض يقر بالشيء لغيره ~~إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معنى قول الفصول العمادية ~~وابتداء من ثلث ماله . # لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء ~~إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك ~~بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر وأن المقر ~~صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد ~~به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه وبالنظر ~~إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث ؛ ~~لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به ~~فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال فليس ~~فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا ~~يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على ~~الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية ~~كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه ~~هبة PageV05P093 لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه والأصل أنه متى أضاف ~~المقر به إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من ~~المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني ~~فيراعى فيه شرائط التمليك . # ا ه . # فعلى هذا قولهم الإقرار إخبار لا تمليك إنما هو حيث لم يضف المقر به إلى ~~ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنافي بين كلامهم وكتبت هنا ~~فيما علقته ms0770 على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه وفي الأصل إذا قال في ~~وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار ؛ لأنه في ~~الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي ~~الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك ~~السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا . # أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا ؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا ~~للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ~~ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار . # ا ه . # فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا ~~يشترط التسليم وإلا حمل على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا ~~حيث أضاف ما أقر به إلى نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه ~~الدار أو العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا ~~يمكن حمله على التمليك بطريق الهبة PageV05P094 أو الوصية ؛ لأنه يكون مجرد ~~إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في المتون والشروح لكن بهذا التقرير ظهر لك ~~أن ما ذكره في معين المفتي عن القنية لا يمكن حمله على التمليك ؛ لأن ~~إقراره وهو صحيح بعبد في يد أبيه بأنه لفلان إقرار مجرد فإنه ليس فيه ما ~~اشترط لجعله تمليكا هبة أو وصية ؛ لأنه إنما علم تملكه له في مرضه عند موت ~~أبيه والشرط كونه ملكا له وقت الإقرار وإضافته إلى نفسه حتى يمكن جعله ~~تمليكا بطريق الهبة أو الوصية لا يقال يصح إقراره وإن لم يكن في ملكه ~~لقولهم يصح إقرار الشخص بمال مملوك للغير ويلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ~~ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه كما في التنوير وشرحه ؛ لأنا نقول هذا ~~في الإقرار على سبيل الإخبار الذي ينفذ من كل المال وكلام القنية مبني على ms0771 ~~أنه إنشاء تمليك ابتداء . # ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث اللهم إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان ~~إخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى ~~المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث لوضوح القرينة ~~الدالة على أنه أراد التبرع به للمقر له لكنه منع نفاذه في وقت الإقرار ~~قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في ~~المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة ~~القنية فتأمله والذي يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو ~~أن المراد بها PageV05P095 الإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض ~~أنه أبرأ وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال ~~الصحة ويقول قد كنت أبرأته عنه وأنا صحيح ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه عنه ~~الآن وأما الأجنبي فإنه إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا ~~ابتدأ إبراءه عنه أي قصد بذلك الإقرار إنشاء الإبراء الآن لا على سبيل ~~الحكاية يجوز من الثلث لأنه تبرع لكن تقدم في جواب السؤال السابق عن جامع ~~الفصولين والبدائع إذا أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا ~~يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية إلخ وقدمنا عن الجوهرة التصريح بأن المراد ~~لم يجز أي من كل المال وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء ~~الأجنبي بين كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ كل منهما من الثلث فقط بخلاف ~~الإقرار بقبض الدين منه فإنه من الكل كما مر وحينئذ فما في الفصول العمادية ~~من التفصيل مخالف لذلك فيكون في المسألة قولان والظاهر تقديم ما في البدائع ~~والجوهرة لكونهما من الشروح فتأمل والله تعالى أعلم . PageV05P096 ( سئل ) ~~في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم من ~~الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته ms0772 منه وماتت عن أولاد وعن ~~زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث ؟ ( الجواب ) : ~~نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو ~~يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر الإرث عنه ودين ~~الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في مرض موته ولو ~~وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك وإتلاف كذلك ~~تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في ~~صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروفة ~~الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر . PageV05P097 ( سئل ) في مريض مرض ~~الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا مؤجلا لها وصدقته ~~فيه ومات عنها وعن ورثة غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل ~~لها مثل المبلغ المذكور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا في الفصول العمادية ~~وكذا في فتاوى الخير الرملي ( أقول ) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية ~~في الإقرار في المرض إقراره لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه ~~وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض ~~مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه ~~يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في ~~البزازية أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم ~~يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم ؛ ~~لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول . # ا ه . PageV05P098 ( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه ~~وعن أولاد ثلاثة آخرين من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ~~ثم مات اثنان ms0773 من الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها ~~أن الدين المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة ~~له على الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض ~~موتها فهل يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : البينة على ~~مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف ~~إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث ~~أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه ~~إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم . PageV05P099 ( سئل ) في مريضة ~~باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم هو ~~ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من المشتري ولم يكن ~~عليها دين أصلا فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا اختلاف ~~العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من الثلث أو من الكل وأن الذي ~~في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله بثمن المثل إذ لو كان فيه ~~محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين لما قدمناه من أنه لو أقر ~~باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة . ~~PageV05P100 ( سئل ) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي ~~بذمتها مبلغا معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور ~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في إقرار ~~الخانية والأنقروي ونهج النجاة . PageV05P101 ( سئل ) في رجل باع في مرض ~~موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه الأجنبيين عنه بثمن معلوم ~~مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل يقال للشريكين إما أن تتما ~~القيمة أو تفسخا البيع ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من أول باب البيع ما ~~نصه المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من ms0774 أجنبي ~~بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال ~~للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين ~~يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث . # ا ه . # فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ خير الدين في هذه المسألة ~~في موضعين من البيوع . PageV05P102 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه ~~لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن فهل يكون البيع والإقرار المزبوران ~~غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق عدم جواز ~~بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان بثمن المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه ~~دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال في الفتاوى الخيرية من كتاب الإقرار ~~وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا عوض مهر مثلها لم ~~يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل إلا إذا أجاز وارثه ~~. # ا ه . # وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه يتوقف بيع المريض من وارثه ~~على إجازتهم . # ا ه . # وفي نور العين عن الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ~~ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن ~~وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من ~~وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو ~~الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث ~~الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل ~~والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره ~~لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية ~~أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة ~~إلى مورثه PageV05P103 المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث . # ا ه . PageV05P104 ( سئل ) فيما ms0775 إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع ~~زوجته وأولاده منها في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون ~~ذلك دونه من وجه صحيح شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني ~~ولحف وفرش وأنها تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا ~~وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا ؟ ~~( الجواب ) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو ~~في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على ~~العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله ~~تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد ~~العمادي المفتي بدمشق الشام ( أقول ) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر ~~كما سيظهر فتدبر . PageV05P105 ( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا ~~يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة ~~غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل ~~يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو ~~قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة ~~ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي ؛ لأن سبب المهر وهو ~~النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع ~~الفصولين من هبة المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل ~~وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له ~~عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان ~~الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء ~~منه إذ فيه براءة الكفيل . # ا ه . # وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح ms0776 إبراؤه للغريم ~~فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذه ~~مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة . # ا ه . # وقال في التتارخانية معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل ~~مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا ~~يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ~~ومات جاز إقراره في القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض PageV05P106 وعبارة ~~الشارح العلائي مع المتن وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن ~~كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا ~~للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي ~~على هذا المطلوب شيء يشمل الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به ~~مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي ~~لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت عبارة العلائي ( أقول ) حاصل هذه النقول أن ~~إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه دين وكذا إقراره بلا تصديق ~~الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن لي عليه شيء فإنه يصح قضاء ~~فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص بالدين كما قاله العلامة ~~البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه وهي الحيلة في إبراء ~~المريض وارثه ( أقول ) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية ~~من الحيل ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك ~~ومضى إقراره في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين ~~على الوارث لا تجوز براءته . # ا ه . # وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف المقر له هنا على ~~قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في إقراره له تحليف ms0777 ~~المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم اعلم أن صاحب ~~الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب PageV05P107 ما يقع ~~كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها ~~فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا ~~الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين ~~للوارث ؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول . # ا ه . # وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر ~~المختار والعجب منه مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل ~~ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده ~~لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد ~~إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن ~~لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك ~~النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد ~~خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ ~~أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ ~~الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك ~~الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله ~~الحمد والمنة . # ا ه . # كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد عليه ~~العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا PageV05P108 عنه في هامش نسختي الأشباه ~~ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ~~ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في ~~زماننا ؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك ms0778 لجميع ما حوته داره لا حق ~~فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة فأي تهمة بعد هذه ~~التهمة يا عباد الله . # ا ه . # وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث ~~سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ~~ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي ~~خلافا للأشباه . # وقد أنكروا عليه . # ا ه . # وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل كما رأيته منقولا عن ~~العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث ~~بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم ~~وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على الأشباه فإن قلت ذكر ~~في الدر المختار عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها ~~إقراره بالأمانات كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح ~~وإن كان في يدها قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه ؛ ~~لأن صاحب الأشباه ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث ~~لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان PageV05P109 عنده وديعة ~~أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن ~~يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في ~~الكل أنه ليس فيه إيثار البعض . # ا ه . # يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي ~~أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد ~~هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض ~~وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ~~ادعى رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث . # ا ه . # فقد ms0779 تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا ~~فتنبه لذلك فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه ~~بعين غير صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة ~~الظاهر أنه يستغنى عنه بالثانية ؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي ~~فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد ~~الوارث فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده ؛ لأن ~~المال في يد الوكيل أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة ~~الأولى من المسائل الثلاث فقال صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو ~~صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ~~ما صنع كانت PageV05P110 في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى . # ا ه . # وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معروفة بغير إقراره ولها قيد في ~~الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة ~~على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث ~~قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول ~~كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة . # ا ه . # فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز ~~فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة . PageV05P111 ( سئل ) في ~~مريض مرض الموت قال فيه لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات عن ورثة فهل ~~يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز ~~الإقرار في القضاء ولا تقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب بذلك وفيما بينه ~~وبين الله تعالى لا يجوز إقراره خلاصة من الفصل الثالث من الإقرار ومثله في ~~البزازية والتنوير . PageV05P112 ( سئل ) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لهند ~~الأجنبية بمسكن معين من دار معلومة مقبولا منها وصدقتها ms0780 على ذلك لدى بينة ~~شرعية وماتت المقرة من ذلك المرض عن زوج وورثة يزعمون عدم صحة الإقرار ~~المزبور فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P113 ( سئل ) ~~فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض الأب مرض ~~الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين بثمن أقر ~~بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع والإقرار غير ~~جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته ~~في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة . # ا ه . PageV05P114 ( سئل ) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع ~~أمتعة له من أجنبي بثمن معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا ~~شرعيا ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد ~~الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين ؟ ( الجواب ) ~~: نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا وباعه ~~الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ؛ لأن الوارث ملك العبد ~~من الأجنبي لا من مورثه . # ا ه . PageV05P115 ( سئل ) في مريض به داء السل تطاول ذلك به مدة خمس ~~سنوات ثم أقر فيه أن لا حق له ولا دعوى قبل أخيه فلان ولم يزدد مرضه حتى ~~مات عنه وعن ورثة غيره فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ذكر في وصايا الواقعات روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في ~~الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام ثم ~~أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس ومعنى قوله ~~طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو بمنزلة الصحيح ~~هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وطعن فيه بعض ~~مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا : المريض الذي ms0781 به السل فهبته وتصرفاته ~~كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد سنة من مرضه فهو ~~كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول هذا لفظ ~~الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من أحكام المرضى من ~~أول كتاب الإقرار . PageV05P116 ( سئل ) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة ~~شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد ~~الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا ~~مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق ~~لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك ~~غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح ~~التنوير وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا ~~مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في ~~إقرار المريض ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير ~~سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم ~~مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم ~~عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه ~~وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا ~~الإقرار وكان عليه أموال تسمع . # ا ه . # ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه ~~متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين ~~زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا ~~شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور PageV05P117 ~~بشيء أو لا أجاب لا تسمع دعوى وارثه أو الوصي بشيء كان قبل الإقرار ولو كان ~~في مرض موته كما في البزازية ms0782 والأشباه وغيرهما والله أعلم PageV05P118 كتاب ~~الصلح ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت ~~يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم ~~من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على ~~الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى ~~بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب ~~الدين ؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في ~~صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات ~~عن ابنين ، وديون له وعليه ، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على ~~أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن ~~وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل . # ا ه . # ففي المسألة المفتى بها له دين . PageV05P119 ( سئل ) فيما إذا مات رجل ~~عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه به وكيل الورثة ثم طلب ~~الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا منه بالمال المرقوم ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا ~~يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من ~~كتاب الصلح . PageV05P120 ( سئل ) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم ~~عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع ~~الغريم كما في التنوير من الصلح . PageV05P121 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم ~~المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا ~~شرعيا مقبولا من الجميع ms0783 ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على ~~بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا ~~وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ~~ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ~~لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة . # ا ه . # والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان ~~بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم ~~عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل ؛ لأنه ~~إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه ~~صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم . PageV05P122 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن ~~المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على ~~عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن ~~كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد ~~لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس . # ا ه . # وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا ~~. # ا ه . # وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي ~~العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في ~~معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة ~~فلا يصح الصلح ؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة ~~وبقي خمسة فتفرقا ms0784 صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس ~~يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا ~~فلا لما عرفت . # ا ه . # وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان ~~المدعى دينا فصالح على مكيل أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ~~ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض ؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين ~~بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين . # ا ه . # ثم قال في PageV05P123 العمادية وذكر الأسروشني رحمه الله تعالى رأيت في ~~أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على ~~آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ~~ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق ~~بغير عينه جاز وإن لم يقبض . # ا ه . # ما في العمادية . PageV05P124 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته ~~لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد ~~عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل ~~الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا ؟ ( الجواب ) : ~~حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى . ~~PageV05P125 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة ~~باعها البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون ~~رشيدين وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من ~~الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي ~~فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص ~~المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين ~~المشترك وإن أراد المصالح أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن ms0785 يهبه ~~الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل ~~منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي ~~الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل ~~وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على ~~مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن ~~الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن ~~معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية ~~لشريكه أن يشاركه في المائة . # ا ه . # على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير ~~فكيف يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش . PageV05P126 ( سئل ~~) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن ~~وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي ( أقول ) في ~~المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار فراجعه . ~~PageV05P127 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة ~~مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج ~~عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون ~~الصلح المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت ~~التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض ~~جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على ~~فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل ~~والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما ~~أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز ms0786 وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا ~~أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط ~~في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما ~~أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز ~~خلاصة من الفصل السادس من الصلح . PageV05P128 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد ~~من عمرو دابة ليحمل عليها حملا معلوما من الأقمشة من دمشق إلى مدينة كذا ~~إجارة شرعية وحمل عمرو الحمل المزبور عليها ففي أثناء الطريق فقد الحمل من ~~غير تقصير منه ثم إن عمرا صالحه عن ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه لزيد ~~ثم وجد الحمل المذكور عند بكر ويريد زيد الآن دفع المبلغ المزبور لعمرو ~~وأخذ الحمل المذكور من بكر بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم طلب قاضي طرابلس النقل في المسألة فكتبت ~~إليه أيها الطالب لنقل هذه الفتوى اعلم أن المسألة مبنية على صلح الأجير ~~وهو بمنزلة المودع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصلح من المودع بعد ~~دعوى الهلاك غير صحيح قال في الأشباه الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع ~~المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع . # ا ه . # فإذا ظهرت الوديعة عند آخر يرد البدل ويكون الصلح باطلا ويكون للدافع حق ~~الاسترداد وقال في البزازية من الصلح ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال ~~ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل . # ا ه . # وقال في جامع الفتاوى في الصلح ادعى مالا فصالحه ثم ظهر أن لا شيء عليه ~~بطل الصلح . # ا ه . # وفي حاشية الأشباه للبيري من الصلح ما نصه وفي القنية لو ظهر أن المدعي ~~مبطل في دعواه بطل الصلح . # ا ه . # وفي آخر صلح الأشباه أيضا ادعى مالا فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء ~~عليه بطل الصلح كما في العمادية من العاشر ا ه . # ونقول هذه المسألة كثيرة ms0787 PageV05P129 فقد ظهر لنا من هذه النقول المعتبرة ~~أن للأجير الرجوع في البدل الذي دفعه وللمستأجر أخذ ماله ممن هو عنده بوجهه ~~الشرعي ؛ لأن للإنسان أخذ ماله أينما وجده كما هو معلوم لا يجهله أحد فإذا ~~دفع المستأجر للأجير مبلغه الذي دفعه له كما هو مقتضى المنقول وأراد أخذ ~~حمله لعلمه بفساد الصلح الذي جرى بينهما فأي مانع يمنعه منه وقد أنعم الله ~~تعالى على هذا العبد الفقير أني ما أفتيت في مسألة إلا بعد تحققي المنقول ~~كما أني بذلك مأمور ومسئول وإذا جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه ~~إبراء كل واحد منهما صاحبه عن الدعوى ثم ظهر أن الصلح وقع باطلا بفتوى ~~الأئمة فأراد المدعي أن يدعي ما ادعى لا تصح دعواه للإبراء السابق والمختار ~~أن تسمع ؛ لأن هذا إبراء في ضمن صلح فاسد فلا يعمل مجمع الفتاوى . ~~PageV05P130 ( كتاب المضاربة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من ~~مال المضاربة ثم أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم ~~يجزه فهل لا يصح العتق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يصح العتق . PageV05P131 ( ~~سئل ) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في تركته ؟ ~~( الجواب ) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته ~~والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف ~~عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته ~~أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات ~~ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ~~ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال ~~والربح إلى المالك . # ا ه . PageV05P132 ( سئل ) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال ~~المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية . PageV05P133 ( ~~سئل ) فيما ms0788 إذا هلك شيء من مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل منه ~~؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في ~~الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون . PageV05P134 ( سئل ) في ~~المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله لا يزاد على ~~المشروط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ~~حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط ( أقول ) قوله مطلقا ~~معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا لم يربح لا أجر له ~~وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو المختار وعليه المتون ~~وعند محمد له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ما إذا ربح وإلا فأجر ~~المثل بالغا ما بلغ ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم وتمامه في ~~القهستاني . PageV05P135 ( سئل ) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز ~~وفي أثناء الطريق دفعها لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو ~~بيعها في محل كذا ومحل كذا ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له ~~ثمنها ولم يبعه نصفها ثم باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا ~~بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع ~~من دفعها لزيد بدون وجه شرعي فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة ~~المرقومة الثانية وله أجر مثله على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم ~~انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا ~~بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد وبالتبر والنقرة إن ~~تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ~~ثم يعقد الشركة . # ا ه . # ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما ~~في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا ms0789 عروض ولا ~~غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك ؛ ~~لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في ~~الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا ؛ لأن المال من واحد فلا يقال ~~أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر ~~المال وإن شرط الفضل ؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر ~~لعدم المال منهما بل من PageV05P136 أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة ~~هذا ما ظهر لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه ~~المرجع والمآب ( أقول ) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال ~~في الولوالجية وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم يعمل ~~له مجانا بل ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله ~~والربح لرب المال وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله ؛ لأن المضاربة متى فسدت ~~صارت إجارة والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح ~~من عمله أو لم يحصل الربح . # ا ه . PageV05P137 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل ~~المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر ~~فيها فهل تكون المضاربة المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ~~ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جازت ؛ لأنه ~~أضافها إلى الثمن . # ا ه . # ( أقول ) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة ~~بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة ؛ لأنه أضافها ~~إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع ~~والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت ~~المضاربة عند أبي حنيفة ؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض . PageV05P138 ( سئل ~~) في ms0790 المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو غرق ~~بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان أو ~~زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما ~~والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول المضارب في دعوى ~~الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ظاهر الرواية ~~وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا ~~وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك ~~إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع . PageV05P139 ( سئل ) فيما إذا ~~قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة ~~فهل تقبل بينة رب المال على القرض ؟ ( الجواب ) : القول قول مدعي المضاربة ~~؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه ~~والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها . PageV05P140 ( سئل ) فيما إذا ~~حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال بينهما نصفين وبقيت ~~المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال شيئا منه فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو ~~بينهما وإن نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها . ~~PageV05P141 ( سئل ) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل ~~يكون طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مالها ؟ ( الجواب ) : إذا سافر المضارب ~~مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه به في مال المضاربة بالمعروف ~~وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ذكره العلائي عن ابن مالك أما ~~إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته في ماله ( أقول ) ويأخذ ~~المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل ~~شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ms0791 كذا في متن التنوير واحترز ~~بالصحيحة عن الفاسدة ؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك ~~كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي أن وجوبها ~~للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه ؛ لأنها ليس مما استثنى ~~وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق بالحصة ~~كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع . PageV05P142 ( سئل ) فيما إذا تكرر ~~السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي ~~عن التكرار فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب ~~الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا ~~أفتى قارئ الهداية . PageV05P143 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش ~~مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل ~~القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك ~~الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في ~~الهلاك مع يمينه . # ا ه . PageV05P144 ( سئل ) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال ~~بعدما اشترى به المضارب عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد ~~المال ولا يملك المسافرة بها لانتهاء العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وينعزل ~~بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ~~والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير للعلائي ولا ينعزل من ~~ذلك ؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ~~ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك الشراء المبتدأ ويملك ~~بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء العقد بخلاف النهي عنها ~~مع بقاء العقد بزازية . PageV05P145 ( سئل ) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون ~~الخسران على رب المال ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من ~~شريكه أو من العامل في المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا ~~وإنما بعت وصرفت وبقي ms0792 هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول ~~الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر ~~مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك . # ا ه . # من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر ~~أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما ~~خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر ~~معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا ~~فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول ~~قوله في مقداره مع يمينه ؛ لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في ~~مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم . ~~PageV05P146 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ~~مضاربة صحيحة بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى ~~بدون إذن ولا وجه شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ضارب ~~المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني فإذا عمل ضمن ~~الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر ؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل ~~تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل ~~للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه ~~للعلائي ( أقول ) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو ~~الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما ~~شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما ~~وطاب للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر . PageV05P147 ( سئل ) في ~~المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل يصدق ~~المضارب في رد ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم . ~~PageV05P148 ( سئل ms0793 ) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال ~~المضاربة ثم خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك أو باعمل برأيك ~~فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا ~~بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن المالك لم يرض بشركة ~~غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف ~~التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال والملاك لا ينهون عنه ~~وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في ~~المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك شركة عنان أو ~~مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال ~~له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة ويشارك ماله ~~بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز . PageV05P149 ( ~~سئل ) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل ~~تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذلك يستأجر البيوت ~~لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ومثله في البحر . PageV05P150 ( سئل ) ~~فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه كله غصبا ~~حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مر على العاشر ~~وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا ~~صانعه بشيء من المال ؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما ~~لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان ~~على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا ~~الوصي ؛ لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع ~~الخضر عليه السلام لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة ms0794 غصبا فأشبه ~~ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر ~~بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال ~~اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر ~~الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن ~~الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ~~ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى ~~أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ ~~أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا PageV05P151 ( ~~كتاب الوديعة ) ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة ~~وهما في طريق الحج الشريف ووصلا إلى دمشق فطلبها منه فأقر بها ثم ادعى أنها ~~ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض ؟ ( الجواب ) : نعم وفي العيون ~~إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء صاحبها غدا فقال المودع ضاعت ~~الوديعة يسأل المودع متى ضاعت ؟ قبل إقرارك أو بعده فإن قال قبل إقراري ~~يلزمه الضمان للتناقض ؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار منه أنها ما ضاعت فإذا ~~قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا يضمن ؛ لأنه لا تناقض ~~خلاصة من الفصل الرابع ومثله في البزازية وأفتى بمثله الخير الرملي . ~~PageV05P152 ( سئل ) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة ~~غير أمينة دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها بل تكبه في دار ~~ابنتها الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره ~~وكبته في دارها مع عدم المانع من ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما ~~ذكر يكون التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن . # ا ه . # وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك المودع ms0795 بالحفظ في بيت من داره فحفظ ~~في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو أمره ~~بالحفظ في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن ؛ لأنهما يختلفان في الحرز غالبا ~~فيفيد التقييد . # ا ه . # والمسألة في التنوير وغيره أيضا . PageV05P153 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد ~~لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل ~~سبت فيه أمتعة له وسار في سفينة حصينة فانخرقت السفينة وشعر ركابها بمعاينة ~~الهلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو لم يسعه غير ذلك ولم يمكنه ~~أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع السبت وما فيه من غير تعد ~~ولا تقصير في الحفظ فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان على عمرو للوديعة ؟ ~~( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ بنقلها منه إلى ~~مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في العمادية والذخيرة البرهانية وجامع ~~الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا ~~ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند ~~أبي حنيفة وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده . # وإن ترك الحفظ فيما ندت ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك لغير ~~عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة ~~الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ ؛ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك ~~الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن ؛ لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز ~~عنه قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد ~~من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر ~~على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن ؛ لأنه ترك حفظ PageV05P154 ~~البعض بعذر وعندهما يضمن ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي ~~وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس ms0796 ~~وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم ~~أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يترك ~~الحفظ مع القدرة عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت ~~المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها ~~بنقلها إلى مكان آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات . PageV05P155 ( ~~سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في ~~مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج ~~عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة ~~في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر ~~خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع السفينة فهل لا ~~ضمان على عمرو والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة والعمادية . ~~PageV05P156 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد ~~فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى ~~هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن أيا شاء من ~~الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع فلقبضه منه بلا ~~رضا مالكه . # ا ه . # والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير والقهستاني وغيرهما . PageV05P157 ( ~~سئل ) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على ~~دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم ~~دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع ~~له الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار ~~كمودع أودع ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس ~~المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن ms0797 ~~وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى ~~رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال ~~إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع ؛ لأنه ~~وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع ؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في ~~عياله فلا ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة . PageV05P158 ( ~~سئل ) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه . # ا ه . # وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد ~~مفارقته وإن قبلها لا ضمان . PageV05P159 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند ~~عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو ثم دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن ~~زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير حيث المثل موجود يريد عمرو الآن ~~تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت ~~في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف ~~وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة ~~لا يضمن وعلى قولهما يضمن . # وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع ~~عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا ~~ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق ~~فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد ~~بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا ~~وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن ~~أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط ms0798 هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في ~~الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن ~~شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على ~~الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن ~~بالإجماع وأجمعوا PageV05P160 على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في ~~يده والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن ~~وبين أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور ( أقول ) ~~والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه فقط ~~بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن ~~الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي ~~شاء لكن إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في ~~القهستاني عن العمادية . PageV05P161 ( سئل ) في امرأة ادعت أنها أودعت عند ~~هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة ~~أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها ~~المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة ~~لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك ؟ ( الجواب ) : قال قاضي خان للمودع أن ~~يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه ~~على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة ~~الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول ~~المودع لا يضمن . # ا ه . # فعلى هذا إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها ~~دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ~~ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين ~~أتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع ms0799 . # ا ه . # المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث ~~الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خانية في فصل فيما يعد ~~تضييعا للوديعة . PageV05P162 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين ~~ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق فحملاه مقدارا من الزيت على وجه ~~الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل يلزمهما قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم ~~هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند رجل طبقا فوضع ~~المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه الاستعمال يضمن وإلا ~~لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو الماء والدقيق مما يغطى ~~رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس ~~الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما لا ~~يكون . PageV05P163 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ~~ليدفعه لبكر فدفعه له ثم مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد ~~يطالب عمرا به وعمرو يدعي إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P164 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة ~~عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من ~~النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ~~ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته . PageV05P165 ( ~~سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم ~~مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم ~~تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P166 ( ~~سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو ثم ~~إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو ms0800 بها ~~فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر زيد ~~ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة قال الوارث ~~أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة وقال الوديعة كذا وأنا ~~أعلمها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت الدراهم عند سواه . # ا ه . # وكل من يصدق بقوله فعليه اليمين إلا في مسائل ليست هذه منها . ~~PageV05P167 ( سئل ) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته ~~والورثة يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان ؟ ( ~~الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في ~~البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم ~~حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو ~~قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد ~~هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال ~~ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ ~~الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين ( ~~أقول ) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا لا ~~بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على ~~الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت ~~لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل ~~لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها . # ا ه . # وفيه تأمل . # ا ه . # كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل . PageV05P168 ( سئل ) فيما إذا أودعت ~~هند عند شقيقتها دعد عشرين قرشا ثم ماتت دعد مجهلة عن ورثة فوجد بعض ~~الدراهم وفقد بعضها فهل لها أخذ الموجود والرجوع في التركة بمثل المفقود ؟ ~~( الجواب ) : نعم والذي تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصى الوديعة في ms0801 مرض ~~موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها ~~الورثة أو لا فإن عرفوها وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في ~~التركة وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن ~~كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا ~~يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها ~~؛ لأن هذا عند عدم وجودها أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم ~~توجد فحينئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر غرماء الصحة وإن وجد بعضها ~~وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة ~~وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات وصارت دينا فإن كانت من ذوات الأمثال وجب ~~مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ هذا التحرير والله سبحانه وتعالى أعلم نقل ~~من فتاوى التمرتاشي وأجاب قارئ الهداية عن سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة ~~على الإيداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر ~~حالها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته وإن ~~لم تكن له بينة على قيمتها فالقول فيها قول PageV05P169 الورثة مع يمينهم ~~ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم ردها ؛ لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرءون بمجرد ~~قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها . # ا ه . # وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو ~~أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن ~~أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا ~~المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة ~~لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في ~~تركته . # ا ه . # ( أقول ) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على ms0802 أن الميت استقرضه منه ؛ لأنه ~~دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل ~~على أن المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية ~~الأشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت ~~في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله ~~لا . # ا ه . PageV05P170 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ~~ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان ~~فيها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه ~~دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين ~~أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه ~~أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه ~~يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن ا ه ~~ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من ~~الوديعة . PageV05P171 ( سئل ) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر ~~على وقف جده فلان بستان الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها ~~الوكيل من عمرو ولم يدفعها لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ~~ولم توجد فهل يضمنها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الوكيل إذا مات ~~مجهلا مال موكله يضمن ؛ لأنها داخلة تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة ~~بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه منها . PageV05P172 ( سئل ) في ~~الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ذوي شوكة ~~مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع ؟ ( الجواب ~~) : نعم ؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير الرملي في ~~أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا تضمن ~~بالهلاك مطلقا ms0803 كما في التنوير . PageV05P173 ( سئل ) في الجد أبي الأب إذا ~~مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته ؟ ( الجواب ) : ~~ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات ~~مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز . ~~PageV05P174 ( سئل ) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه ~~إلى ذلك وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا ~~معلوما من الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن ~~ورثة غيرها مجهلا للمال المذكور فهل يكون غير ضامن له في تركته ؟ ( الجواب ~~) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في شرح ~~التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها إن ~~شئت ( أقول ) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا ~~في أب قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن ~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات ~~مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية ~~والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا ~~يضمن وقيل لا يضمن . # ا ه . # فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم الضمان ؛ لأن الأب ~~أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب أولى وقد نقل في ~~الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب كثير من العلماء ~~فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في مخلفات أبيها ~~إلخ . # ا ه . # ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه نظير سؤاله الأول بأنه ~~صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر كلام PageV05P175 ~~الخانية وجامع الفصولين . # أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام ~~جامع الفصولين ms0804 فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي ~~فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني ~~الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما ~~عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل ؛ لأن عدمه في ~~هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان . # ا ه . # كلام الرملي ملخصا فأنت ترى كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ~~ثانيا مشيرا إلى الفرق بين الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن ~~الولاية أي إذا علم أنه يضمن يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا ~~من الضمان وكذا السلطان والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية ~~فلا يلزم المحذور بسبب ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير ~~منه فتضمينه بتقصيره لا يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء ~~والقضاة في زماننا يتهالكون على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال ~~اليتامى إلا من وفقه الله تعالى وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ ~~فالوجه التسوية بين الأب والوصي وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي ~~والقاضي مع ما علمته من حالهما يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته ~~ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من العلماء ومثله الجد كما مر . # ثم رأيت PageV05P176 ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس ~~والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول ~~الثاني أصح إذ الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي ~~فينبغي اتحادهما حكما . # ا ه . # نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا ~~مات مجهلا ظاهر ؛ لأنه غاصب من أول الأمر ؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا ~~لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم . PageV05P177 ( سئل ~~) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من الدراهم ~~بوجهه ms0805 الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في الدر ~~المختار من الوديعة . PageV05P178 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ~~معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات ~~مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV05P179 سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها ~~عمرو في جيبه ثم فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير ~~ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس ~~الفسق فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة ا ه . PageV05P180 ( سئل ) في ~~رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته وهي حرز ~~مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ~~؟ ( الجواب ) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ~~ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من ~~حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه ؛ لأنه غير ~~مضيع لما في حانوته ؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران ~~فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس ~~للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ~~فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ~~ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان ~~الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن . # ا ه . # وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق ~~الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا ~~يعد إضاعة في اليوم والليلة . # ا ه . # ( أقول ) الذي يظهر ms0806 في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا ~~حيث جرى عرف أهل السوق ؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد ~~حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى ~~فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال ؛ لأنه تركها في الحرز ~~PageV05P181 فلم يضيع . # ا ه . # وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي ~~الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب المحيط ~~لا ؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي . # ا ه . # وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار ~~إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل ~~الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك ~~خلافا يبرأ . # ا ه . # والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد ؛ لأن ذلك إذا كان ~~معروفا لا يعد خلافا ؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في ~~كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ~~ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي ( وأقول ) ~~أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في ~~زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها ~~المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب مبني على ~~معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها ~~فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ ~~في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ~~. # ا ه . # ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه PageV05P182 يجب حرز كل ~~شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار ms0807 من كتاب السرقة أن ظاهر ~~المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من ~~إصطبل . # ا ه . # والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة ؛ لأن ~~المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في ~~ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره ~~الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع ؛ لأن ~~الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب ~~مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو ~~نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة ~~الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم ~~مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ ~~ومعلوم أن وضع الوديعة فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو ~~صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه ~~وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل ~~مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله ~~تعالى أعلم . PageV05P183 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة ~~ثم أنها ضاعت من عند عمرو ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي ~~بذلك ويأخذها من بكر فهل له ذلك ويصلح خصما ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أجاب ~~الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن نقل في البحر الرائق عن ~~الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة بينه ~~وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة . # ا ه . # فيؤخذ من هذا أن المودع له ذلك والله أعلم . # ا ه . # ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم ~~قال لكن ms0808 في السراج الوهاج والصحيح أن له الخصومة ؛ لأن يده أحق ا ه يعني ~~للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه ~~فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في ~~الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني ؛ لأن في اللقطة الثاني كالأول في ~~ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة . # ا ه . PageV05P184 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وديعة عند عمرو فوكل زيد ~~بكرا في طلبها من عمرو وتسليمها له فطلبها الوكيل من عمرو فلم يسلمها له ~~ومنعها ظلما مع قدرته على تسليمها حتى هلكت عنده ويريد زيد الآن أن يضمن ~~عمرا قيمتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلبها ~~الوكيل فمنعها منه ظلما يضمن قال في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني فإن ~~حبسها أي أمسكها المودع بعد طلب ربها ولو حكما كالوكيل على ما في المضمرات ~~إلخ . # ا ه . # ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن أنقروي عن القاعدية وكذا في شرح ~~التنوير للعلائي لكن في المنح وقيدنا بنفسه ؛ لأنه في موضع ثقة عن التجنيس ~~أنه لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها لا يضمن وفي الخانية رجل أودع عند ~~إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة ~~فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة قال أبو ~~القاسم لا ضمان على المودع . # ا ه . # لكن في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها ~~الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن ؛ لأنه لما ذهب فقد أنشأ ~~الوديعة وإن كان من غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك ~~يضمن ؛ لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك . # ا ه . # وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي ~~الفصول العمادية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء ~~بها ولم ms0809 يدفع إلى الرسول PageV05P185 حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ~~ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع ~~إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع ~~الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول ؛ لأن الرسول ينطق على ~~لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل ~~بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول بالرجوع يصح كذا في ~~فتاواه . # ا ه . # منح من الإيداع قال العلامة خير الدين الرملي بعد ما نقل هذه العبارة عن ~~المنح في حاشية البحر ما نصه أقول ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا ~~إلى القاضي ظهير الدين أنه لا يضمن في مسألة الوكيل كما هو منقول عن ~~التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو ظاهر . # ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد ~~الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر أي فيضمن ؛ ~~لأنه ليس له إنشاء الوديعة وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما ~~إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه واستبقاها على الإيداع الأول ولذلك قال في ~~جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها ~~وذهب عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في ~~غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا ~~أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع ~~PageV05P186 فتأمل ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى الموفق . # ا ه . # كلام الخير الرملي . # وفي التتارخانية من الفصل السادس وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة ~~بمحضر من المودع فانتهى إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم ~~هلكت هل يضمن فقال نعم ؛ لأن الإنابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابتة ~~بالبينة ولو ms0810 ثبت التوكيل بالبينة فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمن ~~فهاهنا أولى قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في ~~حال غيبته فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع ~~وغيره من الكتب أن له أن يمتنع من الدفع إليه . # ا ه . # فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله في ~~البحر عن الخلاصة وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة ~~والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن واختاره ~~صاحب المنح وتبعه العلائي في شرحيه فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا ~~والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من ~~الوكيل ظلما ولم يقل له لا أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء ~~للإيداع الأول وقد جمعت هذه النقول رجاء الثواب من الملك الوهاب ولأجل قطع ~~الشك والارتياب ( أقول ) ما ذكره المؤلف من أن المودع لا يضمن بمنعها عن ~~الرسول في ظاهر الرواية ذكره في الدر المختار أيضا وبه يظهر أن ما ذكره في ~~الفصول PageV05P187 العمادية من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني على ~~خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين ثم اعلم أن عبارة التتارخانية ~~المتقدمة آنفا تفيد تفصيلا في مسألة الوكيل وذلك أن المودع إنما يضمن ~~بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة أو بالبينة أما إذا كان ~~بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا لا يضمن لو كذبه بالأولى وانظر هل يجري ~~هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا ومقتضى ما مر عن الخانية من قوله فجاء ~~رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو ~~صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل إلا أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا ~~احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن حمل على أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل ~~يخالف ما ذكرنا من التفصيل وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح ms0811 ~~هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن ~~بالدفع . # قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا ~~يمكن لأحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة بلا ~~زيادة ولا نقصان صحيح ؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو ~~الجائي بتلك العلامة وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان ~~فيه أحد من الناس من يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع ~~اتفاقهما على ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن . # ا ه . # هذا PageV05P188 ما نقله الرملي ( قلت ) كثيرا ما يقع أن المالك بعد ~~اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ~~ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود ~~شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر أن المالك إذا قال لم ~~أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له ؛ ~~لأنه منكر فيضمن المودع فتأمل والله أعلم . PageV05P189 ( سئل ) في رجل غاب ~~عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها ~~كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا ~~يضمن ؛ لأنه غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن ؛ لأنه مضيع ~~كذا في الواقعات الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية . PageV05P190 ( ~~سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة ~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده ~~ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لقول ~~فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن أيا شاء من الغاصب ~~والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه فلقبضه منه بلا رضا ~~مالكه . # ا ه . # والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني وغيرهما . PageV05P191 ( سئل ) في ~~رجل أرسل ms0812 إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في القرية إلى ~~أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه ومات ويريد ~~الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه بشيء ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي ~~استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه . PageV05P192 ( سئل ) في فرس مشتركة ~~بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو فبعثها على يد ابنه الصغير ~~الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن وماتت عنده فقام شريكه عمرو ~~يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في الدفع إلى ابنه المزبور فهل ~~لا مطالبة له بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن ~~حصة شريكه والله أعلم وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه ~~والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في ~~بحث ضمان الحمامي ومثله في الفصولين . PageV05P193 ( سئل ) فيما إذا دفع ~~زيد بضاعته على سبيل الأمانة لعمرو ليوصلها لبكر لبلدة كذا على أن لا ينزل ~~بها في البحر إلا في مركب مغفر أمين فنزل بها في مركب غير مغفر ولا أمين ~~فأخذ النصارى البضاعة بالقهر والغلبة والحال أن في البحر مراكب مغفرة ~~موجودة ميسرة لا مشقة للركوب فيها فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم حيث ~~كان الحال ما ذكر يضمن عمرو قيمة الوديعة المذكورة كما إذا أمره بحفظها في ~~دار فوضعها في دار أخرى لأن الأصل كما في الدرر أن الشرط إنما يصح إذا كان ~~مفيدا والعمل به ممكنا والنهي عن الوضع في مركب غير مغفر وفي دار أخرى مفيد ~~؛ لأنهما يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن العمل به بخلاف ما إذا ~~أمره أن يضعها في بيت معين من دار أو صندوق معين منه فحفظ في بيت آخر أو في ~~صندوق آخر منه ؛ لأن البيتين قلما يختلفان في الحفظ فالمتمكن من الأخذ من ~~أحدهما متمكن من الأخذ ms0813 من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به فلا ~~يعتبر وكذلك تعيين الصندوق فلا يفيد ؛ لأن الصندوقين في بيت واحد لا ~~يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون في البيت أو الصندوق خلل ظاهر فحينئذ يفيد ~~الشرط ويضمن بالخلاف . # ا ه . # وقال الأنقروي عن شرح الطحاوي الأصل أن كل شرط يفيد اعتباره ويمكن للمودع ~~مراعاته فهو معتبر وكل شرط لا يفيد اعتباره ولا تمكن مراعاته فهو لغو . # ا ه . PageV05P194 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق ~~الحج فأخذه عمرو ووضعه تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا ~~ضمان عليه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو ~~جنبه فضاعت لا يضمن وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام ~~السرخسي قالوا وإنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا ~~نام مضطجعا يضمن وهذا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام ~~قاعدا أو مضطجعا كذا ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه على ~~الأرض فضاعت الوديعة يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في ~~الوجهين عمادية من الفصل 32 . PageV05P195 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند ~~عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم ~~يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم ~~الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم ~~يضمن أنقروي . PageV05P196 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه ~~له فعرضه على البيع فلم يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له ~~من عمرو فهل يقبل قول عمرو بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه أمين والقول ~~للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى ~~إيصال الأمانة إلى مستحقها ms0814 قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر ~~ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام ~~البينة على ذلك قبلت عيني على الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا ~~ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في ~~الجامع الكبير بزازية من القضاء . PageV05P197 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد ~~عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم أخذهما بكر لينظر إليهما ~~وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو بهما فزعم أنه ردهما إلى ~~محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل يضمن بكر قيمتهما لزيد ؟ ( ~~الجواب ) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب رجل ~~ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف ~~أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة لا ~~يضمن حتى يحول عن موضعها . # ا ه . # ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل ~~وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن الضمان وإليه مال الفقيه . # ا ه . # وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد إليهما بغير إذن شرعي وفي ~~العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة ؛ لأن غصب المنقول لا يتحقق بدون ~~النقل . # ا ه . PageV05P198 ( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد ~~لسبب شرعي عن سيد الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل ~~ليس له طلبها منه والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية آخر ~~كتاب المأذون العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة ~~كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن ~~على العبد دين جاز . # ا ه . # ( أقول ) حاصله أنه ليس للمولى أخذها من المودع جبرا ولو دفعها المودع ~~برضاه إلى المولى صح نظير الموكل ms0815 ليس له أخذ الثمن من المشتري ولو دفع إليه ~~المشتري يبرأ وفي البحر عن الخلاصة ومنعه منه وديعة عبده لا يكون ظلما ؛ ~~لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر ~~أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير وديعة فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة ~~فحينئذ يأخذ . # ا ه . PageV05P199 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو صندوقا مقفلا فيه ~~أمتعة له فوضعه عمرو في بيت من داره حرز له فدخل نمل في الصندوق وأفسد بعض ~~الأمتعة بدون تعد من عمرو ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في جامع الفصولين في الذخيرة أفسدها الفأرة وقد عرف المودع ثقب الفأرة ~~فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علم ولم يسده وفي العدة ~~لو كانت شيئا من الصوف ورب الوديعة غاب وخاف المودع عليها الفساد يرفعها ~~إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم يضمن . # ا ه . # وفي الظهيرية الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف ~~فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن ا ه نهج النجاة وفي ~~الوهبانية وتارك نشر الصوف صيفا فعت لم يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر إذا لم ~~يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تنقر . PageV05P200 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد الغائب وديعة عند عمرو فأذن له زيد بإرسالها إليه مع رجل ~~أمين يعتمد عليه ففعل ذلك فخرج على الرسول قطاع الطريق فنهبوا القافلة ~~والأمانة بالقهر والغلبة ولم يكن دفعهم ويريد زيد أن يضمنها عمرا فهل حيث ~~كان الأمر كذلك لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P201 ( سئل ) ~~فيما إذا أودع زيد عبده عند عمرو فأبق العبد من عند عمرو بدون تعد منه ولا ~~تقصير في حفظه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P202 ( سئل ) ~~فيما إذا دفع زيد لعمرو حمارا على سبيل الأمانة فربطه عمرو بحبل مع دابة ~~أخرى على شط نهر وأبعد عنهما لمحل ms0816 آخر حتى غابا عن بصره وقصر في الحفظ حتى ~~سقط الحمار في النهر فهل يضمن عمرو قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : حيث قصر في ~~الحفظ وغيبه عن بصره يضمن قيمته لصاحبه PageV05P203 ( كتاب العارية ) ( سئل ~~) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة ~~استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ~~) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا ~~يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير . ~~PageV05P204 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية ~~معينة استعارة مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه ~~فركبه للقرية وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية ~~بالغلبة والقهر بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا ~~على رده منهم ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ~~ضمان على زيد ولو صدر الشرط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في وديعة التنوير ~~واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى . # ا ه . # وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء ؛ لأن اشتراط الضمان ~~على الأمين باطل وبه نأخذ . # ا ه . # وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك . ~~PageV05P205 ( سئل ) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات ~~قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في ~~تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات ~~مضمونة بالموت عن تجهيل . PageV05P206 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو ~~حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية معينة فركب إلى القرية المذكورة وتجاوزها ~~إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن الحصان قد هلك معه ~~في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن قيمة الحصان لصاحبه ؟ ~~( الجواب ) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ms0817 ومقيدة بمكان معين ~~فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في ~~العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ~~ولا يبرأ بالعود . # ا ه . # وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد ~~الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من ~~استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن . # ا ه . # ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب ~~الثور يضمن ؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار ~~دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو ~~أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في ~~الإجارة إذا أمسك ولم يذهب ( أقول ) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض ~~المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن ~~مثل المسمى أو أخف كذا في جامع الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن ~~كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد PageV05P207 أو غير مسلوك ضمن وكذا إذا ~~تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ~~ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع ~~إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار جامع الفصولين ~~للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ذلك عمادية وفيها ~~فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر . # ا ه . # وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو ~~المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير ؛ لأن المستعير يستفيد ملك ~~الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا ~~للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع ~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق ms0818 فالقول ~~قول المعير في التقييد ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها . # ا ه . PageV05P208 ( سئل ) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان ~~معلوم فركبها وقبل وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة ~~ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما يضمن بترك ~~الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي الجامع الأصغر ~~ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن ~~أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم يضمن . ~~PageV05P209 ( سئل ) في رجل بنى بماله لنفسه قصرا في دار أبيه بإذنه ثم مات ~~أبوه عنه وعن ورثة غيره فهل يكون القصر لبانيه ويكون كالمستعير ؟ ( الجواب ~~) : نعم كما صرح بذلك في حاشية الأشباه من الوقف عند قوله كل من بنى في أرض ~~غيره بأمره فهو لمالكها إلخ ومسألة العمارة كثيرة ذكرها في الفصول العمادية ~~والفصولين وغيرها وعبارة المحشي بعد قوله ويكون كالمستعير فيكلف قلعه متى ~~شاء . PageV05P210 ( سئل ) في قطعة أرض ميرية أذن المتكلم عليها لزيد أن ~~يبني عليها بناء ولم يبن بعد ويريد المتكلم عليها الرجوع عن الإذن المرقوم ~~ومنعه من البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الشيخ إسماعيل ~~الحائك سئل فيما إذا أذن ناظر وقف لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ولم ~~يغرس بعد ويريد الناظر الرجوع عن الإذن المرقوم ومنع زيد من الغراس فهل له ~~ذلك الجواب نعم له ذلك قبل الغرس . PageV05P211 ( سئل ) في ذمي حفر سردابا ~~له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو داره من بكر الذمي ويطلب بكر ~~الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت البيع بقاء السرداب فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في ~~حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن ms0819 الجار باع داره فطلب المشتري ~~رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون ~~للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية ~~من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد ( أقول ) وكذا لو ~~مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم كما في أول كتاب ~~العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه ؛ لأن الإرث جبري لا يتقيد ~~بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني والوارث في هذا ~~بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في ~~الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي ~~ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين ~~استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار ~~بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ~~ضمن . # ا ه . PageV05P212 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان ~~معلوم وقال له عمرو إذا وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها ~~زيد على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون ~~زيد غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له ~~المالك ابعثها مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم ~~يضمن حاوي الزاهدي وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني ~~استعرت الدابة التي عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها ~~إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع ~~على الذي قبضها منه ؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو ~~صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى ms0820 ~~المستعير أنه فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة ~~على الإذن عمادية . PageV05P213 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا ~~ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن ~~رفع يده عنها وأخذها منه قبل أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع ~~وقتها أو لا . # ا ه . # ومثله في الدرر . PageV05P214 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ~~ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده ~~ويريد عمرو تضمين زيد قيمة الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره قال في ~~التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد يحمل ~~ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين مرادا ~~وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح ~~كافي . # ا ه . # والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا ~~ومثله في البزازية . PageV05P215 ( سئل ) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس ~~من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة ~~للمستعير على دعواه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان لا ترجى حياته لا ~~يضمن الذابح بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال ~~الذابح لا ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة ~~وحلف المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه ~~وإذا ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة ~~في الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة ؛ لأن ~~الأجير أمين والمستعير أمين . PageV05P216 ( سئل ) في رجل استعار من آخر ~~بهيمة وتسلمها ودخل دارا وأبقاها في السكة وغيبها عن بصره حتى ضاعت ms0821 فهل ~~يضمن قيمتها لصاحبها ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن قال مؤيد زاده في ضمان ~~المستعير إذا دخل المستعير لبيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت ~~يضمن سواء ربطها أو لم يربطها ؛ لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى إذا ~~دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى ~~فصولين . # ا ه . PageV05P217 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو جملا ليحمل عليه ~~قدرا معلوما من الحنطة فحمله أزيد منه وعلم أن الجمل لا يطيق ذلك فهلك ~~الجمل بسبب ذلك ويريد عمرو أن يضمنه كل قيمته بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ~~فحملها خمسة عشر مختوما فهلكت فإن علم أن هذه الدابة لا تطيق حمل هذا القدر ~~ضمن كل قيمتها لأن هذا استهلاك وإن علم أنها تطيق ضمن ثلث قيمتها توزيعا ~~للضمان على قدر المأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا ~~ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة ؛ لأنه لما ~~طحن عشرة مخاتيم فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها ~~فيصير غاصبا بخلاف الحمل لأن حمل الكل عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض ~~مأذون وفي البعض مخالف فتوزع الضمان عمادية . PageV05P218 ( سئل ) في ~~العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل يضمن ؟ ( ~~الجواب ) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن ~~لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من ~~استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت ~~أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو ~~كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة ~~بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد ~~عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار ms0822 دابة أو استأجرها ليحمل ~~عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح ~~الطحاوي عمادية ( أقول ) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة ~~جامع الفصولين برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ~~ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث ~~المعتاد عفو وكذا الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا ~~فحمل الأخف يبرأ . # ا ه . # وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله ~~وكذا لو أمسكها في بيته ؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان ~~الظاهر أن لا يضمن فيهما . # ا ه . PageV05P219 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة ليركبها إلى ~~مكان معين ففي أثناء الطريق أودعها عند بكر فأخذها بكر وذهب بها إلى مدينة ~~بعلبك فذهب زيد وعبد عمرو بإذن عمرو ليأتيا له بها فتسلماها من بكر وسلمها ~~زيد لعبد عمرو المأذون له بأخذها ثم ماتت الدابة عند العبد المزبور بقضاء ~~الله تعالى وقدره ويزعم عمرو أن زيدا يضمن قيمتها فهل يكون غير ضامن لها ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال الإسبيجابي في شرحه على الجامع الصغير للمستعير أن ~~يودع عند مشايخ الطرق وقال بعضهم ليس له أن يودع وبالأول أخذ الفقيه أبو ~~الليث والشيخ الإمام محمد بن الفضل من واقعات اللامشي وللمستعير أن يودع ~~على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على ~~يد أجنبي فهلكت يضمن على الثاني لا الأول بحر من العارية في شرح قوله ولا ~~يرهن ولو رد العارية مع أجنبي يضمن جامع الفصولين في 33 أنقروي من أول ~~العارية وقال في هامشه من هذا المحل وفي العمادية وبالأول أخذ أبو الليث ~~ومحمد بن الفضل وعليه الفتوى ومثله في التبيين وغاية البيان وفي المحيط وهو ~~المختار وفي شرح المجمع وهو الصحيح . # وهذا الاختلاف فيما يملك الإعارة وأما فيما لا يملك الإعارة لا ms0823 يملك ~~الإيداع ( أقول ) للمستعير الإعارة في موضعين الأول إذا استعار مطلقا بأن ~~لم يعين المعير منتفعا سواء كان مما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب ~~أو لا كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والثاني PageV05P220 فيما إذا ~~عين منتفعا وكانت مما لا يختلف وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك ~~فدفع فهلك ضمن مطلقا كما مر وهذا أيضا إذا لم يستعمله وكان مما يختلف فلو ~~استعمله فالصحيح أنه ليس له أن يعير ولو استعارة مطلقة لتعينه وكذا لو فرغ ~~من العمل الذي استعارها له لم يكن له الإعارة مطلقا لبقائه مودعا والحاصل ~~أنه يملك الإعارة فيما لا يختلف في المطلقة والمقيدة وأنه ليس له الإعارة ~~إذا فرغ فيما يختلف وغيره وكذا ليس له الإعارة فيما يختلف وكانت مقيدة وكذا ~~لو استعمل ما يختلف ولو في المطلقة وكذا لو نهاه عن الدفع إلى غيره كما ~~يعلم من جامع الفصولين ففي هذه المواضع التي لا يملك فيها الإعارة لا يملك ~~الإيداع بلا خلاف وإنما الخلاف فيما يملك الإعارة هل يملك الإيداع قيل نعم ~~؛ لأن الوديعة أدنى حالا من الإعارة ؛ لأنها حفظ بدون انتفاع فإذا ملك ~~الأعلى ملك الأدنى وقيل لا ؛ لأنه أمانة وليس للأمين أن يودع ابتداء وإنما ~~ملك الإعارة ؛ لأنه مأذون بذلك لإطلاق الإذن بالانتفاع من المعير وصحح هذا ~~القول في النهاية كما نقله في التتارخانية ثم هذا كله إذا هلك المستعار قبل ~~تسليمه إلى مالكه سليما أما لو هلك بعده فلا كلام في عدم الضمان ومثله ما ~~في السؤال فإنه قد يسلم الدابة إلى عبد المالك المأذون له بذلك فلا حاجة ~~إلى بناء عدم الضمان على القول بأن المستعير له أن يودع كما لا يخفى فافهم ~~. PageV05P221 ( سئل ) في المعير إذا طلب العارية من المستعير مرارا ففرط ~~حتى هلكت في يده ولم يكن عاجزا عن الدفع بعد الطلب فهل يضمنها ؟ ( الجواب ) ~~: نعم يضمن حيث الحال ما ذكر PageV05P222 ( كتاب الهبة ) ( سئل ) فيما إذا ~~دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض ms0824 فطالبته بالمبلغ ~~المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا فهل يكون القول قولها بيمينها ~~في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم دفع لآخر عينا ثم ~~اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول قول الدافع كذا في القول ~~لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض ~~كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون ~~هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من الهبة . PageV05P223 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا ~~فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل القسمة ثم ~~باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون الهبة فاسدة والبيع ~~نافذا ؟ ( الجواب ) : هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهو ما يجبر القاضي فيه ~~الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له في المختار ~~مطلقا شريكا كان أو غيره ابنا أو غيره فلو باعه الواهب صح ؛ لأن هبة المشاع ~~باطلة وهو الصحيح كما في مشتمل الأحكام نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة ~~الفاسدة لا تفيد الملك على ما في الدرر وغيرها والمسألة مسطورة في التنوير ~~أيضا ( أقول ) ذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما في ~~الفصولين من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ ~~الفتوى آكد من لفظ الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك ~~بالقبض آكد من لفظ الصحيح أي في قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل ~~أنهما قولان مصححان لكن الأول أصح ؛ لأنه معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد ~~ألفاظ التصحيح ؛ لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما هو أصح منه أو ~~لتغير عرف أو زمان أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما يظهر ~~لأهل الترجيح بخلاف لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه ms0825 لا يفتى ~~بخلافه فلذا كان آكد . # لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار في هذا المحل ما PageV05P224 صورته ~~قال في الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي وسلمه ~~شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف ~~الواهب ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد ~~الملك وبه أخذ بعض المشايخ ا ه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل ~~على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال ~~في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب ~~هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة ~~بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب ~~الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك ~~كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه ؛ لأنه مستحق الرد ~~ومضمون بالهلاك ثم إن من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ~~ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره ؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه ~~فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى . # ا ه . # ما في الخيرية وبه أفتى في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجواهر ~~والبحر ونقل فيه عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح ~~وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها ~~إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ ~~PageV05P225 الهبة تنقلب عقد معاوضة . # ا ه . # وذكر قبله أن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة ا ه وفي ~~القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي ~~حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد وأنه ~~قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي ms0826 عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ؛ لأنه ~~إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على القول الآخر يكون ~~ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم يجد نفعا للموهوب له ~~فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر ~~الناس للزوم الضمان على قول الكل ورجاء لدعوة نافعة في الغيب . # ا ه . # ما ذكرته فيما علقته على الدر المختار ثم اعلم أن الشيوع إنما يمنع وقت ~~القبض لا وقت العقد فلو وهب مشاعا ثم قسم وقت القبض وسلم جاز حتى لو وهب ~~نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز كما في جامع ~~الفصولين وغيره . PageV05P226 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ~~طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك ~~ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول ~~والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في ~~صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه ~~المذكورين وعن ورثة غيرهما يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة ~~على ذلك وللابنين بينة تشهد بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ ~~صحيحين وأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا ~~في الملتقى فحيث كانت الهبة المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ ~~المذكور إذا كانا في الصحة وبينة الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل ~~مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه ~~في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من ~~يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في ~~الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير . # ا ه . PageV05P227 ( سئل ) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء ~~طاحونة هل تصح ms0827 أم لا كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145 ( الجواب ) : أما هبة ~~المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه ~~المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه قال في ~~الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه وهبة أرض ~~فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه أي دون التمر إذا أمره أي ~~الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في التمر ؛ لأن المانع للجواز ~~الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ وفعل ~~الموهوب له زال المانع فجازت الهبة . # ا ه . # ونقله في المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا ~~في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره ~~بالحصاد والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن ~~وفعل في المجلس أو في غيره ضمن . # ا ه . # وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا وهب له نصيبا في حائط أو ~~طريق أو حمام وسلطه فهو جائز . # ا ه . # وأفتى جد جدي المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا كان ~~لزيد عمارة قائمة في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن ~~لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا الجواب نعم يكون التمليك ~~غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر في مسألتنا هل PageV05P228 ~~سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب والله أعلم بالصواب قال في ~~الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك ~~للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون ~~متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب ~~أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة ms0828 به ~~دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب كذا ~~في النهاية . # ا ه . # وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء لا الأرض يجوز بحمل إطلاقه على ما إذا ~~أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى ~~مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في ~~فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم ( أقول ) وما في البزازية نقل مثله في ~~نور العين عن المنية ومثله في التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء ~~دون الأرض جائزة قال وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا ~~يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه . # ا ه . # هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ~~ومشاع لا يقسم قال في البحر قيد بالمحوز ؛ لأن المتصل كالثمرة على الشجر لا ~~تجوز هبته . # ا ه . # ومثله ما مر عن الفتاوى الهندية ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال ~~كالدرر لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا يتم ولا PageV05P229 ~~تملك إلا إذا أذن له الواهب بالنقض ونقضه ؛ لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما ~~ومن قال تصح ولم يقيد بذلك أراد أنه يصح العقد وإن لم يفد الملك ويدل على ~~ما قلنا ما في البحر حيث قال وبما ذكر هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم ~~معناه أنها تملك بهذه الشروط لا أن الصحة متوقفة على القسمة ؛ لأنه لو وهب ~~شائعا يقسم تصح الهبة من غير ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ملكه ولو كان شرطا ~~للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد كما لا يخفى . # ا ه . # كلام البحر ويشير إلى ذلك ما قدمنا آنفا عن التتارخانية حيث قال في هبة ~~البناء : إنها جائزة ثم قال في هبة النخلة القائمة لا يكون قابضا حتى ~~يقطعها ويسلمها فإن قوله جائزة لا يلزم منه الملك . # وقوله لا يكون قابضا إلخ لا يلزم ms0829 منه عدم الجواز فلا تنافي بين الكلامين ~~فاغتنم هذا التحقيق فإنه بالقبول حقيق وبالله التوفيق هذا وذكر المؤلف في ~~موضع آخر جواب جد جده السابق وأيده بما قدمه عن الدرر وجامع الفتاوى ثم قال ~~لكن يشكل على هذا قول الدرر ؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى ولم ~~يكن البناء مشغولا بملك المولى بل بملك غيره يعني في صورة مسألة جد جده ~~عماد الدين فلم يكن مانعا من الجواز كما هو صريح عبارة البزازية المتقدمة ~~وليس هو من اشتغال الموهوب بملك غير الواهب قال في المنح واشتغال الموهوب ~~بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول عن هبة ~~الزيادات أنه لا يمنع إلى آخر ما ذكره PageV05P230 فيها نقلا عن العمادية ~~فتأمل ولا تعجل في الفتوى . # ا ه . # ما ذكره المؤلف ( وأقول ) هذا اعتراض منه على ما أجاب به جد جده ؛ لأن ~~العمارة قائمة في أرض الغير لا في أرض الواهب وقد قال في الدرر إن المانع ~~للجواز الاشتغال بملك المولى يعني الواهب ومقتضى ذلك جواز هبة العمارة ~~المذكورة لعدم المانع المذكور وفي جامع الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي ~~خان أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب ~~أو غيره لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب أو في ~~يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو ~~غير ذلك فلا تمتنع فظهر أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو ~~بملك غير الموهوب له يمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له . # ا ه . # ما في الفصولين وأنت خبير بأن ما في الدرر وما في المنح وهو ما نقلناه عن ~~الفصولين إنما هو فيما إذا كانت الهبة مشغولة كهبة دار فيها متاع للواهب أو ~~لأجنبي ومسألة هبة العمارة دون الأرض ليست من قبيل هبة المشغول ؛ لأن ~~العمارة غير مشغولة بالأرض بل هي قائمة عليها متصلة بها ms0830 لا يقال إذا كانت ~~كذلك فهي من قبيل هبة الشاغل وقد قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا ~~المشغول ؛ لأنا نقول المراد بالشاغل الذي تجوز هبته غير المتصل كما إذا وهب ~~متاعا في داره أو جوالقه بدليل تصريحهم بأنه لا تجوز هبة الشجر بدون الأرض ~~حتى يقطع ويسلم كما قدمنا عن PageV05P231 تتارخانية والعمارة من هذا القبيل ~~ويدل له ما مر في عبارة الفتاوى الهندية عن النهاية من قوله ولا يكون متصلا ~~ولا مشغولا بغير الموهوب فعلم أن المانع كونه متصلا أو مشغولا بغيره لا ~~شاغلا وأن المراد بالشاغل غير المتصل وإلا لزم كون المتصل مانعا وغير مانع ~~وهو كلام متدافع ورأيت في حاشية الفصولين للخير الرملي ما نصه قوله تجوز ~~هبة الشاغل أقول ليس هذا على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لها لا ~~مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها . # ا ه . # فقد صرح بأن المانع هو الاتصال وإن كان شاغلا ثم كتب الرملي على قول ~~الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان إلى آخر ما مر أن مما يكثر السؤال عنه ~~في رجل له شجر أو زرع أو بناء في أرض ملك أو معارة أو محتكرة لآخر أو ~~مغصوبة وهبه لمن الأرض بيده لا تجوز الهبة وإن كان شاغلا للأرض لا مشغولا ~~ولا يدل ما في الزيادات على جوازها ؛ لأنهم صرحوا أن المانع في مثله ~~الاتصال وجعلوه كالشائع . # ا ه . # ملخصا وحاصله أن ما مر عن الزيادات من أن هبة المشغول لا تصح إلا إذا كان ~~الشاغل في يد الموهوب له لا يدل على جواز هبة الشاغل نحو الشجر إذا كان ~~قائما في أرض بيد الموهوب له أيضا ؛ لأن المانع هنا ليس كونه شاغلا ؛ لأن ~~الشاغل تجوز هبته وإن كان المشغول به ليس بيد الموهوب له وإنما المانع ~~اتصاله بغيره وكونه كالجزء منه حتى صار كالمشاع لا تصح هبته إلا بعد إفرازه ~~وبهذا ظهر لك أن هبة الشاغل المتصل لا تصح PageV05P232 سواء كان المشغول به ms0831 ~~بيد الواهب أو الموهوب له أو غيرهما وظهر أيضا صحة ما أجاب به جد جد المؤلف ~~وأن اعتراضه عليه غير وارد فاغتنم هذه الفوائد الفرائد . PageV05P233 ( سئل ~~) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في مرض ~~موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان ~~وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير . # ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله ~~وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل ~~أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون ~~التمر لا يجوز ؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض ~~أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة . # ا ه . # وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة ~~وهي لا تصح . # ا ه . # ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم حتى مات الواهب ~~بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت ~~وتعتبر من الثلث . # ا ه . # وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة ~~في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه ~~ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم . PageV05P234 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع تقبل القسمة فملك جميع ~~ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير قسمة وكتب بذلك صكا ولم ~~يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك واسترداد ذلك من ابنيه ~~المذكورين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح ؛ لأنها ~~سلماها جملة وقد قبضها ms0832 جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين ~~كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة ؛ لأنه هبة النصف من ~~كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر ~~فعلم أنهما عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح ؛ لأنه عقد ~~واحد وقالا يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة ؛ لأن الرهن من ~~رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا ؛ لأن الواهب ~~لو كان اثنين والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ~~ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما ~~كبيرين ؛ لأنه لو وهب من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله ~~لم تجز الهبة اتفاقا ؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر ~~شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان ؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ~~ولهذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . # وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة ؛ لأن PageV05P235 ~~ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين ؛ لأنه لو ~~كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري ~~للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل ~~الموصلي وبرهان الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي ا ه وقد أفتى بذلك ~~الخير الرملي ( أقول ) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا ~~كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح ~~وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين ~~وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب ~~المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده ~~الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ms0833 ليس بقيد على ~~قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين ~~أحدهما صغير إلخ الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا ~~يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في ~~البزازية قال ؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب ~~مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع ~~والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما . # ا ه . # أي ؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت ~~العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما PageV05P236 لو كانا صغيرين وكانا ~~في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد ~~بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ~~ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال ~~الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة ~~خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو ~~كانا فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال ~~بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة ؛ لأنها صارت واقعة ~~الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم . ~~PageV05P237 ( سئل ) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين ~~أمتعة مختلفة الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت الهبة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم وهبتها صحيحة كما ~~نبه عليه في الخانية وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين الرملي وإن وهب من ~~اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح وإن كانا فقيرين ~~تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ينبغي أن يفصل في ~~الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا التصدق على الغني هبة ~~وإن ms0834 ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ الهبة تتارخانية في أول ~~الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في التنوير وغيره ( أقول ) وهذا ~~فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ الهبة قال في ~~التتارخانية عن المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما ~~فقيران صحت الهبة بالإجماع ا ه . # لكن هذا على رواية الجامع وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على ~~قول الإمام والصحيح رواية الجامع كما في جامع الفصولين وصححها في الهداية ~~أيضا وعليها مشى أصحاب المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من ~~وجهين أحدهما كون الأثواب المختلفة مما لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من ~~غنيين ثانيهما كون الموهوب لهما فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو كانت ~~مما يقسم ؛ لأنها صدقة كما صرحوا به من أن الهبة PageV05P238 للفقير صدقة ~~والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت لفقيرين ما صرحوا به من أن ~~الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع وإلا فقد صرحوا في ~~المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم أي بأن يتصدق ببعضه على ~~واحد . # والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع ~~خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب نصفها لواحد ~~وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم . ~~PageV05P239 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز ~~عمره عشر سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية ~~مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا ~~قدره كذا من الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة ~~والمبلغ المقر به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار ~~صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في ~~التنوير من الهبة وتتم ms0835 بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه ؛ ~~لأنه في النافع المحض كالبالغ . # ا ه . # ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في التنوير وشرحه ~~للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين المقر سببا غير ~~صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع ؛ لأن هذا المقر محل لثبوت الدين ~~للصغير في الجملة أشباه . # ا ه . # ( أقول ) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم ؛ لأن ~~الإقرار لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من ~~المباحث . PageV05P240 ( سئل ) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ~~ابنها الصغيرة وسلمت الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين ~~لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير ~~صحيحة فهل صحت الهبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات ~~على سبيل الاستطراد في مسألة ما إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه ~~فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في ~~زماننا قال في الهداية وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف ~~لتفويض الأب أمورها إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب ~~بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة ~~منقطعة في الصحيح . # ا ه . # ومثله في الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن ~~يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله ~~في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم ~~فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ ~~فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة ~~حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا ~~كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو ms0836 الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في ~~عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في ~~PageV05P241 أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من في عياله مع حضور الأب قيل ~~لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام ( أقول ) فقد اختلف التصحيح كما ~~ترى وأنت على علم مما قاله العلامة قاسم من أن قاضي خان من أجل من يعتمد ~~على تصحيحه ؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة ~~الأب ؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد له صحة قبول الصغير بنفسه إذا كان مميزا ~~ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة تفويض الأب أمور الصبي إلى من ~~يعوله كما مر في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل على هذا القول ولا ~~سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهي آكد ألفاظ التصحيح وفي القهستاني عن المضمرات ~~أنه المختار والمضمرات من الشروح فإنه شرح القدوري وظاهر كلام الشيخ علاء ~~الدين اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة متن ~~التنوير والله أعلم . PageV05P242 ( سئل ) في مريض مرض الموت له ديون بذمم ~~جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه ~~من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك ~~المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب ~~التعويض المذكور فهل تكون غير صحيحة ولا عبرة بزعمهما ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها الهبة من المريض ~~فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم الوصية فتعتبر من ~~الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة بقية ~~الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة باطلة فكذا ما في ~~ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع المريض للوارث لا ~~يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة المرصد لا تصح ms0837 ؛ لأن ~~تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير ~~وغيرهما . PageV05P243 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة ~~زوجها زيد ثم إن المرأة وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل ~~تكون الهبة المذكورة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من ~~غير من عليه الدين لا تصح إلا إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في ~~العدة وإن لم يأمره بالقبض لم يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة ~~الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه ~~حين قبضه ولا يستحكم إلا بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه ~~أو زرعا غير محصود وسلطه على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه ~~عمادية من الإحكامات وفي الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في ~~أواخرها ولو وهب دينا له على رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت ~~الهبة لما أن تمام الهبة بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض . ~~PageV05P244 ( سئل ) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها ~~في مرض موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج ~~بذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا ~~إذا سلطه المملك على قبضه وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن ~~كان بحيث لم تقبض حتى ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة ~~أحكام المرضى وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة في ~~مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد . ~~PageV05P245 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة ~~للقسمة مشتملة على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير ~~طاحونتين منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون ~~الهبة المذكورة غير ms0838 صحيحة ؟ ( الجواب ) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي ~~إن احتملت القسمة لا تجوز وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي ~~الخلاصة في أول القسمة عن الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير ~~والدكان الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة ~~موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى يقسم . # ا ه . # ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل ~~منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة ( أقول ~~) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا أما لو ~~وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن ربع ~~الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه المسألة . ~~PageV05P246 ( سئل ) فيما إذا قال الواهب شرطت لي عوضها وقال الموهوب له لم ~~أشترط فهل يكون القول للموهوب له مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به ~~في القول لمن من أواخر الهبة . PageV05P247 ( سئل ) فيما ذا وهب زيد المريض ~~قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك على أن يهب ذلك من هند بعد موته ~~وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل الشرط ؟ ( الجواب ) : حيث كانت ~~الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في الدر المختار من أول ~~كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة فهبة عبد على أن يعتقه تصح ~~ويبطل الشرط . PageV05P248 ( سئل ) فيما إذا وهب زيد عمرا فرسا مهزولة هبة ~~شرعية فعلفها وسقاها مدة شهر حتى سمنت ويريد زيد الآن الرجوع بهبته ~~المذكورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويمتنع الرجوع بحدوث زيادة ~~متصلة أراد بها الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالسمن ~~والجمال والإسلام والعلم وغيرها شرح المجمع لابن مالك وقال الإمام الجليل ~~قاضي خان في فتاويه من فصل الرجوع في الهبة ولو وهب عبدا صغيرا فشب وصار ~~رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه ؛ لأن الزيادة في البدن تمنع ms0839 الرجوع وإن ~~كانت تنقص القيمة وكذا لو كان نحيفا فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع . ~~PageV05P249 ( سئل ) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم ~~مات عنها وعن ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة ~~المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع ~~في الهبة لا تصح هبة المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد ~~للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي . # ا ه . # وفي الوصايا الهبة لأم ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية ؛ لأنها ~~مضافة إلى ما بعد الموت ؛ لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في ~~تصرفات الوصي . PageV05P250 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس ~~فوهبها في صحته لعمرو هبة شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها ~~وعوض عمرو زيدا نظير ذلك مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا ~~عوض هبتك ونتجت الفرس عند الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع ~~فيها وفي النتاج فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك ~~أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست ~~محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا ~~عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال وجواب فراجعه إن رمت ( أقول ) وذكر في الدر ~~المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن ~~الحواشي اليعقوبية فيه كلام ؛ لأن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في ~~الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي ~~أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته ~~المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد ~~وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه ؛ لأنه أنكر التمليك ~~وللمرأة أن تسترد ما ms0840 بعثته إذ تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم ~~يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين ~~بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة ~~PageV05P251 منها وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في ~~مسألتنا اختلاف ا ه . PageV05P252 ( سئل ) في امرأة لها دار قابلة للقسمة ~~فوهبتها من بناتها الأربع أرباعا فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تكون غير صحيحة فإن قسمتها وسلمتها صحت الهبة ( أقول ) ~~الظاهر أن عدم الصحة فيما ذكر إنما هو حيث يمكن قسمة الدار أرباعا مع إمكان ~~الانتفاع بكل ربع على حدة فلو أمكن قسمتها نصفين مثلا لا أرباعا فهي غير ~~قابلة للقسمة تأمل . PageV05P253 ( سئل ) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو ~~كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد ~~الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم ؟ ( ~~الجواب ) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم ~~يكن له ذلك ؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف ~~فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية ؛ لأن ~~الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا ~~لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين ~~وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد ~~لولده والهبة للصغير ( أقول ) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد ~~الفرق بينه وبين الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع ~~إليه بخلاف الولد فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه ؛ لأنه هو الذي يقبض له ~~ولذا قيد الولد بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في ~~جامع الفتاوى ثم إن قوله إن بين وقت ms0841 الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ~~ولم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة ~~خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه ~~تأمل قال المؤلف كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة ~~التمليك فدعوى PageV05P254 التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي رحمه ~~الله تعالى ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة ~~عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض ~~قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله ~~وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط . # ا ه . PageV05P255 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ ~~وأخت شقيقين وخلف تركة فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل ~~علمه قدر ما يخصه منها ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها ~~وعلمه بها ويريد ورثته المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV05P256 ( كتاب الإجارة ) ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض ~~سليخة جارية في وقف ولم يكن له فيها مشد مسكة ولا أشجار في وسطها وله في ~~نواحيها أشجار على المسناة فقط يريد متولي الوقف المزبور إيجارها من غير ~~زيد بأجرة مثلها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يسوغ للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم رجل استأجر أرضا فيها أشجار إن كانت الأشجار في وسط الأرض لا تجوز ~~الإجارة وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجار ولم يدفع الأشجار معاملة لا ~~تجوز المزارعة وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة جازت الإجارة ~~والمزارعة وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالية التي ~~مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت الشجرة عظيمة لا ~~يجوز ؛ لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر بالأرض وكذا لو ~~كان ms0842 في وسط الأرض أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ~~ناحية الأرض جازت الإجارة فإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما ~~تحتها تحت العقد وكذا الشجرة قاضي خان في الإجارة الفاسدة ومثله في ~~البزازية في نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات ولو استأجر ضياعا بعضها ~~فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة ~~فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر ~~أرضا فيها شجرة عظيمة قال لا تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولم يقل تجوز ~~فيما لم يكن مشغولا بالشجر ؛ لأن ثمة قدر ما يكون PageV05P257 مشغولا بعروق ~~الشجر غير معلوم ا ه من فتاوى الإمام قاضي خان أيضا ( أقول ) مقتضى هذا ~~التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار ؛ لأن الأشجار لا تخل ~~بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار ؛ لأنه لا ينبت ما تحته ~~ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة أو كانت ~~شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر في الدار مطلقا ~~فتأمل . PageV05P258 ( سئل ) في بستان جار في وقف أجره وكيل عن ناظره من ~~زيد مدة سنتين بأجرة معلومة ثم ساقاه على الغراس القائم به مدة التواجر على ~~أن يعمل له على ذلك حق العمل على أن يكون لجهة الوقف سهم من ألف سهم ~~والباقي للمستأجر وصدر ذلك لدى حاكم حنفي فهل الإجارة والمساقاة فاسدتان ؟ ~~( الجواب ) : نعم كما صرح به الحانوتي في فتاويه حيث سئل عن ناظر آجر أرضا ~~من جهات الوقف مشتملة على أشجار ونخيل وغيرها من شخصين إجارة صحيحة وتصادق ~~معهما على أن الأشجار النابتة في الأرض فيها قديم وجديد فالقديم جميعه لجهة ~~الوقف وربع المستجد لجهة الوقف أيضا والثلاثة الأرباع الباقية من الأشجار ~~المستجدة للمستأجرين ولم تميز القديمة من المستجدة ولم يعرف كل من ~~المتصادقين ذلك وساقوا على ذلك مدة معلومة وانقضت مدة الإيجار والمساقاة ~~فأجر الناظر الأرض المذكورة مدة تالية للمدة الأولى ms0843 وساقى على ذلك جميعه أي ~~جميع أشجار الغليظ فهل تصادق الناظر معهما على ذلك مع عدم معرفته وتمييزه ~~لما ذكر صحيح أم لا الجواب الإجارة غير صحيحة ؛ لأن استئجار الأرض المشغولة ~~بالأشجار لا يجوز إلا إذا كان في الأرض أو في وسطها وكانت شجرتين صغيرتين ~~والمساقاة غير صحيحة أيضا حيث لم تعين الأشجار التي وقعت المساقاة عليها ~~والتصادق من الناظر أيضا غير صحيح ؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار ~~الناظر على الوقف غير صحيح وأما ما يفعل الآن من الإجارة ثم المساقاة فلا ~~يصح على مذهب الحنفية PageV05P259 . # أما لو قدم المساقاة ثم أوجرت الأرض من المساقي فيجوز كما في البزازية من ~~الإجارة في أول ورقة ؛ لأن الأشجار صارت له استحقاقا فلم تكن الأرض مشغولة ~~بغير حق المستأجر وهل يلزم من فسخ الإجارة فسخ المساقاة قد تكلم عليه قارئ ~~الهداية قبل الآخر بنحو ورقتين وتكلم بعده على المساقاة بوجه آخر فراجع ~~المحلين . # ا ه . # ( أقول ) ونقل في الدر المختار في أول كتاب الإجارة عن مصنف التنوير ما ~~نصه وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر ~~أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم ~~فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن ~~كلا منهما عقد على حدته ا ه وكتبت هنا في حاشيتي رد المحتار عن فتاوى ~~الحانوتي أن التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد ~~الإجارة على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة ~~صحيحة كما صرح به في البزازية وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف ~~والمستحق إنما هو الثمرة فقط وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لجهة ~~الوقف كان للعامل أجر مثل عمله وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة المالك ~~فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل ا ه ملخصا نعم لو حكم ~~شافعي بصحة ذلك حيث كانت الأجرة وافية بمنفعة ms0844 الأرض وبقيمة الثمر يصح كل من ~~المساقاة والإجارة وسيأتي سؤال في ذلك . PageV05P260 ( سئل ) في قطعة أرض ~~سليخة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد فمات زيد لا عن ولد أصلا وفي نواحي ~~الأرض على المسناة أشجار بعضها في ربح الوقف المزبور والبعض ملك زيد ~~المتوفى يريد ناظر الوقف المزبور دفعها مزارعة للغير ويعارضه في ذلك ورثة ~~زيد فهل للناظر ذلك ويمنعون من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ~~ما تقدم عن الخانية . PageV05P261 ( سئل ) في إجارة الدار من مؤجرها هل ~~تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى ~~وقال الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثانية فاسدة فلا ~~ترفع الصحيحة وهو الصحيح بزازية للمستأجر أن يؤجر من غير مؤجره ومنه أي من ~~مؤجره لا أي لا يؤجره ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة ~~قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك هكذا علله بعض الشراح وفي خلاصة ~~الفتاوى قال في النوازل المستأجر إذا آجر المستأجر من الآخر لا يجوز وبطلت ~~الإجارة الأولى وقال شمس الأئمة الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ~~؛ لأن الثاني فاسد فلا يرفع الصحيح وهو الأصح . # ا ه . # منح في مسائل شتى ونقل في البحر عن الجوهرة ما يخالفه ( أقول ) ووفق في ~~الدر المختار بين ما في الجوهرة وما قبله بما فيه نظر كما أوضحته فيما ~~علقته عليه وكتبت فيه أن الأظهر ما ذكره شمس الأئمة لما ذكره من العلة ~~ولتصحيح قاضي خان له وقوله في المضمرات وعليه الفتوى وكتبت أيضا ما نصه وفي ~~التتارخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز ؛ لأنه صار آجرا ~~ومستأجرا وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت أفتي بالجواز ( أقول ~~) يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له وقد توقف فيه ~~بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل . # ا ه . PageV05P262 ( سئل ) فيما إذا كان لهند دار جارية في ملكها فآجرتها ~~من رجل مدة سنة بأجرة معلومة إجارة صحيحة ثم ms0845 لحقها دين ثابت بالبينة ولا ~~مال لها غير الدار وتريد هند بيع الدار ووفاء الدين من ثمنها قبل تمام ~~السنة فهل لها ذلك وتفسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير ~~والملتقى وغيرهما وفي الاختيار والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن ~~المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه وهو لم يرض يكون عذرا تفسخ به الإجارة ~~دفعا للضرر . # ا ه . # وإذا أراد القاضي فسخ الإجارة لأجل الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يبيع ~~الدار فينفذ بيعه فتنفسخ الإجارة وقال بعضهم يفسخ الإجارة أولا ثم يبيع هذا ~~إذا كان الدين ظاهرا فإن لم يكن ولكن صاحب الدار أقر بالدين على نفسه وكذبه ~~المستأجر قال أبو حنيفة يصح الإقرار ويفسخ القاضي الإجارة بينهما بإقراره ~~بالدين وقال صاحباه لا يصح إقراره وهذه ثلاث مسائل إحداهما هذه والثانية ~~المرأة إذا أقرت على نفسها بالدين لغير الزوج وكذبها الزوج صح إقرارها ~~ويكون للغريم أن يحبسها بالدين والثالثة المحبوس بالدين إذا أقر ببعض ماله ~~لرجل يثق به أو لبعض ورثته عند أبي حنيفة يصح إقراره حتى يقضي القاضي ~~بعسرته ويخرجه من الحبس قاضي خان من فصل ما تنقض به الإجارة بقي أنه إذا ~~اعترض شيء من الأعذار هل تفسخ بنفسها أو يحتاج إلى الفسخ وهل يحتاج فيه إلى ~~فسخ القاضي أو التراضي خلاف طويل ذكره أئمتنا شروحا وفتاوى فليراجع ذلك في ~~البدائع PageV05P263 وغيرها ( أقول ) والذي حررته في حاشيتي رد المحتار ~~تصحيح ما وفق به بعض المشايخ وهو أن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القاضي ~~وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر ظاهرا بالقضاء وقال ~~قاضي خان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين الغزي ~~بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبته في التوزيع فينبغي اعتماده وفي تصحيح ~~العلامة قاسم ما يصححه قاضي خان مقدم على ما يصححه غيره ؛ لأنه فقيه النفس ~~. # ا ه . PageV05P264 ( سئل ) في صك من مضمونه استأجر زيد بماله لنفسه من ~~عمرو المتولي على وقف بكر على مسجد كذا فأجره ms0846 ما هو جار في الوقف وذلك جميع ~~البستانين الكائنين بقرية كذا لمدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة ولم يتساقيا ~~على غراس البستانين ولم يذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف فهل تكون ~~الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لوجهين الأول حيث كانت الأشجار في ~~وسط الأرض ولم يتساقيا عليها لما في الخانية رجل استأجر أرضا فيها أشجار في ~~وسط الأرض لا يجوز الإجارة ا ه والثاني لعدم ذكر المتولي من أي جهة تولى ~~الوقف لما في الإسعاف الناظر إذا آجر أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر ~~وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة وفي ~~المحبية : والمتولي لو لوقف أجرا لكنه في صكه ما ذكرا من أي وجهة تولى ~~الوقفا ما جوزوا ذلك حيث يلفى ( أقول ) الظاهر أن هذا الثاني خلل في الصك ~~لا في نفس العقد بل العقد صحيح حيث كان العاقد في نفسه له ولاية صحيحة وإن ~~لم يذكر جهتها أنها من الواقف أو من فلان القاضي ؛ لأن الصكوك اشترطوا فيها ~~أشياء كثيرة من زيادة البيان والتوضيح والإشارة إلى هذا المدعى على هذا ~~المدعى عليه . # وغير ذلك مما يعلم في محله وفي الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين ~~لو كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات ~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية ؛ لأنه لو اقتصر على ~~قوله وهو PageV05P265 الوصي من جهة الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية ~~نصب الوصي فإن القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف ~~في الأوقاف والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإنه لا ~~بد أن يذكروا أن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم . # ا ه . # قال في البحر بعد نقله في كتاب الوقف هذه العبارة ولا شك أن قول السلطان ~~جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في ~~الخلاصة في مسألة ms0847 استخلاف القاضي . # ا ه . # ولا يخفى أن قاضي دمشق ومصر ونحوهما من المدن العظيمة يسمى قاضي القضاة ~~في زماننا فيصح نصبه الوصي والمتولي وإن لم ينص له عليه في منشوره فإذا علم ~~تولية المتولي من جهة أحد هؤلاء القضاة صح إيجاره وبقية تصرفاته والتنصيص ~~على كونه تولى من جهة قاضي كذا إنما هو لزيادة الاستيثاق بالصك كما أفاده ~~قوله فالأوثق أن يكتب إلخ فيصح تصرفه وإن لم يكتب ذلك نعم إذا رفع تصرفه ~~إلى قاض يحكم بمجرد ذلك التصرف إذا ثبت عنده كما لو آجر دارا مثلا ثم أنكر ~~الإيجار وأثبته خصمه فإنه يحكم بثبوت الإيجار لا بصحته فإنه لا يحكم بصحته ~~ما لم يثبت عنده صحة توليته كما لو باع رجل دارا أو وقفها أو أجرها يحكم ~~القاضي بنفس البيع أو الوقف أو الإيجار أما الحكم بصحة ذلك فإنما يكون بعد ~~ثبوت ملكه لذلك أو نيابته عن المالك كما مر في كتاب القضاء عن فتاوى قارئ ~~الهداية حيث سئل هل يشترط في صحة حكم PageV05P266 الحاكم بوقف أو بيع أو ~~إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم ~~بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما ~~باعه إما بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم ~~بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع . # ا ه . # فاغتنم هذا التحرير المفرد . PageV05P267 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة ~~تيمارية قرية ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة سلطانية بيدهم ~~فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة للزراعة الشتوية ~~والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة ~~وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما ~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة ~~في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ ~~حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة ms0848 أخرى هل يعمل بمضمون الحجتين المزبورتين بعد ~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P268 ( سئل ) في مجرى ماء جار مع ~~حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار واحتكار زيد من ناظر الوقف ~~مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة ~~بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت ~~أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب ~~والوصي والوكيل والمتولي في الوقف . # ا ه . # وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا ~~وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة ~~الأولى والثانية . # ا ه . # ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه ~~مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا ~~رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان ~~الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي ~~بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور ~~ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن ~~الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه ~~قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان ~~بالموجب يمنعه من ذلك ؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي ~~التعويل على ما في الفواكه البدرية لظهور وجهه PageV05P269 والله أعلم . # ا ه . PageV05P270 ( سئل ) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ ~~الإجارة ( فأجاب ) إذا انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح ~~قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره ~~أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد ~~الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء ~~فإنها موضوعة فيما إذا انفسخت ms0849 بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا ~~فسخت لذلك أو غيره والله أعلم كازروني . # وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة ~~معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول ~~والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا ~~أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم ( أقول ) ~~ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة كل ~~يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين المستأجر ؛ لأنه ~~لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما يحدث من ~~المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى ~~والله أعلم . PageV05P271 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق ~~الشام ليأتي عمرو بعيال زيد على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة ~~جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع ~~لدمشق ولم يحمل العيال ولم ينقلهم باختياره ويطالب زيدا بالأجر الذي جعله ~~له فهل لا يلزم زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن ~~استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه ~~لو كانوا معلومين أي بالعد كما في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر ~~والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن ~~الكرماني عن الهندواني أن المعلومين لو كانت مؤنة بعضهم ككلهم فله كله ؛ ~~لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا ~~منهم لم يستوجب شيئا . # ا ه . # فتنبه شرح الملتقي للعلائي من الإجارة . PageV05P272 ( سئل ) في رجل ~~استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ترك الذهاب إلى ~~تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وبداء مكتري ~~دابة من سفر فإنه عذر ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ms0850 ضرر زائد لاحتمال ~~كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وهو ~~بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول منعه عن ذلك كذا في العناية ~~منح من فسخ الإجارة . PageV05P273 ( سئل ) في متولي وقف أهلي أسكن دار ~~الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل ~~بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار ~~الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن ~~عليه أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي ~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف ~~بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية ~~من الفصل العاشر ومثله في الفصولين . PageV05P274 ( سئل ) في متول آجر أرض ~~الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل تكون إجارته غير جائزة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة في ~~تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا المزارع . ~~PageV05P275 ( سئل ) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة ~~الباقين بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة ~~والمؤجرون يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين ؟ ( ~~الجواب ) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر ~~وسكن بعده ؛ لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال بزازية . ~~PageV05P276 ( سئل ) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة ~~على جمل ويقوم بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا ~~معلوما من الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل ~~وصولها إلى المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب ~~المورثة إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل ~~لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ms0851 . PageV05P277 ( سئل ) في مجرى ماء معلوم يجري ~~فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر ~~مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع ~~جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف ~~الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم ~~الوقف الآخر من ذلك شيء ؟ ( الجواب ) : نعم وعمارة الدار المستأجرة ~~وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار تنوير من فسخ ~~الإجارة . PageV05P278 ( سئل ) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من ~~متولي وقف مدة معلومة بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه ~~لا يصل إليها بل يذهب في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد ~~فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها وانقطع ~~فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل الخامس ~~عشر . PageV05P279 ( سئل ) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة ~~فزرعها وكانت تسقى بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت الأرض ~~تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع ~~بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو ~~لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا بزازية من ~~نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ذلك عن الخانية وأفتى ~~به قارئ الهداية أيضا . PageV05P280 ( سئل ) في رجل استأجر رحى ماء مدة ~~معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن ~~التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض ~~المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة . ~~PageV05P281 ( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة ~~فزرعها ثم أصاب الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم ms0852 يبق بعد هلاكه مدة ~~يتمكن الرجل فيها من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة ؟ ( الجواب ~~) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من ~~إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام والمحيط ~~وغيرهما . PageV05P282 ( سئل ) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد ~~فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة ~~وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زيد على المستأجر ~~فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه ~~من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا . PageV05P283 ( سئل ) فيما إذا مات ~~وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنفسخ ~~الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير وغيرهما وتبطل الإجارة بموت ~~الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الأب ~~والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية من أوائل كتاب الإجارة ~~وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر وقف استأجر بمال الوقف ~~لجهة الوقف عقارات وقف آخر . PageV05P284 ( سئل ) فيما إذا جرت عادة أهل ~~موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ~~ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها ~~فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة ~~بينهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل ~~الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه ؛ لأن ~~المعروف كالمشروط كذا قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا ~~لا ضمان عمادية من ضمان الراعي . PageV05P285 ( سئل ) في بركة ماء في مدرسة ~~فيها فائضان محتكر مجراهما مع جميع ما يفيض من الماء إلى دارين معلومتين ~~بموجب حجج احتكارات شرعية فأحدث متولي المدرسة فائضا ثالثا وأحكر ms0853 مجراه ~~بقدر ثلث الماء لعمرو بدون إذن ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV05P286 ( سئل ) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من ~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد ~~به الحس والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي ~~المزبور لزيد المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله ~~ومهما يصرفه يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض ~~حنبلي فعمر زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف ~~المزبور مالا حاصلا يمكن صرف ذلك منه حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما ~~وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة ~~المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة انتفاعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة بكونها بغبن فاحش لما ~~في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام ~~أجر المثل . # ا ه . # وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز إلا بأجرة المثل أو أكثر . # ا ه . # وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن له حبس عين المأجور لاستيفاء ~~مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ المزبور دين على عين المأجور ~~لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته ~~به من المبلغ الذي صرفه المستأجر المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي ~~ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور حيث ~~PageV05P287 الحال ما ذكر ( أقول ) حيث كانت الإجارة بدون أجرة المثل تكون ~~فاسدة فيفسد ما في ضمنها من الإذن بالعمارة كما مر في كتاب الوقف عن فتاوى ~~الشيخ إسماعيل وسيأتي سؤال وجواب عن جد المؤلف أن الإذن بالغراس باطل إذا ~~فسدت الإجارة وعلله المؤلف فيما سيأتي بأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه ~~فتنبه لكن في أوائل كتاب الإجارات من الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما سنذكره ~~. PageV05P288 ( سئل ) في رحى ms0854 ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع ~~ماؤها في أثناء مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها ~~تنفسخ لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به ~~كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض ؛ لأن كلا منها يفوت ~~النفع فيثبت خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير ~~الطحن فعليه من الأجرة حصته ؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه ~~لزمته حصته زيلعي ( أقول ) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد ~~المحتار على الدر المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع ~~عنه من الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من ~~الماء والأول أصح ؛ لأن ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا ~~انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ~~ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة ~~السكنى كذا في التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير ~~الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن ~~كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ا ه . # ونحوه ما في الزيلعي تأمل . # ا ه . # ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن عليه من الأجرة حصته أي حصة ~~PageV05P289 بيت الرحى مبني على أن منفعة السكنى معقود عليها مع منفعة ~~الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو مخالف لرواية الأصل ~~الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها أيضا أن الانقطاع غير ~~قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا ~~فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو ~~يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية ms0855 القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان ~~رضا منه وليس له الرد بعده . # ا ه . # ما في التتارخانية . # ا ه . PageV05P290 ( سئل ) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة ~~معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة ~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله ~~في شرح التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في ~~دارهما . PageV05P291 سئل ) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا ~~إذن الحاكم ولا إجارة وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم ~~وذلك قدر أجرة مثلهما ثم بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث ~~الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله ~~أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد ~~البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في ~~نوع المتفرقات من الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي . PageV05P292 ( سئل ) ~~في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ثلاث سنوات ~~ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء المدة نحو ~~ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها ~~المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة ؛ لأن العقد إذا فسد في ~~بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل ~~إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها ~~الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة . PageV05P293 ( ~~سئل ) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ثم ~~زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل ؟ ( ~~الجواب ) : تعرض الزيادة على ms0856 المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل ( ~~أقول ) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف ~~البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة ~~فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل ~~البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل . ~~PageV05P294 ( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة ~~بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة ~~مثلها يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا ~~آجرها من الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا مبني على أصح التصحيحين من ~~أن الناظر له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد ~~المحتار ثم إن المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على ~~المستأجر الأول في الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا ~~من رجل ثم انقضت المدة فله إيجارها من غيره ؛ لأن له عدم إيجارها أصلا ~~بخلاف الموقوف للغلة فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول ~~تعنت إلا إن زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر ~~هذا ما ظهر لي تأمل بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر ~~قبل العرض على الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه ~~لا يصح إيجارها لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه أولى وأن العرض عليه ~~غير واجب لم أره صريحا في كلامهم فتأمل . PageV05P295 ( سئل ) في مزرعة ~~ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من ~~الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة ~~معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها ~~منه بأجر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قد تقرر أن أراضي ms0857 بيت المال ~~يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب ~~مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على ~~فقيه وفيها أيضا نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم ~~وفيها أيضا للتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في ~~فتاواه كأرض الوقف . # ا ه . # لكن في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض ~~على الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من ~~غير عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت ~~على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة . # ا ه . # ( أقول ) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي ~~الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله ~~وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك ~~لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ~~وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت PageV05P296 وأيضا ~~اتساعهم في جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك . # ا ه . # وقد استدرك عليه المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من ~~كتاب الإجارة تحت قول الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ~~ما نصه وأقول أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل . # ا ه . PageV05P297 ( سئل ) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند ~~وجماعة بيدهم تلك الأماكن يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة ~~عن هند في حصتها ولا إجازة منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند ~~مطالبتهم بأجرة نصيبها واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد ~~للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب ms0858 أجر المثل ~~إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي ( أقول ) أصل المسألة في ~~القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها ~~وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر ~~لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم ~~المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن ~~أبي يوسف يتصدق به ا ه ما في القنية وفيه مخالفة لما أفتى به المؤلف فإنه ~~جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك أولى . # لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال ~~العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه ~~المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل ا ه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر ~~المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي ~~وأقره السيد محمد أبو السعود في PageV05P298 حاشيته على الأشباه . # ا ه . # والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق ~~غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم ~~والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن ~~الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع ~~الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من ~~المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير وشرحه وهنا ~~تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك ؛ لأنا نقول هذا إنما يرد لو ~~كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في مسألتنا بل ~~أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن المستثنى السكنى ~~والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة استطرادية عن حاوي ~~الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ms0859 ثم حضر الآخر فله أن يشاركه فيما أخذ ~~. # ا ه . # وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما ~~الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم ~~الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له ~~وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو ~~يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك ~~وإن اختلفا أنه أجاز في أول PageV05P299 المدة لا يقبل قول المالك إلا ~~ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة ~~والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها ~~من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون ~~فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها ~~قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع . PageV05P300 ~~( سئل ) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل ~~بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي برقم ~~عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه المدة ولا ~~تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ما ينتفع ~~به للسكنى أو ربط الدواب . # ا ه . PageV05P301 ( سئل ) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد ~~مسكته حرثها جماعة ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها ~~ويمتنعون من ذلك إلا أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته ~~بأجرة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P302 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد شريكه ~~عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل ~~عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب ms0860 زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له ~~؟ ( الجواب ) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت ~~قوله ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له . PageV05P303 ( سئل ) في ~~رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من الدراهم ~~دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل رجل آخر ~~ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى النصفان ~~سهولة وصعوبة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من ~~الإجارة . PageV05P304 ( سئل ) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز ~~نصره لزيد بأن يعمر فيها عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم ~~هو قدر أجرة مثلها وفي ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب ~~فيها سوى زيد فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P305 ( سئل ) في ~~بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا وستة قراريط ~~ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة زيد من ~~البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة الوقف ~~عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة معلومة ~~بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة الرجل بتمام ~~أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية متماثلتين فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة ~~شائعة للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ~~ولبقية الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون أجرة المثل حتى يؤخذ ~~للأوقاف ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له ~~هذا المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل ؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا ~~المقدار بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو ~~مما يأخذه الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله ms0861 أعلم ا ه ~~وفي فتاوى ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي ~~الشافعي تلزم أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات ~~الأربع ووافقه الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن ~~البحار بقولهم لا يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى ~~PageV05P306 والثانية سواء متماثلتين . # ا ه . PageV05P307 ( سئل ) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في ~~الصلوات الخمس ويوقد سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها ~~له من غلة الوقف وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل ~~المتولي ولم يأخذ الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد ~~الرجل أخذ أجرته من غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV05P308 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية ~~وقبضه وفي أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير ~~في الحفظ فهل لا يضمن زيد ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع ~~النوازل العين المستأجرة أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف ~~بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر ~~وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه ~~وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده ~~عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه ~~فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو ~~حبسته مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود ~~الطلب وذلك ؛ لأن العين تقع أمانة في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال ~~أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد ~~مضي المدة حيث يضمن ؛ لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه ~~بعد مضي المدة أما في الإجارة فلم يوجد الطلب لا ms0862 من حيث الحقيقة ولا من حيث ~~الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا المنع فلا يجب الضمان . # ا ه . PageV05P309 ( سئل ) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع ~~عدتها المعلومة لمدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل ~~واستوفيا بعض المدة فهل يلزمهما أجرة ما استوفياه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ~~الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة للاستغلال قال في جامع ~~الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين والمسقفات المعروفة ~~للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد الفاسد فيلزم الغاصب ~~أجر المثل للمالك . # ا ه . # قال والإجارة المزبورة فاسدة ؛ لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه ~~إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو ~~نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان ~~كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن ~~قال وأنت على علم من أن إطلاق المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من ~~الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة ~~الإجمال . # ا ه ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل ~~. PageV05P310 ( سئل ) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل ~~حمولات لزيد من مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع ~~قائلا لم أجد الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل ~~؟ ( الجواب ) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري ~~وقال ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر ~~الذهاب خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة ~~كذا أو الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية ~~حنطة فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ ~~الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه ms0863 الدابة من هذه البلدة حتى أحمل ~~الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء ؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة ~~إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة ~~إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا ~~قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة ~~فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء ؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من ~~الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على ~~المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها . PageV05P311 ( سئل ) في أجير ~~مشترك يرعى غنما لجماعة أكل الذئب منها البعض هل يضمن أو لا ؟ ( الجواب ) : ~~لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ~~تعالى يضمن وأفتى أئمة سمرقند بالصلح على النصف في الأجير المشترك واختار ~~أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن ~~كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح وأفتى بذلك كثير من المتأخرين ~~وهو أولى من غيره وأسلم وبمثله أفتى الخير الرملي ( أقول ) الحاصل أن في ~~المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام وهو ظاهر الرواية وعليه ~~المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان ومحل الخلاف ما إذا كان ~~الهلاك لا بفعل الأجير وكان مما يمكن الاحتراز عنه أما إذا كان بفعله فإنه ~~يضمن اتفاقا سواء كان بالتعدي أو لا كتخريق الثوب من دقه معتادا أو غيره ~~وإذا كان بغير فعله ولا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب واللصوص المكابرين ~~لا يضمن اتفاقا ومحل الخلاف أيضا في الإجارة الصحيحة وفيما إذا كانت العين ~~مما يحدث فيها الأجير عملا فلو كانت الإجارة فاسدة لا يضمن اتفاقا كما في ~~شرح ابن الملك عن المحيط ولو أعطاه مصحفا مثلا ليعمل له غلافا فضاع المصحف ~~فإنه لا يضمن اتفاقا كما في الجوهرة وتمام بيان ذلك في حاشيتنا رد المحتار ~~على الدر ms0864 المختار فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده مجموعا في غيرها . ~~PageV05P312 ( سئل ) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد ~~منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من ~~المتأخرين . PageV05P313 ( سئل ) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ~~ليعالج رجله المصابة فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ~~ثم مات الإكديش فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا ~~ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب ( أقول ) والفرق بين هذا حيث لم ~~يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو معتادا أوضحه في الدرر ~~وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد ~~فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع ~~وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة ~~فسقط اعتباره ا ه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار . PageV05P314 ( سئل ~~) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق معلوما ~~بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : الحكم فيه ما ذكره في ~~صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن ~~كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن الثوب أبيض . # ا ه . # ومثله في البزازية . PageV05P315 ( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا ~~لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا ~~تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا ~~بالأمانة . PageV05P316 ( سئل ) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء ~~الطريق فهل لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما حمله ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P317 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع ~~الفتال ذلك الحرير لنسوة يصنعن فيه ما ms0865 يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها ~~من الحرير ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV05P318 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ~~ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء ~~الطريق أخبروا بقطاع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع ~~وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من ~~المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P319 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال ~~عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل ~~يضمن الدلال ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب ~~إلى من استام لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال ~~قالوا لا يضمن ؛ لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه ~~إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا ~~أودعه عند أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع ~~الصغرى لو عرض الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال ؛ لأنه ~~مودع وليس للمودع أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به ~~الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب ~~الحانوت عند الإمام ؛ لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة ~~وأخذ شيئا لأجل الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا ~~يسترد وفي الحاوي الزاهدي هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك ~~من بيتي أو كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن ~~المتاع وقع من يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي ~~خان وأفتى أيضا فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند ms0866 شخص للعرض ~~لشرائه فهرب بأنه لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال ~~يدفع لمن يريد الشراء وأما PageV05P320 الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن ~~قدر الثمن وعينه يضمنها وإن لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في ~~حفظه . PageV05P321 ( سئل ) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في ~~عرفهم الجاري ثم إن واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق ~~بيمينه أنه جاء بها إلى القرية حيث كان العرف كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل ربها صدق البقار مع ~~يمينه أنه جاء بها القرية . PageV05P322 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد دواب له ~~لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف ~~وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو قيمتها ولا أجر له ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وذكر في إجارات فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له ~~بالرعي فيه فعطبت الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت ~~الغنم أو لم تسلم قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة ~~وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر ~~له وإن سلمت يجب الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32 . PageV05P323 ~~( سئل ) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من ~~امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة ~~من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط ؟ ( الجواب ~~) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله وهو ~~المتوسط بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي على ~~طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة والعيني ~~والدر المختار . PageV05P324 ( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع ~~له ذمي قدرا من الحرير ليفتله له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول ms0867 ~~البعض وأنكر وصول بعضه والفتال يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه ~~في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأنقروي . PageV05P325 ( سئل ) في بيطار ~~متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من نعلها ماتت والحال أن ~~البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز المعتاد بأنه لا ~~يضمن . PageV05P326 ( سئل ) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء ~~لبعض الناس بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ~~) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عند أبي ~~يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة ؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه ~~يفتى ؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن ~~له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ ~~الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف ~~واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين في ~~ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس ~~الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في ؛ لأن أموال الناس بيد أربابها وهو ~~حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس ~~أنقروي في الهامش ( أقول ) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما ~~نصه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص ~~فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في ~~الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر ~~القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن . # ا ه . # وفي المنظومة المحبية وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما ~~قد ms0868 كتب وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق . PageV05P327 ~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام ~~معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ~~ضامن لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله ~~فحمله المعتاد فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في ~~الصحيحة شرح التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره . ~~PageV05P328 ( سئل ) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له ~~بدون إذن من صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل من الأجنبي ويريد صاحبه ~~تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي ~~إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من ~~بيت الآخر إن كان الآخر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن ~~أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما ~~يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما ~~صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن ~~الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه ~~العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول ~~فيما إذا أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى ~~الآخر وإن كان الآخر أجيرا عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة ~~الخير الرملي . PageV05P329 ( سئل ) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه ~~على سوم النظر وقيمته ستة قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد ~~منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : إن أخذه على سوم النظر لا ~~يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا ~~يضمن ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير ms0869 مضمونا إذا اتفقا على ثمن ~~معلوم كما في العمادية والله أعلم . PageV05P330 ( سئل ) نجم الدين رحمه ~~الله تعالى عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم ~~وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب ~~في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل ~~تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت . # ( قال ) : القول قول الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن ~~اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ~~ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم ~~يكن مضمونا عليه ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا ~~على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال . PageV05P331 ( سئل ) فيما استأجر ~~زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا يرعى غنم غيره فهلك ~~من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن وله الأجرة كاملة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV05P332 ( سئل ) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده ~~متاع لبعض الناس بدون تعد ولا تقصير في حفظه كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ~~كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان ~~مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك الإمام أبو الليث وأبو ~~جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين . PageV05P333 ( سئل ) ~~فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل بأجرة ~~معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما بنفسه ~~وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ولا تعد ولا تقصير منه ~~فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما ~~فيها قال الفقيه أبو بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو ~~الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل ؛ لأنه ثمة ~~التفريط كان ms0870 من قبل الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من ~~قبل رب الحقيبة حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه ~~الفتوى عمادية من الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر ~~مكاريا ليحمل له عصيرا على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن ~~الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق ~~العدل من رميه وخرج العصير فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق ؛ لأن الهلاك ~~كان بصنعه ا ه . PageV05P334 ( سئل ) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة ~~فادعى القصار دفعها إلى الرجل وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا ~~ادعى ردها بيمينه ؟ ( الجواب ) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق ؛ لأنه أمين ~~ادعى الرد والله أعلم وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير ~~المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى ~~هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان ~~فأما من يرى يده يد أمانة وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقبل قوله كالمودع ~~إلى هنا من المحيط . # ا ه . # ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين ~~أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ ا ه ( ~~أقول ) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه ~~الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف ~~مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه ~~يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم . PageV05P335 ~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في ~~ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة ~~فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا ms0871 تجوز إلا أن يكون معينا كما ~~ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع ~~صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط ~~السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا . PageV05P336 ( سئل ) فيما إذا آجر ~~زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا وبطيخا وغير ذلك من الزرع ~~الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع المذكور فآجر زيد الأرض من بكر ~~وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من بكر غير جائزة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما لو كان بإجارة ~~لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن ~~كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة ؛ لأن الزرع واجب القلع فإن المؤجر في ~~هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك ~~أم لا ؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ الهداية وإذا صحت ~~الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ما استأجر به من ~~غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ومثله في الخانية ~~وغيرها . PageV05P337 ( سئل ) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم ~~يتهيأ له العمل الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ~~( الجواب ) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا ~~يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم ~~يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه . PageV05P338 ( سئل ) في أيتام لهم قدر ~~نحاس معد للاستغلال استعمله زيد مدة بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل ~~يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره ~~الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار من غير استئجار فعليه أجر ~~المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي المحيط إن كان لهذا ms0872 الحجر أجرة ~~معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر المثل . # ا ه . # وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو ~~معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله . ~~PageV05P339 ( سئل ) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج ~~فعلمه ثم اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف ~~؟ ( الجواب ) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن ~~يعطي الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه ~~طلب الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف ~~البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك ~~العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه ~~ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية . PageV05P340 ( ~~سئل ) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له ~~فسخها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر ~~فهو عذر شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ ~~الإجارة وبعذر إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه . # ا ه . PageV05P341 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة ~~دفعها له فغصب الدار رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه ~~إخراج الغاصب بشفاعة ولا حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل ~~مدة الغصب من الأجرة بعد ثبوت ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~التنوير من الإجارة . PageV05P342 ( سئل ) في أرض تيمارية آجرها صاحب ~~تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك ، من زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة ~~وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل ~~الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع ~~أو قصب أو غيرهما مما يمنعه من الزراعة لا ms0873 يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب ~~الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان ~~لغيره يؤاجر بعد مضي المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ ~~وحصد ينقلب جائزا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم ~~يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع ~~خلاصة من الإجارة وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا ~~فإعلامها ببيان القدر والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل ~~ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير ~~الاختلاف في السلم ؛ لأن الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير ~~المسلم فيه . # وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض ~~للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها ~~أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة . ~~PageV05P343 ( سئل ) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة ~~معلومة بأجرة معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم ~~يرى ذلك فهل تكون الإجارة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P344 ( ~~سئل ) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره من ~~آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة ؟ ( الجواب ) ~~: حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في الخيرية وغيرها ~~وهي شهيرة . PageV05P345 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف لكل حصة ~~معلومة شائعة وهي محتاجة إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي ~~ولم يحكم بصحتها حاكم يراها وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ~~( الجواب ) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن ~~للمستأجر في ms0874 العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت ؛ لأن الإجارة ~~لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول ~~في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون ~~كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز ~~له إيجار الدور والحوانيت ا ه ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في ~~محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد . # ا ه . # ( أقول ) وإنما كان المستأجر متطوعا ؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم ~~يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن ~~عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به ~~في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد ~~ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان ~~الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن ~~بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب ~~الإجارة ما يخالفه PageV05P346 حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له ~~استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع ؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ ~~فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر ~~مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا ~~يعلفها بحصة منها بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على ~~أن الإذن لا يبطل وإن فسدت الإجارة فتأمل . PageV05P347 ( سئل ) فيما إذا ~~استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم ~~من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به ~~بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم ms0875 ~~أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة ~~معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على ~~استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا . # ا ه . # رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له ~~أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة . PageV05P348 ( سئل ) في تيماري ~~آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية لازمة للزراعة الصيفية ~~والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P349 ( سئل ) ~~في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما من متحصل ~~تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض بيمينه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه ~~من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي ~~باطلة ( أقول ) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع ~~بل استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها ~~للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا ~~ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر ~~رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه ~~اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ؛ لأن العبرة للمعاني ~~وقدمناه في الجهاد . # ا ه . # فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم ~~إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر ~~ونحوه ؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه بخلاف رعي الكلإ فإنه ~~مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه ~~فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع ؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه ~~فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم ؛ لأن ms0876 ما قبضه المستأجر بإذن ~~التيماري ملك للتيماري PageV05P350 ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء حتى ~~تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله فرع صحة ~~الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح إجارة ~~القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها ~~أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد ~~كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا ~~كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر ~~المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح بذلك ~~علماؤنا قاطبة ا ه . # وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد أفتى مرارا ببطلان ~~هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام . PageV05P351 ( سئل ) فيما إذا ~~استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة فأراد زيد السفر ~~وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وإن لم يترك ~~الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو استأجر حانوتا أو ~~بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان ( أقول ) كتبت فيما علقته على الدر ~~المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال ~~أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه ~~وقيل القول لمنكر السفر . PageV05P352 ( سئل ) في حوانيت وقف وضع رجل يده ~~على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك ~~ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك عن المدة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية من ~~الإجارة في نوع الضياع والحانوت . PageV05P353 ( سئل ) في خانين معلومين ~~جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة سلطانية وفي تواجر عمرو من ms0877 ~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى عمرو منفعة المأجور إلى قبيل ~~انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين المزبورين من بكر مدة سنة كاملة ~~إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون ~~الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح ~~إضافته إلى المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في ~~الفتاوى إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه ~~تعليق وعليه الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار ~~صاحب المحيط إلى أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس ~~الشهر بكذا كان إجارة في قولهم . # ا ه . # ( أقول ) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد ~~التصحيحين وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي ~~الفتاوى الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على ~~المفتى به بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله . # ا ه . PageV05P354 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في ~~مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه ~~والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع ~~أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الأجرة مجهولة ~~فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير . ~~PageV05P355 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم ~~بعد مدة طلبت من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ؛ لأنها العاقدة كما في البزازية . PageV05P356 ( سئل ) ~~فيما إذا حرث زيد الأرض المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من المؤجر ~~ويمتنع من تسليمها للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ~~ومسألة الكراب مذكورة ms0878 في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا ~~كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا ؛ ~~لأنه كلون الدابة . PageV05P357 ( سئل ) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في ~~دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه ~~لها أجرة المثل في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ~~ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر ~~المثل ؛ لأنه لما شرط العمارة فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل ؛ لأن ~~قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر ~~الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات ( أقول ) ومثل هذا ما ذكره في جامع ~~الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي ~~في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف ~~درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق ~~فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة ~~السكنى عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك ~~وعمر فهو متبرع . # ا ه . # ( أقول ) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره ~~إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر ~~غير متبرع ؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه ~~أيضا علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى ~~الخيرية حيث أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما ~~PageV05P358 يؤيد ما قلناه مسألة يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا ~~وقل من يعرفها وهي ما في الفصل الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل ~~فقال له اسكن في حانوتي فما لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت ~~والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع المقرض إليه ألف درهم ms0879 وسكن الحانوت مدة . # فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض ~~واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه . # ا ه . # ومثله في البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن ~~النوازل ثم قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى ~~قال فخر الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في ~~داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ~~ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم . # ا ه . # فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت ~~القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح ~~بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا ~~يصلح عوضا فيجب أجر المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من ~~الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة ~~فاسدة لا عارية . # ا ه . # وقد صرحوا بأن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة ~~فإنها مهمة لكن بقي ما إذا استقرض PageV05P359 منه وأرهن الدار عنده وأباح ~~له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل ~~القرض ؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض ~~أحدهما على الآخر أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في ~~كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في ~~مثل مسألتنا ؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة لم ~~يقرضه والله تعالى أعلم . PageV05P360 ( سئل ) في أرض جارية في وقف وفي مشد ~~مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور ~~يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ~~ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : يلزم زيدا أجرة ms0880 مثل الأرض مدة ~~تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع للزارع وإن كان غاصبا ( أقول ) إنما يلزم ~~الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد ~~أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج ~~الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل تلزم الغاصب ؛ لأن منافع الوقف مضمونة ~~أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت ~~عن كونها منافع الوقف فعليه أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت ~~الأرض معدة للاستغلال فله على الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من ~~القواعد وسنذكر في كتاب الغصب تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى . ~~PageV05P361 ( سئل ) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير ~~إذن صاحبها عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو ~~أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث زرع ~~أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ~~وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو ~~الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع الفتاوى ولو سكن دارا ~~معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار يجب الأجر ( أقول ) ~~وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه المسألة . ~~PageV05P362 ( سئل ) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل ~~وزاد عليه في الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه ~~الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار ~~وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت ~~إضرارا وتعنتا لم تقبل . PageV05P363 ( سئل ) في مستأجر أراضي وقف إجارة ~~شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت الناظر جريانها فيه وتبين أن ~~المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ الإجارة وإخراج الأراضي من ~~يده ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره ms0881 الخصاف في باب إجارة الوقف . PageV05P364 ~~( سئل ) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة ~~وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر ~~عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك ~~ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ القيمة ~~؟ ( الجواب ) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض ~~الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله ~~تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين ؛ لأن له ~~نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي ( أقول ) هذا إذا لم يكن له في الأرض ~~بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو كان فقد ذكر في القنية وتبعه في ~~التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى ~~المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية ~~معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو ~~كانت غير طويلة كالفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر ~~المثل إلى نهايته كما نقله العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل ~~أيضا عن البحر عن القنية أن المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو ~~بعقد حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن ~~الشرنبلالية أن هذا الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني ~~الوقف ومال اليتيم والمعد PageV05P365 للاستغلال ؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب ~~. PageV05P366 ( سئل ) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد ~~وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير ~~إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل ~~لزيد ذلك ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد ~~المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من ms0882 ~~المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة والله سبحانه ~~أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر في فتاواه وفي ~~الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني بيتا في الدار ~~المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار . # ا ه . PageV05P367 ( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ~~ناظره مدة معلومة بأجرة المثل وله فيها غراس قائم فيها بالوجه الشرعي ~~فانقضت مدة إجارته ويريد الناظر إيجارها منه ومن غيره بأجرة زائدة عن أجرة ~~المثل وزيد يأبى استئجارها إلا بأجر مثلها فهل لزيد استئجارها بأجر المثل ~~لا بالزيادة ولا تؤجر من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير في باب ما ~~يجوز من الإجارة استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر ~~استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر . # ا ه . # وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز . # ا ه . # ( أقول ) ما أفتى به المؤلف تبعا للتنوير قد أفتى به الخير الرملي قائلا ~~وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر ~~عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار { لا ضرر ولا ضرار } ا ه لكنه في ~~الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما ~~صرحت به المتون قاطبة . # ا ه . # ولعل ما أفتى به ثانيا محمول على ما إذا كان يخشى من المستأجر على الوقف ~~؛ لأنه قال في حاشيته على المنح ولو حصل ضرر ما بإن كان هو أو وارثه مفلسا ~~أو سيئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر ~~لا يجبر الموقوف عليهم ا ه ويؤيده ما في الإسعاف وغيره من أنه لو تبين أن ~~المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده . # ا ه . # ثم اعلم أن ما ذكره في التنوير PageV05P368 من أن له استبقاء الغراس جبرا ~~حيث لا ضرر على ms0883 الوقف إنما تبع فيه صاحب التنوير صاحب القنية وهو مخالف لما ~~في عامة المتون المعتبرة وقد ذكر ابن وهبان وغيره أنه لا عبرة بما يقوله في ~~القنية إذا خالف غيره وقالوا أيضا إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح ~~وما في الشروح على ما في الفتاوى وقد صرح أصحاب المتون والشروح والفتاوى ~~بأنه يؤمر المستأجر بعد مضي المدة بقلع البناء والغراس وتسليم الأرض فارغة ~~ومع هذا فلا يخفى ما في جبر المؤجر على إبقاء الغراس من الضرر في هذا ~~الزمان فإن الناس اليوم قد استولوا على الأوقاف بسبب البناء والغراس حتى ~~تملكوها وباعوها وما لم يقدروا على بيعه لا يستأجرونه إلا بدون أجرة المثل ~~بغبن فاحش وصار ذلك سببا لخراب المساجد والمدارس وافتقار المستحقين من ~~ذراري الواقفين وكل ذلك من طمع النظار أعمى الله تعالى أبصارهم بما يأخذونه ~~من الرشوة التي يسمونها بالخدمة وتمام ذلك في حاشيتنا رد المحتار وللعلامة ~~قنلي زاده رسالة في الاستبدال فراجعها فقد أقام فيها الطامة الكبرى على أهل ~~عصره بسبب ذلك إلى أن قال فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ~~ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر ~~أن يفسخ الإجارة ويرفع بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع ~~بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ~~وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا PageV05P369 بالله العلي العظيم . ~~PageV05P370 ( سئل ) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي ~~على وقف جده فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض ~~بستان سليخة معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام ~~لمدة معلومة طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت ~~لديه حين العقد بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك ~~كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة ~~المدة ms0884 الطويلة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة ~~والشهادة المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب ~~واختار ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي ~~بالعمل بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن ~~وأنفذ الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين ~~بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P371 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي ~~الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في الوقف حاصل ولا ~~من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في الترميم ~~والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير والترميم ~~وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي الوقف بعد ~~جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور مرصدا له على ~~الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة حكما شرعيا ~~موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية ~~أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من متولي الوقف ~~مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء المدة ~~استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية للأولى ~~بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع بعضها من ~~مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة العادلة أن ~~الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الإجارة ~~ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ثبوتا وحكما ~~شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة ~~المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي PageV05P372 وكتب به حجة ~~أخرى وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد ~~زيد إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل ~~يعمل ms0885 بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى ~~انتهاء مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ~~حيث كان الحال على هذا المنوال . PageV05P373 ( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف ~~أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما دعت الضرورة إليه من مرمة ~~وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة ~~وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن ~~كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم ~~رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل ~~يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من الأجرة بسبب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه وكتبت الجواب كما به ~~المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار الوقف وهدمها وغير ~~معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف ~~وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في ~~العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ~~ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما ~~يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من الإجارة ~~وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت ~~وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع أهل ~~الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر تثبت ~~الدعوى والإنكار . # ا PageV05P374 ه . # ( أقول ) قوله تثبت الدعوى والإنكار معناه يتحقق كل من الدعوى والإنكار ~~فيعتبر ما يعتبر في الدعوى والإنكار من أن البينة على المدعي والقول للمنكر ~~وكتب المؤلف في غير هذا المحل عن البزازية قبيل الفصل الرابع استأجر طاحونة ~~إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له ms0886 بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر ~~والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار . # ا ه . PageV05P375 ( سئل ) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في ~~وقف تحت نظارة زيد ولعمرو أرض لا ماء لها ولا يصل إليها الماء إلا من الماء ~~المزبور فاستأجر عمرو المجرى المزبور بحقه من الماء من زيد المزبور مدة ~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة من المدة ليغرس في أرضه غراسا ~~ويسقيه بالماء المزبور فغرس في الأرض غراسا لنفسه وصار يسقيه حتى نما وأثمر ~~وتصرف بذلك وانتفع وانقضت مدة الإجارة وصار يسقي بالماء بعدها ويعطي الأجرة ~~والآن طلب رجل من الناظر المزبور إيجار المجرى بحقه من الماء ليسقي به أرضه ~~وأجابه الناظر إلى ذلك وإذا استأجره الرجل يبقى غراس عمرو بلا ماء فيتلف ~~وييبس ويتضرر عمرو بذلك فهل يؤجر المجرى بحقه من الماء من عمرو رب الغراس ~~لا من غيره ؟ ( الجواب ) : إذا أبى صاحب الغراس الاستئجار بأجر المثل ~~فللناظر إيجار ذلك للرجل المذكور ؛ لأنه يراعى في الوقف المنفعة ويجب ~~القضاء والإفتاء بكل ما هو أنفع للوقف وإن رضي باستئجار ذلك بأجر المثل ~~بحيث لا يؤجر بأكثر من ذلك فالأولى أن يؤجر له تطبيقا على مسألة الأرض ~~المحتكرة فإن العلة واحدة وهي ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي من باب ما ~~يجوز من الإجارة ولو استأجر أرض الوقف وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة ~~فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى ~~الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك . # كذا في القنية قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض PageV05P376 المحتكرة ~~وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف . # ا ه . # قال الخير الرملي فالحكم باستبقائها أي الأرض المحتكرة بأجر المثل أولى ~~على ما نص عليه الخصاف والزاهدي دفعا للضرر لا سيما فيما ابتلي الناس به ~~كثيرا مع رعاية جانب الوقف بدفع أجر المثل خصوصا إذا كانت بحيث لو فرغت لا ~~تؤجر بأكثر من ذلك ms0887 ورعاية صاحب ذلك البناء بعدم إضراره بإتلاف بنائه ولعمري ~~إنه شرع ظاهر مستقيم وقد أفتى به من له قلب سليم والله تعالى أعلم . # ا ه . # وهنا الأشجار إنما نمت بالماء فإذا ذهب الماء يتضرر صاحبه ولا ينتفع صاحب ~~الماء بأكثر من أجر المثل ورب الأشجار قد رضي بما يدفعه الغير وقد جاء ~~النهي عن المضارة في القرآن العظيم وفي السنة الشريفة قال عليه الصلاة ~~والسلام { لا ضرر ولا ضرار } ذكره النووي في الأربعين وذكره في الأشباه في ~~قاعدة الضرر يزال ثم إني بعد ثلاث سنين رأيت فتوى من جدي المرحوم عبد ~~الرحمن أفندي العمادي بمثل ذلك وهي بخطه المعروف المعهود فحمدت الله تعالى ~~حيث وافق رأيي المنقول في زيد استأجر من عمرو المتولي على وقف أهلي فآجره ~~مجرى ماء لينتفع بالماء فساقه زيد إلى أرضه وعمر الأرض ومجرى الماء وغرس ~~على الماء غرسا في مدة تزيد على ثلاثين سنة وترتب على الأرض وعلى الغراس ~~والغلال أعشار لجانب مولانا ولي الأمر وجرت العادة على ذلك ثم بعد هذه ~~المدة جاء متول آخر وآجر مجرى الماء مع الماء لرجل أجنبي وأذن له في تسلم ~~الماء الذي قام به الغلال من PageV05P377 الأشجار المثمرة وغيرها فهل ~~للمتولي أن يؤجر الماء لغير مالك الغراس الأول وهل لمالك الغراس قبول ~~الزيادة بأجرة المثل خوفا على إتلاف الأشجار وهل يمنع الأجنبي من ذلك ويضمن ~~ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد مع أنه منعه من تلك الزيادة التي ~~يترتب بها الضرر أمر شريف من جانب السلطان خلد الله تعالى أيام دولته إلى ~~ساعة القيام ؟ . # ؟ ( الجواب ) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب ~~على المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال ~~الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن ~~عفي عنه ( أقول ) لا ينافي هذا ما قدمنا قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء ~~إذ لا شك أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ms0888 ذلك من ~~المستأجر بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل ~~لا يجبر المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما ~~ذكره هنا في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم ~~يتعرض المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس ~~مباشرة بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى ~~المذكور ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما ~~ذكره المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما ~~ذكره في الخانية في ضمان PageV05P378 ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل ~~أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا ~~شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي . # ا ه . PageV05P379 ( سئل ) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود ~~في مكان كذا على أن يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من ~~الزرع فوجدوه كله ولم يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين ~~لا المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P380 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد ~~من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم وشرط ~~زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى ~~زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة ~~بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا يزاد عن المسمى وينقص عنه ؟ ( الجواب ~~) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر المثل ~~لركوبه لا يزاد عن المسمى ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل وإذا ~~كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى لفساد التسمية ~~كما في الدرر والتنوير وغيرهما ( أقول ) في هذا الجواب كلام يأتي قريبا في ~~مسألة المعماري . PageV05P381 ( سئل ) في ms0889 رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها ~~ويرعاها بجزء معين من صوفها وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا ~~ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة . PageV05P382 ~~( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ~~ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع ~~يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل ~~لتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني ~~المهمنداري سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا ~~بثمن معلوم وسلم إليه المهرة وأمره بتربيتها والقيام بعلفها من ماله على أن ~~يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني تكملة الربع منها نظير التربية والعلف ~~فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول ~~المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير ~~التربية والعلف ويرجع على البائع بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا ~~يزاد على قيمة الثمن المجعول في مقابلته ؟ الجواب نعم . # ا ه . # ( أقول ) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما ~~نصه قوله وأجرة التربية فيه نظر ؛ لأن الشريك لا أجر له ا ه أي ؛ لأنه في ~~هذه المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي ~~سئل عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف ~~في مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها ~~التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه ~~في PageV05P383 المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله ~~بلا زيادة على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع ~~الفاسد بلا تقييد ونصها فلو دفع بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف ~~مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة ms0890 العلف وأجر مثل ~~العامل عيني ملخصا . # ا ه . # ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها من ~~أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا فسد ~~العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى . # ا ه . # ونحوه في متن التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا ~~سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت ~~على المستأجر صارت من الأجرة فجهل الأجر ا ه . # وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى ~~معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول ؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية ~~وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما ~~يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ ؛ لأن هذا بيع ~~في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل ~~العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي ~~فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من ~~الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز ا ه وذكر PageV05P384 قبله وفي الأصل ~~رجل دفع إلى السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ~~ووصف له ذلك جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل ا ه قال في المحيط وهذا ~~استحسان والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على ~~أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا ~~هذا لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ~~ظهارة وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ~~ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات ؛ لأنه لا تعامل فيه ا ه ~~. # ومفاد هذا ms0891 أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد ~~بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر ~~جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا . PageV05P385 ( سئل ) في رجل استأجر ~~معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا فعمره ذلك فهل للمعماري ~~أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) رأيت ~~في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف ~~ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة ~~أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن كانت أجرة المثل أقل فله أجرة المثل ~~وإن كانت أكثر فله العشرة فله العشرة فقط كما في الخلاصة وبهذا يعلم كراء ~~الحاج مع المقوم بأكله وشربه . # ا ه . # ما في المجموعة وحاصله أنه ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمة الآلات ~~فالتفاوت بينهما يكون أجرة يستحقها المعماري إن ساوت أجر المثل أو نقصت عنه ~~وإلا فله أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل ~~على أن هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر ~~المثل بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر ~~بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية ~~قبيل الفصل السادس دفع إليه ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم ~~على أن ما يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق ~~الأجير فيه مع أجر المثل ا ه ومثله في الخلاصة بل مقتضى ما مر أنه لو تعورف ~~جاز كما مر نظائره قبيل هذا السؤال والله أعلم بحقيقة الحال . PageV05P386 ~~( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم ~~أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة ~~الزرع فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ms0892 الولوالجية ~~رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت ~~فعليه الأجرة لرب الأرض تماما ؛ لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا ~~أجر عليه ؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها قال العلامة صاحب الفتوى على أنه ~~بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر ~~ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه ~~غاصب عنها ا ه لسان الحكام وحاصله أنه لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل ~~الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة ~~أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي ~~عليه الفتوى . PageV05P387 ( سئل ) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل ~~له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت ~~له أن يفسخ الإجارة ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت ~~المأجور فله الخروج وفسخ الإجارة خانية ( أقول ) فإن لم يفسخ يرفع عنه من ~~الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه كما يأتي قريبا عن الذخيرة . ~~PageV05P388 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك ~~عمرو فآجر زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى ~~صحتها فهل تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة ~~التي عجلها للمؤجر سلفا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة النسفية إجارة ~~المشاع لا تصح من غير الشريك فاعلمن واستبن ورأيت بهامش العمادية بخط الجد ~~عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي خان الفتوى على قول الإمام في ~~عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن الفتوى على قولهما في جوازها قال ~~الشيخ قاسم في تصحيحه : ما نقله الزيلعي شاذ مجهول القائل ا ه والإجارة ~~والبيع أخوان ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع والبيع تمليك الأعيان وقد قال في ~~الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب ms0893 على كل واحد منهما أي من البائع ~~والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما للفساد ؛ ~~لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي فله ~~فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية ا ه . PageV05P389 ( سئل ) فيما إذا ~~توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له فلاحته حنطة وشعيرا ~~وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس ~~في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ~~ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن ~~كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو طلبه ؟ ( الجواب ) : نعم أما ~~صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في العمل للحال يقدر وفي ~~مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة الفاسدة ومثله في ~~البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه الناس معلوما ~~فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى ~~به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بإن كان عشرة ~~لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة الطويلة . ~~PageV05P390 ( سئل ) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل ~~مدة طويلة بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب ~~واختار وأن يكون جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس ~~وغرس المستأجر غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر ~~المثل باطلة ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف ~~باطلا ولمتولي الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا ؟ ~~( الجواب ) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي ~~مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة كتبه الفقير عبد الرحمن عفي ~~عنه ms0894 الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي ~~المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب ؛ لأن الإجارة بدون ~~أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من ~~ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر ~~الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين ~~هل يجوز فأجاب أفتى ببطلان الإجارة معشر عن زمرة العلماء قطعا لازما وكذاك ~~أفتي للتدين حسبة كي لا أكون بما أحرر ظالما . # ا ه . # فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في ضمنها ~~وهو الإذن بالغراس المذكور ؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى ~~قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر PageV05P391 بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل ~~الألغاز ( أقول ) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس . PageV05P392 ( سئل ) ~~في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت مدة ~~معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ ~~الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها فأجاب لا يجوز ذلك ؛ لأن ~~الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن أخذ المستأجر شيئا من ~~الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه . # وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد ~~سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن ~~الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه ؛ لأنه انعقد من الماء ~~الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة ؛ لأنه ~~استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها ~~لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان ~~الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ~~ملك لصاحب الأرض ؛ لأنه من أجزاء ms0895 الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز ~~استئجار الأرض لذلك ؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد ~~على استهلاك المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده ~~عليه للآخر وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع ~~بنفسه وبغيره ؛ لأنه شرط غير مفيد . # لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن ~~PageV05P393 يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن ~~يطالب الثاني بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو ~~غير مصدق يلزمه الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها ~~ملكه ما لم يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن ~~زراعتها لا تصح هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة ~~صح فإذا غرم على إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل ~~ثم فسخت الإجارة رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك ~~كالناظر أو الوصي فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه ~~ويرجع في ربع الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا ~~الإذن ولا رجوع له على أحد . # ا ه . # من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر فقال الآجر ~~لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت فالقول ~~للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى ~~المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة للأجير ~~؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو انكسرت بغير ~~صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير إن شاء ضمنه ~~قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه . # وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها ~~PageV05P394 وإن تراضوا على الإلقاء فالغرم على ms0896 الرءوس ؛ لأنه لحفظ الأنفس ~~وهم فيه سواء وسئل عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة ~~فزرع وغرس ثم انقضت مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين ~~فراغ بقية مدة الحصص فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز ~~إلا على قولهما فإن حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي ~~الغراس إلى انقضاء المدة ؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر ~~المستأجر بتفريغها فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على ~~قول الإمام فالإجارة فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ ~~وإذا لم تمض المدة وجب عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد ~~المؤجرين فأجاب كل من مات منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر ~~وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز ~~إجارة الوقف بدون أجر المثل وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء ~~المدة وتفسخ هذه الإجارة وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط ~~لهم الواقف ذلك أو يأذن لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا ~~بولاية فليس لهم أن يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك ~~وإلا فهي إجارة فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في ~~المدة إلا أن يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها . # وإذا مضت المدة تبقى مع PageV05P395 المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون ~~المصلحة في غير ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها ~~بأكثر مما يدفع الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ~~ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن ~~الدرك في الإجارة إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر ~~المثل إلى وقت الفسخ وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر ~~من سنة إن دارا لا تجوز ms0897 وتفسخ إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا ~~يتبع ولا يزاد عليه إلا لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ ~~العقد في جميع المدة وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى ~~إجارته نحو ثلاثين سنة إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى ~~الحاكم ليفعل ذلك فإذا فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم ~~استأجر الأرض من أربابها وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له ~~وعليه الأنقاض وفيها وإن استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في ~~ذلك إن كان ما غير إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما ~~عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة ~~وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف ~~إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله . # وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا ~~PageV05P396 يجاوز المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن ~~يشترط في صلب العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا ~~شرط يفسد العقد ؛ لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر ~~المنفعة في هذه الإجارة الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت ~~الإجارة بجهالة الأجرة بأن استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين ~~جنس ذلك ونوعه فالواجب على المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى ~~المستأجر المنفعة وفيها إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع ~~بها سقط عنه الأجرة مدة الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما ~~انتفع فإن لم يبق من المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن ~~يفسخ الإجارة كما كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي ~~دون التمييز لأمه المطلقة مدة لتستأنس به فتزوجت فللأب ms0898 فسخ الإجارة وأخذه ~~منها إذ الزوج ربما يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ ~~بالأعذار ا ه كلام قارئ الهداية . PageV05P397 ( سئل ) في رجل استأجر دار ~~وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان منها ولم ينتفع بهما أصلا ~~فهل يرفع من الأجرة بحصتها ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار ~~وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع ~~عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ واحد منهما ببنائه ا ه ومثله في التتارخانية ~~قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا ~~في كتاب الوقف ( أقول ) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر ~~فلأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة ~~كما مر عن الخلاصة والبزازية والخانية . PageV05P398 ( سئل ) في رجل استأجر ~~حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار في الطريق وعيي فوضعه ~~عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل لا ضمان على المؤجر ؟ ~~( الجواب ) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في ~~الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه ~~لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه . # ا ه . PageV05P399 ( سئل ) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على ~~أن يعيناه في بيعها ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث ~~له وباعوها من جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما ؟ ( الجواب ) : نعم لجهالة ~~المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد ~~فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن ~~باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك ؛ لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه ~~الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي . # ا ه . # ( أقول ) مقتضى هذا أنه في صورة السؤال لو لم ms0899 يحصل ربح لا يستحقان أجرة ~~لكن يخالفه ما صرحوا به في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون ~~للمضارب أجر مثله وإن لم يربح فتأمل . PageV05P400 ( سئل ) في رجل استأجر ~~أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها لزيد وتسلم المأجور ~~ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم ~~يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ~~ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله ~~الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر . # ا ه . # ومثله في الخانية ومنية المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة . ~~PageV05P401 ( سئل ) في متولي وقف آجر حانوت الوقف من آخر بغير أجر المثل ~~بغبن فاحش فهل يلزم المستأجر تمام أجر المثل ؟ ( الجواب ) : يلزم المستأجر ~~تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر وفي هذه الصورة إذا أخبر رجلان ~~حين الإجارة إنها بأجر المثل بدون شهادة في حادثة دعوى وإثبات في وجه خصم ~~شرعي ثم ظهر وتبين إنها بغبن فاحش فهل يكون الإخبار المذكور غير معتبر شرعا ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P402 ( سئل ) في حمام وقف استأجره زيد من ~~ناظره مدة طويلة معلومة لدى حاكم حنبلي حكم بصحة الإجارة ولزومها بعد ثبوت ~~أجر المثل لديه ثبوتا شرعيا والآن يريد الناظر إخراجه من الحمام وإيجاره من ~~غيره بأجرة فيها زيادة على الأولى بما دون خمسها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : حيث آجره الناظر بأجر المثل وثبت ذلك ليس له إخراجه بما ذكره ( أقول ) ~~بمثل ذلك أفتى الخير الرملي . PageV05P403 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ~~ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض الوقف من رجل له على الناظر دين ~~بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث ~~أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة قياسا على ما ~~قاله في البزازية في الوصية ms0900 من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين ~~يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة للوقف لا سيما وقد ~~انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده وبمثله فتوى ذكرها ~~الكازروني في فتاواه من الإجارة ( مسألة ) العين إذا غصبت من المستأجر سقط ~~عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر ؛ لأن حقوق العقد راجعة ~~إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه دين وقعت المقاصة ~~ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه كالوكيل فإن الناظر ~~كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني ( أقول ) وقدم المؤلف نقل ~~المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه أواخر كتاب الوقف . ~~PageV05P404 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو ~~مدة معلومة إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم ~~أجاز عمرو المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق ~~الكل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا ~~باع المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ ~~في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى ~~التجديد وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع ~~العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه ~~بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31 . PageV05P405 ~~( سئل ) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف ~~ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون ~~ذلك رضا منه ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية في فصل ما يجب على المستأجر وما ~~لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى مضت ~~السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم ms0901 يرد حتى طحن كان ذلك ~~رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك . PageV05P406 ( سئل ) في إجارة دار ~~الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة فهل تكون الإجارة غير ~~صحيحة ؟ ( الجواب ) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في ~~غيرها فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في ~~التنوير من الإجارة والوقف ( أقول ) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره ~~الواقف عشر سنين صح ولو مات بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت ~~الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في ~~الدر المختار في آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه ~~ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل ؛ لأنه آجر لغيره . # ا ه . # ومقتضاه أن الأول قياس . PageV05P407 ( سئل ) في أرض جارية في أوقاف ~~معلومة مشغولة بزرع زيد الموضوع فيها بحق فآجرها النظار من آخر فهل تكون ~~الإجارة غير جائزة حيث كان الزرع لم يستحصد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي هذه ~~الصورة إذا زعم المستأجر أن الزرع يترك في الأرض إلى أن يدرك من غير أجرة ~~فهل يترك بأجر المثل إلى إدراكه لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P408 ( سئل ) في مستأجر مزرعة وقف مدة معلومة بأجرة معلومة آجرها من ~~زيد مدة تستوعب مدته بمثل الأجرة ثم مات زيد في أثناء المدة وتجمد لجهة ~~الوقف أجرة سنتين فهل تلزم الأجرة الأول ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه أجرتها ~~وله الرجوع على من آجره إن كان موجودا وإلا ففي تركته مدة ضبطه بعد الثبوت ~~الشرعي . PageV05P409 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه ويخدم جماله ~~من بلدة إلى أخرى بأجرة معلومة من الدراهم وكسوة مجهولة ففعل عمرو ذلك مدة ~~في الطريق وفي أثنائه أخرجه زيد وامتنع من استخدامه ويريد عمرو مطالبته ~~بأجرة مثله في مدة استخدامه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P410 ( ~~سئل ) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي ~~استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة ms0902 في بعض المدة بمقتضى إذن الناظر له بذلك ~~ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في ~~الوقف غير ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P411 ( سئل ) فيما ~~إذا استأجر زيد قطعتي أرض وقف من ناظره إجارة شرعية وحددت الأرض بحدود ~~أربعة وذكر عدد ذرعها بحضور مستحقي الوقف وتصديقهم قام الآن بعض المصدقين ~~يعارض زيدا في المأجور متعللا بأن ذرعه أكثر مما ذكر فهل تكون الإجارة ~~واقعة على المحدود بتمامه ؟ ( الجواب ) : تكون الإجارة واقعة على المحدود ~~بتمامه والذرع وصف زيادته أو نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في ~~البزازية وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV05P412 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق الإرث عن أبيهم وهو قائم ~~بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار الأرض جميعها لأنفسهم دون ~~أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض ~~الشركاء في الغراس دون البعض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P413 ( سئل ) في ~~قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك جماعة وهم ~~يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف إيجارها من ~~غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس ؟ ( الجواب ) ~~: نعم . PageV05P414 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع ~~معلومات جاريات في تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه ~~من زيد وعمرو لمدة سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض شافعي حكم بصحة ~~الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع ~~حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة ~~أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ~~فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P415 ( سئل ~~) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم فلما علمه ~~إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه فرارا من أن يعطيه الحلاوة ms0903 المرسومة ولم ~~يشرطا أجرا فهل يؤمر الوالد بتطييب خاطر المؤدب ؟ ( الجواب ) : يؤمر الوالد ~~بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك في البزازية وصرح في التتارخانية ~~نقلا عن المحيط بأنه عند عدم الاستئجار أصلا يجب أجر المثل وبمثله أفتى ~~علامة فلسطين الخير الرملي . PageV05P416 ( سئل ) في رجل نصب نفسه لتعليم ~~القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا ~~مدة ولا أجرة فعلم الرجل الابن المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر ~~المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن ما دفعه للرجل من ~~خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل ~~التعليم للرجل المذكور ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة ~~ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ؛ لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة ~~على فعل الاحتساب والفتوى في زماننا على وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور ~~التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف المعلمين من بيت المال وقلة ~~المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم ~~على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء ~~فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من آخر الباب الثاني وفي فتاوى ~~محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل ~~القرية وجاء كل واحد ببعض البذر من عنده وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم ~~حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر ؛ لأنهم لم يسلموا البذر إلى ~~المعلم ليكون الخارج للمعلم وإنما بذروا بذر أنفسهم ذخيرة من المزارعة من ~~الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم القرآن لي أو لأبي أو لأمي ~~أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه PageV05P417 يجب على الآمر أجر ~~المثل للقارئ . # وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له ~~أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم ~~المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما ms0904 لمخالفته النص إلا أن يهب ~~الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون ~~ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من الإجارة عن الحاوي ( أقول ) ~~اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار ~~على الطاعات لا يصح عندنا واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم القرآن ~~فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر وبالضرورة ~~وهي خوف ضياع القرآن ؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم الحرص ~~على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع ~~القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على ~~الأذان والإمامة للعلة المذكورة ؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم ~~الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات واتفقوا ~~كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة ؛ لأن المحجوج عنه يدفع ~~المال إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع المأمور ~~درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت الضرورة بالدفع على سبيل ~~الإنفاق لم تجز الإجارة . # بل صرح PageV05P418 في الدر المختار بأنه لو استأجره على أن يحج عنه لم ~~يصح الحج عنه وقال في الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز ~~الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { اقرءوا القرآن ولا ~~تأكلوا به } إلخ فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال في معراج الدراية وبه قال أحمد وعطاء ~~والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي ثم أطال في ~~الاستدلال فراجعه ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات ~~التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها ؛ لأن الاستئجار بيع المنافع ~~وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا ~~بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له ~~ختمة ويهدي ثوابها إلى روحه أو روح ms0905 أحد من أمواته لم يعلم حصول الثواب له ~~حتى يلزمه دفع الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو ~~غير معلوم بل الظاهر العلم بعدم حصوله ؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى ~~في العمل والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل ~~أنه لو علم أن المستأجر لا يدفع له شيئا لا يقرأ له حرفا واحدا خصوصا من ~~جعل ذلك حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة ~~لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ . # وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع PageV05P419 القارئ ~~للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء ~~للقرآن لا يجوز ؛ لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو ~~قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ~~ولا معنى أيضا لصلة القارئ ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك ~~باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء . # ا ه . # ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك في عدة كتب وعزي في بعض الكتب إلى محيط ~~السرخسي والمحيط البرهاني والخلاصة والبزازية فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل ~~قراءته باطلة ؛ لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون ~~باطلة بالأولى فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان ~~الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون ~~للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم ~~لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم لما في ~~الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن ~~فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا . # ا ه . # ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر ~~ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع ~~مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو ~~وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك ms0906 أفتى المتأخرون ~~PageV05P420 بالجواز مخالفين للمذهب الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر ~~بيت المال وأعطي المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن ~~يخالفوا المذهب لزوال العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ ~~لأحد القول بجواز الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا ~~إلى جواز الاستئجار عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن ~~الحاوي قول شاذ مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي ~~مشهور بنقل الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما ~~يقوله الزاهدي مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته ~~لما علمت من مخالفته لما في كتب المذهب المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ~~ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله ~~للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ ~~الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا . # فالظاهر أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد ~~لنقلها أهل المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته ~~أيضا إذ لو ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب ~~الهداية على المذهب بحديث { اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به } فهو معارض لذلك ~~النص لو ثبت وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح ~~المحرم وأما حديث { الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة PageV05P421 وأخذوا ~~جعلا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب ~~الله } فمعناه إذا رقيتم به كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا ~~وقال إن الرقية بالقرآن ليست بقربة أي ؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون ~~الثواب بخلاف التلاوة ؛ لأنها بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار ~~جواز الاستئجار على تلاوة القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر ~~أنه سبق قلم لأن الذي اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن ~~لا ms0907 على تلاوته فقد سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير ~~من المتأخرين كصاحب البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص ~~المذهب فزال الاشتباه وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا ~~المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن ~~فيها ما يكفي وقد ألف الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ~~ببطلان هذه الإجارة وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية . # وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة ~~المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له ~~بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص ~~والمعوذتين " ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم ويهديان ثواب ذلك إلى ~~روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب : هذه ~~PageV05P422 الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في ~~بناء الفرن يجري على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ ~~يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع ~~إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء ~~كان القارئ معينا أو لا ؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة ~~الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ~~ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم . # ا ه . # والله تعالى أعلم ا ه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على ~~البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على ~~القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه ~~المسألة وهذا كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زماننا من المنكرات التي ~~يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء والرقص واللهو ~~واللعب في بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع ms0908 بحسان المردان ~~فكل من له معشوق لا يتيسر له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم ~~بجنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع الخلاعات والرقص ~~بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بهم الهيام بسماع الغناء بأصوات ~~حسان وتخلع الولدان فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع ~~عليهم النسوان من كل PageV05P423 مكان ثم يأكلون الطعام الحرام في بيوت ~~الأيتام ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات الخاسرات إلى روح من كان ~~سببا في اجتماعهم على هذه المنكرات وبلغنا غير مرة مشاهدة اللواطة في بيت ~~شيخهم من هؤلاء الفسقة ومع هذه القبائح كلها يحسن هؤلاء المشايخ للناس هذه ~~الطريقة ويسمون أنفسهم بأهل الحقيقة ويحملون الناس على الوصية بذلك فإذا ~~مرض أحد يعودونه ويروون له الأحاديث الواردة في الوصية ويوهمون العوام أن ~~من مات بدون هذه الوصية فقد مات ميتة جاهلية . # وإذا مات أحد ولم يوص لهم بذلك يقولون عند العوام فلان مسكين مات ولم يوص ~~بشيء ولم ينتفع بماله فانظر إلى هذا الضلال والإضلال حيث يحملون الأحاديث ~~الشريفة على غير معانيها ومع هذا يعدون أنفسهم علماء الشريعة وأرباب ~~الطريقة الحقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله . PageV05P424 ( سئل ) في مزرعة ~~جارية في جهتي وقف وتيمار وفي مشد جماعة زراع يزرعونها في كل سنة هم ومن ~~قبلهم ممن تلقوها عنه ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد ~~على مائة سنة والآن آجرها المتكلمون عليها من غير زراعها بدون طريق شرعي ~~ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة غير صحيحة وتؤجر من زراعها ~~أصحاب مشدها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P425 ( سئل ) في رجل استأجر حانوت ~~وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل شهر من المدة واستوفى منفعتها ~~ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع ~~من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن ~~الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له نصف مرصده ms0909 وامتنع الآخر من ~~دفع النصف الآخر وأن له قفل الحانوت وتعطيلها بلا أجرة حتى يدفع له الناظر ~~ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P426 ~~( سئل ) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي ~~ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر ~~فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش ~~وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر ~~فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV05P427 ( سئل ) في امرأة استأجرت دارا من مالكها فسكن عندها صهرها ~~على أن يدفع لها نصف الأجرة المعلومة في كل شهر فهل لها طلب نصف الأجرة ~~بقدر ما سكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة . ~~PageV05P428 ( سئل ) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة ~~ولا وجه شرعي ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي ~~مدة معلومة فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي ؟ ( الجواب ) : ~~نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة سكنت بيت أختها ~~بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة المثل ا ه . ~~PageV05P429 ( سئل ) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره ~~تبعا لأرضه مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على ~~الغراس في المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم ~~لجهة الوقف والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه ~~أن الأجرة المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ~~ثبوتا شرعيا وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة ~~المدة وإن كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر ~~مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي ~~وكتب ms0910 بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV05P430 سئل ) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة ~~بموت المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما ~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب ~~بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P431 ( سئل ) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل ~~منهم حصة معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة ~~ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر ~~المثل لحصتها ( أقول ) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا ~~استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب ~~على الشريك ؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته ~~وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة ~~بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة ~~للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل ~~مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل ~~واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا ~~يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في ~~الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا ~~يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول ~~العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين . PageV05P432 ~~( سئل ) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة ~~عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل ~~يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز ms0911 ؟ ( الجواب ) : إيجاره حصة غيره بدون ~~رضاه غير جائز ( أقول ) وكذا إيجار النصف غير جائز أيضا ؛ لأنه إجارة ~~المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له ~~على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى ~~صحيحة في نصفه ؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر المختار واحترز بالأصلي عن ~~الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم فسخ في البعض ثم قال وهو ~~الحيلة في إجارة المشاع . # ا ه . # فتأمل . PageV05P433 ( سئل ) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على ~~سبيل الشيوع آجرت هند حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم ~~بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة حصته فأجر وكيله ~~من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو ~~باشر الموكل . PageV05P434 ( سئل ) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال ~~غصبها رجل واستعملها مدة بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته ~~بأجرة مثلها مدة استعمالها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت معدة ~~للاستغلال له ذلك . PageV05P435 ( سئل ) في رجل سكن في مكان مشترك بينه ~~وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في ~~المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P436 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا منه لعمرو مدة معلومة ~~بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن المزبور من بكر مدة معلومة ~~تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل بأجرة معلومة عن المدة ~~التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P437 ~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد أن يسكن ~~غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV05P438 ( سئل ) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون ~~أجر المثل بغبن فاحش ms0912 مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر مثله ~~بالغا ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P439 ( سئل ) في رجل استأجر ~~حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر يدعي أن الحانوت جارية ~~في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا ملك له في المأجور فتندفع ~~دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك ~~من كتب المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا . PageV05P440 ( سئل ) في ~~مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته بذلك فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء ~~أراد المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد ~~السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي ~~والقدوري كما في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر ~~للقاضي إنه لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر ~~يقول للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن ~~فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا ~~وبعض مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه ؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل ~~بها عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه . PageV05P441 ( سئل ) في رجل ~~استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء والتعلي مدة طويلة ~~معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل أن ~~يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء في الأرض بدون إذن ~~الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P442 ( سئل ) في امرأتين استأجرتا نصف ~~دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم ~~أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين من النظار المرقومين المؤجرين فهل ~~تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ~~الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام المؤجر فيلزم ~~تمليك المالك ولا تبطل الأولى ؛ لأن ms0913 الثانية فاسدة فلا ترتفع الصحيحة كما ~~في الأشباه والمنح والبزازية والخلاصة . PageV05P443 ( سئل ) في أرض جارية ~~في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة معلومين وعلى الأرض ~~مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن الأرض وهو أجر مثلها ~~ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي متعللين بأن البناء ~~خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل عليهم أجر مثل الأرض ~~لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P444 ~~( سئل ) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة ~~كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة ~~وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه ~~حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان ~~الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P445 ( ~~سئل ) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح ~~قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا ~~والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح ~~حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم ~~يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV05P446 ( سئل ) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا ~~لأرضه في وقف أهلي تحت نظارة زيد ونصفه الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع ~~عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف ~~المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف ~~الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة ~~نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ ~~المذكور من الدراهم للجهة ms0914 المرقومة ومضى لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة ~~للتوافق المذكور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد ~~أجر مثل عمله الذي عمله على نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف ~~أشجار عمرو في المدة المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن ~~جهة الوقف بإذنه في المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم ( ~~أقول ) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق ~~أجرة ؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان ~~لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك ~~له فليتأمل . PageV05P447 ( سئل ) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى ~~مدة من الزمان بدون إجارة ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة ~~وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب أجر مثل خدمته في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ~~) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما في ~~الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط إلى ~~أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان ~~القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول ~~محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات . PageV05P448 ( سئل ) في محترفين ~~حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة ~~معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في ~~المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية ~~المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة ~~المرقومة فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب ~~المعتمدة والخانية ولسان الحكام . PageV05P449 ( سئل ) فيما إذا آجر زيد ~~التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية وغيرها من عمرو لمدة سنة ~~ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة بأجرة هي كذا من الدراهم ~~قبضها ms0915 زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ثمانية أكيال من الحنطة فهل ~~تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة من زيد وعليه رد ما أخذ من ~~الحنطة لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P450 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد ~~أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري فهل يكون العشر على جهة الوقف ~~ولا يلزم زيدا شيء منه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P451 ( سئل ) في أراضي ~~وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها قناة أخرى وأجروا لها ~~ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل ذلك بدون إذن من ناظر ~~الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن الأرض وتسلمها لجهة ~~الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV05P452 ( سئل ) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد ~~أن له جبر الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي ~~الناظر المذكور كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر ~~الآن لا يرضى بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV05P453 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين ~~فلاحة مشتملة على دار في قرية ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده ~~عليها كلها فانتفع بالدار بلا إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي لنفسه ببذره ~~وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها في مدة سنين ~~والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر حصتهما في ~~المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV05P454 ( سئل ) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من ~~غير ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي ~~ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث ~~لا ضرورة داعية لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة ~~الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به ms0916 في الخلاصة ~~الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه ~~الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع ~~الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة ~~يؤدي إلى تغيير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن ~~كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى ~~الناس فكان التغيير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف ~~باعتبار الأنظر لها لا باعتبار الأدنى . # ا ه . # فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى والله سبحانه أعلم . ~~PageV05P455 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها ~~معه ويبذر له زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا ~~مدة للمشارفة فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل ~~يكون الزرع لرب البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV05P456 ( سئل ) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها ~~مدة الإجارة ثم حرثها ببقره وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم ~~فلاحته منه بعد انقضاء مدة الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق ~~قيمة حرثه المذكور فهل ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور ~~إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض . PageV05P457 ( سئل ) في رجل ~~استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا بموجب حجة شرعية ~~والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية في وقفه في غيبة ~~المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف بالحيل فهل ~~تندفع الخصومة عنه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P458 ( سئل ) في المؤجر إذا ~~باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد المشتري إخراجه منها قبل ~~تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P459 ( ~~سئل ) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في ms0917 أثناء المدة عن ورثة وانفسخت ~~الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون ~~زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV05P460 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة ~~لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك ~~فعمل كذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على ~~حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل ~~نصف الأرض لصاحبها لفساد العقد كما في التنوير . PageV05P461 ( سئل ) فيما ~~إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة بأجرة معلومة لدى ~~حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ثبوتا شرعيا بالبينة ~~الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة موافقا للحكم المذكور ~~المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر أن رجلا زاد في ~~الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ~~) قدمنا أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي ~~فسخها وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ ~~الفتوى كما ذكرنا وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير ~~الرملي بقي هنا شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي ~~بعدم الفسخ حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة ~~الزيادة فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة ~~وقت العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة ~~الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة ~~الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت ~~المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في ~~الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت ~~المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب PageV05P462 المستأجر ms0918 أو ورثته بعدمه ~~ويترافعان عند قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون ~~للحنفي نقضه والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم ~~بالموجب أي بأن يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد ~~وكان من موجبه عنده عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم ~~الفسخ ومن أراد تحقيق المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء . ~~PageV05P463 ( سئل ) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة ~~فدفع له رجل أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة ~~ولا مدة فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى ~~المرسومة عند ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه ~~وبالحلوى المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والمنح ~~وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى ~~المعلمين على رءوس بعض السور من القرآن سميت بها ؛ لأن العادة إهداء ~~الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر . # ا ه . PageV05P464 ( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع ~~سنين واستغل زرعه وذلك بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد ~~مسكة ولا علاقة بطريق شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته ~~بأجرة مثلها في المدة المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي ~~ذلك مصلحة لجهة الوقف فهل يسوغ للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث ~~لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد مسكة فعليه أجرة المثل لا غير ~~ولا ترفع يده عنها . PageV05P465 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة ~~في أرض جارية في وقف عليها قسم من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من ~~الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم ~~مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد ~~زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ويدفع لعمرو مثل ms0919 نصف بذره فهل ليس له ذلك ~~والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض ~~وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم ~~يصح إيجار زيد ؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي ~~يستحقه لا يصح إيجاره ؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا ~~قيمة كما مر . PageV05P466 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ~~ليحمل عليه حملا معلوم المقدار إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار ~~وعجز عن المضي ولم يمكنه السير أصلا فذهب وترك الحمار وضاع فهل لا ضمان على ~~المستأجر ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم ~~يضمن فصولين ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض ~~الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن ؛ لأن فيه ضرورة وعذرا ~~، الحمار إذا عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق ~~إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في ~~الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده ~~أعمى فهو ضامن للقيمة عمادية من إجارة الدواب . PageV05P467 ( سئل ) في ~~المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير حتى هلكت بغير ~~إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا ومثله في التتارخانية ~~والعمادية وفتاوى مؤيد زاده . PageV05P468 ( سئل ) في مستأجر بيت من دار ~~عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من ~~مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها بالآجر ~~وركب فيها بابا أو غلقا ms0920 أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد ~~المستأجر قلعه وذلك لا يضر قلعه ، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن ~~يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام ~~العمارة في ملك الغير . PageV05P469 ( سئل ) في يتيم استعمله رجل من ~~أقربائه في أعمال شتى بلا إجارة ولا إذن قاض وكان ما يعطيه من الكسوة ~~والكفاية دون أجرة مثله بغبن فاحش ثم بلغ رشيدا وطلب من الرجل تكملة أجرة ~~مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية في نوع المتفرقات من ~~الإجارة بمثله أفتى الخير الرملي . PageV05P470 ( سئل ) في دار مشتركة ~~بطريق الملك بين زيد وعمرو نصفين فعمر زيد فيها عمارة بإذن عمرو وأنفق فيها ~~مبلغا ثم اختلفا فقال زيد أنفقت كذا وقال عمرو كذا دون ما ادعاه زيد فكيف ~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع ذلك لأهل الصنعة فإن كان جميعهم على قول واحد ~~فالقول له وإن كان البعض معه والبعض مع الآخر فعلى زيد البينة ؛ لأنها دعوى ~~وإنكار فيعتبر فيها ما يعتبر في الدعوى والإنكار كما في البزازية والفتاوى ~~الخيرية من الإجارة طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله وحديدا وشيئا آخر ~~ونحو ذلك قالوا إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع ~~بذلك على صاحب الطاحونة وإن فعل بغير أمره فإن أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه ~~وإن كان مركبا لا يمكن رفعه إلا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه ~~قيمته ويمنعه من الرفع فإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غراسا ثم ~~انقضت مدة الإجارة كان للآجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وإن شاء ~~منعه من الرفع وأعطاه القيمة إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع عليه خانية ~~من فصل ما تنقض به الإجارة ومثله في البزازية من نوع آخر في استئجار ~~المستغل ثم ذكر في آخره استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن ~~له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له ms0921 لا يرجع وإن لم ~~يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار . PageV05P471 ( سئل ) في رجل سكن مع ~~زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يكون أجر مثلها على ~~الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي ~~الزاهدي من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه ~~. # ا ه . PageV05P472 ( سئل ) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا ~~إلى بلدة كذا فذهب بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها ~~فوقع الحمار في الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في ~~الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ~~ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز ~~ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن ~~الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول ~~يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها إلى ذلك المكان الذي استعارها له ~~يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في الإجارة عمادية في ضمان المستعير ~~وتمام المسائل فيها . PageV05P473 ( سئل ) في حمارين معدين للاستغلال بين ~~زيد وعمرو نصفين أجر زيد واحدا معينا منهما من بكر بأجرة من الدراهم هي ~~أجرة المثل وقبضها وطلب شريكه نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ ~~لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة الملك كل من شركاء ~~الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في التنوير وغيره ~~والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال ~~فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما ~~قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول المتقدمين ~~أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع ms0922 الوقف ومال اليتيم والمعد ~~للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجرة ~~المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه ~~له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول ~~المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها ~~ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح . PageV05P474 ( سئل ) ~~في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى ~~صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد ~~ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم ~~بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن ~~العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما ~~استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في ~~كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا ~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر . # ا ه . # أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم ~~بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى ~~مؤيدية ( أقول ) وفيه كلام سنذكره قريبا . PageV05P475 ( سئل ) في رجل ~~استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق ~~ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل ؟ ( الجواب ) ~~: نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في ~~الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما ~~مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد . PageV05P476 ( سئل ~~) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها ~~فصب ms0923 الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان ~~الأمر كما ذكر لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم الكحال إذا صب الدرور في ~~عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس ~~بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال ~~واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال ~~داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات الخلاصة في الحجام صور ~~المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ ~~صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن ~~قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل ~~وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن . # ا ه . PageV05P477 ( سئل ) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا ~~تعد منه ولا تقصير ولم يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت من يده فلا ~~ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في الإعارة ~~يضمن في الإجارة كما مر آنفا . PageV05P478 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ~~عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا ~~وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد ~~من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور أياما ولم يردها حتى نطحها ثور ~~وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : ذكر في التجريد ~~البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر ~~أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية ~~فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ~~ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في بيته ضمن ms0924 ولو قال المستأجر أنا أركب ~~من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤجر ~~هذه الجملة في التجريد عمادية من أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في ~~الفصولين ( أقول ) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو ~~حنيفة رحمه الله تعالى كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على ~~المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على ~~المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على ~~المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا ~~يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ . # ا ه . # ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد PageV05P479 على ~~المؤجر في الكل لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن ~~عدة كتب ما يؤيده وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك ~~بلا طلب وعلى هذا فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما ~~مر قبل صفحة عن شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ~~وما لا فلا إلا أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في ~~الأجناس أو يحمل على الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ~~ضمان المستعير بأن العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن ~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من ~~استعار قدوما ليكسر حطبا فأمسكه ضمن ا ه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد ~~مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف ~~المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من ~~المستأجر منع يصير به غاصبا . # ا ه . PageV05P480 ( سئل ) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من ~~الزرع فحمل أكثر منه وهي ms0925 لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز . ~~PageV05P481 ( سئل ) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا ~~مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية ~~وكتب به حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد ~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز في قول ~~أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا كان العلو ~~لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة ~~فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا قال أبو ~~حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث ~~البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد فإنه ~~تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على الخلاف وإن ~~كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة . PageV05P482 ~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى ~~دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم ~~خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل ~~يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P483 ( ~~سئل ) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة ~~إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى ~~دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان ~~القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي ~~كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل . PageV05P484 ( سئل ) في ~~رجل اشترى ثمرات بستان ms0926 بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح الثمرة ~~فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ~~قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه ففي ~~وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل بلا شرط ولكن علم ~~أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل ~~في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة ( أقول ) ظاهره أنه لو زوجه بنته ~~لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر ~~المثل بالغا مطلقا ؛ لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة ~~عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير ~~شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة ~~إذ الإجارة لا بد لها من بدل ؛ لأنها بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم ~~وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة المثل ؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه ~~فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح ~~بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس ~~احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما قيد بعدم تزويجه ؛ لأنه إذا زوجه ~~بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة أو ؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ~~ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله بإمعان PageV05P485 النظر . ~~PageV05P486 ( سئل ) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة ~~استعملها زيد مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل ~~حصته منها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق ~~معدة للاستغلال لقوله في التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ~~ملك أو عقد . # ا ه . # فهاهنا بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين . PageV05P487 ( سئل ~~) في رجل به داء ms0927 في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم يضرب ~~له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة . PageV05P488 ( سئل ) ~~فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه ويريد زيد ~~فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الكنز ~~والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير تفسخ بخيار شرط ورؤية ا ه وتوضيحه ~~في الدرر . PageV05P489 ( سئل ) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه ~~الصغير وصغير آخر أجنبي عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت ~~واحدة من البقر فهل يكون هذا تضييعا فيضمن الراعي ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر ~~في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو أجيره أو ولده الكبير ~~الذي في عياله ؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من في عياله فكان له ~~الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن كان الراعي أجيرا ~~مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه ~~يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان الراعي أجيرا خاصا ~~فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وشرط ~~أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ ؛ لأنه متى كان صغيرا لا يقدر على ~~الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط أن يكون في ~~عياله ؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء وليس له ~~الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي ومثله في ~~الفصولين . PageV05P490 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من ~~دمشق إلى قرية كذا بأجرة معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق ~~مخوف لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا ~~الحمل منه ms0928 فهل يضمن عمرو الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية فإن عين ~~الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ~~يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل واحد بغير الرفقة لا يضمن . # ا ه . # ومثله في جامع الفصولين . PageV05P491 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو ~~المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن ~~في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال ~~أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن ؟ ( ~~الجواب ) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق ~~لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق ~~مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن ؛ لأنه في الفصل ~~الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع ~~الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين . PageV05P492 ( سئل ) فيما ~~إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على ~~المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من غير حافظ ~~حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف ~~في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا بخلاف الأجير المشترك ~~فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الأجير الخاص لا يضمن ~~إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا يرضى به المودع عناية ~~. # ا ه . # من الأنقروي . PageV05P493 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض ~~بستان الوقف بعدما ساقاه الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم ~~إجارة ومساقاة صحيحتين ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة ~~وعقدها فهل تنفسخ الإجارة وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P494 ~~( سئل ) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد ms0929 المؤجر أن يسوق شرب ~~الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في ~~النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب ~~إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه ؟ ( الجواب ) : نعم يترك ~~الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية ~~الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه ~~وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه ؛ لأن الانتفاع بالأرض لا ~~يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في ~~كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل ~~الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة ~~والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح . # ا ه . # وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن ~~يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب ؛ لأنه إذا تقادم العهد ~~يستدل به أنه حقه . # ا ه . # ومثله في المتون . PageV05P495 ( سئل ) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد ~~إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره ~~الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد ~~انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق ~~بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن ~~مستأجرا تلك المدة المزبورة ( أقول ) صرح في الدر المختار في أواخر باب ~~الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول ~~وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر ~~إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن ~~الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر ms0930 في أن ~~عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره ~~قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به ~~في كلامهم فليراجع . PageV05P496 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ~~ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون ~~إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم ~~فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق ~~لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر . PageV05P497 ( سئل ) في رجل أحرق ~~حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة ~~وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة ~~فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن ~~لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن ؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه ~~فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة . PageV05P498 ( سئل ) ~~فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك ~~لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء ~~لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه ~~الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى . # ا ه . # قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر ~~والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس . # ا ه . # والبيع والإجارة أخوان ؛ لأن الإجارة بيع المنافع ( أقول ) وفي متن ~~التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح والملاهي ا ه أي ~~كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة والعرس والقافلة ~~يجوز ms0931 كما في شرح الهداية للأتقاني . PageV05P499 ( سئل ) في مستأجر بستان ~~من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة أخرى وهو واضع يده على ~~البستان من غير عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم ~~البستان زاعما أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة ~~بدون وجه شرعي والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد ~~استوفى منفعة البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع ~~قيمته وعليه أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على ~~شراء القيمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل ~~عن المدة الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو ~~أعده مالكه للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن ~~تقاضاه المالك بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا ~~وإلا فلا قال في الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو ~~حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني ؟ إن معدا ~~للاستغلال نعم وإلا لا . # به يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر ~~فسكن يلزمه بسكناه بعده . PageV05P500 ( سئل ) فيما إذا آجر زيد حانوته ~~المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة ~~فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ~~ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا بعيان من ~~الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي المستأجر ؛ ~~لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ا ه ~~ومثله في الملتقى وغيره ( فروع ) إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة ~~شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ ~~الإجارة بالعذر . # المستأجر إذا ms0932 أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على ~~الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى . # المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن الآجر يرجع بما أنفق ~~وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد ~~الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال ~~فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما لمصلحة المستأجر قنية حتى لو ~~قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع ~~قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن أشهد أنه أنفق ليرجع فله ~~الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو قضى دين PageV06P001 ~~الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي ~~كذا في الفصول من السابع . # أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة ~~القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة ؛ ~~لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية . # سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر . # وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن ~~غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير ~~لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه ~~هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا ~~على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم ~~يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم ~~تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه . # ا ه . # وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو ~~غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا ~~آخر ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم ms0933 جاز ا ه قال في البحر الرائق من كتاب ~~الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار ~~فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى ~~أن يحضر صاحبه ولا يتوقف PageV06P002 الفتح على إذن القاضي أخذا مما في ~~القنية . # ا ه . # ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق ~~الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم ~~الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على ~~قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على ~~البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا ~~يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة . # إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في ~~ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل ~~فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد ~~وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة ~~ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا ~~بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى ~~الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم ~~قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام ~~المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام ~~جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به ~~مبطل لإيجاره مثبت PageV06P003 لإيجار من استأجر الجميع أم لا ؟ ( الجواب ) ~~: التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة الثانية والحكم ~~به صحيح أيضا والله تعالى أعلم . # وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما ms0934 أفتى به سيدنا الشيخ ~~واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله ~~تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ ~~ذلك من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره ~~وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى . # استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز ؛ ~~لأنه لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو ~~نساجا للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي ~~يستخرج القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد ~~عند الطست ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف ~~ونحوهم إذا استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل ~~أن الاستئجار على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده ~~وتمامه في الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله ~~إلى الليل فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون ~~هذا إذنا دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم PageV06P004 ~~فلما انقضت السنة قال رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل ~~يوم بدرهم يلزمه ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها . # ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له ~~وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي ~~المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته ~~للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في ~~الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات أجر المالك ملكه ثم ~~وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة تنفسخ الإجارة لانتقاله ~~إلى مصرف آخر ms0935 فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله أن يجدد عقد الإجارة مع ~~الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة . PageV06P005 ( كتاب ~~الإكراه ) ( سئل ) في رجل قروي ضرب زوجته وهو في قريته ضربا متلفا حتى ~~تبرئه من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه فأبرأته لذلك ومرضت بسبب الضرب ~~المذكور فهل إذا ثبت ذلك عليه لا يصح الإبراء المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ~~خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر الزوج على الضرب ، ~~ذكره في الكنز في مسائل شتى . PageV06P006 ( سئل ) في ذي شوكة أحضر زيدا ~~وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال ~~قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة الحال أنه إن لم يقر بذلك له ~~يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت ~~ما ذكر لم يصح الإقرار ؟ ( الجواب ) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه ~~عشرون كما نقله العلائي في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في ~~كتاب الإكراه : فلو أكره بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر ~~فسخ أو مضى ا ه وقد أفتى بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم ~~اللطفي كما هو مسطور في فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها ، غاية ما هنا أن ~~ما أفتى به في إنشاء الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة . PageV06P007 ( ~~سئل ) في رجل خوف زوجته بالضرب وهو قادر على ذلك حتى وهبت مؤخر مهرها منه ~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم خوفها الزوج بالضرب ~~حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر على الضرب تنوير من الإكراه ومثله في ~~الخانية . PageV06P008 ( سئل ) فيما إذا فقد لهند أمتعة واتهمت زيدا بها ~~وأكرهته وهددته بالحكام وبإخبارهم بذلك إلا أن يقر لها بمبلغ من الدراهم ~~وعلم زيد أنه إن لم يفعل ذلك أوقعت به ما هددته به لقدرتها عليه وأن الحاكم ~~ممن يأخذ بمجرد الكلام ويوصل الأذية له بقولها فدفع ms0936 لها بعض المبلغ خوفا من ~~ذلك وكتب لها الباقي أنها تستحقه بذمته إقرارا كذبا فهل يكون الإقرار ~~المزبور غير صحيح ولزيد الرجوع على هند بما دفعه لها ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ونقل هذه المسألة في الخيرية من الإكراه مفصلة وكذا في غيرها . PageV06P009 ~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب ~~مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ ~~وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس ، والوضع في الزنجير ~~الحديد وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة ~~الحال أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو ~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع ~~أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته ا ه . PageV06P010 ( سئل ) في رجل أقر ~~لآخر بمال بعد أن أكره على ذلك من ذي شوكة إكراها معتبرا فهل لا يصح إقراره ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية لا يصح الإقرار مع الإكراه بالإجماع ا ه ~~إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته ~~كذا في سرقة الظهيرية أشباه من الإقرار . PageV06P011 ( سئل ) فيمن آجر ~~أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة المذكورة فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه وشرائه ~~وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على واحد منها ~~بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ ~~لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا ، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد بفواته . # . # . # إلخ ا ه . PageV06P012 ( سئل ) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها ~~بالإكراه المعتبر شرعا فباع الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ ~~الدار ورفع يد الرجل عنها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ms0937 ) : ~~نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي فتاوى عطاء ~~الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة عن زوجته عن ~~مشد مسكة أرض لها بالإكراه المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما ذكر لها أخذ ~~أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن كان عقدا لا ~~يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح ، والعتاق جاز العقد ولا يبطل بالإكراه وإن ~~كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع ، والشراء ، والإجارة وغيرها فإنه لا يجوز ~~ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن التراضي من ~~شرط صحة هذه العقود ، والإكراه وإن كان بالحبس ، والضرب فإنه يفوت الرضا ~~شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من ~~العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه ~~فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها . # ( أقول ) يستثنى التوكيل بالطلاق ، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة ~~مع الإكراه . # وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس ، والاستحسان وقوعه ~~ا ه . # وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب ~~المعتمدة كالخانية ، والبزازية ، والمجتبى ، والبحر وتبيين الكنز ~~PageV06P013 فيحمل ما في الأشباه على اعتماد القياس لكن المعول عليه هو ~~الاستحسان إلا في مسائل معلومة ليس هذا منها وعبارة الزيلعي في التبيين ولو ~~أكره على التوكيل بالطلاق أو العتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا ، والقياس ~~أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله ~~وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا ~~التوكيل ينعقد مع الإكراه ، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من ~~الإسقاطات فإذا لم تبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه ، وحاصل العلة المذكورة أن ~~الإكراه على البيع لما كان في حكم الشرط الفاسد لم يمنع انعقاده وإنما أوجب ~~فساده لأن الشروط الفاسدة تؤثر فيه بخلاف التوكيل حيث لا يفسد بالشروط ~~الفاسدة ms0938 فينعقد بلا فساد ومقتضى هذا صحة الوكالة في الطلاق والعتاق وغيرهما ~~استحسانا . # وعلى هذا فما تقدم عن التتارخانية وفتاوى عطاء الله أفندي مبني على ~~القياس إلا أن يقال : إن نفس الطلاق والعتاق يصح مع الإكراه فكذا التوكيل ~~به بخلاف نحو البيع فإنه لا يصح مع الإكراه فلا يصح التوكيل به وإلا لزم أن ~~يكون للوكيل مزية على الأصيل في باب الإكراه أما في الطلاق والعتاق فلا ~~يلزم ذلك وحينئذ فلا تجري علة الاستحسان على إطلاقها فليتأمل هذا ، وقد وقع ~~السؤال عن الوكالة بالنكاح هل تصح مع الإكراه ومقتضى ما ذكرناه صحتها لأن ~~النكاح نفسه يصح مع الإكراه كالطلاق ، والعتاق فكذا التوكيل به ، وقد صرح ~~بذلك الشيخ PageV06P014 صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال : ولم ~~أره منقولا ا ه . # وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال : والظاهر أن سكوتهم عنه ~~لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس ا ه أي فلا يصح لكن الخير ~~الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه ~~كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه عن ~~الزيلعي وغيره ثم قال : فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون ~~حكمهما واحدا تأمل ا ه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم . ~~PageV06P015 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة ورهنت امرأة ~~زيد دارها عند عمرو بطريق الإكراه المعتبر شرعا من زوجها زيد المزبور فهل ~~إذا ثبت ما ذكر يكون الرهن غير صحيح ويتحقق الإكراه من الزوج ؟ ( الجواب ) ~~: نعم الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه كما في البزازية والدر المختار ~~وغيرهما ، والرهن لا يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الإكراه عشرون وليس منه ~~ذلك كما في باب الطلاق من النهر . PageV06P016 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ~~من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد ~~عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة الزيتون الذي تصرف به في ms0939 ~~المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه مكرها الملك للمشتري ونحوه ~~عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا لأن مقتضى العقد الفاسد ثبوت ~~الملك عند القبض . # . # . # إلخ ا ه . # وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا ~~كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب ، والقبول صدر من أهله ~~مضافا إلى محله ، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في ~~فساد العقد . # . # . # إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند القبض ~~وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا فاسدا ~~نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع ~~الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة ~~فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع ~~هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن ~~عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد ~~فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط ا ~~ه PageV06P017 ونقله عنه في البحر في البيع الفاسد ولا شك أن ثمرة الزيتون ~~في مسألتنا منفصلة متولدة فتضمن بالتعدي لا بدونه فللبائع تضمين زيد قيمة ~~الزيتون الذي تصرف به في المدة ، والظاهر أنهم إنما تركوا تفصيلها في ~~الإكراه اعتمادا على ما ذكروه في البيع الفاسد . PageV06P018 ( سئل ) فيما ~~إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات الثور عند ~~عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك ~~المبيع في يده ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه ~~بالقيمة ذكره الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز ، والدرر وغيرهما . ~~PageV06P019 ( سئل ) فيما ms0940 إذا كان المكره غير قادر على ما هدد به هل يكون ~~إكراها معتبرا أم لا ؟ ( الجواب ) : شرط الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما ~~هدد به كما في الملتقى وغيره . PageV06P020 ( سئل ) في جماعة من المسلمين ~~شهدوا أن زيدا أكره عمرا وهدده بالقتل وكان قادرا على إيقاع ذلك وحمله على ~~إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان ~~الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة بعد دعوى صحيحة من خصم ~~شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ يصدر من غير السلطان على ~~ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري رحمه الله تعالى . PageV06P021 ( سئل ) ~~في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه دارها ~~التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت حين لم ~~تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ بيعها ولا هبتها ؟ ( الجواب ) : ~~نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى . PageV06P022 ( سئل ) في ~~رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب نحوه بندقة ~~مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب من إيقاع ~~ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح وللأب ~~مطالبة الابن بدينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P023 كتاب الحجر ، ~~والمأذون ( سئل ) في رقيق محجور يعقل البيع ، والشراء اشترى من آخر نصف فرس ~~فهل مولاه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P024 ( ~~سئل ) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل يكون ~~العبد وما بيده لمواليه المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم الحجر هو منع عن ~~التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في المجانين ، والرق ليس بسبب للحجر في ~~الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى ~~فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح الكنز للعيني . PageV06P025 ( سئل ) في ~~رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد ms0941 صغار وكبار ولا وصي له وليس ~~له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن جميع ما يعرف ~~به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور غير صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم حيث كان معتوها فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في ~~العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر ~~وأحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا ~~أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي ~~رفع التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي ، والمعتوه إن كان نافعا ~~كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن ، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به ~~وليهما وما تردد بين نفع وضر كالبيع ، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما ~~الوصي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك ~~والشراء جالبا له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن ~~اليسير من الفاحش وهو ظاهر . # ( أقول ) وهو ظاهر جملة حالية أي ، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على ~~العقلاء كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير ~~فإن ذلك ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به ~~ثوبه فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا ~~لم يعرف الغبن اليسير من الفاحش PageV06P026 فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر ~~قد يخفى على كثير من الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع ~~ما أورد من أن الفرق بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا ~~يعتبر هذا الشرط ا ه فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء ~~الأعلام كما أوضحناه في رد المحتار على الدر المختار . PageV06P027 ( سئل ) ~~في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو رهن أو ~~فرغ عن تيمار ms0942 له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي وغيره . ~~PageV06P028 ( سئل ) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك ~~عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها ~~حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة ؟ ( الجواب ) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها ~~مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى لأن المنع كان ~~لرجاء التأديب فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا ~~معنى للحجر بعده وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ ~~يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه ، قال في التنوير ~~وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة ~~لماله ا ه فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع ~~إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها ~~بالسفه والغفلة فعندهما : لا يدفع إليها المال حتى يؤنس رشدها ففي الأول ~~المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى ، والهداية وجزم به في التنوير ~~، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في التنوير ( أقول ) ، والتلخيص ~~المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا ~~وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ ~~وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها يسلم إليه ماله وإن ~~لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء التأديب ، وأما عندهما فإنه ~~لا PageV06P029 يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ولا يجوز تصرفه ~~فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه إليه المال بعدما ~~بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون اعتماد قول ~~الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة ، ولم يصرح غيرهم باعتماد قولهما نعم ms0943 ~~صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه ~~والغفلة ، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى عليه وفي ~~القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي كما ~~ذكره العلامة قاسم أي أن ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجر على الحر ~~تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم في الغالب ~~يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو تصحيح له ~~التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على ~~الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في أن الحجر ~~بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه فقال أبو ~~يوسف كذلك . # وقال محمد يثبت بمجرد السفه ا ه ومثله في الجوهرة حيث قال : ثم اختلفا ~~فيما بينهما قال أبو يوسف : لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى ~~يطلقه ، وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه ، والثمرة فيما ~~باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني ا ه . # وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف PageV06P030 هذا خلاصة ما حررته في رد ~~المحتار على الدر المختار فاغتنمه . PageV06P031 ( سئل ) في يتيم بلغ رشيدا ~~فطلب ماله من أخيه الوصي عليه فامتنع من تسليمه له بدون وجه شرعي فهل إذا ~~ثبت أنه بلغ رشيدا يؤمر الوصي بتسليم ماله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في ~~حاشية البيري على الأشباه قال في خزانة الأكمل وإذا أدرك اليتيم لم يعجل ~~بدفع ماله إليه ولكن يتأنى ويجربه بشيء بعد شيء فإن وجده مصلحا دفع إليه ~~ماله وإن كان ماجنا مفسدا تأنى بينه وبين أن يأتي عليه خمس وعشرون سنة ثم ~~يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح وفي البدائع : ولا بأس للولي أن يدفع إليه ~~شيئا من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا فإن آنس منه رشدا دفع ~~إليه الباقي ، والرشد هنا : الاستقامة ، والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه ms0944 ا ~~ه . # وفي المنح عن الخانية : يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه حجر ~~عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه وضاع المال ~~في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه بأنه مضيع تضييع فيضمن ، ولو ~~دفع إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن ا ه . # فهذا كله يدل على أن علم الوصي بصلاحه ورشده يكفي في جواز دفع المال إليه ~~ولو قبل البلوغ فلا يضمن الوصي وأنه لو علم عدم رشده لا يجوز ويضمن ؟ نعم ~~لو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي لا يؤمر الوصي بتسليم المال إليه ما ~~لم يثبت رشده كما في صورة سؤال المؤلف وبقي ما لو بلغ ولم يظهر حاله فهل ~~يجوز أن يدفع إليه ماله وتصح تصرفاته PageV06P032 أم لا بد من إثبات رشده ~~والذي يظهر لي الأول ، وإلا لزم أن كل من بلغ لا تصح تصرفاته حتى يعلم رشده ~~، وفي حاشية الأشباه لسيدي محمد أبي السعود عن الولوالجية : وكما يضمن ~~بالدفع إليه وهو مفسد . # فكذا يضمن بالدفع له قبل ظهور رشده بعد الإدراك ا ه . # ولعله محمول على ما إذا كان قبل البلوغ غير رشيد مبذرا متلفا لماله ثم ~~بلغ ولم يظهر رشده أما لو كان قبل البلوغ رشيدا غير سفيه فلا كلام لأنه ~~يجوز له دفع المال إليه قبل البلوغ فبعده أولى وأما لو لم يعلم حاله قبل ~~البلوغ أيضا فمقتضى تعليل الخانية المار آنفا أنه لا يضمن بالدفع له بعد ~~البلوغ قبل ظهور حاله ، وقد صرح الأصوليون بأن السفه من العوارض ومقتضاه أن ~~الأصل الرشد وفي المتون فإن بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ ~~خمسا وعشرين سنة فقيدوا ذلك ببلوغه غير رشيد ومفهومه أنه لو بلغ وهو رشيد ~~أو لم يعلم حاله فإنه يسلم إليه ماله ثم رأيت في فتاوى العلامة شيخ الإسلام ~~الشلبي سؤالا فيمن بلغ ولم يعلم حاله فهل الأصل ms0945 بعده الرشد أو السفه وهل لو ~~دفع إليه ماله ثم ظهر مفسدا يبرأ الدفع أم لا ؟ ( والجواب ) : قال في ~~البدائع : " أما الصبي فالذي يرفع عنه الحجر شيئان أحدهما إذن الولي له ~~بالتجارة ، والثاني بلوغه ا ه " إلى أن قال : فمن بلغ ولم يعلم من حاله سفه ~~ولا رشد كما هو في صورة السؤال إذا دفع الوصي إليه ماله فظهر مفسدا لا يضمن ~~الوصي كما يشير إليه تعليل قاضي خان PageV06P033 ولأنه قد زال عنه الحجر ~~بالبلوغ كما تقدم في عبارة البدائع ولم يظهر منه سفه وقت الدفع ولأنه ~~بالسفه لا يصير محجورا عند أبي يوسف إلا بحجر القاضي كما قدمنا . # لكن الواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار . # ا ه . # فقد تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل ~~ما في فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال ~~تحت يده فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن ~~بلغت رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد ا ه ونقله عنه في ~~الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي ~~حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي ~~من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا ~~شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه ~~لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده ~~وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن . # . # . # إلخ فاغتنم هذه الفوائد الفريدة ، وكتب المؤلف عن فتاوى قارئ الهداية سئل ~~عن الحر العاقل البالغ إذا تصرف وباع واشترى وأقر وتزوج فادعى أبوه أو وصيه ~~أنه تحت الحجر وأنه سفيه فهل يقبل ذلك أم لا فأجاب مذهب أبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى أنه إذا بلغ عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه ms0946 PageV06P034 ~~أحكامهم . # ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم ~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى ~~به ( أقول ) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله ~~على المفتى به عن قول محمد من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن ~~المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية ~~مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى ~~التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ ~~السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم ~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه : لأن الحجر منه فتوى ~~وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء ~~مختلف فيه فلا بد من إمضائه . # ا ه . # لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول الصاحبين ~~فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج إلى إمضاء ~~قاض آخر والله تعالى أعلم ا ه كلام التمرتاشي رحمه الله تعالى " . ~~PageV06P035 ( سئل ) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب ~~حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك ~~المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك ~~فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى ~~هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ~~ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال ~~مشايخنا : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف ~~، والنطع في الشتاء وإذا باع ms0947 القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر ~~أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ~~ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية ~~فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة . ~~PageV06P036 ( سئل ) في المديون الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن ~~أداء الدين بعد حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ~~يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما أي لأبي ~~يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي الدين وبه أي بقولهما يفتى ~~كما في الاختيار وغيره ، وقال القاضي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع ~~عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح كما في تصحيح الشيخ ~~قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ~~ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون فإن فضل شيء من الدين باع ~~العروض لأنها قد تعد للتقلب ، والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن ~~لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا ~~يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ~~ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع ~~العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر ~~للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك عليه دستا من ثياب بدنه . # . # . # إلخ وتمامه في المنح . PageV06P037 ( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند ~~زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات ~~السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ، ~~والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P038 ( سئل ) فيما إذا ~~خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - زوجته هندا البكر ~~البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخر ms0948 صداقها ~~المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل جحوده البلوغ ~~بعد إقراره مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P039 ( سئل ) في ~~بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا من مالها من ~~أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس الحكم : أنا ~~بالغة وهي بحال يحيض مثلها ، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان المبيع ~~وتصرفا به نحو خمس سنين ، والآن قامت تقول : إنها كانت غير بالغة حين البيع ~~فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها ؟ ( الجواب ) : نعم ، أقر مراهق ~~بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ ~~قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك ~~نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه بالبلوغ في ~~دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال : لا بد من البيان ~~فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال : الماء فقال : أي ماء ~~فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال : " آب مردان كه فرزندا ~~زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان فقال على ابن ~~واستحيا الغلام فقال القاضي : لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الصغير الإقرار ~~بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب الاحتياط وإنما ~~يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض جواهر الفتاوى من ~~كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من باب الحجر ، ~~والمأذون ( أقول ) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام ~~إذا بلغ اثنتي PageV06P040 عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام ~~إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن ~~نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة ~~حين السؤال عنها . # وكذا قال في الشرنبلالية يعني ms0949 وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما ~~يمين ا ه . # وأقره في الدر المختار ، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك ~~ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه ~~الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن ~~الفضل : إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله ، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ~~ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين ~~بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا ~~يقبل ا ه . PageV06P041 ( سئل ) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة ~~واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر ~~منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل ~~لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P042 ( سئل ) في جارية محجورة ~~استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ويريد أرباب الديون ~~الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد العتق ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد العتق ، والصبي ~~لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في حق سيده ~~فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال ، والصبي ليس من أهل الالتزام بزازية من ~~المأذون . PageV06P043 ( سئل ) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ~~ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده ~~وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور ، والرجل يريد أخذ المال المقر له ~~به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ~~ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل . # ا ه . # وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه ms0950 ~~فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ا ه . PageV06P044 ( سئل ) في رجل ~~ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن ~~قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن ~~قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : تشترط الدعوى على ~~العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد ~~لا تسمع الدعوى ، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم ~~التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر ~~قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه ا ه . # فإذا ثبت استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر ~~لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا . # ا ه . # وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من ~~قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب ~~يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه ~~المولى ا ه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد ~~محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع ~~فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس . # ا ه . # وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين ~~الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير ~~بين الدفع والبيع . # ا ه . # وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد PageV06P045 رجلا ~~خطأ واستهلك مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه ~~الآخر فيبيعه في دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في ~~المال الذي استهلكه فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء ا ه . # وما في البدائع من أن ضمان العبد بعد ms0951 العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه ~~يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ~~ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل ا ه ( أقول ) يعني الأصل في فعله ~~النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب ~~للحجر في الحقيقة إلخ . # وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع وهو حق المولى ومراد العلائي ~~بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال ~~محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف ~~ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى ~~في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية ، والحاوي ~~القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر ~~إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي ~~فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر ~~إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه ~~الخير الرملي إلى النهاية ، والجوهرة ، والبزازية ، والخلاصة PageV06P046 ، ~~الولوالجية ثم قال : والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في ~~الحال فيباع أو يفديه المولى ا ه . # والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني ~~وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية ~~إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا ~~بالعتق كذا قال الفقيه ا ه . # ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا ~~استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة ~~الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير . PageV06P047 ( ~~سئل ) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك ms0952 الحرفة ويبيع الجلود ~~التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر ~~عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن سبب ~~الحجر الصغر ، والجنون ، والرق وعند الإمام لا يحجر إلا على ثلاث مفت ماجن ~~وطبيب جاهل ومكار مفلس . PageV06P048 ( سئل ) في الصبي العاقل إذا باع من ~~آخر حصة له من دار ثم بلغ رشيدا فهل يتوقف البيع على إجازته ؟ ( الجواب ) : ~~نعم إذا بلغ فأجازه نفذ والله تعالى أعلم ( وتحقيق هذا المقام ) أن الصبي ~~العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه طفلا لا عقل له من حيث إنه ~~لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور ولهذا يثبت للغير عليه ولاية فالحق ~~بالبالغ في النفع المحض وبالطفل في الضرر المحض وفي الدائر بينهما بالطفل ~~عند عدم الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن ~~لكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي لأن فيه منفعة لصيرورته ~~مهتديا إلى وجوه التجارات حتى لو بلغ فأجازه نفذ عندنا خلافا لزفر . # لأنه يتوقف على إجازة وليه فصار وليا بنفسه منح من المأذون ، ومثله في ~~الدر ، والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة ~~العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل . # . # . # إلخ فصول العمادية من الرابع ، والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل ~~ما هنا على ما إذا كان له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من ~~العمادية وغيرها . # ( أقول ) الذي يظهر لي أنه لا يبطل وإن لم يكن للصبي المذكور ولي لأن ~~المراد من قولهم إذا كان له مجيز حالة العقد أي من يقدر على إمضاء العقد من ~~ولي أو قاض فلو عقد الصبي عقدا ولا ولي له يتوقف لأن له مجيزا وهو القاضي ~~إذا كان الصبي تحت ولاية قاض وكان العقد قابلا PageV06P049 للإجازة وإلا ~~فهو باطل كذا كنت أفهم هذا المحل ثم راجعت فتحقق لي ذلك طبق ما كنت أفهمه ~~قال ms0953 الإمام الأسروشني في كتابه أحكام الصغار في مسائل النكاح ما نصه " وفي ~~فوائد صاحب المحيط رحمه الله تعالى صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ~~ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه ~~قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ~~ذلك القاضي وإن كان في موضع لا يكون تحت ولاية القاضي فإنه لا ينعقد وقال ~~بعض المتأخرين ينعقد . # ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه . # فهذا صريح في أنه ليس المراد بالمجيز الولي الخاص بل ما يعم القاضي لكن ~~بشرط أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة احترازا عما لو طلق الصبي امرأته ~~ونحو ذلك فإنه لا يتوقف بل يبطل وإن كان له ولي خاص لأنه لا مجيز له أي لا ~~يقبل الإجازة لأنه لو فعله الوصي نفسه لم يصح فكذا لا تصح إجازته ويدل عليه ~~أيضا تمام عبارة العمادية في بيان الأصل المذكور وذكر ذلك في جامع الفصولين ~~أيضا في الرابع والعشرين فقال بيانه أن الصبي المحجور لو تصرف تصرفا يجوز ~~عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه ~~فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة ~~وليه فأجازه بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته ~~أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو PageV06P050 وهب ماله أو تصدق به أو ~~زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا ~~أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن ~~أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على ~~الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ ما يصلح لابتداء العقد فيصح ~~ابتداء لا إجازة كقوله : أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح ~~للابتداء ا ه . # كتب الخير ms0954 الرملي في حاشيته على قوله لو فعله وليه في صغره ما نصه " يدخل ~~في الولي القاضي فافهم ا ه . # فهذا صريح فيما قلناه أيضا وقد صرح بذلك أيضا في فتح القدير حيث ذكر ~~الأصل المذكور وبيانه الذي نقلناه ثم قال وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن ~~يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا يوقف في هذه الصور ~~وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها ا ه . # فقوله بمن يقدر على إمضاء العقد أفاد به أن المراد من له ولاية إمضائه من ~~ولي خاص أو قاض لا مطلق قابل سواء كان فضوليا أو وليا ولا مجرد وجود الولي ~~سواء كان العقد قابلا للإجازة كالبيع بثمن المثل أو غير قابل كالطلاق ~~والخلع هذا وقد رأيت حين كتابتي هذا المحل بخط شيخ مشايخنا منلا علي ~~التركماني على جامع الفصولين عبارة طويلة عن زواهر الجواهر على الأشباه ~~والنظائر حاصلها أنه هل المراد بذلك الأصل أن يكون العقد قابلا للإجازة ~~شرعا حتى لو زوجت الصغيرة نفسها PageV06P051 ولا ولي لها من كفء وبمهر ~~المثل يتوقف على إجازتها بعد بلوغها أو المراد وجود ولي يملك الإجازة وقت ~~العقد ، وقع كلام بين بعض الأفاضل الحنفية في ذلك في عصرنا فذهب بعض إلى ~~الأول وبعض إلى الثاني ثم استشهد لكل من الفريقين ثم نقل عبارة عن الخانية ~~. # وقال : إنها تفيد أن المراد ما هو أعم منها ولم يحرر المقام وقد علمت ~~تحريره بعون الملك العلام وأنه ليس المراد الأول لأن كون العقد قابلا ~~للإجازة لا بد فيه من شرط آخر وهو أن يكون له مجيز وقت صدوره من ولي خاص أو ~~عام كالقاضي حتى لو لم يكن في ولاية قاض كما لو زوج الصغير نفسه في دار ~~الحرب مثلا بمهر المثل لم يتوقف على إجازته لأن هذا العقد وإن كان قابلا ~~للإجازة لكنه لا مجيز له وقت صدوره وليس المراد الثاني أيضا إن كان مراده ~~الولي الخاص كما يتبادر من ms0955 عبارة زواهر الجواهر بل المراد بالولي ما يشمل ~~القاضي بشرط أن يكون العقد قابلا للإجازة كما علمت وليس المراد أيضا ما هو ~~أعم من الاحتمالين وليس في كلام الخانية ما يفيده بل فيه ما يدل على ما ~~قررناه وعبارة الخانية هكذا صبي تزوج بالغة ثم غاب فلما حضر تزوجت المرأة ~~بآخر وقد كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت ~~المرأة تزوجت آخر قبل إجازة الصبي جاز الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة ~~الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في ~~الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس في مثله يجوز PageV06P052 النكاح ~~لأنه كان موقوفا فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا ~~يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو جد . # فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على ~~إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز النكاح ~~الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة ~~ا ه . # وقوله لم يتوقف أي وإن كان تحت ولاية قاض لأنه لا يملك تزويج الصغير بغبن ~~فاحش إلا الأب والجد فلا يملكه القاضي فيكون لا مجيز له فلا يتوقف فيجوز ~~النكاح الثاني من المرأة ، ونقل في زواهر الجواهر عن فتح القدير ما نصه " ~~فعلى هذا قوله : ولا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما ~~إذا كان تحته أي تحت رجل حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو ~~معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا ~~يتوقف لعدم المجيز الذي يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس بها ~~مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان كالمكان الذي في دار الإسلام ~~ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغار فيه اللاتي لا عاصب ~~لهن فوقع باطلا حتى لو زال المانع ms0956 بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة ~~فأجاز لا ينفذ أما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء ا ه " ~~. # وقوله : أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن ~~مرادهم بالمجيز من له PageV06P053 ولاية إمضاء ذلك العقد مع قبول ذلك العقد ~~للإمضاء في نفسه فاغتنم هذا التحرير العديم النظير فإنك لا تكاد في غير هذا ~~الكتاب ، والله تعالى أعلم بالصواب . PageV06P054 كتاب الغصب ( سئل ) في ~~رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك البيع ويريد ~~الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ذلك ويريد ~~الغاصب دفع قيمتها له يوم غصبها فهل للغاصب ذلك ، والقول في ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم . # وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا ا ه . # وفي شرح للعلائي عن البحر : " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن ، عن ~~جامع الفصولين ولو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد ~~الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة . # ا ه " . PageV06P055 ( سئل ) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه ~~وتصرف به المشتري ويريد زيد تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ~~ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك ~~بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه ، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على ~~الغاصب بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن ~~بزازية أوائل كتاب الغصب . # ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب ~~وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان ~~الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني . # ( أقول ) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله : بأن غصبه أي الغاصب الثاني ~~، والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول . PageV06P056 ( ~~سئل ) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد فأركبها ~~لبكر فركبها بكر ms0957 إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو ، وكانت حاملا ~~فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات المهر ~~ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان قيمة ~~الفرس لا المهر ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا ~~يضمن قيمة الولد حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه ، والمسألة في ~~الخيرية من الغصب وفي الأنقروي عن العناية : وإن نقص المغصوب في يد الغاصب ~~ولم ينجبر نقصانه بوجه آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن ~~كانت جارية فاعورت أو ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن ~~كان عبدا محترفا فنسي الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد ~~فات منه جزء ، وأما إذا كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند ~~الغاصب فردهما وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا ~~عندنا خلافا لزفر ا ه . # وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان ~~النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على ~~الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد ا ه . # وفيها عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان ~~وإن كان لا يمشي أصلا ضمن القيمة كالقطع ا ه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت ~~وخيف تلفها فباعها من قصاب PageV06P057 فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان . # ا ه . # ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي ~~من فصل فيما يبرأ الغاصب عن الضمان . PageV06P058 ( سئل ) في جمال له جمال ~~معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل منه واستعملها مدة بدون عقد إجارة ولا ~~استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها عن مدة استعمالها فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، والمسألة في التنوير وغيره من الغصب . PageV06P059 ( سئل ~~) فيما إذا كان لزيد الغائب دار جارية في ملكه بيد هند الحاضرة فأذنت ~~لساكنها عمرو بتعمير حيطان بيوت ms0958 فيها مع سقفين فيها وبالصرف على ذلك من ~~ماله ليحسبه من أجرتها ففعل عمرو ذلك وصدر ذلك بدون وكالة عن الغائب ولا ~~إذن ولا إجارة منه ثم حضر ورد ذلك ولم يجزه ولم يرض بدفع شيء لعمرو في نظير ~~مصرفه ويريد عمرو قلع عمارته حيث لا يضر القلع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد وللمالك أن ~~يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت الأرض به تنوير من الغصب ومثله ~~في الملتقى ، والدرر ، والكنز وغيرها وفي مسألتنا البناء لم يكن على الأرض ~~بل على السقف والحيطان ، والحكم فيهما كذلك بدليل ما نقل في العمادية من ~~أحكام العمارة في ملك الغير لو أن رجلا بنى على السقف الأعلى في دار امرأته ~~بأمرها ثم أراد أن يرفع ذلك قال : البناء للمرأة وليس له أن يرفعه فإن كان ~~بنى بغير أمرها فله أن يرفعه إن كان لا يوجب رفعه ضررا في غير ما بنى قال ، ~~والأصل أن من بنى في دار غيره بناء وأنفق في ذلك بأمر صاحبه كان البناء ~~لصاحب الدار وللباني أن يرجع على صاحب الدار بما أنفق ا ه . # وقد أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الغصب برفع البناء حيث ~~أمكن بلا ضرر فيمن بنى في ساحة غيره بغير أمره فراجعه . PageV06P060 ( سئل ~~) في امرأة دفعت لزيد غرارة حنطة من مال زوجها عمرو في غيبته بدون إذن منه ~~ولا وجه شرعي وزرع زيد الحنطة واستحصدت فهل تكون الحنطة ملكا لزيد ويضمن ~~مثلها لعمرو ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار وإذا تغير المغصوب بفعل ~~الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه وذلك كذبح الشاة وطبخها أو ~~شيها أو تقطيعها وطحن الحنطة وزرعها وخبز الدقيق وجعل الصفر آنية ، والحديد ~~سيفا ، والبناء على ساحة وعصر الزيتون ، والعنب وغزل القطن ونسج الغزل . # . # . # إلخ ومثله في المتون ، والشروح ، والفتاوى وتمام تفاريع المسألة في ~~العمادية . PageV06P061 ( سئل ) في رجل هدم بيت نفسه فانهدم ms0959 من ذلك بناء ~~جاره فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية من الغصب هدم داره ~~فانهدم من ذلك بناء جاره ولا يضمن . # ا ه . PageV06P062 ( سئل ) في جمل لزيد دخل زرع عمرو فأخرجه عمرو عن ~~الزرع وساقه وضربه بأحجار كثيرة تعديا فمات من ذلك ويريد زيد أن يضمن عمرا ~~قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد ~~أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن ، ولو أخرجها المختار أنه إذا أخرجها وساقها ~~يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لم يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير ~~عمادية من جناية الدواب والجناية عليها . # وقد أفتى بمثله العلامة الرملي في باب الغصب عازيا المسألة للخلاصة ، ~~والبزازية . PageV06P063 ( سئل ) في حانوت استأجرها زيد ووضع فيها شيحا ~~وحطبا ليوقد بهما فرنه فاحترق الشيح ليلا بلا تعد منه ولا من غيره وفي لزق ~~الحانوت دار لعمرو فخاف عمرو من وصول النار إلى داره فهدم حائط نفسه ثم قام ~~الآن يريد أن يضمن زيدا قيمة الحائط الذي هدمه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: حيث هدمه بنفسه ليس له ذلك ولو كانت الدار ليست له فهدمها بغير أمر ~~صاحبها حتى انقطع الحريق عن داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان عز ~~نصره كما صرح بذلك في خزانة الفتاوى في كتاب الضمان . PageV06P064 ( سئل ) ~~في حائط قديم فيه باب من حجر جار في ملك زيد فعمد عمرو وهدمه بدون إذن من ~~زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد أن يأخذ النقض ويضمن عمرا قيمة نقصانه فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم من هدم بيتا ضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها ~~قائمة ، والغصب لا يجري في العقار جامع الفصولين وفي حاشية الأشباه للحموي ~~من الغصب قوله " من هدم حائط غيره . # . # . # إلخ . # ( أقول ) في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار ~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط ، والنقض للضامن ، وإن شاء أخذ النقض وضمنه ~~النقصان لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فإن شاء ms0960 مال إلى جهة القيام ~~وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن ~~يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين ~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما ~~بينهما ا ه ( أقول ) وهذا في غير الوقف كما في حاشية البيري أي فلو هدم ~~حائط الوقف مسجدا أو غيره أجبر على بنائه . # وسئل قارئ الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا ~~فأجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه ~~الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة ~~الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه وتمامه في رد المحتار . PageV06P065 ~~( سئل ) فيمن تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع هل يضمن ~~المتعلق ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن المتعلق كما صرح بذلك في العمادية من ~~أنواع الضمانات من التسبب والدلالات ومثله في الفصولين ( أقول ) وينبغي أن ~~يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب وكذا لو أنكر ~~السقوط أصلا ما لم يبرهن الآخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا المحل وهي في ~~أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن مالكه ~~على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير غاصبا حتى لو منع ~~رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك غاصبا وكذا لو منع ~~المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن . # وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن ~~المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ~~ضمان عليه ، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة ؟ إذا وقف ~~بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل ~~صاحب المال وقتله ms0961 ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي ~~قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه ~~إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي فوائد عمي نظام الدين ~~ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب شيخ الإسلام علاء الدين علي بن ~~عبد المجيد وكان أستاذه PageV06P066 أنه يضمن . # فصول العمادي 33 في أنواع الضمانات ومثله في جامع الفصولين . # ( وأقول ) مقتضى هذه الفروع أن تقيد مسألتنا بما لو أوقع المتعلق فعلا في ~~الساقط تأمل وأما لو قتل صاحب المال وتركه حتى تلف فوجه القول بالضمان فيه ~~أنه لما قتله فقد أزال يد مالكه عنه وصار بيده حكما فإذا تركه حتى تلف ~~يضمنه تأمل . PageV06P067 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض يزرعها بنفسه ولا ~~يدفعها مزارعة فزرعها عمرو ببذره حنطة بلا إذن مالكها المزبور واستحصد ~~الزرع فهل الزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P068 ( سئل ) في رجل ~~غرس في أرض آخر بدون إذنه ولا وجه شرعي فهل يؤمر بالقلع ، والرد ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV06P069 ( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ~~ناظر الوقف فعمد عمرو وزرعها بدون إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم ~~يدرك وقلعه لا يضر بالوقف فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV06P070 ( سئل ) في رجل غرس أشجارا لنفسه في أرض مشتركة بينه وبين ابن ~~عمه بدون إذنه ولا وجه شرعي ثم مات الرجل عن ورثة فهل يكون الغراس له يورث ~~عنه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P071 ( سئل ) في رجل زرع حنطة في أرض ~~جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي ، ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد ~~تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث لم يدرك الزرع ~~فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر ~~المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه نقصان أرضه إن نقصت الأرض ~~بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع أرض غيره ونبت ms0962 فللمالك أن ~~يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات يخير صاحب الأرض إن شاء ~~تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر ~~غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما . # وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعطيه مثل بذره ، والأول أصح منح من ~~الغصب وذكره العلائي باختصار مفيد . PageV06P072 ( سئل ) في أرض وقف سليخة ~~جارية في مشد مسكة آخر فعمد زيد وزرعها في مدة معلومة واستغلها كل ذلك بدون ~~إذن من متولي الأرض ولا ممن له المشد ولم تكن الأرض في إجارته في المدة ~~المرقومة ويريد الناظر مطالبة زيد بأجرة مثل الأرض المزبورة مدة زرعه ~~واستعماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وقد أجاب الشيخ خير الدين عن ~~مثله بقوله : ليس له أن يطالبه بحصته من الخارج أو أجرة زرعها دراهم وإن ~~قلنا لا ترفع يده عنها ما دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على وجه ~~المطلوب كما في فتاويه من المزارعة . # ( أقول ) الضمير في قول الشيخ خير الدين ليس له . # . # . # إلخ عائد على المزارع فإن سؤاله هكذا : سئل عن الأرض السلطانية أو الوقف ~~التي لها مزارع معتاد عليها وله يد سابقة في مزارعتها بالحصة المعهودة فيها ~~إذا زرعها غيره بغير إذنه ودفع ما عليها من الحصة فهل لمزارعها أن يطالبه ~~بحصته من الخارج أو بأجرة زرعها دراهم أجاب لا وإن قلنا . # . # . # إلخ ، والحاصل أن المطالبة بالحصة أو بالأجرة لوكيل السلطان أو لمتولي ~~الوقف لو كانت الأرض وقفا وليس للمزارع وصاحب المسكة مطالبته بشيء من ذلك ~~لأنه لا حق له في نفس الأرض فاحفظ ذلك فإنه يخفى على كثيرين . PageV06P073 ~~( سئل ) في أرض معلومة في قرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير أمر صاحبها ~~عمرو واستغلها قام عمرو ويطالب الزارع بحصته من زرعه ولم يكن في القرية عرف ~~من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل ~~الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P074 ( سئل ) فيما إذا كانت لزيد أرض من ~~جملة ms0963 أراضي قرية معدة للزراعة ، والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير ~~أمره فعليه الربع من الزرع الشتوي فزرع عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر ~~زيد فهل يعتبر العرف ولزيد ما عليه العرف من الزرع ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في الدر المختار ولو زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا ~~الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ~~وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال فصولين ا ه ( أقول ) عبارة جامع ~~الفصولين في الحادي والثلاثين ومن زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو ~~الربع على ما هو عرف القرية ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين زرع الأكار ~~سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله ~~للأكار وعليه تصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله ، وهكذا كانوا يفتون ~~ببخارى وقيل : تكون مزارعة وقيل : لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ~~ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما ~~هو عرف تلك القرية . # لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب ~~صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها ~~وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على الزراعة وإن كانت الأرض ~~معدة إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت ~~للزراعة أو PageV06P075 لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين ا ه وحاصله ~~أن في المسألة قولين أو ثلاثة : الأول أنه إذا زرع أرض غيره بلا أمره لا ~~يكون غصبا بل يحمل على المزارعة وحصة رب الأرض ما جرى عليه عرف القرية من ~~ثلث أو ربع ، والقول الثاني جواب الكتاب أنه يكون غاصبا ، والزرع كله له ~~لكن يتصدق بما فضل عن بذره وأجر مثل عمله ويمكن حمل هذا على ما إذا لم يكن ~~عرف في أخذها على وجه المزارعة فلا ms0964 يخالف ما قبله ، والقول الثالث أنه يكون ~~مزارعة إذا كان صاحبها أعدها للاستغلال بأن كان يدفعها مزارعة لغيره ولا ~~يزرعها بنفسه لأنه يكون قرينة على أن الزارع إنما أخذها على وجه المزارعة ~~على عرف تلك القرية أما لو كان صاحبها يزرعها بنفسه يكون الزارع غاصبا ~~فالزرع كله له وقوله لكن إنما يحمل . # . # . # إلخ . # معناه أن كون ذلك مزارعة فيما إذا كان صاحبها أعدها لذلك وكان في القرية ~~عرف من قسم معلوم لصاحب الأرض إنما يتم إذا لم يعرف أنه زرعها على وجه ~~الغصب أو بتأويل عقد أو ملك ويوافق هذا ما قاله في البزازية من المزارعة ~~قال القاضي وعندي أنها معدة للزراعة وحصة العامل معلومة عند أهل تلك ~~الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر ~~بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدها أو كان ممن لا يأخذ مزارعة ويأنف من ~~ذلك فحينئذ تكون غصبا ، والخارج له ، وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها ~~بتأويل بأن استأجر أرضا لغير المؤجر ولم يجزها ربها PageV06P076 وزرعها ~~المستأجر لا تكون مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة ا ه ويؤيده ما في غصب ~~الذخيرة قالوا في المعدة للاستغلال : يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة ~~عرف ذلك منه بطريق الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على ~~الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك ا ه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع ~~الغصب غير مضمونة إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن ~~المعد للاستغلال بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير ~~وشرحه . # وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل ~~الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق ، والأجر واجب قلت ~~فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه ا ه . # وقول الفصولين إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر . # . # . # إلخ . # أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة ms0965 وإلا ~~فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع ~~أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين ا ه ، والظاهر حمله على ما إذا لم ~~يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف ~~فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض ~~ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن ~~أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها وإلا فإن انتقضت ~~فعليه النقصان وإلا PageV06P077 فلا شيء عليه وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف ~~وكان أنفع اعتبر وإلا فأجر المثل وكذا لو كانت مال يتيم أو سلطانية ، ~~فاغتنم هذا التحرير المفرد الجامع بين كلامهم المبدد . PageV06P078 ( سئل ) ~~في أرض معلومة معدة للاستغلال جارية في ملك هند فوضع زيد يده عليها ~~واستغلها واستوفى منفعتها مدة بلا إجارة ولا أجرة قامت هند تطالبه بأجرة ~~مثلها عن المدة المزبورة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو سكن دارا معدة ~~للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير استئجار يجب الأجر جامع الفتاوى ~~من الإجارة . PageV06P079 ( سئل ) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما ~~مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه ؟ ( ~~الجواب ) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت ~~بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن ~~بتأويل الملك ا ه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه ، وفي فتاوى شيخ ~~الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم ~~جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن ~~الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل ~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من ~~الدخول ، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما ms0966 منافع ملكهما وأنه لا يجوز ~~وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل ~~الثامن من إجارات الذخيرة ا ه . PageV06P080 ( سئل ) في طاحونة ماء مشتركة ~~بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة ~~بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة ~~استعمالهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في ~~بئر معدة لخزن الغلال بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل ~~يلزم دفع حصة اليتيم من الأجرة لوليه أم لا ، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله ~~الشريك لنفسه بلا إجارة يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون ~~إلحاقا له بالوقف صيانة له والله تعالى أعلم ا ه ومثله في التمرتاشية من ~~الشركة . PageV06P081 ( سئل ) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف ~~أهلي وضع زيد فيها بعض آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة ~~بدون إجارة ولا أجرة ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في ~~المدة المزبورة بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : منافع الغصب غير ~~مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا ~~أو مال يتيم أو معدا للاستغلال . # . # . # إلخ تنوير من الغصب . # ( أقول ) ومثله في الدرر ، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر ~~ولينظر فيما لو عطل ا ه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر ~~في أنه راجع إلى قوله : استوفاها أو عطلها . PageV06P082 ( سئل ) في دار ~~ملك بين إخوة ثلاثة بالغين سكنها واحد منهم بدون إجارة ولا أجرة ولا إذن ~~وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة عن مدة سكناه لحصة أخويه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في الدرر : المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار واستخدام ~~المملوك لا تضمن بالغصب والإتلاف وقال في التنوير ومنافع الغصب استوفاها أو ~~عطلها غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال إلا إذا ~~سكن بتأويل ms0967 ملك أو عقد . PageV06P083 ( سئل ) في دار معلومة غير معدة ~~للاستغلال مشتركة بين يتيمين وبالغين سكنوا الجميع في الدار مدة بلا إجارة ~~لحصة اليتيمين ولا أجرة فهل يلزمهم أجرة المثل لحصة اليتيمين في المدة ؟ ( ~~الجواب ) : يلزمهم ذلك ( أقول ) الضمير في سكنوا عائد على البالغين فقط ~~ووجه لزومهم الأجرة أن مال اليتيم ملحق بالوقف كما مر عن الخير الرملي وأما ~~قول التنوير إلا إذا سكن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط ~~كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا . PageV06P084 ( سئل ) في دار جارية ~~في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن زيد في كاملها بالغلبة بدون ~~إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من أجرتها فهل تلزمه أجرة ~~مثل حصتهما مدة سكناه فيها ؟ ( الجواب ) : نعم في الأشباه من كتاب الغصب ~~الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو ~~للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر أيضا ومثله في البزازية وصور المسائل والبحر ~~، والقنية وأفتى به خاتمة المحققين الخير الرملي وكذا غيره ممن يعتمد على ~~إفتائه . PageV06P085 ( سئل ) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة ~~بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار الوقف ~~بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن ، وعامة المتأخرين أن عليه أجر ~~المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي ~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى ا ه ومثله في جامع الفصولين ، ~~والرحيمية . PageV06P086 ( سئل ) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في ~~ملك الزوجة وأهلها مدة سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال فهل ~~لا يلزمه أجرة لهم ؟ ( الجواب ) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا ~~لأيتام ولا معدة للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة ، والله ~~تعالى أعلم ، وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان ~~بفعل الغير فحينئذ يخير المالك ms0968 بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني ~~أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد بزازية . PageV06P087 ( سئل ) في رجل سكن ~~مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل عنها وعن تركة فهل ~~تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة ؟ ( الجواب ) : تؤخذ أجرة الدار من ~~تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع ، والزوجة تابعة ، والأجرة تلزم ~~المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة في نوع المتفرقات ، ومن سكن ~~دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع ا ه . # وفي وصايا التنوير أهل الرجل : زوجته . # . # . # إلخ . PageV06P088 ( سئل ) فيمن غصب أرضا وبنى فيها أو غرس وقيمة البناء ~~أو الغراس أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع ؟ ( ~~الجواب ) : أجاب شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أنه يؤمر بقلع ذلك ولا ~~يلتفت لقوله ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم ، والغصب وإن كان في ~~المسألة اختلاف وأخذ جوابه من فتاوى أبي السعود رحمه الله تعالى ومن ~~القهستاني وعبارة القهستاني ومن بنى بناء في أرض غيره غصبا أو غرس شجرا ~~كذلك أمر الغاصب بالقلع أي قلع البناء أو الشجر والرد أي رد الأرض فارغة ~~إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض وقال الكرخي : إنه لا يؤمر ~~به حينئذ ويضمن القيمة وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية وبه أفتى بعض ~~المتأخرين كصدر الإسلام وأنه حسن ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا ~~لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب كما في العمادية من الفصل ~~الثاني والثلاثين من أنواع الضمانات . # ا ه . # وفي هامش الأنقروي ما نصه " ولا يفتى بقول الكرخي صرح به أبو السعود ~~العمادي وقال في نور العين : يقول الحقير عدم انقطاع ملك المالك هو المذكور ~~وحده في الجامع الصغير ، والهداية ، والخلاصة وعامة المتون ولكن اختير في ~~شروح الهداية وغيرها قول الكرخي ولعل الأول قياس ، والثاني استحسان وهو ~~الأولى لما ذكره الإمام قاضي خان في فتاويه أن لصاحب أكثر المالين ms0969 أن يتملك ~~الآخر بقيمته ونظائره كثيرة كدابة ابتلعت لؤلؤة فلو قيمة اللؤلؤة أكثر ~~PageV06P089 فلربها أن يتملك الدابة وكدابة أدخلت رأسها في قدر رجل ولم ~~يمكن إخراج رأسها إلا بكسر القدر لو قيمتها أكثر من قيمته فلربها أن يتملكه ~~بقيمته ا ه . # ( قلت ) ويمكن أن يفرق بين هذه المسائل ومسألة الغصب بأن فعل ذلك في هذه ~~المسائل أمر اضطراري لصدوره بدون قصد معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري ~~مقصود . # والذي أفتى به المولى علي أفندي هو الأولى ، والأحرى في هذا الزمان لغلبة ~~أهل الظلم والغاصبين ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام { ليس لعرق ظالم حق ~~} قال الإمام الزيلعي أي ليس لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظالم ~~وهو من المجاز كما يقال : صام نهاره وقام ليله قال تعالى { فيها يفرق كل ~~أمر حكيم } ولأن الأرض باقية على ملكه إذ لم تصر مستهلكة ولا مغصوبة حقيقة ~~ولا وجد فيها شيء يوجب الملك للغاصب فيؤمر بتفريغها وردها إلى مالكها كما ~~إذا شغل ظرف غيره بالطعام ثم ذكر ما إذا زادت قيمة البناء وهذا التعليل ~~والحديث الشريف يستأنس به لما أفتى به المولى أبو السعود . PageV06P090 ( ~~سئل ) في جمل مشترك بين زيد وعمرو ذبحه عمرو بدون إذن من شريكه زيد ولا وجه ~~شرعي ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في ~~الأصح قال في العمادية في الفصل 32 ومن ذبح شاة غيره فمالكه بالخيار إن شاء ~~ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء أخذها وغرمه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا ~~قطع يدهما وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروي عنه إن شاء أخذها ولا ~~شيء له ، والأول أصح ا ه ومثله في التنوير من الغصب . PageV06P091 ( سئل ) ~~فيما إذا غصب زيد شجرة زيتون لعمرو وقلعها وغرسها في ملكه فنبتت وأدركت فهل ~~تكون الشجرة المزبورة لزيد ولصاحبها عمرو قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم ويلزم ~~الغاصب التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله والله تعالى أعلم . # ولو غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت ms0970 في أرضه فلصاحب التالة قيمة ~~التالة ولا سبيل له على النخلة عندنا لأنها صارت تبعا لأرضه ولو غصب تالة ~~ولم تزدد فإن لم تنبت فلا شك أنها ترد على المالك وإن نبتت ولم تزدد ينبغي ~~أن ترد على المغصوب منه أيضا لأنه وضع المسألة في الزيادة في غصب المبسوط ~~لصدر الإسلام أبي اليسر رحمه الله تعالى عمادية في 32 ومثله في الفصولين ، ~~والتالة صغار النخل قاموس . PageV06P092 ( سئل ) في رجل عمد إلى كرم آخر ~~وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما ~~قطعه قائما في أرضه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل ولو قطع ~~شجرة رجل تقوم الأرض وفيها الشجرة وتقوم بلا شجرة فيغرم ما بينهما وكذا ~~الزرع عمادية وفيها أيضا قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير ~~المثلي وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع ~~الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء ~~دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ~~ورفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة وضمنه حصة الباقي . # وذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال : وإن ~~كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه . # ( أقول ) فلو كانت قيمة الكرم مع الأشجار النابتة ألفا مثلا وبدون ~~الأشجار سبعمائة كانت قيمة الأشجار قائمة ثلثمائة وهي فضل ما بين القيمتين ~~فإن شاء المالك دفع له الأشجار المقطوعة وضمنه قيمتها قائمة وهي ثلثمائة ~~وإن شاء أمسكها ونظر إلى قيمتها مقطوعة فإن كانت قيمتها مقطوعة مائة مثلا ~~رفع عنه مائة وضمنه الباقي من قيمتها قائمة وهو مائتان وإن كانت قيمتها ~~مقطوعة وقائمة سواء واختار إمساكها فلا شيء على القاطع وذلك مثل الصفصاف ، ~~والحور بالمهملة فإن قيمته قائما وقت القطع لا تزيد على قيمته مقطوعا بخلاف ~~شجر الكرم PageV06P093 ونحوه فإن قيمته قائما صالحا للثمر أكثر من قيمته ~~مقطوعا لا يصلح إلا حطبا هذا ما ظهر ms0971 لي في بيان هذا المقام فتأمل . ~~PageV06P094 ( سئل ) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه ~~بطريق الغصب ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل ~~العنب الذي تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : ~~نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو منفصلة ~~كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة وحكمها ~~هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره ، والعنب مثلي كما في العمادية ~~ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان ~~الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد المثل وإن كان ~~السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان ~~الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير ~~الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا ~~أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان ~~للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل الأول المغصوب لو ~~قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت بلدة الخصومة أقل ~~من قيمة بلدة الغصب فحينئذ للمالك خيارات ثلاث رضي به أو انتظر أو أخذ ~~قيمته مكان الغصب يوم الخصومة جامع الفصولين . PageV06P095 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد وعمرو الأخوين غراس عنب وزيتون قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي ~~وهو جار في ملكهما نصفين فغاب زيد نحو ثمان سنين فتصرف عمرو بجميع ثمر ~~الغراس المذكور لنفسه بلا إذن من أخيه ولا إجارة ولا وجه شرعي ثم حضر أخوه ~~وطالبه بمثل ما تصرف به من حصته من الثمر فهل يلزم عمرا مثل ما تصرف به من ~~حصة أخيه زيد من الثمر المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن العنب مثلي كما في ~~عامة الفتاوى خلافا لفوائد صاحب المحيط كما ms0972 في العمادية وكذا الزيتون مثلي ~~مكيل مضمون بمثله كما في الخيرية ويجب المثل في المثلي كالمكيل ، والموزون ~~، والعددي المتقارب لقوله تعالى { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ، ~~والمراد بالمثلي ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به ~~وما لا يكون كذلك فهو قيمي ثم المثل قد يكون مصنوعا فحيث تخرجه الصنعة عن ~~المثلية بجعله نادرا بالنسبة إلى أصله كالقمقمة ، والقدر ، والإبريق يكون ~~قيميا وقد يكون مصنوعا بحيث لا تخرجه عن المثلية لبقاء كثرته وعدم تفاوته ~~كالدراهم والدنانير المضروبة درر من الغصب كل ما يكال أو يوزن وليس في ~~تبعيضه مضرة يعني غير المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كالجوز ، ~~والبيض ، والفلوس ونحوها . # وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح كتاب الغصب ليس كل مكيل مثليا ولا كل ~~موزون إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متقاربة أما ما هو متفاوت ~~فليس بمثلي فكانت المكيلات ، PageV06P096 والموزونات ، والعدديات سواء ~~عمادية وذكر فخر الإسلام في الجامع أن اللحم من ذوات الأمثال ، والكمثرى ، ~~والمشمش ، والخوخ كلها من ذوات الأمثال لأنها عددي متقارب وفي شرح القدوري ~~: وثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة ~~والسلام { التمر بالتمر مثلا بمثل } فأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس ~~واحد ، والعنب مثلي وكذا الزبيب وكلها جنس واحد كذا ذكر في عامة الفتاوى ~~وفي فوائد صاحب المحيط وأحاله إلى زيادات الفقيه أبي الليث أن العنب من ~~ذوات القيم وفي الفتاوى الخل ، والعصير مثليان وكذا الدقيق ، والنخالة ، ~~والجص ، والنورة ، والقطن ، والصوف وغزله ، والتبن وجميع أنواعه مثلي في ~~اللحم اختلاف ، والكتان ، والإبريسم ، والنحاس ، والصفر ، والرصاص ، ~~والحديد ، والحناء ، والوسمة ، والرياحين اليابسة كلها مثلي ، والجمد مثلي ~~وفي موضع آخر أنه قيمي وأما الماء ففي رواية أنه من ذوات الأمثال وفي فوائد ~~صاحب المحيط أنه من ذوات القيم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، والكاغد مثلي ، ~~والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ مما تتفاوت آحاده فتكون من ذوات ~~القيم وكل موزونين إذا اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما ms0973 يخرج كل واحد من ~~أن يكون مثليا ويصير من ذوات القيم ، والسرقين من ذوات القيم وكذا الحطب ~~وأوراق الشجر كلها ، والبسط ، والحصر ، والبواري ، والأدم ، والصرم ، ~~والجلود كلها قيميات كالثياب ، والإبرة ، والرياحين الرطبة ، والبقول ~~PageV06P097 ، والقصب ، والخشب من ذوات القيم . # ولهذا لا يجوز السلم فيها ولا استقراضها أما الرياحين اليابسة التي تكال ~~وتوزن فمضمونة بالمثل عند استهلاكها فيجوز السلم والقرض فيها ، من فصول ~~العمادي الفحم مثلي ، والتراب من ذوات القيم ، وقيل مثلي حاوي الزاهدي ~~اللبن مثلي خيرية من الدعوى ، الزيت مثلي خيرية من البيع الفاسد الزيتون ~~مثلي خيرية قبيل الإقالة الغزل المصبوغ من ذوات الأمثال يتيمة الدهر . # ( أقول ) قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى : اعلم أنه جعل هذه الأقسام ~~الثلاثة أي المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب مثليا مع أن كثيرا من ~~الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة ، والقدر ونحوهما فأقول ليس ~~المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا ~~على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة فإنه إذا قيل هذا الشيء ~~قفيز بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت وحينئذ يكون مثليا وإنما قلنا ~~لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما لا ~~يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم ، والدنانير ، ~~والفلوس وكل ذلك مثلي إذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات وكل ما يقال يباع من ~~هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وقد فصل ~~الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك فما يوجد له المثل في ~~الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات PageV06P098 ~~القيم وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا ا ه . # ومقتضى هذا أن المذروع الذي لا يتفاوت مثلي كثوب كرباس نسج من غزل واحد ~~فمن أتلف ذراعا من ذلك الثوب يضمنه بمثله من ذلك الثوب أو من ثوب آخر نسج ~~من ذلك الغزل إذا لم يكن بينهما تفاوت يعتد ms0974 به ومثله يقال إذا كانت الشقة ~~مشتملة على عدة أثواب يضمن كل ثوب منها بثوب آخر منها حيث لا تفاوت بين ~~أثوابها نسجا أو غزلا يعتد به أي من حيث الرغبة أو الثمن حتى يقال كل ثوب ~~منها بكذا كما يقال كل ذراع من هذا الثوب بكذا فهذا مثلي أيضا لأن المدار ~~على عدم التفاوت لا على خصوص كون ذلك الشيء مكيلا أو موزونا أو عدديا ~~متقاربا ولذا كان الموزون المختلف غير مثلي لوجود التفاوت ويمكن أن يدخل ما ~~ذكرناه تحت العددي المتقارب فليس بخارج عن المثليات الثلاثة التي ذكروها ~~لأن المراد بالعددي المتقارب ما ليس مكيلا ولا موزونا مما لا تتفاوت أفراده ~~فإن قلت : قد صرحوا بأن نحو الدبس والقطر غير مثلي لتفاوته بالصنعة مع أنه ~~موزون فكذا نحو الكرباس ( قلت ) المراد أن الدبس مثلا يختلف من حيث الطبخ ~~فقد يكون هذا الدبس المطبوخ في هذا القدر أحسن من دبس آخر طبخ في قدر آخر ~~أما أجزاء ذلك الدبس الواحد المطبوخ كله جملة في قدر واحد لا تفاوت بين ~~أجزائه فمن أتلف من ذلك الدبس رطلا مثلا يضمنه برطل من ذلك الدبس بعينه إذا ~~وجد ولذا ذكر في العمادية ما حاصله أن الصابون قيمي لأن الدهن في هذا ~~الصابون قد PageV06P099 يكون أقل منه في الآخر حتى لو كانا على السواء بأن ~~كانا من دن واحد يضمن مثله وعلى هذا فما نقله الشيخ إسماعيل الحائك مفتي ~~دمشق في كتاب السلم من فتاواه عن فتاوى الصيرفية من أن في الصابون قولين ~~يمكن التوفيق فيه بينهما بما ذكرناه عن العمادية والله تعالى أعلم فاغتنم ~~هذا التحرير المنير . PageV06P100 ( سئل ) في رجل له غراس توت مشاق آجره من ~~زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها منه وتصرف زيد بورق التوت في بعض المدة ~~ثم مات الرجل عن ورثة يريدون محاسبة زيد على قيمة ما تصرف به من الورق ~~واقتطاعه من الأجرة التي دفعها لمورثهم ورفع يده عن المأجور فهل لهم ذلك ؟ ~~( الجواب ) : نعم لأن أوراق ms0975 الشجر كلها من ذوات القيم كما صرح بذلك في ~~العمادية . PageV06P101 ( سئل ) في رجل أخذ في سفره من زيد قربتين مملوءتين ~~من الماء وتصرف بهما وبمائهما بلا وجه شرعي في مكان يعز الماء فيه فهل ~~يلزمه قيمتها يوم أخذهما ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه قيمة القربتين ومائهما ~~يوم أخذهما ، والماء قيمي على الأصح خيرية من الإجارة . PageV06P102 ( سئل ~~) فيما إذا كان لزيد زبل دواب أخذه لإلقائه في أرضه لإصلاحها واستكثار ~~ريعها ووضعه في بيت عمرو فتصرف عمرو فيه وأتلفه بدون وجه شرعي فهل يضمن ~~قيمته لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم لأن السرقين من ذوات القيم كما نص عليه في ~~العمادية . PageV06P103 ( سئل ) في رجل غصب زيتا معلوم القدر لجماعة وتصرف ~~فيه بلا إذن منهم ولا وجه شرعي فهل يلزمه مثل الزيت لهم حيث لم ينقطع المثل ~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P104 ( سئل ) في الغاصب إذا جاء بالحمار ~~المغصوب وقال : إن المغصوب هذا ، وقال المالك لا بل غيره فهل القول قول ~~الغاصب بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء ~~الغاصب بثوب وقال المغصوب : هذا وقال المالك : لا بل غيره فالقول للغاصب . # ا ه . # ولو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه ~~تتارخانية من الفصل الثاني في الغصب . PageV06P105 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية مع آخر وتصرفا به ~~لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار ولزيد بينة عادلة ~~تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل تقبل بينة زيد ~~ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن ؟ ( الجواب ) : نعم ~~. PageV06P106 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير ~~وغاب زيد فباع عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين ~~لاستهلاكها ثم حضر زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره ، والمثل لم ~~ينقطع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P107 ( سئل ) في حصان مشترك ~~بين زيد وعمرو لكل منهما حصة معلومة فيه وهو ms0976 عند عمرو فطلبه زيد منه مرارا ~~لينتفع به في نوبته فمنعه منه ظلما مع قدرته على تسليمه له وبقي عنده أياما ~~حتى هلك ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث طلبه منه في نوبته فمنعه منه ظلما كما ~~في التنوير من الوديعة . PageV06P108 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها ~~لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف ~~عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن ~~يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P109 ( ~~سئل ) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم فهل ~~يكون الضمان على الراعي ؟ ( الجواب ) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم ~~المذكور بحيث لو شاءت تناولت منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في ~~أنواع الضمانات وجامع الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي . PageV06P110 ( سئل ~~) في بقرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد فأخذها عمرو وحرث عليها ~~عدة أيام بدون إذن شريكه زيد ولا وجه شرعي فمرضت وماتت بسبب ذلك فهل يضمن ~~عمرو نصيب شريكه منها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P111 ( سئل ) في رجل ~~اتهم آخر بسرقة متاع فاشتكى عليه لحاكم سياسة ليس من شأنه أن يقتل بمثل هذه ~~السعاية فقتل المتهم المذكور بدون وجه شرعي وللمتهم ورثة يريدون أن يقتصوا ~~من الساعي المزبور فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P112 ( سئل ~~) فيما إذا كان بين زيد وعمرو شركة فتقاسماها وانفصل كل منهما عن الآخر ~~فشكا زيد على عمرو عند حاكم سياسة مع وجود القاضي في البلد بعد قوله إن ~~اشتكيت عليك وغرمت شيئا فأنا قائم به فغرم عمرو بسبب ذلك مبلغا من الدراهم ~~فهل يرجع به على الشاكي ؟ ( الجواب ) : له الرجوع به على الساعي على قول ~~محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كما صرح به في جواهر الفتاوى ، والمسألة ~~في الكتب شهيرة وهذا إذا لم يكن السلطان عز ms0977 نصره منع الولاة من تضمين ~~السعاة وبالله التوفيق . # رجل سعى إلى السلطان برجل فأخذ منه مالا ثم مات الساعي فللمظلوم أن يأخذ ~~قدر الخسران من تركة الساعي هكذا ذكر وهو الصحيح وذكر الإمام علي السغدي ~~وغيره من مشايخنا أن على الساعي ضمان ما هلك بسعايته وجعلوه بمنزلة المودع ~~إذا دل السارق على سرقة الوديعة صيانة لأموال المسلمين وذكر الإمام عمر ~~الحلحي إن كان السلطان معروفا بالظلم يصادر بسبب سعايته فعلى الساعي الضمان ~~وإن لم يكن معروفا بالظلم فلا ضمان عليه ( قلت ) لا حاجة إلى هذا التقييد ~~في هذا الزمان ، والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا كما حكينا ~~عنه وإن كان المذكور في النوازل عن أبي القاسم الصفار أن لا شيء عليه في ~~الدنيا وإنما عليه وزر في العقبى ا ه . # جواهر الفتاوى في أول كتاب الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان ~~على الساعي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ، والفتوى على قول محمد ~~في زماننا زجرا لهم وصيانة لأموال الناس PageV06P113 ذخيرة من الفصل الثامن ~~في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن ~~يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال السلطان : قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد ~~كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا ~~يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي . # وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال : إن لفلان مالا ~~كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو ~~أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان ~~ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا ~~إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال : إنه ضربني أو ظلمني ~~وهو كاذب في ذلك كان ضامنا ا ه وفي العدة من قال عند ms0978 السلطان أن لفلان فرسا ~~جيدا أو جارية جميلة ، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب ~~بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال ~~القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى ~~ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا ~~اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل ~~يضمن ما أخذه المكاس أو لا ، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه ~~بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا وعاقبه بالضرب الأليم ~~PageV06P114 بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير ~~ثبوت عليه بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم ، فأجاب : ديته ~~على الحاكم ا ه . # قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال : شكا عند ~~الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي ~~أرشه كالمال ، وقيل : إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه ~~تلف يضمن الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال : لا ولو ~~مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا ~~تفضي إليه غالبا ا ه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو ~~جدير بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا . # . # . # إلخ ا ه . # ( فائدة ) في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما ~~لا يتغابن فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير ~~الرملي على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد ~~دراهم رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان ~~فلأنه مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر ا ه . ~~PageV06P115 ( كتاب الشفعة ) ( سئل ) فيما إذا ms0979 كان لزيد دار جارية في ملكه ~~أرضا وبناء وهي ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا باعتها هل يسوغ ~~لزيد أخذها بشفعة الجوار بطريقه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P116 ( ~~سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته ~~المعلومة منها بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة ~~فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ ~~المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الثمن معلوم حال ~~العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره . ~~PageV06P117 ( سئل ) فيما إذا كانت دار مشتركة بين هند وجماعة بطريق الملك ~~، لهند ربعها ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من ~~الدراهم وطلبت هند المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس ~~لها الأخذ بالشفعة بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع : أنا أبيع حصتي معكم ~~فهل لها الشفعة ولا عبرة بزعم المشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV06P118 ( سئل ) في عقار بيع وله جيران ثلاثة ملاصقون له طلبوا أخذه ~~بشفعة الجوار بوجهه الشرعي فهل يكون بينهم أثلاثا على قدر رءوسهم ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV06P119 ( سئل ) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد ~~وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك ~~لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ~~وتكون الشفعة بقدر رءوس الشفعاء ، والمشتري كواحد منهم ؟ ( الجواب ) : نعم ~~، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري كواحد منهم صرح ~~به في الخيرية من الشفعة فراجعها . # ( أقول ) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في ~~التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة ~~وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما ~~الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده ا ه . # وبيان ذلك أنه لو كانت دار مشتركة بين ms0980 ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد ~~شريكيه فاشتراها منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث ~~الشفعة تقسم بينه وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث ~~جارا فقط فلا شفعة له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في ~~القنية فقال : اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي ~~بينهما نصفان لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله : وكذا المشتري أي إذا ~~طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع ~~فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له ~~PageV06P120 بالشفعة ، والنصف بالشراء وتمامه في رد المحتار . PageV06P121 ~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم ~~من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما ~~قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام ~~عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح التنوير للعلائي وفيه من باب ~~طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي القيمي بالقيمة . # ا ه . PageV06P122 ( سئل ) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع ~~زيد حصته المعلومة منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة ~~الخليط فهل لا شفعة في البناء ؟ ( الجواب ) : نعم لا شفعة في البناء كما في ~~الملتقى ، والتنوير وغيرهما وفي فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين ~~اثنين واقع في أرض موقوفة باع أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا ~~شفعة في بيع البناء بدون الأرض كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها . ~~PageV06P123 ( سئل ) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة ~~لزيد قائم في أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة ~~له ؟ ( الجواب ) : نعم ، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على ~~الكنز وفي الوهبانية وما في بناء شفعة لا ولا به وأم القرى بالعكس بعض يقرر ~~أي لا ms0981 شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع . PageV06P124 ( ~~سئل ) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام المستحق ~~الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة ~~له ؟ ( الجواب ) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع ~~لابن مالك من الشفعة ومثله في التنوير . PageV06P125 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن نصيبهم من ذلك لعمرو ~~وأجاز المتولي ذلك ، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل لا شفعة له ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV06P126 ( سئل ) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم ~~الشفعة للمشتري وأسقط حقه منها لذي بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع ~~بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ~~ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق ~~قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم ~~لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام ا ه . PageV06P127 ( سئل ) ~~فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة ~~البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع ~~بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع ~~المشتري قلعهما أي البناء ، والغرس . PageV06P128 ( سئل ) في قطعة أرض ~~مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم ~~زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه ~~الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما ؟ ~~( الجواب ) : نعم كما في الخيرية . PageV06P129 ( سئل ) في الشفيع إذا أراد ~~أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو أراد ~~الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك إلا برضا المشتري لأنه يلحقه ~~ضرر بتفريق ms0982 الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه ~~به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم وكذا لو كان أحد الشفيعين ~~حاضرا ، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف على حساب أنه يستحق ~~النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل ، والقسمة للمزاحمة فإذا ترك في شيء فيها ~~وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل ~~واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل ، والآخر النصف بطل حق ~~من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف لما ذكرنا ~~زيلعي ( أقول ) وفي صورة السؤال لا تبطل الشفعة لما في الخانية قال للمشتري ~~: سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف ~~لا يكون تسليما ا ه أي لا يكون تسليما مسقطا لشفعته لكن مقتضى قول الزيلعي ~~فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه . # . # . # إلخ سقوطها . # وكتبت في رد المحتار : التوفيق بأن الظاهر أن المراد أنه لو أراد أخذ ~~البعض بعد طلب المواثبة والإشهاد لا تسقط أما لو طلب البعض ابتداء تسقط ~~شفعته فلا ينافي ما ذكره الزيلعي من التعليل المذكور وكتبت عند قول العلائي ~~بعد مسائل الحيل : واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على PageV06P130 شفعته ما ~~نصه " وفي التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا ، والبائع اثنين وطلب الشفيع ~~نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم ~~قال بعضهم : هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في ~~الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه ا ه قلت يؤيد الأول ~~ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل ~~وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق ا ه . # ما كتبته . PageV06P131 ( سئل ) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه ~~بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ومضت أربع سنوات ، والآن قام يطلبها بعد ms0983 علمه ~~وتركه الطلبين المذكورين فهل بطلت شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم وتبطل الشفعة ~~بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس العلم بالبيع كما مر أو ترك ~~طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم ~~كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يبطلها وفي الدرر ويبطلها ~~ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب المواثبة قادرا عليهما ا ~~ه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها وأيضا ترك ~~الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها ؟ ( أقول ) عبارة الدرر مخالفة ~~لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات . # الأولى حين علمه بالبيع فورا ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره ~~بطلت شفعته ، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر ~~سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب ~~الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند ~~الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما ~~في الاختيار وغيره ا ه ، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في ~~يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس ~~له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد PageV06P132 عند حضرة أحد هذه ~~الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في ~~الخانية : إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه ~~إثبات الطلب عند جحود الخصم . # ا ه . # ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة كفاه وقام ~~مقام الطلبين كما ذكره العلائي ، والمرة الثالثة أن يطلب عند القاضي ويسمى ~~طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها ؟ فيه خلاف يأتي قريبا ~~وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في التنوير : ~~وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ms0984 وهاهنا فائدة ينبغي ~~التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا : ~~لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت ~~أن الأب زوجها من فلان صح ردها ا ه . # وبه أفتى العلامة التمرتاشي رحمه الله تعالى في فتاويه المشهورة . ~~PageV06P133 ( سئل ) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ~~ثم ترك طلب الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ( أقول ) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين ، وما أفتى به المصنف هو ~~ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية ، والكافي وبه أفتى المولى ~~أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه في التنوير قال العلائي في ~~شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في الملتقى يعني ~~دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك ا ه وظاهر كلام ~~العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على الملتقى فراجعه ~~، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان في فتاويه وفي ~~شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية ، والذخيرة ، ~~والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني أنه أصح ~~من تصحيح الهداية ، والكافي . # . # . # إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط ، والخلاصة ، والمضمرات وغيرها ~~ثم قال : فقد أشكل ما في الهداية ، والكافي ا ه . # وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير ~~أحوال الناس في قصد الإضرار ا ه . # وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد ~~الإضرار في زماننا كثير فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد ~~الإضرار بالمشتري بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما PageV06P134 مر من ~~إمكان رفعه للقاضي لا يخطر على بال الناس اليوم وليس كل أحد يقدر على ~~المرافعة فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله ms0985 تعالى أعلم . PageV06P135 ( ~~سئل ) في الشفيع إذا ساوم الحصة المبيعة من المشتري هل تبطل شفعته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم تبطل بالمساومة بيعا أو إجارة كما ذكره في الملتقى . ~~PageV06P136 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو ، الغائب وإخوتهما بطريق ~~الإرث عن أبيهم فباع زيد حصته فيها من إخوته الحاضرين ثم حضر عمرو الغائب ~~وطلب المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ويقضى له بها ؟ ( الجواب ~~) : نعم إذا حضر وطلب مستوفيا شروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم يوجد منه ~~مسقط له خيرية لو كان الخليط في المبيع غائبا يقضى بالشفعة للخليط في حقه ~~إن طلب لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب فلا يؤخر حق الحاضر بالشك ثم إذا حضر ~~وطلب الشفعة قضي له بها منح عن شرح المجمع . PageV06P137 ( سئل ) في أبي ~~الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل ~~الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في لوازمها كالأب ، والجد . # . # إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة ~~للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو ~~أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم ~~يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار ~~البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل ~~الثاني ، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما الشفعة والخيار فإذا كان له أحد ~~من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق ~~الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا تبطل الشفعة وعلى هذا ~~الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح ~~تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ الصغير لا يكون له أخذها ~~بالشفعة ، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند أبي حنيفة سواء كان في ~~مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء ms0986 بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء ~~عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها . PageV06P138 ( سئل ) في عقار ~~معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة شائعة فباع زيد نصيبه ~~من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ الأيتام رشيدين ولم ~~يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV06P139 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في ~~دار جار بقيتها في ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء ~~فباع وكيل الغائب نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع ~~لليتيم بالشفعة بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم ، وبقية الشركاء لم ~~يطلبوا فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P140 ( سئل ) فيما إذا ~~اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري : بمائة وثمانين قرشا ، ~~والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا ، والثمن منقود ، والدار مقبوضة وأقام كل ~~منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ~~اختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن ، والدار مقبوضة ، والثمن منقود صدق ~~المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع أحق لأن بينته ~~ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح ، والدرر ، والمسألة في المتون ~~( أقول ) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان ~~غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار ~~مقبوضة ، والمتون خالية عن القيدين . PageV06P141 سئل ) في دار بيعت فلما ~~علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو عندها أنه تملكها بالشفعة ~~فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا طلب الجار ~~المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة ~~وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له الأخذ بشفعة الجوار . PageV06P142 ~~( سئل ) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا ~~فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة ~~الجوار بوجهه الشرعي فهل له ms0987 ذلك . # ؟ ( الجواب ) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت ~~بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها ~~. PageV06P143 ( سئل ) هل الشفعة تختص بالدار أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تختص ~~بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا . # . # . # إلخ . # وفي شرح المنتقى للعلائي ، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم ، ~~والرحى ، والبئر ، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر ، والبناء ~~فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى . PageV06P144 ( سئل ) ~~في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ويريد ~~الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود الشريك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما ~~تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين ، معنى ~~خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ~~ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر . ~~PageV06P145 ( سئل ) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو ~~وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم ~~بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه ~~بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم ~~طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في شرح ~~المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق ~~الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في ~~الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له ا ه ومثله ~~في الذخيرة . PageV06P146 كتاب القسمة ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة ~~بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد ~~الورثة قسمة نصيبه ms0988 من الأراضي ، والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل ~~بنصيبه بعد القسمة ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV06P147 ( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك ~~الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها ~~بناء بآلات منهما متقومة بعد هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن ~~الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما ~~فيها وإلا هدم ؟ ( الجواب ) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو ~~وخرج البناء في نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما ، والمسألة في ~~التنوير من القسمة وأجاب قارئ الهداية بقوله : إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم ~~بينهم فإن وقع نصيبه فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب ~~الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك والله تعالى أعلم . PageV06P148 ( سئل ~~) فيما إذا مات زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان ~~ودين على رجل فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان ، والدين مناصفة شارطين أن ~~يكون الدين للأيتام ، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة ~~فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له ~~واقتسموا الدين ، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا ~~الدين بعد قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة ~~العين لا الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو ~~أحدهم أن الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في ~~الشركة صحت القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا ~~أرجع فسدت إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى ~~الغلط فيها . PageV06P149 ( سئل ) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة ~~متعددين وإذا قسم بينهم يبقى بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على ~~الوجه الذي كان عليه ولا يبقى ms0989 بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور ~~فطلب ذو الكثير المذكور قسمة حصته فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى وإذا انتفع كل من ~~الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا ~~برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر وهو ~~الأصح ا ه ومثله في كثير من المعتبرات . PageV06P150 ( سئل ) في دار غير ~~قابلة للقسمة مشتركة بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو فطلب زيد المهايأة ~~مع عمرو في سكناها بأن يسكن فيها مدة بحسب حصته ويسكن عمرو أيضا مدة مثله ~~فأبى عمرو ذلك بدون وجه شرعي فهل يتهايآن فيها على الوجه المذكور ويجبر ~~الآبي ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية قبيل كتاب الإقرار المهايأة في ~~الأموال المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط ~~لجوازها ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقصها بعذر وبغير ~~عذر في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها ~~إلا بعذر أو بطلب قسمة عينها هذا إذا كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن ~~كانت بحكم الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها ما لم يصطلحا وتجوز المهايأة في ~~الجنس الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ ~~بأنفسهما زمانا شهرا أو سنة أو يوما أو تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من ~~الدار ، والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع أحدهما هذه الطائفة من الأرض ، ~~والآخر الطائفة الأخرى جاز على كل حال وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث ~~الزمان وأبى الآخر فإن القاضي يجبره وإن طلب المهايأة من حيث المكان روى ~~الكرخي عن أبي حنيفة أن القاضي لا يجبر ، وفي الجنسين كالدار والأرض إذا ~~تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار ، والآخر يزرع هذه الأرض أو في الحمام ~~والدار على أن يسكن هذا الدار ، والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره إن تهايآ ~~PageV06P151 بتراضيهما جاز . # وإن طلب أحدهما وأبى ms0990 الآخر لا يجبر القاضي ا ه وتمام ذلك فيها ( أقول ) ~~لم يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة ~~شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ ~~لزوما على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي ~~وأفاد في التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على ~~المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ا ه ما رأيته بخطه ~~رحمه الله تعالى وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن ~~استأجر بعض عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر ~~واللزوم إذا امتنع عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل ~~منهما فسخ المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في ~~المهايأة في الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في ~~الإجارات ما هو صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما ~~حصته من ثالث وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله ~~تعالى أعلم . PageV06P152 ( سئل ) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل ~~جنس منها للقسمة مشتركة بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة ~~نصفه من كل جنس منها وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو ~~أخذ كل واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل ~~شيء بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة ، ولا يقسم الرقيق والدار ~~المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم ~~بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا ~~بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل ~~واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية ms0991 . ~~PageV06P153 ( سئل ) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة ~~تلقوا عن أبيهم غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته ~~وأنشئوا بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم ~~قسمة صحيحة شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم ~~أن الغراس الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ~~ويزعمان أن القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى الجهل باطلة ~~عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية اقتسموا دارا ~~أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه وغرسه لم ~~تقبل بينته ( أقول ) كتبت في رد المحتار عن العلامة المقدسي اقتسما التركة ~~ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان قال في صغرى ~~يقبل ، وإن مطلقا لا ا ه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى ، والتناقض في ~~موضع إخفاء عفو . PageV06P154 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة ~~معلومين ومات عن ورثة تقاسموا تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو ~~من الجماعة لبكر من الورثة وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV06P155 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى ~~دورهم بحقه المعلوم من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم ~~إلى طالع آخر صغير داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم ~~أقساما معلومة يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد ~~فبنى زيد الدار المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من ~~مجرى الطالع الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة ~~وينتفع كل بحصته بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب ~~زيد إلى ذلك ويمنع المعارض له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو ~~بئرا أو ms0992 عينا وليس معه أرض فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن ~~كان مع ذلك أرض لا شرب لها إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر ، والقناة على ~~الشركة ولو كان أنهارا وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار ، والعيون ، ~~والأراضي محيط البرهاني من القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا ~~الكرم حائط لرجل خامس اشترى أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه ~~ماءه يعني نصيبه من ماء الكرم ، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن ~~يسوق في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن ~~لهم أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل ~~الثاني في قسمة الشرب ( أقول ) في دلالة هذه النقول على ما ذكره من الحكم ~~نظر ظاهر . # أما ما في PageV06P156 المحيط فالظاهر أن المراد به قسمة نفس القناة أو ~~النهر أو البئر أو العين لا قسمة شربها وقد صرحوا بأنه لا يقسم الحمام ، ~~والبئر ، والرحى لأن فيها ضررا أي لأن ذلك غير قابل للقسمة لأنه لا يبقى ~~منتفعا به بعد القسمة كما كان قبلها ، نعم لو كانت أراض متفرقة لها آبار أو ~~عيون متعددة قسمت الأراضي مع الآبار أو العيون بأن يجعل لكل أرض بئر خاص ~~وأما ما في النوازل فليس النزاع فيه بين الشركاء في قسمة نفس الشرب بل في ~~أجزائه في الأرض المشتركة لأن الماء الذي يريد سوقه هو ماء الحائط بدليل ~~آخر ، عبارة النوازل فإذا كان شرب ذلك الحائط من نهر ذلك الكرم المشترك وله ~~مجرى خاص به ليس له أن يجريه في مجرى الكرم المشترك وإنما له إجراؤه في ~~مجراه الخاص به ، والمسألة المسئول عنها إنما هي قسمة الماء من الطالع ~~فنقول الذي يظهر من القواعد أن قسمة نفس الماء جائزة حيث أمكنت المساواة ~~بلا ضرر ثم رأيته في أول كتاب الشرب من مختارات النوازل لصاحب الهداية لكن ~~الطالع فيه حجر يسمى بسطا وهو مقسم من أربعة وعشرين قيراطا أقساما ms0993 تسمى ~~فروضا ينزل فيها الماء على قدر الحصص من ذلك الماء كل قيراط يسمى أصبعا ، ~~والطالع الثاني كذلك فيه بسط آخر مقسم كذلك ، والطالع الثالث كذلك لكن ~~الطالع الأول تكون أصابعه أكبر من أصابع الثاني وكذا الثاني أكبر من الثالث ~~وهكذا لأنه إذا كان نصيب الطالع الثاني ثلث ماء الطالع الأول مثلا يكون كل ~~أصبع من الثاني ثلث أصبع من PageV06P157 الأول . # وهكذا فمن له أصبع من الطالع الثاني وأراد أخذها من الطالع الأول يأخذ ~~ثلث أصبع منه ولا يمكن ذلك إلا بإحداث فرض جديد في الحجر المسمى بسطا من ~~الطالع الأول ولا يخفى أن ذلك البسط مشترك بين أصحاب المياه فيرجع الأمر ~~إلى قسمة نفس البسط وإحداث فرض جديد فيه وذلك غير جائز بدون إذن الشركاء ~~لأنه تصرف في المشترك ولأنه قد تقدم أنه لا يقسم البئر والنهر ونحوهما ولذا ~~قال في كتاب الشرب : وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو ~~ينصب عليه رحى إلا رحى وضع في ملكه بأن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له كما ~~ذكره في غاية البيان لأنه إذا كان كذلك لم يكن متصرفا في المشترك بل في ~~خالص ملكه وحينئذ فلو أمكن أخذ ما يخصه بلا إحداث شيء في البسط فله ذلك حيث ~~لا ضرر على بقية الشركاء وقد صارت حادثة الفتوى بعيد كتابة هذا المحل فأجبت ~~عنها كذلك وصورتها في طالع فيه بسط مقسم فروضا منها فرض ينزل منه الماء إلى ~~ساقية في حائط دار زيد ثم يخرج منها إلى طالع آخر في دار زيد وينقسم نصفين ~~أحدهما لزيد ، والآخر لجيرانه ويريد زيد قسمة حصته من الساقية المذكورة ~~التي في داره بمعرفة أهل الخبرة حيث لا ضرر على جيرانه في ذلك ولا إحداث ~~فعل في شيء مشترك لكون حافتي الساقية من حائطه المملوك له ولا يخفى أنه ~~حينئذ له ذلك والله تعالى أعلم . # وكتب المؤلف عن محمد بن هلال ما صورته " سئل فيما إذا كان لرجل استحقاق ~~في مجرى ماء ms0994 مساحته معلومة قدر PageV06P158 أصبع يصل منه الماء إلى منزله ~~في دمنة مختصة به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء ~~من طوالع أخر أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل ~~للرجل المذكور أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي ~~فوق المقسم المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا الجواب ليس للرجل المذكور ~~أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ~~ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا ~~لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم لا يتغير كما قيل القديم يترك على ~~قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما . PageV06P159 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد مورثهم وطلبوا من القاضي ~~قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة وكونها لهم وفيهم غائب وهي ~~قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم وينصب القاضي قابضا للغائب ؟ ~~( الجواب ) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة ، والعقار في أيديهم ، ~~ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب ، والصبي ~~ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون ( أقول ) هذا إذا كانت ~~الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم غائب ~~، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء ثم ~~لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في حكم ~~شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى فيها ~~الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام ~~المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية ، والخانية هذا ملخص ما ~~حررناه في رد المحتار على الدر المختار . PageV06P160 ( سئل ) في جماعة لهم ~~بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون القسمة صحيحة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم شريكان بينهما عنب ms0995 أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان ~~وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا ~~غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا ~~تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه ~~يجوز قال مولانا رحمه الله تعالى : لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة الأب ~~والوصي ( أقول ) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ~~ونحوه كما في القاموس . PageV06P161 ( سئل ) في دار مشتملة على ساحة سماوية ~~وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف ~~قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة للوقف ، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون ~~قسمة الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت دار كذي بيوت في حق ~~ساحتها أي إن كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد زيد ، والبيوت الباقية ~~في يد بكر فهي أي الساحة بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها ~~وهو المرور فيها ، والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير ~~الطريق منح من دعوى الرجلين . # وفي دعوى الخيرية ضمن ، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة ~~بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد ~~صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت ~~واحد . # . # . # إلخ ا ه . # ( أقول ) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه ~~. PageV06P162 ( سئل ) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع ~~في يد صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك ~~وقسمتها على قدر نصيبها فيها فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته قال ~~في الدرر في كتاب القسمة : أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في ~~القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه ~~بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة ا ه ومثله في التنوير ، والكنز القدوري ms0996 ، ~~والوقاية ، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة فإن أقر ~~أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا ~~يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في ~~الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما ~~يؤيد هذا ، وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء ~~حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ~~ظهور الحق ا ه . # ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم ~~يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا ~~إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه ا ه . # ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر ~~المسألة بقوله : رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر ~~بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين كما يقع في PageV06P163 زماننا ~~غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية رواية وما في المتون ~~رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية المتن . # . # . # إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ما في ~~المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب ~~الحجر أن ما في المتون ، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى ~~ا ه . # وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه ~~المتون موضوعة لبيان الفتوى ا ه . PageV06P164 ( سئل ) في كرم مشترك بطريق ~~الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في ~~نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد الثبوت الشرعي ولم يقر ~~بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن ~~كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ ~~القسمة بالتراضي ms0997 آكد منها بقضاء القاضي فصحح في الكافي ، والإمام قاضي خان ~~سماع دعوى الغبن في القسمة بالتراضي وصحح في الخلاصة وفي شرح أدب القاضي ~~للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر غبن فاحش في القسمة ~~بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه بعدما نقل الخلاف ، ~~والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم أصحاب المتون وصححه ~~أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا ا ه . # فيسوغ لزيد الدعوى بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد ~~فوجب نقضها وهذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر ~~بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد ~~الفتاوى كما نقله الأنقروي في فتاويه من القسمة . PageV06P165 ( سئل ) من ~~قاضي الشام سنة 1148 فيما إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه بحضور خصمه ~~وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا في القسمة ~~وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان في يد صاحبه ~~فهل تسمع دعواه أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما ~~طريقه الخفاء عفو لا يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من ~~زوجها على مهرها ونفقة عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا ~~قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام ~~على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم ~~المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا ا ه ففي هذه المسألة ~~هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا طريقه الخفاء أو لا ~~مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى فتاوى برهان قسما ~~أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم ~~أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ ا ms0998 ه ~~. # واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه ~~ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت ~~بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا ~~لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء PageV06P166 وإن أقر ~~به لا تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه ا ه ~~ومثله في شرح المجمع ، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى ~~أحدهم أن من نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو ~~لم يقر به لم يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض ~~لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ا ه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى ~~الغبن الفاحش وأن حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين ، ~~والباقي في يد خصمه تسمع دعواه بذلك ، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول ~~بعد التفحص ، والتنقير عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق . # ( أقول ) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم ~~الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه ~~وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون ~~التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل ، والله تعالى أعلم . PageV06P167 ( ~~سئل ) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع ~~أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ~~ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من ~~ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما ~~ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل : ~~وإذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل ms0999 قيمة ~~البناء فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ~~ثلاثون ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر ~~أما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه ~~العشرة وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث ~~المعنى وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان ا ه ~~وعليك بها فإن فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى . PageV06P168 ( سئل ) في دار ~~مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع في نصيب زيد فضل ~~بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا منهما ولا تعذر ~~تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان بالدراهم فهل لهما ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا ~~برضاهم ، صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء ~~فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من ~~الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن ~~يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من ~~حقوق الملك المشترك ، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ~~ما ليس بمشترك درر من القسمة . PageV06P169 ( سئل ) فيما إذا كان بين زيد ~~وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي ~~ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يقسم الطريق ~~لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع ~~المسألة فيه . PageV06P170 ( سئل ) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك . # بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV06P171 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق ~~وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا ~~وتراضيا لدى بينة شرعية على ms1000 أن يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير ~~حصة كل منهما من التركة بطريق القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي ~~وتصرف كل منهما بما خرج له مدة ، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه ~~شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي ، والوجه ~~الشرعي ليس لها ذلك إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي . ~~PageV06P172 ( سئل ) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند ~~ولا يرضى زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع ، والشراء فقال لها ~~إما أن تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة ~~بحسب حصته فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV06P173 ( سئل ) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين ~~يعصر بكل منهما وعلى مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون وعلى بئرين يوضع فيهما ~~الزيت وهي مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد ~~زيد قسمة نصيبه منها بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما ~~بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقسم الحمام ، والحائط ، ~~والبيت الصغير ، والدكانة الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل ~~واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في ~~الخلاصة ، والبزازية . PageV06P174 ( سئل ) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة ~~يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل ~~القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل لا يجاب طالب القسمة إليها ؟ ( ~~الجواب ) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب ~~القسمة لذلك ونقلها ما تقدم . PageV06P175 ( سئل ) في بستان مشترك أرباعا ~~أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة ~~الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها . # وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV06P176 ( سئل ) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك ms1001 ~~بين زيد وجهة الوقف لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس ~~وإفرازه ، والغراس قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها ، والمعادلة ممكنة ، ~~والمنفعة لا تتبدل فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV06P177 ( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف ، لجهة ~~الوقف ربعها ولهند باقيها ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة ~~الملك ، والدار قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف ~~فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما ~~صرح بذلك في البحر وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله : نعم تجوز ~~القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم ~~بالقسمة . # . # . # إلخ . PageV06P178 ( سئل ) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين ~~لأحدهما عشرة قراريط ، والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ناظر شرعي من ذرية ~~واقفه يريدان قسمة البستان بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة ~~بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا ~~كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت ~~ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه ا ه . # ومثله في الإسعاف ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه ~~ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ا ه . # وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن ~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من ~~نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض ~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا ا ه ( أقول ) ~~قوله : وحصة الوقف وقف . # . # . # إلخ . # هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن ms1002 ~~كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى ~~وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء ~~منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف ~~من مال الوقف لا يصير PageV06P179 وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم ~~بمقابلة عين كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة ، والحسن ~~فلا ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى في ~~رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا ؟ فأجاب : ~~نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل ~~منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة ~~الوقف بقوله : ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في ~~الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم ، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب ~~عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله : ~~الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر ~~الممتنع ، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي ، والجدر القائمة لا ~~تهدم إلا بالتراضي ا ه . PageV06P180 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو ~~مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة ~~في مقسم زيد ، والميزاب خرج في مقسم عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة ~~من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ~~ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط التسييل في البالوعة في القسمة لدى ~~بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في التنوير ~~ومجمع البحرين . PageV06P181 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار ~~مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد ~~وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه ، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل ~~حيث أمكن صرفه يصرف ؟ ( الجواب ms1003 ) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن ~~وإلا فسخت كما في التنوير وغيره . PageV06P182 ( سئل ) في عقار موقوف من ~~قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه ، طلب واحد منهم قسمته قسمة تمليك ~~بدون وجه شرعي فهل لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P183 ( سئل ) في ~~دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى ~~منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل ~~الذي لا ينتفع ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة ، والقاضي يجيب ~~المتعنت بالرد كما صرحوا به . PageV06P184 ( سئل ) في قسمة أرض الوقف ~~بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ ، والتناوب هل تكون جائزة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV06P185 ( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد ~~وجماعة ، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه ~~على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة ~~القسام على عدد الرءوس ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في ~~تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي ~~والمحبوبي وغيرهما ا ه . # ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير ~~وبه أفتى غير واحد . # ( أقول ) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة ~~الممتنع . # ا ه . # وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في ~~الدر المختار وكتب المؤلف ، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس ~~العقل ، والشفعة وأجرة القسام ، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات . ~~PageV06P186 ( سئل ) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة ~~شرعية ، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر ~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا ~~يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما ~~من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في ms1004 34 من فصول العمادي . ~~PageV06P187 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له ~~وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر ، والحال أن للزوجة ~~دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح ~~؟ ( والجواب ) : نعم ( أقول ) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها ~~وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت ~~القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث ا ه واحترز بدعوى الدين ~~عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم ~~مشترك كما مر أوائل هذا الباب . PageV06P188 ( سئل ) فيما إذا اقتسمت ~~الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ولم يبق في التركة ما يفي ~~بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء الدين ؟ ( الجواب ) : نعم في ~~قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة ~~وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط ~~لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت ~~حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين ~~فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقوقهم عمادية ~~في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث آخر بعد القسمة ترد ~~بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا ~~البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي ~~لا يقسم شيئا من أجناس التركة . # وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ~~ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس : لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن ~~وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل ~~الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن ms1005 الدين ظاهرا ~~وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا ~~لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة ~~PageV06P189 الدين خانية من فصل فيما يدخل في القسمة ، والمسألة مبسوطة في ~~قسمة الهداية وكذا في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا ( أقول ~~) كتبت في رد المحتار ما نصه " ( تتمة ) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء ~~الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون ~~بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي ~~الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها . PageV06P190 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه ~~بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وقسمة الدين لا تجوز لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن القسمة إفراز ، والدين ~~مجتمع في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة " ~~قسمة الدين قبل قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال ~~كونه في الذمة لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح . PageV06P191 ( سئل ) في دار ~~مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة عنها ولا إجازة ~~منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنح عن ~~الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير ~~أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو إجازة ~~الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك ا ه وفي الحاوي الزاهدي من ~~القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال : ~~لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك ~~القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك ~~لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد ا ه . # طفل ms1006 وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون ~~إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة . PageV06P192 ( سئل ) في دار ~~صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم المهايأة مع الباقين في ~~سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه المذكور ويجبر الأبي ؟ ~~( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار ~~واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن ~~هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته . # . # . # إلخ ثم قال : ولو طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية ~~القسمة حتى لو اختلفا قدمت القسمة ا ه . # وفي الكافي : وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد منهما على بيع نصيبه ~~تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة . PageV06P193 ( سئل ) في معز مشتركة ~~بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها وإفرازه وإذا قسمت ينتفع كل ~~بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجمع أصحابنا أن ~~التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم ، والإبل ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ~~، والثياب الهروية ، والمروية ، والدار الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب ~~أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من ~~القسمة ومثله في البزازية . PageV06P194 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد وعمرو ~~مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن ~~نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد ~~فهل لا يصدق إلا بحجة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في ~~قسمة التنوير وغيره . PageV06P195 ( سئل ) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة ~~مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل ~~العمارة فبنت المرأة الدار المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم ~~من مالها مصرف المثل وتريد المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في ~~البناء من غلتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك ms1007 ؟ ( الجواب ) : نعم ~~دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما : نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم ~~الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان ~~لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة ~~خانية من فصل قسمة الوصي والأب ، وفي الأشباه من القسمة المشترك إذا انهدم ~~فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع ا ~~ه . # ( أقول ) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله : ليرجع بما أنفق ~~لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء . # ا ه . # كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة الدر المختار ونظمه ابن الشحنة في شرحه على ~~الوهبانية بقوله : - وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخذ قيمة أن لا وهذا ~~المحرر - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم ~~وإلا فخذ قيمة البناء ، وأصل المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم ~~فإنه قال : إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي ~~العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن PageV06P196 ~~القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو ~~الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا ~~وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب ~~العلو لنفعه ا ه . # ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه ~~المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي ~~تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . PageV06P197 ( ~~سئل ) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم جمع ~~نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على حدة ~~؟ ( الجواب ) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة ~~على أن يأخذ كل واحد ms1008 منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن ~~قال أحدهم : للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى ~~صاحبه قال أبو حنيفة : يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب ~~أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة ، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن ~~رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة . PageV06P198 ( فصل في الغرامات ~~الواردة على القرى ونحوها ) ( سئل ) في مزرعة معلومة جارية في جهتي وقف ~~وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية ، وللمزرعة زراع يزرعونها في كل سنة ~~ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في القرية المزبورة ~~ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس والمغارم المتعلقة ~~بالأملاك التي فيها ، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون زراع المزرعة ~~المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب غرامات قريتهم المتعلقة ~~بالأملاك وإن كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث ~~الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف الزراع المذكورين إلى ما ~~ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي ، والله سبحانه أعلم الحمد لله تعالى ، ~~كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي . ~~PageV06P199 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة ~~أراض معلومة من أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها ~~لجهة الوقف ويدفع جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة ~~، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ ~~معلوم من الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن ~~الجماعة فهل ليس لأهالي القرية ذلك ؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين ~~بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P200 ( سئل ) في قروي عمر بماله لنفسه ~~بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا ~~وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت ، والحال أنه لم يجعل عليها شيء من ~~العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا ms1009 كانت موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل ~~ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P201 ( سئل ) فيما إذا كان لذميين ~~قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان ما على الأملاك من الغرامات ~~المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية ، والآن قام أهالي القرية ~~المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى معهم في القرية ودفع ~~الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل القرية من تكليف الذميين ~~بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس ~~وهما ساكنان بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P202 ؟ ( سئل ) فيما إذا ~~كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد على القرية المزبورة ~~غرامات متعلقة بالأبدان ، والأنفس فهل لا ينوب الرجل المذكور شيء من ~~الغرامات المتعلقة بالأنفس ؟ ( الجواب ) : الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد ~~بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ذلك ولا ~~منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك لأنها مؤنة الملك وإن ~~كانت لتحصين الأبدان فعلى عدد الرءوس لأنها مؤنة الرأس ولا يدخل في ذلك ~~النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ولأنه لا يمكن دفعها فوجب توزيعها على ~~حسب ذلك كما ذكر هذا التعليل الخير الرملي في فتاويه ومن لم يكن ساكنا في ~~القرية المزبورة لا يلزمه من الغرامات المتعلقة بتحصين الأبدان شيء لأن ~~بدنه ليس في القرية المزبورة قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في ~~فتاواه المشهورة في كتاب القسمة : أهل قرية غرمهم السلطان فقال بعضهم : ~~يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم على عدد الرءوس ، وقال الفقيه ~~أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة ~~الملك وإن كانت لتحصين الأبدان تقسم على عدد الرءوس الذين يتعرض لهم لأنها ~~مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ا ه ~~بحروفه ومثله في قسمة الذخيرة التتارخانية وكذا في التجنيس وفتاوى الأنقروي ~~، الولوالجية ، والأشباه وغيرها من الكتب المعتبرة النعمانية . PageV06P203 ~~( سئل ) في ms1010 قرية يزرع بعض أراضيها أهل قرية أخرى ولهم فيها غراس ومشد مسكة ~~ويرد على تلك القرية كلف وأعشار ومغارم فهل يجب عليهم مساواتهم فيها وماذا ~~يفعل في ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : ما أصاب تلك الأراضي من مال وقف أو قسم ~~شرعي يجب عليهم دفعه للوقف أو العشر وإن كان عليهم مال مقطوع بدلا عن القسم ~~فما أصابهم منه بعد زرع جميع أراضي القرية يجب عليهم دفعه وأما المغارم ~~الواردة عليهم مثل الضيوف الواردين عليهم فلا يلزمهم من كلفتهم شيء لأن ~~مؤنة الضيف على المضيف بضم الميم ، وأما غيره مما يؤخذ ظلما وغرامة فمن ~~تمكن من دفعه عن نفسه بالرفع إلى حاكم الشرع أو كان له قدرة على دفعه من ~~غير ضرر يلحقه أعظم منه فليدفع عن نفسه إذ هو خير له إذ الظلم يجب إعدامه ~~لا تقريره وإحكامه وإذا لم يمكن ذلك فما كان منها لتحصين الأملاك يقسم على ~~قدر الأملاك من جميع الأراضي التي مع أهاليها والتي مع أهالي القرية الأخرى ~~لأنها مؤنة الملك فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ~~ذلك على عدد الرءوس الساكنين بالقرية دون أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة ~~الرءوس ورءوسهم ليست في القرية حتى تحصن بذلك بل يجب عليهم ما يرد على ~~قريتهم الساكنين بها لحفظ الرءوس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه ~~لا يتعرض لهم كذا أفتى به كثير من المتأخرين وصرح به في الذخيرة البرهانية ~~وغيرها من المعتبرات حتى قالوا : إن من تولى قسمتها بين PageV06P204 ~~المسلمين فعدل فهو مأجور ولا يفسق حيث عدل وإن كان الآخذ بالآخذ ظالما هكذا ~~ذكروه مجملا ولم أر أحدا تعرض للتفصيل غير المرحوم ، والدي علي أفندي ~~العمادي فإنه كتب على سؤال رفع إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة ~~مستحسنة في بيان ما يلزم الملاك منها على حسب أملاكهم سواء كانوا قاطنين ~~بها أو لا وما هو على الرءوس على القاطنين بها فقط يوزع على رءوسهم ما عدا ~~النساء والصبيان فالقاعدة أنه إذا ms1011 قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا ~~يبقى فيها إلا دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان ، ~~والأكراد ، والعربان فلا يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه ~~كالعوارض ، والصرصار ، والقيام بالضيف بحسب ما عندهم إلا علف الدواب ~~كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم ~~أيضا جريمة ما يتهمون به من القتل أو عدم مدافعة ليلا أو نهارا وكذا السرقة ~~إذا جرموا بها بدون قدرة على دفعها عنهم وكذا ما يأخذه الوالي من المشاهرة ~~كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية الرجال منهم دون النساء ، والصبيان وما ~~عدا ذلك كالتبن ، والشعير ، والدجاج ، والحطب ، والذخيرة فهو على الملاك ~~جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعدل ، وعلى الإسلام ~~توفنا ، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو سبحانه أعلم . # ( أقول ) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا باعتبار أملاكهم ~~بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك PageV06P205 كالأعراب ، والأكراد ممن لا ~~عقار لهم فهو على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن ، ~~والشعير ، والحطب فهو على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب ~~منهم ذلك لكن قولهم لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد ~~يكون أخذ نحو الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن ، والشعير لتحصين ~~الرءوس على أن غالب الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ ~~أملاك ولا لحفظ أبدان وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي ~~وأتباعه وعمارات منزله ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله ~~تعالى الواردين بأوامر أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك ~~بالذخيرة تؤخذ في بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة ~~لأعوانه وحواشيه من أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن ~~القرية وتارة يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له ~~فدان مثلا يؤخذ منه ما يخصه أو من له ms1012 ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء كان رجلا ~~أو امرأة أو صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في ~~القرية الذين لا ملك لهم فيها فالقول بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة ~~المارة عن الخانية في السؤال السابق . # وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأنها لا تخص الأبدان ~~ولا الأملاك مع أن ما يخص الحفظ قليل بالنسبة إلى غيره ، والظاهر أن ما ~~يؤخذ من PageV06P206 جريمة القتل ، والمخاصمات ، والمنازعات إنما هو لحفظ ~~الأبدان لتركهم النصرة وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما ~~يؤخذ لأجل العساكر التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب ، ~~واللصوص عن زروعهم ومواشيهم إنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا ~~على ما هو مرتب عليهم في كل سنة من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال ~~ولم يعلم أن ذلك لحفظ أبدان أو أملاك أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل ~~بأحد القولين الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر ~~قاضي خان القول بقسمة الغرامات على قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما ~~هو الأشهر كما ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل ~~القرى في زماننا كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب ~~والله تعالى أعلم . PageV06P207 كتاب المزارعة ونظم ذلك بعضهم فقال أرض كذا ~~عمل كل على حدة والأرض والبذر هذا الجائز الكامل وما عدا ذي الثلاث التي قد ~~ذكرت فغير جائزة إذ حكمها باطل ( أقول ) وقد كنت نظمت الصور السبعة في ~~بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت أرض وبذر كذا أرض كذا عمل من واحد ذي ~~ثلاث كلها قبلت والبذر مع بقر أولا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت وقد ~~ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه الصور ~~السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني على أن ~~بعض الأربعة من واحد ms1013 والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد والباقي ~~منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين أكثر من ~~اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في الخلاصة بعد ~~ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على أن البذر من ~~أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه ~~أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا إذا كان ~~اثنين . # ا ه . # أي كل وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما ~~إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من ~~اثنين كما في الصورة التي ذكرها ، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ~~ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو ~~البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل PageV06P208 الثلاثين من جامع الفصولين من ~~الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل ~~لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض ~~لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه ، ووجه ذلك بناء ~~على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من ~~أحدهما والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن ~~بقي ما إذا كان بعض الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه ~~بعضها والباقي منهما ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين ~~صورة من ذلك فقال دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره ~~والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان ~~حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل ~~أجر نصف الأرض إذا استوفى منافعه إلخ ms1014 وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه ~~الصورة الأرض من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن ~~فيها شرط الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية ~~وكأنها إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على ~~العامل أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في ~~زماننا من كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود ~~العلة المذكورة وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال PageV06P209 قال في ~~البزازية ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين . # ا ه . # وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز ؛ ~~لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر ~~من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية ~~ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا ~~كانت المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا ~~من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ~~ذكرناها عن جامع الفصولين ، فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان ~~البذر كله من رب الأرض جاز وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر ~~في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه ~~الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم ؛ لأنه لو شرط ~~كلا الثورين على أي واحد كان جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن ~~الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ~~ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما ، فإن ~~شرطا العمل على غير صاحب الأرض فسدت ؛ لأن فيه إعارة الأرض ، وإن شرطاه ~~عليهما على أن ms1015 الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض ~~أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ~~ضابط PageV06P210 يحصر مسائلها والله تعالى أعلم . PageV06P211 ( سئل ) ~~فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض ~~العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع ~~عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو ~~أجرة المثل في مدة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج ~~كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله ~~تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى ~~والكنز والتنوير وغيرها من المتون ، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر ~~المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض ، وإذا فسدت ~~المزارعة فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر ؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل ~~عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا ~~لمحمد . # فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي ( أقول ) ~~وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان ~~المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما ~~شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها ~~وانتهاؤها مجهول عندهم ا ه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على ~~جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى . # ا ه . # لكن حيث صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه PageV06P212 المتون لكونها ~~الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية ~~تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت ~~المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن ~~الجهالة ms1016 في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا ~~وزيادة بخلاف المعاملة . # ا ه . # لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة ؛ لأن المراد أول وقت يزرع ~~فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول ~~توسعة على أهل زماننا ؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل . PageV06P213 ( ~~سئل ) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء ~~البذر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا ~~رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر . PageV06P214 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد ~~أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج ~~كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب ~~الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى ~~منافعها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع ~~والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في ~~التصرفات الفاسدة . PageV06P215 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا ~~لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل ~~المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله ~~لا يزاد على المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند ~~قوله وبطلت في أربعة . PageV06P216 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه ~~وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ~~ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس ~~له ذلك وله أخذ حصته من الخارج ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل من واحد ~~والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس ~~له أخذ أجرة مثله . PageV06P217 ( سئل ) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة ~~فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض ~~شرطت لك الثلث ولا بينة لهما فهل ms1017 يكون القول لرب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ~~ينكر زيادة الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها ~~العامل وأخرجت الأرض زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض ~~شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا ~~يتحالفان عندنا ؛ لأن فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن ~~الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع ؛ ~~لأنها تثبت الزيادة ، وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ ~~بيمين المزارع وأيهما نكل يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من ~~المزارعة من فصل اختلاف العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن ~~وتعارض البينات للبغدادي نقلا عنها . PageV06P218 ( سئل ) في أرض من جملة ~~أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير ~~أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي لصاحبها يأخذه منه فزرع ~~عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف في تلك القرية ~~فلزيد الثلث من الزرع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره ~~طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ~~ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى ~~ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39 ( أقول ) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير ~~هذه المسألة . PageV06P219 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا ~~وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد رفع بذره ، والخراج الموظف من غلة البذر ~~المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر ~~ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط ~~لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع ~~الخراج الموظف وتنصيف الباقي . # ا ه . # . PageV06P220 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة صحيحة لعمرو ونبت ~~الزرع ثم مات رب الأرض والزرع بقل فهل تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد ~~وللورثة أخذ حصتهم ms1018 ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى والبرجندي ~~وغيرها . PageV06P221 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبقره لعمرو على أن ~~يزرع عمرو الأرض ببذره ، وربع الخارج لعمرو وباقيه لزيد وأن تكون المغارم ~~الشرعية والعرفية على زيد ونبت الزرع ومات زيد عن ورثة فهل تكون هذه ~~المزارعة فاسدة والخارج كله لعمرو رب البذر وعليه لورثة زيد أجر مثل أرضه ؟ ~~( الجواب ) : نعم . PageV06P222 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ~~ليزرعه فيها على بقر لزيد بالربع فلم يعمل عمرو في الأرض شيئا أصلا من سقي ~~وغيره بعدما زرع عمرو الأرض فهل لا يستحق شيئا ؟ ( الجواب ) : نعم المزارع ~~إذا لم يعمل في الأرض شيئا بعدما زرع من التشذيب والسقي وغيره إن كان البذر ~~من جهته يستحق الحصة ، وإن كان من رب الأرض ينبغي أن لا يستحق شيئا خلاصة ~~من الفصل الخامس في المعاملة ومثله في البزازية بلفظ لا يستحق بدون ينبغي ~~وتمام المسائل فيها وفي الخانية فعليك بهما ( أقول ) والتشذيب بالشين ~~والذال المعجمتين إصلاح الأشجار . PageV06P223 ( سئل ) في المزارع إذا قصر ~~في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع ~~فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة ~~التنوير . PageV06P224 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها ~~ببذر زيد وبقره ولم يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو ~~العامل ويكون له ربع الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها ، وإنما سقاها ~~وحصدها فهل تكون المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا ~~للعقد في ظاهر الرواية ؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد ~~وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد ~~الزرع وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند ~~أبي حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في ~~النوادر أنه لا يفسد ms1019 . # لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما ، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو ~~كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري ، ~~وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد ~~عند الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل ~~شرط عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح ~~في ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن ~~هذه المسألة يقول : فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا ~~يمنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل ~~PageV06P225 عن الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه ~~أبو الليث إذا أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا ~~هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل ، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض ~~فسد العقد عند الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط ( أقول ) تلخص ~~من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في متن التنوير ~~والملتقى ، وأما عدم العمل المشروط ، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي الفساد في ~~مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه فتنبه . ~~PageV06P226 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن ~~يزرع عمرو في الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة ~~وتوافقا على أن ما يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة ~~صحيحة بعدما ساقاه على جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة ~~مساقاة شرعية وعمل عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في ~~المدة المزبورة فهل يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما ؟ ( الجواب ) : نعم ~~( أقول ) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير من زيد فلو من ~~عمرو العامل فلا وكتب المؤلف ms1020 في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ونخلا يزرعها ~~المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة ~~فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة ؛ لأنه صفقة في ~~صفقتين ، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما ؛ لأنه أجيره ، وإن كانت المعاملة ~~معطوفة على المزارعة بأن يقول : أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك وأدفع ~~إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة . PageV06P227 ~~( سئل ) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على ~~الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم ~~يكون بينهما كأصله ، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منه شيء ونبت ~~بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهما ثم يتصدق ~~الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه ، وإن ~~نبت بسقي رب الأرض فهو له ، فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك وإلا فلا شيء ~~عليه ، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب الأرض على ما ~~شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة ، فإن كان نبت بماء المطر أو بلا سقي أحد ~~فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد أحسن مما في ~~غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية . PageV06P228 ( سئل ) في أرض مشتركة ~~بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ولم يتعرضا للتبن فهل ~~يكون التبن بينهما تبعا للبذر ؟ ( الجواب ) : نعم قال العلائي في شرح ~~الملتقى ، وإن لم يتعرضا للتبن فهو بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر ؛ لأنه ~~نماء بذره قلت وقد علم من دأب المصنف ترجيح الأول وظاهر البرهان والمنح ~~وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر . # ا ه . # والمسألة المسئول عنها اتفاقية ( أقول ) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف ~~فيما إذا كان البذر من أحدهما كما يفيده التعليل . PageV06P229 ( سئل ) ~~فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن الخارج فعمل ~~عمرو في ذلك مدة والآن ترك ms1021 العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في المدة فهل ليس ~~لعمرو ذلك ويجبر على المضي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا صحت فالخارج على ~~الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي ~~إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة ~~وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق الأجرة كما صرحوا به في الإجارة . ~~PageV06P230 ( سئل ) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من ~~آخر فهل تكون المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل ~~وأجرة الأرض ؟ ( الجواب ) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر ~~الشهيد في رواية الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل ~~وفي رواية الخارج لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له ~~وقبضه الذي هو شرط في القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي ~~هو الوجه الأول وجعلوا في المتون عليه المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج ~~الشريعة يرفع مقدار بذره ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق ~~بالفضل والله سبحانه أعلم . PageV06P231 ( سئل ) في بذر مشترك بين رجل ~~وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن ~~منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع للزارع وعليه دفع مثل حصتهن ~~من البذر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية ~~في الفصل الرابع من المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله ~~عبارة البزازية بتمامها فراجعها . # ( أقول ) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم ~~يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا ~~وامرأة والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في ~~أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم ~~يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة ~~الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك ms1022 بينهم بإذن الباقين لو ~~كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر ~~مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين . # ا ه . # . PageV06P232 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في ~~مدة كذا ببذرهم وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي ~~مزارعة صحيحة فزرعوها وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي ~~قريتهم الخارجة عن أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط ~~السرخسي . PageV06P233 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان ~~بينهما فدفعا ذلك لجماعة على أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما ~~في مدة معلومة ومهما خرج يكون ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون ~~المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع المذكور ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل ~~فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه ~~والله تعالى أعلم . PageV06P234 ( سئل ) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى ~~رجل ليغرس فيها غراسا معلوما وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس ~~بينهما نصفين فهل تكون المغارسة صحيحة على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم ففي ~~الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها ~~غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز . # ا ه . # ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه ~~فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من ~~الوقف ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة . ~~PageV06P235 ( كتاب المساقاة ) ( سئل ) في غراس بستان جار ثلثه في ملك ~~جماعة فعمل رجل منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة ~~بحصته من الثمرة نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في ~~التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو ms1023 استأجره لحمل طعام بينهما فلا ~~أجر له ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر . # ا ه . # وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك ~~ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي ( أقول ~~) وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر ~~. PageV06P236 ( سئل ) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم ~~بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل ~~عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ~~ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة ~~غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه ~~وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه ~~الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ~~ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى ؛ لأن كلا ~~منهما عقد على حدة . # ا ه . PageV06P237 ( سئل ) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس ~~توت لا ينتفع بسوى ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد ~~وثلثاه مع جميع أرض البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من ~~ناظر الوقف فقطع زيد قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ ~~جميع القضبان ويتصرف بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون ~~شجرها في مساقاته فهل تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة ~~بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه ~~بجزء معلوم من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر ~~وبمثله أفتى مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي ( أقول ) المراد من الثمرة ما ~~يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في القهستاني ولذا ms1024 كان المراد ~~بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف ، وإن قال في الدر المختار لم ~~أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى ~~السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز . # ا ه . # وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف ~~. # ا ه . # والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة ~~المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة ~~أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء ~~الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن PageV06P238 يكسر شيئا من ~~الأغصان والقضبان والدعائم والعريش لطبخ القدر ولا يأخذ من الأغصان ~~المقطوعة إلا بإذن المالك ؛ لأنه من أشجار المالك ولا يطعم الضعيف من الثمر ~~إلا بإذنه ؛ لأنه مشترك . # ا ه . # ففي مسألتنا حيث كانت المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع ~~شيء من القضبان لكونها ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم . ~~PageV06P239 ( سئل ) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ~~ومساقاته من الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء ~~مدة الإجارة برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من ~~الثمرة بعد المدة لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله ~~الأخذ مما برز بعمله فقط ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P240 ( سئل ) في ~~بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر زيد ومساقاته ~~في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على الشجر حتى أثمر ~~أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا عقد منه شيء ~~ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في المدة وله أجر ~~مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد ~~تبلغ الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها ms1025 جاز ؛ لأنه لم يتيقن بفوات ~~المقصود بهذا الشرط ، وإنما يتوهم ، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما ~~على ما شرطا ، وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل . # ا ه . # ( أقول ) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة ~~مما يرغب في مثله في المعاملة ، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله ~~في المعاملة لا تجوز المعاملة . # ا ه . # ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا يرغب في مثله في المعاملة أن ~~تفسد ، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له . ~~PageV06P241 ( سئل ) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر ~~الزيتون في آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية ~~أنه أثمر قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط ؟ ( ~~الجواب ) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة العقد ~~ونقلها ما تقدم عن الخانية . PageV06P242 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ~~ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على ~~الغراس القائم في الأراضي في المدة المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم ~~انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف ؟ ~~( الجواب ) : نعم . # ( أقول ) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية . ~~PageV06P243 ( سئل ) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على ~~الشجر بلا أجر حتى يدرك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره . ~~PageV06P244 ( سئل ) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء ~~معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة ، والثمر نيء وتريد الورثة ~~القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه ، وإن كره صاحب ~~الأرض درر ومثله في التنوير وغيره . PageV06P245 ( سئل ) فيما إذا برزت ~~ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك ms1026 ~~الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا انقضت مدة المساقاة ~~والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ~~ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر ، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ~~أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ~~ويكون بينهما على السواء ؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما ~~والضرر مدفوع كما مر . # ا ه . # ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها . PageV06P246 ( سئل ) فيما ~~إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه على غراسه ~~القائم فيها والحال أنه كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد ~~انتهت ولم يعمل عمرو فيها شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد ~~زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك ~~والمساقاة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد ~~انتهت لا تصح كالمزارعة ؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل ~~بعد التناهي ؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى ~~مثله فبقي على الأصل وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ، فإن استحصد ~~وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة ~~أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت ، وإن عقدت على ~~ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة ~~، وإنما يعرف خروج الأثمار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت . # ا ه . # ومثل ما في الخلاصة في البزازية . PageV06P247 ( سئل ) فيما إذا استأجر ~~رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره ~~القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي فهل ~~تنفسخ المساقاة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة ؛ ~~لأن كل واحد منهما عقد على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه ms1027 قارئ الهداية ~~بقوله : إذا فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن ~~يفسخ عقد المساقاة إلا بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة . # ا ه . # ونقله عنها في نهج النجاة وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال ، وإن ~~كانت الإجارة بعد المساقاة فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة ~~المساقاة ؛ لأن قارئ الهداية نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة . # ا ه . # بقي إذا فسخت المساقاة تنفسخ الإجارة ؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب ~~الغراس كما يؤخذ من كلامهم ( أقول ) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون ~~الأرض فارغة غير مشغولة بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم ، ~~فإذا ظهر أن المساقاة لم تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد ~~المساقاة شرطا لصحة الإجارة في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد ~~الإجارة لم يصح إلا إذا كان الغراس ملكا للمستأجر ؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة ~~التسليم ، وأما عقد المساقاة فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا ~~يضره عدم صحة الإجارة السابقة بقي أن انفساخ PageV06P248 الإجارة ظاهر فيما ~~إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا ~~ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد ~~المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ عقد الإجارة ؛ لأنه يغتفر في البقاء ما ~~لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة كثيرة . # منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا ~~تصح فتأمل . PageV06P249 ( سئل ) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا ~~على الغراس القائم في الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة ~~فهل تنفسخ الإجارة بموته وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) إن ~~عقد المساقاة ، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما دفعا للضرر بل صرح في شرح ~~المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا يبطل ويمكن أن يقال ms1028 إن ~~الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون بالبطلان بالموت ولذا قال في ~~التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان ، فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ~~، وإن كره الدافع ، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان ، وإن كره ورثة ~~الدافع . # ا ه . # فقد جعلوا حكم العقد باقيا ، وإن كان قد بطل ونظيره ما صرح به في البدائع ~~من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن ~~يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم أنه قيد البطلان بالموت في متن ~~التنوير وشرحه بما إذا كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز ~~عما إذا كان قبل بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا ~~كان الموت قبل بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له ~~أصلا لا حكما ولا ديانة ، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من ~~المضي فيها وقد كرب العامل في الأرض فلا شيء له لكرابه حكما إذ لا قيمة ~~للمنافع ويسترضى ديانة فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار ~~، وإنما قلنا لا شيء له هنا ؛ PageV06P250 لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في ~~الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه . # ا ه . # وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب الأرض بالامتناع ~~باختياره ولم يوجد ذلك هنا ؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار . # ا ه . # وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ويبطل ~~العقد في السنين الآتية ؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم رأيت في ~~جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى أن يدرك ~~فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض العقد فيما ~~بقي من السنين . # ا ه . # ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة لكن المساقاة أختها ولذا قال ~~في التنوير وشرحه وهي ms1029 كالمزارعة حكما وخلافا وكذا شروطا تمكن هنا . # ا ه . # فاغتنم هذا التحرير المفيد . PageV06P251 ( سئل ) في غراس مشتمل على مشمش ~~وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة مشترك بطريق الملك ~~الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة معلومة فيه فساقى زيد على حصته ~~شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على ذلك فهل تكون المساقاة غير ~~جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ~~ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم يجز ولا أجر له إن عمل والخارج ~~بقدر ملكهما ؛ لأن استئجار شريكه على العمل في المشترك بينهما لا يصح ولا ~~يجب الأجر ؛ لأن العمل وقع لنفسه . # ا ه . # وقد أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه ( ~~أقول ) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت ~~فيه ما صورته قيد بالمساقاة ؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما ~~تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة ~~راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس . # ا ه . # . PageV06P252 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه ~~عمرا في مدة معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم ~~المزبور فهل تكون المساقاة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك ~~العلامة الخير الرملي معللا منقولا عن الغزي ( أقول ) هذه المسألة من ~~تفقهات الشيخ محمد الغزي التمرتاشي ذكرها في فتاواه بحثا حيث سئل في رجل ~~دفع بعض كرمه مشاعا مساقاة فهل يصح فأجاب بأن الفتوى في المساقاة على ~~قولهما ومقتضاه صحة المساقاة المذكورة ؛ لأنهما يجيزان إجارة المشاع ~~والمساقاة كذلك . # ا ه . # ووقع نظيره للعلامة الخير الرملي في حاشية المنح فقال لو ساقى أحد ~~الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند الشافعية نعم والظاهر ~~أن مذهبنا كذلك ؛ لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في المشاع عندهما والمعول ~~عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة في المشاع ولم أر من ~~صرح ms1030 به ثم رأيت المؤلف يعني التمرتاشي أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت به ~~ولله تعالى الحمد والمنة ا ه . # كلام الرملي وحاصله أن مساقاة الشريك لشريكه في الغراس لا تصح أما ~~مساقاته لأجنبي فتصح وكذا لو كان الغراس كله لواحد فساقى آخر على بعض منه ~~شائع ؛ لأن إجارة المشاع تصح عند الصاحبين فكذا مساقاته ؛ لأن المفتى به في ~~المساقاة قولهما ، وإنما لم تصح مساقاة الشريك مع أن إجارة المشاع من ~~الشريك تصح اتفاقا لما مر في السؤال قبله أن المساقاة لو صحت PageV06P253 ~~معه لزم منه استئجار الشريك على العمل في المشترك ولا يصح ذلك ؛ لأن ~~المساقاة في الحقيقة استئجار العامل على حصة من الثمرة ، وإذا كانت الأشجار ~~مشتركة بين المساقي والعامل يكون العامل قد استؤجر على العمل في المشترك ~~فلا يستحق أجرة بل تبقى الثمرة مشتركة بينهما على قدر ملكهما هذا وقد بحثت ~~في رد المحتار بحثا مفيدا فيما ذكره التمرتاشي والخير الرملي تفقها ونصه ~~أقول فيه بحث ؛ لأن معنى الإجارة ، وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه ~~آنفا لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر ؛ لأن استئجار الشجر لا ~~يجوز فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل ~~بل الشيوع في الأجرة فلم توجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على ~~أنه ذكر في التتارخانية في الفصل الخامس من المساقاة ما نصه إذا دفع النخيل ~~معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع ~~نصف النخيل معاملة لا يجوز . # ا ه . # فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه ~~يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك ~~كما لا يخفى على المتأمل ، وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما ~~لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن ~~الشريك لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر ms1031 والله ~~تعالى أعلم . # ا ه . # ما ذكرته في رد المحتار PageV06P254 وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح ~~مطلقا سواء كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة ~~استئجار الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول ~~وما عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين . ~~PageV06P255 ( سئل ) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي ~~وفي تواجر زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء ~~معلوم من الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد ~~المأجور المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور ~~في المدة بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر ~~بعمله في سنة حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن ~~له ناظر الوقف أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو ؟ ( ~~الجواب ) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له الناظر ~~أن يساقي ولم يعمل على الغراس شيئا قال في النظم الوهباني وما للمساقي أن ~~يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر قال في البزازية في الخامس من ~~المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج ~~لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول . # ا ه . # ( أقول ) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله ~~على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول ؛ لأنه لا يملك ~~الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه ؛ لأن ~~العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو ~~على رءوس النخيل لا يضمن ، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر ~~الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا PageV06P256 الأول ، وإن هلك من ~~عمله في أمر لم يخالف فيه أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن ms1032 أيا شاء . # وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول . # ا ه . # وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك ، فإنه خفي على ~~كثيرين . PageV06P257 ( سئل ) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض ~~في تواجر زيد والغراس في مساقاته ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء ~~فآجر ما في تواجره من عمرو مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه ~~على الغراس المساقى عليه في المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو ~~مأذون له بأن يساقي من شاء إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة ~~والمساقاة صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P258 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا على نصف غراسه مساقاة ~~شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ~~في الخيرية ( أقول ) تقدم الكلام آنفا على مساقاة المشاع . PageV06P259 ( ~~سئل ) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا ~~يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية ~~مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها ~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض ~~السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في ~~المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ، وإذا كان القول في المسناة قوله ~~كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة ، وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في ~~إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي ~~خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ومثله ~~في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر بينهما ادعيا ~~أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع خاص لأحدهما ~~فللمالك ، وإن في مشترك فبينهما . # ا ه . # . PageV06P260 ( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة ~~معلومة مساقاة شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى ms1033 عمرو ~~حصة معلومة في بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية ~~في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك ~~الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار ~~التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض ، ~~وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما في الفصل السابع من الفصول أنه لو ~~أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ~~ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه . # ا ه . # . PageV06P261 ( سئل ) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند ~~فآجرت نصفها من زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك ~~حاكم ثم آجر زيد نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك ~~واستوفى بكر منفعة المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته ~~لنفسه فهل يكون كل من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل ~~بكر لهند وعليها له أجر المثل وعليه لها أجرة مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم ~~( أقول ) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع غير صحيحة ~~مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة العامل الثاني ~~على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند ؛ لأنه لم يجر بينه ~~وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده ، وإنما جرى بينها وبين العامل ~~الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر . PageV06P262 ( ~~سئل ) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد ~~فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P263 ( سئل ~~) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف مدة ~~معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة معلومة ~~من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث ms1034 لم ~~يعملوا أصلا كما ذكر تكون الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو ~~دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال ~~لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار ، ~~وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك ~~الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر ~~؛ لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز . # ا ه . # ومثله في البزازية . PageV06P264 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة ~~فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة ~~معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر ~~لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل ~~يكون الإذن على الوجه المذكور صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور ؟ ( الجواب ~~) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي الخانية ~~رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على ~~أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز . # ا ه . # ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ ~~خيرية من الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في ~~مساقاة الدرر والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية ( ~~أقول ) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة ، وإذا انقضت المدة ~~يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها ، وإن شاء قلعها . # ا ه . # وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس . PageV06P265 ( سئل ) فيما إذا أذن ناظر ~~وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا متنوعا على أن يكون له الثلث ~~ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس زيد في الأرض غراسا متنوعا ~~وعمل عليه ms1035 عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة والغراس للوقف ولزيد قيمة ~~الغراس وأجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير ~~الدين بقوله لا يصح ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله ~~وقيمة غرسه كما صرح به قاضي خان . # ا ه . # وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها ، فإنها مفيدة ( أقول ) ~~وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال ، وإذا كان ~~الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة ~~الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة الفتوى ، وإنما ~~قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة ؛ لأنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما ~~لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ . # ا ه . # وحاصل الكلام في هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في ~~المغارسة يفيد أنه شرط فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان ~~وكذا في البزازية من عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة ~~بينهما إذ غايته أنه ترك التصريح بقيد صرح به غيره ، فإن قلت : إن مسألة ~~المغارسة ذكروها في كتاب المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير ~~بأن بيان المدة ليس بشرط في PageV06P266 المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج ~~قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه ~~وقت معلوم . # ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة ا ه والدليل ~~على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ ~~الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة . # ا ه . # فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله ؛ لأن ~~الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر ~~المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ ذلك ؛ لأنه لا يعلم أنها ms1036 تثمر في ~~هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون ~~ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم ~~بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع ~~إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له ~~وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه ~~قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض ، فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما ~~وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا ، وإن لم تحتمل ~~القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا . # ا ه . # فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان ~~الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له PageV06P267 والنصف الآخر بينه وبين بقية ~~الورثة فلا يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم . # لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس ~~للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره ، فإن ~~قلت قد قاس الخير الرملي هذه المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط ~~نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس ~~وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه ~~وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله . # ا ه . # فقد جعلوا الغراس هنا لرب الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد ~~هنا بأوجه منها ما في النهاية أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس ~~المجهول فيفسد العقد ، فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك ~~بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل . # ا ه . # أما إذا كان الفساد لعدم ذكر المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن ~~جعله مشتريا بل هو مستأجر للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ ~~العامل ms1037 أرضا ليزرعها ببذره وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج ~~لرب البذر وعليه أجرة مثل الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة ~~الأرض قد جعلت في مقابلة جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة ~~منها بالمساقاة وكأنهم ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على ~~PageV06P268 الثمر عند بلوغ الغراس الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس ~~فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في المزارعة . # هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب ~~وإليه المرجع والمآب . PageV06P269 ( سئل ) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من ~~زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي ~~الأكار إذا غرس في أرض الدافع بأمره ، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له ، ~~وإن كان الغراس للعامل وقد قال له : اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة ~~الغراس ، وإن قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب ~~الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار ~~بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي ~~غرستها بأمري فالقول لرب الأرض في ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ~~ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم ~~له فقال الشجرة لي ؛ لأنك في عيالي وخادمي ، فإن كانت التالة للغارس فهي له ~~، وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب ~~التالة ، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه ~~قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها ~~فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها عمادية من الفصل 34 . PageV06P270 سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل لعمرو ~~حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع عن ~~الإذن المزبور فهل له ms1038 ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإذن توكيل والوكالة ~~من العقود الغير اللازمة كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل ~~الإذن في عبارة المختصر مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله ، وإن ~~استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما ~~في الأشباه من أحكام العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية ~~والمغارسة المزبورة فاسدة لعدم ذكر المدة ( أقول ) ظاهره أنه لو صرح بالمدة ~~في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا ~~إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس ~~فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا ورضي الآخر ليس له الرجوع ؛ لأن ~~المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد ذكر في البزازية وغيرها أن ~~المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا تفسخ بلا عذر وغير ~~لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن ~~إتلاف بذره بخلاف المساقاة ، فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف ~~فيها . # ا ه . # فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع ، وإنما يجوز الرجوع للعامل ~~قبل الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة ، وإن قلنا إنها مساقاة فلا رجوع ~~PageV06P271 لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل . PageV06P272 ( سئل ) ~~في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة غراسا على ~~حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا وتولى النظر ~~غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله . ~~PageV06P273 ( باب مشد المسكة ) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت ~~المناسب ذكره هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومما رأيته بخط المولى الهمام ~~العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي ~~جواب سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين ms1039 النواب بمحكمة ~~الباب وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما ~~المسكة فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما ~~يتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة ~~يتمسك بها في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث ، ~~وأما الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع ~~وتورث فلو فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها ~~المشتري حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع ~~زيدا من حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق ~~الفلاحة على المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد ~~معنى واحدا وهو استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان ~~لزيد مسكة فلاحة في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن ~~الفلاحة لعمرو فتسلم عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك ~~والفرق بين الموضعين ظاهر والله تعالى أعلم . # ا ه . # ( أقول ) في القاموس الفلاحة PageV06P274 الحراثة ، فإن كان المراد بها ~~الكراب كما هو المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة ؛ لأن الكراب كما في ~~القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو وصف غير متقوم في نفسه ~~كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث ، وإن كان المراد بها الكردار يصح ذلك ، ~~وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر الكاف مثل البناء ~~والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء ~~يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه ؛ لأنه نقلي . # ا ه . # وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون ~~وقف الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه ~~والكردار تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية ms1040 وذلك ~~التراب يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء . # ا ه . # وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب البيوع من شرحه على التنوير ما نصه ~~وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت ، فإن بناء ~~أو أشجارا جاز ، وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا ~~بمعنى مال لم يجز قلت : ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا ~~جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر . # ا ه . # كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه ~~مما ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن ~~المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة . # وبالمعنى الثاني تكون في نحو PageV06P275 البساتين وتسمى في زماننا ~~بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان ، وبيت في ~~داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمش ، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من ~~الأعيان القائمة كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي ~~بهذا المعنى لا شك في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا ~~متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده ~~عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو ~~من عشر أو خراج فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن ~~كانت بالمعنى الثاني ، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا ، ~~فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي ، وأما ما في القنية ونقله ~~المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض ~~السلطانية والملك وفي الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي ~~الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي . # ا ه . # فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة ~~بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار ms1041 أي البناء ويسمى ~~بخوارزم حق القرار ؛ لأنه نقلي . # ا ه . # وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي ~~تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس ~~مزارعة فصار لهم PageV06P276 فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه ~~الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من ~~النهاية شرح الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب . # ا ه . # فالمراد به أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما ~~احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ~~ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها ~~من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك ~~أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت ~~خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع ~~الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا ~~وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك بما يثبت في ~~الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك ~~وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت ~~رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ~~ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع ؛ لأن العيب في غير ~~المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى ، وإن كان على المشتري ~~ضرر ؛ لأنه شغل ملكه . # ا ه . # وفي الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف ~~فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى PageV06P277 فأمره بالرفع فلو شراه بشرط ~~القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه . # ا ه . # وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ms1042 ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو ~~واستدل بذلك على جواز بيع الخلو ، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى ~~أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا ~~كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء ~~أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر ~~على الوقف ، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير ~~وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ~~ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه ؛ لأن ذاك في ~~الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن ~~إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد ~~للإيجار ، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله ~~أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة ~~المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا ~~زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن ~~يوجد في زماننا بل هو معدوم ، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله ~~بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله PageV06P278 العلي العظيم وبقي قسم ~~آخر يسمى بالمرصد وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن ~~له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف ~~وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من ~~ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في ~~كل سنة وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا . # قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا ~~للمستأجر بل هي وقف ms1043 تابعة له ؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له ~~على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين ؛ لأن الدين لا ~~يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن ~~الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن ~~الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من ~~القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله ~~تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند ~~تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب ~~المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في ~~ذلك المرصد ، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية ~~وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر ، PageV06P279 وأما عند الله تعالى فلا ~~بل يبرأ الوقف عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا ~~ولا قبضه من غيره ؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنما ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل ~~لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب ~~العالمين . PageV06P280 ( سئل ) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات ~~أوقاف وميري تحت تكلم زيد المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل ~~السلطان عز نصره لكل من الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها ~~تحت تكلم زيد المزبور أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها ~~فرغ عنه لآخر فهل يكون الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة ؟ ~~( الجواب ) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها ~~إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف ~~المفوض إليه فيها زمانا ثم مات ms1044 المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من ~~المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك ؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن ~~صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه ~~عارية . # كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق ~~تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم ~~مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه ~~فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن ~~صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها ~~رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من ~~الخانية كذا في خزانة المفتين . # ا ه . # وفيها الأراضي الميرية عواري في يد الرعايا لا PageV06P281 يجوز بيعها ~~ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من البزازية سئل شيخ الإسلام أبو ~~السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني ~~لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له ، وأما من كان في ~~تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى ~~لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ~~ما أفاده فراجعه إن رمته . # ا ه . PageV06P282 ( سئل ) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى ~~يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس ~~لأحد منهم فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار ~~أصلا والآن تزعم طائفة منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما ~~ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P283 ( سئل ) في قطعة أرض سليخة جارية في ~~وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة ~~وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم ms1045 بحق القرار ~~أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور ~~، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا ~~يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مشد المسكة لا ~~يتوقف على وجود الكردار المذكور بل مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي ~~السليخة الخالية من البناء والأشجار ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع ~~القدمية كما علم مما قررناه أول الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه ~~لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل . ~~PageV06P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها ~~لعمرو وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ ~~له عن المشد قبل الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل ~~يعتبر الفراغ الصادر من زيد لعمرو دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ~~تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها ~~كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي والله تعالى ~~أعلم . PageV06P285 ( سئل ) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية ~~معلومة جارية في جهتي وقف وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في ~~تصرف وملك زيد بالتلقي عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما ~~مدة مديدة وهما يدفعان ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض ~~والآن قام جماعة من زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه ~~شرعي زاعمين أن مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية ~~ورفع يده عن الزائد واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى ~~القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار ~~في ملكه ليس لهم نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين ~~من أوائل كتاب الوقف إلى أن قال إن ذلك ms1046 ، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه ~~المتكلم على الوقف والأصل الصحة . # ا ه . # . PageV06P286 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ~~ولعمرو أيضا مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه ~~بدلها بطريق المقايضة ومضى لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي ~~وقف الأرضين ولا إجازة منه ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو ~~ورد أرضه له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P287 ( سئل ) في قطع ~~أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر ~~ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر ~~الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على ~~إجازة العشري ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P288 ( سئل ) فيما إذا فرغ زيد ~~لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة بالتراضي وأجازه متولي الوقف ~~بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ واسترداد الأراضي متعللا بأن ~~العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك ~~ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P289 ( ~~سئل ) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي وقفين ~~معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب ~~ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها ~~ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون ~~مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها ~~مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من ~~رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها ~~أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث ~~المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق ~~القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه ~~ويبنيانه ملكا ms1047 لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه ~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P290 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس ~~كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية وله فيها مشد مسكة في أراض ~~معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو وباعه نصف الغراس المزبور ~~بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز المتكلم عليها الفراغ المذكور ~~وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV06P291 ( سئل ) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف ~~ولأهالي القرية مشد مسكة قديمة في أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي ~~فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة ~~المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا أبى ذلك ( أقول ) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل ~~أيضا . PageV06P292 ( سئل ) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات ~~اختيارا منه بدون عذر شرعي فهل سقطت مسكته ؟ ( الجواب ) : سقط حقه بالترك ~~المذكور كما أفتى به الخير الرملي ( أقول ) وبمثله أفتى المرحوم الشيخ ~~إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات . PageV06P293 ( سئل ) في مستأجر أرض وقف ~~وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون صريح الإذن ولم يضر الغراس ~~المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري على ذلك ورضاهما به فهل يجوز ~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي ~~القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر ~~بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض ، وإنما يحل للمتولي ~~الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار ~~العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود ~~الإذن في مثلها . # ا ه . # بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف . PageV06P294 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن متولي الوقف ~~لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف ففعل زيد ذلك ~~كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف ms1048 غيره ويريد رفع يد زيد عنها ~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت له حق القرار فيها ~~تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور . ~~PageV06P295 ( سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته ~~أنه ملك المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك ~~غير صحيح وللناظر تفويض المشد لمن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P296 ( ~~سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم ~~تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد ~~مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف ~~صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن التيماري ليس له ~~شيء في الأرض حتى يتصرف فيها ، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها ~~كما هو مأخوذ من كلامهم ( أقول ) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل ~~الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه . PageV06P297 ( سئل ) في أراضي وقف ~~معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن ~~يمسحها ، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن ~~الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ~~) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما ~~يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده ~~إلا بوجه شرعي ( أقول ) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته ~~الثلثان ، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على ~~الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي ~~والله تعالى أعلم . PageV06P298 ( سئل ) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف ~~أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة ~~واستوفى زيد منفعتها في المدة واستأجرها عمرو ms1049 من الناظر المذكور مدة أخرى ~~معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد ~~مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي ~~حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم أنفذه حاكم حنفي بناء على صحته على مذهب ~~الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأفتى مفت حنبلي بعدم صحة الوقف المذكور وبعدم ~~صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على ~~صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك المزبور حيث كان الحال ~~ما ذكر . # ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي ~~لذلك غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم ~~صحته ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم ~~المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة ~~كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها ~~رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ ~~له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم . # ا ه . # ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ ~~على أحد القولين ، PageV06P299 وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير ~~والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى والقضاء في ~~مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في ~~التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى ~~مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال فيه ما نقلوه في المتون وغيرها ~~بما نصه ، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا ~~حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي ~~وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال رفع إليه في مشد المسكة ونصه في ~~جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع ms1050 أراضي وقف بدون إذن المتكلم على ~~الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور ، وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي ~~بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ~~ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها ~~في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج ~~يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله تعالى أعلم كتبه الفقير محمد ~~المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من أي كتاب نقل . PageV06P300 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ ~~عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض ~~حنبلي حكم بصحة الفراغ ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما ~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل ~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا ~~مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا ( ~~أقول ) مقتضى ما مر في السؤال السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي ~~لوجود الوقف فتأمل . PageV06P301 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد ~~مسكة في أرض وقف سليخة جارية في تواجرهم من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة ~~معلومة ثم مات الأخوان في أثناء المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في ~~حصتهما ، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا ~~تورث ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P302 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة ~~في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ~~ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل ~~لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه ~~يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي ms1051 ~~أن يؤجر ابنه وسيأتي ما يؤيد ما قلنا . PageV06P303 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض المتولي المشد المزبور له ~~على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV06P304 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ~~ومات عن زوجة وابن منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر ~~الوقف عشرة قراريط منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم ~~وأذن لهما في زراعة الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة ~~وأداء الأجرة المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل ~~يكون التفويض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أن ~~الأم أحق بالتوجيه إليها من الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى ~~بالطابو . PageV06P305 ( سئل ) في رجل مات عن أولاد ذكور ، وإناث وخلف ~~غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور ~~الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث ، وإن كانت مشغولة بغراس ~~مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم . ~~PageV06P306 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة وفي ~~دوائرها الأربعة غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة ~~وعلى دفع ما عليها لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية ~~من الغير ؟ ( الجواب ) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما . PageV06P307 ( سئل ~~) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية فوجهها ~~التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة لما رأى ~~في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في ~~نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس للميت ولد فهل يكون التفويض ~~صحيحا ويمنع الورثة من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن ~~المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض للبنت ms1052 ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم ~~للأب ثم للأم فتنبه PageV06P308 ( سئل ) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو ~~لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في ~~الأرض تراب للمورث أو سرقين أو غراس ، فإنهن يرثن منه ؛ لأن التراب ملك ~~وكذا السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة ~~خلافا للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي ~~الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان ؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع ~~من غير كراهة من السلف ، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم . # ا ه . # فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا ، وإناثا وأفتى ~~المرحوم الوالد علي أفندي العمادي رحمه الله تعالى بأنها ترث في المسكة إذا ~~كان في الأرض غراس ، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه ، ~~وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر ~~عنه بمشد المسكة ، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي ~~أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه ؛ لأن المسكة إما حق أو لا ، فإن كان الأول ~~يرثه جميع ورثته ذكورا ، وإناثا ، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا ~~أنثى ، وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام عندي من الشبهة قياسا على إرث ~~الولاء ، فإن النساء لا يرثن في الولاء ؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل ~~الجهاد وكذلك المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة ، فإن اشترت امرأة ~~عبدا فأعتقته أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته ، PageV06P309 فإذا مات فلها ~~ولاؤه ؛ لأنها تأهلت لذلك بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن ~~مشد مسكته أو حرثت واستحقت مسكة بطريق شرعي ؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من ~~أهل الحرث والكبس هذا ما لاح في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب . ~~PageV06P310 وسئل الوالد رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها ~~وعن أخ لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة ms1053 أراض فيها ~~غراس وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه الجواب تقسم ~~التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا ~~ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع الغراس والبناء ~~ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد والباقي للبنت ~~، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف . PageV06P311 وسئل المرحوم ~~الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة تصرف في قطع ~~سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله أخت قامت ~~الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه المدة كانت في ~~تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه لهما فهل ~~الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب : الأراضي السلطانية أراضي بيت ~~المال لا تورث ، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها إليه ~~إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها ، وأما ما فيها من ~~البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى . # ا ه . # ( أقول ) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي ~~موضع في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية فأفتى ~~بانتقالها للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله ~~مشد مسكة أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع ~~في رجل مات عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض ~~فسلم المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا ~~الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها ~~السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك . # وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه ~~لورثته تبعا للملك إذ وضع PageV06P312 الملك كان بحق ؛ لأن الميت كان له حق ~~القرار ففي ms1054 توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع ~~بحق على أصله ، وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة ~~ذلك ؛ لأن من وجهت له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما ~~إذا كان بعض الأرض مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم ~~أو كانت كلها فارغة كذلك ، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من ~~كتاب الوقف فتوى من المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في ~~أرض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما ~~لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا ~~الباب في كلام المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من ~~غيره وهو المصطلح عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها ~~المتكلم عليها للابن مجانا بطريق الأحقية من غيره ، وأما لو كانت له بنت ~~فتوجه لها بشيء يأخذه المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو ~~والطابو كلمة تركية أو فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما ~~يأخذه هو أجرة على كتابة ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض ~~فالبنت لها حق التوجيه لكن بالطابو بخلاف نحو ابن العم ، فإنه لا حق له بل ~~المتكلم مخير بين التوجيه له أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على ~~الملتقى من باب PageV06P313 الخراج نحو ذلك فقال تنتقل للابن ولا تعطى ~~البنت حصة ، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن ~~أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفتح بعمل وكلفة دراهم ~~فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال ~~الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت البنت في ~~ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض . # فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ms1055 ويأخذن الأرض . # ا ه . # هذا وقد ذكر المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام ~~السابقين في الدولة العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب ~~الفقهية وكأنها مبنية على أوامر سلطانية ؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية ~~لحضرة السلطان عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ~~ما لم يخالف الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها ~~إلي رجل موثوق به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ ~~الإسلام عبد الله أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان ( أحمد ~~المعروضات المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف ) . ~~PageV06P314 مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى ~~لبنته ، فإن لم توجد فلأخيه من أب ، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها ، فإن ~~لم توجد فلأبيه ، فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ ~~مشد المسكة بالطابو ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا ~~مات الذمي لا توجه لولده المسلم . PageV06P315 إذا مات الشريك أو فرغ عن ~~حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا ~~يبطل حق الطلب إلى خمس سنين . PageV06P316 إذا غاب من له المشد وعطل الأرض ~~ثلاث سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو ~~لأجنبي وليس هذا مثل الموت ( أقول ) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن ~~ابن قبل أن يوجهها المتكلم لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي ~~قريبا إذا وجه المتكلم أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر ~~سنين لا يعتبر التفويض من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين ~~متعددة لا يكون إذنا لا بد من الإذن صريحا ( أقول ) سيأتي نظيره وهذا مخالف ~~لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري ~~المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه لذلك إذن أحد الشركاء ms1056 في التيمار ~~يكفي في تفويض المزرعة . PageV06P317 المتصرفون في مزرعة بعد رفع حصائدهم ~~إذا أراد غيرهم أن يرعى مواشيه وأخذوا منهم دراهم فلصاحب الأرض أن يمنعهم ~~من الرعي . PageV06P318 الأراضي المتروكة التي في تصرفات بعض أهل القرى من ~~غير زراعة إذا أراد بعض الناس أن يتخذوا فيها طريقا وممرا لدوابهم ليس لهم ~~ذلك جبرا وليس لصاحب الأرض أن يأخذ منهم دراهم ويأذن لهم بذلك بأخذ العشر ~~والرسم لا يسقط حق الطابو إذا غاب المتصرف في المزرعة فأحدث رجل فيها بناء ~~بإذن الزعيم السباهي ثم حضر المتصرف له رفع ذلك البناء إذا لم يوجد واحد من ~~المذكورين ممن له حق المشد عن المتوفى فالمتكلم على الأراضي يوجه ذلك لمن ~~يريد وليس له أن يوجه ذلك لنفسه أو لابنه لورود الأمر السلطاني بذلك . ~~PageV06P319 إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه ~~عليها وطلب أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم ~~المتكلم ذلك بل يوجهه لمن أراد . # ( أقول ) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا ~~ينتقل الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا ، ~~فإن الأخ رتبته بعد البنت كما مر أول هذه المعروضات فحيث لم تكن البنت ~~موجودة ينتقل الحق إلى الأخ ، وإذا كانت موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ ~~بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم إن شاء وجه له أو لغيره والله ~~تعالى أعلم . PageV06P320 الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر ~~سنين يكون بالطابو ولا يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ ~~بالطابو بل صاحب الأرض مخير ( أقول ) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول ~~هذه المعروضات من أنه عند عدم الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما ~~إذا كان الميت رجلا أما لو كان امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ ، ~~وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب ms1057 ~~الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه ~~الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند ~~عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد العم حق الطابو PageV06P321 إذا مات من ~~له المشد وفي ذمته دين للميري أو لغيره لا يباع المشد لذلك وليس لأحد أن ~~يقول أنا أوفي الدين وآخذ المشد ولو بيع أو أخذه أحد وأوفى الدين ثم طلبه ~~الابن يأخذه مجانا . PageV06P322 الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها ~~لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن ~~لم تمض سنة ، فإن مضت سنة فليس له الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا ~~فوض أحدهم فليس لغيره معارضته . # ( أقول ) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة ~~كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو ( أقول ) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ~~ابن الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال : إنه مثله في الانتقال ~~إليه مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل . ~~PageV06P323 مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه ~~للغير بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة ~~به مزرعة في تصرف زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على ~~ذلك من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح . PageV06P324 الصغير الذي له ~~حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط . PageV06P325 عرض أحد الشريكين ~~حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها ، فإن فوض لأجنبي فليس ~~للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض . PageV06P326 إذا فلح رجل ~~بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي يأخذ من رجل ~~مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير تفويض لا ~~تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد . PageV06P327 متولي وقف لو ~~أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن ms1058 يقول كمل لي مثل ~~الطابو وإلا أعطها لغيرك . PageV06P328 مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل ~~فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض ~~الأول نافذ . PageV06P329 عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض ~~السباهي الأرض للغير ، فإنها تنتقل للابن مجانا . PageV06P330 إذا وجه وكيل ~~السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل إلى مثل الطابو ~~، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر مثله . ~~PageV06P331 إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء ~~فله أن يضبطها ويتصرف بها . PageV06P332 لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها ~~لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر ( أقول ) تقدم قبل ~~هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق ~~بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل . PageV06P333 رجل تحت يده أرض وقف ~~وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن يأخذ أجر المثل عن ~~العرصة ( أقول ) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء دار في قرية ميرية ~~بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه . PageV06P334 المتصرفون في الطاحون بالشركة ~~إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ~~ويأخذها ( أقول ) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما ~~يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل . PageV06P335 ليس لوصي ~~الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي تفويض المزرعة ~~لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه . PageV06P336 لزيد وأخيه عمرو مزرعة ~~مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض المتكلم حصته عليهما ~~فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو أخذها ودفع ما دفعه بكر ~~لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ذلك المرحوم يحيى ~~المنقاري . # ( أقول ) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن ~~يجاب بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك ، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع ~~بمنزلة ما إذا لم يكن ms1059 الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم . ~~PageV06P337 مات رجل بلا ولد ذكر وأخذت بنته هند مزرعته بالطابو وأعطت ~~الرسم للسباهي وماتت قبل أن تستوفي الضبط والتصرف في ذلك فلورثتها أن ~~يأخذوا من السباهي الرسم الذي قبضه من هند عبد الرحيم أفندي نقل زيد حصاده ~~لأجل الدياس إلى موضع الدياس فاحترق الحصاد بالكلية ولم يبق له أثر ~~فللسباهي أخذ العشر من زيد عن الحصاد المذكور عبد الرحيم أفندي . ~~PageV06P338 مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ ~~أجر المثل من عمرو الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ ~~عشره لو حكم حاكما بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي . PageV06P339 هذا ~~آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش نسختي ~~الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها بما ذكره ~~المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن الأرض عشرية ~~ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع تكون بيدهم على ~~وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم لها ولا رهنهم ~~ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم بذلك باطل وتسمى ~~تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم عن ابن يتصرف ابنه كأبيه ~~وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد ، وإن لم يكن له ابن وكان له بنت ~~يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له التصرف إذا فرغ عن ~~حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه المتكلم ذلك للمفروغ ~~له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف بلا إذن المتكلم باطل ~~والمدفوع أجرة معجلة ، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع والشراء أو غير ذلك ~~فهي باطلة أبو السعود . PageV06P340 من له المشد إذا مات ، فإن لم يكن له ~~ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته ، فإن لم تكن فلأخيه لأب ، فإن لم يكن فلأخته ~~الساكنة فيها ، فإن لم ms1060 تكن فلأبيه ، فإن لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق ~~الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات . # ( أقول ) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو ~~والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت ~~يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم . PageV06P341 إذا مات أحد الشريكين في ~~المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه بعد دفع ما دفعه الغير ولا ~~يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات ( أقول ) تقدم ما يخالف هذا ~~وقدمنا الجواب عنه فتأمل . PageV06P342 الأرض المستحقة للطابو بسبب التعطيل ~~يأخذها المتصرف بالطابو معروضات إذا ذهب من له المشد إلى بلد آخر وعطله ~~ثلاث سنين يستحق الطابو وصاحب الأرض مخير بين الإعطاء له بالطابو وبين ~~الإعطاء للغير ليس هذا مثل الوفاة معروضات . # ( أقول ) قدمنا بيان الفرق ثم إن قوله وصاحب الأرض مخير إلخ مخالف لقوله ~~في المسألة قبله يأخذها المتصرف بالطابو ، فإنه يقتضي أنه وإن سقط حقه ~~بالتعطيل يكون أولى من غيره لكن يأخذها بالطابو لا مجانا لكون صاحب الأرض ~~قد استحقه فتأمل بتعطيل أرض الصغار لا يكون مستحقا للطابو ولو أعطى للغير ~~فلهم أخذها إلى عشر سنين بعد البلوغ معروضات ( أقول ) فهذا مستثنى من سقوط ~~حق المسكة بالتعطيل ثلاث سنين فتأمل والله تعالى أعلم . PageV06P343 إذا ~~قسم من له المشد الأرض بين ابنيه وسلم لكل واحد منهما مقدارا منها بدون إذن ~~صاحب الأرض على وجه الهبة لا يكون معتبرا معروضات وفي هذه الصورة إذا مات ~~عن أولاد غيرهما لهم أخذ حصتهم منها معروضات . PageV06P344 إذا أعطى زيد ~~وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت به أكثر من عشر ~~سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا بأنهما أعطيا الأرض ~~لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة دعوى الأرض ممنوعة ~~معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا في الدفتر يؤخذ عن ~~المكان وإلا ، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا ms1061 فلا معروضات . ~~PageV06P345 إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ ~~له ثلاث سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء ~~تمسك بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب ~~الأرض إلا بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي ( ~~أقول ) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم ~~أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل . ~~PageV06P346 قاصر ليس له مال وله مشد مسكة أرض سليخة وأراد وصيه تفويضه ~~لزيد بإذن صاحب الأرض لضرورة النفقة فللوصي ذلك عبد الله أفندي . ~~PageV06P347 بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض ~~وصي القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو ~~له ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد ~~أن لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات ( أقول ) الظاهر أن هذا فيما إذا ~~كان التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل . PageV06P348 إذا غلب الماء ~~على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد صاحبها بعد انقطاع ~~الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين ليس لصاحب الأرض ~~ذلك معروضات . # ( أقول ) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى ~~ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها ؛ لأنه معذور وكذا لو ترك ~~زرعها بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض ~~المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف ؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين ~~لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم . PageV06P349 إذا تعلل التيماري ~~بعد تفويض المزرعة المحلولة لزيد عن عمرو بأنه لم يرها قبل التفويض وزعم ~~أنه يفوضها بالزيادة لبكر ليس له ذلك معروضات PageV06P350 إذا وكل من له ~~المشد أخاه في الزراعة وغاب ليس لصاحب الأرض التفويض للغير ms1062 معروضات . ~~PageV06P351 فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في أرض سليخة بإذن بعض الشركاء في ~~التيمار دون بعض ليس لمن لم يأذن المعارضة غايته له أخذ ما يخصه من العشر ~~معروضات . PageV06P352 إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب ~~الأرض التفويض للغير ، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير ~~معروضات ( أقول ) يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم . ~~PageV06P353 إذا غاب من له المشد بلا توكيل أحد للتيماري التفويض للغير ~~بالطابو إذا كانت الغيبة ثلاث سنين أو أكثر معروضات . PageV06P354 من له ~~المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي المتوفى ~~بالطابو قبل مرور ست سنين ، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر كان ~~لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض ذلك ~~صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير ~~فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة ~~ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع ~~بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ ~~العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى مدة التزام زيد ولم تعط الأرض ~~المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد ~~معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات . ~~PageV06P355 إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو ~~سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات ~~. # ( أقول ) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير ~~إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه ، وإن ~~احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم . PageV06P356 أرض الذمي لا ~~تنتقل إلى ابنه المسلم معروضات إذا مات بلا ولد بعد إلقاء البذر في مشد ~~مسكته ms1063 ونبت الزرع وفوض صاحب الأرض المشد لعمرو يتصرف ورثة زيد بالأرض إلى ~~إدراك الزرع بأجرة المثل لعمرو معروضات PageV06P357 إذا فرغ زيد لعمرو عن ~~مشد مسكة أرض سليخة بلا معرفة صاحب الأرض وسلمها لعمرو ونهاه عن أخذ التمسك ~~من صاحب الأرض قبل تسليم بدل الفراغ فأخذ عمرو تمسكا قبل تسليم البدل بلا ~~إذنه ثم مات عمرو بلا ولد وأراد زيد التصرف فيها كالأول بناء على عدم الإذن ~~بالتمسك وأن التفويض ليس بمعتبر فهل لزيد ذلك الجواب نعم له ذلك معروضات ~~أبي السعود PageV06P358 إذا وجه التيماري الأرض المحدودة لزيد على أن مقدار ~~أفدنتها كذا على وجه التخمين ثم منع زيدا من التصرف بما زاد على التخمين ~~وأراد توجيه الزيادة للغير ليس له ذلك معروضات . PageV06P359 ليس الأخ ~~لأبوين أحق من الأخ لأب في الطابو في مشد مسكة الأرض السليخة والعبرة في ~~ذلك للأب لا للأم معروضات إذا ترك من له المشد وطنه وتوطن في غير بلده ~~فصاحب الأرض مأمور بتوجيهها للغير حالا PageV06P360 إذا وجه المتكلم الأرض ~~المحلولة لعمرو بموجب تمسك وختم وزرع فيها أربع سنين قام بكر المتكلم بعد ~~عزل الأول يزعم أنه يحلف عمرا على أن التمسك والختم لم يكونا بعد العزل ليس ~~لبكر ذلك بحسب القانون معروضات PageV06P361 إذا مات من له المشد عن قاصر ~~وكانت الأرض أرض كرم فوجهها صاحبها لعمرو بالطابو فغرس فيها عمرو كرما ومضى ~~تسع سنين ثم بلغ القاصر وضبط الأرض وكلف عمرا بقلع الغراس بمباشرة صاحب ~~الأرض له ذلك معروضات . PageV06P362 من له المشد إذا مات عن زوجة حامل لا ~~يقدر المتكلم على توجيهه للغير قبل ظهور الحمل معروضات هذا آخر ما رأيته ~~بهامش نسختي الدر المختار وكأنه معرب من ألفاظ تركية كما يقتضيه ظاهر هذه ~~العبارات وقد غيرت بعض عبارات منه لركاكتها والله تعالى أعلم PageV06P363 ( ~~كتاب الذبائح ) ( سئل ) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ؟ ( ~~الجواب ) : تحل ذبيحة الكتابي ؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد ~~حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب ms1064 من كتب الله تعالى وتحل ~~مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا ~~أو نصرانيا حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى { وطعام الذين ~~أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى ~~في صحيحه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم ذبائحهم ولأن مطلق ~~الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى وهذا ~~إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله تعالى كالمسيح والعزير ، وأما لو ~~سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى { وما أهل لغير الله به } وهو كالمسلم في ~~ذلك وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن ~~المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط وبه أفتى الجد في ~~الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وكذلك ~~في المبسوط ، فإنه قال ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن ~~المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم لكن في المبسوط شمس الأئمة . # وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل ~~وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل ~~PageV06P364 ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام ~~والله ولي الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد ~~سيد الأنام قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود ~~والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر رضي ~~الله تعالى عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا ، فإذا ~~كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا ~~جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا ~~بخبر ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم ~~واحد . # ا ه . # بحروفه . PageV06P365 ( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل ms1065 ~~أو لا ؟ ( الجواب ) : الطحال والكبد طاهران قبل الغسل حتى لو طلى بهما وجه ~~الخف وصلى جازت صلاته كما صرح بذلك قاضي خان في فصل في النجاسة التي تصيب ~~الثوب أو الخف وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان ~~السمك والجراد ودمان الكبد والطحال } . # ا ه . # وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم ~~المسفوح والمرارة والمثانة والذكر وقد نظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة ~~فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم خاء ثم غين وذال ثم ميمان ودال ( أقول ~~) وقد كنت نظمتها بقولي إن الذي من الشياه يحرم يجمعه حروف فخذ مدغم ~~PageV06P366 ( سئل ) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل ؟ ( الجواب ) : قال في ~~السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها ، ~~وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ~~ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد ، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية ~~شاة ؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام ~~شاة وعن الجارية شاة جاز ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ~~والحسين كبشا كبشا } ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا ~~يكون فيه إلا السليمة من العيوب ؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم ~~الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن ~~يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق . # ا ه . # وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في ~~اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام { العقيقة حق عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية شاة } وقد { عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا } . # ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني ، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه ~~وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ~~ولا يكسر ms1066 للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا ~~يكسر منها شيء . # ا ه . # ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في PageV06P367 معنى ما مر ثم ~~قال ورأيت في شرح العباب للعلامة ابن حجر الشافعي وهو كتاب معتبر عندهم ما ~~ملخصه باختصار واقتصار على بعض المقصود مع التصرف في بعض العبارة وذكرته ~~هنا ؛ لأنه من فضائل الأعمال قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا ~~يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع ~~الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا ~~للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ ~~ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية إلا أنه يسن طبخها وبحلو تفاؤلا بحلاوة ~~أخلاق المولود وحمل لحمها مطبوخا للفقراء ولا بأس بندبهم إليها وتعطى ~~القابلة رجلها لأمره عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها بإعطائها ~~إياها واليمنى أولى ولا يكسر عظمها ، وإن كسر لم يكره . # ويسن عن الذكر شاتان مستويتان وعن الأنثى واحدة وعن الخنثى المشكل واحدة ~~والاحتياط ثنتان ويسن أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك ~~عقيقة فلان لخبر ورد ويكره لطخ رأس المولود من دمها ويندب تسمية المذبوح ~~للمولود نسيكة أو ذبيحة لا عقيقة فيكره ويدل له خبر أبي داود وهو حسن { أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق } وفي رواية { لا ~~أحب لله العقوق } . # ا ه . # نعوذ بالله تعالى من عقوق الوالدين ونسأله حسن النشأتين وبالله تعالى ~~التوفيق والمعونة وصلى الله على سيدنا PageV06P368 محمد معلم الخير وعلى ~~آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . # ( أقول ) هذا وقد ذكر المؤلف هنا كتاب الحظر والإباحة وذكر مسائل منه ~~عامتها استطرادية غير مسئول عنها وذكر أشياء كثيرة من جنسها آخر الكتاب ~~فأحببت تأخير الكل إلى ذلك المحل لتكون كالفاكهة بعد الطعام . PageV06P369 ~~( كتاب الشرب ) ( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها ms1067 حق ~~شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق ~~فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع ~~فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي ~~أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم PageV06P370 ( سئل ) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري ~~إليها الماء من قديم الزمان في مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا ~~يجري الماء في أرضه فهل ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في ~~أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب PageV06P371 ( سئل ) ~~فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض ~~جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن ؟ ( ~~الجواب ) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر ~~رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى ~~الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه ، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا ~~، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره ~~بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط ~~المائل ، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن ، وإن كانت أرضه صعودا وأرض ~~جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع ~~المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ~~ومثله في الفصولين PageV06P372 ( سئل ) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم ~~فهل يقسم على قدر أراضيهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم ~~والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب ( أقول ) وهذا إذا لم تعلم ms1068 الكيفية ~~في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه . ~~PageV06P373 ( سئل ) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم ~~مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ~~ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا ~~يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف ~~البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر ~~قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به ~~العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب ( صورة دعوى ) وردت من طرف ~~محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه ~~فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من ~~قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود ~~الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل ~~بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك ~~اكتبوا لنا الجواب مفصلا . # الجواب : الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل ~~به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من ~~خمس وعشرين سنة ، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع ~~اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ~~ثالث PageV06P374 ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين ~~أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا . # ا ه . # ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها ~~. PageV06P375 وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض ~~المسلمين من ms1069 نهر قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى ~~تلك البساتين هل لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي ~~لا يحفظ إقرانه وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على ~~قدمه ويثبت أيضا حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة ~~العادلة ويقضى به لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي ~~الأشباه في تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة ( تنبيه ) إذا كان فعل ~~الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا ~~إذا وافقها ، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج ~~من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت ~~معروف . # ا ه . PageV06P376 وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه ~~فيما إذا كان لرجل نهر في أرض رجل أو ميزاب في دار رجل فاختلفا في ذلك ~~وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله وعلى المدعي البينة أن له حق ~~التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ ~~القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان الخصومة إلا أنه يعلم أنه كان ~~يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان القول قول صاحب ~~الماء . # ا ه . # وقال في شرب التنوير وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا . # ا ه . # ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ~~ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة ~~والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك وكتابة الجواب الجواب الحمد لله في ~~الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه تاريخا أصلا من الطرفين ، ~~وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من ~~خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي ~~بها لأسبقهما تاريخا قال في ms1070 البحر . # والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في ~~الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث ، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا ~~غير مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب ~~الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض PageV06P377 أصلا يسقي ~~به الماء المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك . # وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له ~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة ~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم ~~القول في هذا قول المدعي بالقدم . # ا ه . # وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي أن ~~بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث . # ا ه . # هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال ~~المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في ~~حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل ~~ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور ~~يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى ~~أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين ~~المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب ~~النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء ~~السبيل المزبور أو لا . # الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة ~~في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي ~~إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان PageV06P378 وإلى الآن والله تعالى أعلم ~~. # ( أقول ) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم ~~وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره ms1071 بأنه الموافق ~~للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو ~~فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ ~~أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا ~~وادعاه آخر كذلك من سنة كذا ، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما ~~جزم به في كثير من الكتب فتنبه . PageV06P379 ( سئل ) في نهر كبير يجري على ~~حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه أهل البيوت المذكورة من قديم ~~الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي ~~منه العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور ~~بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق ~~محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه PageV06P380 ( سئل ) في نهر قديم ~~مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم مبني بالحجارة فيه لكل ~~من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب القريتين واضع يده على ~~حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان وإلى الآن بلا معارض ~~ولا منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط عن أصله وأرادوا منع ~~أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور إلى أن يبرزوا لهم سندا ~~أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : وضع اليد والتصرف حجة ~~قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع ~~يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى ~~القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر والله سبحانه العليم . PageV06P381 ( سئل ~~) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في ~~بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته فهل لا ~~يلزمها ms1072 ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في ~~البركة لا يلزمها ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان ~~على إصلاح ملكه والله تعالى أعلم . PageV06P382 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون رقبة المسيل فأسقطا حقهما ~~من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط ؟ ( الجواب ) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت ~~حقي من المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على ~~حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من ~~رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه . PageV06P383 ( سئل ) ~~في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد ~~بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق ~~الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا ~~تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة وغيرهما وفي ~~التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل إذا باع شرب ~~يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا يجوزون ذلك ~~والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك ~~وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل ~~الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا ~~تدخل مقصودا . # ا ه . PageV06P384 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع ~~الشرب وحده بدون أرض فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وكذا صح بيع الشرب تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ ~~بلخي ؛ لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة ~~وفي الخانية من الشرب رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك القرية تباع المياه ~~بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع ms1073 ، فإن باع وشرط أن يكون الخراج ~~على المشتري فسد العقد في الروايات كلها ؛ لأن الخراج يكون على صاحب الأرض ~~فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له ~~قال الفقيه أبو جعفر لا يجوز البيع في الشرب إلا أن يجيز البائع الأول ؛ ~~لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض ؛ لأن بيع الشرب بيع لا ~~يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع ، وإن كان الماء ~~منقطعا وقت البيع ، وإنما يقع البيع في الماء على ما يحدث وقتا بعد وقت ، ~~فإذا لم يشتر شيئا موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز بيعه ثانيا ؛ لأنه على ~~ملك البائع الأول قال رضي الله تعالى عنه وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن ~~يكون حكم البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل ؛ لأن بيع ~~الشرب وحده ، وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية . # وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض ~~البلدان فكان حكمه حكم البيع الفاسد والمبيع PageV06P385 بيعا فاسدا يملك ~~بالقبض ، فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل ~~باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع ~~لما جاز عتقه كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه . # ا ه . # منح الغفار من البيع الفاسد PageV06P386 ( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين ~~جماعة معلومين خاص بهم احتاج المجرى إلى الكري الضروري فكراه البعض وصرف ~~على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وأبى البعض عن ذلك الكري ويريد الرجوع على ~~الآبي بما أنفق حيث كان بإذن القاضي فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في الهداية من فصل كري الأنهار ، وأما الثاني وهو الخاص من كل وجه ~~فكريه على أهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي وقيل لا يجبر ؛ لأن كل واحد من ~~الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع ms1074 على الآبي بما أنفق فيه إذا كان بأمر ~~القاضي إلخ وجزم الزيلعي بالرجوع بحصته من المؤنة إذا كان بأمر القاضي ~~واختاره في الهداية حيث أخره مع دليله قال في الخانية من فصل كري الأنهار ~~وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما دونها أو عليه ~~قرية واحدة يفنى ماؤه فيها فهو نهر خاص تستحق به الشفعة ، وإن كان النهر ~~لما فوق العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة فهو خاص وقال ~~بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص ، وإن كان لأربعين فهو عام . # وأصح ما قيل فيه أنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقوال شاء . # ا ه . # وفي شرح الكنز للعيني ومؤنة النهر المشترك عليهم أي على أهل النهر ~~الكائنين من أعلاه أي أعلى النهر عند أبي حنيفة حتى إذا جاوز أرض رجل منهم ~~تسقط عنه مؤنة الكري وقالا كري النهر من أوله إلى آخره على الشركاء ؛ لأن ~~الأعلى يحتاج إلى ما وراء أرضه ليسيل ما فضل من مائه لئلا PageV06P387 تغرق ~~أرضه وله أنه للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق ~~تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار ~~تسييل الماء فيه ثم فرع على ما سبق بقوله ، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم ~~برئ الرجل من الكري لما ذكرنا . # ا ه . # وفي التتارخانية ، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه مؤنة الكري عند أبي ~~حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا الاختلاف إذا احتاجوا ~~إلى إصلاح جانبي النهر . # ا ه . # ومثله في البزازية والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية ، وأما الطريق ~~الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا ، ~~فإذا بلغوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ؛ لأن ~~صاحب الدار لا حاجة له إلى ما وراء داره بوجه ما ؛ لأنه لا يستعملها ms1075 بخلاف ~~النهر ، فإنه يحتاج فيه إلى تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة ~~الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد فتح رأس النهر . # قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس ~~له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر ~~قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص ~~ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم . # ا ه . PageV06P388 ( سئل ) في مجرى أوساخ ينصب فيه أوساخ بيوت جماعة من ~~محلات من أعلاه إلى أسفله واحتاج إلى التعزيل فقام أهل مجرى أوساخ الأعلى ~~يكلفون بعض أهالي الأسفل إلى تعزيله معهم من الأعلى الذي ليس لهم فيه أوساخ ~~قبل وصوله إليهم بدون وجه شرعي فهل ليس لأهالي محلة أوساخ الأعلى ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) هاهنا فائدة نبهت عليها في رد المحتار وهي أن نهر ~~الأوساخ يخالف نهر الشرب من حيث إن نهر الأوساخ إذا احتاج إلى الكري ~~والتعزيل من أعلاه فكلما جاوز دار رجل لا ترفع عنه المؤنة بل يشارك من هو ~~أسفل منه وهكذا كلما وصل التعزيل إلى دار رجل يدخل في المؤنة ويشاركه جميع ~~من قبله حتى يصل التعزيل إلى آخر النهر فمن كان في أعلى النهر كان أكثرهم ~~كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى جميع النهر ثم دونه من تحته وهكذا ~~فيكون الآخر أقلهم كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى ما بعد داره من ~~النهر وهو آخر النهر دون ما قبله بخلاف نهر الشرب ، فإن صاحب الأرض إنما ~~يحتاج من النهر إلى ما قبل أرضه من أعلى النهر ، فإذا دخل الماء في أرضه لم ~~يبق محتاجا إلى شيء من النهر مما بعد أرضه ، فإذا جاوز الكري أرضه ترفع عنه ~~المؤنة ويبقى داخلا فيها جميع من بعده من أهل النهر ثم كلما جاوز أرض رجل ~~آخر ترفع عنه وتبقى على من بعده وهكذا فمن كان في أسفل النهر يكون أكثرهم ~~كلفة لاحتياجه ms1076 إلى جميع النهر ثم من فوقه ثم وثم على عكس نهر الأوساخ وحاصل ~~الفرق أن صاحب الشرب PageV06P389 يحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء ~~وصاحب الأوساخ يحتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه . PageV06P390 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لأهالي محلة مساقيط على نهر مختص بجماعة فاحتاج إلى التعزيل ~~لكثرة ما اجتمع فيه من أوساخ المساقيط المذكورة فهل تكون مؤنة تعزيل ~~الأوساخ من النهر المذكور على أصحاب المساقيط المذكورة دون أهل النهر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم دفعا للضرر بقدر الإمكان وفي هذه الصورة إذا أحدث بعض أهل ~~المحلة مساقيط على النهر المذكور بغير إذن أهل النهر المرقوم ويطالب أهل ~~النهر أصحاب المساقيط المحدثة بسدها عن النهر فهل يسوغ لهم مطالبتهم بذلك ؟ ~~( الجواب ) : الحمد لله يسوغ لهم ذلك بالوجه الشرعي كتبه الفقير علاء الدين ~~عفي عنه PageV06P391 ( سئل ) في نهر كبير يمتد من أعين يشرب منه أهالي قرى ~~بعضها من جهة أسفله يجري لتلك القرى في أنهر خاصة من ذلك النهر الكبير وفي ~~بعض السنين يقل ماء النهر الكبير فيسكر أهالي القرى العالية ماء النهر ~~الكبير المشترك ليرتفع الماء إلى أنهرهم الخاصة فيسقوا أراضيهم بحيث إن ~~الماء لم يبق في النهر الكبير يجري إلى أهالي الأسفل إلا قليلا جدا ويحصل ~~بذلك غاية الضرر على أهالي القرى التي من الأسفل متعللين بأنهم يفعلون ~~السكر المزبور على الوجه المرقوم من قديم الزمان وأن القديم يبقى ويترك على ~~قدمه ، وإن خالف الشريعة المطهرة فهل لأهالي القرى الأسافل أن يكلفوا أهالي ~~القرى الأعالي أن يزيلوا السكر ليسقي أهالي القرى الأسافل أراضيهم وليس لهم ~~أن يسكروا في باطن النهر الكبير المشترك بدون إذنهم ورضاهم ؟ ( الجواب ) : ~~ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل ؛ لأنهم أمراء عليهم ~~حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وإن ~~كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان ؛ لأنه تصرف في باطن النهر المشترك بدون ~~إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله الشرع فلا ~~عبرة بما فعله ms1077 أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل وإذنهم لأهل ~~الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين ، فإنه لا يلزم من رضا ~~المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من ~~السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي PageV06P392 أهالي الأسفل أراضيهم ، ~~فإنه يبدأ بهم حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة ~~والله تعالى أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه . # وأجاب رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية ~~السفلى حق شرب في النهر المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر ~~الخارج من أرضها حتى يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا ، وإن ~~كان لأهل القرية السفلى حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا ~~حبس ماء النهر عن أهالي القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول ~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى ~~يرووا كما في الزيلعي وغيره والله تعالى أعلم . # ( أقول ) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو ~~المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح ~~الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام . # ا ه . # أي إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي الإفتاء ~~بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى ، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل جميع ~~النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل ( فائدة ~~) رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى ~~العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك ~~PageV06P393 لأحد ؛ لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما ~~مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ~~ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل ms1078 ~~حدوثها بعد الإسلام ، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك ~~وما كان بحفر ، فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا ~~نعلمه الآن هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز ~~للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال ~~التي يبيع منها ويعطي نفسها ، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم ~~يجز تفويتها عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي ~~بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا . # ا ه . # ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال : إن ما كان مباحا لعموم ~~المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن حفرة بردى وبقية الأنهار ~~الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد ، وأما مياهها فغير مملوكة أيضا ؛ لأن ~~الماء لا يملك قبل الإحراز ، وإنما لأهل الأراضي حقوق مستحقة فيها وأغلب ~~أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية وبعضها ملك لأربابها وكل ~~أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من قبله . # وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع ~~والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات PageV06P394 الشرعية بلا منازع ~~ولا معارض ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل الملكية بسبق اليد ~~لواضع اليد الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق ~~أحد من ذلك بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل ~~هذه الحقوق ، وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم ~~والكوى المملوكة أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا ~~كان كريه على أصحاب المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف ~~عن مفتي طرابلس بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد ~~قديم يسمى ذلك النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي ms1079 خلقا ~~كثيرا ليس لتلك الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي ~~على عليا من جهة منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت ~~المال وغيرهما ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله ~~وارتفاع الأرض عنه ومن قديم الزمان بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن ~~والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين ~~مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد ~~الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر ~~سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له ~~ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي ضرر بعدم دوران PageV06P395 دولابه أو ~~قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا مأجورين . # ( الجواب ) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما ~~أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ ~~إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر ؛ ~~لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في ~~المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو لم يتضرروا وهذا بخلاف ~~ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة ~~لذلك النهر ، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله ~~بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك ، وإما أن يكون ~~مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر ~~المذكور . PageV06P396 فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن ~~نهر مرو وهو نهر عظيم إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة ~~معروفة فأحيا رجل أرضا ميتة لم يكن لها شرب في ms1080 هذا النهر فكرى لها نهرا من ~~فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن ~~كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه ~~السلطان عن ذلك وكذا لكل أحد أن يمنعه ؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة ~~ولكل واحد من العامة رفع الضرر . # ا ه . # وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية العموم كالأنهار العظام ~~مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل واحد سقي دوابه وأرضه ~~ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة والنهر إلى أرضه بشرط أن لا ~~يضر بالعامة ، فإن أضر منع ، فإن فعل فلكل أحد من أهل الدار منعه المسلم ~~والذمي والمكاتب فيه سواء . # ا ه . # والله العليم وكتبه محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه PageV06P397 ( سئل ~~) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في مجرى ~~إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار عمرو ~~والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة ~~القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس ~~في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا في كتاب القسمة الكلام على قسمة الماء ~~فراجعه . PageV06P398 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك ~~بينهم لضيق جدار عمرو فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو ~~وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل ~~يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم ~~فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر ~~دون عمارة الأراضي PageV06P399 ( سئل ) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة ~~وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ~~ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة ~~المذكورة ms1081 قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة ~~من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~الدر المختار ولا يضمن من سقى من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه ~~الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة . # ا ه . # وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر . ~~PageV06P400 ( سئل ) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة ~~تسقي أراضي وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة ~~راكبة على النهر لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما ~~الحجر المزبور وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار ~~مستأجر الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار ~~الماء في الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب ~~حقوقه ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة ~~وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم ~~على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P401 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من طالع معلوم مشترك الماء ~~بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل يكون تعميره عليهما ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ( أقول ) أفتى شيخ مشايخنا السائحاني فيما إذا كان ماء ~~لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر ~~الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين ~~الأملاك تقسم على قدر الأملاك . # ا ه . # ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم ~~جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره على أربابه جميعا على حسب حقوقهم ~~من أعلاه . # ا ه . # لكن ينبغي أن يقال من أسفله بدل قوله من أعلاه ؛ لأن من كان من جهة أعلى ~~النهر قبل موضع الانهدام لا يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله ~~إلى موضع الانهدام ، فإن الانهدام ms1082 ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى ~~تعميره ونظيره كري النهر ، فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة ~~لعدم احتياجه إلى كري ما بعد أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان ~~الماء ينزل إلى بركة رجل ثم يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل ~~الماء إلى التعمير فكيف تقسم الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة ~~وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف بأن صاحب الفائض يغرم الثلث . PageV06P402 ( ~~سئل ) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي ~~أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم ~~بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك ~~إلا برضا بقية الشركاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله ~~في الزيلعي PageV06P403 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ ~~وفي داخل الدار بئر بالوعة قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق ~~من قديم الزمان وقد امتلأت البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط ~~وتضرر زيد من ذلك فهل تكون مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب ~~المساقيط ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P404 ( سئل ) في رجل سقى أرضه سقيا ~~معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل الماء فيه ونفذ إلى أرض جاره من ~~غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة في الأرض المرقومة وأن الرجل ~~يضمنها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل ~~عمن سقى أرضه وفيها ثقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال ~~سبيله سبيل الحائط المائل أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط ~~المائل عمادية من أنواع الضمانات PageV06P405 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~بركة ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة ~~في دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد ms1083 على أربعين سنة ~~بلا معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من ~~هذه المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع ~~إلى مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد ~~بذلك فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : يعمل بتصرف عمرو ~~المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة المرقومة والله تعالى أعلم ~~PageV06P406 ( كتاب المداينات ) ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا ~~معلوما من الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر ~~استحقاق في وقف أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد ~~صاحب الدين الرجوع على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى ~~يستوفي دينه فهل ليس له ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV06P407 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ~~ولعمرو بذمتهم دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو ~~مشاركته في ذلك بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم PageV06P408 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل ~~واحد من الجماعة مبلغ معلوم من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل ~~لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؟ ( الجواب ) : لزيد أن يقدم من أراد ~~ويؤخر من أراد ؛ لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور ~~المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي ~~وعن مشتمل الأحكام في القضاء . PageV06P409 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك بينهما قبض زيد من بكر المشتري ~~نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الدين ~~المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم ~~كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك . PageV06P410 ( سئل ) فيما إذا كان ~~على زيد ms1084 دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة زيد أيضا دين آخر خاص ~~به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن المبلغ المدفوع من ~~دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به فهل يعتبر تعيينه ~~ويكون من المشترك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV06P411 ( سئل ) فيما إذا كان على ~~ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم غير أن أحد الدينين مشمول ~~بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون المزبور لزيد قدرا معلوما من ~~الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا فيه فقال الدائن هو عن الدين ~~المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين المشمول بالكفالة وفي التعيين ~~نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ذلك بيمينه . # ؟ ( الجواب ) : نعم يكون القول قول المديون ؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة ~~التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده ~~القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من ~~ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء ~~بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض ~~عنهما ، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء ؛ لأن ~~له في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا في شرح الزيادات ولم ~~يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي الاختلاف متى وقع بين من ~~له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو في جنسه فالقول قول من عليه ~~الدين مع يمينه . # ا ه . # وفي البزازية قال له المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول ~~قول الدافع ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع . # ا ه . # وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت PageV06P412 ~~النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان ~~عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه ms1085 كذا ؛ لأنه المملك فكان ~~أعرف بجهة التمليك . # ا ه . # وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه ~~فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن ~~مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين . # ا ه . # والله تعالى أعلم . PageV06P413 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ~~ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة ~~خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع ~~بيمينه ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع ؟ ( الجواب ) : نعم PageV06P414 ( سئل ) ~~فيما إذا استدان زيد مبلغا معلوما من الدراهم من عمرو وابتاع منه فروة بثمن ~~معلوم وبعدما تسلم زيد الفروة من عمرو وتم عقد البيع استردها عمرو منه ~~وأخذها بدون وجه شرعي ويريد زيد استردادها وأخذها من عمرو بالوجه الشرعي ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P415 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد ~~من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ~~ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي ~~كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما ~~دفعه له زيد في السنين المذكورة من أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين ~~مال يتيم تحت وصايته وأن ذلك ربح الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة ~~شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين ~~المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم عمرو المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم رجل ~~أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض أن يحسب ذلك من الأصل ~~جواهر الفتاوى من الكفالة PageV06P416 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو ~~مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على ~~زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل ~~ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع ms1086 التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من ~~السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة ~~شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا ~~على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له ~~احتساب ما دفعه زائدا على الثمن . # ؟ ( الجواب ) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة ~~الفتاوى وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على ~~أنه ربح المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا ~~فيحسب من أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما ~~يتعلق بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن ~~الربا عك هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف ~~لا بأس بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض ~~أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق . # ا ه . # رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا ~~يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون ~~بثلاثة عشر إلى سنة فيقع PageV06P417 التحرز عن الحرام قاضي خان من فصل ~~فيما يكون فرارا عن الربا من كتاب البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها . # ( أقول ) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر ~~المختار في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو ~~ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ~~ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ~~ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر ~~توبته وصلاحه فيترك . # وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه ~~بالتراضي ورد الأمر ms1087 بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع . # ا ه . # ما في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن ~~لا تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن ~~هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل ا ~~ه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن ~~الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا ~~تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو ~~ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره ، فإنما يحبس ~~المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة ، فإنه لو أقرض ~~مائة درهم مثلا وباع من PageV06P418 المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي ~~صح البيع ، وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا ؛ لأن النهي السلطاني لا ~~يقتضي فساد العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم ~~الجمعة مع ورود النهي الإلهي ، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي ~~الفساد كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا ~~علمت ذلك فقول المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم ~~الرجوع يفيد أن ما حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ونصف بلا رضا ~~المستقرض يرجع به على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر ~~بالرجوع أي وإن كان ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت ، فإن بيع السلعة إن ~~كان صحيحا يستحق جميع الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك ، فإني لم أجد له ~~جوابا شافيا والله تعالى أعلم . PageV06P419 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه ~~بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من ~~المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في القنية جواب المتأخرين ms1088 أنه لا ~~يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من ~~الأيام قيل له أتفتي بهذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب ~~وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى ~~أعلم وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن ~~المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى ~~اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة ~~تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به ~~في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء ~~على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد ~~على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر ~~زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا ~~حتى اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة ~~بناء على قيام الدين ولم يكن . # ا ه . # هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق ( أقول ) كأن وجهه أن المستقرض لم ~~يشتر السلعة بثمن غال إلا PageV06P420 في مقابلة الأجل في القرض ، فإن ~~الأجل ، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا ~~هنا لكونه مقابلا بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا ~~عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة ، فإذا مات وحل الأجل سقط ~~عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في ~~مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا ~~اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه ، فإن له رده ، وإن امتنع ~~الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم . PageV06P421 ( سئل ) ~~فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ~~بمرابحة ms1089 شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة ~~التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم وهو جواب ~~المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو ~~السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول ، ~~وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا ، فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين ~~الوزنين جاز وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه أوفى الدين ~~وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن } محمول على ما إذا كانت الزيادة زيادة ~~تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين ~~وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي ~~نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه ، فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجري ~~بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد الزيادة على صاحبها ، وإن علم ~~المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت ~~الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع ~~والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ، وإن كان المدفوع صحيحا ~~يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل ~~القسمة خانية من الصرف . # ( أقول ) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة ~~PageV06P422 فهي ربا محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها ، وإن ~~أبرأه عنها ما دامت قائمة ؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا ~~للشرع نعم لو أبرأه بعد الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية ~~PageV06P423 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ~~على سبيل القرض الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل ~~إلى أجل معلوم ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن ~~السلعة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P424 ( سئل ) في رجل باع ~~آخر أقمشة معلومة بثمن ms1090 معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة وتسلم المشتري ~~المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات البائع عن ورثة ~~وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت البائع لا يحل ~~الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل . # ا ه . # وفي البحر قبيل باب الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل ~~وهو تأجيل بدلي الصرف والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت ~~وتأجيل الشفيع ثمن المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك . # ا ه . # الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار ~~الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات ~~البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال ؛ لأن فائدة التأجيل أن ~~يتجر فيؤدي من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين ~~فلا يفيده التأجيل . # ا ه . # كذا في البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر ~~الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل ~~PageV06P425 سئل ) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم ~~وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه ~~شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض ~~حالا ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك ~~وابن أبي ليلى ؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على ~~الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل ؛ لأنها شرعت غير لازمة ~~ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع ~~فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من ~~قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من ~~المداينات ونقلها في الذخيرة في ms1091 الفصل التاسع في القرض والاستقراض . ~~PageV06P426 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم ~~على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط ~~معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين ~~أجله صاحبه ، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ . # ا ه . # ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما ~~يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج ~~فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر الجواب نعم ؛ لأن ~~التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود ~~عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو ~~في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية ~~في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات ( أقول ) أي ~~والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل . PageV06P427 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ابتاعه ~~عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى بينة شرعية ~~ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط ~~المذكور لازما وليس له طلبه حالا ؟ ( الجواب ) : نعم كل دين أجله صاحبه ، ~~فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها PageV06P428 ( سئل ) في امرأة ~~قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي ~~به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا ~~يرى أن قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ~~ذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني ms1092 وفي العمادية من أحكام السفل ~~والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير ~~أمره . # ا ه . # أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة . ~~PageV06P429 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على ~~حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب ~~فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من ~~المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون ~~وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن من دفع دين غيره بغير ~~أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن ~~والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو ~~المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره . # ا ه . # والله تعالى أعلم PageV06P430 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا ~~معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ~~ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر ~~البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن ~~قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس له إلا ذلك في ~~فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك ~~العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم ~~الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها . # ا ه . # . PageV06P431 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم ~~عمرو أن له دينا على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم ~~ظهر وتبين أن ليس لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير ~~المدفوع له والرجوع به ms1093 عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ظن أن عليه دينا ~~فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه والله تعالى أعلم والمسألة في ~~الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه ~~إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه ~~يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو ظاهر . # ا ه . PageV06P432 ( سئل ) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من ~~الدراهم دين بذمة عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ~~ذلك الدين من رجل فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه ~~فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ( الجواب ) : نعم وبيع الدين لا يجوز ~~ولو باعه من المديون أو وهبه جاز أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك ~~العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في فتاويه من البيع PageV06P433 ( سئل ) ~~فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ذلك علي ~~فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك بعد الثبوت ~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي ~~له علي أو ادفع عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه ~~، وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت ~~العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ~~ولو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور ~~يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على ~~المدفوع إليه إن قال ادفع أو اقض قضاء ، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع ~~حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل ~~والحق ما ذكرنا بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في ~~الذخيرة من كتاب ms1094 المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق ~~القضاء لا يكون للدافع ولاية الاسترداد . # ا ه . # وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله في الخانية من الكفالة ~~والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير . PageV06P434 ( سئل ) ~~فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة يكلفون ~~الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ مثل ~~دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى منه ~~إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك ~~والله تعالى أعلم PageV06P435 ( سئل ) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا ~~له عليه وقضى بها دينا عليه لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد ~~الرجل رده على صاحبه الآخر المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البحر في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد ~~كلام وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم ~~زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول . # ا ه . # أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على ~~الناقد وترد على الدافع ، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول ~~القابض مع يمينه كما سيجيء في القول لمن ؛ لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم ~~يقر باستيفاء حقه أو الجياد ، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ~~ذا هو كذا في آخر الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب ~~المداينات ( أقول ) وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي ~~في خيار البيوع فراجعه . PageV06P436 ( فرع ) أحد الورثة لو قبض شيئا من ~~بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة ديون على الناس إن كان مراده ~~البراءة من قدر حصته من الدين صح ، وإن كان مراده تمليك ms1095 حصته من الورثة لا ~~يصح ؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع ~~آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه ؛ لأن الملك لا يبطل بالترك ~~عمادية في الفصل 28 PageV06P437 للمديون طلب القبالة من رب الدين بعد ~~القضاء إن كان دفع هو ورق الكتابة ولو مات الدائن بعد الاستيفاء وبقيت ~~القبالة في يد الورثة فللمديون طلبها منهم إن كانت الكاغدة مملوكة له ، وإن ~~كانت مملوكة للدائن فله طلب وثيقة القضاء منه أو من ورثته إذا لم يدفع ~~القبالة ولا بد في صحة دعوى القبالة من بيان قدر الكاغدة وصفتها وبيان قدر ~~المال المكتوب فيها حاوي الزاهدي ومثله في القنية من المداينات . ~~PageV06P438 أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له ~~الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو ~~نحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من ~~المداينات من فصل : مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز ~~الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم ~~جميعا ؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء . PageV06P439 دفع المديون إلى ~~الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك من مال الدائن ولو ~~دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه ، وإن لم يرج فرده علي ففعل ~~فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف والظاهر أنه قول ~~الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا فقال البائع ~~اعرضها على البيع ، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن يردها . # ا ه . PageV06P440 الأجل حق المديون فله أن يسقطه أشباه من المداينات عن ~~الزيلعي والخانية وفيها من قاعدة التابع تابع قال المديون تركت الأجل أو ~~أبطلته أو جعلت المال حالا ، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها . ~~PageV06P441 إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن ms1096 من جنس الدين صار ~~قصاصا ، وإن من خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية ~~من بيع الوقاء PageV06P442 هل تسمع الدعوى في الدين المؤجل على المديون ~~لإثباته وتسجيله أم لا أجاب قارئ الهداية رحمه الله تعالى نعم تسمع الدعوى ~~فيه لإثباته لا للمطالبة والله تعالى أعلم PageV06P443 كتاب الرهن ( سئل ) ~~فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده آنية نحاس ~~قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر وسلمها له ~~بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر ويريد زيد ~~تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره ~~شرح التنوير ( أقول ) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي ضمان الغصب فيضمن ~~المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره فيبقى عليه أداء ~~الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر ، وإن كان الدين أكثر رجع هو بما ~~زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل لهذا السؤال عن ~~الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد . PageV06P444 رجل ~~ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه وضمنت ~~الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن يطالبها بشيء ~~؛ لأنه تبرع بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول ؛ لأنه أوفاه حقا واجبا ~~له ولا يأخذ الجيران ؛ لأن ضمانهم لم يصح ؛ لأنهم ضمنوا ما ليس بواجب . ~~PageV06P445 ( سئل ) فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا ~~تقصير في حفظه وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن ~~الزيادة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في المتون . PageV06P446 ( سئل ) في امرأة ~~رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش استدانتها منه ~~وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته خمسة قروش فهل ~~يضمن ويسقط من الدين ms1097 بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش ؟ ( الجواب ) : نعم ~~قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا سقط من الدين ~~بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته ~~أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ~~ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع الدين وقد بقي ~~من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه . # ا ه . PageV06P447 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من ~~الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك رهنا مسلما يساوي قدر الدين ثم حل ~~الأجل ودفع له زيد دينه وطلب رهنه فادعى عمرو أنه فقد فهل يضمن ويرد ما ~~استوفاه إلى الراهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال العيني في شرح الكنز : فلو هلك ~~الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين ~~؛ لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني ~~استيفاء بعد استيفاء فيجب رده . # ا ه . # ومثله في البزازية في الثالث من الضمان ومثله في فتاوى الكازروني . ~~PageV06P448 ( سئل ) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في ~~الحفظ وقيمته أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على ~~الدين والقول قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم الحكم ~~كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في باب التصرف في الرهن : ~~اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة ~~الرهن شرح التكملة . # ا ه . # ( أقول ) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه : ~~صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن ~~بخمسمائة ، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول ~~للمرتهن ؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين . # ا ه . # زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال ~~الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن ms1098 ؛ لأنه يدعي زيادة الضمان . # ا ه . # ملخصا . # ا ه . # بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن الزائد على ~~الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك ، وإن لم يبرهن على ذلك وهو مخالف لما ~~في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن ~~قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في ~~تنوير الأبصار والدرر والغرر . # ا ه . # وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ومثله في الدرر ~~وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن PageV06P449 هذا غير صحيح ~~؛ لأنه مذهب الإمام مالك ، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع ~~يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما ~~أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها : غاية المطلب في الرهن إذا ذهب ~~وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي ~~والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه ~~الشرنبلالي وقال : إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع ~~إلى الحق أحق . # ا ه . # ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد ~~على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك ، ~~وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه . # ا ه . # وأن المناسب في عبارة التنوير السابقة أن يقال : وتقبل دعواه الهلاك بلا ~~برهان مطلقا . PageV06P450 ( سئل ) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين ~~المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد ~~دون المرتهن أو لا ؟ ( الجواب ) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون ~~المرتهن ؛ لأنه مضمون والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ ~~الهداية والأنقروي وغيرها والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن ~~لا يقبل قول المرتهن في دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من ~~إقامة ms1099 بينة على ذلك . # ا ه . # ( أقول ) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا ~~سماها : الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا ~~الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه ~~نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا ~~خلاف ؛ لأنه منكر . # ا ه . # قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك ؛ لأن سياق كلام ~~المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد ~~المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها ~~قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه ~~الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن ~~عنده وأنكره الراهن ، فإن القول للمرتهن بيمينه ؛ لأنه أمين كالمودع ~~والمستعير مع أن الراهن منكر . # ا ه كلام الشرنبلالي ملخصا : وحاصله : PageV06P451 أنه يصدق في دعواه رد ~~الرهن على راهنه . # ؛ لأنه أمانة وحكم الأمانة كذلك ولكن لا يخفى عليك أن الفرق ظاهر بين ~~الرهن وغيره من الأمانات ؛ لأن الرهن مضمون بالدين فكيف يصدق وينتفي عنه ~~الضمان ، وأما بقية الأمانات فليست مضمونة فلهذا يصدق . # نعم ألحقوا الرهن بالأمانة وجعلوه مثلها من حيث إنه يضمن جميع قيمته ~~بالتعدي ، وأما قوله ويعارض كلام المعراج إلخ فجوابه ظاهر أيضا ؛ لأن ~~المرتهن إذا ادعى هلاك الرهن عنده إنما يكون القول قوله بيمينه بالنسبة إلى ~~ما زاد من قيمته على قدر الدين ؛ لأن الزائد أمانة من كل وجه فيصدق بيمينه ~~كبقية الأمانات حتى أنه لا يضمنه أما قدر الدين ، فإنه يضمنه حتى أنه يسقط ~~دينه بمقابلته فصار قدر الدين من الرهن مضمونا عليه فكيف يصح تشبيهه ~~بالمودع والمستعير ولو كان مثلهما لزم أن يصدق مطلقا ولا يسقط شيء من دينه ~~، وأما إذا ادعى رده على الراهن سواء ادعى هلاكه عند الراهن بعد الرد أو ~~ادعى الرد فقط ، فإنه لا يصدق ms1100 لكونه كان مضمونا عليه قبل الرد بحيث لو هلك ~~سقط من الدين بقدره ، فإذا ادعى رده عليه كان نافيا بدعواه الضمان عن نفسه ~~فلا يصدق بخلاف من ادعى رد الوديعة أو العارية ، فإنه يصدق ؛ لأن ذلك لم ~~يكن مضمونا عليه بالهلاك كما مر فلم يكن نافيا بدعواه الضمان عن نفسه . # والذي في فتاوى قارئ الهداية ما نصه : سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين ~~المرهونة وكذبه الراهن فهل القول قوله ؟ أجاب PageV06P452 : لا يكون القول ~~قوله في رده مع يمينه ؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن ~~مع يمينه في عدم رده إليه . # ا ه . # ومثله ما مر في كلام المؤلف عن ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله ~~أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف ~~وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال : إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على ~~الدين ، فإن كان زائدا ينبغي أن لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة ~~فيكون القول قوله فيها سواء ادعى الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن ~~فتأمل ، هذا ما يسر المولى تحريره على العبد الفقير في رد المحتار على الدر ~~المختار . PageV06P453 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو ~~بدين شرعي رهنا شرعيا مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند ~~بكر بدون إذن عمرو ولا وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول ~~ولا يعتبر الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر ~~خواهر زاده رهنه عند آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول ~~وسلمه إليه لا يكون رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني ~~حبسه بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن . # ا ه . # وفي فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح . ~~PageV06P454 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما ~~لهما بدين شرعي معلوم لكل منهما فهل ms1101 يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( ~~أقول ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ~~ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال . PageV06P455 ( سئل ) فيما إذا باع زيد ~~بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على أنه إن رد زيد الثمن لعمرو ~~يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار البستان عنده فهل يكون البيع ~~المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من البستان تابعة لأصلها ؟ ( ~~الجواب ) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن ~~ونماء الرهن كالولد ، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما ~~صرح بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في ~~التنوير وغيره من المعتبرات والله الموفق . PageV06P456 ( سئل ) في رجل باع ~~آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض الثمن وأطلق البيع ولم ~~يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده أنه إن أوفى له مثل ~~الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك بينة شرعية والبائع ~~يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير الثمن للمشتري وطلب رد ~~المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المبيع ~~إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط أن يعلم البائع بالغبن وقت ~~البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده . PageV06P457 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع الأرضين في ملكه ~~فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من الدراهم قبضه من ~~عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة من ~~الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة لعمرو على زيد ~~ولا تصح الحوالة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما ~~صرحوا به قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولو ms1102 استأجره لحمل طعام بينهما ~~فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن ، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه . # ا ه . # وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء ~~كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو ~~الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم ~~استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة فهل تلزمه ~~الأجرة ؟ فقال : لا ؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن ~~لا تجب الأجرة . # ا ه . # ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه وأفتى بذلك غير مرة والكل في ~~فتاواه المشهورة ، وأما الحوالة فقد قال في البحر الرائق وأما شرائط ~~المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال الكتابة فما لا تصح به ~~الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال : ولو ظهر براءة المحال عليه من دين قيد ~~به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق PageV06P458 المبيع تبطل الحوالة ~~ونقل الخير الرملي رحمه الله أن الكفالة بما لا ثبوت له في الذمة غير صحيحة ~~في أصح القولين . # ا ه . # فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة ~~في الذمة فلا تصح بها الحوالة والله سبحانه أعلم . PageV06P459 ( سئل ) في ~~امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن الرجل آجرها ~~بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له فهل تكون ~~الأجرة للراهنة المزبورة وبطل الرهن ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخلاصة ~~والخانية من الرهن : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة ~~للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق ~~بالغلة أو يردها على المالك ، وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن ~~بزازية ومثله في الذخيرة ( سئل ) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا ~~قبضه المشتري بعدما دفع الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له ~~المبيع إذا رد ms1103 له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد ~~نظير الثمن للمشتري بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه ~~، فإذا امتنع باع الحاكم عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P460 ( سئل ) ~~فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو : إن لم أعطك ~~دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد مدة ~~معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة ~~باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين ، وإن كان من جنسه تقع ~~المقاصصة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P461 ( سئل ) في الراهن إذا آجر ~~المرهون بغير إذن المرتهن فهل تكون الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيده في ~~الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ، وإن آجرها بغير إذن المرتهن ~~كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن . # ا ه . # وفي العمادية من الفصل وكذلك لو آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز ~~وللمرتهن أن يبطل الإجارة . PageV06P462 ( سئل ) فيما إذا استأجر المرتهن ~~الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر المرتهن الأرض المرهونة بطل ~~بخلاف الإعارة . # ا ه . # وفي الخانية ولو ارتهن رجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها ~~المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو ~~رهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن ~~يعود في الرهن ويأخذ الدابة . # ا ه . PageV06P463 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة ~~بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز ~~المزبورة من بكر وسلمها له وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه ~~شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن ~~الراهن ، وإن شاء ضمن المشتري ms1104 ، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة ~~إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي ~~أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي ~~المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده وأما ضمانه على المرتهن ~~فتعتبر قيمته يوم القبض ؛ لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعي . # ا ه . # وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان ~~إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن يضمنه قيمتها ؛ لأنه ~~محبوس بحقه والله تعالى أعلم . PageV06P464 ( سئل ) فيما إذا باع زيد ~~الراهن الدار المرهونة من عمرو ولم يعلم عمرو أنها رهن وذلك بدون إذن من ~~المرتهن ولا إجازة ويريد المشتري رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجز المرتهن البيع ولا قضى الراهن دينه ولم يعلم ~~المشتري أنه رهن فهو بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع كما في التنوير والله تعالى أعلم وتوقف بيع الراهن رهنه ~~على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ، وإن ~~لم يجز وفسخ لا ينفسخ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال كذا في شرح ~~التنوير للعلائي ومثله في الملتقى وغيره وأفتى به الرملي . # ( أقول ) كتبت في رد المحتار أن الأصح أنه لا فرق بين علم المشتري بأنه ~~رهن وعدم علمه كما في حاشية المنح عن منية المفتي وهو المختار للفتوى كما ~~ذكره الحموي وغيره عن التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ~~ولو عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية ~~قولهما . # ا ه . # قال الخير الرملي في حاشيته على الفصولين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في ~~الولوالجية . # ا ه . PageV06P465 ( سئل ) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه ~~بدون إذن الراهن ولا ms1105 إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء ~~الدين للورثة ورفع يد المشتري عن الرهن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم بيع ~~الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع المرتهن الرهن موقوف على ~~إجازة الراهن ، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في ~~يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن أن يضمن أيهما شاء ذكره ~~القهستاني شرح الملتقى للعلائي : رجل رهن عند رجل عينا وسلم ثم انتزعه من ~~يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من ~~المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية من أوائل الإجارة وفي ~~مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن البيع موقوف فللراهن ~~أخذه ورفع يد المشتري . PageV06P466 ( سئل ) في راهن طلب رهنه من المرتهن ~~ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن ~~الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس للراهن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ~~يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه بثمنه ؛ لأن حكم ~~الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي . PageV06P467 ( سئل ~~) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة معلومة ~~وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك ( الجواب ~~) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى بتأويل عقد ~~كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع المتفرقات ~~ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى بتأويل عقد لا ~~توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا ~~شيء عليه ؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها ~~المرتهن . # ا ه . PageV06P468 ( سئل ) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها ~~زيد من عمرو بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور ~~صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع ms1106 ~~المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتصل بغيره جائز ~~لا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه ، ~~كذا في شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو ~~مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع ~~ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله : وجاز بيع السرقين وهو الروث ~~؛ لأنه منتفع به ؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن ~~هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت ~~قما من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان ~~مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان ( أقول ~~) وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات ، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد ~~كما سيأتي . PageV06P469 ( سئل ) في رجل له مبلغ من الدراهم مرصد على دار ~~وقف رهنه عند عمرو بدين استدانه منه فهل يكون الرهن المزبور غير صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذ الرهن هو حبس شيء مالي بحق والمرصد المزبور دين على ~~الوقف ليس بمال وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحنث في حلفه أنه ~~لا مال له وله دين على مفلس أو على مليء غني ؛ لأن الدين ليس بمال بل وصف ~~بالذمة لا يتصور قبضه حقيقة والرهن لا يلزم إلا إذا سلمه وقبضه المرتهن قال ~~الله تعالى { فرهان مقبوضة } وبالله التوفيق . PageV06P470 ( سئل ) فيما ~~إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من أمه دارها ~~ورهنها عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها ليستوفي ~~دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن : ولو مات مستعيره مفلسا ~~مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ؛ لأنه ملكه . # ا ه وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل ~~يجبر ms1107 المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن ؟ ~~فأجاب لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن ~~بيعها إلا برضا مالكها ، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه . # وأجاب قارئ الهداية أيضا عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص ~~الرهن ويحبسه به إلى أن يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ ~~الرهن ويرجع بما دفع على المستعير . PageV06P471 ( سئل ) فيما إذا استعار ~~زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو فرهنها عنده بدين استدانه منه ~~إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون ~~تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن مساوية للدين فهل يسقط من ~~الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة المعيرة على زوجها المستعير ~~مثل ما سقط من الدين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب ~~التصرف في الرهن : وإن وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون ~~عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك ~~للمعير على المستعير لأنه سقط الدين عن الراهن فيضمن ؛ لأنه قضى دينه بذلك ~~القدر إن كان كله مضمونا وإلا يضمن قدر المضمون والباقي أمانة . # ا ه . # ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من المتون . PageV06P472 ( سئل ) فيما ~~إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ ~~معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من زيد وأخذها ~~منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاواه ~~من الرهن وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى . ~~PageV06P473 ( سئل ) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة ~~ليرهنها عند عمرو وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن ؟ ( الجواب ) ~~: إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمله على ~~الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان الحكام ومثله ms1108 في ~~البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في ~~المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي القول لمن عن فتاوى ~~قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى ~~المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب : القول قول ~~المعير ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها . # ا ه . # والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن ~~المملك أعرف بجهة التمليك . PageV06P474 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من ~~عمرو داره المعلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ معلوم من الدراهم لمضي مدة ~~معلومة ومضت المدة المزبورة ويريد عمرو الآن أخذ الرهن من بكر فهل له ذلك ؟ ~~( الجواب ) : الأجل في الرهن يفسده فلعمرو استرداده والمسألة في الأشباه ~~وبذلك أفتى الخير الرملي ( أقول ) هذا ظاهر إذا كان التوقيت للرهن أما لو ~~كان المؤقت هو العارية والرهن مطلق عن الوقت فهل يقال إن الرهن فاسد أيضا ~~نظرا إلى أن المستعير لا يملك رهنه زائدا على المدة فيكون الرهن مؤقتا أيضا ~~؟ لم أره فليراجع . # والظاهر الفساد ، وإذا أنكر المرتهن توقيت العارية فالظاهر أن القول ~~للمعير لما مر في السؤال السابق آنفا ، والظاهر أن القول للمرتهن إذا أنكر ~~العارية وادعى أنه ملك الراهن وأن المعير له الطلب على الراهن أيضا وأنه ~~ليس له طلب العارية قبل الوقت لتعلق حق المرتهن وبعد الوقت يطلبها من ~~الراهن لما في فتاوى ابن نجيم من أنه ليس له المطالبة بالرهن قبل مضي المدة ~~، فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه . # ا ه . # ولا يخالفه ما في الذخيرة من أنه لو استعاره ليرهنه بدينه فرهنه إلى سنة ~~فللمعير طلبه منه ، وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة . # ا ه . # لأن الرهن هنا فاسد بتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية تأمل . ~~PageV06P475 ( سئل ) في رجل رهن عند آخر كروما معلومة بدين استدانه وتسلمه ~~منه رهنا شرعيا مسلما بيد المرتهن ثم أثمرت الكروم عند المرتهن فما حكم ~~الثمار ؟ ( الجواب ms1109 ) : حكمها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من أن نماء ~~الرهن كالثمر والولد واللبن ونحو ذلك للراهن لتولده من ملكه وهو رهن مع ~~الأصل تبعا له كما في التنوير والملتقى وغيرهما وذكر العلائي عن مجمع ~~الفتاوى أن الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا ~~فلا . # ا ه . # وإذا خاف المرتهن على الثمار الهلاك يرفع الأمر للقاضي حتى يبيعها أو ~~يأذن له بالبيع كما في المبسوط والذخيرة والمحيط والبزازية وعبارة البزازية ~~ولو باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة ~~وكذا نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد باعه بإذن القاضي ويكون ثمنه ~~رهنا ، وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن . # ا ه . # وزاد في المحيط إن كان المالك غائبا ، وإن كان حاضرا يرجع إليه ، وإن كان ~~بعيدا من القاضي والمالك وباعه بنفسه لا يضمن هكذا روي عن محمد ؛ لأنه في ~~مثل هذه الحالة يصير مأذونا من جهة الملك بالبيع دلالة وليس للمرتهن ولا ~~للراهن أن يزرع الأرض ولا يؤاجرها ؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن . # ا ه . # وأما قطع الثمار المذكورة . # فقد قال في الذخيرة ، وإن جذ الثمار وقطف العنب بغير أمر القاضي فلا ضمان ~~عليه استحسانا ؛ لأن هذا من باب الحفظ وحفظ المرهون حق المرتهن قال شمس ~~الأئمة الحلواني PageV06P476 رحمه الله تعالى هذا إذا جذ كما يجذ عنده ولم ~~يحدث فيه نقصان ، فإن تمكن فيه نقصان من عمله فهو ضامن يسقط حصته من الدين ~~والرهن لو كان شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن ~~كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن ~~ولو فعل يضمن ، وإن كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد إلا إذا كان بأمر القاضي ~~وكل تصرف لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك ، وإن كان بغير أمر ~~القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه ~~المسائل انتهى . # ( أقول ) بقي ms1110 من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا ؛ لأنه لم يدخل ~~تحت العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه . ~~PageV06P477 ( سئل ) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من ~~المالك الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ونقلها ما تقدم . PageV06P478 ( سئل ) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد ~~وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره ~~ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت يده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا خيف ~~على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فباعه المرتهن بإذن ~~القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها ما تقدم . PageV06P479 ( ~~سئل ) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره ~~ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على ~~قدر الدين فهل يضمن كل قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم ~~الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى كما في التنوير والهداية وغيرهما من ~~المتون . PageV06P480 ( سئل ) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه ~~الشرعي وامتنع من أداء الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه ~~بدون وجه شرعي فهل للحاكم بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية مذهب ~~الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن بنفسه ؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر ~~المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا ؛ لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة ~~فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما ، فإذا ~~حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع الخلاف والله تعالى أعلم . # ا ه . PageV06P481 ( سئل ) في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو ~~تخلية هل يكون غير لازم ؟ ( الجواب ) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض ~~كالهبة لعدم لزومه قال الله تعالى { فرهان مقبوضة } والله تعالى أعلم ، ولو ~~شهد الشهود على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض ، ~~كان الإمام يقول : لا يقبل ثم رجع وقال : يقبل كما ms1111 هو قولهما من دعوى ~~البزازية ومثله في العمادية : رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به ~~القبض ، فإذا تصادقا على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره . # من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب الخامس : رجل رهن داره والراهن ~~متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة الراهن أنه كان مقبوضا أم لا ، ~~فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ~~ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في يد الراهن ؛ لأنه لما حكم عليه ~~بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد العارية . # ا ه . # وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما ، وإن ادعى الرهن ~~فقط لا يقبل ؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم ، وإن جحد المرتهن الرهن لا تسمع ~~بينة الراهن على الرهن ؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد الشهود ~~على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو قولهما ~~بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن . # ( أقول ) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن ~~به ؛ لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى PageV06P482 ؛ لأن فرض المسألة أن ~~المرتهن لم يذكر القبض في دعواه ، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة . ~~PageV06P483 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه ~~منه رهنا شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن الدين وترجع على ~~سيدها غنيا والله تعالى أعلم . PageV06P484 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد أخاه ~~عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو وتسلمه من بكر ورهن زيد بذلك عدة ~~دنانير معلومة سلمها منه وعلى زيد ديون لجماعة فهل يكون الرهن المزبور ~~جائزا ( الجواب ) : نعم يجوز الرهن المزبور كما في الخانية . PageV06P485 ( ~~فرع ) رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه ~~الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك ~~الثاني ، فإن علم راهنه بالرهن ms1112 الأول حين رهنه هلك بالنصف ، وإن لم يعلم ~~هلك بجميع الدين . # قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط ~~العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن يستوي العلم ~~والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها ما قال زفر والثاني ما قال ~~أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر أوجه الأقوال ~~الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن . PageV06P486 ( سئل ~~) فيما استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه من عمرو بعد ما ~~رهن زيد بذلك عند عمرو حصة معلومة شائعة له في دار معينة وتسلمها منه ثم ~~باع زيد الحصة المرهونة فهل يعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ولا ينفذ بيع ~~الراهن له ولعمرو وضع يده عليه حتى يستوفي دينه أم لا ؟ ( الجواب ) : رهن ~~المشاع قيل باطل وقيل فاسد وهو الصحيح وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها ~~كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وصرحت به علماؤنا قاطبة كذا ذكر الخير ~~الرملي رحمه الله تعالى وللمرتهن حق الحبس إلى أن تصل إليه الدراهم كما في ~~الرهن الجائز ؛ لأنه استفاد البدل في العين بالدراهم التي أداها ليتوصل ~~إليها بحبس الرهن : كذا في الذخيرة : مات الراهن عن ديون فالمرتهن أحق به ~~كما في حال الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا ~~تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما ~~قبض ، وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا ~~إذا لحق الدين الرهن الفاسد ، أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك الدين ~~ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن ~~أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف ~~الرهن السابق والدين اللاحق ؛ لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهاهنا القبض ~~سابق فتثبت المقابلة الحقيقية ثمة ، بخلاف الرهن الصحيح تقدم PageV06P487 ~~الدين أو تأخر بزازية من الرهن . # وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن ms1113 على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة ~~الخير الرملي في أول الرهن بقوله : وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه ~~إلى آخر ما في فتاويه ، ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع ~~المستأجر والمرهون ( أقول ) مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد ~~أنه لو بقي على فساده لم يكن للمرتهن حبسه ولو كان الرهن سابقا على الدين ~~وربما دل على ذلك ما في الذخيرة حيث قال : وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس ~~للمرتهن حبسه ؛ لأنه إصرار على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح ؛ لأن ~~الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية ، وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا ~~يكون إصرارا ؛ لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض ، فإذا امتنع فهو المصر . # ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن . # ا ه . # ملخصا . # فقوله لما نقض فقد ارتفعت المعصية يفيد أنه قبل النقض ليس له حبسه لبقاء ~~المعصية ببقاء العقد الفاسد وهو مفاد تقييدهم المسألة بالنقض أيضا ، ولكن ~~قد يقال : إنه عند عدم النقض له حبسه بالأولى ؛ لأن العقد الفاسد ملحق ~~بالصحيح في بعض الأحكام حتى أن المبيع فاسدا يملك بالقبض وبعد فسخه يكون ~~للمشتري حبسه حتى يقبض الثمن لبقاء حكم العقد من وجه ، ولولا العقد لم يكن ~~له حبسه وكذلك هنا ، فإذا كان للمرتهن حبسه بعد نقض العقد وارتفاعه يكون له ~~حبسه قبل نقضه بالأولى لقيام العقد PageV06P488 الملحق بالصحيح ويدل له ما ~~في التتارخانية من الفصل الثالث : الرهن عنده مضمون بالقيمة هذا هو الحكم ~~في الرهن الصحيح وكذلك الحكم في الرهن الفاسد وهو الأصح . # ا ه . # وفي أواخر الرهن من التنوير كل حكم رهن عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في ~~الرهن الفاسد . # ا ه . # فظهر أن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو ~~بيان للواجب ولما يترتب عليه أي يجب عليهما فسخه ، وإذا فسخاه كان للمرتهن ~~حبسه ، وأما ما نقلناه عن الذخيرة فالظاهر أن قوله : وحبس ms1114 المرتهن إلخ علة ~~ثانية تفيد أنه إذا حبس المرهون ليصل إليه حقه لا يكون إصرارا ؛ لأن ~~الإصرار إنما هو بإبقاء العقد الفاسد بلا فسخ لا بمجرد حبس المرهون ليصل ~~إلى حقه فنفس الحبس ليس إصرارا على المعصية فيجب عليه إزالة المعصية بفسخ ~~العقد ويبقى المرهون تحت يده . # هذا ما ظهر لي في تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم . PageV06P489 ( ~~سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه ~~ورهن عنده على ذلك داره المعلومة رهنا شرعيا مسلما ليد عمرو ثم مات كل من ~~زيد وعمرو عن ورثة وعن ديون أخر لأربابها ولم يترك زيد سوى الدار فهل تكون ~~ورثة عمرو المرتهن أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؟ ( ~~الجواب ) : لا يبطل الرهن بموت الراهن والمرتهن ولا بموت أحدهما ويبقى رهنا ~~عند الورثة كما صرح به في البزازية وفي التتارخانية من الفصل الخامس : مات ~~الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن . # ا ه . # فورثة عمرو المرتهن أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؛ لأن لهم ~~عليه يدا مستحقة ، فإن فضل شيء من ثمن الدار المذكورة فلبقية الغرماء والله ~~تعالى أعلم . PageV06P490 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما ~~سلمه منه بدين استدانه وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه ~~عند حلول الأجل يكن الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا ~~الدين لعمرو ليرد لهم الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على ~~الوجه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما أفتى به في الخيرية من الرهن ناقلا عن البزازية قال للمرتهن : إن لم ~~أعطك دينك إلى كذا فهو بيع لك بما لك علي لا يجوز . # وذكر في طريقة الخلاف قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما ~~لك بطل الشرط وصح الرهن وقال الشافعي بطل الرهن أيضا . # ا ه . # والله تعالى أعلم . PageV06P491 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بناء ms1115 دار ~~معلومة قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فرهنه عند عمرو ثم استدان منه مبلغا ~~معلوما من الدراهم فهل يكون فاسدا وفاسد الرهن يعامل معاملة الصحيح ؟ ( ~~الجواب ) : صرحوا بأن رهن البناء غير جائز وعدم الجواز يحتمل البطلان ولكن ~~ما أشار إليه في الذخيرة يقتضي أن يكون فاسدا والمقبوض بحكم الرهن الفاسد ~~يتعلق به الضمان وهو الصحيح والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به الضمان ~~أصلا ؛ لأن الباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل في البيع ~~والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد ، وشرط انعقاد الرهن أن يكون ~~مالا والمقابل به مالا مضمونا وهو شرط جواز الرهن . # ثم قال : ففي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض ~~شرائط الجواز ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد ولكن بصفة الفساد لانعدام شرط ~~الجواز ، وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا لا ~~ينعقد الرهن أصلا كذا في النهاية للسغناقي شرنبلالية عن الدرر من باب ما ~~يصح رهنه . PageV06P492 ( سئل ) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم ~~يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته ؟ ( الجواب ) : يضمن قيمة ~~الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي ~~عن محيط الرضوي ونص عبارته : ولو رهن طيلسانا يساوي مائة بثلاثين درهما ~~ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد ، فإنه صار ضامنا ~~لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط ~~رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت . # ( أقول ) الظاهر في التعبير أن يقال : ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ~~ويردون سبعين تأمل . # وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا : يضمن جميع قيمته ؛ لأن الزائد ~~أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل . # ا ه . # . PageV06P493 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من ~~الدراهم ورهن عنده على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما ~~فهل يكون الرهن المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ms1116 ) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع ~~في الرهن كما صرح به في الخانية وعبارتها : ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها ~~زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع ~~والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر ؛ لأن الرهن لا يصح ~~بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا . # ا ه . # ( أقول ) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن ~~المشغول بدون الشاغل غير جائز . PageV06P494 ( سئل ) في الراهنة إذا ماتت ~~عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة منه ويريد المرتهن أخذ دينه ~~من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ~~ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ، قال في ~~شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن : فإن مات الراهن باع وصيه ~~رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه ، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي ~~له وصيا وأمره ببيعه ؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا فلو كبارا خلفوا ~~الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة . # ا ه . # وفي فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في ~~نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل ~~الخامس في القضاء على الغائب . PageV06P495 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من ~~عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن بالدين المزبور عند عمرو نصف ~~دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ووفاء الدين أقر زيد بحصة ~~معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه على ذلك بدون إذن من عمرو ~~ولا إجازة منه فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل ~~حقه في الحبس ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها : ~~وإذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا ~~يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا ~~يجوز ذلك ms1117 التصرف في حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس ، وإذا قضى ~~الراهن الدين وبطل حق الحبس نفذ تصرفات الراهن . # ا ه . # ( أقول ) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في ~~الدر المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع ~~قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل ؟ لم أره ~~فليراجع . PageV06P496 ( سئل ) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه ~~اليتيم بدين نفسه ولم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور ~~صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه : ولو ~~رهنه أي الأب بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين ~~جائزين ، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا ~~المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب . # ا ه . # ومثله في الزيلعي . PageV06P497 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم ~~جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد ~~وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح الرهن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب أن ~~يرهن بدين عليه عبدا لطفله ، والوصي كذلك تنوير من الرهن : ولو رهن الوصي ~~أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي ~~يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح ~~الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء . PageV06P498 ( سئل ) ~~فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم بذمتها ~~وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما ~~في أدب الأوصياء من فصل الرهن . # وقال العلائي في شرح التنوير : وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير ~~بدين له أي للصغير عليه أي على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف ~~الوصي ، فإنه لا يملك ذلك سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله ms1118 من نفسه ؛ ~~لأن لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي ؛ لأنه ~~وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي . # ا ه . # . PageV06P499 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها ~~منه بعد ما رهن عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات ~~زيد قبل دفع الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق ~~بالرهن من بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط الظهيري شراء ~~الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع ، وفي الدرر لا ~~يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو نخلها دونها أي ~~دون الأرض ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى المشاع . # ا ه . # ( أقول ) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على ~~الدين إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية . ~~PageV06P500 ( سئل ) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله ~~الحاكم دينا على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر ~~بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا ~~أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي ~~من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا ~~يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا ، وإن كان بأمر القاضي وتمامه في المنح من ~~الرهن . PageV07P001 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من ~~الدراهم وبه رهن عند زيد فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط ~~الدين وللراهن أن يأخذ رهنه ؟ ( الجواب ) : نعم رجل له على رجل ألف درهم ~~وبها رهن ms1119 عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين ~~وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه ، فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن ~~يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه ~~. # وكذلك رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء ~~الثمن ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو ~~بغير قضاء كان على بائع العبد رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية ~~من فصل : فيما يجوز رهنه وما لا يجوز . PageV07P002 ( سئل ) في المرتهن إذا ~~أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند الرجل فهل يضمن المرتهن كل ~~قيمته ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل ~~يصير متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات ، وفي كل موضع لو ~~فعل المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا ~~تعار ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه ~~وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس . PageV07P003 ( سئل ) في ~~المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند الرجل هل يكون ~~المرتهن متعديا فيضمن قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ~~، فإن رهنه بغير إذن الراهن كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده ~~إلى يد الأول ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول ~~بالخيار إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن المرتهن الأول ~~يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه ~~وهلك في يد المرتهن الثاني ، وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند ~~المرتهن الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ~~ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن ~~الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن الأول ms1120 استعار مال الراهن الأول ~~للرهن فرهنه . # هذه الجملة في شرح الطحاوي عمادية في الفصل . PageV07P004 ( سئل ) في ~~المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن الثاني ~~ويبطل الرهن الأول ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا . ~~PageV07P005 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك ~~داره رهنا شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر ~~يدعي أن الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون ~~تسلم للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم ؟ ( الجواب ) : القبض ~~شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز كما في العلائي فعلى ~~القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن الرهن عند بكر وعلى ~~القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من أصله ولا تسمع دعوى بكر ~~المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه ~~عليها ، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم . PageV07P006 ( سئل ~~) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى أجل ~~معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن ~~المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول ~~الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا وضعا أي ~~الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل صح وضعهما عندنا ويتم الرهن بقبضه أي ~~بقبض العدل ولا يأخذه أي الرهن أحدهما أي الراهن والمرتهن منه أي من العدل ~~؛ لأنه تعلق به حقهما وضمن لو دفعه إلى أحدهما ، فإن وكل الراهن المرتهن أو ~~العدل أو غيرهما أي غير المرتهن والعدل ببيعه أي بيع الرهن عند حلول الأجل ~~صح أي التوكيل ؛ لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله ~~معلقا أو منجزا إلخ منح مختصرا . PageV07P007 كتاب الجنايات ( سئل ) فيما ~~إذا ضرب زيد عمرا بسكين فقطع مفصلين من خنصر ms1121 يده وشلت بسببها بقية أصابعه ~~مع ما بقي من خنصره فما الحكم في ذلك ؟ . # ؟ ( الجواب ) : لا يجب القود فيما ذكر لما في التنوير من فصل الشجاج : ~~ولا بقطع إصبع شل جاره ، وقال أيضا : ولا إصبع قطع مفصله الأعلى وشل ما بقي ~~من الأصابع بل دية المفصل والحكومة فيما بقي . # ا ه . # فيجب عليه في كل مفصل من مفاصل الخنصر ثلث دية الإصبع وهي عشر من الإبل ~~أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم ؛ لأن الإصبع الواحدة فيها عشر ~~الدية من هذه الأنواع الثلاثة ، وأما بقية أصابعه المشلولة مع ما بقي من ~~خنصره ، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية فيجب في كل ~~إصبع عشر الدية وفيما بقي من خنصره ثلث عشر الدية ، وإن كان ينتفع بذلك ~~ففيها حكومة عدل بأن ينظر إلى ما فات وإلى ما بقي فيحكم بحسابه والله تعالى ~~أعلم . # والمسألة في الخيرية وفي غيرها من المتون والشروح . # ( أقول ) فقول التنوير تبعا للهداية والحكومة فيما بقي محمول على ما إذا ~~كان ينتفع به وإلا ففيه الدية أيضا لما في النهاية عن شرح الطحاوي : إذا ~~قطع من إصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن ~~تجب الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع ، وإن كان كفا فدية الكف ~~وهذا بالإجماع ونحوه في غاية البيان وتمام بيان هذا المحل في رد المحتار . ~~PageV07P008 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة أخشابها بارزة في دار جاره ~~عمرو فعمد عمرو وسلق تحت الأخشاب المزبورة قمحه في ميقدة عملها وأوقد فيها ~~نارا لا يوقد مثلها ولا تتحملها الميقدة والعلم محيط بأن مثل هذه النار ~~تحرق الأخشاب المذكورة فسرت النار إلى الأخشاب فأحرقتها وأحرقت الطبقة وما ~~فيها من الأمتعة بعدما نهاه جاره عن ذلك مرارا فهل يضمن قيمة ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا ~~يحتمله التنور فأحرق بيته وتعدى إلى بيت غيره فأحرقه ضمن تتارخانية ms1122 من ~~الفصل ومثله في العمادية من أنواع الضمانات وكذا في فتاوى ابن المؤيد عن ~~المنية وقال في التتارخانية من الفصل المذكور أيضا وفي الكبرى : ولو أن ~~رجلا له قطن في أرض نفسه وتلك الأرض لصيقة إلى أرض أخرى فأوقد صاحب الأرض ~~الأخرى نارا على طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن والعلم محيط بأن مثل هذه ~~النار تحرق مثل هذا القطن في قربه من النار فاحترق ذلك القطن ، فإن صاحب ~~النار ضامن مثل ذلك . # ا ه . # الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به نهج النجاة من الجنايات ~~ومثله في الأشباه والدر المختار . PageV07P009 ( سئل ) في امرأة حرة حبلى ~~من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا ~~إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا ترث المرأة منها وما قدر الغرة ~~؟ ( الجواب ) : نعم تضمن عاقلتها غرة ؛ لأنها أتلفته متعدية وتتحمل عنها ~~العاقلة ولا ترث منها ؛ لأنها قاتلة بغير حق والقاتل لا يرث والغرة قدرها ~~نصف عشر الدية خمسمائة درهم ويجب المقدار المذكور في سنة كما صرح بذلك في ~~المنح وغيره وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل بلا إذن ~~زوجها ، فإن أذن لا تنوير من الجنايات من فصل ضرب امرأة ( أقول ) قوله : ~~فإن أذن لا بحث فيه في الشرنبلالية بحثا أجبنا في رد المحتار . PageV07P010 ~~( سئل ) في رجل ضرب آخر عمدا على فمه فأسقط سنين من أسنانه فما يلزمه بعد ~~الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث كان عمدا فله طلب القصاص السن بالسن ، وإن كان ~~خطأ يجب عن كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة ~~والله تعالى أعلم . # ( أقول ) لم يبين كيفية القصاص في السن إذا قلعت فقيل تقلع سن الجاني ~~وقيل تبرد بالمبرد إلى اللحم كما لو كسرت قال العلائي وبه أخذ صاحب الكافي ~~قال المصنف يعني صاحب التنوير وفي المجتبى وبه يفتى . # ا ه . # كلام العلائي لكن راجعت المنح الذي هو شرح التنوير للمصنف وراجعت المجتبى ~~فلم أر ms1123 فيهما ذلك ، نعم كتبت في رد المحتار أنه مشى على هذا القول الثاني ~~شراح الهداية وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم الزيلعي وصاحب الجوهرة ~~وصرحوا بأنها لا تقلع ومشى على القول الأول في الهداية ومختصر الوقاية ~~والملتقى والاختيار والدرر وغيرها ونقل الطوري في تكملة البحر عن المحيط أن ~~في المسألة روايتين ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد وفي ~~شرح منلا مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والأخذ بالمبرد احتياط والله تعالى ~~أعلم . PageV07P011 ( سئل ) في رجل عمد إلى امرأة أجنبية وضربها بيده ~~العادية على فمها فأسقط سنين من أسنانها العليا فهل على الرجل دية سنيها ~~وما مقدارها ؟ ( الجواب ) : على الرجل دية سنيها وقدرها خمس من الإبل أو ~~خمسمائة درهم أو خمسون دينارا والله تعالى أعلم . # وفي التنوير وشرحه : وفي كل سن يعني من الرجل إذا ، دية سن المرأة نصف ~~دية سن الرجل جوهرة خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لقوله ~~عليه الصلاة والسلام { في كل سن خمس من الإبل } يعني نصف عشر ديته لو حرا ~~ونصف عشر قيمته لو عبدا . # ا ه . # وفيه من باب القود : ولا قود عندنا في طرفي رجل وامرأة وطرفي حر وعبد ~~وطرفي عبدين لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال ~~إلخ . # ا ه . # ( أقول ) قول المؤلف وقدرها خمس من الإبل إلخ أي قدر دية سني المرأة ؛ ~~لأنه إذا كان دية سن الرجل خمسا من الإبل وكانت دية سن المرأة نصف دية سن ~~الرجل تكون دية السنين في المرأة كدية سن واحدة في الرجل . # وقوله وفيه من باب القود إلخ استدلال على أن الواجب هنا الدية لا القصاص ~~، وإن كانت الجناية عمدا بناء على أن المراد بالأطراف ما دون النفس فيدخل ~~فيها السن وعبارة مختصر القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ~~انتهت وهي أصرح في المراد . PageV07P012 ( سئل ) في امرأة أصاب فمها حجر ~~خطأ من امرأة أخرى فأسقط ثمانية من أسنانها فهل يجب في كل سن ربع عشر الدية ~~وما ms1124 قدرها ؟ ( الجواب ) : يجب في كل سن ربع عشر الدية لكونها امرأة والدية ~~من الإبل مائة ومن الذهب ألف دينار ومن الورق أي الفضة عشرة آلاف درهم ~~والله سبحانه أعلم . PageV07P013 ( سئل ) في رجل أمر آخر بقلع ضرسه لوجع ~~أصابه وعين له ذلك الضرس فنزع المأمور ضرسا آخر ثم اختلفا وحلف الآمر على ~~ما عين له فهل تجب الدية في مال المأمور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع ~~الفتاوى ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ~~ثم اختلفا فيه فالقول للآمر ، فإن حلف فالدية في ماله أي المأمور وسقط ~~القصاص للشبهة ومثله في الحاوي الزاهدي والقنية وصور المسائل عن الفتاوى ~~ودية السن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم ~~والله سبحانه أعلم . PageV07P014 ( سئل ) في رجل ضرب امرأته الحرة على يدها ~~عمدا فشلت بعض أصابع يدها بحيث لا ينتفع به فهل في كل إصبع من أصابع اليدين ~~والرجلين نصف عشر الدية ؟ ( الجواب ) : يجب عليه في كل إصبع من أصابع اليد ~~المذكورة نصف عشر الدية والله تعالى أعلم قال في التنوير من الديات : وفي ~~كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها . # ا ه . # وفيه أيضا ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ~~روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا . # ا ه . # وفي الخيرية من الديات ضمن سؤال ما نصه : ثم ننظر إلى ما شل من المفاصل ~~الباقية ، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية . # ا ه . PageV07P015 ( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده ببندقة أصابت إصبعه ~~السبابة فشلت ما يلزمه بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث شلت ، فإن كان لا ~~ينتفع بها حكمها حكم المقطوع ودية الإصبع عشرة من الإبل أو مائة من ~~الدنانير أو ألف من الدراهم والله سبحانه أعلم وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية ، ~~وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها ملتقى قبيل الشجاج ومثله في التنوير ~~وقد أفتى ms1125 بمثله الخير الرملي . PageV07P016 ( سئل ) في صبي عمره نحو عشر ~~سنين دفعه أبوه إلى حائك ليعلمه الحياكة فمكث عند الحائك أياما يشتغل في ~~النهار ثم يذهب عشيا إلى أبيه ففقد الصبي ولم يعلم مكانه بدون صنع من ~~الحائك فقام أبوه يطالب الحائك بإحضاره بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه إحضاره ~~؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك في الخيرية من الإجارة وتؤخذ المسألة ~~أيضا من الأشباه من أحكام الصبيان والله تعالى أعلم . PageV07P017 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لهند بندقة مجرية مملوءة برصاص وطلبها رجل ليشتريها فأرسلتها ~~له مع صغير فأخذها الرجل بيده فأورت وخرجت الرصاصة منها لا بفعل أحد فقتلته ~~فهل لا ضمان على هند والصغير ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في رجل له بندقة ~~مجرية علقها في بيته وبعد استقرارها وقع مشخاصها على خزانتها لا بحركة أحد ~~ولا بفعله فأورى وخرجت وأصابت صاحبها وجماعة فقتلت واحدا من الجماعة وجرحت ~~الباقين قام أولياء المقتول يطلبون ديته من المجروحين فهل والحالة هذه ليس ~~عليهم ولا على عاقلتهم دية ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي ~~. PageV07P018 ( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا برصاصة جارحة عمدا فأصابت ~~وجهه وجرحته ومات من ذلك عن ورثة طلبوا القصاص من زيد الضارب المذكور بعدما ~~ثبت عليه ذلك بالبينة العادلة ثبوتا شرعيا لدى حاكم الشريعة المطهرة فهل ~~تجاب الورثة إلى ذلك ويقتص من زيد بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم حيث ~~الحال ما ذكر كما صرح بذلك قاضي خان وغيره ويجب على ولاة الأمور ضاعف الله ~~تعالى لهم الأجور إقامة حدود الدين ونصرة المسلمين قال الله تعالى { كتب ~~عليكم القصاص في القتلى } وقال تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ~~} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لزوال الدنيا أهون على الله من قتل ~~امرئ مسلم } ويثاب ولاة الأمور على ذلك جزيل الثواب من الملك الوهاب والله ~~تعالى أعلم بالصواب ، وأما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل بآلة ~~جارحة كالسيف والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة أو غير حديد كما لو ~~ذبح بليطة القصب ms1126 والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون محدودا والعمود ~~والنشابة والسهم الذي لا نصل فيه إذا رماه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما ~~يشبه الحديد كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق ~~بطنه بخشب محدود أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من ذلك ~~يقتل . # ا ه . # قاضي خان من باب القتل ( أقول ) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن ~~الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر ~~والنشابة والإبرة والأشفى وجميع PageV07P019 ما كان من الحديد سواء كان ~~يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه ~~الهلاك أم لا . # ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية ؛ لأنه وضع للقتل قال الله ~~تعالى { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد } وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر ~~والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب ~~عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص . # ا ه . # كلام الجوهرة وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال ~~الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي ~~في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد ؛ لأنها من جنس ~~الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي . # ا ه . # ما كتبته . PageV07P020 ( سئل ) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا ~~وكبارا ، الكبار : أبوه وأمه وزوجته ، والصغار : ابنه وابنته والوصي عليهما ~~جدهما والده المذكور ، هل لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا ~~؟ ( الجواب ) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان ~~الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير . # ا ه . # وفي الدرر ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير ؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب ~~لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد ~~كما في ولاية النكاح . # ا ه . # وفي الملتقى ومن قتل ms1127 وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله ~~قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي ~~وجاز أن يستوفي الكبير من قبل ما أن يكبر الصغير . PageV07P021 ( سئل ) في ~~رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك ~~عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة الصغير على ~~القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في ~~الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده ، وإن كان بظهره فلا ~~وعليه الدية . # ا ه . # فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي ~~وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن الصغير ، فإن كان له ولاية عليه ~~لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا ~~لهما ، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار والصحيح قول أبي حنيفة كما في ~~البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم سرا وعلانية ، فإنه يحتاط في ~~الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله سبحانه الموفق . # ( أقول ) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد ~~وجب القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره ، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه ~~بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن ~~الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في ~~الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية ، وأما مسألة ثبوت القود ~~للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا ~~للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان ~~PageV07P022 ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها ، فإن ~~الزوجة هنا أجنبية عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل ~~بلوغ الصغير وبه أفتى الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ~~ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة الزيلعي وقال ms1128 فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير . # ا ه . # لكن الزيلعي لم ينفرد بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه : وفي الأصل إن ~~كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع . PageV07P023 ، وإن كان أجنبيا بأن ~~قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك إلخ . # ا ه . # وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير : قال ~~في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن ~~يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ ~~: ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط ؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل ~~لكل واحد منهما ، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه ، فإن ~~السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه . # وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل ~~أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ~~ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير ~~القصاص ؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى . # فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه ~~بانفراده بخلاف الملك ، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما ~~لم يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه ~~الأب مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من ~~غيرها فللزوجة القصاص ؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت ~~القصاص بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع ~~من كتاب الجنايات : المسألة على PageV07P024 وجهين : إما أن يكون القتل ~~عمدا أو خطأ ، فإن كان خطأ ، فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له أن ~~يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية ، وإن كان ~~الكبير أخا أو عما ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط ، وإن كان القتل ~~عمدا إن كان الكبير ms1129 أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع ، وإن كان أجنبيا بأن ~~قتل عبد مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي ~~القصاص بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ ، وإن كان الكبير ~~أخا أو عما فعلى قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير ، وعلى قولهما ~~: لا حتى يبلغ إلا أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير ~~وعلى هذا الاختلاف إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا . # ا ه . # وتمامه فيها من الفصل المذكور . # فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك ~~في الإرث . # وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا تدخل ~~مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر لفهمي ~~القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P025 وقد نقل المؤلف عن ~~فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة عمدا عدوانا وثبت ذلك ~~ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا بالغا وولدا مراهقا ~~صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز للزوج المذكور أن يقتص ~~منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا ؟ وهل يجوز لوالد الولد المذكور أن يقتص ~~منه لولده قبل بلوغه أو لا ؟ ( الجواب ) : ؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ ~~الولد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال في الكنز وللكبار القود قبل ~~بلوغ الصغار . # ا ه . # ولوالد الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء ~~القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ~~ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية . # ا ه . # وقال الولوالجي ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص ~~من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا ~~الدية والله تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي . PageV07P026 ~~( سئل ) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك ms1130 ~~لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد ~~لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول ~~قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما بالنظر ~~إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط ~~البرهاني ، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ~~تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع ، وأما أم المقتول فلا ترث ~~من تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص ~~من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق . # قال الزيلعي : ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب ~~والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية ~~لهما بالملك أو بالقرابة ، وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ ~~والعم فعلى الخلاف ، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير ~~الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء ~~في الكل زيلعي من الجنايات وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا ~~كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة ~~صغارا وكبارا كان للكبار ولاية PageV07P027 استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار ~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . # وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار خانية وفيها : ~~ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن . # ا ه . # وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في ~~مسائل : الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل ~~الكمال لكل . # الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام ~~للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن ~~الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ . # ا ه ms1131 . PageV07P028 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على ~~يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة ~~العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين ~~وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة ~~؟ ( الجواب ) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا ~~بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا ~~على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن ~~القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة ؛ لأنه صار متهما بالقتل . # ا ه . PageV07P029 ( سئل ) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك ~~بوجه شرعي وغاب وله أخ غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير ~~المتهم حتى يحضر المتهم فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم { ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى } . PageV07P030 ( سئل ) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي ~~شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك ، وإنما ~~علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما ~~قدر ذلك ؟ ( الجواب ) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين ~~والأذنين والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه ~~الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد ~~أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه السلام { لا تعقل العواقل عبدا ~~ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا } حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره ~~على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي ~~على التنوير من باب القود وفيه من الديات : والدية في الخطأ أخماس منها ومن ~~ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق . # ا ه . # وفي التنوير من الديات أيضا : وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت ~~وعين ذهب ضوءها . # ا ms1132 ه . # ومثله في الكنز . PageV07P031 ( سئل ) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه ~~فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : عليه الإثم ~~والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم قال الكرخي في مختصره قال ~~محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو ~~اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد ~~وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من الجنايات وفي الدر المختار : ~~الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر ~~وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره . # ا ه . # ( قلت ) الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر ~~صغير فلا قود عليه بالإجماع ، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر ~~فلا قود عنده خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض ~~إذا أوجب الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على ~~العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب ~~على الجاني ، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات . # ومثله في البزازية وعبارتها : المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال ~~القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه ~~العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ( أقول ) ~~لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات : ~~دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من PageV07P032 بنت مخاض وبنت لبون ~~وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا غير ، ثم قال : والدية ~~في الخطأ أخماس : منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف ~~درهم من الورق . # ا ه . # قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع ~~الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل ms1133 اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير ~~إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم ~~والكفارة ودية مغلظة على العاقلة . # ا ه . # فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة ؛ لأنه ~~يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية ~~الشرنبلالي على الدرر والذي حررته في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة ~~المفهوم ، فإن المفهوم من عبارة التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار ~~والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ ~~أنها وجبت على الجاني من نوع واحد بخلاف الدية في الخطأ ، فإنه يخير فيها ~~بين دفعها من الإبل أو الذهب أو الفضة : والمفهوم من الوقاية والإصلاح ~~والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا ~~دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ ، فإنها أخماس وهي أخف من ~~الأرباع . # وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال : ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل ~~خاصة ، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ . # ا ه . # وفي المجمع : PageV07P033 تتغلظ دية شبه العمد في الإبل ، قال شارحه : ~~حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه غرر ~~الأذكار وفي جنايات غاية البيان : وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا ~~فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في الجوهرة حتى أنه لا ~~يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار . # ا ه . # وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ~~ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل بل تكون ~~منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ ، وإنما الفرق أنها إذا دفعت من الإبل ، ~~فإن كان في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا ، وإن كان في الخطأ فلا بل ~~تدفع أخماسا . # وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل ms1134 أم للقاضي ؟ لم أره صريحا لكن ~~عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله تعالى أعلم . PageV07P034 ( ~~سئل ) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن إثبات ~~ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار بمبلغ ~~معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون الصلح ~~المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى ~~أعلم وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال أجاب : حيث كانت الأم وصية على ~~ولديها اللذين هما أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا ~~على هذه الرواية المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا ~~يجوز ( أقول ) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا ~~كان الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي ~~في الفصل السابع والعشرين حيث قال : الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق ~~الصغير على رجل ، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي ~~عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق ، وإن لم يكن كذلك يجوز . # ا ه . # فجعل الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى ~~أعلم كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح . PageV07P035 ( سئل ) في صبي عمد ~~إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل يجب ~~عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كل إصبع من ~~أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ~~ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات وغيره من المتون ، وعمد الصبي وخطؤه ~~سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون في ماله في فصل العمد ؛ لأن ~~العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا أحكام الصغار من ~~مسائل الجنايات ومثله في التنوير ( أقول ) الذي في التنوير هكذا : وعمد ~~الصبي والمجنون خطأ ms1135 وعلى عاقلته الدية . # ا ه . # ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها في ماله ~~قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة التي نقلها ~~المؤلف عنه ما نصه : عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة ~~والمعتوه كالمجنون . # ا ه . # فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق بما ذكره في شرح التنوير عن ~~الدرر بقوله : وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من عجم ~~وإلا ففي ماله درر . # ا ه . # فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا ~~كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر ؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما ~~في الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم ؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن ~~ينافيه التعليل بقوله ؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل : PageV07P036 قال ~~المؤلف وفي أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم ~~يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء ~~يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط ~~وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى ~~عليه ومنهم من أبى ذلك ، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ~~ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح ~~أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى . # ا ه . # أحكام الصغار من الجنايات . PageV07P037 ( سئل ) في رجل ضرب آخر بحجر ~~فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب وكان حيا ثم مات بعد ساعة ~~فهل تجب دية كاملة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار ، وإن ~~ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ؛ لأنه صار قاتلا ، ~~وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة لما روينا . # ا ه . PageV07P038 وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو ms1136 مجوسية ~~فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة ، فإن ألقته حيا فمات فدية ~~كاملة أي تجب دية كاملة على الضارب ؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب ~~فيه الدية الكاملة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه ~~الأحكام لإطلاق ما روينا . # ا ه . # قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من ~~كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة ، أو يحمل على القول بسقوط العاقلة ~~في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي ؛ لأن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد ~~والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ~~ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين . PageV07P039 وذكر في ~~المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة فرمى صبي ~~ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه لا عاقلة ~~للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني . PageV07P040 وفي جنايات ~~الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر ؛ لأنه ~~يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر ، وإنما العاقلة للعرب للتناصر ، فإن كان ~~للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة ~~الصبيان شيء . # ا ه . # أحكام الصغار . PageV07P041 من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب ~~كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله ؛ لأنه لا ~~عاقلة للعجم أجمع ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في ~~العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله ~~وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك ~~السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع ~~الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح ~~التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد ~~والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه ms1137 فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة ~~فالدية في ماله أو بيت المال . # ا ه . # ( أقول ) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر ~~عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه : الدية على العاقلة وهي أهل ~~الديوان إن كان القاتل منهم ، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها ~~من كان عصبة ، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم ~~يكن فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما : ~~وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه ~~لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا ~~يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في ~~PageV07P042 الهداية . # فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج ~~ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ : هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب ؛ ~~لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما ~~أنه لا يستقيم في حق العجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا شك أن أهل الأمصار ~~الآن قد صاروا كالعجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وصرح ~~المشايخ أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه : وأفتى ~~أبو الليث وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم ~~؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في ~~البزازية وعاقلة كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل ~~ديوانه والصناع بعضهم لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان والصناعة . # ا ه . # وحيث علم أن التناصر شرط وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض ~~الناس بعضهم لبعض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت ~~المال قال ابن فرشتة في شرح المجمع ومن لا عاقلة له في ظاهر الرواية تجب في ~~بيت المال وقال صاحب البزازية ما ms1138 نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان ~~فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ ~~من غيره هذا ما وقفت عليه من كلامهم والله تعالى أعلم . # ا ه . # كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما ~~وإلا ففي مال الجاني قال في PageV07P043 المجتبى ما نصه : قلت وفي زماننا ~~بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة ~~يتناصرون ؛ لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت ~~المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا ~~يتناصرون به فتعين أن تجب في ماله . # ا ه . # وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من العرب والعجم يعطي ~~الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا يكن كذلك فعلى ~~الجاني . # ا ه . # وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من ~~كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا لم تكن له عاقلة ووجبت في ~~ماله فكيف تؤخذ ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم ~~أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير ~~من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين . # ا ه . # وارتضاه العلائي في شرح التنوير وقال وأقره المصنف . # ا ه . # لكن هذا مشكل جدا ؛ لأن قوله يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان ~~المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر ~~درهما ، وإن كان المراد في كل سنة من مدة عمره فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات ~~الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ فتعين المصير إلى ما نقله عن أكثر ~~المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين ، فإنه لا إشكال فيه . # وقد صرح في ms1139 غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له PageV07P044 تجب ~~الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم . # ا ه . # لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء ، وإذا فقد ~~بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث ~~سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام ، فإنه ~~مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره . PageV07P045 ( سئل ) في ~~رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل يلزمه نصف الدية ~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ~~ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه . # ا ه . # وفيه أيضا وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية . # ا ه . # ( أقول ) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي ~~أن الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر ؛ لأنه في هذه ~~الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء ~~والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس : وكذا عين ~~ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه ~~بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة . # ا ه . # . PageV07P046 ( سئل ) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما ~~يلزمها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع ~~الدية ؛ لأن في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس ~~والأطراف على النصف من دية الرجل ؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها ~~أقل وقد ظهر أمر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها ~~اعتبارا بها كذا في الهداية فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من ~~الإبل أو مائتان وخمسون دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة . ~~PageV07P047 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا ms1140 بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من ~~أسنانه العليا فما يلزمه شرعا ؟ ( الجواب ) : إذا طلب الرجل المضروب من ~~الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن ، وإن ~~أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة ~~والمسألة في الشجاج من التنوير وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا ( أقول ~~) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن ~~المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد ~~الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا ~~برضا القاتل خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه حيث أثبت الخيار ~~للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا ، وهذا وإن صرحوا به في ~~الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر من ~~فروعهم الكثيرة . PageV07P048 منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع ~~شلاء ثبت الخيار للمقطوع يده إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ، وإنما ثبت ~~الخيار له بسبب العيب فلو كان الخيار له مطلقا لما صوروه في المعيب . # وفي شرح التنوير : وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف ~~الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا إلخ . # ا ه . # وفي أول الجنايات ما نصه : وهو أي شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف ~~عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه . # وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما ~~نصه : وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال عليه ~~الصلاة والسلام حين اختصموا إليه : كتاب الله القصاص ، ولو كان المال واجبا ~~به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا ، ~~وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء . # ا ه . # وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن ms1141 خمس من الإبل أو خمسمائة درهم هذا ~~إذا كان خطأ ، وإن كان عمدا ففيه القصاص السن بالسن والله تعالى أعلم . # ا ه . # فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد ~~ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث أمكن والله تعالى أعلم . ~~PageV07P049 ( سئل ) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل ~~موته عن الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد ~~الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود ، ~~وإن سرى إلى النفس ومات ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما ~~يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل ، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ~~وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقياس أن ~~يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل ؛ ~~لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على ~~القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ ، فإن برئ من ذلك صح العفو ~~بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما ~~يحدث منها أو لم يذكر ، وإن سرى إلى النفس ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو ~~الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان ~~يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله ، وإن كان في حال المرض بأن ~~صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله ؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في ~~مرض موته يعتبر من ثلث ماله ، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك ~~القدر عن العاقلة . # وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم ، ~~PageV07P050 وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم ms1142 يصح العفو ~~والدية على العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن ~~الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي ~~( أقول ) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله ~~عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل ~~يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة ، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله : وما ~~يحدث منه ، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن ~~الجرح والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه ، وإذا قال عفوت عن الجراحة ~~وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك ؛ لأن قوله وما يحدث منه ~~صريح في شمول السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه ، فإنه لا يشملها ~~وعندهما لا فرق بين الألفاظ الثلاثة ؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها ~~العفو عن موجبها فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام . ~~PageV07P051 ( سئل ) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت ~~عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط ~~القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط ~~بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال ~~في شرحه : ولا حصة للعافي لإسقاط حقه . # ا ه . # والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من ~~الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود ~~السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج : عفا الولي عن ~~نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير ~~بالجناية . PageV07P052 ( سئل ) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا ~~عن القصاص فهل يسقط القصاص بعفوه ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط القود بموت ~~القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم ~~وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين ms1143 على القاتل تنوير الأبصار من ~~باب القود فيما دون النفس ومثله في الملتقى ( أقول ) وما وقع في الاختيار ~~وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على العاقلة ، رده العلامة قاسم بأنه ~~ليس بقول لأحد مطلقا ، ورده أيضا في حاشيته على شرح المجمع بأنه مخالف ~~لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو الثابت دراية ورواية وتمامه ~~فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه : تتمة : عفا الولي عن أحد ~~القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في ~~قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول ~~الجنايات من فتاواه . PageV07P053 ( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى ~~عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه ~~أبرأ الضارب من دية يده المزبورة فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون ~~الإبراء المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له ~~الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو ~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح ~~عن الخانية ولا ريب أن الدية من الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير ~~وغيره من باب زكاة المال ويجب على الضارب نصف الدية . PageV07P054 ( سئل ) ~~فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من ~~مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة ~~إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ، وإن كانت يد القاطع أكبر من ~~المقطوع . # ا ه . # . PageV07P055 ( سئل ) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها ~~وخوفها بالضرب فألقت جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن ~~عاقلته نصف عشر دية الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي الخيرية وقد ~~أفتى والد شيخنا ms1144 أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا ~~يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن ( وأقول ) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو ~~فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه ~~لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية ( ~~وأقول ) لا مخالفة ؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني ~~بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى ~~الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت ~~من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله ، ~~فإنه تحرير جيد . # ا ه . # ما في الخيرية ملخصا . PageV07P056 ( سئل ) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد ~~في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره ~~لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله فأنكر فضربه فأقر وذكر أن له شركاء ~~عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته ~~فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ : شكا عند الوالي بغير حق ~~وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل ~~إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا ~~؟ فقيل : أتفتي بالضمان في مسألة الهرب ؟ فقال : لا ولو مات المشكو عليه ~~بضرب القائد لا يضمن الشاكي ؛ لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه ~~غالبا . # ا ه . # ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم ومثله بالحرف في الفصولين في ~~ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية ومثله في العلائي ، وإذا اجتمع ~~المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما في القاعدة التاسعة عشر من ~~الأشباه ( أقول ) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو ~~أعوانه من عضو أو من مال ms1145 دون النفس ؛ لأن الشكاية لا تفضي إلى الموت غالبا ~~بخلاف العضو أو المال ؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا ~~خارج عن قاعدة الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن ~~السعاية بغير حق والله تعالى أعلم . PageV07P057 ( سئل ) فيما إذا أخذ رجل ~~سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب ) ~~: نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن ~~الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع سكينا إلى رجل ~~فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل الثاني في الجناية ~~على النفس . PageV07P058 ( سئل ) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في ~~فخذه جرحا لا تمكن فيه المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه ؟ ( ~~الجواب ) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا بلا ~~هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل ~~تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن ~~يبرأ والله أعلم . # ( أقول ) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة ، ~~وإن كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص ~~وبعضها فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي ~~جراحة تصل إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية ، وعدوها مع الشجاج ~~باعتبار أنها قد تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين ~~العمد والخطأ إلا الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره ، فإنها إن كانت ~~خطأ ففيها الأرش نصف عشر الدية ، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في ~~غيرها على ما مشى عليه في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها ~~وهو ستة كما نبه عليه شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة ~~فيما لا نص فيه على شيء مقدر ، قال ms1146 الطحاوي : تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون ~~هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ~~ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية ، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع ~~عشر الدية . # وقال الكرخي هو أن PageV07P059 ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب ~~بقدر ذلك من نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية ~~وغيرهما ونقله العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ~~ابن المنذر إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن ~~الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع ~~الموضحة فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول ~~الطحاوي مطلقا ؛ لأنه أيسر . # ا ه . # ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي وقال وكان المرغيناني يفتي به ~~ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله ~~أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء ~~عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في ~~الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول ~~أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي ~~تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن ~~قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا : يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل ~~مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت . # ا ه . # وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان ؛ لأن حق الآدمي ~~مبني على المشاححة . # ا ه . # وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن ~~PageV07P060 الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برأ ~~وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية . # ا ه . # والله تعالى أعلم . PageV07P061 ( سئل ) في رجل ms1147 جرح زيدا بسكين في ظهره ~~وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل ~~تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما ؟ ( الجواب ) : نعم رجل جرح رجلا ~~فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من ~~أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه . # ( أقول ) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح ~~من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح ~~فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم ~~الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه ~~وعلى عياله ؟ لم أره فليراجع . PageV07P062 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا مسلما ~~بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين ~~فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال ~~في الدرر من الجنايات ، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد ~~كالعصا والسوط والحجر الصغير ، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه ~~العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة ~~ودية مغلظة على العاقلة بلا قود . # ا ه . # ومثله في التنوير وغيره ( أقول ) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا ~~فراجعه . PageV07P063 ( سئل ) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق ~~بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن ~~يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن شهدا ~~أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ؛ لأن الثابت بالبينة ~~كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في ~~شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله ~~بالسيف ، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص ، وإن قالا خطأ يقضى ~~بالدية على ms1148 العاقلة ، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية ~~في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ~~ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا ~~بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن ~~القنية في باب القتل بسبب . # ( أقول ) ، وإنما اقتص منه ، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية ~~البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله ؛ لأن العمد هو القصد بالقلب ~~وهو أمر باطن لا يوقف عليه . # ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا ~~وأنه مات به فهو أحوط . # ا ه . # لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار بالقتل على ~~الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ظهر لنا صدقه ~~وحسن حاله PageV07P064 فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي الضرب ~~بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر القتل ~~أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة ، فإنه يحمل على ~~العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي في ~~حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت ~~القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل : لم أقصده ، بخلاف ما لو ~~أقر وقال أردت غيره ؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية ~~فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية . PageV07P065 ~~وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو ~~سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ~~ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا . # ا ه . # ملخصا لكن التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية ~~المجرد فلا ولعل رواية ms1149 المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله ~~المؤلف عن التتارخانية تأمل . PageV07P066 ( سئل ) في قاصرة أجيرة عند ~~امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق بعض ثيابها التي عليها وشيء ~~من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام ~~فهل يلزم المرأة دية أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة ~~دية والله سبحانه أعلم وقد أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية ~~من الجنايات . PageV07P067 ( سئل ) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها ~~فأورت بحركته نارا فخرجت وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي ~~القتيل على الرجل المذكور أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت ~~الولي العمد فهل تكون دية المقتول في مال القاتل لورثة المقتول ؟ ( الجواب ~~) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه قتله خطأ ~~وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا في فصل ~~القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في ~~الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر ~~زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا ~~في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه ~~الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار قال المؤلف رحمه ~~الله تعالى كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة 1146 ما صورته ~~شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي ~~بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع ~~لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه . # فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير ~~واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في ~~باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير ms1150 بواردية PageV07P068 أحدقوا بطير ~~خرج من البحر فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا منهم ولا يعلم من هو ~~وولي القتيل يقول حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا ~~كلهم غرمائي فهل إذا أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته ~~فقتلته تقبل بينتهم ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا ؟ ~~الجواب ؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم ~~إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه ~~ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح ، فإن عين ~~المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت دعواه وقبلت ، وإن ادعى على واحد غير معين ~~لا تسمع ؛ لأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه ، وإن ادعى على الجميع ~~أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد ~~عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب ~~العالمين والله تعالى أعلم . # ( أقول ) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية ~~حاصله : أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم ~~فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم . # ا ه . PageV07P069 ( سئل ) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في ~~تعمير سقفه وأمره بذلك كل ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على ~~الصغير في حالة الاستعمال وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة ~~الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه ~~بأخذ الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له : اصعد السطح ~~فاكنس الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو ~~ونحوه فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح ~~أو زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو ms1151 كان هذا ~~كله في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات المنية فتاوى ~~أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها ~~وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها . PageV07P070 ( سئل ) في ~~ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك فهل يكون ~~الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإسلام ~~يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين كالقصاص كذا في الأشباه من ~~أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي ، وإذا لم يكن لها ولي فللإمام ~~أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا كذا في الملتقى وغيره ومثله في ~~الخانية والأشباه والبحر وغيره . PageV07P071 ( سئل ) في رجلين ضربا زيدا ~~بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر بدنه وربطاه وأرادا ذبحه ~~وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية ~~كاملة عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل ~~الدية . PageV07P072 ( سئل ) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند ~~بئر ماء ونزح كل منهم من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد ~~لإخراجه منها بعدما أمر عمرا وبكرا بربطه بحبل ، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل ~~مسكاه به فلما وصل حصل له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل ~~بكر وأخرجهما لخارج البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير ~~ولا صنع من عمرو وبكر فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه ~~شرعي فهل لا تلزمهما ديته ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته ~~. PageV07P073 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد ~~بندقة مجربة حامل لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت ~~رصاصتها فأصابت عمرا فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء ~~أصابه ومات منه عن ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا ~~يلزمه شيء ms1152 ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم ~~. PageV07P074 ( سئل ) في طبيب ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها ~~فأعطاها دواء شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء ~~المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه ~~شيء ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات . ~~PageV07P075 ( سئل ) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد ~~واللسان والسعي بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما ~~وضربوهما بالسيوف وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما ~~وعدوانا فما يلزمهم ؟ ( الجواب ) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه ~~الشرعي ورد ما أخذوه إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت ~~الشرعي والحالة هذه والله سبحانه أعلم . # ( أقول ) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل ~~هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان . # ا ه . # زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان ~~لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو ~~قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي ~~حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات ~~متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر ~~الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف ~~على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا ~~كما في الخلاصة والبزازية . # ا ه . # كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد الفرائد . PageV07P076 ( سئل ) في ~~جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي بالفساد في ~~الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى المسلمين ~~وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه الشرعي ~~للحاكم قتلهم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في ms1153 البزازية والزيلعي ~~وغيرهما والله سبحانه أعلم . PageV07P077 ( سئل ) فيمن شهر سلاحا على مسلم ~~خارج المصر فضربه المشهور عليه بسلاح حال كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه ~~إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله ؟ ( الجواب ) : إذا لم يمكن دفعه ~~إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ذكر بالوجه الشرعي ؛ لأنه من باب ~~دفع الصائل ( أقول ) التقييد بخارج المصر قيد اتفاقي والمسألة مفصلة في متن ~~التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس . PageV07P078 ( سئل ) في قتيل وجد ~~بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم يعلم قاتله وادعى وليه ~~القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث وجد في ~~مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته وادعى وليه القتل على ~~أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي : ~~بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع أهلها بالدية . ~~PageV07P079 ( فصل في جناية البهائم والجناية عليها ) ( سئل ) فيما إذا وضع ~~زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار لأجل هلاك الذباب فأخذت ~~بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان لزيد فشرب منه ومات فقام ~~زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ليس له ذلك . PageV07P080 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بغلة ~~مربوطة في دارها فانفلتت بنفسها ولم يمكنها ردها وركضت في الطريق فأصابت ~~امرأة نصرانية فوقعت على جنبها وتمرضت من ذلك وتريد من صاحبة البغلة ~~مداواتها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم انفلتت دابة بنفسها وأصابت ~~مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان في الكل لقوله عليه الصلاة والسلام { ~~العجماء جبار } أي المنفلتة هدر شرح التنوير للعلائي من باب جناية البهيمة ~~والجناية عليها . PageV07P081 ( سئل ) فيما إذا قاد زيد دابته ليسقيها من ~~بركة ماء في البادية فجاء عمرو بفرسه ليسقيها أيضا من البركة مع دابة زيد ~~فقال له زيد أبعد فرسك عن دابتي فلم ms1154 يمتثل أمره وقادها بجنب دابة زيد ~~وصدمتها حال قوده لها وأدخلتها بصدمتها في ماء البركة فخبطت فيه ثم خرجت ~~وقد ورم بطنها وماتت بسبب ذلك فهل يضمن عمرو قيمة دابة زيد بعد ثبوت ما ذكر ~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت ~~دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت بيدها أو ~~صدمت ثم قال وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب . PageV07P082 ( سئل ) في ~~راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة ماتت ~~المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية من جناية ~~البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو كدمت أو خبطت ~~، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن ، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة الرجل والذنب ~~أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو كانت الدابة ~~سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع ما جنت إلا ~~النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر . PageV07P083 ( سئل ) ~~فيما إذا ربط زيد حصانه في موضع له ولاية ربطه فيه فانفلت بنفسه وعض حصان ~~رجل آخر وقتله فهل لا ضمان على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ~~والتنوير وغيرهما وهي راجعة إلى أن { جرح العجماء جبار } ربط حماره في ~~سارية فجاء آخر بحماره وربطه فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية ~~الربط لا يضمن وإلا ضمن بزازية من الرابع في الجناية على غير بني آدم . ~~PageV07P084 ( سئل ) فيما إذا ربط زيد دابته في موضع له ولاية ربطها فيه ~~فجاء رجل ونخسها بعود فنفحته برجلها فقتلته وله ورثة تزعم أن لهم أخذ ~~الدابة أو تضمين صاحبها فهل حيث الحال ما ذكر لا يتعلق بالدابة ولا بصاحبها ~~ضمان ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P085 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثور ربطه ~~في محل له ولاية ms1155 ربطه فحل رجل رباطه لينزيه على بقرته فوطئ الثور على رجله ~~فكسرها فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P086 ( سئل ) ~~فيما إذا كان لرجل ثور من عادته النطح فتقدم زيد إليه وقال له إن ثورك نطوح ~~فاربطه ونهاه عن إرساله فلم ينته وسيره إلى المرعى مع دواب القر فنطح بقرة ~~زيدية وعطلها وماتت من ذلك فهل يضمن الرجل قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن ~~الرجل قيمتها حيث أشهد عليه كما ذكر كذا في البزازية نقلا عن المنية في ~~الجنايات ونصه في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ومثله في ~~الخيرية . PageV07P087 ( سئل ) فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به ~~وتقدم إلى الرجل جماعة وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب عن الناس فلم ~~يمنعه ولم يربطه في زمان يقدر فيه على ذلك حتى عض صبيا وتعلل ومات من ذلك ~~فهل يجب على صاحبه الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح عن الزيلعي ~~وغيره قال الزيلعي لو كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن ~~يقتلوه ، وإن أتلف شيئا يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف ~~وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل . # ا ه . # قلت وفي شرح منلا خسرو له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد فيه فلم يحفظه حتى ~~أكل العنب لم يضمن ، وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم ~~كالحائط والثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ . # ا ه . # فيمكن حمل المتلف في كلام الزيلعي على الآدمي فيحصل التوفيق بين كلام ~~الزيلعي وكلام منلا خسرو والله تعالى أعلم منح من باب جناية البهيمة . # ( أقول ) كأنه فهم من كلام منلا خسرو أنه لا يضمن المال في الكلب العقور ~~وهذا غير مراد ، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي . # فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف نفس أو مال بخلاف ما يخاف منه ~~تلف المال فقط ككلب العنب فلا يفيد فيه الإشهاد بدليل تشبيهه بالحائط ~~المائل ، فإن الإشهاد فيه موجب ms1156 لضمان النفس والمال وقد صرح بذلك في القنية ~~حيث قال : له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب ~~لم يضمن ، وإنما يضمن إذا PageV07P088 أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم ~~كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس والأموال تبعا ~~لها إذا لم يحفظ ولم يهدم . # ا ه . # فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي ومنلا خسرو ؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب ~~العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس ~~والمال وكلام منلا خسرو في كلب العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط . # قلت : وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي في آخر باب القود فيما دون النفس ~~عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط المائل لا في الحيوان . # ا ه . # لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ~~ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في نطح الثور يضمن بعد الإشهاد ~~النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل . # ا ه . # هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار . PageV07P089 ( سئل ) في ~~ثور انفلت نهارا بنفسه من دار صاحبه في غيبته بلا صنعه فدخل بيت رجل وأكل ~~له حنطة وشعيرا فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم دابة لرجل ذهبت ~~بغير إرساله ليلا أو نهارا فأفسدت زرع غيره لا ضمان ؛ لأنه بغير صنعه ولا ~~عدوان إلا على الظالمين بزازية نقلا عن الجامع وفي العيون غنم دخلت بستانا ~~فأفسدته وصاحبها معها يسوقها يضمن ما أفسدته ، وإن لم يسقها لا ضمان عليه ~~وكذا الثور والحمار عمادية من الفصل وأجاب قارئ الهداية إذا كانت المواشي ~~ترعى فأتلفت شيئا من مال مسلم أو ذمي أو زرع ولم يكن أرسلها أحد فلا ضمان ~~فيه للحديث { جرح العجماء جبار } والله تعالى أعلم . PageV07P090 ( سئل ) ~~في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل والآخر ~~واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من ms1157 طرف السفح وساقه على حذاء جمال الجمال ~~ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي بسبب ~~سوقه فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت بالوجه ~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير . PageV07P091 ( سئل ) فيما إذا ~~دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ بأجر معلوم فدفعه ~~الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ثم بعد مدة نحو ~~شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة } كما في ~~الدر المختار للعلائي . PageV07P092 ( سئل ) في ثور مشترك نصفين بين زيد ~~وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام ~~فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف ~~قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة للأيتام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم . PageV07P093 ( سئل ) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها ~~فهل يضمن لصاحبه قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التتارخانية ( أقول ~~) قال في الدر المختار والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ ؛ ~~لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل ~~جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها ، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي ~~لو غير مأكول ، وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه ~~لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى وعرجها كقطعها . # ا ه . # وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه ~~يضمن كل قيمته ؛ لأن ذلك استهلاك له من كل وجه كما في الهداية ، وأما ~~المأكول ، فإنه ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على ~~القاطع وتضمينه قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح . # ا ه ms1158 . # وعليه المتون والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على ~~الرواية الثانية وهي ما ذكره العلائي عن العيون . PageV07P094 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن جملك بهذه الصفة ~~فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه على ذلك فسيره إلى ~~المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل الآن تضمين زيد ~~قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في ~~جنايات الخيرية بنقولها . PageV07P095 ( سئل ) في رجل ضرب حمار آخر عمدا ~~بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك ~~عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه ~~النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ~~ويضمنه النقصان ، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من ~~جنايات الدواب . PageV07P096 ( سئل ) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد ~~القائم بحلقته فرعته وأتلفته فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف ؟ ( الجواب ) : ~~حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم ذلك قال ~~العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو ~~شاءت تناولت من الزرع ضمن . # ا ه . # ومثله في الفصولين . PageV07P097 كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق ~~وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في ~~تواجره من مالكه فانقضت مدة إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام ~~قتله بدون تعد من أحد ولا صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير ~~زاعما أن زيدا قال لمالك الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ~~ضمانه علي فهل لا ضمان على زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أراد أحدهما نقض ~~جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك ~~وضمن ثم نقض ms1159 الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ~~ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه ~~شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ولا تصح أيضا بجهالة المكفول ~~عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا . PageV07P098 ( سئل ) في حائط لرجل ~~فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال إلى دار الوقف وطلب ~~الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها ~~حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض درج فهل يضمن ما تلف ~~بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلب منه الناظر نقضه ~~فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف ؛ لأنه صار ~~متعديا والمسألة مشهورة في المتون من الحائط المائل في الجنايات . # ( أقول ) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد ، وإنما ذكر ~~الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط ~~لا على سبيل الشرط . # ا ه . # ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن يكون الطلب من ~~صاحب حق كواحد من العامة ، مسلما كان أو ذميا ، صبيا أو امرأة إن مال إلى ~~طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن ~~مال إليها . # ا ه . # وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى ~~لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ~~ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح من كل أحد . # ا ه . # وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود الضرر إليه . # ا ه . PageV07P099 ( سئل ) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من ~~زيد مدة معلومة بأجرة مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في ~~الدار لجهة ساحتها وطلب عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم ms1160 يفعل في مدة يقدر ~~على نقضها فيها حتى سقطت على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه ~~بنقضها فلم ينقضها فهل تضمن دية الزوجة عاقلة زيد ؟ ( الجواب ) : حيث مال ~~الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب عمرو المستأجر زيدا ~~مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ينقضها في مدة يمكن ~~نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ضمن عاقلة زيد دية ~~الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في التنوير والملتقى ~~والهداية وغيرها . PageV07P100 ( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل ~~بين داريهما فمال إلى جهة دار زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن ~~يكون التعمير عليهما بحسب الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ~~ولم يرفعه حتى وقع وأتلف لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك ~~بينهما وأنه كان مخوفا وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن ~~نصف قيمة التالف ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في ~~جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له ~~الحمولة ليرفعه وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار ، فإن أقر ~~أن الحائط بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه ، فإذا ~~أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط ~~المشترك . PageV07P101 ( سئل ) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية ~~بدون إذن الإمام وتركها وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل ~~وتلف فهل يضمن قيمته لمالكه في ماله بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : حيث حفر ~~البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن الإمام يضمن قيمة الجمل ~~لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من باب ما يحدث الرجل في ~~الطريق : كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو ترابا أو ~~طينا ملتقى فتلف به إنسان ؛ لأنه سبب ، فإن تلف به أي بواحد من ms1161 المذكورات ~~بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام ، فإن أذن الإمام في ذلك أو مات واقع ~~في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد . # ا ه . PageV07P102 احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر ~~للناس فوقع إنسان لا يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في ~~الكتب الطريق في الأمصار دون المفاوز والصحاري ؛ لأنه لا يمكن العدول عنه ~~في الأمصار غالبا دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط ~~الديات رش الماء على طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما ~~يضمن إذا رش كل الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن ~~الآمر دون الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ~~ومسألة رش الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه ~~. PageV07P103 ( سئل ) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد ~~الجماعة وأجرى ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية ~~الجماعة فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم أخرج إلى طريق ~~العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد ~~من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضه بعده ، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن ~~الإمام ، وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه : لا ، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز ~~إحداثه والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه ~~أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن ~~الطرق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة ~~والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له ، لا يملك إلا بإذن ~~الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذ ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز ~~الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من باب ما يحدث الرجل في ms1162 الطريق وفي نوادر ~~ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر ~~بالمسلمين ، وإن كان يضر ليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان ~~أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة خانية من فصل إحياء الموات من كتاب ~~الزكاة . PageV07P104 ( سئل ) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد ~~أحدهم أن يحدث في وسط السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ~~في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعوها ، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن ~~يقتسموها فيما بينهم ؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن ~~يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم ، ~~وإنما لهم المرور فقط بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام ~~عن محمد السكك التي ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها ~~بئرا لصب الماء ، وإن اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم ، ~~وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا عمادية من الفصل المذكور . PageV07P105 ( سئل ) ~~في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة ينزل فيه ~~أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ~~إلا بإذنهم ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر ~~فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في ~~السكك من الكنف والميازيب إن حديثة لكل أحد أن يهدمه ، وإن قديمة تركت وقال ~~محمد في الحديثة إن لم يضر أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان ، وفي غير ~~النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم ؛ لأنه ~~كالملك الخاص بهم شرح التنوير للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق . # ( أقول ) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما ms1163 مر آنفا عن العمادية من ~~قوله : وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح ~~والله تعالى أعلم . # قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم بن محب الدين القطبي الحنفي ~~رحمه الله تعالى عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير نافذ ~~يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي ضارة ~~بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا ؟ أجاب إن كان الضرر ~~بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من كتاب ~~الموات والطرق : دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر بالوعة على ~~بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه ، فإن غطى رأسها PageV07P106 وكبسها وجعل ~~طريق الوصول إليها من الداخل فلهم أن يمنعوه ؛ لأن الحفر سبب الانهيار وهو ~~سبب الوصول فلهم منعه عن ذلك . # جواهر الفتاوى من القسمة من الباب الرابع : طريق غير نافذ كان لأصحاب ~~الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا فيه الدواب وأن يتوضئوا فيه ، وإن ~~عطب إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب ، وإن حفر فيها بئرا أو بنى ~~فيها بناء فعطب إنسان بذلك يضمن ويؤاخذ بأن يطم البئر خانية من فصل فيما ~~يجوز لأحد الشريكين أن يعمل في المشترك . PageV07P107 سئل ) في دخلة غير ~~نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة أوساخ داره لضيق جدار ~~جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية أهلها وتضرر صاحب ~~الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر ~~عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح ( أقول ) هذا إذا وضع ما ذكر لصيق ~~جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار لغيره في مدة يسيرة على ~~جاري العادة ، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن الخانية وفي جامع ~~الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من الطريق قدر المرور ~~ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه ms1164 سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب ~~داره ؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض ~~الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى . # ا ه . # وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن ~~حصة نفسه ويضمن حصة شركائه ، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان ~~لا يضمن شيئا . # ا ه . # ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن بما يحدثه ~~معناه يضمن ما عدا حصته ، فإن السكة الغير النافذة لما كانت مشتركة بينه ~~وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه وملك غيره ~~فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم . PageV07P108 ( ~~سئل ) في دخلة غير نافذة فيها بيوت لجماعة مخصوصين وفي ساحة الدخلة موضع ~~معد لإلقاء القمامات والأوساخ من قديم الزمان ويتصرفون بذلك كذلك قام رجل ~~من الجماعة يعارض البقية في التصرف بالساحة المزبورة بدون وجه شرعي فهل حيث ~~الحال ما ذكر يبقى القديم على قدمه ويمنع من معارضة الجماعة في ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ثم الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل ~~حديثا وكان للإمام رفعه وما كان في سكة غير نافذة ولم يعرف يجعل قديما حتى ~~لا يكون لأحد رفعه كذا في الذخيرة توحيدي على النقاية ففي مسألتنا في سكة ~~غير نافذة وعلم أنها قديمة فبالأولى أنه لا يجوز لأحد رفع ذلك والله تعالى ~~أعلم . PageV07P109 ( سئل ) في رجل بنى في داره طبقة وقاعة ملاصقتين لقاعة ~~وطبقة من جملة مساكن دار موقوفة فسد بسبب ذلك قمريتين وشباكا للضوء قديمين ~~للقاعة والطبقة المرقومتين ومنع الضوء عنهما بالكلية وركب بجسرين على حائط ~~القاعة الخاص بها وحصل بذلك ضرر على الوقف وطلب ناظر الوقف رفع ما سد به ~~القمريتين والشباك ورفع الجسرين دفعا للضرر عن الوقف فهل يجاب الناظر إلى ~~ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا أعني سد الضوء ms1165 بالكلية ~~من الضرر البين والفتوى على منعه كما في البحر والتنوير وحواشي الأشباه ~~للسيد الحموي ناقلا عن شرح الوهبانية لابن الشحنة ونقله العلامة البيري في ~~حواشي الأشباه قائلا في ذلك والفتوى عليه وكذا في كثير من معتبرات مذهب ~~الإمام النعمان أسكنه الله فسيح الجنات ممتعا بالروح والريحان ( أقول ) ~~قدمنا في متفرقات القضاء قبيل كتاب الشهادات نقل عباراتهم في ذلك فراجعها . ~~PageV07P110 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مربع في داره وله طاقات للضوء في ~~حائطه تسمى بالقماري يأتي إليها الضوء من دار جاره من قديم الزمان ولجاره ~~في داره مربع أيضا أسفل من الأول وسطحه أسفل من القماري يريد الجار أن يبني ~~على مربعه المزبور طبقة مسقفة بسقف فوق القماري بحيث يكون الحائط والقماري ~~داخلين فيها وينسد بسبب ذلك الضوء المزبور بالكلية وفي ذلك ضرر بين لزيد ~~ويريد زيد منع الجار عن ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : نعم ، فإن سد الضوء ~~بالكلية بأن يمنع من تلاوة القرآن العظيم والكتابة ضرر فاحش فيمنع منه كما ~~أفتى بذلك العلامة المفتي أبو السعود والله سبحانه الموفق . # ( أقول ) قدمنا في متفرقات القضاء إذا كان له قمريتان فسد ضوء إحداهما ~~بالكلية مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر ~~؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والظاهر أن الشباك كالباب والله تعالى ~~أعلم . PageV07P111 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد في داره على حائطه الخاص به ~~طبقة تجاه طبقة لجاره وبينهما فاصل ويعارضه جاره في ذلك بدون وجه شرعي ~~متعللا بأن لطبقته شباكا منع نصف إشراقه بسبب طبقة زيد والحال أنه ليس في ~~بناء الطبقة ضرر بين للجار فهل ليس للجار منعه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV07P112 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حانوت قديم معد لحياكة عبي الصوف ~~وبحائط الحانوت طاقة قديمة للضوء ولدار عمرو خلف الحائط بين محاذ للطاقة ~~يريد عمرو تعليته إلى فوق الطاقة وفي ذلك ضرر بين لزيد لانسداد ضوء الطاقة ~~بالكلية فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم . ~~PageV07P113 ( سئل ) في رجل بنى ms1166 في داره قصرا له شبابيك مطلة على ساحة دار ~~جاره التي هي محل قرار نسائه وجلوسهن وبنى سلما من حجر يصعد منه للقصر ~~مشرفا على الساحة المذكورة ثم بنى طبلة على طبلة جاره لمنع الإشراف بدون ~~إذن جاره ولا وجه شرعي ويريد الجار تكليف الرجل رفع الطبلة وسد الشبابيك ~~ومنعه من الصعود على ذلك فهل يسوغ للجار ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ له ~~ذلك إلا أن يبني الرجل ساترا في ملكه يمنع الإشراف وفي مجموعة عطاء الله ~~أفندي نقلا عن حيطان المضمرات والساحة إذا كانت مجلس النساء والكوة تشرف ~~عليها يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى . PageV07P114 ( سئل ) فيما إذا عمر ~~زيد في داره قصرا جعل له شبابيك يكلفه جاره سدها متعللا بأنها تشرف على ~~مشرقة في داره وعلى باب قصر فيها والحال أن المشرقة والقصر ليسا محل جلوس ~~نسائه وقرارهن بل في الدار سفل فيه صحنها وهو محل قرارهن وجلوسهن وأعمالهن ~~فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يجبر زيد على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ~~) هذا ظاهر إذا كان القصر المذكور لا يجلس فيه النساء أصلا أما لو كان ~~النساء يسكن فيه في الصيف مثلا أو في الليل دون النهار فالظاهر أنه من ~~الضرر البين تأمل . PageV07P115 ( سئل ) فيما إذا كان لكل من جارين سطح بيت ~~في داره مساو لسطح الآخر وصار الآن أحدهما يصعد إلى سطحه ، وإذا صعد يقع ~~بصره في دار جاره على حريمه ويريد الجار منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة فهل ~~للجار ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره مستويان ~~فآخذ المشتري جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار قالوا ليس له ذلك ؛ لأن ~~الإنسان لا يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح ~~حتى يتخذ سترة قالوا إن كان يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع ، وإن ~~كان لا يقع بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن ~~الصعود ؛ لأنه كما يتضرر هو ms1167 يتضرر الآخر خانية من فصل ما يدخل في البيع بلا ~~ذكر ومثله في البزازية من الحيطان من الثاني في الحائط وعمارته . ~~PageV07P116 ( سئل ) عن الذمي إذا بنى دارا عالية بين دور المسلمين وجعل ~~لها طاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك ؟ ( الجواب ) : أهل ~~الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز لهم وما ~~لم يجز للمسلم لم يجز لهم ، وإنما يمنع من تعليته بناءه إذا حصل ضرر لجاره ~~هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج له أن يمنع أهل ~~الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنون منعزلين عن المسلمين وهو الذي أفتي ~~به أنا كذا في فتاوى قارئ الهداية وأفتى في سؤال آخر بمنعهم من السكنى في ~~محلات المسلمين وبمنعهم من إحداث بيت يجتمعون فيه كالكنيسة . # ا ه . PageV07P117 ( سئل ) في ذمي يريد فتح كوة في حانوته مشرفة على دار ~~جاره الذمي وعلى عوراته وفي ذلك ضرر بين على الجار ويزعم أنها قديمة فهل ~~يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر بينا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر بينا كتبه ~~الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفا عنه وفي حاشية البحر من القضاء للشيخ ~~خير الدين لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها ~~فيهما تأمل . # ا ه . PageV07P118 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة في داره لها شباك قديم ~~مشرف على حوش هند وأسطحته وتريد هند بناء حائط في الحوش ملاصق لحائط الطبقة ~~منتهيا إلى حافة الشباك من أسفله من غير أن تعتمد على حائط الطبقة ولا تسد ~~شيئا من الشباك أصلا ويعارضها زيد في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع زيد من ~~معارضتها ؟ ( الجواب ) : نعم بيت له حائط مشترك بينه وبين جاره أراد جاره ~~أن يتخذ غرفة بجنب البيت ولا يضع الخشبة على الجدار المشترك ولا يبني ~~معتمدا على جدار غيره بل على ملك نفسه ليس لجاره منعه ms1168 من ذلك بزازية من ~~الحيطان من نوع فيمن يحدث عمارة تضر بصاحبه . PageV07P119 ( سئل ) في رجل ~~بنى حائطا فوق حائط قديم مختص به في داره فقام جاره يعارضه في ذلك بدون وجه ~~شرعي متعللا بأنه يسد بسبب ذلك عنه الريح والشمس فهل يمنع جاره من معارضته ~~ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما ~~في الخانية وأفتى بذلك الخير الرملي والمرحوم العم والله سبحانه وتعالى ~~أعلم . PageV07P120 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في داره قوس حجر ملاصقا ~~لجدار جاره من غير أن يستند للجدار المذكور وأن يضع على القوس جذوعا يركب ~~عليها بطبقة تعلوها وجاره يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي زاعما أنه يسد من ~~داره الهواء القبلي فهل يمنع جاره من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P121 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة عالية في ~~داره وللطبقة طاقات ففتح بحذائهن طاقة أخرى فقام عمرو يعارضه ويكلفه سدها ~~بلا وجه شرعي متعللا بأنها تشرف على باب طبقة له في داره إذا صعد أحد إليها ~~والحال أن ما تشرف الطاقة عليه ليس محل جلوس نساء عمرو وقرارهن ويفصل بين ~~الدارين دور كثيرة للناس فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع عمرو من معارضة ~~زيد وتكليفه ما ذكر ؟ ( الجواب ) : الفتوى على أن الكوة حيث كانت للنظر ~~والموضع موضع النساء تسد بلا فرق بين الطريق الفاصل وغيره كما في المضمرات ~~وغيره فحيث كانت ليست كذلك يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر والله ~~سبحانه أعلم . PageV07P122 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في داره طبقة على ~~مربعه الخاص به ويعارضه جاره متعللا بأن أخذ حيطان الطبقة إذا بنيت يقع ~~تجاه شبابيك قصره وبينهما فاصل نحو ذراع ونصف فيقل الضوء عنه بسبب ذلك وأحد ~~حيطانها يلزم منه سد بعض الهواء والشمس عن داره فهل يمنع الجار عن معارضته ~~ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية وغيرها . PageV07P123 ( ~~سئل ) فيما إذا اشترت ذمية دارا فيها قصر له شبابيك قديمة مشرفة ms1169 على أسطحة ~~جماعة يفصل بينها وبين الشبابيك طريق عام فقام رجل يكلفها سد جميع الشبابيك ~~المزبورة متعللا بأن بعضها يشرف على أسطحته وعلى رأس درج له في داره وليس ~~ذلك محل جلوس نسائه وقرارهن فهل يمنع الرجل من تكليف الذمية ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV07P124 ( سئل ) في رجل يريد أن يعلي سطح مطبخه الذي في داره ~~ويعارضه جاره في ذلك متعللا أن السطح بسبب التعلية يقرب من سطح بيت الجار ~~ويسهل الصعود إلى سطح الجار والحال أنه بعد التعلية المزبورة يبقى بين سطح ~~المطبخ وسطح الجار أكثر من قامتي رجل فهل له تعلية سطحه كما ذكر ويمنع ~~الجار من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P125 ( سئل ) في جنينة جارية ~~في وقف بر ملاصقة لحوانيت جارية في وقف أهلي ففتح ناظره شبابيك للحوانيت ~~مظلة على الجنينة ويريد ناظر وقف الجنينة أن يبني بيتا تجاه الشبابيك يفصل ~~بينهما فاصل وفي ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر ~~والأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها ويعارضه في ذلك ~~ناظر الوقف الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك ويمنع ~~ناظر الوقف الأهلي من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية ~~والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم ، وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض ~~الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك ؛ لأن استغلال أرض الوقف ~~يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار ~~بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ~~فيؤجرها ؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء كذا في الخانية بحر ~~من الوقف . PageV07P126 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حائط مختص به فاصل بين ~~داره ودار جاره يريد زيد أن يفتح في أعلى الحائط المزبور كوة ليضع فيها ~~قمرية للضوء فوق قامة الرجل ولا تكشف على محل نساء أحد أصلا فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P127 ( سئل ) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة ~~بين داريهما انهدمت ولأحدهما بنات ونسوة ms1170 فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل ~~يؤمر بالبناء معه ؟ ( الجواب ) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة ~~بأن يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ، ~~وإن كان أصل الطبلة المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول ~~أبي الليث لفساد الزمان كما في قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين ~~انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال ~~بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر ؛ لأنه لا بد أن ~~يكون بينهما سترة قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على ~~التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في ~~نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ، وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة ~~على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء قاضي خان ومثله في الفصولين من فصل في ~~مسائل الحيطان فارجع إليه ، فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير ~~قاضي خان وهو حسن جدا ، وإنما لم يقيد في السؤال بذلك ؛ لأنه في الغالب لا ~~يكون أس الطبلة محتملا للقسمة . PageV07P128 ( سئل ) في دار مشتركة بين ~~جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا ~~بيننا دفعا لاطلاع الباقين عليه في حال لا يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم ~~عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم ويخرج كل من النفقة بحصته يفعله ~~القاضي للمصلحة ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين ~~اقتسماها وقال أحدهما نبني حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر إجابته ، وإن ~~كان أحدهما يؤذي صاحبه ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن ~~يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي ~~للمصلحة . # ا ه . # وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب . PageV07P129 ( سئل ~~) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو مشترك بينهما وليس لأحد عليه جذوع ~~ويريد زيد أن يضع عليه جذوعا فهل ms1171 له ذلك وليس لشريكه عمرو أن يمنعه من ذلك ~~ويقال له ضع أنت مثل ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن لم يكن لأحدهما عليه خشب ~~فأراد أن يضع عليه خشبا له ذلك وليس للآخر أن يمنعه ويقال له ضع أنت مثل ~~ذلك إن شئت هكذا حكي عن القاضي الإمام صاعد النيسابوري رحمه الله تعالى ~~وكان يفرق بين هذا وبين ما إذا كان لهما عليه خشب أراد أحدهما أن يزيد خشبا ~~على خشب صاحبه أو أراد أن يتخذ عليه سترة أو يفتح كوة أو بابا حيث لا يكون ~~له ذلك إلا بإذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق أن القياس أن لا ~~يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن ~~وضع الخشب من غير إذن شريكه ربما لا يأذن شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة ~~الحائط وهذه الضرورة منعدمة في المسائل التي عددناها والله تعالى أعلم ~~عمادية من الحيطان في . PageV07P130 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد ~~وعمرو وهو مشترك بينهما ولكل منهما عليه جذوع ويريد زيد أن يبني عليه طبلة ~~بدون إذن من شريكه ولا رضا منه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم قال قاضي خان جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا ~~يكون له ذلك إلا بإذن الآخر أضر الشريك بذلك أم لم يضر . # ا ه . # وفي البزازية جدار بينهما لهما عليه حمولة وأراد أحدهما زيادة حمل لا ~~يملكه إلا بإذن شريكه . # ا ه . PageV07P131 ( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما ~~ولهما عليه خشب يريد زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة ~~على أخشاب جاره عمرو كل ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن ~~عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه ~~إذا كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث . # فصول عمادية في وحد القديم أن لا يحفظ الأقران وراء ms1172 هذا الوقت كيف كان ~~يجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية ~~الحسن ولو اختلفا فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة ~~القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية ( ~~أقول ) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع الآخر ~~أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال ~~السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها ~~في غير هذا المحل ونصه : ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما ~~يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار ، فإن كان ~~جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال رضي ~~الله تعالى عنه وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة ، فإن كان لا يحتمل ليس ~~له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق . PageV07P132 ( سئل ) ~~فيما إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ولم يقم مدعي الحدوث بينة على مدعاه ~~وجحد القدم وثبت القدم بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي قضى بها فهل لا تسمع ~~بينة الحدوث بعد ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي ~~البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية ~~بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في ~~البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف . # ا ه . # قال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم ~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ~~ولاية النقض ثم رقم لآخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا ~~بالأصل . # ا ه . # وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول ~~إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث ~~واليمين لإبقائه على ما كان . # ا ه ms1173 . # فعلى هذا بينة الحدوث تقدم وما في البزازية والخلاصة من تقديم بينة القدم ~~فذاك في البناء ؛ لأن صدر عبارتهما في البناء ويؤيد هذا ما في شرح الملتقى ~~وفي غير البناء بينة الحدوث مقدمة ؛ لأنها تثبت أمرا حادثا فتأمل وقد أفتى ~~الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق الشام سابقا بتقديم بينة الحدوث على بينة القدم ~~وقال كما هو منقول المذهب وذلك في حادثة الشرب من نهر مخصوص كما هو مسطور ~~في فتاواه من كتاب الشهادات ، فإن قضى بأحدهما PageV07P133 أولا بطلت ~~الأخرى ؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو ~~كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة ~~الآخر له الصلاة فيه ؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري ~~في الآخر كذا في البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا ~~أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة إلى أن قال ، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت ~~الأخرى ونقلها العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات ~~إلخ والله تعالى أعلم ( أقول ) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في ~~كتاب الشهادات وفي كتاب الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد ~~الخلاف فيما إذا لم يذكرا تاريخا ، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو ~~منصوص المتون والشروح . PageV07P134 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد ودار ~~هند لزيد عليه ثمان خشبات ولهند عليه خشبة واحدة لا غير فوهي الحائط واحتاج ~~إلى العمارة فهل تكون عمارته على زيد وعلى هند موضع خشبتها ؟ ( الجواب ) : ~~نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه ~~والحائط للآخر بزازية من الثاني في الحائط وعمارته . PageV07P135 ( سئل ) ~~في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة ومتصل ~~بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير وتنازعا ~~فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره ؟ ( الجواب ) : يقضى به لزيد ، ~~ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله ms1174 تعالى أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع ~~أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن ~~الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون الثلاث موضع جذوعه قال وهذا ~~استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا قال أبو يوسف القياس أن يكون ~~الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا ثم رجعا إلى الاستحسان ~~خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى ومثله في فصول العمادي . ~~PageV07P136 ( سئل ) في حائط معلوم متصل بدار زيد من الطرفين اتصال تربيع ~~ولهند عليه جذوع من غير اتصال فهل يكون صاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوع ~~هند ؟ ( الجواب ) : إن كان الاتصال في طرفي الحائط فصاحب الاتصال أولى ولا ~~يرفع جذوعها ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع ، فإن كان الاتصال في ~~طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى ، وعليه عامة المشايخ . # وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع ~~؛ لأن للتربيع سبقا على الاستعمال بوضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى إلا ~~أنه لا يرفع جذوع الآخر عمادية . PageV07P137 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار ~~زيد ودار عمرو وهو مشترك بينهما لزيد عليه جذوع في أعلاه ولعمرو عليه جذوع ~~في أسفله ، يريد زيد أن يسفل جذوعه ولا يضر بالحائط فهل له ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم ، وإن أراد صاحب الأعلى أن يسفل جذوعه ، فإن لم يكن فيه ضرر ~~بالحائط له ذلك وإلا فلا . # وفي الحاوي : حائط بينهما ليس لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه جذوع في ~~أعلاه ، فإن أراد أن يسفله له ذلك ؛ لأنه أقل ضررا ، وإن أراد أن يرفع من ~~الأسفل إلى الأعلى ليس له ذلك ، وإن كان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل ~~أن يرفعه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط . # وفي الذخيرة : سئل الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عن جدار بين رجلين ~~لهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر وأراد هو أن يرفع ~~حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه ، قال ms1175 : له ذلك وليس لصاحبه منعه ولو كانت ~~حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن ~~يضع حمولته في أعلى الجدار ، فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا ~~يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله ذلك ، وإن كان يدخل عليه مضرة فليس له ذلك ~~عمادية من الحيطان ومثله في الفصولين وفي صلح النوازل بعد ذكر ما مر أن ~~صاحب الأوسط ليس له أن يرفعه ؛ لأنه أضر بالحائط . # أما لو أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به ولو أراد ~~أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك خلاصة ~~ومثله PageV07P138 في العمادية والفصولين وغيرهما . PageV07P139 ( سئل ) في ~~حائطين فاصلين بين داري زيد وعمرو ولهما على أحد الحائطين ركوب والحائط ~~الآخر متصل ببناء زيد اتصال تربيع من جانب دار زيد واتصال ملازقة من جانب ~~دار عمرو وعليه خشبة واحدة لعمرو ، ويريد عمرو أن يركب على الأول بركوب آخر ~~لا يحتمله الحائط وأن يركب على جميع الآخر بأخشاب بدون إذن من زيد ولا رضاه ~~، فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع ~~وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية وفيها أيضا جدار ~~بينهما لهما عليه حمولة أراد أحدهما زيادة حمل عليه لا يملكه بلا إذن شريكه ~~. # ا ه . PageV07P140 وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا ~~آخر وغرفة يمنع ، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في ~~القديم كذلك . # ا ه . # وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما ، وإن ~~كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع ، وإن كان لأحدهما ~~تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من ~~جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر ، وإن كان في ظاهر الرواية ~~يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة ~~قضي له خلاصة من ms1176 الفصل الثالث ومثله في البزازية ، فإن لم يكن الحائط متصلا ~~ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع ، فإنه يقضى به بينهما . # هكذا ذكر في الأصل ؛ لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه ~~وليس أحدهما أولى من الآخر فيقضى بينهما إلخ عمادية ( أقول ) وفي جامع ~~الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف فلكل منهما ما ~~عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما . # ا ه . PageV07P141 ( سئل ) في جدار بين داري رجلين مشترك بينهما ولكل ~~منهما عليه جذوع وجذوع أحدهما أسفل من جذوع الآخر فأراد هو رفع جذوعه ~~ووضعها بإزاء جذوع صاحبه فهل له ذلك وليس لصاحبه منعه ؟ ( الجواب ) : نعم ~~كما في العمادية عن الذخيرة . PageV07P142 ( سئل ) في حائط فاصل بين مكان ~~جار في وقف بر وبين دار جارية في وقف بر آخر وهو متصل بحائطين آخرين للمكان ~~اتصال تربيع وعليه أيضا حمولة للمكان في وسطه وللدار المزبورة عليه جذوع في ~~أعلاه وتنازع فيه كل من متولي الوقفين فلمن يقضى به ؟ ( الجواب ) : يقضى به ~~لمن كان له اتصال تربيع وعليه حمولة في وسطه لا لمن له عليه جذوع في أعلاه ~~ولا ترفع جذوع الأعلى كما في العمادية والخانية والذخيرة . # وعبارة الذخيرة ما نصه : ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه جذوع ، ~~فإن كان الاتصال في طرف الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى وعليه عامة ~~المشايخ . # وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع ~~، وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال ؛ لأن الاستعمال بالتربيع ~~سابق على الاستعمال بالجذوع لأن التربيع يكون حالة البناء والبناء يكون ~~سابقا على وضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى بهذا إلا أنه لا يرفع جذوع ~~الآخر . # ا ه . # خصوصا وله عليه حمولة في وسطه فقد نقل في العمادية ما نصه : وإن كان جذوع ~~أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط ، فإنه لصاحب الأسفل ~~لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى . # ا ه . # والله سبحانه أعلم . PageV07P143 ( سئل ) فيما إذا ms1177 كان لزيد بيت يعلوه ~~مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم الزمان وإلى الآن ، ويريد زيد أن يبني ~~مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه ~~شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV07P144 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو ~~وأضرت بها وطلب عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ ~~هوائه بحبل إن أمكن وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته : باع ضيعة وللبائع ~~أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن ~~يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها ، وكذا لو ورثها وفي جنبها ~~ضيعة كذلك ؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان فكذا وارثه . # فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر يجبر صاحبها ~~على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك . # وفي كتاب الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه . # قالوا هذا على وجهين : فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ ~~بعضه بشد بعضها فله أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ ~~بشده ، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع ~~بنفسه أو يأذن له به ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع ا ه . ~~PageV07P145 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب ~~قديم في السكة فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في ~~سكة أخرى وضمه للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل ~~منه في داره ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة ~~المزبورة يعارضون زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة ~~بيوت أهل السكة فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة ؟ ( الجواب ) : له فتح ~~باب لداره التي ms1178 كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى البيت المذكور ~~ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم . # له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة ، قيل : له ~~أن يفتح من ظهره بابا في السكة وقيل : لا وفرق بينه وبينهما إذا أراد أن ~~يفتح بابا للبيت في داره ليدخل منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة ، فإن ~~له ذلك ، والفرق أنه لو فتح للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا ~~للبيت إذ الدخول في البيت يكون من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب ~~الدار متى باع هذا البيت بحقوقه دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر ~~في طريق السكة وفيه ضرر في الحال بأن يضيق الطريق بكثرة المارة ، وفي المآل ~~بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة ~~الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق ~~أهل السكة ، وأما لو فتح للبيت بابا في داره فطريق السكة لا يصير طريقا ~~PageV07P146 للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما يدخل من داره بحكم ~~الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت فلا يدخل في بيع ~~البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع البيت فصولين في ~~ومثله في العمادية والبزازية . PageV07P147 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ~~في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة ولهند دار بابها في الجهة السفلى ~~ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب ~~هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من أهل الجهة السفلى ويريد أيضا ~~بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج بروز لها إلى الدخلة تجاه باب ~~هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ( ~~الجواب ) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد ~~أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب ms1179 القديم له ذلك ، وإن أراد أن يفتح ~~بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال : لأنه ليس له حق المرور وراء ~~باب داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في ~~وهكذا في جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف ، وإن رمت استقصاءه فعليك ~~بهما وبما ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى ~~أن قال : والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون ~~على المنع وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه ~~والله تعالى أعلم . # ا ه . # ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد أن يهدمها ، ~~وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ سواء فليس ~~له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على أن الحق ~~فيها أن يهدمها عمادية في . PageV07P148 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في ~~دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح ~~لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من بابه الأول في جداره الخاص به فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح ~~لها بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك ، ولو أراد ~~أن يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق . ~~PageV07P149 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها ~~بحذائه بابا آخر في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه ~~سده بدون وجه شرعي فهل ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان في السكة ~~النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده ، والمسألة في البحر في مسائل شتى ~~من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة مستطيلة إلخ إلى أن قال : بخلاف ~~النافذة ، فإن المرور فيها حق العامة ولا خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي ms1180 مسألة ~~المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى : رجل له دار في زقاق غير نافذ ~~وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان أعلى مما كان يجوز ، وإن كان أسفل مما ~~كان لا يجوز ؛ لأنه ليس له حق المرور أسفل من الباب الأول ، بخلاف ما لو ~~كان الزقاق نافذا ؛ لأن حق المرور ثابت للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما ~~كان . PageV07P150 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير ~~نافذة فسده وفتح لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد ~~وفتح القديم وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، ~~وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك الدار في القديم ~~في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك السكة ومنعه الجيران ~~عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ويمر منه ؛ لأنه ~~قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن قام مقامه ، وإن ~~جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن للمشتري بينة ، ~~وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن الباقين ؛ لأن ~~فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح ؛ لأن للأول أن يمنعه لما ~~حلف أنه لا طريق له ، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم ، فإن نكلوا ~~جملة كان له أن يفتح ؛ لأنه كالإقرار منهم . # المسألة في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى فصول عمادية في . ~~PageV07P151 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في سكة نافذة على طريق عام ~~فاستخرج زيد من داره المزبورة حانوتا وفتح بابها تجاه باب عمرو ويعارضه ~~عمرو في ذلك فهل له فتح الباب حيث كان الطريق عاما وليس لعمرو معارضته ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P152 ( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه ~~وعلوه طبقة يريد صاحب العلو البناء فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يقال لصاحب ~~العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى ms1181 أن تبني السفل بنفسك إن شئت وتحبسه عن صاحبه ~~إلى أن يؤديك قيمة البناء . # وكتب المؤلف رحمه الله تعالى على سؤال آخر : لا يجبر واحد منهما على ~~بنائه أما صاحب العلو فله الانتفاع بعلوه فقط وليس بمالك ، وأما صاحب السفل ~~فلأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه ، وإنما يقال لذي العلو ليس لك طريق ~~إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك ~~وامنع صاحب السفل من الانتفاع ولك السكنى في علوك والسفل كالرهن في يدك حتى ~~يؤدي قيمة بناء السفل وقال الخصاف حتى يؤدي ما أنفق وقال المتأخرون إن بنى ~~بأمر القاضي يرجع بما أنفق ، وإن بنى بغير أمره يرجع بقيمة البناء وعليه ~~الفتوى ثم تعتبر قيمته وقت البناء لا وقت الرجوع وهو الصحيح كذا في ~~البزازية وقاضي خان والعيني على الكنز والمنية وغيرها وأفتى بذلك الحانوتي ~~مفصلا والله سبحانه أعلم . # ( أقول ) بقي ما لو ترك صاحب السفل الانتفاع بسفله وامتنع من أداء القيمة ~~فهل يجبر على الأداء ؟ ففي جامع الفصولين أنه لا يجبر ، لكن في حاشيته ~~للخير الرملي أن هذا لو بنى ذو العلو بلا إذن القاضي فلو بإذنه يجبر على ~~أداء حصته ويحبس فيه ؛ لأنه كإذنه بنفسه فيصير دينا عليه فحكمه حكم سائر ~~الديون تأمل . # ا ه . PageV07P153 ( سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره ~~حق الانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وفي شهادات فتاوى الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما عن البناء ~~يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع ما لم يستوف نصيب ما أنفق ~~فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضي خلاصة من الحيطان ومثله في الفصولين ~~والعمادية . # وفي جامع الفصولين : لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ~~ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا . # ا ه . # فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما ms1182 في فتح القدير خلافه والظاهر ~~الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء ~~علوه ، فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم ~~التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) قدمنا في مسائل شتى من كتاب القضاء ~~الكلام على عبارة البحر هذه فراجعه . PageV07P154 ( سئل ) فيما إذا وضع ~~صاحب العلو في علوه جذعا لم يكن في القديم بدون إذن من صاحب السفل وتضرر من ~~ذلك صاحب السفل ويريد أن يكلفه رفعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا أراد ~~صاحب السفل أن يتصرف في السفل تصرفا نحو أن يفتح فيه بابا أو ينقب فيه كوة ~~أو يدخل فيه جذعا لم يكن قبل ذلك فليس له ذلك إلا برضا صاحب العلو سواء كان ~~يضر ذلك صاحب العلو أو لا يضر عند أبي حنيفة خلافا لهما فيما لا يضر به ، ~~وكذلك صاحب العلو إذا أراد أن يبني في العلو بناء أو يضع عليه جذوعا أو ~~يحدث فيه كنيفا فعلى هذا الخلاف عمادية في مسائل العلو والسفل وأطال في ~~دليلهما مؤخرا دليل الإمام ومثله في الفصولين والبحر والعلائي من القضاء . ~~PageV07P155 ( سئل ) فيما إذا أحدث ذو العلو فيه بناء يضر بالسفل بدون رضا ~~صاحبه ولا إذن منه ولا وجه شرعي وطلب ذو السفل هدم البناء لإضراره بسفله ~~فهل يجاب ويهدم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من آخر كتاب الحيطان : ~~إذا ثبت حدوثه ووضعه بغير حق فلصاحب السفل هدمه ويحكم له القاضي بذلك ؛ ~~لأنه تصرف في ملك الغير إلخ . # ا ه . # . PageV07P156 ( سئل ) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك ~~بسبب مالك العلو فهل يمنع ذو العلو منه ؟ ( الجواب ) : المختار للفتوى أنه ~~يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت السفلي إن علم يقينا ، وإن علم ~~عدمه يقينا لا يمنع ، وإن أشكل يمنع إلا برضا ذي السفل ويعلم ذلك بقول ~~رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه وهراويه وبواريه وطينه لصاحب ~~السفل غير أن لصاحب ms1183 العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة ~~وتطيينه لا يجب على واحد منهما ، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير ~~عليه ، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه ، وإن زال الطين عنه ~~بتعدي الساكن وجب الضمان وإلا لا ، كذا أفتى العلامة الخير الرملي رحمه ~~الله تعالى كما هو مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق . ~~PageV07P157 ( سئل ) في سفل لهند عليه علو لدعد أرادت هند أن تجعل السفل ~~حانوتا وتفتح له في السفل بابا بدون إذن صاحبة العلو وهو يضر بالعلو فهل ~~ليس لهند ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر أشار يعني صاحب الكنز إلى ~~منعه من فتح الباب ووضع الجذع وهدم سفله . # ا ه . # وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من الحائط المائل . PageV07P158 ( ~~سئل ) في سطح بيت سفلي هو محل انتفاع زيد ذي العلو قام ذو السفل يطالب زيدا ~~بتطيينه لدفع وكف المطر عنه فهل لا يجبر ذو العلو على ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وتقدم نقله عن الخيرية . PageV07P159 ( سئل ) في رجل أحدث على حائط ~~جاره الخاص به ركوبا بأخشاب عديدة بدون إذن الجار ولا رضا منه ولا وجه شرعي ~~ويطالبه الجار برفع ذلك فهل يؤمر برفعه ؟ ( الجواب ) : نعم ومثله في ~~الخيرية من الحيطان معللا بأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه . # ا ه . PageV07P160 ( سئل ) في دار مشتركة بطريق الملك بين هند وإخوتها ~~ولهند زوج أجنبي عن زوجات الإخوة تريد هند إدخاله الدار على الأجانب بدون ~~إذن الإخوة ولا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ~~الخيرية والقنية وغيرهما . PageV07P161 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد ~~وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة يدخلون الأجانب فيها بدون إذن من ~~زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك . # ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي بقوله : لا يجوز ؛ لأنه ~~تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر ، وإن كان مشتركا وهو حرام . # ا ه . PageV07P162 ( سئل ) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة ms1184 بينهما ~~فعمر زوج هند في الدار بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي ، ورفع العمارة ~~لا يضر بالدار فهل تكون العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما ؟ ( الجواب ~~) : نعم ، ذكر في كتاب الحيطان من العدة : كل من بنى في دار غيره بأمره ~~يكون البناء للآمر ، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه إلا أن يضر ~~بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر ، أما إذا بنى لرب الأرض ~~بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير . # وقوله : كما مر هو قوله : وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام نجم ~~الدين النسفي : العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك . # ا ه . # ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض . ~~PageV07P163 ( سئل ) في حائط لزيد خاص به عمد جاره عمرو وركب على الحائط ~~بعضادتين من الأحجار الثقال وأدخلهما في باطنه بدون إذن من زيد ولا وجه ~~شرعي فوهى الحائط وآل إلى السقوط بسبب ذلك فهل يضمنه عمرو ؟ ( الجواب ) : ~~نعم هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه ~~لبنا كثيرا فانهدم الحائط ، فإن كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا به بحيث ~~دخل الوهن في الحائط من فعله ضمن فتاوى مؤيد زاده في ضمان البئر والجدار عن ~~المنية ومثله في الفصولين عن الذخيرة وفي البزازية من الغصب : هدم بيته ~~وألقى ترابا كثيرا لزيق جدار جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى انهدم جدار ~~الجار إن دخل الوهن بسبب ما ألقى وحمل ضمن هدم داره فانهدم من ذلك بناء ~~جاره لا يضمن . # ا ه . PageV07P164 ( سئل ) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه ؟ ( ~~الجواب ) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن ، وإن شاء ~~أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على ~~التنوير في أول باب الغصب : ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله ~~التوفيق ( أقول ) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف ms1185 كما أوضحناه في رد المحتار ~~وقدمنا شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه . PageV07P165 ( سئل ) ~~في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما عليه ركوب ~~فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد من غلة ~~الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع زيد من غلة الوقف بحسب ما ~~يخصه منه ؟ ( الجواب ) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان ~~أساس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك ~~الآبي ، وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس ~~الحائط لا يقبل القسمة ولا يوافقه الشريك ، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع ~~على الشريك بنصف ما أنفق . PageV07P166 وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما ~~عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع ~~الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق عليه فيرجع ، وإن بنى بلبن أو ~~خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته . ~~PageV07P167 وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في ~~عمارتها بلا إذن الآخر لا يكون متطوعا ؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب ~~نفسه إلا بذلك ، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر ~~أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة . ~~PageV07P168 ( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط ~~مشترك بين زيد وعمرو المذكورين : تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح ~~وتوافق الشركاء على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره ~~فحفر فسقط الحائط من غير تعد من عمرو ، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من ~~الحائط فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك ~~منزل جاره لا يضمن ؛ لأنه غير متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في ~~فتاوى ابن نجيم وفي الخانية : أراد نقض ms1186 جدار مشترك وأبى الآخر فقال له ~~صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك ~~فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل ~~لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء . # ا ه . PageV07P169 ( سئل ) فيما إذا أذن كل من زيد وعمرو للآخر بالركوب ~~على حائطه وركب كل منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع ~~ركوب عمرو ويريد عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ ~~لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على ~~حائطه وأن يلقي الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان ~~له أن يطالبه بالرفع عن أرضه ، وإن باع منه ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا بيع الحق ~~ولا يجوز ، وإن صالح عن ذلك بشيء لا يجوز ، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز . # بيري من الأمانات عن الولوالجية من القضاء : وضع جذوعه على حائط جاره ~~بإذنه أو حفر سردابا في داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع ~~الجذوع وسردابه له ذلك إلا إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه ~~كالمشتري لكن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من ~~القسمة . PageV07P170 ( سئل ) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا ~~وغلقا بدون إذن هند وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل ~~له قلعه ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها ~~بابا أو غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم ~~يضر ، لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك ~~الغير . PageV07P171 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر على سطح دار ~~جاره عمرو من قديم الزمان فخرب السطح ويريد عمرو أن يكلف زيدا بتكليس ~~المسيل الذي في سطحه وإصلاحه ms1187 فهل يكون إصلاح السطح على صاحبه عمرو من غير ~~جبر عليه ؟ ( الجواب ) : نعم له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح فإصلاحه ~~على رب السطح كالسفل والعلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء ~~ضع ناوقا في مقام الجري على سطح الجار لينفذ الماء إلى مصبه بزازية من كتاب ~~الشرب ومثله في الذخيرة من الفصل العاشر في إصلاح المسيل والمجرى من كتاب ~~الشرب والناوق معرب والجمع الناوقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري عليها ~~الماء في الدواليب أو تعرض على النهر أو الجدول . PageV07P172 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد عمرو رفع بنائه ~~فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب ؟ ( الجواب ) : نعم له ~~ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى ومسيل ماء العليا على ~~الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على سفله ، له ذلك وليس ~~للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب ، وإن انهدم السفل أو ~~هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة الماء لكن يبني هو ~~ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل الماء ومثله في ~~البزازية ( أقول ) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له ~~حق الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل ؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع ~~الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله . # فقوله هنا : أو هدمه المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم ~~والانهدام فإما أن يكون ما هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل . ~~PageV07P173 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد سفل فوقه علو لعمرو مشتمل على مطبخ ~~ومشرفة في طرفها مرتفق قديم لعمرو وتنزل أوساخه في قساطل قديمة داخل حائط ~~السفل ولزيد أيضا مياه تنزل في القساطل المذكورة والآن قام زيد يعارض عمرا ~~في المرتفق المذكور ويكلفه رفعه بدون وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى ~~القديم على قدمه ms1188 ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P174 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء تحت الدرج أراد تعميره ~~فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : هي بالخيار إن شاءت ~~ضمنته قيمته والنقض للضامن ، وإن شاءت أخذت النقض وضمنته النقصان كما في ~~حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية للعلامة قاسم ( أقول ) وجهه أن ~~البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله ويعيده كما كان بل هو ~~قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن ؛ لأنه غاصب لكن في هذه الصورة ليس لها منعه ~~من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل ونصه : ولو أن رجلا ~~له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة يقال ~~لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو تصلحه أنت قال الفقيه ~~أبو الليث بهذا نأخذ ، . # وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء : رجل ~~له حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا ~~بدخول دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار ~~جاره فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار ~~جاره فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال ~~لصاحب الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من ~~أوائل كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في . # ا ه . # فحيث امتنع صاحب الدار من إصلاحه من ماله PageV07P175 وأجبرناه على أن ~~يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على ~~إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار على ~~تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا مخالف ~~لقواعد الشرع الشريف ، وقد قالوا : الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام ولا ~~يتحمل ms1189 لأجل الضرر الخاص كما يعلم من الأشباه ، فإن الضرر لا يزال بالضرر . ~~PageV07P176 ( سئل ) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار ~~يسقيها بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد ~~الجار منعه من ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه ~~. # غرس بجنب دار جاره يباعد عن حائط الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره ~~بالمقدار المعين بزازية من القسمة ومثله في جامع الفتاوى من القسمة . ~~PageV07P177 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بالوعة في داره انهدم بعض حافتي ~~البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ~~ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب ~~عمرو إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : للمالك التصرف في ملكه ، وإن تضرر جاره في ~~ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون ~~سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية ~~والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو ~~إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ~~ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولا يتعدى ضرر الماء إلى ~~جداره ، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه ؛ ~~لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم . ~~PageV07P178 نهر جرى في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي ~~مطالبة أرباب النهر بإصلاح نهرهم دون عمارة الأراضي بزازية من الشرب وكذا ~~في الخلاصة عن النوازل . PageV07P179 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى ~~أوساخ قديم لدورهم في باطن الأرض في طريق محلتهم وانهدمت إحدى حافتيه وصار ~~الوسخ ينزل إلى بئر ماء لذمي في داره القريبة من المجرى وتضرر من ذلك وطلب ~~منع ذلك عن بئره وحسمه عنه فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يجاب إلى ~~دفع الضرر المذكور ms1190 عنه والمسألة في الحاوي الزاهدي من فصل النفقة . ~~PageV07P180 ( سئل ) في رجل عمر في داره حانوتا وأعده لحياكة عبي الصوف ~~دائما وجعل فيه لذلك أنوالا في الأرض بجانب حيطان جاره وصار عمال الرجل ~~يحيكون العبي المزبورة وحصل من ذلك وهن لبناء حائط الجار وداره بكثرة الدق ~~الشديد العنيف الموهن للبناء المضر للجار ضررا بينا ويريد الجار منع الرجل ~~من ذلك بعد إثبات الضرر البين الحاصل من ذلك فهل يسوغ للجار ذلك ؟ ( الجواب ~~) : نعم أراد أن يبني داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة ~~للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا مؤيد زاده عن الفصولين ومثله في ~~شرح الكنز للعيني من شتى القضاء . PageV07P181 ( سئل ) في رجل استأجر ~~حانوتا في محلة لصبغ الثياب وأحدث في الحانوت مدقة للثياب وصار يباشر ذلك ~~في الحانوت وتضرر جيرانه بذلك ضررا بينا فاحشا بسبب كثرة الدق الشديد ~~الموهن لبناء دورهم ضررا بينا فهل يمنع من ذلك حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV07P182 ( سئل ) فيما إذا أحدث زيد في داره إصطبلا وكان في ~~القديم مسكنا وربط في الإصطبل دواب وجعل حوافرها إلى دار الجار الملاصقة ~~لدار زيد وفي ذلك ضرر بين لحائط الجار فهل للجار منعه من ذلك ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ، وفي مسائل شتى من النوازل داران متلاصقتان جعل أحد صاحبي الدارين ~~في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر لصاحب الدار الأخرى قال ~~أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن كان وجوه الدواب إلى الجار لا يمنع ، ~~وإن كان حوافرها إليه فللجار أن يمنعه ثم إذا أدخل الدواب في الإصطبل وخربت ~~الدواب جدار الجار بحوافرها هل يضمن صاحب الدواب ؟ قيل : لا يضمن ؛ لأنه ~~ليس بمباشر ؛ لأن فعل الدواب لا ينتقل إليه ؛ لأنه جبار فلو ضمن إنما يضمن ~~بإدخال الدواب في الإصطبل من حيث إنه تسبب إلى التخريب إلا أنه ليس بمتعد ~~في هذا التسبب ؛ لأنه أدخلها في ملكه والتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي ~~عمادية في ومثله في الفصولين . PageV07P183 ( سئل ) في مجرى ماء قديم ms1191 مشترك ~~بين جماعة في محلة يجري فيه ماء أوساخ دورهم فأحدث زيد له مجرى ماء وسخ ~~داره بباطن الأرض وصار ينزل من داره على المجرى المشترك المزبور بدون إذن ~~من الجماعة ولا وجه شرعي ولم يكن له ذلك في القديم ويريد الجماعة منعه من ~~ذلك فهل يسوغ لهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P184 ( سئل ) فيما إذا اتخذ ~~زيد في داره الجارية في ملكه بالوعة فنزل من ماءها حائط جاره ويعارضه جاره ~~في ذلك ويكلفه تحويلها بدون وجه شرعي فهل لا يكلف إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : ~~حيث كانت في ملك زيد المذكور لا يكلف إلى ذلك والله تعالى أعلم . # ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لا ~~يجبر عليه ، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ملتقى من شتى الفرائض ومثله في ~~التنوير من المحل المزبور . # ( أقول ) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في ~~الصحيفة السابقة . # وفي جامع الفصولين : لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو بالوعة ~~أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن قال : ~~والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ~~ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا . # وقيل : بالمنع ، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى . # ا ه . # وتقدم أن الضرر البين ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن ~~الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه . # ا ه . # ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو ~~لم يفعل أمر برفعه . # قال في جامع الفصولين : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ~~ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ~~ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم PageV07P185 يضمن . # ا ه . # قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادثة ms1192 الفتوى اتخذ في داره ~~بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى أسه فتقدم إليه بإحكام البناء حتى ~~لا يسري الماء . # ا ه . PageV07P186 ( سئل ) في رجل يريد أن يحفر في أرض داره بئرا لأجل ~~المطهرة ويعارضه في ذلك جاره متعللا بأن حائطه ينز منها فهل له ذلك ولا ~~عبرة بتعلله المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم عن التنوير ( أقول ~~) وفيه ما علمت آنفا . PageV07P187 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وورثة ~~أخيه فاحتاجت للعمارة فعمرها زيد بدون إذن ورثة أخيه ولا أمر القاضي ويريد ~~الرجوع على الورثة المرقومين فهل ليس له ذلك ويكون متطوعا ؟ ( الجواب ) : ~~نعم الدار المشتركة إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه ~~وبغير أمر القاضي فهو متطوع صور المسائل عن الخلاصة في النفقات وذوي ~~الأرحام . # ( أقول ) وفي الخانية من باب الحيطان : دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين ~~رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء ؛ لأن الدار تحتمل ~~القسمة ، فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان ~~كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به ~~إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء ، فإذا لم يطالبه وأصلحها ~~وفرغها كان متبرعا . # ا ه . # ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها أنه لا يكون متبرعا ؛ ~~لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع بملكه ، بخلاف ما ~~إذا كانت كبيرة ؛ لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في حصته ، فإذا بنى ~~قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار ~~ساحة ؛ لأنه حينئذ تمكن قسمته ، فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البئر ~~ينبغي أن لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم . # لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأنه له أن يطالب شريكه بالبناء أي ~~فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره ، وإذا أجبر PageV07P188 لم يكن الآخر ~~مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان ms1193 مما لا يقسم أو مما لا يجبر ~~الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع لكن استشكل ~~هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط يرجع لأنه ~~مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضا كالبئر فينبغي أن ~~يتحد حكمهما . # ثم قال : والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجيء فينبغي ~~أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه إلى أن قال : وهذا يخلصك عن التحير ~~بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك إلى الصواب . # ا ه . # لكن عبارة الخلاصة التي ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء ~~الدار ، فإذا كان كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء إذا أبى شريكه ؛ لأنه يمكنه ~~استئذان القاضي وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان الشريك غائبا مثلا ؛ لأنه ~~حينئذ لا يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه . # فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل القسمة ، فإن أذن له شريكه بنى وإلا ~~قسمها جبرا عليه ثم بنى في حصته ، فإن لم يكن استئذانه يبني بإذن القاضي ~~وفيما عدا ذلك فهو متطوع وتقدم في كتاب القسمة عن الخانية أن في غير محتمل ~~القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة ~~وقدمنا هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق لو بنى بأمر قاض وإلا فبقيمة ~~البناء وقت البناء . # ا ه . # وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل PageV07P189 إنما ~~ذكروه في السفل إذا انهدم وعبارة الأشباه مطلقة والذي يظهر الإطلاق إذ لا ~~فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر فيه أحدهما إلى البناء كالسفل والجدار ~~والرحى والحمام والبيت والدار الصغيرة والله تعالى أعلم . PageV07P190 ( ~~سئل ) في حائط بين اثنين يريد أحدهما أن يزيد في البناء عليه بدون إذن ~~الآخر ولا رضاه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، جدار بين رجلين أراد ~~أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك ms1194 إلا بإذن الشريك أضر الشريك ~~بذلك أو لم يضر خانية . PageV07P191 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قصر في داره ~~له طاقة غير مشرفة على محل نساء أحد من محلته ولعمرو الذي من أهل محلته دار ~~فيها طبلة حاجزة عن النظر من دارها فأزالها عمرو حتى صار زيد يشرف من طاقة ~~قصره المزبور على درج قصر عمرو وليس الدرج محل قرار نساء عمرو وجلوسهن فقام ~~عمرو يكلف زيدا عمل حاجز يمنع النظر تجاه قصره بدون وجه شرعي فهل لا يلزم ~~زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك والحالة هذه . PageV07P192 ( سئل ~~) فيما إذا كان لزيد دار ملاصقة لدار عمرو وفي دار زيد قاعة لها ميزابان في ~~سطحها يصبان في سطح إيوان في دار عمرو من قديم الزمان فرفع عمرو الميزابين ~~وعمل عوضهما سيالتين يصب ماؤهما على جدار القاعة ثم على سطح الإيوان وركب ~~على جدار القاعة بخشبتين وعمل على سطح الإيوان مشرفة لأجل الجلوس وصار إذا ~~جلس يرى داخل القاعة من قماريها وهو محل جلوس نساء زيد كل ذلك بدون إذن من ~~زيد ولا وجه شرعي وتضرر زيد من ذلك ويريد منع عمرو من ذلك وإعادة الميزابين ~~ورفع الخشبتين فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P193 ( كتاب ~~الوصايا ) ( سئل ) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم ~~لدى بينة شرعية وماتت عن أم ، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم ~~لتدفعه لزيد وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها ، وقبل الرجل الوصية ~~وأجازها كل الورثة ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة ، وعن ~~ابن عم عصبة يعارض في الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه ~~للأم مخلف عنها لا عن بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له ~~وقبل ذلك وأجازه كل الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به ~~بالقبول إلا في مسألة . # . # . # إلخ . # ا ه . PageV07P194 ( سئل ) في مفلوج ms1195 تطاول به فلجه قدر ثلاث سنين فوهب في ~~هذه الحالة جميع ماله من زيد وارثه وسلمه ذلك ثم مات بعد عدة أشهر عنه لا ~~غير فهل تكون الهبة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمفلوج الذي لا يزداد ~~مرضه كل يوم فهو كالصحيح كما في الخانية . PageV07P195 ( سئل ) فيما إذا ~~مات رجل عن ابن بالغ ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة فزعمت البنات أن ~~والدهن ملكهن الأمتعة في مرض موته ولم يجز الابن ، والزوجة ذلك فهل حيث لم ~~يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في ~~مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ~~كلاهما باطلان ، فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا : أجزنا ما أمر به ~~الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة ~~: أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة ، والوصية جميعا خانية من ~~الوصايا في فصل في مسائل مختلفة إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته ~~تعتبر من الثلث تنوير من باب العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم ~~الوصية حتى تعتبر من الثلث ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية ~~لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من ~~الثلث لتعلق حق الورثة بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث ~~واعلم أن كل مرض برئ منه فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة ، والغرماء لا ~~يتعلق حقهم بماله إلا في مرض موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق ~~لأحد في ماله منح الغفار إذا قال : أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي ~~كان ذلك وصية عملا بقوله : بعد موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع ~~الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة الموصي PageV07P196 تتارخانية أول كتاب ~~الوصايا : وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها وصية ولو لم يمت منه جاز ~~له الرجوع ، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب الهبة . # ( أقول ) الظاهر أن قوله جاز له ms1196 الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في ~~حكم الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها ~~وإلا فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة ~~لا يصح الرجوع عنها تأمل . PageV07P197 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ ~~معلوم من الدراهم من ماله لأخواته المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى ~~في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب ~~ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد ~~تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية ؟ ( ~~الجواب ) : نعم أوصى لإخوته وله ثلاثة إخوة متفرقين فإن كان له أب أو ابن ~~صحت لهم الوصية وإن كانت له بنت بطلت حصة الأخ من الأب ، والأم وكذلك البيع ~~إلى آخر ما ذكره مستوفى في المحيط السرخسي من الوصايا من فصل أوصى لإخوته ~~ومثله في المحيط البرهاني . PageV07P198 ( سئل ) في ذمية أوصت في مرض موتها ~~لبنتها المسلمة الفقيرة بسكنى مسكن معلوم من دارها المعلومة مؤبدا ثم هلكت ~~عنها وعن ورثة ذميين لم يجيزوا الوصية المزبورة وخلفت تركة يخرج المسكن ~~المزبور من ثلثها فهل تصح الوصية المزبورة ويسلم المسكن لها ؟ ( الجواب ) : ~~نعم فإن خرجت الرقبة أي رقبة العبد أو الدار من الثلث سلمت إليه أي إلى ~~الموصى له لها أي للخدمة ، والسكنى وإلا تخرج الرقبة من الثلث تقسم الدار ~~أثلاثا ويتهايأ العبد ، من التنوير وشرحه للمصنف وللعلائي من باب الوصية ~~بالخدمة ، والسكنى ومثله في الدرر وغيرها . PageV07P199 ( سئل ) في امرأة ~~أبرأت زوجها في مرض موتها من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وأوصت بمبلغ ~~معلوم من مالها لتجهيزها وتكفينها وماتت من مرضها المذكور عن الزوج وأخ ~~شقيق لم يجز الإبراء ، والوصية ولم يصدق عليها فهل لا يصح الإبراء ، ~~والوصية ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح إبراؤها كما في إقرار التنوير وكذا لا ~~تصح الوصية المذكورة قال في التتارخانية من الفصل التاسع ، والعشرين في ~~الوصية بالكفن ، والدفن سئل أبو ms1197 بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من ~~مهرها الذي لها عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل ، وفي الخلاصة قال ~~: وصيتها في تكفينها باطلة . # ا ه . # ومثله في أدب الأوصياء عن فتاوى أهل العراق ، والولوالجية معللا بأن قدر ~~الكفن باق على ملك الميت فلا يفيد ، التبيين . # ا ه . # ( قلت ) وهذا التعليل بناء على القول بوجوبه في مالها لا على قول أبي ~~يوسف وهو وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا على المفتى به كما في التنوير ~~ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها وبه نأخذ كما في الخلاصة عن ~~العيون فيعلل بأنها وصية لوارث . # وقد { قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا ~~وصية لوارث } ، والله تعالى أعلم . PageV07P200 ( سئل ) فيما إذا مات زيد ~~الموصى له بسكنى دار معلومة بعد موت الموصي فهل تعود الدار إلى ورثة الموصي ~~لا إلى ورثة الموصى له ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر من باب الوصية ~~بالخدمة ، والسكنى " وبعد موته أي موت الموصى له يعود أي الموصى به إلى ~~الورثة لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو ~~انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي بلا رضاه وهو غير ~~جائز . # ا ه . # ومثله في التنوير ، والملتقى وغيرهما . PageV07P201 ( سئل ) في امرأة لها ~~حصة معلومة في دار معلومة أوصت إلى زيد بأن يبيعها ويصرف ثمنها في تجهيزها ~~وتكفينها وثمن قبر جديد لها وأن يصرف قدرا معلوما في صدقة ، وفي إسقاط صلاة ~~وما فضل من ذلك يكون لزوجها ثم ماتت عن زوجها لا غير وقبل الوصي الوصاية ~~وأنفذ الوصايا وقد بلغت ثلث مال الوصية ويريد دفع الباقي للزوج فهل يسوغ له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الوصايا : ولا لوارثه ~~وقاتله مباشرة إلا بإجارة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو ~~لم يكن له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث ms1198 حتى ~~لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال . # . # . # إلخ . # ا ه . # إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأوصت بنصف مالها للأجنبي كان للأجنبي نصف ~~مالها وللزوج ثلث المال وسدس المال لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال ~~بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي ، وهو الثلث يبقى ثلث ~~المال يأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون لبيت المال . # ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها ~~للزوج النصف بحكم الميراث ، والنصف بحكم الوصية خانية في فصل من تجوز وصيته ~~ومن لا تجوز من الوصايا ومثله في وصايا الولوالجية في الفصل الأول وكذا في ~~الفصل الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في ~~الجوهرة أيضا . PageV07P202 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ~~ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم ؟ ( ~~الجواب ) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز أن ~~يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج ، والزوجة فإنه ~~يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس تركته ~~وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ثلث ~~الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له ~~بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثمانية ~~للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك ~~خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة ، والنوازل وغيرهما ، والله تعالى أعلم . ~~PageV07P203 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد جاريتان كبيرة وصغيرة أعتق الكبيرة ~~في صحته ثم مرض وأعتق الصغيرة في مرض موته ثم أوصى لها وللكبيرة بمائة قرش ~~وبأمتعة قيمتها خمسة عشر قرشا للصغيرة ومات من مرضه المذكور عن زوجة وأخ ~~شقيق لم يجيزا الوصية وخلف دارا قيمتها ثلثمائة قرش وعليه ms1199 دين قدره مائة ~~قرش وقيمة الجارية الصغيرة مائة وخمسون قرشا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ~~يوفي الدين من كل المال وتعتق الصغيرة من ثلث الباقي وتسعى في بقية قيمتها ~~ويقدم عتقها على الوصية حيث قدمها الموصي ، والله تعالى أعلم ، وفي مجموع ~~النوازل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى أوصى به إنسان ~~وكان الثلث لا يبلغه فإن كان كله فرضا أو كله تطوعا يبدأ بالذي نطق به أولا ~~وإن كان بعضها فرضا وبعضها تطوعا بدئ بالفرض وإن كان أخره في النطق وإن كان ~~بعضها تطوعا وبعضها واجبا بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن كان آخر النطق به ~~تتارخانية من الفصل الرابع في الوصايا إذا اجتمعت وعلى هذا القياس يقدم بعض ~~الواجبات على البعض وما ليس بواجب يقدم منه ما قدمه الموصي هداية من فصل ~~ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها وإن اجتمع الوصايا ~~قدم الفرض أي الأقوى منها وإن أخره الموصي وإن تساوت الوصايا قوة بأن يكون ~~الكل فرائض حق الله تعالى أو حق العبد أو واجبات أو نوافل فإذا ضاق الثلث ~~قدم ما قدم الموصي إذ الظاهر أنه بدأ بالأهم ، وعنه لو كان الكل فرضا ~~PageV07P204 حقا لله بدئ بالحج ثم بالزكاة ثم بالكفارة . # ولو كان نفلا كالوصية ، والعتق ، والصدقة بدئ بما بدأ به في ظاهر الرواية ~~، وعنه بدئ بالأفضل الصدقة ثم الحج ثم العتق كذا في الذخيرة قهستاني من ~~الوصايا باختصار ومثله في التنوير وغيره من المتون ، والشروح . # ( أقول ) المراد بقوله : والعتق عتق عبد غير معين بأن أوصى بأن يعتق عنه ~~أما لو نجز عتق عبده في مرضه فإنه يقدم على الجميع ومثله ما لو باع بمحاباة ~~في مرضه وقد أوضحت هذا المحل في حاشيتي رد المحتار عند قول التنوير وإذا ~~اجتمع الوصايا . # . # . # إلخ فقلت : اعلم أن الوصايا إما أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو ~~يجمع بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب الحق واحدا ~~وأما إذا تعدد فلا ms1200 يعتبر التقديم فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم ~~كما لو أوصى بثلث ماله لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو يكون ~~البعض عتقا أو محاباة وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة ، والحج أو ~~واجبات كالكفارات ، والنذر وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج التطوع ، والصدقة ~~للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو ~~أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حق الله تعالى وبين حق العباد فإنه ~~يقسم الثلث على جميعها وتجعل كل جهة من جهاد القرب مفردة بالضرب ولا تجعل ~~كلها جهة واحدة لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة ~~منها في نفسها PageV07P205 مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين . # ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال : ثلث مالي في الحج ، والزكاة ~~ولزيد ، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته ~~وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم ~~الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا ~~إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة ~~منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في ~~المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا . # ا ه . # ملخصا جميع ذلك من العناية ، والنهاية ، والتبيين . # ا ه . # ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة 1242 أحببت إلحاقها هنا ~~لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين ، ومنها حجة فرض وكفارة ~~صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على مسجد ثم مات وضاق الثلث ~~عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب المعينين أخذوه أولا لأنه ~~حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا ثم كفارة الصلاة لكونها ~~واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف صدقة أيضا فيقدم ما ~~للفقراء لتقديم ms1201 الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية وغيرها . # وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو ~~بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة ~~فسهام الوصايا خمسة PageV07P206 عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو ~~سهمين من خمسة عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا ، وثلث ~~قرش يبقى ثلاثة عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض ~~ثم يعطي مائة للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم ~~على الوقف يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها ، والله ~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . # قال في المجتبى من كتاب الوصايا : وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم ~~الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا ~~يكون الوقف المنفذ أولى . # ا ه . # ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها تجهيزه وتكفينه ، والباقي ~~منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها لعمارة مسجد كذا وبمثلها ~~لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة أيضا أعتقه منجزا في مرض ~~موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث تركته ثلاث آلاف وثمانمائة ~~وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم ، فأجبت كلفة التجهيز الشرعي من أصل ~~المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من الألف لعمل المبرات سبعمائة ~~، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين وقد ضاق الثلث عنها فينفذ ~~الثلث فقط ثم نقول : العتق المنجز في المرض مقدم فيبدأ به أولا فيخرج من ~~الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث ثلاثة آلاف وثلثمائة ~~تقسم على أرباب الوصايا بلا PageV07P207 تقديم لأحد أما زيد ، والمملوك ~~فلأنهما معينان ، وأما المسجدان فكذلك لأن المتولي يطالب بوصية مسجده ~~الخاصة به لعمارته فهو حق له مطالب معين بخلاف ما مر في السؤال السابق من ~~الوقف على مسجد فإن الوقف لا بد أن يكون صدقة على جهة لا تنقطع ابتداء ~~وانتهاء أو انتهاء فقط وإن كان في الابتداء عين ms1202 له جهة خاصة ، والمعتبر ~~انتهاؤه ولذا صح تعيينه ابتداء لنفسه أو للأغنياء . # لكنه صح لكون آخره صدقة دائمة كما قرر في محله هذا ما ظهر لي وحيث كانت ~~الوصية للعمارة كالوصية لمعين تقدم على الوصية لعمل مبرات وحينئذ فيقسم ~~الباقي من الثلث على سهام الوصايا وهي خمسة وسبعون سهما كل سهم منها خمسون ~~قرشا لأن جملة الوصية أربعة آلاف ومائتان وخمسون أخرج منها أولا قيمة ~~المملوك بقي ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون وسهامها ما ذكرنا فاقسم الباقي من ~~الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلثمائة كما ذكرنا على خمسة وسبعين سهما يخرج كل ~~سهم أربعة وأربعين قرشا فالوصية للمبرات كانت سبعمائة وهي أربعة عشر سهما ~~يخصها من الثلث ستمائة وستة عشر ووصية كل من زيد ، والمسجدين كانت خمسمائة ~~فيخص كل واحدة عشرة أسهم وذلك أربعمائة وأربعون ووصية المملوك كانت ألفا ~~وخمسمائة وخمسين وهي إحدى وثلاثون سهما فيخصها ألف وثلثمائة وأربعة وستون ، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P208 ( سئل ) فيما إذا كان لذمي ثلاثة ~~بنين وله ابن ابن ، والكل ذميون فأوصى لابن ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من ~~أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع وخلف تركة فهل تصح الوصية ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له الربع ~~، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا لو له ~~ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة . # . # . # إلخ شرح التنوير من باب الوصية بثلث ماله . PageV07P209 ( سئل ) فيما إذا ~~أوصى زيد بجميع ماله لعمرو الأجنبي ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا الوصية ~~وقبل عمرو الوصية فهل تنفذ في ثلث ماله بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P210 ( سئل ) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة ~~قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل ~~الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P211 ~~( سئل ) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على ms1203 نفسه ~~بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك ~~شيئا سوى المبلغ المزبور ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ ~~المزبور للوقف على أنه وصية للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي المجتبى أوصى ~~بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد ، والقدس ~~علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا ( أقول ) تأمل هذا مع ما سيأتي عن ~~المنح في الورقة الثالثة . PageV07P212 ( سئل ) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة ~~جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات وضاع واحد منها ولم يدر أي هو ، ~~والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك حقك ولا أدري من هي وذلك بعد ~~موت مورثته فما الحكم ؟ ( الجواب ) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث ~~ما بقي منها فيقسم بينهن أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه ~~ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد منهما كما في وصايا التنوير ، والمحيط السرخسي ، ~~والله تعالى أعلم ولو أوصى بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل ~~منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم يدر أي هو ، والوارث يقول لكل منهم : هلك حقك ~~بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل ~~غرض الموصي كوصيته لأحد هذين الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها ~~فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ~~ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح . # ( أقول ) قوله فتقسم لذي الجيد . # . # . # إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن ~~ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على ~~الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع ~~منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة ~~بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه PageV07P213 ~~بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في ms1204 حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو ~~الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي ~~الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء . # ا ه . # وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن ~~يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط ~~وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ذي الوسط بكل ~~منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو ~~الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى ~~الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى ~~الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن ~~كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه ~~فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى ~~هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا ، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من ~~الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم . ~~PageV07P214 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين ~~من أهل العلم ، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج ~~الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن ~~يصرفها لغيره ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى ~~بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره . # ا ه . # وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز ، وقال : يتعين وليس للوصي ، والقاضي ~~أن يصرفه إلى غيره قال رحمه الله تعالى وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد ~~الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها . # ا ه . # ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي . PageV07P215 ( ~~سئل ) في رجل أوصى بشجرة معلومة في ms1205 بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج ~~الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ ؟ ( الجواب ) : نعم . ~~PageV07P216 ( سئل ) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة ~~من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل ~~الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه ~~فهل لا يدخل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل ، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها ~~زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل ~~في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر . PageV07P217 ( سئل ) فيما إذا ~~أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف ~~تركة ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا ~~. PageV07P218 ( سئل ) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من ~~الدراهم من ماله ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ ~~؟ ( الجواب ) : نعم ، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال ~~الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من ~~يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث . PageV07P219 ~~( سئل ) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها ، وعن أولاد ~~ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من ~~التركة هل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية ~~وردها بعد الموت لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها ~~بعده شرح المجمع لابن مالك . PageV07P220 ( سئل ) في مريض مرض الموت أوصى ~~فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث ماله ومات عن تركة وورثة كبار ~~أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة ~~بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس ms1206 ~~لهم الرجوع عن ذلك ، والله تعالى أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية ~~للوارث لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد موته لقوله عليه الصلاة ~~والسلام { لا وصية لوارث } إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن ~~الوصية للوارث إنما لم تجز لحق بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد ~~على الثلث للأجنبي لم تجز لحق الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض ~~موته بدليل أن لهم أن ينقضوا تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك ~~الغير يدل على تعلق الحق لهم به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد ~~موته وليس لهم أن يرجعوا بعد الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن ~~الوصية قبل موت الموصي غير لازمة لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ~~فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة ~~يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف ما بعد الموت لأنها صارت لازمة ~~منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت ~~الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن الورثة لا يملكون التركة قبل موت ~~المورث حقيقة وحقا بدليل PageV07P221 أن المورث يملك التصرف فيه بيعا ووطئا ~~واستمتاعا واستخداما واستغلالا ، والإجازة الصادرة ممن ليس له حقيقة الملك ~~ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز بإجازة الوارث فالموصى له ~~يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر الوارث على التسليم وعلى ~~هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت الورثة عتقه بعد موته ينفذ ~~العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له . # ا ه . # ، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد ~~بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز ~~عتقه من الثلث ، والمسألة في إقرار الصغرى ( قلت ) ، والمسألة بإطلاقها تدل ~~على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة ms1207 في حياته بذلك لا ~~حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ ~~إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين رحمه الله تعالى ~~في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه بدين فصدقه ~~الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في حياة المورث ~~أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر قاضي ظهير ~~في فتاويه الوصايا التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض هل تعتبر ~~فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء الدين ~~السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق PageV07P222 عبدا ~~ورضي به الورثة قبل الموت فالعبد لا يسعى في شيء . # ا ه . # وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز ~~لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه ~~فأذن يجوز من كل المال . # ا ه . # عمادية . PageV07P223 ( سئل ) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه ~~من الدين ومات الموصي عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له ~~الوصية فهل تصح ؟ ( الجواب ) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل ~~إلا في ثلاث حوالة ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي ~~قبض الدين فيصح شرح التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من ~~أحكام الدين . PageV07P224 ( سئل ) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها ~~لوالدتها : إن مت قبلك فهي لك وقالت ، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن ~~عنها ، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل هذه وصية غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ~~لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا كما في شرح ~~التنوير والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب ~~لمديونه إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا ~~يحتمل التعليق ويستثنى من ذلك ms1208 ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج ~~الوصية وعلى هذا تفرع ما في الخانية قال لمديونه : إن مت فأنت بريء من ~~الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ولو قال : إن مت بفتح التاء فأنت ~~بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله : إن دخلت الدار فأنت بريء مما ~~لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من ~~مهري فماتت كان مهرها عليه . # ا ه . # وكان ينبغي أن يقال : إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه ~~وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند ~~قوله ، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية . # ( أقول ) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا ~~التعليق " بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا ~~على ما بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون ~~وصية لأن المعلق PageV07P225 عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ ~~يكون إبراء معلقا ، والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر ، والمراد بالخطر هنا ~~المعدوم المترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا ~~عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه : إن كان لي عليك دين فقد ~~أبرأتك عنه فإنه يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر ، ~~والله تعالى أعلم . PageV07P226 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق ~~في مصالح مسجد كذا ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ~~الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول ~~الموصي : ينفق عليه لأنه ليس بأهل للتمليك ، والوصية تمليك وذكر النفقة ~~بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى ~~مصالحه تصحيحا للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية ~~بالخدمة . PageV07P227 ( سئل ) في مريض مرض الموت إذا استقرض ms1209 في مرضه دراهم ~~معلومة بمعاينة الشهود فهل يكون كدين الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح ~~بذلك في العمادية في الوصايا . PageV07P228 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل ~~لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لهم أخذ ~~ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه حتى يخرج الدين كله كذا ~~في صور المسائل عن غاية البيان . PageV07P229 ( سئل ) في امرأة أوصت ~~لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه ثم ماتت عن ولديها ~~المذكورين وخلفت تركة ولم يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ الوصية للإخوة من ~~الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي ~~وتتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ~~ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل ~~من تجوز وصيته ومن لا تجوز . PageV07P230 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ~~وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ~~ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه ~~في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع ، والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة ~~بقية الورثة ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي ~~حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة ، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس ~~البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح ~~وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ ~~وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض ~~في مرض الموت للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه ~~الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية ، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم . PageV07P231 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم ~~ولده بمبلغ معلوم من الدراهم ثم مات عنها ، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من ~~ثلثها وقبلت الموصى لها ms1210 ذلك فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : ~~نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب وارثه شرح ~~التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن الخانية ، والوصية ~~لغير الوارث صحيحة ، وفي شرح السراجية للسيد الشريف ، والمانع من الإرث ~~أربعة الأول : الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمكاتب ، والمدبر ~~وأم الولد وتمام تحقيقه فيه . # ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان ~~لوارث فهو في حكم الوصية وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه ~~في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في ~~وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد ~~الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما ~~صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز ~~عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : الإقرار المذكور غير صحيح ، والله تعالى أعلم ، وأجاب شيخ ~~الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا ، والله تعالى أعلم بالصواب ~~ورفعت نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم PageV07P232 ~~المستولدة في عدم الملك حكم الرقيقة ، والإقرار لا يصح ، والله تعالى أعلم ~~وكتب العلامة الشهاب على نسخة رابعة الإقرار المذكور لاغ لعدم أهلية المقر ~~له للاستحقاق فتاوى الطرابلسي من مسائل الإقرار جمع العلامة الشلبي . ~~PageV07P233 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من ~~دار وكرم وأرض بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن ~~المزبور وأوصى لزوجته ببقية الدار ، والكرم ، والأرض ومات من مرضه المزبور ~~بعد ثلاثة أيام عن زوجته المزبورة ، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية ~~المزبورة ولا المحاباة ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة ، والهبة من الثلث ، ~~والوصية المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P234 ( سئل ) فيما ~~إذا أوصى زيد لجماعة ms1211 بثلث ماله ثم مات عن تركة وله أيضا مال في يد رجل ~~فادعت الجماعة أن المال للمتوفى فأنكر الرجل ذلك قائلا ليس عندي من مال ~~الميت شيء وتريد الجماعة إثبات مدعاهم في وجهه بالبينة الشرعية فهل يسوغ ~~لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمودع ، والغاصب ، والمديون لا يكون خصما ~~للموصى له إذا كان الذي قبله المال مقرا بأن المال للميت ، والخصم في ذلك ~~وارثه أو وصيه فإن قال الذي في يده المال هذا ملكي وليس عندي من مال الميت ~~شيء صار خصما وإذا جعله القاضي خصما يقضي له بثلث ما في يد المدعى عليه ~~عمادية من أوائل الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومثله في الفصولين وقال ~~في الظهيرية من كتاب الدعوى من الفصل الرابع : رجل له على رجل ألف درهم أو ~~كانت في يد الغاصب قائمة أو استودعه ألف درهم وهي قائمة بعينها في يد ~~المودع فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذا الذي قبل هذا ~~الرجل ، والرجل مقر بالمال لكنه يقول : لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم ~~يجعل القاضي بينهما خصومة حتى يحضر وارث أو وصي ، هذا الذي ذكرنا إذا كان ~~الذي قبله المال مقرا بالمال فإن قال من في يده المال : هذا ملكي وليس عندي ~~من مال الميت شيء صار خصما للمدعي وصار كرجل ادعى عينا في يد رجل أنه ~~اشتراه من فلان الغائب وصاحبه يقول هو لي فإنه ينتصب خصما للمدعي وإذا جعله ~~القاضي خصما . # في هذا الوجه يقضي بثلث ما في يد المدعى عليه وقد ذكرنا أن الموصى ~~PageV07P235 له لا ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث ~~لا غير فإن كان موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له ~~خصم للغريم في هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن ~~الاستحقاق لما زاد على الثلث من خصائص الوارث ، والوارث ينتصب خصما للغريم ~~فكذا الموصى له بما زاد على الثلث . # ا ms1212 ه . PageV07P236 ( باب الوصي ) ( سئل ) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت ~~يد أبيهما مخلف عن ، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ~~ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ، وفي الولوالجية ، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير ~~فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب ~~. PageV07P237 ( سئل ) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده ~~على أولاده القاصرين وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في ~~تجهيز زيد وتكفينه ، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ~~ثلثها وقبل عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم ~~بلغ أولاد زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها ~~بالبينة فهل يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة ؟ ( الجواب ) ~~: نعم ، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط عليه ومثله في ~~الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد ~~بلوغه ، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة الشرع ~~فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من ~~جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت عليك ~~مالك في صغرك ، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي بيمينه ~~لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة المثل ~~وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا لأنه ~~إسراف فلا يصدق بيمينه . # . # . # إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله في أحكام الصغار من مسائل ~~الوصايا . PageV07P238 ( سئل ) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم ~~عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا ~~الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء ms1213 من الربح ~~بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ~~ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : حيث لم ~~يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا ~~كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره ، وفي مجمع الفتاوى ~~من باب تصرف الوصي ، والأب ، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل ~~يجبر على التجارة ، والتصرف قال لا . # ا ه . # ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ~~ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع ~~أدب الأوصياء ودعوى الأشباه . # وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق ~~على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم ~~له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر ا ه . PageV07P239 ( سئل ) فيما إذا ~~فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم . # في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من ~~ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل ~~مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله ، ~~والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك ، والحالة هذه ؟ ( ~~الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور ~~في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي ~~رامزا إلى عدة كتب معتمدة . PageV07P240 ( سئل ) فيما إذا دفع الوصي مال ~~اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة ، والآن ينكر الدفع ، والوصي يدعيه فهل ~~يقبل قوله في الدفع مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الخيرية من ~~الوصايا وصرح بها في السراج الوهاج وغيره ، والله تعالى أعلم . PageV07P241 ~~( سئل ) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم ~~مبلغا معلوما من الدراهم من مال ms1214 القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ ، ~~والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها ، وعن ورثة ~~غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك ~~من مالها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن ~~الخانية ما نصه " وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما ~~لا فلا . # ا ه وتمام ذلك تقدم في هذا الباب . PageV07P242 ( سئل ) فيما إذا كان ~~لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا ~~يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم فلو ادعى الأب بعدما ~~طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته ~~صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع . PageV07P243 ( سئل ) في معتوه له ~~وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في الإنفاق على المعتوه من ~~ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف المثل في مدة تحتمله ، ~~والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : ~~نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ~~ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب الأوصياء والأنقروي ، ~~والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي ، وفي البحر من شتى القضاء نائب ~~الناظر كهو في قبول قوله . # ا ه . # والوصي كالناظر لأن الوصية ، والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما ~~صرحوا به ، والله سبحانه أعلم . # وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه ~~في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل ، ~~والوصي مثل القيم لقولهم الوصية ، والوقف أخوان خيرية من الوصايا . ~~PageV07P244 ( سئل ) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام ~~ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من ~~الدراهم من مالهم ، والظاهر يكذبها ms1215 في ذلك فهل ، والحالة هذه لا يقبل قولها ~~في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه ~~وإن أقامت بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه ~~اليمين إن اتهموه كما في خزانة الأكمل ، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما ~~يكون بين الإسراف ، والتقتير ، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول ~~الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر ~~الخيانة فلا يصدق . # ا ه . # كذا في حاشية بيري ( أقول ) : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة ~~المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة : ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في ~~النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ~~ماله وينفق بحسب حاله . # ا ه . # ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه ~~بتفسير محتمل كقوله : اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثا فيصدق ~~بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ الإسلام . ~~PageV07P245 ( سئل ) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب ~~فصرف وصيه المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال ~~اليتيم بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ~~ويريد وصيه الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ~~ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصي أنفق من ماله ~~، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض ~~عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب الوكالة بالخصومة ، والقبض . ~~PageV07P246 ( سئل ) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم ~~وأنفقت عليه من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال ~~حاصل له لترجع بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم ~~حصل له مال بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله ms1216 بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع ~~به في مال الصبي وأيضا فيها ، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو ~~قيم الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد ~~لأنهما يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من ~~فصل الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل ، وفي أكثر العبارات ~~أيضا لم يشترط ذلك ، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل ~~أموره فما في وكالة التنوير عن الفصولين ، والمال غائب معناه غير حاصل الآن ~~فتأمل ذلك . # ( أقول ) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله ~~يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد ~~أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل ~~في آخر الجواب . # ا ه . # ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب ، والوصي لأن نفقة الولد ~~الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ويرجع إذا ~~كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن PageV07P247 رحما ~~محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع ~~الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما ~~وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير ~~عليها . # وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق ، ويدل عليه ~~أنه في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا ~~يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا . # ا ه . # أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده ~~رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع لو أشهد أنه اشترى ms1217 له ذلك ليرجع عليه ~~بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع ~~فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب ~~فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس ~~النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا ~~كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه عليه ، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا ~~فيرجع مطلقا أي سواء كان من جنس النفقة كالكسوة ، والطعام أو من غيره ~~كالعبد ، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه المؤلف رحمه الله تعالى لكن ذكر في ~~جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم ~~استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على ~~الصبي PageV07P248 لا يرجع عليه بعد بلوغه . # ا ه . # وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في ~~الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها . # ا ه . # وهذا صريح في أن كلا من الأب ، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على ~~الولد الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال ~~غائب رجع شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا ~~لم يكن له مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة ~~وينبغي الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي ~~أنه لا رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة ، ~~وفي ذلك حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز ، والحرج مدفوع ~~بالنص وعلى ذلك مدار عامة أحكام الشرع ، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر ~~من اشتراط الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء ~~عن عدة ms1218 كتب حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط ~~وذكر في المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية ~~أنه تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما ~~هو في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه " ~~قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب ، ~~والوصي ، والثاني اشتراط الإشهاد في PageV07P249 الأب فقط ومثله الأم الوصي ~~على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر ~~، والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد ~~وقد علمت أن القول الأول استحسان . # والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير ~~قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء ، والله تعالى أعلم ا ه فاغتنم هذه ~~التحريرات المفيدة . PageV07P250 ( سئل ) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين ~~وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم ~~اليتيمين بالأصالة ، والوصاية عليهما لزيد بتعميرها ، والصرف على ذلك ، ~~والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل ~~لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة ~~تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ ، والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر ~~وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية الرجوع على الآذنات ، واليتيمين وحصل ~~لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي ~~اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه الوصي صدق الرجل أدب ~~الأوصياء من فصل الإنفاق . # وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان ~~أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به ، وفي ~~فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين ms1219 ~~بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض ، ~~وفيه ذكر في مجموع النوازل ، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو ~~أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا ، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب ~~لصغيره جاز وكذا لو أقر بالاستقراض . # ا ه . # ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه أوائل الإقرار . PageV07P251 ( ~~سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده منها ~~الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى بينة ~~شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم مال تحت يدها وخلفت ~~تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد فهل يمنع ~~من المعارضة ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من باب ~~الوصي ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية وصي في ~~التركتين خلافا للشافعي . # ا ه . # وفيه من الوكالة ، والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ~~إذ الوصي يملك الإيصاء . # . # . # إلخ . # وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف ~~وصي الميت كذا في التتمة ، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت ~~الوصاية عامة . # ا ه . # وبه يحصل التوفيق . # ا ه . # وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام ~~فروع المسألة فليرجع إليه . # ( أقول ) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية ~~وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي . # ا ه . # بحمل الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي ~~القاضي يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا ~~عاما كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت ~~. # كما أفاده الخير PageV07P252 الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد ~~أخاه عمرا وصيا ثم ms1220 أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير ~~عمرو وصيا على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة ~~النصب لأن زيدا حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك ~~نصا صريحا ، والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو ~~نصب وصيا على أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون ~~لذلك الوصي ولاية على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت ~~لأن الإيصاء خلافة بعد الموت كما صرحوا به قال في الاختيار الوصية طلب فعل ~~يفعله الموصى إليه بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه ~~، والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان ~~سافر فأوصى بكذا وفلان مات فأوصى بكذا . # . # . # إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن وصي الوصي وصي في ~~التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له ~~ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما . # ا ه . # ولأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر : ~~أنت وصي في تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث ~~كانت تركة الأول تركة للثاني ، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم ~~أن المعتبر حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين . # وإن لم يكن موصيه وصيا PageV07P253 حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن ~~موصيه وهو زيد في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه ~~وعلى تركة بكر قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر ~~لي ، والله تعالى أعلم . PageV07P254 ( سئل ) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا ~~على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار ~~وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة للحظ ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها ~~للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك ms1221 ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أدب ~~الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب في كل شيء إلا في العقار وقال ~~في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا ~~لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع ~~العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ ~~بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه ~~يكون بمنزلة العروض . # ا ه . # وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ذكروا ~~أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام ، وفي ~~الظهيرية ، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء ~~وذكروا أن الوصي في الفعل في حياته وكيل ، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ~~ذلك وإن نهاه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ~~ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه . # ا ه . # وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في ~~مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا ~~يملك أن يتصرف تصرفا PageV07P255 استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع ~~العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في ~~عمل نهاه . # ا ه . # والله تعالى أعلم . # ( أقول ) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى ~~إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده ~~وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ ~~تصرف أحدهما بانفراده ، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد ~~نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده ~~أو ينفذ ms1222 وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا : كل واحد وصي على ما يسمى لا ~~يدخل الآخر معه . # ا ه . PageV07P256 ( سئل ) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار ~~مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا ~~؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ~~ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي ~~لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي . # ا ه . # فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل ~~صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا ~~أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق ، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب ~~عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا ~~يجوز إلا بضعف القيمة . # ا ه . PageV07P257 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة ~~في دار ليس لها غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل ~~نفقتها فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P258 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من ~~غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا ؟ ( الجواب ) : لا ~~يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء ~~الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن ~~على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه ~~لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ~~ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي ~~بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل ، ~~وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه ms1223 باطل وأفتى العلامة ~~الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا ~~وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد ~~الملك . # ا ه . # ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها ، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه ~~إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد ~~الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد . # ا ه . # ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة ~~فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه ~~الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا ~~PageV07P259 يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا ~~يكون بلفظ واحد ، والحالة هذه ، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من ~~الوصايا . PageV07P260 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم ~~بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه ~~غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون المبيع المذكور غير صحيح ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن ~~اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية ، وفي القنية للزاهدي ولو باع ~~الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى ~~لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت ~~فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام ~~المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه ، وفي ~~أحكام البيع الفاسد من المتون . PageV07P261 ( سئل ) في وصي باع شجر اليتيم ~~القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا ؟ ( ~~الجواب ) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول ~~اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه ، والشجر ليس كذلك خيرية من ~~الوصايا ، وفي الذخيرة الوصي يملك ms1224 بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك ~~بيع عقاره إلا لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون ~~العقار . # ا ه . # وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل ~~العقار ثم أبطل قول من جعل البناء ، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض ~~المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته ا ه ، وفي ~~القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى ، والغراس أولى أن لا ~~يكون من العقار ، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة ~~في البناء ، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا ~~قرار له فكان نقليا ، والله سبحانه أعلم . PageV07P262 ( سئل ) فيما إذا ~~كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان ، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه ~~الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة ~~المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع ~~المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) صحة البيع لكون البناء من ~~المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا . PageV07P263 ( سئل ~~) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق ~~الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل ، وفي ذلك حظ ومصلحة ~~للصغيرين ، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير ~~وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب ~~الوصي ، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به . PageV07P264 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم ~~في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن ~~المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا ؟ ~~( الجواب ) : نعم ويجوز شراء ما ms1225 لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ~~ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح ~~وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من ~~الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة ، والكسوة ~~واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم ~~وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط ~~يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير . # وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن ~~فيه نفعا محضا للصغير وهو الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع . # . # . # إلخ منح . PageV07P265 ( سئل ) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه ~~شقيق أبيه حنطة خرجت من أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة ~~تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد مطالبة العم بذلك ، والحالة هذه فهل ليس له ~~المطالبة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن ~~التصرف على الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد ~~له منه وبيعه وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ ، ~~والعم ، والملتقط إذا كان هو في حجرهم . # ا ه . # ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب ، والجد ، والعم ~~للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع ، والشراء وليس ~~لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن ~~تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض ( ~~أقول ) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه ~~جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى . # ا ه . # وذكر نحو ذلك العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن ~~عائل اليتيم يملك بيع ما لا بد له منه ms1226 خاص بغير العقار من نحو المنقولات ~~أما العقار فليس له بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال ~~قلت وهذا أي بيع العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما ~~لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة . # . # . # إلخ تأمل . PageV07P266 ( سئل ) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار ~~غيب وصغير حاضر فنصب القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن ~~يستوفي دينه من نصيب الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار ~~يرجع أي الحاضر بذلك عليهم فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى ~~على ميت ، والورثة الكبار غيب ، والصغير حاضر فللقاضي أن ينصب عن هذا ~~الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة كذا ~~ذكره رشيد الدين رحمه الله تعالى قلت غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب ~~الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن ~~الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة الحلواني في أدب القضاء عمادية ~~في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين . PageV07P267 ( سئل ) في الوارث ~~إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة ، والقضاء ، واليمين ثم ظهر غريم آخر ~~ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك هذا الغريم ~~الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من ~~التركة بإقراره فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك ~~هذا الغريم الأول عمادية في 38 . PageV07P268 ( سئل ) فيما إذا أوصت هند ~~بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها وصار مختارا في ضبط مخلفاتها ~~وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه ، وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت ~~مصرة على ذلك عن زوجها ، وعن بنت أخ غائبة فوق مسافة القصر وقبل الزوج ، ~~والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع ونصف دار معلومة لا تقسم ~~قسمة إجبار ، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه ms1227 فباع الوصي النصف المزبور من عمرو ~~الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى قاض حنبلي أذن للوصي ~~بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في حادثة ذلك موافقا مذهبه ~~مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب بذلك حجة فهل يعمل ~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه ~~للعلائي : وجاز بيعه أي الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو ~~خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت ، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح ~~لا لأنه نادر . # ا ه . # ففي الحادثة باع الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي ~~يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور . # فارتفع الخلاف ( أقول ) قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف ~~هلاك أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن ~~هلاك العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين ~~على الميت ، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان ~~PageV07P269 إن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة ، ~~والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة ~~الدين . # ا ه . # وقال في العناية : قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف ~~في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة ~~الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين ~~محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا ~~لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز ~~بمقدارها بالإجماع ، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين ا ه . # قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية ، والغنية وسائر ~~الكتب . # ا ه . # والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم ~~تكن مستغرقة ولا دراهم فيها ms1228 يوفي منها الدين أو تنفذ منها الوصية فله بيع ~~قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي حنيفة لما قاله ~~الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت للوصي ولاية بيع ~~بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه وقد ظهر لك مما ~~قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم تنفذ منها الوصية ~~فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى حكم القاضي ~~الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار فلو كان ~~فيها منقول بقدر PageV07P270 الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم ~~يف ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا يبيع الزائد على ذلك بناء على ~~قولهما المفتى به ، والدين كالوصية كما مر ، والله تعالى أعلم . ~~PageV07P271 ( سئل ) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا ~~شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في العمادية : الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت ~~من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي ~~أو الوارث دين الميت من مالهما . # ا ه . # وفي البزازية : إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين ا ه ~~. PageV07P272 ( سئل ) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل ~~ليرجع في تركته فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال نفسه أو قضى دين ~~الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من ~~مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل ~~قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر . PageV07P273 ( سئل ) في ~~امرأة ماتت عن زوج ، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها ورثتها مبلغا في ~~ثمن طعام ms1229 أطعموه للناس في أيام موتها ، وفي غير ذلك من النفقات الغير ~~اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ من التركة على ~~الزوج فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت ~~من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف ~~الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه ~~يحسب من نصيبه ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من ~~فصل تصرفات الوارث في التركة . PageV07P274 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ~~زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير ~~ذلك في التركة أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يرجع ، والله تعالى أعلم أحد الورثة ~~إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه ~~بأكثر من كفن المثل لا يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في ~~التركة بقدر كفن المثل قالوا : لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع ~~الفتاوى في فصل تصرفات الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر ~~من كفن المثل لا يرجع ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل ~~فله وجه بزازية ومثله في الخلاصة . # وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع ، والأجنبي لا يرجع ~~تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال ~~نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم ~~يشهد . # ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع ، وفي معين المفتي إذا ~~زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في ~~السراجية قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن ~~لمال الميت . # ا ه . # نهج النجاة من الوصايا ( أقول ) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير ~~في باب الوصي ms1230 ووجه كونه مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار ~~متعديا في الزيادة وهي غير مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا PageV07P275 في ~~تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة ~~، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن الميت بأكثر من كفن المثل من حيث ~~العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن ~~المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت ~~بقرينة قوله ضمن ، وأما إن كفنه من مال نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن ~~مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك ~~دليل التبرع ولم يذكروا هنا الفرق بين الزيادة في القيمة أو العدد . # وظاهره أنه لا رجوع مطلقا لأن كلا منهما دليل التبرع وقول البزازية وإن ~~قيل : يرجع بقدر كفن المثل فله وجه فلعل مراده بالوجه هو منع كون ذلك دليل ~~التبرع في الكل بل هو دليل على التبرع في الزيادة فقط تأمل وهذا كله في ~~الوصي ، والوارث وأما الأجنبي فلا رجوع له مطلقا إلا إذا أذن له الوارث ثم ~~هذا كله أيضا إذا كان للميت تركة وإلا ففي الحاوي الزاهدي لو مات ولا شيء ~~له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم ~~بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل ~~المشترك إذا أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بلا إذن ~~القاضي قال الخير الرملي في حاشية الفصولين " يستفاد من قوله ووجب كفنه على ~~ورثته أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله PageV07P276 غير ~~الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن ~~مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير ~~ما هو واجب عليه فيكون متبرعا كما هو ms1231 ظاهر . # ا ه . # أي يستثنى ذلك من قولهم : لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل ~~يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل ~~هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه ~~كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا ~~أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة : قول الوصي ~~معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة ا ه ومثله ~~في كثير من الكتب تنبه . # ا ه . # ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في السؤال الذي قبل هذا عن ~~التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة قولين حكاهما في أدب الأوصياء ~~ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي بما أنفقه من ماله على ~~اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام وعليك السلام . ~~PageV07P277 ( سئل ) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت ~~شيئا من التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء ~~ويأخذ معهم بالحصة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى ~~رجل وللوصي على الميت دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر ~~القاضي فهو جائز ثم يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38 ~~من مسائل التركة ، والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى . ~~PageV07P278 ( سئل ) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه ~~في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ~~ضمن خيرية من الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب ~~المحيط فارجع إلى ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد . PageV07P279 ( ~~سئل ) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في تركته ~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية من الوديعة . PageV07P280 ( سئل ) فيما ~~إذا كان لصغيرة أب مستور ms1232 وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل ~~وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها ، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن ~~المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت ؟ ( الجواب ~~) : نعم . PageV07P281 ( سئل ) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة ~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم ~~الأعمال المزبورة لعمرو في المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون ~~وجه شرعي فهل للجد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية ، والذخيرة ، ~~والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر ~~أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية استعمال الصغير بطريق الرياضة ، ~~والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك ~~إجارته ومثله الأب وكذا الجد أبو الأب عند عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام ~~أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ~~ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان ~~في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة ~~: إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته ~~الأم جاز ، وقال محمد لا يجوز . # . # . # إلخ آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة . PageV07P282 ( سئل ) فيما إذا ~~كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم فأقرض الوصي قدرا ~~من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف المال عند المستقرض ~~فهل يضمنه الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال ~~اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن ~~يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض . PageV07P283 ( ~~سئل ) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما فهل ~~يكون الرهن جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب ms1233 مال اليتيم ~~بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا ، وعن أبي يوسف أنه أخذ ~~بالقياس خانية من تصرف الوصي ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في ~~التنوير من الرهن وكذا في أدب الأوصياء مفصلا . PageV07P284 ( سئل ) في ~~الوصي هل له إعارة مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم في الفصول العمادية وذكر ~~في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك ، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده ~~الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك ~~وهو القياس ، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان ~~لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز ، وفي الحافظية ~~لا يعير مال اليتيم ويودعه ومثله الأب ، والقاضي . # ا ه . # وفي الخلاصة في تصرفات الوصي ، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ~~ويعير ويبضع . # ا ه . # ( قلت ) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من ~~ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب ~~لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك ~~فليس له ذلك ، والله تعالى أعلم . PageV07P285 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة ~~بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها ~~فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط ، ~~والإبراء غير صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ~~ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا ~~بعقده صح التأجيل ، والحط ، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا ~~وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان ، والوكيل بالبيع إذا ~~أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل . # ا ه . # والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار ~~ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى ~~بقوله حاشية الأشباه للحموي ms1234 . PageV07P286 ( سئل ) في الوصي المختار إذا ~~باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف ~~من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور ~~جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب ~~وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه ~~بالجحود ، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ~~ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين ~~اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند ~~أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب ~~للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا ~~يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع . PageV07P287 ( سئل ) فيما ~~إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون الوصاية ~~المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى ~~عليه ، وفي المنح من الوصايا : أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد ~~صغار ، وعن حمل فهل يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا ~~وجوابه أنه لا يملك شيئا من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن ~~الوصي لقول الزيلعي ولا يلي على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ~~ذكرنا الجواب ، والله سبحانه الموفق . # ( أقول ) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى ~~قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية ~~فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا . # ا ه . # ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ~~أي تمليك عين أو منفعة من التركة . # فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة ~~الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم ms1235 من جواز الوصية للحمل جواز إقامة ~~وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر ~~في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل ، والوصية به وله يثبتان إلا ~~بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل . # ا ه . # وكتبت في رد المحتار أن المراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة ~~فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة الوصية له وبه أو المراد أنه PageV07P288 ~~يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين ~~موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى به سيده لغيره ، والمعنى الأول أنسب ~~لقوله : فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن الوصاية عليه ~~كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا ~~العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه ~~المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب ~~صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها ~~، والله تعالى أعلم . PageV07P289 ( سئل ) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ~~ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من ~~كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا ، ~~والحالة هذه ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو ~~محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية ~~باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا ~~الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى ، وفيه ولو أن القاضي أنفذ ~~الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من ~~الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على ~~حاله . # ا ه . PageV07P290 ( سئل ) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة ~~الميت ولم ms1236 يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية ~~وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~العمادية وذكر في وصايا النوازل : وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل ~~هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد ، وفي الخلاصة : قال الفقيه أبو ~~الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي : إما أن تقيم البينة على ~~الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن ~~الوصاية وجعل مكانه آخر . # ا ه . # وفي الحافظية : وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب ~~الأوصياء ، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر ~~يده عن المال احتياطا ونظرا للميت ، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح ~~ومحمد بن سلمة . # ا ه . # وتمامه فيه من فصل الدعوى ، وفي التتمة وصي ادعى على الميت دينا ولم يثبت ~~يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من يقيم الوصي عليه البينة ~~على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في ~~الولوالجية . # وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم ~~إليه آخر وقال أبو يوسف : يخرجه وعليه الفتوى . # ا ه . # وأفتى بذلك المرحوم العم ، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما ~~ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف ~~وغيره PageV07P291 لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء : والظاهر ~~أن محل هذا إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت ~~فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم ~~الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا . # ا ه . # والله سبحانه أعلم . # قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في ~~تصرفات الوصي ما نصه : " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي ms1237 هل ~~يخرج المال من يده ؟ قال بعضهم : إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي ~~يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث : يقول له القاضي إما أن تبرئه عن ~~الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن ~~الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية ، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى ~~دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية . # وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ~~ثم القاضي بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن ~~الوصاية وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف رحمه ~~الله تعالى أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا ~~يخرجه القاضي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم ~~الوصي قال أبو حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف : يخرجه ~~وهو الظاهر وعليه الفتوى PageV07P292 لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان ~~الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي ~~أولى . # ا ه . # وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه ~~القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث ~~المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين ~~أو تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية ~~وجعل مكانه آخر . # ا ه . # فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى دينا فقط فعلى ~~الخلاف ، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا عليه أيضا فتأمل ~~ذلك . PageV07P293 ( سئل ) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة ~~فيما فيه مصلحة لليتيم من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم ~~الكائن في غير بلدته ثم قبض من مديونه بعض الدين وتعذر ms1238 عليه أخذ الباقي ~~لعسر المديون فهل لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ؟ ( ~~الجواب ) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ، وفيه ~~قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل ~~قدر أجرته كما في الفصولين ، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما ~~الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية ، والبزازية ، وفي الخيرية ~~وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ~~ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح ~~بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم . PageV07P294 ( سئل ) في ~~الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن الموصي جعل له ~~شيئا فهل له أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم له أجر مثل عمله استحسانا لو ~~محتاجا كما في الخانية ، والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي ~~الأشباه للحموي . # ( أقول ) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة { ومن كان ~~فقيرا فليأكل بالمعروف } ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير للوصي أن يأكل ~~من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم ، وقال بعضهم لا يجوز ~~وهو القياس ، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما ~~سعى . # ا ه " . # ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو ~~محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين ~~عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر ~~أجرته . # ا ه . # والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب الأوصياء ~~: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ~~ظلما إنما يأكلون } . # . # . # إلخ . # قال الفقيه ولعل قوله تعالى { ومن كان فقيرا } نسخ بهذه الآية قلت فكأنه ~~يميل إلى اختيار الثاني وهو قول ms1239 الإمام قال في القنية قال أبو ذر وهو ~~الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا . # ا ه . # قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره . # ا ه . # فقد ظهر بهذا أن الاستحسان هو أن له PageV07P295 الأكل لو محتاجا ولو لم ~~يفرض له أجر وأن القياس أن لا يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله ~~الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال ~~إليه الفقيه وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث سئل في رجل أقامه القاضي وصيا ~~على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض له أجرا في مقابلة عمله فتناوله ~~عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له ذلك أم لا ؟ ( أجاب ) : ليس له ~~ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم وانظر إلى قوله ~~تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم } ، والله تعالى أعلم . # ا ه . # لكن قال في جواب سؤال آخر : هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي ~~الخانية ، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا ، وفي القنية صحح أن لا أجر ~~له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان ~~الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل ~~القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به ~~الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم . # ا ه . # ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على ~~أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال ~~إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل ، وقال الخير الرملي ~~أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى ~~أن وصي الميت إذا امتنع عن PageV07P296 القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر ~~على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع ms1240 فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة ~~المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى ، وقد أفتيت به مرارا . # ا ه . # وقد علمت أن الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير ~~المحتاج لا أجر له لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا ~~يجبر على التجارة في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من ~~ذلك يكون قد فعل ما التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى ~~كانت لازمة له فلا يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا ~~بخيانة ظاهرة أو فسق ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه ~~لكن في البزازية ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى ~~هذا فينبغي التفصيل بأن يقال : إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا ~~فله الأكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا ~~لما مضى لشروعه فيه متبرعا ، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا ~~فإن نصبه القاضي وجعل له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل ~~حتى يجعل له أجرة لأن وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله ~~أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجر . # وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما ~~وصي الميت فلا أجر له على الصحيح . # ا ه . # فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ما PageV07P297 هو القياس كما قدمنا ~~أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا ~~يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر ~~نفسه من اليتيم لم يصح ، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي ~~اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة : الشرط باطل ~~، والمائة وصية له ms1241 ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث . # ا ه . # فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا ~~لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت ~~هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم . PageV07P298 ( ~~سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة ~~شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور ~~اليتيم بما فيه المصلحة ، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي ~~بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي ~~أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك إلا بمعرفتها ورأيها فهل ~~تمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في ~~مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه . # ا ه . # وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله ~~أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وفي ~~الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس ~~لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو ~~كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف ~~عاجز عن التصرف أدخل معه غيره . # ا ه . # ( أقول ) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي ~~للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل . # ا ه . PageV07P299 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من ~~قبل أبيهم أهل للوصاية ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر ~~لهم أن أمهم جعلته وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم ~~بدون وجه شرعي فهل ليس لوصي الأم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في وكالة التنوير ~~وغيره ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P300 ( سئل ms1242 ) فيما إذا دفع زيد ~~الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من ~~الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم ~~يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن ~~استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا ~~تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله ~~بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد ~~لمنفعة الميت . # ا ه . # بحر من باب الحج عن الغير . PageV07P301 ( سئل ) فيما إذا ثبت خيانة وصي ~~بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا يصدق بعد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ~~، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق . PageV07P302 ( سئل ) في رجل ~~بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه ~~الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل ~~يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو ~~مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل ~~تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون ~~الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس ، والمال جميعا ~~استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب ، وعند زفر ~~تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب . PageV07P303 ( ~~سئل ) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على ~~أولاده ، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار ~~الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي ~~المشرف وعلمه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن ~~الوصي أولى بإمساك المال ، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل ms1243 وجعل رجلا ~~آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن ~~يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية ، وفي أدب ~~الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون ~~المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه ، وفي ~~الخاصي وبقول الفضلي يفتى . # ا ه . # وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون ~~علم الناظر فهلكت يضمنها . PageV07P304 ( سئل ) فيما إذا نصب قاضي البر ~~امرأة من قرى البر وصيا على أولادها الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي ~~القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره فهل يكون النصب المذكور غير معتبر ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P305 ( سئل ) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ~~ابنه الصغير ثم مات مصرا على ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق ~~بذلك من جده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي ~~. PageV07P306 ( سئل ) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له ~~حيث لم يوص أبو الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم ؟ ( الجواب ) : نعم كما ~~في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب الأوصياء . PageV07P307 ( سئل ~~) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من ~~أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار ، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام ~~على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده ، والآن تزعم أم ~~الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة ~~للقاضي لا لها ؟ ( الجواب ) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما ~~جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله ~~بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام ~~المسألة فيه فراجعه ، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته ~~إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف ~~أم لا ms1244 وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ~~ذلك لو امتنع ، والقول قوله في الخرج ، وفيما أنفق . # . # . # إلخ . # ا ه . PageV07P308 ( سئل ) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار ~~شركة خاله زيد بباقيها فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة ~~معلومة من الدراهم هي أجرة المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ~~ولا وجه شرعي ولم يدفع من أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا ~~وطالب خاله بأجرة حصته من الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا ~~وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير ، ~~وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو ~~حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه ~~وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام ~~الصغار في مسائل الإجارات . PageV07P309 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيم مبلغ ~~دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب ~~المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه ~~ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم دفع غريم الميت إلى ~~الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت ~~إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته ~~خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات الأب ، والوصي ، والقاضي ، وفيها . # وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا ~~؟ وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه ~~الوصي . # ا ه . # وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار للصغار ~~وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة . PageV07P310 ( ~~سئل ) فيما ms1245 إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها ، وعن أخ وصي على الصغير ~~وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من ~~التركة من الوصي فادعى أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك ~~فهل لا يقبل قوله في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ~~ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر ~~اليتيم وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن ~~للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث ~~حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في ~~فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث ~~فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب ~~الأوصياء من فصل الضمان . PageV07P311 ( سئل ) في امرأة أوصت في مرض موتها ~~بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى ~~بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من ~~حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان ~~وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون رأي الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ~~التنوير من باب الوصي ، وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ولو كان إيصاؤه ~~لكل منهما على الانفراد . # ا ه . # وفي الدرر : أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى ~~كل منهما بالانفراد . # ا ه . # وتمام تحقيقه فيها ، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ثم مكث زمانا فأوصى ~~بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه للأول أو نسي لأن ~~الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن الوصاية بأن يقول ~~أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو كان بين وصيتيه مدة ~~سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب ms1246 الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء ~~وتمام نقول هذه المسألة فيه ، وفيه أيضا ولو وكل أحد الوصيين الآخر جاز ~~انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل رأي الموكل فيجتمع ~~حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا . # ا ه . PageV07P312 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة ~~ليس لهما غيرها ولهما أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل ~~لأجل نفقتهما فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيد بيع الجد ~~للنفقة لأن بيع العروض ، والعقار لقضاء الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي ~~ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها دقيقة ، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع ~~التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير ~~وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط فصل البيع ملخصا ، وفرق أبو حنيفة بين ~~الوصي ، والجد فقال : لوصي الميت بيع التركة للدين ، والوصية أما أبو الميت ~~فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين ابنه الميت . # قال الحلواني : هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26 ~~نقلا عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه ~~لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات ~~وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي ~~في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب ( ~~أقول ) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض ~~الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين ~~أو الوصية ، والله سبحانه أعلم . PageV07P313 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ~~غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم ~~لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور ، وقال أبوهم بعتها بعد ما سمت دراهم ~~معلومة فهل يجوز البيع ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الأب لما قبل ~~البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في البزازية وذكر ms1247 في الذخيرة ، والتجنيس ~~امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك ~~الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة ، والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام ~~الصغار من البيوع . # وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن ~~على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير ، ~~امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير : اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا ~~فقال الأب : بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير ~~فيجوز ولو كانت الدار مشتركة بين الأب ، والأجنبي فقالت الأم لهما : اشتريت ~~هذه الدار منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة ~~الدار فقد أذن لها بشراء جملة الدار . # ا ه . # وفيه فوائد فارجع إليه . PageV07P314 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على ~~ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت ~~على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي له ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من ~~مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل ~~أفندي مفتي دمشق سابقا فيما يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم ~~جبرا في كل سنة ويسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون : هذا ~~محاسبة فهل لا يضمن الوصي في ماله فأجاب : نعم لا يضمن الوصي { ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى } { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في ~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } نسأل الله سبحانه التوفيق ، والهداية إلى أقوم ~~طريق . # ا ه . PageV07P315 ( سئل ) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان ~~الطريق مخوفا فهل يضمن المال إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام ~~الإسبيجابي لكل من الأب ، والجد ، والقاضي وأوصيائهم أن يسافروا بأموال ~~اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن ~~يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي : ولو اتجر وصي الأخ ، والعم فإن ~~ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم ms1248 بمثل القيمة وبأكثر منها ~~وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش تبطل عقودهم ولا ~~تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد ولا ينعقد حتى ~~يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ينفذ على أنفسهم ~~لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع . # . # . # إلخ آداب الأوصياء من فصل البيع . PageV07P316 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ~~وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم ~~لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما ، وفي ذلك خير ~~لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين ~~أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للوصي ~~خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في ~~أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية . PageV07P317 ( سئل ) في إقرار ~~الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز ؟ ( ~~الجواب ) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح ~~إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة ~~بالدين الذي أقر به تقبل بينته . # . # . # إلخ ، وفي مبسوط الحلواني ، والولوالجية ، والعتابية ، وفي العمادية ، ~~والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه ~~إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو ~~شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط ~~في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به ~~مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا ~~يجوز إقراره بدين على الميت ، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون ~~المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي . PageV07P318 سئل ~~) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره ms1249 وتسلم ~~الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ظهر للقاضي ~~عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ومثله في الدرر وأدب الأوصياء ~~وغيرهما . PageV07P319 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن ~~يقضي ديونه بعد موته ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ~~ذلك عن تركة ولم يوجد له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من ~~التركة للموصى له لا يزاحمه فيه أحد ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخلاصة ولو ~~قال في مرضه : اقض ديوني ونفذ وصاياي فإنه يصير وصيا إجماعا . # . # . # إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء ، وفي المنح وإذا عدم من تقدم ذكره ~~يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث ~~كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عين له كاملا . # . # . # إلخ ومثله في سائر المتون ، والشروح . PageV07P320 ( سئل ) في رجل قال في ~~مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي وقومي بلوازمهم بعد ~~موتي ثم مات عنها ، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن عم يعارض الأم في ~~ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على أولادها ~~المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية ، ~~والخلاصة ، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم يزد أو قال : أنت وصيتي في مالي ~~أو قال : سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي ~~بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من ~~الفصل الأول . PageV07P321 ( سئل ) في الوصي المختار هل له قبض وديعة ~~الموصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ~~ما عنده من الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا ~~الوصي لأن الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر ~~المودع بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي ms1250 قبضها ~~منه فله توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض ~~الوصي ولو قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من ~~القرض . PageV07P322 ( سئل ) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب ~~وصيا عنه ويكتب في نسخة الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر ، والحالة ~~هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه ~~العبارة . PageV07P323 ( سئل ) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل ~~يضمنه إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخانية : ولا يملك الوصي إقراض ~~مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا ، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في ~~الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا ~~بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا ~~عليه ، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر ~~على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال ~~اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا ~~يقرض من مال الوقف ، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء . # ( أقول ) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما ~~يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب ، وفي الحاوي الزاهدي ~~القاضي يأمر الوصي بالاتجار ، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل ~~الربح . # ا ه . # وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير ~~معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه ~~في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي ~~النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد . # ا ه . # ملخصا ، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى لا يجبر PageV07P324 الوصي على ~~التجارة ، والتصرف ms1251 بمال اليتيم . # ا ه . # فحينئذ فقول الحاوي القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار ~~فتدبر . PageV07P325 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها ~~لابنه القاصر ثم مات فدفع وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد ~~منه أجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ ، ~~والمصلحة لليتيم فهل له احتساب ذلك من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ~~ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه الوصي كما يعلم من أدب ~~الأوصياء وغيره PageV07P326 ( كتاب الفرائض ) ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، ~~وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها ~~حتى ماتت عن بنت عم عصبة ، وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن ~~نصيب الزوجة من التركة ومن يرث نصيبها المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ترفع يد ~~ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ويقسم أثلاثا لبنت العم ~~العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في الملتقى فإنه قال : ~~ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة ~~وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث . # ا ه . # وقد أفتى الخير الرملي رحمه الله تعالى بخلافه حيث سئل في هالك هلك عن ~~بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم ( الجواب ) : هذه المسألة اختلف ~~فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم ، والثلث لابن الخال وهو ~~المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر ~~وغالب شروح الكنز ، والهداية وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال ~~وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه ~~رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته وصححه في ~~المضمرات وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى ~~بروايته يعني شمس الأئمة أولى من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب ~~السراجية . # ا ه . # والأصل فيه أن ms1252 جهة PageV07P327 القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل ~~يقدم ولد العصبة أم لا قيل وقيل ، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن ~~لفظ الفتوى آكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من ~~اقتصر على مقابل ما رواه السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار ~~أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو ~~أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ~~ظاهر الرواية فليكن المعول عليه ، والله تعالى أعلم . PageV07P328 وسئل عنه ~~ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد أخوال كذلك ~~هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال أم لا أجاب ~~قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح كما في ~~المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ للفتوى كما ~~في الضوء ، وفي مجمع الفتاوى : وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى سواء اتحدت ~~الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه أقرب اتصالا ~~بالميت مبسوط ، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت عمة المال ~~كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر الرواية ~~وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ~~الترجيح عند اتحاد الجهة . # ا ه . # فالحاصل أن المسألة اختلف فيها ، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح ~~فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا ~~شيء لأولاد الأخوال ، والله تعالى أعلم . # ا ه . # كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى ، وفي مواريث الملتقط لناصر رحمه الله ~~تعالى في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة وولد صاحب ~~الفرض أولى من ذوي الأرحام . # ا ه . # وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من ms1253 بعضهم أولاد عصبة ~~وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم ~~أولى بالميراث وإن PageV07P329 كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا ~~يرثون مع أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد ~~أصحاب الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم ~~لأنها من أولاد العصبة ، والآخر من أولاد ذوي الأرحام . # ا ه . # قلت لكن المعتبر ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب . # وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في ~~أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار ~~لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة ~~لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من ~~العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل ~~الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل ~~منهما قوة القرابة على حدة ، وفي جانب أولاد الأعمام ، والعمات يعتبر ~~التولد من العصبة كما تقدم ا ه ، والله تعالى أعلم . # ( أقول ) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون ~~أن يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما ~~أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى ~~بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح ~~الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما ~~فيها في PageV07P330 مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر ~~الرواية الخمسة التي هي المبسوط ، والسير الكبير ، والسير الصغير ، والجامع ~~الكبير ، والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد ~~صرحوا بأنه ظاهر الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه ~~وهو تقديم ولد الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض . # وسواء اتحدت الجهة كبنت ms1254 عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن ~~صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة ~~فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن ~~العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من ~~الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم : ~~بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في ~~سكب الأنهر أن الأول به يفتى . # ا ه . # وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ~~ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة . # . # . # إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا ~~اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد ~~العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح ~~ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا : وإنما يعتبر ذلك في ~~كل فريق PageV07P331 بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة ~~القرابة ثم ولد العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة أو العم ~~لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في ~~قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب ، وأما على رواية ~~ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة القرابة بل ~~ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال لأبوين وإن كان ~~ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ترجيح شخص بمعنى ~~فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال في المثال ~~المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون الأصل وارثا ~~فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة القرابة أيضا ms1255 ~~لأنها أقوى فتأمل وراجع . PageV07P332 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ~~ابن أخ لأم ، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم ~~التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم : للزوجة الربع سهم ~~واحد ، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة ، والحالة هذه ~~لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ لأم من ~~القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث ~~لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو ~~التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي ، ~~والملتقى ، والتنوير وغيرها . # ( أقول ) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في ~~أفراد كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر ~~فالأقسام الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله . # . # . # إلخ يرجح أفراد كل قسم منها بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل ~~وارثا ولا يرجح أفراد كل قسم منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت ~~بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح ~~أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم ~~جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا ~~شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث ، ~~والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي PageV07P333 الأرحام كترتيب ~~العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول ، ~~وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث . # ا ه . # وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف . PageV07P334 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ~~، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف ~~تقسم ؟ ؟ ( الجواب ) : للزوجة : الربع ، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية ~~الذكر ، والأنثى سواء ms1256 لأن أولاد الإخوة ، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ~~ذكورهم وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف ~~رحمه الله تعالى أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . PageV07P335 ( سئل ) في ~~رجل مات عن زوجة ، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات ، وعن أولاد ~~أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوجة الربع ~~، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم بالسوية عند محمد رحمه الله ~~تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما صرح بذلك في ~~السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من سبعة أسهم . # ( أقول ) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة ~~من أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب ~~السبعة عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ~~ومنها تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل ~~واحد من أولاد الأخ ، والأخت ثلاثة . PageV07P336 ( سئل ) في رجل مات عن ~~زوجة ، وعن بنت أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ~~) : عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للزوجة الربع ، والباقي لبنت الأخت ~~الشقيقة لأنها أقوى ، وعند محمد رحمه الله تعالى تقسم من ستة عشر سهما ~~للزوجة : الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة : تسعة أسهم ولبنت الأخت ~~لأم : ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة ~~وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع ، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما ~~أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى : وبقول محمد يفتى ، ~~وفي التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام ~~وعليه الفتوى . # ا ه . # هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض . PageV07P337 ( سئل ) في رجل مات عن ~~بنت أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : ~~لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث ms1257 على مذهب أهل التنزيل ~~وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى ، والله سبحانه أعلم . ~~PageV07P338 ( سئل ) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة ، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم ~~خلف تركة كيف يقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة ~~ثلاثة أسهم ولكل واحد من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد ، الذكر والأنثى فيه ~~سواء كما في الاختيار وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني ~~العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى ~~وغيره فعنده تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت ~~شقيقة فلها النصف ، وعن أخوين لأم فلهما الثلث ، والباقي يرد عليهم فأصل ~~المسألة من ستة للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان ، والسهم الباقي ~~يرد عليهم فتكون من خمسة كما قسمنا . PageV07P339 ( أقول ) سئل شيخ مشايخنا ~~الشيخ إبراهيم السائحاني رحمه الله تعالى عن رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم ~~، وعن ابن وبنت أخت شقيقة ، وعن بنتي أخ شقيق ، وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ ~~لأب وخلف تركة فكيف تقسم ؟ ( أجاب ) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا ~~ذكورهم مثل إناثهم ولولدي الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ولبنتي الشقيق الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات ~~لسقوطهم ببني الأعيان . # ا ه . PageV07P340 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن ~~وبنتي خالة لأب وأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد ~~إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن ~~الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف ~~سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد رحمه الله تعالى وهو المفتى به ~~لأنه يعتبر الصفة في الأصول ، والعدد في الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث ~~خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا ~~اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب ~~الخال ms1258 الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة ~~باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ ~~الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين أربعة ونصف ، والله سبحانه أعلم . # ( أقول ) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على ~~أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام ، والرءوس مباينة فتضرب ~~الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها عشرون ~~يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال خمسا ~~الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات ثلاثة ~~أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية عشر ~~وكل بنت PageV07P341 تسعة وإذا قسمتها على مخرج القيراط يخرج للزوجة ستة ~~قراريط ولابن الخال سبعة قراريط وخمس قيراط ولابن الخالة خمسة قراريط وخمسا ~~قيراط ولكل واحدة من أختيه قيراطان وسبعة أعشار قيراط . PageV07P342 ( سئل ~~) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى ، وعن أولاد ~~ابن خال شقيق وخلف تركة ، والكل ذميون فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : ~~لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم لابن ابن ~~العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال ثلاثة ~~أسهم ، والله تعالى أعلم . # ( أقول ) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة ~~الأم الثلث فالعمتان قرابة الأب ، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما ~~أصاب كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول ~~بطن اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة ~~الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف ، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما ~~بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس ~~في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب ~~الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع ~~لابنه ولبنت العمة اثنان ms1259 يدفعان لابنها . PageV07P343 ( سئل ) في امرأة ~~ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : ~~لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على قول محمد رحمه ~~الله تعالى اعتبارا للأصول ، والمسألة في الخيرية . PageV07P344 ( سئل ) في ~~امرأة ماتت عن زوج ، وعن بنت ابن عم شقيق ، وعن بنت بنت العم المزبور وخلفت ~~تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استوتا في القرب ، والقرابة وكان حيز ~~قرابتهما متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ~~ولبنت ابن العم النصف ، والله تعالى أعلم . PageV07P345 ( سئل ) في رجل مات ~~عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه ، وعن ابن وبنت بنت خالته شقيقة أمه ، وعن ~~أولاد ابن جدة أمه ، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب ~~) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما الثلث للابن ~~ثلثاه وللبنت ثلثه . # ( أقول ) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ~~ولأخته واحد . PageV07P346 ( سئل ) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه ~~، وعن أولاد عم أم الأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : التركة للخال ، ~~والخالة أثلاثا والحالة هذه ، الأخوال والخالات إذا تساووا في القرابة وهم ~~من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختيار وإن ترك خالا وخالة ~~فالمال بينهما أثلاثا ، وعن أبي يوسف المال بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا ~~وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى ~~بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة ~~لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا ~~أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما ~~لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم أو لأم شرح سراجية للسيد . PageV07P347 ( ~~سئل ) في رجل مات عن زوجة وابني أخت شقيقة وبنتي أخت شقيقة . # وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ~~والله تعالى أعلم ، وعند الاستواء في القرب ms1260 والقوة والجهة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كذا في الملتقى . ~~PageV07P348 ( سئل ) في رجل مات عن بنتي أخ شقيق وبنتي أخت شقيقة وخلف تركة ~~كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنتي الأخ الشقيق الثلثان ولبنتي الأخت الثلث . ~~PageV07P349 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي ، وعن ابني عمته ~~وابن خالته وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بعد إخراج ما ~~يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم ~~لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي ~~مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن ~~الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول محمد رحمه الله تعالى وهو أخذ ~~الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ~~لبنت الخال سهم ، ولابن الخالة سهمان وبقول محمد : يفتى كما صرحوا به ، ~~والله سبحانه المستعان . PageV07P350 ( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات ~~أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : على قول ~~أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة قرابتها وعلى قول محمد ~~المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع ، والصفة في الأصول فكأنها ماتت ~~عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت لأب ، والتركة كلها ~~للأخوات الشقائق فرضا وردا . PageV07P351 ( سئل ) في رجل مات عن أربع بنات ~~أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من ~~تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات الأخ الشقيقة الأربع ~~سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ~~وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ الصفة من الأصول ، والعدد من ~~الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء ، وعن أخت شقيقة فالمسألة من ~~تسعة كما قسمنا ، والله سبحانه أعلم . PageV07P352 ( سئل ) في امرأة ماتت ~~عن بنتي أخ شقيق وأربع بنات أخت شقيقة ms1261 وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : ~~لبنتي الأخ الشقيق النصف ولبنات الأخت الشقيقة النصف الثاني . PageV07P353 ~~( سئل ) في رجل مات عن ابن عمه لأبوين ، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف ~~تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة ~~لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص ~~عليه في السراجية وغيرها . PageV07P354 ( سئل ) في رجل مات عن ابن أخت ~~شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ شقيق وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( ~~الجواب ) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في ~~الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فما أصاب كل ~~أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة ~~فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها ~~ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل . PageV07P355 ( سئل ) ~~في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها ، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت تركة من ~~يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي ~~الأرحام أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن ~~سفلن وهم الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون ، والجدات الفاسدات وهم ~~الصنف الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات ~~وهم الصنف الثالث ثم الصنف الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال ~~والأعمام لأم وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات ~~الأب أو الأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات ~~أعمامهما وأولاد أعمام الأم كذا صرح به في الملتقى ، والسراجية وغيرهما من ~~المعتبرات فابن ابن بنت أخيها من الصنف الثالث ، والبنتان المذكورتان من ~~الصنف الرابع فلا يقدمان على الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح ~~المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين النيسابوري رحمه الله تعالى في فرائضه أنه لا ~~يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب ms1262 وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا ~~الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث قال وهو المختار للفتوى . # ا ه . # وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على الثاني فإنه قيل : إنه يقدم الثاني ~~على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من الأصناف كما في هذه المسألة فقد ~~ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه أنه لم يطلع فيه على رواية قوية ~~PageV07P356 ولا ضعيفة . # ا ه . # والله سبحانه أعلم . PageV07P357 ( سئل ) في رجل مات عن خالة لأبوين ، ~~وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث إناث ، وعن ابن عم لأم وخلف تركة من يرثها ~~من المذكورين ؟ ( الجواب ) : يرثه أولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ~~والله تعالى أعلم . PageV07P358 ( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين ~~وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن ؟ ( الجواب ) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم ~~قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ~~كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ للفتوى . PageV07P359 ( سئل ) في رجل مات ~~عن ابن ابن أخت ، وعن عمة شقيقة والده فمن يرثه ؟ ( الجواب ) : يرثه ابن ~~ابن أخته دون عمته لكونه من الصنف الثالث وهي من الصنف الرابع . ~~PageV07P360 ( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف ~~تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث ، والله تعالى ~~أعلم ، وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي ~~بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي رحمه الله تعالى : ~~ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته ~~في الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب ، والأم ولا ~~اختلاف فيهما بالكثرة ، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله ~~تعالى - في أولاد البنات . # ا ه . # ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى . PageV07P361 ( سئل ~~) في امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة ~~أخرى هما أختا أم الميتة لأم فمن يرثها ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولابن ~~الخال الشقيق الباقي ms1263 ولا شيء للباقي ، والله تعالى أعلم . PageV07P362 ( ~~سئل ) في ذمي هلك عن بنات أخوات شقيقات ، وعن بنت عم عصبة ، وعن خال وخالة ~~، والكل ذميون وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بين بنات الأخوات ~~الخمسة الشقيقات ولا شيء للباقين كما يعلم ذلك من كلام الملتقى ، والله ~~سبحانه أعلم . PageV07P363 ( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة ، وعن ~~ابن ابن بنت ، وعن ابن خال وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : بنت الأخت ~~الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف الأول وابن الخال من ~~الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم بقرابة الولادة فلا يرث ~~أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وهو القول ~~الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون من ذكر قال العلائي في ~~شرح الملتقى : ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم بعده بقوة القرابة ~~كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني ، وإن قرب وهناك أحد من الصنف ~~الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث وعليه الفتوى فما ~~قدمه في الاختيار ليس بالمختار . # ا ه . # وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية ~~المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني ~~مقدم على الأول ، والأول هو الصحيح المفتى به . # ا ه . # وقولهم يرجحون بقرب الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك ~~الصنف فقط لأن حكمهم كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان ~~فإنه قول متروك ، والله سبحانه أعلم . PageV07P364 ( سئل ) في امرأة ماتت ~~عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق ، وعن بنت خالة لأم وخلفت تركة كيف ~~تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها ~~أقرب منه . PageV07P365 ( سئل ) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين ، وعن بنت ~~خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف ~~حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة ms1264 لأم الثلث ولا ~~اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها . PageV07P366 ( سئل ) ~~في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين ، وعن ابن وبنت خال آخر لأبوين ، ~~وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقت صفة ~~الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله ~~تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه ~~شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن ~~الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم واحد . # ( أقول ) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان ~~ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا ~~إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ ~~الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج ~~القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال ~~الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط ، والله ~~تعالى أعلم . PageV07P367 ( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين ~~أحدهم زوجها ، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لزوجها ~~النصف فرضا ، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان ~~ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال . # ( أقول ) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ~~ثلاثة . PageV07P368 ( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق ، وعن ~~بنتي ابن وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للبنتين الثلثان ، والباقي ~~لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي الابن لأنه أعلى منهما ، وأما إذا كان ~~بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في ~~شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق ( أقول ) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي ~~أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من ms1265 ~~مثله أو فوقه في النسب نعم ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو ~~أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما ~~قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا ~~فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بأخيها وتمامه في رد المحتار . PageV07P369 ~~( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : ~~للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير عصبة مع أخيها ~~الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في شرح المنتقى ، ~~والله تعالى أعلم . # ( أقول ) أي لأن الشقيقية أقوى منه في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل ~~تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل ~~يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا . # ا ه . # فلتحفظ هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد ~~أخطأ فيها بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران ~~فقال : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ونقل في شرحها عن ~~الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء . # ا ه . # . PageV07P370 ( سئل ) في رجل مات عن إخوة لأب ، وعن أم حامل من غير أبيه ~~تدعي الأم أن الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا ~~وأخبر النساء بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان ~~موجودا باعتبار إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : ~~الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها إن جاءت به ~~لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت وكان الحمل من ~~غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت وإن جاءت لأكثر ~~من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت لاحتمال حدوثه ms1266 ~~بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو كانت المرأة ~~معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأما ~~كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا ، والقواعد تقتضي عدم ~~فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس ، والتخمين وهما لا ~~يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث الولد بعده فإن المدة ~~تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا وأما إذا كان الولد من ~~الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين لثبوت نسبه وإخبار النساء ~~له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في الحكم بوجود الحمل ~~وتوريثه قال في النوازل : لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها حامل PageV07P371 ~~قال أبو جعفر تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى يمس جنبها فإن لم يوقف ~~على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه وإن وقف على شيء منها يوقف نصيب ابن . # ا ه . # فدل ذلك على أن فائدة إخبار النساء ودعوى الحامل قسمة التركة وتأخير حصة ~~للحمل فقط لأجل إرثه . # وقال في الاختيار شرح المختار في فصل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع ~~الصحابة وأنه يحتمل وجوه فيرث ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين ~~بالولادة احتياطا فإن ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل ~~حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش ~~في العدة وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت كما إذا ~~مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث ~~لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت ~~وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته . # ا ه . # ومثله في شرح المجمع للمصنف وشرح السراجية للسيد في فصل الحمل ومفهوم ms1267 هذه ~~العبارات أن تحقق وجود الحمل لا يحصل إلا إذا جاءت بعد الموت لستة أشهر أو ~~أقل وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت ~~فلا يرث بالشك إلا أن تعترف الورثة بحملها يوم الموت ، والله تعالى أعلم . ~~PageV07P372 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم ~~؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر ~~سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان ~~وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ~~ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما ~~صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ~~لكنه لم يتابع ، والمسألة شهيرة ، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق . ~~PageV07P373 ( سئل ) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة ~~من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب ، والجدة ~~أم أم الأم محجوبة بأم الأب . PageV07P374 ( سئل ) في رجل مات عن وارث ~~معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد ~~الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص ~~بها لكونه أقرب ، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه ~~المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت ~~عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم ~~يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه ، والله ~~سبحانه أعلم . # والمسألة في التنوير ، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال ~~الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة ، والخالة لأنه لم يثبت ~~نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن مات عن ~~ثلاث أخوات شقيقات ، وعن ابن ابن ms1268 عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ ~~الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت ~~أخو ، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له ~~الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن ~~ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما ~~تناوله ، والحالة هذه ، والله سبحانه أعلم . PageV07P375 ( سئل ) في رجل ~~مات عن زوجة حامل منه ، وعن أخت شقيقة ، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي ~~الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته ~~وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف ~~تقسم ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة ~~المذكورة كما صرح بذلك في البدائع ، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ~~ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف ~~الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ~~ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان ~~أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا ~~يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة ~~أسهم من ثمانية أسهم ، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير ~~عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء ~~لأخويه لأب على كل حال ، والله سبحانه أعلم . # قال في البحر في اختلاف الزوجين ، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة ~~أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ~~ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة . # ا ه . # وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على ~~شرائه كان PageV07P376 كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على ms1269 الانتقال إليها ~~منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ~~ملكها ذلك كما تفهمه النساء ، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا . # ا ه . # كلام البحر ، والله سبحانه وتعالى أعلم . # ( أقول ) وكتبت فيما علقته على البحر من هذا المحل أن ظاهر كلام البدائع ~~سقوط قولها ولو كان ما تدعيه ما يختص بالنساء وأنه ينبغي تقييده بما لم يكن ~~من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل . PageV07P377 ( سئل ) فيما إذا وقع ~~سقف بيت على زوجين ذميين وماتا ولم يدر أيهما مات أولا وخلفا تركة وللزوجة ~~بذمة الزوج مؤخر صداق معلوم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يرث كل منهما من ~~الآخر ويقسم مال كل على ورثته دون الزوجية وتأخذ ورثة الزوجة مؤخر الصداق ~~من تركة الزوج ، والله تعالى أعلم . PageV07P378 ( سئل ) في عتيق مات عن ~~زوجة معتقه ، وعن أخت معتقه ، وعن أم معتقه ، وعن ابن أخي معتقه لأبوين ~~وخلف تركة من يرثه ؟ ( الجواب ) : يرثه ابن أخي معتقه العصبة ، والحالة هذه ~~، والله تعالى أعلم . PageV07P379 ( سئل ) في مدبر مات عن أم له معتقة ، ~~وعن سيده وكان بيده مال فهل يكون ما بيده لسيده ولا ترث أمه منه شيئا ؟ ( ~~الجواب ) : نعم . PageV07P380 ( سئل ) فيما إذا مات رجل مسلم في دار ~~الإسلام عن أبناء مسلمين متوطنين في دار الحرب ، وعن أم مسلمة متوطنة في ~~دار الإسلام وخلف تركة فهل يرثه الجميع بطريقه الشرعي ؟ ( الجواب ) : يرثها ~~جميع أولاده وأمه لأن اختلاف الدار مانع في حق الكفرة دون المسلمين قال في ~~التتارخانية من فصل ما يستحق به الإرث وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان ~~الميراث لأنه إنما يستحق بالنصرة ولا ينتصر أحدهما بصاحبه ولكن هذا الحكم ~~في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى أن المسلم إذا مات في دار الإسلام ~~وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث . # ا ه . # وقد أوضحه في المنح فراجعها . PageV07P381 ( سئل ) في رجل أمه حرة الأصل ~~مات عن أخ وأختين لأم لا غير وخلف تركة ويزعم زيد أن المتوفى ابن ابن ms1270 معتق ~~أبيه وأنه يرث الباقي بعد فرض الأختين ، والأخ بطريق الولاء فهل لا ولاء ~~عليه لأحد حيث كانت أمه حرة الأصل وتركته مختصة بإخوته لأمه أثلاثا ولا ~~عبرة بزعم زيد ؟ ( الجواب ) : يختص بتركته إخوته لأمه بينهم أثلاثا فرضا ~~وردا الذكر مثل الأنثى فإنه حيث كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء لأحد على ~~ولدها وإن كان الأب معتقا لأن الولد يتبع الأم في الرق ، والحرية ولا ولاء ~~لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها كما صرح بذلك في الدرر وغيرها ، والمسألة ~~في سكب الأنهر أيضا ، وفي العلائي من الولاء . PageV07P382 ( سئل ) فيما ~~إذا مات رجل عن بنت وأخت شقيقة ، وعن ابن عم عصبة وله جارية كان أعتقها في ~~صحته فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة دون البنت ، والأخت ؟ ( الجواب ) : ~~نعم ( أقول ) أي لأن العتيق إنما يرثه معتقه وعصبة معتقه المعتصبون بأنفسهم ~~فلا ترثه بنت المعتق لأنها ليست عصبة ولا الأخت وإن كانت تصير عصبة مع ~~البنت لأنها عصبة مع الغير لا عصبة بنفسها هذا . # وقد كتبت في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه " تنبيه اقتصاره ~~على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له ، بيانه ~~امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها ~~لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها ~~وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق ~~الثالث وترك عصبة المعتق الأول . # فإنه يرثه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لأن العتق ~~الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول ~~للحديث . # ا ه . # ملخصا من الذخيرة في باب الولاء . # ا ه . # فاحفظ هذه الفائدة السنية فإني لم أر من ذكرها في الكتب الفرضية وقد أخرت ~~مسائل الإرث بالعتاقة رجاء أن يعتق المولى الغفار رقبة عبيده أسير الذنوب ، ~~والأوزار من عذاب النار وأن يفعل كذلك بوالديه ومشايخه ms1271 وأهله ومن كان السبب ~~في جمع هذا الكتاب الذي فاق بفضل الله تعالى وعونه على PageV07P383 غيره من ~~كتب المتأخرين بما حواه من تحرير المسائل المشكلة ، والوقائع المعضلة بحيث ~~صار نزهة للناظرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله رب ~~العالمين هذا وقد ختم المؤلف كتابه بذكر مسائل سئل عنها وقد ذكرتها في ~~محلاتها وذكر فوائد متفرقة كعادة المشايخ المتقدمين وذكر أيضا كثيرا منها ~~في الحظر ، والإباحة فانتخبت من ذلك كله شيئا مهما ختمت به هذا الكتاب ~~تتميما للفوائد على الطلاب وقد قدر الله تعالى أني لم أذكر كتاب الحظر ، ~~والإباحة في محله الذي ذكره فيه المؤلف فناسب ذكره هنا لينتظم شمل ما تفرق ~~من تلك الفوائد التي ذكرها في المحلين . PageV07P384 ( مسائل وفوائد شتى من ~~الحظر والإباحة وغير ذلك ) ( سئل ) في جماعة من عباد الله الصالحين من ذرية ~~سيد التابعين العارف بالله تعالى أبي مسلم الخولاني - قدس سره العزيز ~~ونفعنا الله تعالى به - وهم ساكنون في دورهم قرب قرية مشتغلون بالصلوات ~~وذكر الله تعالى وإطعام الفقراء الواردين عليهم ولهم فيها فلاحة مشتملة على ~~أراضي وقف وعلى أهالي القرية ديون قديمة وحديثة قام أهل القرية يكلفون ~~الجماعة دفع شيء من الديون المرقومة بدون وجه شرعي ولا كفالة لذلك وإلى دفع ~~غرامات غير لازمة عليهم شرعا ولم يسبق لهم دفعها في القديم ويقصدون أذيتهم ~~بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : ليس ~~لهم طلب ذلك منهم ويمنعون من معارضتهم في ذلك ولا يلزمهم دفع شيء غير لازم ~~عليهم شرعا وتحرم أذيتهم لا سيما وهم من عباد الله الصالحين ومن ذرية هذا ~~السيد الجليل رضي الله تعالى عنه وصلاح الآباء ينفع الأبناء قال الله ~~سبحانه وتعالى { وكان أبوهما صالحا } فيحترمون كما كانوا عليه في القديم ~~خصوصا لأجل جدهم الذي كراماته شهيرة في طي الكتب منشورة وممن ترجمه جدي ~~المرحوم شيخ الإسلام المحقق الهمام الشيخ عبد الرحمن العمادي في رسالته ~~التي سماها الروضة الريا فيمن دفن في داريا . # وذكر ms1272 له مناقب كثيرة وكرامات منيرة من جملتها ما روى الحافظ أبو نعيم في ~~الحلية ، والحافظ ابن عساكر ، والإمام ابن الزملكاني والحافظ ، ابن كثير ~~وغيرهم عن PageV07P385 إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن أبي مسلم ~~الخولاني رضي الله تعالى عنه أن الأسود العنسي يعني مسيلمة الكذاب تنبأ ~~باليمن فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به فلما جاء قال : أتشهد أني رسول ~~الله قال : ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نعم قال أتشهد أني ~~رسول الله قال : ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نعم فردد ذلك ~~عليه مرارا وهو يجيبه بما ذكر ثم أمر بنار عظيمة فأججت وألقي فيها فلم تضره ~~فقيل للأسود انفه من بلادك وإلا أفسد عليك من اتبعك فأمره بالخروج من بلاده ~~فارتحل أبو مسلم فأتى المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ ~~أبو مسلم راحلته ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه فقال ممن الرجل فقال : من أهل اليمن فقال ما فعل الذي ~~أحرقه الكذاب بالنار فقال ذاك عبد الله بن ثوب فقال أنشدك الله أنت هو ؟ ~~قال : اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى وذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر ~~الصديق رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة ~~محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى ~~نبينا وبقية الأنبياء ، والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى الصحابة ~~، والقرابة ، والتابعين إلى يوم الدين . PageV07P386 ( سئل ) في بيطار ~~استأجر حانوتا في سوق ملازقة لحانوت بيطار آخر ليباشر أمر الصناعة فيها ~~ويريد الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا منعه من ذلك ~~؟ ( الجواب ) : نعم بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الأولى بسببه فإنه لا ~~شيء عليه شرح التنوير من إحياء الموات . PageV07P387 ( سئل ) فيما إذا بعث ~~رجل من أهل الخير في شهر رمضان إلى مسجد شريف ms1273 مقدارا من الشمع العسلي ليوقد ~~في المسجد للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل ، والعرف في ذلك الموضع أن ~~الإمام يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في ~~الأشباه في البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما ~~في وقف القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو ~~دونه ليس للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك ~~الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك ، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم . # ( أقول ) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى ، والظاهر أن ~~التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر ~~تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقف ، والظاهر أنه يعتبر ~~زمن الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى في ~~زماننا سألنا عنها في شمع الجامع الأموي له وقف مرتب خاص به ، والعادة أن ~~المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له ~~قيمة معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء ~~الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي ~~الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف PageV07P388 بأنه لا يمنع الآن من ~~أخذه واستدل بعبارة القنية ، والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف ~~يعتبر العرف القديم تأمل ، والله تعالى أعلم . PageV07P389 ( سئل ) فيما ~~إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه ~~من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المزبور ؟ ( الجواب ) : لا ~~يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وفى فبها ونعمت ، والله سبحانه الموفق ، ~~والمسألة في الأشباه من الحظر ، والإباحة وتفصيلها في حواشيه . PageV07P390 ~~( سئل ms1274 ) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في ~~مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور ؟ ( ~~الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الحظر ، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام ~~إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة ، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء ، وفيما ~~إذ كان بينهما حائل . # ا ه . PageV07P391 ( سئل ) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا ~~ولزيد أم وزوجة هي أم البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم ~~النظر إلى المذكورات إن أمن الشهوة من الجانبين ؟ ( الجواب ) : يجوز النظر ~~إلى المحارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم زوجته وجدتها إن أمن ~~الشهوة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد وحكم أمة غيره في النظر حكم ~~محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة وهذا كله ~~إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما ذكر كما نص على ذلك في ~~التنوير ، والمنح وغيرهما ، والله سبحانه أعلم . PageV07P392 ( سئل ) في ~~الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع أمن الشهوة منهما ؟ ( ~~الجواب ) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس ~~والصدر ، والساق ، والعضد بشرط أمن الشهوة منهما كما في النهاية فمن قصر ~~نظره على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق ، ~~والمسألة في الملتقى ، والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر ~~والإباحة . PageV07P393 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم ~~اشترى جارية أخرى للتسري فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن ~~وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع بين الأختين نكاحا ~~ووطئا بملك يمين قال الله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ~~} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ~~يجمعن ماء في رحم أختين } وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء في ~~التسري بهما على ما نقله العلامة ms1275 بيري زاده في حواشي الأشباه من كتاب الحظر ~~والإباحة بما نصه " خلف عن أبي يوسف فيمن اشترى جاريتين زعمتا أنهما أختان ~~فإن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يقربهما وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان ~~فليس عليه شيء كما في الحاوي الحصيري والله سبحانه أعلم . PageV07P394 ( ~~سئل ) في مؤذن جامع يؤذن في منارته ويبلغ لإمامه في صلوات الجماعة وهو ~~متعمم بشد من حرير على رأسه فهل يمنع من لبسه ؟ ( الجواب ) : يحرم لبس ~~الحرير للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب الصحيح وفي البخاري من ~~كتاب العيدين قال { لقي عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها في العيد ~~والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له ~~فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ~~ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول ~~الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك } . # ا ه . # الإستبرق بكسر الهمزة من الديباج والديباج الثياب المتخذة من الإبريسم ~~فارسي معرب عيني . PageV07P395 ( سئل ) في رجل استأجر من جماعة عدة آلات ~~معدة للهو واللعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة ~~بأجرة معلومة دفعها للمؤجرين وتعطل عليه منافع المأجور يعارض ويريد الرجوع ~~على المؤجرين بنظير الأجرة المدفوعة لهم فهل يسوغ له ذلك ، والإجارة ~~المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون ~~المنفعة مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة ، وقال ~~في الملتقى بعد ذكر كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا ~~يجوز بيعها وعليه الفتوى . # ا ه . # قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر ، ~~والفتوى على ms1276 قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس . # ا ه . # والإجارة ، والبيع أخوان لأن الإجارة بيع المنافع ، والله سبحانه أعلم ~~وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي وأنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة ~~غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية ~~والنائحة للغناء والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فإنه جائز ~~لأن الممنوع عنه نفس الغناء ، والنوح لا كتابتهما بدائع من الإجارة ، وفيها ~~أيضا ولا تجوز إجارة الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية وإن شئت أفردت ~~لجنس هذه المسائل شرطا وخرجتها عليه فقلت : ومنها أن تكون المنفعة مباحة ~~الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة . # ا ه . PageV07P396 ( سئل ) العلامة الجد عبد الرحمن أفندي العمادي عن ~~السماع بما صورته فيما إذا سمع من الآلات المطربة كاليراع وغيره وما لذلك ~~شبيه هل ذلك حلال أو حرام بالنسبة إلى الشريعة ، والحقيقة وهل لذلك سبيل ~~وإلى سماعه طريقة أم لا ؟ ( فأجاب ) المولى المذكور عليه رحمة الرحيم ~~الغفور : قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله وأباحه من لا ينكر عليه لقوة ~~حاله فمن وجد في قلبه شيئا من نور المعرفة فليتقدم وإلا فرجوعه عما نهاه ~~الشرع الشريف عنه أحكم وأسلم ، والله سبحانه أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن ~~العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه . # قال المؤلف رحمه الله تعالى : ورأيت بخطه الشريف ما صورته سئل المنلا ~~مصلح الدين اللاري العالم المشهور وهو حينئذ مقيم بحلب عن جواز جمع الدف ، ~~والشبابة ، والسماع ( فأجاب ) أن كلا منها مباح فاجتماعها أيضا مباح مستدلا ~~بقول الغزالي في الإحياء : أن أفراد المباحات ومجموعها عن السواء إلا إذا ~~تضمن المجموع محظورا لا يتضمنه الآحاد قال قد وقع المنع من بعض أهل زماننا ~~وأفتى جدي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس ثم نقل ~~فتوى جده بطولها ونقل قول العارفين وتحريم النووي الشبابة ، وقال ولم يقم ~~النووي دليلا على ذلك ثم نقل تصحيح الجلال الدواني فتوى جده ثم كلام ~~الدواني في شرح الهياكل حيث قال الإنسان يستعد بالحركات العبادية ms1277 الوضيعة ~~الشرعية للشوارق القدسية بل المحققون من أهل التجريد قد PageV07P397 ~~يشاهدون في أنفسهم طربا قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص ، والتصفيق ، والدوران ~~ويستعدون بتلك الحركة لشروق أنوار أخر إلى أن ينقضي ذلك الحال عنهم بسبب من ~~الأسباب كما عليه تجارب السالكين وذلك سر السماع وأصله الباعث للمتأهلين ~~على وضعه حتى قال بعض أعيان هذه الطائفة : إنه قد ينفتح للسالكين في مجلس ~~السماع ما لا ينفتح في الأربعينات . # ا ه . # وقد أفتى أيضا مصلح المذكور بإباحة الرقص أيضا بشرط عدم التثني ، والتكسر ~~. # ا ه . # قلت ، والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع أن ذلك كله من ~~سيئات البدع حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين ولم يقل بحله أحد من أئمة ~~الدين المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين قال الأستاذ السهروردي في عوارف ~~المعارف وناهيك به من كتاب وقد تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو ~~حق التحقيق ولب اللباب وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود ~~المغني بدفه ، والمشبب بشبابته وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس ، ~~والهيئة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . # وهل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأن ينكر ذلك من حال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولو كان في ذلك ~~فضيلة تطلب ما أهملوها فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ بذوق ~~معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والتابعين ويستروح إلى ~~استحسان بعض المتأخرين PageV07P398 وكثير يغلط الناس بهذا كلما احتج عليهم ~~بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهديهم أشبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكره لبس ~~المعصفر ، والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس للنساء بسائر الألوان ~~تنوير من الحظر ويكره تحريما للرجال الأحمر والمعصفر وقيل تنزيها علائي على ~~الملتقى ونقل المصنف عن الحاوي القدسي كراهية لبس المعصفر والمزعفر الأحمر ~~للرجال . # ا ه . # وما في المجتبى ms1278 وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب ~~الأحمر يفيد كراهة التنزية لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن ~~المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند إطلاق كما تقدم تحقيقه كذا في المنح ~~ومثله في معين المفتي ، وفي الاختيار شرح المختار ويكره الأحمر والمعصفر ~~لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المعصفر . # ا ه . # وفي المحيط ويكره لبس الثوب الأحمر ، والمعصفر قال عليه الصلاة والسلام { ~~إياكم ، والحمرة فإنها زي الشيطان } ولأنها كسوة النساء ويكره التشبه بهن . # ا ه . # وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى ~~الكازروني ، وفي الذخيرة . # وروى محمد في السير الكبير نهي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن ~~يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل : النهي عن لبس المعصفر والمزعفر ~~مطلقا فقد جاء عن { ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهاني رسول الله ~~صلى الله PageV07P399 عليه وسلم عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس ~~الشيطان } تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس ، ونقل ~~الأنقروي في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا ويكره لبس ~~الثوب الأحمر والمعصفر . # ا ه . # وما في القهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب ~~الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية ( قلت ) مرجع نقل القهستاني إلى ~~الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية ~~فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب القنية يعني الزاهدي ~~مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ومثله في النهر أيضا ، وفي الرسائل ~~الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي العصر ، والعشاء أنه لا عبرة بنقول ~~الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما ~~يخالفها من كتب المذهب ، وفي الرسائل الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من ~~الكتب الغريبة . # ا ه . # والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته ~~المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل ms1279 وغيره وليس في عبارته ~~النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة ، ~~والتابعون في لبس المعصفر ، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله ~~تعالى - يجوز لكن قال مالك وغيرهم أفضل . # ا ه . # فأين النص على جواز لبس الأحمر ، وقول الكمال كان عليه الصلاة والسلام ~~يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول PageV07P400 على أن فيها خطوطا حمرا وخضرا ~~كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني في استنباط الأحكام ~~من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل ~~المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر ، والقياس أن يعمل بما عليه الأكثر ~~كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض ومما نقل ~~الكراهة الحدادي في السراج الوهاج ، وفي المحيط والاختيار والتنوير ~~والملتقى ، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز وأفتى به العلامة ~~قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في شرحه بالحديث ~~الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما نقله ~~الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر ، والمعصفر . # ا ه . # على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه . # والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم ~~فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده ~~إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى ~~الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض ~~العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم ~~رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى ~~البيهقي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء } وهي ~~كما في فتح عبارة عن ثوبين من PageV07P401 اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا ~~أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما ~~رواه أبو داود ، والقول مقدم على الفعل ms1280 ، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف ~~إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور . # ا ه . PageV07P402 ( فائدة ) وضع الستور ، والعمائم ، والثياب على قبور ~~الصالحين الأولياء كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة : وتكره الستور على ~~القبور . # ا ه . # ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا ~~يحتقروا صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب ، والعمائم ولجلب الخشوع ، ~~والأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين ~~يدي أولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور ~~روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه لأن ~~الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فإنه وإن كان بدعة على خلاف ما كان عليه ~~السلف ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج أنه بعد طواف الوداع يرجع ~~القهقرى حتى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت حتى قال في منهاج ~~السالكين : " وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سنة ~~مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا . # . # . # إلخ . # ا ه . # من كشف النور عن أصحاب القبور للشيخ عبد الغني النابلسي نفعنا الله به ~~آمين . PageV07P403 ( فائدة ) في تيسير الوقوف للمناوي من آخر الفصل الثالث ~~وقد ذكر الحافظ العماد بن كثير في تاريخه أن علماء بغداد منعوا في بعض ~~السنين تعليم الأطفال في المساجد إلا شخصا واحدا كان موصوفا بالصلاح ، ~~والخير فاستثنوه من المنع واستفتوا الماوردي من أئمتنا والقدوري من الحنفية ~~وغيرهما فأفتوا باستثنائه مستدلين بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بسد ~~كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاسوا استثناءهم لذلك الرجل ~~على استثناء خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال وهذا استنباط دقيق لا ~~يدركه إلا الأئمة المجتهدون . # ا ه . PageV07P404 ( فائدة ) أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ~~لقوله تعالى { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ~~سبقونا بالإيمان } ، وقوله عليه الصلاة والسلام : { اللهم اغفر لأهل البقيع ~~} وقوله { اللهم اغفر لحينا ms1281 وميتنا } واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن ~~إذا قال القارئ : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان قال بعضهم : لا يصل ~~لأنه ما هو من سعي الميت ، والإنسان ليس له إلا ما سعى ، وقال بعضهم : يصل ~~إليه وهو المختار وقد روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد ~~انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعده } ~~، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سبع يجري ثوابها للميت في قبره من علم ~~علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو كتب مصحفا أو ~~ترك ولدا يستغفر له ، والله تعالى أعلم بالصواب من السراج الوهاج آخر الهبة ~~قبيل الوقف . # وفي الإتقان للسيوطي : الأئمة الثلاثة اجتمعوا على وصول ثواب القراءة ~~للميت ومذهبنا خلافه لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } . # ا ه . # سئل الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في ~~دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى الزيادة مع كماله صلى الله عليه ~~وسلم ( فأجاب بقوله ) : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا فيه ~~ولكن هو ليس PageV07P405 بمحال كما تخيله السائل فقد ورد في رؤية الكعبة ~~اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما . # . # . # إلخ ، فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة ~~أن تتقبل قراءته فيثيبه عليها وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من ~~الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع صلى الله عليه ~~وسلم جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه مستقرا حاصلا وإذا ~~عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي اجعل مثل ثواب ذلك تقبل هذه القراءة ليحصل ~~مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله : اجعل ثواب ذلك بغير لفظ مثل ~~فله أصل وهو الحديث المروي { عن ms1282 كعب رضي الله تعالى عنه أجعل لك صلاتي كلها ~~قال : إذا تكفى همك } . # وقد قيل : إن المراد بالصلاة هنا الدعاء وقيل : الصلاة حقيقة ، والمراد ~~نفس ثوابها . # ا ه . # من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، وفي الفتاوى الحديثية ~~لابن حجر الهيثمي وما يفعله الناس الآن من سؤالهم من الله تعالى أن يوصل ~~مثل ثواب ما يقرءون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وتابعيهم حسن ~~لا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه كما بينته في إفتاء طويل غير هذا ، والأولى ~~للقارئ فعل ذلك مع ، والديه وله التسوية بينهما وتفضيل أحدهما لكن الأب ~~أولى أخذا من كلامهم في زكاة الفطر وفرقهم بينها وبين النفقة بأن الملحظ من ~~الزكاة التطهير ، والأب أحق ومن النفقة الحاجة ، والأم أحوج وكذا يقال في ~~الصدقة . # ا ه . PageV07P406 وقد أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والبازري وبعض ~~المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد ~~ولأبي العباس محمد بن إسحاق السراج النيسابوري من المتقدمين إهداء ثواب ~~القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الحاصل والعز بن عبد السلام ~~من المجيزين وقال ابن تيمية : لا يستحب بل هو بدعة . # وقال ابن قاضي شهبة يمنع وابن العطار ينبغي أن يمنع وقال ابن الجزري لا ~~يروى عن السلف ونحن بهم نفتدي ثم قال : وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه ~~قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا ولما طلب الدعاء من عمر رضي ~~الله تعالى عنه وحث الأمة على الدعاء له بالوسيلة عند الأذان ثم قال : فإن ~~لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به . # ا ه . # كلام ابن الجزري وقال الكمال بن حمزة الحسيني الأحوط الترك من كنز ~~الراغبين للبرهان الناجي ملخصا . PageV07P407 ( فائدة ) من البدع المنكرة ~~ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ~~ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان فيحصل بذلك مفاسد كثيرة منها ~~مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار في الإكثار منها ومنها ms1283 إضاعة المال في ~~غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من اجتماع الصبيان وأهل ~~البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ ~~فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد عنها شرح المهذب للإمام ~~النووي رحمه الله تعالى وصرح أئمتنا الأعلام رضي الله تعالى عنهم بأنه لا ~~يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره لأن فيه ~~إسرافا كما في الذخيرة وغيرها قال العلامة الزمخشري في ربيع الأبرار من باب ~~الطعام وألوانه ما نصه " كانت سنة السلف أن يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل ~~ما يشتهيه . # ا ه . # فثبت بهذا أن تقديم الألوان جملة من سنة السلف كما هو عادة العرب وما ~~يفعله الأروام من تقديم الألوان واحدا بعد واحد مستدلين بما روي { أنه عليه ~~الصلاة والسلام كان لا يجمع بين لونين } فيجاب عنه بأنه ما كان يجمع بين ~~لونين في لقمة واحدة بدليل ما ذكره أيضا في ربيع الأبرار من الباب المزبور ~~عن { عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يجتمع لونان في لقمة في فم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن كان لحما لم يكن خبزا وإن كان خبزا لم يكن لحما ~~} . # ا ه . # ( في شرح البخاري ) للعيني من كتاب PageV07P408 العيدين من باب الحراب ، ~~والدرق يوم العيد . # قال القرطبي أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو ، واللعب ~~المذموم بالاتفاق أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس ، ~~والأعياد وشبههما ومذهب أبي حنيفة تحريمه وبه يقول أهل العراق مذهب الشافعي ~~كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على ~~إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن ~~إلا في وصف الحرب ، والشجاعة وما يجري في القتال فلذلك رخص عليه الصلاة ~~والسلام فيه وأما الغناء المعتاد الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه ~~وصف محاسن الصبيان ، والنساء ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ~~ولا اعتبار ms1284 لما أبدعه الجهلة من الصوفية فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ~~ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في ~~غير العرس لمثل المرأة في منزلها ، والصبي ( قال ) : لا أكرهه وأما الذي ~~يجيء منه اللعب الفاحش ، والغناء فإني أكرهه إلى أن قال أي العيني وقال ~~المهلب الذي أنكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد ~~عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر ~~مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو ~~الذي يخشى منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع ~~الصوت حتى لا يخفى معنى البيت PageV07P409 وما أراده الشاعر بشعره فغير ~~منهي عنه . # وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت ~~كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق . # ا ه . PageV07P410 ( فائدة ) في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا ~~بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى على المتدرب المتدبر ، والمتتبع المتجر أن في هذا ~~إيماء إلى ما ورد في الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على ~~العثار وعلى هذا فالضمير في قوله : أولا لا بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل ~~عليه ضارب فهو من قبيل { اعدلوا هو أقرب للتقوى } أي العدل فمعناه حينئذ ~~يخاصم ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه ~~الشارع بأن ضرب الدابة على العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب ~~اللجام لا من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله : ~~ثانيا لا بوجهه أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي ~~أباحه الشارع بأن كان ضربه على النفار مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة ~~فتؤدب على ذلك فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه ~~بضارب أيضا وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من ms1285 الاستثناء ~~حيث قال : فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله ~~إلا بوجهه الضمير فيه عائد إلى الحيوان ، والمراد به حينئذ العضو وهو ~~استثناء من النفي الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث ~~ضربه مثلا على النفار الذي أباحه الشارع أي لا تجوز مخاصمته في هذه الحالة ~~أي لا ينهى عن ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضوه فإنه ينهى عن ذلك لنهي ~~الشارع عن الضرب على الوجه ولعل هذا هو PageV07P411 الوجه الذي قصده صاحب ~~البزازية من عبارته التي أغرب فيها ولكل وجهة هو موليها كذا رأيته بخط بعض ~~الفضلاء . # قال في جواهر الفتاوى : لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في ~~مسألة أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من دليل الكتاب أو السنة أو ~~غيرهما من الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة ~~منه وهكذا أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل ~~من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم ~~آثم مستوجب للتأديب ، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ~~ومذهبه . # ا ه . # ونقل السيوطي في رسالته المسماة بجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل ~~الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز إلى أن قال وأقول : للمنتقل أحوال : ~~الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو ~~مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور ~~بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من معرفة الفقه ليس له في مذهب ~~إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس ~~حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي رحمه الله تعالى مرة يكتب له على ~~قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر بالشيخونية فقال له : ما مذهبك فقال : ~~مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو ms1286 المالكية أو الحنابلة فإن ~~الحنفية في الشيخونية لا خبز PageV07P412 لهم ولا طعام فهذا أمره في ~~الانتقال أخف لا يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه ~~فهو يستأنف مذهبا جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا ~~الغرض فهذا أمره أشد وعندي . # أنه يصل إلى حد التحريم لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا . # الحال الثاني أن يكون الانتقال لغرض ديني وله صورتان : الأولى أن يكون ~~فقيها في مذهبه وقد ترجح عنده المذهب الآخر لما رآه من وضوح أدلته وقوة ~~مداركه فهذا ما يجب عليه الانتقال أو يجوز كما قاله الرافعي ولهذا لما قدم ~~الشافعي مصر تحول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية ، والثانية أن ~~يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره ~~سهلا عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا ~~ويحرم التخلف لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار ~~على الجهل وليس له من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي فالتمذهب على ~~مذهب أي إمام كان خير من الجهل بالفقه على كل المذاهب فإن الجهل بالفقه ~~تقصير كبير ، وقل أن تصح معه عبادة وأظن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا ~~بعد أن كان شافعيا فإنه كان يقرأ على خاله المزني فاعتاص عليه الفهم يوما ~~فحلف المزني أنه لا يجيء منه فانتقل حنفيا ففتح عليه وصنف كتابه شرح معاني ~~الآثار فكان إذا قرئ عليه يقول لو عاش خالي كفر عن يمينه ، قال بعض ~~PageV07P413 العلماء وقد حكى هذه الحكاية لا حنث على المزني لأن مراده لا ~~يجيء منه شيء في مذهب الشافعي قلت : ولا يستنكر ذلك فرب شخص يفتح عليه في ~~علم دون علم ، وفي مذهب دون مذهب وهي قسمة من الله تعالى وكل ميسر لما خلق ~~له وعلامة الإذن التيسير . # الحال الثالث : أن يكون الانتقال لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا ~~عن القصد ms1287 فهذا يجوز للعامي ويكره أو يمنع للفقيه لأنه قد حصل فقه ذلك ~~المذهب ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل فقه هذا المذهب فيشغله ذلك عما هو الأهم ~~من العمل بما تعلمه وقد ينقضي العمر قبل حصول المقصود من المذهب الثاني ~~فالأولى ترك ذلك انتهت عبارة الرسالة . # قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري في باب ما جاء في الثوم ~~النيء والبصل والكراث قلت : العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين فيختص النهي ~~بالمساجد وما في معناها ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل المساجد ~~كلها سواء عملا برواية مساجدنا بالجمع وشذ من خصه بمسجده عليه الصلاة ~~والسلام ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات ~~وغيرها وإنما خص الثوم هنا بالذكر ، وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة ~~أكلهم لها وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وكذلك ~~القصاب ، والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق . # وصرح بالمجذوم ابن بطال ونقل عن سحنون لا أرى الجمعة عليهما واحتج ~~بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه في PageV07P414 المسجد وبه ~~أفتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد ~~أن يعذر من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن ~~{ المغيرة بن شعبة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد مني ريح ~~الثوم فقال : من أكل الثوم ؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال ~~: إن لك عذرا } ، وفي رواية الطبراني في الأوسط { اشتكيت صدري فأكلته } ، ~~وفيه { فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم } . # ا ه . # وفيه من الباب المذكور قوله صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته صريح في ~~أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة وأيضا هنا علتان إحداهما أذى ~~المسلمين ، والثانية أذى الملائكة فبالنظر إلى العلة الأولى يعذر في ترك ~~الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان ~~وحده . # ا ه ms1288 . # ورأيت في شرح العلائي على التنوير من شتى الفرائض نقلا عن المبتغى ~~بالمعجمة أنه يكره حرق جراد وقملة وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل . # ا ه . # وقال في التنوير أيضا من المحل المزبور ويجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج ~~فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ويذبحها ذبحا قال ~~العلائي ولا يضر بها لأنه لا يفيد ولا يحرقها ا ه . # قال في المصباح : والبهيمة كل ذوات أربع من دواب البر ، والبحر وكل حيوان ~~لا يميز فهو بهيمة . # ا ه . # فمقتضاه أن يقال للجراد بهيمة لأنه حيوان لا يميز وأنه يجوز قتله بما سوى ~~الإحراق إن PageV07P415 أضر ، وفي جواهر الفتاوى من آخر الباب السادس من ~~الجنايات قال : ملك الملوك لما سئل عن قتل الزنبور ، والحشرات المؤذية ~~كالكلب وغيره هل يجوز قال : يجب قتل الآدمي المؤذي فضلا عن غيره إذا كان ~~مؤذيا . # ا ه . # قال العلامة الخير الرملي في حاشية المنح من باب التعزير : قوله " ~~والحشرات المؤذية قيد بها لأن ما لا يؤذي من الحيوانات لا يجوز قتله ، قال ~~في التتارخانية نقلا عن المحيط يكره أن يقتل ما لا يؤذيه ا ه . # والمراد بالكراهة كراهة التحريم لأنها إذا أطلقت في بابها يراد بها ذلك . # ا ه . # كلام الخير الرملي وقال العلائي في شرح التنوير من باب التعزير : وأفتى ~~الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ . # ا ه . # وأفتى العلامة ابن حجر الشافعي بأنه إذا لم يمكن دفعه إلا بالحرق جاز ~~وعبارته في التحفة " وقضية جواز قلي وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال ~~القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز . # ا ه . # وفي شرح العباب قال القاضي حسين يجوز حرق النمل الصغير ولو تضرر بجراد أو ~~نمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز . # ا ه . # وفي كتاب مطلوب المؤمنين من كتب أئمتنا الحنفية للشيخ بدر الدين بن تاج ~~بن عبد الرحيم اللاهوري من فصل في إحراق وقتل الحيوانات اختلف الناس في قتل ms1289 ~~الجراد قال بعضهم لا يجوز قتله ، وقال أهل الفقه كلهم لا بأس بقتله من كره ~~قتله قال لأنه خلق من خلق الله يأكل من رزق الله تعالى ولا يجري عليه القلم ~~وأما من قال لا بأس به فلأن في PageV07P416 تركه إفساد الأموال وقد رخص ~~النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم إذا أراد أخذ ماله فالجراد إذا أراد ~~إفساد ماله فهو أولى أن يجوز قتله ألا ترى أنهم اتفقوا أنه يجوز قتل الحية ~~، والعقرب لأنهما يؤذيان الإنسان وكذلك الجراد كذا في بستان أبي الليث . # ا ه . # فصريح عبارة هذين الإمامين أنه إذا تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز إحراقه ~~عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم ، وفي هذه السنة أعني سنة تسع ~~وخمسين ومائة وألف جاء من الجراد شيء كثير بدمشق وقد قتل أهل دمشق شيئا ~~كثيرا منه في السنة المذكورة اللهم : اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها ~~وادفع شرها عن أرزاق المسلمين بجاه النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وقد ~~رأيت مؤلفا حسنا في الجراد للشيخ محمد الحنبلي الرجحي الدمشقي الشيباني أتى ~~فيه بالفوائد الحسان عليه من الله تعالى الرحمة والرضوان ، سماه " الإرشاد ~~في الجراد " . PageV07P417 ( فائدة ) في الذخيرة ، والمغني وبستان أبي ~~الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف ~~يتعظون ويمتنعون عن المنكر فالأمر بالمعروف واجب عليه لا يسعه تركه لو علم ~~بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقذفونه ويشتمونه فتركه أفضل وكذا لو علم ~~أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك وتقع بينهم العداوة أو يهيج منهم القتال ~~فتركه أفضل لو علم أنه يصبر على ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو ~~مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضربا ولا شتما فهو بالخيار ، ~~والأمر بالمعروف أفضل وذكره المحبوبي مطلقا فقال : الأمر بالمعروف واجب أو ~~فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمر ولو غلب على ظنه أنهم لا ~~يتركون لا يكون إثما في تركه من البناية شرح الهداية للعلامة ms1290 العيني من ~~أواخر كتاب الغصب . PageV07P418 ( فائدة ) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ~~رضي الله تعالى عنهما { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ~~وفروا اللحى وأحفوا الشوارب } قال في النهاية إحفاء الشوارب أن يبالغ في ~~قصها قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود الحكمة في قص ~~الشوارب أمر ديني وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت التعليل به في ~~الصحيح وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة ، والتنظيف مما يعلق به من الدهن ، ~~والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل ، والأشربة ونحوها وقد يرجع تحسين الهيئة ~~إلى الدين أيضا لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه وامتثال أمره من أرباب الأمر ~~كالسلطان ، والمفتي ، والخطيب ونحوهم ولعل في قوله تعالى { وصوركم فأحسن ~~صوركم } إشارة إليها فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا كأنه قال قد أحسن ~~صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها وكذا قوله تعالى حكاية عن إبليس { ولآمرنهم ~~فليغيرن خلق الله } فإن إبقاء ما يشوه الخلقة تغيير لها لكونه تغييرا ~~لحسنها ذكر ذلك كله الشيخ تقي الدين السبكي ومقتضاه تأدي السنة بحصول مسمى ~~القص لكن في الصحيحين من حديث عمير { أحفوا الشوارب } وهو دال على استحباب ~~قدر زائد على القص ويساعده المعنى الذي شرع قص الشوارب لأجله وهو إما ~~مخالفة شعار المجوس أو زوال المفاسد المتعلقة ببقائه فأخذ بعضهم بظاهر قوله ~~: أحفوا وذهب إلى استئصاله وحلقه وإليه ذهب ابن عمر وبعض التابعين وهو قول ~~الكوفيين ومنع آخرون الحلق ، والاستئصال PageV07P419 وهو قول مالك واختاره ~~النووي ، وفي المسألة قول ثالث أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي عياض . # ا ه . # وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ورد الخبر بلفظ القص في أكثر ~~الأحاديث وورد بلفظ الحلق في رواية النسائي وورد بلفظ جزوا عند مسلم وبلفظ ~~أحفوا وبلفظ انهكوا . # وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز وهو ~~بالجيم ، والزاي الثقيلة قص الشعر ، والصوف إلى أن يبلغ الجلد ، والإحفاء ~~بالمهملة ، والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة قال أبو عبيد ms1291 الهروي ~~: معناه ألزقوا الجز بالبشرة قال الخطابي : هو معنى الاستقصاء ، والنهك ~~بالنون ، والكاف المبالغة في الإزالة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك ~~شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم ~~أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن الإحفاء أفضل ~~من القص وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب ، وقال ~~الأثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص ولا ~~تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ~~ثابت فيتخير فيما شاء من بلوغ المآرب في قص الشارب للعلامة السيوطي رحمه ~~الله تعالى وسئل المؤلف نظما أيا مجمع الآداب والعلم والحجا ومن قد حوى من ~~كل فن بلامين لما شارب قد قص مع شعر لحية وأبقى شعر الجفن مع قاب قوسين ~~فأجاب لعمرك لما طال عن حد قدره PageV07P420 فأوجب أن يلقى بحد وحدين وذلك ~~لما طاب في الحسن واكتفى بموضعه حبا فلوحظ بالعين . PageV07P421 ( فائدة ) ~~من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت ~~أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به كذا في الأشباه عن مناقب الكردري ~~رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا الحديث طائفة من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن ~~فيه وهو ضعيف لا موضوع حتى قال بعض الحفاظ حبا الله النبي مزيد فضل على فضل ~~وكان به رءوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا ~~قدير وإن كان الحديث به ضعيفا فيعمل به في فضائل الأعمال ومن جملتها هذا ~~كيف وقد ورد أحاديث دالة على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس ~~الشرك وشين الكفر ومحل كون الإيمان لا ينفع بعد الموت في غير الخصوصية وقد ~~صح أنه عليه الصلاة والسلام ردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلى ~~في الوقت العصر كرامة له عليه الصلاة والسلام وسئل القاضي أبو بكر بن ~~العربي أحد ms1292 أئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال : إن أبا النبي صلى ~~الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول : { إن ~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } قال ولا أذى أعظم ~~من أن يقال عن أبيه أنه في النار وقال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في ~~الروض الأنف وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه عليه الصلاة والسلام لقوله ~~عليه الصلاة والسلام : { لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات } ، والله تعالى ~~يقول { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } . ~~PageV07P422 وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه رضي الله تعالى عنهم ~~بشيء يرجع إلى العيب أو النقص فيهم فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا ~~تقرر ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه عليه الصلاة ~~والسلام بوجه من الوجوه ولا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إخلال ظاهر ~~بشرف نسب نبيه الطاهر وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات فلا حظ للقلب ~~فيها وأما اللسان فحقه الإمساك عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة ~~لأنهم لا يقدرون على دفعه وتداركه هذا خلاصة ما في هذا المقام من المقال ~~وقد أتى العلامة الخفاجي بوجه آخر نظمه ، وفيه أيضا الصواب فقال لوالدي طه ~~مقام علا في جنة الخلد ودار الثواب وقطرة من فضلات له في الجوف تنجي من ~~أليم العقاب فكيف أرحام له قد غدت حاملة تصلى بنار العذاب لأن فضلاته عليه ~~الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو المعتمد لأن أم أيمن ~~بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال لن يلج النار بطنك صححه ~~الدارقطني وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأن أبا ~~طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه ~~وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { من خالط ~~دمه دمي لم تمسه النار } وهذه ms1293 الأحاديث مذكورة في كتب الحديث الصحيحة ~~وذكرها فقهاؤنا وتبعهم الشافعية كالشربيني في شرح الغاية PageV07P423 ~~وفقهاء المالكية ، والحنابلة فكانت كالمجمع عليها فحيث ثبت أن فضلاته عليه ~~الصلاة والسلام تنجي من النار فكيف من ربي من دمها ولحمها وربي في بطنها ~~ومن كان أصل خلقته الشريفة منه يدخل النار هذا ما جرى به لسان القلم ، ~~والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P424 مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب ~~الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا ؟ فلنبين ~~لك ما يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تمهيد ما حققه أئمة أصول الدين قال ~~شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم علي ~~بن عمر البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد ~~واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز ، ~~والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل الإمام عليه في ~~المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في ~~زمانه مجتهد ا ه وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف ~~زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا ~~بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ~~ليس بثابت وإن كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه ~~مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا ~~كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته ~~فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم ، والحق في إفتاء التحليل ، ~~والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ~~، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع الأول أن الأصل في المنافع الإباحة ، ~~والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض ~~PageV07P425 جميعا } ، واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به ~~مأذون شرعا وهو المطلوب ، الثانية قوله تعالى { قل من حرم ms1294 زينة الله التي ~~أخرج لعباده } ، والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى { أحل لكم ~~الطيبات } ، والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع ~~بأسرها ، والثاني أن الأصل في المضار التحريم ، والمنع لقوله عليه الصلاة ~~والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول ~~إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب ، والترياق أو ~~بالاستقذار كالمخاط ، والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في ~~هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت ~~انتفاعه فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن ~~أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه ~~بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير ~~نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو ~~مرغوب ولو لم ينفع ولم يضر هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ~~ولا عناد في الجواب ، والله أعلم بالصواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد ~~بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى . PageV07P426 سئل ~~العلامة ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله تعالى بما نصه أيما أفضل السماء ~~أو الأرض فأجاب بقوله الأصل عند أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين السماء لأنه لم ~~يعص الله تعالى فيها ومعصية إبليس لم تكن فيها أو وقعت نادرا فلم يلتفت ~~إليها وقيل الأرض ونقل عن الأكثرين أيضا لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم ا ه ~~كلامه رحمه الله تعالى . # وفي خلاصة الوفاء للسمهودي رحمه الله تعالى نقل عياض وقبله أبو الوليد ~~وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة كما قاله ~~ابن عساكر في تحفته وغيره بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها ~~أفضل من العرش وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات بل قال الظاهر ms1295 ~~المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله عليه الصلاة والسلام فيها ~~وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم بها لكن قال النووي ~~رحمه الله تعالى إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما ضم ~~الأعضاء الشريفة . # ا ه . # والله سبحانه أعلم ، وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر سئل هل الليل أفضل من ~~النهار فأجاب قال جماعة : النهار أفضل من الليل لما فيه من فضل الاجتماع ~~على القرآن ، والذكر وقال آخرون : بل الليل أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف ~~شهر وليس لنا يوم خير من ألف شهر ويدل له قولهم لو قال : طالق في أفضل ~~الأوقات طلقت ليلة القدر واختصاصه بالتجلي الأكبر وبالمعراج وسئل هل العرش ~~أفضل من الكرسي ( أجاب ) نعم كما PageV07P427 صرح به ابن قتيبة وصرح أيضا ~~بأن الكرسي أفضل من السماء وأن الشام أفضل من العراق وبأن الحجر أفضل من ~~الركن اليماني وهو أفضل القواعد ، والله تعالى أعلم . PageV07P428 وسئل ما ~~يكون السؤال عن النحس ، والسعد ، وعن الأيام ، والليالي التي تصلح لنحو ~~السفر والانتقال ما يكون جوابه ؟ ( أجاب ) من يسأل عن النحس وما بعده لا ~~يجاب إلا بالإعراض عنه وتسفيه ما فعله ويبين له قبحه وأن ذلك من سنة اليهود ~~لا من هدى المسلمين المتوكلين على خالقهم وبارئهم الذين لا يحسبون وعلى ~~ربهم يتوكلون وما ينقل من الأيام المنقوطة ونحوها عن علي كرم الله تعالى ~~وجهه باطل كذب لا أصل له فليحذر من ذلك ، والله تعالى أعلم . PageV07P429 ، ~~وفي مجموعة الحفيد فائدة إذا ذكر ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الآخر لا ~~الوسط كذا في آخر المستصفى فائدة ، كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر ~~أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة لوقت ونحوه صرح ~~بذلك في القنية قبيل باب صلاة المسافر . PageV07P430 فائدة لفظ قالوا ~~يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية في كتاب الغصب في قوله : ~~إذا تخلل الخمر بإلقاء الملح . # . # . # إلخ وقد أشار إلى ذلك في كتاب الصوم في قوله : للصبي أن ms1296 ينوي التطوع في ~~هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا وقد أفاد جدي يعني السعد التفتازاني في ~~شرح الكشاف في تفسير قوله تعالى { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } أن في لفظ ~~قالوا : إشارة إلى ضعف ما قالوا ، فائدة : وظيفة العوام التمسك بقول ~~الفقهاء واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم دون التمسك بالكتاب أو السنة كذا في ~~العمان في آخر الصوم لا اختيار للعامي في أقوال الماضين وله الاختيار في ~~أقاويل علماء عصره إذا استووا في العلم ، والصدق ، والأمانة كذا في ديات ~~الملتقط المبتلى بالحادثة أخبره علماء عصره بأقاويل الصحابة لا يسع للجاهل ~~أخذ شيء منها حتى يختار له العالم بالدليل كذا في التمرتاشي كل آية أو خبر ~~يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح على ما صرح به في ~~الكشف الكبير إذا كان الحديث مخالفا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ~~تعالى هل يجوز أن يقال إنه لم يبلغه قالوا لا لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا ~~، فائدة : يقال يجوز بمعنى يصح وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للإمام النووي ~~. # ا ه . # ما في مجموعة الحفيد من العقد السادس في علم الفقه وأصوله . PageV07P431 ~~( فائدة ) قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة ~~، والتعصب لا يجوز ، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا ، ~~والتعصب السفاهة ، والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا ~~يجوز ذلك فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب جواهر ~~الفتاوى من السادس في الكراهية . PageV07P432 ( فائدة ) الكذب مباح لإحياء ~~حقه لدفع ظالم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل بحيث لا يمكنه ~~الإشهاد فإن أصبح يشهد ويقول : علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في جوف الليل ~~وتختار نفسها من الزوج مجمع الفتاوى من الحظر والإباحة عن صلح المحيط . ~~PageV07P433 ( فائدة ) قال ابن كمال باشا في كتاب المهمات لا يعتمد على ما ~~وقع في كتبنا من العبارات الفارسية ولا يفتى بها لاحتمال أن يكون الكاتب قد ~~صحفها ms1297 وهو لا يعرف اللغة الفارسية أو يصحفها القارئ وهو لا يعرف اللغة ~~الفارسية ( فائدة ) قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في باب الأذكار ~~بعد الصلوات مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن ~~يقال : لهم أضيفوا التهليل إليها ثلاثا وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول : ~~إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد ~~الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب لاحتمال أن يكون لتلك ~~الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد ، قال شيخنا الحافظ أبو الفضل ~~في شرح الترمذي فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به ~~فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك ~~الثواب بعد حصوله . # ا ه . # ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر ~~الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية ~~بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي ~~وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات ~~المحدودة شرعا لأن شأن العظماء إن حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه ~~مسيئا للأدب . # ا ه . # وقد مثله العلماء بالدواء يكون فيه مثلا أوقية سكر PageV07P434 فلو زيد ~~فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم ~~استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار ~~المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم ~~تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن ~~يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها ، والله تعالى أعلم . # ا ه . # . PageV07P435 ( فائدة ) : في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن ~~سؤال طويل ما نصه : الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا ~~تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا ms1298 شك أنه لا يمكن الحكم على ~~هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد فيه ~~نهي خاص ولم يرد في ذلك نهي ، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد ~~بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة ~~بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك . # ا ه . # وفيه مسألة رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر ~~وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني ؟ الجواب : لا يلزمه العهد ~~الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك . PageV07P436 ، وفيه مسألة في شخص يدعى ~~فقيها يقول إن توحيد الله تعالى متوقف على معرفة علم المنطق وأنه فرض عين ~~وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات وقال : إن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما ~~كان زاهدا ، ؟ ( الجواب ) : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لأن ~~مبنى بعض ما فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة ، ~~والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته ~~أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله ~~تعالى عنه ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن ~~الصلاح ، والسلفي وابن عساكر وابن الأثير والنووي وابن دقيق العيد والذهبي ~~والطيبي ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف ~~في ذمه كتابا نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق ونقل تحريمه ~~أيضا عن الحنابلة وقول هذا الجاهل : إن الغزالي ليس بفقيه فهو من أجهل ~~الجاهلين وأفسق الفاسقين ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد ~~الفقهاء وله في الفقه المؤلفات الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه ~~فإنه فتح المذهب ولخصه بالبسيط ، والوسيط ، والوجيز ، والخلاصة وكتب ~~الشيخين إنما هي مأخوذة من كتبه . # ا ه . # باختصاره . # ( فائدة ) إذا لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية أخذ بظاهر قول أبي ~~يوسف ثم ms1299 بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر ، والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر ~~PageV07P437 هكذا إلى آخر من كان من كبار الأصحاب وإن لم يوجد في الحادثة ~~عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به ~~فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكبر فالأكبر ثم الأكثرين ما اعتمد عليه الكبار ~~المعروفون منهم كأبي حفص وأبي جعفر وأبي الليث ، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد ~~عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر ~~واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه ~~لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر ~~عليه إلا كل جاهل شقي ومتى أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا ~~بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ~~ومحمد وزفر ، والحسن أنهم قالوا : ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا ~~عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله ~~تعالى جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز ~~للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه وتمامه في معين المفتي من ~~كتاب القضاء . PageV07P438 ( فائدة ) لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما ~~يسأل عنه إلا إذا علم أنه لا يجيبه غيره فيلزمه جوابه لأن الفتوى والتعليم ~~فرض كفاية مبتغى من كتاب الكسب ( فائدة ) كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ~~ربما لا يجيب عن مسألة سنة وقال : " لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيب ~~بغير فهم . # نوازل أبي الليث وكان المستفتي إذا ألح على أبي نصر وقال : جئت من مكان ~~بعيد يقول شعرا فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا ولا نحن عمينا عليك المذاهبا ~~ملتقط أخرج سعيد بن منصور في سننه ، والدارمي ، والبيهقي عن ابن مسعود رضي ~~الله تعالى عنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون . # وأخرج البيهقي عن ابن ms1300 عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أفتى الناس في كل ~~ما يسألونه فهو مجنون أدب الفتيا للحافظ السيوطي . # وفيه أيضا في باب من ترك الفتيا في الطلاق أخرج الدارمي عن جعفر بن إياس ~~قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا ؟ قال : ما منه شيء ~~إلا وقد سئلت عنه ولكني كرهت أن أحل حراما أو أحرم حلالا . # ا ه . PageV07P439 ( فائدة ) سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أتي بصك مكتوب إلى شعبان فقال أهو شعبان الماضي أو ~~شعبان القابل ؟ ثم أمر بوضع التاريخ واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ~~على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجعلوا ~~أول السنة المحرم ويعتبر التاريخ بالليالي لأن الليل عند العرب سابق على ~~النهار لأنهم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من ~~الأمم فتمسكوا بظهور الهلال وإنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ ، ~~والأحسن ذكر الأقل ماضيا كان أو باقيا من المصباح المنير PageV07P440 ( ~~وهذا ) آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من العقود الدرية ~~في تنقيح الفتاوى الحامدية التي سئل عنها علامة عصره ونتيجة دهره صدر ~~الأفاضل ، والأكابر من ورث العلم والمجد كابرا عن كابر مولانا المرحوم حامد ~~أفندي بن علي أفندي العمادي سقى الله تعالى ثراه صوب غمام الرحمة الغادي ~~وهي التي أفتى بها وجمعت في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء في دمشق ~~الشام ذات الثغر البسام ثمانية عشر سنة من سنة 1137 إلى سنة 1155 ولما ~~ابتليت بمعانات أمانة الفتوى التي هي في زماننا من أعظم البلوى رأيت هذه ~~الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه ومن أنفع ما يجنح عند المراجعة إليه لتأخر ~~جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات وذكره لعامة ~~الحوادث الواقعات في هذه الأوقات إلا أنه رحمه الله تعالى لم يلتزم فيها ~~الترتيب المعتبر ولم يسقط منها ما تكرر أو اشتهر وكثيرا ما يذكر الجواب في ~~محل ms1301 ويذكر النقل المناسب له في محل آخر . # فلذا صرفت عنان العناية نحو تنقيحها واختصارها ، والاقتصار على ما يفوح ~~من طيب عرارها بترك ما اشتهر من الأسئلة وظهر وإسقاط ما أعيد منها وتكرر ~~واختصار بعض الألفاظ بعبارات محررة وحذف بعض النقول المعادة المكررة حتى ~~جاء أقل من نصف الأصل حجما وأكثر منه ثمرة وإفادة ونعمى بما حواه زيادة على ~~الأصل في كل باب وفصل من التنبيه على مواضع هي محل وهم أو كبا فيها جواد ~~القلم وتحقيقات بديعة وتحريرات منيعة وحل PageV07P441 إشكالات عويصة ~~واستخراج خفيات عويصة أنا أبو عذرها ومعاني حلوها ومرها لم يحم حول كشفها ~~سابق ولم تفتح مقفلاتها قبلي لطارق قد خبأ المولى استخراج كنوزها لعبده ~~الضعيف وأظهر إشارات رموزها على يد هذا العاجز النحيف حتى حق أن ينشد ~~الناظر كم ترك الأول للآخر واعتقادي أن حكمة ذلك الظاهرة هي إظهار القدرة ~~الباهرة فإن هذا العبد فكرته كليلة وقريحته قريحة عليلة وبضاعته مزجاة ~~قليلة مع ما امتزج بالبال من عظائم البلبال وتراكم الهموم ، والأهوال وفقد ~~المسعف وعدم المنصف وتسلط الحساد بألسنة حداد وغير ذلك مما يورث الوهن ~~وكلال الذهن ولكن لله در من قال وأبدع في المقال إن المقادير إذا ساعدت ~~ألحقت العاجز بالقادر فدونك كتابا قد أعملت فيه الفكر وألزمت فيه الجفن ~~السهر قد غرست لك فيه من فنون التحريرات أفنانا وفتقت لك فيه عن عيون ~~المشكلات أجفانا وأودعت فيه من كنوز الفوائد عقود الدرر الفرائد وبسطت فيه ~~من أعظم المقاصد أحسن الموائد وجلوت فيه على منصة الأنظار عرائس أبكار ~~الأفكار وكشفت فيه بتوضيح العبارات قناع مخدراته ولم أكتف بتلويح الإشارات ~~لأجل تحرير خفياته وليس يدري فضله سوى عالم فقيه فاضل نبيه أجرى سفن أنظاره ~~في لجج بحره وأجرى جواد أفكاره في شيح بره وإني أعيذه بالله تعالى من شر كل ~~غمر جاهل أو حاسد متغافل . # على أني لا أبرئ نفسي فإني مقر بعجزي وبخسي أرتجي ممن وقف فيه على عثرة ~~أن يتداركها بالعفو ، والإحسان فإن PageV07P442 الإنسان محل ms1302 الخطأ ، ~~والنسيان وإني ألجأ إلى الله تعالى الذي امتن علي بذلك وتفضل ومن فيض فضله ~~أطلب وأسأل وبنبيه الوجيه النبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا ~~للفوز لديه في جنات النعيم وأن ينفع به كل قاص ودان ويهيئ لخرده الحسان كل ~~كفء محسان وأن يغفر لي ما طغى به القلم أو زلت به القدم وأن يتجاوز عن ~~عثراتي ويعفو عن سيئاتي ويغفر لمشايخي ووالدي ولمن له حق علي ولأولادي ~~وأهلي والأحباب ولمن كان الحامل على جمع هذا الكتاب وأن يمن علي وعليهم ~~ببلوغ المنى والأمل وأن يطلق ألسنتنا بالشهادتين عند انتهاء الأجل ، والحمد ~~لله الذي بنعمته تتم الصالحات . # والصلاة ، والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات ، والآيات الواضحات وعلى ~~آله وأصحابه السادات وزوجاته الطاهرات وعلى التابعين ، والعلماء العاملين ~~الأثبات لا سيما إمامنا الأعظم وأصحابه الأئمة الثقات سبحان ربك رب العزة ~~عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين . # قال شيخ مشايخنا الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مؤلف هذه ~~الفتاوى الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدنيا ، والآخرة : وقد فرغت ~~من تحريره وتنميقه وتحبيره لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ~~1238 ثمان وثلاثين ومائتين وألف . PageV07P443 ms1303