######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021687 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1252 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021687 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21687 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21687 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة وبدون تاريخ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار المعرفة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | [مقدمة] # (ترجمة منقح الفتاوى الحامدية) # هو العالم العلامة القدوة الفهامة الحسيب النسيب الجامع بين شرفي العلم ~~والنسب: السيد محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم ~~المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين سبط سيد المرسلين - صلى الله عليه ~~وسلم - # PageV01P001 # وشرف وكرم وعظم. # ولد بدمشق الشام سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ونشأ في حجر والده وحفظ ~~القرآن المجيد، وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل ~~حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآليف العديدة وصنف الكتب المفيدة فشرح متن ~~الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهو ابن سبع عشرة سنة. # وعمل ديوان شعر في مدح شيخه السيد محمد شاكر بن سالم العمري الشهير والده ~~بالعقاد وبابن المقدم سعد الحنفي الدمشقي الخلوتي ومن مؤلفاته أيضا هذا ~~الكتاب المسمى بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشيته على الدر ~~المسماة رد المحتار على الدر المختار وحاشية على البحر الرائق وحاشية على ~~شرح المنار للعلائي وحاشيتان على النهر وشرح الملتقى إلا أنهما لم يجردا من ~~الهامش. # وله كتابات على المطول ومجموع كبير جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية ~~والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية ما يروق الناظر ويسر الخاطر وله ~~أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود رسم المفتي وتنبيه ~~الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن. # وأما تعاليقه على هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة المستفتين ~~والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة فلا تكاد تحصى ولا ~~يمكن أن تستقصى وبالجملة فكان شغله من الدنيا التعلم والتعليم والتفهم ~~والتفهيم، والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما زمنه على أنواع ~~الطاعة والعبادة من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف وإفادة وكانت ترد إليه ~~الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد. # توفي ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين ~~وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم ~~عليه وعلى ms0001 آله والناسجين على منواله ودفن - رحمه الله - بمقبرة دمشق في باب ~~الصغير بالتربة الفوقانية لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية ~~آمين. # (بسم الله الرحمن الرحيم) # أحمد الله على آلائه وأشكره على تواتر نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم ~~أنبيائه سيدنا محمد خير أصفيائه وعلى آله وصحبه وأخصائه # (أما بعد) # فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر ~~الله له ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال ~~المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام ~~عليه رحمة الملك السلام كتاب جمع جل الحوادث التي تدعو إليها البواعث مع ~~التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم أر للمبتلى بالفتوى أنفع ~~منه حيث جمع ما لا غنى عنه غير أن فيه نوع إطناب بتكرار بعض الأسئلة وتعداد ~~النقول في الجواب فأردت صرف الهمة نحو اختصار أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر ~~منها ومكرراته وتلخيص أدلته. # وربما قدمت ما أخر وأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا ~~بد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا ~~بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر المسماة منحة الخالق على البحر ~~الرائق وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسماة رد المحتار على الدر ~~المختار وما حررته من الرسائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح ~~به الفتاح العليم في حال الكتابة من تحرير بعض المسائل المشكلة والوقائع ~~المعضلة فدونك كتابا حاويا لدرر الفوائد خاويا عن مستنكرات الزوائد هو ~~العمدة في المذهب والحري بأن يكتب بماء الذهب حملني على جمعه من لا يسعني ~~إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره # (وقد سميت ذلك بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) وحيث قلت قال ~~المؤلف فمرادي به صاحب الأصل وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله ~~تعالى هو المسئول في بلوغ ذلك المأمول والتوفيق والسداد وإتمام هذا ms0002 المراد ~~وفي أن ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين # PageV01P002 # وأرحم الراحمين. # (سئل) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا ~~مكروه ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا؟ # (الجواب) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على ~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا بين البسملة والحمدلة لقوله عليه ~~أفضل الصلاة وأتم السلام «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» ~~وفي رواية «أجذم» وفي رواية «بالحمد لله» وختمنا بالصلاة على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - تيمنا ولما ورد في ذلك. ### | [فوائد تتعلق بآداب المفتي] # أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق ~~بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في هذا الزمان المبالغة في إيضاح ~~الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير. # وفي القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا ~~العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على الأشباه من القاعدة السادسة ثم ~~قال وأصلها قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند ~~الله حسن» اه. # (أقول) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع ~~الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول على بعض مسائل كمسائل المزارعة ~~والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز ~~للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه ~~لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل. # قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا ~~التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام ~~المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله: إن فتوى مثل هؤلاء ~~الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير ~~إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن ms0003 الإنسان ~~أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك ~~إذا حققت كثيرا من الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي جمعها غيرهم ~~عنهم تجد النص في المذهب بخلافها. # وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما ~~أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي أنا أعرف الحكم في هذا كما ~~أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما ~~الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا ~~لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله تعالى اه ~~المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما ~~نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى ~~تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه ~~بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على ~~الإيفاء شرح مختصر الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من ~~بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد ~~من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني ~~والعشرين من الأيمان. # (أقول) ولذا جرى العرف في زماننا أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين به ~~بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة زماننا ~~من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال إلا ~~أن يقول إن كان كذا فحكمه كذا ذكره ابن حجر في كتاب المستعذب وهذا في ~~زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة الأسئلة ولكثرة الجهل والبغي ~~بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بها على # PageV01P003 # خصمه وقال المفتي أفتي لي عليك بكذا والجاهل أو ضعيف الحال لا يمكنه ms0004 ~~منازعته في كون نصه مطابقا أو لا اه من خط شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر ~~الصفوري الشافعي. # (أقول) إذا علم المفتي حقيقة الأمر ينبغي له أن لا يكتب للسائل لئلا يكون ~~معينا له على الباطل لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها ~~خيرية من مسائل شتى وفيها من الكفالة والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط هذا ~~هو الأصح وعليه الفتوى اه معنى الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح ~~دراية فيكون عليه الفتوى بزازية متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله ~~الأكثر بيري من قاعدة الأصل الحقيقة. ### | [كتاب الطهارة] # (كتاب الطهارة) (سئل) في فأرة وقعت في سمن مائع وماتت فيه فإذا وضع في ~~إناء مخروق السفل وصب عليه الماء ثم أخذ عنه الماء من أسفله ثلاث مرات؟ أو ~~صب عليه الماء فطفا فرفع ثلاث مرات فهل يطهر بكل من هذين الصنيعين؟ # (الجواب) : نعم يطهر كما في طهارة الخيرية وهكذا روي عن أبي يوسف وعليه ~~الفتوى كما في المجمع والبزازية وخزانة المفتي وغيرها وبه جزم في الظهيرية ~~وصرح به في البحر. # (سئل) فيما إذا وقعت فأرة ميتة في رغوة دبس جامدة بحيث لو شقت لا تتلاءم ~~ورميت وقور ما حولها فهل يكون الباقي طاهرا؟ # (الجواب) : نعم يطهر ويؤكل الباقي والجامد هو الذي لا يضم بعضه إلى بعض ~~إذا قور ما حوله فألقي أو استصبح به يؤكل ما سواه. بيري. # أفتى قارئ الهداية بأنه إذا غلب على ظن المتوضئ أنه يضره مسح رأسه سقط ~~عنه المسح ولا يجب عليه شيء. . # وأفتى بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن المثقوبة. # (وسئل) قارئ الهداية أيضا عن الفسقية الصغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل ~~فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء منها؟ # (فأجاب) إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر. # (أقول) هذا مبني على القول بأنه لا فرق بين الملقى والملاقي وفيه معترك ~~عظيم بين العلماء المتأخرين حررته في حاشيتي المسماة رد المحتار على الدر ~~المختار فراجعها ففيها ما لا تجده في ms0005 غيرها ولله الحمد. # (وسئل) أيضا عن الدابة إذا ركبت وعلى بدنها من روثها وعرقت وأصاب بدن ~~الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث. # (فأجاب) بأنه يتنجس ولا يطهر بدن الحيوان إذا أصابه بول أو روث إلا ~~بالغسل. # (سئل) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه فهل ينجسه أو لا؟ # (الجواب) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما في النهر والدر ~~وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس العصير وفي الهداية ~~والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن وقيل ~~لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في السراج عدم الفرق ~~بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد على الصحيح بحر عن ~~شرح المنية وتمام الفوائد فيه. # (سئل) في دبس مائع مر عليه رجل بنعل يسمى زربولا ووطئه فابتل النعل منه ~~وليس فيه نجاسة ولا أثرها فهل تنجس الدبس به؟ # (الجواب) : حيث كان النعل طاهرا لا يتنجس الدبس المزبور. # (سئل) في خابية خل مطمور أكثرها في الأرض ولغ فيها كلب فنزحوا ما فيها ~~وغلوها بالماء الطاهر ثلاثا وينشفونها في كل مرة بخرقة طاهرة ثم ملئوها ماء ~~طاهرا ثم صبوا عليه ماء في دلو سبع مرات يخرج الماء من جانبها للخارج في كل ~~مرة وهي من حرف قديم فهل تطهر؟ # (الجواب) : نعم تطهر (أقول) قوله ثم ملئوها إلخ مبالغة في التطهير وإلا ~~فهو غير لازم عندنا. # (سئل) في الكبد والطحال هل # PageV01P004 # هما طاهران قبل الغسل؟ # (الجواب) : نعم حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى به تجوز صلاته كما في ~~الخانية وهما حلالان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان السمك ~~والجراد ودمان الكبد والطحال» وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع ~~الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر ونظمها بعضهم ~~بقوله # إذا ما ذكيت شاة فكلها ... سوى سبع ففيهن الوبال # ففاء ثم خاء ثم غين ... ودال ثم ميمان وذال # (أقول) وكنت جمعتها ms0006 في حروف كلمتين ونظمتها بقولي # إن الذي من المذكاة رمي ... يجمعه حروف فخذ مدغم. ### | [كتاب الصلاة] # (كتاب الصلاة) (سئل) في المقتدي إذا كان الإمام حذاءه هل ينويه في ~~التسليمتين أم في اليمين فقط وهل قال به أحد أم لا؟ # (الجواب) : نعم ينويه فيهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال محمد ~~وقال أبو يوسف ينويه في اليمين فقط على ما في الخانية وفيها زيادة لا بأس ~~بها وهي أن محمدا أقدم هاهنا بني آدم على الحفظة في الذكر وفي كتاب الصلاة ~~أخر وهذه المسألة اختلف فيها أهل القبلة قالت المعتزلة جملة الملائكة أفضل ~~من جملة بني آدم وقال بعض أهل السنة جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة. # والمذهب المرتضى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة ~~وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من ~~عوام بني آدم وما ذكره محمد لا يدل على التفضيل لأن الواو للجمع المطلق دون ~~الترتيب. اه. # (سئل) هل السنة بعد فرض العشاء على مذهبنا ركعتان أم أربع وقبل الفرض هل ~~هي عندنا مؤكدة أم مندوبة؟ # (الجواب) : الركعتان بعد العشاء سنة مؤكدة والأربع قبلها وبعدها مندوبة ~~وشرعت النوافل قبل الفرض لجبر النقصان وبعده لقطع طمع الشيطان (أقول) ~~الصواب العكس في الدر. # (سئل) في اقتداء الحنفي بشافعي يرفع يديه في تكبيرات الانتقالات هل يصح ~~أم لا؟ # (الجواب) : رأيت في مجموعة الشيخ عفيف الدين ابن شيخ الإسلام الشيخ عبد ~~الرحمن المرشدي مفتي مكة المكرمة رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن مسعود ~~القونوي الحنفي في عدم بطلان صلاته بذلك وأنه لم يرو البطلان عن أبي حنيفة ~~- رحمه الله تعالى - إلا مكحول النسفي فقط. # (سئل) عن هذه الآية الكريمة فكتب ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم {إن ~~الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم ~~شأنه {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: 56] اعتنوا أنتم أيضا ~~فإنكم أولى بذلك فقولوا اللهم صل على محمد {وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] ~~قولوا ms0007 السلام عليك أيها النبي فإن قلت لماذا أكد السلام بالمصدر ولم يؤكد ~~الصلاة به قلت لما أكد الصلاة بمؤكدات سبعة: إن والجملة الاسمية وصلاة الله ~~وصلاة الملائكة والإخبار والنداء والأمر ربما يظن أن السلام ليس كذلك فأكده ~~بالمصدر، والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام في الجملة قاله ابن كمال باشا ~~وقال أبو السعود العمادي {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} ~~[الأحزاب: 56] قائلين اللهم صل على محمد وسلم ونحو ذلك. # قيل المراد بالتسليم الانقياد لأمره بالتسليم والآية دليل على وجوب ~~الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك ~~كلما جرى ذكره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم ~~يصل علي» ومنهم من قال تجب # PageV01P005 # في كل مجلس وإن تكرر ذكره - عليه الصلاة والسلام - ومنهم من قال بالوجوب ~~مرة في العمر والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع اه. ملخصا وقال في النهاية ~~شرح الهداية قال «ابن مسعود - رضي الله عنه - بعد ما علمه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» فقد علق التمام ~~بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد خالف ~~النص. # وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على ~~خارجها وعندنا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة في ~~العمر مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار اه. # وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في ~~الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - خارج الصلاة واجبة. اه. فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام ~~مع أنه منصوص عليه في الآية الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم ms0008 نسخه ~~فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا ~~يوجب التكرار وإنما لم نذكره لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة ~~فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى ~~{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ~~مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] كذا في بعض حواشي الهداية وصدر ~~الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ~~سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه. ### | [فوائد] # (فوائد) ق ع ح م قرأ وتعال جدك بغير ياء لا تفسد وعن جار الله مثله لأن ~~العرب تكتفي بالفتحة عن الألف اكتفاءهم بالكسرة عن الياء ولو قرأ أعذ بالله ~~لا تفسد أيضا لاكتفائهم بالضمة عن الواو قنية من باب حذف الحرف والزيادة. # عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها «كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» وفيه اختلاف العلماء من ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ستة أقوال: # الأول: سنة وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. # الثاني: مستحب روي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي ~~هريرة - رضي الله عنهم - ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب ~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم # الثالث: واجب لا بد منه وهو قول محمد بن حزم فلا تجزئه صلاة الصبح بدونه. # الرابع: بدعة وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى ~~ابن أبي شيبة قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك ~~الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل وروى ابن أبي شيبة أيضا صحبت ابن عمر في ~~السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين وفي رواية نهى ابن عمر وأخبر ~~أنها بدعة وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال ~~هي ضجعة الشيطان وسعيد ms0009 بن المسيب وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك بن أنس ~~وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء الخامس خلاف الأولى وعن الحسن أنه ~~كان لا يعجبه الاضطجاع السادس أنه ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل ~~بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن ~~الشافعي عيني على البخاري مختصرا. # (أقول) لم يتعرض للنقل عن أحد من أئمتنا وقد رأيت في مسند الإمام محمد في ~~باب صلاة الفجر في الجماعة أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه ~~رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت ~~يفصل بين صلاته قال ابن عمر أي فصل # PageV01P006 # أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة اه. ### | [باب الجمعة] # (باب الجمعة) (سئل) في تعظيم يوم الجمعة هل هو مخصوص بهذه الأمة أو لا ~~وقوله - عليه الصلاة والسلام - «اليهود غدا والنصارى بعد غد» يدل على ~~تخصيصه بهذه الأمة أولا وهل ورد هذا الحديث في الكتب الصحيحة وما معناه وما ~~الذي اشتمل عليه من البديع؟ # (الجواب) : هذا تتمة حديث رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى ~~عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نحن الآخرون ~~السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي ~~فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا ~~والنصارى بعد غد» دل هذا الحديث الشريف على أنه فرض على الأمم السابقة من ~~اليهود والنصارى فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - هذا يومهم الذي فرض ~~عليهم ظاهر في التعيين. # وأما معناه فقوله نحن الآخرون أي زمانا في الدنيا السابقون أهل الكتاب ~~وغيرهم في المنزلة والكرامة يوم القيامة والحشر والحساب والقضاء قبل ~~الخلائق ودخول الجنة وبيد أنهم قال أبو عبيد تكون بمعنى غير وعلى ومن أجل ~~فيكون المراد بغير الاستثناء أي غير أنهم ففيه تأكيدا لمدح بما يشبه الذم ~~لإدماج معنى النسخ أو على ms0010 أنهم فتكون تعليلة لسبقنا يوم القيامة أو من أجل ~~أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فنكون آخرين لهم ثم هدينا إلى الجمعة وهو قبل ~~السبت والأحد فنكون سابقين والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل أو الجنس أي ~~جنس الكتب المنزلة ليصح عود الضمير إليه في وأوتيناه من بعدهم إلا أن يكون ~~من باب الاستخدام فهدانا الله له بأن نصه الله لنا ولم يكلنا إلى الاجتهاد ~~فيه وفرض عليهم أيضا تعظيمه بعينه والاجتماع فيه فاختلفوا فيه هل يلزم ~~بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا روى أبو ~~حاتم عن الرشيدي أن الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا يا موسى إن الله لم ~~يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعله عليهم فاليهود يوم السبت والنصارى ~~بعد غد يوم الأحد فاختاروا السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله فيه من خلق الخلق ~~فظنوا ذلك فضيلة توجب عظم اليوم فقالوا نحن نعظمه ونستريح فيه من العمل ~~ونشتغل فيه بالعبادة والشكر والنصارى اختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ الله ~~فيه بخلق الخلق فاستحق التعظيم فخالفوا النص فضلوا. # وأما ما اشتمل عليه الحديث من أنواع البديع ففيه الاحتباك وهو أن يكون ~~شيئان لهما متعلقان فيذكر أحد الشيئين ويحذف متعلقه ويحذف الآخر ويذكر ~~متعلقه كقوله تعالى {وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون} [يس: 22] قيل ~~أصله ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم ~~وإليه ترجعون وفيه أيضا اللف والنشر المرتب في قوله بيد أنهم أوتوا الكتاب ~~من قبلنا راجع إلى الآخرون وقوله ثم هذا يومهم إلخ راجع إلى السابقون وفيه ~~الإدماج وهو أنه أوتوا الكتاب من قبلنا فيكون كتابهم منسوخا بكتابنا فيكون ~~مدمجا وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم وفيه الاستخدام في رواية وأوتيناه من ~~بعدهم الضمير يرجع إلى الكتاب بمعنى القرآن وفيه الطباق في الآخرون ~~السابقون وفيه الجمع والتفريق في قوله فالناس لنا فيه تبع جمع وما بعده ~~تفريق ففيه سبعة أنواع بديعية هذا ما تيسر لنا في ms0011 هذا المقام وعلى نبينا ~~محمد أفضل الصلاة وأتم السلام. # (سئل) في صلاة الجمعة هل تؤدى في مصر في مواضع كثيرة؟ # (الجواب) : نعم كما ذكره في التنوير وقال السرخسي هو الصحيح من مذهب أبي ~~حنيفة وبه نأخذ وقال # PageV01P007 # الزيلعي وهو الأصح لأن في عدم جواز التعدد حرجا وهو مدفوع وقال العيني في ~~شرح المجمع وعليه الفتوى ومثله في إمامة فتح القدير. ### | [فائدة أذان الجوق] # (فائدة) قال الشيخ خير الدين في حاشيته على البحر من باب الأذان لم أر ~~لأئمتنا نصا صريحا في أذان الجوق هل هو مكروه أم لا؟ والذي تحرر أن الذي ~~بين يدي الخطيب فيه للشافعية قولان الاستحباب والكراهة وأما الأذان الأول ~~فقد صرح في النهاية بأن المتوارث فيه اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى ~~أطراف المصر الجامع اه. # ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك الذي بين ~~يدي الخطيب المتوارث كونه بجماعة فهو مثله غير مكروه فيكون بدعة حسنة إذ ما ~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال السيوطي في الأوائل أول من أحدث ~~أذان اثنين معا بنو أمية اه. ### | [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره] # (تتمة) : فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره مع ذكر ما اطلع على ~~الخلاف فيه فمن المستحب فيه الاستياك والاغتسال للصلاة وإزالة الشعر وتقليم ~~الأظفار لكن ذكر في التتارخانية من الحج يكره تقليم الأظفار وقص الشارب يوم ~~الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وقبل الفراغ من الحج قضاء التفث ~~وحلق الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار غير مشروع وجاء في الأخبار «من قلم ~~أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام» ~~ورأيت في بعض الروايات أن من يقلم أو يقص يوم الجمعة عملا بالأخبار فكأنه ~~حج واعتمر ثم حلق وقصر وفي الولوالجية إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن ~~رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره له لأن ~~من كان ظفره ms0012 طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار ~~فهو مستحب لأن عائشة - رضي الله عنها - روت «من قلم أظفاره يوم الجمعة ~~أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» . # ومنها الادهان ومس الطيب ولبس الثياب الفاخرة والتقرب من الخطيب وتبخير ~~المسجد والتبكير إليه والمشي بسكينة ووقار وأن يقول عند الدخول اللهم ~~اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك. ~~وتأخير الغداء والقيلولة عن الصلاة وأن يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة ~~والمنافقين أحيانا تبركا وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعدها سبعا ~~سبعا فمن فعلها حفظه الله من مجلسه ذلك إلى مثله وقراءة سورة هود والكهف ~~والدخان وعيادة المريض وزيارة الإخوان في الله تعالى وزيارة القبور وصلاة ~~التسبيح وشهود النكاح والعتق والإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وفي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف ويس والدخان ويصلي فيها ~~صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ في مغربها ~~الكافرون والإخلاص من نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة للعلامة المقدسي. ### | [باب الجنازة] # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وورثة غيره وأمر الزوج بشيء زائد على الكفن ~~والتجهيز الشرعي على أن يحسب الزائد عليهم فهل يحسب الزائد عليهم بعد ثبوته ~~شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وولدين صغيرين منه فدفنت الأم معها ~~أمتعة من التركة تعديا وتلفت الأمتعة بذلك فهل تضمن الأم ذلك؟ # (الجواب) : نعم تضمن الأم حصة الزوج وولديه حيث تلفت الأمتعة وإلا ينبش ~~عليها بطلبه لحقه كما هو صريح كلامهم كما في البحر وغيره. # (سئل) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها ~~وتكفينها على # PageV01P008 # الزوج؟ # (الجواب) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا كما في التنوير ~~والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها. # (سئل) في رجل دفن ميتة في قبر في أرض موقوفة على دفن موتى المسلمين فأثبت ~~رجل آخر أن القبر المرقوم ms0013 له ويريد إخراج الميت منه فما الحكم الشرعي؟ # (الجواب) : إذا كانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول الميت من ~~مكانه كما في التتارخانية كذا أفتى المهمنداري ر ح والمسألة في الخيرية من ~~الجنائز. # (سئل) فيما إذا قرر القاضي زيد المعماري في حفر قبور الموتى وتعميرها ~~وإصلاحها للاحتياج لذلك لأهليته وإتقانه ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك ~~بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض؟ # (الجواب) : نعم يمنع. ### | [باب الزكاة والعشر] # (سئل) في رجل وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك ~~فقراء مكان المال أو لا؟ # (الجواب) : نعم المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها كما في ~~البحر والنهر وعلله ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا تسقط ~~بهلاكه. # رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى ~~فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه خلاصة من الفصل الثامن ~~وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول يجوز بلا كراهة. # (سئل) في رجل خرج من بلدته يريد الحج واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم ~~يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول لكونه يريد ~~الحج فهل تلزمه زكاتها؟ . # (الجواب) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ~~ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع وجوب ~~الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية ولقطة ~~بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر وغيرهما. ~~وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية فقطعاها ~~وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا عشر فيها؟ # (الجواب) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض ولهذا تتبعها ~~في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر ms0014 وبمثله أفتى الشيخ ~~إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة. # (أقول) قوله لا عشر في الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ما ~~أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر فإن ~~فيه العشر أيضا كما يأتي. # (سئل) في مزرعة جارية في أوقاف أهلية وعليها عشر فوضه السلطان عز نصره ~~لزيد التيماري ويريد أخذ العشر من زراع المزرعة ومنع نظار الوقف من ضبط ~~محصول الأوقاف بدون وجه شرعي فهل يكون ضبط محصول الأوقاف لنظارها؟ والعشر ~~على جهة الأوقاف يأخذه التيماري من النظار # (الجواب) : نعم ضبط محصول الأوقاف لنظارها والعشر على جهة الأوقاف يأخذه ~~التيماري من نظار الأوقاف. # (سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون ~~ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ ~~ربع الخارج المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر ~~ذلك من الزراع # (الجواب) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف إذا ~~دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف ~~لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي # PageV01P009 # والأرض تستأجر وهي تعشر ... يعشرها الآجر لا المستأجر # كذاك من يدفعها مزارعه ... يدفع ذو الأرض بلا مدافعه # لكن في الدر من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على ~~المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ اه. # لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي ~~الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية ~~صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة ~~وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على ~~المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان ~~من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان ~~هو المعتمد وأفتى بذلك غير ms0015 واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام، وعطاء ~~الله أفندي شيخ الإسلام، وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف # (أقول) فما أجاب به المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب ~~أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة ~~الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى ~~التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي ~~فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون ~~خلافا للصاحبين فتنبه. # هذا وقد كتبت في رد المحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من ~~القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر ~~المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي ~~العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء ~~على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر ~~دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل ~~تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام ~~وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله ~~تعالى أعلم اه. # (سئل) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر ~~السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع ~~فهل يجب في ذلك العشر؟ # (الجواب) : نعم كتبه عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به ~~عم الوالد أجاب ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان ~~فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للدواب خانية من فصل العشر. # (سئل) في رجل له في داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر؟ # (الجواب) : لا عشر فيها لأنها تبع للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة ~~الزرع. # (سئل) أرض قرية ms0016 جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر ~~لتيماري ولها زراع يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ ~~التيماري عشرة في كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من ~~قرية أخرى بإذن متولي الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى ~~أراضي قريتهم بدون إذن متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك. # (الجواب) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه ~~مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي ~~ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو ~~إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له ~~أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك # PageV01P010 # فيكون آكلا حق الغير فلا يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في ~~المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن ~~يأكل جميع الخارج قبل أداء الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في ~~الخارج فكان الخارج مشتركا وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا ~~يحل له أكل الطعام قبل نقد الثمن لغير البائع. # وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه ~~لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب ~~منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان المتلف لأنه بدل ~~مال مشترك اه. # (سئل) في أرض عشرية تسقى بماء العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب ~~نصف العشر أم لا؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف ~~العشر قبل دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير ~~والدالية جذع طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو ~~بالماء وقيل هي دولاب، السانية الناقة ms0017 التي يسقى عليها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس حور على حافات نهر في أرض وقف عشرية فقطع ~~زيد الحور ويطالبه صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك # (الجواب) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام ~~الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم أجاب قال الحدادي الأشجار التي على ~~المسناة لا شيء فيها. اه والمسألة في البزازية. # (سئل) في قرية بعضها وقف وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر ~~السلطاني أنها في الأصل قسم وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم ~~ويريد الآن ناظر الوقف والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في ~~الدفتر المرقوم فهل لهم ذلك؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري ~~أم لا؟ # (الجواب) : للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما ~~بلغ كتبه الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به ~~الوالد المرحوم أجاب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة في أرض قرية عشرية جارية في ~~تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل له ذلك # (الجواب) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية ~~العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء. اه. # وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه ~~بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب ~~والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما ~~فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها اه واعلم أن ~~وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما ~~قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب ~~الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح. # (سئل) في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى ~~حاكم شرعي يراها ويريد الناظر ms0018 أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة ~~إجارته فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة ليس له ذلك ~~والحالة هذه. # (سئل) في تيماري قرية له عثامنة معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب ~~الدفتر الخاقاني والبراءة السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع ~~شيء زائد عن المقطوع الذي عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك؟ # (الجواب) : نعم يمنع. # (سئل) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف بها المشتري ~~بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل له ذلك؟ # PageV01P011 # (الجواب) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري ~~وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره للفقراء ولهذا صار ~~المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر بخلاف بيع مال ~~الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن شاء أخذ من البائع ~~لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه المشتري وغيبه أخذ العشر ~~من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر ~~الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع ~~الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب أو العصير يأخذ عشر ثمنه. # أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل. # (سئل) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه زراعها لهم ~~في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد الثلاثة ~~يطلب من الزراع القسم فهل يمنع؟ # (الجواب) : حيث كانت القرية مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله ~~الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب ~~كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه ~~الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي ~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي ms0019 الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه ~~الفقير حامد العمادي المفتي بالشام. # (سئل) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري عليها مال مقطوع يدفعه ~~زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها يطلب أخذ القسم من ~~زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من زراعها لكنه يتعلل ~~بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم؟ # (الجواب) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في ~~الدفتر السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله ~~تعالى أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد ~~الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف. # (سئل) في العشر إذا تداخل هل يسقط أم لا؟ # (الجواب) : لا يسقط العشر بالتداخل لأنه مؤنة الأرض كما في المنح وغيره ~~من فصل الخراج. # (سئل) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها ~~فهل له ذلك # (الجواب) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ~~(أقول) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر. # (سئل) في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا؟ # (الجواب) : قال في صور المسائل نقلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن أن ~~يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم ~~وخراسان وقد نص عليه في درر الفقه فقال يجب العشر في أوراق التوت وأغصان ~~الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم وغير ذلك. اه. # (سئل) في شجرة حور بالمهملة نابتة في أرض عشرية تيمارية قد بلغت أوان ~~قطعها فهل للتيماري أخذ عشره منها؟ # (الجواب) : نعم له ذلك. # (سئل) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ الزكاة؟ # (الجواب) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من الأمهات ~~في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم عالم ~~فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها الفوز ~~والغنم ms0020 في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح ~~الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى {وعلى المولود له ~~رزقهن} [البقرة: 233] فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب ~~إليه ومؤنته عليه وحكمة النسبة # PageV01P012 # أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال والسمن والهزال مما ~~يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة إلى المصطفى - صلى ~~الله عليه وسلم - وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا وكفاه ذلك ~~شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز له الزكاة ~~لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة لبني هاشم ~~الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم والواجب ~~عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي الإمام ~~الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه وقد ~~حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب. # (سئل) في أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر ~~بموجب براءة سلطانية فزرع زيد حصته من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو ~~مطالبته بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك. # (سئل) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد ~~متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف ~~الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف وغيره. # (سئل) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من زراعها بموجب الدفتر ~~القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع من دفع قسم غلته للتيماري ~~ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه. # (سئل) في زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل ~~زعامته وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر ms0021 أخذ ~~بقية الغلة فهل ليس له ذلك وتكون للوارث؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية ~~بعد حصادها ثم ماتوا وفي بعض الأراضي زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة ~~لزيد ثم استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة ~~الوصي بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لزيد ذلك. ### | [كتاب الصوم] # (سئل) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن؟ والوصية به صحيحة؟ # (الجواب) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ~~ومثله في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم. ### | [كتاب الحج] # (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ورثة ~~وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على الثلث ~~فهل يحج عنه من حيث يبلغ؟ # (الجواب) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض ~~عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ~~ووصايا الهداية والملتقى وغيرها. # (سئل) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره؟ # (الجواب) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم. # (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز ~~الوصية وظهر أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من ~~حيث يبلغ؟ # PageV01P013 # (الجواب) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار ~~كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي. # (سئل) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من ~~بلده وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي ~~أن يدفع لغيره # (الجواب) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو لم يأب ~~ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض ولأن ~~المصلحة تختلف ms0022 باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع إلى ~~غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج ~~غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل يرجع ~~إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده. اه. ملخصا من التنوير وشرحه ~~للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها. # (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل ~~لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت # (الجواب) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ~~ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم ~~يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في ~~فتاوى أبي السعود المفسر وصورته (مسألة) كعبة شريفة به وارمين زير فقير ~~عمرك حج شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا ~~جائزا ولو رمى # (الجواب) : أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا ~~وندن واروب حج أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش ~~أو لور. اه. قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة ~~الغير لا بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو ~~القعدة وعشر ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا ~~وله عائلة في بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك ~~عياله يحتاج إلى نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ~~ناقلا عن مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته. # ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن ~~يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا ~~فليحفظ والناس ms0023 عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح منسكه الكبير بأنه ~~بوصوله لمكة وجب عليه الحج. اه. وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من ~~كلام حسن فلتراجع. # (أقول) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم ~~الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله ~~تعالى أعلم. # وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم ~~قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره ~~يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم والأحسن والأحكم # (الجواب) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد من إحرازهما خلا ~~أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه يقدم الصلة وإلا ~~يقدم الحج والله المعين. اه. # (سئل) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت ثم دفع ~~المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك # (الجواب) : نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر ~~وغيرهما. # (سئل) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها من الحج # (الجواب) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه لا يظهر ~~في الفرائض كما في البحر. # (سئل) في مريضة أوصت بدراهم من # PageV01P014 # مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم أخرى ~~لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة غيره ~~لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم؟ # (الجواب) : تصح وصيتها فيما عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في ~~الخانية والبحر من الفتح. # أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن كانوا صغارا ~~أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة ~~فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني. # ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي ~~وارث الميت ms0024 أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة ~~وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية. # (سئل) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد قيل له حين ~~دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا مرض المأمور بالحج في ~~الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن الميت إلا إذا أذن له ~~بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك مرض أو لا لأنه صار ~~وكيلا مطلقا. اه. # (سئل) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان أكثر نفقته من مال ~~الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا # (الجواب) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها. # (سئل) فيما إذا أوصى بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن ~~أخيه المزبور ثم أوصى أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ ~~عن ابن عم ولم يحج عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم. # (سئل) في امرأة كانت تستطيع الحج ثم عميت فهل يسقط الفرض عنها بإحجاج ~~الغير عنها # (الجواب) : إذا طرأ العمى على الاستطاعة يجب عليها الإحجاج في الحال أو ~~الإيصاء في المال من مناسك منلا علي القاري. # (سئل) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد آمره # (الجواب) : نعم على الأظهر فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض أداؤه ~~فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده والمسألة في مناسك القاري. # (سئل) إذا تبرع الابن بالإحجاج عن أبيه من غير وصية فهل يسقط عن الأب ~~الفرض؟ # (الجواب) : نعم يجزئه إن شاء الله تعالى كما صرح بذلك مفصلا في النهر ~~وكذا في شرح المناسك للقاري ms0025 وغيره. # (سئل) في المعذور الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه ~~فهل سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أم لا؟ # (الجواب) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه استمر العذر أو لا وإن ~~كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره خلافا لما في فتح ~~القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل. # (سئل) إذا أراد الوصي أن يحج بنفسه عن الميت هل يجوز له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إن أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد أما لو قال للوصي ادفع ~~المال لمن يحج عني ليس له أن يحج بنفسه كما صرح به في الخانية. # (سئل) في امرأة تريد الحج مع زوجها فهل تلزمه نفقة الحضر خاصة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أوصى أولاده أن يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا ~~لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب ~~النفقة؟ # (الجواب) : نعم وفي حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في ~~الفرض دون النفل وللآمر الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا ~~يلبي عن نفسه وينوي عن نفسه أيضا كما لا يخفى. # (سئل) في المرأة إذا حاضت قبل الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في # PageV01P015 # الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد أيام النحر فهل يصح طوافها ~~ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير؟ # (الجواب) : حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها ~~بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف ~~لزمها الدم بتأخيرها وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي. # (سئل) هل يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا؟ # (الجواب) : لا بأس بذلك قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره ~~إلى الحل لأنه يجوز استعماله في الحرم ففي الحل أولى. اه. كازروني عن فتاوى ~~العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري. ### | [كتاب النكاح] # (سئل) هل يجوز الجمع ms0026 نكاحا بين بنت الخال وبنت العمة؟ # (الجواب) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ~~ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له ~~الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا. # (سئل) في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه ~~مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل ~~بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها ~~مطالبته بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ الكسوة حيث اصطلحا ~~على المبلغ المذكور كما في الذخيرة. # (سئل) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية ~~نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور؟ # (الجواب) : نعم وإن كره تنزيها. # (سئل) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية قائلا للزوج ~~بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج الدم قبول ~~ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله أعطيتك ~~إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة على ~~ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح ~~موضوع للنكاح والعقد لا بد له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية ~~المهر وإما بدون أحدهما إن جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ~~ذكره صاحب القدوري. # (سئل) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر المثل ~~بالوطء أو موت أحدهما، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير. # (سئل) فيمن عقد نكاحه على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم ~~عليه حاكم ببطلان العقد ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى ولا يجب شيء من المهر بلا وطء ms0027 في عقد فاسد ~~ومثله في التنوير. # (سئل) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن ~~غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما ~~تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول؟ # (الجواب) : نعم ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم ~~يسمها وله بنتان لم يصح بحر. # (سئل) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل بالنكاح بالإكراه هل يصح؟ # (الجواب) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية الأشباه بعد قول الزيلعي أن ~~الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع ~~الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم ~~يبطل نفذ تصرف الوكيل اه. # قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره # PageV01P016 # على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا. ~~اه. وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو ~~المنح. # (أقول) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب ~~الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من ~~الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم ~~الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح ~~والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر ~~ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ ~~لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح. اه. فإذا كانت البنت ~~البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا على الزوج الثاني ~~لأنه إقرار على الغير. # (سئل) في ذمية زوجت بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ ~~تناكحوا فاسدا ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ms0028 ظاهر الرواية لأنا أمرنا ~~بتركهم وما يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا ~~بالخصومة لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا ~~كما صرح بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في ~~نكاحهم المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما ~~كتحكيمهما اه وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو ~~زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير ~~رضاها كذا في البحر. # (سئل) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه ~~ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن بينهما نسب ولا ~~رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على أبيه ولد ~~الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن التزوج بأم ~~زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره. # (سئل) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر المثل ثم لما ~~بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل ثبت لها خيار ~~الفسخ بشرط القضاء؟ # (الجواب) : نعم ففي الكنز وغيره لها خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب ~~والجد بشرط القضاء. # (سئل) في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن ~~يتزوج بأمها؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين من فصول ~~العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت حرمة ~~المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز للمرأة ~~أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس. # (سئل) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت ~~بذلك فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الأشباه. # (سئل) في رجل قال كل ms0029 امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل ~~فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق ~~أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل ~~نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من قبول فضولي وإجازة بالفعل؟ # (الجواب) : قال في العمادية في الفصل الرابع والعشرين سئل الإمام السرخسي ~~عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها ~~تطليقة وانقضت عدتها # PageV01P017 # ثم تزوجها بنفسه هل تطلق قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل ~~بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا لها في الحكم اه وفي العمادية أيضا وحكى ~~صاحب المحيط والإمام نجم الدين والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله ~~كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي اه وقد علل ~~القول الثاني والتعليل دليل الترجيح. # وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم ~~الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق. اه. والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة ~~بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل ~~وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك ~~لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير. # (أقول) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت فهي ~~طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي وأجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا ~~أيضا وستأتي الحيلة في ذلك. # (سئل) في رجل طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا ~~يتزوج المطلقة فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا ~~يحنث؟ # (الجواب) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز ~~الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع ~~والعشرين في تصرفات الفضولي. # وسئل مفتي دمشق المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير ms0030 بالحائك عن رجل عزب حلف ~~بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم ~~يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل ~~إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق ~~فأجاب نعم. # (سئل) في صغيرة لا تطيق الوطء هربت من بيت زوجها لتضررها منه وتركت ~~جهازها عنده فهل لا تسلم للزوج حتى تطيق الوطء ولأبيها طلب جهازها منه ~~لحفظه لها عنده؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية والخيرية. # (سئل) في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد ~~موتها بيوم؟ # (الجواب) : نعم كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر ~~الإسلام كما نقله عنه القهستاني والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية ~~عن السراجية وفتاوى الأنقروي وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة ~~الفتاوى ومجمع المنتخبات ونهج النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزى ~~إلى النتف من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته قلت # لعمرك ما كل النقول صحائح ... ولا كل خل في المودة ناصح # عليك بأقواها دليلا ومأخذا ... وما هو في الكتب الشهيرة راجح # ولا تعتمد إلا صديقا مجربا ... وكن حامدا لله فالأمر واضح # وقال ولنا في ذلك رسالة سميناها بنقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت ~~أختها بيوم. # (سئل) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية فقبل الرجل ~~لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب لها مهر ~~المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء؟ # (الجواب) : نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم ~~الشهود المقصود ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض ~~على شيء. # (سئل) في رجل زوج عبده امرأة حرة ثم باعه منها فهل بطل عقد النكاح بملكها ~~العبد؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الكنز وغيره. # (سئل) في امرأة بالغة ms0031 عاقلة رشيدة خطبها رجل # PageV01P018 # فقالت له بحضرة الشهود زوجتك نفسي على سنة رسول الله فقال لها قبلتك على ~~سنة رسول الله ناويا بذلك قبول نكاحها ولم يذكرا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ~~ذكر ولها مهر المثل؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل قال لزيد بحضرة الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك ~~ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك ~~وللبنت مهر المثل؟ # (الجواب) : نعم. ### | [باب الولي] # (سئل) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت ~~وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس ~~كذلك فهل ليس لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من ~~الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز ~~والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض ~~العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ~~ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك ~~له نسبة ما. اه. إلى آخر ما حرره. # (سئل) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من ~~كفء بمهر المثل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار ~~كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا ~~رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها ~~الأب وعن محمد أن لها الخيار. اه. عمادية عن الخانية. # (سئل) عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته؟ # (الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم. # (سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها ~~بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم ms0032 ~~مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر فهل لهم ~~ذلك؟ # (الجواب) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد المبيع بقدر ~~حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة. # (سئل) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه ~~القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال ~~للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا ~~في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها اه. # (سئل) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر ~~وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح؟ # (الجواب) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب ~~الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة ~~الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ~~ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ~~كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان ~~في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة ~~المنقطعة بزازية. # (سئل) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها ~~من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول ~~واحد ليس # PageV01P019 # بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما ~~فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت ~~عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من ~~الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا ~~من الجانبين. اه # (سئل) في يتيمة قاصرة ليس لها سوى أم وابني عم عصبة وابن ms0033 عم آخر عصبة ~~والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور ابن صغير كفء يريد ~~عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها به من ماله فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا اجتمع في الصغير والصغيرة ~~وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف ~~الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر فإن زوج كل واحد ~~من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز وإن وقعا معا لا يجوز ~~كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق ~~فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري بالفروج حرام هذا إذا كانا ~~في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع ~~الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب ~~كذا ذكره الإسبيجابي بحر. # (سئل) في يتيمة قاصرة ليس لها ولي سوى ابن عم عصبة بالغ يريد أن يزوجها ~~من نفسه بمهر المثل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها قريبا عن الدرر. # (سئل) في يتيمة ليس لها من الأولياء سوى أم أب وأم أم تريدان تزويجها من ~~رجل كفء بمهر المثل فهل لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في رسالة الشيخ حسن الشرنبلالي (أقول) والذي حط ~~عليه كلام الشرنبلالي في تلك الرسالة تقديم أم الأب على أم الأم وفي حاشية ~~البحر للخير الرملي أن الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد ~~الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد الفاسد اه. # (سئل) في يتيمة ليس لها ولي سوى أم فزوج اليتيمة وكيل شرعي عن أمها ~~تزويجا شرعيا فهل صح العقد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد الكفء لها بمهر المثل ~~فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ذلك فهل للأم تزويجها ~~للكفء المذكور؟ # (الجواب) : يثبت للأبعد التزويج ms0034 بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج ~~فيسوغ للأم ذلك. # (سئل) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن ~~يزوجها؟ # (الجواب) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها غيره لكن ~~ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن ~~الشرنبلالي - رحمه الله تعالى - رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل ~~فيمن عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو ~~عمها أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من ~~سواه لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه ~~قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان ~~للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد. اه. # ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة ~~أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي. اه. ومثله ~~في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة ~~القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله اه ما قاله الزيلعي وهو ~~يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها # PageV01P020 # وليها الأقرب لكونه من رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية ~~لغير القاضي ممن دونه من الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى ~~العلامة أحمد بن يونس الشلبي. # (سئل) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة هل تنتقل الولاية إلى ~~الولي الأبعد أو القاضي؟ # (الجواب) : لا تنتقل للأبعد بل يزوجها القاضي. اه. فإن قلت يخالفه ما في ~~الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل ~~الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام الخلاصة والبزازية هو ~~القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ولذا قال في الفيض بعدما ~~قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة عن تزويجهما يزوجهما ~~القاضي ms0035 لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا بغيره لأن العاضل ~~ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة. # وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد ~~فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع اه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد ~~في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية ~~للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره ~~السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام ~~الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم ~~بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل ~~فله التزويج وإن لم يكن في منشوره اه. # فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد ~~والمنة. اه. ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة قالوا إنما يؤتى ~~بها للتبري فكأنه تبرأ من هذا القول وأيد ما قدمه فهو غير متناقض وحمل ما ~~ذكره في الخلاصة والبزازية على الولي الأبعد وهو القاضي غير ظاهر. # (أقول) هو وإن كان غير ظاهر لكنه متعين لدفع التناقض بين عباراتهم قال ~~الشاعر # إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا ... فما حيلة المضطر إلا ركوبها # على أن القاضي هو الأبعد حقيقة كما مر نعم غالب عباراتهم إطلاق الأبعد ~~على غير القاضي. # (وأقول) أيضا يمكن حمل كلام الخلاصة على هذا حيث لا قاضي هناك تأمل ويظهر ~~لي أن الأولى عند عضل الأب أن يزوجها الجد مثلا بأمر القاضي ليكون موافقا ~~لظاهر ما في الخلاصة وغيرها واعلم أن ما في الخانية من أنه ما دام للصغير ~~قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة. اه. قال ~~المؤلف إنما ذكره قاضي خان في تعداد الأولياء لا في مسألة العضل ففي نقل ~~المنح عبارة الخانية في هذا المحل تسامح هذا ونقل ابن وهبان عن ms0036 المجرد أن ~~تزويج القاضي الصغيرة عند العضل ينفي ثبوت الخيار لها وفي المنتقى عن محمد ~~أن لها الخيار والأول بناء على أن تزويجه عند العضل بطريق النيابة والثاني ~~على أنه بطريق الولاية أقول والظاهر أن ما مر عن البحر من قوله فله التزويج ~~وإن لم يكن من منشوره مبني على أنه بطريق النيابة وإلا فقد نصوا على أنه لا ~~ولاية للقاضي في التزويج ما لم ينص له عليه في منشوره. # (سئل) في الصغير إذا زوج نفسه بغير إذن الولي فما الحكم فيه؟ # (الجواب) : قال في أحكام الصغار ذكر في الأصل أن الصغير والصغيرة إذا ~~زوجا أنفسهما بغير إذن الولي توقف ذلك على إجازة الولي فإن أجاز جاز ولهما ~~الخيار إذا بلغا إذا كان المجير غير الأب والجد. # PageV01P021 ### | [باب الكفء] # (باب الكفء) (سئل) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين ~~والصلاح ولزوجها المتوفى عنها معتق يريد التزوج بها بلا رضا أبيها وهو غير ~~كفء من كل وجه كيف الحكم في ذلك؟ # (الجواب) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية كما في الخانية فإذا نكحته ~~بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي كما في الكنز وغيره وهذا ظاهر ~~الرواية عن أئمتنا الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم - فتبقى أحكام النكاح من ~~الردة والطلاق لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة بطلان النكاح من غير الكفء ~~وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا أقرب إلى الاحتياط ~~فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل والأحوط سد باب ~~التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على قول الحسن في زماننا ~~قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أصلا إذا كان ~~لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما تمكينها من الوطء فعلى ~~المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده وأما على ظاهر الرواية ~~ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء ms0037 حتى يرضى الولي. ~~اه. # وفي البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل ~~بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا ~~مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير ~~كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل اه وكذا لو لم يباشره لكنه ~~رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده كما مر. # (سئل) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشمي عالما بذلك راضيا به فهل يصح ~~النكاح؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه. # (سئل) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل ~~رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز؟ # (الجواب) : نعم. ### | [باب المهر] # (سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر ~~في السر وما عداه سمعة فهل يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما ~~جعل للسمعة؟ # (الجواب) : إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا ~~عليه في السر ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى ~~والخيرية. # (سئل) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها ~~بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها بذلك؟ # (الجواب) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به ~~لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا ~~الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ~~ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا ~~الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة غير ~~مستدانة بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وغيره من النفقة. # (سئل) في ms0038 رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح ~~ولها مهر المثل؟ # (الجواب) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم ~~عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في ~~خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر # PageV01P022 # ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع ~~جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ولم أر من تعرض له. اه. واعترضه في ~~الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه ~~ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم ~~والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل. # (سئل) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد ~~نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها ~~والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام؟ # (الجواب) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ~~ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى ~~الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا ~~رضاها لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى. # وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في ~~زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في ~~البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل ~~واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل ~~اه. # (سئل) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع لها المهر فهل ~~يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي. # (سئل) في قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته ~~التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ms0039 ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر ~~القريبة لا تتحقق الغربة. اه. وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون ~~مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة ~~وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في ~~الكافي قائلا وعليه الفتوى. اه. # (سئل) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها المعجل والآن يريد نقلها ~~إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيها على نفسها ومالها ~~فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة؟ # (الجواب) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين ~~لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة والمسألة في التنوير وغيره أقول قال في ~~النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية قال ~~إنها لا تجب ويسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها ~~فيما إذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من ~~سعته. اه. # ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال ~~السيد محمد أبو السعود في حاشيته على شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية ~~من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع ~~يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم ~~لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران ~~فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا ~~خشيت على عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن ~~كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا ~~تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه. # وأقول وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض ~~الناس حتى من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت ms0040 خال ولو صغيرا بين جيران ~~فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا وكانت تخشى على عقلها من البيتوتة ~~وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها ولا سيما إذا كانت الزوجة # PageV01P023 # صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز فاغتنم هذا التحرير ~~الملخص مما علقته على البحر في باب النفقات. # (سئل) في رجل بعث إلى امرأته أمتعة غير ما يجب لها عليه ولم يذكر جهة عند ~~الدفع ثم اختلفا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فهل القول له بيمينه؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير والبحر وغيرهما. # (سئل) في رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق ~~مثلها ولا بينة لها فهل القول لها في ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر والنهر والفصولين والبزازية وغيرها. # (سئل) فيما إذا مات الزوج وفي ذمته مؤخر صداق الزوجة ثم ماتت الزوجة ~~ويريد ورثتها أن يأخذوا مؤخر صداقها من تركة الزوج فهل لهم ذلك والقول ~~قولهم في قدر مهر مثلها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية واستهلكت ولم ~~يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث ~~هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي ~~الزاهدي. # أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى ~~ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح ~~هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا؟ # (أجاب) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه ~~وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه طعاما له وفيه لا يرجع. اه. # وفيها أيضا من كتاب النفقة: (سئل) : في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها ~~لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به ~~وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا؟ # (أجاب) ms0041 : نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال ~~المصنف - رحمه الله تعالى - وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها ~~لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة. # (سئل) والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب ~~المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع؟ # فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع وإن لم يأذن له ~~في ذلك فله ذلك. اه. وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ~~ينبغي أن يعدل عنه والله أعلم. اه. ما في الخيرية فليتأمل. # (سئل) في الأب إذا زوج ابنه امرأة بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ~~ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب به من ماله؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في البحر أطلقه ~~فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين. اه. وفي فتاوى شيخ ~~الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت سؤال ولو زوج الأب ~~طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمنه. # وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على ~~النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ ~~الساق بالأثر قال علي - رضي الله عنه - والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في ~~الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج ~~يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط ~~ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة ~~أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن ~~الأب صريحا. اه. لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده ~~كما ينبئ عنه كلامه لا أنه محمول ms0042 على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ~~ذهب إليه الشافعي ومالك. اه. # أقول والمسألة في الدر المختار من المهر. # (سئل) فيما إذا أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى ~~يدفع إليها معجل مهرها فهل لها ذلك # PageV01P024 # (الجواب) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل إن لم يؤجل كل ~~المهر والمسألة في التنوير # (سئل) في امرأة زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة ~~طلقة واحدة فهل تجب لها متعة وما هي؟ # (الجواب) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة تجب متعة وهي ~~معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا ولا تزاد ~~على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة. # (سئل) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه يدخل عليهما ~~بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم فإذا طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة ~~إذا اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن ~~فالخلوة صحيحة وإلا فلا # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته مؤخر صداقها ~~تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي ~~الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في ~~الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه ~~أخذ عامة المشايخ اه. # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة آلاف درهم فزوجها ~~الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن أجاز جاز وإن رد بطل؟ # (الجواب) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك والمسألة في البحر ~~وأفتى بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا وكل رجلا بأن ~~يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز وإن رد بطل ~~النكاح وإن لم يعلم الزوج ms0043 بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه ~~المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا ~~يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح (أقول) والمراد ~~بالمسمى المسمى في العقد # (سئل) في امرأة تريد الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله ~~لها بعد دخوله بها وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك؟ # (الجواب) : إذا ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف ~~الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع الفصولين. # (سئل) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن تأخذ مؤخرها من مال أبويه ~~بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى بينة شرعية ثم ماتت من ~~ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب مطالبته # (سئل) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل المهر ولم يتزوجها ~~فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا؟ # (الجواب) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث ~~للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك ~~فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم ~~تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ~~لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر. # (سئل) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها ~~ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها ~~وفسخ النكاح فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في رجل خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها ~~به من المهر فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها ms0044 ~~وطالبته بنظير ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك # PageV01P025 # فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر ~~مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد ~~الطلاق؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما. # (سئل) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه ديون لجماعة ~~استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون هي أسوة ~~الغرماء؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في رجل وطئ صغيرة وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر ~~المثل بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم إذا كانت الصغيرة غير مشتهاة أو لا يجامع مثلها لأنه إذا ~~سقط الحد تعين المهر لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر ~~قال في الملتقى وشرحه للعلائي من باب الوطء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه ~~وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد هو لا هي وفي عكسه لا حد ~~عليهما لأن الأصل لم يحد فكذا التبع إلا في رواية عن أبي يوسف وبه قال زفر ~~والشافعي. اه. # فانظر إلى قوله صغيرة يجامع مثلها بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها كما ~~هو المفهوم من قولهم في تعريف الزنا أنه الوطء في قبل مشتهاة حالا أو ماضيا ~~وفي المنح ولا حد بوطء أجنبية زفت إليه وقيل هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك ~~عمر - رضي الله عنه - وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو ~~المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط ~~فيه الحد مما ذكر يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت ~~منه. اه. ففي مسألتنا سقط الحد عن الواطئ بوطء الصغيرة المزبورة فتعين ~~المهر. # (أقول) ولله در المؤلف على هذا الاستنباط الحسن وقد سبقه إلى نظيره ~~الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار حيث قال في مسائل الحدود ms0045 ولو زنى ~~بصبية يجامع مثلها ولم يفضها يجب الحد، وهل يجب مهر المثل ينبغي أن لا يجب ~~لأن الحد قد وجب وأنه ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى. اه. ثم قال ~~ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو حنيفة ~~ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم يفضها ~~ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في مسألتين ~~إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا شرب خمر ~~الذمي يجب الحد وقيمة الخمر. اه. # وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع ~~مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه ~~الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا ~~يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية، وهل يجب المهر؟ قال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب. اه. # فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها # (سئل) في بكر بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج ~~أن يطلقها فهل إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على ~~نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر ~~بحالهما؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما. # (سئل) فيما إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة ~~وأقر أبوها في صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض ~~أبيها مهرها وأن أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة؟ # (الجواب) : نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق وإن ~~كانت ثيبا لا يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها ~~الخير الرملي في فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته ~~الصغيرة سواء كانت بكرا ms0046 أم ثيبا. اه. وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض ~~المهر # PageV01P026 # إلا أن يكونوا أوصياء من أدب الأوصياء. ### | [مسائل الجهاز] # ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها. # (سئل) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن ~~بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال ~~في الدر المختار جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو ~~قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية ~~فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله ~~جهازا لا عارية وأما إذا كان مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان ~~أكثر مما يجهز به مثلها والأم كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن ~~في النهر تبعا لقاضي خان أن الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه ~~عارية. اه. # وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله ~~يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست ~~هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها ~~وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان ~~مثل هذا الجهاز للابنه. # وسئل قارئ الهداية عما إذا تنازعا مع الزوج بعدما زفت إليه بالجهاز ~~وماتت؟ # فأجاب إذا زفت إلى الزوج وسلمت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ~~ليس لها إلا ببينة. # (سئل) فيما إذا زوجا بنتهما البالغة وجهزاها بجهاز سلماه منها في صحتهما ~~ثم ماتا عنها وعن ورثة وغيرها يريدون قسمة الجهاز بينهم مع البنت فهل ليس ~~لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في المنح وغيره. # (سئل) في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات ~~عن ورثة فهل يكون ذلك للبنت خاصة؟ # (الجواب) : نعم قال في ms0047 الولوالجية إذا جهز الأب ابنته ثم مات وبقية ~~الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت ~~وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة. اه. كذا ~~في المنح في أواخر المهر. # (سئل) في امرأة جهزت بنتها البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة ~~أخرى ثم ماتت البنت عن أمها وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت الأمتعة زائدة عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع ~~يمينها. # (سئل) في رجل زوج بنته الصغيرة وقبض مهرها وجهزها به والآن بلغت البنت ~~وتطالب أباها بمهرها فهل يكون كل من القبض والشراء صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وللأب مطالبة الزوج بمهر بنته حيث كانت صغيرة سواء كانت ~~بكرا أم ثيبا خيرية من المهر وله الشراء لكن إذا كان بغبن فاحش ينفذ عليه ~~أدب الأوصياء من فصل البيع. # (سئل) في امرأة جهزت بنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها وتصرفت فيه ~~البنت في حياة أمها ثم ماتت الأم عن ورثة يدعون على البنت ببعض أمتعة من ~~الجهاز ويريدون استردادها منها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة معلومة على سبيل العارية لا الجهاز ~~وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت ~~ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا ~~عبرة بزعم الزوج؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل فقير جهز بنته البالغة بجهاز معلوم سلمه لها ثم ماتت والأب ~~يدعي أن الجهاز المذكور عارية والزوج يدعي التمليك والعرف في بلدتهما مشترك ~~فهل القول قول الأب بيمينه # PageV01P027 # والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها عن التنوير. # (سئل) في المرأة إذا زفت إلى زوجها بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه ~~ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب ~~بالنقد قنية زاد ms0048 في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا لكن في النهر عن ~~البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود ~~علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر. # (أقول) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما ~~يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح ~~نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به. # (سئل) في رجل جهز بنته بمهرها وتكلفه أمها بتجهيزها بزيادة عليه من مال ~~نفسه فهل لا يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز يزيد على مهرها بأضعافه ~~وأدخلته معها إلى مسكن الزوج وتريد الآن أخذ نحو ثلثه بإذن البنت ورضاها ~~فهل ليس للزوج معارضتها في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل جهز بنته البالغة بجهاز أدخلته معها لبيت زوجها ومضى لذلك ~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة والآن يريد أبوها استرداده منها بلا وجه شرعي ~~فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة جهزت بنتها بأمتعة معلومة وبحلي معلوم وتصرفت البنت بذلك ~~في حياة أمها في مدة تزيد على عشر سنين ثم ماتت الأم وتريد الورثة قسمة ~~الحلي مع التركة فهل ليس لهم ذلك حيث كان الحلي من جملة الجهاز؟ # (الجواب) : نعم ليس لهم ذلك، والحالة هذه. والله تعالى أعلم. ### | [مسائل منثورة من أبواب النكاح] # (سئل) في رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم عقد نكاحه على بنت أختها فهل يكون ~~العقد الثاني باطلا ولا تطلق الأولى بذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية ~~عليها فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم؟ # (الجواب) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا ~~على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو ~~زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم ms0049 يصح وهي ~~مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع ~~وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح. اه. # (سئل) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة قائلا أنها تطيق الوطء ~~والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي؟ # (الجواب) : قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة ~~تطيق الرجال وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على ~~الأصح من الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت ~~للرجال أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق ~~بهن من النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى ~~الزوج وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم. اه. # وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر ~~الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب ~~فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن. اه. قال المؤلف ورأيت على هامش ~~البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد الرحمن العمادي وقيل يعتبر ~~تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها الزوج للمؤانسة دون # PageV01P028 # الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية. # (سئل) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك ~~لي فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال إليها إلا ~~بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين. # (سئل) في رجل زوج ابنه البالغ بلا وكالة عنه ثم علم الابن فأجازه وأراد ~~الدخول بها بعد دفع المهر لها فامتنع أبوها من تسليمها له بلا وجه شرعي فهل ~~يؤمر بتسليمها بعد قبض المهر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من ~~الدراهم فدفعها له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا ~~فهل ms0050 له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية. # (سئل) فيما إذا أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فهل للزوج أن يسترده؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير. # (سئل) في رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها ~~فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع ~~عليها بما دفع لها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق ~~على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا ~~وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه ~~أفتى مولانا صاحب البحر. # وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت ~~عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن ~~تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع ~~إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على ~~الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا ~~رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا. اه. ~~منح من المهر. # (أقول) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط ~~التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت ~~وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل ~~لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه ~~بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن نقل في فتح ~~القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه ~~لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت ~~مطلقا وهذا ms0051 هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام ~~البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل ~~يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة ~~الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي ~~الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا ~~في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم ~~للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل ~~هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى ~~الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر. # (سئل) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ~~ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق ~~فهل لها أن تعتد وتتزوج؟ # (الجواب) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد ~~وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو ~~طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق ~~فلا بأس # PageV01P029 # بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا ~~طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج ~~آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل. اه. من الفصل الأول من نكاح العمادية. # (سئل) فيما إذا خطب زيد لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم ~~يجر بينهما عقد شرعي فهل لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ~~ولم يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك. # (سئل) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته ms0052 بعد الدخول بها على مؤخر ~~صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو نكاحه عليها فهل يكون ~~العقد المزبور فاسدا؟ # (الجواب) : نعم لأنها في عدة الغير. # (سئل) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ماتت قبل الدخول والخلوة ~~بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بكر بالغة زوجها وليها الشرعي بلا إذنها من رجل كفء بمهر المثل ~~ثم أخبرها الولي بالنكاح والزوج والمهر جميعا فسكتت مختارة ولم ترد النكاح ~~فهل يكون سكوتها رضا منها؟ # (الجواب) : نعم وإن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت ~~إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون ~~صحيحا كما لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج ~~والمهر جميعا فسكتت كان رضا خانية. # (سئل) في رجل له زوجة لها ابن من غيره متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه ~~فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند ~~الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن ~~الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له ~~أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن ~~المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ~~ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها منح من المحرمات ومثله في ~~البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي. # (سئل) في امرأة وجدت زوجها مجذوما وتريد الفسخ والفرقة بسبب ذلك فهل ليس ~~لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل تزوج بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها ~~قبل الدخول بها فهل يلزمه نصف عشرة دراهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق ~~بموت أو طلاق وقبلت ذلك ثم ms0053 أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور؟ # (الجواب) : نعم. ### | [من فروع الزيادة على المهر] # ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن قبلت لزمت ~~وإلا فلا بحر من المهر. # (سئل) في رجل دعا زوجته البكر البالغ بعد إيفاء معجلها إلى مسكن شرعي خال ~~عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ليدخل بها فيه ~~فامتنعت بلا وجه شرعي فهل تكون ناشزة بذلك تسقط نفقتها ما دامت كذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له زوجة عمرها دون ثلاث سنين لا تطيق الوطء يريد وصيها أن ~~يكلفه الإنفاق عليها فهل لا نفقة لها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل امتنع من تسليم بنته المطيقة للوطء إلى مسكن زوجها الشرعي ~~بعد إيفاء معجلها ويكلفه أن يدخل بها في دار أبيها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة تمتنع من السكنى في مسكن زوجها الشرعي إلا أن يأتيها ~~بمؤنسة فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهاليهما بين جيران صالحين ~~بحيث لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة (أقول) وقدمنا الكلام # PageV01P030 # مستوفى على المؤنسة في باب المهر. # (سئل) في امرأة تعوضت من زوجها بدل مهرها على أمتعة معلومة بإيجاب وقبول ~~شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه وطلب أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس ~~لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذنها ولا وكالة ~~عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل بها بعدما أوفاها معجلها ~~والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل ليس له ذلك إلا أن يوفيها ~~مؤجلها أيضا ويكون مأمونا عليها والطريق أمنا؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن ~~الشلبي وكثير من المتقدمين. # (أقول) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول ~~بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال ms0054 في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه ~~العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي ~~المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة اه. # (سئل) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع ~~لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر منها والحالة ~~هذه؟ # (الجواب) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد ~~الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها ~~فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح ~~نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها. # (سئل) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها ~~فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم مات الزوج فهل ~~للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا بعد شهرين ~~وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة بعد الموت ~~على الفور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض ~~بدله أمتعة من الزوج وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ~~ويريد الدعوى بها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه ~~منه بلا وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون ~~النكاح غير صحيح ويرد المهر إلى من هو له؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة ~~أشهر حاضت فيها ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على ~~انقضاء عدتها كما ذكر قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة ms0055 ~~فهل يقبل قولها مع حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد ~~المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم ~~يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة ~~الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من ~~تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر ~~المثل؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس ~~فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي ~~الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة ~~وردتها فهل # PageV01P031 # يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا؟ # (الجواب) : حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون ~~الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا. # (سئل) في صغيرة يتيمة زوجها عمها العصبة من ابنه على مهر دون مهر مثلها ~~بغبن فاحش فهل يكون النكاح غير صحيح؟ # (الجواب) : حيث كان المزوج غير الأب والجد وكان بغبن فاحش فالنكاح غير ~~صحيح كما في التنوير وغيره. # (سئل) في رجل قروي تزوج امرأة لها أولاد صغار من غيره ولها أم متزوجة بجد ~~الأولاد ويريد نقلها إلى قرية أخرى، مسافة ما بينهما أقل من نصف يوم فهل له ~~ذلك وتنتقل حضانة الأولاد لجدتهم المزبورة حيث كانت أهلا للحضانة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل ~~ودخل بها ثم لما بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس ~~وتقدمت إلى القاضي وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما ~~فهل ينفسخ والحالة هذه؟ # (الجواب) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح المذكور ~~بالفسخ المزبور. # (سئل) ms0056 في امرأة ماتت ولها أم تريد الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته ~~جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث سلمت نفسها منه وهو يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها ~~بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة ~~مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في ~~التنوير من المهر والثانية في الحاوي الزاهدي من الدعوى. ### | [فوائد] # (فوائد ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها) # تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهرت كتابية ليس له الفسخ. # إذا قال الزوج بعد إصدار العاقد صيغة التزويج نعم يا سيدي قبلت هذا ~~النكاح أو اقتصر على قوله نعم في المجلس قبل أن يشتغل بكلام آخر صح النكاح. # للقاضي تزويج الصغار إن كتب في منشوره أن له تزويج الصغار وإلا فلا. # يحرم على الزوج أن يتزوج بنت ابن زوجته لأنها ولد ربيبه فتحرم عليه وإن ~~سفلت. الكل من فتاوى قارئ الهداية. # وفيها سئل عن امرأة غاب عنها زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ ~~نكاحها وأقامت عنده بينة أنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم ~~بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها ~~فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها ~~الغائب وأقام بينة أنها مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا؟ # (الجواب) : إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره ~~صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه ~~ترك عندها نفقة في مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم ~~يترك عندها نفقة اتصل بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله ~~أعلم. اه. # النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - تزوج بالصديقة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها ~~في شوال ms0057 وبنى بها فيه وتأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح بين ~~العيدين» إن صح بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان رجع من صلاة العيد في يوم ~~الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته الرواح في ~~الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة. # هل للزوج أن يقفل عليها الباب له أن يقفل الباب فتاوى الشلبي من # PageV01P032 # النفقة وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى ~~الأنقروي من المهر. ### | [باب نكاح الرقيق والكافر] # (سئل) في ذمية طلقها زوجها الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق ~~بينهما فهل تجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه ~~محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة ~~لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله ~~أفندي. # (سئل) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما يسمونه نيشانا أي ~~علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من الوجوه حتى بلغت ~~رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد التزوج بغيره فهل ~~لها ذلك ولا تجبر على نكاحه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا تزوجت ورده ~~السيد يبطل النكاح برده؟ # (الجواب) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة ~~المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من نكاح الرقيق. ### | [باب العنين] # (سئل) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به ~~عنة وطلبت التفريق فما الحكم؟ # (الجواب) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته ~~بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب ~~منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن ~~وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو ms0058 ~~مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -. ### | [باب الرضاع] # (سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك؟ ؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في المتون. # (سئل) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم ~~يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك ~~فهل له أن يتزوجها؟ # (الجواب) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن ~~يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن ~~يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن ~~يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر. # (سئل) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال ~~إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما ~~الحكم؟ # (الجواب) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته ~~فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته ~~فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى ~~قدري أفندي عن المضمرات. # (سئل) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ ~~الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من ~~تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه. # (أقول) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم ~~عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم # PageV01P033 # أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر. # (سئل) في رجل عقد نكاحه على امرأة وقبل الدخول بها أخبرته أمه أنها ~~أرضعتها معه وصدقها الزوج مصرا على ذلك وكذبتها الزوجة فهل يرتفع النكاح ~~ويلزم نصف المهر؟ ms0059 # (الجواب) : نعم قال في البحر عن خزانة الفقه رجل تزوج بامرأة فقالت امرأة ~~أنا أرضعتهما فهي على أربعة أوجه صدقها الزوجان أو كذباها أو كذبها الزوج ~~وصدقتها المرأة أو صدقها الزوج وكذبتها المرأة أما إذا صدقاها ارتفع النكاح ~~بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل فلها مهر المثل وإن ~~كذباها لا يرتفع النكاح ولكن ينظر إن كان أكبر رأيه أنها صادقة في إخبارها ~~يفارقها احتياطا وإن كان أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها وإن كذبها الزوج ~~وصدقتها المرأة يبقى النكاح ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما تعلم أني ~~أختك من الرضاع فإن نكل فرق بينهما وإن حلف فهي امرأته وإن صدقها الزوج ~~وكذبتها المرأة يرتفع النكاح ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر إن كانت ~~مدخولا بها ويلزمه مهر كامل وإلا نصف مهر. اه. ومثله في الأنقروي نقلا عنه. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ثم ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته ~~ولم يدخل ولم يختل بها أصلا فهل يفرق بينهما ولا مهر لها؟ # (الجواب) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول إذا كانت الشهادة على ~~الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول ~~فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه النفقة والسكنى مجموعة قدري ~~أفندي عن المضمرات. # (أقول) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق ~~القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد ~~عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل ~~الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك ~~وتمامه في شرح المنظومة. اه. أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن ~~هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها. # (سئل) في امرأتين أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى ~~ثم ولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ولم يجتمعا ms0060 على ثدي واحد بأن لم يرضع ~~الذكر من أم الأنثى ولا الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج ~~بالأنثى؟ # (الجواب) : نعم حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في ~~التنوير وغيره. # (سئل) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل للرجل أن ~~يتزوج تلك البنت # (الجواب) : نعم له التزوج بأخت أخته. # (سئل) في امرأة لزيد أرضعت في مدة الرضاع ولدين لعمرو ويريد أخو زيد ~~التزوج ببنت لعمرو لم ترضع من زوجة زيد أصلا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أي لأنها ليست بنت أخيه بل هي أخت أولاد أخيه قال ~~المؤلف ولا يحل أن يتزوج ببنت أخيه رضاعا كما هو المستفاد من المتون ولم ~~يذكروها في المستثنيات. # (سئل) في امرأة أخبرت رجلا بأنها أرضعت زوجته ولم يصدقها الرجل ولا بينة ~~هناك ثم ماتت زوجته ثم إن المرأة كذبت نفسها وقالت أخطأت ويريد الرجل أن ~~يتزوجها فهل له ذلك # (الجواب) : نعم. # (سئل) في صبي ماتت أمه فرضع من خالته مع بنت لها في مدة الرضاع ويريد ~~أبوه أن يتزوج بنت خالة ابنه التي هي أخت أخت ابنه رضاعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن أخت ابنه رضاعا تحل كما في الدر المختار فبالأولى أخت ~~أخت ابنه رضاعا. # (سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك # (الجواب) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر ~~المختار والبحر فأخت خاله بالأولى. # (أقول) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع ~~وأمه من النسب # PageV01P034 # أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في مسألتنا. # (سئل) في رجل له زوجة يريد أن يتزوج عليها خالتها من الرضاع فهل ليس له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأنها ليست من المستثنيات فكأنه جمع بين المرأة وخالتها. # (سئل) في رجل خطب امرأة وكانا رضعا من جدتها لأمها فهل يحرم عليه نكاحها؟ # (الجواب) ms0061 : نعم. # (سئل) في امرأة قالت أرضعت زيدا ثم كذبت نفسها وحلفت بالله العظيم أنها ~~لم ترضعه أصلا وصدقها زيد على ذلك ويريد التزوج بابنتها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما وفي القنية امرأة ~~كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ~~ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. # (سئل) في صغير وصغيرة رضعا من امرأة أجنبية في مدة الرضاع ويريد أبو ~~الصغير أن يتزوج الصغيرة المزبورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم تحل له أخت ولده رضاعا كما في الملتقى والتنوير وغيرهما. # (سئل) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل؟ # (الجواب) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا ~~يثبت بشهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو ~~بعده كما في البزازية. # (أقول) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت ~~بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو ~~أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن ~~يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو ~~كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه ~~يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة ~~التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة ~~تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على ~~العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر ~~الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة أولاد ثم ~~أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت ms0062 عمرو المذكورة زاعما ~~أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث رضعت من ~~زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها ~~سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة؟ # (الجواب) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا ~~يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه ~~يفتي القاضي الإمام. اه. . ### | [كتاب الطلاق] # (سئل) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج ~~الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ~~ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو ~~مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة ~~معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها ~~بعد ثبوت حلفه المذكور أولا، واشتهاره فهل له ذلك؟ والمراجعة الأولى غير ~~معتبرة ولا يقع عليه الثلاث؟ # (الجواب) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة # PageV01P035 # بائنة ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد ~~نكاح وقبل الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة ~~معلوما عند الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله ~~الخير الرملي عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر ~~طلاقها بين الناس تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها ~~زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا اه. # (سئل) في قوله روحي طالق هل هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء؟ # (الجواب) : نعم هو رجعي كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع ~~فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى ~~الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس ms0063 ~~وكذا في البزازية. # (أقول) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع. # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا ~~يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما؟ # (الجواب) : إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ~~ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب ~~التعليق. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم؟ # (الجواب) : يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم ~~تفرح بذلك يقع الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا ~~قال الرجل إن حضت حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت ~~واغتسلت وكذبها الزوج في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن ~~المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ~~ينظر إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها ~~تدعي طلاقا على الزوج والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه ~~غيرها كالطهر والحيض فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط ~~قائما وقت الإخبار وإن لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ~~ذكره في الذخيرة في نوع إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق ~~والمسألة في التنوير في باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها ~~فراجعها. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير ~~سؤال منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث منه؟ # (الجواب) : ترث منه إن كانت وقت الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين ~~وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة ~~يرثها الزوج لا لو أبانها في صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في ms0064 مرضه ~~بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات ~~بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق آخر الكتاب. # (سئل) في رجل تشاجر مع رفيق له بينهما معاملات صدرت المشاجرة لأجلها فحلف ~~بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا أشربه قاصدا في ذلك عدم ~~المعاملة معه من بعد فهل إذا رافقه ولم يعامله لا يقع طلاقه؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن زيدا أخذ منه سفرجلة فأنكر زيد ذلك ثم أقر ~~فهل لا يقع الطلاق المذكور؟ # (الجواب) : نعم لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو وتعود سريعا ~~فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها نحو شهر ثم ~~عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور بحلفه؟ # (الجواب) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد سكوته شرطا ~~إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق # PageV01P036 # وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد. اه. # وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في ~~الحالين وبه يفتي. اه. وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته ~~أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا ~~فواحدة لأن السكوت لانقطاع النفس لا يفصل. اه. # (سئل) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ثم بعد ساعة طلقها ~~ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني؟ # (الجواب) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى بلا عدة فتصادفها ~~الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه عليها ~~برضاها بعقد جديد. # (سئل) في رجل بذمته لزوجته دين مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها ~~بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس ms0065 عشرة ~~مصرية لإعساره فما الحكم؟ # (الجواب) : بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور ~~لأن شرط العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة ~~أو غير ذلك ولم يبر وقع عليه. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن لا يسافر حتى يعطي زوجته خرجية فسافر ولم ~~يعطها خرجية وادعى أنه نسي ذلك فهل يقع عليه الطلاق المذكور؟ # (الجواب) : نعم يقع طلاق الساهي قضاء فقط والمعتمد أن السهو والنسيان ~~مترادفان كما في الأشباه. # (سئل) في رجل قال لزوجته روحي طالق وكررها ثلاثا ناويا بذلك جميعه واحدة ~~وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفها وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره ~~فهل يقع عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته في ~~العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان؟ # (الجواب) : لا يصدق في ذلك قضاء لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله ~~يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس ~~كما في الأشباه ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع عليه بذلك طلقة واحدة ~~رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم ~~له عليها طلقتان لأن روحي طالق رجعي كما في الفتاوى الخيرية والتمرتاشي ~~وغيرهما وأما روحي فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبي كما صرح به صاحب البحر لكن ~~لا يصدق أنه قصدا لتأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما ~~يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قوله مع يمينه ~~كما في الزيلعي وأفتى بذلك التمرتاشي. # وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار ~~صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا. اه. ومثله في الأشباه والحدادي وزاد ~~الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت ~~به لأنها لا تعلم إلا الظاهر. اه. # (سئل) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا ms0066 يقع عليه الطلاق؟ # (الجواب) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل براءة الذمة. # (سئل) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه القرية ما دام فلان شيخا ~~فيها ورحل منها فورا بزوجته، وجميع ماله فيها ثم عزل الشيخ المذكور عن ~~المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى القرية وسكن فيها وعاد ~~الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو لا؟ # (الجواب) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه الطلاق ~~المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير: كلمة ما زال وما دام ~~وما كان غاية تنتهي اليمين بها. # وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل ~~لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع ~~فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض. اه. # وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل # PageV01P037 # أن الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ~~ذلك فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر ~~كذا وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع ~~لبقاء اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية ~~فلا يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث ~~والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة اه. # (سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها ~~خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق (أقول) ~~وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة. # (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية ~~فهل إذا ساكنه فيها وكان كل منهما في ms0067 دار على حدة لا يحنث؟ # (الجواب) : نعم كما في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على ~~المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار ~~أخرى لا يحنث لأن المساكنة هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين ~~وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها ~~إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى ~~لأنه شدد الأمر على نفسه وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية ~~فهو على أن يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه ~~في الدنيا ذخيرة من الأيمان في نوع آخر في السكنى. # (سئل) في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة ~~فقال لزوجته ما دمت مع أمك تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ~~ولفظ تكوني مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة ~~والإطاعة لها فما الحكم؟ # (الجواب) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح ~~به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها ~~وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما ~~تقدم عن التنوير وشرحه. # (سئل) في جماعة خادمين في باب حاكم حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته ~~ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا ~~الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم ~~مات الأب في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا ~~دخلت الدار الآن لا يقع الطلاق؟ # (الجواب) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف ~~إن لم يكن على الميت دين ms0068 مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت للورثة بالموت وإن ~~كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت ~~وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل ~~وجه. اه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج. # (سئل) في رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ~~ذهاب ماله وقتل ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت ~~فلانة بنت فلان يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما ~~حلت تحرم فهل لا يقع طلاقه؟ # (الجواب) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في التنوير ~~والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل للرجل دهش ~~زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن عرف # PageV01P038 # منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك ~~علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ~~ولم يسبق له عليها طلاق أصلا وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك ~~واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها ~~قائلا لا أخليك تسكنين مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع ~~مساكنتها بالفعل فهل إذا منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه؟ # (الجواب) : حيث لم تكن الدار للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما ~~في الخانية والبزازية من الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة ~~الشرنبلالي رجل حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف ~~فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع ~~بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون ~~الفعل ms0069 لا يكون حانثا. اه. خانية من الأيمان من فصل التزويج. # (أقول) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته ~~حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول ~~مكرها؟ # (الجواب) : نعم (أقول) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث لا يمكنه ~~عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه أكره على ~~الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في البحر من أنه ~~يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل ~~هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث كذا في فتح ~~القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث. اه. فإذا لم يحنث ~~بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم فقد خفى كلام ~~المؤلف على بعض الناظرين. # (سئل) في رجل قال له زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل ~~إن كان الأمر هكذا فهي طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا ~~من مسائل المجازاة لأن المتكلم غيرها. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني ~~طالقة ثلاثا فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة ~~وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب ~~ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق. # امرأة قالت لزوجها يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم ~~فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو ~~جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كما ms0070 قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم ~~يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة ~~زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه ~~وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال ~~الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا ~~يصدق في نية التعليق قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال ~~نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب ~~التعليق وقال في البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في ~~حالة الغضب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى اه. # (سئل) في رجل قال لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك # PageV01P039 # حقك يعني مؤخر صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه ~~بحيث تناله يدها فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور؟ # (الجواب) : نعم بر بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل ~~فوضعه بحيث تناله يده لو أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية. # (سئل) في رجل حلف بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان ~~حلفه في جمعة عيد الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا ~~دخله الآن لا يقع عليه الحرام؟ # (الجواب) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة - رحمه الله - ~~وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة أيام لا ~~يحنث إذا دخل المكان المزبور. # (سئل) في رجل طلب منه أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء ~~الله، فطلقها فلان ثلاثا ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء؟ # (الجواب) : المنصوص عليه أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا ~~إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا ms0071 يقع ~~واحدة كازروني عن الحانوتي ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من ~~الوكيل وفيها وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في ~~قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة. اه. لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا ~~حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل ~~كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد ~~فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع شيء. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد عقده على امرأة ~~ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه؟ # (الجواب) : نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل ~~تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا ~~بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء. اه. وهذا في ~~النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء وقد يكون ~~العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات زوج. اه. ~~ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج. # (سئل) في رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم ~~يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم؟ # (الجواب) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي العلائي عن ~~شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء ~~إلا إذا أشهد على ذلك. اه. وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ~~ديانة. اه. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير ~~فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر. . # (سئل) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي أخذته والذي آخذه ~~يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع عليه ms0072 الطلاق؟ # (الجواب) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول لا يقع عليه ~~الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة في الظهيرية ~~في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في ~~ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث اه. وكتب ~~المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وهو سئل ~~في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي أو ~~أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف الحيلة الجواب ~~له # PageV01P040 # في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا فيحنث وتنحل اليمين ~~في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ~~كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير أمرهما فيجيزه هو ~~فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه ~~المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح بمباشرة فضولي ~~وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو ~~يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ذكر في هذا السؤال ~~الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار اتفاقا فكان مساغ هذه ~~الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه. اه. مختصرا. # (أقول) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في ~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم ~~قال أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما؟ # (الجواب) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال ~~امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ~~ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على ms0073 إحداهما اه ووجهه أن تفريق الطلاق ~~على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح. # (أقول) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف ~~اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير ~~المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها ~~طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من ~~اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما ~~يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه ~~لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث ~~بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في ~~البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو ~~أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ~~وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه. اه. . # (سئل) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ولم يقل لها الآخر ~~شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها؟ # (الجواب) : نعم لأنه توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه. # (سئل) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني ~~إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ~~ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء؟ # (الجواب) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ~~ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني ~~الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق ~~والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه. اه. . # (سئل) في رجل شك أنه طلق واحدة أو ms0074 أكثر فهل يبني على الأقل؟ # (الجواب) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك طلق واحدة ~~أو أكثر بني على الأقل. اه. ومثله في الدر للعلائي. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت ~~أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته لا يقع؟ # (الجواب) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة في الخيرية. # (سئل) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء الله متصلا مسموعا فهل ~~تقبل دعواه الاستثناء # PageV01P041 # حيث لا منازع له؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام ~~الجليل محمود البخاري. # (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند عمرو الأتوني طول ما هو ~~معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من سنة ثم عاد إليه ويريد زيد ~~الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق؟ # (الجواب) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت ~~بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر ~~وتقدم نقل المسألة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت ~~الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء ~~عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا ~~يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة؟ # (الجواب) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ~~ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية ~~كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في داره ثم آجرها من أجنبي ~~والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون إذنه ولا رضاه وأمره صاحب ~~الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث؟ # (الجواب) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم ms0075 على سؤال رفع إليه ما صورته في ~~رجل حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا؟ # (فأجاب) : إن سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم ~~يحنث. # (أقول) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول ~~والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون ~~حانثا فتنبه. # (سئل) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر ~~بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم؟ # (الجواب) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه ~~والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان. # (سئل) في رجل مرض مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم ~~وباح بسره المكتوم وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة ~~فما الحكم؟ # (الجواب) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب ~~بصداق إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون. # (سئل) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو المهر ~~المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم؟ # (الجواب) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على ~~فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع ~~طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا. # (أقول) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة على الفور قال في ~~التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا. اه. . # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على امرأته فلانة فهل إذا ~~زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث؟ # (الجواب) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية. # (سئل) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بسؤالها ثم ~~مات في ms0076 عدتها فهل لا ترث منه؟ # (الجواب) : نعم حيث أبانها بسؤالها لا ترثه. # (سئل) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ~~ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد ~~منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك # PageV01P042 # (الجواب) : نعم قال في البحر ولو حلف لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا ~~بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن ~~الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ~~ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لم يحنث. اه. . # (سئل) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق الثلاث أنه إن ~~كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي عند الغير ~~فكيف الحكم؟ # (الجواب) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على الشرط المنفي ووجود الكرسي ~~عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل الشك والنكاح ثابت بيقين فلا ~~يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة وإن كان نفيا قال في المنح ~~والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي ~~الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت وطلقت. اه. هذا ما ظهر لنا ~~الآن # (سئل) في رجل طلق زوجته المريضة المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت ~~في العدة فهل لا يرثها الزوج المزبور؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا أو بائنا في ~~مرضه ومات في عدتها ورثت اه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي مريضة في العدة ~~لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله في البحر عن ~~المحيط. # (سئل) في رجل قال لزوجته تكون طالقة على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع ~~عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها ms0077 حيث لم يكن ~~مسبوقا منها بطلقتين؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنه ما يروح مع جماعة للموضع الفلاني ~~فهل إذا اجتمع بهم فيه لا يقع عليه الطلاق؟ # (الجواب) : نعم لعدم وجود المعلق عليه وهو الرواح مع الجماعة المذكورة ~~للموضع المذكور فتاوى الشلبي من الطلاق. # (سئل) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق لسانه وقال ~~خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى النية أم ~~لا؟ # (الجواب) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في الخلاصة وطلاق ~~الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وقال الكمال ~~وقوله: فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال وسيذكر في أنت طالق ~~إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى مع أنه أصرح ~~صريح في الباب. اه. # هذا كله على تقدير أن يكون قوله: خارجة عن عصمتي. ملحقا بالصريح أما على ~~تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع الطلاق في القضاء أيضا إلا ~~بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو قال فسخت النكاح بيني وبينك ~~ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى أن قوله أنت خارجة عن عصمتي ~~مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في الدر المختار أن المخطئ هو ~~الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو ~~غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط. اه. . # (سئل) في رجل قال لزوجته المدخول بها بالتركية واربندن بوش أول يعني روحي ~~مني طالقة ويريد مراجعتها في العدة بدون إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والطلاق بقوله بوش أول رجعي كما أفتى به شيخ الإسلام أبو ~~السعود رحيمية من الطلاق. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن ~~ولا نية له سوى الزواج ms0078 ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور ~~فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من ~~حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه # PageV01P043 # الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها يبر بالعقد كما مر نقله. # (سئل) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن ~~كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها ~~طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع ~~عليه شيء بجوابه المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت في العدة فهل يرثها؟ # (الجواب) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في ~~العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق ومثله في العلائي من طلاق ~~المريض والبحر وغيره. # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة واحدة ولها بذمته مؤخر صداقها ~~تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في باب المهر. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض بالطلاق تروحي طالقة ~~بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع الطلاق حتى تقول لي ~~غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها؟ # (الجواب) : حيث علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق ~~المذكور. # (سئل) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال إن كان ذلك خاطر تكون طالقة ~~فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق؟ # (الجواب) : حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج ~~عليهما فهل ترثان منه؟ # (الجواب) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم ~~أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت ms0079 هي لم يرثها ~~شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض. # (أقول) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف ~~موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها. # (سئل) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة فتشاجر مع ~~الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل تطلق منه ~~بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة؟ # (الجواب) : نعم وفي الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال ~~لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه، ~~لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول ~~قوله. اه # (أقول) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله في أول ~~باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في القنية عن ~~المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب ~~وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة. اه. # (سئل) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من القرية فرحل منها وتجاوز ~~عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم مسكنه وسكن في قرية ~~غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع عليه الطلاق ~~المذكور؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب لا يقع عليه الطلاق ~~حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم يبق لوازم السكن لأن ~~الرحيل الانتقال عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي القرى وفي اللغة ~~الانتقال عن المكان فقط. اه. ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمانة ليوصلها لبكر فلما طالبه بكر بها ~~أنكرها وحلف ساهيا بالحرام أنه لم يدفعها زيد له ثم تذكر أنه دفعها له فهل ~~تقع عليه طلقة بائنة؟ # (الجواب) : يقع طلاق الساهي والمسألة في شرحي العلائي على التنوير ~~والملتقى عن الفتح. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها # PageV01P044 # ثلاثا ms0080 وانقضت عدتها ثم زوجها من رقيقه المراهق تزويجا شرعيا ودخل بها ~~الرقيق وأصابها الرقيق بإيلاج الحشفة مع التقاء الختانين ثم وهبه منها ~~وانفسخ النكاح وانقضت عدتها فهل تحل للأول؟ # (الجواب) : نعم والمسألة مفصلة في شرح التنوير من باب الرجعة وفي الأشباه ~~في فن الحيل (أقول) ولا بد في ذلك من إذن ولي المرأة إن كان الرقيق غير كفء ~~لها كما مر في باب الكفء. # (سئل) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت ~~وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها الطلاق والثلاث المزبور؟ # (الجواب) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع ~~به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح ويلحق الطلاق البائن ما دامت ~~المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم طلقها على مال أو قال لها أنت ~~بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو طالق بائن وقع الثاني وكذا ~~لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم طلقها ثلاثا في ~~ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ # (الجواب) : نعم كما في فتح القدير. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم ~~بعد يوم راجعها بوجه شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق ~~المذكور؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها أي زواله ~~بما دون الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم ~~تزوجها ثم وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه. # (سئل) في رجل أراد أن يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها ~~بالطلاق من امرأته أن لا يصير هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء ~~يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم ~~يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو ms0081 لا؟ # (الجواب) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف ~~بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم ~~فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث. ~~اه. يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين ~~ولا فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود ~~إلى عصمته فتاوى الرحيمي. # (أقول) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو ذاق ~~طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة المسئول ~~عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه بمعنى قوله ~~لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء واحد فتأمل ولا ~~تعجل فالمحل قد أشكل. # (سئل) في رجل حلف بالحرام أنه لا يدخل بيت نفسه ولا يدخل بيت زيد فدخل ~~البيتين ولم يسبق له عليها طلاق أصلا ويريد الآن مراجعتها في العدة برضاها ~~بعقد جديد فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها ~~أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة بعد أخرى لا يحنث؟ # (الجواب) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو بأمري أو بعلمي أو ~~برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة ~~دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط ~~إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى والولوالجية. اه. علائي ~~على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج. # (سئل) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق ~~زوجته في حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك # PageV01P045 # فهل لا يقع طلاقه حال صرعه؟ # (الجواب) : نعم والمصروع إذا طلق ms0082 امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا ~~أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق. # (سئل) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف ~~بالطلاق الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه ~~بذلك وبأنه اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية ~~فهل وقع عليه الطلاق الثلاث؟ # (الجواب) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد وقع عليه الطلاق ~~الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين. # (سئل) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة المحلوف ~~عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك ~~قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان ~~سنة كذا ولم ينو الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد ~~بطلقة رجعية ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام ~~فأمرك بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان ~~الزوج أراد به الفور لها الإيقاع، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث ~~إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء ~~العشرة من كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب ~~بعد إنجاز الخلع # (سئل) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة المضارع وغلب استعماله ~~في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته ~~على البحر فراجعها. # (سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل هذه الدار الساكنين بها ~~في هذه السنة ثم بعد زمان قال ms0083 لأمه اذهبي بها إلى دار أمها فذهبت بها فهل ~~لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج وفي لا يدخل ~~هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل. . # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها وأدفع ثمنها لك ~~فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها لابن زيد البالغ ~~بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه فهل لا يقع الطلاق ~~عليه؟ # (الجواب) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه ~~لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ. # (سئل) في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ينوي به تفويض الطلاق، فهل لها أن ~~تطلق نفسها في مجلس علمها به ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه؟ # (الجواب) : نعم قال اختاري أو أمرك بيدك ينوي به الطلاق لها أن تطلق في ~~مجلس علمها به وإن طال ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه تنوير من باب تفويض ~~الطلاق. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها ~~بثلاث حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء ~~عدتها منه تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج ~~مراجعتها إلى عصمته فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما دون الثلاث من ~~الطلقات أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث في حق ~~الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي الأئمة ~~فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد زوج آخر ~~عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث والخلاف # PageV01P046 # مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال لمحمد ~~بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو ms0084 الحق وأقره في البحر والنهر شرح ~~الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ومثله في ~~الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام - رحمه الله تعالى - ~~ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع. # (سئل) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث أن لا يسافر ~~إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر مع الركب ~~المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل حيث كان ~~الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها خمسا مفرقا ~~فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها بعقد جديد ~~برضاها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها ~~منهم بعد الحلف المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة ~~فهل إذا ثبت بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من ~~تركته شيئا والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه ~~فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه ~~الطلاق المذكور ويصح النكاح المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن ~~لا تخرج من هذه الدار وأشار إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم ~~نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها ~~فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور حيث عين حلفه من داره المذكورة. # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج أخته في دار واحدة فقال له زيد علي ~~الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون ~~زوج أخته فهل إذا انتقل ms0085 زيد من الدار وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل ~~زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن ~~الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل ~~قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها ~~اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد ~~كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها ~~فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه ~~وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني ~~على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل ~~البصرة وعليه تفرع المذهب. اه. فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا ~~وقع جوابا لأن الشرطية ولم يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه. # ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو ~~منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع ~~الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي ~~يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي يوسف لكنه خلاف المذهب كما ~~علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة ~~رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في واحدة فأفاد ~~أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين ~~وجوه الإعراب، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف # PageV01P047 # لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا. # واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى ~~الفرق. اه. فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن ~~يقال ms0086 ذكر الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من ~~التغيير أو الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها ~~إعرابا وفي الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ~~ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه ~~فيتنجز ولا ينوي خلافا لأبي يوسف. اه. هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في ~~السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا ~~مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور ~~أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام ~~المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة ~~شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث ~~كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه يوم دخول الحاج ~~دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين المذكورين حتى مضت ~~أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ~~ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو ~~فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق ~~إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم (أقول) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع ~~مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة ~~وما هنا من ms0087 المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون ~~فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث ~~لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ ~~الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم ~~صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي ~~مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون ~~هي التي أخذته تأمل. # (سئل) في امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل ~~الدار وأنه دخلها ووقع عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا ~~يدخل الدار في ذلك الوقت وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم ~~تصدقه المدعية على تقييده ولا بينة لهما فما الحكم؟ # (الجواب) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له كما في ~~كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق ~~والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة. # (سئل) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث إن عدت ضربتها ~~لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ثم ضربها الأخ ~~ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل الحالف كما ذكر ~~لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها ~~لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جماعة يجمعون # PageV01P048 # الشوك في البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف ~~بالحرام أن فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ ~~فهل لا يسري إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه. # (سئل) في شريكين حلف ms0088 أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني لا يفسخها ~~ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل لا يقع ~~طلاق الحالف بذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك ~~حتى مات عن زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر ~~من تركته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب مواشي إخوته ولا من لبنها فهل ~~إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز أو نحوه وأكل منه الحالف لا ~~يحنث؟ # (الجواب) : نعم لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد به. # (سئل) فيما إذا أكره زيد على طلاق زوجته فطلقها فهل يقع عليه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت ~~معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه ~~بالمقتضى المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم؟ # (الجواب) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ ~~من الدين بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد ~~الله الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت ~~إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر ~~الحكم قال صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة ~~وقال لا يكون القول قوله وهو الأصح. اه. ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو ~~الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح ~~من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها ~~فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة ~~لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني من كتاب الأيمان. # (أقول) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير ms0089 بقوله شيخنا هو ~~العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه ~~بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة ~~والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل ~~قولها في عدم وصول المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ثبت في ضمن ~~قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من خواص هذا ~~الشرح. اه. # وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في ~~الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله. اه. وأنت على علم بأن المطلق يحمل ~~على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل ~~وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ~~ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم ~~الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل ~~أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل. اه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال ~~صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين ~~وذلك أولى كما لا يخفى. اه. . # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت فحلف بالحرام ~~قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه الشرعي فهل لا يقع ~~الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها عليه # PageV01P049 # (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم. # (سئل) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا معناها ~~بالعربية: لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له إن لك في ~~هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك طلاقا ~~أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص من ~~خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه ms0090 طلاق؟ # (الجواب) : نعم لا يقع والحالة هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من ~~الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق ~~وغيره وخلا عن النية وعن مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع. اه. ~~وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت. # (أقول) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها ~~بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة ~~ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة. # (سئل) في قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا ~~بنفسه إلى قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم ~~فهل لا يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه؟ # (الجواب) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه ~~وأهله حنث بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين ~~في الدخول والخروج. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه الدار وخرج من ساعته لطلب ~~منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى بقي فيها زوجته ومتاعه ~~عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه ~~الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد ~~دار أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا. اه. قال في ~~النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم يفرط في ~~الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا فشيئا فإن ~~لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يصير ~~ناقلا في العرف اه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله بالأجرة فحلف زيد ~~بالطلاق الثلاث أنه ms0091 لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ثم بعد سنتين زار ~~الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة فاشتغل له شيئا ~~قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع الطلاق على زيد؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار ~~فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية من نوع في الفور ~~ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فكذا فهو على ~~المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر داره سنة ثم حلف ~~وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري فقد بر في يمينه ~~فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في ~~إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا يدع فلانا يمر ~~على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل قاضي ~~خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص عن محظور ~~الفعال. # (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها لا تدخل لدار أبيها وهي جارية ~~في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها فهل لا يقع الطلاق؟ # (الجواب) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له. # (سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا # PageV01P050 # إلى الحمام واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ~~ولا نية له ولم يأذن لها فما الحكم؟ # (الجواب) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من قبل نفسها لا يقع طلاقه ~~المذكور. # (سئل) في امرأة ادعت على زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي ~~إلى محلة أبيها ولا إلى داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره ~~المحلوف عليها وأنها بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف ~~بالطلاق أنه لا يدخل دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل ms0092 السكنى ~~وأنه دخلها زائرا ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب ~~من المدعية بينة فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث اتفقا على أصل اليمين واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد ~~صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب ~~منه بينة في إثبات القيد المذكور وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها ~~ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن ~~جعل قوله على سبيل السكنى شرطا واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين ~~إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير ~~وغيره. # (أقول) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو ~~فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط ~~المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه ~~لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا ~~للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول ~~طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا ~~يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا الأمرين وتطلق ~~بأيهما كان. اه. لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ما ~~نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول ~~الزوج مع اليمين تأمل جدا اه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في ~~باب التعليق وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك ~~فأمرك بيدك فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها ~~فبينة المرأة أولى. اه. # ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول ~~لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال ~~فالقول ms0093 له اه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول ~~قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع. اه. ولا يخفى أنه حيث كان القول ~~له كانت البينة في طرفها. فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل. ### | [باب الخلع والطلاق على مال] # (باب الخلع والطلاق على مال) (سئل) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ ~~معلوم من الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة ~~منها في مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع ~~المذكور؟ # (الجواب) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما ~~يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا ~~أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها ~~لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا ~~إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في ~~غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن # PageV01P051 # كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا ~~في فتح القدير إلى أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة ~~فإنه يسقط بالطلاق مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار # (سئل) في امرأة خالعت زوجها على نفقة ولديه الصغيرين منها في مدة وهي ~~معسرة ثم طالبته بالنفقة هل يجبر عليها؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة ~~فطالبته بالنفقة يجبر عليها اه. # (أقول) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي فله ~~أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج ~~وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له ~~أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول ms0094 الزوج ~~خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع ~~لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه. # (سئل) فيما إذا كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته ~~من مؤخرها عليه وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة ~~عنها بنتها المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء ~~والحال أن ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع ~~فهل يكون ذلك غير لازم والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط ~~كما أفتى به قارئ الهداية # (سئل) في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم ~~قبضت منه كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم ~~بجميع ما يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما ~~على الآخر مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها. # (سئل) في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ~~ردها لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد ~~والواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من ~~الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي # (أقول) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر فيها أنه لا بد له من النية ولكن ~~قال في البحر نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم ~~يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة ~~الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كانت من ~~الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على ~~الأصل اه ms0095 وذكر قبله عن شرح الوقاية أن المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن ~~يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه ~~الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع ~~الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية اه. # (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على عمرو أنه لا يدخل دار زيد ~~المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ودخل عمرو الدار وحكم قاض ~~شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد شرعي وبعدم وقوع الثلاث على ~~زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ ~~حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من الحكمين حجة صحيحة شرعية ~~مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت مضمونهما بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ثبوت مضمونهما والحكم ~~المذكور نافذ صحيح # PageV01P052 # ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه الحادثة. # (سئل) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها ~~مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس ~~لها مطالبته بذلك؟ # (الجواب) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج ~~طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول ~~الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على ما فيه مال بمنزلة الخلع في ~~الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل ~~يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال ~~إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر ~~بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة ~~بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان ~~الطلاق بائنا بحر من الخلع. # (سئل) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه ms0096 بسؤالها ثم ~~ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما الحكم؟ # (الجواب) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع وإلى ~~ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية ~~والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وتفصيل المسألة ~~في العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في ~~الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم ~~يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو ~~لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر ~~وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف ~~ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل ~~من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا ~~يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت ~~وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد ~~انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث ~~فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث ~~وقبل انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث ~~فيسلم له قدر حقه من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا كان الثلث ~~أكثر نقله في المحيط اه. # (سئل) في صغيرة مميزة عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على ~~جميع مهرها وخلعها على ذلك ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كانت صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر ~~فلوليها أخذ نصف صداقها المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي ~~عاقلة تعقل أن النكاح ms0097 جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق ~~في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها ~~أو مال آخر سواء في الصحيح اه. بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي ~~صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ولا يبرأ اه ومثله في شرحي التنوير للمصنف ~~والعلائي. # (أقول) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن في ~~الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر ~~صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن ~~وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي. # (سئل) في امرأة اختلعت من زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه # PageV01P053 # بعد ثلاثة أيام فهل يكون الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها؟ # (الجواب) : نعم فلو اختلعت من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز ~~بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما سواء مات في العدة أو بعدها عمادية ~~من الإحكامات من كتاب الطلاق. # (سئل) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت الزوجة ~~الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل؟ # (الجواب) : نعم قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود ~~الإيجاب والقبول وبرئ من المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه ~~من المؤجل شيء رددت على الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت ~~الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر ~~الإمكان درر من الخلع ومثله في التنوير. # (سئل) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر ~~مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة ~~فهل يكون الخلع صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء ~~معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا؟ # (أجاب) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ خلعتك فإنه ms0098 يكون ~~مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون تنصيص والوكيل في ~~خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم. # أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه ~~يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما ~~وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من ~~الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل ~~واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني ~~من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز اه. # وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن ~~خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ ~~في الثاني اه. بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي ~~إذا لم يكن بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من ~~القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي. # (سئل) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في ~~مجلسها أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة؟ # (الجواب) : قد أفتى العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق ~~بذلك حيث قالت له في مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق ~~سواء علما أو أحدهما مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات ~~صحيحة عندنا اه. # ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق. مدخولة سألت طلاقها فقال ~~الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق يكون ~~للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة ~~بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان. # (أقول) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح ~~الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني ms0099 وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به ~~الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار ~~على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه ~~أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي. # (سئل) في امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها ~~خلعا شرعيا ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي ~~فهل عليها تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت؟ # (الجواب) : نعم # PageV01P054 # خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم عينه ~~إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ منح. # (سئل) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة وهو ممن يحتلم ~~مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخرها المعلوم ~~له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه والله أعلم. ### | [باب العدة] # (باب العدة) (سئل) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى ~~القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء؟ # (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ~~ثلاثة أشهر وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل يسمع قولها. # أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن ~~تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان. # (سئل) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه ~~طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء ~~عدتها من وقت الطلاق؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي وذكر في العيون إذا ~~أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل لها التزوج اه ومثله ~~في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي الخانية في فصل انتقال ~~العدة: ms0100 المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت ~~الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر اه # وفي الملتقى والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم ~~تعلم المرأة بهما وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا ~~واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع؟ قالوا يخبر بذلك ~~عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد ~~فيقضي بشهادته خلاصة من الفصل الأول من الشهادات. # ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا ~~ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال ~~الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر. # (سئل) في ذمية طلقها زوجها المسلم وانقضت عدتها منه بثلاث حيض كوامل ~~وتريد التزوج بذمي فهل لها ذلك والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في عدة التنوير وغيره. # (سئل) في قاضي دمشق أنه زوج قاصرة عمرها اثنتا عشرة سنة وطلقت فهل تنقضي ~~عدتها بالأشهر أو بالحيض؟ # (الجواب) : قال في الذخيرة إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد ~~دخل بها فعليها أن تعتد بثلاثة أشهر هذا هو جواب الكتاب وحكى عن الشيخ ~~الإمام محمد بن الفضل البخاري إذا كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان ~~دخل بها الزوج فعدتها لا تنقضي بالأشهر بل يوقف أمرها إلى أن يظهر أنها هل ~~حبلت بذلك الوطء أم لا فإن ظهر أنها حبلت كان انقضاء العدة بوضع الحمل وإن ~~ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء عدتها بثلاثة أشهر اه. # ومثله في التتارخانية والبحر الرائق وفيه عن فتح القدير ويعذر من التوقف ~~من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإن لم يظهر كان من عدتها اه وفي التنوير ~~وغيره وفيمن لم تحض لصغر أو كبر بالأشهر اه. # وسئل عنها ثانيا بأن هذه طلقت من مضي أربعة أشهر وخمسة أيام فهل تكفي هذه ~~المدة لظهور الحمل. # (الجواب) : مقتضى ما ذكروه في ms0101 تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة # PageV01P055 # أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما ~~نصه وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر ~~وعشر وإن أقل فلا وفي رواية أنه تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام ~~وعليه عمل الناس اه فبمقتضى عمل الناس أنه تكفي المدة المذكورة في صدر ~~السؤال والأولى إمهال خمسة أيام أيضا لتكون اتفاقية والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. # (أقول) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا ~~فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة ~~علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة ~~أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة ~~بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية ~~الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص ~~القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على ~~أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد ~~المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام ~~الإمام ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على ~~الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا ~~قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى ~~أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند ~~ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد. # ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع ~~في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم ~~يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن اه كلام فتح ms0102 ~~القدير وقد أشار إلى المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد الصغيرة بأن لم ~~تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر ~~الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم. # (سئل) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه ~~أربعون يوما وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا ~~بتركهم وما يعتقدون وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - قال جمال الإسلام في ~~شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده ~~المحبوبي والنسفي وغيرهما. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم يطأها فهل ~~يلزمها العدة؟ # (الجواب) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة احتياطا ~~وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر. # (سئل) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على زوجها فلم ~~يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها العدة وإذا ~~لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها هل يجوز ~~أم لا؟ # (الجواب) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه ~~الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه ~~الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا اه والذي عليه الكنز والتنوير ~~وغيرهما أن إباءه طلاق. # قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن ~~المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار ~~أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من ~~الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط اه. # وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن # PageV01P056 # في العدة ولم يعد منها الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح ~~معتدة طلاق الغير المسلمة لا ms0103 يجوز. # (سئل) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه فلم تعتد فيه بل خرجت ~~إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل تعتد فيه؟ # (الجواب) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان ~~منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد ~~كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث ~~شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد. # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في ~~تواجره قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت ~~العدة فيه ويلزمه نفقتها في العدة؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل ~~تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف ~~مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة رجعية ثم أسقطت سقطا استبان خلقه ~~فهل انقضت عدتها به؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر من الرجعة ومثله في التنوير. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها ~~شهرين ولم يظهر بها حمل ثم تزوجت برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها ~~حامل من الزوج الأول فهل يكون التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان ~~باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه ~~عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم ~~تكن عالمة بالحمل؟ # (الجواب) : يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه ~~إليها ولا بما صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم ~~تكن عالمة بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف ~~هكذا رأيته بخط المولى الهمام العلامة الشيخ ms0104 عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي ~~دمشق وذلك بخطه المعهود والمشهور. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا ~~وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس أن ينكحها؟ # (الجواب) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ~~ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها فهل لا عدة ~~عليها؟ # (الجواب) : نعم المسألة في القهستاني وغيره. # (سئل) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة فقالت حضت ثلاث ~~حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها؟ # (الجواب) : يقبل قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة ~~لأنه يتصور رؤية الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة ~~الفتاوى. # وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا ~~فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة. # (سئل) في مطلقة حامل من مطلقها أخرجت من منزل وجبت فيه العدة وطلبت من ~~مطلقها منزلا حيث شاء تعتد فيه فهل تجاب إلى ذلك ويلزمه نفقة عدتها إلى ~~انقضائها بوضع الحمل؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا. # (سئل) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل هل ~~يقبل قولها ولها النفقة أم تحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل؟ # (الجواب) : القول لها وتستحق النفقة ولا تحتاج في ذلك إلى قابلة ولا لمدة ~~يظهر فيها الحمل # PageV01P057 # وينفق عليها إلى انقضاء العدة فتاوى ابن نجيم من الطلاق. # (سئل) في رجل خطب معتدة الغير ويزعم أن له الاختلاء بها بمجرد خطبتها فهل ~~تحرم خطبة المعتدة أي معتدة كانت وكذا الخلوة بها؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وغيره. # (سئل) في أم ولد أعتقها مولاها وهي ممن تحيض فهل تنقضي عدتها بثلاث حيض ~~كوامل؟ # (الجواب) : نعم كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها فإن عدتها أيضا إذا كانت ~~ممن تحيض ثلاث ms0105 حيض كوامل درر ومثله في التنوير. # (سئل) فيما إذا أعتق رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل ~~لها أن تتزوج ولا عدة عليها بالإجماع؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقة رجعية في صحته ثم بعد عشرين ~~يوما من الطلاق مات الزوج عنها فهل تكون عدتها عدة الموت؟ # (الجواب) : نعم كما ذكره في البحر. # (سئل) فيما إذا تزوج زيد حبلى من زنا فولدت ولدا ثم طلقها ثلاثا قبل ~~الدخول والخلوة وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك إذ لا عدة لها؟ # (الجواب) : نعم والله تعالى أعلم. ### | [باب الحضانة] # (باب الحضانة) (سئل) في حاضنة لصغار أسقطت حقها من الحضانة وتريد الآن ~~أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير ~~فيها أي في الحضانة لها وفي شرحه وهذا الحكم مصرح به في عامة الشروح ~~والفتاوى. . # (سئل) في صغير يتيم في حضانة جدته لأمه سنه لم يبلغ سبعا وله جدة أم أب ~~قادرة على الحضانة أهل لها من كل وجه وأم الأم مسنة عاجزة عمياء غير أهل ~~للحضانة فهل يدفع لأم الأب القادرة الأهل للحضانة لا لأم الأم العاجزة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها ~~وطلبت من أبيه مسكنا لهما هل يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : على الأب سكناهما جميعا كما في شرح النقاية عن البحر المحيط ~~وتستحق أجرة الحضانة من غير إرضاع له وكذا إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم ~~الأب به كما أفتى به قارئ الهداية. # وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن صغيرة محضونة لا مال لها هل تجب أجرة المسكن ~~الذي تحضن فيه على من تجب عليه نفقتها أو لا؟ # (أجاب) : قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق وفي الخانية عن التفاريق ~~لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب إن كان ~~للصبي مال وإلا ms0106 فعلى من تجب عليه نفقته اه كلامه وحيث قدم قاضي خان رواية ~~التفاريق فيكون الأظهر والمفتى به عنده تلك الرواية كما نقله اه ما في ~~الرحيمية وقال في النهر وينبغي ترجيحه إذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن ~~بخلاف النفقة اه. # (أقول) قد كنت جمعت رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة ~~واستدركت فيها على ما في النهر بقولي وقال الخير الرملي في حاشيته على ~~البحر وأما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض ~~المعتبرات وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن ~~احتياجه إلى المسكن مقرر اه. # قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة ~~والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى ~~توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر اه وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى ~~والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما ~~يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن # PageV01P058 # مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على ~~الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة ~~البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة ~~اه. # واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل ~~أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة ~~مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن ~~وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق اه ما ذكرته في ~~الإبانة. # (سئل) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر سنين والآخر إحدى عشرة ~~وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما يكفيهما ولهما عم فقير ~~وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق عليهما بلا وجه شرعي ~~فهل لا يلزم العم ذلك؟ ms0107 ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين؟ # (الجواب) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع ~~(وإذا استغنى الغلام) أي الصبي (عن الخدمة) أي خدمة من لها الحضانة بأن ~~يأكل ويستنجي وحده قيل (بسبع) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى ~~(أو تسع) أي تسع سنين (أجبر الأب) أو الوصي أو الولي (على أخذه) لأنه أقدر ~~على تأديبه وتعليمه. # (سئل) في صغيرين لا مال لهما وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما ~~المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب ~~بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر ~~وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا ~~كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال ~~العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر اه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست ~~قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة ~~وقد نص عليهما اه. # (أقول) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب على ~~ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي في ~~حواشي البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره ~~وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل اه أي فإذا كان الأب ~~موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو ~~كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا ~~الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه ~~في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة ~~من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي ~~المذكورة سابقا. # هذا وقال في البحر ولم أر من ms0108 صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع ~~إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة ~~لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن ~~الأب يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة ~~وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة ~~على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة ~~ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم ~~اه. وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير للمتبرعة ~~ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون ~~حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار # PageV01P059 # فإذا كان موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على ~~الموسر في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد ~~قل من تفطن له والله تعالى الموفق اه. وتمام الفوائد في رسالتنا السابقة. # (سئل) في صغير يتيم لا مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده ~~وجدة لأب مزوجة بجده المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم ~~الأم تأبى ذلك وتطالب الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم ~~إما أن تمسكي الصغير بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب؟ # (الجواب) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت حضانتها وصارت الحضانة لأم ~~الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة عنها لكن حيث كان الجد ~~المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال لها ذلك قال قاضي خان ~~صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا ~~تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد ~~اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن ~~تدفعيه ms0109 إلى العمة اه. # (سئل) في قاصر رضيع ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل ~~للحضانة فهل يلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد؟ # (الجواب) : تكون الحضانة لأم الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ~~ونفقة الولد بأنواعها قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة ~~الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا ~~يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما ~~هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة ~~الحضانة فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة ~~الولد إلخ وتمامه فيه. # (أقول) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه. # (سئل) في رضيعة لها أخ عمره أربع سنوات وهما في حضانة أمهما المطلقة من ~~أبيهما فتزوجت بأجنبي ولها أم مزوجة بأبيها جد القاصرين تريد أخذهما ~~وحضانتهما وهي أهل للحضانة فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومن نكحت غير محرم سقط حقها قال في البحر قيد بغير المحرم ~~لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم من الصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد والأم ~~إذا كان زوجها عم الصغير والخالة إذا كان زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء ~~الضرر عن الصغير اه. . # (سئل) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس لها من له حق ~~الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر الشقيق ضمها ~~إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي عليها من قبل ~~أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه لكونه وصيا ~~عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه ويمنع أخوه ~~المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر ~~والحالة هذه ثم العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من ~~النساء واختصم فيه الرجال ms0110 فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب ~~فيقدم الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من ~~سفل من أولادهم إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على ~~التنوير وكذا في غيره. # (سئل) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم مزوجة بأجنبي وعمة ~~وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة الصغيرة لخالتها العازبة ~~المذكورة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده ~~لأبيه وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته # PageV01P060 # لجدته لأمه دون جدته لأبيه؟ # (الجواب) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات والله أعلم وتنتقل ~~إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية. # (سئل) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة ~~مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به؟ # (الجواب) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق ~~يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن اه. وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة ~~الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال ~~شفقتها. # (سئل) في صغير ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو ~~عند إحداهما وله أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من ~~خالته وضمه إليه ويمنع جده من معارضته في ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه أخذه منها والحالة هذه # (سئل) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة ~~عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون ~~خالة أمها؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح ~~القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله ~~في المنح والعلائي. # (سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها ~~الأجنبي في دار ms0111 واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون ~~النظر فيها للحاكم؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة. # (سئل) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين منها عمر ~~أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة فقيرة أهل ~~للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف أن يألفا ~~الكفر وتكون نفقتهما على جدهما؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما ~~لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن ~~يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر اه. علائي على التنوير ~~ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا ~~الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث علائي على التنوير من ~~النفقة. # (سئل) في ابن أم ولد عمره خمس سنين له عم عصبة يريد أخذه من أمه وضمه ~~إليه فهل له ذلك ولا حضانة لأم الولد؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره. # (سئل) في مطلقة حاضنة لولديها الصغيرين غير مأمونة عليهما تخرج كل وقت ~~وتتركهما ضائعين ويريد أبوهما أخذهما منها حيث لا حاضنة لهما غيرها فهل له ~~ذلك بعد ثبوت ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم لو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك ~~الولد ضائعا اه. علائي. # (سئل) في يتيم له أم مزوجة بابن خاله الوصي المختار عليه وعمة مزوجة ~~بأجنبي وجد لأم فهل يدفع اليتيم لجده المذكور حيث لم يكن له أحد ممن له حق ~~الحضانة غيره؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في حاضنة لبنتها تزوجت بأجنبي وللبنت أخت لأب مراهقة عازبة أهل ~~للحضانة ولها خالة أيضا فهل تكون الحضانة للأخت المزبورة دون الخالة؟ # (الجواب) : نعم وبمثله أفتى العلامة الرملي قائلا إذ المراهقة حكمها حكم ~~البالغة في ذلك اه وفي الكنز من الحجر (وأحكامهما) أي أحكام المراهقين ~~(أحكام البالغين) في سائر التصرفات شرح الكنز للعيني. # (أقول) ms0112 عبارة الكنز في فصل بلوغ الغلام والجارية من كتاب الحجر هكذا فإن ~~راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين اه والمعنى أنهما ~~كالبالغين بعد قولهما بلغنا يوضحه عبارة الملتقى ونصها وإذا راهقا وقالا ~~بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما اه وأما كونهما كالبالغ وإن لم يقرا بالبلوغ ~~فلا يقول به # PageV01P061 # عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق وعتقه وقتله بردته ~~وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك باطل قطعا فعلم أنه لا بد في مسألتنا من ~~ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال بعده وإنما قيدنا بدعوى ~~البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأنها من باب الولاية كما في شرح ~~المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه والنظائر ~~اه. # وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في ~~حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية والصغير ليس من أهلها وقد ~~سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو ~~أحق بها منه اه فاغتنم هذا التحرير الفريد. # (سئل) في يتيمة عمرها عشر سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند ~~أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى ~~خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد ~~الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده، معزيا للمنية اه. شرح التنوير للعلائي # وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ولا خيار للصغير أقول ~~وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في المنهاج لجلال الدين أبي ~~حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من الحنفية وإن لم يكن للصبي أب ~~وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا ~~تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة والتتارخانية اه ومثله في حاشيته على ms0113 ~~البحر. # (سئل) في الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها المحضونة ثم أرادت الرجوع في ~~حضانتها وهي عزبة أهل لها فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في الحضانة ~~منح. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر ~~فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ ~~الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل ~~بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان ~~عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق ~~الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف اه وتمام التحقيق في شرحها. # (سئل) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها ~~يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل ~~له ذلك حيث سقطت حضانتها؟ # (الجواب) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء اه وعلله ~~في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل ~~على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به. # وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له ~~أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه اه وهو صريح فيما ~~قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح ~~وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا ~~كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل الحق ~~إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم اه. # ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه ~~إذا سقطت الحضانة ms0114 بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد اه # (ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا ~~يبطل حق الأم في حضانته (ولا الأم) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا ~~يتضرر الأب (إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه) المفهوم منه أن إخراجها لولده ~~إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج # PageV01P062 # امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة فولدت منه ثم طلقت وانقضت عدتها فلها ~~أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان وطنها بالشام ولم يكن ~~تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ليس لها أن تخرج إلى ~~الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك. # (سئل) في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد ~~أن تنقله من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ~~ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (ليس للمطلقة الخروج بالولد من بلدة ~~إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه لا) ~~وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه ~~بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها (إلا إذا كان ما انتقلت إليه ~~وطنها ونكحها) أي عقد عليها (ثمة) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد ~~بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ~~(وهذا) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ (في الأم، وأما في غيرها فلا ~~تقدر على نقله إلا بإذن أبيه) منح الغفار. # (سئل) في الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من ~~المصر إلى القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (وهذا) الحكم (في الأم) المطلقة فقط ~~(أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما ~~(إلا بإذنه) شرح التنوير للعلائي ms0115 والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها. # (سئل) في يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها ~~لأمها الأهل للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا ~~وجه شرعي فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة المزبورة ~~في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك بدون وجه ~~شرعي. # (سئل) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو في حضانة أمه المطلقة من أبيه ~~ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها ~~الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين ~~وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على ~~تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك. # (سئل) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في ~~حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة ~~بزواجها؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل ~~الأم في ذلك كما هو ظاهر. # (سئل) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة بلغت عشر سنين وهما عند ~~جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة أمينة قادرة على الحفظ تريد ~~أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن ~~للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة ~~مسلمة قادرة على الحفظ اه. # (أقول) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه ~~للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت ~~الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح ~~المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع ms0116 سنين أجبر الأب أو ~~الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من ~~الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع. # (سئل) في صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن ~~عصبة ولا من له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما ~~لكونهما # PageV01P063 # غريبين وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة ~~في الخيرية في مواضع. # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من ~~أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم ~~متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) لأن الحضانة ~~لها والنفقة عليه (لا) يستأجر الأب أمه (لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق) ~~بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون ~~أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة ~~الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن رضيت ~~الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى اه. يعني ~~فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إلخ ~~كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره. # (سئل) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم ~~عصبة أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال ~~فأولاهم به أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية ~~فالعصبات أولى بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ~~ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب كما في الميراث. وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في ~~درجة واحدة فأورعهم ms0117 أولى ثم أكبرهم سنا ولا حق لابن العم وابن الخال في ~~كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان ~~عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة شرح المجمع وعبارة المنهاج ~~للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة فله أخذه منها كما يؤخذ من ~~هذه النقول. # (سئل) في يتيم عمره خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه ~~لأمه وصي عليه يريد عمه أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ونقلها ما في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا ~~لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم ~~للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني اه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة ~~لعدم المحرمية اه ورأيت بخط بعض شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى ~~من الأخ لأم والخال اه وبه يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل ~~له جد لأم وبنت عمة فالحضانة للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت العمة غير محرم ~~وإذا قدم الجد المذكور على الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة ~~بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة ~~ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن ~~النساء أقدر على تربية الأطفال من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق ~~إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن ~~النساء مقدمات على الرجال في الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها ~~وعمتها على الأب والأخ الشقيق وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها ~~وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم. # لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت الخالة والعمة كبنت ~~الخال والعم اه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه وموافق لما ~~قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق ms0118 بين كلاميه بحمل ما في المحيط على أنه لا ~~حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح التنوير ~~بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه # PageV01P064 # لا حق لابن العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام ~~لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد ~~الخالة والعمة والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن ~~كن إناثا فحقهن في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن ~~عبارة الجوهرة فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد. # (سئل) في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي عند الأجانب لا أم لها ولا ~~أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف ~~عليها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف ~~عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي ~~وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها إلخ ~~بحر. # (سئل) في حاضنة لولديها تزوجت بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في ~~بيت الراب زوج أم الولدين وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن الراب وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ~~ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض ~~كما صرح بذلك في البحر وغيره. # (سئل) في الغلام إذا عقل واستغنى برأيه وكان مأمونا على نفسه فهل للأب ~~ضمه إليه؟ # (الجواب) : إذا كان كذلك فليس للأب ضمه إليه والمسألة في التنوير آخر ~~الحضانة. # (سئل) في غلام صبيح بالغ غير مأمون على نفسه يريد أبوه أن يضمه إليه ~~ويؤدبه إذا وقع منه شيء فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها في الخيرية مفصلة بما لا مزيد عليه. # (سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر ms0119 أمها المتزوجة بأجنبي وليس لها ~~عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة على الحفظ فهل ~~للقاضي وضعها عند عمتها؟ # (الجواب) : نعم فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان ~~لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى ~~وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ~~تنوير. # (سئل) في بكر بالغة رشيدة عاقلة دخلت في السن واجتمع لها رأي ساكنة في ~~محلة أمينة عند أمها وجدتها الأمينتين عليها ولا يتخوف عليها ولها أخ يريد ~~أخذها من عندهما وإسكانها عنده بلا رضاها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي ~~كما في فتاواه من الحضانة. ### | [باب النفقة] # (باب النفقة) (سئل) في صغيرتين لا مال لهما ولهما أم معسرة وأب معسر زمن ~~وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ~~ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة ~~الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة ~~إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر ~~وأيسر اه. # (سئل) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي ~~بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن (ولأبويه ~~وأجداده) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في الشرح ولا ~~يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة ~~أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه # PageV01P065 # ولا يفرض لهما نفقة على حدة اه # قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد موسرا فاعلم أن عبارة ~~الأصحاب اختلفت هنا ms0120 فقال في البدائع لو كان له ابن وابن ابن والابن معسر ~~وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا لأنه هو الأقرب ولا سبيل ~~إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن ~~يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد نائبا عن الأقرب وذكر في ~~موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع الميراث وهو معسر جعل كأنه ~~كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من ~~كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على مواريث من يرث معه ~~اه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه. # (سئل) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم ~~عميها نفقتها؟ # (الجواب) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته ~~موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر ~~إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن كان ~~المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى ~~من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم تجب كل النفقة ~~على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم وأخت لأب وأم ~~موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم والأخت لأب ~~وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما. اه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي ~~الأرحام. # (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم ~~عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر ~~عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له ~~خال وابن عم موسر أن على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها ms0121 قال العلامة عزمي ~~في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من ~~كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في ~~المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال اه ومثله في شرح التنوير للعلائي ~~وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال. # (سئل) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما نفقتها ~~أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب؟ # (الجواب) : نعم ونقله ما مر. # (سئل) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق موسرون فهل تلزم نفقتها ~~بنتيها خاصة؟ # (الجواب) : نعم ففي التنوير وشرحه المنح ويجب على موسر يسار الفطرة ~~النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي ~~من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع أن الإرث بينهما نصفان إلخ. # (سئل) في يتيم لا مال له ولا كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب ~~موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء فعلى من تكون نفقته منهم؟ # (الجواب) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه والمعتبر فيه أهلية الإرث ~~لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال ~~لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن ~~معسرا فيجعل كالميت علائي. # (سئل) في صغير لا مال له ولا كسب وله جدة لأم موسرة وخالان موسران وعمان ~~معسران فهل تكون نفقته على جدته المذكورة؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ثم ~~قال والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت إلخ ~~ونحوه في الخانية والبزازية وغيرهما ففي هذه المسألة النفقة على الجدة لأن # PageV01P066 # الصغير المذكور جزؤها وإن قلنا باستوائهما في المحرمية فهي ترثه فرضا ~~وردا وأما العمان فإنهما يعدان كأنهما معدومان لعسرهما كما بسط في محله هذا ~~ما ظهر والله أعلم. # (أقول) مسائل النفقات من أشكل المشكلات إذ ms0122 لم يذكروا لها ضابطا يجمعها بل ~~تراهم تارة اعتبروا فيها القرب والجزئية دون الإرث وتارة اعتبروا الإرث ~~وتارة اعتبروا الترجيح فقد صرحوا بأنه لو كان للفقير ابن وبنت كانت النفقة ~~عليهما سوية لأن العبرة للقرب والجزئية دون الإرث وكذا في بنت وأخت شقيقة ~~على البنت فقط وإن ورثتا. # وفي ابن وأب على الابن فقط لترجحه ب «أنت ومالك لأبيك» وفي جد وابن ابن ~~عليهما بقدر الإرث لعدم المرجح مع أنهما استويا في القرب والجزئية فإن ~~الفقير جزء للجد وابن ابنه جزء منه ودرجتهما واحدة وفي أم وعصبة كأخ شقيق ~~أو ابنه أو عم أو جد لأب تجب على الأم وعلى العصبة أثلاثا اعتبارا بالإرث ~~مع أن الأم اختصت بالقرب والجزئية دون غيرها منهم وكذا في أم وأخت شقيقة ~~تجب كالإرث وفي عم وجد لأم على الجد مع أن العم هو الوارث وفي أم وجد لأم ~~على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على العم والأخ ~~وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم بالجزئية فلما ~~رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا المحل في شوال ~~سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه المسائل في ~~رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول ورتبتها على ثلاثة ~~فصول. # (الفصل الأول) : في نقل عبارة الفقهاء. # (والثاني) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها # (والثالث) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع ~~التي ذكروها والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة ~~الولادة وذوي الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث ~~إذا وقعت واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو ~~إما أن يكون الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو ~~وجوبها عليه إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا ~~فقط أو فروعا ms0123 وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط ~~أو أصولا وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة # (القسم الأول) : إذا كانوا فروعا فقط اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر ~~الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو ~~أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن ~~فقط لقربه بدائع وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة ~~ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا ~~لما في حاشية الرملي على البحر لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم ~~بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم ~~الابن النصراني شيء لأبيه المسلم # (القسم الثاني) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل ~~منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على ~~البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت ~~أقرب وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة ~~أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن ~~لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما ~~بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له ~~بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية. # (القسم الثالث) : إذا # PageV01P067 # كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح ~~فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط لترجحه «بأنت ومالك ~~لأبيك» ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي جد وابن ابن على قدر ~~الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر ~~بدائع وظاهره أنه لو له أب وولد بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى ~~التساوي ووجد المرجح وهو ms0124 القرب ولقول المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده ~~أحد. # (القسم الرابع) : إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما علمت ~~من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى الفروع ~~والأصول وهو القسم الثالث بعينه. # (القسم الخامس) : إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في وجوب ~~النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد وإلا ~~فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا كلهم ~~وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم فعلى ~~الأم أي لأنها أقرب. # وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر ~~اه فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو ~~صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث اه ~~وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني ~~أعني لو كل الأصول وارثين فكالإرث ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ~~ظاهر الرواية خانية وغيرها. # (القسم السادس) : إذا كانوا أصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث ~~اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى تعتبر بقدر ~~الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث هو الصنف الآخر الذي ~~معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد. # ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما ~~بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو ~~العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر ~~الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى ~~العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ~~ونعتبر فيهم ما اعتبر ms0125 في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم ~~مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم ~~مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة ~~الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت ~~النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث ~~لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في ~~النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل ~~هذا الفصل. # (القسم السابع) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا ~~حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال ~~وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على ~~ابن العم وإن كان الميراث كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة على غير محرم ~~أصلا وفي خال وعم على العم لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجح العم بأنه ~~وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم معسرا فعلى العمة ~~والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل الميراث هذا زبدة ~~ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه، ولم يقف أحد قبلي عليه وذلك ~~بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي، فدونك هذا الضابط الجامع، سهل ~~المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن # PageV01P068 # أردت زيادة تحقيق هذا المقام فعليك بتلك الرسالة والسلام. # ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول (سئل) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا ~~أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل له ذلك؟ # (الجواب) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون الأمر بها ~~ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر. # (سئل) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله مال ~~بذمة جماعة مقرين به ms0126 وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها القاضي نفقة من ~~ماله المزبور؟ # (الجواب) : نعم حيث كان الأمر كذلك ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة ~~ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى والتنوير وغيرهما. # (سئل) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها ~~بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع به على الأب فأنفق الجد القدر ~~المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب بنظير ما أنفقه بعد ثبوت ~~الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له ~~الرجوع ولا عبرة بقول الأب: إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة؟ # فالجواب نعم له الرجوع لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل. # (سئل) فيما إذا غاب زيد وترك أولاده الصغار الفقراء بلا نفقة ولا منفق ~~وليس له مال حاضر من جنس النفقة وله أخ حاضر موسر فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان أخو الغائب موسرا فللقاضي أن يجبره على نفقة الصغار ~~يرجع على أبيهم إذا حضر كما في العلائي عن واقعات المفتين وهي أيضا في ~~القنية والحاوي. # (سئل) في امرأة فقيرة لها ابن صغير لا مال له ولا كسب من زوج لها معسر ~~مديون مسجون بدينه لا يقدر على النفقة لذلك ولا تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة ~~أو يقرضها ولها أب موسر، فهل يؤمر بالإنفاق عليها وعلى ابنها المزبور ويرجع ~~بذلك على الزوج إذا أيسر؟ # (الجواب) : نعم ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة إذا كان زوجها ~~معسرا ولها ابن موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ ~~بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع ~~لأن هذا من المعروف قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان ~~الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلى ~~هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب ~~عليه لولا ms0127 الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة ~~أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا تجب مع الإعسار فصار ~~كالميت اه وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون محله إذا لم تجد أجنبيا ~~يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على والدها ونحوه أما إذا وجدت فلا ~~بحر من النفقة تحت قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة. # (أقول) كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وينبغي أن يكون محله أي ما في ~~شرح المختار وأنه قال في النهر أن ما بحثه مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس ~~منه أن تقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها من أقاربها. # (سئل) فيما إذا أذن زيد لعمرو بأن ينفق له على زوجته وخدمه كل يوم كذا ~~مصاري ليرجع بنظيره على زيد فأنفق كذلك مدة ثم مات زيد عن تركة ويريد عمرو ~~أن يرجع على الزوجة والخدم بما أنفقه عليهم فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن الإذن توكيل والمأذون له كالآذن كما في الأشباه ~~فلعمرو الرجوع على زيد فقط لا على الزوجة ولأن الأصل أن كل ما يطالب به ~~الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط ~~الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان كما في هبة التنوير. # (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل # PageV01P069 # لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر. # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أيتام فقراء في حضانة أمهم الفقيرة ولهم عم غائب له مال تحت يد ~~رجل تريد الأم فرض نفقتهم في مال عمهم المذكور فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس لها ذلك كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الرملي. # (سئل) في ذمي معسر فقير مريض عاجز عن الكسب له أخت شقيقة ذمية موسرة ~~وأولاد صغار لا كسب لهم ولا مال فهل تكون نفقته ونفقة أولاده على أخته ~~المذكورة؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر أول الباب. # (سئل) فيما إذا كان ms0128 لزيد زوجتان في دار واحدة فتضررت إحداهما بالسكنى مع ~~الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة لتلك الدار يفصل بينهما ~~حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على حدة وليس فيها أحد ولها ~~جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها ملاصقة لسكن ضرتها فهل ~~تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها؟ # (الجواب) : نعم قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو ~~بيوت ولكل بيت باب وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا ~~استغنت به وبمرافقه ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها ~~خادم ملك فعليه نفقة خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء ~~حوائجها على الزوج لأن عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا ~~تستوحش اه. # ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن ~~كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر ~~إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها اه قال في المنح ففهم شيخنا يعني ~~صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي أعطاه لها ~~لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء لا الدار ~~ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له ~~غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر اه فإن الضمير ~~فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى الدار وهو ظاهر لكن ينبغي أن يكون ~~الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه ~~كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في ~~دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالبه ببيت في دار على ~~حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار ms0129 على حدة بخلاف ~~المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر اه. # قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء ~~والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من ~~أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ ~~المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له ~~غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن ~~آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه ~~أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر ~~صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل. اه # (أقول) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج يؤذيها لم ~~يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن أحد يؤذيها كفى ولو كان في نفس ~~البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر. واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون ~~بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ~~فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا ~~أطلقت تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى اه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه ~~لذلك. # (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي # PageV01P070 # ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها بجميع ما تحتاج إليه من الماء ~~فما الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان مسكنا شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن ~~فيه على نفسها ومالها ويأتيها بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما ~~يعلم مما مر عن البحر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه وعلو مشتمل ~~على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة والأم لا تؤذيها ~~بقول أو فعل ولا ضرر فيه ms0130 على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من الأسفل فهل يكفي ~~ذلك مسكنا للزوجة؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر عن المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا ~~فتأمل ذلك. # (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين ~~تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه إلى مؤنة وإلى خادم يخدمها؟ والحال أنه ~~يقوم لها بجميع لوازمها ونفقتها وما تحتاج إليه من السوق فهل ليس لها ~~تكليفه بذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وقدمنا الكلام على المؤنة في باب المهر فراجعه. # (سئل) في رجل يريد أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران ~~صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه أمها أن يأتيها بمؤنسة وأن يسكنها ~~في دار ذات ماء جار ومساكن متعددة أو تسكن هي معها وهو يتضرر من ملازمتها ~~لها في السكنى فهل له إسكانها في المسكن الشرعي المزبور وليس لأمها تكليفه ~~بما ذكر وله منع أمها من الدخول عليها إلا مرة واحدة في كل جمعة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل يريد أن يقفل على زوجته باب الدار من غير الأبوين فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في فتاوى الشلبي والأنقروي عن التتارخانية وفي فتاوى ~~أبي الليث للزوج أن يغلق الباب عليها عن الزوار غير الأبوين شرح أدب القاضي ~~للخصاف فتاوى عطاء الله أفندي ومثله في حاشية البيري على الأشباه آخر كتاب ~~النكاح وهي مسألة نفيسة يكثر السؤال عنها. # (سئل) في امرأة رجل ساكنة معه في داره وأولاده الصغار من غيرها الذين لا ~~يفهمون الجماع ثم امتنعت من السكنى معهم وطلبت مسكنا على حدة فهل ليس لها ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن ~~أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده. # (سئل) في رجل سكن مع زوجته في دار أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن ~~شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا تكون ناشزة ms0131 بمنع الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا ~~كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط ~~نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من ~~النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم أو الكسوة فليس لها الامتناع ~~بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت على ذلك ~~قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا ~~امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرها. اه ومثله في ~~النهر. # (سئل) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل ~~تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز ~~عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم ~~يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب ~~إلا الأم موسرة بحر اه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو اه ~~والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر ~~والأب الفقير يلحق بالميت. # (سئل) في رجل من طلبة العلم الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من ~~ذوي البيوت # PageV01P071 # وهو مدرس وله أب موسر فهل تكون نفقته على أبيه؟ # (الجواب) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة الحلواني وإذا كان الابن من ~~أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين ~~عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين ~~بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد ~~وإلا لا تجب لسان الحكام. # وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور ~~الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا ~~عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق ms0132 ~~على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين ~~ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين اه. # (سئل) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين ~~لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر ~~الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة ~~وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد ~~ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة لولده وتركه الأب بلا نفقة ~~فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس ~~الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون خانية من فصل نفقة الأولاد ~~وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى الفقر فلا ينافي ما هنا. # (سئل) فيما إذا فرض القاضي ليتيمين قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ~~ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل ~~تسقط؟ # (الجواب) : سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء (قضي بنفقة غير الزوجة) زاد ~~الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى ~~وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن ~~يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة ~~لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا ~~أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية إلخ اه. شرح التنوير للعلائي. # (أقول) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من ~~مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير نفقة ~~الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها أن ~~المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس ms0133 لها الرجوع ~~بالمفروض على الزوج اه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم يترك ~~لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على ~~الزوج اه # وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا اشتراط ~~استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده فإن قوله ~~تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت ترجع كما لو ~~أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ما إذا أمرها بالاستدانة ~~أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت عليهم من مالها أو غيره بلا ~~أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من المسألة وما في البزازية من أنه لو ~~أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس ~~لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب البحر لأن ما مر عن الخانية فيما ~~إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة ~~فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ~~ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر عن # PageV01P072 # الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق ~~المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه. # (سئل) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير ~~مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته؟ # (الجواب) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما ~~وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في ~~الصحيح تنوير وشرحه للعلائي. # (سئل) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وخرجت بدون ~~إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به ~~الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب ~~الظهيرية ms0134 والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن ~~جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن ~~لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف ~~بالحرام بائن كما صرحوا به. # (أقول) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط النفقة ~~بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم الكنز ~~وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في أنه هل ~~جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير الرملي ~~لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن ~~الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في حاشيتي ~~على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى أعلم قال ~~المؤلف قال الرملي في حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن ~~سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل ~~اه. # (أقول) بل صرح بالمسألة في البحر والشرنبلالية وكتبت فيما علقته على الدر ~~المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ونصه أطلق ~~المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط ~~وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت ~~بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا اه. بحر ونحوه في ~~الشرنبلالية عن البرهان اه. # (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته ~~الآن بالنفقة الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت ~~المدة الماضية؟ # (الجواب) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة ~~إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت ~~عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة ms0135 أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر ~~الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها ~~لا تسقط اه. بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا اه # وإذا فرض القاضي نفقة العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت ~~عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع ~~على الزوج بذلك وإن لم تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ~~ركن الأئمة الصباغي الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين ~~على زوجي أو تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو ~~لم يكن استدانة عليه ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له ~~كذا في المجتبى اه. منح الغفار. # (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب ولهم أم معسرة وجدة لأب موسرة لا غير ~~فهل # PageV01P073 # نفقتهم على جدتهم؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر أول الباب. # (سئل) في رجل سافر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم ~~من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل ~~لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن ~~الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل فرض على نفسه برضاه لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا ~~لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه ~~شرعي فهل يلزمه الباقي؟ # (الجواب) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في ~~التنوير (أقول) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة ~~بعد فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن ~~الزيلعي من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه. . # (سئل) في رجل حبس بدين شرعي عليه ويزعم أنه لا يلزمه الإنفاق على زوجته ~~لكونه محبوسا فهل يلزمه نفقتها ولا ms0136 عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر مفصلة وفي شرح التنوير وغيرهما من ~~المعتبرات. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها وفرض لها نفقة معلومة في ~~كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل تموينا من غير تقدير فهل ~~يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت ~~تقدير النفقة لها ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه ~~طعام وإدام على الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ~~ودهن وعلى الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض ~~عليه شيئا وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض. # وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم ~~الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا # فأجاب: لها ذلك وتطلب كفايتها وإن حكم بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق ~~قماشا يناسبها. # وسئل أيضا: إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في ~~ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء ~~أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا ~~أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل ~~الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض. # وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا ~~وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به # فأجاب: إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من ~~الزوجين فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى ~~بالقليل وترضى بالترك. # وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل ~~أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة # فأجاب: إذا ادعت أنها حامل ms0137 فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة ~~الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها ~~النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن طالت المدة اه. # (سئل) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق ~~في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب ~~الديون؟ # (الجواب) : نعم كتبه الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب. # (سئل) في رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها ~~فهل يصرف الفضل المذكور لدينه؟ # (الجواب) : لصاحب الدين مطالبته بذلك. # (سئل) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة فقيرة طلبت # PageV01P074 # منه مسكنا لها فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن نفقة البنت البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في ~~الخلاصة والبزازية وغيرهما. # (سئل) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه بالمعروف من ~~مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة بالدراهم؟ # (الجواب) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في الاختيار لكن ~~في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها ~~بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار. # (سئل) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس ~~للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة ~~لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت ~~ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم ~~يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض ~~النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة سفر اه. قنية. # (أقول) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى ~~في البلد ويدخل فيه المفقود اه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة ~~بكونها ms0138 مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره ~~ومراجعته اه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في ~~حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل ~~القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه. # (أقول) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد زوجته ~~ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم يحضره ~~لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا؟ # فأجبت بأنه لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ ~~وأفتوا به للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا ~~بجواز الفرض عليه من غير حضوره وهو مقيم ببلده حاضر في محله فلا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اه. # (سئل) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن ~~يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم قال في الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب ~~والخصومة بين يدي القاضي فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه ~~وبه يعلم عدم صحة ما يفعله كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء اه. # (سئل) في امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على ~~الجارية فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا يعني إذا كان ~~خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا قيده الزيلعي ~~في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة ~~للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من بيت المال ~~ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على غير ظاهر ~~الرواية وهذا إذا كانت حرة ms0139 وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم. # (سئل) في الزوجة الحرة إذا كانت من بنات الأشراف ولم يأتها زوجها بطعام ~~مهيأ وهو موسر وطلبت منه نفقة خادمين أو ثلاثة غير مملوكين لها فهل ليس لها ~~مطالبته إلا بنفقة خادم واحد مملوك لها إن كان لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الفتاوى الصغرى المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة ~~الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف وفي العتابية للزوج أن يستخدم خادمها ~~فإذا أبت الخدمة فلا نفقة خزانة الروايات # (أقول) قال في البحر وقيد بالخادم لأنه لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد ~~لها # PageV01P075 # وهذا عندهما وقال أبو يوسف يفرض لخادمين ثم قال فالحاصل أن المذهب ~~الاقتصار على واحد مطلقا والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف وفي فتح ~~القدير والذخيرة لو كان له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو ~~أكثر مقدار ما يكفيهم اتفاقا اه. # (سئل) فيما إذا امتنعت من السكنى مع جارية زوجها فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم على المختار كما صرح به في البحر لأنه يحتاج إلى ~~الاستخدام فلا يستغني عنها. # (سئل) في ذمي له أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم ~~المذكور الإنفاق عليهم فهل لا يلزمه نفقتهم؟ # (الجواب) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول ~~والفروع الذميين. # (سئل) في امرأة مات عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس ~~لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت ~~مطلقا ولو حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل ~~المال جوهرة اه. # (سئل) في رجل مات عن أم ولده الحامل منه وخلف تركة هل تفرض لها النفقة في ~~تركته # (الجواب) : نعم لها النفقة في ماله حتى تضع كما أفتى بذلك ابن نجيم. # (سئل) فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين ~~الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر؟ ms0140 # (الجواب) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب ~~على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا ~~أيسر اه. (أقول) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من ~~الكتب. # (سئل) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها؟ # (الجواب) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه ~~إذا حضر (أقول) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة زوجة ~~الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا اه فإن مفهومه أنه إذا كان ~~صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا تجب ~~حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير الغائب ~~إذا كان غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة زوجته على ~~أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه أبوه ~~امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي فإنه ~~لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن اه # وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى والمختار وعزاه في الاختيار شرح ~~المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير الواجبة نفقته على أبيه فكيف ~~الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية وليس على الأب نفقة زوجة الابن ~~وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ~~ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة ~~يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن ~~فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه اه. # قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو ~~جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب مطلقا هو رواية ~~عن ms0141 أبي يوسف اه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن يكون المذهب ~~أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة الأب واجبة على ~~الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا تجب نفقة خادمة ~~الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى وعزاه في الدر ~~المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة امرأة ابنه ~~الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها متونا وشروحا ~~وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب المذهب ~~المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين # PageV01P076 # والشيخ إسماعيل الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب ~~يجبره القاضي على دفع النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا ~~حضر فلم تكن النفقة واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق ~~ما تقدم في جواب السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة ~~ابنه الصغير الفقير ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل. # (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة عن الكسب لها ابن بالغ فقير كسوب فهل على ~~الابن أن يدخل أمه في نفقته؟ # (الجواب) : نعم وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في ~~نفقته بحر. # (سئل) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج بغير حق فهل لا نفقة لها ما ~~دامت كذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو ~~صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم ~~كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج ~~أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج بغير حق. اه أنقروي. # (سئل) في حرة مريضة لها زوج موسر وهي لا تمنع نفسها منه ولها خادمة ~~مملوكة لها لا شغل لها غير خدمتها بالفعل فهل يفرض عليه ms0142 نفقتها ونفقة ~~الخادمة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير. # (سئل) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد ~~كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع عليها بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع ~~مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا اه. ~~بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي. # (سئل) في أيتام فقراء لهم ابن عم عصبة فهل لا يلزمه نفقتهم؟ # (الجواب) : نعم لأنه ليس بمحرم وإن كان وارثا وشرط النفقة أن يكون محرما ~~كما مر. # (سئل) في مريضة انتقلت إلى دار أبويها وطلب زوجها نقلها إلى مسكنه الشرعي ~~فامتنعت مع إمكان ذلك فهل لا يلزمه نفقتها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى بيت أبيها ~~قالوا إن كانت بحال يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل ~~فلا نفقة لها وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة بحر. # (سئل) في رجل فرض على نفسه لطفله كل يوم كذا وأذن لأم الطفل المطلقة في ~~صرف ذلك لترجع عليه فصرفت على ابنها في مدة معلومة ومات الأب عن تركة وتريد ~~الأم الرجوع بذلك في التركة فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي قائلا وقد أوضحت ذلك في حاشيتي ~~على البحر ومر نظيره. # (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل ~~تكون نفقتهم على جدتهم المزبورة؟ # (الجواب) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم ~~يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال فالنفقة عليها. # (سئل) في معسر ذي عيال عاجز عن الكسب له ابنا بنت موسران هل تلزمهما ~~نفقته؟ # (الجواب) : نعم وتجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله ولو آباء أمه ~~ذخيرة وتمامه في شرح التنوير والبحر. # (سئل) في يتيمة لها مال مخلف ms0143 عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها الإنفاق ~~عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من مال ~~نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل تجاب ~~الجدة إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا ~~نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله وفي ~~الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم مجانا ولا حاضنة ~~له فله ذلك اه. شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح. # (أقول) ظاهر استدلال # PageV01P077 # المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة المتبرعة مع أن ~~الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة بتزوج ونحوه وفي ~~دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة وقد يقال فيما نقله عن المنية دليل ~~على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في مسألة المنية لما ~~تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت بالنفقة تقدم على الوصي ~~الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في حجر زوجها الأجنبي عنه ~~ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها أشفق عليه من الوصي لأنا ~~نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي فإنه مصرح بدفعه لابن العم ~~المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ~~ماله مقدمة على مصلحة كونه عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم ~~الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء لماله مع كونها تربيه في بيت زوجها ~~الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى ~~لأن لها حق الحضانة في الجملة ولها شفقة عليه وفي دفعه إليها إبقاء ماله ~~والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة كالتبرع بالنفقة لأنها منها فإن قلت يرد ~~عليك ما مر في باب الحضانة عن الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت ~~العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب ~~الأب بالأجرة ونفقة ms0144 الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي ~~الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة اه فقد جعل العمة المتبرعة أولى ~~من الأم عند إعسار الأب ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو ~~كان الأب موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه. # وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لها في إبقائها ~~عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت قد علمت مما مر أن النظر لها ~~في إبقاء مالها المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لها في ~~إبقائها عند أمها بخلاف ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من ~~ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق فإن ~~المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من ~~جهة لكن فيه ضرر من جهة أخرى وبهذا ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا ~~وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب متزوجة ~~بجد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى بتربيته مجانا ~~وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على ~~الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته آنفا وهو ~~ظاهر عبارة المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. . # (سئل) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق عليها وتريد أن ~~تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي (أقول) ~~وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن ~~الذخيرة ويأتي تمامه قريبا. # (سئل) في حاضنة لابنها تريد الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه ~~للابن وحبسه بذلك وهو فقير فهل لا يحبس بذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الزوج إذا أراد السفر شهرا ودفع ms0145 لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن ~~يأتي لها بكفيل يكفله إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة؟ # (الجواب) : نعم الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح ~~وبعد أحدهما تصح كما في الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا ~~أو القضاء. # (أقول) # PageV01P078 # هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما قدمناه ~~آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان رفقا ~~بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير ~~الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن ~~لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن يسمي لكل شهر شيئا ~~ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل ~~فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر اه ثم قال الرملي ~~وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع ~~على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه ~~ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على ~~المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم اه أي فيحمل كلام من أطلق صحة ~~الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد ~~السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي ~~والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل. # (سئل) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها؟ # (الجواب) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت ~~الزوج، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم ~~النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا ~~لا يطيق يلزمه النفقة ms0146 والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان اه. . # (سئل) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق القدر المعروف ~~وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة بفقره فحط عنه ~~جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة ~~يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه ~~وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر. # (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر الوصي بدفع ~~نفقتها من مال اليتيم؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز ~~عن الكسب بقدر الإرث. . # (سئل) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه على إرضاعه أجرة ~~زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى فترضعه عند أمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة امتنعت من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على ~~زوجها أن يأتيها بطعام مهيأ؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة أبت إرضاع ولدها فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ~~ترضعه عندها؟ # (الجواب) : نعم ولا تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة ~~لأنه كالنفقة وهي على الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال ~~وذكر الخصاف أنها في هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي ~~الخانية تجبر في هذه الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا ~~أن الولد لا يأخذ ثدي غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح ~~أنها تجبر أيضا وعليه الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي ~~لم يستأنس الطعام على الدهن والشراب سبب لمرضه وموته. ويستأجر الأب من ~~ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر. # وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت ms0147 ~~لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال. # (سئل) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد ~~إخوته فهل تكون نفقته في ماله # PageV01P079 # (الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي في امرأة فقيرة لها زوج غني ~~طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها ~~حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم ~~لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر. # أجاب: الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما ~~صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها ~~نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها بالاستدانة لنفقة الصغيرة ~~المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها اه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله ~~ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في ~~الخيرية من النفقة. # (سئل) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر ~~موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لما مر آنفا. # (سئل) في صغار لا مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا ~~منفق وله أخوان موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على ~~أبيهم إذا أيسر؟ # (الجواب) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق ~~من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على ~~الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر ~~القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر ~~ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في ~~الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم ~~يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب ms0148 إن كان معسرا ويقاس عليه ~~الغائب اه. # وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم ~~بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع اه. (أقول) مر ~~أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ~~ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم إلخ ومقتضى ~~هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب على الأخوين ~~الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب ~~في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير ~~لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر. اه وصرح بعده بأن ~~هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره القدوري من أنه لا تفرض النفقة على ~~الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب ~~زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب ~~في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار اه. # وحاصله أن الأب إذا كان فقيرا غير زمن تجب نفقة الأولاد على الجد الموسر ~~خلافا للقدوري وإن كان الأب فقيرا زمنا فهي على الجد اتفاقا وظاهر التعليل ~~الذي ذكره عن الكتاب أن ذلك ليس خاصا بالجد ولا بكون الأب زمنا بل يكفي ~~مجرد فقره وهذا مخالف لما مر ولإطلاق المتون قولهم لا يشارك الأب في نفقة ~~ولده أحد ولقول الخانية نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا ~~يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه وهذا الإشكال قوي جدا يعسر فيه ~~التوفيق بين كلامهم ثم رأيت صاحب البحر تعرض لإشكاله حيث نقل كلاما طويلا ~~عن الذخيرة من جملته ما مر نقله عنها ثم قال بعده وحاصله أن الوجوب على ~~الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على ~~غيره لو كان ميتا لا رجوع عليه في الصحيح ms0149 وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون ~~والشروح كما لا يخفى اه # PageV01P080 # كلام البحر يعني أن قول المتون والشروح لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ~~ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان الأب موسرا أو كان معسرا وكان ~~للأولاد أم موسرة فإن النفقة على الأب وإنما تؤمر الأم بالإنفاق عليهم دينا ~~عليه وأما إذا كان الأب موسرا ولم توجد في المسألة أم موسرة بأن وجد فيها ~~الجد الموسر مثلا فإن النفقة حينئذ تجب على الجد بلا رجوع على الأب بناء ~~على ما صححه في الذخيرة من إلحاق الأب الفقير بالميت ففي هذه الصورة قد ~~وجبت النفقة على غير الأب مع وجوده وهو وارد على إطلاق المتون والشروح فلا ~~بد من إصلاحها وذلك بتقييدها بغير هذه الصورة وأجاب العلامة المقدسي بحمل ~~ما في المتون على ما إذا كان الأب موسرا لكن ما قدمناه عن الخانية صريح في ~~التعميم # وأجاب الخير الرملي بقوله لا حاجة لإصلاحها لأنها واردة على الرواية ~~الثانية وقد اختارها أهل المتون والشروح فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها ~~اه والظاهر أنه أراد بالرواية الثانية ما قدمناه عن القدوري من أنها لا ~~تفرض على الجد وإنما يؤمر بها ليرجع بها على الأب إذا أيسر وحاصله أنه لا ~~فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد مثلا في أن النفقة إنما تجب على الأب ~~الفقير ولكن تؤمر الأم أو غيرها بالإنفاق على الأولاد لتكون دينا على الأب ~~فكلام المتون والشروح ماش على رواية القدوري بعدم جعل الأب الفقير كالميت ~~فيكون ذلك منهم اختيارا وترجيحا لتلك الرواية على خلاف ما صححه في الذخيرة. # وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن ~~إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة ~~حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن اختلاف الروايتين وإذا علمت ~~ما قررناه ظهر لك أن قولهم في الأصل المار إذا كان المعسر يحرز كل الميراث ms0150 ~~يجعل كالمعدوم ليس على إطلاقه أيضا بل هو مقيد بما سوى الأب الغير الزمن ~~لما علمت من أن الأب إذا كان غير زمن لا يجعل كالميت على ما اختاره أصحاب ~~المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي يفوق الدر النضيد. # (سئل) في مجنون مطبق فقير عاجز له أولاد قاصرون لا مال لهم ولا كسب ولهم ~~أم فقيرة عاجزة وعمان عصبيان موسران فهل تكون نفقتهم على العمين؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أي بلا رجوع على الأب إذا أيسر لأنه هنا فقير زمن ~~فيجعل كالميت بالاتفاق كما علمته مما حررناه آنفا. # (سئل) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون ~~نفقة أمه في ماله؟ # (الجواب) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته ~~وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان. # (سئل) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة ~~أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته؟ # (الجواب) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل ~~الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر. # (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها ~~عليهم بالسوية؟ # (الجواب) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما وفي ~~الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر. # (سئل) في يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها ~~منه بثمن مثله فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار ~~من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ~~ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ما لا بد للصغير منه # دفعا للفساد # والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا؟ وإن لم يكن ~~طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن # PageV01P081 # كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق ms0151 إلا أن يجعله الحاكم وصيا ~~بزازية. # (سئل) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ لأب موسر وأم وصي ~~عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم وتنفق عليهم من ~~ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي (أقول) وعبارة ~~البحر عند قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب ~~واحتيج إلى النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه ~~الأشياء اه # وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر ~~القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع في ~~نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من ~~النفقة وإذا فرغ وجبت عليها اه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة ~~الرملي المذكورة # (أقول) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار إلخ إذا كان ~~الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته ~~لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء غيرها وانظر ما ~~يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا في حد المعسر ~~الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو المحتاج والذي ~~له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا ~~يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو ~~أما وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع اه. # وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم ~~على الصواب بدائع اه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا ~~لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح ~~قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان ms0152 للإنسان دار يسكنها أو ~~خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين ~~والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع ~~النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع ~~الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري ~~من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه اه # وكذا في الذخيرة قال ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم ~~وهو الصحيح من المذهب اه على أنه في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها ~~الصواب بأن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا وكذا لا يمكن كل أحد السكنى ~~بالكراء وبالمنزل المشترك اه ومقتضى هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها ~~فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها فاغتنم هذا الكلام والسلام. # (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكنه الشرعي ولها أبناء كبار من غيره ساكنون ~~معها في مسكنه بلا إذنه ويريد منعهم من السكنى في مسكنه المذكور فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا ~~يفهم الجماع وأمته وأم ولده وأهلها ولو ولدها من غيره علائي على التنوير. # (سئل) في بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها ~~عليه خاصة دون أمها؟ # (الجواب) : نعم، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى على الأب ~~خاصة به يفتى وقيل: على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى. # (سئل) في المرأة إذا لم تمكن زوجها من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه ~~بعد الدخول بها قبل أن تسأله النقلة بدون وجه شرعي فهل تكون ناشزة لا نفقة ~~لها ما دامت كذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل فقير زمن له أخ موسر فهل تجب نفقته على أخيه الموسر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بمهر # PageV01P082 # معلوم دفعه لها ثم امتنع من الدخول بها والإنفاق عليها وهي في بيت ms0153 أهلها ~~ولم يطالبها بالنقلة وإذا طلبها لا تمتنع ولا مانع من جهتها أصلا ثم طالبته ~~بالنفقة فهل يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم لها طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف على ما عليه الفتوى ~~إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم قبل الطلب وكذا لو منعت ~~نفسها بحق بزازية. # (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي ~~بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل دفع لمطلقته دراهم لتنفقها على بنتها منه الصغيرة فتزوجت ~~بأجنبي بعدما أنفقت البعض وانتقلت حضانة الصغيرة إلى أم أبيها ويريد مطالبة ~~أمها بما بقي من الدراهم فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل سافر وله أب فقير عاجز وللغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت ~~يد ناظر الوقف المقر به وبالأبوة وطلب الأب فرض نفقته من القاضي في ذلك ~~الاستحقاق فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأجاب بمثل ذلك في نفقة الزوجة وكذا في نفقة الأولاد. # (سئل) في حاضنة لبنتها اليتيمة طلبت من جد البنت لأبيها نفقة للبنت وأجرة ~~لحضانتها من مال البنت الذي تحت يده فهل تجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة وصي على أيتامها أذنت لزوجها بأن ينفق عليهم ويرجع بنظير ~~ذلك عليهم في مالهم عند حصوله فأنفق مبلغا معلوما ويريد الرجوع بنظيره كما ~~ذكر فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والله أعلم. ### | [باب ثبوت النسب] # (باب ثبوت النسب) (سئل) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت ~~ولدا لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم ~~يصدقها على ذلك فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره اه ~~وفي فتاوى ابن نجيم من باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه ~~وإلا فلا إلا أن يدعيه ولم يقر أنه ms0154 من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي ~~طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا اه. # (سئل) في الزاني إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح؟ # (الجواب) : نعم ويحل له وطؤها والولد له وتلزمه النفقة. (أقول) ليس هذا ~~على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما يعلم مما قبله وفي ~~الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان ~~حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة ~~أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب نكاح صحيح، ~~وإن جاءت به لأقل فلا اه. # (سئل) في رجل اشترى جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت ~~ويريد الرجل بيعها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال ظننت ~~حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه ~~من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك أيضا ~~فيمن وطئ جارية امرأته. # (سئل) في رجل تزوج امرأة بالوجه الشرعي ودخل بها ثم ولدت منه ولدا لمدة ~~ستة أشهر وتسعة أيام فهل يثبت نسبه منه وإن لم يدعه وتلزمه نفقته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيمن ولدت بعد موت سيدها وادعت أن الولد منه لكونه كان يطؤها ~~والحال أن السيد لم يدع الولد ولا أقر به فهل لا يثبت نسبه بمجرد قولها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بآخر في العدة ثم ولدت ولدا ~~تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني فهل # PageV01P083 # يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني، وللزوج الثاني أن يجدد العقد ~~عليها برضاها؟ # (الجواب) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت ~~بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت ~~نكاح الثاني كان ms0155 الولد للأول وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت طلاق الأول لا ~~يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني فالولد للثاني ~~وإلا فلا خانية من فصل النسب. . # (سئل) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل منه وادعاه بعد ~~الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن الابن المذكور ~~فهل يثبت نسبه منه؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر والله تعالى أعلم. ### | [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق] # (كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق) (سئل) في رجل قال ~~لمملوكه الأصغر منه سنا هذا ابني فهل يعتق؟ # (الجواب) : نعم عتق عليه بلا نية بالإجماع حيث كان يصلح أن يكون ابنا له ~~قال في الملتقى ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي. وعندهما ~~لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما. اه # (سئل) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه؟ # (الجواب) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في ~~ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في ~~كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه. # (سئل) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج الجارية من ثلثها ~~ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : عتقت الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في ~~حكم الوصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث. # (سئل) في رجل له جارية لها ابن من غيره فتزوج الابن المذكور حرة بالوجه ~~الشرعي وجاءت منه بأولاد فهل هم أحرار؟ # (الجواب) : نعم قال في السراج وولد الحرة من العبد حر لأنه تبع لها. # (سئل) في عبد مشترك بين صبي وكبير أعتق الكبير حصته فكيف حكم حصة الصغير؟ # (الجواب) : قال في البحر وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى ~~والولاء لهما أو يضمن لو موسرا ms0156 ويرجع به على العبد والولاء له ثم قال بعد ~~ورقتين وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد بمن يصح منه الإعتاق فلو كان ~~الشريك صبيا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو وصي فإن كان له أحدهما فله ~~الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه ضمان نقل الملك فصار كالبيع ~~واختيار السعاية كالكتابة وللولي ولاية بيع مال الصبي وكتابة عبده وللقاضي ~~أن ينصب وصيا ليختار أحدهما وليس لهما اختيار الإعتاق والتدبير والمجنون ~~كالصبي كما في البدائع اه. # (سئل) في أم ولد مات مولاها هل تعتق بموته من كل ماله ولا تسعى لدينه # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والدرر والأشباه. # (سئل) في الأمة إذا ولدت من سيدها سقطا ظهر بعض خلقه فهل تصير به أم ولد ~~ولا يجوز له بيعها؟ # (الجواب) : نعم ونقل الأولى من التنوير في الحيض والثانية منه في ~~الاستيلاد. # (سئل) في معتقة مات سيدها عن بنته وأخته الشقيقة وابن عمه العصبي فهل ~~ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة # (الجواب) : نعم والمسألة في الولاء من المتون. # (سئل) فيما إذا أبق عبد زيد فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم ~~أبق من يده بعد الإشهاد المذكور فهل لا يضمنه # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه. # (سئل) في امرأة مرضت جاريتها فقالت لجيرانها إن ماتت هذه الجارية من ~~مرضها المزبور فهي حرة ثم برئت من مرضها المزبور وتزعم أنها عتقت بذلك فهل ~~لا تعتق # PageV01P084 # (الجواب) : نعم وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح أي إن أضاف العتق إلى ملك ~~بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ~~فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط بحر. # (سئل) في رجل زوج أمته من عبده الجاريين في ملكه ثم ولد لهما ابن فهل ~~يكون الابن رقيقا # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه الصغير أو لا # (الجواب) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال ~~ولا ms0157 بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير. # (قلت) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من ~~نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق. # (سئل) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم المشتري ~~المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى المملوك أنه حر ~~الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته ويقضى بموجبها # (الجواب) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان شرعي كما صرح ~~بذلك في البزازية وغيرها. # (سئل) في رجل أعتق عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم مات عن ورثة ~~زاعمين أنه لم يصح عتقه لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق ~~صحيحا ولا عبرة بزعمهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه ~~كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم والله تعالى أعلم. ### | [كتاب الأيمان والنذور] # (كتاب الأيمان والنذور) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل ~~الحلف بالطلاق فلتراجع هناك # (سئل) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن ~~فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو ~~لا؟ # (الجواب) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه ~~وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر ~~فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين ~~وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر ~~وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر ~~وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره ~~شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا ~~كفرا يكفر ms0158 وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر اه وفي المجتبى ~~والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا اه. # وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي. # (سئل) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي ~~البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء؟ # (الجواب) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا ~~يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها. # (سئل) في ذمي صباغ أشهد على نفسه أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر ~~للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء؟ # (الجواب) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في ~~البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما ~~ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من ~~رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق. # (سئل) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة # PageV01P085 # كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا ~~يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون ~~مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان ~~النذر صحيحا؟ # (الجواب) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء ~~بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى ~~وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين ~~وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء ~~بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح اه ولا يجبر القاضي على ذلك ~~لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم. ### | [كتاب الشركة] ### | [شركة العنان] # (كتاب الشركة) (سئل) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران ms0159 بينهما بقدر ~~المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم كذا ويعمل في ~~الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل خسران في أصل ~~المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ويقبل قبول ~~المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال؟ # (الجواب) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار ~~الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في ~~الضياع والرد إلى الشريك والإفراز. # (سئل) في رجلين زرعا في أرض وقف ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما ~~حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص بجميعه متعللا بكونه ساكنا في القرية ~~ويطعم الضيوف الواردين إليها دون شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج ~~بينهما؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده ولعمرو باقيها ~~طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم كواها بنار بسبب ~~علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك ويريد عمرو أن ~~يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # قال في الفتاوى الرحيمية: سئل في فرس مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار ~~بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم؟ # (أجاب) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو ~~دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس، يضمن ~~الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي اه ولا ~~يخالف هذا ما في الدر المختار دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها ~~فكواها الحاضر لا يضمن اه. # ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم ~~وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم ~~المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم. # (سئل) ms0160 فيما إذا تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن ~~عمرو ليتجر به والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا ~~معلوما ليحاسبه به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال ~~الشركة فهل يقبل قول زيد بيمينه؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا ~~يرضى عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو ~~يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويأمر القاضي زيدا # PageV01P086 # باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها زيد وتؤجر لأجنبي ويقتسمان ~~الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد الرحمن أفندي ~~العمادي. # (سئل) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها ~~البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن شريكه ثم فقدت بلا تعد من ~~البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل يضمن زيد قيمة نصيب شريكه؟ # (الجواب) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه في حصته شريكه حكم المودع ~~كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع المودع قال في التنوير من ~~الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلك بعد مفارقته وإن ~~قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على ~~الغاصب اه. # (أقول) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين في ~~شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف ~~الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن ~~بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر ~~أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب ~~المذكور بدون إذن ms0161 بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس ~~المزبورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي المحبية # ثم الشريك هاهنا لو باعا ... حصته من فرس وابتاعا # ذلك منه الأجنبي وهلكا ... وكان ذا بغير إذن الشركا # فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو ... من اشترى منه على ما قدروا # اه لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت ~~عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز ~~بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا ~~يرجع بما ضمن على أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح ~~صرة الفتاوى. # وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من أجنبي وسلم ~~الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت # (فأجاب) الشركاء مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه اه ~~وإنما كان كذلك لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية. # (سئل) عن مواش لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل ~~يضمن نصيب شريكه؟ # (الجواب) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها ~~الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي ~~فينصبه قيما ليحفظ اه فصولين. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها ~~عمرو منه مرارا لتكون في مدته ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن ~~نصيب شريكه منها؟ # (الجواب) : نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ~~ضامن لما هلك عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي. # (سئل) في حمارة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى ~~بكر ليحملها وسلمها وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى ~~زيد ضعيفة بسبب التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم أحد ربي الدابة استعملها ms0162 في الركوب أو حمل المتاع بغير ~~إذن شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن # PageV01P087 # محصل كلام الإمام الزيلعي في هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ~~ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم ~~تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي. # (سئل) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ~~فهل ليس له سوى أجر مثله وتربيته ومثل علفه؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثله الشيخ خير الدين الرملي والشيخ الرحيمي في ~~الإجارة. # (سئل) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان كذا من الدراهم ~~للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه؟ # (الجواب) : نعم قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم ~~للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن ~~أمر واحد منهم صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ~~ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض ~~والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن ~~فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل ~~خانية من فصل شركة العنان (أقول) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا. # (سئل) فيما إذا استقرض أحد شريكي العنان مبلغا معلوما من الدراهم لأجل ~~الشركة ويريد الشريك المستقرض أخذ مثل القرض المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو استقرض أحدهما مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة ~~ومبادلة معنى لأنه يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو ~~الاستعارة وأيهما كان نفذ على صاحبه محيط السرخسي من فصل ما يجوز لأحد ~~شريكي العنان أن يعمل في المال. ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة ~~لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف خانية من فصل شركة العنان # (أقول) ومثله في الولوالجية والظاهر أن الفرق بين هذا وبين ما مر في جواب ~~السؤال الذي قبله أن الاستقراض هنا ثابت باعتراف الشريكين وفيما مر إنما ~~ثبت بإقرار ms0163 المستقرض فقط فلا يلزم الشريك الآخر كما يفيده التعليل المار ~~بقوله لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه لكن أفتى الخير الرملي فيما ~~إذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه ~~بأن القول قوله بيمينه قال وقد صرحوا بأن الشريك إذا قال قد استقرضت مائة ~~دينار وآخذ عوضها إن كان المال في يد المقر فالإقرار صحيح وله أن يأخذ ~~المائة دينار صرح بذلك في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى اه # وقال في حاشيته على المنح ما نصه ووجه ذلك أنه إذا كان المال في يده وقد ~~تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة دينار منها حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن ~~في يده لأنه يدعي دينا عليه، وأقول لو قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا ~~يقبل أيضا لأنه ذو اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله ~~أنه للغير تأمل وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت اه كلامه فأفاد أن قول الخانية ~~فيما مر لزمه خاصة دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل ~~ما في جواهر الفتاوى لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط. # ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى ~~بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة ~~صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن ~~يأذن له في ذلك اه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله ~~في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة ~~وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال اه # وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان ~~للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو # PageV01P088 # الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء اه ولعل في ms0164 ~~المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل وقد يوفق ~~بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على أنه ~~يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء منه ~~وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين له ~~أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا كان المال بيده ~~لأنه أمين والله تعالى أعلم. هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث ~~يكون كل من الشريكين في بلدة فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر ~~بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما ~~اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو ~~بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار ~~وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا ~~بعموم هذه الأشياء اه. # والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن ~~يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه اه والله أعلم. # (سئل) فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم ~~يبق بيده دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم ~~ودنانير وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه؟ # (الجواب) : نعم يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص ~~عليه في الذخيرة في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط. # (سئل) في جماعة متشاركين عنانا في نوع خاص من التجارة وهو البن ومال ~~الشركة تحت يد زيد منهم بإذنهم فسافر زيد واشترى ببعض مال الشركة بنا ~~وببعضه أمتعة معلومة لعياله من غير جنس تجارتهما ثم فقدت الأمتعة المزبورة ~~في أثناء الطريق ويزعم زيد أنها هلكت على الشركة فهل يكون ms0165 ما اشتراه له ~~خاصة ويهلك عليه؟ # (الجواب) : نعم ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه ~~لنفسه فهو مشترك بينهما لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ولو ~~اشترى ما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة لأن هذا النوع من التجارة لم ~~ينطبق عليه عقد الشركة من محيط الإمام السرخسي في باب ما يجوز لأحد شريكي ~~العنان ومثله في البحر نقلا عن المحيط أيضا مجموعة الأنقروي. # وفي فتاوى قارئ الهداية سئل إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من ~~مال الشركة ثم ادعى شراءه لنفسه خاصة هل يقبل قوله أم لا أجاب إن كانت شركة ~~عنان وله بينة أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له وإن لم ~~يكن له بينة فإن نقد من مال الشركة فالمشترى على الشركة اه. # (أقول) لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما وقوله ~~فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض ~~العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل ~~فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على ~~ما ليس من جنس تجارتهما ليوافق عبارة المحيط والحال أن صاحب البحر نقل ~~عبارة المحيط وسكت عن كلام قارئ الهداية مع اطلاعه فتنبه اه. # (سئل) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في تركته فهل يضمن ~~نصيب صاحبه بذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على ~~المذهب اه. ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في ~~شرح التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية. # (سئل) فيما إذا باع # PageV01P089 # أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد المشتري ~~ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد من حصة ~~البائع؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح. # (سئل) فيما ms0166 إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما بطريق الملك ~~مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم يسكن إلى دفع ~~أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن بدون وجه شرعي ~~فهل لا يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في المنظومة المحبية # لو أحد من الشريكين سكن ... في الدار مدة مضت من الزمن # فليس للشريك أن يطالبه ... بأجرة السكنى ولا المطالبة # بأنه يسكن مثل الأول ... لكنه إن كان في المستقبل # يطلب أن يهايئ الشريكا ... يجاب فافهم ودع التشكيكا # ومثله في التنوير والدرر وصور المسائل وغيرها. # (سئل) في دار غير مقسومة مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن ~~يسكن فيها بقدر حصته فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر حصته ~~ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته ~~وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام ~~فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين صور المسائل ~~من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان المشتركة آخر ~~الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا ~~ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام ولا يمنع ~~قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه أحد فلو آجر ~~وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن الخبث في حق ~~شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما نصيبه فيطيب له ~~هذا، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسا وله ذلك ~~استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان ~~في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك ~~حال حضرته بلا إذن فكذا في ms0167 غيبته وفي القنية عن واقعات الناطفي أرض بينهما ~~فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في العام الثاني يزرع ما ~~كان زرع وقد كتب في القسمة أن القاضي يأذن للحاضر في زراعة كلها كي لا يضيع ~~الخراج. اه. # (سئل) فيما إذا كان لكل من زيد وعمرو عقار جار في ملكه بمفرده فتوافقا ~~على أن ما يحصل من ريع العقارين بينهما نصفين واستمرا على ذلك تسع سنوات ~~والحال أن ريع عقار زيد أكثر ويريد زيد مطالبة عمرو بالقدر الزائد الذي ~~دفعه لعمرو بناء على أنه واجب عليه بسبب الشركة المزبورة فهل يسوغ لزيد ~~ذلك؟ # (الجواب) : الشركة المزبورة غير معتبرة فحيث كان ريع عقار زيد أكثر تبين ~~أن ما دفعه لعمرو من ذلك بناء على ظن أنه واجب عليه ومن دفع شيئا ليس بواجب ~~عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض كما في شرح ~~النظم الوهباني وغيره من المعتبرات. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد فيه معز ~~خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك باعتبار ~~الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة زيد في ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ # PageV01P090 # المستأجر جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر ~~أراد أن يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له. # (سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون ~~فيها غير أن الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا ~~يجوز لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في ملك ~~الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم. دار بين أخوين ~~وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا زوجي الأختين من ~~الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب الاختلاف بين ~~الزوجين. ms0168 # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو ~~مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة ~~وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن ~~البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل يكون القول قول الدافع بيمينه؟ # (الجواب) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت ~~من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من ~~أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من " القول لمن " له عليه دينان من ~~جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ~~ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول ~~هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق الدافع بيمينه لأنه مملك اه ~~ومثله في لسان الحكام والعمادية. # (سئل) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر ~~وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه؟ # (الجواب) : نعم حيث لم يأذن له شريكه في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز ~~لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا ~~القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله ~~كل تجارة إلا القرض والهبة علائي وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال ~~الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه ~~اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون ~~متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه ~~مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر ~~بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها ~~مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه بقوله القول ms0169 قوله في مقدار ما وضع يده ~~عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون ~~مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون ~~فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا ~~والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا ~~يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في ~~الدار الموقوفة لا يجبر على الإجارة بل يؤجر شركاؤه حصصهم المستأجرون ~~يهايئون الممتنع في السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو ~~لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول ~~قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي ~~لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له ~~أن يفسخ عقد الشركة في غيبة شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة ~~في غيبة شريكه من غير علم الآخر والله أعلم. # (سئل) فيما إذا سافر أحد شركاء العنان بمال الشركة # PageV01P091 # بإذن البقية فهل تكون نفقته وطعامه وركوبه في مال الشركة؟ # (الجواب) : نعم وفي مضاربة المنح الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ~~لأنه لم يجر التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في ~~مال الشركة اه ومثله في العلائي وذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد - ~~رحمه الله تعالى - هذا استحسان اه أي وجوب النفقة في مال الشركة وحيث علمت ~~أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ~~ليست هذه منها خير الدين على المنح وفي المنح من الشركة ومؤنة السفر ~~والكراء من رأس المال وقال محمد فإن ربح حسب النفقة من الربح وإن لم يربح ~~كانت النفقة من رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب اه ومثله في شرح ~~التنوير للعلائي نقلا عن الخلاصة. # (سئل) فيما ms0170 إذا مات أحد شريكي العنان وعمل الشريك الآخر في مال الشركة ~~وربح فهل تنفسخ الشركة بموته ويتصدق بربح حصة مال الميت؟ # (الجواب) : نعم تنفسخ الشركة بموته والعامل بعده كالغاصب فما ربح من حصة ~~نفسه يطيب له وما ربح من حصة الميت يتصدق به كما في الأنقروي عن النوازل. # وفي البحر عن التتارخانية سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر ~~بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون ~~عليه فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذلك ~~فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب للرابح ~~ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به اه وتنفسخ الشركة بقوله لا ~~أعمل معك كما نقله العلائي في شرح التنوير عن الفتح. # وفي التتارخانية سئل أبو بكر الإسكاف عن رجلين اشتركا فاشتريا أمتعة ثم ~~قال أحدهما للشريك لا أعمل معك بالشركة ولم يقسم شيئا وغاب وعمل الحاضر ~~وربح قال ما ربح فهو له وضمن لصاحبه قيمة نصيبه اه. # (سئل) في إخوة خمسة تلقوا تركة عن أبيهم فأخذوا في الاكتساب والعمل فيها ~~جملة كل على قدر استطاعته في مدة معلومة وحصل ربح في المدة وورد على الشركة ~~غرامة دفعوها من المال فهل تكون الشركة وما حصلوا بالاكتساب بينهم سوية وإن ~~اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا؟ # (الجواب) : نعم إذ كل واحد منهم يعمل لنفسه وإخوته على وجه الشركة وأجاب ~~الخير الرملي بقوله هو بينهما سوية حيث لا يميز كسب هذا من كسب هذا ولا ~~يختص أحدهما به ولا بزيادة على الآخر إذ التفاوت ساقط كملتقطي السنابل إذا ~~خلطا ما التقطا وحيث كان كل منهما صاحب يد لا يكون القول قول واحد منهما ~~بقدر حصة الآخر فلو كان أحدهما صاحب يد والآخر خارجا واختلفا فالقول لذي ~~اليد والبينة بينة الخارج اه وهذا بناء على الأصل في الشركة أنها بينهم ~~سوية حيث لم يشرطوا شيئا. # وأما إذا شرطوا زيادة لأحدهم فقد ms0171 قال في البحر ولم يشترط المصنف لاستحقاق ~~الربح اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة. # ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه ~~حصته ثم غاب العامل وعمل الآخر فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصة من الربح ~~أن الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على ~~الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما ~~وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح ~~بينهما نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح ~~بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا العمل على ~~أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما ~~على قدر رأس مالهما اه. # (أقول) هذا إنما يجري في شركة # PageV01P092 # العقد، والواقع في السؤال شركة ملك فيما يظهر إذ لم يذكر فيه أنهم عقدوا ~~شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو عروض بيع بعضها ببعض فالظاهر أنها ~~شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما ~~مر وهذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في أهل القرى حيث يموت الميت منهم وتبقى ~~تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون فيها وربما تعددت الأموات وهم على ~~ذلك وقد يتوهم أنها شركة مفاوضة وذلك باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها ~~العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن ~~يقول أحدهما للآخر وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما ~~أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في ~~التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل ~~بيع كما في البحر ومنها أنها لا تكون بين صبي وبالغ وأنها لا تصح بالعروض ~~وأنها تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع ms0172 في زماننا ليس فيه شيء من ذلك فليس ~~للمفتي أن يفتي بأنها مفاوضة ويلزمهم بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم ~~أحدهم من دين يلزم الآخر نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم ~~بأحكامها وليس عليه أن يسألهم عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها ~~من العقود كما صرح به في البزازية ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في ~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن ~~التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها ~~أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما ~~هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون ~~الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت ~~الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن ~~الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن ~~فالغلة للزراعين اه فاغتنم هذه الفائدة. # هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم ~~استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم ~~شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال ~~مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على ~~الفقراء اه # (أقول) أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي ~~بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين. # (سئل) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه ~~من مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة ~~واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي؟ # (الجواب) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم ~~الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي ~~دفعاه والحالة هذه قال في التنوير ms0173 أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا ~~مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله ~~وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر ~~حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة ~~بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر اه. # (أقول) انظر كيف قيد المؤلف - رحمه الله تعالى - الجواب بقوله حيث كانوا ~~متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه آنفا من أن كون المال ~~بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها ~~الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في ~~فتاوى الحانوتي ولله # PageV01P093 # الحمد. # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو الأخوان شريكين شركة مفاوضة فاشترى زيد ~~وحده بمال الشركة المزبورة دارا وكرما فهل يقع ذلك مشتركا بينهما؟ # (الجواب) : نعم حيث كانت الشركة مفاوضة فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا ~~طعام أهله وكسوتهم كما في المتون وفي الخيرية من الدعوى ضمن سؤال إذا ادعى ~~الحصة بشركة المفاوضة وأقام بينة أنها من الشركة تقبل ويحكم له بحصته وإن ~~كتب في صك التبايع أنه اشترى لنفسه إذ تقرر أن أحد المتفاوضين لا يملك ~~الشراء لنفسه خاصة في غير طعام أهله وكسوتهم إلخ اه. # (سئل) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد وعائلتهم واحدة حصلوا بسعيهم ~~وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة مشتركة بينهم أخماسا؟ # (الجواب) : ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم يكون بينهم أخماسا ~~(أقول) هذا في غير الأب مع ابنه والزوج مع زوجته لما نقله المؤلف في غير ~~هذا المحل عن دعوى البزازية ونصه ذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن ~~اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل للأب لأن الابن ~~إذا كان في عياله فهو معين له ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي للأب وكذا الحكم ~~في الزوجين اه. وانظر إلى ما سنذكره في كتاب ms0174 الدعوى عن الفتاوى الخيرية. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها ~~زيد من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها ~~فهل تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها؟ # (الجواب) : حيث كان بعد القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه ~~نصف ثمنها ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض ~~لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ~~تنوير. # (سئل) في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر الحاضر جانبا منها بأجرة ~~قبضها ثم حضر الغائب ويريد مطالبة الحاضر بأجرة نصيبه التي قبضها فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها. # (سئل) في أحد شريكي عنان باع زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم ~~وغاب البائع قام شريكه الآخر يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك ~~قبض شيء من الثمن؟ # (الجواب) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا ~~يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع ~~أو وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر ~~والمنح والخلاصة والعلائي. # (سئل) فيما إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة بضاعة للشركة وغاب ويريد البائع ~~مطالبة شريكه الآخر الذي لم يتعاط الشراء فهل للبائع مطالبة أيهما شاء ~~بثمنها؟ # (الجواب) : نعم كما مر عن التنوير. # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما شراه كل منهما يطالب ~~بثمنه فقط دون الآخر؟ # (الجواب) : نعم (وما اشتراه أحدهما طولب بثمنه هو فقط) لعدم تضمنها ~~الكفالة (ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله) أي من مال نفسه مع ~~بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة ~~بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما في البحر شرح الملتقى للعلائي. # (سئل) في الشركة الفاسدة هل يكون ms0175 الربح فيها على قدر المال؟ # (الجواب) : نعم وإن شرط الفضل كما في الكنز وغيره. # (سئل) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ~~فهل تكون غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما ربح يكن ~~بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على زيد ~~ولعمرو أجر مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على # PageV01P094 # أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في العروض لأن رأس مال أحدهما ~~عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر والطعام ~~لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض ~~والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية من آخر الشركة الفاسدة ~~ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون الخسران عليه فلما في ~~التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور وقد ذكرنا بعضها في صدر ~~الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش والصيد وما أشبه ذلك ~~ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه اه ومثله في المحيط. # (أقول) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على قدر ~~المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا قال في ~~البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من أحدهما ~~مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته إلى رجل ~~يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر ~~مثله وكذا السفينة والبيت إلخ اه وتمام الفروع فيه. # (سئل) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات الصباغة ~~فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح المجهول ~~الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون ms0176 وجه شرعي فهل ليس له ~~ذلك وله أجر مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد ~~يكلفه إلى اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم ~~تفصيله فهل يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى ~~وفي فتاوى الشيخ إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه ~~صرف ثمنه في تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك. # (أقول) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام شريكه ~~في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في حقه ولو ~~أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في فتاوى قارئ ~~الهداية ما يخالفه اه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن يبين مقدار ~~ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية الأشباه وأنت ~~خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله المصنف أي صاحب ~~الأشباه عن الخانية. # (سئل) في أحد شركاء العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة ~~ضرورية لا بد منها للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها ~~فهل تحسب له ويصدق فيها مع يمينه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أحد شركاء العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا ~~يقبل قوله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد لعمرو بأن يسافر بها ~~ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ أقر به وزعم أنه لم ~~يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها والحال أن الظاهر يكذبه ~~في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل لا يقبل قوله فيما يكذبه ~~الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه استدانه وأنفقه؟ # (الجواب) : نعم. ms0177 # (سئل) في أحد شركاء العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا ~~تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون ~~على الشركة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد في نوبته بإذن عمرو ~~فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل حتى سرقت منه والعرف ~~بينهم أنهم يقفلون باب # PageV01P095 # إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة شريكه؟ # (الجواب) : حيث فرط في الحفظ يضمن. # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد ~~فدفع زيد البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل ~~يقبل قول زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر ~~أول الباب وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار ~~(وهو) أي الشريك (أمين في المال فيقبل قوله بيمينه) في مقدار الربح ~~والخسران والضياع (والدفع لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) كما في البحر ~~مستدلا بما في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه ~~إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق اه. # ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل ~~قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم ~~يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا ~~يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي ~~الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه ~~فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل ~~المقبوض فلا يصدق. اه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته ms0178 ~~المطالبة فإذا أوفاه المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله ~~في ذمته فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل ~~بقبض الدين إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا ~~يقبل قوله في ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا ~~لأنه يوجب الضمان لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ ~~لا شك أن ما في مسألتنا مثل مسألة الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام ~~الضمان على الغير بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها ~~للموكل ليس فيه سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن ~~نفسه وإيجابه على الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل. . # (سئل) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه منه من بكر بدون ~~إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر ~~أو زرع فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب ~~البيوع إن شاء الله تعالى. # (سئل) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن ~~له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح ~~على ما شرطا؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع ~~التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح ~~للعامل عند عمل أحدهما فقط. اه (أقول) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن ~~شرطا غير ذلك كما في الملتقى أيضا فتنبه. # (سئل) في شركاء العنان إذا شرطوا أن يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم ~~بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية في المال المشترك وحصل ربح فهل ~~يكون الربح بينهم على الشرط؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية (أقول) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة ~~أوراق ومعها عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط ms0179 قوله أو شتى أي متفرقين ~~فتفيد أنه لو كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر ~~في الظهيرية عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في ~~الأصل إذا جاء أحدهما بألف درهم # PageV01P096 # والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو جائز ~~ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة ~~والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما وإن اشترطا العمل ~~على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز وإن ~~اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا وإن ~~شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن ~~بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة اه. # وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس ~~مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر ~~أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح ~~ثلثيه للأول وثلثه للثاني والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله والعمل من ~~أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد من عبارة ~~المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا. # (سئل) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري ~~وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو ~~يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم ~~بقيمتها؟ # (الجواب) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها ~~كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه. # (سئل) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن شريكه فهل ليس ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه تنوير وشرحه ~~للعلائي. # (سئل) فيما إذا باع أحد الشريكين عنانا ms0180 شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك ~~الثمن عند المشتري فهل يهلك عليهما؟ # (الجواب) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع بنقد ونسيئة ~~تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو قال أحد ~~الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن حصة ~~شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا عنانا ~~على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة صح ~~اه. # (سئل) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة كذا فأخبر قبل وصوله ~~إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على أهلها فنزل في قرية ~~أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن الذهاب بالمال لتلك ~~البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ونهبوها مع مال ~~الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب شركائه لتعديه ~~بذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في شريكين في صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه ~~ويريد العامل الاختصاص بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة ~~مشتركة نصفين بينه وبين المتوفى تورث عنه # (الجواب) : نعم. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها ~~وتضرر شريكه عمرو فهل يجبر زيد على الإنفاق؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بئر مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر ~~ماء لشريكه عمرو وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر ~~فهل يجبر زيد على عمارتها معه؟ # (الجواب) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة كما ~~صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي شرح التنوير ~~عن عدة كتب. # (سئل) في حمام مشترك بين وقف بر ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد ~~منها فأبى # PageV01P097 # ناظر الوقف الأهلي أن يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ms0181 ثلاث وصي وناظر ~~وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في ~~فتاويه من القسمة وفي الأشباه من الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر ~~أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته اه. # وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة ~~وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك ~~وأما الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد ~~صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من ~~شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر ~~الآبي على التعمير من مال الوقف اه. # (أقول) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج ~~إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم ~~ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة، والمرمة من ~~الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى ~~على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق ~~عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول اه # ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ولكن أفتى ~~في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما لا يقبل ~~القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع ~~الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية اه فإن حمل على ظاهره من عدم ~~اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان وإن ~~قيد بالأمر ارتفع الخلاف. # (سئل) في دار لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة ~~الضرورية فأراد زيد أن يعمرها فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله ~~ويريد الرجوع على عمرو بقيمة ما ms0182 يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة. # (ثم سئل) فيما إذا أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على ~~البناء من أجرتها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى الآخر فإن ~~القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل ~~القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء ~~من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما ~~العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه من ~~القسمة. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد ورممها بلا إذن من شريكه ~~ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن شريكه فإنه لا ~~يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في الفصولين (أقول) أي ~~عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا يخالف شيئا مما مر ولا ~~سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا. # (سئل) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه وبين إخوته ~~بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له؟ # (الجواب) : نعم وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض ~~بناءه ذكره في التتارخانية من متفرقات القسمة. # (سئل) في دار مشتركة بين جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم ~~بدون إذن الباقين ويريد بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي ~~قابلة للقسمة فهل لهم ذلك وما حكم البناء؟ # (الجواب) : حيث كانت # PageV01P098 # قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة فلبقية الشركاء ذلك ثم البناء ~~حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب البانين بعد قسمة الدار فبها ونعمت وإلا ~~هدم البناء كما في التنوير وغيره. # (سئل) في فلاحة مشتركة بين زيد وجماعة ms0183 آخرين صرف زيد في لوازمها مبلغا من ~~الدراهم بلا إذن ولا وكالة منهم ويريد الرجوع عليهم بلا وجه شرعي فهل ليس ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أحدث زيد سرابا في داره ويريد تسييل أوساخه إلى سراب قديم ~~مشترك بينه وبين جماعة وكسر حافتي السراب القديم بلا إذن من الشركاء ولا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك إلا برضاهم؟ # (الجواب) : نعم والله أعلم. # (سئل) في طالع ماء قديم في مكان معلوم فيه فروض معلومة يجري منه الماء ~~لأربابها بحق معلوم أراد أحد المستحقين فيه أن ينقل الطالع إلى مكان آخر ~~بدون إذن بقية الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك. # (الجواب) : نعم ### | [باب الردة والتعزير] # (باب الردة والتعزير) (سئل) هل تقع الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله ~~تعالى أم لا بد من قضاء القاضي # (الجواب) : تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما ~~فسخ في الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل ~~عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا ~~بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر ~~القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء ~~عليه اه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد ~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود ~~بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا اه. # (سئل) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال له رجل آخر ~~بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن. فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي ~~بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه ~~بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته بذلك؟ # (الجواب) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء ~~لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا ms0184 بكفر نفسه كفر ~~بالاتفاق اه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر اه وفي ~~الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما ~~بنفس الردة اه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد ~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج اه. وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال اه. ~~فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب وفي فتاوى أبي السعود ما نصه: ~~سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور؟ ~~اه. # الجواب: تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر. # (سئل) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا يلزمه؟ # (الجواب) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله العوام ~~بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي ليس له ~~دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين بدين وفيه ~~التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في التنوير ~~وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا. به يفتى ~~فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله الرادع له ~~ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام # PageV01P099 # المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح. # (سئل) في ذمي قال إن دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا ~~يصير مسلما؟ # (الجواب) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن ~~الإيمان لا يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق ~~بالجنان وإقرار باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن ~~الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما ~~علق عليه فكيف نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد ~~كونه والإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية ~~وأفتى بذلك التمرتاشي ms0185 والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام ~~عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ~~ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا ~~بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في ~~فعله فيكون قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من ~~جوابها بقوله لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان ~~بالشهادتين لعدم التبري وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في ~~الدرر وفتاوى ابن نجيم والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ ~~الهداية بأنه يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع. # (سئل) في صبي عاقل مميز من أولاد الذميين أسلم وهو ابن سبع سنين فهل يصح ~~إسلامه؟ # (الجواب) : نعم يصح إسلامه إذا كان عاقلا الإسلام مميزا حتى أفتى قارئ ~~الهداية في ذمي صبي مميز أسلم وهو سكران بصحة إسلامه كالبالغ السكران لكن ~~إذا زال سكرهما إن عاد إلى دينهما يجبران على العود إلى الإسلام بالحبس ~~والضرب ولا يقتلان اه والذي يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام وهو ما ذكر في ~~«حديث جبريل - عليه الصلاة والسلام - أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ~~واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى» كذا في ~~فتاوى الأنقروي ووصفه الطرسوسي بقوله الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ~~ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر كذا في التنوير وشرحه للعلائي وقدره ~~في المجتبى والسراجية بسبع سنين ويؤيده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عرض الإسلام على علي - رضي الله عنه - وسنه سبع» وكان يفتخر به حتى قال # سبقتكم إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان # حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا ... بصارم همتي وسنان عزمي # اه وإذا ادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وادعت أمه المسلمة أن عمره ~~سبع سنين فالقول لمن أجاب قارئ الهداية أنه يعرض على أهل الخبرة ويرجع ~~إليهم فيه. # (سئل) في النصراني ms0186 إذا حصل له جنون في عقله بسبب عشقه لكنه يستحضر الجواب ~~ويفهم الخطاب فأسلم ومدح الإسلام وذم الكفر وانسر بذلك فهل صح إسلامه؟ # (الجواب) : أجاب قارئ الهداية بأنه مميز فيصح إسلامه ولا يقبل رجوعه ~~ويجبر على العود إلى الإسلام. # (سئل) في المرتدة إذا ماتت أين تدفن؟ # (الجواب) : إذا ثبت ارتدادها بعد إسلامها بالوجه الشرعي ثم ماتت وهي كذلك ~~ففي سير الأشباه وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر أهل ملة وإنما ~~يلقى في حفيرة كالكلب. # (سئل) في رجل مسلم تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى فهل يلزمه تجديد ~~إسلامه ونكاحه ولا يقضي من العبادات إلا الحج؟ # (الجواب) : لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد ~~إسلامه وهو فسخ عاجل فلا يحتاج إلى قضاء ولا ينقص عدد # PageV01P100 # الطلقات كما في الدر المختار ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصوم والصلاة ~~والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ~~ثم إن أتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لأن ~~بإتيانها على العادة لا يرتفع الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد ~~النكاح وزال عنه موجب الكفر والارتداد وهو القتل كما في الثالث من البزازية ~~من الردة هذا إذا كان عالما أن ما قاله كفر. # وأما الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون ~~كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا بذلك ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم ~~يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا ~~للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر ~~والعياذ بالله تعالى من غير قصد لا يكفر كما صرح بذلك في الخلاصة. # (سئل) في رجل عواني مفسد غماز يسعى في الأرض بالفساد ويوقع الشر بين ~~العباد ويغري على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذي المسلمين بيده ~~ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه؟ # (الجواب) ms0187 : إذا كان كذلك وأخبر جم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما ~~فيه من دفع شره عن عباد الله تعالى. . # (سئل) في رجل عامي شتم رجلين من علماء دين الإسلام وآل بيت النبي عليه ~~أفضل الصلاة وأتم السلام وحقرهما واستخف بهما وبالدين مع كونه شريرا ساعيا ~~بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما ذكر بوجهه الشرعي يقتل؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف ~~بالدين كفر وقال الزيلعي في كتاب الجنايات الساعي في الأرض بالفساد يقتل ~~بما يراه الإمام اه وقال ابن الضياء في شرحه على الكنز قال أصحابنا لو نظر ~~إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يوجب الإهانة يكفر كما في عمدة ~~الإسلام وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح «العلماء ورثة الأنبياء» ورأيت ~~بخط بعضهم عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل أن يجلس بين العلماء والمتعلمين ~~وإن جلس فواجب على السلطان أو القاضي أن يمنعه لأن هذا استخفاف أو إهانة أو ~~حقارة ولو جلس أحد من الناس أعلى من العالم أو المتعلم في المجلس لو كان ~~على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعزر بإجماع الأئمة ~~العلامة إبراهيم البيري على الأشباه من كتاب السير والردة. # (سئل) في ذمي شتم ذميا مثله بألفاظ قبيحة وآذاه بذلك فهل يؤدب ويعاقب على ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) عن يهودي قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف؟ # (الجواب) : لا يلزمه حد القذف وإنما يلزمه التعزير كازروني عن ابن نجيم. # (سئل) في رجل حلف بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم ~~فعل ذلك فهل يكفر أو لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين؟ # (الجواب) : إن كان الحالف جاهلا ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في ~~المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه ~~يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا ~~ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا أئمة الهدى رحمهم الله ms0188 تعالى. # (سئل) في رجل سئل منه شيء فقال لو شفع سيدنا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - الذي خلق الكون لأجله ما أقبل رجاءه فهل يكفر أم لا؟ # (الجواب) : لا يكفر بذلك لأن قصده التعظيم ولأنه منتف بلو، كما أفتى بذلك ~~العلامة الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين وأفتى بذلك السبكي والرملي من ~~الشافعية فاجتمع المذهبان على عدم كفره وأظن أنها إجماعية. # قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله ~~أفندي حفظه الله الملك السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة ~~المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام # PageV01P101 # سنة 1146 ما صورته ما قولكم - دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين ~~بعلومكم - في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم هو البغي على السلطان أو ~~الكفر، إذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تقبل ~~توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا تقبل كساب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل ~~لا بد من قتلهم. # وإذا قلتم بالثاني فهل يقتلون حدا أو كفرا وهل يجوز تركهم على ما هم عليه ~~بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا وهل يجوز استرقاق ~~نسائهم وذراريهم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة. الحمد لله رب ~~العالمين اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف ~~الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ومن توقف في كفرهم ~~وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم وسبب وجوب مقاتلتهم ~~وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما البغي فإنهم خرجوا عن طاعة الإمام خلد ~~الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة، وقد قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي ~~حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا ~~دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن ~~لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه وأما الكفر فمن وجوه ~~منها أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ومنها أنهم يهينون العلم ~~والعلماء مع أن ms0189 العلماء ورثة الأنبياء وقد قال الله تعالى {إنما يخشى الله ~~من عباده العلماء} [فاطر: 28] ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ~~ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ومنها ~~أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة - رضي الله تعالى عنها - ويتكلمون ~~في حقها ما لا يليق بشأنها مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ~~ونزاهتها فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابون النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ضمنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنهم يسبون ~~الشيخين سود الله وجوههم في الدارين. # وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن ~~منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو ~~يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب اه # وثبت بالتواتر قطعا عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح ~~مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر ~~يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد ~~القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا ~~تسقطه التوبة كسائر الحدود وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد ~~المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من ~~الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق به حق ~~الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أو أحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ~~ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد ~~اختلف فيه والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين. # وأما سب الشيخين - رضي الله تعالى عنهما - فإنه كسب النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا ~~تقبل توبته ms0190 وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل ~~توبته علم أن سب الشيخين كسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يفيد ~~الإنكار مع البينة قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب ~~قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن ~~كانت مقبولة كما لا يخفى وقال في # PageV01P102 # الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي ~~أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته ~~اه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا ~~وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين وإن ~~بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ~~ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه ~~قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت ~~بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب ~~ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ~~والله تعالى أعلم. كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين ~~أجمعين اه ما في المجموعة المذكورة بحروفه. # (أقول) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة ~~بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك ~~كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو ~~السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على ~~منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي السعود ~~بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم ~~وأن من شك في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوري والأوزاعي ~~أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو ~~كسائر الكفار إذا تابوا ms0191 وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد ~~وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا إلخ ~~فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه مخالفة لما مر عن المجموعة ~~ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ينبغي تحريرها والاعتناء بها ~~زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة ~~أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار وغيره فلا بأس أن أذكر في ~~هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام من القضاة والحكام وإن ~~استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق. # اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل ~~توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا ~~وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه ~~لا ارتباط له بما قبله اه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله ~~كلام النهر. # (أقول) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما ~~قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا ~~كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم ~~يثبت ذلك عند أحد من الأئمة فيما أعلم اه واعلم أن مسألة عدم قبول توبة ساب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية وتبعه ~~المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي في ~~متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية. # لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه ~~عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد ~~العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن ~~البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا ms0192 في البزازية ما نقله من ذلك إليه ~~ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح ~~الطحاوي ما صورته من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - # PageV01P103 # أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اه. # وفي النتف من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه مرتد وحكمه حكم ~~المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر ~~في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في ~~الشفاء اه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه ~~كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق ~~تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل ~~المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول اه. # وقد راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي الدين السبكي ~~فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء للقاضي عياض ~~المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم قبول توبته وأن ~~بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي لكنهم قالوا هي ~~ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل توبته ولم أر من ~~أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية وللحنفية في قبول ~~توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة وأما ~~الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في ذلك وأما ~~الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا} ~~[الزمر: 53] الآية وقوله تعالى {كيف يهدي الله قوما كفروا} [آل عمران: 86] ~~الآية. # وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ms0193 ما قبلها» ولأنا لا ~~نحفظ أنه - عليه الصلاة والسلام - قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي ~~فلا يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأفته ~~ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته اه. # كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ذلك إطالة حسنة ~~ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا شك أن التقي السبكي والقاضي عياضا ~~ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبهم قبول ~~التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاوي وغيره ~~ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار وقد صرح في ~~النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ~~اه. # وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم ~~خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال ~~فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية ~~والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض ~~المتأخرين لا توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد ~~الإيمان ثم قال وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول ~~توبته سوى ما ذكره البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة اه. # وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع ~~الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في ~~البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف - ~~رحمه الله - أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر فإن تاب تقبل ~~توبته ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد - رحمه الله - ثم قال في ~~نور العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو ms0194 السعود المفتي - رحمه الله تعالى - ~~عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد # PageV01P104 # عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر ~~الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص ~~التائب عن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن فهم منه صحة التوبة وحسن ~~الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير ~~والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته ~~وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا ~~الجمع # لما فيه من النفع والقمع # هذا خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب اه. # والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا ~~الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان ~~سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم ~~ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه ~~بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان ~~من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي ~~قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم ~~منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم فإذا ~~ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على مذهب ~~المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا، ولو عزله ونصب غيره فلا بد له من ~~أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن معلوم ثم عزله ووكل ~~غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته مطلقة حتى يأتي ~~بالتقييد. # وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه ~~بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب ms0195 تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا ~~يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقد ~~ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد ~~حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن ~~هذا المقام من مداحض الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح ~~عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة - عليه الصلاة ~~والسلام - مبرأة عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى ~~المفتي أن يحتاط في خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم ~~الآثام ولو ثبت أن قتله منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه ~~والإحجام لما صرحوا به من درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام ~~لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ~~فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من ~~أن يخطئ في العقوبة» رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول ~~فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام. ### | [كتاب المفقود] # (كتاب المفقود) (سئل) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك نحو ثلاثين ~~سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها فهل ينصب ~~له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه. # (الجواب) : نعم والمسألة في الملتقى. # (سئل) في الرجل المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه ~~الشرعي؟ # (الجواب) : نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا # PageV01P105 # فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير ~~مفقود لا يملك بيعها. # (سئل) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو ~~أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل ~~ليس للابن ذلك؟ # (الجواب) : نعم إلا بوجه ms0196 شرعي. # (سئل) في صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم ~~عصبي يريد أن يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها؟ # (الجواب) : نعم وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر ~~حيا في ماله ميتا في مال غيره إلى أن قال ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر ~~حاله اه باختصار. # (سئل) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي ~~البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى اه ولا بد من القضاء ~~بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه. # (سئل) في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي ~~على المفقود من دين أو شركة أو عقار؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ~~ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار ~~أو رقيق ونحوه اه. . # (سئل) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر بالمبلغ المزبور وليس ~~للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة قيمة عنه وكانت أهلا ~~لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر المفقود؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا. # (سئل) في رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ ~~نصبه القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه ~~المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور ~~صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب ~~الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب ~~بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار ms0197 ومال في ~~بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره وتحفظ ~~ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم هو غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم ~~العلم بهما أي بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم حياته ولا ~~موته كما في المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح. # (سئل) في مفقود له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس ~~للغائب مال تعمر به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود اه. ~~بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف ~~عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت ~~دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها ~~للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه ~~إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم ~~حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده. # (سئل) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف ~~يفعل؟ # (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت ~~لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن # PageV01P106 # يتبين حاله والباقي للأخ لأب. ### | [كتاب اللقيط واللقطة] # (سئل) في صغير لقيط عمره سنة التقطه رجل حر مسلم ينفق عليه ويربيه ويريد ~~رجل آخر أجنبي أخذه منه قهرا بغير رضاه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره. # (سئل) فيما إذا التقط رجل عباءة ووجدها في يد غيره هل يملك الخصومة ويده ~~أحق؟ # (الجواب) : الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق كما في النهر عن السراج. ### | [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد ms0198 لحاله] # (فرع) قد كثر السؤال عنه وهو ما الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره ~~فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح ~~المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك ~~وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في ~~الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع أو نواه فقط عند فقد الشهود ~~لأن فقدهم هنا غير نادر ومن أخرج متاعا غرق ملكه عند الحسن البصري ورد ~~بالإجماع على خلافه اه ولا شك عند الحنفية أنه لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا ~~أن يأذن له القاضي أن ينفق ويرجع وقد ذكر البزازي وصاحب الخلاصة وغيره في ~~آخر كتاب الهبة ما هو كالصريح في ذلك فراجعه وتأمل كذا في حاشية خير الدين ~~من آخر كتاب اللقطة. ### | [كتاب الوقف] # رتبته على ثلاث أبواب: # (الباب الأول) في أحكامه المتعلقة به من صحة وبطلان واستبدال وشروط وما ~~يصح بيعه منه وما لا يصح ثم بيان أحكامه اللفظية في كتبه وصكوكه وما يكتب ~~فيها من الشروط وغير ذلك. # (الباب الثاني) في أحكام استحقاق أهله من ريعه واستحقاق أصحاب الوظائف ~~وأحكام بيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره ~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك. # (الباب الثالث) في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ ~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك. ### | [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته] # (الباب الأول) # (سئل) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة بر متصلة ~~وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من ثلثها فهل يصح ~~الوقف؟ # (الجواب) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته ~~صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا ~~يبطل فيما زاد على الثلث. اه. # (سئل) في وقف أهلي ms0199 فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط واقفه ولم يعلم كيف ~~تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين القضاة وعلم أصل مصرفه ~~على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من غلته يتناوله من نظارة ~~ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية ~~مستحقيه؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه من ~~غير تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن حيث علم أصل مصرفه على ذرية ~~واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط واقفه كما في البزازية في ~~الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من يموت عن غير ولد إلخ كذا ~~في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده. # (سئل) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين القضاة وقد عرف ~~من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من ~~مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب # PageV01P107 # إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم ~~إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل؟ # (الجواب) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة ~~ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى ~~الواقف. # (سئل) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه يصرفونه للذكور من ذرية ~~واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى انحصر في رجل من الذرية ~~من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك بلا معارض ولا منازع ~~والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف ومشاركة الرجل في ذلك ~~مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق تصرف في ريع الوقف للإناث ~~من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل بالتصرف ms0200 المذكور بعد ثبوته شرعا ~~ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف ~~وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك ~~الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة ~~والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط ~~وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ~~بالوقف ما لم يشهد الشهود. اه. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما شائعا يمكن قسمته ولم ~~يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على أولاده ثم وثم ولم يحكم ~~حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال الوقف حيث لم يقع فيه ~~حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد ~~فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح. # (سئل) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة ~~حياته ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان ~~مشاعا يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك؟ # (الجواب) : نعم اتفق أبو يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته ~~كالحمام والبئر والرحى واختلف في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ ~~بلخي وأبطله محمد بناء على اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي ~~يوسف وإذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح ~~عند أبي يوسف جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف. # (سئل) فيما إذا وقفت هند حصة شائعة لها في غراس يقبل القسمة قائم في أرض ~~وقف آخر على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب ~~وقف فكيف حكم الوقف المذكور؟ # (الجواب) ms0201 : وقف المشاع الذي يحتمل القسمة صحيح عند أبي يوسف وعند محمد لا ~~يصح ولا يصح وقف المنقول إلا في أشياء مخصوصة عند أبي يوسف ويصح عند محمد ~~والشجر من قبيل المنقول كما صرح به في البحر والإمام الأعظم أبطل وقف ~~المنقول كما في الهداية وغيرها ولا يرى محمد الوقف على النفس فلا يصح عند ~~أئمتنا الثلاثة كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق سابقا ~~وهو مسطور في فتاويه من الوقف # وفي فتاوى الشلبي وقف البناء بدون الأرض صحيح والحكم به صحيح لكن في وقفه ~~على نفسه إشكال من جهة أن الوقف على النفس أجازه أبو يوسف ومنعه محمد ووقف ~~البناء بدون الأرض من قبيل وقف المنقول ولا يقول به وأبو يوسف بل محمد ~~فيكون الحكم به مركبا من مذهبين وهو لا يجوز لكن الطرسوسي ذكر أن في منية ~~المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب # PageV01P108 # من مذهبين وعلى هذا يتخرج الحكم بوقف البناء على نفسه في مصر في أوقات ~~كثيرة على هذا النمط حكم بها القضاة السابقون ولعلهم بنوه على ما ذكرنا من ~~جواز الحكم المركب من مذهبين أو على أن الأرض لما كانت متقررة للاحتكار ~~نزلت منزلة ما لو وقف البناء مع الأرض من جهة أن الأرض بيد أرباب البناء ~~يتصرفون فيها بما شاءوا من هدم وبناء وتغيير لا يتعرض أحد لهم فيها ولا ~~يزعجهم عنها وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من ~~الجواب والله تعالى أعلم بالصواب. اه. # وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف ~~الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها ~~على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف ~~الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم ~~الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا ~~يرى وقف ms0202 الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على ~~النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى ~~وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على ~~عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم ~~الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على ~~النفاذ مستندا في ذلك لما رآه في منية المفتي فلينظره من أراده اه. # (أقول) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة ~~ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى ~~الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن ~~الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق اه ما رأيته بخطه عن الشيخ ~~إبراهيم المذكور. # (وأقول أيضا) قد يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي نقل العلامة ~~قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان من مذاهب ~~متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة وبلا شهود ~~بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب المذهب الواحد ~~فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد ~~أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها ~~من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر ~~المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من حكم القضاة ~~الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء في مجتهد ~~فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان ~~حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على ~~مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس. # وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما ms0203 من أصحاب ~~الإمام فليس حكما بخلاف رأيه اه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين ~~بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم ~~قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي ~~حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة ~~قولا إلا وهي رواية عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر ~~كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له ~~كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي ~~مذهبه. اه # (سئل) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم مات من مرضه ~~المذكور # PageV01P109 # عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي يرى صحته فهل يكون ~~الوقف المذبور غير جائز؟ # (الجواب) : هذا الوقف وصية والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور ~~والله أعلم. # سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على ~~أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته ~~قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي ~~أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي ~~شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم ~~غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف ~~التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ~~ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد ~~ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل ~~سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ~~ميراث بين ms0204 جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد ~~الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما ~~أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان ~~حيا عند موت الواقف اه من الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي مسألتنا الوقف ~~على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في التنوير وغيره ولا ~~تصح لوارث إلا بإجازة ورثته اه. # قال العلائي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ~~الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث آخر ~~غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي ~~التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه ~~وصية فتعتبر من الثلث اه. # ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح ~~قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز اه ~~ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية ~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا ~~الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق (أقول) في البحر عن الظهيرية رجل وقف ~~دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار ~~وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن ~~أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن اه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا ~~وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ ~~من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث ~~آخر منازع. # وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع ~~لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما ~~ظهر لي في ms0205 توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف ~~فيه نظر فتدبر، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه ~~في محله إن شاء الله تعالى. # (سئل) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم ~~من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار ~~المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه؟ # (الجواب) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن # PageV01P110 # ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز ~~إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد ~~جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على ~~جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما ~~زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على ~~قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله ~~تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر ~~المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من ~~الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها # (سئل) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على ~~أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن ~~زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج ~~من ثلث ماله فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض ~~الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم ~~العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات، فإذا متن صرفت ~~غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل # (أقول) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ~~ولا وارث له ms0206 إلا زوجته ولم تجز ينبغي أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس ~~تكون وقفا لما في البزازية من كتاب الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة ~~وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل المال له وإلا فالسدس لها والخمسة ~~الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع ~~والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة من ستة اه. # ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية اه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير ~~الدار الموقوفة. # (2 سئل) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ورهنت عنده ~~على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم ~~باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل الوقف باطل والبيع صحيح؟ # (الجواب) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من الوقف وأما وقف المرهون فإن ~~افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل ~~الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف ~~لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن ~~كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه وهكذا في الذخيرة والمحيط بحر من ~~أوائل كتاب الوقف. # (سئل) في رجل عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا ~~للمماطلة وقيمتها تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف ~~بمقدار ما شغل بالدين؟ # (الجواب) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على جهة ~~بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب الديون ~~أو لا؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع ولم ~~يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن محجورا ~~عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما صرحوا ~~به قال في الإسعاف ms0207 وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن قصد ~~به ضرر غرمائه. اه. وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط ~~دينه بماله لتعلق حق الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا ~~الأحكام على ذلك وأما إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال ~~ابن الهمام # PageV01P111 # ينبغي أن يصح وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم. اه. # (أقول) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون ~~بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي ~~السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا ~~يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين اه ~~فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات وأقره وقد تبعه تلميذه العلامة ~~الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقط ~~لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف الدار لمنع صاحب ~~الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه ~~ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما أفاده المرحوم ~~المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه. اه # (سئل) فيما إذا أوصى رجل في مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به ~~سبيل ماء في مكان مهيأ لبنائه في طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك ~~تصرف غلته في مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من ~~ثلثها فهل يصح؟ # (الجواب) : نعم وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن ~~يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن تبنى ~~وإذا بنيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف. # ونقل المؤلف عن جده ما صورته سئل فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره ~~فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة ms0208 بر أخرى متصلة ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد ~~الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره فهل يكون الوقف المزبور باطلا وتقسم ~~الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا؟ # (الجواب) : الحمد لله ذكر في كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل ~~أن يبني وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته ~~أفتى القاضي الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف ~~قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من ~~المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء ~~المدرسة وأما في هذه الصورة حيث لم يهيئ موضعا لبناء المدرسة فهو في ~~الحقيقة وقف على معدوم حقيقة وهو أحرى بما علل به الإمام القاضي صدر الدين ~~من البطلان والله أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه. # (سئل) فيما إذا وقفت هند دارها منجزا على أولادها الموجودين، ثم على ~~أولادهم، ثم، وثم، ثم على جهة بر ولم يحكم بموجب الوقف حاكم شرعي حكما ~~شرعيا على وجهه في حادثة ذلك وماتت عن أولادها المزبورين ثم افتقر أولادها ~~فباعوا الدار بعدما أطلق لهم قاضي القضاة بيعها فهل يصح البيع؟ ويكون حكما ~~ببطلان الوقف أم لا؟ # (الجواب) : نعم يصح البيع ويكون حكما ببطلان الوقف حيث لم يحكم بلزومه ~~حاكم شرعي بوجهه الصحيح الشرعي وأطلق القاضي للوارث البيع كما صرح به في ~~التنوير وغيره وأفتى بذلك التمرتاشي والمولى أبو السعود والخير الرملي نقلا ~~عن المعتبرات وفي الإسماعيلية فيما إذا وقف زيد غراسا على نفسه ثم وثم ثم ~~على جهة بر متصلة وحكم به حاكم حنبلي في غير وجه خصم ثم باع الواقف الغراس ~~أجاب حيث لم يكن الوقف مسجلا محكوما به فللحاكم أن يحكم بصحة البيع ولا ~~يكون الحكم الذي لم يكن على الدعوى الشرعية مانعا من ذلك اه. # وأفتى بذلك على هذا السؤال المرحوم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي ~~دمشق (أقول) ms0209 وبصحة بيع غير المسجل أفتى ابن نجيم صاحب البحر في فتاواه وقال ~~وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية إلخ # PageV01P112 # لكنه قال في بحره إن هذا على قول الإمام المرجوح أي من أن الوقف إنما يتم ~~بالقضاء وعلى قولهما الراجح المفتى به فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه ~~لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال ~~في القنية تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به ~~العلامة قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة ~~الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه. اه ~~كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ الهداية ~~ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على البحر ~~فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه غراسا وهو ~~من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه. # (سئل) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى ~~فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد ~~بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة ~~الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف ~~قبل هدمه ولا الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة اه بحر ~~من البيع الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل ~~العاشر ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي ~~والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي. # (سئل) في أشجار الوقف الغير المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع ~~بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد ~~دعوى شرعية فهل يجوز قلعها وبيعها؟ # (الجواب) : نعم وفي فتح القدير وسئل ms0210 أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس ~~بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي فمتروك على ~~حالها. اه. وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا ~~يجوز قبل القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل ~~القلع أيضا لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من ~~كتاب الوقف تحت قوله ولا يملك الوقف. # وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز ~~لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست ~~بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه اه ~~من الفصل السابع، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين: الأشجار الموقوفة إذا ~~كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة لا ~~يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف. اه. # (سئل) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها بثمن المثل قبل القلع ~~لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأجاب المؤلف - رحمه الله تعالى - عن سؤال آخر بأنه لا ~~تنقض البينة المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ~~ترجح البينة بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر ~~فيه مثلا لو باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب ~~وتصرف المشتري فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على ~~المشتري بأن بيع الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي ~~منه كان القول للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ~~ينكر العقد وتقبل بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه ~~يثبت صحة البيع وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي ~~حال كون الدار معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة ~~الصغير كذا في فتاوى البزازية # PageV01P113 # والفتاوى ms0211 الصغرى وغيرهما اه. # وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة ~~وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من ~~الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي ~~الخيرية المصرح به عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي ~~وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد اه ~~ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع كيف تسمع بينة ~~المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من الدعاوى أي بينة ~~سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى. . # (سئل) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية الواقف مع زوجها ~~وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص المذكور لولي الأمر ~~فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه على ذلك التأديب ~~الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين وقمع الطغاة ~~والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل اه وفيها جوابا عن سؤال آخر لشيخ الإسلام ~~نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان عليه وهدم البئر ~~وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه عمارة ما تلف بسبب ~~البئر والسقي وأجرة ما انتفع به اه. # وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما ~~غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة ~~الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن ~~أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة ~~التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله اه. # والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا ~~عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب ms0212 بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث ~~لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره. # (سئل) في ناظر وقف باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف ~~من رجل ذي قدرة وشوكة فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا هل يصح ~~البيع المزبور على الوجه المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما؟ # (الجواب) : أما الناظر فلزمه العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه ~~وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة ~~قدرة الله تعالى لأحد من خلقه فتاوى أبي السعود من الوقف. # (سئل) في أنقاض الوقف المشتملة على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في أرض ~~الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وعدم الانتفاع بها للوقف وباعها المتولي بسبب ~~ذلك من رجل بثمن هو ضعف ثمن المثل الثابت ذلك مع الحظ والمصلحة للوقف ~~بالبينة الشرعية فهل يكون البيع جائزا أم لا؟ # (الجواب) : مسألة بيع أنقاض الوقف صرح بها في كثير من المعتبرات من جملة ~~ذلك صاحب الهداية فإنه قال ما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في ~~عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج للعمارة فيصرفه فيها ~~لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف فإن مست ~~الحاجة إليه في الحال صرفها فيها وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان ~~الحاجة فيبطل المقصود وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى ~~المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين ~~مستحقي الوقف لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم في ~~المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم اه وقد حصل بما ذكر ~~الجواب والله أعلم بالصواب # PageV01P114 # وأجاب قارئ الهداية عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر به ولا أمكن إجارته ~~وتعميره هل تباع أنقاضه بقوله إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ~~ويشترى بثمنه وقف مكانه فإن لم ms0213 يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا ~~يصرف إلى الفقراء. # (سئل) في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس ~~في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي ~~بما فيه من الحظ والمصلحة للوقف ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر ~~نفعا وأدر ريعا وأحسن صقعا فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم في فتاوى قارئ الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل ~~هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه أجاب الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف ~~عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود ~~نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما ~~الله تعالى وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ~~ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه ~~وإلا فلا يجوز اه. # قال العلامة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة ما نصه ورأيت بعض الموالي ~~يميل إلى هذا ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفس به ~~مطمئنة فلا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله الموفق. اه. وقد ~~أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف جماعة من العلماء ~~الأعلام منهم العلامة الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم ~~اللطفي والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء الأعلام روح الله ~~تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى أعلم. (أقول) قال في الدر ~~المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن ~~في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع ~~استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة اه فليحفظ ~~اه. # (سئل) في دور متعددة معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت ~~دار منها بيعا حكميا بعد ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك ms0214 وحكم بصحته ~~بثمن معلوم قبضه نظار الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور ~~للتعمير الضروري ولا مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة ~~مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ويريد النظار والاستدانة على الدور ~~بإذن القاضي العام لأجل التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف ~~على التعمير من ثمن الدار المذكورة؟ # (الجواب) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع تعدد ~~الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله ~~متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون ~~تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من ~~بعدهم # الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا مكانه ~~وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف ~~بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ~~ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا يتولى قبض ~~تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا الموقوف عليهم ~~كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم اه فمقتضاه جواز صرف البدل ~~في عمارة الوقف فتأمل والاستبدال والبيع واحد من حيث المآل والله أعلم. # (أقول) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال ~~ولا يستدين حيث # PageV01P115 # كان في الوقف مال لعدم الضرورة اه ولكن ما في سؤالنا الواقفون متعددون ~~ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث الوقف ولو كانت ~~البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار ~~سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر شهدت أخرى ~~لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن ~~عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة ~~شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة ما ms0215 ~~لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم خيرية من ~~الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل. # (سئل) في ناظرتين على وقف أهلي استبدلتا بساتين معلومة جارية في الوقف ~~المرقوم من رجل استبدالا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية مع ثبوت الحظ ~~والمصلحة في ذلك للوقف محكوما بصحة ذلك من قاضي القضاة بعد الدعوى والشهادة ~~الشرعيتين فهل يصح ذلك وإن كانت البساتين في غير ولاية القاضي المستبدل ~~لديه؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر في أوائل كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون ~~المتداعيان في بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت ~~في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن ~~تفهم خلاف ذلك فإنه غلط اه واقتصر على الصحة الإمام فخر الدين قاضي خان في ~~فتاواه المشهورة كما في الأشباه من الدعوى والصحيح أن قضاء القاضي في ~~المحدود يصح وإن لم يكن في ولايته والمسألة منصوص عليها في أدب القاضي ~~للخصاف. # (سئل) فيما إذا كان لنصراني دار معلومة فوقفها في صحة منجزا على قساقس ~~النصارى الموجودين يومئذ ثم من بعدهم على القساقس وإن تعذر ذلك فعلى فقراء ~~النصارى وكتب بذلك صك فهل يجوز الوقف ويكون لفقراء النصارى؟ # (الجواب) : يجوز الوقف المذكور قال الإمام الخصاف في وقف أهل الذمة قلت ~~فما تقول إن قال جعلت داري هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء بيعة كذا ~~وكذا قال هذا جائز من قبل أنه إنما يصرف في هذا إلى الصدقة ألا ترى أنه لو ~~وقف وقفا على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عمم ولم يخص فقال تجري ~~غلة صدقتي هذه على الفقراء قال هذا جائز قلت فما تقول لو جعل الذمي أرضا له ~~صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت ~~غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين قال لا يجوز الوقف ~~ويكون على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك ms0216 شيء قلت وكذلك إن ~~قال تجري غلة هذه الصيغة على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص ~~الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا قال هذا كله باطل اه. # وفي فتاوى قارئ الهداية إذا وقف الذمي على الكنيسة أو البيعة فهل يجوز ~~أجاب الوقف باطل ويجوز بيعه ويورث عنه وكذا إذا وقف على الرهبان والقسيسين ~~وإن وقف على الفقراء النصارى جاز. اه. # (سئل) في ذمي مريض مرض الموت وقف داره على بنتيه الذميتين ثم من بعدهما ~~على كنيسة كذا ثم هلك من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام عنهما وعن زوجة ~~وأخوين شقيقين لم يجيزوا ذلك فهل يكون الوقف غير جائز؟ # (الجواب) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل ~~قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ~~ذلك باطلا قال بلى. اه. خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر ~~وغيرهما والوقف في المرض وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا ~~يجوز إلا بإجازة الورثة ولم يجيزوا ذلك في مسألتنا. # (سئل) في ذمي وقف وقفا على نفسه # PageV01P116 # وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا ~~بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل ~~لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده ~~يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله؟ (أجاب) ~~وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول كلامهم أنه ~~لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند هم حتى لو ~~جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس لأن ذلك ~~قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين الشريفين ويلغى ~~قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي يوسف أنه يكون ~~مؤبدا ms0217 وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم فيها حاكم يراها ~~بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت يدي على ورقة ~~السائل لعدم جزمي به والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من الوقف عن ~~الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا خربت ~~واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز ~~الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها ~~شيء اه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله الحانوتي من ~~قوله إلا أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور أفصح من هذا وأصرح ~~فراجعه. # (سئل) في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها ~~منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ~~ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف ~~على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو ~~كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف بحر من الوقف ~~وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة إسعاف من باب أوقاف ~~أهل الذمة. # (سئل) فيما إذا أنشأ ذمي وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ ~~وهلك وانحصر ريعه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ~~ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه ~~أرشدهم من الذرية دون غيره؟ # (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال ~~المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من ~~ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد ~~منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف ms0218 فهل إذا ~~ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على ~~مقتضى ما شرطه الواقف المذكور. # (سئل) فيما إذا وقف زيد حصته وهي النصف من جواميس على أولاده وذريته ولم ~~يحكم بالوقف حاكم يراه ثم باع الحصة من آخر فهل يصح البيع دون الوقف؟ # (الجواب) : نعم يصح البيع والوقف غير صحيح. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس قائم في أرض الوقف فأقر أنه وقفه على ابني ~~أخيه ولم يسلمه إلى المتولي ولا لهما ولا جعل آخره لجهة بر لا تنقطع ولا ~~حكم به حاكم شرعي أصلا فهل يكون الوقف المذكور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم لأن الغراس من المنقول كما في البحر. . # (سئل) في رجل وقف جاموسا في بلد لم يتعارفوا وقفه ولا تعاملوا به فإذا ~~صدر من واحد أو اثنين هل يعد ذلك تعاملا أو لا وإذ لم يعد تعاملا هل الوقف ~~المذكور غير جائز حيث لم يتعارف أم كيف الحكم؟ # (الجواب) : إذا كان في بلد تعورف ذلك # PageV01P117 # يجوز وإلا فلا قال في الفتاوى العتابية من الفصل الثاني من كتاب الوقف ~~سئل أبو حنيفة عمن وقف بقرة على الرباط ليشرب من لبنها أبناء السبيل لا ~~يجوز لأنه غير متعارف حتى لو كان في موضع يتعارف ذلك يجوز استحسانا اه # وفي الخلاصة وقف بقرة حتى يعطي ما يخرج من لبنها وسمنها لأبناء السبيل ~~قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا اه زاد في ~~الذخيرة ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا لأنه جرى التعارف في ديار ~~المسلمين بذلك اه فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقا في ديار المسلمين والذي ~~عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا كان في بلد يتعامل به ~~يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا يجوز في تلك البلدة كما ~~ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي صدوره من واحد أو اثنين ~~لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام ms0219 في التحرير في بحث الحقيقة إن ~~التعامل هو الأكثر استعمالا اه وبما ذكرنا حصل الجواب والله تعالى أعلم ~~بالصواب. . # (سئل) فيما إذا وجد شرط في كتاب وقف منقطع الثبوت ولم يسبق للقوام ~~السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف به بمجرد ~~ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : لا يعمل به بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل ~~إثباته على تلفظ الواقف به. قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف ~~وجهاته ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - أنه لا تجوز الشهادة ~~على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير ~~الدين - رحمه الله تعالى - اه # وأفتى بذلك العم وغيره. (أقول) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان ~~لزيد وظائف في وقف ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر ~~أن هذا الكتاب المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف ~~على مقتضى شرط الواقف # الجواب نعم اه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم الثاني من ~~مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب الوقف ليعمل ~~بما فيه اه. # والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما ~~نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف ~~به أنه كتاب الوقف فتأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم ~~باعه فهل يصح بيعه؟ # (الجواب) : حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح ~~كذا في النهر فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع ~~الفتاوى وغيره فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في ~~التتارخانية ولا يجوز تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت ~~المطلق فهو وصية فيصح ولو رجع عنه صح رجوعه. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد ms0220 أرض معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض ~~له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه ~~فيها مدعيا جريانها في الوقف المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب ~~وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد ~~عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ~~ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف ~~المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة الوقف المزبور؟ # (الجواب) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول ~~وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به ~~كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. # (سئل) في امرأة وقفت وقفا وشرطت # PageV01P118 # لنفسها فقط بيعه إذا ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون ~~بيعه فهل لهم ذلك لكونه باطلا أم لا؟ # (الجواب) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن شرط في الوقف أن ~~له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه قال محمد ~~الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف اه # وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله أو رده من ~~سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو ~~يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول ~~يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق اه وفي الخلاصة ولو ~~وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو المختار للفتوى ~~ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق الملك مدة حتى ~~مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا ms0221 معارض لهم في ~~ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد إقامة بينة ~~على ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا؟ # (الجواب) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر ~~أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول ~~هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت ~~أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك ~~في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك اه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ ~~إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة ~~أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل. # (أقول) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ذلك ~~بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا ~~للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا ~~يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا ~~كذلك فالمختار أنه يجوز اه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ما ~~نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا بإحدى ~~الحجج الثلاث أو يحمل ما مر عن الإسعاف والخصاف على ما إذا كان الوقف غير ~~قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف له بخلاف القديم فلا ~~تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل. # (سئل) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة؟ # (الجواب) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما صرح ~~بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على ~~شروط الوقف غير مقبولة. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه ms0222 هو وأبوه من قبله من ~~مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الآن يدعي ~~عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ~~ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له ~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على ~~عدم الحق ظاهرا اه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام عبد الله أفندي المفتي ~~بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما إذا سمع القاضي تلك الشهادة ~~وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما ~~يلزم ذلك القاضي؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته # PageV01P119 # ويعزل. # (سئل) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة ~~على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه ~~الشرعي فهل يكون غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي بنتها فلان وفلان ~~وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت آخره لجهة بر لا ~~تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي ~~الخانية من وقف المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ~~يوزن قال يجوز قيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها ~~على الوجه الذي وقف عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ~~كالدراهم اه ومثله في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر. اه. # (سئل) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل المؤذن في الوقف ~~المرقوم؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل في خزانته وقال في الوهبانية # ويدخل في وقف المصالح قيم ... إمام خطيب والمؤذن يعبر. # (سئل) في ms0223 مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له معلوما من الدراهم ~~في كل شهر ورتب مقدارا من الشمع يوقد فيها وقت صلاة التراويح وصرف الإمام ~~في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ومات الواقف وتصرف ~~الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض خدمة المدرسة يعارض ~~الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط لنفسه الزيادة ~~والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام أخذه؟ # (الجواب) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ثلثه أو ~~دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك ~~الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك. اه. ~~قنية من متفرقات الوقف. # (سئل) في بناء دار موقوف على النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول ~~الإمام الهمام فعارضه المتولي في ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين ~~وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل صح حكمه؟ # (الجواب) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على النفس حيث لا ~~يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة وقف المنقول ~~لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل ~~الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع وعبارة الملتقي ~~ترشدك إلى هذا (أقول) ومر الكلام في ذلك. # (سئل) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد ~~ناظر الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار ~~قبله فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته ~~وترفع يد الرجل عن ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على ~~أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج ~~من شاء ومات أحد الأخوين عن بنات ثلاث ms0224 وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف ~~الحي أولادها من الوقف ثم جعل لهم حصة مفرزة معلومة من ريع الوقف ويريد ~~الأولاد المخرجون أن يضموا ما أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل ~~الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف معين باسم مؤذني جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين # PageV01P120 # الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي ~~في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا ~~عددا مخصوصا بل أطلق وقال على مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون ~~المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا الوصف؟ # (الجواب) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف. # (سئل) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها وعدم الانتفاع ~~بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل الثابت شرعا وفي ~~ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد ~~افترقوا وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد ~~فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد ~~أو إلى هذا المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع ~~في رباط خرب وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز ~~صرفها إلى رباط آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ~~ويحصل ذلك في الثاني. اه. # وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت ~~بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها ~~حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق ~~في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم ~~يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض ~~لأنه ms0225 بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به. ~~اه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا فيه ~~ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين. # وقوله وهم فلان وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع في كلام الله ~~تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى {قل تعالوا أتل ما حرم ~~ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} [الأنعام: 151] الآية مع أنه تعالى قد حرم ~~أشياء كثيرة وقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه «ألا أحدثكم بأكبر ~~الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين» مع أنه ~~ورد أشياء كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان ~~وفلان هذه مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده ~~الموجودين هم فلان وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد ~~الرحمن المذكور لا ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون ~~بمقتضى ما ذكرنا حدث جده بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط ~~الواقف في كتاب وقفه وعلى من سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون ~~جده حدث بعد الواقف فهذا شيء لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا ~~بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق ~~المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا ~~الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل ~~المصادقة # (أقول) أول كلام المؤلف يوهم أن تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم ~~والمنقول خلافه ففي أوقاف # PageV01P121 # الخصاف من باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان ~~وفلان فعد خمسة أنفس ومن بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين ~~سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من ~~هؤلاء الخمسة كان ms0226 سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من ~~يموت منهم كان سهمه للمساكين اه ومثله في الإسعاف وغيره. # (سئل) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط ~~الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة ~~العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة ~~أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى؟ # (الجواب) : بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر ~~والقنية وغيرهما والوقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ~~ثم الحي برهن على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب ~~والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف ~~مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من ~~آخر الوقف. # (أقول) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق ~~ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى ~~الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها ~~تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت ~~إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء ~~بإحداهما لغت الأخرى فتنبه. . # (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما حصة معلومة فيها ~~فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها لمتول وصدر ذلك ~~منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا؟ # (الجواب) : نعم ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة ~~على المساكين ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز ~~عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا ~~منهما ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز ~~اتفاقا لعدم الشيوع ms0227 وقت القبض إسعاف. # (سئل) في رجل وقف كتابا من كتب التفسير على زيد ثم من بعده على أولاده ~~وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ ~~الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل وجوز ~~الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية اه. # (سئل) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع انهدم بعض ~~الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته وللوقفين غلة فهل ~~يجبران عليها؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر نقلا عن الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من ~~العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية ~~أوائل الوقف. # (سئل) في واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك ~~جائزا؟ # (الجواب) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند ~~أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي «أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - كان يأكل من صدقته» أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط ~~فعلم أنه مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف ~~أن لا يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو ~~صار عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك. # (سئل) في قدور نحاس # PageV01P122 # موقوفة وقفها زيد على ذريته قام رجل من المستحقين يكلف الناظر بيعها بدون ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) من قاضي الشام سنة (1146) في رجل وقف وقفه على جهات بر معينة وجعل ~~فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة لمتولي الوقف فقام ~~جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى بالميراث من غيرهم فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط ~~الواقف كنص الشارع ms0228 أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة ~~الصرف إليهم في منقطع الوسط وأما إذا كان موقوفا على مبرات عينها وسماها ~~الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية فلم نره الآن مع ضيق الوقت ~~والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب البر والمساكين فاحتاج ولده ~~فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف. # (سئل) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته ~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب فمات واحد عن غير ولد وفي درجته شقيقه وأخ لأب ~~فلمن تئول حصته؟ # (الجواب) : للأخ الشقيق لأنه أقرب إليه دون الأخ لأب قال الخصاف في باب ~~الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه فإن قال أقرب الناس إلي أو مني وذكر ~~بعد كلام ما نصه قلت فإن كان للواقف ثلاثة إخوة متفرقين قال فالغلة لأخيه ~~لأبيه وأمه قلت فإن كان له أخ لأب وأخ لأم، قال الغلة لهما جميعا لأن الأخ ~~من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته منه بأمه وليس يكون الوقف ~~على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع الواقف في رحم ~~والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد منهما بأقرب إليه ~~من صاحبه. اه ثم إذا لم يقيد الواقف الأقربية لا إلى الواقف ولا إلى ~~المتوفى ينصرف إلى المتوفى كما في فتاوى المولى الهمام الشيخ عبد الرحمن ~~أفندي العمادي من كتاب الوقف. # (أقول) ووجهه ظاهر فإن من في درجة المتوفى كلهم في القرب إلى الواقف سواء ~~بخلاف قربهم إلى المتوفى فإن قرابة أهل درجته منه تتفاوت كالإخوة وأولاد ~~العم ونحوهم والأصل استعمال أفعل التفضيل فيما يتفاوت فكان انصراف الأقرب ~~إلى المتوفى أولى تأمل وقد أفاد الشيخ إسماعيل تقديم ذي الجهتين على ذي ~~الجهة وإن كانت إحدى الجهتين من غير أهل الوقف حيث سئل في وقف شرطت فيه ~~الأقربية إلى المتوفى فوجد أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم المتوفى ms0229 ~~والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور وإن كان العم ~~المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث شرطت ~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من استواء ~~الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ لأب ~~كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما. # (سئل) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده يكون ~~ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم على الفريضة ~~الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل منه انتقل ~~نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى الأقرب ~~فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من يحدث للواقف ~~من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما وقفه على محمد ~~المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه إلى أقرب الناس ~~إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر عينها هذا نص ~~كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته # PageV01P123 # وخاله الذين هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من ~~مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد ~~الواقف ناسخا للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن ~~غير ولد ولا أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى ~~المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله؟ # (الجواب) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا ~~لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في الأشباه في قاعدة إعمال ~~الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف فيعود نصيب المتوفى ~~المذكور إلى أمه فقط دون ms0230 أخته وخاله لكونها أقرب إليه منهما قال في الإسعاف ~~ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل إلى أقرب الناس مني أو قال إلي ~~ومن بعده على المساكين إلى أن قال ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون ~~إخوته لكونها أقرب إليه منهم اه ومثله في الخصاف والذخيرة البرهانية. # (سئل) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف ~~عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل ~~لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها ~~المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها؟ # (الجواب) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل نصيبها ~~من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم ~~دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن ~~لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما ~~وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم ~~يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم ~~الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد ~~حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل النسل كذكر ~~الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد ~~مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم (أقول) في مسألة ~~الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا. # (سئل) في واقفة وقفت وقفا على جهات مبرات ومهما فضل من المبرات المذكورة ~~يصرف لأولاد أخيها خليل الذكر والأنثى سواء فمات أخوها خليل عن أولاده ~~الثلاثة وهم عيسى وعثمان وخديجة ثم مات عيسى عن ابن هو حسن ثم مات حسن عن ~~ابن هو محمد ثم ماتت خديجة ms0231 عن أولاد وأولاد أولاد مات آباؤهم في حياتها ثم ~~مات أولاد أولادها عن أولاد والموجودون الآن عثمان بن خليل ومحمد بن حسن بن ~~عيسى وأولاد أولاد أولاد خديجة فهل يختص بالفاضل من ريع الوقف المزبور بعد ~~المبرات المذكورة عثمان بن خليل بمفرده؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في الاختيار شرح المختار بقوله ولو قال وقفت ~~على أولادي يدخل فيه البطون لعموم اسم الأولاد لكن يقدم البطن الأول فإذا ~~انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم. ~~اه. وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد ~~كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ~~الصلبي أشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي حاشيتها للعلامة ~~المقدسي لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا فإنه قال ~~ولو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف إلى الباقي وإذا ~~ماتوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده اه وأجاب المؤلف بأن بين ~~الكلامين فرقا فإن الذي في الأشباه وقف على أولاده فقط وأما ما في البزازية ~~فإنه # PageV01P124 # جعل آخره للفقراء فيحمل على ولد الصلب وبعده للفقراء وأما ما في الأشباه ~~فإنه يصرف إلى ما يطلق عليه اسم الولد وهم النسل كله فيكون جواب كل منهما ~~صحيحا لعدم التنافي. # (أقول) وفيه نظر فإن ذكر الفقراء حذف من كلام الأشباه اختصارا لأن كل وقف ~~لا بد أن يكون مؤبدا ويكون مآله للفقراء وإن لم يصرح بلفظ التأبيد على قول ~~أبي يوسف المعتمد وعندهما لا بد في صحة الوقف من التصريح به ويأتي عقب هذا ~~تمام الكلام على ما في الاختيار والأشباه. # (سئل) من قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم ~~من بعده على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم ~~من بعد علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر ~~أغا ms0232 على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر ~~مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط ~~والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم ~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى ~~ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك. # ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي ~~طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم ~~أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل ~~من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه ~~فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ~~ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة ~~والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف ~~المرقوم، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا ~~المرقوم عن غير ولد ولا أسفل منه ثم مات شعبان عن غير ولد ولا أسفل منه ~~وتصرف علي بنصيبهما من ريع الوقف لكونه في درجتهما وأقرب إليهما مدة تزيد ~~على أربعين سنة هو وأولاده وذريته لانتقال ذلك إليهم عمن ذكر حتى انحصر في ~~الإناث من ذرية علي المذكور وهن فقراء قام الآن متولي وقف الحرمين يريد نزع ~~الوقف من أيديهن بمقتضى الشرط المذكور فهل ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف ~~للحرمين ما دام أحد من النسل والعقب على مقتضى ما شرط الواقف؟ # (الجواب) : الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل نعم ~~ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين الشريفين ما دام أحد من نسل أهل ~~الوقف على ما شرط الواقف المذكور بمقتضى ما ظهر لأن من ذكر من نسل علي وهم ms0233 ~~من أهل الوقف قال في الإسعاف في باب الوقف على أولاده النسل الولد وولد ~~الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا اه وقد شرط الواقف المذكور ~~انتقاله للحرمين الشريفين إذا لم يبق لهم نسل فمع وجود النسل لا ينتقل عملا ~~بالشرط المذكور وقوله على أنه شرط لما قال العلامة صدر الشريعة في توضيح ~~الأصول في بحث الحروف إن (على) تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن ~~لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفي شرح ~~المنار لابن مالك كلمة (على) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه ~~إذا أمكن اه والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح ~~بذلك العلامة ابن نجيم في بحره من شتى القضاء ومثله في المنح وذكره المحقق ~~العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب ~~فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن قاسم ~~العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص ~~عبارته # PageV01P125 # وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال ~~لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف ~~الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة اه فيكون قول الواقف ~~على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما ذكرنا أن ~~الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب الواقفين ~~إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله أجمعين ~~وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته المدة ~~المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على المخالفة ~~أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن. اه. وهو أيضا أقرب إلى غرض ~~الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه للعلامة إبراهيم بيري زاده ~~ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ms0234 ~~إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه ~~فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقف. اه. وقوله الذكور دون ~~الإناث خاص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط لأنه وصف الأولاد به على ما ~~أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود العمادي من أنه إذا وقف على أولاده ~~فقط يحمل على أولاد الصلب. # ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء ~~فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا ~~إلى ولد الولد اه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة ~~المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما ~~أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول ~~لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان ~~فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه اه # وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل ~~بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا ~~العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في ~~الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم ~~شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد ~~وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا ~~التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك ~~أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما ويكون ~~منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا والمتظاهر على ألسنة ~~علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن بل هو الأفضل لأنه ~~يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه ~~أشار - عليه الصلاة والسلام - «بقوله لامرأة ابن مسعود حين ms0235 سألته التصدق ~~على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» . اه. # ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم ~~الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى ~~انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين. # هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق ~~والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في ~~رسالة أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا ~~بحق ثابت معروف # PageV01P126 # وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي ووافقنا ~~في عود الشرط إلى الكل الشافعي - رحمه الله تعالى - ففي فتاوى ابن حجر - ~~رحمه الله تعالى - أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف ~~بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى ~~الجميع عملا بقاعدة الشافعي - رحمه الله تعالى - في عود المتعلقات المذكورة ~~بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من ~~غير اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك وأطال فيه بما يؤيد أنه لا ~~فرق بين الواو وثم اه. # وكذلك وافقنا الحنبلي في شرح الإقناع فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى ~~الكل قال الشيخ تقي الدين بن رجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه ~~للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم اه ~~ملخصا وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل أولاد الأولاد الجواب فيه ~~خلاف في عبارات الكتب والصحيح لا يدخل وأفتى به علي أفندي. # قوله أي صاحب الدرر والغرر أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب ~~والأبعد هذا مخالف لما في الخانية صريحا والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى ~~وخزانة المفتين والنتف نعم قال في الاختيار لو قال على أولادي يدخل فيه ~~البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن الأول ms0236 فإذا انقرض فالثاني ~~ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم ويوجد في بعض ~~الكتب أيضا ما يوافقه وقد استفتى بعض العلماء من مولانا أبي السعود وأدرج ~~في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما نقلناه عن الاختيار ثم قال ~~هل يعمل بهذه المسألة أم لا فأجاب عنه المولى المزبور بما حاصله أن هذه ~~المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر اه ~~كلامه وما قاله حق يطابق الكتب المعتبرة كما تحققت وما يخالفه من شواذ ~~الأقوال لا محالة ولقد أصاب المولى المزبور في التنبيه المذكور جعل الله ~~سعيه مشكورا وعمله مبرورا ثم إن ما في الدرر غير موافق لذلك القول الشاذ ~~أيضا كما ظنه لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني ثم ~~الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام صاحب الدرر في استواء ~~الأقرب والأبعد بعد أولا وآخرا. اه. عزمي زاده على الدرر. # (أقول) ويخالف ما في الاختيار والمحيط أيضا ما ذكره الإمام الخصاف في ~~الباب الحادي عشر من أنه لو قال على ولد زيد وعلى أولادهم فهي لولد زيد ~~لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا فللمساكين وإن قال على ولد زيد وعلى ولد ولده ~~وأولادهم فلهم جميعا ولمن أسفل منهم لأنه سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة ~~الفخذ إلخ لكن مثل ما في الاختيار والمحيط ما مر عن الأشباه معزيا إلى فتح ~~القدير ومثله أيضا ما في الإسعاف حيث قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ~~يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما ~~دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد ~~فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا اه ويبعد ~~كل البعد أن يكون هؤلاء الأئمة كلهم تواردوا على الخطأ فالمناسب التعبير ~~بأنه خلاف الصحيح كما مر أنه حيث نقل كل من القولين في عدة كتب معتمدة ~~يتوقف القول بتصحيح أحدهما وترجيحه ms0237 على النقل عن أحد من أرباب التصحيح ~~والترجيح والله تعالى أعلم. # (سئل) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها الإدخال والإخراج والتغيير ~~والتبديل والزيادة والنقصان للواقف نفسه في مدة حياته لا لغيره وأنه ~~بالمقتضي المزبور أدخل وأخرج في حياته بعض أولاده بموجب حجة شرعية ومات ~~الواقف المزبور فهل يكون فعله صحيحا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان # PageV01P127 # لزيد أملاك معلومة وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم ~~فلان وفلان وفلان ثم على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في ~~حياة أبيه الواقف عن أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود ~~أولاد الواقف المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون ~~شيئا مع أعمامهم المرقومين؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض ~~الطبقة وانقرضت فهل يعمل بشرطه وتنقض القسمة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) تنقض القسمة بانقراض الطبقة في الوقف المرتب وإن ~~لم يشترطه الوقف كما سنوضحه. # (سئل) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء ~~من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه ~~المتوفى أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة ~~أبيها عن ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في ~~حياته ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص ابنيه من حين موت الواقف ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : يستحقان ما كانت والدتهما تستحقه أن لو كانت حية ولوالدهما ~~مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف المذكور. # (أقول) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه ~~المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه أن بنت الواقف المذكورة لا ~~تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه ~~على فرض حياتها عند موت أبيها وسيأتي تمام الكلام على مسألة الدرجة الجعلية ms0238 ~~هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل وقف داره على نفسه ثم على أخته ~~فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك ~~ولدا قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن ~~مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور فهل يستحق أولاد الابن المذكور ~~شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوفى قبل ~~الوقف ليس من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن ~~يصير مستحقا لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل فيه أصلا لأن أهل الوقف من كان ~~حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه فلا يقوم ~~أولاده مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف أصلا ~~كأبيهم. # والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ~~ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان ~~له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط ~~ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث ~~دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود ~~الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل ~~فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ~~اه. # وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص ~~بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا يصح على الميت فلا يدخل في ~~الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير ~~المتكلم يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى ~~نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي اختص بالأحياء منهم دون ~~من كان قد مات قبل الوقف لأن ms0239 الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على ~~أولادهم عاد الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن ~~أخته الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد # PageV01P128 # أولاد أختي دخلوا كما تقدم والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما ~~فوقفاها على نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند ~~المذكورة وعلى أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على ~~جهة بر لا تنقطع فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند؟ # (الجواب) : نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا. # (سئل) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره ~~تصرفوا بنصيب من مات من مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه ~~فيما مضى من الزمان فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت ~~من المستحقين فهل إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع ~~الوقف لجميع مستحقيه لا لابن الأخت وحده؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أهلي موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى ~~تصرف نظاره جميعهم على ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث ~~لأخيها أو أختها من أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو ~~أخت فلغيرهم من أولاد الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت ~~امرأة من أولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في ~~الوقف ولها أخت لأب من أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من ~~أولاد الذكور فهل يعمل بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة ~~المذكورة لأختها المذكورة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف ~~عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها ms0240 بل ~~لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني المزبور ~~حيث لم يكن لها ولد لبطنها؟ # (الجواب) : نعم حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن ~~اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو ~~البطن استحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما (أقول) يعلم منه أن ~~الواقف إذا قال فنصيبه لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد ~~حيث لا ولد فلو كان المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه ~~أفتى العلامة الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه # (سئل) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف ~~لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين ~~يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم ~~أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما ~~كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على ~~أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل؟ # (الجواب) : أن الثبوت الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد ~~الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر ~~ولم يوجد الثاني أن البينة إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن ~~المقضي عليه لا تقبل منه البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى ~~متول ذو يد برهن على الوقف فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو ~~برهن المتولي بعده على الوقف لا تسمع وبه يفتى اه # قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن المتولي صار مقضيا عليه مع من ~~يدعي تلقي الوقف من جهته اه الرابع أن البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص ~~بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي التعميم على الذكور والإناث وهما ~~المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو ms0241 الإطلاق # PageV01P129 # والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من بينة ~~عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما مر نقل ~~عبارته # وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي أنها وقف عليه ~~من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر القول قول ~~الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح اه وفي الذخيرة وهو المختار ~~لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقه إلا ~~بحجة اه وبالله تعالى التوفيق. # (سئل) فيما إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ~~وأولاد أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات ~~منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا ~~عقب فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى ~~الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي ~~أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات ~~عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن ~~يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت ~~فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد ~~وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد ~~ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات ~~علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته ~~ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو ~~محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى ~~الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه ms0242 وأمه أقرب إلى ~~الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب ~~إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا ~~إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا؟ # (الجواب) : الحمد لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى ~~عن غير ولد بجهة أبيه وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة ~~أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد ~~بالأقربية الأقربية في القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من ~~حيث إن كل من في الدرجة بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة ~~بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف ~~المزبور والله تعالى أعلم كتبه عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة ~~الجد الكبير عبد الرحمن أفندي العمادي ومن خطه نقلته. # (أقول) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه ~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة ~~أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة ~~الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل ~~أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو ~~ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي ~~ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح ~~أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض ~~الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى القاضي به عن اجتهاد ~~نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك اه ثم أفتى الخير ~~الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ولا ينظر ~~إلى قوة القرابة وضعفها إذ لا نظر لها # PageV01P130 # في قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب ms0243 إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد ~~اعتبر الواقف الأقربية إليه لا القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ اه. # لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم ~~إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح ~~ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة ~~الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن ~~ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف ~~وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين ~~هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله تعالى أعلم # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا ~~منها أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع ~~الوقف إلى من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب للمتوفى فمات رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا ~~أسفل منه وله استحقاق في الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من ~~الوقف وفي درجته وذوي طبقته جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن ~~كاتبة المستحقة المتوفاة عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه ~~وفي درجته وذوي طبقته الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة ~~كاتبة أم أحمد المزبور والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ~~ولأحمد المزبور أولاد أخت من أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في ~~حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد ~~وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل ~~يعود نصيب إبراهيم من ريع الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما آل إليه ~~من ابنه إبراهيم المذكور للأقرب من أهل درجته وهم ms0244 أولاد أولاد خال وخالة ~~كاتبة أمه دون أولاد أخته وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا؟ # (الجواب) : نعم عملا بشرط الواقف أن من مات عن # PageV01P131 # غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ~~ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة ~~وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة. # (أقول) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة بعضهم ~~أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى من ~~الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا يلغو ~~اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا وسيأتي ~~سؤال في ذلك أيضا # قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي ~~شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ~~ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب ~~فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة ~~لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو لهما # فأجاب - رحمه الله تعالى - الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ~~ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في ~~حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم ~~{كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى ~~العلم نفسه ولم يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما ~~بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا ~~خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو علم شرعا معناها واشتقاقها ~~لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى على نفسه حيث إنه كتب ~~على سؤال آخر بأنه ينتقل ms0245 لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع ~~بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام ~~في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد ~~بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل ~~لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن ~~محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما. # (أقول) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال ~~لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها ~~أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة ~~أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل ~~أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا ~~فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها ~~أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن ~~فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى ~~الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب ~~إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة المذكورة فصار ~~الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب إلى الواقف وقد ~~أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في الدرجة من هو ~~أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف. # (سئل) أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة ~~حياته ثم من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من ~~الأولاد الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من ~~بعدهم على أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد ~~بطن الطبقة العليا منهم تحجب ms0246 السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ~~ولد ولد # PageV01P132 # أو نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان ~~جاريا على المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ~~ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في ~~درجة المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد ~~من انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب ~~المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف ~~وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة ~~واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا ~~أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في ~~درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي ~~الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد عمته مساوون له في الطبقة ~~السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن أمه زين ~~المزبورة؟ . # (الجواب) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه ~~المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود ~~لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة ~~العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب ~~المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه ~~في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل ~~إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في درجته من جهة أبيه وما ~~آل إليه من الاستحقاق من ms0247 جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة ~~أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من ~~جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن ~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من ~~الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل ~~فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان ~~مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة ~~الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف. # وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام أولى من ~~إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى ويلزم أيضا حرمان إحدى ~~الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على الإعطاء ومتى احتمل اللفظ ~~الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى كلام الواقفين فكيف مع عدم ~~احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا باستحقاق جميع أهل الدرجتين ~~للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما ~~يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا ~~لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال ~~فما آل إليه من جهة الدرجة العليا يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل ~~الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها ~~من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق ~~الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من ~~العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم كما صرحوا به في قوله تعالى {فليحذر ~~الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] أي كل # PageV01P133 # أمر لله تعالى. # وفرعوا عليه ما لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولد زيد وله ms0248 أولاد ذكور ~~وإناث كان للكل وتمامه في أواخر الأشباه قبيل الدعاء برفع الطاعون فكذا يعم ~~في مسألتنا وليس في كلام الواقف ما يخص إحداهما حيث وجدتا ولا ما يمنع ~~إرادتهما معا لا لغة ولا اصطلاحا ولا ما يقتضي تخصيص كل واحدة منهما ببعض ~~ما في يد المتوفى ولفظ ما من أدوات العموم فقول الواقف وما كان في يده أو ~~ما كان يستحقه أو ما كان جاريا عليه ينتقل إلى من في درجته يشمل جميع ما في ~~يده فيعود إلى من في درجته سواء كانت الدرجة واحدة أو أكثر وتخصيص بعضها ~~ببعضه تخصيص بلا مخصص على أنه لو كان الذي آل إلى المتوفى من جهة درجة ~~واحدة وقلنا إن ذلك الذي آل إليه ينتقل بعد موته إلى أهل تلك الدرجة فقط ~~يلزم عليه ترجيح تلك الدرجة على الأخرى بلا مرجح، وحرمان بعض الدرجات ~~وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها والإعمال ~~أولى من الإهمال. # وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى، فإنما يرد ~~لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد ~~انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك الدرجة عوده ~~إليها بعد موته لأنه خرج عن كونه نصيبها بعد صيرورته نصيبه ولو بقي نصيبها ~~بعد انتقاله إليه لزم أنه لو مات ولم يوجد من أهل تلك الدرجة أحد أن لا ~~يعطى لأهل درجته الأخرى فيلزم عليه إهمال كلام الواقف بالكلية ويلزم عليه ~~أشياء أخر تظهر لمن تدبر نعم إذا رتب الواقف بين الطبقات وشرط حجب الطبقة ~~العليا للطبقة السفلى فحينئذ يقال باختصاص الطبقة العليا من طبقتي المتوفى ~~بما في يده كله من أي طبقة كان ذلك منتقلا إليه عملا بشرط الواقف لأنه ~~حينئذ يمكن العمل بشرطه ترتيب الطبقات وبشرطه انتقال نصيب من مات إلى من في ~~درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط الثاني ناسخا لعموم الشرط الأول في غير ~~هذه الصورة ms0249 كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة. # والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات ~~لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في ~~درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما ~~لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا ~~للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب ~~إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده يعود نصفه على ابنته ~~وأخته والنصف الثاني على فقراء النقشبندية المقيمين بدمشق المنسوبين ~~بالتلمذة له وهم فلان وفلان وفلان وعددهم ثم على أولادهم ثم على أولاد ~~أولادهم ومات ثم غاب واحد من الفقراء المذكورين عن دمشق وأعمالها إلى بلدة ~~بعيدة وليس له بدمشق زوجة ولا بيت ولا تعلق أصلا وله بنت تطالب المتولي ~~بنصيب أبيها فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا على تلامذته ونص عليهم بأسمائهم وهم معلومون ~~ومات فادعت امرأة أنها من تلامذة زيد وطلبت حصة من ريع الوقف لكنها ليست من ~~المنصوص عليهم فهل لا تدخل في الوقف؟ # (الجواب) : نعم ولو قال وقفت على أولاد زيد وهم فلان وفلان وعد خمسة لم ~~يدخل فيه سائر أولاده ومن يحدث له فهو كما ترى قد نفى الدخول بالتعيين ~~والعد كذا في أواخر وقف الخيرية. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الموجودين ~~وسماهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على # PageV01P134 # الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق ~~شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى ~~لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل ms0250 حظ الأنثيين ومن شروطه أن من مات ~~عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع الوقف لمن هو في درجته وذوي طبقته يقدم ~~في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ~~أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي الطبقة التي تلي ~~طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم أقرب إليها من ابن أخيها وبنت أختها ~~لأبيها فهل يعود نصيب المرأة إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أنشأه واقفه على نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع ~~وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على ~~أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن ~~من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم ~~عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ~~ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ~~أسفل منه ولم يبق حين موتها في درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى ~~جماعة في الدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم ~~أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف؟ # (الجواب) : حيث جعل الواقف المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده ~~وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن ~~هو في درجته وذوي طبقته ولم يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها ~~من ريع الوقف المذكور للدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى ~~الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم. # (أقول) في كونه يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه ms0251 المؤلف ~~بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها في درجة أولاد ~~أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه على دفع ما ~~توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه الحادثة أن ~~أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد الابن أنزل ~~من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو أولاد ~~أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن الواقف أو ~~أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في أنه زعم فاسد ~~منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد ابنه من حيث ~~النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة من حيث ~~الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى العلامة ابن ~~الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر طبقات الاستحقاق ~~الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة أبعد نسبا. # والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق ~~الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب ~~والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها اه فرحمه الله ما أجزل عبارته اه ما في ~~فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف ~~الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم ~~أما يضطر إلى أن يجعل ذلك # PageV01P135 # الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف ~~نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر ~~الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا ~~الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي ~~الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى ~~الآن زائدا في شططه ms0252 نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى بنته رضا ما ~~دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها وإذا تأيمت ~~عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده إبراهيم المذكور ~~على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة ~~الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد كان ~~نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه ~~لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم يبق منهم نسل ولا ~~عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط والترتيب المشروح فإذا ~~انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا على مصالح الحرم الشريف ~~فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم ~~يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف؟ # (الجواب) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده ~~لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط ~~في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد ~~في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف ~~عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا ~~حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات ~~إلخ شرط متأخر ناسخ للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض رضا وذريتها ~~فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال على ولدي هذين ~~فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد الولدين وخلف ~~ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي، والنصف الآخر إلى الفقراء بحر ونحوه في ~~الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى ms0253 بذلك الحانوتي والعلامة ~~الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما إذا كانت ~~فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف وذرية ~~الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث الاستحقاق ~~وبالله تعالى التوفيق. # (أقول) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في فتاويه ~~حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن قلت ما ~~تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن الواقف ~~إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات منهم عن ~~ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر له خلاف ~~ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر في كلام ~~الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم اه كلامه # وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم يمكن ~~العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله على أنه ~~من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ونسله دون بنت الواقف وهو ~~رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من أنه # PageV01P136 # ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام ~~المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض ~~الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة ~~غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا اه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي ~~في الصفحة الثانية. # (سئل) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها ~~فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ~~ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا على الفريضة الشرعية فماتت ~~الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ms0254 ثم مات أحد ~~الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود ~~نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها؟ # (الجواب) : حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود ~~لأولادها ما دام شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه ~~صدقة موقوفة لله عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على ~~المساكين قال الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا ~~كانت للمساكين اه ونقل في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ~~ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ~~ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون ~~للبطن الأسفل شيء ما بقي من الأعلى أحد اه. # وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك (أقول) وهذا حيث لم ~~يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع ~~أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1149 عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده ~~الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على ~~أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله ~~وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد ~~أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد ~~نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن مات منهم ومن أولادهم وأولاد ~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ~~نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف الذكور دون الإناث ~~يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد انقراض ذرية ولده المزبور ~~يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث الذكور ms0255 أيضا دون الإناث ~~والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط والترتيب المعينين أعلاه ~~فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات عبد الرزاق عن ثلاث بنات ~~لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور. # (الجواب) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول ~~الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما ~~البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه ~~التوفيق (أقول) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده ~~لكان ريع الوقف لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن البنات خارجات ~~في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في مسألة رضى ~~المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف بأنه ليس ~~لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر انتقال الريع ~~إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على أن إلخ إلى عبد ~~الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا في جميع # PageV01P137 # الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما بعدها ~~بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في الشروط ~~فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا من قول ~~الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه ~~لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم ~~فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ~~ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت متناولون أنزل منها بدرجة فلمن ~~يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة؟ # (الجواب) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين ~~لكونهم في ms0256 درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها ~~المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر ~~الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم. كتبه ~~محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن ~~غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة أمها ~~في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم كتبه ~~الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام. # (سئل) فيما إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل ~~الابتداء والوسط والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل ~~منهم يعود نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله ~~وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم ~~وترك ولدا أو ولد ولد أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على ~~ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ~~ولا عقب عاد نصيبه من ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ~~مات الواقفون ثم مات جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير ~~ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى ~~قاضي القضاة بحضور ناظر الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في ~~درجتهم وذوي طبقتهم فطلب بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم ~~توزيعها بالسوية فسألهم الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع ~~مثل هذه الحادثة في هذا الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا ~~بأنه هكذا شرط الواقفون وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا ~~تصرف القوام السابقون بشيء مما وقع النزاع فيه الآن. # وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله ~~وعرفهم إنه ms0257 ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل ~~ناسخا للأول أو مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول وهو تفصيل ~~بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على أولاد ~~أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع فقالوا إن ~~من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد فنصيبه لمن هو ~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم فصلوا وبينوا ~~بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا وليس بشرط مناقض ~~للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم للأول ومبين لطريقة ~~توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد توسط الحرف الموضوع ~~للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن حمله أيضا على أنه ~~بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك # PageV01P138 # فحكم الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل ~~درجته من أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع ~~كذلك حكما وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل ~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه. # (أقول) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم على ~~الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه لأهل ~~درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى بينهم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا يقسم بينهم على ~~السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد اشترطها أولا ~~في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة نصيب المتوفى ~~عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به فيه لأن قوله على أن ~~إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ ms0258 # وهو كلام في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه ~~العلامة شيخ الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا ~~ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده ~~الخمسة وعدهم على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات ~~عقيما فنصيبه لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم ~~مات أحد أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد ~~أعمامها فأجاب شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى ~~الواقف وهو الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا ~~بقضية شرط الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد ~~أعمامها تسوية بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا ~~لاطراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل ~~ذلك وأن يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر. اه. # وحاصله أن اشتراط انتقال نصيب المتوفى عقيما إلى من في درجته إنما ذكر في ~~أولاد زيد الخمسة فقط ولم يصرح به في أولادهم ونسلهم لكن لما عطف أولادهم ~~عليهم اشتركوا في الشرط المذكور فصار منسحبا على الجميع تسوية بين ~~المتعاطفين للقرينة المذكورة وهي كون التسوية بينهما هي الغالب وكون غرض ~~الواقف الاتصال وعدم الانقطاع إذ لو لم يصرف نصيب البنت إلى أولاد عمها صار ~~منقطع الوسط فيصرف نصيبها إلى الأقرب إلى الواقف عند الشافعية ففي ذلك ~~تأييد لما أفتى به المؤلف من صحة الحكم بما مر لا يقال يخالف ذلك ما في ~~أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية مما حاصله أنه سئل عن رجل وقف على ~~نفسه ثم على أولاده شمس الدين ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد ~~الذكور المذكورين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من ~~بعدهم على جهة ms0259 بر فمات الواقف وماتت بنته رهجة عقيما ومات ولداه شمس الدين ~~ورجب عن أولاد فكيف يقسم الوقف فأجاب بأنه يقسم على أولاد المذكورين ~~المستوين في الدرجة ولا يفضل الذكر الأنثى فيهم إذ شرط التفاضل في أولاد ~~الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فبقي مطلقا وفيه يستوي الذكر والأنثى اه ~~لأنا نقول إن اشتراط التفاضل في مسألتنا المارة مذكور في أولاد الواقف ~~وأولادهم ونسلهم فينسحب ذلك الشرط على التفصيل المتأخر في بيان نصيب من مات ~~عقيما إذ هو ممن شملهم الشرط كما مر بيانه بخلاف ما في الخيرية فإن الشرط ~~لم يذكر إلا في أولاد الواقف فقط ثم أطلق في أولادهم والأصل في باب الوقف ~~القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل، وإلم يشترطه فلا # PageV01P139 # يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوي بين المتعاطفين ~~فتأمل. # وقد أفتى بنظير ما في الخيرية شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ~~واستشهد بما في الخيرية ثم اعلم أن في مسألة الخيرية تنبيها على فائدة سنية ~~وهي أن قول الواقفين على الفريضة الشرعية معناه المفاضلة لا القسمة بالسوية ~~وبه أفتى الشيخ خير الدين في غير هذا الموضع أيضا وأفتى به أيضا الشيخ ~~إسماعيل كما هو مسطور في فتاواه وكذا شيخ مشايخنا السائحاني وكذا جد المؤلف ~~عبد الرحمن أفندي كما سننبه عليه في محله وكذا أفتى به غيرهم من أئمة ~~معتبرين منهم العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي والعلامة التمرتاشي ~~والإمام البلقيني الشافعي والشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي وغيرهم بناء ~~على ما هو المتعارف بين الناس الذي لا يكادون يفهمون غيره ولذا يردفون هذا ~~اللفظ في أكثر المواضع بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بمعناه المراد ~~ولو كان معناه القسمة بالسوية لكان تناقضا ولكان الصواب أن يردفوه بقولهم ~~سوية بين الذكر والأنثى مع أن ذلك لم يتعارف ولم يسمع أصلا بل المتعارف أن ~~القسمة الشرعية معناها المفاضلة بين الذكر والأنثى سواء صرح بعدها بأنها ~~للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا ومن جهل ذلك ms0260 فليسأل العوام فضلا عن الخواص. # وقد قال في الأشباه والنظائر في قاعدة العادة محكمة نقلا عن وقف فتح ~~القدير أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم اه فما أفتى به ابن المنقار وألف ~~فيه رسالة من أن معناه القسمة بالسوية غير ظاهر وإن تبعه من أهل عصره بعض ~~الأخيار وأقره في الدر المختار وقد أوضحت ذلك في رسالة مهمة تلزم مطالعتها ~~لكل ذي همة فإن فيها من الكشف عن هذه المدلهمة ما يزيح عن الفؤاد غمه وهمه ~~ولله تعالى الحمد. # (سئل) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ~~الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور سوية بينهم ~~ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه على أولاده الذكور والإناث بينهم ~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من ~~الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم ~~على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من ~~مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل ~~منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك ~~إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون ~~عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل ~~يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن ~~من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من ~~الصواب؟ # (الجواب) : الحمد لله تعالى مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد ~~الإناث يدخلون لأن الواقف عمم آخرا فقال على أن من مات منهم أجمعين لما ~~ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه ms0261 إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن ~~أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه فإن لم يمكن ~~يعمل بالمتأخر منهما ويكون ناسخا للأول وقالوا أيضا إذا تعارض عبارتان في ~~كلام الواقف إحداهما تقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم والأخرى تقتضي عدمه ~~فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا يقصدون حرمان أحد من ذريتهم فيترجح ~~الكلام الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين غالبا فكأن الواقف رجع عن ~~الشرط الأول لما لزم منه حرمان بعض ذريته فعمم بقوله # PageV01P140 # على أن من مات منهم أجمعين فقد نص أولا في كلامه على أولاد الظهور دون ~~أولاد البطون ثم عمم بقوله على أن من مات منهم وأكد ذلك بقوله أجمعين فيعمل ~~به لأنه متأخر والعمل يكون بالمتأخر كما صرحوا بذلك في كتب الأصول في بحث ~~العام. # ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم ~~المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا ~~فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين ~~فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي ~~شرطان متناقضان فيعمل بالمتأخر منهما وهو إدخال أولاد الذكور والإناث جميعا ~~كما دل عليه قوله أجمعين ويؤيد ما ذكرنا ما أجاب به الشيخ الحانوتي - رحمه ~~الله تعالى - في بعض فتاويه بقوله وأما إن نص في أول كلامه على أولاد ~~الظهور دون أولاد البطون ثم عممهم بالذرية فيعمل به أيضا لأنه متأخر والعمل ~~على المتأخر ولأن العام قطعي يعارض الخاص عندنا اه # ويشهد لما ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة ~~لله تعالى على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء ~~منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ~~ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي ~~لصلبي كان نصيبه لولده ثم من بعده لولده ms0262 ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل ~~من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف ~~وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد ~~الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده ~~وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا اه ما ذكره ~~في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في ~~السؤال من الجواب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. . # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات من أولاده وأولاد ~~أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ~~ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم ~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود بنت خالته ~~وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن بنتين وآل ~~نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة يعارضون ~~البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه ينتقل ~~إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم؟ # (الجواب) : نعم أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل ~~عن الرجل إلى بنت خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين ~~البنتين في الدرجة وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما ~~آل عنه إلى بنت خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها ~~ويشكل انتقال ما آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في ~~القاعدة التاسعة ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه ~~أن يكون المنتقل عنه استحقه بنفسه بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن ~~المنتقل إليه نصيب أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب ms0263 أبيه ~~بل نصيب جده ونصيب أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد ~~جهله الكثير من أهل العصر اه. # لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من ~~مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه ~~ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض # PageV01P141 # كل طبقة عليا على ما يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من ~~قيد كذلك بالنصيب الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في ~~وقف ثابت المضمون شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من ~~المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا ~~على المتوفى من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم ~~في ذلك الأقرب فالأقرب ومات رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ~~ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم ~~زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ~~ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي ~~زيدا في أقربية الدرجة من الميت الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب ~~إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو ~~يكون نصيباه معا لأقرب من يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون ~~لأقرب من يساوي زيدا في درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله. # وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو ~~أقرب إليه درجة بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ~~فحيث مات زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول بعده لأنا لو ~~جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم ms0264 إلغاء قول الواقف فالأقرب ونص ~~الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف - رضي الله تعالى عنه - في باب يقف ~~الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة ~~لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين فالوقف ~~جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان أقربهم أو أكثر ~~من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال تكون الغلة لمن ~~يليهم اه # وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل ~~أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم فالأقرب قال الوقف جائز فإذا ~~جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة ~~كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى الغلة لأقربهم بعد الأول اه والله ~~سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في طرابلس الشام عفي عنه. # (وأقول) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد ~~مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء ~~نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه ~~زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد ~~عاد نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى الأول عملا ~~بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد شمله قول ~~الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف يقدم ~~الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي عن غير ~~ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال كلام ~~الواقف مرة واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده ثم ~~الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه ms0265 لو مات ذلك ~~المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات ~~زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في ~~القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه ~~لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق ~~له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف # PageV01P142 # والحاصل أن الملحوظ إليه في مسألتنا إلى الأقربية ليس شخصا واحدا بل ~~متعدد وهو كل من صدق عليه أنه مات عن غير ولد ومعنى التدريج في قوله الأقرب ~~فالأقرب أنه ينظر أولا إلى الأقرب إليه كالأخ الشقيق مثلا فإن وجد نقلنا ~~نصيبه إليه وإن لم يوجد فإلى الأخ لأب وهكذا وأما ما نقله عن الإمام الخصاف ~~فالملحوظ فيه الأقربية إلى شخص واحد وهو الواقف فكلما مات من هو أقرب إلى ~~الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما لو كان للواقف ~~أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن العم ولا ننظر ~~إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا إلى المتوفى كما ~~في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن بين المسألتين ~~بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم نر من عول على ~~ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم ينظرون إلى ما ~~في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل درجته فيعطونه ~~لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى الأذهان ويقصده ~~الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله الأجر والثواب ~~والله أعلم بالصواب. # (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة ~~وهم عائشة وأسماء والشهابي أحمد ms0266 الرضيع ثم على أولادهم بالسوية، الذكر ~~والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك ~~ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث ~~فإذا انقرض أولاد الذكور بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من ~~يوجد من أولاد الإناث من الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه ~~من مات منهم ومن أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ~~ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على ~~الفريضة الشرعية ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا ~~عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم ~~الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن ~~أولاده الثلاثة المذكورين ثم ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي ~~بكر وماتت عائشة عن ابنها عز الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو ~~بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة ~~عن بنتين زليخا ونبوية وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن ~~أحمد وماتت زليخا عن بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد ~~بن شرف الدين بالوقف لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط الواقف المذكور في أولاد ~~الذكور ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من ~~إناث وهل يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير ~~المتعلق بأولاد الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم ~~أقرب مذكور ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو ~~أولى من الإهمال أو لا؟ # (الجواب) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق، محصل ما شرطه هذا الواقف ~~أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة ms0267 أصناف # الصنف الأول يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم ~~أولاده الثلاثة المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر ~~وعز الدين. # الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي ~~بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم ~~كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم # PageV01P143 # في الجميع أولاد الذكور على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من ~~كان أبوه من ذرية الواقف ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية ~~الواقف. # الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من ~~يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف ~~الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين ~~يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من الصنف الثاني بلا ~~شبهة وقد تقرر أنه يقدم في هذا الصنف من كان أبوه من ذرية الواقف وهذا صادق ~~على أحمد بن شرف الدين فقط وأنه لا يستحق معه من كانت أمه من ذرية الواقف ~~وأبوه أجنبيا وذلك صادق على ولدي زليخا ونبوية ثم لا ينافي ذلك ما ذكر بعد ~~انقضاء شرط هذا الصنف الثاني والشروع في شروط الصنف الثالث من قوله على أنه ~~من مات منهم إلخ لأنه راجع إلى الثالث كما ذكرنا أولا وهم من يوجد من أولاد ~~الإناث بعد انقراض أولاد الذكور لأنهم المتحدث عنهم وهو أقرب مذكور ولتنتظم ~~جميع الشروط في سلك الصحة والسداد وإلا لزم أن تكون الشروط السابقة لغوا ~~خاليا عن المراد ولا شك أن إعمال الكلام مهما أمكن أولى من إهماله كما هو ~~مقرر شائع ولا سيما شرط الواقف المشبه بنص الشارع قال ذلك وكتبه الفقير إلى ~~لطف ربه الخفي عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي. # (أقول) قد جعل الصنف الثالث مقابلا للصنف الأول من حيث القسمة فذكر في ms0268 ~~الأول أنها بالسوية وفي الثالث على الفريضة الشرعية ولو كان قول الواقف على ~~الفريضة الشرعية معناه القسمة بالسوية لما كان بينهما فرق وكان الظاهر أن ~~يقول بدله بالسوية فدل على تغايرهما وعلى أن الفريضة الشرعية معناها ~~المفاضلة كما نبهنا عليه قبل ذلك. . # (سئل) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ~~مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم عن ولد ~~فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان جاريا عليه ~~من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب ~~إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم مات رجل من ~~المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل الوقف وله في ~~الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ اثنان والكل ~~لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم؟ # (الجواب) : نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في ~~شرح قوله وإن مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن ~~عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب ~~إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح ~~بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على ~~خال بل هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان ~~له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه ~~لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس ~~من قبيل الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل ~~واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته ~~وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ ms0269 والكل لأبوين ليس له أقرب منهم ~~فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث ~~والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس ~~من قبيل الميراث والله أعلم. # (أقول) لكن إذا فقد الدرجة # PageV01P144 # ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه بعد أوراق. # (سئل) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن من مات من الموقوف عليهم ~~عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو ~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ~~وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة منهم رجل يدعى مصطفى ~~بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف وهو ابن خالة المرأة ~~المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة وفاطمة مع بقية أهل ~~الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة المزبورة؟ # (الجواب) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى لكونه في ~~درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام ~~الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق ~~الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ ~~بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من فصل في بيان ~~الأقرب من قرابته وتمامه فيه. # (أقول) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل ~~الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في ~~الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة ~~فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء ~~شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسي أن أبا يوسف لم ~~يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة ~~حكم بذلك ms0270 فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه الأقرب فالأقرب ~~ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث معي وقال هذا ~~الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع اجتهاد وهو وجه ~~عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة ~~أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو مشكل اه ملخصا. # (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم على بنته فاطمة ثم على أولادها ~~وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة ~~وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد ~~فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة ~~وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها من يدلي بأنثى؟ # (الجواب) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور قيد للمضاف فيدخل ~~جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم المفتي بدمشق ~~المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب الدين عفي عنه ~~ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي ~~الشافعي # (أقول) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال في الأشباه والنظائر من ~~الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم من بعدهم على ~~أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ~~ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور ~~صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ~~ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق الذكر ولو من أولاد ~~الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى ~~فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين ~~للأخير كما صرحوا به في باب المحرمات ms0271 في قوله تعالى {من نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن} [النساء: 23] بعد قوله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم} [النساء: ~~23] ولأن # PageV01P145 # الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ذكورا ~~كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليه ~~بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء ~~الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض ~~الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى ~~الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل كلام الشافعية فيما ~~إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا اه ما في الأشباه ~~والنظائر. # وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد ~~أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود ~~الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن ~~لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما ~~معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به ~~الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب ~~الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه ~~العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في ~~عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو ~~غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف بالواو ~~وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة إنما ~~يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في ~~مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف ~~فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي ~~أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال ms0272 قلت أرأيت إن قال على ولدي ~~وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من ~~ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي ~~وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله ~~الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد اه. # فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور ~~أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا ~~للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل ~~أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في ~~لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان ~~ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف ~~عليه والمخالفة لظاهر الرواية وقعت في قوله بعده والذكور من ولد البنين ~~والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي كون لفظ ~~الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال وفي ~~الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم ~~والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء اه فهو صريح أيضا في أنه قيد ~~للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف عليه ~~أيضا. # ونقل المؤلف عن جواهر الفتاوى رجل وقف عقارا وجعل ولايته إلى نفسه ما دام ~~حيا ثم إلى ولد ولده فلان ما عاش ثم من بعده إلى الأعز الأرشد من أولاده ~~فإنها منصرفة إلى الابن دون الواقف لأن الكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات ~~بمقتضى الوضع ولذلك مسائل ثلاث إحداها إذا وقف على زيد وعمرو ونسله أن ~~الهاء # PageV01P146 # تنصرف إلى عمرو فحسب وكذلك إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور أن ~~الذكورية راجعة إلى ولد الولد دون ولد الصلب والمسألة الثالثة على ms0273 عكسه إذا ~~قال وقفت على بني زيد وعمرو أنه لا يدخل بنو عمرو في الوقف لأنه أقرب إلى ~~زيد وخالف في ذلك القاضي كامل الدين مفتي الأمة الخطيب بأصفهان وقال الهاء ~~تنصرف إلى الواقف دون ابنه والصحيح هو الأول اه فهذا صريح في أنه قيد ~~للمعطوف لتأخره دون المعطوف عليه ودون المضاف إليه فتحرر أنه في جعل الوصف ~~قيدا للمتعاطفين معا أو للمعطوف فقط خلاف مشى على الأول هلال وصاحب الإسعاف ~~وعلى الثاني صاحب جواهر الفتاوى واستوجهه ابن الهمام في التحرير كما مر. # ويظهر لي أن الأوجه الأول لأن الوصف المذكور في معنى الشرط لأنه بمعنى ~~أنه لا يستحق واحد منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورا وقد صرح أئمتنا ~~في كتب الأصول والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل ~~بخلاف الاستثناء فهو للأخير وكذا الضمير في الصحيح كما علمت في مسألة الوقف ~~على زيد وعمرو ونسله وبها صرح الخصاف أيضا وأما جعل الوصف قيدا للمضاف إليه ~~كما عول صاحب الأشباه فلم أره لغيره والقول بأن الوصف للأخير من المتعاطفات ~~لا يدل عليه لأن المعطوف هو المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف إليه ~~الحقيقي إنما يؤتى به للتعريف أو التخصيص لا لذاته بخلاف المعطوف فإنه ~~مقصود بذاته كالمضاف نعم قول الأشباه ولأن الظاهر إلخ قرينة تدل على أنه ~~قيد للمضاف إليه فكان الأولى له الاقتصار عليه في التعليل فإن ما ذكرناه ~~كله إنما هو عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية فحيث وجدت قرينة تدل ~~على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو المتضايفين أو ~~لواحد من كل منهما اتبعت كما لا يخفى فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مهم ولم ~~أر من اعتنى بتحريره من علمائنا والله أعلم. # وبالعمل بالقرينة صرح في التحرير في مسألة الاستثناء حيث ذكر أنه للأخير ~~إلا لدليل ومن ذلك ما في الخيرية حيث سئل عمن وقف على ولده الطفل المدعو ~~حسنا وعلى من سيحدث له من الأولاد ms0274 ثم على أولادهم الذكور إلى أن قال فإذا ~~انقرض الذكور فعلى أولاده الإناث وأولادهن إلخ ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد ~~ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في قوله وعلى من سيحدث له من الأولاد راجع ~~إلى حسن لأنه أقرب مذكور فلا يدخل محمد في الوقف أم هو راجع إلى الواقف ~~فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع ~~إلى الواقف ولا يتوهم رجوعه إلى ولده حسن من له نوع إلمام بمسائل الفقه. # ثم قال الشيخ خير الدين إن إرجاعه إلى الواقف مما لا يشك ذو فهم فيه إذ ~~هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين ~~أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير ~~إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية ~~البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره ~~غني عن الاستدلال له اه. # فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى ~~الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على ~~أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه ~~يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر ~~متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن ~~أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد وبكري ~~ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم ماتت عائشة عن بنتها ~~فخرى فهل لفخرى بنت عائشة # PageV01P147 # وفلانة بنت بكري شيء مع سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام ~~أحد من أولاد أولاد أولاد خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد ~~خضر فيختص بغلة الوقف عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت ~~بكري لكونهما ms0275 في طبقة النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى ~~والطبقة العليا والسفلى قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا ~~كان أو حالا أو غيرهما إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات ~~كان للأخير كما ذكره العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع ~~التعارض بين أول كلام الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما ~~أمكن، والله أعلم اه. # وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي ~~البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم ~~التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى ~~والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في ~~الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما ~~تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه ~~ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما ~~يقتضي إعطاءه ترجح الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين وقال الإمام ~~الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت الأخير قال لأن ~~الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذه ~~الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال بعد ذلك في تفسير ~~الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه على ولده وولد ولده ~~ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ولد ولد عليهم ولا ~~أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم اه. # وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب ~~الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا يقال إن هذا القيد ~~يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي ~~قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل ms0276 والعقب ~~بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل ~~مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على ~~الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح ~~الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية ~~ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من ~~أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب ~~فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن ~~فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف اه زاد في الإسعاف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ~~ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا ~~اه. # فهذا صريح في المطلوب فإن حاصله أنه إذا ذكر البطون الثلاثة دخل من بعدهم ~~أيضا ويشترك في غلة الوقف الطبقة العليا ومن دونها إلا إذا قال الأقرب ~~فالأقرب أو عطف بين البطون الثلاثة بثم أو قال بطنا بعد بطن ففي كل من هذه ~~الثلاثة يصير الوقف مرتبا فيقدم البطن الأول على من يليه والثاني على من ~~يليه وهكذا إلى انقراض البطون كلها ولا يختص الترتيب بالبطن الأول والثاني ~~والثالث فقط وإن اقتصر عليهم وعلى هذا العمل وقد كنت متوقفا في الجزم بذلك ~~وأطلب نقله إلى أن ظفرت بعبارة الخانية المذكورة ولله تعالى الحمد ثم رأيت ~~التصريح به في صورة فتوى # PageV01P148 # منقولة عن خط شيخ الإسلام محمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء حيث قال ~~والنسل في كلام الواقف معطوف بكلمة ثم الترتيبية فكان الترتيب ثابتا إلى ~~آخر البطون اه فاغتنم هذه الفائدة ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت بهامش ~~الخيرية بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي صورة فتوى مثل الفتوى السابقة وفيها ~~الترتيب بين البطون الثلاثة بثم وعطف النسل بثم أيضا مع اشتراط استواء ~~الطبقة العليا والسفلى وجوابها للشيخ خير الدين بأنه رجع ms0277 الواقف عن الترتيب ~~بقوله يستوي إلخ فهذا عين ما قلناه ولله الحمد والمنة. # (سئل) في رجل وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الستة وهم حسين ~~وإبراهيم ومصطفى وإسماعيل وفاطمة وعائشة ثم من بعدهم على أنسالهم وأعقابهم ~~وذريتهم وبعد الانقراض فعلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة المنورتين وإن ~~تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق ثم مات الواقف ثم مات إسماعيل عن ~~أولاد ثم ماتت عائشة عن ولد ثم مات حسين عن بنت والكل فقراء فهل يصرف نصيب ~~المتوفين إليهم جميعا؟ # (الجواب) : نعم حيث كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل ~~نصيبهم إلى أولادهم (أقول) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى ~~الفقراء ما دام منهم واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم وفي الخانية رجل ~~وقف أرضه على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى ~~الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو وقف على أولاده ~~وسماهم فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه ~~يصرف نصيبه إلى الفقراء بخلاف المسألة الأولى لأنه في الأولى وقف على ~~أولاده وبعد موت أحدهم بقي أولاده وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره ~~للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء. # (سئل) في وقف مرتب بثم بين الطبقات على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد ~~ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن ~~غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته ~~من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم ~~على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على نسله وعقبه إلخ فمات صغير من أولاد أولاد ~~الواقف وله استحقاق آل إليه من أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف ~~وبنت الواقف وخاله ابن ابن الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد ~~الواقف ولها ms0278 استحقاق في الوقف آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن ~~الواقف وبنت الواقف المذكوران وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل ~~استحقاق الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين ~~لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم ~~حيث لم ينص الواقف على ما يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير ~~ولد ولا أسفل منه ولم يكن في درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون ~~عم الصغيرة وعمتها المزبورين الذين هم أسفل درجة أو لا؟ # (الجواب) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن ~~الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا ~~بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها ~~المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن وبنت الواقف كتبه الفقير عماد الدين عفي ~~عنه الحمد لله وحده من ممد الكون أستمد التوفيق والعون جوابي كما أجاب به ~~شيخ الإسلام العماد نفع الله تعالى بعلومه العباد إذ لا وجه لانتقال ما كان ~~لهما للخال والعم والعمة مع وجود ابن الواقف وبنته وبموتهما لا عن أحد من ~~طبقتهما رجع استحقاقهما لما أصله الواقف ورتبه والله سبحانه أعلم كتبه ~~الفقير # PageV01P149 # خير الدين بن أحمد الحنفي الأزهري حامدا مصليا مسلما. # (أقول) هذه الحادثة بعينها ألف فيها العلامة الشرنبلالي رسالته المسماة ~~بالابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام ورد فيها على مفتي الشام والظاهر ~~أنه عماد الدين المذكور لأن الترتيب بثم قد بطل حكمه في نصيب من مات عن غير ~~ولد باشتراط صرفه للأقرب فالأقرب من أهل درجته وسيأتي تمام الكلام على ذلك. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وفاته على ~~أولاد ابنه فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور الدين ومنصور ~~سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث ثم على ~~أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ms0279 ثم على أنسالهم وأعقابهم شبه ~~ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن ~~سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث وعلى ~~أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد ~~انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم ~~في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب المعينين ~~أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا على ~~من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور ~~ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من أولاد ~~الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية بينهم أم ~~للذكور والإناث والحالة هذه؟ # (الجواب) : حيث شرط في أولاد الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل ~~الحكم في أولاد الإناث كالحكم في أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور ~~سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه المذكور والله أعلم (أقول) رأيت في هذا ~~المحل على الهامش بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني - رحمه ~~الله تعالى - ما نصه قوله دون الإناث هذا لا يظهر بعد قول الواقف عاد ذلك ~~وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم وأيضا كيف يعطي الفرع ويمنع ~~الأصل أو أخواته مع عموم لفظه فضلا عن صريحه نعم يحمل قوله والحكم فيهم ~~كالحكم في أولاد الذكور على قوله سوية وعلى الترتيب وعلى رد نصيب من مات ~~وقد صرح هو وغيره أن غرض الواقف يصلح مخصصا انتهى وحاصله أن الحكم في قول ~~الواقف والحكم فيهم إلخ ليس على عمومه وقد وقع في نظير هذه المسألة اضطراب ~~ففي الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا وقف رجل طاحونة على نفسه ثم من بعده على ~~ولده لصلبه البرهاني إبراهيم ثم من بعد إبراهيم على أولاده ثم على أولاد ~~أولاده ثم على ms0280 أنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ~~يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما. # فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من ~~يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على ~~الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية ~~الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد ~~لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد ~~أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا ~~يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا أجاب الأقرب إلى غرض الواقف انتقاله إلى ~~أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما قدمناه ~~والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم ~~والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب. # وقد ذكر الأكمل ذلك # PageV01P150 # في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله والصلح صحيح مع إقرار أو ~~سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] فإنه ~~بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن الاعتبار ~~لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد إخوة ~~إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق أحق ~~بالاتباع والله أعلم اه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم الشيخ ~~يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما حاصله ~~قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى أفندي مفتي ~~الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار المصرية وغيرهما ~~من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر من قبلهما وردوا ~~الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم المعين أعلاه ~~إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه ~~الاثنان فما فوقها وجعلوه ms0281 بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى مستحق موجود ~~دون غيره الذي لم يوجد في شرطه فهو عام مخصوص بقوله على الفريضة الشرعية ~~فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن لوجوده في لفظه وإلى أولاد ~~الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن على المشكوك فيه لأن اليقين ~~لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه لا يعول عليه اه. # ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح ~~لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى ~~اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر. # (سئل) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى ~~زوجته خاتون وعلى المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي ~~وزوجته قرنفلة وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ~~وأولاد أولاده وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن ~~أغا وهم كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على ~~أولادها وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ~~جهة بر متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ~~ولد ولا عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة ~~خمس واحد والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء ~~أو إحداهن فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قوله تصرف إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة ~~فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط ~~بموت خاتون ونفيسة وعتقاء الواقف وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم ~~موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف ~~نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء يصرف ms0282 إليهن لصفة ~~الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال في الإسعاف في باب الوقف في أبواب ~~البر لو قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو ~~قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها ~~صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من ~~المساكين ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صدقة ورحم ~~محتاجة» فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره ~~وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات ~~يجوز لمن يلي بعده أن يجريه # PageV01P151 # عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء. # ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا ~~جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما ~~يرى اه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا ~~على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من ~~سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل ~~إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن ~~الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا اه. # (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات ~~من ذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف ~~إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف ~~عليهم وفي درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم ~~متناول والبعض غير متناول لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور ~~من ريع الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران ~~عملا بشرط الواقف؟ # (الجواب) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل منه ms0283 من ريع ~~الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف ~~المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله أعلم ~~بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما به ~~العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب. # وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا ~~أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي ~~درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله ~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو ~~المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف ~~أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته ~~المستفاد من لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا منهما مضاف ~~والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس قيدا لدفع ~~استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم من يتوهم ~~أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا اكتفاء بما له ~~من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق سابق لا يكون ~~ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد إلخ بل يستحق ~~منه مضافا لما كان يستحقه سابقا. # ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم ~~يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول ~~الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما ~~بيناه اه ملخصا. # (أقول) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند إمكانها ~~أي على تقدير أن له ms0284 استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه لو قال ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم بينهم أو ~~بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط اه ويأتي قريبا ما ~~يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر. # (سئل) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ~~ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن غير ولد ~~ولا أسفل # PageV01P152 # منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد هو عمر لكنه ~~محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح المذكور لعمر ~~المرقوم؟ # (الجواب) : نعم. # (أقول) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين ~~فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة ~~جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى ~~إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من ~~أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر ~~حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف ~~الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد ~~الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من ~~أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع ~~بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم ~~تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا المحجوب وأفتى البعض ~~بمشاركة المحجوب للمتناول منهم العلامة الكواكبي وتاج الدين الحنفي الأزهري ~~ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن في درجته وذوي ~~طبقته لأن المضاف يعم. # والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب ms0285 والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ~~ذكره البلقيني - رحمه الله تعالى - في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي ~~كالخاص اه وأقول أيضا قد يقع في بعض (م) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة ~~بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ~~ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من ~~أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل ~~نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس ~~لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة ~~بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز ~~أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في ~~إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس ~~خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف ~~المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا ~~لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون # وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه ~~الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه جماعة كثيرون أيضا ويؤيد ~~الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا ~~المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا ~~عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ المتوقف على انقراض غيره إنما هو ~~أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم على ~~بنتيه وعتيقه فلان على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما ~~في حياة الواقف بعد الوقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق ~~الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع ~~إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على أنه إلخ وبين أن إحداهما متى انفردت ~~مع العتيق ms0286 لم تناصفه بل تأخذ ضعفه. # وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن ~~المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله ~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم # PageV01P153 # أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه ~~والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل ~~والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا ~~يعني القاضي زكريا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني ~~اعتمادهم الأول. اه. وأقول أيضا حاصل ما قرره العلامة ابن حجر موافقا لما ~~عليه أهل الإفتاء من علمائنا الحنفية أنه إذا قيد الواقف بالمستحقين لا ~~يدخل المحجوب بأصله وأن لفظ النصيب والاستحقاق يختص بالحقيقي لا يدخل فيه ~~ما بالقوة إلا إذا دل عليه دليل وعلى هذا لو قال الواقف في شروطه على أن من ~~مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه أو انتقل ما كان يستحقه إلى ولده أو ولد ~~ولده إلخ خاص بمن مات عن استحقاق بالفعل. # أما من مات قبل الاستحقاق لا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة ~~كما أفتى به في الخيرية في غير موضع ونقله في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى ~~الشيخ أمين الدين وفتاوى ابن نجيم وقال وفي المسألة معترك عظيم واضطراب ~~طويل إلخ نعم لو شرط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه ~~فحينئذ يقوم مقامه فيما كان ينتقل إلى أبيه لو كان أبوه حيا على ما فيه من ~~الكلام الآتي في الدرجة الجعلية وقد وقع اضطراب بين العلماء في جواب مسألة ~~الحاجة أكابر المذكورة في الفتاوى التاجية للعلامة محمد التاجي البعلي وفي ~~الفتاوى الإسماعيلية فلنذكرها تتميما للفائدة # قال في الفتاوى التاجية سئلت من مدينة طرابلس الشام سنة 1110 عما إذا ~~أنشأت الواقفة وقفها على نفسها مدة حياتها ms0287 لا يشاركها فيه مشارك ثم من ~~بعدها يكون الثلث من ذلك على بنتها الحاجة أكابر والثلثان على أولاد ابنها ~~علي جلبي، وهم محمد ومصطفى وحسني ثم من بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون ~~الثلث على أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أنسالها وأعقابها للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ويكون الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم ~~ثم على أنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو ~~ولد ولد عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد ~~نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت ~~أمها الواقفة وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب ~~الحاجة أكابر إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث ~~الموقوف إلى ولدي أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين ~~الموت لم يكن لها نصيب بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب ~~المشروط انتقاله عمن مات من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده ~~خاصا بالمتناول بالفعل غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم ~~واضطراب طويل بين العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر ~~في أعداد الموقوف عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر ~~يكون الثلث على أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في ~~الوقف عملا بهذا الشرط كما هو ظاهر. # وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن ~~يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا ~~وغير خاف أنه لا دخل مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في ~~ذلك أصلا لأن كلا منهما وقف مستقل لا دخل لأحدهما مع الآخر فافهم والله ~~أعلم اه ما في الفتاوى التاجية ورأيت بخط أخي مؤلفها الشيخ يحيى التاجي على ~~الهامش أن أخاه ms0288 وضع في مسألة أكابر رسالة سماها رفع الجدال والشقاق عن ولد ~~من مات قبل الاستحقاق ورأيت بخطه أيضا أجوبة للعلماء في ذلك فمنها ما أجاب ~~به مفتي مصر القاهرة العلامة # PageV01P154 # علي العقدي الحنفي الأزهري بمثل ما مر وكذا أجاب العلامة أحمد أفندي ~~الكواكبي مفتي حلب الشهباء وذكر صورة جوابه ثم ذكر عن شيخه العلامة الشيخ ~~إسماعيل الحائك أنه حيث ماتت أكابر في حياة والدتها فلا شيء لها وبموت أمها ~~بعدها لا يكون لولديها شيء بل يصرف الثلث إلى الفقراء ثم ذكر أنه رفع هذا ~~السؤال إلى العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي المفتي بدمشق الشام وإلى ~~الشيخ عبد الفتاح السباعي المفتي بمدينة حمص فكتبا بالموافقة للشيخ ~~إسماعيل. # (سئل) في وقف أهلي مرتب بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده ~~فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي ~~طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من ~~الذرية ومات واحد منهم وهو السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته ~~وطبقته أحد ولا في الطبقات التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة ~~من مستحقي الوقف وليس أقرب من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد ~~خليل فقط؟ # (الجواب) : نعم حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في ~~التي فوقها أحد من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور ~~ولا على الدرجات وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته ~~مقام درجة المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل ~~الدرجة المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص به وحده دون ~~بقية من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك ~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب ~~الدرجة والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة ms0289 أدعى إلى ~~غرض الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب ~~فالأقرب وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار ~~الأقربية التي هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى بذل المال بلا ~~إشكال فاعتبار الأقربية أوفق لغرضهم المعتبر عند العلماء حتى صرحوا بأن غرض ~~الواقف يصلح مخصصا هذا ما ظهر لي بعد التأمل في كلام بعض المتقدمين من ~~علمائنا المحققين والله الموفق وبه أستعين. # (أقول) إنما سمى درجة السيد خليل أعلى الدرجات لأن فرض المسألة أن درجة ~~المتوفى وهو السيد محمد ليس فيها أحد ولا فوقها أحد فصارت الدرجة التي تلي ~~النازلة عنها وهي درجة السيد خليل أعلى الدرجات وما أفتى به هنا فيه كلام ~~يأتي قريبا. # (سئل) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام حياته ثم على أولاده أبدا ~~ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون بثم على أنه من مات منهم ~~عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل ~~فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب ~~فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا ~~أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى أن لو كان حيا وقام ~~مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب المذكورين فمات مستحق عن غير ~~ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن عبد الرحمن بن الواقف ~~والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في درجته وذوي طبقته هو ~~محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل الطبقة التالية لطبقة ~~الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق في حياة أبيها المستحق ~~وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق أبيها أن لو كانت ~~موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي المذكور فاختلف في ذلك ~~فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان محمدا ms0290 في نصيب من مات عن ~~غير ولد من أهل # PageV01P155 # طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من ~~الشافعية. # وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن ~~محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة في كلام الواقف محمول على الحقيقة ~~دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح ~~كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح الكلام أيضا على ~~إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد فإن أعطينا ~~نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز وإن أعطينا ~~أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا المجازية وقد كنا ~~فرضناه من أهلها وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقة بعد أن حكمنا له ~~بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام الواقف على ~~حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن ولد من مات ~~قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذي لو فرض أبوه حيا لتلقاه ~~عن أبيه وأمه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات بعده في ~~الإعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على المشبه به ~~إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى اه فأي القولين عليه يعول ~~وهل يعتمد الثاني أم الأول أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه ~~آمين # أقول لم أر للمؤلف هنا جوابا عن هذا السؤال ولكن ترتيب السؤال على هذا ~~المنوال يشير إلى اختيار القول الثاني وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن ~~شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف ~~عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ~~ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان ~~موجودا ms0291 فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في ~~حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من ~~الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي ~~أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي ~~الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي. # ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ ~~مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من ~~مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ~~عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة ~~الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ ~~على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من ~~إلغاء أحدهما. اه. شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم ~~الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين # أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في هذه المسألة وذكر الإفتاء ~~بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع وعن الشيخ ناصر الدين ~~اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي والشيخ محمد المسيري ~~الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم ~~ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها بالنقض والرد والرفض ونقل عن ~~المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل ~~جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن فروع أصوله فيأخذ ولد الولد في ~~صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع نصف الوقف مثل عمه لا خمسه. # قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان # PageV01P156 # وقالوا إنهما في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه ~~مضاف وقد صرحوا بأن ms0292 المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات ~~العموم فيقوم الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد ~~الدخول فإن ذلك الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا ~~في حصة من مات منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته ~~التي استحقها أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن ~~لفضله أهل الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن ~~قوله على أن من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر اه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل ~~أيضا ونقله في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن ~~السيوطي قائل بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء ~~من المذاهب الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت على أن المحقق ~~الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما ~~مر في السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء ~~بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي للمقال فيه مجال ~~أعرضت عنه خشية التطويل والإملال. # بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادثة الفتوى في زماننا وهو أنه ~~شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم ~~شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره ~~المؤلف ثم وجد مستحق اسمه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما ~~لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت ثلاثة ثم مات زيد المذكور عن أولاد ابنه ~~وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على ~~عدد رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد ~~إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا لأن لفظ الولد يشمل الواحد ms0293 ~~والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونهما حيين ثم يعطي ما ~~أصاب ابنه إلى أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله ~~عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة من ثلاثين للانكسار ~~على مخرج النصف وتباين عدد الرءوس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة ~~ولكل واحد من أولاد البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت ~~هذه الحادثة ولم نجد من تعرض لها والذي ظهر لي الأول لأن كلا من الشرطين ~~متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل الثاني ~~مخصصا لعموم الأول بمن مات عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط كما هو ~~الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج بالأول. # وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه ~~ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد ولده إن لم يكن له ولد ~~ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي ~~فشرط الشرط الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه ~~في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض الميت منها حيا واحدا كان أو ~~أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي ~~أصلا بل وجد أولاد أولاده فقط مات أصولهم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما ~~في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا بالشرط الأول إذ لا حاجة ~~إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم ~~يخرجوا بل استحقوا بأنفسهم من غير واسطة والله تعالى أعلم. # ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها ~~من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاني # PageV01P157 # القول بنقض القسمة بعد انقراض كل بطن ولم يذكره المؤلف فلنتعرض له تتميما ~~للفائدة لكثرة وقوعه فنقول حاصل المسألة ms0294 أن الواقف إذا رتب بين البطون بثم ~~أو بالفاء لكن قال طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ~~ثم مات الواقف عن عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن ~~أولاد انتقل نصيبه إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن ~~أولاد. # وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم ~~واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل ~~نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على ~~جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين ~~الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد ~~بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول ~~الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو ~~عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل ~~نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض ~~القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة ~~والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما ~~رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق ~~عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف ~~وفيه الجزم بما أفتيت به اه كلام البلقيني وأفتى المحقق ابن حجر في فتاويه ~~وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة السيد المذكور وقد ~~نقل في الأشباه القول بنقض القسمة عن الإمام السبكي والجلال السيوطي وقال ~~أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف ثم اعترضهم بأنهم لم ~~يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان العطف بين البطون ~~بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة ms0295 في الأول دون الثاني وأطال في ~~تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي الأشباه وغيرها ~~كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي. # وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير ~~الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة ~~الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية ~~وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد ~~على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة ~~كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل ~~وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم اه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير ~~صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي ~~في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام ~~الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل في شخص وقف ~~وقفه على نفسه ثم من بعده على جماعة معينين وما فضل فعلى من يوجد من أولاده ~~ذكورا أو إناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم ~~ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة ~~السفلى على أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه إليه ومن ~~مات لا عن ولد ولا أسفل انتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له في الاستحقاق ~~فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى من في درجته. # فإن لم يكن في درجته غيره فإلى أقرب الطبقات إلى المتوفى وعلى أن من مات ~~قبل استحقاقه لشيء وترك # PageV01P158 # ولدا أو أسفل منه وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى حيا باقيا لاستحق قام ~~ولده أو ولد ولده مقامه في الاستحقاق واستحق لو كان أصله يستحقه لو كان ~~المتوفى حيا باقيا ثم على جهة بر لا تنقطع فمات الواقف عن ستة أولاد هم ms0296 شرف ~~الدين وزين الدين وأحمد وزينب وعائشة وفاختة ثم مات شرف الدين عن ولدين علي ~~وحياة النفوس، ثم ماتت زينب عن بنتها سيدة الأنا ثم ماتت سيدة الأنا عقيما ~~ثم مات علي عن ابنه شرف الدين ثم ماتت حياة النفوس عقيما أيضا ثم ماتت ~~عائشة عقيما أيضا ثم مات زين الدين عقيما أيضا ثم ماتت فاختة عن بنتها نسب ~~ثم مات أحمد عن أولاد ثم ماتت نسب عن ابنها صلاح الدين فهل تنقض القسمة ~~بموت أحمد المذكور لأنه آخر أولاد الواقف الستة ويقسم ريع الوقف على أولاد ~~أحمد المذكورين وشرف الدين وصلاح الدين على عدد رءوسهم بلا تفاوت بينهم أم ~~لا تنقض القسمة بالنسبة إلى شرف الدين وصلاح الدين ويختص كل واحد منهما بما ~~تلقاه عن والده قل أو كثر؟ # (الجواب) تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لكونه آخر أولاد الوقف موتا ~~ويقسم ريع الوقف على عدد رءوس هذه الطبقة فمن كان موجودا أخذ نصيبه ومن كان ~~ميتا وله ولد قام ولده مقامه وأخذ نصيبه عملا بقول الواقف المذكور. # وقد وقعت هذه الواقعة وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعض مشايخنا بنقض القسمة ~~منهم الشيخ المحقق الحافظ الزيني قاسم وذكر أن بعض المحققين من الشافعية ~~كالسبكي والبلقيني قد تبعا الإمام الخصاف في ذلك وألف في ذلك رسالة سماها ~~العصمة في نقض القسمة ومن طالعها اطلع على ما يشفي العليل ومنهم شيخ ~~الإسلام عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلي ~~الشافعي والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة ~~شيخنا نور الدين الطرابلسي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي وقاضي ~~القضاة البرهان بن أبي شريف الشافعي وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي ~~وغيرهم. # وإنما تنقض القسمة بموت آخر كل طبقة ولا ينتقل نصيبه لأولاده وتركنا قول ~~الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده إلخ لأنا وجدنا بعضهم أي بعض أهل ~~الطبقة التي تليه يستحق بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم ~~كذا قاله الخصاف وتوضيحه أن ms0297 الواقف قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي استحقاق ~~البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن الأسفل مع وجود البطن ~~الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم حرمانه ~~من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا فكان ~~كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وترتيب ~~جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ~~ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل عن ~~الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن ~~الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على أولاد أولادهم ولم ~~يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن ~~في الاستحقاق. # وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف، يقتضي أن كلامي ~~الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول ~~بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا ~~بواسطة وما ليس بواسطة أرجح اه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها. # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه بين الطبقات ~~بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ~~عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته # PageV01P159 # وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات ~~رجل منهم عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي ~~الدرجة التي هي أعلى من درجة المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل ~~الوقف المستحقين المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى؟ # (الجواب) : تنتقل لعم المتوفى الشقيق لكونه أقرب إليه (ما قول العلماء - ~~رضي الله عنهم -) فيما إذا كان الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم ~~ينص في الشرط على حكم ms0298 من مات منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل ~~الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم ~~مات بعض أهل الوقف عن غير ولد فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون ~~غيرهم؟ # (الجواب) : يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق ~~كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة ~~العليا بغلة الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه ~~ثقتي الجواب كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير ~~أبو القاسم المالكي عفي عنه. # (أقول) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات ~~عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين من الغلة ~~كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا السؤال وقبله ~~من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به نفسه في مواضع ~~مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي ~~الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من مات من ~~ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل ومن مات ~~عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل ~~الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن غير ~~ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي ~~فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي ~~أعلى من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها. # الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب ~~فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية ~~في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في ms0299 درجته وبقي قوله ~~الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن ~~إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن ~~غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم ~~الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان إعماله بتقديم ~~الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو أعلى درجة من ~~خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة من المتوفى ~~نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في ~~الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة الوقف ~~المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن ~~يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من مات ~~منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل في ~~الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ. # وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في ~~ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي. # (أقول) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات منهم ~~عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من # PageV01P160 # أهل الوقف المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات ~~منهم شخص عقيما وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من ~~المتناولين رجل اسمه زين الدين بن أحمد فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى ~~زين الدين المذكور ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى ~~الطبقات الجواب نعم يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده ~~أعلى الطبقات من أهل الوقف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام ~~عفي ms0300 عنه قال المؤلف وبمثله أفتى أحمد أفندي المهمنداري والإمام المحدث ~~الشيخ أبو المواهب الحنبلي والعلامة الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي ~~معللين بما علل به كما رأيته بخطوطهم المعهودة وهو كما ترى مخالف لما أفتى ~~به الخليلي. # ووجه ما هنا أن قوله يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب قيد لأهل ~~الدرجة لا شرط مستقل حتى يقال إنه يجب إعمال شرط الواقف ما أمكن ولا شك أن ~~المقيد إذا انتفى انتفى القيد ويؤكد كونه قيدا قوله الأقرب في ذلك فإن اسم ~~الإشارة راجع إلى الدرجة فالحاصل أنه قيد للشرط لا شرط مستقل تأمل # (أقول) ووجه المخالفة أنهم لم يذكروا أن زين الدين المذكور أقرب من غيره ~~بل أعطوه لمجرد كونه من أعلى الدرجات فدل على عدم اعتبارهم الأقربية حيث ~~فقدت الدرجة فيعود نصيب المتوفى لمن في أعلى الدرجات وإن كان تحته من هو ~~أقرب إلى المتوفى منه وهذا ميل من المؤلف إلى إلغاء الأقربية حيث فقدت ~~الدرجة وقد أفتى بذلك أيضا وقال وأفتى بمثله شهاب الدين أفندي العمادي ~~والخير الرملي والذي أفتى به شهاب الدين أفندي في وقف مرتب بثم على أن من ~~مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إليه فمات شخص منهم ~~اسمه محمد عن غير ولد وليس في درجته أحد والموجود من ذرية الواقف عمة أبي ~~المتوفى المذكور وهي خاسكية بنت بدر الدين ابن الواقف وعمتا المتوفى وهما ~~آمنة وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو ~~عبد القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى ~~خاسكية خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر الواقف حكم ~~من مات عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم ~~إلى أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى ~~ولا شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد ~~المذكور ms0301 كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به ~~أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية ~~المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة ~~عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى ~~الطبقات. # ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على ~~مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور ~~في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم ~~نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين ~~الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في ~~الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف ~~عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها ~~المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم قال الشرنبلالي ~~قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام الخصاف إن كان ~~الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على ما شرط من ذلك ~~وإلا نظرنا إلى من كان موجودا # PageV01P161 # يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت ~~مات منهم بعد ما طلعت الغلة قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته اه. # كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان ~~نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من ~~المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه لا ~~يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من ~~المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون ~~الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب ~~بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق ms0302 هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى ~~درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة ~~والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف ~~على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى ~~المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط انتقال نصيبه إليه بوجود ~~مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ويكون من قبيل ~~الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته فنقول في رده ~~الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك قد اشترط ~~الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته والعم ~~والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن الواقف ~~حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من معه من ~~أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل نصيبه ~~إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت ~~الدرجة. # وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن ~~الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما ~~أطلقه كل من الفريقين # فألق نحو ما أقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا. # واعلم أن الواقف إذا رتب بين الطبقات الاستحقاقية وجعل كل طبقة حاجبة ~~للتي تليها ثم شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ~~فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب في ذلك فقد نسخ بهذا الشرط عموم ترتيبه ~~السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه قال إن الوقف مختص بالطبقة ~~العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه لولده أو عن ~~غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل درجته مع الطبقة ~~العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه اللاحق ونظيره ~~قوله تعالى ms0303 {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة ~~فلأمه السدس} [النساء: 11] إذ المعنى والله تعالى أعلم فلأمه الثلث إلا أن ~~يكون له إخوة فإذا انتفى أن يكون له إخوة كان لها الثلث المفروض لها عند ~~عدم فرع الميت. # ففي مسألتنا إذا مات ميت لا عن ولد وليس في درجته أحد لم يكن في كلام ~~الواقف ما يخالف شرطه السابق فيبقى ما شرطه على حاله ويدفع نصيب المتوفى ~~المذكور لأهل الطبقة العليا ومن دخل معهم بشرط الواقف ويقسم كباقي غلة ~~الوقف ولا يختص بذلك النصيب الأقرب إلى المتوفى من الدرجة العليا أو غيرها ~~حيث قيد الواقف الأقرب بكونه من أهل درجة المتوفى لأن الواقف لم يعط نصيب ~~المتوفى لمطلق الأقرب بل لأقرب خاص فإعطاؤه للأقرب من غير درجته تخصيص ~~لكلام الواقف بما ليس فيه فتعين إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة خلافا لما ~~قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت # PageV01P162 # الأقربية ينتقل نصيبه إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا ~~يختص به أهل الطبقة العليا فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله ~~الشرنبلالي عن الإمام الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم ~~الغلة على جميع الموجودين. # ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ~~ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما ~~تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ~~ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ~~وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما ~~حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ~~ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على ~~هذا الذي شرط الواقف. # قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون ms0304 لمن ~~يستحقها اه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت ~~على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي ~~فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ~~ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن ~~يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدي ~~ونسلهم أبدا اه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من ~~مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون ~~راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا اه فهذه النقول صريحة في ~~أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى أصل الغلة ~~كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو وجد جماعة ~~متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات عقيما إلى ~~أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما فنصيبه لأهل ~~الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة والخامسة. # ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي ~~ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد ~~دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن ~~هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد ~~بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى الترتيب المذكور أن الطبقة العليا ~~تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في ~~درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة ~~يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين ~~الجميع فكل من كان منهم ms0305 حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه فإن خرجت غلة سنة ~~وكان بعضهم ميتا سقط نصيبه منها وقسمت بتمامها على باقي الأحياء المستحقين ~~إلا إذا كان الواقف شرط انتقال نصيب ذلك الميت إلى أحد فحينئذ ينظر فإن كان ~~ذلك الأحد موجودا دفع إليه نصيب الميت من الغلة وصار كأنه لم يمت وإلا بقيت ~~الغلة على حالها وقسمت بتمامها على أهلها الأحياء ولا يقتضي الترتيب بين ~~الطبقات دفع نصيب ذلك الميت إلى أعلى الطبقات حين عدم من يخلفه في نصيبه إذ ~~لا وجه لترجيحهم على بقية المستحقين الذين جعلهم الواقف شركاء معهم في غلة ~~الوقف وإن كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة ولا يقال يلزم على ذلك أن ~~يأخذ أولاد المتوفى أكثر مما كان يأخذه أبوهم والواقف إنما شرط دفع نصيب ~~أبيهم إليهم فلو شاركوا أهل الطبقة العليا لزم زيادتهم # PageV01P163 # على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من يدفع ~~نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا ترى ~~أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته بلغ ~~سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ ~~عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة. # وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب ~~المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما ~~يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من نقلنا عنه وقد ~~قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ونحن نقلنا ما قلنا عن الخصاف الذي ~~أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل الأوقاف ~~وتبعه صاحب الإسعاف شعر # أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع # والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت الواقف عن نصيب ~~من مات ms0306 عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم يوجد المشروط يصرف ~~نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى الفقراء لوجود الموقوف ~~عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن الإسعاف لكن بقي هنا ~~تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة الأقرب فالأقرب فتارة ~~يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك أنه جعل الأقرب قيدا في ~~أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه اعتبر الأقربية في نوع خاص ~~وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله لو حذف قوله منهم واقتصر ~~على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله وتارة يقول يقدم الأقرب ~~فالأقرب. # والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن ~~يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن ~~الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن ~~صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد ~~إلى أهل الدرجة وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله في ذلك إشارة ~~إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى النصيب أي يقدم في ~~نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي لحظ هذا المعنى ~~فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد الأقرب من أهل ~~الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل الدرجة كما قلنا ~~ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي درجته جماعة وفي ~~غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك الرجل الأقرب إليه دون ~~أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار الأقربية حيث فقدت ~~الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت التصريح به. # ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون ~~لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى ms0307 الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن ~~الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب ~~للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح اه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف ~~وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا ~~قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما ~~ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب ~~غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع # PageV01P164 # الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على ~~ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح ~~صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى ~~الواقف اه. # ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست من قسم المنقطع المصطلح عليه لوجود ~~المستحق من أهل الوقف بنص الواقف ولذا قال في الإسعاف يكون نصيبه راجعا إلى ~~أصل الغلة ولا يكون للمساكين شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول ~~الواقف على ولدي ونسلهم أبدا اه والمنقطع إنما يكون حيث لم يكن العمل بشرط ~~الواقف وقد يكون منقطع الأول وصورته ما في الخانية لو قال أرضي صدقة موقوفة ~~على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف وتقسم الغلة على ~~الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا ~~الولد ثم قال ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر فالغلة ~~لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة فنصفها له والنصف للفقراء ~~إلخ فالمثال الأول منقطع الأول في جميع الغلة والثاني في نصفها وأما منقطع ~~الوسط فقد ذكرناه غير مرة وأما منقطع الآخر فهو حيث تنقرض الذرية أو ~~الجماعة الموقوف عليهم بأعيانهم ويئول إلى الفقراء وقد أخذت هذه المسألة ~~حقها من البيان فلنكف عنان القلم فيها عن الجريان. # (سئل) ms0308 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على ~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب ~~المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة ~~العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بما ذكر فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى ~~شيء ما دام أحد من العليا؟ # (الجواب) : يعمل بما ذكر. # (سئل) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها ~~فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ~~ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ~~ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد ~~فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها؟ # (الجواب) : حيث رتب الوقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى ~~أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في الإسعاف من باب الوقف على الأولاد ~~وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال ~~على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به ~~الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن الأعلى أحد اه. # ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة ~~والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد ~~أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب ~~الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا ~~في فتاوى الحانوتي في موضعين. # (سئل) فيما إذا وقف شخص وقفا من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري ~~أجوره ومنافعه على السادة الأشراف بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم ~~وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن ~~غير ولد وله أخت شقيقة وبقية مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية ~~المذكورة ms0309 فهل حصة الميت المذكور تعود على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية ~~الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من ~~مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا؟ # (الجواب) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور بين جميع ~~مستحقي الوقف # PageV01P165 # من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد وأخت الميت تأخذ أسوة ~~واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى البهنسي الحنفي عفي عنه ~~الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي ~~الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه ~~الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في واقف وقف وقفه على نفسه مدة ~~حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسله ~~وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا تنقطع فهل كل من له استحقاق ~~ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم ~~يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم وكثرتهم فيستحق الابن مع وجود والده ~~من فتاوى العلامة خير الدين الرملي. # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ~~عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم ~~في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات الآن شخص من الموقوف عليهم عن ~~غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي هو من جملة الموقوف عليهم ثم ~~وضعت الحامل بنتا بعد شهر من موت الشخص المزبور ومن طلوع الغلة وليس في ~~درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة التي كانت حملا حين موته فهل يعود ~~نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها؟ # (الجواب) : نعم حيث كان الحال ما ذكر # (سئل) في وقف آخر مشروط فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة ~~وليس في درجتها وذوي طبقتها ms0310 سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير ~~متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم ~~أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن ~~عم أمها ولها خال من أهل الوقف المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم ~~أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل ~~نصيبها من ريع الوقف؟ # (الجواب) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث ~~كانوا في القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال ~~ما ذكر # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ابنه محمد ثم من بعده على ابنته ~~حامدة وعلى من سيحدث لمحمد من الأولاد ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم على ~~أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلى آخر ما ذكر في كتاب وقفه فإذا ~~انقرضوا بأجمعهم عاد وقفا على من يوجد من أولاد الواقف وأنسالهم والحكم ~~فيهم كالحكم في أولاد محمد ومات الواقف وابنه محمد وانقرضت ذرية محمد ~~والموجود الآن من ذرية الواقف ولدا ابنه هما أحمد وأبو الصفاء وابنا بنت ~~ابن الواقف هما درويش وسليمان فهل تنتقل غلة الوقف لولدي ابن الواقف أحمد ~~وأبي الصفاء دون درويش وسليمان؟ # (الجواب) : ينتقل لأحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان عملا بقول الواقف ~~الحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد وأولاد محمد الوقف فيهم مرتب فينتقل حكم ~~الترتيب الذي فيهم إلى أولاد الواقف والحالة هذه والله أعلم. # (أقول) لقائل أن يقول بانتقال الغلة إلى جميع الأربعة الموجودين من ابني ~~ابنه وابني بنت ابنه المذكورين عملا بقول الواقف عاد وقفا على من يوجد إلخ ~~فإن لفظة من عامة تشمل الجميع والترتيب إنما يعتبر بعد الدخول في الوقف لأن ~~المرتب لا بد له من مرتب عليه والأربعة المذكورون هم الذين وجدوا عند ~~انقراض أولاد محمد فيعود الوقف عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ويعتبر ~~فيهم الترتيب المستفاد من كلمة ثم ms0311 العاطفة والعطف إنما يكون بعد المعطوف ~~عليه فيدخل الأربعة المذكورون في الوقف ثم أولادهم من بعدهم ثم وثم # PageV01P166 # فيتحقق الترتيب بعد دخولهم أما قبله فلا يتحقق ولعل المؤلف لحظ المعنى ~~الحاصل من العطف بثم وهو تقديم كل طبقة عليا على التي تليها فإنه حكم العطف ~~بثم فقول الواقف والحكم فيهم إلخ معناه أنه يعتبر فيهم ذلك التقديم ورأيت ~~في فتاوى الشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي سؤالا حاصله فيمن وقف على ~~أولاد الظهور مرتبا بثم وعند انقراضهم فعلى أولاد البنات ثم على أولادهم ثم ~~وثم على الشرط والترتيب فمات أولاد الظهور ووجد من أولاد البنات جماعة ~~مختلفو الدرجات فأجاب بانتقال الوقف إلى أقرب الدرجات إلى الواقف وهذا مؤيد ~~لما أجاب به المؤلف فتأمل. # (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على ~~أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه على الشرط ~~والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يرجع ~~نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على جهة بر متصلة فمات الواقف ~~وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وانحصر ريع الوقف في جماعة من ~~النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان من النسل في حياة أخيهما عن ~~أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في ريع الوقف؟ # (الجواب) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا ~~ذكورا كانوا أو إناثا. اه والله أعلم. # (أقول) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في ~~هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن دخول أولاد المرأتين ~~المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما ~~المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات ~~عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في ~~هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ms0312 ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في ~~الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من ~~أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة ~~العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير ~~ولد إلخ كما لا يخفى وكتب الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والشيخ محفوظ ~~المفتون بغزة جوابي كذلك هذا وقد أفتى برهان الدين الطرابلسي الحنفي في ~~مثله باستحقاق أولاد الميت مع وجود من بقي من أولاد الواقف قال لمفهوم ~~القيد المسكوت عن تتميمه بمعلوميته أو لغفلة الكاتب عنه ولضرورة انحصار غلة ~~الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد اه # ولا يخفى ما في ذلك لما علم أن المفاهيم غير معمول بها عندنا على تقدير ~~أن استحقاق أولاد الميت هو المفهوم وليس ذلك في الحقيقة هو المفهوم إذ ~~مفهومه أن الاستحقاق عند الأولاد لا يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه ~~أن يكون لأولاده. # والأصل عدم الغفلة وضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم ~~أحد لا يلزم منها استحقاق أولاد ولد الواقف مع أولاده لصلبه كما هو ظاهر ثم ~~رأيت شيخ الإسلام زكريا الشافعي الأنصاري أفتى بما أفتيت في واقعتين وأنه ~~لا يرجع استحقاق الميت إلى أولاده مع ما ذكر قال وإن أفتى به أي برجوع ~~الاستحقاق لأولاد الميت الشيخ ولي الدين العراقي - رحمه الله تعالى - عملا ~~بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن في درجة ~~المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاق الميت لأخيه لا لشرط ~~الواقف بل لكون الوقف منقطع الوسط وأخوه أقرب الناس إلى الواقف اه وقد أفتى ~~مولانا الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي بمثل ما أفتى به ~~الشيخ ولي الدين العراقي والله أعلم اه ما في الفتاوى الخيرية ولا يخفى ~~عليك ما في ذلك أما أولا فقوله # PageV01P167 # إن المفاهيم غير معمول بها عندنا فإنه ms0313 لا يعمل بها في النصوص لا في كلام ~~الناس كيف وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة وهو نفسه قد صرح بذلك أيضا في ~~موضع آخر وقولهم شرط الواقف كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس ~~فيعمل بمفهومه وإلا لزم أنه لو قال وقفت على أولادي الذكور مثلا أن يلغي ~~مفهوم تقيده بالذكور ويحكم بمشاركة الإناث معهم لدخولهن في لفظ الأولاد ~~وكذا يلزم أن يلغي تقييده انتقال نصيب العقيم إلى أهل درجته وغير ذلك من ~~المحذورات التي لم يقل بها أحد. # وأما ثانيا فقوله إذ مفهومه إلخ نقول هو كذلك لكن قد صرحوا بأن غرض ~~الواقف يصلح مخصصا وهنا لما شرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى أهل ~~درجته علم أن غرضه انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده لأنه الموافق ~~لأغراض الواقفين ولذا ترى عامتهم يصرح به فيحمل المفهوم عليه وإن احتمل ~~غيره احتمالا بعيدا لأن الحمل على أقرب المحتملات أولى فعلم أن ما أفتى به ~~صاحب الإسعاف البرهان الطرابلسي والشيخ ولي الدين العراقي والشهاب أحمد ~~الرملي الشافعي هو الأظهر وبمثله أفتى التمرتاشي صاحب التنوير وقد رأيت ~~تأليفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي سماه بسوابغ ~~المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد أفتى فيه بما قاله ~~الولي العراقي وقال وبه صرح الروياني في بحره ووالده وأقرهما الأذرعي وأفتى ~~به الإمام السبكي والولي أبو زرعة والبلقيني وغيرهم ورد على شيخه القاضي ~~زكريا وأطال في ذلك وأطاب فراجعه. # فاتفاق هؤلاء الأئمة مؤيد لما أفتى به البرهان الطرابلسي نعم رأيت في ~~كتاب الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه مسألة تؤيد ~~ما أفتى به الخير الرملي وهي إذا وقف أرضه على فلان وفلان ومن بعدهما على ~~المساكين على أن من مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه للباقي منهما فمات ~~أحدهما وترك ولدا يرجع نصيبه للفقراء لا للباقي منهما لأن شرطه أن لا يترك ~~ولدا ولا لولد الميت ms0314 لأن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت اه ملخصا فلم يعتبر ~~مفهوم قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك ولدا إلخ إذ لو اعتبره لأعطى نصيب ~~الميت لولده لكن قد يفرق بين المسألتين بأن الأولاد في مسألة الخصاف ليسوا ~~من أهل الوقف أصلا لأن الوقف بعد فلان وفلان المذكورين يستحقه المساكين ~~فلذا ألغى المفهوم إذ يلزم من اعتباره إلغاء شرط الواقف وإدخال من ليس من ~~أهل الوقف في الوقف بخلاف مسألتنا فإن الأولاد فيها من أهل الوقف بنص ~~الواقف فلا يلزم من اعتبار مفهوم كلامه شيء من المحذورين بل في اعتباره ~~إعمال غرضه كما قررناه. # ولو كان غرضه انتقال نصيب الميت لمن في درجته وإن كان له ولد كما أفتى به ~~في الخيرية لم يقيد بقوله من مات عن غير ولد بل كان يقول من مات هذا ما ظهر ~~لفهمي السقيم وفوق كل ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي أنه هل يدخل ~~أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد والذرية وقد ~~كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب فاستغنيت عن ذلك ~~بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ~~ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد البنات في لفظ ~~الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ~~ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في لفظ الذرية والنسل ~~والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ الآل والجنس وأهل ~~البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات قال ونظمت ذلك في بيتين وهما # PageV01P168 # آل وأهل وأولاد كذا عقب ... نسل وجنس كذا # ذرية حصروا فلا دخول لأولاد البنات فقل ... فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا # قال ورأيت بعض الناس يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد ~~أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة ~~روايتان. # وليس الأمر كذلك فإن ms0315 تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر ~~الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون ~~أمهاتهم اه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أن ~~الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد ~~البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على ولدي وولد ~~ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأنهم ينسبون ~~إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده المتأخرون منهم الشيخ ~~قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن كمال باشا والشيخ عبد ~~البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة ~~المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند المشايخ أنه متى اختلف في ~~مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم الدخول وما قاله الخصاف ~~مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد الأولاد يفتي بدخول أولاد ~~البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال اه ملخصا. # لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى ~~لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم ~~يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون ~~ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد ~~أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا ~~إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية ~~فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم ~~ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا ~~يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال ~~علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ms0316 ولد البنت ولو قال على ~~أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد الولد كما ~~يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل ~~الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات. # قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن ~~ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت ~~لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه ~~ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا اه ما ~~في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا ~~أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد ~~البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث ~~قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل ~~أولاد البنات رواية واحدة اه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب ~~التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح ~~الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد ~~أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي ~~والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين. # وكذا # PageV01P169 # ذكر الخصاف رواية الدخول عن أصحابنا والمراد بهم في مثل ذلك أبو حنيفة ~~وأبو يوسف وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا ~~يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ كما قدمناه اه كلام ~~ابن الشحنة وأقره عليه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية وكذا ابن نجيم في ~~رسالة ألفها في هذه المسألة والشيخ خير الدين في فتاويه عقب فتوى أخرى ~~بخلافها قال فيها ففي المسألة اختلاف تصحيح وترجح القول بعدم الدخول بكونه ~~ظاهر الرواية ms0317 وهو لا يعدل عنه لكونه أصل المذهب خصوصا في أكثر الكتب أن ~~المفتى به عدم الدخول اه وفي فتاوى العلامة أحمد الشلبي إما نصه ورد علي ~~سؤال في أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد ونسلهم ~~وعقبهم أم لا يدخلون فذكرت ذلك لقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي فجنح إلى ~~ما اختاره الخصاف من الدخول فقلت له إن الفتوى بخلاف ما اختاره كما نص عليه ~~في أنفع الوسائل وغيره. # وتقدمت المحاورة بيننا فيه في الدروس فقال لي إن عمل الناس في جميع ~~مكاتيبهم القديمة والحديثة على دخولهم كما اختاره الخصاف فينبغي الإفتاء ~~بما اختاره مع التنصيص على اختياره والله الموفق اه والحاصل من هذا كله أن ~~في دخول أولاد البنات اختلاف الرواية وظاهر الرواية عدم الدخول وهو المفتى ~~به مطلقا سواء كان بلفظ الجمع كأولادي أو باللفظ المشترك بين المفرد والجمع ~~كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا ~~إلى البطن الأول المضاف إلى الضمير العائد على الواقف كأولادي وأولاد ~~أولادي أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب وأما ~~على ما قاله الخصاف فإنهم يدخلون في جميع ما ذكر وعلى ما قاله علي الرازي ~~إن ذكر البطن الثاني باللفظ المشترك المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد ~~ولدي لا يدخلون وإن ذكره بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي ~~وأولاد أولادهم دخلوا وعلى ما قاله شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون في البطن ~~الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن الثاني مطلقا. # وظاهر الرواية الدخول وهو اختيار لقول هلال بن يحيى تلميذ الإمام محمد ~~وصححه في الخانية مستدلا بما في السير وقد قالوا إن الإمام قاضي خان من أجل ~~من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس وقالوا أيضا إن السير الكبير للإمام ~~محمد هو أحد الكتب الستة التي هي كتب ظاهر الرواية التي صنفها الإمام محمد ~~والسير الكبير آخرها تصنيفا فما فيه هو الذي استقر عليه الحال لا يقال إن ~~ما ذكره ms0318 في السير من دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد إنما هو في الأمان ~~فدخلوا للاحتياط بخلاف الوقف لأنا نقول ليست هذه هي العلة بل العلة ما ذكره ~~الإمام السرخسي من تناول اللفظ له حقيقة ولو كانت العلة الاحتياط لدخلوا ~~أيضا في أولادي أعني البطن الأول مع أنهم لا يدخلون فيه كما مر فعلم أن ~~دخولهم لتناول اللفظ لهم حقيقة وإني لأعجب من القول بعدم الدخول فإن الولد ~~أصله من الولادة ويتصف بها كل من الأب والأم ولذلك سيما والدين ولكن حقيقة ~~الولادة إنما هي من الأم فكما يكون الولد ولدا لأبيه كذلك يكون ولدا لأمه ~~بل هي أحق بذلك لما قلنا فأولاد الشخص كل من ولده من ذكر أو أنثى ويدخل فيه ~~ولد ابنه لكونه ينسب إليه وإن لم يكن مولودا له بخلاف ولد بنته لانتفاء ~~الولادة والنسبة دليله قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} [النساء: 11] فإنه للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ~~دون أولاد البنت فإذا كان كل من ولد لرجل أو امرأة يسمى ولده حقيقة ذكرا ~~كان أو أنثى فكذا كل من ولد لهذا الولد يسمى ولدا له كذلك فيدخل في قوله ~~أولاد أولادي كل من أولاد الأبناء وأولاد البنات # PageV01P170 # حقيقة إذ لا شك أن البنت من أولاده فولدها ولد ولده حقيقة. # وكون ولدها ينسب لأبيه لا لها ولا لأبيها لا يخرجه عن كونه يسمى ولدا لها ~~وإلا لزم أن لا يدخل في الوقف على أولادها فعلم أن الوجه الوجيه دخولهم فيه ~~بلا خلاف كما ذهب إليه هلال والخصاف اللذان عليهما المعول في مسائل الأوقاف ~~وتبعهما صاحب الإسعاف وصرح به الإمام محمد في السير الذي هو آخر كتب ظاهر ~~الرواية تصنيفا ومشى عليه شمس الأئمة السرخسي الذي أملى المبسوط من صدره في ~~عدة مجلدات وهو محبوس في البئر وناهيك به من إمام وقد صححه فقيه النفس قاضي ~~خان ولا سيما وقد انضم إلى ذلك عرف الناس وعملهم عليه قديما وحديثا حتى لو ~~فرضنا ms0319 أنه لا رواية في الدخول أصلا ينبغي أن يفتى بالدخول لما في الأشباه ~~عن فتح القدير أن كلام الواقفين يحمل على متعارفهم ومعلوم أن العرف واختلاف ~~الزمان معتبر في تغير بعض الأحكام ولهذا كثيرا ما تراهم يقولون في بعض ~~خلافيات أصحاب الإمام له إن هذا اختلاف عصر وزمان لا دليل وبرهان ونظيره لو ~~حلف لا يتغدى فالغداء في عرفهم من الضحوة وفي عرفنا من الزوال فليس في حمل ~~اليمين على عرفنا مخالفة لأصل المذهب وكذا في كثير من المسائل. # وتقدم في صدر الكتاب عن القنية وغيرها أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن ~~يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف أي فيما لا يخالف النص كما ذكرنا هناك ~~والعرف في مسألتنا موافق لنص القرآن العظيم كما تلونا ولوضع اللغة كما ~~قررنا ولظاهر الرواية كما نقلنا ويدل على أن عرف الناس كذلك أنهم لو أرادوا ~~إخراج أولاد البنات من الوقف يقولون على أولاد الصلب ونحو ذلك فلا جرم أن ~~قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي جنح إلى رواية الدخول ووافقه العلامة ~~الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم وغيرهم من المتأخرين ولما قصر العلامة ~~الطرسوسي والعلامة البيري نظرهما على مجرد الرواية قالا ما قالا ولو لحظا ~~ما قلناه لما خالفاه لأن ما استندا إليه من النقول مبني على ما إذا لم ~~يتعارف خلافه لما قلناه ولما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين ~~الناس ينصرف إلى المتعارف اه وظاهره ولو كان مخالفا لأصل اللغة وهو ظاهر ~~لأنا لو حملنا كلامه على اللغة وخالفنا عرفه لكنا ألزمناه بما لم يقصده. # كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت ونحوها من ~~محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من عرسه فلو ~~حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله الوقف وفي ~~الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في الوقف لأن ~~النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد ms0320 بحكم العرف إلخ فانظر ~~كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه ظاهر ~~الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو الحق ولا ~~نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير الذي لا ~~تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة ما ذكره ~~المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر القلائد ~~وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها فليكن في هذا ~~القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين ### | [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف] # (الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع ~~الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره ~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك) # PageV01P171 # (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم ~~المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك ~~مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في ~~ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع ~~عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة ~~بتعلله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا وقف زيد مسجدا ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته ~~ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من ~~ذريته وله ذرية مختلفون في الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت ~~على ريعه في سنة ويريد المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه ~~في عمارة الثاني مع اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل ~~ريع الوقف الأول عليهم لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا ~~يجوز له صرفه إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من ms0321 ~~الوقف. # (سئل) في رجل باع حصة معلومة من دار معلومة من زيد بثمن معلوم قبضه ثم ~~ادعى أن المبيع وقف عليه فهل لا تسمع دعواه؟ # (الجواب) : لا تسمع دعواه الوقف بعد إقدامه على البيع (أقول) أفتى بذلك ~~الخير الرملي وفي المسألة اختلاف تصحيح وتفصيل مبين في الخيرية وغيرها وفي ~~الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب أنها تقبل على الأصح خلافا لما صوبه ~~الزيلعي اه وكتبت في حاشيتي رد المحتار على قوله تقبل على الأصح وبه أخذ ~~الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به ~~تتارخانية وبه أي بالقول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح ~~الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا ~~برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا؛ لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله ~~في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده في المنح قلت المفتى ~~به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت اه ما كتبته، أي أن التفصيل المذكور إنما ~~يحسن على خلاف المفتى به والله أعلم وفي الفتاوى الخيرية أيضا أجاب لا تسمع ~~دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا في قبولها والأصح القبول نص عليه في ~~الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة ~~بدون الدعوى، وفرق بعضهم بين الوقف المسجل المحكوم به فتقبل وبين غيره فلا ~~تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة له في تلك ~~المدة؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله أعلم. اه. وقوله وجبت ~~الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه بتأويل ملك؛ ~~لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد للاستغلال لا ~~في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري الأجرة في الوقف ~~ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن قبول البينة ~~مقيد ms0322 بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع فلو أخراها ~~بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب الشهادات ~~أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي ~~مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته. # (سئل) فيمن اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد ~~وتركة وظهر أن البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب ~~وقفه الثابت المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار ~~الوقف وإقامة بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة # PageV01P172 # فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف ~~على كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه ~~نأخذ وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن ~~لم تصح الدعوى هو المختار. اه. معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة ~~الخير الرملي فتوى مفصلة فراجعها في باب الوقف من فتاواه # (أقول) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب ~~أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو المتولي وإلا فعلى المتولي وإن ~~لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من ~~بائعه اه وظاهره أن الذي يقيم البينة على الوقف هو المشتري في وجه المتولي ~~وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط ولكن فيها عن فتاوى التجنيس ~~والنسفية ما يدل على العكس، والظاهر هو الأول فتدبر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع الغراس من عمرو بثمن ~~معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس وقف على جهة كذا ~~والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة؟ # (الجواب) : لا يملك المشتري هذه الخصومة (أقول) أي؛ لأن البائع ليس هو ~~المتولي وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع ~~المشتري ms0323 على البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب ~~والذي قبله ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف. # (سئل) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة ~~ولم يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ~~أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة ~~الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة ~~الثانية جائزة دون الأولى؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية من الوقف وهي شهيرة. # (سئل) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة ~~بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها ~~بأجر المثل ممن شاء؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على ~~نظائرها. # (سئل) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي بأن لها ~~استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن أحمد بن ~~عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم ظهر وتبين ~~أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري المحلي وأنه ~~وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو نفس الأمر ~~وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور وأنها حولت ~~نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك وأسقطت ~~دعواها واعترفت أنها حولت نسبها وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل يعمل ~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي وماتت عن بنت بنت ~~قاصرة انتقل الاستحقاق لها بشرط الواقف ومضى لذلك عدة سنين لم يدفع الناظر ~~ذلك لوصيها ويريد الوصي مطالبة الناظر بذلك من مال الوقف من حين موت هند ~~وأخذه للقاصرة فهل له ذلك؟ ms0324 # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أهلي مشتمل على عقارات وحوانيت يؤجرها الناظر مشاهرة ~~ومياومة ويقبض الأجرة كذلك ولم يشترط الواقف تقديم العمارة ويطلب المستحقون ~~من الناظر استحقاقهم من المقبوض فهل لهم ذلك والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في وقف الأشباه. # PageV01P173 # (سئل) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل ~~إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له ثم مات ~~الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المزبور وثبوت نسبه للواقف ~~فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر بدفع استحقاقه المزبور؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وأفتى بمثله الشيخ إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر ~~التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج، وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل ~~الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه اه لكن في الفتاوى ~~الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة ~~بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم ~~من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق ~~المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا ~~كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر ~~للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل ~~الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد ~~يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك اه ما في الخيرية، ويؤيده ~~ما في الفصل الحادي عشر في الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على ~~قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه ~~مع القرابة في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو شهدوا أن ~~القاضي فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا فلا يكون ms0325 دفع القاضي ~~حجة اه فليتأمل في ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدي إلى فتح باب خلل ~~عظيم. # (سئل) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده العادية وفي ذلك ~~ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى ~~في الغصب # (أقول) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ الهداية ~~والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا وقفا على ~~الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان المستأجر ~~لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في البناء ~~إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان هذا ~~الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه فإنه ~~يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة ~~الوقف. # (سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر بأجرة معلومة من ~~الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير جائزة؟ # (الجواب) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته بغبن فاحش غير جائزة ~~قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه ~~نائبة أو كان دين، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن شرط الواقف ذلك لما ~~فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن الوقف إذا كان على ~~شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له أن يؤجره بدون أجر ~~المثل اه. # (أقول) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر في ~~أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار. # (سئل) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم ~~بأجرة مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة ms0326 زيادة معتبرة ~~مقبولة عند الكل وقبلها # PageV01P174 # المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة المثل بغبن فاحش ~~ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ورثة وضعوا ~~أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم باعوا بعض ~~أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف الأجور ~~اللازمة، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي محاسبتهم ~~بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض الجديدة ~~لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم بتمام أجر ~~المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ذلك وكل من ~~الصرف والبناء غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من ~~أربابها بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن ~~من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ~~ذلك ويبقى الغراس؟ # (الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة بدون صريح ~~الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة. # (سئل) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة معلومة بلا عقد إجارة ~~وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات المتولي عن ابن تولى ~~الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في المدة المزبورة بعد ~~ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى جماعة معلومين الثلثان ~~والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا يبلغ سدسها ويريد مطالبة ~~الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في المستقبل حال كونهم ساكنين فيها ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في وقف عليهم من ~~قبل جدهم ms0327 للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة بالغلبة بدون إذن ~~المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما ~~من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما ~~بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه ~~الأجر اه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى. # (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي مشتمل على دار ~~للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في الدار مدة بلا ~~إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة لهند قدر ~~استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج هند بأجر ~~مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو ~~بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل ~~يؤمر عمرو بقلعه؟ # (الجواب) : نعم، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو ~~أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك ~~تضمين نقصان أرضه، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن ~~المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم ~~في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص ~~منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى # PageV01P175 # مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا في الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة، وإن زاد ~~الغاصب فيها زيادة من عند نفسه فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال ~~تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي ~~الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد ms0328 أن يفعل، ~~ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط ~~من أجرته عمادية من العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه. # ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ~~ومال الوقف والمعد للاستغلال، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن ~~بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه ~~أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه ~~يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ~~ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه. # (سئل) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة سكناهم في ~~عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن الباقين ~~ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا وامتناعه من ذلك ~~والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا على حقه المشروط ~~له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي وعشرها جار في تيمار ~~عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل سنة ويتصرف فيه ~~لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من الدراهم عوضا عما يخص ~~الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف، ويريد الناظر المزبور ~~أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه من التيماري من المبلغ ~~المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة ~~لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي وهما يدفعان لجهة الوقف في كل ~~سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر ~~المثل بغبن فاحش ويريد الناظر مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ms0329 ثبوته بالوجه ~~الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون ~~غير جائزة؟ # (الجواب) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة، قوله ~~ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلخ # (أقول) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم، وأقول قد أفتى صاحب البحر ~~بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم ~~في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف ~~يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص ~~الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار ~~اليتيم عقار بيت المال فتأمل، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي ~~فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي ~~بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها ~~بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم، وإطلاقهم يقتضي جواز ~~الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ اه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض اليتيم لا ~~تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز إجارتها مطلقا ~~يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله الخير الرملي كما ~~يعلم ذلك من عباراتهم. # (أقول) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول # PageV01P176 # الإجارات بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها ~~أحكام الوقوف المؤبدة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها ~~فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها ~~لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل ~~تكون الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من ~~المعتبرات وستأتي. # (سئل) في أرض صغيرة ms0330 جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد وله فيها أشجار قائمة ~~فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض سليخة ليس فيها أشجار ووضع ~~يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه حصتها من الأشجار وضبط ما ~~قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل ~~ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ~~ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى ~~بذلك العلامة الكازروني من الإجارة. # (سئل) في متول آجر حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن ~~الواقف أهمل بيان المدة فهل تكون فاسدة؟ # (الجواب) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به المهمنداري. # (سئل) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من زيد مدة طويلة معلومة منتظرة ~~غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة وأذن المتولي لزيد في عقد ~~الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ومهما يصرفه يأخذه من غلة ~~الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ببطلان الإجارة لكونها على ~~الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ضمنها فاسدا؟ # (الجواب) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ما في ضمنها إذ ~~لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، قال ~~في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن ~~بالكسر بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا كما في الخزانة لو ~~أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق ~~لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت؛ لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ~~ضمنها اه. # (سئل) فيما إذا عين واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ~~والناس لا يرغبون في استئجاره سنة فهل ms0331 يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره ~~أكثر من سنة؟ # (أجاب) : نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ~~ناظر وقف آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من ~~المستأجر بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه ~~وعليه ضمان مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي ~~المهمنداري نقلا عن فتاوى ابن نجيم المنتخبة. # (سئل) في ناظر وقف أهلي آجر أرض الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة ~~قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ ~~الإجارة بموته؟ # (الجواب) : نعم، وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر ~~كما في المنح والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة ~~والمساقاة في ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك ~~وتنفيذ الحنفي له، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر ~~مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ~~ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد؛ لأنه عقده لنفسه اه. # (سئل) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي # PageV01P177 # مدة معلومة بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه ~~المتولي بأجرة المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت ~~جريانها في الوقف فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا ~~تؤجر منه؟ # (الجواب) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو كان ~~مستأجرا يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف ~~والإمام الخصاف ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي ~~الإجارة ويخرجه من يده إسعاف. # (سئل) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر ~~استبقاؤها بأجر المثل؟ # (الجواب) : للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ~~ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ms0332 كذا في التنوير فيما يجوز من ~~الإجارة وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي # (أقول) في هذه المسألة كلام أوضحته في حاشية الدر المختار في كتاب ~~الإجارة فراجعه فإنه مهم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر ~~الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر ~~بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على ~~الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه ~~شرعي فهل يمنع من ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة ~~بأجرة المثل فزاد عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على ~~دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه؟ # (الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل ~~الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد بأجرة ~~المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من الإجارة وتمامه فيه. # (سئل) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع ~~للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي ~~الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول ~~إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر؟ # (الجواب) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة ~~أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة اه وفيها وصرحوا قاطبة بأن ~~القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة اه. # (سئل) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة ~~كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا ~~وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل؟ # (الجواب) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله ms0333 - ~~عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» عمادية وستأتي عبارتها ~~مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى. # (سئل) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة ~~لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من ~~البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه؟ # (الجواب) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب ~~العمارة أن يستأجر بأجر مثله، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل ~~بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره؛ لأن النقصان ~~عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا ~~يكلف وترك في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة. اه. بحر. # (سئل) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف ~~واحتاجت للتعمير الضروري # PageV01P178 # ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من ~~له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من ~~له السكنى رعاية للحقين؟ # (الجواب) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو ~~متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح، يعني ~~إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف، ولو أبى من له السكنى ~~أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها ~~كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر ~~الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ~~ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير. # (سئل) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار ~~وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة ~~الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف ms0334 فكيف الحكم؟ # (الجواب) : ولاية التصرف في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق ~~والزرع للزارع وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف. # (سئل) فيما إذا استأجر أحد المستحقين دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة ~~بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز؛ لأن حق الموقوف ~~عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف. # (سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه ~~فأنكر المدعى عليه وقال هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : لا يصح؛ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه ~~فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن ~~يبيع الوقف بعوض؛ لأن الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا ~~يجوز له بيعه، فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ~~ثابتا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر ~~الفتاوى من الدعوى وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه ~~المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا اه قائله صاحب الأجناس؛ ~~لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح علائي فتأمل # (أقول) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح لكن يجب تقييده بما إذا ~~عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية لو استولى على الوقف غاصب ~~وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمته كان للمتولي أخذ ~~القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها ~~وقفا على شرائط الأولى؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة ~~اه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين. # (سئل) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر المستأجر ~~بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد الرجوع على ~~المالك بنظير ما ms0335 أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في ~~عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته ~~إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل ~~بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف اه فعلم به أنه يرجع ~~على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر ~~حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما. # (سئل) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض ~~فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن ~~قاض ولو الوقف على رجل معين على # PageV01P179 # ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي. # (سئل) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة الضرورية فهل ~~تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز عمرها الحاكم ~~بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في ~~ذلك سماها تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا ~~مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف ~~وتؤمر الورثة برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك ~~إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها ~~وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع، ولو ~~رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده، وليس ~~كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به ~~ويقال للذي صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة ~~فتكون له فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد ~~المدة للمستحق فإن ms0336 كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها ~~مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض ~~وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق ~~فيه نفقة عظيمة؛ لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا ~~وقصره لم يستحق أجرة ويأخذ الثوب صاحبه ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ~~ليس على صاحبها شيء اه. # واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل ~~المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في ~~بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى ~~نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في ~~الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف اه وفي التتارخانية عن ~~تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا ~~فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى. اه. قال الحموي في حاشيته هذا صريح في ~~أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع ~~فلتحفظ وبالعيون تلحظ اه. # (أقول) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في ~~البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر ~~على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له ~~بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك. # وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت ~~الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى؛ لأنه لم ينقل فيه ~~اختلاف المشايخ اه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في ~~النظم الوهباني # ومن وقفت دار عليه فما له ... سوى الأجر والسكنى فما تتقرر # اه. # (سئل) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها على مستحقيها ~~فيما مضى من ms0337 الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها مشروطة للسكنى ~~ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ الواقف به فهل ~~يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها؟ # (الجواب) : نعم (سئل) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال ~~فهل يعمل بالشرطين؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي. # (سئل) في دار موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف ~~عليهم وفيهم امرأة لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها # PageV01P180 # فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البحر. # (سئل) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير ~~وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن ~~أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون ~~غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر. # (سئل) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف؟ # (الجواب) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون ~~الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف ~~الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه، هذا ما قالوا وعلم منه أنه ~~حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له ~~لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا ~~نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى ~~الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله ~~وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه. # (أقول) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ~~ردها على جهة الوقف على أظهر القولين اه. # (سئل) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب ~~بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها ~~فهل يلزمه ذلك ms0338 بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟ # (الجواب) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم ~~أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد ~~الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس ~~الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي ~~بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله ~~بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة ~~له اه والله أعلم. # (سئل) في مسجد له متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية ~~لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى؟ # (الجواب) : نعم حيث لا ضرورة داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن ~~احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به ~~في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا ~~لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في ~~أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة ~~للعمارة يؤدي إلى تغير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول ~~فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو ~~لسكنى الناس فكان التغير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في ~~الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا باعتبار الأدنى اه فحيث لا ضرورة فالإيجار ~~المذكور باطل فيهدم ما بنى. # (سئل) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه ما خرب منها ~~ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض العقارات مدة ~~معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل وضع جذوع بيته على حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها ~~وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر بالحائط فهل للمتولي ms0339 ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل المسجد ولا يوضع الجذع على ~~جدار المسجد وإن كان من أوقافه اه ثم قال فمن بنى بيتا على جدار المسجد وجب # PageV01P181 # هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض ~~بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر ~~الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه؟ # (الجواب) : حيث كان غرس عمرو المذكور لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على ~~الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف ~~منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما ~~في الأشباه وغيرها # (أقول) هذا في غير المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار ~~والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي ~~دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب ~~القنية قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم ~~الحفر والغرس لوجود الإذن في مثلها اه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في ~~الدر المختار، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا ~~أراد أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه ~~في ذلك إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة ~~النهي الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم ~~شرطوا لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع ~~أو يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل. # (سئل) في أرض وقف حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره ~~بالتعاطي من مدة تزيد على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف ~~فغرس فيها أشجارا بماله لنفسه بلا إذن المتولي ms0340 فهل له ذلك ويكون الغراس ~~للغارس؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل ~~سنة مال مقطوع يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من ~~مدة تزيد على مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع ~~والشراء فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي ~~الأخر على التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج ~~الموظف كما كان قبل شرائه لها، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة ~~والآن يريد من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف ~~بالقسم لجهته زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور ~~صحيح وليس لمن فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ ~~المعين على الأراضي المزبورة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية وأما الأراضي ~~التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها ~~فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من أسباب الملك ~~أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك البرهان إن ~~صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط الدعوى، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في ~~بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل ~~حين والله أعلم اه. # وهذا يقع في بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا ~~التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة ~~السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان ~~الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء ~~في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف ~~وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم ~~سكنى فلاحيها ويحيط # PageV01P182 # بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها، ثم إن الفلاحين سكان ms0341 القرية غرسوا ~~أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل لهم ذلك وهل الدمنة ~~داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل وسهل ووعر وهل يلزم ~~الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على سكنهم ويلزمهم ~~أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم في السكن بلا ~~أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن الكروم ~~والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض الحاملة لهذا ~~الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية ومحاسبتهم بما قبضوا؟ # (الجواب) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن يغرسوا أو يبنوا فيها من ~~غير إذن شرعي فإن فعلوا فمن له ولاية الإذن شرعا مخير إن شاء أبقى ما فعلوا ~~بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا ~~في حدود القرية المذكورة حتى الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس ~~لأحد سكناه ولا إحداث عمارة به بغير طريق شرعي، والظاهر أن قول الواقف في ~~الدمنة المذكورة إنها برسم سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإذا كان ~~كذلك فعليهم أجرة السكنى لجهة الوقف وأجرة مثل ما أشغلوه بالعمارة بغير ~~طريق شرعي ولا تسقط الأجرة عنهم بما يدفعونه مما يسمونه خراجا بل عليهم ~~أجرة المثل ولا يمنع من مطالبتهم به قبض القدر المسمى بالخراج بل يقام هذا ~~عليهم من أجرة المثل ويستوفى الماضي منها كتبه عمر بن الصيرفي الشافعي ثم ~~ذكر المؤلف جوابا نحوه وفي آخره كتبه أبو الفضل الشافعي الإمام ثم ذكر نحوه ~~أيضا وفيه وأما الدمنة فإنها من جملة الوقف وليس قوله برسم سكنى فلاحيها ~~إذنا لهم ولا فرق في ذلك بين أن يعمر على قدر سكنه أو أكثر من ذلك وفي آخره ~~كتبه محمد بن حمزة الحسيني ثم ذكر نحوه أيضا وفيه والدمنة داخلة في الوقف ~~وليس لأحد أن يعمر قدرا زائدا على مسكنه وفي آخره كتبه ms0342 محمد بن الناسخ ~~المالكي. # ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه ~~مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف ~~الشافعي ثم ذكر جوابا آخر: للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل ~~الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس ~~بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف ~~الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ ~~الإسلام واضع خطه أعلاه، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم ~~ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك. # (سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي ~~واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على ~~خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت ~~حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد ~~أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى ~~إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ~~ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر ~~مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ~~ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد ~~المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن ~~القاضي المترافع إليه عرف أن القديم # PageV01P183 # يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر ~~المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر، والمعتبر في أراضي ~~الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في ms0343 وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع ~~عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون ~~إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ ~~من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها ~~أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من ~~32. # (سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا ~~واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض ~~القسمة؟ # (الجواب) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت ~~الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون ~~للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على ~~هذا لو شرط تعجيل الأجرة اه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من ~~الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من ~~الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم ~~لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال ~~غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني ~~لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية ~~عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم ~~وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات ~~بعد رفع اسمه. اه. # (أقول) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة ~~المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك ~~لورثته بقيده والله أعلم. اه. بيري على الأشباه من الوقف. # (سئل) فيما إذا أقر الموقوف عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه ~~وصدقاه ms0344 على ذلك وكتب بذلك حجة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في ~~الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة ~~أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات ~~الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من ~~ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم ~~من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار ~~قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم ~~يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من ~~الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف ~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر. # (سئل) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف ~~مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة ~~وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد ~~فهل تبطل المصادقة بموته في حقه؟ # (الجواب) : نعم # PageV01P184 # ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي ~~التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف؛ لأن الإقرار حجة قاصرة اه وفي ~~الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه ~~وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف ~~بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف ~~في باب مستقل وأطال في تقريره اه. # (أقول) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار (أقر المشروط له الريع) ~~أو بعضه (أنه) ms0345 أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف ~~بخلافه. # (ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ~~كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه اه ~~وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب ~~الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه ~~فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار اه. # (وأقول) أيضا حاصل ما فهم من عبارة الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما ~~دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة ~~المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف؛ لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه ~~ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق ~~عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من ~~يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في ~~كلامه، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على ~~المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم مات زيد بطلت ~~المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت ~~حصته إلى المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته؛ لأن استحقاقهم بعد ~~موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع الوسط. # وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما ~~أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما ~~والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى ~~أولادهما؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض ~~البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء اه نعم إذا كان ~~أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر ms0346 بيانه في الباب الأول بقي أن ~~ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن ~~المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر مثلا ~~يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة ~~تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما لو مات ~~المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم نر ~~فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات ~~المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق ~~لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى ~~المصادق مؤاخذة له بإقراره. # وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف؛ لأنا صححنا ~~الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن ~~الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين ~~المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قدر # PageV01P185 # استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف ~~جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك ~~وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر ~~زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو ~~المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني؟ # (الجواب) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ~~ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك ~~للمقر له، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا ~~عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر ms0347 كذا من سنة كذا دوني ~~بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ~~ما دام حيا هذه العشر سنين، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها ~~له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ~~ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها ~~الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر. # (أقول) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا ~~للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته ~~كذلك وهو مشكل إذ مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه ~~كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى ~~المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة ~~قوله ترجع وإلا لقال تبقى؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه ~~حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك المدة فترجع إليه ~~بعدها؛ لأن الإقرار مقيد بها، ويحتمل أن يقال إن الجار والمجرور في له ~~متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر ~~له أي الذي أقر له هذا المقر، والحاصل أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم ~~المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل ~~بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (تنبيه) # قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل العصر ~~بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد ~~بقيود يعرفها الفقيه، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة ~~لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له ~~ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ms0348 ما أقر به هذا الرجل ~~ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ويدخل مكان من ~~رأى فيصدق على حقه اه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن المقر إنما أقر ~~بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك ~~الإقرار غير معمول به؛ لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام ~~الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه كلام ~~البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر المختار من أنه لو جعله لغيره أو ~~أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ~~ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما ~~فأجاب بأنه باطل؛ لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين. # وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله ~~لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في ~~وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف # PageV01P186 # جده على ذريته وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي ~~المزبور بأنه لا حق له في الوقف المزبور فهل يبطل القضاء المذكور؟ # (الجواب) : يعتبر إقراره في حق نفسه ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية ~~الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع ~~رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله هل هذه المسألة منه أم لا؛ ~~لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله أعلم. # (أقول) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق ~~لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما في فتاواه آخر كتاب الوقف ~~فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من أنه محض ~~إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس ms0349 إسقاطا حتى يلغو بل هو مجرد ~~إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم. # (سئل) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن ~~سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من ~~المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم؟ # (الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف ~~تقديم العمارة يسوغ للمستحقين ذلك، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم ~~الاحتياج كما في الأشباه أواخر كتاب الوقف، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف ~~إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف ~~القاهرة فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل ~~وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه، وعلى ~~هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت ~~تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع ~~الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن الواقف ~~إنما جعل الفاضل عنها للفقراء، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة ~~إليها لا يدخر لها عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا ~~للعمارة اه. # وتمامه فيها، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث هو القول ~~المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات اه حموي. # (سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج ~~المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا قطع على ~~المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع عليهم؟ # (الجواب) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا إذا كان ~~مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما ليس في ~~قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع ~~العمارة. # (سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ms0350 ومتول وكاتب ومعتمد وقارئ ~~حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم؟ # (الجواب) : المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل ~~بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر ~~إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر ~~والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب ~~الشعائر كذا أفتى المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ~~ضاق ريعه عن أرباب الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب ~~وظائفه فمن يقدم أجاب يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا ~~باشروا العمل المشروط ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما ~~شرط، ثم إلى المباشرين كما # PageV01P187 # نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي، ثم من أرباب الوظائف كما في ~~البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا اه وفي فتاوى الكازروني عن ~~الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى ~~الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص ~~عليها إلا بعض من الحنفية، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم ~~ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف ~~إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا ~~الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء ~~يصرفه إليه بعد عمارة البناء اه. # فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين ~~كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل ~~لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر ~~كفايتهم؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم ~~اه، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير ~~الحسن فعليك به فإنه ms0351 نفيس جدا # (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم ~~يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا ~~تقديم، لكن لا يخفى ما فيه؛ لأن تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان ~~ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض ~~على بعض سواء كان الوقف معينا أو لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من ~~يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي ~~تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع ~~جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا ~~إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر كفايتهم لا إلى أصل المسألة. # وصورة السؤال مع جوابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام ~~على عباده الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة الأعلام سؤال ~~على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما يفيد موالينا ~~مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام، في واقف شرط في ~~كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من المذاهب الأربعة ~~وطلبة وقراء أو غير ذلك ثم شرط في كتاب وقفه المذكور أنه إذا ضاق ريع الوقف ~~عن المصارف قدم ما هو مرتب من جهة الوقف للحرمين الشريفين، والحال أن ~~الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين الشريفين قدرا معينا ~~فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة الحرمين بما شرط لهم ~~عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا الوقف بين جميع ~~المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما شرط لهم وإن ~~شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة آمين؟ # (الجواب) : الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في الحاوي القدسي من ~~كتاب الوقف ما لفظه الذي يبدأ به ms0352 من ارتفاع الوقف عمارته شرط أو لا، ثم ما ~~هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم ~~قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك. اه.، قال شيخنا - رحمه الله تعالى - ~~في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من كتاب الوقف ظاهر هذه العبارة أن ~~المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش ومن كان بمعناهم لتعبيره ~~بالكاف، وظاهرها يفيد أيضا تقديم من ذكرناه # PageV01P188 # ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق؛ لأنه جعلهم كالعمارة، ولو شرط الواقف ~~استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم أي العمارة عليهم فكذا ~~هم اه ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - فعلى مقتضى ما أفاده من أن عبارة ~~الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن شرط ~~الواقف الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا الوقف ~~المسئول عنه بالأولى؛ لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم لا يحرم ~~أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة قد ~~يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا ~~يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى، ثم توقف فيما أفاده شيخنا - رحمه ~~الله تعالى - بعض مشايخنا أطال الله بقاءه. # وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم أرباب الشعائر على حكم ~~العمارة؛ لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه ~~ليقاس عليه، ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على غيرها ~~وإن شرط تأخيرها من قولهم؛ لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى اضمحلال العين ~~الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس الشيخ - رحمه ~~الله تعالى - الذي ذكره في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من ~~بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم العمارة قياس مع ~~الفارق، وبتقدير تسليمه فالشيخ قد اختصر عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ~~ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي ما ادعاه الشيخ، وتتمة عبارة ~~الحاوي ms0353 هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا إذا لم يكن معينا فإن كان ~~الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه. # كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد ~~كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي ~~ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا ~~فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده ~~المتوقف في كلامه، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور إليه ~~في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة ~~من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى بقية ~~المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم ~~النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن ~~شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم، وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي ~~وجدته شاهدا على هذا المدعي، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة ~~الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس راجعا ~~لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله ~~يصرف إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر الصرف للمتولي إذا لم ~~يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق. # أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه ~~قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه: ~~الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل ~~البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين ~~يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن ~~يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل ms0354 واحد اه فهذه ~~العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين ~~وحدس، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه # PageV01P189 # من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم ~~إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا ~~يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين ~~بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين ~~لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير ~~الواثق باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة ~~1039 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. # (سئل) في دار جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط ~~كلسها ويريد الناظر إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها ~~وتزيد الأجرة به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه الكازروني في كتاب ~~الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي الخيرية من الوقف أيضا ~~في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها المعد لماء الأشتية هل تجب ~~عمارته من أجرتها أجاب: نعم تجب عمارته من أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة ~~في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف حتى قالوا البياض والحمرة ~~في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل وإلا تفعل اه. # (سئل) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة غير ضرورية وغير لازمة نحو ~~دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك ~~أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على مستحقي الوقف وهم لا يرضون ~~بذلك فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى ~~الموقوف على الصفة التي وقفه إلى أن قال وبهذا ms0355 علم أن عمارة الأوقاف زيادة ~~على ما كانت العين عليه زمن الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين، وظاهر قوله ~~بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال ~~الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير ~~الرملي واقعة الفتوى في رجل استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم ~~يكن الناظر أذن له في شيء منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن ~~الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة ~~أم لا؟ # (فأقول) أفتى سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا ~~تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو ~~يكلف المستأجر قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق ~~لسان الحكام من أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات. # (سئل) فيما إذا أذن متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما ~~كان ضروريا ويرجع معظم منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له ~~على الوقف فعمر المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف ~~المثل ويريد المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما ~~نصه العمارة الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية ~~لازمة له إن ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية اه. # (أقول) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل ~~أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة ~~المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة ~~الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها اه ~~فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن # PageV01P190 # القاضي؛ لأن الظاهر أن إذن المتولي يكفي؛ لأن ذلك كتعميره ms0356 بنفسه؛ لأنه ~~مأموره ووكيل عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب ~~الثالث عند الكلام على مسائل الاستدانة. # (سئل) فيما إذا احتاجت عقارات وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال ~~حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في ~~تعميرها فأذن ناظره لزيد بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال ~~الوقف بعدما أذن القاضي العام للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع ~~في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها ~~بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه مدة سنة بأجرة ~~معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان للتعمير الضروري ~~وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال نفسه ليجعل له ~~مرصد على الخان فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وحيث كانت العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال ~~الوقف حيث له مال موجود. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف ~~صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن ~~المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي موافقا ~~مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه دونها ~~لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك فهل ~~يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة بخمسة ~~وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن الدار ~~كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا على ~~ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن جده ~~والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة ms0357 لها من ناظر الوقف ولا ~~إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة ~~الوقف، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل ~~للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت ~~له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء مرصده وتريد ورثته حبس المأجور ~~لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك ~~بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ~~ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره لزيد بتعميرها والصرف عليها من ~~ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي العام للناظر بذلك فعمر زيد ~~وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى النائب القاضي غب الدعوى الشرعية ~~والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد ~~فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه ~~غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ناظر وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها ~~قصرا ثم رجع عن الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة ~~لجهة الوقف وعلم زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور ~~بلا وجه شرعي ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن # PageV01P191 # ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من مال الوقف وقيل هو المضيع لماله ~~فليتربص إلى خلاصة. # (سئل) في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها ~~والقرية جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في ~~ذلك فتهدم بعض البيوت واحتاجت ms0358 القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من ~~البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب جار ذلك كله في وقف ~~أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى تعزيل طريقه ويحتاج ~~إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة الوقف دون مستأجره؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في شجرة وقف في دار وقف احتاجت الدار للتعمير وهي في تواجر رجل ~~ساكن فيها يعمرها من أجرتها ويريد المتولي بيع الشجرة لأجل التعمير فهل ليس ~~له ذلك وتعمر من أجرتها؟ # (الجواب) : نعم ليس له أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار ~~ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة كذا في البحر عن الظهيرية. # (سئل) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد ~~الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (أقول) ~~ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث. # (سئل) في دور ثلاث جاريات في وقف أهلي للاستغلال منحصر ريعها في زيد ~~ناظرها وأخته وأخويه فتهايأ زيد مع إخوته على أن يسكن زيد وأخته في دار ~~معينة منها ويسكن كل أخ من الأخوين في دار من الدارين الباقيتين ومهما ~~احتاجت كل دار من الدور للتعمير وكان اثني عشر قرشا يقوم بذلك ساكنها وما ~~زاد يعمر من ريع الوقف ففعلوا كذلك ثم تهدمت الدار التي مع زيد وأخته وكلفة ~~تعميرها تزيد على سبعين قرشا ويريد الناظر تعميرها من ريع الوقف فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في علو جار في ملك زيد وتحته سفل جار في وقف بر فتكسر بعض أخشاب ~~السفل فهل تكون عمارتها على جهة الوقف دون زيد؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف. # (سئل) في وقف بر وقفه واقفه على مبرات عينها ومهما فضل عن المبرات ~~والتعمير يكن لذريته فدفع الناظر المبرات لمستحقيها وعمر عمارات ms0359 ضرورية في ~~الوقف وصدقت الذرية على أن العمارة المزبورة حق وصدق بعد اطلاعهم على مصارف ~~الوقف وكتب بذلك حجة فهل يعمل بتصديقهم بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف ~~جارية في تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف ~~على اقتطاع بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في ~~أثناء مدة الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد ~~باقتطاع جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة ~~المثل والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) كأنه بناه على أن توافق المستأجر مع المتولي على ~~اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في ~~الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن المتولي يجبر على دفعه حالا إذا ~~طلبه المستأجر قال؛ لأنه في حكم القرض وهو لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ ~~مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من فتاواه المشهورة اه لكن أفتى ~~الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر ~~أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة كذا يقتطعه من الأجرة، وعليه ~~يتمشى كلام المؤلف فليتأمل. # (سئل) في دارين موقوفتين # PageV01P192 # للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة ما له من حق السكنى في ~~الدارين المذكورتين فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية ~~دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف ~~الإجارة كما في الإسعاف والبحر وغيرهما. # (سئل) في دار معلومة وقفها صاحبها على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر ~~شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع ~~ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع ~~الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض ms0360 أجرتها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذ كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو ~~بالغ ومضى من غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له ~~أولاد ولا ذرية ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من ~~ذريته الموقوف عليهم لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى، وفي درجة زيد ~~جماعة من الذرية الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا ~~شهد عدلان بموت أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب ~~إليه من أهل درجته؟ # (الجواب) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على المذهب ~~كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى. # (سئل) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق للبقاء في أرض الوقف من ~~غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ويصح من الشريك أم لا؟ # (الجواب) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما أفتى به العلامة علي ~~أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة التمرتاشي وغيره وهو ~~المعتمد كما حرره العلامة قاسم # (أقول) سيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل البيوع. # (سئل) في أشجار مثمرة يانعة جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد ~~رجل وقلعها وتصرف بها بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها ~~ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا؟ # (الجواب) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها؛ لأنه ~~أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية ~~والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله؛ لأنه تعاطى معصية لا حد ~~فيها، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير، رجل قطع ~~شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع ~~وضمنه قيمة الشجرة قائمة؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة، وطريق معرفة تلك ~~القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير ms0361 شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية ~~من الغصب، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم ~~الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما ~~بينهما بزازية. # (سئل) في جماعة تركوا دعواهم الاستحقاق في غلة وقف أهلي بلا مانع شرعي ~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم بالغون مقيمون في بلدة الوقف هم ونظاره وقد ~~منع السلطان أعز الله أنصاره سماع الدعوى في غير عين الوقف التي مضى عليها ~~خمس عشرة سنة ويريدون الآن الدعوى بذلك بدون أمر شريف سلطاني فهل تكون ~~دعواهم بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن دعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق لا هي في نفس ~~الوقف المستثنى بالسماع إذ الاستحقاق ملك لمن يستحقه فتكون الدعوى به ~~كالدعوى في سائر الاستحقاقات ألا ترى أنه تجوز هبة المستحق استحقاقه بعد ~~قبضه؛ لأنه ملكه بخلاف نفس الوقف قال في الأشباه من القول في الملك، وغلة ~~الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه وفيه من المحل المزبور أسباب ~~التملك المعاوضات # PageV01P193 # المالية إلى أن قال والوقف، قال العلامة الحموي المراد منافع الوقف وإلا ~~فرقبة الوقف لا تملك عندنا؛ لأن الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ~~ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا اه. # (سئل) في مستحق له دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه في ~~الوقف أحال المستحق بها دائنه على الناظر وقبل كل منهما الحوالة فهل تكون ~~الحوالة المذكورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف ~~ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير ~~ميراثا عنها فيقضى به دينها؟ # (الجواب) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما ~~وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وكذا ~~الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك ms0362 وقال هلال غير ~~أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا ~~أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف # وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام القسط في ~~الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على الأقساط ومات ~~المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك في مسألة إن ~~كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور الغلة وأما ~~على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ~~ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة ~~فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ~~ومن لا فلا (أقول) هذا إذا مات والله أعلم اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت يد الناظرة ~~على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب من الناظرة ~~بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله؛ لأن مال المستحق ~~أمانة تحت يد الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر. # (سئل) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع ~~ناظر الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن ~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من ~~نصيب شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز؛ لأنه يلزم منه نقض ~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل ~~المشاع. # (سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ والتناوب ~~هل تكون جائزة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ms0363 والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها. # (سئل) في قسمة العين الموقوفة بين مستحقيها قسمة تملك هل تكون غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جبر ~~واختصاص فهل تقسم أو لا؟ # (الجواب) : لا تقسم كما صرح به في الإسعاف وغيره (أقول) وما في البحر عن ~~الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا ~~ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه ~~وليكون المزروع له دون شركائه توقف على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما ~~بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله. اه. لحمله على قسمة التهايؤ كما ~~حرره الخير الرملي في حاشية البحر. # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن لا يقسم ولا يهايأ به فقسم ولي صغير ~~مستحق في الوقف نصيب الصغير في الوقف مع متوليه # PageV01P194 # قسمة حفظ ثم بلغ الصغير رشيدا ويريد رد القسمة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ليس ثبوت الرد له بسبب شرط الواقف المذكور بل لما ~~علمت آنفا من أن لكل من أبى منهم بعد ذلك إبطاله. # (سئل) في عقارات موقوفة يستحق ريعها جماعة توافقوا على قسمتها بينهم قسمة ~~مهايأة ثم ماتوا عن أولاد انتقل نصيبهم إليهم ويريد الأولاد نقض القسمة فهل ~~لهم ذلك وللناظر تحصيل غلة الوقف ودفعها للمستحقين؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره ~~ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم ~~وظيفته من المشاهرة عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من ~~غلة الوقف فهل للرجل مطالبة الناظر بذلك؟ # (الجواب) : نعم، في وقف على الذرية آجره الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي ~~وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف حصص المستحقين بالوقف مما ~~تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب الشيخ علي المقدسي بما ~~صورته: لا يجبر ms0364 على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما يدفع لهم بحسب استحقاقهم ~~كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى الكازروني من الوقف نقلا ~~عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ~~زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض ~~مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر استحقاقه من ذلك على ~~حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك؟ # أجاب: للرجل مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل ~~من الوقف. # (أقول) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض ولا ~~قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة ~~المقدسي آنفا. # (سئل) في داري وقف متلاصقتين لكل منهما باب قديم على حدة فسد الناظر باب ~~إحداهما وفتح لها بابا من الدار الأخرى وجعلهما دارا واحدة بلا نفع ولا ~~مصلحة للوقف وفي ذلك تغيير لصفة الوقف فهل يعاد كما كان في القديم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار كبيرة ذات مساكن موقوفة للسكنى فامتنع واحد من الموقوف ~~عليهم عن السكنى فيها من نفسه فهل لا يستحق أجرة إن لم يسكن؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف. # (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن ~~وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة ~~بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن ابن مات في حياتها وله استحقاق في ~~نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله ~~لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله مطالبته به شرعا مع عدم الضمان؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف (أقول) وسيأتي بقية الكلام ~~على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن فرض المسألة فيما إذا اعترف ~~المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد ~~مر أن دعوى الاستحقاق ms0365 لا تسمع بعد خمس عشرة سنة. # (سئل) فيما إذا كان لهند القارئة وظيفة قراءة ما تيسر قراءته من القرآن ~~العظيم وإهداء ثواب ذلك لواقف مدرسة كذا بما لها من المعلوم بموجب تقرير ~~شرعي بطريق الفراغ من أبيها المتصرف بذلك قبلها بموجب تقرير أيضا وتصرفت في ~~الوظيفة مدة ثم انكسر لها عند المتولي نحو سبع سنوات مباشرة القراءة فيها ~~ويمتنع من دفع ذلك لها فهل يؤمر بدفع المعلوم لها من مال الوقف في المدة ~~المذكورة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي ~~والناظر يدفع لهم عن ذلك في كل # PageV01P195 # سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن قدر ما يخصهم ~~بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت وعطلها وامتنع من ~~تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظر وأن ~~له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة ~~تعطيلها؟ # (الجواب) : نعم منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا ~~أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال تنوير الأبصار وفي البزازية من ~~الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى ~~المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين اه فمفاد عبارتها ~~أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين الوقف ويعطلها فافهم # (أقول) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر منها أن الباء للسببية ~~لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة الذي عجله قال في ~~التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة: فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل ~~حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل اه وفي جامع الفصولين ما حاصله أنه لو ~~استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر فله حبس البيت لأجر عجله ~~وإن لم يقبضه فلا اه وليس في ذلك كله ما يدل على لزوم ms0366 الأجرة في مدة الحبس، ~~نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت من ضمان منافعه ولا يلزم من ~~كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما ~~لو كان المأجور ملكا فافهم. ### | [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف] # (الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ ~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك) . # (سئل) في الصالح للنظر من هو؟ # (الجواب) : هو من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف، هكذا في فتح ~~القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك ~~الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط ~~للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف ~~العلامة ابن الشلبي - رحمه الله - كما في فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم ~~يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر وأما الإسناد للصغير فلا يصح ~~بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأن النظر ~~على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على ~~غيره والله أعلم اه لكن في الأشباه ما يناقضه فإنه قال في أحكام الصبيان ~~ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن ~~وهبان من الوصايا اه. # (أقول) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي ~~لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر ~~أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف ~~ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام ~~صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له اه وذكرت في حاشيتي على البحر عن أحكام ~~الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض التولية ~~إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن ms0367 القاضي يملك ~~إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية اه فقوله يجوز إذا كان أهلا ~~للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا ~~كان # PageV01P196 # صغيرا لا يعقل وما تقدم عن البحر من اشتراط بلوغه يحمل على القياس فتأمل. # ثم قال المؤلف ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا، ~~به أفتى المولى أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد ~~وهو ظاهر وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو ~~أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته اه وكذا لو ~~شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل علائي على التنوير من فروع الوقف ولو أبى ~~أفضلهم فلمن يليه استحسانا قوله؛ لأن أفعل التفضيل إلخ ذكره البيضاوي عند ~~قوله تعالى {إذ انبعث أشقاها} [الشمس: 12] علائي على الملتقى ولو استويا ~~رشدا وكان أحدهما عالما فإنه يقدم {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا ~~يعلمون} [الزمر: 9] كذا أفتى الشيخ إسماعيل. # (مسألة) رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد ~~منهم وحكم له بالنظر ثم بعد ذلك أثبت حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها ~~بالنظر فهل يشتركان أو تقدم المرأة الجواب إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح ~~من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق ~~للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ولا يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو ~~في هذه الصيغة أيضا؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعد بل ~~لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية ~~والأرشدية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له ~~الحق؛ لأن العبرة بمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم ~~يستقر نظر لأحد، ونظير ذلك إذا قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل ~~فذاك في الابتداء لا في الدوام ومقصود ms0368 الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا ~~إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ~~ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ما في ~~كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة وحينئذ لا عموم فإنها ~~نكرة في الإثبات فلا تعم بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم ~~الشمول حاوي السيوطي من الوقف. # (أقول) ما ذكره علماؤنا مخالف لهذا ففي البحر عن الإسعاف ولو صار المفضول ~~من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إليه بشرطه إياها لأفضلهم ~~فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى ~~الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول اه وفي السادس ~~من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه ~~فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف اه ورأيت التصريح بذلك أيضا في أوقاف ~~الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه. # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف ~~عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض ~~النظر وأسنده في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف ~~الرشيدة وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي ~~القضاة في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب ~~النظر في ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته ~~لزوجته المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا؟ # (الجواب) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته ~~المرقومة الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف؛ لأنه شرط ~~النظر للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من ~~قبل الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا ~~اختار آخر فقد صار مختار الواقف # PageV01P197 # بعد موت المختار ms0369 ولا يخرج النظر عنها وإن أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ~~ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد الواقف فإن القاضي ينصب غيره ~~وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به إلى رجل عند موته فإن كان أوصى ~~لا ينصب القاضي غيره اه. # وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل ~~إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته ~~ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ما دام ~~الموصى له باقيا لقيامه مقامه اه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن يعزل وصي ~~الميت العدل الكافي؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية الحجر على ~~العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية اه وفي البزازية ~~المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم بمنزلة القيم ~~وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية؛ لأنه ~~بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم غيره مقامه في ~~حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم اه وقال في ~~الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى ~~إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي ~~اه وفيها، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز؛ لأنه بمنزلة ~~الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره اه. # وفي المنظومة المحبية # لو فوض الناظر للغير النظر ... يصح مطلقا إذا كان استقر # تفويضه له بشرط الواقف ... وليس في ذلك من مخالف # أو لم يكن شرط فإن في صحته ... فوضه ذاك وفي سلامته # ما صح ذا وإن يكن قد فوضا ... في مرض الموت صحيحا قد مضى # فالفعل في الصحة صاح أسنى ... لكنه في هذه يستثنى # اه ومثله في صرة الفتاوى نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض ms0370 ~~في مثل هذه القضية وإن أثبت الغير الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم ~~والجد المحقق عبد الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في ~~دار النعيم والله سبحانه وتعالى العليم. # (أقول) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان ~~ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في ~~ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من ~~كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف ~~هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس ~~فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد ~~وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله. # ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم؛ لأنه لو فوض ~~الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا اه وهو مؤيد لما قلنا ~~ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ ~~الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف اه ~~ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد ~~في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد؛ لأن التفويض ~~المخالف لشرط الواقف لا يصح اه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة الفقيه ~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال إنه درج ~~عليه إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي وعن الإسماعيلية # PageV01P198 # ثم قال ونقل سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عن وقف هلال - رحمه الله ~~تعالى - جعل النظر لعبد الله ثم من بعده لزيد فأوصى عبد الله لبكر ومات ~~يكون النظر لزيد ولا يشاركه بكر قال يعني سيدي عبد الغني وهذا نص على رد ~~جواب صاحب الأشباه فأجاب عنه بعضهم بأنه يحمل ما في هلال على حالة الصحة ~~فلا ms0371 يعارض ما في المرض وأجاب قدس سره بأن مقتضى الوصية أن تكون في المرض ~~وأجاب عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد؛ لأن ~~المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف ~~والأصلح. اه. # (يقول الفقير) أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب الأشباه ~~المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر إذا لم ~~يراع شرط الواقف ينعزل بعزل القاضي فكيف يهدر شرط الواقف لأجل عدم مراعاة ~~الناظر وحيث وجد نص هلال المنقول لا يعارض بالعقول وتوفيق الشيخ قدس سره هو ~~عين المنقول والصواب. # وقول المخالف: إن الأرشد مختار الواقف فإذا اختار غير الأرشد صار غير ~~الأرشد مختار المختار فيكون مختارا ممنوع؛ لأنه تعليل عقلي مخالف لإطلاق ~~المنقول عن هلال ولأن الواقف اختار الأرشدية فكيف يكون غير الأرشد مختارا ~~له وأيضا لو كان كل مختار الناظر مختارا للواقف ما كان ينعزل إذا لم يراع ~~شرط الواقف والعجب من حمل نص هلال على حال الصحة وعدم الحمل في إفتاء الشام ~~على النظر الذي يملكه المفوض وهو كونه للأرشد اه كلام الشيخ إبراهيم الغزي ~~أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس وأزال كل تخمين ~~وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه والله تعالى أعلم ~~وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف شرط النظر لنفسه في ~~حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا في حياته وبعد موته ~~بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على الابن الناظر وأثبتها ~~وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا ~~كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام ~~والمعلم وإن كانوا أصلح اه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن كان أصلح وفي ~~البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير شرط اه. ms0372 # كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير ~~الأرشد بخلاف الناظر. # (سئل) في ناظر وقف مرض ففوض وأسند نظر الوقف لابنه البالغ ثم عوفي من ~~مرضه المذكور وتصرف ابنه في أمور الوقف مدة بمقتضى التفويض والإسناد ~~المذكورين فهل يكون كل من التفويض والإسناد المذكورين والتصرف المذكور في ~~المدة المذكورة غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم كما في الأشباه. # (سئل) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي الوقف ناظرة عليه فقام رجل ~~منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه ذكرا وأرشد منها والحال أنها ~~أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم يشترط الواقف النظر للأرشد فهل ~~يمنع من معارضتها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه ~~المذكور والأنوثة لا تمنع الرشد. # (سئل) في ناظر وقف شرعي حصل له داء الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن ~~الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن ~~وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح ~~كل من الإخراج والنصب المذكورين؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء ~~والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى # PageV01P199 # القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر ~~وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على ~~الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف اه ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي ~~البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه # دفعا للضرر # عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع اه. # وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية ~~الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به. # (سئل) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر على تعاطي أمور ~~الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى ms0373 فهل يصلح الأعمى ناظرا ~~ولا يعزل؟ # (الجواب) : نعم كما في الأشباه. # (سئل) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه استحقاقه في الوقف ~~والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد الجابي فهل يكون ~~القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه؛ لأنه رسول والقول قول ~~المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر؟ # (الجواب) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في ~~الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ~~ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له ~~بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان ~~والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين ~~عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما ~~وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور ~~بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض ~~وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب ~~المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل ~~لزمه ما دفعه إليه، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع ~~الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل اه ومثله في ~~وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من ~~الوكالة وفتاوى قارئ الهداية من الدعوى. # (سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف ~~فهل للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم؟ # (الجواب) : نعم ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة ~~في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه ~~إذا مات عن غير وصي ms0374 فالنظر للحاكم وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في ~~وقفه. # (سئل) في ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ~~ثم عزل عن النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من ~~الدائن شيئا يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف ~~بالزائد المزبور فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي ~~الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في ~~القابل أعظم فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه ~~العمارة، فلو هدمه ولم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة ~~عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه ~~الزيادة اه # (أقول) هذا مخالف لما في الأشباه حيث قال وهل يجوز للمتولي أن يشتري ~~متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف ~~الجواب نعم # PageV01P200 # كما حرره ابن وهبان اه وتبعه في الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر ~~إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير ~~فتمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء ~~المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن اه وكتبت فيما علقته على الدر ~~المختار عن البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن ~~تقدمه ثم ذكر ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به اه. # ويؤيده قوله في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ابن وهبان ~~من أنه لا جواب للمشايخ فيها اه فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث مخالف ~~للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. # (سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما ~~وترميمهما الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه ms0375 ~~في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم في فتاوى الكازروني عن الحانوتي القول قوله مع يمينه كما ~~في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين ~~وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا ~~يجبر على التفسير شيئا فشيئا اه وفي الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن ~~الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو ~~نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ~~ثقة؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما ~~كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده ~~وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا؟ # (الجواب) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على ~~المستحقين بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى به التمرتاشي - ~~رحمه الله تعالى - وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا ~~يحلف. اه. قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا ~~الزمان اه # وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو ~~أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا فالقول ~~قوله مع يمينه اه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء والشهادات ~~والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه ~~القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام فراجعه إن ~~شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض الفضلاء ~~يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة ~~كأكثر نظار زماننا. اه. . # وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا ms0376 مبذرا لا يقبل قوله بصرفه ~~مال الوقف بيمينه اه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض المحققين ~~بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا اه لكن في حاشية ~~الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في النفقة على ~~الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التأمل فإنه ~~قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة على ~~الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا لكن ظاهر كلامه أن قوله ~~مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في ~~دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما ~~وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه ~~كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن # PageV01P201 # المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل ~~الفقراء فقال أبو يوسف بالأول. # وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في ~~القنية قال وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ~~ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ~~ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال، وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات ~~الإنفاق ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من ~~البينة اه هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق لو بعد العزل وتحقيقه أن ~~العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه ~~دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما تقدم ~~اه ما في الحموي ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين ~~بعد عزله كالوكيل في ms0377 قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض ~~وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه؛ لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة ~~فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برئ وإن نكل لزمه المال. # وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا ~~والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح حنى يطمئن القلب في الجواب في ~~القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب وأما قبول قوله بعد ~~موت المستحقين فقال المرحوم الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى في أواخر ~~الوقف وكذا يقبل قوله لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في ~~نفقة زائدة خالفت الظاهر اه. # وأما في دفعه لأرباب الوظائف فقد سئل المولى الهمام عمدة الأنام شيخ ~~الإسلام الشيخ أبو السعود أفندي العمادي مفتي السلطنة العلية عن سؤال رفع ~~إليه في دفع الوظيفة المعينة في الوقف للخطيب أو الإمام أو المؤذن هل يقبل ~~قول الناظر في ذلك بيمينه فأجاب لا يقبل لما فيها من جانب الإجارة وهو لو ~~استأجر أجيرا لمصلحة المسجد ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل بخلاف ما لو ادعى ~~الدفع للموقوف عليهم كأولاد الواقف فإن القول قوله في ذلك بيمينه وهو ~~المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم والله أعلم. # قال العلامة الشيخ محمد الغزي التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر هذه الفتوى ~~وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به اه. # وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن ~~هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة ~~الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية ~~يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية ~~إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات ~~لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى ~~وهو فقه حسن غير ms0378 أن علماءنا على الإفتاء بخلافه. اه. قلت فالمذكور في ~~الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف ~~الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك ~~إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين ~~وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتابه الزواهر ~~على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب. # وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية ~~بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف اه فليحفظ. # قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به ~~العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة # PageV01P202 # والصلة والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق ~~صاحب الوظيفة؛ لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف؛ لأنه عامل له ~~وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في ~~غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم ~~بلا بينة لتعديه فافهم اه. # (قلت) تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة ~~إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلها ~~وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط ~~عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا ~~محالة وهو كأنه أجبر فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما ~~نظار هذا الزمان والله المستعان وهذا ما ظهر لنا في هذا الأوان على حسب ~~الإمكان وبالله التوفيق وهو الهادي وعليه في كل الأمور اعتمادي. # (سئل) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في ~~درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك ~~الجماعة في الاستحقاق المذكور ms0379 ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين ~~الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا ~~على الناظر؟ # (الجواب) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عن ظن أنه ~~يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق ~~وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملي في الوقف ~~والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل نقلا عن نقد ~~المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا ~~رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ~~ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على ~~القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو ~~كالدفع بقضاء. # (أقول) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى ~~ابن نجيم ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في ~~وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه ~~منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع ~~للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من ~~مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم ~~قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا يعارضه ما ~~في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر حكمه في ~~المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة. اه.؛ لأن دخولهم مختلف ~~فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق اه. # وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم ~~ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن ~~مسألة أنه إذا ms0380 برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه ~~لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر ~~لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت ~~الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد ~~ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله ~~أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ ~~فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما ~~أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته. # (سئل) فيما إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة # PageV01P203 # الوقف في سنة معلومة وما صرفه في مصارف الوقف الضرورية وما خص كل واحد ~~منهم من فاضل الغلة وصدقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولا بذلك فهل ~~يعمل بما ذكر من المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا وليس لهم نقض ~~المحاسبة بدون وجه شرعي؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الشيخ إسماعيل أيضا. # (سئل) فيما إذا كان زيد متوليا على وقف بر وفي كل سنة يكتب مقبوضه ~~ومصروفه بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه والآن أخذ شخص التولية عن ~~زيد ويكلف زيدا أن يحاسبه على مقبوضه ومصروفه في المدة الماضية ثانيا فهل ~~يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف إلى ~~المحاسبة ثانيا كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه ~~محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه علي بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير شهاب بن ~~عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير عماد الدين بن عبد ~~الرحمن العمادي كذلك الجواب كتبه الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد ~~الرحمن العمادي عفي عنه كذا وجد بخطوطهم رحمهم الله تعالى. # (سئل) فيما إذ وكلت ms0381 هند الناظرة على وقف معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف ~~من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في ~~لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل في مدة تحتمله فهل يقبل قوله ~~بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره ~~(أقول) وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب. # (سئل) فيما إذا بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه ~~بذلك بينة وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء ~~للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني ~~المتولي عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق ~~فهو وقف وإن لنفسه فهو له اه. # (أقول) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير ~~الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان ~~الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو ~~أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر ~~فإن أضر فهو المضيع لماله؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا ~~الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة ~~يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك ~~للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر، وإن كان ~~الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم ~~يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في ~~هذه المسألة اه. # (سئل) فيما إذا غرس ناظر وقف أهلي في أرض الوقف غراسا لنفسه وأشهد عليه ~~بذلك وهو يدفع أجرة ms0382 مثل الأرض لجهة الوقف فهل يكون الغراس للناظر ولا يكون ~~ذلك خيانة موجبة لعزله؟ # (الجواب) : نعم كذا أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته ~~بخطه (أقول) فيه ما علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون ~~متعديا وفي جامع الفصولين ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ~~ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف اه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند ~~القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون # PageV01P204 # خيانة يستحق بها العزل اه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة ~~للمستحقين تأمل. # (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية ~~يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو ~~براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من ~~سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل يمنع ~~عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقفنا ~~عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب وظيفة. اه. وأفتى ~~بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل ~~بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه ~~فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم. اه. بحر ~~وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل اه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من ~~الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة اه. # (سئل) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين ~~كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون وجه شرعي ~~زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من ~~الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة ~~تقرير ms0383 الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر ~~شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق تصرف من الذرية ~~بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن ~~الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس هناك وظيفة تولية ولا ~~تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور ~~يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر ~~موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في ~~كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية. # (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل ~~يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين؟ # (الجواب) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا؛ لأنه ~~يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف والواقف اعتمد على رأي ~~اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها. # (سئل) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في كتاب وقفه وكل منهما ~~منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا ~~مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا ~~رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى ~~واحد كما تشهد بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من ~~أهل الفقه وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء. اه. وفي الأشباه عن الخانية ما ~~شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد اه وفيها من الوكالة: الشيء ~~المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين اه ونحوه في ~~التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد ~~أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب ~~الأوصياء لا يجوز للوصي أن ms0384 يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه. اه. وفي الخيرية ~~من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله تنزع منها # PageV01P205 # وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه. اه. وفيها ~~وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي اه فإن ~~كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف أو ~~وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر ~~واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه وأما إذا كان الناظر منصوبا من قبل ~~المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ينفذ على ~~الموكل والآذن والله سبحانه الموفق. # (أقول) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من الوقف ~~من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع بين وظيفتي الجباية ~~والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من الجمع بين ~~وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام الجابي ~~بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد فيما يضبطه ~~على إملاء الجابي والله أعلم اه؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان بخلاف النظر ~~والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا ومتوليا فكأنه ~~شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد بها واحد ~~لمخالفة شرط الواقف؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور الوقف وليس ~~رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد صاحبها، أما ~~الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد الوظيفتين سواء ~~اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين. # كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل ~~في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل. اه. وسيأتي ~~قريبا ما يؤيده أيضا. # (سئل) في نظار وقف بر يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم ~~ولم يعلم أن نظارتهم بشرط الواقف ms0385 فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط ~~الواقف؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل. # (سئل) فيما إذا سكنت هند في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا ~~إجارة ثم طالبها الناظر بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى ~~حاكم شرعي وألزمها بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له ~~من دفعه ويريد احتسابه على الوقف فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية. # (سئل) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف عليها من مال ~~الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم والتمسوا الكشف ~~والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة للتعمير والترميم ~~والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما التمسوا فإذا العمارة ~~المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما ادعاه بالوجه الشرعي ~~وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم الناظر من مال الوقف ~~على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف؟ # (الجواب) : صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يد الناظر على الوقف يد ~~أمانة لا يد عدوان فحيث أخذ منه المبلغ المذكور من مال الوقف ولم يمكنه دفع ~~الآخذ عن أخذه فللناظر احتسابه على الوقف وفي البحر وكثير من الكتب للقيم ~~صرف شيء من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ~~ذوي الشوكة خيرية من الوقف. # ومثله في القنية من باب تصرفات القيم وفيها أيضا وقد صرح علماؤنا قاطبة ~~بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان قال في الذخيرة وإن باع ~~الأرض فقبض الثمن فهلك في يده فلا ضمان عليه ويكون الثمن عنده أمانة وأخذ ~~القاضي وأعوانه المال كأخذ اللصوص وقد قال كثير من علمائنا المتأخرين عن ~~قضاة زمانهم # PageV01P206 # تسموا باسم القضاة وهم باسم اللصوص أحق فلا يضمن حيث لم يمكنه دفعه والله ~~أعلم يجوز الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز الأخذ على نفس المحاسبة؛ لأن ~~الحساب واجب عليه بحر ms0386 من تصرفات الناظر. # (سئل) في ناظر وقف أهلي منع دعوى زيد وعمرو اختصاصهما بكامل ريع الوقف ~~لانفرادهما في الدرجة العليا وأثبت أنه بين جميع ذرية الواقف المتناولين ~~لذلك بموجب حجة وصرف بسبب ذلك مائتي قرش وثلاثة قروش ونصفا واقتطع منها ~~مائة من مال الوقف ويريد اقتطاع بقية ما يدعي صرفه وأثبت بالبينة في وجه ~~المستحقين أنه صرف ذلك القدر فهل له الرجوع بذلك على من يساويه في الدرجة ~~ومن هو أسفل منه من المستحقين بسبب المنع؟ # (الجواب) : الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه ملك لأربابها موروثة لهم ~~والدعوى التي صرف لأجلها متعلقة بالغلة وليست لدفع غائلة عن نفس الوقف بل ~~عن شريكه في الغلة التي هي ملك له ولهم وإذا خسر الشريك بسبب دعوى لا يرجع ~~إلا بمسوغ شرعي قال في جواهر الفتوى ابن وبنت ورثا دارا فادعى مدع على ~~الابن فيها ولحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع اه فلا رجوع له عليهم إلا أن ~~يقولوا له شيئا يوجب الرجوع بذلك وليس له الرجوع في مال الوقف؛ لأنه ليس ~~لدفع غائلة عن الوقف ولا جلب منفعة فإنه يبقى على حاله سواء ثبت أنه للمدعي ~~أو للممنوع عنه وليس بدعوى متعلقة بعين الوقف على أنه إن كان صرفه من ماله ~~لأمر متعلق بعين الوقف وادعى بذلك لا يكون القول قوله وليس له الرجوع إلا ~~بإذن القاضي كما صرح بذلك في البحر وغيره وهذه الدعوى ليست لدفع صائل عن ~~الوقف بل في استحقاق الغلة أنها لفلان وفلان ولا دخل للوقف في ذلك فلا يسوغ ~~له الرجوع بما صرفه بسبب ذلك لا في مال الوقف ولا على المستحقين إلا بوجه ~~شرعي والله أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار تحت أيديهم مبلغ معلوم من ~~الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى ~~مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم ~~فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية ~~وغرم ms0387 النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا بد منه فهل لهم احتساب ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما مر. # (سئل) في جامع له متول وإمام وخطيب مات بعضهم وعجز البعض وظهر خيانة من ~~البعض فقرر القضاة الوظائف متعاقبة على رجل أهل ومحل ومستحق لها بشهادة أهل ~~الجامع وعرض الأمر إلى السلطان نصره الرحمن فقرر الوظائف على الرجل المرقوم ~~بأوامر سلطانية فهل يكون التقرير المذكور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة. # (سئل) في ناظر وقف أهلي مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم ~~يجعل له شيئا في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل ~~في الوقف فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف ~~فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله ~~واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب ~~قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم ~~يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا؛ لأنه لا ~~يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط اه ووفق الخير الرملي في ~~حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا. # (سئل) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون ~~الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك # PageV01P207 # أو لا؟ # (الجواب) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من ~~الأمانات ومثله في البحر وغيره. # (سئل) في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر ~~أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من ~~كامل الغلة قبل حساب المصارف. # (سئل) في ناظر وقف ms0388 أهلي جعل له القاضي عشر المتحصل من غلة الوقف نظير ~~عمله في الوقف فهل له أخذه؟ # (الجواب) : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر ~~أجر مثله كما في الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل ~~عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب ~~الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ~~ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله ~~لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء. # (أقول) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام ~~ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ~~ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من ~~قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله ~~جاز، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل ~~لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم ~~يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة ~~المثل؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب ~~إليه المصير؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم اه. # (سئل) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه أمور الوقف ولم يشرط له ~~أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل ~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا ~~إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل اه. # (سئل) في ناظر الوقف ms0389 الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد ~~فهل لا يضمنها؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وشرحه (أقول) هكذا أطلقت المسألة في كثير ~~من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان قيد ذلك بمتولي المسجد ~~إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة البيري أما إذا كانت ~~الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت ~~الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر ~~وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر ~~إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع ~~في تركة الميت بحصته من الغلة، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا ~~جميعا فكذلك، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب اه ~~كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الوقف ~~بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف ~~يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه. # وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة ~~والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني - رحمه الله تعالى - ~~الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه ~~المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا ~~بالأمانة لا يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد # PageV01P208 # ضمانه بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ ~~إسماعيل الحائك؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر ~~الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده ~~بحثا بما إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من ~~البيان بخلاف ما إذا مات بمرض ms0390 ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت ~~فيما علقته عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب ~~قبضه الغلة تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم ~~توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو ~~المستفاد من أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ~~ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون ~~مالكون لها هل يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير ~~محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا ~~فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا في عين الوقف ~~كما يأتي قريبا. # (سئل) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته ~~وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة له ولم يوجد في ~~تركتها هل تضمنه في تركتها؟ # (الجواب) : نعم الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي ~~لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول ~~بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر. اه. علائي ~~على التنوير من الإيداع. # (سئل) في دير له أوقاف تحت يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة ~~الأوقاف موجودة تحت يده وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة ~~الموجودة مختصة بالوقف من غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها ~~المعلومة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة وتولية ~~وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في زاوية ~~بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة في ~~أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل فيها ~~والحالة هذه؟ ms0391 # (الجواب) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل. # (سئل) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه مقرر في ~~وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده ويطالب ~~متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين في ~~المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على تقدير ~~ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم في البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد ~~اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة. ~~اه. ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول ~~المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف ~~وإذا أنكر الناظر مباشرة المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في ~~المباشرة مع اليمين؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع ~~اليمين؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم اه. # (فائدة) # أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف ~~الملوك والأمراء لا يراعى شرطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من حاشية ~~الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل ~~المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر ~~كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل # PageV01P209 # وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه ~~إرصادات لا أوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا ~~وظائفهم اه وفي شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم ~~شروط الإجارة ولا صدقة؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم ~~للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية ~~معين المفتي من آخر كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان ~~الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ~~ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى ms0392 أن لكل قارئ في كل سنة في ~~بيت المال مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة ~~من رسالة السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال ~~مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من ~~له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين ~~وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق ~~الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب ~~لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والإمام مربي ~~فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان لأبناء الميت ~~لا غيرهم. اه. قلت هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم ~~المعمورة من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف ~~آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك ~~وتقريرهم بعد وفاته عرفا مرضيا مقبولا؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ~~ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من ~~أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من ~~كتاب الفرائض. # (سئل) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى أحد من ~~الأجانب مع وجود الذرية؟ # (الجواب) : ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من ~~الأجانب كما في التنوير من الوقف. # (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ما تيسر من ~~القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو للقاضي أنها ~~شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا عبرة للإنهاء ~~المخالف؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس للإمام أن يخرج شيئا من ~~يد أحد إلا بحق ثابت معروف اه وفي الخيرية في رجل عزل عن وظيفته بجنحة وولي ~~رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ms0393 ثم ولي الأول بإنهاء ما هو غير ~~الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا وللقاضي إبقاؤه على ~~التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظيفة ~~ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته اه. # وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى ~~السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير ~~القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما ~~قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير ~~القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما ~~وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر ~~فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح اه ولا يجوز للقاضي عزل ~~الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه ~~لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن فيه فائدة للوقف. # أما إذا كان عزله خيرا # PageV01P210 # للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز إعطاء النظر لغير ~~المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من قبول ذلك إلا بأجر ~~لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول المؤلف يعني صاحب ~~الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع والأصلح للوقف ~~كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في الوقف ما هو ~~الأنفع والأصلح للوقف اه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته قال في الحاوي ~~الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الوقف وقرابته ~~إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو ~~الأصلح والأحسن اه. # (سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث ~~أحدثه ms0394 الناظر الذي قبله وأنه غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت ~~الإحداث وعدم مشروطية التوجيه له يعمل بتقريره أو لا؟ # (الجواب) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل بتقريره؛ لأن القاضي ليس له الإحداث ~~بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن ~~القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل ~~للفراش تناول المعلوم اه وحيث لم يكن مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه ~~غير معتبر؛ لأن تقرير الوظائف للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف؛ ~~لأنه تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط ~~الواقف كما صرح به في البحر أخذا مما في الفتاوى الصغرى # (أقول) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما ~~يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم ~~قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن ~~يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح ~~قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم ~~صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب ~~بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى اه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله ~~في غير أوقاف الملوك والأمراء؛ لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن ~~المولى أبي السعود. # (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها ~~وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو ~~بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر ~~وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر ~~شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو ~~يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه ~~المتولي والأمر الشريف السلطاني؟ ms0395 # (الجواب) : نعم (أقول) ومثله في الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه ~~على أن تقرير الوظائف للناظر فهل يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في ~~تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح ~~تقرير القاضي معه والله أعلم اه. # (سئل) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر في مرض موته ~~لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام بعض المستحقين ~~الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد وفاته فهل ~~يقدم التفويض ويمنع المعارض؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته ~~المزبورة وبعضها في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا ~~بعد واحد # PageV01P211 # ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق وهم في ~~بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه ~~نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب ~~براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك ~~البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار ~~الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث ~~عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور ~~متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على ~~الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير ~~المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي ~~المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة ~~في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني ~~بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد ms0396 قرره ~~القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف ولو ~~جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم فإذا قدم ترد إليه ~~اه والله سبحانه أعلم. # (سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف ~~لعدم ناظر يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ~~ويسوغ للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف. # (سئل) فيما إذا صدق ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون ~~إقراره صحيحا أو لا؟ # (الجواب) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ينفذ ~~إقرار المتولي على الوقف. اه. وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي ~~على الوقف لا يصح اه ومثله في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من ~~الإجارة، والتصادق غير صحيح؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على ~~الوقف غير صحيح اه وفي الفتاوى الخيرية من الوقف، نكول الناظر وإقراره على ~~الوقف لا يصح اه. # (سئل) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف الجارية في ~~تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي جماعة من ذرية ~~الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من الدراهم وأنها من ~~أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على الجماعة وليس له ~~اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو ~~بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير ~~صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت ~~المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم ms0397 يثبت ذلك بالوجه ~~الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية. # (سئل) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن فلانا يستحقه دونه ~~وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه ~~يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ~~اه وذكره في الأشباه في مواضع (أقول) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في ~~الباب الثاني. # (سئل) فيما إذا وقف زيد # PageV01P212 # داره على نفسه ثم على بناته الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته ~~ثم تصادق مع أخويه على أن مسكنا معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن ~~بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة ~~المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون إقرار الناظر على الوقف بعين من ~~أعيانه غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد ~~أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه واعترف ناظر ~~الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر الناظر المعترف ~~أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا عبرة لإنكاره؟ # (الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا عبرة لإنكاره. # (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف ~~عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في ~~صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف عليهم ولم يكن له التفويض عاما ~~فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته ~~عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف ~~المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا؟ # الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن ms0398 يستنيب من فيه العدالة ~~والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه ~~شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف ~~جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي. # (أقول) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط ~~الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في ~~الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر ~~وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل اه ومقتضاه أن المفروغ له لو ~~ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا ~~الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في ~~مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك فتأمل. # ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر ~~لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا ~~والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب ~~حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد ~~كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها ~~أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا ~~في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر ~~فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف اه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى ~~الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم اه. # (سئل) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر أوقاف أجدادهما ~~بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد اعترافهما بشرط ~~الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل تقبل بينته أم ~~لا؟ # (الجواب) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي بالبينة المزكاة وحكم له ~~بها ms0399 وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله يحكم ببقائه ما لم يوجد ~~المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى ~~غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء: المقضي عليه في حادثة لا تسمع ~~دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على ~~إبطال القضاء كما ذكره # PageV01P213 # العمادي اه وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى اه وفي ~~الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد اه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه ~~الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة ~~أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم ~~وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق؛ لأن العبرة لمن فيه هذا ~~الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد اه. # (أقول) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها عن ~~البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية إليه ~~وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه حتى عدل إلى مذهب الغير ومعلوم أن مذهبا ~~لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما مر مخالفة شرط ~~الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية على صبي ثم بلغ ~~الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا على تحصيل غلاته ~~تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا تعزل وأما كونه ~~صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى؛ لأنه قضي عليه في حالة ~~عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي السيوطي قد اعتمد ~~خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك للروياني من ~~أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة بأرشدية زيد ~~ثم ms0400 أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما ~~بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل اشتراكهما وإن طال ~~فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد اه. # وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل ~~من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد ~~والأكثر كما مر، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا ~~تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا ~~شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام ~~أئمتنا فاغتنم هذا التحرير المفرد. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم ~~المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين ~~قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها ~~زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك ~~بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط؟ # (الجواب) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي ~~القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في ~~الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط ~~حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا ~~أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر ~~المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك اه ونقل ذلك السيد أحمد في ~~حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي. # (سئل) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ~~دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل فراغه وقرره وأبقاه على ~~تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد بمبلغ الفراغ ms0401 الذي دفعه له ~~فهل يسوغ لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم يسوغ له ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار ~~المزبور ولم يقبل السلطان عز نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية ~~من الوقف في مواضع ثم قال فيها؛ لأن # PageV01P214 # مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي. # (أقول) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع لو ~~قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه أن ~~بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال؛ لأنه رشوة وأن العلامة نور ~~الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره ~~السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه ~~أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا ~~قال؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره ~~وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز ~~الاعتياض عن الوظائف؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق ~~الشفعة اه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو ~~إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع اه ما في الخيرية من الوقف ملخصا ثم ذكر ~~فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا صريح في عدم ~~جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ظاهر وإن كان ~~نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ الإسلام علي ~~أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية (زيد برجا معده خطيب أو؛ لأن ~~عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو دخي خطابتي ~~زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو رمى؟ # (الجواب) : أولور اه) . # (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم ~~دفعه عمرو له ثم أبرأ ms0402 زيد إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد ~~عمرو الرجوع ببدل الفراغ على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير ~~أخذها فهل إذا ثبت الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير ~~عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا ~~وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك ~~إلا بوجه شرعي؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك. # (سئل) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل رجلا من مستحقي ~~الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس الوكيل عنه ~~بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة النظر ~~المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها فقرره ~~فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل المزبور ~~فكيف الحكم؟ # (الجواب) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود التوكيل سيما والمنهي ~~هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ فالتقرير المبني على ~~الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي. # (سئل) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه ~~في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة ~~المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها في البحر والخيرية (أقول) ذكر العلامة البيري عن ~~المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما ~~لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل ~~الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ~~ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله ~~شيء من الخوف والحياء اه وأقره ms0403 البيري والذي حرره # PageV01P215 # في البحر أن النائب لا يستحق من الوقف شيئا؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم ~~يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا ~~فالظاهر أنه يستحقه؛ لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من ~~جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم ~~أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف ~~اه. # وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا ~~أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل الأصيل أكثر السنة؛ لأن المقرر في الوظيفة ~~قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا جعل له ~~أجرة معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل، ثم لا يخفى أن هذا كله ~~إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا، وليس من العذر عدم ~~أهليته لمباشرة الوظيفة؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح تقريره فيها فلا يستحق ~~شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف ~~تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في مجموعة منلا علي التركماني ~~أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها ~~واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من ~~المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية المزبورة عنهم فهل يستحق ~~النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة ~~المذكورين # الجواب نعم كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم ~~أجاب والله الموفق للصواب كتبه مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد ~~الرحمن العمادي المذكور عفا الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن ~~سؤال طبق سؤال جده المرقوم أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون ~~لمباشريها يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات ~~المرقومة دون الجماعة المذكورين ms0404 والحالة هذه والله تعالى أعلم اه ما رأيته ~~بخط منلا علي. # (سئل) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا بمالها من ~~المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في البلدة المفوض ~~إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان بها وبمعلومها ~~يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب مستندات شرعية من ~~قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما في الوظيفة ~~ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير قاضي البلدة ~~فهل يكفي ويمنع من معارضتهما؟ # (الجواب) : حيث كان التصرف كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي ~~المذكور من معارضتهما في ذلك إلا بوجه شرعي. # (سئل) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز الله أنصاره لجماعة ~~معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر خاقانية فهل يشترك ~~فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم؟ # (الجواب) : حيث لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد ~~منهم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف فيها من قديم ~~الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها وأرض الوقف لا ~~تورث؟ # (الجواب) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف. # (سئل) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي المذكور فقرر ~~قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في التولية المرقومة ~~ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه ووجه التولية ~~المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم # PageV01P216 # والصلاح قام الآن ولي الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد ~~تقرير القاضي المزبور فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من ~~معارضة الرجل بذلك. # (الجواب) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة ~~الخليل - عليه الصلاة والسلام - لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى ~~المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن ms0405 قاضي مصر مشروطا ~~له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا ~~الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك اه. # (سئل) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه ~~قبل حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا ~~يلزمه والقول له بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد ~~وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه لها ثم على جهة بر ~~متصلة ثم ماتت وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما ~~بالجامع وتناول من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة ~~القراءة والإمامة والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا ~~مكانه وامتنع من دفع ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا ~~وجه شرعي فهل يؤمر بدفع ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل يريد الدعوى على متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة ~~بوابة في الوقف المزبور ومضت مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك ~~بلا مانع شرعي وهما في بلدة واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في ~~الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع دعواه؟ # (الجواب) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك الدعوى ~~فيها لا تسمع دعواه (أقول) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى باستحقاق ~~معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق لا تسمع ~~بعد خمس عشرة سنة تأمل. # (سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج ~~المسجد لتعمير ضروري والغلة لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم ~~تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم ويلحقون بالعمارة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني. # (سئل) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب ms0406 الشعائر التي تتقدم بعد ~~العمارة؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر وشرحي للعلائي. # (سئل) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد استحقاقها عن سنة كذا ~~ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف ~~استحقاقهم منها فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف ~~تقديم العمارة يسوغ للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم ~~الاحتياج للعمارة كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف. # (سئل) فيمن دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم ~~بالضمان هل له الرجوع على المستحقين؟ # (الجواب) : قد أجاب الخير الرملي - رحمه الله تعالى - عن سؤال رفع إليه ~~صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر العمارة الغير الضرورية ~~هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم المتولي بذلك حيث لم ~~يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له ~~وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم لو ~~صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم يكن في تأخير ~~المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب # PageV01P217 # الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن ~~كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف ~~إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير ~~العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين. # فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين ~~والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت ~~المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع ~~مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع ~~قائما لا هالكا أو مستهلكا، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن ms0407 بدله ~~مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه ~~وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع ~~شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ~~اه. # وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد ~~استهلكه رجع ببدله والله أعلم اه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة ~~بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام ~~سميتها اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت ~~فإنها مفيدة اه كلام المؤلف # (أقول) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع ~~للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما ~~دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن لا يرجع وقال في النهر يرجع لو ~~قائما لا هالكا؛ لأنه هبة وقال المقدسي في شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي ~~مطلقا؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز ~~أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل ~~الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير ~~ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه ~~وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق ~~للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية فهي كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه ~~الرملي في الحواشي والله أعلم. # (سئل) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ولم يقتطع عمارته ~~فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما على نصيب ~~المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا؟ # (الجواب) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة ~~المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي ms0408 بدمشق الشام عفي عنه إذ ~~لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله ~~أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن ~~العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى ~~التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك ~~الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف؛ ~~لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته يفوت ذلك ~~بخرابه، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من ~~تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي - رحمه الله تعالى -. # (أقول) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد ~~فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار ~~يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا ~~يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين # PageV01P218 # وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص رقبة ~~الوقف من الدين أو يصرف ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى ~~الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها ~~الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع ~~المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على المستحقين، والمستحقون يطالبونه بقدر ~~استحقاقهم حال كونها محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي ~~عليها مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين اه ~~فليتأمل فيما هو الشائع في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء ~~للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ ~~مشايخنا منلا علي التركماني بخطه، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ~~ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ~~ثم ادعى عليه بعض المستحقين ms0409 بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا ~~حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان ~~عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف ~~المزبور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه ~~أم لا؟ # (الجواب) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع ~~إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان ~~عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب عفي عنه أعني به المولى محمدا ~~أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره اه ما رأيته بخط منلا علي - ~~رحمه الله تعالى -. # (سئل) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات ~~مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب ~~وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى ~~فدفعه لهم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة ~~الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في ~~توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في ~~السنة الثانية فهل للمتولي ذلك؟ # (الجواب) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما ~~إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا؛ ~~لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح ~~الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس ~~بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض اه وقد ~~صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه ~~رجع ببدله اه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه ~~الواقف أو نص عليه السلطان ms0410 في توليته كما في فتاوى الشلبي اه. # (سئل) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل ~~تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب ~~إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية ~~بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم ~~الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان؛ لأنه أدى ~~الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف ~~صار ضامنا للباقي؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك ~~كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في الوقف وفي فتاوى ~~الشلبي من أثناء كتاب الوقف # PageV01P219 # جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه ~~الصرف عليها وتهاونه في استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه ~~لنفسه دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة ~~للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما ~~صرفه مخالفا لشرط الواقف والله أعلم اه. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها ~~فهل يعزل عن الكل؟ # (الجواب) : ما وجدت الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ~~ارتفعت الأمانة ونقل في الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين ~~قادر بنفسه أو نائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية ~~الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به ~~ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا ~~تاب؛ لأنه أمين اه والله سبحانه أعلم. # (أقول) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام ~~على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي ~~التركماني ما نصه ms0411 قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا ~~كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري ~~فسقه في كلها فيعزل؟ مقتضى قوله: إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله ~~الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي ~~المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته ~~في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟ # (الجواب) : لا بد من ذلك ألبتة اه بحروفه اه. # (سئل) في ناظر وقف باع بعض عقار الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما ~~بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون خيانة منه يعزل بها؟ # (الجواب) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر والقنية وغيرهما. # (سئل) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى ~~أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من ~~يده؟ # (الجواب) : نعم قال في الإسعاف من فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر ~~المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا ~~بالإنكار اه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم كما في فتاويه من الوقف. # (سئل) في ناظر وقف قطع أشجار بستان الوقف اليانعة الغير الشالية ولا ~~اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق ~~العزل؟ # (الجواب) : نعم وأفتى الشيخ إسماعيل بمثل ذلك: بر وقفك مشروطيه أوزره ~~متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر ~~متدين كمسنه يي متولي نصب أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي) ~~بر وقفك متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني ~~كور مكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي) ولو أن الواقف شرط الولاية ~~لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا ~~للفقراء كما له أن يعزل الوصي ms0412 وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن ~~يخرجها من يده ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف ~~واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح ~~في البزازية أن عزل القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح ~~قوله وينزع لو خائنا وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا ~~يتغابن فيه أو ممن يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم بأمر ~~الوقف عن الولاية إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على ~~الولاية بيري على الأشباه من القضاء قبيل من # PageV01P220 # سعى في نقض ما تم من جهته (فروع) # إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ~~ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل ~~بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة ~~والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين ~~زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر ~~الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا ~~دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر. اه. والظاهر أن هذا في المشروط ~~له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل بالناظر آفة يمكنه معها الأمر ~~والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا أجر له ولو طعن أهل الوقف في ~~أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ~~ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف. # (سئل) في متولي وقف أذن لساكن دار من دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق ~~الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع ~~وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي القضاة فهل تكون الاستدانة ~~المزبورة غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم ms0413 ونقلها في البحر مفصلا. # (سئل) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا ~~إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم ~~يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ما له منه بد ~~لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا اه. # (سئل) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف ~~ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه ~~بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن ~~القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال ~~الوقف؟ # (الجواب) : نعم (قول) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن ~~القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان المتولي مقبول القول لما ~~أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يده، وعلى هذا لو كان ~~الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير ~~الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو أدخل ~~جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة؛ لأنها منحصرة في القرض والشراء ~~بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة ~~وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع الفصولين ~~بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا ~~وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله ~~قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة للموقوف ~~عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله ~~الرجوع إن قلنا ms0414 برجوعه اه أي إن قلنا برجوعه في مسألة صرفه من ماله على ~~المستحقين كما في الإنفاق على المرمة. # وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه ~~الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة ~~الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد ~~من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي ~~أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف ~~الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف # PageV01P221 # على المستحقين من ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة ~~على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف ~~منه كالعمارة هذا ما ظهر اه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ~~ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي؛ لأنها منحصرة في ~~الاستقراض والشراء بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه؛ لأنه وكيل ~~عنه فلا يتوقف على إذن القاضي أيضا. # وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأجر بإذن ~~القيم يرجع عليه مطلقا إلا إذا كانت العمارة يرجع معظم منفعتها على ~~المستأجر فلا يرجع إلا إذا شرط الرجوع اه فلم يقيد الرجوع بإذن القاضي ~~وأفتى بما في القنية العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال كما رأيته في ~~فتاويه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي حيث سئل في علية جارية في وقف ~~تهدمت فأذن ناظر الوقف لرجل أن يعمرها من ماله فعمرها من ماله بعد الإذن ~~وأشهد أن العمارة للوقف بعد منازعة الناظر له فما الحكم في ماله الذي صرفه ~~بإذنه على عمارتها أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق ~~توجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في ~~عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه ms0415 كعمارته فيقع الخلاف فيها وقد جزم ~~في القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم منفعة ~~العمارة إلى الوقف اه فلم يقيد أيضا بإذن القاضي مع تصريحه بما استظهرناه ~~من أن فعل مأذونه كفعله وما ذاك إلا لكون ذلك كله ليس من الاستدانة كما ~~قررناه ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر بعمارة الدار الضرورية ليكون ما ~~أنفقه مرصدا على الدار وجهة الوقف يكفي ذلك بلا إذن قاض ولا حكم قاض حنبلي. # وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا ومن قبله فليتأمل في ذلك وفي الفتاوى ~~الخيرية سئل فيما لو أذن متولي الوقف للمستأجر في الصرف على مرمته ليكون ~~دينا على جهة الوقف فصرف مالا معلوما ثم أجره المتولي لآخر بعد انقضاء مدة ~~المستأجر الأول فطلب دينه فاعتذر المتولي بأنه لا مال للوقف تحت يده فأذن ~~للمستأجر الثاني أن يدفع إليه دينه ليكون دينا له على جهة الوقف كما كان ~~للأول فدفع ومات المتولي فهل للمستأجر الثاني الرجوع بما دفع للمستأجر ~~الأول على المتولي الجديد في مال الوقف الذي تحت يده أو في تركة المتولي ~~الأول وترجع ورثته على الثاني في مال الوقف أجاب: المصرح به أن الوقف لا ~~ذمة له وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف إذ لا ذمة له ولا ~~يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف وورثته تقوم مقامه في الرجوع ~~عليهم في تركة الميت ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد إلخ ~~اه ملخصا. # ومما يؤيد ذلك أيضا ما نقله المؤلف بقوله آجر منزلا إجارة طويلة وهذا ~~المنزل موقوف عليه كان وقفه عليه والده وعلى أولاده أبدا ما تناسلوا فأنفق ~~المستأجر في عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المؤجر فإن لم يكن للمؤجر ~~ولاية في الوقف كان غاصبا ولم يكن على المستأجر إلا المسمى وذلك للمؤجر ~~يتصدق به وإن كان له ولاية في الوقف فعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي ~~كانت في يده لا عبرة بما ms0416 سمى من قليل الأجر في السنين الأول، ويرجع ~~المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف إن كان للمؤجر ولاية في الوقف وإلا فهو ~~متطوع فيما أنفق لا يرجع به لا على المؤجر ولا في غلة الوقف؛ لأنه إذا لم ~~يكن للمؤجر ولاية صار وجود الأمر كعدمه ولو أنفق بدون أمره لا يرجع على أحد ~~من الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد من الإجارة في ناظر على مسجد وللمسجد وقف ~~فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل ~~الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى # PageV01P222 # الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئا فهل يلزم ~~الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر ~~الأول الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ~~ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد ~~والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف. # (أقول) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا إذن ~~الحاكم بماله لا يرجع على الوقف اه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع له ~~مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي أو ~~لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم الوقف ~~إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال ~~المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل ~~المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف اه وكتب ~~الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ # أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على ~~الوقف يرجع. اه. وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين اه كلام الرملي ~~فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع ms0417 ~~والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ~~ليرجع فله الرجوع وإلا لا ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف ~~أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع وكذا الوصي مع مال الميت. # ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في ~~مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا اه وعلى ذلك أيضا يحمل كلام ~~البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة فليتأمل. # (سئل) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي مقررة على أربابها بمالها ~~من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي الوقف أجور عقاراته عن سنة ~~اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع لأرباب الوظائف شيئا من ~~علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط يكلفه أرباب الوظائف ~~المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو بقبض أجور العقارات ~~المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص من السلطان في ~~التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر؛ لأن الناظر ~~في الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين ~~للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط ~~أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة ~~مصالح المسجد إلخ اه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو نص ~~السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية ~~ضمن سؤال طويل من الوقف. # (سئل) فيما إذا استدان متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع ~~بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (أقول) وقدمنا ~~تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب. # (سئل) ms0418 فيما إذا عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل ~~يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في ~~العلائي وغيره. # (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء ولا داخلة في تواجر أحد ~~يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما فيه من الحظ والمصلحة لجهة ~~الوقف فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في # PageV01P223 # ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز للناظر ذلك؟ # (الجواب) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا إذا ~~آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها إسعاف من فصل ~~ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز؛ ~~لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم ~~لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف. # (سئل) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر ~~أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين ~~وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو ~~باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما ~~وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه ~~وبمثله أفتى الكازروني من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من ~~أوائل الوقف في جواب عن سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة ~~كلها وتمت المدة والدين من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن ~~كان مستحقا لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد ~~رحمهما الله تعالى ويضمن الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا ~~بأس بذكر ما يشهد من النقول لصحة الجواب ثم ذكر ms0419 نقوله إلى أن قال فهذا كما ~~ترى صريح في صحة إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على ~~جواز الإبراء كما صرح الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم ~~بالصواب اه. # (سئل) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل بغبن فاحش فهل ~~تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وإذا آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن ~~الناس حتى لم تجز الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما ~~بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر ~~إجارة فاسدة الذخيرة من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا ~~يجوز ويفسد بالأقل ولو هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ ~~الإجارة كما في فتاوى قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا ~~بالأقل كما في الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا ": دار ~~مسبلة أجرة مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم ~~بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي ~~الزاهدي من الوقف من فصل تصرفات القيم. # (سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة ~~لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة ~~المزبورة بدون أجرة المثل بغبن فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة ~~معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره ~~بأجرة مثله وأن الزيادة المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك ~~فأحضر زيد عشرة أنفار شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره ~~به زيد هو أجر مثل البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة ~~المذكورة هي زيادة ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم ~~بصحة الإجارة المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت ~~وبعدم فسخ الإجارة المزبورة إلى ms0420 انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة ~~وبعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه ~~وكتب بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ~~ولزومها وعدم # PageV01P224 # انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى ~~شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر ~~المذكور أن الإجارة المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة ~~وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا؟ # (الجواب) : الإجارة بدون أجر المثل بغبن فاحش غير جائزة كما صرحوا به ~~وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما صرح به في ~~الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل اه أي هذه الزيادة وأما دعوى ~~الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا أن الإجارة ~~وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين شهادتهم فإن ~~كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به؛ لأن هذه الدعوى ~~عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة الإجارة من ~~حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي تضمنت نقض ~~قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون أجر المثل، ~~وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل متعنت أو رغبة ~~راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر، وأما إذا كانت الزيادة ~~في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان الحكام من آخر فصل ~~الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن ازدادت أجرة ~~مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد ~~العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط وبعد ذلك يجب العقد ~~ثانيا على أجرة معلومة كما زادت. # كذا ذكره الولوالجي، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ms0421 ما يخالف ذلك فإنه ~~قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن زادت ~~بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم، وفي الخانية والإسعاف رجل استأجر أرض وقف من ~~المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما دخلت السنة الثانية ~~كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ليس للمتولي أن ينقض ~~الإجارة بنقصان الأجر؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير فإن كان ~~المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك. اه. . وفي حاوي ~~الحصيري لا ينقض؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة زيادة السعر ~~في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة فاحشة كان ~~للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر به أولا؛ ~~لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه هذه الساعة ~~بنقصان فاحش، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع اه. # وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ ~~العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد، وحكى الباقاني في شرح ~~الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير ~~أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر ~~المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية اه ومثله في الأشباه وقال ~~العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت ~~كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن ~~كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت لزيادة أجر المثل فالمختار قبولها ~~فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي، والمستأجر أحق إن قبلها ولزمه الزيادة ~~من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من ~~البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد أحد # PageV01P225 # فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان ms0422 على المستأجر المسمى أشباه ~~معزيا للصغرى. اه. # وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال ما نصه حيث حكم الحنبلي بعدم قبول ~~الزيادة لكون الإجارة وقعت بأجرة المثل وحكم بعدم قبولها بسبب تغير أجرة ~~المثل بعد وقوع الدعوى في خصوص ذلك امتنعت الزيادة إلخ وفي حاشية البيري. # وقد سئل نور الدين علي الطرابلسي عما لو حكم حاكم بصحة إجارة الوقف وأن ~~الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة ~~المثل فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا أجاب: بينة الإثبات مقدمة وهي التي قد ~~شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب بذلك ناصر ~~الدين اللقاني المالكي وأحمد بن النجار الحنبلي اه. # والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل ~~وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا، والظاهر أن ~~المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم ~~الحاكم الشرعي، وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أن ~~الزيادة لا تقبل وحكم بعدم قبولها ونفذ الحاكم الحنفي حكمه فالظاهر أنها لا ~~تقبل؛ لأنه ارتفع بالحكم المذكور الخلاف. # (أقول) يعني أن الحنبلي أو الشافعي لو حكم بعدم قبول الزيادة العارضة ~~بحادثة مخصوصة بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة امتنعت الزيادة كأمر عن فتاوى ~~الحانوتي ولا سيما إذا نفذ حكمه حاكم حنفي وأما إذا حكم الحنبلي وقت العقد ~~بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل ثم زادت الأجرة تقبل وتسمع بها ~~الدعوى؛ لأنها حادثة أخرى لم يجر فيها حكم حاكم بعد دعوى. ونظيره لو أقيمت ~~الدعوى لدى شافعي بفسخ الإجارة الطويلة فحكم بصحتها وعدم فسخها ثم مات ~~المستأجر مثلا فللحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد ~~الموت كما صرح به ابن الغرس وبما قررناه يظهر لك صحة قول ابن نجيم في ~~فتاواه ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة؛ لأنه غير صحيح اه ~~أي منع حكم الحنبلي المذكور لقبول ms0423 الزيادة غير صحيح فقول من نظر فيه بأن ~~حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه نظر فتدبر. # وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في ~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة ~~الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن على ذلك فإن ~~برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته؛ لأنها مثبتة، وإن حكم ~~حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل لا تسمع دعوى الناظر ولا بينته ~~إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت الدعوى لدى حنفي ~~فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل الزيادة وإلا ~~أجرها من غيره، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم بإلغاء الزيادة ~~العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه، وليس للحنفي فسخها بل عليه إمضاء ~~حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف نقلا عن جده المرحوم ~~عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره ~~على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن يكون بعد خصومة من ~~مدع على خصم اه. # (سئل) فيما إذا قبض ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى ~~النظر غيره قام يطالب مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : ليس للناظر الجديد مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر ~~السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين ~~وبمثله أفتى الجد. # (سئل) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من ~~إيجار وقبض وغير ذلك # PageV01P226 # بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف واستغل زرعه ولم ~~يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية التصرف للناظر لا ~~لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل ms0424 لدى ~~حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من ~~عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة ~~المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة ~~والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز. # (سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف بعض أجور أقلام الوقف من مستأجريها سلفا ~~عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من ~~الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية لتعمير الدار فهل يكون ~~قبضه صحيحا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة ~~الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة ~~لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة ~~فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة ~~المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر الجديد ~~أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب: إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس ~~للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا اه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا ~~مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة صح قبض ~~الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا. # (سئل) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف ~~بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي ~~الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على ~~نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا ~~يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف؟ # (الجواب) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى ~~الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في فتاويه. # وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر ms0425 المستبدل المال المستبدل في عقار ~~أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل ~~الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا ~~يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة ~~الناظر إلخ اه، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا ~~مجمع الفتاوى. # (سئل) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف ~~بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر ~~تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل قوله في ذلك في براءة نفسه ~~من الضمان ويكتفى منه بالإجمال؟ # (الجواب) : حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي ~~منه القاضي بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا، وإن كان متهما ~~يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ~~ويخوفه ويهدده إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي ~~والبحر عن القنية وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في ~~الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول ~~الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق بيري على الأشباه # PageV01P227 # وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع ~~فلتحفظ (أقول) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب على قبول قوله وعدمه. # (سئل) فيما إذا أذن متولي وقف بر لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف ~~ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي ~~ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له ~~الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي الأمين يصدق في ذلك مع اليمين؟ # (الجواب) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر. # (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظيفة جباية في وقف بر بموجب براءة ~~سلطانية وتقرير قاض شرعي ويتصرف بها من مدة ms0426 مديدة قام المتولي الآن يزعم أن ~~دفع المستأجرين الأجرة للجابي غير صحيح وأن له الرجوع بها عليهم فهل يكون ~~قبض الجابي على الوجه المذكور صحيحا ولا عبرة بزعم المتولي المزبور؟ # (الجواب) : نعم لما في وقف البحر من أن جمع المال من المستأجرين هلاليا ~~وخراجيا وظيفة الجابي، مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في ~~حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لإنكارهم الضمان عمدة الفتاوى ~~واعلم أن الجابي والمتولي إنما يصدقان في صرف مال الوقف إلى مصارفه الشرعية ~~أو تسليمه إلى من له حق القبض شرعا ولو في حق سقوط الضمان عن نفسهما عند ~~أبي حنيفة وأما عندهما فينبغي أن لا يصدقا؛ لأن كلا منهما أجير مشترك للوقف ~~والأجير المشترك إنما يصدق بيمينه عنده لا عندهما فإن المال ليس أمانة في ~~يد الأجير المشترك عندهما على ما تقرر في موضعه فإذا وقع النزاع بين الجابي ~~والمتولي على ما أسلفناه ولزم الضرر للوقف ينبغي للقاضي أن يعمل بمذهبهما ~~نظرا للوقف فتأمل من " القول لمن " للمولى عبد الحليم أفندي أخي زاده. # (سئل) فيما إذا مات الواقف وأوصى لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في ~~أوقافه وأمواله وأولاده؟ # (الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن ~~خزانة الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا ~~له في أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه اه. # (سئل) فيما إذا وقف زيد عقارا له معلوما منجزا على الحرمين الشريفين وشرط ~~وظيفة النظر لعمرو وذريته ثم من بعدهم لمتولي الحرمين الشريفين مات الواقف ~~وعمرو وتصرف بوظيفة النظر المزبور رجل من ذرية عمرو وهو أهل لذلك قام متولي ~~الحرمين الشريفين يعارضه في التصرف بالنظر على الوقف المزبور مخالفا لشرط ~~الواقف فهل ليس لمتولي الحرمين معارضته في ذلك؟ # (الجواب) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو المذكور عملا بشرط الواقف المزبور؛ ~~لأنه كنص الشارع في ms0427 وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في ~~الأشباه. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم ~~توجد في تركته وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه ~~من تركة المتولي المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من تركة المتولي ~~المتوفى؟ # (الجواب) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة ~~المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ ~~المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد ~~صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها # وكل أمين مات والعين تحصر ... وما وجدت عينا فدينا تصير # سوى متولي الوقف ثم مفاوض ... ومودع مال الغنم وهو المؤمر # PageV01P228 # أقول) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب. # (سئل) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة ~~كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ~~ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم ~~من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند ~~الحاجة إليه؛ لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة ~~في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار ~~للفقيه لجواز أن يحدث للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى ~~المستحقين من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا ~~كما في الأشباه قال محشيه الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو ~~الليث - رحمه الله تعالى - هو المعتمد المختار في المذهب كما في جامع ~~المضمرات (أقول) ومر في هذا الباب ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة. # (سئل) في ناظر أهل للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة ~~أنها شاغرة وأتوا بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف ~~للواقع ms0428 أم لا؟ # (الجواب) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف ~~للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم ~~والتعدي من الآخذين، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس لأحد ~~رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع الفصولين ~~والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة الخير الرملي ~~مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف (أقول) ومر نظير ذلك. # (سئل) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم على وقف أهلي ~~بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي وهند أهل لذلك ~~وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت مضمونها شرعا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن النظر فراجعه ~~متأملا. # (سئل) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من ~~زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن ~~للمال المزبور؟ # (الجواب) : نعم فإن قلت إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس ~~بشرعي أو فيه ضرر على الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب ~~أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به ~~فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم اه مع أن القيم ليس له إقراض مال ~~المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن ~~في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض ~~مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع ~~للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز. اه. بحر من الوقف. # (سئل) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرف في ~~أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال الفضلي يكون الوصي ms0429 أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف ~~وصيا، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه اه كذا نقله الشيخ ~~خير الدين عن الخانية وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول ~~الفضلي يفتى. اه. # وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ومسائله تنزع منها كما نقله ~~الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل ~~إجارة شرعية تنعقد ولا يملك # PageV01P229 # الناظر معارضته؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف فيه نظر، وفي البحر قال في ~~الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض ~~إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير اه وهذا يختلف بحسب العرف في معنى ~~المشرف كذا في فتح القدير. اه. (أقول) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا ~~الباب. # (سئل) في أرض حاملة لغراس، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية ~~غراسه ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في ~~الوقف من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من ~~الغراس وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض ~~مال الوقف من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ~~ويريد الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا ~~رجوع عليه؟ # (الجواب) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع الرجل ~~إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك ~~والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر ~~أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما ~~يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين ~~على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر ms0430 بالله ~~ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن ~~الآمر دينه، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور ~~خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه، وكذلك لو ~~أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد ~~دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد ~~دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع ~~يمينه أنه لم يأمره بذلك، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد ~~الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى فلان فقال ~~المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا ~~يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا ~~إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول قوله ~~أنه لم يقبض مع يمينه، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور ~~يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان ~~وإن نكل سقط عنه الضمان اه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا ~~في مجموعة الأنقروي. # (سئل) في وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف ~~وفي استخلاص عقاراته من مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك ~~واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من ~~صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل، البعض من مال الوقف والبعض استدانة ~~بإذن القاضي حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة ~~مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة ~~الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه ms0431 بد لا يستدين مطلقا وإن ~~كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة وفي ~~أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر ~~القاضي إذا عمم له اه. # والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب ~~الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع # PageV01P230 # لا ضمان عليه إلخ. # (سئل) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر وأهله متصرفون ~~فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات وضعه بوجه ~~شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه؟ # (الجواب) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في ~~هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن ~~العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه، الحمد لله جوابي ~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك كتبه ~~الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام ~~عفي عنه. # (سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف بعضها في ثمن بزر وغراس ~~لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف المثل في مدة تحتمله ~~والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك ~~كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه، الحمد لله كذلك الجواب ~~كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد لله، كذلك ~~الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام (أقول) ومر ~~أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة ~~دراهم عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك، وتولى ~~الوقف رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على ms0432 حساب ثلاثة عشر ~~عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد ~~المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على هذه المسألة في هذا الباب عند ~~مسائل الاستدانة. # (سئل) في متولي وقف عزل وتولى على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض ~~وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون ~~المعزول وإذا لم يباشر المعزول وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من ~~آخر بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من ~~أحدهما دون الآخر فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا ~~الجواب: حيث كانا رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز ~~تصرف أحدهما بدون الآخر والحالة هذه، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه. # (سئل) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان ~~فوكلت شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن ~~دعدا المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة ~~على ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة ~~المزبورة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني. # (سئل) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه يعارضون الناظر ~~المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وغير ذلك ~~زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من معارضته في ذلك ~~ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف عوائد قديمة معهودة ~~يتناولها كل من كان # PageV01P231 # ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور ms0433 الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة ~~بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به ~~العادة القديمة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل ~~عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا، ~~وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي ~~يأخذونه من المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل؛ لأنهم ~~يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم ~~فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة ~~على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية ~~وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على ~~الراشي. غب الدعوى الشرعية اه. ### | [كتاب البيوع] # (كتاب البيوع) (سئل) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست ~~في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا معلومة ثم اختلفا فقال المشتري ~~اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن القول منهما؟ # (الجواب) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي الوفاء؛ لأنه ~~يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية في أحكام البيع ~~الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان القول لمن يدعي ~~البات والبينة على مدعي الوفاء. اه. # (سئل) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل ~~منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم ~~فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار ~~بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في ~~نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين ms0434 من الدار نصيبه من بيت معين ~~فللآخر أن يبطله اه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك ~~عند القسمة وأفتى الرملي - رحمه الله تعالى - بعين المسألة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي ~~كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا ~~باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع؟ # (الجواب) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي؛ لأن ذلك في ~~الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع. # (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له ~~المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل بغبن فاحش وأقر ~~بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه ~~عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات ~~منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه على الإقرار فهل ~~لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض ~~باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان ~~الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا ~~يجوز بيعه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه. # PageV01P232 # سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى ~~ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده ~~المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده ~~المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة ~~والحالة هذه؟ # (الجواب) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا ~~الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث ~~لا يصح من ms0435 غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز ~~لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة ~~المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته ~~للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح ~~به في المعتبرات. # (سئل) فيما إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة ~~معلومين أجانب عنه بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته ~~من جهة دين شرعي استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته ~~وليس عليه دين غير المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ~~ولا دين لزمه في الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون ~~البيع والاعتراف المذكوران صحيحين؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار المريض بدين لأجنبي ~~نافذ من كل ماله لأثر عمر - رضي الله عنه - ولو بعين فكذلك إلا إذا علم ~~تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر الإرث عنه ~~ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة قاض قدم ~~على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي - رحمه الله ~~تعالى - الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل. # أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية اه بلفظه ومثله في شرحه على ~~الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين ~~يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة ~~عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة ~~وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر ~~الثلث اه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب مزارعة المريض على سبيل الاستشهاد ~~ومثله شراء المريض ms0436 من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى من وارثه ~~بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما لو اشترى ~~من أجنبي قال: ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما فيما ثبت ~~معاينة فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه المسألة ~~دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل اه من الفصل 16 من تصرف ~~المريض من بيوع الذخيرة. # وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن ~~عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما ~~الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح ~~البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح ~~البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ ~~البيع؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت ~~المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم. # (سئل) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه ~~زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية ثم ماتت عنه وعن ~~ورثة غيره # PageV01P233 # فهل يكون البيع والقبض صحيحين؟ # (الجواب) : نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح ~~وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى ~~قاضي خان وذكر في أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد ~~طال ولم يضنه كان بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم ~~يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح؛ لأن هذه علة ~~مزمنة وليست بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ ~~يعتبر من الثلث وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه ~~بالتداوي فهو بمنزلة الصحيح وإلا فهو بمنزلة ms0437 المريض. # وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان ينقص مرة ~~ويزداد أخرى ينظر إن مات بعد ذلك بسنة فهو كالصحيح وإن مات قبل سنة فهو ~~كالمريض وروى أبو نصر العراقي عن أصحابنا أنه ينظر إن كان صلى مضطجعا فهو ~~كالمريض وتكلموا أيضا في الرجل إذا عجز عن القيام بمصالحه قال مشايخ بلخي ~~إذا قدر على القيام بمصالحه وحوائجه سواء كان في البيت أو خارجه فهو بمنزلة ~~الصحيح وقال مشايخنا إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت يعتبر مريضا وفي ~~وصايا الجامع الصغير المقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ذلك وصار بحال لا ~~يخاف منه الموت فهبته من جميع المال. # وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال ~~فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة ~~من الثلث؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب السل ~~والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض؛ لأن الإنسان قلما يخلو ~~عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا ~~عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا. # (أقول) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي ~~المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ ~~واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه ~~خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه اه وهذا الذي جرى ~~عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض ~~المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ~~ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح ~~هنا. اه. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة بالديون فباعتها الورثة من ~~عمرو بإذن القاضي والغرماء ms0438 بثمن المثل وأدوا به الديون للغرماء فهل صح ~~البيع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن ~~فيه غبن فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له ~~سوى المبيع وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته ~~ووقفه وضمانه وصية فيعتبر من الثلث اه. # (سئل) في المريض مرض الموت إذا باع من أجنبي داره التي تساوي ألف قرش ~~بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك ~~فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما ~~أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد من المبيع شيئا وإما أن تفسخ؟ # (الجواب) : نعم والمسألة بعينها في العمادية من بيوع المريض. # (سئل) في امرأة لها دار جارية في ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من ~~جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح # PageV01P234 # البيع المذكور؟ # (الجواب) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار المشتركة بين رجلين ~~ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف الذي هو نصيب المجيز ~~وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار فرق بين هذا وبين ما ~~إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف الدار؛ لأن بيع ~~المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع فإذا أجاز ~~أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في تصرفات الفضولي ~~وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى أن قال فالوجه ~~الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له فباع النصف أو ~~كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع أجمع هكذا ذكر ~~الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من عشرة أسهم ms0439 من ~~الدار يجوز من بيوع التتارخانية. # ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي ~~البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من ~~شريكه بعد بسط الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز اه فتحرر ~~أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس ~~والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة شائعة ~~من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه أن ذلك غير ~~جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف في بيع الحصة ~~الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في فتاويه أرض بين ~~رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا ~~من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع أحدهما بغير إذن شريكه ~~ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في العبيد المشتركة وقال باع ~~نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان في قسمتها ضرر قال وأما ~~بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق ~~اه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة للوالي قالوا؛ لأن العمارة للبقاء ~~فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير ~~إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع ولو باع من شريكه جاز اه ما في ~~الرسالة وفيها فوائد. # (سئل) في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا؟ # (الجواب) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في ~~باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من ~~شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من ~~شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع ~~نصفه ms0440 من أجنبي ومن شريكه؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا ~~ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى ~~(أقول) قد علمت آنفا أن الجواز أصح وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف غراس شائع جاز ~~نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي المزبورة فباع ~~المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون إذن عمرو الشريك ~~ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي والوالد ~~والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع الوسائل ~~(أقول) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه # PageV01P235 # واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته ~~في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن ~~نجيم في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع ~~نصف الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة. اه. # (سئل) في بيع الحصة الشائعة من الثمرة قبل إدراكها وبدو صلاحها من غير ~~الشريك فهل يكون غير جائز؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية والخلاصة وأنفع الوسائل والنوازل. # (سئل) في بيع نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون ~~جائزا؟ # (الجواب) : بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة. # (سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك ~~الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟ # (الجواب) : نعم رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ ~~البيع حتى أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ ~~البيع حتى أخرجه من البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين ~~رجلين أو ثمار بينهما ms0441 في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز؛ ~~لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر صاحبه؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر ~~به ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر أنفع الوسائل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها ~~وللجماعة الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي ~~حال كون الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير ~~جائز؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع حصة منه معلومة بدون الأرض ~~بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ ~~العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 ~~فقال وفي الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن ~~كان الزرع مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق ~~الضرر بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف ~~وإذا لم يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا؛ ~~لأن المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ ~~وتقدم نقلها عن الخانية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وأولاده نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ~~مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من ~~عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي ~~لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من أحدهما لا يجوز وإن ~~باعهما جملة يجوز اه ومثله في أنفع الوسائل (أقول) قد حرر هذه المسائل في ~~أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما حاصله الذي تحرر لنا من هذه ~~النقول أن بيع الحصة من ms0442 الزرع المشترك والمبطخة المشتركة والثمرة بغير ~~الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في الذخيرة والمحيط لا ~~يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من التوفيق حمل الأول على ما ~~إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع؛ لأنه لا يجبر على تحمل الضرر ~~كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل الزرع له حيث لا يجوز قالوا؛ ~~لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر ~~فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى ~~على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط بقوله؛ لأن فيه ~~ضررا والإنسان لا يجبر على # PageV01P236 # تحمل الضرر وإن رضي به اه. # ثم إن دام الحال ولم يطلب المشتري القلع فالبيع جائز إلى وقت الإدراك ~~وإلا لم يجب إلى ذلك نظرا للشريك فإن طلب هو أو للبائع النقض فسخ البيع؛ ~~لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا لزوال المانع ~~وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما لم يدرك فباع ~~أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي أخرى لا ~~وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل فيها ~~ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز؛ لأنه يكلف ~~الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب الأرض ~~فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط؛ لأن البائع يطالبه بالقلع ليفرغ ~~نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم يشتره ~~وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض لا ~~يجوز على المختار. # وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض ~~لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر ~~وإن كانت ms0443 لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من ~~الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا من ~~أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره ~~يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض ~~والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا ~~يجوز وإن من شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو للمشتري وإن ~~كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري ثم باعه ~~نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر؛ لأنه يمكن البائع تكليف ~~المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا ~~فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي؛ لأنه مستحق ~~للقلع فكان كالمقلوع حقيقة. # والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن ~~تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من ~~التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا ~~الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل ~~في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة ~~مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله ~~القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز؛ لأن الذي ~~نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين ~~فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه ~~نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار ~~وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر اه. # (أقول) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول ~~الضرر كما ms0444 يظهر من عباراتهم صريحا ودلالة وعليه فما أمن فيه الضرر جاز بيعه ~~وما لا فلا ففي بيع الحصة من الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه يصح ولو من ~~الأجنبي بلا إذن الشريك إذ لا ضرر على الشريك لو طلب الشاري القطع ومثله ~~الشجر المعد للقطع بعد بلوغه أو أن القطع كالحور والصفصاف ففي الخانية ~~والولوالجية إذا باع نصيبا له من مشجرة بغير إذن شريكه بغير أرض إن كانت ~~الأشجار قد بلغت أو أن القطع فالبيع جائز؛ لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة ~~وإن لم تبلغ فالبيع فاسد؛ لأنه يتضرر بالقسمة وعلى هذا حكم الزرع # PageV01P237 # اه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج فيه التفصيل المار ~~الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة بيع البناء ثم ~~اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض المحتكرة وفي ~~أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية في تآجر ~~الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من الأرض ~~المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز البيع ~~إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك ~~فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا ~~بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا. # ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق ~~بين الحصة من البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ مشايخنا منلا ~~علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة الشائعة من العمارة ~~يجوز على الأصح؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى الفتوى في زماننا بدمشق ~~والعلامة قاسم ثبت ثقة اه. # وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن ~~الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات، والمثبت مقدم على النافي والله ~~أعلم. وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن ms0445 يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو ~~بيت المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم ~~الشاري بما عليها لجهة الوقف أو بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما ~~البيع من غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع ~~نصيبه من الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك ~~المشتري انقلب البيع الأول جائزا؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع اه. # وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا ~~وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول ~~قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد ~~الإجازة قال له ذلك؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر. ~~اه. وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر ~~والبناء والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي ثم أراد المشتري ~~أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد البيع ما ~~لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا كله إذا لم ~~يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره ~~بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع ~~بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام المؤلف وظاهره ~~أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم يفيد الجواز فيه ~~ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا يقصد قلعه ورفعه ~~بخلاف الزرع. # والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا ~~وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف ~~مشده لو كانت الأرض ms0446 سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر؛ لأنه لا ~~ضرر في ذلك؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من الغراس وإذا ~~أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة؛ لأن ~~قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير هذا ~~الكتاب والله أعلم بالصواب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق ~~المحاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع # PageV01P238 # المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن متولي الوقف؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في غراس مشترك بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت ~~وصاية أخيه زيد لكل منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا ~~شرعيا بإذن الوصي المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه ~~أيضا الوصي قائم مقام الموصي # (سئل) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد بعض مستحقي الوقف ~~بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ الأشجار أوان قطعها ~~فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا سيما والمشجرة لم تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر ~~من البيوع. # (سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى ~~أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به قاضي خان. # (سئل) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا ~~تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل ~~يكون البيع المزبور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين ~~فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ~~ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز. اه. # (سئل) في مشجرة بين ms0447 زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه ~~منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس ~~له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان ~~قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو ~~متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل ~~كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون ~~البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره ~~كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو ~~بغير جنسه شرط التقابض فقط. اه. # (سئل) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة ~~وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه ~~في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم؟ # (الجواب) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط ~~التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف. # (سئل) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم ~~مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس ~~فهل يكون البيع باطلا؟ # (الجواب) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط ~~التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر ~~ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل اه وتمامه في البحر والنهر والمنح ~~وغيرها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس ~~وزنار فضة وحلق ذهب وسيف فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن ~~معلوم البعض دراهم فضة ms0448 معلومة عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض ~~فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس ~~لدى بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في بيع المفضض والمزركش. # (أقول) مما يناسب ذكره # PageV01P239 # هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف الثوب أو الشاش من علم الذهب ~~أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق أم لا قد ذكر ~~المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في حاشيته على شرح منلا مسكين ~~واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في البيع على وجه التبعية لم يكن ~~له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع أمة ~~في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما ~~بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول الطوق والحلية ليس على وجه ~~التبعية؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة. # والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم ~~الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا ~~يقابله حصة من الثمن اه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن ~~يفرق بأن ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس شيئا آخر غير ~~المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي الذخيرة وإذا باع ~~ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون ~~الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في السقف ~~روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر اه ~~وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين وعن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ذهب ~~بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف ms0449 علم ~~الثوب فإنه لا يعتبر؛ لأنه تبع محض اه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار العلم ~~في الثوب؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته على الدر ~~المختار فراجعه. # (سئل) في امرأة باعت حصتها في دار مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها ~~المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن البائعة فيها مدة فهل يكون البيع ~~المزبور فاسدا؟ # (الجواب) : نعم رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن ~~يركبها البائع يوما يكون فاسدا خانية من فصل الشروط. # (سئل) في رجل اشترى من آخر فوة مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن ~~معلوم ويريد ردها إذا رآها أو بعضها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية إن شاء رده ~~وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى كما في شرح المجمع ~~والتنوير ومثله في البحر اه وكذلك أفتى قارئ الهداية بأنه يجوز بيع ما هو ~~مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا قلعه البائع فللمشتري ~~الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض فهو شراء ما ~~لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل الرؤية؛ لأنه ليس بلازم في ~~حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن البائع أو البائع قلع البعض يخير ~~المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا ~~كان على صفة المقلوع. # وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد ~~بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن ~~قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده ~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم ~~امتنع من دفع الباقي متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله؟ # (الجواب) ms0450 : نعم يلزم المشتري دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله ~~المذكور؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح ~~المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد. # (سئل) في رجل باع عدة ألاجات # PageV01P240 # حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه بيع معدوم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا ~~بثمن معلوم هو ثمن المثل قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري ~~أنه إن دفع له زيد نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه ~~وإن لم يدفع له زيد ذلك يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك ~~لعمرو ومات عمرو عن ورثة باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف ~~بكرا رد المبيع له بالثمن متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان البيع بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور ~~فهو وعد من المشتري فلا يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله ~~في التمرتاشي والبزازي. # (سئل) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم فيه غبن فاحش ~~وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد البيع لدى بينة ~~شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ورثة قبل ~~إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد مبيعها بعد ~~ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام ~~على ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في ~~جواهر الفتاوى وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري ~~قبل الوفاء فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء. اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو ms0451 فباعه عمرو ~~بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة ~~عمرو بدينه والمسألة في البزازية. # (سئل) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك؟ # (الجواب) : يهلك من مال المشتري؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض ~~كذا في جواهر الفتاوى من البيع. # (سئل) في صبي باع شيئا ولم يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن ~~بالغا فهل يصدق؟ # (الجواب) : نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ~~ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم ~~يلتفت إلى جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد ~~بلوغه اثنتي عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار ~~للأسروشني في مسائل البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول ~~للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى ~~عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له؛ لأنه ~~أسنده إلى حالة منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا ~~بالغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ~~ابن إحدى عشرة سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع. # (سئل) فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال ~~لهم غير ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له ~~ذلك والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة ~~أوجه؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين يجوز عقده ~~ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ؛ لأن للأب شفقة ~~وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ ms0452 فلو ادعى الأب ~~بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة مثله في ~~مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن يكون بضعف ~~القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ # PageV01P241 # فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب ~~الأوصياء من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير ~~وأنفق منها على نفسه. # أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه ~~وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من ~~الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب ~~عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على ~~الضعف فتأمل (أقول) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني وذكر ~~أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين وغيره وقال العلامة ~~الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن الأب إذا باع ~~عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند الناس أو مستورا ~~ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار مثل الأب المفسد ~~لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين الأب وفي العروض حكم ~~الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير بمثل القيمة يجوز من ~~غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة اه والمفهوم من عامة عباراتهم أن الأب لو ~~غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من المسوغات التي ذكروها في ~~بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما في اشتراط المسوغات ~~المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى إلا أن يوجد نقل ~~صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء ~~مكان معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه ms0453 المذكور من إخوته بثمن ~~معلوم من الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه بالبينة الشرعية ~~الحظ والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم ~~انتفاع المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال بعت الصغير بستان ~~كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في المجلس حتى مات المريض ~~من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في ~~مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم ~~القاضي إلخ تنوير. # (سئل) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة المستأجر أو مضي مدة ~~الإجارة؟ # (الجواب) : نعم يتوقف البيع على إجازة المستأجر في أصح الروايات وإن لم ~~يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع كذا في الخانية وغيرها. # (سئل) في رجل رهن داره المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من ~~بكر بدون إذن المرتهن كيف الحكم؟ # (الجواب) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو ~~الإبراء منه، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق ~~الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي ~~بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في ~~حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من الصرف في ~~أول المتفرقات. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس عنب قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار ~~مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي ~~الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها ~~شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر ~~بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف به من العنب ms0454 حيث لم ينقطع المثل؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قدم المؤلف عن العمادية أنه # PageV01P242 # لو كان الزرع كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا ~~جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن الغراس ~~كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم ~~وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها ~~بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من ~~الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع ~~بحاله لم يزد ولم ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو ~~باع بألف نسيئة سنة ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم ~~فاشترى بالدنانير لم يجز استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه ~~من ذلك الرجل بأقل جاز ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو ~~بعده جاز. اه. خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ~~ملكه فباع الغراس والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع ~~في الغراس بحصته من الثمن دون الأرض؟ # (الجواب) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف وهي الأراضي ~~المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره. # (سئل) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووعده أن يعطيه ~~قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم الإرسال وكان السعر ~~معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا وتساقطا على ثمن القطن ~~بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو بمبلغ من الدراهم تكملة ~~لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ms0455 ذكر من التوافق على السعر ~~الواقع ليس لزيد ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع ~~الفتاوى والمجتبى معزيا إلى النصاب. # (سئل) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له ~~بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر ~~ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من ~~احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم؟ # (الجواب) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم ~~فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة ~~بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه ~~والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه ~~بيع بالتعاطي. # (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما ~~من القطن قيمته أقل من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان ~~السعر بينهما معلوما؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ~~ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون ~~القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو ~~نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما ~~في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي. # وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ~~ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع ~~دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما ~~وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني ~~وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه # PageV01P243 # قبض جميع المعقود عليه وهو ms0456 كذا وكذا. اه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل فوزنه بعد أيام فنقص وكان ~~رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟ # (الجواب) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم ~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه ~~البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج ~~الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه اه # (أقول) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن ~~العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء ~~فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة ~~فتأمل. # (سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد ~~لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع ~~عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها ~~زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن ~~لا بما قال البائع؟ # (الجواب) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه ~~بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ~~ساومه فهو بخمسة عشر؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب ~~في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة؛ لأن ~~البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري اه ومثله في التتارخانية ~~والولوالجية. # (سئل) هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا؟ # (الجواب) : نعم يدخل. # (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل ~~القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في الهداية وغيرها (أقول) الصواب أن القول ~~للبائع مع يمينه وعبارة الهداية وإن اختلفا ms0457 في الأجل أو في شرط الخيار أو ~~في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل ~~مع يمينه فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ~~والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك اه قال ~~في معراج الدراية قوله فإن هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ ~~العقد بهلاكه وقوله ثم اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط اه ~~فعلم أن قول الهداية فإن هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل ~~إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن ~~اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو ~~في الثمن بعد هلاك المبيع أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول ~~للمشتري اه قوله أو في الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن ~~ملك وقوله كان القول للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن؛ ~~لأنه المنكر وذكر في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ ~~الاختلاف في قبض كله كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة ~~سائر الدعاوى. اه. # (سئل) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على ~~المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء ~~مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه؟ # (الجواب) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في ~~البزازية والأشباه. # (سئل) في أشجار جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي ~~فباعها زيد وهي مثمرة من بكر فهل يكون البيع # PageV01P244 # موقوفا على إجازة عمرو؟ # (الجواب) : نعم كما في الذخيرة. # (سئل) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين الذي على زيد من شريكه فهل ~~البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم كما في الأشباه ms0458 من القول في الدين وأفتى به المهمنداري. # (سئل) إذا انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه ~~الثمن وعلى البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا ~~في البحر وأفتى به المهمنداري. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد وفي نوبته بإذن ~~شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم ~~عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط في يد البائع يبطل ~~البيع كما في البزازية وغيرها. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع ~~فاسدا؟ # (الجواب) : نعم كما في الخانية. # (سئل) في رجل باع غراس كرمه المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر ~~في البيع؟ # (الجواب) : نعم لا يدخل لقوله - عليه الصلاة والسلام - الثمر للبائع إلا ~~أن يشترطه المبتاع والمسألة في التنوير. # (سئل) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد ~~موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر ~~فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه فالبيع المزبور ~~غير منعقد. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من ~~عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده ~~مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من ~~الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو ~~أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل ~~وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع ms0459 لوقوع العقد على قدر معين علائي ~~من البيوع. # (سئل) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ~~ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا ~~بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا ~~بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن ~~متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله ~~أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ~~بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ~~ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي ~~- رحمه الله تعالى - شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد. # (سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء ~~بعدما بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة؟ # (الجواب) : المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ~~ما بلغت كما في النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية ~~كما في العلائي في خيار الشرط. # (سئل) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند ~~المساوم فهل يكون غير مضمون؟ # (الجواب) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى ~~نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب ~~فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك # PageV01P245 # فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى اه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه ~~للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو ~~أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم ~~ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة. اه. (أقول) وأما المقبوض على سوم النظر ~~فغير مضمون مطلقا كما في الدر ms0460 المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن ~~يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في ~~النهر. # (سئل) في رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين ~~المسمى عرفا بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون ~~بيع الرجل غير صحيح؟ # (الجواب) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره. # (سئل) في رجل باع سدس غراس زيتون من شريكه في الباقي وسلمه منه وتصرف ~~المشتري به نحو عشر سنين والآن يدعي الرجل أنه كان فضوليا وأن المبيع لغيره ~~ولم يجز فهل لا يقبل قوله؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي. # (سئل) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا ~~يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن بأجرة معلومة دفعها للمرتهن ~~ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ الدين الذي عليه فهل له ذلك ~~والبيع المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فدفع لزيد قدرا ~~معلوما من الحنطة وقال لأحاسبك به من دينك بسعر البلدة والسعر معلوم بينهما ~~ولم يذكرا ثمنا فأخذه وقبله كما ذكر فهل يكون ذلك بيعا بالدين بالسعر يوم ~~الأخذ؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما ثم بعد شهر مرضت ~~المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت بالوجه الشرعي ~~وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها والبيع المزبور ~~صحيح؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي البدائع من العدة. # (سئل) في رجل باع أرضا سليخة له من آخر بثمن معلوم من الدراهم وفيها بناء ~~لم ينصوا عليه حين البيع فهل يدخل البناء في بيع الأرض بلا ذكر؟ # (الجواب) : نعم كما نص عليه في الكنز وغيره. # (سئل) في رجل باع دارا من ms0461 آخر بثمن معلوم وابن البائع حاضر يعلم بالبيع ~~ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟ # (الجواب) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن والمسألة في ~~التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به الرملي. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قطيع معز فباع منه عشرين غير معلومة ولا معينة ~~فهل يكون البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في بيوع البحر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا على أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل ~~يكون البيع غير صحيح؟ # (الجواب) : متى باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها ~~في فصل الشروط الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع؛ لأن الولد ~~زيادة مرغوبة وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز اه ومثله في البزازية ~~وأفتى بذلك التمرتاشي. # وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عمن اشترى جارية على أنها بكر ~~فظهرت ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم ~~فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع ~~أسوة للغرماء؟ # (الجواب) : نعم كما في آخر بيع التنوير # PageV01P246 # وغيره. # (سئل) فيما إذا كان لزيد كرم معلوم وأرضه محدودة فباعه من عمرو بثمن ~~معلوم وفي داخل حدود الكرم ثلاثة أشجار غير شجر الكرم موضوعة فيها للقرار ~~يزعم البائع أنها لم تدخل في بيع الكرم لعدم ذكرها فهل تدخل الأشجار في بيع ~~الكرم وإن لم تذكر؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر. # (سئل) في رجل باع آخر ثمرة خيار برز أقلها دون الأكثر فهل يكون البيع غير ~~جائز؟ # (الجواب) : نعم يكون غير صحيح على ظاهر المذهب ونقلها في المنح. # (سئل) فيمن باع جلد جاموس وهو حي فهل لا يصح بيعه؟ # (الجواب) : نعم بيع جلد الحيوان وهو حي فاسد كما في ms0462 البحر والعلائي من ~~البيع الفاسد. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع ~~بعضهم حصته وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل ~~يكون البيع صحيحا في حصته دون حصة شركائه؟ # (الجواب) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه بطريق الاشتراك لا الخلط ~~والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا دون حصة شركائه والله ~~سبحانه وتعالى أعلم؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة اشترياها كانت كل حبة ~~مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة مملوكة لآخر فإذا باع ~~نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه ~~بحر من كتاب الشركة ملخصا. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها ~~الكيال فهل تكون أجرة الكيل على البائع؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه من تمام التسليم والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن ~~وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر تنوير من كتاب البيوع. # (سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف ~~أن الدلالة على البائع فهل تكون على البائع؟ # (الجواب) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين بنفسه ثم ~~أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك؛ لأنه هو العاقد حقيقة وتجب ~~على البائع الدلالة؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ولو سعى الدلال ~~بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه ~~وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما عمادية من أحكام ~~الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير للعلائي من البيع. # (سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع البائع المبيع بنفسه والعرف ~~أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد المبيع على البائع قام البائع ~~يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم استحق ~~المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد ms0463 الدلالة وإن انفسخ البيع؛ لأنه ~~لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال. # (سئل) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه عرضها وأن رجلا ~~طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ثم باعها من ~~بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر ~~الكتاب. # (أقول) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ~~ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول أجر ~~بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف ~~بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه ~~الفتوى. اه. # (سئل) فيمن اشترى فاسدا ثم باعه لغير بائعه بيعا باتا صحيحا # PageV01P247 # وفساده بغير الإكراه فهل نفذ البيع الفاسد وامتنع الفسخ؟ # (الجواب) : نعم فإن باعه أي باع المشتري المشرى فاسدا بيعا صحيحا باتا ~~لغير بائعه وفساده بغير الإكراه نفذ البيع الفاسد شرح التنوير ومثله في ~~الملتقى. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو ثم ادعى زيد أن ~~الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام ~~بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور تقبل ~~ويعمل بموجبها؟ # (الجواب) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر ~~التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر وصورة التلجئة ~~أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل ~~هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط فهذا البيع يكون ~~باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد - رحمه الله تعالى - في بيع التلجئة إذا ~~قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشتري من المكره؛ لأنه ~~في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار ms0464 لهما خانية من البيع الفاسد ثم كما لا ~~يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في ~~العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر ~~له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه ~~جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد فرس لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم ~~يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا يدخل المهر في البيع؟ # (الجواب) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع لا يدخل للعرف كما صرح ~~بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجل للبقرة والحمل ~~للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا بحر من فصل ~~ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية فقال إن العجل يدخل والجحش لا ~~يدخل؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل ولا كذلك الأتان. اه. (أقول) ~~قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم إلخ هذا صريح ~~في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط ~~المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل. اه. # (سئل) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد إنها تخسر فقال ~~البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم البائع فهل لا ~~تلزمه؟ # (الجواب) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال البائع بعه فإن خسر فعلي ~~فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن معلوم شراء ~~صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع المبيع لدى ~~بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع دعواه بعد ~~إقراره المزبور؟ # (الجواب) : نعم قال في النهر من خيار العيب القول في مقدار ms0465 المقبوض من ~~المبيع للقابض؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل كلامه ما لو قال المشتري بعد ~~قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين كما ~~في صلح الخلاصة اه ومثله في البحر بأبسط عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين ~~الشيخ خير الدين. # (سئل) فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من ~~الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة ~~فهل يحل الدين بموتها ويقدم على الإرث؟ # (الجواب) : نعم في البزازية بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت ~~المشتري يحل. # (سئل) في الأخرس إذا باع بالإيماء المعروف منه هل يكون بيعه صحيحا ~~معتبرا؟ # (الجواب) : إيماء الأخرس فيما ذكر معتبر كما صرحوا به والمسألة في شتى ~~الفرائض # PageV01P248 # من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم ~~على أن يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز ~~البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية ~~من فصل بيع الثمار والزروع. # (سئل) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن ~~فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟ # (الجواب) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ~~ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي ~~خان في البيع الباطل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه ~~على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا ~~عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما ~~وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه؟ # (الجواب) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع ms0466 عليه العقد بالقدر ~~المقبوض فالقول قوله؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن ~~النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحر ه من البيوع. # (سئل) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم؟ # (الجواب) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا ~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة ~~وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم ~~ينقطع المثل؟ # (الجواب) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد ~~مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في ~~أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في ~~التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن شاء الله تعالى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من ~~الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول ~~الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له ~~نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام ~~فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم ~~ماتت عن بنت وابن عم يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ~~ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى ~~دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا ~~بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ويصح بيع حق ms0467 المرور والشرب تبعا كما في الخانية. # (سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة ~~على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟ # (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي ~~فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه ~~للعلائي. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم ~~البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك # PageV01P249 # فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده ~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه ~~دفع باقيه؟ # (الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم ~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح ~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد. # (سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة ~~والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك ~~والبيع المذكور فاسد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له ~~وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا ~~مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء ~~شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ~~ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟ # (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من ~~نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه ~~البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر ~~بعتك جميع مالي في هذه ms0468 القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل ~~إحداها هذه، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق، ~~وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن ~~علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه. # (سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض ~~وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ~~ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك ~~فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا ~~بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما. # (سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل ~~والسرير والدرج في بيعها اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من ~~نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم ~~مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة ~~والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت ~~العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟ # (الجواب) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال ~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت ~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو ~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس ~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد. اه. ومثله في الهندية في الفصل السادس ~~نقلا عن المحيط ومثل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد ~~أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري ms0469 ~~والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب ~~إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا ~~يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول ~~فيها # PageV01P250 # والإغلاق فحينئذ يكون قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب ~~إليها والدخول فيها لم يكن قابضا. اه. # (سئل) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا من الحرير فأرسل له ~~مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد وعمرو ولا إجازة ~~منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر استرداده من مشتريه ~~فهل يضمن البائع مثله لصاحبه؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن ~~يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من ~~رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه فهل يضمن؟ # (الجواب) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر ~~عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي: دفع إليه قمقمة وقال ادفعها إلى من ~~يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع الوديعة في بيته ~~ونسيها وقد هلكت لم يضمن. مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال ~~ضاع ولا أدري كيف ضاع لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية. اه. # (سئل) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما بدمشق الشام بثمن ~~معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق الثمن وماليته ورواجه ~~مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على حساب معاملة حلب ~~الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد العقد؟ # (الجواب) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ونقد ~~البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما قدر به من أي ~~نوع كان ms0470 فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية أو ~~اختلافها فمن الأروج في بلده؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن استوى ~~رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في ~~المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح ~~الملتقى للعلائي. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها ~~عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة ~~لها فهل لا تسمع دعواها؟ # (الجواب) : حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في ~~شتى الفرائض من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو ~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا ~~تسمع دعواه بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء ~~فلا تسمع دعواه اه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها. # (سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر ~~فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البحر من خيار العيب (أقول) وسيأتي لهذه المسألة ~~مزيد بيان في باب الخيارات. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له ~~وللمسكن المزبور شرب معلوم فهل يدخل الشرب؟ # (الجواب) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل بكل حق له قال في البحر ~~ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة أي لا تدخل ~~الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة للاستطراق من ذلك ~~لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن معلوم فهل يدخل ~~البناء في البيع تبعا؟ # (الجواب) : نعم ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلا ~~بالقرار فيدخل ms0471 تبعا إلخ بحر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد # PageV01P251 # دار معلومة جارية في ملكه فساومه عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا ~~على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم ~~الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين؟ # (الجواب) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه أو أحدهما كاف خلاف أفتى ~~الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي العمادية قال صاحب المحيط ~~وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع ~~الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان بيع مقايضة والصحيح أن قبض ~~أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن ~~والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر إلخ نهر تحت ~~قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر والمنح وشرح الملتقى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها ~~بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر ~~يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في الخيرية من البيع (أقول) ~~ويأتي قريبا تمام الكلام عليها. # (سئل) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن ~~مثلها بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه ~~إن أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع ~~بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون ~~البيع جائزا؟ # (الجواب) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق ~~بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا ~~وإلا فلا وعلى هذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطء الزوجة ms0472 لعدم نفاذه لكنه ~~إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من تركته ولم أر من صرح ~~بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى الفرائض وتمام التحقيق ~~فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها. # (سئل) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي له من الأجرة ~~فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده؟ # (الجواب) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في ~~حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ~~ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ~~ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا ~~للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ~~ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه. اه. اشترى دارا في إجارة إنسان ~~فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار ~~فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة ~~أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع ~~المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ~~ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء ~~صحيحين؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا ~~منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق ~~لنفسه أو لغيره؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن ~~يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها ~~أرطالا معلومة صح. # PageV01P252 # سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة ~~مقدمة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة. # (سئل) في ms0473 رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم؟ # (الجواب) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه. # (سئل) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا ~~يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد. # (سئل) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة ~~فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الآن ~~أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك وثمنها عليك وقال ~~الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول قول الرسول بيمينه ~~في ذلك ولا يطالب الرسول؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر ~~وسفير فكلامه كلام المرسل (أقول) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى ~~الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من ~~رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة ~~وليس علي الثمن وقال البائع لا بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ~~ذلك قول المرأة والبينة للبائع ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا ~~صريح في واقعة الحال إلخ. # (وأقول) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل ~~لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى ~~المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف الرسول ~~عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي مسألتنا إذا ~~كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه ~~قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول زوجي إليك وكان ~~البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع على وجه الرسالة معناه أن العقد ~~وقع مضافا إلى المرسل ms0474 وحينئذ فوجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد ~~إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر ~~في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ~~ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري ~~والبينة على البائع إليه أشير في بيوع الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله اه ~~أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه ~~لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله الحمد. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه ~~ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان ~~الخسران باطلا؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله ~~علي؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي ~~إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي؛ لأنه إما ضمان الخسران أو ~~توكيل بمجهول وذلك باطل اه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في ~~السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك ~~من خسران فهو علي لا تصح الكفالة. # (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل القول لمدعي ~~الصحة بيمينه؟ # (الجواب) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي ~~الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق ~~الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى # PageV01P253 # أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه ~~روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا ~~والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد ~~خانية من أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم ms0475 وخلى ~~المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له ~~خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا ~~للثمن؟ # (الجواب) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه ~~على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت ~~بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر ~~بأبسط مما هنا وكذا في المنح. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ~~ولم يعلما سعر الناس في المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع ~~المزبور فاسدا وعليه رد مثله حيث المثل موجود؟ # (الجواب) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو بمثل ما أخذ به فلان فإن ~~علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من فصل بيع الفضولي. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها ~~اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من ~~عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ~~ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه ~~في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة؟ # (الجواب) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى ~~منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر ~~علي فالقول قول المحجور عليه؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن ~~أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة ~~مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم ~~قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق ~~فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب ~~الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن ms0476 مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر ~~وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته ~~مرجحة؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير ~~واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت ~~البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح به ~~غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي ~~باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت ~~الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ ~~حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين. # (سئل) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد ~~ولا صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد ~~لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها؟ # (الجواب) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا ~~موقعه الشرعي. # (سئل) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة ~~في أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف ~~المزبورة والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها # PageV01P254 # بيع حصته في الدار المزبورة بدون مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم ~~معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم ~~حتى تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد ~~مثلها للبائع؟ # (الجواب) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى ~~زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد بالكساد؛ لأنها إذا ~~غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها بالاتفاق كذا في النهاية ونقل العلامة قاضي ~~خان في فصل ms0477 قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت ~~فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا ~~بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج ~~في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن ~~أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم ~~كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى اه ومثله في ~~الخلاصة والبزازية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه ~~الشرعي في وقف أرض محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته ~~من أجنبي فهل يصح بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير ~~الشريك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا مسلما بثمن ~~معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع ~~موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو ~~يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو ~~منه ثم باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي ~~وتصرف به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك ~~أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر؛ لأن في التضمين تمليكا ~~منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري ~~بطل البيع؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا ~~بما ضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ ~~بيعه بالضمان؛ ms0478 لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار مضمونا ~~عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن العقد ~~وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه أنه سلم ~~أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية. اه. ### | [باب الخيارات] # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما في ~~ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا معيبا ~~ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو المبيع ~~الذي قبضه بعينه؟ # (الجواب) : نعم له رده بخيار العيب كما في البحر وغيره والقول للقابض ~~مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح التنوير عن الفتح. # (سئل) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب فيها ولم يجد مالكها البائع ~~فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على الرضا فهل يردها عليه إذا حضر ~~ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت # PageV01P255 # (الجواب) : نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه ~~وأمسكه ولم يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك ~~وفي الحاوي القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد ~~كان رضا وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى ~~بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه ~~يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع ~~كذا في صور المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية. # (سئل) في رجل اشترى من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه ~~فهل يضعه القاضي عند عدل إذا برهن المشتري؟ # (الجواب) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند ~~عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على ms0479 بائعه؛ لأن ~~القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن الدرر (أقول) ومثله في ~~البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القضاء ~~وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر وقد سئلت عن ~~نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر ~~النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة؛ لأن الدابة ليست من أهل ~~الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا ~~يجبره القاضي. اه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم على الناس لينطحهم ولا ~~ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد المشتري رده على ~~البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة ~~الطعن وفي جواهر الفتاوى بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة ~~والحكام من القسم الثالث رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت ~~فإذا هي تنطح وترمح فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها ~~بل يرجع عليه بنقصان العيب جواهر الفتاوى (أقول) قوله لم يكن له ردها أي؛ ~~لأن الولادة عيب حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا ~~أن توجب نقصانا وعليه الفتوى اه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار. # (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند ~~البائع ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب ~~فهل إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه؟ # (الجواب) : نعم ولو اشترى حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك ~~الرد؛ لأنه لما اشتغل بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل ~~اشترى دابة وبها قليل عرج فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم ~~ليتعهدها ففعل ولم تبرأ وظهر ms0480 أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنه ~~لما عالجه بعد علمه بالعيب سقط حق الرد. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم ~~يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو ~~بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها تحلب كذا ~~رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟ # (الجواب) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم يبين ~~مراده فسد البيع؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية. # (سئل) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل ~~له الرد؟ # (الجواب) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها لا تحلب فله أن يردها لا لو ~~اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس والمزيد وفتاوى الكركي ~~والولوالجية # PageV01P256 # وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس ~~له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ ~~لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى ~~للحلب فله الرد؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة. # (سئل) فيما إذا باع زيد دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها ~~إلى عشرين يوما يكون بينهما البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع ~~المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا ~~بيع صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه ~~المسألة على وجوه: إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن يقول على ~~أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ms0481 ثلاثة أيام فهو في ~~هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو ~~ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح. # (سئل) فيمن اشترى من زيد جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ~~ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد في الثلاثة فهل يفسد البيع؟ # (الجواب) : نعم على الصحيح كما في النهر عن الخانية ولو باعه على أنه إن ~~لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح واعلم أن ظاهر قوله فلا ~~بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال في الخانية والصحيح أنه يفسد ~~ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده نهر من خيار ~~الشرط. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم ~~وأثمر ونما في يد المشتري ثم مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير ~~المبيع زاعمين أن لهم خيار الرؤية فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة والزيادة في يد المشتري أو ~~وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال تناولها أو لم يتناولها أنقروي ~~من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط خانية ~~ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح ~~المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث. اه. (قلت) ونقل ابن ~~الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله أعلم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده مدة ثم زعم أن بها ~~عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة والبائع ينكر فهل القول ~~للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة؟ # (الجواب) : حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب ~~لم يكن عنده؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على ~~قدمه وإلا فله تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن ms0482 نكل رده لا ~~لو حلف كما في القول لمن. # (سئل) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم ~~بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين ~~أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن ~~فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن ~~والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ~~ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس ~~وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره ~~الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع ~~قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على ~~الصواب. اه. علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية ~~إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا ~~فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما ~~أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين # PageV01P257 # كذب البائع فيما أخبره. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها؟ # (الجواب) : نعم له ردها بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم ~~والنكاح في الجارية والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها ~~ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى ~~المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب ~~الحبل تسمع دعواه ويريها القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك ~~لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في ~~الثيابة وفي دعوى الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى ~~الأطباء ثم في الداء يرد ms0483 بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر ~~إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد ~~أنه إن كان ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي ~~يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول ~~النساء في حق الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية ~~امتد طهرها لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى ~~الأطباء في الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة ~~وارتفاع الحيض لا بأحد هذين السببين ليس بعيب. # فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية ~~أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل من ذلك لا وفي رواية شهران ~~وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ولو أخبرت ~~امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا يقبل قول ~~تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها بصارة فالقاضي ~~يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى يتبين حملها إن ~~أنكره البائع والنفقة على المشتري؛ لأنها ملكه كما في جواهر الفتاوى ويزول ~~عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها فوجدها حاملا فولدت ~~فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر كما في الذخيرة ~~لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب (أقول) وسنذكر بعد أوراق أن ~~العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها. # (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة ~~والآن يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له ~~ردها به وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها ~~عيبا لم يردها مطلقا أي سواء كانت بكرا أو ثيبا ms0484 نقصها الوطء أو لا؛ لأن كلا ~~منهما عيب حادث ورجع بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي ~~بأخذها؛ لأن الامتناع كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من ~~المعتبرات ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى ~~شيئا فحدث به عيب ثم اطلع على عيبه القديم لم يرده؛ لأن حدوث العيب عنده ~~مانع من الرد وإذا زال جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار. # (أقول) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا ومشى ~~عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها بكر ثم ~~قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر فالقول ~~للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها المشتري فعلم ~~بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد وإلا لزمته ~~الجارية ولا يردها اه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن كتاب آخر أنه ~~لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو الصواب اه قلت قد ~~يؤيد الثاني بموافقته لما هو المذكور في كثير من # PageV01P258 # المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه أرش ~~الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن الهمام في ~~كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج عن المبسوط ~~حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على أن الوطء ~~لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف أقاويل ~~الصحابة وكفى بهم حجة اه. # ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد ~~معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها وعن علي أنه يوضع عن ~~المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري ms0485 ~~وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا ~~ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل ~~يرجع بنقصان العيب اه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد ~~في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك ~~والشافعي اه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله ابن ~~المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف ~~تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير ~~فإنه من منح الغفار. # ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل اشترى جارية وأقامت عنده ~~سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ووطئها أيضا ثم ~~ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على البائع فأجاب أقل ما ~~يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل أريت للنساء فإن قلن بها ~~حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا وليس بها حمل فإن حلف برئ ~~وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول اه وقوله ردت عليه يعني إن رضي ~~بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر مقدارا من الحديد ليتخذ منه آلات مخصوصة وجعله ~~في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في الحاوي الزاهدي فيما يمنع الرد ~~بالعيب. # (سئل) في رجل اشترى من آخر حصانا وتسلمه وزعم أنه وجد به عيبا قديما كان ~~عند البائع ثم ركبه مرارا بعد اطلاعه على العيب فهل يكون الركوب رضا ~~بالعيب؟ # (الجواب) : ركوبه له لحاجة نفسه رضا بالعيب فليس له رده وأفتى قارئ ~~الهداية بأنه إذا اطلع فله الرد ما لم يتصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه ~~وإن طالت المدة. اه. # (سئل) في رجل اشترى من ms0486 آخر جارية ثم وجد بها كيات على ظاهر بطنها عن داء ~~ويريد ردها على بائعها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان الكي عن داء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤية ~~العيب يسوغ له ردها والمسألة في التنوير والبحر والبزازية وغيرها. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية وبها عيب قديم اطلع عليه ورضي به ~~ثم ظهر له عيب آخر قديم يريد ردها به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث ظهر بها عيب آخر يوجب الرد شرعا له ردها بذلك حيث لا مانع ~~هنالك. # (سئل) فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر ~~البائع إباقه عنده فكيف الحكم؟ # (الجواب) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا إذا أبق من المشتري إلى ~~البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما في التنوير وشرحه ~~للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة ~~الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند بائعه ثم عند ~~مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية لا تقبل ~~بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق عند البائع ~~بعد البلوغ # PageV01P259 # رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل البلوغ فباعه فأبق ~~عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب والله أعلم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بغلا وسافر به ثم وجد به عيبا قديما كان عند ~~البائع وهو يخاف في السفر فأمضى السفر ولم يوجد منه بعد رؤية العيب ما يدل ~~على الرضا به فهل له رده؟ # (الجواب) : نعم إذا ثبت ما ذكر لا يكون المضي على الوجه المذكور رضا ~~بالعيب ولا يمنع الرد قال في الخلاصة ولو وجد في الدابة عيبا في السفر وهو ~~يخاف في الطريق فأمضى السفر لا يكون رضا بالعيب اه ومثله في التتارخانية ~~والبزازية (أقول) وفي البحر عن فتح القدير وجد بها عيبا ms0487 في السفر فحملها ~~فهو عذر. اه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مهرة فوجد بها حرنا قديما عند البائع ~~هل له ردها به؟ # (الجواب) : الحرن على وجه لا تستقر ولا تنقاد للراكب عند العطف والسير ~~عيب كما في البحر فحيث كان قديما ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بعد ~~رؤية العيب المذكور يسوغ له الرد بما ذكر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم ينبت فهل ليس له الرجوع ~~بثمنه؟ # (الجواب) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد عدم نباته؛ لأنه يكون بأسباب أخر ~~ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع بما أدى حيث لا مالية له وإن كان ~~له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن ~~إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي - رحمه الله تعالى - وهذه المسألة ~~مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ~~ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب. # (سئل) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن ~~معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به ~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا ~~للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا لعدم ~~إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا ~~يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال ~~مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر. اه. علائي على التنوير. # (سئل) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس ~~مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر ~~أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها ~~بعد ثبوت ما ذكر بالوجه ms0488 الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ الهداية ~~فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة ~~بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ما وصف ~~له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين ~~فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك. اه. # وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن ~~كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به ~~وإلا فلا والله أعلم اه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل أو ~~اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن ~~القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة من ~~النوع الثاني في الثياب. # وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان ~~كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن البطانة تتبع ~~الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار اه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا ~~على أنه # PageV01P260 # خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه ~~مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير؛ لأنه لم يرض به دونه بخلاف ~~ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث يفسد البيع لا؛ ~~لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة؛ ~~لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو لبون لا يفسد؛ ~~لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا اه وفي البحر ~~ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا ومثله في ~~خزانة الفتاوى. # (أقول) ms0489 ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على ~~الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع ~~العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات ~~الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند ~~قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع ~~كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية ~~إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي ~~الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا ~~على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في ~~الأغراض وفي الحيوان جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر دون الأصل كالخل ~~والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما كذا ~~في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع والجنس في ~~الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت ~~الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي. # قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا ~~هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير ~~كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب اه ما في البحر ملخصا وفي فتح ~~القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة ~~يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر ~~صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان ~~المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري ~~والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر ~~الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه اه ثم ذكر بقية ~~الفروع. # (سئل) ms0490 فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من الثياب القطني على أنه ~~هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ردها على البائع فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) مقتضى ما قررناه آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع ~~التخيير تأمل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية ~~وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه ~~الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما ~~اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك. # (سئل) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم ~~الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط بحصته من الثمن سالما بعد ~~الثبوت فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا اشترى الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ~~ظهر بواحد منها عيب له رد المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى ~~عبدين # PageV01P261 # صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو ~~قبضهما رد المعيب فقط؛ لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها؛ ~~لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا ~~بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول اه ومثله في الملتقى والكنز ~~وغيرهما من المعتبرات. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد ~~المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على هذه الصفة ويريد رد الباقي ~~على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم اشترى عشرة جزم على أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في ~~الماء فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في ~~البقية إن قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في ms0491 الاثنين وكذا ~~في الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد؛ لأنه عيب بزازية ~~من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها. # (أقول) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ووجد ~~ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف القيمي ~~كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا يخالف ما ~~أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا القيميات لكن ~~كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ما إذا لم ~~يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في مسألتنا فإما ~~أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره كالأكل ونحوه ففي ~~الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع وكذا في الثاني ~~إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حررته في المسألة من ~~الخانية وغيرها وتمامه هناك فراجعه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد رد الدار ~~بخيار العيب فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب ~~كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل لوازم القضاة من باب دعوى الدور ~~والأراضي. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص ~~الثمن عند التجار ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن ~~أو رده تنوير وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة ~~بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار ~~فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو ms0492 عيب فيرد به قال في ~~البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو ~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع ~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه ~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه ~~فيبقى من الدين أيضا ربعه. اه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما قبضه وبله بالماء وجد ~~به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا عند تجاره ويريد الرجوع ~~على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل ~~لا يرد ويرجع بالنقصان؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد اه ~~ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين ~~وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه ~~يرجع بالنقصان ولا يرده كما في # PageV01P262 # القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع الرد بعد بله وكذا الإبريسم ~~بحر. # (سئل) في الرد بخيار العيب بعد رؤيته هل يكون على التراخي؟ # (الجواب) : خيار العيب بعد رؤية العيب على التراخي على المعتمد فلو خاصم ~~ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل كدليل الرضا كذا في التنوير ~~وغيره. # (سئل) في رجل اشترى جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد ~~ردها به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في ~~الفتح وهو المراد بكونه قديما؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع ~~الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما ~~يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده؛ لأنه حادث ~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا ms0493 فله تحليفه ~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن. # (سئل) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية ويريد فسخ البيع ~~بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية ~~اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له ~~أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته بعد موته. # (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه من البناء فظهر أن أرضها ~~وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها رجل اشترى أرضا أو ~~كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر نهر أو موضع آخر ~~كان له أن يرد؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل العيوب رجل اشترى ~~دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو عيب والمشتري ~~بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل فيما يرجع ~~بنقصان العيب. # (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر ~~بها عيب قديم كان عند البائع مستندا في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن ~~له ردها بذلك فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا ~~يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه ~~واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين ~~عدلين؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية ~~وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت ~~بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه ~~الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل. # وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي ms0494 الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن ~~بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول ~~الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات ~~وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة ~~واليمين. # وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل ~~ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم ~~اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل ~~إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء؛ لأن محل اعتبار قول الأمة إنما ~~هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها ~~وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل لتوجه ~~اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن قال ~~نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ ~~الإمام محمد بن الفضل # PageV01P263 # لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ~~ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم ~~يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين اه. # (أقول) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول ~~النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد ~~بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى ~~الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده ~~فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع ~~الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ~~ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد ~~عليه بنكوله وإن كان قبل ms0495 القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير ~~يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة ~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد وإن كان بعد القبض اه ورأيت ~~في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ~~إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر ~~الرواية اه. # وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد ~~بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من ~~حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن ~~نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض ~~أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق ~~الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن ~~اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها ~~رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه ~~بنقصان العيب؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل ~~اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء ~~كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها ~~بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها اه ونحوه في الخانية. # وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها ~~بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا ~~لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه والله تعالى أعلم والحاصل ~~أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان لا يحدث مثله ~~كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا ms0496 تحليف إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري ~~أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب يحدث ولكن لا ~~يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع كونه عنده يحلف ~~البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه القسم الثاني ما لا ~~يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام العيب للحال وتوجه ~~الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا ~~لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم الثالث ما لا يعرفه إلا ~~النساء وقد علمت حكمه. # القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش ~~وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود ~~العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق ~~أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا ~~بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما # PageV01P264 # يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق أو جن أو بال في ~~فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على ~~العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام الكلام على هذه الأقسام مبسوط في ~~جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور العين فراجعهما. # (سئل) فيما إذا بيع عرض بعرض مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد ~~بخيار العيب وينتقض البيع في الباقي؟ (الجواب) : نعم باع العرض بالعرض ثم ~~استحق أحدهما أو وجد به عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من ~~آخر الفصل الثامن اه لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد ~~وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته؛ لأنه وجب عليه رده؛ لأن البيع انفسخ في ~~العبد فيلزمه رد بدله وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن ms0497 جارية ~~فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية. اه. ~~أنقروي عن محيط السرخسي. # (سئل) في رجل اشترى من آخر حصانا بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل ~~بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب ~~بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم يصدر منه ما ~~يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من باب خير ~~العيب. # (سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه ~~بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟ # (الجواب) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس ~~فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر ~~وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان ~~بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على ~~أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار ~~إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها (أقول) وكذا لو اشتراهما بناء ~~على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به ~~العلامة الشيخ إسماعيل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل ~~الرؤية فهل له ذلك؟ # (الجواب) : لو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من ~~خيار الرؤية. # (سئل) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في وعاء وأرى ~~عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ms0498 ير منه شيئا فاشتراه ثم ~~رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية بعضه كرؤية كله ~~في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر فيثبت له خيار ~~العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد ~~الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ير كل جنس ~~أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية بعضه كرؤية ~~كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله كالعددي ~~المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي المتفاوت ~~كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى جميع ما ~~اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ثيابا في ~~عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية # PageV01P265 # كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل ~~خياره في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار ~~العيب دون خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله ~~خيار الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض ~~كالجزر والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به فله ~~الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه ~~يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا ~~منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص ~~في المبيع ولو اختلفا في القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به ~~وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع ~~بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى ~~بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه ms0499 في البحر والنهر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث ~~بها عيب في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم ~~البيع لتعذر الرد؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه اه والمراد به ~~عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على ~~خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب قائم لزم ~~البيع لتعذر الرد. # (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللوز الحلو فوجد بعضه مرا بعد ~~اختباره والباقي منه كذلك ويريد رد باقيه بحصته من الثمن فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ~~ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها وكيله بالقبض ~~فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل؟ # (الجواب) : نعم وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري ~~تنوير من خيار الرؤية ونظر الوكيل بالقبض أي قبض المبيع مسقط عند أبي حنيفة ~~خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء يعني كما إذا نظر الوكيل بالشراء يسقط ~~خياره وقالا هو كالرسول يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط ~~الخيار قيد الوكيل بالقبض؛ لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية ~~الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلى آخر ما ذكره الشارح ابن مالك والمسألة في ~~المتون وأطال فيها في البحر فراجعه وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ~~ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر. # (أقول) ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم قال في البحر وفي ~~المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل ~~والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول ~~المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول ~~كن رسولا عني في قبضه أو ms0500 أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع ~~المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض ~~المبيع فلا يسقط الخيار اه كلام البحر. # وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله؛ لأن ~~الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى ~~مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد ~~إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل ~~فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد بيان لما ~~يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله أنه يصير # PageV01P266 # وكيلا بألفاظ الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر لكن صرح في ~~البدائع أن افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولوالجية ~~دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان ~~توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه ~~الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك ~~لأجل شرائك درهما؛ لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة اه وأفاد أنه ليس ~~كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر ~~فليحفظ. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة وعشرين قرشا ~~والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين قرشا ثم ظهر ~~وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد المشتري ~~إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي ~~البائع أو برهان أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين ~~وقد ادعاه المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره؛ لأنه في دعوى ~~الخيانة مناقض فلا ms0501 تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى ~~الحط فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور ~~خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير ~~فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج ~~وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته ~~بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي ~~يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط ~~قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب ~~باثني عشر درهما. اه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم وقبضها المشتري ثم إن ~~زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على زيد بسبب عيب بالتراضي ~~من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع الأول فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد عليه بعيب رده على بائعه ~~لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من باب خيار العيب ومثله في ~~الكنز والمتون. # (سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر ~~فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على ~~زيد فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له ~~دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء ~~فله أن يردها على الأول. اه. (أقول) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا ~~لما في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا ~~العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه ~~أو الثمن أو الدين مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه ms0502 وينبغي ~~أنه لو اختار تحليف الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي ~~فإذا نكل يرده عليه وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ~~فالقول له مع اليمين؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه ~~وهذا إذا كان الذي يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي ~~ما لا يقبلها الكل ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي ~~نحاسها أكثر بمنزلة الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه؛ ~~لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة اه ملخصا ومقتضاه ~~أنه لو لم يقر بقبض حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض # PageV01P267 # له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في ~~المداينات عن القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله ~~في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ~~ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد اه وعلى هذا لو دفعه ~~إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا ~~فلتحفظ. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا شراء صحيحا ثم سافر بها وركبها ثم ~~رجع ويريد ردها على البائع بعيب قديم قد رآه قبل ركوبها وسفره بها فهل يكون ~~ركوبه رضا بالعيب؟ # (الجواب) : نعم إذا ثبتت رؤيته للعيب قبل ركوبه وسفره بها يكون ذلك رضا ~~بالعيب فليس له ردها. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية من عمرو وبها عيب رآه عند الشراء والقبض ~~وسكت ثم الآن يريد ردها عليه بذلك العيب فهل ليس له ردها؟ # (الجواب) : نعم كما في الأشباه والهداية (أقول) هذا إذا رأى العيب عالما ~~بأنه عيب لما في جامع الفصولين عن الخلاصة رأى المشتري العيب ولم يعلم أنه ~~عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس ms0503 كعور وشلل لا يرد ~~ويعلم منه مسائل كثيرة. # وفي الخانية أراد شراء أمة فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم ~~علم أنها عيب له ردها؛ لأن هذا مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ~~كذا في نور العين وفيه عن فوائد صاحب المحيط شرى قنا بركبته ورم فقال ~~البائع إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فشراه على ذلك فظهر قدمه لا يرد وكذا ~~لو شراه على أنه حديث فظهر قدمه وفي الخانية هذا إذا لم يبين السبب فلو ~~بينه فظهر كونه بسبب آخر فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب اه واستشكل ~~صاحب نور العين كلام الخانية بمسألة الأمة التي بها قرحة بأنه لا فرق ~~بينهما يظهر قلت والجواب بأن حاصل كلامهم أن المشتري إذا رأى العيب ولم ~~يعلم بأنه عيب فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا لا يخفى على الناس أو لا فإن كان ~~ظاهرا فليس له الرد وإلا فلا يخلو إما أن يكون البائع بين سببه أو لا فإن ~~لم يبين السبب فللمشتري الرد وإن بينه فإن ظهر له سبب آخر فله الرد أيضا ~~وإلا فلا فإذا رأى في الجارية قرحة بلا بيان السبب ولم يعلم أنها عيب له ~~الرد؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة الورم قد بين البائع ~~السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه قديم أي من ضرب قديم ~~فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من غير الضرب هذا ما ظهر ~~لي فتدبره. # (سئل) فيما إذا استحق بعض الدار المبيعة بعد القبض فهل يخير المشتري في ~~الباقي إن شاء رضي به بحصته من الثمن وإن شاء رده؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وسيأتي في الاستحقاق. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين فاشترى زيد من عمرو نصفه منها ~~بثمن معلوم فوجد بها عيبا قديما يسمونه بجلا لم يره حين الشراء ولم يوجد ~~منه ما يدل على الرضا بعد ms0504 رؤيته ويريد رد المبيع بعد ثبوته شرعا فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل اشترى من آخر حمارا فظهر به عيب قديم بعدما حدث عند المشتري ~~عيب آخر فهل يرجع بنقصان القديم وليس له الرد به؟ # (الجواب) : نعم قال في متن الوقاية فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده آخر ~~فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه ومثله في التنوير والكنز والمجمع وغيرها. # (سئل) في رجل اشترى من آخر ثمرة بستانه البارزة بثمن معلوم شراء صحيحا ~~ويريد الآن رد المبيع على بائعه زاعما أن بعض الثمرة تلف بعد البيع ~~والتسليم بسبب الصقعة فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت الثمرة موجودة بارزة وقت البيع فالبيع صحيح والحالة ~~هذه والصقعة الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج وقد صقعت الأرض وأصقعت ~~بضمهما وأصقعها الصقيع قاموس. # (سئل) فيما # PageV01P268 # إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من ~~دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه ~~وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري؟ # (الجواب) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على ~~المشتري بحر. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من الدراهم ~~بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في المبيع ~~غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش بتغرير ~~الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي ~~قريبا تغرير المشتري للبائع. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ولم يره ويريد فسخه قبل الرؤية ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ~~ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة ~~المبيع فلم يقع منبرما. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن ms0505 به عيبا قديما كان عند ~~بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر ~~المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب. # (سئل) في المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ~~ثبوت ذلك شرعا؟ # (الجواب) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده ~~على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى ~~برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن ~~قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر بخلافه ~~له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به كيفما ~~كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا اه وكما يكون المشتري مغبونا ~~مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن ~~معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في ~~التنوير. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من ~~المسك ففتحها فوجد فيها ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار ~~العيب بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال أبو حنيفة المشتري ~~بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو يوسف يرد الرصاص بحسابه وهو قول ابن أبي ~~ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى قاضي خان من فصل العيون ~~جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح في قليله لا يميز كثيره ~~وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في الحنطة وأمثالها قليل ms0506 ~~التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في قليله فيميز كثيره ~~ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ أخذوا بهذه الرواية ~~اه. # ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه ~~من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص ~~بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة ~~تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن ~~تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه ~~ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في ~~الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك ~~منها لم # PageV01P269 # يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا بخيار العيب؛ لأنه يتعيب بالإخراج حتى لو ~~لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب اه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن معلوم ثم أبقت ~~الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ذلك ويكلفه ~~إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن ~~أو رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال ~~العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه ~~كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا ~~حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا فلا عيني ~~اه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز. # (سئل) فيمن اشترى ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما ~~يبطله وإن رضي قبلها؟ # (الجواب) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء ~~أخذه وإن شاء تركه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من اشترى ms0507 شيئا لم يره ~~فله الخيار إذا رآه» اه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في ~~الهداية وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم ~~وتسلم المبيع ثم ظهر أنه مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على ~~إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع؟ # (الجواب) : نعم. ### | [باب الإقالة] # (باب الإقالة) (سئل) فيما إذا اشترى زيد بالوكالة عن بنته هند البالغة من ~~عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن ~~والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له الثمن بدون إذن من ابنته ~~المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت الإقالة المزبورة ولم تجزها ~~فهل ترتد الإقالة بردها؟ # (الجواب) : نعم ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي ~~كما في فتاويه من البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب ~~سؤال آخر بقوله لا يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع ~~فصحيحة ويضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح ~~المجمع لابن مالك والفوائد الزينية. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ~~ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع ~~وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على وجه المقابلة بالتعاطي ثم ~~امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه رده له؟ # (الجواب) : نعم وتصح بالتعاطي ولو من أحد الجانبين كالبيع هو الصحيح ~~بزازية علائي (أقول) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول فعلا ~~كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير وشرحه وكتبت ~~فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في ~~القنية جاء الدلال بالثمن إلى ms0508 البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال له ~~البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا ~~ينفسخ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط ~~في الإقالة ولم يوجد اه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ما في القنية أيضا ~~اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع ~~بالبيطار فبزغه فليس بفسخ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه ~~اتحاد المجلس اه فليحفظ فإن أمثال ذلك # PageV01P270 # تقع كثيرا وتخفى على كثير. # (سئل) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة ~~وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر ~~الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل التقايل المذكور صحيح وتنفسخ ~~الأولى والثانية؟ # (الجواب) : نعم تنفسخ الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم ~~وقال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من ~~غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ ~~العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة بثمن معلوم من الدراهم وقبض ~~المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى ~~اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم فهل تكون المقايلة والشراء ~~صحيحين؟ # (الجواب) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى ~~اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا ~~يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله في متن التنوير. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم ~~تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ~~ذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإن تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد ~~المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن ms0509 الأول أو سكتا ~~عن ذكر الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب ~~وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب ~~فلا خيار له ذخيرة من الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير ~~الرملي كما في فتاويه من الإقالة. ### | [باب الاستحقاق] # (باب الاستحقاق) (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا معلومة بثمن معلوم من ~~الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم استحقت بالبينة لزيد لدى ~~حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ويريد الرجوع على البائع ~~بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ~~ويسلمه إليه؛ لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك ~~إليه كما في الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها ~~أو غرس أو زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه ~~فيرجع بقيمتها مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا ~~فجصصها وطين سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما ~~يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا (أقول) ~~تقييده بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه ~~صرح في الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي. # (سئل) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل ~~بوجه شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق؟ # (الجواب) : نعم ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير ~~للعلائي عن القنية ومثله في مجموعة الأنقروي عنها. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم ~~الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد ~~بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته ~~المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق وإن ms0510 لم يثبت رجع بالثمن على ورثة ~~عمرو # PageV01P271 # (الجواب) : إذا قال بائع من باعه حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن؛ ~~لأن المستحق كاذب؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها ~~فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد ~~المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله ~~أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو ~~كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه (أقول) ~~ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق ~~رجل اشترى شيئا فجاء مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري ~~على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن ~~يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم ~~إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى ~~من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول ~~أبي يوسف لكن في التنوير لم يشترط هذا؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري على ~~بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة (أقول) ذكر في التنوير في كتاب ~~الكفالة ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع ~~بالثمن ومثله في الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ~~ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع اه فظاهر ~~المتون والشروح اعتماد قول أبي يوسف؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق ~~في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن ~~يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل ~~يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل ~~يشترط حضرة البغلة أيضا؟ ms0511 # (الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه موافقا لما في ~~العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ~~ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه ~~وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى الذخيرة إذا استحق ~~المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على بائعه بالثمن فأقام ~~البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك الرجوع ~~بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ فيه ومحمد ~~يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا أفتى ~~بفرغانة. # وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة ~~المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا ~~يشترط وهذا القول أظهر وأشبه اه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن ~~يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق ~~فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وأن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب ~~فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل؛ لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري ~~فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس قول الإمامين وهو ~~الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من الدعوى من نوع فيمن ~~يشترط حضرته (أقول) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد على اشتراط حضرة ~~المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر على البزازي فنسب ~~ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه وقال إن قولهما هو ~~الأظهر والأشبه كما قاله # PageV01P272 # في المحيط فانعكس المراد لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع ~~الفصولين ونور العين كما نقله في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح ~~بأن الأظهر والأشبه قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة ~~المشتري فكان هو الأحوط ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب ~~الدعوى بأنه الأصح ولا سيما مع ms0512 ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن ~~أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم دفعه للبائع ~~وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل لزيد بدون ~~إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع فهل ليس له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا ~~كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا (أقول) ~~نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن المستحق لو أخذ العين من ~~المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على بائعه بثمنه فالوجه أن ~~يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي ~~قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه اه وظاهر تقييده ~~بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من الآخذ إذا عجز عن ~~البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها للآخذ فلو أقر لا ~~تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه لنفاذ إقراره على ~~نفسه. # ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا ~~يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه ~~على بائعه لا يقبل للتناقض؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك ~~البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت ~~بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق يقبل لعدم التناقض ~~وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه اه وفيه أيضا ادعى المستحق على ~~المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ~~ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على المستحق أنه له ms0513 مع غيبة ~~المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فيبقى على ملك ~~البائع ولم يصح الاستحقاق اه وبقية فروع هذا الباب هناك فراجعه. # (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة بثمن معلوم فقام عمرو الخارج ~~يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي أنها ~~نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج ~~أو لا؟ # (الجواب) : نعم ترجح وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو ~~الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك ~~الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد ~~أولى بالقبول للحكم بها اه وفي باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج ~~لذي اليد وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد حصة من طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو ~~حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى ~~طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة ~~الطاحونة؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله اه (أقول) لا يقال ~~ينبغي وجوب الأجرة عن تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ~~ما أفتى به # PageV01P273 # المتأخرون من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد ~~للاستغلال؛ لأنا نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه ~~بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل ~~المذكور موجود فتنبه. # (سئل) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ظهر مستحقا ~~لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا الغلة التي ~~تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في تعمير الكرم ~~وما فضل من ذلك ms0514 يأخذه المستحقان المذكوران؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في ~~عمارة الكرم من قطع الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ~~ذلك يأخذه المستحق من المشتري اه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه ~~وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل ~~من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاويه # (أقول) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو الدار حيث لا يرجع ~~إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما قدمنا وكذا لا يرجع ~~بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي وجهه فليتأمل ثم ~~رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا على المستحق من ~~كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه للبحث مجال والله ~~أعلم بحقيقة الحال. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من ~~الماء بثمن معلوم وبعد ما تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه ~~المستحق بالوجه الشرعي فهل يرجع بنقصان الشرب؟ # (الجواب) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد ~~يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا المسيل وإن ~~استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن ~~المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل الاستحقاق. # (سئل) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان معلوم قائم بالوجه الشرعي ~~في أرض وقف بثمن معلوم من الدراهم دفعاه للبائع وقبضا المبيع ثم بعد ذلك ~~استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن شاء ردا ما بقي ورجعا ~~بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع بثمن المستحق؟ # (الجواب) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان كما ذكر والمسألة ~~في التنوير من باب خيار العيب. # (سئل) في امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن ms0515 معلوم ثم بعد ما تسلمتها ~~منه استحق بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من ~~الثمن وإن شاءت ردت؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض المبيع فإن ~~قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا في غيره؛ ~~لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي اه وفي العمادية من الخامس عشر ولو قبض ~~الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن كان ~~المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ~~ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد ~~اه. # وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى ~~دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ~~ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة ~~لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في # PageV01P274 # البيع حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة ~~حصة معلومة من الدار من هند وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ~~ظهر أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم ~~يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع ~~صحة الدعوى؟ # (الجواب) : نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى كما صرحوا ~~به اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما ~~صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر ~~الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال ~~المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك ~~هذه المسألة صارت واقعة ms0516 الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن ~~هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء ~~والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية ~~المديون بعد قضاء الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل ~~الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال ~~وكذا الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح ~~لانفراد الموصى بالرجوع. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم ~~الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به فطلب زيد من عمرو ثمنه ~~فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى شراءه من بشر وأثبته ~~وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك لدى حاكم شرعي حكم على ~~زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث أثبت الرجل أنه نتاج ~~حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل ~~الحكم السابق بالاستحقاق؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره (فرع) قسمت الدار بين اثنين ~~فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء؛ لأن كلا منهما يجبر ~~على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم ~~استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في ~~الإيضاح والمبسوط عيني على الهداية من فصل من كتاب الشفعة. ### | [باب السلم] # (باب السلم) (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على ~~نصف قنطار من السمن البقري سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية ~~إلى أجل معلوم وكفل عمرا بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم ~~كفل كل من الكفيلين عن صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا ~~بجميع السمن وأخذه منه بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه ~~بنصف السمن فهل له ms0517 ذلك؟ # (الجواب) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما ~~ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب ~~السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين. # (سئل) في السلم في الزجاج المكسر؟ # (الجواب) : قال في الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من ~~الزجاج ويجوز في المكسورة وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي ~~الأواني المتخذة من الخزف إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز اه ~~ومثله في البزازية والبحر وفي الصغرى # PageV01P275 # عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا معلوما ~~فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه فأما ~~الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا بذكر ~~العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا يعلم ~~أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف عند ~~أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في ~~الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده. ~~اه. تتارخانية. # (سئل) في السلم في الفحم؟ # (الجواب) : صرح في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم ~~في الدبس وإن اجتمعت شرائطه قال؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال؛ لأن النار عملت ~~فيه فلا يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم ~~عليه فتاوى الخيرية # (أقول) يعني أن الفحم كذلك؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا مثليا وبه ~~صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في الغصب أن الرب ~~والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم ~~ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ اه. # (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من ~~المكيلات وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن ms0518 المسلم فيه بشيء من المواشي ~~فهل لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه؟ # (الجواب) : نعم قال في الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» اه ولا يصح ~~التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية اه كنز قال في ~~البحر والحاصل أن التصرف المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا ~~أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ~~ولا يشمل الإقالة فإنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان ~~الرديء وبالعكس. اه. # (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على غرارتي قمح ~~معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما من عمرو باع زيد إحدى ~~الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ~~ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع فيهما فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم ~~في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه حتى لو ~~وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة علائي على ~~التنوير أي؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع المنقول قبل قبضه لا ~~يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه مفوت له فلم يجز اه. # (سئل) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما من الدراهم سلما على قدر من ~~الموزونات ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون السلم غير صحيح وليس لزيد إلا ~~رأس مال السلم؟ # (الجواب) : إذا كان السلم فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال؛ لأنه في ~~يده كمغصوب والمغصوب يجب رده قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من ~~المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل ~~قبضه بحكم الإقالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو ms0519 رأس ~~مالك» إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد ~~بكون السلم صحيحا؛ لأنه لو كان فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين ~~وجاز الاستبدال في السلم الفاسد إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح ~~استبداله اه. # (سئل) في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن ~~غلا السعر عن # PageV01P276 # وقت العقد؟ # (الجواب) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ من الكنز وغيره ~~والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي الذي جمعته نقلا ~~عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ثم رأيت ولله ~~الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق ~~سابقا في فتاويه من كتاب الغصب. # (سئل) في السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح؟ # (الجواب) : السلم في الألية وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية ~~والخلاصة. # (سئل) فيما إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار ~~معلوم من الحنطة والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون ~~متكافلون برأس مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على ~~مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم ~~المذكور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين؛ ~~لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك اه والمسألة في المتون ~~وأوضحها في البحر والزيلعي. # (سئل) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل يصح؟ # (الجواب) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ويجوز ~~السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه وجعلهما من ~~العدديات المتفاوتة ذخيرة. ### | [باب القرض] # (باب القرض) (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا ~~على الكفيل دون الأصيل أو عليهما؟ ms0520 # (الجواب) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر ~~والنهر يتأجل عليهما؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل ~~تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله ~~قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا اه لكن في صور المسائل عن ~~العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل. # وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض ~~إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح ~~وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل. اه. وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في ~~أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون ~~مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان. # ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ~~ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ~~ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري ~~وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية ~~الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به. اه. # (أقول) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال ~~الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض لما في ~~التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على ~~الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى ~~العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل. # ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع # PageV01P277 # من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع ~~الوسائل كلام فيه فراجعه اه ما في البحر وذكرت فيما علقته عليه أن بعض ~~الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال وإذا كان لرجل ms0521 على رجل ألف ~~درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف ~~الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإذا لم ~~يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل ~~والأصيل جميعا اه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل ~~القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن الأصل أيضا. # والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي ~~وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل؛ لأنه ~~وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض؛ ~~لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير ~~القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على ~~التفصيل المذكور في الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما ~~في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير ~~فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار ~~إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله ~~تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به ~~إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر ~~الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل ~~كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر ~~الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي اه من ~~مجموعة الأنقروي (قلت) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل ~~عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في ~~المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي ms0522 فيه ~~ما فيه. اه. # (أقول) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح ~~بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من ~~المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟ # (الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي ~~الروم أبو السعود أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل ~~بموته فأخذ من تركته لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى ~~من الأيام وهو جواب المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي ~~الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ~~ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل ~~يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ # (الجواب) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة ~~عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به ~~قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود ~~وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة ~~تلزمهم # PageV01P278 # فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال ~~فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين ~~باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا به في مقابلة ~~المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام ~~دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما ~~مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر زاده كأن يطالب ~~الكفيل بالدين بعد أخذه من ms0523 الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون ~~دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ~~ولم يكن اه هذا ما ظهر لنا والله الموفق. # (سئل) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير وتسلمه منه في ~~سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره يوم القرض للذمي ~~بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر المذكور ولا يجبر صاحب ~~القرض على أخذ الثمن؟ # (الجواب) : نعم وفي بيوع الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو ~~الوزني فانقطع عن أيدي الناس قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث ~~عند أبي حنيفة؛ لأن الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي ~~حنيفة أن الحق لا ينقطع عن العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ~~ولوجود العين مدة معلومة يجبر على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين ~~حقه # وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه ~~كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ لأن ~~هذا مما يوجد فيجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ~~ذخيرة ملخصا من الفصل التاسع في القرض. # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في أراض معلومات مناصفة فبذر زيد ~~الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك ~~والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس ~~لزيد إلا مثل قمحه وشعيره؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على ~~أن الخارج بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر ~~قرضا للمزارع على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من ~~المزارعة وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل ~~الشركة اه. # (سئل) في ms0524 رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل ~~عليه رد مثلها؟ # (الجواب) : نعم ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في ~~فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى. # (سئل) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من الدراهم سوية ~~وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل مطالبة أحدهم بجميع ~~المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء زائد عن حصته؟ # (الجواب) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع ~~الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية ~~مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض بحر ~~قبيل باب الربا. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين ~~استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر ~~بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا؟ # (الجواب) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة ~~القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما # PageV01P279 # صرحوا به والله سبحانه أعلم. ### | [باب الصرف] # (باب الصرف) (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم ~~من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ~~يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على ~~المشتري رد مثلها؟ # (الجواب) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد ~~المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة ~~والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت ~~لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس ~~للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض ~~حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى ~~شيئا بالفلوس الرائجة ms0525 فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد ~~التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له ~~إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك ~~الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد. # وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت أو رخصت ~~كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ ~~محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها # (أقول) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود على ~~مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل المجهود وزدت عليها ~~أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود وحاصل ما حررته فيها أن ~~الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد قيمتها وإما أن تنقص ~~فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا توجد في السوق ولو ~~وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا وقيل تجب قيمتها في ~~آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس للبائع غيرها أي ~~يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو يوم القبض في صورة ~~القرض وعليه الفتوى. # وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة ~~أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي يظهر أنها إذا غلت أو رخصت لا يفسد ~~البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب ~~الفلاني أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو ~~الشائع في زماننا فهو مشكل ولم أر من أوضحه ولا من تعرض له أصلا ووجه ~~إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا ~~ويريد بذلك بيان مقدار الثمن لا بيان نوعه؛ لأن القرش وكذا الريال ms0526 والذهب ~~كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين ونوع بأكثر أو ~~بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين ~~مصرية ثم صارت الآن تساوي سبعين مصرية وحيث أطلق القرش الآن فالمراد منه ~~أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من أنواع النقود ~~الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة. فالمراد بالقروش هي ~~أو ما يساويها من بقية الأنواع هكذا شاع في عرفنا ولا يفهمون منها سوى بيان ~~مقدار الثمن دون نوعه # ونقل في القنية في باب المتعارف بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل ~~الكرماني # PageV01P280 # أنه جرت العادة في خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار ~~محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى ~~الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في ~~بلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه ~~اه فهذا مؤيد لما عليه عرف زماننا ولكن قد تكرر في زماننا ورود الأمر ~~السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع ~~على نوع معين منها كالريال الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما ~~وقع عليه البيع أو القرض. # وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا ~~يمكن القول برد المثل؛ لأن المثلية إنما تعلم حيث علم النوع وقد علمت أن ~~أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت ~~فبعضها أرخص من بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود ~~الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع يختار ما رخصه أكثر فإن ما كان من ~~بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر يساوي تسعين ~~ومنه ما يساوي خمسة وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين ويحسبه عليه ~~بمائة كما كان وقت البيع فيحصل ms0527 بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال إن الخيار وقت ~~البيع كان للمشتري فيبقى له الآن؛ لأنا نقول قد كان الخيار له حيث لا ضرر ~~فيه على البائع فإنه وقت البيع لو دفع له من أي نوع كان لا يتضرر ولو كان ~~رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضرر لجعلنا الخيار للمشتري ليدفع على السعر ~~الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص لكنه لما تفاوت ~~الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع لنفسه والأضر على البائع قلنا لا خيار إذ ~~لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. # ولما لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل ~~عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح ~~في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن ~~المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص ~~منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح ~~على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدنى فهذا خلاصة ما حررته في ~~تلك الرسالة والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ~~ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع ~~وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت ~~كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا ~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري ~~قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية ~~والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع ~~عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة ~~من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه قيمتها من ms0528 ~~الدراهم يوم العقد. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة ~~العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد ~~بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : الديون تقضى بأمثالها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها ~~له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك ~~كما # PageV01P281 # أذن له ثم تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد ~~مطالبته بمثل الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف ~~جائز؟ # (الجواب) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل ~~بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة ~~الموكل. اه. . # (سئل) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب ~~معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته ~~ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض ~~وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا ~~والإبراء غير جائز؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا؛ لأنه يشترط ~~فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم ~~يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض؛ لأنه في ~~معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك ~~من المعتبرات. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم وباعه عمرو خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه ~~الخاتم والحال أن الفص لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من ~~زيد ويطالبه بثمن الخاتم فهل ليس له ثمنه؟ # (الجواب) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ومراده ~~إذا كان الثمن من ms0529 جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل ~~والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز؛ لأنه ربا وإن كان بخلاف جنسها جاز ~~كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق؛ لأنه صرف ولو اشتراه ~~بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي حصة الحلية وإن لم ~~يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من ثمنهما؛ لأن قصده الصحة ~~وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} ~~[الرحمن: 22] وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة فالنقد حصة ~~الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا ~~تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في السيف وبطل في ~~الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح المختار ففي ~~مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص إلا بضرر ~~فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة # (أقول) وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش ~~وتكلمنا عليه ثمة فراجعه. ### | [كتاب الكفالة] # (كتاب الكفالة) (سئل) في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم ~~وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون ~~الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ فإقراره باطل؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن التنوير وأهلها من ~~هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون وصبي إلخ وفي الذخيرة ~~ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ~~ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا بلغ؛ لأنه لا ~~مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل؛ لأنه ~~أقر بكفالة باطلة إلخ. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع # PageV01P282 # وتسلم المبيع ثم قال لبكر أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه ms0530 وإن ظهر ~~أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل ~~البائع المذكور ورفع المشتري أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب ~~البائع فقام زيد يكلف بكرا إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي ~~متعللا بقول بكر المذكور أعرفه إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ~~ذكر لا يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من ~~رجل شيئا بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ~~ذكره وهو الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف ~~والصحيح ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر ~~الفتاوى منح الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه # (أقول) وفي فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر ~~المال المتأخر على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة ~~المقدسي بأن هذا التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله ~~بعد لا تعرفوا المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة ~~لا يوجب الضمان في قوله أنا ضامن بمعرفته اه. # (سئل) في رجل كفل زيدا المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في ~~الشام فأنا ضامن لما عليه من المال فهل تصح هذه الكفالة؟ # (الجواب) : نعم الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه ~~مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ~~ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ~~ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعلق تكون لازمة ~~بزازية. # (سئل) فيما إذا كفل أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه ~~الكفالة؟ # (الجواب) : نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير ~~والكنز وغيرهما. # (سئل) فيما إذا ms0531 كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو من بكر ~~كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ورثة وتركة قبل ~~استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة الكفيل بعد ثبوت ~~ذلك شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه ~~مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ~~ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته. # (سئل) في رجل كفل نفس آخر فغاب المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من ~~الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه؟ # (الجواب) : نعم فإن غاب المكفول وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه ~~وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى ~~وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا ~~وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت ~~له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب ~~إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب ~~إليه. اه. وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره ~~إن قدر عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من ~~الدين. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به فقال أبوه لا ~~تطالبه، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب به؟ # (الجواب) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما في ~~الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له هذا ~~المال # PageV01P283 # ؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب اه وبمثله أفتى الخير ~~الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية ms0532 بقوله لفظة عندي ~~للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه يحمل ~~على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند إذا ~~استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته بالدين ~~وحبسه والله أعلم اه # وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم تبعا لما في البحر فقد تعقبه ~~صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من أهل الترجيح ثم قال المؤلف ~~جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله دينك عندي ~~هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في البحر وأفتى به أنه لا ~~يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية والتتارخانية والنهر وأفتى به ~~الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو المعتمد وبه أفتى مولانا محمد ~~أفندي العمادي مفتي دمشق الشام. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا ~~بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه ~~الرهن فهل لا سبيل له على الرهن؟ # (الجواب) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية ~~وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من ~~المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض ~~مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته اه من ~~الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين. # (سئل) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي ~~ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن ~~معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة ~~المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ms0533 ~~ما يجب بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ~~ذكره في المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه ~~كله كذا في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول ~~بخلاف كلما وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين ~~اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية ~~من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف ~~المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ ~~منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر ~~وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ ~~الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة لا ~~تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله ~~تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك الضمان ~~ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا ~~بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو قال كلفت ~~رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء شرح ~~التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له ~~والمدعى عليه وهو المديون مكفول # PageV01P284 # عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل. ~~اه. # أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال ~~المجهول صحيحة كما في متن التنوير. # (سئل) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير ms0534 ~~المضمون له فهل يكون الضمان المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا ~~عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة ~~المكفول له اه ومثله في الدرر وغيره. # (سئل) في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة ~~زيد فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب ~~الرجوع ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد ~~الغرور لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد ~~بما قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه ~~آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه ~~فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان ~~كذا في الذخيرة # (أقول) قال في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار ~~إذا حصل الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى ~~لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه ~~إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة ~~الأولى؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة ~~كذا في العمادية. اه. # (سئل) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن ~~معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية ~~أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ~~وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر. # (سئل) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ms0535 ما بايعتم ~~عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك ~~نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في ~~المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك ~~الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة ~~بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره ~~الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل ~~أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل؛ لأنه إنما التزم ~~المطالبة فإن لوزم أي لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل ~~وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو ~~أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله اه بنوع ~~اختصار. # (أقول) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح ~~والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي ~~في فتاويه عدم الصحة # PageV01P285 # معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره وذكرت ~~جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط بعض العلماء مما حاصله أن المراد ~~من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر وليس ~~المراد أنه يضمن لطالبها الظالم اه ولعمري إنه تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن ~~الظلم يجب إعدامه؛ لأن ذاك لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما ~~قلنا من صحتها برجوع الكفيل على الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم؛ لأنه لولا ~~الكفيل يحبس الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو ~~يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك كما هو ms0536 مشاهد وبالكفالة ~~يرتفع كل ذلك والله أعلم. # (سئل) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل ~~علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا ~~لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من ~~الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها ~~لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن ~~خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في ~~عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة ~~عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم ~~فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال؛ لأنه لم ~~يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة ~~والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18. # (سئل) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب ~~عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في ~~ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع ~~عليهم بنظيره بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض ~~لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض ~~هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه ~~يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال ~~مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو ~~أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا ms0537 شرط مجموعة النقيب عن ~~معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من ~~مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب ~~الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو ~~أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية ~~وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور ~~إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع؛ لأنه لو رجع لرجع ~~بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط اه وقيد هذا في ~~الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلو لم يقل عني أو ادفعه ~~فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون ~~بينهما في السوق أخذ وإعطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع. # وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد ~~واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل # PageV01P286 # اقض عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب وذكر في ~~التنوير أصلا آخر في باب الرجوع عن الهبة وهو كل ما يطالب به الإنسان ~~بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما ~~لا فلا إلا بشرط الضمان فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه وإن لم ~~يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال ~~الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب ~~بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل. اه. شرح التنوير # (أقول) وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي ~~رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع على ~~الآمر ms0538 في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو ~~أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي ~~بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق. # وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل حال ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه ~~وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه والحاصل أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي ~~أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده ألفا علي أو اقض ما له علي أو أنفق على ~~عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو لا وكذا إذا ~~قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو في عياله ~~وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني ألفا ~~وأقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو ~~أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن كان ~~المأمور خليطا أو قال عني فجملة هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع به ~~المأمور مطلقا الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله ~~الثالث ما يرجع إن قال عني الرابع ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخصت ~~هذا الحاصل من كلام الخانية ومما مر عن الخلاصة. # فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول ~~المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو ~~من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق ~~عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في ~~بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر ~~بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد ms0539 الورثة إنسانا ~~بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في: أنفق في بناء داري ~~وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي ~~وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ~~ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور ~~شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ ~~وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه ~~فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف ~~أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر ~~والمعروف كالمشروط. # وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على ~~أني ضامن ولم يشترط الرجوع اه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به ~~العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا ~~الرجوع للصيرفي فليحفظ. # (سئل) فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على ~~عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : من قضى دين غيره بغير أمره # PageV01P287 # لا يكون له حق الرجوع عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في أحكام السفل ~~والعلو: المتبرع لا يرجع على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره اه. # (سئل) في رجل أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل ~~آخر ثم استحق الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي ~~عليه مائة قرش فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم ~~من غير حضور الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول ~~بالمائة والعشرين المذكورة فكيف الحكم؟ # (الجواب) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد الأول ولا يكون الرجل المذكور ~~ضامنا للمبلغ الحاصل ms0540 بالعقد الجديد والله سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن ~~البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو ~~بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل ~~الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من ~~فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين ~~هذا الجواب أفتى العلامة المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في ~~المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب ~~بأنه يصح الضمان ويطالب أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال ~~الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز ~~وله أن يأخذ المال من أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل ~~الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة اه والله سبحانه ~~أعلم. # وبمثله أفتى العلامة سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في فتاويه (أقول) ~~إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في أنه يبرأ الكفيل؛ ~~لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة الذخيرة المذكورة ~~بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا تبطل لو اختلف الصك؛ ~~لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا في المسألة المسئول ~~عنها قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في نقل عبارة الذخيرة ~~والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي فيما إذا أقر رجل بألف ~~عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة ~~اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين وأنت خبير بأن هذا لا ~~يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل الكفالة؛ لأن الصك ~~الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل الكفالة التي فيه نعم ~~لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك ms0541 آخر تبطل الكفالة الأولى كما دلت ~~عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف فيما يأتي قريبا فافهم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك ~~بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور على خالد حوالة شرعية مقبولة من ~~الجميع فهل يبرأ الكفيل؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله ~~فإذا أحال الأصيل الطالب برئا كذا في المحيط. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد ~~المداينة الأول من غير حضور بكر ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى ~~على بكر بما عاقده عليه ثانيا بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا ~~بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد؟ # (الجواب) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا ~~بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة. # (أقول) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح ~~تبقى # PageV01P288 # الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم ~~شراء شرعيا ثم كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة؟ # (الجواب) : نعم الكفالة بتسليم المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه ~~للمشتري ما دامت العين باقية كما صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما. # (سئل) في رجل قال لزيد إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى ~~زيد عمرا بما له عليه فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل؟ # (الجواب) : نعم يلزمه وفي المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك ~~عليه فأنا لك ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن ~~تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة # (أقول) ظاهره أنه إذا طالبه ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء ~~فلا يلزم ms0542 الكفيل إلا بعد موت الأصيل تأمل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم ~~من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم الثمن لعمرو كفالة شرعية ~~مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل أداء جميع الثمن ويريد عمرو ~~مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة ~~بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه ~~الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة ~~عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل ~~إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو ~~الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت ~~كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها ~~أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ # (أقول) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند ~~الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان ~~المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل. # (سئل) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة شرعية مقبولة ~~لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما جميعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل؛ لأن مفهوم ~~الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا ~~البراءة عنها. # (سئل) فيما إذا كفل زيد جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية ~~مقبولة من الجميع ثم بعد حلول أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ~~ليدفعه لعمرو على سبيل ms0543 الأمانة ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة ~~وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل ~~لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين ~~للكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه ~~أي من الكفيل؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع ~~منه ما دام هذا الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن ~~قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا ~~للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل؛ ~~لأنه تعلق بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما ~~لم يقض دينه شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي ~~المسألة دفع الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه # PageV01P289 # لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة ~~الكفيل؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن تجهيل. # (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من الدراهم وسأل عمرو ~~بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ذلك فأدانه المبلغ ~~المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد ~~منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا ~~شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر ~~مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين ~~بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين ~~لا مبيع وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة ~~والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين اه ~~ونقله عند الكازروني ms0544 من الكفالة. # (سئل) فيما إذا كفل زيد أباه عند عمرو كفالة بالنفس ثم دفع زيد أباه ~~المكفول بنفسه إلى عمرو في موضع يمكن مخاصمته فهل يبرأ الكفيل؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير. # (سئل) فيما إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل عن الكفالة وأخرجه منها فهل يبرأ ~~من الكفالة وبراءته لا توجب براءة الأصيل؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الجوهرة وفي الدرر ولو أبرأ الطالب الكفيل ~~فقط برئ وإن لم يقبل إذ لا دين عليه ليحتاج للقبول بل عليه المطالبة وهي ~~تسقط بالإبراء. اه. . # (سئل) في الكفيل بالمال إذا طالب الأصيل قبل أن يؤدي الكفيل عنه المال هل ~~له ذلك أو لا؟ # (الجواب) : ليس له المطالبة قبل أن يؤدي. # (سئل) في الكفالة بتسليم الأمانات هل تجوز؟ # (الجواب) : نعم وتجوز أي الكفالة بتسليمها أي تسليم الأمانات والمبيع ~~والمرهون فإن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء ~~كالكفيل بالنفس درر. # (سئل) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها من شريكه عمرو ~~بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد بالمال والذمة ثم ~~استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن الثمن المزبور؟ # (الجواب) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل بالثمن ولو كانت ~~الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية إن ~~شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق فيما يظهر أنه ~~مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه ~~المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في التتارخانية ~~بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه المشتري بالثمن ~~حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من الدراهم مقبوض بيده ~~وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة استحقت من يد زيد وحكم ~~له ms0545 بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد أن يأخذ الثمن من بكر ~~الكفيل المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على ~~البائع بالثمن؛ لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على ~~البائع فلا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر # (أقول) وفي هذا مخالفة لما قدمه أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك ~~هناك فراجعه. # (سئل) فيما إذا كفل زيد لعمرو جميع ماله من الدين على بكر كفالة شرعية ~~مقبولة في المجلس فهل تكون # PageV01P290 # الكفالة المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ومثل للمجهول بأربعة أمثلة بمالك ~~عليه إلخ يعني أنها تصح بجهالة المال. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة ~~اشتراها منه وكفله بالمبلغ المزبور عند زيد كل من بكر وخالد متعاقبا ولم ~~يكفل كل من الكفيلين صاحبه فأدى بكر جميع المبلغ لزيد بطريق الكفالة ويزعم ~~أن له الرجوع على خالد بنظير ما أدى لزيد فهل ليس لبكر ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ~~ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها ~~أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم ~~بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ~~ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر ~~بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر ~~رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد ~~منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن ~~نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى ~~أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه (أقول) ms0546 وفي نور العين قال في النهاية وفي ~~الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب ~~يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي. ~~اه. . # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وكفله بذلك ~~عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ويريد عمرو مطالبة بكر ~~أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين ~~ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه. # (سئل) فيما إذا قال ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار ~~الآخر يبايع فلانا ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا ~~على طريق البيع فلم يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا ~~فقام صاحبه يكلف الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه ~~بقوله المذكور فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه ~~الورثة به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين ~~استدانه زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما ~~بذمته للذمي بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة صدرت بدون ~~إذن من زيد فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير ~~أن أحد الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من ~~الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل ~~دون الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه؟ # (الجواب) : نعم القول قول الدافع مع يمينه. # (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه ~~فإن راح ms0547 لك شيء من الثمن عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال ~~لدى بينة شرعية ثم امتنع زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير ~~الثمن لزيد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة مؤجل إلى أجل معلوم ~~بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول الأجل أو يحضر له كفيلا ~~آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ولا مخاصمته بالثمن عند ~~حلول الأجل فهل ليس له # PageV01P291 # ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا ~~لم يحل الأجل لا يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه ~~فإذا حل الأجل طالبه بدينك # (أقول) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله وأراد المديون ~~السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن ~~مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا وفي ~~المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان حسنا ~~رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس ~~للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي ~~رواية له ذلك اه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في هذا الزمان ~~الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به؛ لأن المفتي ~~يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا ~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر ~~بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء ~~الدين اعتماده فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على ما قبله ~~ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد السفر رفقا ~~بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم. # (سئل) في رجل كفل زيدا بأمره عند ms0548 عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو ~~بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما ~~ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا ~~ذلك لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل ~~وضامن له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة؟ # (الجواب) : نعم أي لما مر من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول ~~عنه. # (سئل) في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه ~~ثم غاب عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد ~~الرجوع في تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها ~~فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته ~~بذلك بعد ثبوتها شرعا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي الزاهدي ولو ~~طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ اه ~~فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر ~~تأمل. # (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل ~~دون الأصيل أو عليهما؟ # (الجواب) : نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام ~~تقدم في أول باب القرض فراجعه. # (سئل) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى ~~القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى إلا أن يدفع له الرجل قدر ما ~~صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له المبلغ المكفول به ويريد الرجل ~~مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة الإلزام فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم ### | [كتاب الحوالة] # (كتاب الحوالة) ms0549 (سئل) فيما إذا كان لزيد دين شرعي على عمرو فأحاله عمرو ~~على بكر بدين عليه لعمرو وقبل الكل الحوالة ثم مات المحيل بعد الحوالة قبل ~~استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته؟ # (الجواب) : # PageV01P292 # نعم ولو مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال ~~عليه وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع ~~المحتال بالحوالة وكذا لو قيد بدينه الذي على المحتال عليه لو مات قبل ~~الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرماء بزازية وخلاصة ومقتضاه بطلان ~~الحوالة بموت المحيل وهو المصرح به في الحاوي الزاهدي وعبارته مات المحيل ~~تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه؛ ~~لأنها تمليك الدين من غير من هو عليه وهو غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة ~~وبالموت سقطت وتعود المطالبة إلى تركته وعن زفر خلافه وإن توى ما على ~~المحال عليه لا تبطل الحوالة بل تفسخ عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله ~~تعالى - انتهت وهي مسألة عجيبة ينبغي حفظها. # (أقول) اعلم أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمقيدة أن يقيدها بدين له ~~عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه والمطلقة أن يرسلها ولا ~~يقيدها بواحد مما ذكر سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو ~~لا بأن قبلها متبرعا والكل جائز؛ لأنه في المقيدة وكيل بالدفع وفي المطلقة ~~متبرع وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل من الدين أو العين وللمحال عليه ~~الرجوع على المحيل بعد أدائه إن كانت برضاه وإن كان الدين مؤجلا في حق ~~المحيل تأجل في حق المحال عليه ولا يحل بموت المحيل ويحل بموت المحال عليه ~~وحكم المقيدة أنه لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه من الدين أو العين ~~لتعلق حق المحتال على مثال الراهن بخلاف المطلقة فإنها لا تبطل بأخذ ما ~~عليه من الدين أو عنده من العين ولو مات المحيل قبل قبض المحتال كان الدين ~~والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص لكونه ms0550 مال المحيل ولم يثبت عليه يد ~~الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو ~~عليه وإنما وجب بها في دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل بخلاف ~~الرهن؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء فاختص به المرتهن بعد موت الراهن مديونا ~~بخلاف المطلقة لبراءة المحيل وصار المحتال من غرماء المحال عليه وإذا قسم ~~الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الغرماء ~~لاستحقاق الدين الذي كان عليه وتمامه في البحر. # وظاهر قوله بخلاف المطلقة أن قوله قبله ولو مات المحيل قبل قبض المحتال ~~إلخ خاص بالمقيدة وهو صريح عبارة الدر المختار ويدل عليه قوله كان الدين ~~والعين المحال بهما بين غرمائه فقوله المحال بهما دليل على أن المراد به ~~المقيدة بقرينة قوله؛ لأنه مال المحيل وكذا قوله لاستحقاق الدين فإنه لا ~~يظهر أثر استحقاق الدين في المطلقة؛ لأنها لا تتقيد بدين ولا عين وكذا قول ~~الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على المحتال عليه ~~ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت؛ لأن ما على المحتال عليه بقي على ~~ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي الجوهرة وأما ~~إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن ~~المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا ولو تبين براءة المحال ~~عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة المحال عليه من ~~الدين صح الإبراء إلخ. # والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا ~~للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل ~~بقسمة دين المحيل بين غرمائه؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من ~~غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل ~~بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين ms0551 ~~المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية ~~والخلاصة مشكل. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في ~~الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضا الكل # PageV01P293 # ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب فهل إذا ردها ~~بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن؟ # (الجواب) : نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال ~~المشتري البائع بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد ~~بعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر. # (سئل) في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ~~ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما شاء؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب أحلني ~~بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من ~~أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأن ~~الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. # (سئل) في ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم ~~مات الناظر قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي ~~الجديد قبض مال الوقف وبطلت الحوالة؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا (أقول) هذا إذا كانت الحوالة مقيدة ~~كما علمت تحقيقه. # (سئل) فيما إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف ~~هي قدر استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم ~~الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر والعلائي (أقول) وأصل المسألة ~~بحث لصاحب البحر وقيدها بما إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف ~~وهو ظاهر. # (سئل) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع ~~دينه له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه ms0552 قبل ~~الاستيفاء وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا. # (سئل) فيما إذا احتال زيد على عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال ~~هل يرجع به على الأصيل؟ وما التوى؟ # (الجواب) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو بموت ~~المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى على ~~وزن الحصى: هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية. # (سئل) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال ~~وصيهما به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة ~~شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير ~~إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ~~ومثله في شرح التنوير من الحوالة. # (سئل) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع ~~مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على المحيل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب. # (سئل) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم الغائب ولم ~~يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دين شرعي بذمة عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر ~~فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي له على عمرو من دين عمرو عليه ~~بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك ~~فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون وجه شرعي ويريد زيد مطالبة ~~بكر بدينه المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في ~~غيبة المحتال له إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في ~~الخانية لا حضور الباقيين أما عدم ms0553 اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل ~~للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن ~~الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط # PageV01P294 # حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم ~~الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية اه ومثله في الخلاصة والبزازية وفي ~~الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه اه قال في ~~البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في ~~مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع اه ونقله العلائي في شرح ~~التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا ~~الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف اه أي صاحب التنوير في المنح. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دين بذمة عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن ~~لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون ~~الحوالة المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في ~~المنح وغيره. # (سئل) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم مات المحال ~~عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على المحيل وتكون ~~البراءة المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول ~~أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما ~~في صور المسائل عن الظهيرية قال الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ ~~المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح اه وقد صرحوا ~~بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل ~~ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال على المحيل لما ذكرنا والله ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا غاب المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال ~~الرجوع على المحيل بمجرد غيبة المحال ms0554 عليه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم ~~ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة ~~ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا ~~ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى ~~عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل ~~فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى ~~عليه بذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في ~~التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح اه ومثله في الذخيرة ~~البرهانية. # (فروع) # إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين ~~المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل؛ لأنه لم يضمن له شيئا ~~لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس ~~الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد ~~لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها ~~علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب ~~قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى ~~المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق ~~المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع ~~المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على ~~القابض بشيء اه. # (أقول) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ~~ودفعه للمحتال على ms0555 وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل # PageV01P295 # في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع ~~المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم ### | [كتاب القضاء] # (كتاب القضاء) (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب ~~مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ~~ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن ~~له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو ~~شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه ~~بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور ~~قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب؟ # (الجواب) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون ~~الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب؛ لأن الحاضر صار خصما عن ~~الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها. # (سئل) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا؟ # (الجواب) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال ~~الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي ~~حنيفة - رحمه الله تعالى - في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم ~~لأبويه وولده وزوجته باطل اه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال ~~العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة - ~~رحمه الله تعالى - ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار اه قال ~~شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم اه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي ~~من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتاب ~~القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله ~~وفرعه على الصحيح قال ابن حجر؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه اه وقال العلامة ~~الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب ms0556 الإمام الجليل المحدث الإمام ~~أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ~~ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها ~~قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من ~~جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات # (سئل) في امرأة غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية ~~وتضررت من ذلك لعدم المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه ~~بوقوع الطلاق بعد ثبوته عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه ~~فهل ينفذ قضاؤه؟ # (الجواب) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف ~~كذلك بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد ~~بذمة الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين. # (سئل) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون ~~غير مسموعة ولا يقضى عليه؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قال في متن التنوير وشرحه للعلائي لا يقضى على ~~غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر إلا بحضور نائبه إلخ ~~ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره ~~منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفي المنية ~~والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى. # ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر ~~المختار أن ما في الفتح # PageV01P296 # ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر وأن قول التنوير ولو قضي ~~على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي قوله قبله لا يقضى على ~~غائب؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر بقوله اشتبه على كثير أن ~~قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه ~~أو خاص بمن يراه والظاهر ms0557 أنه في حق من يراه لإجماع أصحابنا على أنه لا يقضى ~~على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي إلى آخر ما أطال به وهو ~~موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح القضاء على الغائب لكن ~~اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح صاحب القنية بأنه في حق ~~الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ. # وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه اه ~~ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال صاحب جامع الفصولين ما حاصله أقول قد ~~اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط ويلاحظ الحرج ~~والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه مجتهد فيه ذهب ~~إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب وكيل عنه يعرف ~~أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه اه ملخصا وارتضاه في نور العين ~~فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر لكن إذا ~~لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره حتى لو ~~أمكن لا يصح لعدم الضرورة اه والله تعالى الموفق. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية ~~كذا غصبوا قطعة أرض مع آخرين من مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي ~~وأثبت ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى ~~غير المحكوم عليهم؟ # (الجواب) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ولا يتعدى إلى ~~غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على المقضي عليه ~~ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع ~~دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق والنكاح كذا في ~~الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة كما في الخانية ~~وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاء إلا في ~~مسألتين أحد الورثة ms0558 ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف عليهم ينتصب ~~خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور العين في الفصل ~~الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج فلانة ففي قبول ~~هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط طلاقها فلا ~~تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو كان ثبوت ~~الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب ~~كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر اه. . # (سئل) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى وكان الحق ثابتا ~~بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق لعمرو بخلاف الشرع ~~وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة غير معتبرة أم لا؟ # (الجواب) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ ~~الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال الله تعالى {ومن ~~لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45] وقال - عليه ~~الصلاة والسلام - «قاض في الجنة وقاضيان في النار» أي قاض عرف الحق وحكم به ~~فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض قضى على جهل ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال ~~في العناية # PageV01P297 # القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله أمر الله ~~تعالى به كل نبي مرسل. # (سئل) فيما إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود ~~المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور؟ # (الجواب) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم ~~قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي ~~الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه الله تعالى. # (سئل) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب ms0559 ~~بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى؟ # (الجواب) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد (أقول) ~~هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع ~~صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى. # (سئل) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة كان ولاهم ~~ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم أحكامهم ~~نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز الله أنصاره ~~والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي في المحيط والإمام الكاشاني ~~في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الولاية المعلقة ~~بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية الناطفي. # وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع ~~وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا ~~ينعزلون بموته أو خلعه؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا ~~عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو ~~مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة ~~فكان نائبا عنهم اه وفي البدائع «كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج به ~~القاضي عن القضاء» إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل ~~والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته. # ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته؛ لأنه نائب ~~الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ~~ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل ~~بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل الثاني اه وقال في خزانة المفتين وهو ~~المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا ~~مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان والعامة ~~اه لكن لو فوض إليه العزل ms0560 حقيقة أو كناية كما إذا قيل له اصنع ما شئت فله ~~عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا؛ لأن النائب كوكيل الوكيل. اه. وقال في ~~الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من ~~الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام المصنف ~~أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير ~~جائز. # (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر ~~عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا؟ # (الجواب) : نعم تكون أجرة بكر على زيد المرسل المدعي المذكور هو الأصح ~~كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا كان متمردا ففي الخانية على ~~المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم والمسألة في العلائي والخانية ~~والبزازية من القضاء. # (سئل) فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه ~~مستوفيا شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا؟ # (الجواب) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من # PageV01P298 # القضاة إمضاؤه والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة ~~بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي ~~من باب التدبير ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية # (سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا ~~الإبراء العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم؟ # (الجواب) : نعم يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى ~~القضاء. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف ~~معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة ~~واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم ~~حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ms0561 ظهر أن البيع المذكور باطل ~~على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم ~~ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام ~~أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول ~~مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور ~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها ~~بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك ~~ثم برهن عمرو على الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق؟ # (الجواب) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في ~~شتى القضاء من التنوير. # (سئل) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل ~~منه شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم ~~فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ ~~الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة ~~لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر ~~استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب ~~نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم الوالد أجاب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل على قرى ومزارع لها غلات ~~تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من أداء دينه منه ولا يملك ~~شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مديون امتنع من أداء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له ~~عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك ~~فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر؟ ؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل مات عن تركة مستغرقة بديون ms0562 عليه باعها الورثة بدون إذن من ~~القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء نقضه؟ # (الجواب) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم ~~ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة ~~مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا ~~على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار ~~والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق ~~غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم. # (سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن عم عصبة وخلف ~~تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت المزبورة لتحفظه في ~~حرز مثله إلى رجوع الأخ # PageV01P299 # وهي أمينة فقام ابن العم يريد رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل ~~الخامس عن فتاوى رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن ~~ينصب قيما لحفظ مال الغائب اه. وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو ~~كان وارثه غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه غائب مدة ~~السفر اه. فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة؛ ~~لأنه للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير ~~الدين في حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن ~~المفقود لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب اه. # فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على ~~ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة ~~وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا اه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث ~~مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا ~~كان الوالد ms0563 مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل ~~من يقضي في المجتهدات. # (أقول) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه وله أن يضعه عند ~~عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ولاية بيع منقوله ~~إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث إليه وله إيفاء ديون ~~الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده وجمع ~~مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه الله تعالى خيرا ~~فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا. # (سئل) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد بذمته مبلغ دين معلوم فنصب ~~القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة ~~المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد ~~جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته ~~شرعا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين ~~على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القضاء للخصاف وظاهره أن ~~وكيل بيت المال ليس بخصم اه كلام البحر وكتبت عليه عن الخير الرملي أنه يجب ~~تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه ~~أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح ~~خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا اه. . # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب عن مورثهما فلان ~~فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت دعواه بالبينة ~~الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل الحكم المذكور ~~يسري على عمرو؟ # (الجواب) : بعض الورثة خصم عن جميعهم؛ لأن الخصومة توجهت على الميت وكل ~~واحد من الورثة يكون خصما عن الميت والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم ms0564 كما في ~~العمادية. # (أقول) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها ~~في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت اه وتمام ~~بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له ~~غائب إلخ. # (سئل) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد سماع دعوى زيد بكذا على عمرو ~~فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف ومنع عمرا من معارضة زيد بعد ~~علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع # PageV01P300 # فهل لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان ~~واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى ~~خصومة، أو رجلا معينا صح الاستثناء ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال ~~له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى ~~لا ينفذ اه وفي البزازية قلد السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع ~~قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل. # (سئل) فيما إذا كان في البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين ~~فالمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون ~~الخيار؟ # (الجواب) : الخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية ~~وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي ~~كما في فتاويه وقال في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي ~~محلة المدعى عليه وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة ~~في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا ~~والمدعى عليه مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه ~~وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا اه. # (أقول) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى ~~وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة ~~المقدسي وحاصله أن ما ذكروه ms0565 من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى ~~عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما ~~بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول. # وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن ~~يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر ~~على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل ~~منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وعسكري وغيرهم ~~كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف ~~المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض ~~أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له اه وأراد ببعض المتأخرين صاحب البحر ~~وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى ما نقله في الدر ~~المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله في المنح إن كل ~~عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي ~~يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة. # وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر ~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي ~~مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على ~~كثير من الأفهام. # وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون ~~وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد ~~الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار. # وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على ~~الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب: الميت إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد ~~أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم ms0566 غائبون غيبة منقطعة أو صغار ~~فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه بعد ~~استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو ~~كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم ~~أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا # PageV01P301 # بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة. # وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب ~~المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب ~~المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي ~~بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب ~~القاضي إلى القاضي. # وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا ~~فأجاب نعم. # وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول ~~القاضي ثبت عندي حكم منه. # وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع ~~فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن ~~التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما ~~غرم بسبب الشكاية. # وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك ~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت ~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو ~~نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف ~~والإجارة والبيع. # وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل ~~بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من ms0567 شاهد آخر. # وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا ~~وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك ~~القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه ~~الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك. # وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم ~~علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي ~~عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ~~ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله ~~أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك؛ لأن المدعي إذا ترك يترك. # وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت ~~إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد ~~دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع ~~يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى عليه. ### | [فروع تتعلق بالقضاء] # (فروع) # رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في ~~الطلاق المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع الصغير ~~أنه لا ينفذ حكم المحكم فيها وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم ~~المحكم فيما بين المتحاكمين في المجتهدات بمنزلة حكم القاضي حتى لا يكون ~~لأحدهما أن يرجع عن حكمه وذكر الخصاف أن حكم المحكم في المجتهدات جائز إلا ~~في الحدود والقصاص وذكر شمس الأئمة الحلواني أن حكم المحكم في المجتهدات ~~نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا قال إلا أن ~~هذا مما يعلم ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا. # وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا ms0568 وذلك أنه روي ~~عنهم أنه لو استفتى صاحب الحادثة عن هذا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين وسعة ~~أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ كل امرأة أتزوجها فاستفتى ~~فقيها مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف عليها فإنه يفارق ~~الثانية ويمسك الأولى؛ لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي # PageV01P302 # المولى أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم ~~المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان ~~مخالفا أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى ~~العلامة الحانوتي إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة ~~وقالت إنما وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع المال ~~متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق وذلك ~~بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها الحكم ~~ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من ~~مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع ~~المال إليه اه. # . استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في ~~الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه ~~الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ~~ويدفع بعض الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب ~~المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين ~~المرتهن ينبغي أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن ~~غيبة منقطعة جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من ~~الفصل الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق ~~الشام نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض ~~للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة ms0569 بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من ~~قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة ~~لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس إلى قاضي ~~دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في بحث الاستنابة فظهر جواز ~~الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من فتاوى العلامة الشيخ خير ~~الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى ~~وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي بزازية قبيل كتاب ~~الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به ~~وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن أفندي ~~العمادي. # اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار ~~البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين ~~البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من ~~التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم؛ لأن أهل ~~زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله ~~بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة ~~مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم ~~يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة ~~فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ~~ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه ويجيبون ~~عما استدل به مخالفه. # وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح ~~التصحيح؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي ~~والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من ms0570 المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس ~~للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة # PageV01P303 # في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله ~~فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي ~~في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى ~~أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه ~~شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير ~~علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين اه. ### | [باب الحبس] ### | [مسائل شتى] # (باب الحبس) (سئل) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو بإقراره لدى القاضي ~~وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل حبسه ويستوي في ذلك ~~الأصيل والكفيل؟ # (الجواب) : نعم لا يعجل حبسه إذا ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي ~~بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر ~~وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية ~~وغيرها ففيها أي في الهداية فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل ~~في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة اه قوله فإن امتنع يعني ~~الغريم بعد ثبوت الحق عليه بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى ~~هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر ~~الكفيل بالنفس عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به اه ~~وفي هذه الصورة إذا امتنع فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد ~~هل له أن يخرجه الجواب مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون ~~لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم ~~خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه اه. # لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما ms0571 على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر ~~أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما ~~إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك اه. . # (سئل) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر ~~للقاضي أنه لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من ~~الثقات فأخبروه بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ~~ويخلي سبيله فهل للقاضي ذلك؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه المسألة على ثلاث ~~فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة وظهر للقاضي أنه لا ~~يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور خصمه أم لا أجاب ~~حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه. # قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب ~~الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع ~~الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا ~~لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب ~~إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط ~~إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه ~~فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه. # وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة ~~به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم ~~يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي # PageV01P304 # إطلاقه بلا كفيل والحالة هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا من الإخبار ~~بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله سبحانه وتعالى ~~يقول {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] . # وسئل فيما إذا كان فقر ms0572 المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال ~~هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة ~~خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة ~~أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له ~~منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس ~~والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره ~~ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة ~~خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون ~~الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم ~~قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب ~~إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه ~~معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر ~~حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين - رحمه ~~الله تعالى - والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه. # وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا ~~ويترك له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك اه كلام ~~الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه ~~بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في ~~التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب ~~الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا ~~بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل اه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس ~~مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس ms0573 يعني أطلقه من السجن؛ لأن ~~عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما ~~وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال ~~اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا ~~يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار اه. # وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف ~~كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه ~~إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في ~~البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه ~~موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه اه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع ~~إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ~~ثبت عندي أنه معسر اه والله أعلم. # (سئل) في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد ~~عليه مال يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ~~[البقرة: 280] . # (سئل) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على ~~أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب ~~الديون ديونهم من فاضل كسبه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به ~~وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على ~~يساره؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل # PageV01P305 # لا يحبس عليها؟ # (الجواب) : لا يحبس أصل في دين فرعه. # (سئل) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي ~~والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت ms0574 في بقائه ~~في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي ~~الدين أم لا؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين ~~غرمائه بالحصص نيابة عنه اه. # وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع ~~في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس ~~الراهن وإن كان الرهن في يده اه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله ~~مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان ~~الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه ~~أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه ~~التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم. # وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي ~~في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون ~~المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه ~~فأجاب القاضي إذا حبس الغريم فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث ~~يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره ~~بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق ~~منه بكفيل إن تيسر وإلا فلا. # وسئل إذا أراد حاكم حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب ~~العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي. اه. # (سئل) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين الفقيرين بدون وجه ~~شرعي فهل يحبس؟ # (الجواب) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق عليها كما في التنوير وغيره. # (سئل) فيما إذا حبست المرأة زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي ~~احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع ms0575 ~~أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ~~ويحبسها في بيت الزوج # (الجواب) : قال في الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي ~~احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن ~~قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن ~~الفجور اه وفي مآل الفتاوى إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه ~~وفي خزانة الفتاوى استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها ~~اه. قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما ~~استحسنه المتأخرون وجه حسن. # (سئل) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ~~ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال ~~أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو ~~لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا ~~بزازية؛ لأنه التزمه بعقد كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضي خان ~~لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ اه وقال في المنح وقد اختلف ~~الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون؛ لأنه ~~إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع ~~الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى اه وأجاب في الخيرية ~~بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت يوم ولدت ~~ويجبر الزوج على دفع المهر إليه؛ لأنه يجب # PageV01P306 # بنفس العقد إذ هو بدل البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه ~~حتى يوفيه أو يظهر إعساره لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم اه. . # (سئل) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس أم لا؟ # (الجواب) : لا ms0576 يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه كذا في ~~الملتقى وغيره. # (سئل) هل يحبس الوالد في دين ولده أم لا؟ # (الجواب) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره من ~~الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه؛ ~~لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه ~~ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط ~~السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا ~~في النفقة لولدهما لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ~~وليس الحبس من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز ~~أن يعاقب ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص اه. # (أقول) بقي ما إذا كان للابن على أبيه دين بكفالة أجنبي عنه بإذنه فحبس ~~الابن الكفيل فهل للكفيل حبس الأب أخذا من قولهم إذا حبس الكفيل فله حبس ~~المكفول فذكر العلامة الشرنبلالي في حاشية الدرر أنه لا يحبس لما يلزم من ~~حبسه حبس الأصيل وهو ممتنع وقد ألف رسالة في خصوص هذه المسألة ونقل الخير ~~الرملي أن بعض الموالي أفتى بذلك أخذا مما في القهستاني ثم رد عليه بقوله ~~ولا يغتر به؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس ~~بدينه الذي ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من ~~يجعلها ضما في المطالبة فلم يدخل تحت قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه ~~إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل اه كلام الخير الرملي. # ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن ~~حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه ~~إن حبس لم يحبسه. به يشعر قضاء الخلاصة اه وأنت خبير بأن ما في القهستاني ~~مسألة أخرى غير ms0577 ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا ~~والمكفول أصلا للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا ~~والمكفول أصلا للكفيل كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن ~~عمرو أباه بذلك الدين فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو ~~فليس للكفيل أن يحبس أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين ~~فرعه وهو ظاهر وقد خفي الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على ~~الشرنبلالي في رسالته وقد من المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور ~~وأوضحته فيما علقته على البحر في كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة. # (سئل) في مديون محبوس ثبت لدى القاضي يساره ببينة شرعية فهل يؤيد حبسه؟ # (الجواب) : نعم يؤيد حبس الموسر حتى يوفي دينه جزاء لظلمه وهذا على قول ~~الإمام الأعظم - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ~~يباع ماله لدينه وبقولهما يفتى كما صرح به في الاختيار والتنوير وغيرهما في ~~كتاب الحجر. # (سئل) في بينة اليسار هل تقدم على بينة الإعسار وإذا شهدت بينة اليسار ~~على أنه موسر قادر على وفاء الدين جاز وكفى ولا يشترط تعيين المال؟ # (الجواب) : بينة اليسار مقدمة ويكفي ما ذكر والله أعلم ولو أقام المديون ~~بينة على الإعسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينة اليسار أولى فإن شهدوا ~~أنه موسر قادر على أداء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال خانية ~~وقال في المنح وبينة يساره أحق من بينة إعساره بالقبول عند التعارض؛ لأن ~~اليسار عارض والبينة للإثبات. . . إلخ # (أقول) فلو ثبت أنه موسر ثم ادعى # PageV01P307 # الإعسار بعد وبرهن فإنه يقبل لإثباته أمرا حادثا كما أفاده في فتح القدير ~~وهو ظاهر وإن خفي فهم ذلك من عبارة الفتح على صاحب البحر حيث ظن أن مراده ~~تقديم بينة الإعسار على بينة اليسار عند التعارض فاعترضه بأنه بحث غير صحيح ~~مع أن مراده ما ذكرنا لا ما فهمه صاحب البحر كما أوضحناه فيما علقناه ms0578 عليه. # (سئل) في رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة ~~وحصل له غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون ~~بقية أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم ~~بالحصص ولا عبرة بزعم الرجل؟ # (الجواب) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه ~~وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ~~يقسم بينهم بالحصص ملتقى. # (أقول) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما إذا ~~رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على ذلك ~~الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما إذا ~~مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله تعالى. # (سئل) فيما إذا حبس القاضي رجلا بدين شرعي عليه لآخر ومرض في الحبس مرضا ~~أضناه ولم يجد من يخدمه فيه فهل يخرج من الحبس بكفيل؟ # (الجواب) : نعم كما في المنح. # (سئل) في المديون المعسر إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في ~~الحال وله ثياب يلبسها ولا يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه؟ # (الجواب) : نعم لا يباع ذلك لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح ~~والخيرية. # (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنته الصغيرة في عدة أشهر فهل لا ~~يحبس عليها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في المديون إذا أراد السفر بعد حلول الدين عليه فهل للدائن منعه من ~~السفر حتى يوفيه؟ # (الجواب) : نعم # (مسائل شتى) # (سئل) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وصاحب العلو يريد البناء ~~ليتوصل إلى حقه فما الحكم؟ # (الجواب) : إن انهدم السفل بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم ~~التعدي؛ ولأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ولذي العلو أن يبني حتى يبلغ ~~موضع علوه ثم يبني علوه إذا امتنع صاحب السفل من بنائه ليتوصل إلى حقه ms0579 إذ ~~لا وصول إلى حقه إلا به وله أن يمنع صاحب السفل من أن يسكن في سفله حتى ~~يعطي صاحب العلو ما أنفق على السفل بالغا ما بلغ إن بنى بإذنه أو إذن ~~القاضي؛ لأن إذن القاضي كإذنه بنفسه لولايته وهذا الذي استحسنه المتأخرون ~~وفي الولوالجية وبه يفتى وإلا يرجع بقيمة البناء يوم بنى قال في الوجيز ثم ~~تعتبر قيمته من وقت البناء لا وقت الرجوع هو الصحيح اه وقد ذكرت هذه ~~المسألة في قاضي خان ومنية المفتي وشرح الكنز للعيني وغيره وأفتى بذلك ~~الخير الرملي وغيره. # (سئل) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق ~~والمرور والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه ~~لتعديه بالهدم؟ ؟ # (الجواب) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه ~~أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت ~~عليه ملكا اه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه ~~والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي ~~العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على ~~البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء # PageV01P308 # (أقول) وكتبت فيما علقته على البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما ~~في الفصولين سماه ثانيا؛ لأنه ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة ~~الفصولين المذكورة وقوله ويحمل الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب ~~البحر عبارته وهي وإن هدماه أي الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى ~~الآخران كان أس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا ~~يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم ~~يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات ~~الفضلي: لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من ~~الانتفاع به ms0580 ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة ~~البناء كذا في فتح القدير اه وأنت ترى عدم المخالفة بين الكلامين فإن كلام ~~الفتح في الحائط المشترك الذي لا يمكن انتفاع كل واحد من الشريكين إلا ~~ببنائه فلذا أجبر كل منهما وكلام جامع الفصولين في السفل والعلو: وصاحب ~~السفل يمكنه الانتفاع بسفله بدون العلو فما وجه كون صاحب العلو يجبر؛ لأن ~~سقف السفل لصاحب السفل فلا ضرر عليه في ترك صاحب العلو علوه قال في البحر ~~وفي الذخيرة السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه وهراديه ~~وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك اه. والهرادي ما ~~يوضع فوق السقف من قصب وعريش اه وإذا كان كل ذلك لصاحب السفل فلا يجب شيء ~~منه على صاحب العلو. # (سئل) فيما إذا كان لزيد علو له كنيف قديم راكب على حائطه وعلى سطح جاره ~~وهو ومن قبله من ملاك العلو متصرفون في الكنيف على الوجه المذكور من قديم ~~الزمان إلى الآن بلا معارض ويريد الجار الآن أن يكلفه رفع الكنيف متعللا ~~أنه ينز على الحائط ويحصل له أذية من ذلك فهل ليس للجار ذلك ويبقى القديم ~~على قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في سفل عليه علو لزيد فتكسر بعض أخشاب السفل فهل يكون تعميرها على ~~صاحب السفل بلا جبر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ذي حرفة متقن لحرفته يشتغل في حانوته على حدته يريد بقية أهل ~~حرفته أن يجبروه على أن يشاركهم في تلك الحرفة ويكونوا معه في حانوت واحد ~~وهو يأبى إلا الشغل وحده في حانوته فهل ليس لهم جبره على ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يجبر على ذلك. # (سئل) فيما إذا كان زيد محترفا بحرافة بشلاحة الصوف مصانعة فكبر وعجز ~~ويريد أن يباشر الحرفة بصناع يشتغلون فيها ويكون هو معلما عليهم وهو متقن ~~لها ويعارضه في ذلك أهل الحرفة فهل يمنعون من معارضته في ذلك إلا بوجه ~~شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بيطار ms0581 استأجر حانوتا ملاصقا لحانوت بيطار آخر ليباشر صنعته فيها ~~ويريد البيطار الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا ~~منعه إلا بوجه شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان طائفة العلبية يشترون الدفوف المعدة لذلك من أربابها ~~ويصنعونها علبا يبيعونها للناس فيما مضى من الزمان إلى الآن بلا معارض ~~والآن يريد جماعة منهم الاختصاص بجميع ما يباع من الدفوف وشرائها من ~~أربابها وبيع شيء منها لأرباب الحرفة المذكورة والتحجير على الباقين بدون ~~وجه شرعي فهل من أراد البيع والشراء لا يمنع بدون وجه شرعي ولا تحجير في ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر في داره خاص به فهل يمنع جاره عمرو ~~من إجراء أوساخه فيه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في دار جاره بباطن أرض الدار من قديم ~~الزمان فامتلأ الآن ترابا وأوساخا وأراد إصلاحه وحفره ولا يمكن ذلك إلا ~~بدخول دار الجار والجار يمنعه فهل # PageV01P309 # يقال للجار إما أن تتركه يدخل ويصلح ويفعل أو تفعل بمالك؟ # (الجواب) : نعم يقال له ذلك والمسألة منقولة في البحر من شتى القضاء ~~فراجعها إن رمت. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في أرض دار هند من قديم الزمان انهدم ~~بعض المجرى وصار الماء يجري إلى أرض دار هند وحيطانها وتضررت من ذلك وتريد ~~منه إصلاح المجرى ومنع الضرر عنها فهل تجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي النوازل نهر يجري في أرض قوم فانشق النهر وخرب بعض ~~أرض القوم لأصحاب الأراضي أن يأخذوا أصحاب النهر بعمارة النهر دون عمارة ~~الأرض خلاصة من الشرب. # (سئل) في جماعة أحدثوا في دورهم بركا وأجروا فائضها في مجرى مطر مشترك ~~بين أهل محلة بلا إذنهم وتضرر أهل المحلة بذلك ويريدون منع أصحاب البرك من ~~إجراء فائضهم فيه فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في نهر مشترك بين زيد وجماعة ولهم عليه طواحين من قديم الزمان يريد ~~رجل أن يبني طاحونا فوق طاحون زيد بدون ms0582 إذن منه ولا من الجماعة وفي ذلك ضرر ~~على طاحون زيد فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قروي رحل من قريته الموقوفة وسكن في غيرها فقام متولي الوقف ~~وصوباشي القرية يكلفانه العود إليها والسكنى بها بدون وجه شرعي فهل لا يجبر ~~على ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يجبر القروي المذكور على ذلك وله السكنى حيث شاء من ~~بلاد الله جل جلاله وعظم نواله وتقدست أسماؤه كما أفتى بذلك كثير من ~~العلماء الأعلام روح الله أرواحهم وقد ألف في ذلك العلامة التقي الحصني قدس ~~الله سره رسالة وقد قال نبينا أفضل الخلق على الإطلاق - صلى الله عليه وسلم ~~- وشرف وكرم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم» ~~ذكره الجلال السيوطي في الجامع الصغير والمؤمن أمير نفسه يسكن أي البلاد ~~أراد ويعيش بأي بلدة رأى الراحة لنفسه فيها والله سبحانه أعلم. # وسئل السراج قارئ الهداية عن رجل له حق على آخر فطالبه به عند الولاة ~~والحجاب فغرم مبلغا للنقباء وأعوان الظلمة هل يلزم الشاكي بذلك الجواب إذا ~~كان في البلد قاض يخلص الحقوق وعدل المدعي عنه وشكاه من غيره وغرم المدعى ~~عليه أفتى المتأخرون أن للمشكى أن يرجع بما غرم على الشاكي. # وسئل عن شخص تسبب في غرامة شخص عند بعض الظلمة وأغراهم عليه حتى غرم مالا ~~للظلمة هل يلزم المتسبب أم لا؟ # (الجواب) : إذا تعاون على شخص ورفعه إلى ظالم وعادة الظالم أن من رفع ~~إليه وتعوون عليه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة يضمن الشاكي في هذه الصورة ~~ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا - رحمهم ~~الله - # (سئل) في ناظر وقف آجر أرض الوقف من زيد بأجرة المثل ووهبه زيد مبلغا من ~~الدراهم خارجا عن الأجرة ويريد مستحقو الوقف مشاركة الناظر في المبلغ ~~المرقوم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في سياق ماء حلو لسبيل وقف أحدث فوقه جماعة سياقا لأوساخ دورهم وفي ~~ذلك ضرر ms0583 على سياق السبيل وفي رفعه نفع تام له فهل يرفع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض ~~قديم في بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند ~~بركته بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ~~ذلك. # (سئل) في رجل أحدث سراب ماء لداره وأجراه على جنينة دار جاره وتضرر الجار ~~من ذلك وطلب منه رفعه عنه فهل يجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له بالوعة في داره ينصب فيها ماء مطرها # PageV01P310 # وأوساخها ثم يخرج ذلك إلى جنينة زيد من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ~~ويكلفه زيد سد البالوعة بلا وجه شرعي فهل حيث كانت قديمة يبقى القديم على ~~قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا ~~وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب ~~الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة فهل يجاب الجار إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في أراضي قرية جارية في وقف بر وتيمارات وفيها عين ماء يجري منها ~~الماء إلى بعض الأراضي لسقيها وسقي دواب أهل القرية وشربهم من قديم الزمان ~~إلى الآن فعمد رجل من زراعها وسد العين وطمها بالتراب وغرس عليها وسد ~~طريقها بإذن بعض التيماريين وفي ذلك ضرر على أهالي القرية وجهة الوقف وبقية ~~التيمارية فهل يعاد القديم ويبقى على قدمه كما كان؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل عمر مجرى ماء في محل له حق التعمير فيه ونز منه حائط جاره ~~وطلب الجار تحويله فهل لا يجبر على تحويله؟ # (الجواب) : نعم لا يجبر على تحويله. # (سئل) في نهر مشترك بين جماعة يجري ماؤه في دار هند يريدون تكليفها ~~بإسقاف النهر من مالها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) ms0584 في ذي سفل أحدث فيه مدقة للثياب تضر بالعلو وتسقط أوانيه من محلها ~~فهل يمنع من ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له بركة ماء أذن لجاره عمرو بأن يجري من فائضها إلى داره ~~ففعل عمرو كذلك من غير عقد إجارة شرعية على المجرى ويريد زيد الآن أن يجري ~~من فائض بركته حصة إلى بركة له أخرى ويعارضه عمرو في ذلك فهل يمنع من ~~معارضته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جدار مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما وفيه قمريتان للضوء ~~فعمر زيد في داره طبلة محاذية لإحدى القمريتين بحيث قلل ضوءها ولم يسدها ~~بالكلية من غير ركوب على الجدار ولا اعتماد عليه ويعارضه الجار في ذلك فهل ~~يمنع الجار من معارضته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل بنى جدارا على جدار مشترك بينه وبين جاره لكل منهما عليه ~~جذوع وبنى في داره بناء سد به ضوء قمرية جاره بالكلية بدون إذنه ولا وجه ~~شرعي وتضرر الجار بذلك فهل له منعه من ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولا يمنع الشخص من ~~تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر بينا فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية ~~واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية اه وأفتى أيضا بذلك الشيخ ~~الإمام الأجل برهان الأئمة وبه يفتى كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا ~~عن كتاب الحيطان للصدر الشهيد وفي حواشي الأشباه لبيري زاده ما نصه: له ~~التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والذي استقر عليه رأي ~~المتأخرين أن الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو ~~ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء بسببه أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ~~ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه اه. # (أقول) وقدروا سد الضوء بما يمنع من الكتابة فحينئذ إذا كان له شباكان أو ~~قمريتان فسد ضوء إحداهما مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء ~~الباب لا يعتبر؛ لأنه قد يضطر ms0585 إلى غلقه لبرد ونحوه والله أعلم. # (سئل) في رجل يريد أن يبني في مطبخه مدخنة مقدار نصف ذراع ويعارضه في ذلك ~~جاره ولم يكن في ذلك ضرر بين فهل له بناؤها؟ # (الجواب) : نعم حيث لم يكن الضرر بينا # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة لها ثمان قمريات وأربع شبابيك منها ثلاث ~~قماري وشباك من جهة الشرق والباقي من جهة القبلة والشمال فبنى جاره عمرو من ~~جهة الشرق طبقة بينها وبين طبقة زيد نحو ذراع فعارضه # PageV01P311 # زيد في ذلك زاعما أنه يقل ضوء طبقته بسبب ذلك فهل يمنع من معارضته؟ # (الجواب) : نعم يمنع من معارضته حيث بنى في ملكه ولم يضر جاره ضررا بينا. # (سئل) في رجل له جنينة لها استطراق من بستان زيد يمر منه هو وأبوه من ~~قبله من قديم الزمان ويريد زيد الآن منعه منه فهل إذا ثبت تصرفه المذكور ~~بالوجه الشرعي على الوجه المذكور يمنع زيد من معارضته له ويبقى القديم على ~~قدمه؟ # (الجواب) : نعم وحد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشرفة على ظهر إيوان عمرو متصرف فيها هو ومن ~~قبله بالنوم عليها ونشر الأمتعة من قديم الزمان بلا معارض ويريد عمرو الآن ~~منعه من التصرف المزبور فهل يعمل بوضع اليد والتصرف على الوجه المذكور بعد ~~الثبوت شرعا ويبقى القديم على قدمه ويمنع عمرو من معارضته في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا بنى زيد في داره طبقة فعارضه جاره في ذلك متعللا بأنه منع ~~الشمس عن طبقة تجاهها في داره فهل يمنع من معارضته ولا عبرة بتعلله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له طبقة في داره لها ثلاث شبابيك مطلات على الشارع فقط يريد ~~هدمها وإعادتها كما كانت فقام رجل من أهل المحلة يعارضه في إعادة الشبابيك ~~المذكورة بلا وجه شرعي فهل ليس له معارضة في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له قاعة رفيعة البناء ملاصقة لدار جاره ففتح في أعلاها ~~بالقرب من سقفها قمريتين للضوء فقط ليس ms0586 فيهما إشراف على حريم الجار إلا ~~بالصعود إليهما بسلم عال قام جاره الآن يكلفه سدهما بدون وجه شرعي فهل يمنع ~~الجار من ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة فيها طاقة قديمة مقابلة لقصر ورواق حادثين ~~في دار جاره عمرو يفصل بين الطاقة وبين القصر والرواق عدة دور للجيران ~~وطريق فانهدمت الطبقة وأعادها زيد مع الطاقة كما كانت فقام جاره عمرو يكلفه ~~سد الطاقة زاعما أنها تشرف على القصر والرواق المذكورين والحال أنهما ليسا ~~محل قرار نسائه وجلوسهن بل محله سفل الدار والمساكن السفلية فهل ليس له ~~تكليفه بذلك بدون وجه شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في ذي علو يريد أن يبني في علوه بناء يضر بالسفل يقينا فهل يمنع من ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جماعة لهم حق من الماء يجري في باطن أرض دار وقف من قديم الزمان ~~إلى الآن بلا معارض ولا منازع قام الآن ناظر الوقف يريد منعهم من ذلك أو ~~يدفعوا له في كل سنة شيئا من الدراهم محاكرة عن ذلك بدون وجه شرعي ولم يسبق ~~له ولا لمن قبله من نظار الوقف شيء من ذلك فهل يمنع من ذلك ويبقى القديم ~~على قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أحدث في داره مجرى لمياه أوساخها وسلطه على بئر جاره الخاص ~~به الكائن في داره المعد لمطر الدار بدون إذن الجار ثم بعد ثمان سنين باع ~~الجار داره من عمرو وحصل من المياه ضرر بالدار وحيطانها ويريد عمرو المشتري ~~المزبور منع الرجل من ذلك وحسم المياه عن بئره فهل يجاب عمرو إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل بنى في داره أس بركة ماء ركب به على سراب أوساخ قديم مشترك ~~بينه وبين جماعة آخرين بدون إذن من بقية الشركاء ولا إجارة منهم ولا وجه ~~شرعي وحصل من ذلك ضرر لبقية الشركاء وطلبوا منه رفع ما بناه فهل يجابون إلى ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل يريد أن يبني لصيق دار جاره زيد فرنا للخبز ms0587 الدائم ويتضرر ~~من ذلك جاره ضررا بينا فاحشا فهل يمنع الرجل من ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجامع معلوم وجماعة معلومين مجرى أوساخ قديم تجري فيه ~~أوساخهم وأوساخ الجامع فاحتاج المجرى إلى التعديل والترميم اللازمين وفي ~~ذلك مصلحة للجامع فهل يكون ذلك على الجماعة المذكورين وعلى جهة وقف الجامع # PageV01P312 # المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه مشتملة على داخل وخارج وفي ~~الخارج بركة ماء يجري فائضها في مجرى قديم بباطن الأرض وينزل في مجرى قديم ~~مشترك بينه وبين جماعة يريد زيد الآن أن ينقل البركة المزبورة من الخارج ~~إلى الداخلة ويجري فائضها كما كان في القديم إلى المجرى القديم من غير ~~إحداث شيء في المجرى المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك (أقول) إن كانت البركة في الداخل تصير أقرب إلى ~~المجرى القديم مما كانت عليه في الخارج ولم يكسر حافة المجرى القديم ~~المشترك فلا مانع من ذلك وأما إذا كانت بالعكس وكان الفائض ومجراه ملك ~~الجماعة فقد يقال يمنع من ذلك؛ لأنه إذا بعد المجرى واحتاج فيما يأتي من ~~الزمان إلى تعمير يلزمهم زيادة كلفة عليه وفي ذلك ضرر عليهم على أنه قد صرح ~~في الهداية وشروحها في باب الشرب بأنه لو أراد أحد الشركاء في النهر أن ~~ينصب عليه رحى في ملكه بأن كان حافتا النهر وبطنه ملكا له فله ذلك إن لم ~~يضر بالماء وصوروا الضرر بالماء بأن يقوم الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ~~ثم يجري إلى النهر من أسفله؛ لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص اه فتدبر ~~ذلك. # (سئل) في خان موقوف مشتمل على بيوت وبركة ماء قديمة يجري إليها الماء من ~~فائض بركة في دار زيد الجار يريد زيد تحويل بركته المزبورة إلى مكان آخر من ~~داره وضرب لبن على أسطحة بيوت الخان وتكليف ناظر الوقف إلى تعمير سياق جديد ~~لبركة الخان من البركة التي يريد تعميرها كل ذلك بدون رضا الناظر ولا مصلحة ~~للوقف ms0588 ولا وجه شرعي بل في ذلك ضرر على الوقف فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم يمنع من ذلك. # (سئل) في أراضي قرية تيمارية لها زراع يزرعون بعضها ويدفعون قسمها في كل ~~سنة لتيماريها والبعض منها مرج قديم معطل فعمد رجل وكسره وحرثه ويريد زرعه ~~جبرا بلا إذن التيماري ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة ~~التيمار من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه ~~المزبور وتصرف وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار ~~ثم وجه التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور بالطريق الشرعي ليس ~~للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك. # (سئل) في حصة معلومة من مزرعة معينة جارية الحصة في وقف أهلي وعلى ~~المزرعة قسم معلوم يؤخذ من زراعها وعشر لتيماري فتناول التيماري ما يخص حصة ~~الوقف من القسم بلا إذن من الناظر ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة في أرض سليخة ~~جارية بتمامها في تيمار عمرو ففرغ زيد عن المشد المزبور لبكر بدون إذن من ~~التيماري ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون الفراغ غير نافذ ويكون موقوفا ~~على إذن التيماري؟ # (الجواب) : نعم وسئل عن نظير ذلك فيما إذا فرغ عن مشدة لآخر بعوض معلوم ~~لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ وإن صدر بدون إذن المتكلمين على الأرض حكما ~~شرعيا مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجتان فهل يعمل ~~بمضمونهما؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يعمل بمضمون الحجتين المذكورتين بعد ثبوته ~~شرعا والحكم المذكور ماض على الصحة لا ينقض. # (سئل) في مزرعة جارية في أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من ~~الربع يؤخذ من زراعها في ms0589 كل سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم ~~رجلان من دفع قسمها والحال أن أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف # PageV01P313 # من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما من القسم من زرعها لجهة ~~الأوقاف؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني ~~زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم ~~الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من ~~المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود ~~العمادي والحانوتي وغيرهما. # (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ~~ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن ~~حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في ~~المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [كتاب الشهادة] # (كتاب الشهادة) (سئل) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل ~~يكون البيع أولى؟ # (الجواب) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن. # (سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر ~~الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في ~~البحر والدرر والتنوير وغيرها. # (سئل) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر ~~الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود ~~وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع؟ # (الجواب) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل. # (سئل) في شهادة الرفيق العدل لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي ~~حيث لا مانع هنالك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في شهادة الأخ العدل ms0590 لأخته وزوج أختها العدل لها بطلاق زوجها لها ~~هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل شهادته له ~~للتهمة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والتنوير. # (سئل) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه هل تكون غير ~~مقبولة؟ # (الجواب) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لما تقدم ~~في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر ~~أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ~~شهادة للقانع بأهل البيت» وأصل القنوع السؤال والمراد من يكون تبعا للقوم ~~كالخادم والأجير والتابع؛ لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من ~~القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنه أجير خاص فيستوجب ~~على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر، كذا في ~~تبيين الكنز اه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية عن نجم الأئمة لا يشهد ~~له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث الرعية وقسمة النوائب ~~وكذا راكب بحر الهند؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا من سكن دار الحرب وكثر ~~سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا. # (سئل) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل تقبل شهادتهم ~~له أو لا؟ # (الجواب) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم في بحره ~~والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي والقنية وعن المنظومة وكذلك في ~~غيرهما من الكتب المعتبرة. # (سئل) فيما إذا ثبت # PageV01P314 # حلف رجل بطلاق ثلاث بشهادة شهود أحدهم حلاق وزكاهم مزكون فتعلل المشهود ~~عليه بأن أحد الشهود حلاق فلا تقبل شهادته بسبب حرفته وأن بينه وبين بقية ~~الشهود والمزكين خصومة بمقتضى أنه قبل الحلف تشاجر معهم على قمار ولعب فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : الحمد لله تعالى أما تعلل المدعى عليه بكون أحد الشهود حلاقا ~~فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة ونص عبارتها وشهادة أهل ms0591 ~~الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة العلماء يقولون المجوز ~~العدالة وقد وجدت اه. # وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي ~~والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا اه فثبت أن شهادة الحلاق صحيحة ~~إذا كان عدلا وأما تعلل المدعى عليه بكون المزكين أخصاما يعني أعداء له فإن ~~تزكية العلانية شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة سوى لفظ أشهد كما في ~~شرح الملتقى وغيره فإذا كانت شهادة وطعن فيها الخصم بأنهم أعداء لي عداوة ~~دنيوية وأثبت دعواه بوجهه الشرعي فقد بطلت تزكيتهم وبقي الشهود بلا تزكية ~~ولا يحكم بشهادتهم قبل التزكية كما في الدرر وغيره والعدو من يفرح بحزنه ~~ويحزن لفرحه كما في البحر والخصومة إذا جرت بين المدعي والمدعى عليه بغير ~~حق فهي دنيوية ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه على ~~نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعى عليه أنه عدوه ما لم يثبت المدعي ~~أنه عدو له كما في البحر ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما ~~لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه ~~الاعتماد اه. # ففي الحادثة المسئول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما ~~قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من ~~الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما ~~رواه أبو داود مرفوعا «لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه» والغمر ~~الحقد ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما ~~أفاده في البحر وقال العلامة الخير الرملي في فتاويه فتحصل من ذلك أن شهادة ~~العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ ~~قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب اه فإذا أثبت ~~المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا على الوجه المذكور ms0592 فتجري الأحكام المذكورة ~~من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين ~~المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد أنهم ممن يفرحون بحزنه ويحزنون لفرحه ~~هذا ما ظهر لنا مما ذكره أئمتنا روح الله أرواحهم بدار السلام والله سبحانه ~~وتعالى الموفق للصواب. # (أقول) وفي البحر عن ابن وهبان قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من ~~خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس ~~كذلك بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا ~~تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ~~ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما ~~بينهما من المخاصمة اه قال صاحب البحر ويدل له ما في فتاوى قاضي خان من باب ~~ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد ~~عليه في حق آخر جازت شهادته إذا كان عدلا اه واعلم أنه لو شهد على رجل آخر ~~فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع له ~~كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فحينئذ ~~بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به اه وفي فتاوى العلامة التمرتاشي # PageV01P315 # صاحب التنوير. # سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر ~~حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر ~~فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت بنحو القذف وقتل الولي. # (سئل) في شاهدين شهدا بشيء على رجل لدى قاض شرعي طلب منه الرجل تزكيتهما ~~فلم يصغ له وحكم بشهادتهما قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من ~~قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور؟ # (الجواب) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فحيث حكم ~~قبله لا ينفذ حكمه ms0593 ولا يلتفت إليه حيث كان الحال ما ذكر وفي الفتاوى ~~الرحيمية أفتى مفتي الروم العلامة يحيى شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام ~~أن القضاة ليسوا مولين أن يحكموا مثل هذه الأحكام. # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من ~~يدعي صحته منهما فأي البينتين أولى بالقبول؟ # (الجواب) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في ~~الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج ~~إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ~~ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة ~~الفساد؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبت حرمة ~~الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب ~~النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ~~اه. # وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ذلك. # (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فالقول لمن منهما؟ # (الجواب) : القول لمدعي الصحة بيمينه (أقول) المتبادر منه أن البينة بينة ~~مدعي الفساد وفي البحر تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن كان الفساد لشرط ~~في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى وإن كان لمعنى في المحل أو غيره فبينة ~~الصحة أولى وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع ~~وفساده اه وكتبت فيما علقته عليه عن ترجيح البينات للشيخ غانم إذا اختلف ~~المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا ~~كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن ~~كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف ~~درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة ~~في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في ~~الوجه الأول وفي رواية القول ms0594 قول من يدعي الفساد مشتمل الأحكام اه. . # (سئل) فيما إذا استأجر زيد دارا من عمرو الأجنبي ثم شهد عمرو العدل لزيد ~~بحق له على الغير هل تقبل؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وبنت وخلف تركة ادعى زيد إرثا فيها وطلبه ~~بمقتضى أنه أخ للمتوفى لأب وأن له بينة عادلة تشهد بذلك وأن لا وارث له بعد ~~الزوجة والبنت غيره فهل تقبل بينته وله أخذ ما خصه من التركة ولا يحتاج إلى ~~ذكر الجد؟ # (الجواب) : نعم وإذا شهدوا بكونه وارثا ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره ~~فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يدفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر لم ~~يثبت بالشهادة ولا بما أقيم مقامها من تلوم القاضي وإن كان ممن يرث على كل ~~حال نظر القاضي واحتاط ثم قضى له بكله وذكر أن القاضي يحتاط ويتلوم زمانا ~~قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له وارث آخر لظهر في مثل هذه المدة ولم ~~يقدره بشيء وذكره الطحاوي في مختصره وقدر لذلك حولا؛ لأن الغيبة قد تمتد ~~إلى الحول قيل هذا قولهما وما ذكر في المبسوط # PageV01P316 # قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص ولا ~~إجماع بل هو موكول إلى رأي من ابتلي به وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد كما ~~قالا في التعزير محيط السرخسي. # وفي الأقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له ~~وارثا غيره لا تقبل حتى يبينا طريق الوراثة له والأخوة والعمومة لاختلاف ~~الأسباب وكذا إذا قالا مولاه؛ لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ~~ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ تقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له ~~غيره لإسقاط التلوم عن القاضي والشرط في سماع هذه البينة إحضار الخصم وهو ~~إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به ~~لا فرق بين أن يكون ms0595 مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى ~~شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له وارثا غيره ~~فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تتارخانية من ~~الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ولم يذكروا ~~اسم الأم أو الجد لا تقبل؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت؛ لأنه ذكر ~~محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ~~ذكر الجد. # وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ~~ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب ~~الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو ~~لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا: وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا ~~بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه ~~لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو ~~لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء ~~قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على ~~النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى ~~عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل؛ لأن ~~البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في ~~إثبات جد المدعي خانية. # (سئل) في امرأة مخدرة أشهدت على شهادتها في حق رجلين عدلين بوجهه الشرعي ~~وشهدا على شهادتها عند القاضي بطريقه الشرعي هل يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ونقلها في متن التنوير. # (سئل) في شهادة وقعت مخالفة للدعوى ثم أعيدت الدعوى والشهادة واتفقتا هل ~~تقبل أم لا؟ # (الجواب) : إذا كان الشهود ثقات عدولا مقبولي الشهادة تقبل ms0596 شهادتهم قال ~~في البحر عن البزازية لو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا ~~الدعوى والشهادة واتفقتا تقبل اه وبمثله أفتى الخير الرملي وغيره في حاوي ~~الزاهدي من الشهادة ش أقام الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا ~~في مجلس آخر شهادتهما بلفظ موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقها بلا تلقين من ~~أحد وإلا لا تقبل اه وفي جواهر الفتاوى من الشهادات شهد على وجه فيه خلل ثم ~~أعاد الشهادة في غير ذلك المجلس بدون الخلل فإن كان يحتاج إلى زيادة فزاد ~~ذلك لا يقبل وإن لم يكن بين الأول والثاني تناقض وإنما كان إهمالا؛ لأن ~~الظاهر أن لا شهادة عنده إلا على ما شهد أولا وإنما زاد ثانيا لتلقين إنسان ~~تزويرا واحتيالا فلا يقبل استدلالا بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل شهد ~~ولم يبرح عن مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا تقبل شهادته. # فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد لا تقبل جواهر الفتاوى من ~~كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية # (أقول) ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في # PageV01P317 # البحر وقيد بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه؛ لأنه لو قام لم يقبل منه ~~ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه ~~وهو رواية هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة ~~كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل ~~أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا ~~لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل؛ لأنه قد ~~يبتلى به في مجلس القاضي اه. # وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية ms0597 ~~فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ابن ابن عم ~~أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم المتوفاة ~~بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ديبة بنت ~~سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو حسن أخوان ~~والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة المدعى عليهما ~~أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم؟ # (الجواب) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف ~~الشاهدين مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست ~~هذه منها كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد ~~أنه ابن ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ~~ثانيا فلأن الأول شهد بالنسب والثاني بإقرار الوارث. # وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن ~~الدائن أقر بقبضه لا تقبل؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول اه وفي ~~فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه ~~والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد ~~أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد ~~الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار ~~البائع لم تجز هذه الشهادة؛ لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين اه وفي ~~الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ~~ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو عن أربعة ~~أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه. # أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض ~~كبيع أو ms0598 رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا ~~يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع اه. فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل؛ لأنه ~~يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما ~~على الفعل والآخر على الإقرار وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت ~~نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب ~~قال في التنوير في إقرار المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد ~~وابن العم لا يصح الإقرار في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من ~~النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه اه ولم يوجد نصاب الشهادة في ~~الإقرار أيضا حتى يصح إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه ~~ابن ابن عم المتوفاة لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره ~~مع أنه يشترط ذلك قال في العمادية والبزازية نقلا عن الخانية. # وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأبيه أو لأمه أو لهما ويشترط أن ~~يقول هو وارثه لا وارث له غيره وفي البزازية وغيرها ويشترط ذكر # PageV01P318 # لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره ~~عندنا بمنزلة لا وارث له غيره اه وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب ~~وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما ~~ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد. # وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير اه ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث ~~لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت ~~نسب المدعي المذكور بشهادة الشاهدين المرقومين حيث اختلفا والحالة هذه ~~والله أعلم. # (سئل) في الشهادة بالنسب بالسماع بطريقها الشرعي إذا قال الشهود اشتهر ~~عندنا ذلك ولم يفسر الشاهد أن شهادته بالتسامع هل تقبل ويحل للشاهد الشهادة ~~إذا أخبره به عدلان أو عدل وعدلتان اعتمادا على إخبارهم؟ # (الجواب) ms0599 : نعم الشهادة بالنسب جائزة وتقبل كما صرح بذلك في غالب كتب ~~علمائنا رحمهم الله تعالى وذلك استحسان؛ لأنه يختص بمعاينة أسبابها خواص من ~~الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض الأعصار فلو لم ~~تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام وهي إما بالشهرة ~~الحقيقية وهي أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب بأن هذا فلان بن ~~فلان الفلاني فيسعه حينئذ أن يشهد ولا يشترط فيمن سمع منهم العدالة ولفظة ~~الشهادة وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأما بالشهرة الحكمية بأن ~~يشهد عنده عدلان ممن يثق بهما ويقع في قلبه صدقهما فيسعه أن يشهد وهذا عند ~~الإمامين؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبنى عليه الحكم في المعاملات ~~ويشترط فيهما العدالة ولفظة الشهادة. # وذكر في فصول العمادي أن الفتوى على قولهما وما ذكر يدل على اشتراط ~~العدلين وبه صرح في الخلاصة لكن في الهداية والدرر والزيلعي والحدادي وكثير ~~من الكتب تجوز شهادة رجل وامرأتين في ذلك ورواية بشر عن أبي يوسف أنه يجوز ~~له أن يشهد إذا سمع من واحد ثقة كما في شرح القدوري للأقطع ويشترط أن لا ~~يكون باستشهاد صاحب النسب فإن أقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن ~~يشهد كما صرح به في البحر ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا ~~تقبل أما لو قالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل كما في الخانية ~~والبزازية والخلاصة وغيرها والله سبحانه أعلم قال الزيلعي ثم ينبغي أن لا ~~يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبل كمعاينته لشيء في يد إنسان يطلق له ~~الشهادة وإذا فسر لا يقبل اه أما لو قالوا اشتهر عندنا كما في السؤال فهو ~~مقبول قال في الخلاصة ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول وقالوا لم نعاين ~~ولكن اشتهر عندنا تقبل ومثله في الخانية والبزازية وكثير من الكتب وأفتى ~~بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى - وقال في البحر وشرط فيها للقبول في ~~النسب أن ms0600 يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام الرجل شاهدين عنده على ~~نسبه لا يسعه أن يشهد وإن كان الرجل غريبا لا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقى ~~من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا عنده على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح اه. # (سئل) في رجل غاب عن دمشق بلدته إلى بلاد الحجاز من مدة سنة ونصف وله أخ ~~وأخت شقيقان وعلى الغائب دين لجماعة أخبر الأخت المزبورة رجل أنه سمع من ~~الناس أنه مات ولم يكن موته مشهورا تزعم الأخت وأصحاب الديون أنه ثبت موته ~~بمجرد الإخبار المذكور فهل والحالة هذه لا يثبت الموت بمجرد ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين أما إن أطلقا ~~الشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئا أو قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس ~~ففي الوجه الأول تقبل شهادتهما وفي الوجه الثاني إن لم يكن موت فلان مشهورا ~~فلا تقبل الشهادة بلا خلاف وإن كان موته مشهورا ذكر # PageV01P319 # في الأصل وكتاب الأقضية أنه تقبل وهكذا ذكره الخصاف في أدب القاضي وقد ~~قال بعض مشايخنا لا تقبل شهادته وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين وفي ~~الغياثية هو الصحيح وإن قالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من شهد موته ~~ممن يوثق به جازت شهادتهما هكذا ذكر في الأقضية وهذا فصل اختلف فيه المشايخ ~~بعضهم قال لا تجوز هذه الشهادة وعن أبي يوسف أنه تقبل إذا صرح بالسماع وكذا ~~الشهادة على الملك إذا أقر باليد كمن رأى عينا في يد إنسان يتصرف فيها تصرف ~~الملاك حل له أن يشهد بالملك لذي اليد ولو شهد عند القاضي وقال إن هذه ~~العين ملكه لأني رأيتها في يده يتصرف فيها تصرف الملاك لا تقبل شهادته وقد ~~عثرنا على الرواية أنه تجوز الشهادة وهي رواية كتاب الأقضية. # وكذا إذا قالا دفناه أو شهدنا جنازته تتارخانية ولا يشترط في المخبر ~~بالموت لفظ الشهادة بزازية والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره ~~بالموت رجل أو امرأة حل له ms0601 أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين صور ~~المسائل. # وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون ~~المخبر متهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من ~~الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر ~~للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه. درر آخر الشهادات # (أقول) وفي التنوير وشرحه الدر المختار وإن فسر الشاهد للقاضي أن شهادته ~~بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت على الصحيح إلا في الوقف والموت إذا فسرا ~~وقالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح خلاصة بل في العزمية عن الخانية ~~معنى التفسير أن يقولا شهدنا؛ لأنا سمعنا من الناس أما لو قالا لم نعاين ~~ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره اه. # وكتبت فيما علقته عليه أن ظاهر كلامه أن قول الشاهد أخبرني من أثق به ليس ~~من التسامع لكن صرح في البحر عن الينابيع أنه منه وكتبت أيضا نقلا عن خط ~~شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أن ما في التنوير تبعا للدرر من استثناء ~~الوقف والموت مخالف لإطلاق عامة المتون وقد أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية ~~وفتاوى علي أفندي مفتي الدولة العثمانية. # (سئل) في الشهادة بالتسامع على أصل الوقف هل تقبل أم لا؟ # (الجواب) : نعم تقبل قال في البحر ولا يشهد بما لم يعاين إلا في النسب ~~والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا ~~أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الأحكام اه وهذه المسألة ~~مستفيضة في الكتب وفي فتاوى قارئ الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل ~~الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراءة أو على أولاده ~~من غير أن يتعرضوا أنه شرط في وقفه كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه ~~قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط ~~الواقف؛ ms0602 لأن الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية. # أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع اه. # (سئل) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته كذا بسبب قرض ~~اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب بأنه دفع منه ~~مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة المذكورة فأنكروا ~~ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له ذلك في الوقت ~~المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم وشهدوا دفنه ~~فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه فما يلزم ~~الشاهدين وما يلزم زيدا؟ # (الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى وتلا قوله تعالى # PageV01P320 # {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . # وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول ~~الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقولها حتى قلنا ليته سكت» أي شفقة عليه وقال في الملتقى ~~ومن علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في ~~التنوير من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد ~~بزور بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن ~~إثباته بالبينة؛ لأنه من باب النفي عزر بالتشهير وعليه الفتوى سراجية وزادا ~~ضربه وحبسه مجمع وفي البحر ظاهر كلامه أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا رآه ~~سياسة اه وقال في صدر الشريعة ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولم يعزر وقد قيل ~~إن وضع المسألة في ms0603 الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا تعلم ~~بالبينة. # (أقول) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ثم ~~ظهر زيد حيا وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء علة ~~ولم ير الهلال ومثل هذا كثير اه وأما المدعي فإنه قد ارتكب كبيرة بإقراره ~~أنه ارتكب الكذب وقد آذى المدعى عليه في دعواه عليه فيعزر قال في التنوير ~~وغيره وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو بغمز العين ~~قال في شرح التنوير أو إشارة؛ لأنه كبيرة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب ~~محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير. أشباه اه والله أعلم. # وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما ~~شهدا زورا فهل على من زكاهما ضمان أو تعزير أجاب لا ضمان ولا تعزير على من ~~زكاهما. # (سئل) فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم ~~وقال إنه شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه ~~ويعزر بما يليق به؟ # (الجواب) : نعم لا ينقض القضاء برجوعه؛ لأن الشاهد إذا رجع في مجلس ~~القاضي بعد الحكم لا يفسخ الحكم؛ لأن آخر كلامه يناقض أوله فلا ينقض الحكم ~~بالتناقض ولأنه ترجح كلامه الأول بالقضاء فلا ينقض بتكذيبه نفسه وهذا هو ~~الظاهر وأما في الباطن بأن علم أي المدعي أنه لا حق له في ذلك فلا يجوز له ~~أخذه منه بشهادة الزور وأما قولهم إن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا ~~وباطنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فذاك في العقود والفسوخ دون ~~الأملاك المرسلة وضمن الشاهد نصف ما شهد به للمشهود عليه وهو المدعى عليه ~~كما ذكره العلامة العيني في شرح الكنز؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب ~~الضمان كحفر البئر وقد تسبب للإتلاف تعديا وقد تعذر إيجاب الضمان على ~~المباشر وهو القاضي؛ لأنه كالملجأ إلى القضاء وفي إيجابه عليه صرف ms0604 الناس عن ~~تقلد القضاء وتعذر استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم ماض فاعتبر السبب وهو ~~الشاهد سواء قبض المدعي المال أو لا به يفتى كذا في التنوير والبحر ~~والبزازية وخلاصة الفتاوى وخزانة المفتين. # وقيد ضمانه في الهداية والملتقى والوقاية والكنز والدرر بما إذا قبض ~~المال لعدم الإتلاف قبله لكن المعتمد الأول دون الثاني الذي عليه المتون؛ ~~لأن ما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح أقوى وعبارة الخلاصة ~~الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل ~~القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهو قول أبي حنيفة الأخير وهو قولهما ~~وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي به أو لم يقبض اه وفي ~~البزازية والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالضمان قبض المدعي # PageV01P321 # المال أو لا اه وأنت على علم أن قولهم إن عليه الفتوى وبه يفتى من علامات ~~الترجيح كما صرح به في المضمرات والذي استفيد من عبارة الخلاصة أن ما عليه ~~المتون قول أبي حنيفة الأول والمفتى به قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد ~~ولعله رجوع على قوله الأول فكان على الثاني المعول وحيث أخبر الشاهد عن ~~نفسه أنه شهد زورا ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال عزر ~~بالتشهير. # قال في السراجية وعليه الفتوى وزاد الإمامان ضربه وحبسه كذا في المجمع ~~وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إن رآه سياسة وقيل إن رجع ~~مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي ~~على الصحيح كيف لا وقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى {فاجتنبوا ~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] وقال - عليه الصلاة ~~والسلام - «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار» رواه الحاكم ~~عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - والله سبحانه أعلم. # (سئل) في الشهادة على المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها؟ # (الجواب) : نعم تصح وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ms0605 ~~ذلك ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا ~~إذا تبين القائل بأن لم يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع ~~شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم ~~والنسب وعليه الفتوى جامع الفصولين اه. # ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط ~~عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على ~~الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه ~~مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا ~~وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت ~~أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا ~~هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا تحملنا الشهادة على فلانة ~~بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على ~~المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية ~~وغيرها اه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود ~~لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف ~~أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث معهما المدعي ~~والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي فإذا ~~وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون إلى ~~القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي ~~بالدار التي شهدا بها بشهادتهما. # وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال. # (سئل) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها المذكورة بشخانة ~~معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة شرعية تحمل شهود ~~مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم مات المعرفان ~~المذكوران والآن أم المرأة ms0606 تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات الشراء بشهادة ~~بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا الشهادة عليها ~~وهي منتقبة أم لا؟ # (الجواب) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات ~~بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على المرأة المنتقبة عند التعريف كما في ~~جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء ~~كانت الشهادة لها أو عليها كما في المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد ~~الرحمن العمادي # PageV01P322 # ومن خطه نقلت وبمثله أجبت. # ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته ~~فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته ~~الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان ~~بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد توكيله في ذلك ~~فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك ~~البيع المذكور؟ # (الجواب) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي ~~في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن ~~عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي ~~لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر اه والله أعلم الحمد لله ~~الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا ~~عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك ~~الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة ~~عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن ~~شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على ~~دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود. # (سئل) فيما إذا شهد شاهدان على براءة ذمة زيد من مال معلوم لعمرو واختلفا ~~في الزمان فهل تكون شهادتهما مقبولة أم لا؟ # (الجواب) : نعم تكون ms0607 شهادتهما مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويتكرر كما ~~نص على ذلك في المحيط البرهاني والبحر وغيره والله سبحانه أعلم وفي الفتح ~~وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي وفي ~~البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل؛ لأنه ~~ما لم يكلفا به اه وفي البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو ~~المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين ~~والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية ~~والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع ~~ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن ~~القول مما يعاد ويكرر وإن كان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا لكن ~~الفعل شرط صحته كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في ~~الزمان والمكان يمنع القبول؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان ~~أو مكان آخر فاختلف المشهود به اه وفي الأقضية وإذا شهد شاهدان على إقرار ~~رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان ~~فالشهادة مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف ~~المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهاني في 21. # (سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا معلوما فأجابوا بأنهم دفعوه له من مدة ~~خمسة أشهر وأنه أقر باستيفائه منهم في التاريخ المزبور وأقاموا بينة بطبق ~~ما أجابوا به غير أن الشهود ذكروا أنه من تسعة أشهر فهل يضر الاختلاف ~~المذكور؟ # (الجواب) : هذه المسألة مع كثرة التنقير والتفحص عنها لم نجد نقلا صريحا ~~فيها غير أنا وجدنا ما يستأنس لذلك وهو ما نقله العلائي في شرح الملتقى من ~~اختلاف الشاهدين ونصه قال في الفتح وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت ~~والمكان اه ومثله في البزازية وفي القنية ضمن مسألة لا يحتاجان إلى بيان ~~التاريخ اه. # وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو ms0608 خالفت الدعوى بزيادة لا ~~يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه. # وفي الخيرية عن الفصولين # PageV01P323 # لا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة؛ لأنه سئل عما لا يكلف إلى بيانه ~~فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة اه وفي الأنقروي عن المنتقى شهدا ~~على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال ~~الإمام تقبل؛ لأن على الشاهد حفظ عين الشهادة لا محلها ومكانها وقال الثاني ~~لا تقبل لكثرة الشهادات بالزور ولو على الإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا ~~في الزمان والمكان تقبل ولو سألهما القاضي عن الزمان والمكان فقالا لا نعلم ~~تقبل؛ لأنهما لا يكلفان به بزازية فبمقتضى ما يلوح من النقول المذكورة أن ~~الاختلاف الواقع بين الخمسة أشهر والتسعة أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم # (أقول) دعوى دفع المال من قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق ~~عن الكافي أن اختلاف الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف ~~القول وهنا قد وقع الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان ~~والظاهر أنه مانع كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح ~~القدير لو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل؛ لأنه أقل أي؛ لأن ~~الملك المؤرخ أقوى وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا ~~تقبل وعلى القلب لا تقبل اه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا ~~بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا اه أي: لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ ~~شهرين لا تقبل ولعل وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة ~~بخلاف ما قبله؛ لأنه أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا. تأمل. وحيث ~~كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في مسألتنا ~~بالأولى؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها فليتأمل. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له في ذمته خمسمائة قرش فأجاب عمرو ~~بأنه ms0609 أوفاه ذلك وأتى بشاهدين شهدا أنه أوفاه ستمائة قرش فرد القاضي ~~شهادتهما لكونها بأكثر مما ادعى ويريد عمرو الآن إقامة بينة شرعية تشهد له ~~بطبق ما أجاب به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الدرر الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى به كان ~~المدعي مكذبهم فتبطل شهادتهم وإذا شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه اه ومثله ~~في العلائي. # (سئل) فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير ~~مقبولة ويشترط حضور الزوج؟ # (الجواب) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج كما قيد به في ~~النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد شاهدان على ~~الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان الزوج حاضرا ~~تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضي أما ~~إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت ~~عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا على غائب أنه ~~طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا والمرأة غائبة تقبل ~~عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في الفصولين في الثالث عشر ~~ودعوى البزازية في الخامس عشر. # (سئل) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم ~~شهد على إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا؟ # (الجواب) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول ~~لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر ~~في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا ~~ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا ~~روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق ~~ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ~~وكنا # PageV01P324 # نسينا ثم ms0610 تذكرنا جواهر الفتاوى. # (سئل) في شاهدي طلاق أخرا شهادتهما مدة شهر ونصف بلا عذر شرعي مع ~~مشاهدتهما للزوجين وأنهما يجتمعان اجتماع الأزواج فهل يفسقان بتأخير ~~الشهادة وترد شهادتهما؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي تمام الكلام على تقدير مدة التأخير. # (سئل) فيما إذا شهدت بينة على يسار مديون وقالوا في شهادتهم إنه موسر ~~قادر على قضاء الدين فهل يصح ولا يشترط تعيين المال؟ # (الجواب) : نعم كما في الخانية. # (سئل) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو مدة مديدة ~~ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن يشهدا حسبة ~~بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل فهل حيث كان ~~الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما؟ # (الجواب) : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها ~~لا تقبل شهادته كما في الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي ~~أن رجلا ضرب بندقية في سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها ~~ثم كشف عليها من طرف القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها ~~على قاتلها فشهدت الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في ~~وقت كذا المكشوف عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في ~~الدعوى غير أنهم لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر ~~الشهود اسم أبيها وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت ~~الشهادة على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر ~~اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا ~~يشاركه في المصر غيره فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير ~~الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا ~~في التنوير وشرحه للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر ~~إنما هو حصول ms0611 المعرفة وارتفاع الاشتراك اه وقالوا في ثبوت هلال رمضان شهدوا ~~أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال وقضى القاضي بها ووجد ~~استجماع شرائط الدعوى قضى القاضي بشهادتهما فانظروا حفظكم الله تعالى إلى ~~قولهم قاضي بلدة كذا ولم يذكروا اشتراط اسم أبيه وجده؛ لأنه لا يلتبس بغيره ~~إذ القاضي في ذلك الوقت واحد لا اثنان كما هو المعلوم وفي هذه الحادثة ~~المرأة المقتولة في دمشق في السوق المعلوم المشاهدة بالكشف في اليوم ~~المعلوم واحدة لا ثنتان فلا لبس ولا اشتباه. # (سئل) في الشهادة على المرأة المجهولة من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل ~~تكون غير معتبرة شرعا أم لا؟ # (الجواب) : الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها ~~رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت الشهادة بالاتفاق كما ~~أفتى بذلك التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي ~~الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال ~~في العمادية ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد ~~باسمها ونسبها؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها ~~رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق؛ لأن ~~في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر؛ لأنها يمين بالله تعالى ~~معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور ~~تواطؤهم على الكذب. # وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على ~~النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى ~~وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه ~~يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى # PageV01P325 # اه # (أقول) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان ~~من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى ~~اتفاقا وإلا بأن أخبرا ms0612 أنها فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة فلا يكفي عنده ~~ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما يكفي إخبار ~~العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط شهادة ~~الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة ~~جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى؛ لأنه ~~أيسر اه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا الإخبار لكن ~~نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام للطرابلسي مثل ما ~~نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو ~~المعتبر لما ذكره من العلة اه أي بقوله؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ~~ليس في لفظ الخبر إلخ. # (سئل) في شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت ~~منها هي زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل؟ # (الجواب) : تقبل شهادته لأم امرأته كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية ~~فيما تقبل شهادته وما لا تقبل. # (سئل) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على إقرارهم بأنهم ~~شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك؟ # (الجواب) : تقبل الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ~~قبل التعديل ولو من واحد؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في ~~المنح تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع ~~أسهل من الرفع كما ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد ~~دوارة في كتب المذهب والله سبحانه أعلم. # (سئل) في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل؟ # (الجواب) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة ~~النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان فشهدتا له مع ~~رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل ms0613 تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا؟ # (الجواب) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع منه الدار ~~وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده ثم قال لا ~~بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن الدار تكون ~~ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل لإمكان ~~التوفيق؟ # (الجواب) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط التحديد في دعوى ~~العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا ~~يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ~~وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن الرجل ~~مشهورا اه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي ~~بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا ~~شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي ~~رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت ~~أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم تذكرنا اه ومثله في ~~العمادية. # (سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر ~~الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في ~~البحر والدرر والتنوير وغيرها. # (سئل) في شهادة المستحق فيما # PageV01P326 # يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة؟ # (الجواب) : لا تقبل؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة ~~الشريك لشريكه فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما ~~صرح بذلك في البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم ~~علي أفندي. # (سئل) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى ms0614 متعلقة بوقف بر أخوه متول عليه ~~هل تقبل؟ # (الجواب) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة في المتون بل في فتاوى ~~التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة من الأرض ~~من جملة أراضي قريتهم تقبل اه. # (أقول) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق؛ لأن ~~ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل الوقف ~~وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار إلى ~~هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل ~~الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة ~~بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك ~~المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف ~~على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط ~~مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه اه قال الخير الرملي وبه ~~يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد ~~كما تقدم اه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من ~~الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من ~~أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله ~~أعلم. # (سئل) في شهادة الواحد إذا لم يثبت بها حق ثم جاء المدعي بشاهد آخر عدل ~~هل تقبل؟ # (الجواب) : نعم إذا كمل نصاب الشهادة بوجهها الشرعي تقبل. # (سئل) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل؟ # (الجواب) : نعم كما في الخلاصة وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ~~ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن ~~أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها. # (سئل) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل؟ ms0615 # (الجواب) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء مسلم ~~وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفر. # قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى ~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى ~~الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير ~~الرملي على البحر # (أقول) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى ~~على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا ~~يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة ~~النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة ~~بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما اه والحاصل أنه على قول ~~الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم. # (سئل) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل يجيبه القاضي إلى ذلك أو ~~لا؟ # (الجواب) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من أواخر كتاب الدعوى ولو طلب ~~المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو المدعي أنه لا يعلم أن ~~الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهود والمدعي لا يجب ~~عليه اليمين لا سيما إذا أقام # PageV01P327 # البينة وفي الفوائد الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت ~~التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى ~~لحصول غلبة الظن اه وفي مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل ~~والعمل بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان ~~إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف ~~قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه ~~سخطك إلى آخر ما فيها اه. منح من الشهادة. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة أقر ms0616 اثنان منهم بدين لزيد على ~~الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند ~~القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما؟ # (الجواب) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين ~~لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك ~~الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة اه وفي ~~وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع ~~ولا تقبل بعد الدفع اه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه بدين ~~على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم ~~القاضي بإقرارهما الدين في حصتهما من التركة تقبل؛ لأن مجرد إقرارهما قبل ~~القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به ~~له عليه لا يقضي بشهادتهما؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على باقي ~~الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على ~~نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت ~~الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر ~~الورثة الدين وعدم البينة للمدعي اه. # (أقول) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية ~~قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من ~~نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل ~~الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث اه ~~وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما في العمادية ~~وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل ~~المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما ~~على جميع الورثة؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم ~~يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما؛ لأن إقرارهما ليس ms0617 بحجة على غيرهما وكذلك ~~شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما. # (سئل) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن ~~الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل شهادتهم أو لا؟ # (الجواب) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا ~~عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى تجوز في هذه ~~المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة ~~بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما ~~يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب أن يعلم بأن الشهادة ~~على حد الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا ~~ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن ~~ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر وما فوقه ~~متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف # PageV01P328 # أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ما ~~يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب الشهادات ~~من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى بمثل ذلك ~~العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير شهادتهما ~~وترد ولا يحكم بها. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ~~ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن ~~وصيته المزبورة بشهادة أبي الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات ~~المرقومات فهل تكون شهادتهما غير مقبولة في حق الجميع؟ # (الجواب) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته غير مقبولة فلا تقبل ~~شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ~~في الكل كما في شهادات الظهيرية. # (سئل) فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من ms0618 أهل حرفة لا على سبيل ~~الشركة لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ~~ثمن سلعته التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد ~~البائع يمتنع من قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال ~~أنه لا مانع من قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل ~~شهادتهم حيث كانوا عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين؟ # (الجواب) : نعم تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم. # (سئل) في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟ # (الجواب) : لم أجد نقلا صريحا في المسألة مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال فإن ~~كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول وإلا فلا قال في المنح ما يخل ~~بالمروءة يمنع قبولها والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه ~~عن مرتبته عند أهل الفضل اه ومثله في البحر قال في غاية البيان قال محمد ~~وعندي المروءة الدين والصلاح اه. # أقول ظاهر كلام المؤلف يفيد عدم جزمه بكون ذلك الفعل مخلا بالمروءة وفي ~~البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك ~~على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ~~ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح اه فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون ~~الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته لكن قد يقال إن ~~الإدمان على الصغيرة مفسق كما في البحر وقد ذكر العلائي في الدر المختار من ~~الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن ~~بإذن الزوج؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا يحرم للرجل قطع ~~لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل ~~فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ~~ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم اه ~~فحيث أدمن على فعل هذا المحرم ms0619 يفسق وإن لم يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه ~~قادحا للعدالة والمروءة فكلام المؤلف غير محرر فتدبر. # (سئل) فيما إذا باع زيد عمرا ملكا له ثم اختلف المتبايعان فادعى البائع ~~فساد البيع بوجهه الشرعي وادعى الغبن الفاحش والتغرير والمشتري ادعى الصحة ~~وعدم الغبن فأي بينة مقدمة منهما؟ # (الجواب) : بينة الغبن أولى من بينة العكس وبينة الفساد أولى من بينة ~~الصحة كما صرح بذلك في ترجيح البينات. # (سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أنهما أزيد من مائة سنة وأن لها بينة بذلك ~~والرجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي بينة تقدم؟ # (الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة ~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر ~~العلائي في شرح الملتقى # PageV01P329 # أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه وعبارة ~~البزازية من الحيطان حد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك وإن اختلفا ~~فبرهن أحدهما على القدم والآخر على الحدوث فبينة القدم أولى وشهادة أهل ~~السكة في هذا لا تفيد اه وعبارة القنية في باب البينتين المتضادتين ب خ له ~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة ~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ب م القول في هذا قول مدعي القدم لكونه ~~متمسكا بالأصل اه ونقله في الحاوي الزاهدي بالحرف معللا بقوله فالبينة بينة ~~من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض اه فتأمل وفي رسالة الحجج ~~والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها ~~مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه ~~على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم. # (أقول) إن بينة الحدوث تقدم في صورة السؤال وكذا في البناء والكنيف لما ~~ذكر من التعليل الموافق لما ذكر من التأصيل فإن الحدوث أمر عارض والقدم أصل ~~فلذا كان القول قول مدعيه وحينئذ فكون البينة ms0620 لمدعي الحدوث جار على القواعد ~~الفقهية والأصولية لإثباتها خلاف الأصل بلا فرق بين الكنيف وغيره وبه ظهر ~~ترجيح ما في القنية والحاوي على ما في البزازية والخلاصة وظهر أن ما مر عن ~~شرح الملتقى ليس توفيقا بل هو نقل لقولين متعارضين لكن ذكر العلائي في شرح ~~التنوير في باب ما يحدثه الرجل في الطريق نقلا عن البرجندي أن الأصل فيما ~~جهل أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في طريق الخاصة اه ومثله في ~~القهستاني عن العمادية وعزاه في الفتاوى الهندية إلى المحيط وإذا كان الأصل ~~ذلك فالقول لمدعيه والبينة للآخر على التفصيل المذكور ولا يخفى مخالفة ذلك ~~لما في القنية والحاوي ولعله قول ثالث فتأمل هذا وقد أفاد المؤلف - رحمه ~~الله تعالى - في كتاب الشرب فائدة حسنة وهي أن الخلاف المذكور إنما هو فيما ~~إذا كان الاختلاف في مجرد الحدوث والقدم بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا ~~فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم فاغتنم هذا التحرير. # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة اليسار مع بينة الإعسار فأيهما تقدم؟ # (الجواب) : بينة اليسار أحق بالقبول من بينة الإعسار عند التعارض؛ لأن ~~اليسار عارض والبينات شرعت للإثبات. # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فأيهما تقدم؟ # (الجواب) : تقدم بينة الصحة قال في التنوير وبينة كون المتصرف ذا عقل ~~أولى من بينة الورثة مثلا كونه مخلوط العقل أو مجنونا. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم ~~وتسلم البن وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة ~~عنده فهل يكلف إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن بينة الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح ~~البينات أقول هذا إذا كان للبائع بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي ~~الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة؛ لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن ~~لم أره الآن فليراجع. # (سئل) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة ms0621 الطوع إن أرخا ~~واتحد تاريخهما؟ # (الجواب) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو أثبت إقرار ~~إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار ~~فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول ~~العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط ادعى ~~عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان ~~بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على # PageV01P330 # التعاقب فبينة المدعي أولى اه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة ~~الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض ~~فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان ~~الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة ~~الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة ~~الطوع أولى اه. . # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة بيع الوفاء مع بينة بيع البات فهل تقدم بينة ~~بيع الوفاء؟ # (الجواب) : نعم كما في قاضي خان وغيره. # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من ~~يدعي صحته منهما فأيهما تقدم؟ ؟ # (الجواب) : البينة بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في ~~الوجيز وعلله السرخسي في المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر ~~حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع ~~الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل ~~بينة الفساد؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ~~ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد ~~لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت ~~النسب اه. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد الخارج على متولي وقف بيده حانوت الوقف بأن ~~البناء الموجود بها ms0622 القائم بأرضها الجارية في الوقف ملكه بناه له وكيله ~~فلان في الأرض المذكورة وادعى المتولي بأنه بناه بمال الوقف للوقف بعد ~~انهدام بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة على دعواه ~~فأيهما تقدم؟ # (الجواب) : تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في جواهر ~~الفتاوى ولأن البناء مما يعاد ويكرر كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما ~~وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان سببه ~~يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها رجل في يده أرض ~~فادعى رجل عليه أنها ملكه ورثها من أبيه وأقام البينة وادعى صاحب اليد أنها ~~وقف وأقام البينة قال علاء الدين بينة مدعي الملك أولى؛ لأنه خارج وبينة ~~الخارج أكثر إثباتا على ما عرف فكان أولى ولو ادعى أنها ملكه في يده غصبها ~~فقال المدعى عليه وقف وأقاما البينة قال بينة الخارج أولى كما إذا لم يدع ~~الوقف اه. جواهر الفتاوى والله تعالى أعلم. # (أقول) قد ذكر المؤلف هنا مسائل متفرقة في ترجيح البينات نحو ستين مسألة ~~وعزاها إلى فتاوى يحيى أفندي مفتي الروم ثم ذكر مسائل ذكرها العلائي في آخر ~~باب الاختلاف في الشهادة وقد رأيت هذه المسائل مهمة نافعة للمفتي عند ~~المراجعة بسهولة ورأيت في كتاب تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي مسائل ~~كثيرة زائدة على ما ذكره المؤلف فقصدت تلخيص ذلك الكتاب حالة الكتابة لهذا ~~المحل في شهر رمضان سنة 1236 فجاء تلخيصا حسنا بأوجز عبارة واقتصرت منه على ~~ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وقصدت ذكر ذلك هنا خدمة لصاحب ~~الشرع الشريف - صلى الله عليه وسلم - فأقول (نكاح) بينة الأسبق تاريخا أولى ~~في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من ~~بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها. بينة زيد ~~أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر، بينة المسلم أولى من ~~بينة النصراني إذا أقاما بينة نصرانية على ms0623 نكاح نصرانية بينة فساد النكاح ~~أولى من بينة صحته. بينة المرأة في قدر المهر # أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج، بينة المرأة أن أباها زوجها ~~وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت قاصرة بينة المرأة أن ~~الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه بينة الزوج # PageV01P331 # في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة الصحة أولى فيما لو ~~ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في المرض بينة المرأة ~~أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط بينة الزوج أنها ~~أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن بينة المرأة ~~أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر (طلاق) بينة المرأة ~~أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك ~~أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه ~~أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح ~~(نفقة) بينة المرأة أنه موسر فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه ~~معسر. # بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه؛ لأنها تثبت ~~الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج ~~أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن ~~أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار ~~بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر ~~هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي ~~بلبنها فلها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة (عتق) بينة ~~الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل ~~الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من ms0624 بينة المدعي أنه كان عبدي ~~فأعتقته وولاؤه لي. # بينة المولى في قدر بدل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة. ~~بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان ~~مختلط العقل، بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها. بينة ~~المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط ~~(وقف) . بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه ~~والقيم أنها وقف على المسجد، بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة ~~مدعي الإطلاق. بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه ~~وقف وبه يفتى. بينة الخارج أنها وقف علي مطلق أولى من بينة ذي اليد أن ~~بائعي اشتراها من الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف. # بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد، وبينة ~~الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره (بيع) ، بينة مدعي فساد ~~البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين، بينة ~~مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في ~~ظاهر الرواية، بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح، ~~بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن ~~البائع مورثهم، بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باتا، بينة ~~المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار ~~مدعي الإقالة، بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة ~~أحدهما أني اشتريته منك بألف، بينة أني بعتك كذا يوم كذا في مكان كذا أولى ~~من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا ~~أودعني الدار أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد، بينة من بلغ ~~فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى ms0625 من بينة المشتري وقال كثير بالعكس، بينة ~~المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان بالغا وقيل ~~بالعكس، بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله ~~لإثباتها العارض، بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة ~~المالك الرد؛ لأنها ملزمة، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين ~~أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات # PageV01P332 # منذ عشرين سنة، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد ~~أنه ملك أبيه إلى حيث موته، بينة مثبت الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر ~~الثمن أو قدر المبيع، بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى ~~لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت العبد الواحد ~~بألفين وقال المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري ~~بعبدين. # بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر ~~فاسدا، بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قبل شرائك منه أولى من ~~بينة مدعي الشراء من زيد، بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي ~~اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد ~~أولى من بينة المشتري أن البيع بألف، بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد ~~منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلفا في قيمة الهالك، بينة ~~البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد ~~البائع. بينة من ليس له الخيار أولى فيما لو كان الخيار لأحدهما واختلفا في ~~الإجارة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة، بينة ~~رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه. # بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل ~~لإثباتها الزيادة، بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في ms0626 دعوى الشراء من ثالث ~~أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل، بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه ~~أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه (شفعة) . بينة الشفيع أولى من ~~بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس. بينة ~~المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني ~~وعند الثالث بالعكس. بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم ~~العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفيع على شرائهما جميعا عند الثاني ~~وقال الثالث بالعكس، بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا ~~البناء والشجر بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليه ~~أن عمرا أودعنيها (إجارة) ، بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى ~~موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه، بينة الراعي أنك شرطت ~~علي الرعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر، ~~بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه. # (أقول) تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني ~~على خلاف الصحيح تأمل، بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب ~~الدار فادعاه كل منهما، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة ~~المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة، بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة ~~وبينة المستأجر أولى في قدر المدة. بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال ~~لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان، بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له ~~الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان (هبة) ، بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض ~~أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع ~~أولى من بينة الرهن، بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه ~~إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق، بينة مدعي نكاح الأمة أولى من ~~بينة مدعي الهبة أو ms0627 الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما ~~زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحث يطلب من الأصل، بينة الوارث أن المورث ~~وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض (عارية ووديعة) ، بينة ~~المعير أنها هلكت بعدما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه، ~~بينة المودع أن رب الوديعة # PageV01P333 # عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض، بينة الخارج على ~~الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا ~~إنه في يدي وديعة، بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة ~~المالك على الإتلاف وقيل بالعكس، بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من ~~بينة ثالث على ملك مطلق، بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر ~~أني اشتريتها منك (غصب) ، بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على ~~الرد إلى المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت ~~عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من ~~بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من ~~بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول ~~الإمام. # وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية (جنايات) بينة الموت من ~~الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة ~~بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى ~~من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم، بينة أنك أمرت صبيا بضرب حماري ~~فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي؛ لأنه نفي مقصود (إقرار) ، بينة أنه ~~أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض، بينة الإقرار مكرها ~~أولى من بينة الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل ~~القضاء بأن لا حق ms0628 له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء، ~~بينة أن الميت كان أقر أن لا حق لي في الدار أولى من بينة الوارث الإرث ~~(صلح) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع (رهن) ، بينة ~~الرهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه، بينة الراهن على عدم ~~الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن. # بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن، بينة الراهن أولى فيما ~~لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر، بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى ~~من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما، بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل ~~اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنها مثل نصفه، بينة الراهن أنه ~~رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة، ~~بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان ~~تاريخه أسبق وبينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا ~~سبق تاريخ الخارج (مزارعة) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض ~~والبذر في قدر المشروط بعدما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل ~~المزارع بعدما نبت أيضا، بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت ~~لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا. # بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم ~~لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة ~~معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة ~~الآخر على شرط النصف فقط (مضاربة) . بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة ~~الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض ~~أنه مضاربة، بينة المضارب أولى فيما لو اختلفا في قدر المشروط من الربح ~~بينة المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة ms0629 أو بيع بنقد وعدمه بينة ~~المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى ~~فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب ~~أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك ~~شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجر المثل أولى من بينة الآخر ~~على شرط النصف # PageV01P334 # شركة) ، بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه ~~اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده ~~وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد ~~له خاصة بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ~~ترك المال ميراثا بلا شركة (قسمة) ، بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع ~~في قسمته أولى من بينة الآخر (دعوى) . # بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو ~~أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت بالبراءة أولى من بينة الطالب على ~~أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت ~~بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة، بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ~~ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما، ~~بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو اليد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز ~~الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى، بينة الخارج أولى في ~~دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه، بينة الخارج أيضا أولى فيما ~~إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من فلان؛ ~~لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه، بينة من ~~وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم ~~يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو ms0630 صاحب يد أولى من بينة مدعي ~~الملك، بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته ~~وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه ~~أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار أولى ~~من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة ~~أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة ~~المديون على الإعسار. # بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر ~~وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى فيما لو ~~برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ سنة حتى ~~اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية أو الدابة ~~أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى فيما إذا ~~برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من زيد وآخر ~~على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل فبينهم ~~أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ ~~سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم ~~مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغي التاريخ ~~بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه ~~تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت؛ لأن وقت الموت ~~لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عم الميت لأبيه مع ذكر ~~النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته ~~أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه. # بينة المسلم أولى فيما لو ms0631 أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة ~~نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو ~~أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما ~~وبينة المسلم أولى أيضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر وأقام ~~المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على موته كافرا ~~فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث ~~البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى # PageV01P335 # عليه أن أباك أقر بأنه ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا ~~برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا ~~معارض بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن ~~الميت وهو ابن عشرين سنة بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من ~~بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة. # بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم ~~بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق ~~على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ~~ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ~~ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن؛ لأنه أجنبي في ~~إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في ~~تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن ~~واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره ~~فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط (شهادات) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا ~~أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى ~~من بينة أنه حي ms0632 إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح أولى من بينة ~~التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك بينة الحرية ~~الأصل أولى من بينة الرق. (مأذون) . # بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية ~~استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن (حجر) ~~بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور أنه حال ~~الحجر (سرقة) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ثم ~~اشتريته منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر بينة الخارج أن ~~الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وفي يدي منذ ~~سنة فهذا جملة ما لخصته من كتاب تعارض البينات للبغدادي وقد بلغت نحو مائة ~~وسبعين مسألة فاستغنيت بها عما ذكره المؤلف لكن ذكر المؤلف مسألة عن المفتي ~~أبي السعود لم تتقدم وهي بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا ~~مصرا إلى الوفاة اه وهي منقولة في الفصل العاشر من نور العين عن الذخيرة ~~فراجعها (فروع) # ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها، الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلفه القاضي ~~ولو قال المدعى عليه الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا ~~يحلفه عمادية في 16 رجل عليه ألف لرجل فادعى أنه أوفاه دينه وأقام شاهدين ~~شهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب المال بالاستيفاء لا تقبل ~~خانية ادعى دينا بسبب قرض ونحوه وشهدا بدين مطلق قيل تقبل وقيل لا كما في ~~عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق والصحيح أنه يقبل # (أقول) والفرق بين العين والدين أن العين يحتمل الزوائد في الجملة وحكم ~~المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بسبب مكذبا ~~بالشهود بالملك بخلاف الدين؛ لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا ~~واقعات قدري عن الفصولين في 11 رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال اشهدوا علي ~~بما ms0633 في الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتب غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى ~~يقرأه عليهم سراج ومن أراد استقصاء هذا المحل فعليه بالخانية من فصل الشاهد ~~يشهد بعدما أخبر بزوال الحق والشهادة على الكتاب لو أقام المدعى عليه بينة ~~على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم. # كما لو قال إنهم فسقة أو زنادقة واستأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة أو ~~أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زور أو أن ما يدعيه المدعي باطل لا تقبل ~~بينته وإن كان جرحا يدخل في الحكم كما لو أقام البينة # PageV01P336 # أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا أو أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو ~~أنهم شركاء في المشهود به أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور أو أقر أنه ~~استأجرهم على هذه الشهادة تقبل بينته وقال ابن أبي ليلى والشافعي تقبل في ~~الفصلين والصحيح قولنا؛ لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم؛ لأن ~~الجرح حرام لما فيه من إظهار الفاحشة وإظهار الفاحشة حرام إلا أن يتضمن حقا ~~للشرع وهو إقامة الحد أو حقا للعباد وهو وجوب المال فإن تضمن ذلك يجوز وإلا ~~فلا فإن قال المدعى عليه إني قد صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال ودفعته ~~إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا المال فإذا شهدوا فعليهم أن يردوا علي ما ~~أخذوا وأقام على ذلك بينة قبلت وبطلت شهادتهم؛ لأنه ادعى حقا له فيصح. # ولو قال لم أسلم إليهم مال الصلح لم يقبل محيط السرخسي شهادة أهل السجن ~~فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة ~~وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه؛ لأن ~~العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يلاعب الصبيان والرجال لا يحضرون حمام ~~النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب عما يستحق ~~به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير ~~مضافا إليهم ms0634 لا إلى الشرع بزازية من نوع الشهادة على النفي تقبل شهادة ~~الدائن لمديونه الحي وإن كان مفلسا ولا تقبل لمديونه الميت لتعلق حقه ~~بالتركة وقيل لا تقبل لمديونه الحي إذا كان مفلسا وفي البزازية شهادة ~~الغريمين إذا كان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل من جامع الفتاوى ~~من الشهادات شهدا أن هذا الغلام مدرك محتلم قبل ذلك. # ولو قالوا رأيناه يحتلم قبل ذلك من متفرقات شهادات التتارخانية أقام أحد ~~المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء؛ لأن شهادة كل شاهدين علة تامة ~~لوصولها إلى حد النصاب الكامل وتمامه في شروح الهداية البينة إذا قامت على ~~خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور ~~اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي وفي البزازية في ~~شهادة النفي إلى أن قال قال في المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم ~~كونه في ذلك المكان أو الزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ الذمة؛ لأنه ~~يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك اه وكذلك ~~الشهادة التي يكذبها الحس لا تقبل كما في وقف الخيرية ونصه من الشهادة التي ~~يكذبها الحس لو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو ~~شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم ~~وبيعت كما ذكر ثم شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة حين الاستبدال إلى هذا ~~الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها أو أن الاستبدال هي العمارة القائمة في ~~هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة ~~يكذبها الحس فهو بمنزلة من جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك ~~فلا اه. # وأفتى بذلك المرحوم الجد كما في فتاواه في آخر كتاب الشهادة وعلى هامشها ~~فتوى أخرى من الأئمة. # سئل العلامة المرشدي ما قولكم في شهود لم يعرفوا شيئا مما فرض الله تعالى ~~عليهم هل تجوز شهادتهم أم لا أجاب إذا كانوا من أهل العدالة الظاهر كفاهم ~~ذلك ms0635 ولا يقدح فيهم عدم معرفتهم بفروع الإسلام والإيمان كازروني لكن في ~~الخانية من فصل من لا تقبل شهادته لفسقه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة وفي ~~الخيرية وإذا تم نصاب الشهادة فلا بد من العدالة ولا يقتصر الحاكم على ظاهر ~~عدالة المسلم إلى أن قال وعليه الفتوى؛ لأن الزمان زمان الفساد اه. # PageV01P337 # وفي الأشباه الرأي إلى القاضي في مسائل إلى أن قال وفي سؤال الشاهد عن ~~الإيمان إن اتهمه اه قال محشيه العلامة البيري هذا قيد لا بد منه لما قال ~~في يتيمة الدهر فأما إذا كان سؤاله ليصل إلى مذهب من يقول بتكفير العوام ~~تقبل شهادته ولو قال أنا مسلم ولست بكافر فإنه تقبل شهادته اه. # (أقول) وفي فتاوى العلامة الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا الواجب ~~للصلاة والفرض ولا السنة والمستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب تعلم ~~هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته كما ~~نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير اه وعبارة البحر عن المجتبى من ~~ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته اه والله أعلم. ### | [كتاب الوكالة] # (كتاب الوكالة) (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا في بيعه وقبض ~~ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشتري ولم يدفعه لزيد حتى ~~مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المزبور ولم يوجد والورثة لا ~~تعلمه ويريد زيد الرجوع به في التركة المزبورة بالطريق الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة مأخوذة من قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت ~~عن تجهيل إلا في عشرة على ما في الأشباه من كتاب الأمانات وزاد الشرنبلالي ~~في شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائي في شرحيه والمسألة في ~~معين المفتي أيضا من كتاب الوديعة وغيرها. # (سئل) في الوكيل بالبيع هل له قبض الثمن؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وحقوق عقد لا بد من إضافته إلى الوكيل ~~كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إن لم يكن محجورا ms0636 كتسليم مبيع وقبضه ~~وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكل ~~وغيبته اه. # (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو القصاب على أن يدفع لزيد في كل يوم ~~قدرا معلوما من اللحم الضأن وصار زيد يرسل ابن أخيه يأتي بذلك من عند عمرو ~~ومضى لذلك مدة ومات زيد فقام عمرو يطالب رسوله المذكور بثمن اللحم متعللا ~~بأنه باعه منه والرسول ينكر ذلك ويدعي أنه أخذه منه على طريق الرسالة ولا ~~ثمن عليه فهل القول قول الرسول بيمينه ولا يطالب بثمنه؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في باب الخيارات من كتاب البيوع الفرق بين ~~الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا ~~يستغني عن إضافته إلى المرسل وذكرنا قبل باب الخيارات بورقة أن الرسول إذا ~~لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول؛ لأن ~~الشراء متى وجد نفاذا لم يتوقف فإذا أضاف المشتري العقد إلى نفسه وقع ~~الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان؛ لأن إضافة ~~العقد إلى نفسه تنافي الرسالة وحينئذ فقولهم القول قول الرسول بيمينه ~~والبينة على البائع معناه لو أنكر إضافة العقد إلى نفسه وادعى إضافته إلى ~~المرسل كقوله إن فلانا يقول لك بعه كذا أو أرسلني لتبيعه كذا فالقول له؛ ~~لأنه منكر لزوم العقد عليه والبينة على البائع في أنه لم يخرج البيع مخرج ~~الرسالة هكذا يجب فهم هذا المحل فاحفظه. # (سئل) في يتيمة عمرها ست سنوات وكلت رجلا في المصادقة مع فلان على أنه ~~يستحق معها حصة من كذا فصادقه الوكيل كذلك وكتب بذلك حجة ولم يجز وصيها ذلك ~~فهل تكون الوكالة المزبورة غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم وفي وكالة المختصر ولو وكل اليتيم رجلا في أموره فأجاز ~~وصيه جاز إلخ أحكام الصغار من مسائل الوكالة. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة دعوى على امرأة أخرى وكل منهما من المخدرات ~~فوكلت كل منهما وكيلا عنها فهل تصح # PageV01P338 # الوكالتان؟ ms0637 # (الجواب) : نعم تصح دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها فيما تصح به ~~الوكالة ولا يحتاج إلى حضور إحداهما كما هو مستفاد من كلام العلماء وأفتى ~~به الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا بقوله تسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل ~~المدعى عليه وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام ~~العلماء. # (سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة ~~عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه ~~الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة ~~في كل حق له على الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى ~~القائم والحادث استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل ~~ولا ينصرف إلى الحادث بعد التوكيل؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم ~~التوكيل حيث قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا ~~والدين الذي يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم ~~وقت التوكيل دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد ~~التوكيل بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض ~~ديونه أو بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا ~~حتى لا يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير ~~من وكل إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى ~~الكل لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث ~~حتى لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من ~~الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري ~~سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره هل يملك أن يقبض الحادث للموكل ~~أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة ms0638 الذخيرة باختصار ثم نقل عنها ولو وكله ~~بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث ~~قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله بقبض كل حق له قبل ~~فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول الحادث إذا وكله ~~بقبض كل دين له على فلان اه وتمام هذه العبارة أيضا في الذخيرة من الفصل ~~المزبور. ### | [الوكيل العام هل يملك التبرع] # (سئل) في الوكيل العام هل يملك التبرع؟ # (الجواب) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت وكيلي في ~~قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال أنت ~~وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فيه يصير ~~وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في ~~الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم ~~لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر ~~الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه وكيل في ~~المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات ~~لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو ~~الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام ~~نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها ~~التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا ~~لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة ~~باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها خانية وفي ~~حاشية الحموي على # PageV01P339 # الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق ~~والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون؛ ~~لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي ms0639 إنه لا يملك التبرع وهل له ~~الإقراض والهبة بشرط العوض فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن ~~لا يملكها؛ لأنه لا يملكه إلا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي ~~مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم ~~أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى ~~بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي؛ لأن ~~ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام. اه. . # (سئل) في ناظر الوقف الأهلي من قبل القاضي إذا عمم له ووكل رجلا في تعاطي ~~مصالح الوقف قائلا وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي أو كلما عزلتك ~~فأنت وكيلي وقبل ذلك فما الطريق في عزله في الصورتين؟ # (الجواب) : الطريق في عزله في الصورة الأولى أن يقول عزلتك ثم عزلتك وفي ~~الصورة الثانية أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ~~كما صرح به في شتى التنوير وأجاب قارئ الهداية بقوله الطريق في عزله أن ~~يقول عزلتك عن الوكالة المعلقة ورجعت عن الوكالة المنجزة وقيل يقول كلما ~~وكلتك فأنت معزول والأول أوجه والله أعلم. # (سئل) في رجل وكل آخر فيما يدعي له لا عليه في خصوماته وأخذ حقوقه من ~~الناس وفي دفع مبلغ معلوم من الدراهم لزوجته فلانة وغاب فقام شخص يريد ~~الدعوى على الوكيل بدين له على الموكل فهل لا تسمع الدعوى من الشخص المزبور ~~على الوكيل المذكور؟ # (الجواب) : حيث وكله فيما له لا عليه لا تسمع دعوى الشخص المزبور على ~~الوكيل المذكور قال في الدرر إذا وكل في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس على ~~أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد ~~الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل كذا في الفتاوى الصغرى اه ومثله في ~~التنوير. # وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل بدين يستحقه في ذمة ~~موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا في الصرف وقضاء ms0640 الدين ~~وفي الدعوى له لا عليه # (الجواب) : القول قوله في ذلك مع يمينه؛ لأن المال الذي في يد الوكيل ~~وديعة ولا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون؛ لأنه لم ~~يثبت التوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل ~~كفيل به اه وفي فتاوى الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه ~~لا تسمع عليه دعوى دين ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع ~~المال الميري لا يملك أن يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا. # (سئل) في رجل وكلته أخته في بيع نصيبها من دار معينة بثمن كذا فباعها ~~ودفع لها الثمن ومضى لذلك أكثر من خمس عشرة سنة قامت الآن تطالبه بالثمن ~~وتنكر قبضه منه مع اعترافها بالتوكيل فهل القول قوله بيمينه في الدفع لها ~~لا سيما مع مرور هذه المدة؟ # (الجواب) : نعم وفي الذخيرة قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع رجل ~~أمر رجلا أن يبيع عبدا له ودفعه إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت ~~الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في الدفع أو أقر ~~بالبيع لكن أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل في براءته وبراءة المشتري؛ ~~لأنه أمين سلط على بيع العبد من جهة الموكل وقبض الثمن من المشتري فقبل ~~قوله فيما هو مسلط عليه وصار الثابت بقوله كالثابت بالبينة ولو ثبت إقراره ~~بالبينة لم يضمن الوكيل ويبرأ المشتري كذا هنا اه. # وأفتى العلامة الشلبي بأن القول قول الوكيل بيمينه في دفع الثمن للموكل ~~وفي القول لمن القول قول الوكيل في براءة نفسه عن # PageV01P340 # الضمان وفي رسالة المقدسي التي نقلها الشرنبلالي في ذيل رسالته بهذه ~~المسألة لو قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته ~~إلى الآمر صدق؛ لأنه أخبر عما هو مسلط عليه فيقبل قوله فيه؛ لأنه مؤتمن من ~~جهته وإن رد المبيع بعيب غرم الوكيل الثمن للمشتري؛ لأنه أقر ms0641 باستيفائه ولا ~~يرجع على الآمر؛ لأن قوله معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان ~~على الغير اه وفي فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول ~~الوكيل مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة ~~وفيما إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه اه وقال في البحر وغيره ~~الوكيل بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين؛ ~~لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى ~~والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو ~~دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من ~~الثمن اه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج ~~الوكيل عن كون المال في يده أمانة. # وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض ~~محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك ~~المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له ~~بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي ~~والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ. # (سئل) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان معلوم وفي ~~إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن ورثة وعن ~~زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول الوكيل ~~بيمينه في دفع الأجرة لموكلته؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل ~~كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من ~~المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه فالقول قوله في الدفع بيمينه؛ لأنه ~~مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ms0642 ~~ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه؛ ~~لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو ~~بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد اه فالحاصل كما في رسالة ~~الشرنبلالي المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على ~~موكله ليبرأ غريمه خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد ~~موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض ~~الوكيل وأما في براءة نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة ~~موكله أو بعد موته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل ~~حال؛ لأن المقبوض في يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن ~~كونه أمينا بموت الموكل فتأمل وتمام التحقيق مع كمال التدقيق في تلك ~~الرسالة. # وسئل قارئ الهداية عن رجل قال لآخر أعطني من صندوقي خمسين دينارا فأعطاه ~~ثم بعد مدة ادعى أنه وجد في الصندوق نصفها وأنه دفع النصف الآخر من ماله ~~فأجاب القول للوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن بقيته من ~~ماله. # (سئل) في التوكيل بالإقرار هل هو صحيح ولا يكون التوكيل قبل الإقرار ~~إقرارا من الموكل؟ # (الجواب) : نعم يكون التوكيل بالإقرار صحيحا ولا يصير بالتوكيل مقرا قبل ~~الإقرار من الوكيل كذا في التنوير من الوكالة والبحر والمنح وغيرها # PageV01P341 # وفي البزازية ما نصه التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل ~~الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم ~~فإذا رأيت طرف مذمة أو عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل. اه. . # (سئل) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى البائع وأراد الرجوع ~~بنظيره على الموكل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله ~~فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع ~~فلا رجوع كما في الخانية ms0643 اه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته ~~ونقدته الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه ~~الثمن لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد ~~الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى اه ومثله في الخيرية وفي الدرر ~~من الوكالة للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء ~~دفعه أي الثمن إلى بائعه أو لا. اه. . # (سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو قدرا معلوما من الجاز وأمره ببيعه فباعه ~~عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو فقام زيد يطالب ~~الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض الثمن فهل ليس لزيد ~~ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح؟ # (الجواب) : نعم قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض ~~الثمن كذا في المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن ~~فله قبض الثمن والنهي باطل اه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء ~~عن دفع الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب ~~الوكيل ثانيا لعدم الفائدة اه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على ~~قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله ~~وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو ~~كان للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل ~~من المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله ~~في ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه ~~فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع ~~ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن ~~يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما ~~كان للموكل على البائع من ms0644 المحل المزبور وكذا في وكالة القاعدية. # (سئل) في رجل وكل زيدا وكالة عامة مفوضة إلى رأيه في قبض ما يجب له قبضه ~~وصرفه كذلك فتعاطى ذلك مدة وصدقه على القبض وكذبه في بعض المصرف فهل يقبل ~~قوله بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوكالة مفصلة فارجع إليها فإنها ~~مفيدة جدا. # (سئل) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها لنفقتها في ~~كل يوم كذا مصرية ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور على ~~الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو ~~والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن ~~والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله ~~من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن أطلق له ثم إن الموكل ~~مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه هل يجب عليه أن يبين ~~فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة # PageV01P342 # الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل عنها علي بن ~~أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة البينة وإن ~~أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في فتاوى أهل ~~العصر # (أقول) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول يدعي الدين ~~والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه الثاني ~~الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين ~~باليمين. # (سئل) فيما إذا بعث المديون مبلغ الدين مع رسوله لدائنه فهلك مع الرسول ~~فهل يهلك على المديون؟ # (الجواب) : نعم بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن ~~هلك عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه أشباه من الوكالة. # (سئل) فيما إذا وكل ms0645 زيد عمرا في استئجار طاحونة وقف فاستأجرها له من ناظر ~~الوقف وقبضها الوكيل ثم بعد مدة تقايل مع الناظر عقد التواجر فهل تكون ~~مقايلته غير صحيحة ويبقى المأجور بيد الموكل إلى انتهاء مدة عقد التواجر ~~المزبور؟ # (الجواب) : الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في ~~وكالة العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن ~~العتابية والمحيط البرهاني. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من ~~رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه ~~يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد دون عمرو؟ # (الجواب) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية والتوكيل ~~بالبيع جائز. # (سئل) في الوكيل بالبيع إذا باع المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ~~ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من ~~مال نفسه فهل يكون الوكيل غير ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه؟ # (الجواب) : نعم والوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى ~~يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على ~~المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم ~~نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع ~~باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع ~~والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء؛ ~~لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن ~~تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي ~~واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه ~~استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا يجوز قبض الموكل؛ لأن جواز ~~الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة الإيجاب والقبول ثم قال وأما ~~إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار والبياع ms0646 يجبر على استيفاء الثمن ~~ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية والتنوير من المضاربة والبحر من ~~الوكالة. # (سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ~~ويشتري له بالثمن أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا ~~بثمن الحرير متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ~~ولا يجبر الوكيل على فعل ما وكل فيه؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه من الوكالة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن ~~فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر ~~تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى ~~هلك لا يضمن؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به عمادية من الضمانات ~~قبيل ضمان المودع. # وسئل قارئ الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا # PageV01P343 # تهاون حتى عدم ما هو وكيل فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ~~ضمان على الوكيل في شيء من ذلك؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع. # (سئل) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل؟ ؟ # (الجواب) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك ~~له اه الوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك ~~والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة ~~القاعدية أنقروي وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع ~~فهو موقوف على إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا ~~إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة ~~التتارخانية وفي هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان ~~خلافا في الشراء لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا ~~إذا لم يجد نفاذا على الوكيل كالصبي والعبد المحجور. # (سئل) فيما إذا وكل ms0647 الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون ~~الوكالة المزبورة لازمة ولا ينعزل بالعزل؟ # (الجواب) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ~~والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل. # (سئل) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا؟ # (الجواب) : نعم التوكيل بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في ~~الدرر. # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم ~~إن المستقرض فر ولم يوجد ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون ~~التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل؟ # (الجواب) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك ~~المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع ~~والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح؛ لأنه تفويض التصرف في ملكه اه ~~وتقدم نقله عن البزازية. # (سئل) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك؟ # (الجواب) : الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه ~~منه كذا في البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ~~ترد شهادته له. # (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ويشتريا أمتعة يسافران ~~بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من البلدة إلى الحجاز ~~واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء معه من ذلك وعنده ~~قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به الشركة بينهما ويشتريا ~~به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع الحاج وقد وجد في اللفظ ما ~~يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة قائمة على ذلك لضيق الزمن عن ~~التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة وطلب ورثة زيد ثمن البن من ~~عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد خروج الحاج من البلدة فهل يكون ~~البيع غير جائز والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما ~~بين ms0648 التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في ~~لفظه ما يدل على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع ~~بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية ~~المفتي وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا ~~كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم ~~يملك البيع نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض اه ~~وفي الخانية وعليه الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي ~~الخلاصة قال أبو الليث الفتوى على قول أبي يوسف. # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه ~~فاشترى # PageV01P344 # له عمرو ذلك بثمن مثله ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع ~~به على الموكل بعد ثبوت ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو أمره بشراء فرس أو بغل صح ~~التوكيل؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي محتملة في ~~الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم يسم؛ لأنه ببيان جنس المثمن ~~يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في التنوير والدرر والزيلعي وغيرها. # (سئل) في الوكيل بالبيع هل يملك إيداع المبيع عند أجنبي بدون إذن الموكل ~~أو لا وإذا ملك الإيداع المزبور وهلك بعد مفارقته هل يضمن أو لا؟ # (أقول) لم أر جوابا للمؤلف عن هذا السؤال لكن ذكر المؤلف في غير هذا ~~المحل عن فتاوى الكازروني أرسل مع آخر دراهم يشتري بها أمتعة فاشتراها ~~وأرسلها له ولم يأذن له في إرسالها مع غيره هل يضمن أجاب الوكيل متعد بدفع ~~العين إلى أجنبي فيضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله إذا هلكت العين إلى أن ~~قال الوكيل لا يودع. اه. # (أقول أيضا) وفي وكالة البحر وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دلال ليعرضه ~~على من يرغب فيه فغاب ms0649 أو ضاع في يده لم يضمن لكن المختار الضمان كما في ~~البزازية لكونه دفع ملك الغير بغير إذنه وإن كان أصيلا في الحقوق إلخ وكتبت ~~فيما علقته عليه أنه ينبغي تقييد الضمان بما إذا لم تكن العادة جارية بذلك ~~فلو جرت العادة بدفعه إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن؛ لأنه بمقتضى ~~العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية. # سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض بضاعة يبيعها ويبعث ~~بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم ~~اشتهارا شائعا فيهم وباع المبعوث إليه البضاعة وأرسل ثمنها مع من اختاره ~~منهم على دفعات متعددة وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول ~~باعث الثمن بيمينه وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من ~~البينة أجاب القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا؛ لأنه ~~أمين لم تبطل أمانته والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا ~~ب خ لبكر خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من ~~يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث ~~البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا ~~كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا - رحمه الله تعالى - وبه أجبت ~~أنا وغيري اه وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة ~~والعرف قاض إلى غير ذلك من كلامهم اه ما في الخيرية ولكن انظر ما يأتي في ~~الفروع في آخر هذا الباب. # (سئل) في الوكيل إذا لم يكن ضامنا دين موكله هل لا يحبس بدينه؟ # (الجواب) : نعم لا يحبس وفي وكالة الأشباه ولا يحبس الوكيل بدين موكله ~~ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن. # وسئل قارئ الهداية هل يحبس الوكيل بدين وجب على موكله إذا كان للموكل مال ~~تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ~~فأجاب ms0650 إنما يحبس الوكيل على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن ~~الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس فيه زاد الشيخ ~~في هذا الجواب في مكان آخر وإن صدقه فيما ادعاه من الدين؛ لأن هذا إقرار ~~على الغير فلا يعتبر اه وأيد محشي الأشباه السيد أحمد الحموي ما أفتى به ~~قارئ الهداية بنقل من الخانية ونقله في نهج النحاة أيضا فقد تحرر من هذا ~~أنه إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله ولم يأمره بدفعه لا يحبس وإذا أمره ~~بدفعه وامتنع منه يحبس. # (أقول) وهذا خلاصة ما حرره الخير الرملي في حاشيته على المنح ووفق به بين ~~عباراتهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار. # قال المؤلف وأفتى قارئ الهداية بأنه # PageV01P345 # إذا أذن المديون لوكيله بأن يعطي رب الدين وغاب فادعى الوكيل أنه لا مال ~~عنده لموكله هل يلزمه يمين فأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله ~~بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل له تحت يده شيء لا يلزمه ولا يمين عليه؛ لأن ~~اليمين إنما تجب للخصم والوكيل بقبض الوديعة أو العين ليس بخصم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل ~~زيد بقبض الدين من عمرو فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن ~~يريد عمرو استرداد المبلغ من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع ~~صحيح؟ # (الجواب) : نعم ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر ~~بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على ~~الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على ~~الوكالة ودفعه إليه على ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي ~~الوجوه كلها الغريم ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب اه ومثله في المتون. # وسئل قارئ الهداية فيما إذا ادعى المديون أنه قبض الموكل دينه. # فأجاب ms0651 بأنه يؤمر بالدفع إلى الوكيل وليس له أن يستحلف الوكيل أنه ما يعلم ~~أن الموكل قبض الدين وأجاب عن سؤال آخر إذا أنكر المديون الوكالة وطلب ~~الوكيل تحليفه على أنه ما يعلم أنه وكيل فإن نكل المديون ألزم بدفع الدين ~~وإن حلف لا يلزمه شيء. # (سئل) في رجل يدعي الوكالة عن امرأة خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع ~~كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة أم لا؟ # (الجواب) : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة فتوكيلها ~~صحيح فتاوى الشلبي من أوائل الوكالة. # (سئل) فيما إذا بعث زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها ~~بضاعة معلومة الجنس لا بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن ~~فيه غبن فاحش فهل لا ينفذ الشراء المزبور على زيد؟ # (الجواب) : حيث لم يعين له ما يشتريه فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء ~~المزبور على زيد وفي معين المفتي لو اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ ~~على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في ~~الهداية وفي العناية هو قول عامة المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن ~~فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما ~~في الواقعات نهج النجاة من الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل ~~القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان ~~سعره معروفا بين الناس كخبز ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت ~~الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي بحر ومثله في الكنز والملتقى. # (سئل) فيما إذا أرسل زيد المقيم ببلدة كذا مع عمرو المكاري صرة مختومة ~~فيها دراهم ليوصلها لبكر فوجدها بكر ناقصة عما قال زيد فهل القول قول بكر ~~في ذلك؟ # (الجواب) : القول قول القابض بيمينه وتقدم ذلك في كتاب البيع بنقوله. # (سئل) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال ~~أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على ms0652 رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل ~~لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي ~~بحق على الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه؟ # (الجواب) : قد أجاب عن مثل هذا السؤال العلامة الخير الرملي بما صورته ~~صرح علماؤنا قاطبة متونا وشروحا بأن الوكالة بالخصومة لا تكون إلا برضا ~~الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو ~~مخدرة ووجه ذلك أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون ~~في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به # PageV01P346 # فيتوقف على رضاه وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المحبوبي والنسفي وصدر ~~الشريعة وأبو الفضل الموصلي ورجح دليله في كل مصنف وغالب المتون عليه فلزم ~~العمل به لدفع الضرر لا سيما في هذا الزمان الفاسد والله تعالى أعلم وقال ~~في الملتقى وغيره وصح أي التوكيل بالخصومة في كل حق برضا الخصم للزومها إلا ~~أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا مسافة سفر أو ~~مريدا للسفر أو مخدرة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم. # (سئل) في امرأة وكلت آخر ليزوجها من زيد الكفء لها وفي قبض مهرها فزوجها ~~وقبض مهرها ثم ماتت عن زوج وورثة يدعون عليه بما قبضه من المهر والوكيل ~~يدعي القبض والدفع في حياتها فصدقته الورثة في القبض وأنكروا الدفع لها فهل ~~يقبل قول الوكيل بيمينه؟ # (الجواب) : نعم وأجاب العلامة الرملي في فتاويه عن مثل هذه الحادثة بقوله ~~إن كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في ~~القبض والدفع لها وإن كان قبض دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع ~~فكذلك القول قوله بيمينه في الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا ~~ببينة وإذا لم يقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع ~~المديون على الوكيل؛ لأن قوله في براءة نفسه مقبولة لا في إيجاب الضمان على ~~الميت إلخ. ms0653 اه. . # (سئل) في أهالي قرية معلومة أقاموا زيدا وكيلا عنهم ليتعاطى أمورهم ~~ويباشر أعمالهم ومصالحهم في القرية المزبورة وجعلوا له على ذلك مبلغا ~~معلوما من الدراهم وقدرا من الحنطة والشعير وتعاطى زيد ذلك ويريد مطالبتهم ~~بأجرة مثله فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له ~~على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه فهل يستحق الأجر بالشرط؟ # (الجواب) : حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا وباشر ذلك يستحق ما ذكر كما صرح ~~بذلك في الأشباه من كتاب الأمانات وفي البزازية في نوع التوكيل بالإقراض ~~والاستقراض والقبض والتقاضي وإن وكله بقبض دينه وجعل له الأجر لا يصح إلا ~~إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز. اه. . # (سئل) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا بتعاطي أمور الوقف ولم يشرط له أجرة ~~على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة وطلب من الناظر أجرة على ذلك فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان وكيلا ولم يشرط له أجرة فليس له ذلك والحالة هذه ~~العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل ~~إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل فلو كان ~~الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية ومن هنا ~~يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل ~~إلا بالشرط أشباه من كتاب الأمانات. # (سئل) في جماعة أستأجرهم زيد لحصد زرعه المعلوم بأجرة معلومة وشرعوا في ~~الحصاد وعجزوا عن إتمامه فوكلوا زيدا بأن يأتي لهم بمساعد بأجرة فأتى لهم ~~بجماعة بالأجرة وساعدوهم حتى أتموا الحصاد فهل تكون أجرتهم على الوكيل وهو ~~يرجع بذلك على الجماعة الأول؟ # (الجواب) : يطالب الوكيل بالاستئجار بالأجرة كالوكيل بالشراء كذا في ~~وكالة البحر فلهم طلب أجرتهم من الوكيل المذكور وهو يرجع بذلك على الجماعة ~~والله أعلم. # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في عمل معلوم هو بيع ms0654 أمتعة معلومة لزيد وجعل ~~له أجرا على ذلك وباعها بثمن حال فهل يجبر الوكيل على تقاضي الثمن من ~~المشتري؟ # (الجواب) : حيث كان وكيلا بأجر يجبر قال في الأشباه من الوكالة ولا يجبر ~~الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن. # أما # PageV01P347 # إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذكره ~~الصدر الشهيد وفي الصغرى؛ لأن من سواهم متبرع فإن فعل فبها وإن امتنع لا ~~وتمام بسطه في حاشية الأشباه للسيد الحموي فراجعها. # (سئل) في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن ~~نفسه وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهالي القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة ~~الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا ~~مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المذكور لديه في وجه ~~خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون ~~التوكيل في ذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة ~~بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي ~~والحالة هذه والله أعلم ورأيت مكتوبا بخط العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي ~~في نسخته العمادية ما جواب الأئمة الحنفية في حجة كتب فيها أقر فلان بن ~~فلان الوكيل عن فلانة وفلانة في القبض والإبراء الآتي ذكرهما فيه بشهادة ~~فلان وفلان أنه قبض من فلان ما كان في ذمته للموكلتين المذكورتين عن ريع ~~حصتهما من كذا وقف جدهما فلان عن مدة كذا مبلغ كذا ثم أبرأ القابض المذكور ~~ذمة الدافع المذكور من جميع الدعاوى وثبت ذلك لدى الحاكم وحكم بموجبه. # فإذا طعن الخصم في مضمون هذه الحجة وشهد رجلان أن مضمون هذه الحجة ثبت ~~لدى فلان بن فلان فسألهما القاضي عن مضمون الحجة فلم يعرفاه فهل تقبل ~~شهادتهما ويعمل بالحجة ويمضيها من غير معرفة ما كتب فيها أم لا؟ # (الجواب) : لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك ~~الشهادة عن ms0655 معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة ~~عادلة بأنهما قد وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا ~~فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء ~~على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود وفي فتاوى عبد الرحمن ~~أفندي المذكور في جواب سؤال نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا ~~يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد ~~الرحمن الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ولا عبرة بشهادة ~~شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم. # قال في الكافي في كتاب الشهادات لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم ~~حاضر اه ومن خطه المعهود نقلت # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم بذمة عمرو فمات عمرو عن تركة ~~وورثة فوكل زيد بكرا بقبض دينه من ورثته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل ~~بمضمونها بعد الثبوت الشرعي وله قبضه؟ # (الجواب) : نعم والوكيل بقبض الدين يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا ~~يملك الخصومة إلخ عيني على الكنز وفي تصحيح العلامة قاسم قوله والوكيل بقبض ~~الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة وقالا وهو رواية عن أبي حنيفة ليس بوكيل ~~بالخصومة وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي ~~والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون ~~وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره. اه. # (سئل) في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي ~~يملك القبض لا الخصومة إجماعا بحر اه # (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا ~~معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان فباعه بغير محضره واشترى به غير البن ~~فهل يكون غير جائز؟ # (الجواب) : # PageV01P348 # من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم ~~على أن يتركها ms0656 إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز ~~البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية ~~من فصل بيع الثمار والزروع. # (سئل) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن ~~فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟ # (الجواب) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ~~ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي ~~خان في البيع الباطل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه ~~على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا ~~عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما ~~وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه؟ # (الجواب) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد بالقدر ~~المقبوض فالقول قوله؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن ~~النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من البيوع. # (سئل) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم؟ # (الجواب) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا ~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر. # (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة ~~وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم ~~ينقطع المثل؟ # (الجواب) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد ~~مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في ~~أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في ~~التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك ms0657 في الغصب إن شاء الله تعالى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من ~~الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول ~~الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له ~~نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام ~~فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم ~~ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ماله ~~أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى ~~دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا ~~بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية. # (سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة ~~على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟ # (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي ~~فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه ~~للعلائي. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دار فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم ~~البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك # PageV01P349 # فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده ~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه ~~دفع باقيه؟ # (الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم ~~وجوده صحيح كما ms0658 في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح ~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد. # (سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة ~~والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك ~~والبيع المذكور فاسد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له ~~وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا ~~مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء ~~شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ~~ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟ # (الجواب) : نعم. # وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من نقود وبضائع ~~وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع ~~ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في ~~هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل إحداها هذه الثانية ~~الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق وكل وجه على وجهين ~~إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي ~~القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه. . # (سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض ~~وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ~~ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك ~~فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟ # (الجواب) : نعم لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا ~~بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله في البحر والفصولين وغيرهما. # (سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل ~~والسرير والدرج في بيعها. اه. . # (سئل) فيما إذا ms0659 كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من ~~نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم ~~مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة ~~والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت ~~العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟ # (الجواب) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال ~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت ~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو ~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس ~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد اه ومثله في الهندية في الفصل السادس ~~نقلا عن المحيط. # وسئل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين ~~البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية ~~الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار ~~بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم ~~تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها # PageV01P350 # كما صرحوا به وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية ~~والوقف أخوان. اه. . # (سئل) في رجل وكل آخر في بيع غنمه ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع ~~الوكيل قبل قبض الثمن فهل يكون البيع غير جائز؟ # (الجواب) : نعم لو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه ~~قبل قبض الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية. # (سئل) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من أختها هند ~~وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة؟ # (الجواب) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به ~~حال غيبة ms0660 الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن ~~الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا ~~في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة. # (سئل) فيما إذا أرسل زيد خادمه لعمرو التاجر ليدفع له أمتعة معلومة على ~~طريق الرسالة ثم مات زيد فقام عمرو يطالب الخادم بثمنها والخادم يقول كنت ~~رسول زيد ولا ثمن لك علي فهل ليس لعمرو ذلك والقول قول الرسول في ذلك؟ # (الجواب) : إذا ثبت أنه رسول فلا ضمان عليه في ذلك والقول قوله بيمينه ~~(أقول) إثبات كونه رسولا غير لازم بل مجرد قوله كنت رسولا يكفي وهو معنى ~~قوله والقول قوله بيمينه وهذا إذا لم يشتر الخادم من التاجر بإضافة العقد ~~إلى نفسه بل إضافة إلى المرسل أو قبض بدون عقد أصلا على وجه الرسالة أما لو ~~أضاف العقد إلى نفسه ثم ادعى أنه رسول لا يصدق كما قدمنا. # (سئل) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن يدفعه إلى ~~امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين الفتال مثل ~~حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم بطريق الرسالة ~~ليدفعه عمرو لبكر دائن زيد من دين بكر فدفعه عمرو لبكر ثم رد بكر من ذلك ~~دينارا على عمرو ليرده على زيد زاعما أنه خارج فأنكر زيد أنه ديناره واتهم ~~عمرا الرسول بأنه بدل ديناره بهذا والرسول ينكر فهل القول لعمرو الرسول ~~بيمينه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا بعث زيدا أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء ~~الأجير للزوجة وأخبرها بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها ~~فيما ذكر ومضت مدة والآن الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل ~~ليس لها ذلك والقول قول الرسول أنه رسول في ذلك؟ # (الجواب) : لا ضمان على الرسول كما ذكره أئمتنا الفحول إذ هو ms0661 سفير غير ~~ضمين وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله سبحانه الهادي وعليه اعتمادي ~~(فروع) # الرسول أمين والعين في يده أمانة فإذا ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى ~~الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق إلا أن يكذبه الظاهر من الخانية ~~كذا في التتارخانية رجل له على آخر دعوى فأراد المدعى عليه أن يسافر فوكل ~~وكيلا بطلب المدعي ثم عزله لا ينعزل إلا بحضرة الخصم لتعلق حق الغير بهذه ~~الوكالة جواهر الفتاوى من الباب الخامس وفي المحيط قال الوكيل بالبيع بعته ~~من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه فضاع الثمن عنده. # أفتى المرغيناني بأن الوكيل ضامن وذلك صحيح لكن عللها بأن قال لأنه ليس ~~له التسليم قبل قبض الثمن وذلك ليس بصحيح؛ لأن له ذلك وإن نهاه الموكل عنه ~~فبدونه أولى أن يكون له ذلك ولو دفعه الوكيل إلى رجل ليعرضه على من أحب ~~فهرب به الرجل ولم يقدر عليه أو تلف عنده المبيع فالوكيل ضامن وبه أفتى ~~المرغيناني أيضا وأفتى الشيخ النسفي وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي بأنه ~~لا يضمن لأن # PageV01P351 # البيع غالبا لا يتأتى إلا على هذا الوجه فيطلق له فيه والأول أصح لما ~~ذكره المرغيناني؛ لأنه ليس له التسليم إلى أحد قبل البيع. اه. # (أقول) لقائل أن يقول إن كونه لا يملك التسليم قبل البيع مسلم ولكن إذا ~~كان بدون إذن من الموكل أما لو كان بالإذن الصريح فلا شبهة في أن الوكيل ~~يملك ذلك وكذلك إذا كان معروفا عادة بأن كان ذلك الشيء إنما يباع مع الدلال ~~ولم يكن الوكيل دلالا فإذا وكله ببيعه مع علمه بذلك كان إذنا منه بذلك عادة ~~والمعروف كالمشروط كما مر نظيره قبل نحو خمسة أوراق عن فتاوى الشيخ خير ~~الدين فليتأمل ومثله ما في الخانية لو أرسل الراعي كل بقرة في سكة ربها ~~فضاعت قبل أن تصل إلى ربها لا يضمن إذ ليس عليه إدخالها في منزل ربها عرفا ~~والمعروف كالمشروط اه وكم له من نظير ms0662 والله تعالى أعلم وهذا آخر الجزء ~~الأول من الأصل الذي هو فتاوى العلامة المرحوم حامد أفندي العمادي وقد فرغت ~~من تلخيصه وتنقيحه وتحريره وتوضيحه بأقل من نصف الأصل مع زيادة الفوائد ~~الفريدة والتحريرات السديدة على وجه الصواب مما لا يوجد في غير هذا الكتاب ~~وذلك في ليلة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من شهر رمضان سنة 1236 ألف ومائتين ~~وست وثلاثين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. # PageV01P352 ### | [كتاب الدعوى] # بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب الدعوى) (سئل) في الإبراء العام في ضمن ~~عقد فاسد هل يمنع الدعوى؟ # (الجواب) : لا يمنع الدعوى به كما في الأشباه معزيا للبزازية. # (سئل) فيما إذا ادعى خارج على متولي وقف ذي يد على حانوت الوقف بأن ~~البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف له بناه وكيله فلان له ~~في الأرض المذكورة وطالبه برفع يده عن البناء المزبور فأجاب المتولي بأن ~~البناء لجهة الوقف بناه هو بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي ~~كان للخارج المذكور وأقام كل بينة شرعية على دعواه فهل تقدم بينة الخارج؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما ~~عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء يعاد ويتكرر كما في الخلاصة ~~والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق ~~وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها ~~وفي المحيط ولو كانت المنازعة في دار وأقام واحد منهما البينة أنها داره ~~يقضى بها للمدعي؛ لأن البناء يكون مرة بعد أخرى ولم يكن في معنى النتاج ~~فيقضى به للخارج اه. # (أقول) وتقدمت هذه المسألة بعينها في الشهادات في مسائل تعارض البينات ~~التي ذكرتها ملخصة من كتاب الشيخ غانم البغدادي وأن هذا هو المفتى به وقد ~~صرح في البحر في أول باب ما يدعيه الرجلان أن دعوى الوقف من قبيل دعوى ~~الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وذكر من ذلك مسائل ms0663 فراجعه فما اشتهر على ~~الألسنة أن بينة الوقف مقدمة ليس على إطلاقه أو هو على خلاف المفتى به. # (سئل) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو فادعاها لدى ~~القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها فقدت منه منذ ~~كذا # PageV02P002 # وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد دعوى زيد فأثبت زيد دعواه على ~~الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي بعدما حلف زيد ~~بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا بوجه من سائر ~~الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت عمرو دعواه ~~فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار متصرف فيه تصرف الملاك من مدة تزيد على ~~أربعين سنة بلا معارض ولا منازع وعمرو مطلع على تصرفه المذكور ولم يدع بذلك ~~على زيد ولا منعه من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد ذلك على زيد ~~ولا دعوى وارثه من بعده ويترك في يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا ~~تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو ~~مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في الفتاوى ~~العتابية وقال في البحر عن المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن ~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على ~~عدم الحق ظاهرا اه. # وفي الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات ~~المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته وذكر في الفتاوى ~~المعروفة من له دعوى في دار رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه ~~إلا أن هذا مهجور فلا ينفذ فيه قضاء قاض فإن رفع إلى قاض آخر فإن الثاني ~~يبطل ms0664 قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم سنين ولم ~~تطلب المهر المفروض كذا في قاضي خان جامع الفتاوى من أول كتاب الدعوى لكن ~~في حاوي الزاهدي من الدعوى أن الرواية في عدم سماعها منه بعد تركها ثلاث ~~سنين في الأراضي الموقوفة والمسبلة وما يحتاج في بقائه إلى الإنفاق والمرمة ~~إلى أن قال لكن أفتى المتأخرون بذلك فيما بعد ثلاثين سنة في كلها لكونها ~~أوسط الروايات الثلاث وخير الأمور أوسطها ولكون كلها مستوية في ملك الله ~~تعالى اه وارجع إلى الحاوي في هذا المحل فإن فيه فوائد جمة وقد أفتى ~~العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد الله أفندي المفتي العام بالممالك ~~العثمانية على سؤال رفع إليه بما صورته في بعض عقار في يد زيد يتصرف فيه ~~بطريق الملك بالشراء الشرعي من مدة تزيد على ثلاثين سنة وبعد موته تصرف فيه ~~ورثته بطريق الإرث والآن قام متولي وقف يريد أن يدعي عليهم بأن ذلك العقار ~~من مستغلات الوقف وأتى ببينة تشهد بدعواه فهل للقاضي أن ينزع العقار للوقف ~~من يد الورثة بتلك الشهادة أجاب ليس له ذلك كتبه عبد الله الفقير عفي عنه. # وفي هذه الصورة إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد ~~الورثة وكتب بذلك حجة فهل ينفذ حكمه وتعتبر حجته أم لا وما يلزم ذلك القاضي ~~أجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل كتبه عبد الله الفقير عفي عنه اه ~~ولا سيما بعد اطلاعه على تصرف زيد المذكور المدة المذكورة قال في فتاوى ~~الولوالجي رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات ~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد ~~اه والله سبحانه وتعالى الهادي وعليه اعتمادي # (أقول) والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة ~~وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة؛ لأن تركها هذه ~~المدة مع التمكن يدل ms0665 على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط وإذا كان المدعي ~~ناظرا أو مطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع ~~الدعوى على ورثته كما مر عن # PageV02P003 # الخلاصة. # وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر أن ~~الموت ليس بقيد وأنه لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف لما ذكره في ~~تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب باع عقارا أو ~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ~~الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته ~~كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون ~~رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء ~~فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة اه وقوله لا ~~تسمع دعواه أي دعوى الأجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي على المنح ~~وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا في هذه ~~المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا ~~تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى. # وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد ~~من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما ترى؛ لأن ما ~~يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في الحاوي ~~الزاهدي وغيره فتأمل ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن البيع غير ~~قيد بالنسبة إلى الأجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من ~~الدعوى وإنما فائدة التقييد بالبيع هي الفرق بين القريب والأجنبي فإن ~~القريب للبائع لا تسمع دعواه إذا سكت عند البيع بخلاف الأجنبي فإنه لا تسمع ~~دعواه إذا اطلع على تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند ~~الاطلاع على التصرف لا السكوت ms0666 عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة ~~بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد ~~المحتار على الدر المختار ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب ~~التنوير ما يؤيد ذلك. # ونصه سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار ~~بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المذكور هدما وعمارة مع اطلاع جاره ~~على تصرفه في المدة المذكورة فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف ~~الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا ~~أجاب لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى اه فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من ~~غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر ~~ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التصرف ~~ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلك وإنما هو مجرد منع للقضاة عن سماع الدعوى ~~مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما ببطلانه ~~لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما مر فلا ~~يرد ما في قضاء الأشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. # ثم رأيت التصريح بما قلناه في البحر قبيل فصل دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا ~~على المنع السلطاني كما في المسألة الآتية بل هو حكم اجتهادي نص عليه ~~الفقهاء كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب ~~والحمد لله المنعم الوهاب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو ~~وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن ~~أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل ~~ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من ~~الثلثين المزبورين أنه كان ms0667 لأبيه المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه # PageV02P004 # المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من ~~الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون ~~دعوى بكر المذكورة غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم تكون غير مسموعة للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا كان بيد ذمي حانوت معلومة متصرف فيها بطريق الملك من مدة ~~تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا منازع حتى هلك عن ورثة تصرفوا في الحانوت ~~المزبورة نحو اثنتي عشرة سنة على الوجه المذكور والآن قام ذمي آخر يعارض ~~الورثة في الحانوت المذكورة مدعيا أنها كانت لعمته الهالكة عنه من مدة ~~عشرين سنة والورثة ينكرون ذلك ومضت هذه المدة والمدعي المذكور بالغ حاضر ~~معهم في بلدة واحدة ولم يدع بذلك عليهم ولا منعه من الدعوى مانع شرعي أصلا ~~فهل تكون دعوى المدعي بذلك على الورثة غير مسموعة للمنع السلطاني؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة ~~تزيد على عشرين سنة بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار ~~وهم ينكرون ومضت هذه المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة ~~واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة للمنع السلطاني؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث خصص السلطان نصره الله تعالى ~~القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها # (أقول) مقتضى ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع ~~الاطلاع على التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع ~~السلطاني لا ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه ~~معزولا عن سماعها بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم ~~السابق فيما يمنع سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى ~~شرط لصحة القضاء فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة ~~السلطان الذي ولاه ms0668 القضاء فتأمل. # (سئل) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في جميع ولايته أن يسمعوا دعوى ~~مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى الوقف ومال اليتيم والغائب ~~فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم ~~بذلك فهل ليس له سماعها ولا ينفذ حكمه؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد ~~والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ ~~محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته # لا يملك القاضي سماع خصومة ... للعزل فيها وهو أمر مشتهر # ومحمد الغزي قال جوابه ... يرجو الثواب من العزيز المقتدر # وأجاب كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي بالشام والشيخ محمد المفتي ~~الحنبلي والشيخ أسعد المفتي المالكي. # (سئل) في رجل يريد الدعوى على زيد بميراث أمه المتوفاة من أكثر من خمس ~~عشرة سنة وزيد يجحد ومضت هذه المدة من بلوغه رشيدا ولم يدع بذلك ولا منعه ~~مانع شرعي وهما مقيمان في بلدة واحدة فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة للمنع ~~السلطاني؟ # (الجواب) : نعم والقضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء ~~بعض الخصومات كما في الخلاصة وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى لا ~~تسمع ويجب عليه سماعها أشباه وفيها الحق لا يسقط بتقادم الزمان قذفا أو ~~قصاصا أو حقا لعبد كذا في لعان الجوهرة. # وقال محشيها الفاضل السيد أحمد الحموي بعد هذا المحل بورقتين أخبرني ~~أستاذي # PageV02P005 # شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم ~~في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث ~~اه ومقتضى ما أفتى به العلامة الخير الرملي أن الإرث غير مستثنى فإنه سئل ~~فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة المدعى عليه ثم وجدت بعد خمس عشرة سنة هل تسمع ~~بعدها أو لا أجاب نعم تسمع؛ لأن السلطان نصره الله تعالى فيما اشتهر عنه ~~أنه استثنى من المنع ثلاث مسائل من الدعاوى تسمع بعد المدة المذكورة: مال ~~اليتيم والوقف والغائب ms0669 ومن المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه ~~لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا تتأتى بالغيبة ~~الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه اه كلام الخير ~~الرملي فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه المدة لعدم ذكرها في ~~المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد كتب أحمد أفندي ~~المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة. # وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه ~~صورته (ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر ~~استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق) فقيدها كما ترى بالعذر ~~وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا ~~تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا ~~عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون ~~دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه. اه. (اون بش ~~ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي ~~الجواب: خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز أبو السعود أفندي) ~~(أقول) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء الوقف والإرث ووجود ~~العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود اه وعليه فتسمع دعوى الإرث ~~لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم عدم سماعها ~~وصورته (أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا سي بلا أمر مسموعه أو لو ~~رمي الجواب أو لماز اه) . # ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب ~~كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد أمر مع استثنائها ~~وتارة بدونه وبقي هنا شيء قدمنا بعضا منه في باب الردة والتعزير وهو أنه ~~إذا أمر ms0670 السلطان قضاته بشيء ثم مات ذلك السلطان وولي غيره يحتاج الثاني إلى ~~أمر جديد ليجري على قضاته ما جرى على قضاة الأول وقد رأيت ذلك في فتاوى ~~الخير الرملي حيث قال في كتاب أدب القاضي ما نصه سئل فيما لو منع السلطان ~~قضاته عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك أبدا أم ~~لا أجاب لا يستمر ذلك أبدا بل إذا أطلق السماع للممنوع بعد المنع جاز وكذا ~~لو ولي غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لو مات ~~السلطان وولي سلطان غيره فولى قاضيا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك ~~لتقضي بين الناس جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية ~~المقررة عند الفقهاء والحاصل أن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد ~~التصرف من موكله فإذا خصص له تخصص وإذا عمم تعمم والقضاء يتخصص بالزمان ~~والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع ~~والإطلاق فالمرجع هو القاضي؛ لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق ~~للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك. # وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع ~~بالبينة الشرعية # PageV02P006 # بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا فيما منع عنه ~~فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه خبر بالمنع من عدل أو كتاب أو رسول عمل ~~به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل ~~استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان عليه الأمر وانكشف له الحال ~~والله تعالى أعلم اه كلام العلامة خير الدين وهو كلام رصين متين وحينئذ ~~فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى نهى كل قاض ولاه عن سماع دعوى ~~الميراث المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم ~~إذا خالفوا وكذا لو نهى البعض دون البعض فيلزم من نهاه وأما بدون النهي ms0671 ~~فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه المدة ما لم يمض ~~عليها ثلاث وثلاثون سنة فحينئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن المبسوط فإن قلت ~~قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو خلعه كما مر في كتاب القضاء ~~وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة والمسلمون على حالهم ~~فلا ينعزل القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل على أن القاضي يبقى ~~بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه نهاه عن شيء يبقى نهيه بعد موته. # قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نهي عن شيء ثم مات موليه وليس ~~كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء ~~فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق؛ لأنه ليس منصوبا من ~~جهته على أن السلطان الواحد إذا نهى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي ~~الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن قلت قد ذكر العلامة الحموي في ~~حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم الرحمن ~~أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه. اه. قلت ~~الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه أن يقرر ما فعلوه ويمشي ~~على قانونهم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ولا يلزم من ~~ذلك أن تصير قضاته مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير مقيدة ~~بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو نهاك ~~عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي ~~القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره ~~من السلاطين الماضين. # فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن ~~خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه ~~ولزوم اتباعه حيث ms0672 وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق ~~كل ذي علم عليم. # (سئل) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن من دار أبيهن المتوفى من خمس ~~عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع الدعوى؟ # (الجواب) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه ولو طالت ~~المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة أبو السعود العمادي ~~وصورته (يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا وليجق استماع أو ~~لنورمي الجواب أو لنور اه) . # (سئل) فيما إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع ~~زيد عليه بذلك عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد ~~زيد الآن الدعوى عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة ~~فهل تسمع دعواه أم لا؟ # (الجواب) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس ~~القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه اه ~~ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة إلا ~~بين يدي الحاكم اه فمقتضى # PageV02P007 # هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت ~~في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها عند القاضي فافهم وليكن على ~~ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى شيخ الإسلام علي أفندي أنه ~~إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة ~~تسمع دعواه بذلك؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك في المدة المزبورة الدعوى عند ~~القاضي وصورة فتواه (زيد عمرو أيله مقدارا قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله ~~زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو ~~الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري ~~عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا يتمك ms0673 أيله دعواك مسموعه ما ولما ~~زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي الجواب أو لمار) . # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في بلدته وعن أولاد غيره غائبين ~~مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر يده عليها كلها وجه شرعي ومضى ~~لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون ~~الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ ~~للإخوة الغائبين ذلك؟ # (الجواب) : نعم يسوغ لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة. # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد وأخيه عمرو مشد مسكة في أرض وقف سليخة ~~يزرعانها في كل سنة ويدفعان ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك مدة تزيد على ~~ثلاثين سنة بلا معارض حتى مات عمرو والآن قامت أخت زيد تعارضه وتعارض ابن ~~أخيه في مشد الأرض المزبورة مدعية أن لها بعضه إرثا عن أبيه والكل في قرية ~~واحدة فهل لا تسمع دعواها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع. # (سئل) فيما إذا ترك الورثة الدعوى على زيد بدين لمورثهم المتوفى منذ سبع ~~عشرة سنة وكان فيهم قاصر بلغ الآن رشيدا ويريد الدعوى على زيد بقدر ما يخصه ~~من الدين فهل يسوغ له ذلك دون البالغين للمنع السلطاني؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في بناء حوانيت جارية في وقف أهلي قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ~~بر محتكرة ونظار وقف البناء واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة الوقف ~~ويدفعون محاكرة الأرض وهي أجر مثلها للمتولين على وقف البر من مدة تزيد على ~~ستين سنة إلى الآن بلا معارض ولا منازع لهم في ذلك والآن قام متولي وقف ~~البر يكلف ناظر الوقف الأهلي إظهار حجة احتكار واحترام تشهد لجهة الوقف ~~الأهلي بذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يعمل بوضع يد نظار الوقف الأهلي المذكور بعد ثبوته في البناء ~~المذكور لجهة الوقف المزبور ولا يكلف الناظر المرقوم إلى ما ذكر بعد مضي ~~المدة المرقومة إلا بوجه شرعي إذ لا ينزع شيء ms0674 من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ~~وقال المؤلف في جواب سؤال آخر يعمل بوضع اليد ولا يكلف إلى إظهار كتاب ~~احترام وإذن وقد نقل علماؤنا أن أقصى ما يستدل به على الملك اليد وذكر عمدة ~~الفقهاء السراج الحانوتي أنه لا يجوز للسلطان تكليف الناس إلى إثبات ما ~~بأيديهم بالبينة ولو كلفهم ذلك لما بقي ملك في يد أحد وقالوا أيضا إن اليد ~~والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق ظاهرا وقد قال الإمام أبو يوسف في ~~كتاب الخراج كما نقله العلامة ابن نجيم في أشباهه إنه لا ينزع شيء من يد ~~أحد إلا بحق ثابت معروف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام وكتب ~~جوابي كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي والشيخ عبد القادر التغلبي ~~الحنبلي. # (سئل) في رجل بيده دار بطريق الشراء متصرف بها من مدة تزيد على ثلاث ~~وثلاثين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف يدعي # PageV02P008 # جريان حصة منها في الوقف وذو اليد منكر لذلك وهما في بلدة واحدة ولم يمنع ~~من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع الدعوى المذكورة بعد المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم كما تقدم عن البحر وجامع الفتاوى. # (سئل) في رجل يدعي على آخر بأنه قتل مورثه من مدة تزيد على عشرين سنة ولم ~~يمنعه مانع شرعي فهل تكون دعواه غير مسموعة؟ # (الجواب) : إذا ترك دعوى القصاص بلا عذر شرعي عشرين سنة لا تسمع دعواه ~~كما أفتى بذلك المولى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة العلية كما هو ~~مسطور في فتاويه المشهورة. # (سئل) فيما لو منع السلطان نصره الله تعالى قاضي بلدة معينة من سماع دعوى ~~فلان المتعلقة بوقف كذا إلا في إسلامبول فهل يعمل بمنعه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) الرحيمي فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى ~~على ترك هذه الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة ~~واحدة # (أجاب) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي ~~يقتضيه الفقه أنه يمنع ms0675 أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا ~~باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة اه. # (سئل) في امرأة طلقها زوجها من مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات عن ورثة ~~وتركة فجاءت تدعي أن لها بذمته مؤخر صداقها والورثة ينكرون ذلك ولم يمنعها ~~من الدعوى بذلك مانع وهم في بلدة واحدة فهل تكون دعوى المرأة بذلك غير ~~مسموعة للنهي السلطاني؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو غراس كرم معلوم جار في ملكهما وقائم في ~~أرض وقف بالوجه الشرعي وهما واضعان يدهما عليه ومتصرفان به ويدفعان ما على ~~أرضه لجهة الوقف المزبور من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بطريق الإرث عن ~~والدهما كل ذلك بدون معارض لهما في ذلك ولا شيء منه والآن قامت امرأة تدعي ~~حصة في الغراس والكل في بلدة واحدة ولم تدع عليهما قبل ولا منعها من الدعوى ~~بذلك مانع شرعي وهما ينكران ذلك فهل لا تسمع دعوى المرأة المزبورة بذلك ~~وتمنع من معارضتهما؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في صك حاصل ما فيه أن زيدا عمر في دار كذا الجارية في وقف كذا وفي ~~تواجره من نظار الوقف عمارة ضرورية بإذنهم وأنه صرف في ذلك مبلغا قدره كذا ~~وأثبته في وجه النظار المذكورين لدى حاكم شرعي بعد اعترافهم بالإذن ~~وإنكارهم للتعمير والقدر المصروف ثم مضى لذلك مدة تزيد على عشرين سنة ويريد ~~زيد الدعوى على النظار بالمبلغ مستندا للصك المزبور فهل لا تسمع دعواه حيث ~~لم يدع قبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع شرعي للمنع السلطاني أم لا؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع دعواه حيث الحال على هذا المنوال للمنع السلطاني ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) في أرضين متلاصقتين يفصل بينهما نهر صغير يسقيهما ويسقي غيرهما ~~جارية إحداهما في وقف زيد والأخرى في وقف عمرو وكل منهما حاملة لغراس قائم ~~بها وبحافتي النهر من جهة كل أرض منهما وكل من نظار الوقفين متصرف في أرض ~~وقفه وغراسها فوضع ناظر وقف زيد يده على حافة ms0676 النهر وغراسها التي في جهة ~~الأرض الثانية زاعما أنهما تبع لأرض وقف زيد ولم يسبق له ولا لمن قبله من ~~نظار وقفه وضع يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولناظر وقف عمرو بينة عادلة تشهد ~~بجريان ذلك في وقف عمرو وأنه تابع لأرضه وأنه ومن قبله من النظار متصرفون ~~في ذلك لجهة وقف عمرو فهل إذا أقامها تقبل وترفع يد ناظر وقف زيد عن ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما مجرى ماء يسقي ~~أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون في مسناة ~~المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا بعد # PageV02P009 # واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي ~~جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر ~~البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا ~~بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا ~~تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما؟ # (الجواب) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي ولا ~~عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى من ~~كتاب الشرب. # (سئل) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف ~~غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين؟ # (الجواب) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع ~~من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن ~~الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك ~~الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ~~وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة ~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما ~~عليها من الأشجار بينهما اه ومثله ms0677 في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض ~~القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان ~~وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة. نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ~~ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا فإن كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن ~~في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة. # (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي ومحتكرة لجهة وقف بر بالوجه الشرعي ~~ولوقف البر دمنة ماء بقساطل في الأرض المزبورة يجري فيها الماء لوقف البر ~~فضعف ماؤها الأصلي فاستأجر المتولي لجهة وقف البر من مال الوقف لجهة الوقف ~~مجرى ماء وأراد أن يجريه ويضمه في القساطل المزبورة للحظ والمصلحة في ذلك ~~فعارضه ناظر الوقف الأهلي في ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له المعارضة ويمنع ~~من ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جماعة لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام ~~وقف واضعون يدهم ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور ~~ومجراه ومتصرفون في ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام ~~متولي وقف الحمام يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم ~~يسبق له ولا لمن قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل ~~حيث كان الأمر كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة اليتيم عن ~~الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند عمته وتريد ~~أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها بالوصاية عليه ~~بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإذا أبرأ رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو ~~الوصاية يقبل بزازية من الدعوى. # (سئل) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة ~~شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة في الغراس المزبور ~~المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية ms0678 في شيء من الأشجار بعد ذلك غير ~~مسموعة؟ # (الجواب) : لا يملك ذلك بعد المساقاة المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي ~~وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار لا تسمع ~~دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض إلخ اه وأفتى بمثله ~~العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو مسطور في # PageV02P010 # هامش فتاويه. # (سئل) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية ~~في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة ~~المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة ومن قبله من المتولين يتناولون قسم ~~الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع المذكور إلى محل معلوم في الأرض من ~~قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا ~~أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور من المزرعة داخلها وهو قطع أراض ~~مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن التصرف القديم للمتولين على ربع ~~المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق ~~لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما يدعيه من الحد المذكور المجاوز ~~للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد ~~دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر؟ # (الجواب) : حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة ~~المذكورة على الوجه المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم ~~وتصرفهم بعد ثبوته شرعا؛ لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد ~~دعوى ناظر وقف الأرض المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا ~~تصرف في ذلك. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع الابن يده عليها ~~نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه بحصتهن فهل تسمع ~~دعواهن وترفع يده عن حصتهن؟ # (الجواب) : تسمع دعواهن عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن. # (سئل) في رجل مات عن زوجة وعن ms0679 أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء ~~معين صالح للزوجين فلمن القول من الفريقين؟ # (الجواب) : القول في ذلك للزوجة مع يمينها قال في التنوير من باب التحالف ~~وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه ~~للحي. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به ~~فأجاب عمرو بأن أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين ~~فطلب من عمرو إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما ~~ذكر وطلب منه اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب ~~المبلغ المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم قضي عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء ~~ماض على حاله تنوير من الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على ~~المدعى عليه بالحق عند النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه؛ لأن الحكم بالنكول ~~بمنزلة الحكم بإقراره والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت ~~بعد ذلك إلى إنكاره كذلك إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب ~~النكول عن اليمين. # (سئل) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة في بيت فيه ~~أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع البيت التي هي ~~فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها في ذلك حيث لا ~~بينة للباقين؟ # (الجواب) : إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما في متاع ~~البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه في ذلك حيث لا بينة للباقين؛ ~~لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة وخلف تركة فادعت ~~الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة الشرعية لدى القاضي في ~~وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها الوكيل المزبور على ذلك ~~وأقر به والآن يدعي الوكيل ms0680 بالوكالة أن الزوجة كانت أبرأت ذمة الزوج من ~~المبلغ # PageV02P011 # قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين باق في التركة لا تسمع ~~دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع دعواه المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض كما ~~صرح بذلك في جامع الفصولين وفي فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع ~~الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه ~~لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه ~~للصغير لا تسمع. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة تحت أيديهم فادعى عمرو دينا له ~~بذمة زيد المتوفى على بعض الورثة لدى حاكم شرعي وأقام شاهدين شهدا له بذلك ~~لدى الحاكم المذكور فحكم له بذلك وأمر المدعى عليه بدفع الدين لعمرو من ~~التركة فدفع له بعضه من غير تحليف عمرو يمين الاستظهار ثم حضر وارث آخر ~~وادعى على عمرو بأن دعواه على بعض الورثة غير صحيحة وطالبه بالمدفوع لكونه ~~أخذه بغير يمين فهل يكون الدفع المذكور غير واقع موقعه الشرعي لعدم ~~الاستحلاف ولا يدفع الدين المذكور قبل الاستحلاف الشرعي؟ # (الجواب) : نعم لما في الخلاصة والبزازية وكثير من المعتبرات أن القاضي ~~يستحلف الطالب حتى قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف - رحمه الله تعالى ~~- وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث ~~بالله ما استوفيت دينك من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ~~ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ~~ولا بشيء منه رهن. اه. # وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة؛ لأنه ~~قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي ~~الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلف اه فحيث أجمعوا على ~~تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولم يفعل ذلك ms0681 لم تستوف ~~الدعوى شرائطها حتى ينفذ حكمه بالدفع والقاضي مأمور بالحكم بأصح الأقوال من ~~مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رحمه الله تعالى - فإذا حكم بغير ~~الأصح لا ينفذ حكمه؛ لأنه معزول عنه؛ لأن التولية حصرية فكيف وقد أجمعوا ~~على التحليف. # وأما ما قيل إن القضاء يقوي الضعيف فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وأما ~~المقلد فإنه متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى ~~كما بسطه التمرتاشي في فتاويه وأما دعواه على بعض الورثة فصحيحة إذ بعض ~~الورثة يكون خصما عن الميت كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا الأعلام روح ~~الله تعالى روحهم بدار الإسلام # (تتمة) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل ~~يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا اه قال العلامة الغزي التمرتاشي # (أقول) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها ~~لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت اه وقال العلامة الخير ~~الرملي في حاشيته على البحر (أقول) قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين ~~على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن ~~الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال ~~المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف فتأمل. اه. (أقول) وكلام ~~الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه. # (سئل) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة ~~بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن؟ # (الجواب) : نعم قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست ~~وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو ~~المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى ~~العتابية. # PageV02P012 # سئل) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر وتاريخ ~~الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا؟ # (الجواب) ms0682 : نعم كما في البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى ~~للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له، وإن برهن خارجان ~~على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد، أو برهن خارج على ملك مؤرخ ~~وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين ~~وبمثله أفتى الشيخ خير الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان ~~في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له ~~اه وفي المنح ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها ~~من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل. # (أقول) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس رامزا ~~للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك ~~بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري ~~اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه اه ثم رمز لفتاوى ~~القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده ~~شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت ~~الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة؛ لأنها على مجرد ~~البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كانت ~~فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك اه. # (سئل) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج ~~يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي ~~المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه ~~على عمرو الخارج؟ # (الجواب) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح ~~خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ ~~خير الدين نقلا عن البحر ms0683 وجامع الفصولين من الدعوى من فتاويه وفيها أيضا ~~وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه اه ومثله في البحر. # (أقول) ولا بد من الشهادة بالملك على ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل ~~حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو ~~أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا ~~أنها بنت أمته؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب اه. وبه أفتى العلامة محمد التاجي ~~كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد أولى في دعوى النتاج مقيد بما ~~إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى عليه أنك غصبته مني أو أودعته ~~عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم الخارج عليه كما جزم به في ~~البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته فيما علقته على الدر ~~المختار فتنبه لذلك. # (سئل) في رجل اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في ~~بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن ~~يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط ~~حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة ~~البغلة أيضا؟ # (الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من ~~الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية ~~وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق ~~قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا ~~فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف (أقول) وقدمنا الكلام على ذلك في ~~باب الاستحقاق # PageV02P013 # فراجعه. # (سئل) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل ~~يقضى به لذي اليد؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين. # (سئل) في ذي يد على معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ms0684 ذلك ~~ادعاها خارج بالملك المطلق وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي ~~اليد؟ # (الجواب) : نعم ادعيا النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك إذا ادعى ذو ~~اليد النتاج والآخر ملكا مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد ~~أيضا إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج ~~فحينئذ يقضى للخارج عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في ~~التنوير وغيره. # (سئل) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك أقررت أنك اشتريت ~~هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام البينة أم لا؟ # (الجواب) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في الفصل السابع في ~~التناقض في الدعاوى. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته ~~زوجة المتوفى بقدر ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على ~~أولاده الأربعة ثم على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا ~~على الوقف ولا مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم ~~يذكروا اسم جد الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو ~~ممن لا يعرف بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا ~~محالة ثم ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان ~~الدار في ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل ~~يعمل بمضمونها والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح ~~وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح؛ لأن له حقا في الغلة لا ~~غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه ~~وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة ~~الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو ~~المتولي بغير ms0685 إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في ~~الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم خصومة بلا إذن القاضي ~~جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر. # ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل الخامس من ~~الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة ولا ~~الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف على رجل معين ~~على ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين اه ولا بد لقبول ~~الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه والصناعة ~~إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك الصناعة كذا في ~~الدرر والتنوير وغيرهما. # (سئل) في صغير مات عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على ~~وكيل عمتي الصغير أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من ~~تركته فأنكر الوكيل نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم ~~أنهما ابنا ابن ابن عم الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين ~~أو لأب أو لأم ولم يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين ~~المزبورتين ولم تكونا خصما في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير ~~صحيح؟ # (الجواب) : نعم وفي الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا ~~تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في ~~التتمة اه والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم ~~للميت # PageV02P014 # أو على الميت بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك ~~لا تصح على غير ذي اليد اه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه ~~عم الميت يشترط لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو ~~لأمه ويشترط أن يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر ms0686 الفصل ~~السادس. # وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم ~~الميت فهل تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا؟ # (الجواب) : لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب ~~وإنما تقبل بشروط: أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة العمومة ~~قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب ~~فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن اه ~~وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن ~~يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن يكون الأب ~~الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ الخصام ~~فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ~~فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي ~~الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر ~~نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن ~~بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ ~~عبد الرحيم من فصل دعوى النسب. # (قال المؤلف) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من ~~أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم ~~يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر ~~الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على ~~قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده ~~وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه ~~والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون إرثه فتنبه. # (سئل) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها ms0687 وتسلمها ~~المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة ~~واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت أنها حرة الأصل ولا ~~بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يقبل ذكر الإمام رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع ~~العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله إني حر الأصل بدون بينة وتفسير ~~الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما ~~السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع؛ لأن البيع لا يقوم به بل يوجد ~~بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال ~~بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في الفصل الأربعين ولو قال العبد ~~أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا ~~يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر من الدعوى. # (سئل) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف الملاك في أملاكهم من غير ~~معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد وباعها زيد من عمرو ومضى ~~للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب مطلع على التصرف المذكور هو ~~وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل في بلدة واحدة ولم يمنعهم من ~~الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون الدعوى بشيء من الدار فهل تكون ~~دعواهم بذلك غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد # PageV02P015 # المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة؛ لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل ~~والمسألة في كثير من المعتبرات كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر ~~الكتاب والبزازية الولوالجية وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى ~~الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد ~~المتصرف؛ لأن الحال شاهد اه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع ~~الدعوى بعد خمس عشرة سنة والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة ms0688 وكذا في الخيرية ~~في كتاب الدعوى في عدة أسئلة. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت تركة قامت الأم الآن ~~تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها على سبيل العارية من ~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم يمنعها من الدعوى مانع ~~شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة للمنع السلطاني؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان بيد هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا ~~معارض ولها أم ماتت عنها وعن ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان ~~أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى ~~ابني أخيها الإثبات؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في بيته ولا بينة لها فهل ~~يكون القول له في ذلك بيمينه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول ~~له في الصالح لهما. # (سئل) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت الصالحة ~~للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن ~~في الفريقين؟ # (الجواب) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن ~~القول قولها في الرقيق؛ لأنه مما يصلح لهما كما في البحر. # (سئل) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات الزوج عن زوجة وبنت منها ~~وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع الزوجة وبنتها فهما يدعيان ~~أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند يدعي أن كامل الدار لوالدته ~~هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع اليمين؟ # (الجواب) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول ~~أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه. # (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ولها بينة تشهد ~~بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها؟ # (الجواب) : البيت للزوج بيمينه كما في ms0689 البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ~~ببينتها؛ لأنها خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد ~~طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت ~~يدها هذا إذا اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج ~~في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز ~~مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا ~~كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان ~~على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ. اه. # أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف ~~يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في ~~الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت ~~إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج ~~والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ~~ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها اه فكذا إذا ~~اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما # PageV02P016 # فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة الزفاف فالقول لها لجريان العرف ~~غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي ~~اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع ~~اه كلام البحر ملخصا. # (سئل) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ومتصرفين فيه ~~من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن منها وبقي ~~العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر مات قبلها ~~قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا بينة لكل ~~منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه؟ # (الجواب) : حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة ms0690 ~~منه قيراطا واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام # (أقول) لم يبين في السؤال العقار المذكور ما هو والحكم المذكور إنما هو ~~في متاع البيت قال في الكنز وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل ~~واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في ~~متاع يصلح للرجل والمرأة؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في ~~الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه اه. # وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو ~~فضة كما سيأتي في المشكل اه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده ~~وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي ~~والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه ~~في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم اه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه ~~إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما فإنهما كالأجنبيين ~~يقسم بينهما اه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى ~~متاع البيت؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت بما ~~كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى تفسيره بالبيت وبما ~~كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن قول البحر وإذا ~~اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم ~~بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا ساكنين فيه فليتأمل. # (سئل) في ابن كبير له عيال وكسب مات أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله ~~من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل ~~يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله ms0691 وصنعتهما متحدة يعينه ~~بتعاطي أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ويريد أن يختص به ~~بدون وجه شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه؟ # (الجواب) : نعم جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من ~~جملة عياله والمعين له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال ~~سابق؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح ~~بذلك في الخلاصة والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا ~~تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون ~~المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي ~~عليهم لا غير إلخ من القول لمن في كتاب الدعوى. # (أقول) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل ~~حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي للابن ~~تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل # PageV02P017 # بنفسه. # وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم ~~اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم ~~من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في ~~عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا ~~به المسألة من قولهم؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما ~~يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك اه. # وأجاب الخير الرملي عن سؤال آخر بقوله حيث كان من جملة عياله والمعينين ~~له في أموره وأحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه فهو ملك خاص لأبيه لا شيء له ~~فيه حيث لم يكن له مال ولو اجتمع له بالكسب جملة أموال؛ لأنه في ذلك لأبيه ~~معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة ms0692 فهي لأبيه نص عليه علماؤنا رحمهم الله ~~تعالى فلا يجري فيه إرث عنه لكونه ليس من متروكاته اه. # وأجاب أيضا عن سؤال آخر بقوله إن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وأمرهم ~~في جميع ما يفعلونه إليه وهم معينون له فالمال كله له والقول قوله فيما ~~لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه وإن لم يكونوا بهذا الوصف ~~بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الأربعة سوية بلا ~~إشكال وإن كان ابنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو ~~بينهم أثلاثا بيقين والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته. # (سئل) في رجل ادعى على آخر إجارة حانوت فأنكر خصمه ذلك ويريد تحليفه على ~~ذلك فهل له تحليفه وكيف يحلف؟ # (الجواب) : نعم له تحليفه وكيفية تحليفه ما في 16 من العمادية في مسائل ~~الاستحلاف لو ادعى إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو عبد أو ادعى مزارعة في ~~الأرض أو معاملة في نخل فأنكر المدعى عليه يحلف على الحاصل بالله ما بينك ~~وبين هذا المدعي إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعى ولا له ~~قبلك حق بالإجارة التي وصف اه. # (سئل) فيما إذا كان بيد ذميين دار معلومة عن أبيهما المتصرف فيها قبلهما ~~بطريق الشراء بموجب حجة متضمنة أنه مرتب على بعض غير معلوم من أرض الدار في ~~كل سنة قرشان لجهة وقف دير معين صدقة يدفعونها لجهة الوقف من أكثر من ~~ثلاثين سنة والآن قام متولي الوقف المزبور يكلف الذميين المزبورين إلى بيان ~~البعض المزبور واستئجاره منه بدون وجه شرعي وهم لا يعلمون شيئا من ذلك بل ~~يدفعون القرشين في كل سنة على الوجه المذكور فهل ليس للمتولي تكليفهم إلى ~~ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك والله أعلم والعمدة في ذلك التصرف على هذه ~~الطريقة ووضع اليد من المدد المتطاولة اه. # (سئل) فيما إذا كان لجهة وقف قطعة أرض داخل دار زيد وهي غير معلومة وزيد ~~يدفع لناظر الوقف في ms0693 كل سنة ثلثي قرش أجرة عنها ويأخذ بذلك وصولا من قديم ~~الزمان قام الآن ناظر الوقف يكلف زيدا إلى استئجار أرض معلومة من أرض الدار ~~زاعما أنها هذه وزيد ينكر ذلك ويكلفه إلى إثباتها بالوجه الشرعي فهل يكلف ~~الناظر إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان بيد جماعة بساتين معلومة وهم متصرفون فيها بطريق ~~الملك من مدة تزيد على أربعين سنة ويدفع كل منهم في كل سنة مبلغا من ~~الدراهم على بستانه لجهة وقف أهلي من قبل هذه المدة إلى الآن بلا معارض ~~ويعلمون وجه الدفع أنه بطريق المرتب ويزعم ناظر الوقف أن أرض البساتين كلها ~~جارية في الوقف المزبور بمجرد أخذه المبلغ المذكور من ملاكها وليس بيده ~~مستند شرعي يشهد بما زعمه فهل لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين؟ # (الجواب) : نعم لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين أن دفعهم ~~بطريق المرتب؛ لأنهم مملكون وهم أعلم بجهة الدفع # PageV02P018 # كما صرح بذلك في البزازية والفصولين وفتاوى الحانوتي وغيرها والله سبحانه ~~أعلم دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك دفع إليه ~~دراهم فقال له أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع ~~إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام في ~~هبة المريض وغيره دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وقال صاحب الدراهم أقرضتك ~~وقال القابض لا بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم من نكاح الخانية رجل ~~ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطى ألفا يقبل والوارث يصدق في أن ~~الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك فصولين مما ~~يكون القول فيه للمملك. # (سئل) في دار معلومة جارية في وقف بر والمتولون على الوقف متصرفون بها ~~واضعون يدهم عليها ويؤجرونها ويقبضون أجرتها لجهة الوقف من مدة تزيد على ~~خمسين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف أهلي يدعي أنها جارية في الوقف ~~الأهلي مستندا في ذلك ms0694 لمجرد ذكرها في كتاب الوقف الأهلي ولم يسبق له وضع يد ~~ولا تصرف فيها لجهة وقفه ومضت هذه المدة ولم يدع بلا مانع شرعي والجميع في ~~بلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له ~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى يدل على عدم الحق ~~ظاهرا اه. # ولا عبرة بمجرد ذكرها في كتاب الوقف المذكور مع عدم التصرف بذلك قال في ~~الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط ~~العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي ~~أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو ~~الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة؛ لأن الخط يشبه الخط. اه. # (أقول) انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم يسلك ~~بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة اه ~~وفي الخصاف لو صار قاضيا على بلد فوجد في ديوان القاضي الذي قبله ذكر وقوف ~~في أيدي الأمناء فوجد لها رسوما في ديوانه يحملهم على ذلك في الاستحسان اه ~~ونحوه في الإسعاف وفي الزيلعي والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى قالوا ~~الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان ~~وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة فهذا كالنطق ~~فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على ~~الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية ~~والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة ~~ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة. # وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة ~~على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام ~~وإن نوى اه ومثله في الهداية وفتاوى ms0695 قاضي خان وحاصله أن الأول صريح والثاني ~~كناية والثالث لغو وسئل قارئ الهداية عن شخص ادعى على شخص بحق وأظهر خط يده ~~بذلك وأنكر المدعى عليه هل يحلفه القاضي أنها ليست خطه أم على عدم ~~الاستحقاق أو يستكتبه فأجاب إذا كتب على رسم الصكوك وجحد أنه خطه يحلف على ~~أنه ليس بخطه؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا كتب وقال أهل ~~الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف أنه خطه وأنكر ما كتب فيه حلف المقر ~~له أن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له وأجاب عن سؤال آخر إذا ~~كتب على رسم الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن ~~في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا # PageV02P019 # فهو إقرار يلزم وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه. # وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو ~~معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب ~~إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك ~~وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب ~~يحلف على عدم الاستحقاق خاصة اه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل ~~بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير ~~بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين ~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا ~~مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة؛ لأن الكتابة قد تكون ~~للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات التنوير ~~وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه هو الصحيح ~~خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا ~~التصحيح؛ ms0696 لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ. # وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب ~~الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في ~~أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف ~~من أن ذلك استحسان واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي خان والبزازية ~~وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية ~~وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به التمرتاشي صاحب ~~التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما ~~خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس ~~وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف اه وفي خزانة الأكمل ~~صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات ~~فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك ~~في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه ما قاله ~~البيري. # ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى ~~هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان ~~علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه (قلت) ويزاد أن العمل في الحقيقة ~~إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار ~~في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في ~~مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت ~~فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي ~~في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني ~~المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفي ~~شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد أن ms0697 نقل ما هنا من أنه يعمل ~~بكتاب الأمان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع ~~والسمسار لعلة أمن التزوير. # كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وأن هذه العلة في الدفاتر ~~السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا ~~إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل ~~بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي ~~لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها ~~المحفوظة بالختم # PageV02P020 # فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك. كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو ~~وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به ~~من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله ~~أفندي وغيرها فليحفظ اه ما نقلته من شرح شيخنا المذكور - رحمه الله تعالى ~~-. # فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر ~~التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب ~~من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار ~~بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود ~~فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما نقله في البزازية ~~وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من ~~قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما ~~عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة ~~في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى ~~الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود ~~فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا ~~بالعمل بما ms0698 في الدفتر فذاك فيما عليه. # كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس ~~فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة ~~التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه ~~الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على ~~الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى ~~عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل ~~أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان ~~دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم. # وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على ~~أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل العلامة على أن الحمل ملك ~~صاحب العلامة # الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في ~~أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة ~~الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم ~~حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له ~~بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن عليهم من ~~ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة لذلك والظاهر ~~يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور ~~بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم ~~من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة ~~على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول ~~المأمور ms0699 مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه؟ # (الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في شرح ~~الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل البينة لو أقامها ~~المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح اه. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد ~~بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل برهانه؟ # (الجواب) : نعم يقبل # PageV02P021 # قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن ~~المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو ~~بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم وثبت ~~إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم قام الآن ~~يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير مقبولة؟ # (الجواب) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من الأسروشنية وإن ~~ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل. # (سئل) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه ~~مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ ~~للمورثة قبل موتها ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف؟ # (الجواب) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء ~~بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن ~~تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم ~~التناقض ونحوه في جامع الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء ~~قبل إقراره لا تقبل كما في الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى ~~مفصلا وفي المحبية من الدعوى # لو ادعى دينا عليه فأقر ... ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر # لم تستمع دعواه للتناقض ... إلا ms0700 إذا ادعى بدفع عارض # كأن يقول كان دفعي بعد أن ... أقررت بعد برهة من الزمن # أو قد دفعت عقب التفرق ... عن مجلسي فعند ذاك صدق # (أقول) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول ~~البينة كما في جواب السؤال الذي قبله. # (سئل) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من ~~زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في ~~صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت ~~البيع والإبراء المذكوران بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت ~~فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا؟ # (الجواب) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت ~~قد كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة ~~على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات. # (سئل) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب ~~يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير وغيره من ~~الدعوى. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه ~~المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي على سيده زيد بأن عمرا ~~أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل؟ # (الجواب) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه وقبضه المشتري ~~وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق؛ ~~لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في ~~دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة ~~على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال أطلق الحرية فشمل الأصلية ~~والعارضة لخفاء ms0701 حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد ~~المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع ~~المسألة في الحادي عشر # PageV02P022 # من البزازية في دعوى الرق والحرية. # (سئل) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن تلك العين له فهل لا ~~تسمع دعواه؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع بعد ثبوت المساومة بالوجه الشرعي. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل ~~عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق ~~ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ ~~الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية والعمادية وغير ذلك ~~من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي وللشرنبلالي رسالة في ذلك ~~سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء الخاص والعام وأجاب قارئ ~~الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ ~~البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى أعلم وأجاب عن المكاس إذا ~~أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا كذا ولا غيره ثم ادعى ~~عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا غيره من المكوس خاصة ~~بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله ولا غير ~~ذلك بيان للمكس؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله تعالى أعلم من باب القضاء. # وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا ~~أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا ~~استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما ~~إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء ~~عن المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن ms0702 الأعيان إلا أن يكون ~~بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية ~~والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى ~~ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم ~~يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء عن ~~الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت ~~مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء ~~سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم. # لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى ~~الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن ~~الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح ~~الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو ~~جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في ~~الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات ~~على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا ~~تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في ~~هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا ~~منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعيه. # وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا ~~ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى ~~ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن ~~اليمين بعد صحة الدعوى. # وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في ~~المبسوط ويدخل ms0703 في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية ~~أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه ~~بعد البراءة؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا ~~ملك # PageV02P023 # لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن ~~هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت ~~الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية ~~في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل ~~منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه؛ ~~لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن ~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى ~~فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل ~~البراءة. # نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت ~~مشتملة على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا إلخ؛ لأن هذا من باب ~~الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره في القنية ~~وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد ~~الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا ~~كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي وأقام ~~بينة قبلت بينته؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل الإقرار على العموم ~~المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها أي من التركة ولم ~~يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية أشهد اليتيم على نفسه ~~أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم بل خصص ms0704 في تركة والده هذا ما ظهر ~~لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك مستثنى من الإبراء العام حيث ~~قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك. # ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما ~~قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا ~~يحتاج إلى جعلها من المستثنيات؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما تقدم ~~عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو كانت ~~بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة الوصي دون ~~الوارث تأمل (قلت) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى شيء خاص ~~ولم يعمم بأن يقول أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك لما ذكره في البزازية أيضا ~~بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر ~~أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع وحمل إقراره على الدعوى ~~الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ومما يدلك على أن ~~المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ذكره في البزازية أيضا ~~في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا أو عينا على آخر وصالحه ~~على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا عن هذه الدعوى على كذا ~~ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه ثم جاء المدعي ~~يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا ~~وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دينا بالمهر لا ~~تسمع؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث قال ولا خصومة بوجه من ~~الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى تأمل فإن ~~المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى له حيث ms0705 قال ولا خصومة ~~بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم؛ لأنه يفيد معنى أية دعوى كانت. # وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم؛ لأن المصرحين بعدم ~~سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء ~~الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا ~~بين كلامهم أجمعين # (أقول) # PageV02P024 # وسيأتي في كتاب الإقرار تمام الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من ~~التركة بعد الإقرار بالاستيفاء. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه لا حق له قبل ~~عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو بكفالة سابقة ~~على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك؟ # (الجواب) : نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط ~~والخلاصة والبحر كما بسطه الشرنبلالي - رحمه الله تعالى - في رسالته: تنقيح ~~الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ~~ناقلا عن المبسوط. # (سئل) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم ~~من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع الآن يدعي عتق الرقيق قبل ~~بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في العتق العارض؟ # (الجواب) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع ~~والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق ~~المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى ~~الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من ~~الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف ~~وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما ~~واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه قوله والمعتمد لا أي ~~لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله ~~والمعتمد لا. # (أقول) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن ms0706 الخلاف إنما هو في ~~الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر ~~الأصل أنها تقبل بدون الدعوى؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج ~~ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط ~~الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة ~~الدعوى ولا صحة الشهادة فيها اه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية ~~العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح ~~عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد ~~إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد ~~بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول ~~المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا ~~بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة. # وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله ~~بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم ~~دعواه الحرية وإقامة البينة؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من ~~العمادية والله تعالى أعلم. # (سئل) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها ~~وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت ~~تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها؟ # (الجواب) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد ~~بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته ~~إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من ~~الدعوى قال ms0707 في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث ~~وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين # PageV02P025 # وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا ~~يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة. # (سئل) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف فصار يكتبها ~~ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر السنة لموكله ~~ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد الدعوى عليه ~~بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر ~~ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي ~~حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق ~~الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف ~~يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن ~~أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله ~~في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى ~~نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة ~~شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية ~~والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض ~~وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من ~~الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك ~~لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر ~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ms0708 ليس ملكه اه ~~وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ~~ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو ~~أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون ~~دفعا اه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو ~~بذمة بكر دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا ~~يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى الدين ومثله في البزازية ~~من الفصل المرقوم. # (سئل) في امرأة ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من ~~أمتعتها بدون إذن الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى. # (سئل) في أحد الورثة إذا أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان ~~معلومة أنه ترك حقه من الإرث وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن ~~مطالبة حقه من الإرث فهل له ذلك؟ # (الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة الرملي كما ~~هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن شئت. # (سئل) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل الأمانة فقال زيد لعمرو ~~أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح ~~ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في ~~رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان ~~الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان # PageV02P026 # لا يصح اه وتمام الفوائد فيه. # (سئل) في دار مشتملة على بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد ms0709 فيها ~~بيوت ولعمرو فيها بيت واحد فهل تكون الساحة بينهما نصفين؟ # (الجواب) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت في حق ساحتها فهي بينهما نصفين ~~تنوير من دعوى الرجلين # (أقول) وهذا بخلاف الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير ~~أيضا فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف ~~الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في ~~شرح الكنز للزيلعي والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار ~~ولا بينة تقسم الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من ~~كان له منها عشرة بيوت مثلا؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب ~~العشرة فكثرة بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر ~~بخلاف ما لو اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على ~~قدر الأراضي لا على عدد رءوسهم؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى ~~الشرب أكثر من احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن ~~الظاهر أن كل أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا ~~كله عند عدم ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد ~~منها بيت واحد ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين ~~لتساويهما في الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل ~~رجل بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ويبقى النصف ~~للشريك الأول؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا يزول منه شيء ~~ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ولدا مثلا لا ~~ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو كانت هذه ~~الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل واحد منهم ~~لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي هذا ما ظهر لي تفقها ولم أره ms0710 ~~منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم. # (سئل) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين ~~المستأجرة أو لا؟ # (الجواب) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في ~~إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه اه ~~وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن ~~والشراء؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري؛ لأنه مالك ~~العين. اه. وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ~~ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح ~~النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ~~ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع ~~دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا؛ لأن المشتري يدعي الملك ~~لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه ~~فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا اه لكن نقل بعده ما يوافق ~~ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع ~~كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه ~~الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة # (أقول) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل ~~يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها # PageV02P027 # أو اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه ~~استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم ~~السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر ~~مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع؛ ~~لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي ms0711 ~~في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه. # (سئل) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا؟ # (الجواب) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع ~~الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان ~~عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى ~~الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن ~~كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا اه ~~وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي ~~خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب ~~العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق. # (سئل) في أرض جارية في تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين ~~وواضعون اليد عليها من قديم الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري ~~آخر يريد الدعوى على زيد بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز ~~الله تعالى أنصاره ولم يسبق له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى ~~القديم على قدمه وليس له الدعوى بذلك على زيد؟ # (الجواب) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو يدعي هو على غيره؛ ~~لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى عليه أو له كما ~~أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله تعالى. # (سئل) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة سلطانية ودفتر سلطاني ~~يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة المرقومة قام ناظر وقف أهلي ~~يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ~~فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له عقارات معلومة باعها في صحته من زوجته بثمن معلوم ثم مات ~~عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه من ms0712 العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور ~~بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ~~ثم قام الابن الآن يدعي أنه اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها ~~بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا شراء من ~~أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم الشراء لا ~~تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من ~~العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن ~~يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى ~~الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه اه. # (سئل) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما ~~يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا؟ # (الجواب) : العبرة في ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد - رحمه ~~الله تعالى - فإن طلب قاضيا يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى ~~الحانوتي والخير الرملي وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي ~~المدعى عليه على ما عليه الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ~~ومن خطه المعهود نقلته والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب ~~الدعوى # PageV02P028 # وصورة فتوى الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن ~~الخيرة للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي ~~وقفت عليه إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة ~~بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى ~~عليه ثم كتب لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن ~~الخيرة للمدعى عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل ~~أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي ~~المدعى عليه وعليه الفتوى اه وعبارة ms0713 بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل ~~واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر ~~من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف ~~فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه اه والله تعالى ~~أعلم # (أقول) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد من ~~قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل ~~محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على ~~كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ ~~ما قدمناه فراجعه. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمته مبلغا معلوما من الدراهم ~~فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه ~~المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك ~~لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره المزبور واسترداد المبلغ ~~المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم ~~قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء ~~المقضى به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا؛ لأن ~~قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل ~~بخلاف قوله لم يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي ~~أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر ~~الدعوى ومثله في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك ~~أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك ~~بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار ~~لكن الأصل أن الموجب ms0714 والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا؛ لأن السقوط يكون ~~بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن ~~بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار ~~من ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون ~~التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى؟ # (الجواب) : نعم اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر ~~الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ~~ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على ~~المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ~~ليست ملكك. هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا ~~والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما ~~طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله ~~أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين # PageV02P029 # لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على ~~طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا ~~قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي ~~بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع ~~دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال في البحر؛ لأن مبناها على الخفاء ~~فيعذر في التناقض؛ لأن النسب يبنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما ~~الزوج والمولى إلى أن قال وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن ~~المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في ~~الظهيرية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه إلى آخر ما تقدم. # (سئل) في خوابي مصبغة وقف ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها ms0715 عن ورثة ~~اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول ~~للناظر؟ # (الجواب) : حيث كانت في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم ~~وأجاب العلامة الخير الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول ~~الناظر لا قول المستأجر إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى. # (سئل) بما حاصله أن امرأة ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا ~~عينته فأقام الورثة بينة على أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن ~~كلا منهما أقر بأنه لم يبق له عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ~~ادعت المدعية أن زيدا المزبور أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي ~~المذكور عنده للمدعية على طريق الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار ~~المذكور؟ # (الجواب) : نعم تسمع قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما ~~يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها ~~إليه ولا يمنعه الإبراء اه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في ~~حكم الإبراء العام. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد عمرو ذلك ~~فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك فهل يقبل ~~برهان عمرو على ذلك أم لا؟ # (الجواب) : نعم يقبل قال في التنوير وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال ~~المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن ~~المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم ~~بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق. اه. ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو ~~عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ ~~الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود ~~خرج عن أن يكون أمينا اه. # (سئل) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد الغائب ms0716 ادعى عليه ~~خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه ~~تندفع الخصومة أم لا؟ # (الجواب) : نعم إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة ~~المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله ~~تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو ~~آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو ~~يوسف - رحمه الله - فيمن عرف بالحيل لا تندفع به وبه يؤخذ ملتقى. # (سئل) فيما إذا برهن زيد على الرهن من عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين ~~الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة ~~المدعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى ~~الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين ~~قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له # PageV02P030 # منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا ~~فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب ~~وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على ~~الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا؟ # (الجواب) : عدم التصديق لا يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل ~~الركوب وقيمة الأكل في القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه ~~بعد جحوده لذلك وشروط الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم ~~تزكية الشهود والله تعالى أعلم. # (جواب سؤال) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ولا ~~تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو البيع ~~المذكور وللتناقض بسبب تصديقه؛ لأن التصديق إقرار لا في الحدود كما في ~~الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية من ms0717 ~~سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي من ~~آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي اه وفي ~~الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع الدعوى لغيره كما ~~يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه ~~لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته ~~فلانة آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف ~~المزبور واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة ~~مع بقية ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية ~~في ملكه وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف ~~ظانا أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك ~~اطلع على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان ~~الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي؟ # (الجواب) : الذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في ~~الكتب المعتبرة أن إيجار زيد بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه ~~على جريانها في الوقف المزبور والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب ~~الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين اه وقد ~~اعترف صريحا بجريانها في الوقف المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن ~~أبيه ولا عذر لمن أقر كما صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض ~~في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء ~~والمساكين؛ لأن الأوقاف تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي ~~في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة اه. # وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده أنها وقف ~~بابا مستقلا وأطال في تقرير ms0718 ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين ~~الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار التتمة ~~وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ادعى ~~أنها له لا تسمع اه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار إذا أقر ~~بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام الجهل ما ~~نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا الضمان ~~اه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام # (أقول) لم يتعرض المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم ~~والحكم فيه أنهم حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم ~~تصديق أيضا بجريان الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة # PageV02P031 # دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ~~ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع ~~دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة ~~البرشاء وأنه وضع البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف ~~عمرو بوضع يده عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين ~~قرشا وأنكر كون البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر ~~زيد بينة شهدت له بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يشترط أن يذكر المدعي أنها بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب ~~إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف وإن تعذر ~~إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في متون المذهب وإذا أراد المدعى ~~عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه ~~بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة المودع في دعوى الوديعة ففيه ~~اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية ms0719 والأنقروية والله سبحانه أعلم. # (سئل) في ذي يد على دار ادعى عليه زيد بها؛ لأنه كان أقر له بها ويريد ~~نزعها من يده فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل ~~بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها ~~تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن ~~من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على ~~الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع ~~إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به ~~شرعا مع عدم الضمان والله أعلم. # (سئل) فيما إذا كان زيد متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب ~~صك ثم صدقه عمرو على جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به؟ # (الجواب) : نعم ومن أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره ~~بوكالة أو وصاية كذا في الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين؛ لأن ~~التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو ~~أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه ~~عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور ~~العين من الفصل المذكور؛ لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي ~~أنه لغيره. # (سئل) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب ~~بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي ~~والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما؟ # (الجواب) : لا تسمع دعواهما المزبورة؛ لأن من سعى في نقض ما تم من جهته ~~فسعيه مردود عليه والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت ~~دارا ثم ادعت أنها وقف هل تسمع ms0720 دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال ~~الزيلعي ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه ~~للتناقض؛ لأن إقدامه على البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس ~~له ذلك وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل. # وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه ~~يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي ~~الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا ~~يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله ~~وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع ~~الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه # PageV02P032 # عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه ~~فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد والله تعالى أعلم. اه. وأفتى قارئ ~~الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو وقفها مورثه ~~بأنه اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته؛ لأنه تناقض في دعواه؛ لأن ~~بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها، ودعوى الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل ~~تسمع البينة؛ لأن الوقف حق الله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة؛ ~~لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف ~~مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل؛ لأن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى ~~وهو المختار كما في الخلاصة والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه ~~إن ادعى وقفا غير مسجل لا تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله ~~أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا خلاف في ذلك والمختار القبول (أقول) وانظر ما ~~كتبناه على هذه المسألة في أول الباب الثاني من الوقف. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وعن أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج ~~عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم ~~فالقول ms0721 لمن من الفريقين؟ # (الجواب) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل ~~بيمينه وما يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه ~~وهذا قول الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في ~~ذلك الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله ~~تعالى - واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة ~~للمذهب الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول ~~قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما ~~لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان ~~في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في ~~لسان الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي ~~عليه رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان. # (سئل) فيما إذا وكل زيد المتولي على وقف وكيلا في الدعوى على عمرو ~~المتولي على وقف آخر فوكل عمرو وكيلا آخر لاستماعها فحضر الوكيلان مجلس ~~الشرع الشريف وفصلت دعواهما بالوجه الشرعي قام زيد الآن يدعي عدم صحة ~~الدعوى بالوكالة من الطرفين فهل تصح وتسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل ~~المدعى عليه؟ # (الجواب) : نعم وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من ~~كلام العلماء رحمهم الله تعالى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل. # (سئل) في رجل مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان ~~معلومة تزعم الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة ~~ينكرون ذلك فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم ~~بينهم على الفريضة الشرعية؟ # (الجواب) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى المذكور ثم ادعت ~~أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم تثبت فهي موروثة ~~عنه تقسم بين ورثته بالوجه الشرعي والله أعلم قال في البحر بعد سرد الأقوال ~~في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي البدائع هذا كله إذا ms0722 لم ~~تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت ~~بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه وكذا إذا ~~ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية. # ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة ~~على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه # PageV02P033 # ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت ~~بذلك مرارا. # (سئل) في بستان جارية أرضه مع كامل غراس فيها قديم في وقف بر وفيه غراسات ~~جديدة ومستجدة جار بعضها في الوقف المزبور والباقي ملك زيد من مدة تزيد على ~~أربعين سنة بلا معارض ولا منازع ثم مات زيد عن ورثة باعوا حصتهم المذكورة ~~من عمرو بمعرفة متولي الوقف المزبور وتصديقه ثم باع متولي الوقف جميع ~~الغراس القديم لشلوه ثم بعد سنتين ادعى المتولي المذكور على عمرو بجريان ~~جميع الغراس الموجود في الوقف مستصحبا من زمن الواقف وأن له بينة تشهد بذلك ~~وذكر عمرو أن له بينة تشهد بحدوث الغراسات الجديدة والمستجدة بمقتضى غرسه ~~لها هو وزيد وورثته وأثبت عمرو ذلك بالبينة العادلة المزكاة وحكم الحاكم ~~لعمرو بالحصة الجارية في ملكه من ذلك لأن بينة العارض والحدوث مقدمة على ~~بينة الاستصحاب. # ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم ~~بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه ~~جميعه في الوقف فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة جميعها الجاري نصفها في الوقت ~~المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف بذلك المدة المزبورة وزال ~~القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي بعد دعوى المتولي المذكور ~~بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر غير صحيحة؛ لأن الثابت ~~بالبينة كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث ~~جميع هذه الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به ms0723 ~~البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح ~~به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة ~~سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض ~~قضاء ترد. اه. والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله ~~تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ~~ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من ~~السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت ~~بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن ~~كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين ~~بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث ~~وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح ~~البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى ~~الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة ~~بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين ~~المتضادتين. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت ~~يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق ~~التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة ~~على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما ~~قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز ~~التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو ~~بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا ~~بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى ms0724 ~~الاحتياط اه # PageV02P034 # فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما ~~وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في ~~المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة ~~حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد ~~معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من ~~أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم ~~وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي ~~حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء ~~دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة ~~وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا ~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة ~~المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب ~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت ~~نظارته ثلاثة أرباع أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون ~~وجه شرعي وطلب منه تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان ~~نصف الجميع في الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي ~~لجريانه في وقف ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن ~~لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت ~~الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون ~~حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها؛ ~~لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل ~~كلام ms0725 الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب؟ # (الجواب) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون ~~حكمه واقعا موقعه الشرعي؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد. # قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق ~~وبينة الخارج أولى اه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها لا ~~سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال - عليه الصلاة والسلام - «البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر» وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من ~~جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن ~~المعلوم أن القضاء لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا يكلف للبينة؛ ~~لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير محتاج إلى البينة ~~ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ~~قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين والحاصل أن دعوى الوقف ~~من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا تقبل بينة ذي اليد وبينة ~~الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم المزبور لو أقامها بعده. # كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل ~~هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة ~~ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها ~~فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن ~~من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي ~~الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد # PageV02P035 # وبينة ذي اليد في هذه المسألة تضمنت نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا ~~تسمع وسواء قلنا بأن القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو ~~يختص والصحيح المفتى به أنه جزئي ولكن ms0726 قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم ~~تفد غير ما أفادته اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف ~~الظاهر ولمثله جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء ~~بالملك إذا صار ذو اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا ~~مما لا توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه اه والله سبحانه أعلم. # (سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا؟ # (الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى ~~والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه ~~فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم ~~البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف ~~كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل ~~بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قبل البينة من ~~المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من ~~البينة العادلة اه. # (سئل) في يمين المدعى عليه هل هي حق المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن ~~يحلفه ولو بلا طلب المدعي؟ # (الجواب) : اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن ~~يحلف عند غير القاضي ويكون بريئا فهو باطل اه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه ~~به يجيبه أي المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري ~~ومسلم عن وائل بن حجر قال «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت ~~لأبي وقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال - عليه الصلاة ~~والسلام - للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل ~~فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء ms0727 فقال ليس لك منه إلا ذلك ~~فانطلق ليحلف فقال - صلى الله عليه وسلم - أما الذي حلف على مال ليأكله ~~ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه غير راض» اه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة ~~اليمين إليه فاللام الملك والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق ~~المدعي؛ لأنه يزعم أنه أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر ~~كما زعم يكون إتواء مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء ~~المال فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر ~~الله تعالى على سبيل التعظيم صادقا اه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف ~~- رحمه الله تعالى - يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف ~~المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا ~~طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا ~~أعطاك النفقة. # والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ~~الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ~~ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ~~ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن # (سئل) هل يجوز التحليف بالطلاق والعتاق أم لا؟ # (الجواب) : قال في الهداية ولا يستحلف بالطلاق والعتاق لما روينا. اه. ~~وهو ما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن ~~كان حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» رواه البخاري ~~ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV02P036 # «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى ~~عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا إلا بالله ولا ~~تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه النسائي وإنما جعل ms0728 الحلف بالله فقط؛ لأن في ~~الحلف تعظيما للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به ~~غيره. # وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في ~~البحر ولم أره صريحا اه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ ~~للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى ~~اه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في ~~موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية ~~لا يجيب القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك ~~في زماننا والصحيح ظاهر الرواية اه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية ~~والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي الذخيرة التحليف بالطلاق ~~والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفتى به إن ~~مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي اه ~~وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو حلفه القاضي ~~بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه اه. # فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم ~~وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو ~~قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن ~~اليمين به لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى به ~~لم ينفذ قضاؤه اه لكن فيه إشكال؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول فإذا لم ~~يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على قول ~~الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف بهما ~~فيعتبر نكوله ويقضى به؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول ~~فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو ~~كما أشار لذلك في ms0729 البحر والمنح اه. # (سئل) فيما إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى ~~الصحيحة والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي ~~ومضت مدة ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس ~~المذكور بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي ~~فكيف الحكم؟ # (الجواب) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل ~~وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما ~~يستحيل وجوده باطلة اه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ~~كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد ~~السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر ~~فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين ~~وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل ~~قول عمرو إلا ببينة؟ # (الجواب) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم ~~المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان ~~مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الهداية ومن الثاني ما إذا أذن ~~المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه. # (سئل) في الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل ~~لا تنقض ولا تعاد؟ # (الجواب) : نعم لا تنقض ولا تعاد # PageV02P037 # (أقول) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا ~~أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه كما ~~أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب الدعوى من فتاواه حيث قال في ~~جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان أتى بها مع دفع أقام عليه ms0730 ~~بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من التعرض له لعدم بينة قامت ~~منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا تسمع دعواه حيث لم يزد ~~على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا تستأنف الدعوى قال ~~مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح ~~دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة يصح ~~بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج على ~~نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له به اه فإذا كان هذا في ~~بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم عليه وبطل القضاء ~~على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك المطلق وإن ~~حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة؛ لأن ~~عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة ~~الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه ~~بما يدعي لا تسمع دعواه؛ لأنها عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع ~~شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق ~~فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا اه كلام الخير الرملي - رحمه الله ~~تعالى -. # وفي البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال ~~القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من ~~مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من ~~فلان أو من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده اه ~~وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء ~~وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق لما في جامع ms0731 الفصولين عن فتاوى ~~رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن ~~بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم ~~لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار ~~وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل ~~الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه اه. # لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على ~~القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر وقد ذكروا القولين ~~في مسائل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندي ~~وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان ~~التوفيق وإلا يكفي الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر أنه له ~~فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان ~~التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك ~~للحال اه واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك المطلق ~~على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده أو ادعى ولكن لم ~~يبرهن حتى قضى للخارج لم تسمع دعوى ذي اليد إليه بعد ذلك بالإيداع ولا ~~برهانه عليه قال في البحر إن هذا مخالف لقولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح إلا ~~أن يخص من الكلي اه وأجاب في نور العين بأن هذا الفرع لعله مبني على مقابل ~~المختار وهو عدم صحة الدفع بعد الحكم وتمامه فيما علقته على البحر فاغتنم ~~هذه الفوائد الفرائد. # (سئل) فيما إذا كان على رجل اسمه فضل الله بن أحمد # PageV02P038 # وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد بن أحمد فادعى فضل ~~الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه قيد اسمه في ~~البراءة السيد أحمد فهي ms0732 لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين أحدهما السيد ~~أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية فهل له ذلك ~~ويجوز تعدد الأسماء؟ # (الجواب) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم شرعا وعرفا قال في التتارخانية ~~في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان. # وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد ~~الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي ~~البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت ~~بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها ~~قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط ~~في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين ~~اه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي ~~الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي ~~محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا ~~محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا # الجواب لا يوجب خللا فتعدد الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا ~~أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في ~~التعريف؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ~~ثابت لعمرو بذمة زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن ~~مثلها بعد ثبوت الدين والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع ~~وأجازه موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم ~~باع المشتري الدار من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى ~~مات زيد عن ابن عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع ms0733 الابن من ~~معارضة بكر في الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن ~~قام الابن يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة ~~في ذلك؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر. # (سئل) في عقار معلوم جار في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم ~~عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم ~~في ذلك ولا في شيء منه فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى ~~نائب محكمة بجريان العقار المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة ~~الوقف الآخر بالعقار المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر ~~من كون العقار جاريا في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف ~~المدعي بالعقار مدة أربع سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى ~~نائب قاضي القضاة على متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة ~~البينة على خلاف المشهور المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا ~~مانع غير مسموعة وأثبت دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي ~~المزبور وجهة وقفه من معارضة الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة ~~الوقف الأول مستوفيا شرائطه وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته ~~بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في ~~البحر عن المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا عن تركة # PageV02P039 # وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له بذمة ~~زيد ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا يلزم ~~الابن ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يلزمه ذلك. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها ~~عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها ~~مدة ms0734 حتى بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ~~ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل ~~يسوع لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في طاحونة مشتركة بين جهات وقف وميري جارية في تواجر أخوين ~~وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة وصي على أولادها الأيتام تكلف ~~الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما ~~زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة ~~يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة الأماكن اسم الطاحونة المزبورة ~~وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما على الطاحونة والحال أنه لم يسبق ~~للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا ~~لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس بخصم لسماع ~~هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم. # (سئل) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر وطلب يمين ~~خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية أنها كانت ~~دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة إثبات دعواها ~~بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم وخلفت تركة باعها الزوج بحضور ~~الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها في التركة أمتعة معينة دفعتها ~~لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ~~ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم الزوج أن سكوتها حين البيع رضا منها مانع من ~~دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة بزعم الزوج؟ # (الجواب) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث كان الحال ما ~~ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من قاعدة لا ينسب ~~إلى ساكت قول ولو ms0735 رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا ~~عندنا. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دين بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع ~~الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له ~~دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس ~~لبكر ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك. # (سئل) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم بعد الإقرار ~~ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على ذلك فهل تسمع ~~دعواهم وتقبل بينتهم؟ # (الجواب) : نعم تسمع دعواهم قال في التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم ~~ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل اه. # (سئل) في معصرة دبس معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات ~~زيد عن أولاد فوضع عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها ~~مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد ~~زيد الرجوع في تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ~~ثبوت ما ذكر فهل يسوغ لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم لهم ذلك (أقول) إنما يسوغ لهم الرجوع إن كانوا صغارا في ~~مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة # PageV02P040 # المعصرة المشتركة لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث ~~وهي أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما ~~تضمن منفعته إذا لم يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن ~~لما نقله المؤلف في الغصب عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين ~~سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل ~~الملك اه ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم ~~شيء على الشريك؛ لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة ~~من ms0736 حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر ~~المختار عن القنية أن المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم ~~لكن المعتمد الأول كما حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك. # (سئل) في جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى ~~غرمه أحدهم بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا ~~فدفعه ويريد الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن المزبور يده ~~عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من تسليمها لهن ~~متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره بأن الدار ~~مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك؟ # (الجواب) : نعم تسمع. # (سئل) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من زيد وزيد ينكر ولم ~~يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه؟ # (الجواب) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها. # (سئل) فيما إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له ~~زيد مبلغا من الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع ~~زيدا من إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له الرجوع به. # (سئل) فيما إذا كان لهند وابن أخيها الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في ~~محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة ~~هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار من الغرامات بدون وجه شرعي فهل ~~يمنعون من ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك ~~بحسب أملاكهم. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن ~~من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان ~~بثمن كذا جميع البغل ms0737 الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد ~~المدعى عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته ~~على البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا ~~كانا ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن ~~كذا ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة ~~المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا ~~جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين ~~الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه ~~في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي ~~أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل؟ # (الجواب) : يقضى بالبغل المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى ~~والخلاصة والبزازية والتنوير وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء ~~مؤرخ من واحد أو خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق ~~اه وفي المنح ما نصه ثم اعلم أن البينة # PageV02P041 # على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في ~~البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله سبحانه أعلم # (أقول) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين ~~فراجعه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع الأرض لعمرو ~~ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها عمرو في عدة سنين ~~ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا بأجرة الأرض ~~زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يستحق ذلك. # (سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ~~ورجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم؟ # (الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي ms0738 البزازية والخلاصة بينة ~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر ~~العلائي في شرح المنتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في ~~الكنيف اه. # وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم ~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ~~ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا ~~بالأصل اه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر ~~في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر ~~حادث واليمين لإبقائه على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم # (أقول) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو ~~خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول ~~من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا حيث ~~عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ما في ~~البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب الشهادات ~~وقدمنا أن ما في شرح المنتقى حكاية لقولين متعارضين لا جمع بين القولين إذ ~~لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا أيضا قولا ثالثا في ~~المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن أرخا قدم الأسبق ~~تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له ~~بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون ~~بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا ~~بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل ~~الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع ~~الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ms0739 ولا تدخل في الإبراء المذكور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل يحترف بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ~~ويكلفه أهل حرفته أن يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي ~~فهل يمنعون من تكليفه ذلك ولا يجبر على ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جماعة لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا ~~كفالة منه له ولا وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا بوجه شرعي. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام ~~وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما ~~رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم ~~لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد # PageV02P042 # الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه ~~منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي. # (سئل) فيما إذا مات زيد لا عن وارث ظاهر وخلف تركة فادعى عمرو دينا قدره ~~كذا من الدراهم له بذمة زيد لم يأخذه من زيد بعدما نصب القاضي وصيا لسماع ~~الدعوى المذكورة وأقام عمرو بينة عادلة شهدت له بطبق دعواه المزبورة في وجه ~~الوصي المذكور وحلف على ذلك الحلف الشرعي بعد جحود الوصي لذلك وحكم له ~~القاضي بذلك ويريد عمرو أخذ ذلك من التركة فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) بما حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين ~~بأنهم ضربوا بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في خاصرته اليمنى ~~وخرجت من اليسرى وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم ~~الورثة من ضربه من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من ~~ضربه منهم ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين ~~فكيف الحكم؟ # (الجواب) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم ms0740 عليه ~~فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما أفتى ~~بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر ~~أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم ~~الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم ~~بأجمعهم؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد ~~الموكلة مبلغا من الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت ~~وحلفت على ذلك بعد إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن ~~المدعية أبرأت ذمة بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى ~~وطلب ولها بينة عادلة بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها ~~المزبورة أم لا؟ # (الجواب) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء ~~قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو ~~الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه. اه. ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا ~~ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء ~~يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن ~~القدوري يسمع أيضا لجواز صدور الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون ~~للأشراف وإن قال ليس لك عندي وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق؛ ~~لأنه يمكن أن يقول ليس لك عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في ~~مسألة الدين التي ذكرنا عن الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن ~~قال ليس لك علي تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان ~~التوفيق بزازية في الخامس عشر من كتاب الدعوة. ### | [كتاب الإقرار] # (كتاب الإقرار) (سئل) في جماعة اقتسموا تركة مورثهم على الفريضة الشرعية ~~وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل ms0741 الآخر حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية ~~إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت ~~مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى ~~أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار المزبور؟ # (الجواب) : نعم # PageV02P043 # (أقول) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة. # (سئل) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي ~~عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط؟ # (الجواب) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ~~ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين اه. ~~ومثله في المتون والشروح. # (سئل) في رجل أقر لزوجته بمبلغ دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه ~~في صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة ~~غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم ~~وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور ~~لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له ~~معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ وقدره كذا من ~~الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في صك الدين ~~عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم قبضه منه ~~مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام أخ لزيد ~~يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي له للأخ ~~فهل يكون قبض الأب صحيحا؟ # (الجواب) : نعم يكون قبض الأب صحيحا وليس للأخ مطالبة زيد ms0742 بذلك قال الدين ~~الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به ~~وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه ~~إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم ~~يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح ~~قال المصنف وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى ~~علائي على التنوير من الإقرار والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي ~~أو ما أملكه له هبة لا إقرار فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار ~~والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة. اه. فتلخص من هذا أن قبض ~~المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح؛ لأن ولاية القبض له على ما في ~~الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل؛ لأنه يشترط فيه التسليم إذ ~~هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا أن يسلطه على قبضه ~~ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض دينه له لا لغيره ~~والله سبحانه أعلم. # (سئل) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم ~~يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد ~~المزبور؟ # (الجواب) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له ~~والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى. # (سئل) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها المعلوم الذي عليه في صحتها ~~وجواز أمرها الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك منها وتصادقا على ذلك والآن ~~تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع؟ # (الجواب) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية أن ~~جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق ms0743 له معها في ذلك ~~وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع الأمتعة ~~الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار صحيح؟ # (الجواب) : نعم ما في يدي من قليل # PageV02P044 # أو كثير من عبد وغيره أو في حانوتي صح؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في ~~الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره؛ ~~لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده ~~واختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول ~~المقر وكذا لو قال جميع ما في حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن ~~أشهد على نفسه جماعة أن جميع ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك ~~لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل ~~الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها ~~بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن ~~قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم ~~بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب الشهادة صحيحة؛ لأنها على سبيل العموم ~~لأنها شهادة بجميع ما في المنزل والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل ~~المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في البزازية قبيل نوع فيما يكون جوابا ~~ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح؛ لأنه عام ~~لا مجهول وكذا في قاضي خان اه. # (أقول) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم ~~الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم ~~مما مر عن الخانية. # (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال ~~عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور فادعى زيد بأن الإبراء ms0744 المزبور صدر ~~بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام بينة عليها فهل تقبل بينته؟ # (الجواب) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما مما ذكر كان بطريق التلجئة ~~والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل بينته بطريقها الشرعي ثم ~~كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر ~~لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملك ~~المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى ~~الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع ~~التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من الكفالة وأحاله إلى البدائع ~~أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه ~~الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم؛ لأنه ~~على فعل الغير من حاشية البحر للخير الرملي من باب دعوى الرجلين. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة ~~ووجد الرهن في تركته فقال وكيل الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له ~~بقي لك قبله شيء غير هذا فقال عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن ~~له عنده حليا معلوما لنفسه فهل إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل ~~حق هو مال أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل ~~عما هو مال كالثمن والأجرة أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية ~~وما هو مضمون كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت ~~البراءة الحقوق كلها ما هو مال وما ليس بمال؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في ~~موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات؛ لأن ~~قبل كما تستعمل في الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا ms0745 يقال فلان قبيل فلان ~~أي ضمين قالوا وليس في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة؛ لأنها توجب ~~البراءة عن الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال. # وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند ~~فلان فإنه يتناول # PageV02P045 # الأمانة ولا يتناول المضمون؛ لأن عند تستعمل في الأمانات دون المضمونات ~~بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله يجب البراءة عن ~~المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت البراءة المضمون دون ~~الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا ~~يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام بينة. # فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان ~~التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى ~~إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي ~~الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي ~~ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق ~~كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو ~~أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل ~~مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا ~~عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك ~~قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل ~~حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين ~~قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا ms0746 ~~إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين الذي لي بذمة ~~عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا لدى ~~بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح ~~المجمع وغيره وقيده في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه ~~عليه فيصح وكذا إن قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على ~~القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى ~~التمرتاشي من الإقرار ضمن سؤال. # (سئل) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي ~~على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل ~~تكون الهبة المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار ~~وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج ~~إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو ~~جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - هذا ~~إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا ~~بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا. اه. ~~والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة؛ لأن قضية الإضافة ~~تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما ~~يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم؛ لأن ~~الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع ~~المسألة فيها ومثله في الدرر. # (سئل) في ms0747 امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير ~~وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار ~~المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما ~~هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من ~~أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من ~~فصل فيما يكون إقرارا # PageV02P046 # رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما ~~عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال ~~أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو ~~هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن ~~ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة ~~شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان ~~كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك ~~وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا؟ # (الجواب) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا ~~العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ~~ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب. # وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب ~~المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة ~~الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق ~~فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل ~~والفرع. # (سئل) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع ms0748 فلانة وفلانة الأختين في ~~ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين ~~الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ~~ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين؟ # (الجواب) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من ~~فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل ~~فيما يدخل في البيع تبعا. # (سئل) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها ~~الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة فهل يكون الإقرار المزبور ~~صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره ~~مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا ~~البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه ~~أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء ~~قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل ~~حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا وذكر في ~~المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا؛ لأنها هبة فإذا لم ~~يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي ~~لثلاثة من أصغرهم؛ لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه ~~لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارا. اه. # (سئل) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي أن لا حق ~~له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا في جميع ما حوته ~~الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل صح الإقرار ~~المزبور؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس ~~فادعى عليه ناظر وقف أهلي بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف ms0749 المزبور ~~وأثبت ذلك بالبينة الشرعية لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في ~~الوقف المرقوم وأن غراسها ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له؟ # (الجواب) : حيث أقر أن أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر ~~له ولا يصدق المقر؛ لأن الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان # أحدهما أن الدعوى قبل # PageV02P047 # الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت ~~الإقرار لا تصح # والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا ~~فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له؛ ~~لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد ~~جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض؛ لأن البناء تبع للأرض إلا ~~أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان كانت ~~الأرض له وبناؤها لفلان؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه ~~وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد ~~أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان ~~البناء دون الأرض؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها ~~لي كان الأرض والبناء للمقر له بالأرض؛ لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد ~~جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر لغيره ~~والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان ~~وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول؛ لأنه جعل مقرا للمقر ~~له الأول بالبناء. # فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن ~~إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها ~~لفلان آخر كان كما قال؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له؛ ~~لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ms0750 ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك ~~الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا ~~أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه ~~فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي ~~إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها ~~فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن ~~لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له ~~وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا يستحق قبل عمرو ~~حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار ~~المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك ~~عمرو عن ورثة وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة ~~بالدين وجحد الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد ~~المقر استرداده منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له استرداده والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين ~~للمدعي به على مورثه وجحده الباقون يلزمه الدين كله يعني إن وفى ما ورثه به ~~برهان وشرح المجمع وقيل حصته واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا ~~المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في ~~نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر ~~كذا في شرح التنوير للعلائي إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين ms0751 من ~~نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية فتاوى التمرتاشي من الإقرار # (أقول) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء ~~فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل القضاء كما أفتى به المؤلف؛ لأنه قد ~~فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي ~~وإنما توقف على القضاء عند امتناعه لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو ~~حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره # PageV02P048 # لم تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته. # (سئل) في رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن ~~الزوجتين أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ~~ذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري إقرارهما ~~عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية في فصل ~~39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا مات ~~وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت ~~أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في ~~يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا ~~رحمهم الله تعالى؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده ~~وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد ~~غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده. اه. # (سئل) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة فأقر ابن العم بأن ~~زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة المقر؟ # (الجواب) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره ~~إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه تحميل ~~النسب على الغير فلو أقر ms0752 بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما ~~بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع ~~كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده ~~فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم ~~بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر ~~الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى ~~يعطيه ثلث ما بيده. # (سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة ~~لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟ # (الجواب) : نعم تسمع والمسألة في متن التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي ~~السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد ~~الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية ~~في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن ~~يقول لا. اه. # وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل. اه. (أقول) ما ~~أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها ~~تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة حافلة بسط فيها ~~الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من ~~دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة ~~إما عامة يبرأ بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل ~~فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق ~~عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما ~~خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته مما ms0753 لي عليه فيبرأ ~~عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها ~~على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح ثم إن الإبراء لشخص ~~مجهول لا يصح وإن لمعلوم يصح ولو عن مجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو ~~كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار ~~مجرد ولا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على ~~رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار وفيه أيضا وقول الرجل هو بريء مما ~~لي عنده إخبار # PageV02P049 # عن ثبوت البراءة لا إنشاء # وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له؛ لأن ~~الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد اه ~~ومثله في الفيض وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين ~~ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد. اه. وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس ~~أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو ~~شيئا من الأشياء حادثا بعد البراءة. اه. فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا ~~حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب ~~معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا إبراء عاما ~~لا يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو ~~إلى الخط ومع ذلك لم يقيد الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف ~~الحكم في ذلك ثم إن كان المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في ~~المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال ~~فيه لا رواية فيه ms0754 كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع ~~الدعوى بعده إلا في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله ~~قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية ~~فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة ~~دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع. # ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء لمعين فهو مباين لما في ~~المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية ~~والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان ~~وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها ~~وله الدعوى؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان. اه. فمحمول على ~~حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص ~~بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره ~~فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل ~~من أبرأ إبراء عاما وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته ~~صح وإن لم يحكم بصحة الصلح. اه. وفي الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه ~~وخصوماته صحيح. اه. وفي جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه ~~مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت ~~مورثه عند إبرائه. اه. ومثله في الخلاصة والبزازية هذا خلاصة ما حرره ~~الشرنبلالي في رسالته المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند ~~الوصول إلى هذا المحل بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء ~~العام وفقت فيها بين عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة # والذي تحرر لي في هذه الرسالة في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على ~~نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا ~~استوفاه ثم ms0755 ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ~~ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار ~~للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين ~~وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية ~~مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه ~~الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح ~~الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع ~~الدعوى بعد # PageV02P050 # الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه ~~أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه. اه. ولهذا جعل صاحب ~~الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار ~~بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه ~~خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحته في تلك ~~الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار ~~الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو ~~أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا ~~بالتركة أمروا بالرد عليه. اه. # ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه ~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف ~~لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر ~~بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها ~~الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان ~~أشهدت الأخت المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية ~~إرث أختها وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور؟ # (الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. # (سئل) ms0756 فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته ~~وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر ~~فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة ~~على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا؟ # (الجواب) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي ~~كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه (أقول) هذا حيث وجد الحكم بأنه في ~~الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له ~~وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره ~~المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا ~~فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة ~~شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى ~~كما مر في الشهادات. # (سئل) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من ~~وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد ~~على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون ~~استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة؟ # (الجواب) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ~~ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة ~~أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار # (أقول) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية ~~كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا ~~بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى ~~رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية ~~إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ms0757 ملك المدعى ~~عليه جواز دعوى المقر بها لغيره. اه. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر ~~على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. اه. (قلت) فيفتى به لترجحه ~~بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح. # (سئل) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من ~~الدراهم ويريد الآن طلاقها # PageV02P051 # فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون ~~والبحر. # (سئل) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان ~~مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط ~~الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي؛ لأنه تمليك ~~من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات ~~فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت ~~بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر. # (سئل) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة ~~فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة ~~ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من ~~تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما؟ # (الجواب) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف ~~المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه ~~عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه ~~سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق. اه. # وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ~~ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية ~~المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت ms0758 المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن ~~إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار ~~المشتري وإن نكل فللمشتري الرد اه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما. # (سئل) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم ~~ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في ~~إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع ~~أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ~~تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن ~~المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض ~~لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح ~~التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف. ~~اه. وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال ~~والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه. اه. ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته ~~منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور ~~لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء؟ # (الجواب) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار ~~وفي الساقط لا يعود (أقول) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه ~~إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد ~~الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين ~~قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي ~~في رسالته تنقيح الأحكام. # (سئل) في المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ms0759 ولا ~~يغير حاله فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح ~~إقراره المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في البيوع. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته # PageV02P052 # بأن عليه وفي ذمته وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان ~~عمرو حاضرا معه في مجلس الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ ~~المذكور زاعما أنه يلزمه بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره. # (سئل) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى ~~الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة؟ # (الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ~~ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى ~~به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية ~~أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر ~~الإقرار ومثله في العلائي. # (سئل) فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع ~~المزبور؟ # (الجواب) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء ~~قبيل كتاب الإقرار. # (سئل) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم؟ # (الجواب) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو ~~يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ~~ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال ~~جواهر الفتاوى. # (سئل) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم ~~استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا ~~غير ms0760 صالح منه حقيقة كالإقراض. # (سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير ~~وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار ~~المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : يصح هذا الإقرار قضاء كما صرح به في الخانية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في ~~صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا ~~شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر ~~حيا في المدة المزبورة؟ # (الجواب) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف (أقول) وبسطنا الكلام ~~عليها في كتاب الوقف. # (سئل) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون عليه لجماعة معلومين وله ~~دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين المزبور في مرض موت الهالك ~~فهل يكون الإبراء غير جائز؟ # (الجواب) : نعم كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي ~~عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم ~~يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح؟ # (الجواب) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة ~~فإبراؤها غير صحيح وفاقا؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه ~~تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره. ### | [باب إقرار المريض] # (سئل) في رجل باع من آخر كرمه المعلوم في صحته وسلامته بيعا باتا شرعيا ~~بثمن معلوم من الدراهم ثم أقر في مرض موته باستيفاء أكثر الثمن من المشتري ~~لدى بينة شرعية وأوصى بباقي الثمن بأن يدفع لدائنه زيد وما فضل ينفقه عليه ~~ومات عن وارث ولا دين عليه ولا مال له سوى ذلك فهل يكون إقراره باستيفاء ~~الثمن من غريمه وبيعه جائزين؟ # (الجواب) : نعم (أقول) ويأتي نقل # PageV02P053 # المسألة قريبا. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب ~~دين ms0761 ومهر معلوم مؤجل فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم ~~ماتت عنه وعن ورثة لم يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير ~~جائز؟ # (الجواب) : نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب ~~الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا. مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت ~~وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع ~~الفصولين. # (سئل) في مريضة مرض الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر ~~صداقها المعلوم لها عليه وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره ~~لم يجيزوا الإبراء المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا ~~يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا ~~أو لا للتهمة. اه. مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا ~~إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا ~~أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو ~~الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه ~~براءة الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم ~~يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك ~~إنشاءه بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء ~~وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه. اه. وما عزاه إلى الجامع ~~نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال ~~مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا أن يخص عدم القدرة ~~على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ~~ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض أجنبيا ms0762 عن دين له عليه ~~روايتان ثم إن قوله بخلاف إقراره بقبض إلخ يخالفه ما في الخلاصة من قوله لا ~~يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث فلعل في هذه المسألة روايتين أو أحد ما ~~في الكتابين سهو. # والظاهر أن هذا أصح مما في الخلاصة والله أعلم (أقول) يؤيد ما في جامع ~~الفصولين عن الجامع لو له عليه ألف درهم قرضا أو ثمنا فأقر في مرضه بقبضه ~~ثم مات يصدق وبمثله لو باع في مرضه أو أقرض فمات ولا مال له سواه وعليه دين ~~وجب في مرضه أو أقر فيه بقبضه فلو لم يكن دين عليه يصدق لا لو عليه دين إلخ ~~ثم إن الذي يظهر لي في الجواب عن مسألة الإبراء المارة أن الإبراء نافذ من ~~ثلث المال إذ لا يخفى أنه تبرع بلا عوض وقد صرحوا بأن تبرع المريض من الثلث ~~فقوله فيما مر وجاز إبراء الأجنبي أي من الثلث وقوله إذ لا يملك إنشاءه ~~للحال أي من كل ماله وهذا الجواب أحسن مما تقدم ثم رأيت ذلك مصرحا به في ~~الجوهرة حيث قال وإن قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في ~~صحتي لم يجز؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم ~~ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال فكانت من الثلث. اه. ولله ~~الحمد لكنه مخالف لقوله فيما مر وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ~~ثلثه وسنذكر في جواب السؤال الآتي تمام الكلام على ذلك ثم اعلم أنهم قد ~~ذكروا هنا عبارات ظاهرها متناقض منها ما مر ومنها ما في الخلاصة أن المريض ~~إذا أقر باستيفاء دين الصحة في المريض يصح سواء كان عليه دين صحة أو لا. ~~اه. # ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض ~~الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في ~~المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في ms0763 الخانية لو باع المريض عينا من أعيان ~~ماله من أجنبي # PageV02P054 # ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله. اه. ومنها ما في الخلاصة أيضا من ~~قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز. ~~اه. فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور ~~العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم. اه. ~~وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه ~~تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين ~~وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين ~~وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة ~~ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال. اه. وظاهر إطلاقه أنه يصدق ~~وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي العمل بما في الخلاصة فيما ~~فيه تهمة. اه. # كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على ~~أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في ~~حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو ~~لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض ~~الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يقبلوا ~~الشهادة إلخ ولا يخفى أن المراد الإشهاد في حال الصحة إذ الإقرار في المرض ~~للوارث غير صحيح أصلا ولو شهد الشهود به فحيث سوغوا للشهود عدم الشهادة ~~فيما إذا قصد المقر الإضرار؛ لأنه جور فينبغي للقاضي عدم سماع تلك الدعوى ~~حيث علم ذلك أو قامت له عليه قرينة ظاهرة ومثله ما إذا أقر المريض بقبض ~~دينه من الأجنبي لكن هنا إقراره له قد يكون بطريق الإبراء أو الوصية فينبغي ~~نفاذه من الثلث؛ لأن ms0764 إبراء الأجنبي جائز بخلاف الوارث هذا غاية ما تحرر في ~~هذا المقام ويأتي قريبا فيه مزيد كلام والله تعالى أعلم. # (سئل) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم تملكه لها في ~~مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح إقراره من كل ~~ماله؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين الصحة فأقر في مرضه ~~لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة ~~أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين في يد رجل فأقر بها ~~لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو بكر ~~محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن أراد المقر بهذا ~~الإقرار تمليكا قال لا يملكه؛ لأن الإقرار إخبار وليس بتمليك خانية إقراره ~~بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر - رضي الله عنه - ولو بعين فكذلك إلا ~~إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه فليحفظ ~~علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا قال في الأصل إذا ~~أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث ~~فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات ~~الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا ~~يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء ~~من ثلث المال. اه. # قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق ~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة ~~ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد ~~إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منة ظاهرة على المقر له كما يقع ~~لبعض أنه يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به وهبه ms0765 منه أو لئلا ~~يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما وأما الحكاية ~~فهي على # PageV02P055 # حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا من المحققين قلت ومما ~~يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية في فصل إقرار المريض ~~وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه ~~يعتبر خروج العبد من ثلث المال؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا ~~فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ في المرض قال ~~فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره ~~من جميع المال إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه معلوما حتى أمكن جعل إقراره ~~إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال قال ~~وإنه حسن من حيث المعنى. اه. قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى؛ لأنه من ~~حيث الرواية يخالف ما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض ~~لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم. اه. كلام معين ~~المفتي لصاحب التنوير # (أقول) حاصل هذا الكلام أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط بكل ماله ~~لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما ~~أقر به إنما دخل في ملكه في مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه ~~ملك فلان الأجنبي دليل على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن ~~المريض يقر بالشيء لغيره إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو ~~معنى قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله. # لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء ~~إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك ~~بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر ms0766 وأن المقر ~~صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد ~~به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه وبالنظر ~~إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث؛ ~~لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به ~~فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال فليس ~~فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا ~~يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على ~~الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية ~~كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه ~~هبة لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه والأصل أنه متى أضاف المقر به ~~إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم ~~لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى ~~فيه شرائط التمليك. اه. فعلى هذا قولهم الإقرار إخبار لا تمليك إنما هو حيث ~~لم يضف المقر به إلى ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنافي بين ~~كلامهم وكتبت هنا فيما علقته على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه وفي ~~الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري ~~فإقرار؛ لأنه في الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإنما يكون ذلك ~~بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما ~~يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون ~~إقرارا. # أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا ~~للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي ms0767 فهو وصية استحسانا إذا كان في ~~ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار. اه. فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على ~~الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم وإلا حمل # PageV02P056 # على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا حيث أضاف ما أقر به إلى ~~نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار أو العبد لفلان ولم ~~يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا يمكن حمله على التمليك ~~بطريق الهبة أو الوصية؛ لأنه يكون مجرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في ~~المتون والشروح لكن بهذا التقرير ظهر لك أن ما ذكره في معين المفتي عن ~~القنية لا يمكن حمله على التمليك؛ لأن إقراره وهو صحيح بعبد في يد أبيه ~~بأنه لفلان إقرار مجرد فإنه ليس فيه ما اشترط لجعله تمليكا هبة أو وصية؛ ~~لأنه إنما علم تملكه له في مرضه عند موت أبيه والشرط كونه ملكا له وقت ~~الإقرار وإضافته إلى نفسه حتى يمكن جعله تمليكا بطريق الهبة أو الوصية لا ~~يقال يصح إقراره وإن لم يكن في ملكه لقولهم يصح إقرار الشخص بمال مملوك ~~للغير ويلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ~~كما في التنوير وشرحه؛ لأنا نقول هذا في الإقرار على سبيل الإخبار الذي ~~ينفذ من كل المال وكلام القنية مبني على أنه إنشاء تمليك ابتداء. # ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث اللهم إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان ~~إخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى ~~المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث لوضوح القرينة ~~الدالة على أنه أراد التبرع به للمقر له لكنه منع نفاذه في وقت الإقرار ~~قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في ~~المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة ~~القنية فتأمله والذي ms0768 يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو ~~أن المراد بها الإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض أنه أبرأ ~~وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال الصحة ويقول ~~قد كنت أبرأته عنه وأنا صحيح ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه عنه الآن وأما ~~الأجنبي فإنه إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا ابتدأ ~~إبراءه عنه أي قصد بذلك الإقرار إنشاء الإبراء الآن لا على سبيل الحكاية ~~يجوز من الثلث لأنه تبرع لكن تقدم في جواب السؤال السابق عن جامع الفصولين ~~والبدائع إذا أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه ~~للحال فكذا الحكاية إلخ وقدمنا عن الجوهرة التصريح بأن المراد لم يجز أي من ~~كل المال وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء الأجنبي بين ~~كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ كل منهما من الثلث فقط بخلاف الإقرار بقبض ~~الدين منه فإنه من الكل كما مر وحينئذ فما في الفصول العمادية من التفصيل ~~مخالف لذلك فيكون في المسألة قولان والظاهر تقديم ما في البدائع والجوهرة ~~لكونهما من الشروح فتأمل والله تعالى أعلم. # (سئل) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم ~~من الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته منه وماتت عن أولاد ~~وعن زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث؟ # (الجواب) : نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن ~~يصدقه الورثة أو يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر ~~الإرث عنه ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في ~~مرض موته ولو وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك ~~وإتلاف كذلك تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون ~~وعليه ديون في صحته وديون لزمته ms0769 في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون ~~المعروفة الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر. # (سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا ~~مؤجلا لها وصدقته فيه ومات عنها وعن ورثة # PageV02P057 # غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل لها مثل المبلغ المذكور ~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا ~~في الفصول العمادية وكذا في فتاوى الخير الرملي # (أقول) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية في الإقرار في المرض إقراره ~~لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ~~ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم ~~بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها ~~وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في البزازية أقر فيه لامرأته التي ~~ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم يصدقوه في ذلك قال القاضي ~~الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم؛ لأن الغالب هنا بعد موتها ~~استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول. اه. # (سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه وعن أولاد ثلاثة آخرين ~~من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ثم مات اثنان من ~~الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها أن الدين ~~المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة له على ~~الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض موتها فهل ~~يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا؟ # (الجواب) : البينة على مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض ~~بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب ~~البيوع من فتاواه حيث أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن ~~يدعيه في ms0770 المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم. # (سئل) في مريضة باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن ~~معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من ~~المشتري ولم يكن عليها دين أصلا فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (أقول) قدمنا اختلاف العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من ~~الثلث أو من الكل وأن الذي في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله ~~بثمن المثل إذ لو كان فيه محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين ~~لما قدمناه من أنه لو أقر باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا ~~يصدق في حق غرماء الصحة. # (سئل) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي بذمتها مبلغا ~~معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور فهل يكون ~~الإقرار المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في إقرار الخانية والأنقروي ونهج النجاة. # (سئل) في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه ~~الأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل ~~يقال للشريكين إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع؟ # (الجواب) : قال في العمادية من أول باب البيع ما نصه المريض الذي عليه ~~دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح ~~المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ ~~تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت ~~المحاباة بقدر الثلث. اه. فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ ~~خير الدين في هذه المسألة في موضعين من البيوع. # (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن ~~فهل يكون البيع والإقرار المزبوران غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أطلق عدم جواز بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان ~~بثمن ms0771 المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال ~~في الفتاوى الخيرية # PageV02P058 # من كتاب الإقرار وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا ~~عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل ~~إلا إذا أجاز وارثه. اه. وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه ~~يتوقف بيع المريض من وارثه على إجازتهم. اه. وفي نور العين عن الخانية لا ~~يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في ~~صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين ~~فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ~~ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه ~~قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو ~~كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا ~~يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين ~~محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن ~~الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث. ~~اه. # (سئل) فيما إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع زوجته وأولاده منها ~~في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون ذلك دونه من وجه صحيح ~~شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني ولحف وفرش وأنها ~~تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا وكتب بذلك حجة ~~شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا؟ # (الجواب) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو ~~في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على ~~العمادي المفتي بدمشق ms0772 الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله ~~تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد ~~العمادي المفتي بدمشق الشام (أقول) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر كما ~~سيظهر فتدبر. # (سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ~~ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله ~~بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي ~~عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة ليس لي على زوجي ~~صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي؛ لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به ~~بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع الفصولين من هبة ~~المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره ~~بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن ~~يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل ~~عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة ~~الكفيل. اه. وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح ~~إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ~~ويرتفع بهذه مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. اه. وقال في التتارخانية ~~معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا ~~تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه ~~دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ومات جاز إقراره في ~~القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض وعبارة الشارح العلائي مع المتن ~~وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن ms0773 كان وارثا ~~فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول # PageV02P059 # لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء يشمل ~~الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي ~~إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت ~~عبارة العلائي # (أقول) حاصل هذه النقول أن إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه ~~دين وكذا إقراره بلا تصديق الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن ~~لي عليه شيء فإنه يصح قضاء فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص ~~بالدين كما قاله العلامة البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه ~~وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه # (أقول) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية من الحيل ولو ~~قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك ومضى إقراره في ~~القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين على الوارث لا ~~تجوز براءته. اه. وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف ~~المقر له هنا على قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في ~~إقراره له تحليف المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم ~~اعلم أن صاحب الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب ما يقع ~~كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها ~~فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا ~~الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين ~~للوارث؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول. اه. # وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر ~~المختار والعجب منه مع قول شيخه ms0774 الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل ~~ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده ~~لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد ~~إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن ~~لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك ~~النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد ~~خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ ~~أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ ~~الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك ~~الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله ~~الحمد والمنة. اه. كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه ~~وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا عنه في هامش نسختي ~~الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح ~~الاستدلال لمفت ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض ~~الموت الواقع في زماننا؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما ~~حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة ~~فأي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله. اه. وكذا رد عليه العلامة الشيخ ~~إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق ~~له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل ~~على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه. # وقد أنكروا عليه. اه. وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل ~~كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو ~~إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن ms0775 لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام ~~الخير الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على ~~الأشباه فإن قلت ذكر في الدر المختار # PageV02P060 # عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها إقراره بالأمانات ~~كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح وإن كان في يدها ~~قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه؛ لأن صاحب الأشباه ~~ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف ~~وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث ~~بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره ~~بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه ~~إيثار البعض. اه. # يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي ~~أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد ~~هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض ~~وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن الوارث لو ادعى ~~رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث. اه. فقد تبين ~~لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك ~~فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه بعين غير ~~صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة الظاهر ~~أنه يستغنى عنه بالثانية؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض ~~وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد الوارث فإذا أقر ~~بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده؛ لأن المال في يد الوكيل ~~أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل ~~الثلاث فقال صورتها أودع أباه ms0776 ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود ~~فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ~~ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى. اه. وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة ~~معروفة بغير إقراره ولها قيد في الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو ~~أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في ~~عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة ~~مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها ~~جوهرة. اه. # فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز ~~فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة. # (سئل) في مريض مرض الموت قال فيه لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات ~~عن ورثة فهل يصح ذلك؟ # (الجواب) : إذا قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز الإقرار في ~~القضاء ولا تقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب بذلك وفيما بينه وبين الله ~~تعالى لا يجوز إقراره خلاصة من الفصل الثالث من الإقرار ومثله في البزازية ~~والتنوير. # (سئل) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لهند الأجنبية بمسكن معين من دار ~~معلومة مقبولا منها وصدقتها على ذلك لدى بينة شرعية وماتت المقرة من ذلك ~~المرض عن زوج وورثة يزعمون عدم صحة الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار ~~صحيحا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض ~~الأب مرض الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين ~~بثمن أقر بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع ~~والإقرار غير جائز؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته في الصحة ~~كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. اه. # (سئل) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع أمتعة ms0777 له من أجنبي بثمن ~~معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا شرعيا # PageV02P061 # ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد ~~الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين؟ # (الجواب) : نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا ~~وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض؛ لأن الوارث ملك ~~العبد من الأجنبي لا من مورثه. اه. # (سئل) في مريض به داء السل تطاول ذلك به مدة خمس سنوات ثم أقر فيه أن لا ~~حق له ولا دعوى قبل أخيه فلان ولم يزدد مرضه حتى مات عنه وعن ورثة غيره فهل ~~يكون الإقرار المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ذكر في وصايا الواقعات روى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله ~~تعالى - في الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على ~~الكلام ثم أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس ~~ومعنى قوله طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو ~~بمنزلة الصحيح هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره ~~وطعن فيه بعض مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا: المريض الذي به السل ~~فهبته وتصرفاته كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد ~~سنة من مرضه فهو كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني ~~يقول هذا لفظ الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من ~~أحكام المرضى من أول كتاب الإقرار. # (سئل) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله ~~أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق ~~الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل ~~المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار ~~والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة؟ ms0778 # (الجواب) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح التنوير وإبراؤه ~~مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا مطلقا سواء كان ~~المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في إقرار المريض ~~ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر ~~الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس ~~لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم عليه ~~أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث ~~المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار ~~وكان عليه أموال تسمع. اه. ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل ~~قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل ~~عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ~~ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على ~~زيد المذكور بشيء أو لا أجاب لا تسمع دعوى وارثه أو الوصي بشيء كان قبل ~~الإقرار ولو كان في مرض موته كما في البزازية والأشباه وغيرهما والله أعلم ### | [كتاب الصلح] # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد ~~الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من ~~الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس ~~لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة # PageV02P062 # والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح ~~والتخارج والإبراء صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين ~~أي يبطله رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من ~~السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما ms0779 قولك ~~فيمن مات عن ابنين، وديون له وعليه، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ ~~معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم ~~هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين ~~فالصلح باطل. اه. ففي المسألة المفتى بها له دين. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه ~~به وكيل الورثة ثم طلب الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا ~~منه بالمال المرقوم؟ # (الجواب) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا ~~يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من ~~كتاب الصلح. # (سئل) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم ~~قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع ~~الغريم كما في التنوير من الصلح. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا ~~على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر ~~عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر ~~الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس ~~ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ ~~فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة ~~وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس ~~فكان صرفا فلم يجز نسيئة. اه. والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ~~ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله ~~وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض ms0780 دين يدعيه على آخر من مكيل أو ~~موزون لزم بدله الموكل؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل ~~فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه ~~عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك ~~المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في ~~البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو ~~الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس. اه. وفي شتى ~~الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا. اه. وفي ~~الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة ~~في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى ~~البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا ~~يصح الصلح؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي ~~خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو ~~صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما ~~عرفت. اه. # وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان ~~المدعى دينا فصالح على مكيل # PageV02P063 # أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن ~~المجلس بدون القبض؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو ~~الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين. اه. ثم قال في العمادية ~~وذكر الأسروشني - رحمه الله تعالى - رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من ~~أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك ms0781 على جنس ~~غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة ~~إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض. ~~اه. ما في العمادية. # (سئل) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم ~~نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم ~~أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل ~~يكون الصلح المزبور باطلا؟ # (الجواب) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة ~~في الملتقى. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة باعها ~~البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون رشيدين ~~وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من ~~الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي ~~فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص المصالح ببدل الصلح ~~وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين المشترك وإن أراد المصالح ~~أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن ~~دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي ~~الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار ~~رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد ~~الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن ~~يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء ~~عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق ~~الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة. اه. على ~~أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع ms0782 في الغبن الفاحش بدون التغرير فكيف ~~يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش. # (سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة ~~لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي ~~(أقول) في المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار ~~فراجعه. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على ~~دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة ~~على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح ~~المزبور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا ~~أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه ~~أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه ~~أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من ~~الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو ~~أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء ~~كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا ~~وفضة وغير ذلك # PageV02P064 # فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز ~~وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز خلاصة من الفصل السادس من الصلح. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليحمل عليها حملا معلوما من ~~الأقمشة من دمشق إلى مدينة كذا إجارة شرعية وحمل عمرو الحمل المزبور عليها ~~ففي أثناء الطريق فقد الحمل من غير تقصير منه ثم إن عمرا صالحه عن ذلك ~~بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه لزيد ثم وجد الحمل المذكور عند بكر ويريد زيد ~~الآن دفع المبلغ ms0783 المزبور لعمرو وأخذ الحمل المذكور من بكر بعد الثبوت ~~الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ثم طلب قاضي طرابلس النقل ~~في المسألة فكتبت إليه أيها الطالب لنقل هذه الفتوى اعلم أن المسألة مبنية ~~على صلح الأجير وهو بمنزلة المودع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ~~والصلح من المودع بعد دعوى الهلاك غير صحيح قال في الأشباه الصلح عقد يرفع ~~النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع. اه. فإذا ظهرت ~~الوديعة عند آخر يرد البدل ويكون الصلح باطلا ويكون للدافع حق الاسترداد ~~وقال في البزازية من الصلح ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال ثم بان الحق ~~على إنسان آخر يرد البدل. اه. # وقال في جامع الفتاوى في الصلح ادعى مالا فصالحه ثم ظهر أن لا شيء عليه ~~بطل الصلح. اه. وفي حاشية الأشباه للبيري من الصلح ما نصه وفي القنية لو ~~ظهر أن المدعي مبطل في دعواه بطل الصلح. اه. وفي آخر صلح الأشباه أيضا ادعى ~~مالا فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية ~~من العاشر اه. ونقول هذه المسألة كثيرة فقد ظهر لنا من هذه النقول المعتبرة ~~أن للأجير الرجوع في البدل الذي دفعه وللمستأجر أخذ ماله ممن هو عنده بوجهه ~~الشرعي؛ لأن للإنسان أخذ ماله أينما وجده كما هو معلوم لا يجهله أحد فإذا ~~دفع المستأجر للأجير مبلغه الذي دفعه له كما هو مقتضى المنقول وأراد أخذ ~~حمله لعلمه بفساد الصلح الذي جرى بينهما فأي مانع يمنعه منه وقد أنعم الله ~~تعالى على هذا العبد الفقير أني ما أفتيت في مسألة إلا بعد تحققي المنقول ~~كما أني بذلك مأمور ومسئول وإذا جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه ~~إبراء كل واحد منهما صاحبه عن الدعوى ثم ظهر أن الصلح وقع باطلا بفتوى ~~الأئمة فأراد المدعي أن يدعي ما ادعى لا تصح دعواه للإبراء السابق والمختار ~~أن تسمع؛ لأن هذا إبراء في ضمن ms0784 صلح فاسد فلا يعمل مجمع الفتاوى. ### | [كتاب المضاربة] # (كتاب المضاربة) (سئل) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من مال المضاربة ثم ~~أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم يجزه فهل لا يصح ~~العتق أم لا؟ # (الجواب) : لا يصح العتق. # (سئل) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في ~~تركته؟ # (الجواب) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته ~~والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف ~~عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته ~~أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات ~~ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ~~ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال ~~والربح إلى المالك. اه. # (سئل) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون ~~رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية. # (سئل) فيما إذا هلك شيء من # PageV02P065 # مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح؟ # (الجواب) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل ~~منه؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في ~~الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون. # (سئل) في المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله ~~لا يزاد على المشروط؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ بل له ~~أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط # (أقول) قوله مطلقا معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا ~~لم يربح لا أجر له وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو ~~المختار وعليه المتون وعند محمد له أجر ms0785 مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ~~ما إذا ربح وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح ~~المعدوم وتمامه في القهستاني. # (سئل) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز وفي أثناء الطريق دفعها ~~لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو بيعها في محل كذا ومحل كذا ~~ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له ثمنها ولم يبعه نصفها ثم ~~باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو ~~يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع من دفعها لزيد بدون وجه شرعي ~~فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة المرقومة الثانية وله أجر مثله ~~على زيد؟ # (الجواب) : نعم أما عدم انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح ~~مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد ~~وبالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف ~~عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة. اه. # ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما ~~في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا عروض ولا ~~غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك؛ ~~لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في ~~الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا؛ لأن المال من واحد فلا يقال ~~أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر ~~المال وإن شرط الفضل؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر ~~لعدم المال منهما بل من أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة هذا ما ظهر ~~لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب # (أقول) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال في الولوالجية ~~وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم ms0786 يعمل له مجانا بل ~~ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله والربح لرب المال ~~وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله؛ لأن المضاربة متى فسدت صارت إجارة ~~والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو ~~لم يحصل الربح. اه. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ~~ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فهل تكون المضاربة ~~المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال ~~بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة ~~جازت؛ لأنه أضافها إلى الثمن. اه. # (أقول) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف ~~الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة؛ لأنه أضافها إلى ~~الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة ~~فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت المضاربة عند # PageV02P066 # أبي حنيفة؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض. # (سئل) في المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو ~~غرق بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي ~~لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء ~~والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول ~~المضارب في دعوى الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ~~ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر ~~الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما ~~في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع. # (سئل) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل ms0787 دفعته لي ~~على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض؟ # (الجواب) : القول قول مدعي المضاربة؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان ~~بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية ~~وغيرها. # (سئل) فيما إذا حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال ~~بينهما نصفين وبقيت المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال ~~شيئا منه فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن ~~نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها. # (سئل) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل يكون طعامه ~~وشرابه وكسوته وركوبه في مالها؟ # (الجواب) : إذا سافر المضارب مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ~~به في مال المضاربة بالمعروف وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ~~ذكره العلائي عن ابن مالك أما إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته ~~في ماله # (أقول) ويأخذ المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح ~~فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه كذا في متن ~~التنوير واحترز بالصحيحة عن الفاسدة؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ~~ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي ~~أن وجوبها للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه؛ لأنها ليس مما ~~استثنى وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق ~~بالحصة كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع. # (سئل) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له ~~بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب ~~مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال ~~المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير ms0788 فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز ~~السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه. اه. # (سئل) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال بعدما اشترى به المضارب ~~عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد المال ولا يملك المسافرة ~~بها لانتهاء العقد؟ # (الجواب) : نعم وينعزل بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما ~~كموت المالك ولو حكما والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير ~~للعلائي ولا ينعزل من ذلك؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت ~~له حق البيع ليظهر ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك ~~الشراء المبتدأ ويملك بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء # PageV02P067 # العقد بخلاف النهي عنها مع بقاء العقد بزازية. # (سئل) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال؟ # (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من شريكه أو من العامل في ~~المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا وإنما بعت وصرفت وبقي ~~هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار ~~الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في ~~الضياع والرد إلى الشريك. اه. من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ~~ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة ~~وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب ~~إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ~~ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن ~~يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه؛ لأن نكوله كالإقرار ~~بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم ms0789 خصمه بينة ~~على أكثر والله أعلم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة صحيحة ~~بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى بدون إذن ولا وجه ~~شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو؟ # (الجواب) : نعم ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم ~~يعمل الثاني فإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر؛ لأن الدفع ~~إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة ~~فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح ~~المشروط تنوير وشرحه للعلائي # (أقول) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني ~~فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ~~ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب ~~للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر. # (سئل) في المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل ~~يصدق المضارب في رد ذلك بيمينه؟ # (الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم. # (سئل) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال المضاربة ثم ~~خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط؟ # (الجواب) : نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك ~~أو باعمل برأيك فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا ~~يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن ~~المالك لم يرض بشركة غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب ~~اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال ~~والملاك لا ينهون عنه وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن ~~وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك ~~شركة عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو ms0790 كان ~~رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره ~~مضاربة ويشارك ماله بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا ~~يجوز. # (سئل) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل ~~تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة؟ # (الجواب) : نعم وكذلك يستأجر البيوت لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ~~ومثله في البحر. # (سئل) فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه ~~كله غصبا حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن؟ # (الجواب) : نعم ولو مر على العاشر وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى ~~العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا صانعه # PageV02P068 # بشيء من المال؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو ~~أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان على ~~المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا الوصي؛ ~~لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر - ~~عليه السلام - لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما ~~لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر بمال ~~اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال ~~اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر ~~الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن ~~الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ~~ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى ~~أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ ~~أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا ### | [كتاب الوديعة] # (كتاب الوديعة) (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة ~~وهما في طريق ms0791 الحج الشريف ووصلا إلى دمشق فطلبها منه فأقر بها ثم ادعى أنها ~~ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض؟ # (الجواب) : نعم وفي العيون إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء ~~صاحبها غدا فقال المودع ضاعت الوديعة يسأل المودع متى ضاعت؟ قبل إقرارك أو ~~بعده فإن قال قبل إقراري يلزمه الضمان للتناقض؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار ~~منه أنها ما ضاعت فإذا قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا ~~يضمن؛ لأنه لا تناقض خلاصة من الفصل الرابع ومثله في البزازية وأفتى بمثله ~~الخير الرملي. # (سئل) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة غير أمينة ~~دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها بل تكبه في دار ابنتها ~~الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره وكبته في ~~دارها مع عدم المانع من ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما ذكر يكون ~~التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن. ~~اه. وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك المودع بالحفظ في بيت من داره ~~فحفظ في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو ~~أمره بالحفظ في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن؛ لأنهما يختلفان في الحرز ~~غالبا فيفيد التقييد. اه. والمسألة في التنوير وغيره أيضا. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان ~~ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل سبت فيه أمتعة له وسار في سفينة حصينة فانخرقت ~~السفينة وشعر ركابها بمعاينة الهلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو ~~لم يسعه غير ذلك ولم يمكنه أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع ~~السبت وما فيه من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ~~ضمان على عمرو للوديعة؟ # (الجواب) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ ms0792 بنقلها منه إلى ~~مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في العمادية والذخيرة البرهانية وجامع ~~الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا ~~ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند ~~أبي حنيفة # PageV02P069 # وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده. # وإن ترك الحفظ فيما ندت؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك لغير ~~عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة ~~الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ؛ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ ~~بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن؛ لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه قال ~~صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من ~~يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على ~~اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن؛ لأنه ترك حفظ البعض بعذر ~~وعندهما يضمن؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي ~~الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار ~~قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله ~~أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة ~~عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت المودع فلم ينقل ~~الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان ~~آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في ~~مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج ~~عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة ~~في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر ~~خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع ms0793 السفينة فهل لا ~~ضمان على عمرو والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم كما في الذخيرة والعمادية. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة ~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى هلكت عنده ويريد ~~عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن ~~أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع ~~فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير ~~والقهستاني وغيرهما. # (سئل) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على ~~دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم ~~دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع ~~له الأول؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار كمودع أودع ~~ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس المودع إذا ~~بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن ~~بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى رجل ألف ~~درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ~~ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع؛ لأنه وصي الميت ~~ولو كان الدافع حيا ضمن المودع؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا ~~ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة. # (سئل) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه. ~~اه. وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد ~~مفارقته وإن قبلها لا ضمان. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو ~~ثم ms0794 دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير ~~حيث # PageV02P070 # المثل موجود يريد عمرو الآن تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر ~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت ~~في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف ~~وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة ~~لا يضمن وعلى قولهما يضمن. # وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع ~~عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا ~~ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق ~~فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد ~~بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا ~~وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن ~~أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في ~~الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن ~~شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على ~~الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن ~~بالإجماع وأجمعوا على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده ~~والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن وبين ~~أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور # (أقول) والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن ~~يضمنه فقط بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا ~~شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه ~~فللمالك تضمين أي شاء لكن ms0795 إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم ~~أنها غصب كما في القهستاني عن العمادية. # (سئل) في امرأة ادعت أنها أودعت عند هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها ~~فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن ~~البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك ~~فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك؟ # (الجواب) : قال قاضي خان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا ~~لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما ~~يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا ~~المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن. اه. فعلى هذا إذا كان ~~ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور ~~ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه ~~لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال المودع ~~ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع. اه. المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ~~ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في ~~تركة الابن خانية في فصل فيما يعد تضييعا للوديعة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق ~~فحملاه مقدارا من الزيت على وجه الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل ~~يلزمهما قيمته؟ # (الجواب) : نعم هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند ~~رجل طبقا فوضع المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه ~~الاستعمال يضمن وإلا لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو ~~الماء والدقيق مما يغطى رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب # PageV02P071 # جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من ~~فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما ms0796 لا يكون. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ليدفعه لبكر فدفعه له ثم ~~مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد يطالب عمرا به وعمرو يدعي ~~إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن ~~لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع ~~قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل ~~لا يقبل قول عمرو إلا ببينة؟ # (الجواب) : نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم ~~مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم ~~تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو ~~ثم إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو ~~بها فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر ~~زيد ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الخلاصة قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب ~~إن فسر الوديعة وقال الوديعة كذا وأنا أعلمها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت ~~الدراهم عند سواه. اه. وكل من يصدق بقوله فعليه اليمين إلا في مسائل ليست ~~هذه منها. # (سئل) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته والورثة ~~يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في ~~البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم ~~حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو ~~قال الوارث أنا علمتها وأنكر ms0797 الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد ~~هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال ~~ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ ~~الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين # (أقول) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا ~~لا بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على ~~الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت ~~لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل ~~لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها. اه. وفيه ~~تأمل. اه. كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل. # (سئل) فيما إذا أودعت هند عند شقيقتها دعد عشرين قرشا ثم ماتت دعد مجهلة ~~عن ورثة فوجد بعض الدراهم وفقد بعضها فهل لها أخذ الموجود والرجوع في ~~التركة بمثل المفقود؟ # (الجواب) : نعم والذي تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصى الوديعة في مرض ~~موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها ~~الورثة أو لا فإن عرفوها وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في ~~التركة وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن ~~كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا ~~يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها؛ ~~لأن هذا عند عدم وجودها أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم ~~توجد فحينئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر # PageV02P072 # غرماء الصحة وإن وجد بعضها وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها ~~الموجود ورجع بالمفقود في التركة وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات وصارت دينا ~~فإن كانت من ذوات الأمثال وجب مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ ms0798 هذا التحرير ~~والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى التمرتاشي وأجاب قارئ الهداية عن ~~سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ~~ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة ~~على قيمتها أخذت من تركته وإن لم تكن له بينة على قيمتها فالقول فيها قول ~~الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم ردها؛ لأنه لزمهم ضمانها ~~فلا يبرءون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها. اه. # وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو ~~أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن ~~أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا ~~المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة ~~لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في ~~تركته. اه. # (أقول) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على أن الميت استقرضه منه؛ لأنه دخل ~~في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل على أن ~~المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية الأشباه ~~للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد ~~مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا. ~~اه. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها ~~كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم؟ # (الجواب) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ ~~يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم ~~ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى ms0799 أنه كان ~~فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي ~~عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن اه ومثله في العمادية والخانية ~~وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة. # (سئل) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر على وقف جده فلان بستان ~~الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها الوكيل من عمرو ولم يدفعها ~~لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ولم توجد فهل يضمنها في ~~تركته؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الوكيل إذا مات مجهلا مال موكله يضمن؛ لأنها داخلة ~~تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه ~~منها. # (سئل) في الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ~~ذوي شوكة مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير ~~الرملي في أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا ~~تضمن بالهلاك مطلقا كما في التنوير. # (سئل) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا ~~يضمنه في تركته؟ # (الجواب) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن ~~الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح ~~الجامع الوجيز. # (سئل) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه إلى ذلك ~~وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا معلوما من ~~الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن ورثة غيرها ~~مجهلا للمال المذكور # PageV02P073 # فهل يكون غير ضامن له في تركته؟ # (الجواب) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في ~~شرح التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها ~~إن شئت # (أقول) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا في أب ms0800 ~~قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن ~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات ~~مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية ~~والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا ~~يضمن وقيل لا يضمن. اه. فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم ~~الضمان؛ لأن الأب أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب ~~أولى وقد نقل في الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب ~~كثير من العلماء فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في ~~مخلفات أبيها إلخ. اه. ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه ~~نظير سؤاله الأول بأنه صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر ~~كلام الخانية وجامع الفصولين. # أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام ~~جامع الفصولين فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي ~~فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني ~~الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما ~~عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل؛ لأن عدمه في ~~هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان. اه. كلام الرملي ملخصا فأنت ترى ~~كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ثانيا مشيرا إلى الفرق بين ~~الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن الولاية أي إذا علم أنه يضمن ~~يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا من الضمان وكذا السلطان ~~والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية فلا يلزم المحذور بسبب ~~ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير منه فتضمينه بتقصيره لا ~~يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء والقضاة ms0801 في زماننا يتهالكون ~~على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال اليتامى إلا من وفقه الله تعالى ~~وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ فالوجه التسوية بين الأب والوصي ~~وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي والقاضي مع ما علمته من حالهما ~~يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من ~~العلماء ومثله الجد كما مر. # ثم رأيت ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن ~~الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ ~~الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي فينبغي اتحادهما ~~حكما. اه. # نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا ~~مات مجهلا ظاهر؛ لأنه غاصب من أول الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا ~~لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم. # (سئل) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من ~~الدراهم بوجهه الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته؟ # (الجواب) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في ~~الدر المختار من الوديعة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له ~~على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل ~~تكون دينا في تركته؟ # (الجواب) : نعم. # PageV02P074 # سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها عمرو في جيبه ثم ~~فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير ضامن؟ # (الجواب) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس الفسق ~~فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة اه. # (سئل) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته ~~وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ~~ضمان عليه؟ # (الجواب) ms0802 : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه ~~لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من ~~حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير ~~مضيع لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران ~~فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس ~~للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ~~فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ~~ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان ~~الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن. اه. # وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق ~~الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا ~~يعد إضاعة في اليوم والليلة. اه. # (أقول) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث ~~جرى عرف أهل السوق؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد ~~حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى ~~فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال؛ لأنه تركها في الحرز فلم ~~يضيع. اه. وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه ~~بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب ~~المحيط لا؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي. اه. # وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار ~~إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل ~~الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك ~~خلافا يبرأ. اه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا ms0803 بمعنى واحد؛ لأن ~~ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه ~~المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع ~~المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي # (وأقول) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة ~~وقعت في زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن ~~فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب ~~مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ~~ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما ~~لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له ~~لا يضمن. اه. # ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه يجب حرز كل شيء في حرز ~~مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل ~~ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل. اه. # والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة؛ لأن ~~المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في ~~ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره # PageV02P075 # الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع؛ لأن ~~الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب ~~مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو ~~نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة ~~الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم ~~مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ ~~ومعلوم أن وضع الوديعة ms0804 فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو ~~صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه ~~وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل ~~مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة ثم أنها ضاعت من عند عمرو ~~ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي بذلك ويأخذها من بكر فهل ~~له ذلك ويصلح خصما؟ # (الجواب) : نعم وقد أجاب الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن ~~نقل في البحر الرائق عن الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في ~~يد رجل فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة. اه. فيؤخذ من ~~هذا أن المودع له ذلك والله أعلم. اه. ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها ~~العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم قال لكن في السراج الوهاج والصحيح أن له ~~الخصومة؛ لأن يده أحق اه يعني للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب ~~اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ~~ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني؛ ~~لأن في اللقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في ~~إثبات اليد على الوديعة. اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وديعة عند عمرو فوكل زيد بكرا في طلبها من عمرو ~~وتسليمها له فطلبها الوكيل من عمرو فلم يسلمها له ومنعها ظلما مع قدرته على ~~تسليمها حتى هلكت عنده ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا قيمتها بعد ثبوت ما ذكر ~~شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث طلبها الوكيل فمنعها منه ظلما يضمن قال في النقاية وشرحها ~~للعلامة القهستاني فإن حبسها أي أمسكها المودع بعد طلب ربها ولو حكما ~~كالوكيل على ما في المضمرات إلخ. اه. ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن ~~أنقروي عن ms0805 القاعدية وكذا في شرح التنوير للعلائي لكن في المنح وقيدنا ~~بنفسه؛ لأنه في موضع ثقة عن التجنيس أنه لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها ~~لا يضمن وفي الخانية رجل أودع عند إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك ~~بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه ~~المودع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع. اه. لكن في ~~الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة ~~فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن؛ لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة ~~وإن كان من غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن؛ لأنه ~~ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك. اه. # وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي ~~الفصول العمادية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء ~~بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه ~~المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ~~ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ~~ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول؛ لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ~~ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه # PageV02P076 # لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم ~~الرسول بالرجوع يصح كذا في فتاواه. اه. منح من الإيداع قال العلامة خير ~~الدين الرملي بعد ما نقل هذه العبارة عن المنح في حاشية البحر ما نصه أقول ~~ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا إلى القاضي ظهير الدين أنه لا يضمن ~~في مسألة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو ~~ظاهر. # ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد ~~الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في ms0806 وقت آخر أي فيضمن؛ ~~لأنه ليس له إنشاء الوديعة وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما ~~إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه واستبقاها على الإيداع الأول ولذلك قال في ~~جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها ~~وذهب عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في ~~غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا ~~أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع فتأمل ~~ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى الموفق. اه. كلام الخير الرملي. # وفي التتارخانية من الفصل السادس وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة ~~بمحضر من المودع فانتهى إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم ~~هلكت هل يضمن فقال نعم؛ لأن الإنابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابتة بالبينة ~~ولو ثبت التوكيل بالبينة فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمن فهاهنا أولى ~~قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في حال غيبته ~~فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع وغيره من ~~الكتب أن له أن يمتنع من الدفع إليه. اه. # فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله في ~~البحر عن الخلاصة وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة ~~والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن واختاره ~~صاحب المنح وتبعه العلائي في شرحيه فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا ~~والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من ~~الوكيل ظلما ولم يقل له لا أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء ~~للإيداع الأول وقد جمعت هذه النقول رجاء الثواب من الملك الوهاب ولأجل قطع ~~الشك والارتياب # (أقول) ما ذكره المؤلف من أن المودع لا يضمن بمنعها عن الرسول في ظاهر ~~الرواية ذكره في الدر المختار أيضا ms0807 وبه يظهر أن ما ذكره في الفصول العمادية ~~من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني على خلاف ظاهر الرواية كما نبه ~~عليه في نور العين ثم اعلم أن عبارة التتارخانية المتقدمة آنفا تفيد تفصيلا ~~في مسألة الوكيل وذلك أن المودع إنما يضمن بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله ~~ثابتا بالمعاينة أو بالبينة أما إذا كان بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا ~~لا يضمن لو كذبه بالأولى وانظر هل يجري هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا ~~ومقتضى ما مر عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه ~~المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل إلا ~~أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن حمل على ~~أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل وفي حاشية ~~جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم ~~لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع. # قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا ~~يمكن لأحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة بلا ~~زيادة ولا نقصان صحيح # PageV02P077 # ؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو الجائي بتلك العلامة ~~وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس من ~~يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع اتفاقهما على ذلك ~~خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن. اه. هذا ما نقله الرملي ~~(قلت) كثيرا ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك ~~العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا ~~لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع ~~والظاهر أن المالك إذا قال لم أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما ~~ذكرتها لغيره أن يكون القول له؛ لأنه منكر ms0808 فيضمن المودع فتأمل والله أعلم. # (سئل) في رجل غاب عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب ~~الوديعة فلم يجدها كيف الحكم؟ # (الجواب) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا يضمن؛ لأنه ~~غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن؛ لأنه مضيع كذا في الواقعات ~~الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة ~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده ~~ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لقول فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن ~~أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه ~~فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني ~~وغيرهما. # (سئل) في رجل أرسل إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في ~~القرية إلى أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه ~~ومات ويريد الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه ~~بشيء؟ # (الجواب) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي ~~استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه. # (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو ~~فبعثها على يد ابنه الصغير الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن ~~وماتت عنده فقام شريكه عمرو يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في ~~الدفع إلى ابنه المزبور فهل لا مطالبة له بذلك؟ # (الجواب) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن حصة شريكه والله أعلم ~~وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن ~~كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في بحث ضمان الحمامي ومثله ~~في الفصولين. # (سئل) فيما إذا دفع زيد بضاعته على سبيل الأمانة لعمرو ليوصلها لبكر ms0809 ~~لبلدة كذا على أن لا ينزل بها في البحر إلا في مركب مغفر أمين فنزل بها في ~~مركب غير مغفر ولا أمين فأخذ النصارى البضاعة بالقهر والغلبة والحال أن في ~~البحر مراكب مغفرة موجودة ميسرة لا مشقة للركوب فيها فهل يضمن عمرو؟ # (الجواب) : نعم حيث كان الحال ما ذكر يضمن عمرو قيمة الوديعة المذكورة ~~كما إذا أمره بحفظها في دار فوضعها في دار أخرى لأن الأصل كما في الدرر أن ~~الشرط إنما يصح إذا كان مفيدا والعمل به ممكنا والنهي عن الوضع في مركب غير ~~مغفر وفي دار أخرى مفيد؛ لأنهما يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن ~~العمل به بخلاف ما إذا أمره أن يضعها في بيت معين من دار أو صندوق معين منه ~~فحفظ في بيت آخر أو في صندوق آخر منه؛ لأن البيتين قلما يختلفان في الحفظ ~~فالمتمكن من الأخذ من أحدهما متمكن من الأخذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد ~~وتعذر العمل به فلا يعتبر وكذلك تعيين الصندوق فلا يفيد؛ لأن الصندوقين # PageV02P078 # في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون في البيت أو الصندوق خلل ظاهر ~~فحينئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف. اه. وقال الأنقروي عن شرح الطحاوي الأصل ~~أن كل شرط يفيد اعتباره ويمكن للمودع مراعاته فهو معتبر وكل شرط لا يفيد ~~اعتباره ولا تمكن مراعاته فهو لغو. اه. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق الحج فأخذه عمرو ووضعه ~~تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا ضمان عليه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو جنبه فضاعت لا يضمن ~~وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام السرخسي قالوا وإنما ~~لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا نام مضطجعا يضمن وهذا ~~إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام قاعدا أو مضطجعا كذا ~~ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه ms0810 على الأرض فضاعت الوديعة ~~يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في الوجهين عمادية من الفصل ~~32. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي ~~وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان ~~عليه؟ # (الجواب) : نعم وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه ~~فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه ~~من ضرره وغارته لم يضمن أنقروي. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه له فعرضه على البيع فلم ~~يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له من عمرو فهل يقبل قول ~~عمرو بيمينه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه أمين والقول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر ~~كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ~~كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا ~~ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام البينة على ذلك قبلت عيني على ~~الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات ~~قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير بزازية من القضاء. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم ~~أخذهما بكر لينظر إليهما وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو ~~بهما فزعم أنه ردهما إلى محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل ~~يضمن بكر قيمتهما لزيد؟ # (الجواب) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب ~~رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي ~~يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة ~~لا يضمن حتى يحول عن موضعها. اه. ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من ~~مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل ms0811 وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن ~~الضمان وإليه مال الفقيه. اه. وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد ~~إليهما بغير إذن شرعي وفي العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة؛ لأن ~~غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل. اه. # (سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لسبب شرعي عن سيد ~~الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل ليس له طلبها منه ~~والدفع المذكور جائز؟ # (الجواب) : نعم في الخانية آخر كتاب المأذون العبد إذا أودع عند إنسان ~~شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع ~~دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز. اه. # (أقول) حاصله أنه ليس للمولى أخذها من المودع جبرا ولو دفعها المودع ~~برضاه إلى المولى صح نظير الموكل ليس له أخذ الثمن من المشتري ولو دفع إليه ~~المشتري يبرأ وفي البحر عن الخلاصة ومنعه منه وديعة عبده # PageV02P079 # لا يكون ظلما؛ لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما ~~لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير وديعة فإذا ظهر أنه للعبد ~~بالبينة فحينئذ يأخذ. اه. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو صندوقا مقفلا فيه أمتعة له فوضعه عمرو ~~في بيت من داره حرز له فدخل نمل في الصندوق وأفسد بعض الأمتعة بدون تعد من ~~عمرو ولا تقصير فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين في الذخيرة أفسدها الفأرة وقد عرف ~~المودع ثقب الفأرة فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علم ~~ولم يسده وفي العدة لو كانت شيئا من الصوف ورب الوديعة غاب وخاف المودع ~~عليها الفساد يرفعها إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم ~~يضمن. اه. وفي الظهيرية الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان ~~الصيف فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا ms0812 يضمن اه نهج النجاة ~~وفي الوهبانية # وتارك نشر الصوف صيفا فعت لم ... يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر # إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ... ولم يعلم الملاك ما هي تنقر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب وديعة عند عمرو فأذن له زيد بإرسالها ~~إليه مع رجل أمين يعتمد عليه ففعل ذلك فخرج على الرسول قطاع الطريق فنهبوا ~~القافلة والأمانة بالقهر والغلبة ولم يكن دفعهم ويريد زيد أن يضمنها عمرا ~~فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان على عمرو؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عبده عند عمرو فأبق العبد من عند عمرو بدون تعد ~~منه ولا تقصير في حفظه فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو حمارا على سبيل الأمانة فربطه عمرو بحبل مع ~~دابة أخرى على شط نهر وأبعد عنهما لمحل آخر حتى غابا عن بصره وقصر في الحفظ ~~حتى سقط الحمار في النهر فهل يضمن عمرو قيمته لصاحبه؟ # (الجواب) : حيث قصر في الحفظ وغيبه عن بصره يضمن قيمته لصاحبه ### | [كتاب العارية] # (كتاب العارية) (سئل) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث ~~عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل ~~لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد ~~مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان ~~المستعير. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية معينة استعارة ~~مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه فركبه للقرية ~~وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية بالغلبة والقهر ~~بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا على رده منهم ~~ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ضمان على زيد ~~ولو صدر الشرط؟ # (الجواب) : نعم قال في وديعة التنوير واشتراط الضمان على الأمين باطل ms0813 به ~~يفتى. اه. وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط ~~الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ. اه. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية ~~وإن التزم الضمان عند الهلاك. # (سئل) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها ~~لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة ~~بالموت عن تجهيل. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية ~~معينة فركب إلى القرية # PageV02P080 # المذكورة وتجاوزها إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن ~~الحصان قد هلك معه في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن ~~قيمة الحصان لصاحبه؟ # (الجواب) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ومقيدة بمكان معين ~~فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في ~~العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ~~ولا يبرأ بالعود. اه. وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة ~~بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو ~~دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن. اه. # ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب ~~الثور يضمن؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار ~~دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو ~~أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في ~~الإجارة إذا أمسك ولم يذهب # (أقول) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو ~~استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن مثل المسمى أو أخف كذا في جامع ~~الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد ~~أو ms0814 غير مسلوك ضمن وكذا إذا تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ~~ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة ~~فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار ~~جامع الفصولين للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ~~ذلك عمادية وفيها فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من ~~المصر. اه. وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام ~~أو المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير؛ لأن المستعير يستفيد ملك ~~الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا ~~للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع ~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق فالقول ~~قول المعير في التقييد؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه. # (سئل) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها وقبل ~~وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة ولم يمكنه منعه ~~بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما ~~يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي ~~الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم ~~الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم ~~يضمن. # (سئل) في رجل بنى بماله لنفسه قصرا في دار أبيه بإذنه ثم مات أبوه عنه ~~وعن ورثة غيره فهل يكون القصر لبانيه ويكون كالمستعير؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في حاشية الأشباه من الوقف عند قوله كل من ~~بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها إلخ ومسألة العمارة كثيرة ذكرها في ~~الفصول العمادية والفصولين وغيرها وعبارة المحشي بعد قوله ويكون كالمستعير ~~فيكلف قلعه متى شاء. # (سئل) في قطعة أرض ميرية أذن المتكلم عليها ms0815 لزيد أن يبني عليها بناء ولم ~~يبن بعد ويريد المتكلم عليها الرجوع عن الإذن المرقوم ومنعه من البناء فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك سئل فيما إذا أذن ناظر وقف ~~لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ولم يغرس بعد ويريد # PageV02P081 # الناظر الرجوع عن الإذن المرقوم ومنع زيد من الغراس فهل له ذلك الجواب ~~نعم له ذلك قبل الغرس. # (سئل) في ذمي حفر سردابا له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو ~~داره من بكر الذمي ويطلب بكر الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت ~~البيع بقاء السرداب فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في ~~حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري ~~رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون ~~للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية ~~من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد # (أقول) وكذا لو مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم ~~كما في أول كتاب العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه؛ لأن الإرث ~~جبري لا يتقيد بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني ~~والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل ~~حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم ~~مات فلباقي ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي ~~جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ~~ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب ~~مع التمكن منه ضمن. اه. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان معلوم وقال له عمرو إذا ms0816 ~~وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها زيد على يد من ليس في ~~عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن؟ # (الجواب) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها ~~مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم يضمن حاوي الزاهدي ~~وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي ~~عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم ~~أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها ~~منه؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه ~~الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى المستعير أنه ~~فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن ~~عمادية. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما ~~حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن رفع يده عنها وأخذها منه قبل ~~أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن ~~يحصد الزرع وقتها أو لا. اه. ومثله في الدرر. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره ~~فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده ويريد عمرو تضمين زيد قيمة ~~الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره ~~قال في التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد ~~يحمل ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين ~~مرادا وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو ~~الصحيح كافي. اه. والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع ~~فهلك ضمن ms0817 مطلقا ومثله في البزازية. # (سئل) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه ~~وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة للمستعير على دعواه فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان لا ترجى حياته لا يضمن الذابح # PageV02P082 # بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال الذابح لا ~~ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة وحلف ~~المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه وإذا ~~ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة في ~~الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة؛ لأن الأجير ~~أمين والمستعير أمين. # (سئل) في رجل استعار من آخر بهيمة وتسلمها ودخل دارا وأبقاها في السكة ~~وغيبها عن بصره حتى ضاعت فهل يضمن قيمتها لصاحبها؟ # (الجواب) : نعم يضمن قال مؤيد زاده في ضمان المستعير إذا دخل المستعير ~~لبيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت يضمن سواء ربطها أو لم يربطها؛ ~~لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا ~~تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى فصولين. اه. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو جملا ليحمل عليه قدرا معلوما من ~~الحنطة فحمله أزيد منه وعلم أن الجمل لا يطيق ذلك فهلك الجمل بسبب ذلك ~~ويريد عمرو أن يضمنه كل قيمته بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحملها خمسة عشر ~~مختوما فهلكت فإن علم أن هذه الدابة لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها ~~لأن هذا استهلاك وإن علم أنها تطيق ضمن ثلث قيمتها توزيعا للضمان على قدر ~~المأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا ليطحن به عشرة ~~مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة؛ لأنه لما طحن عشرة مخاتيم ~~فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها فيصير غاصبا بخلاف ~~الحمل لأن حمل الكل ms0818 عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض مأذون وفي البعض ~~مخالف فتوزع الضمان عمادية. # (سئل) في العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل ~~يضمن؟ # (الجواب) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن ~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من ~~استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت ~~أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو ~~كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة ~~بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد ~~عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار دابة أو استأجرها ليحمل ~~عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح ~~الطحاوي عمادية # (أقول) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة جامع الفصولين ~~برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر ~~وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وكذا ~~الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا فحمل الأخف يبرأ. ~~اه. وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله ~~وكذا لو أمسكها في بيته؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان الظاهر ~~أن لا يضمن فيهما. اه. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة ليركبها إلى مكان معين ففي أثناء ~~الطريق أودعها عند بكر فأخذها بكر وذهب بها إلى مدينة بعلبك فذهب زيد وعبد ~~عمرو بإذن عمرو ليأتيا له بها فتسلماها من بكر وسلمها زيد لعبد عمرو ~~المأذون له بأخذها ثم ماتت الدابة عند العبد المزبور بقضاء الله تعالى ~~وقدره ويزعم عمرو أن زيدا يضمن قيمتها فهل يكون غير ضامن لها؟ # (الجواب) : نعم قال الإسبيجابي في ms0819 شرحه على الجامع الصغير # PageV02P083 # للمستعير أن يودع عند مشايخ الطرق وقال بعضهم ليس له أن يودع وبالأول أخذ ~~الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام محمد بن الفضل من واقعات اللامشي وللمستعير ~~أن يودع على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو ~~أرسلها على يد أجنبي فهلكت يضمن على الثاني لا الأول بحر من العارية في شرح ~~قوله ولا يرهن ولو رد العارية مع أجنبي يضمن جامع الفصولين في 33 أنقروي من ~~أول العارية وقال في هامشه من هذا المحل وفي العمادية وبالأول أخذ أبو ~~الليث ومحمد بن الفضل وعليه الفتوى ومثله في التبيين وغاية البيان وفي ~~المحيط وهو المختار وفي شرح المجمع وهو الصحيح. # وهذا الاختلاف فيما يملك الإعارة وأما فيما لا يملك الإعارة لا يملك ~~الإيداع (أقول) للمستعير الإعارة في موضعين الأول إذا استعار مطلقا بأن لم ~~يعين المعير منتفعا سواء كان مما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب أو ~~لا كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والثاني فيما إذا عين منتفعا ~~وكانت مما لا يختلف وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ~~ضمن مطلقا كما مر وهذا أيضا إذا لم يستعمله وكان مما يختلف فلو استعمله ~~فالصحيح أنه ليس له أن يعير ولو استعارة مطلقة لتعينه وكذا لو فرغ من العمل ~~الذي استعارها له لم يكن له الإعارة مطلقا لبقائه مودعا والحاصل أنه يملك ~~الإعارة فيما لا يختلف في المطلقة والمقيدة وأنه ليس له الإعارة إذا فرغ ~~فيما يختلف وغيره وكذا ليس له الإعارة فيما يختلف وكانت مقيدة وكذا لو ~~استعمل ما يختلف ولو في المطلقة وكذا لو نهاه عن الدفع إلى غيره كما يعلم ~~من جامع الفصولين ففي هذه المواضع التي لا يملك فيها الإعارة لا يملك ~~الإيداع بلا خلاف وإنما الخلاف فيما يملك الإعارة هل يملك الإيداع قيل نعم؛ ~~لأن الوديعة أدنى حالا من الإعارة؛ لأنها حفظ بدون انتفاع فإذا ملك الأعلى ~~ملك الأدنى وقيل لا؛ لأنه أمانة وليس للأمين أن ms0820 يودع ابتداء وإنما ملك ~~الإعارة؛ لأنه مأذون بذلك لإطلاق الإذن بالانتفاع من المعير وصحح هذا القول ~~في النهاية كما نقله في التتارخانية ثم هذا كله إذا هلك المستعار قبل ~~تسليمه إلى مالكه سليما أما لو هلك بعده فلا كلام في عدم الضمان ومثله ما ~~في السؤال فإنه قد يسلم الدابة إلى عبد المالك المأذون له بذلك فلا حاجة ~~إلى بناء عدم الضمان على القول بأن المستعير له أن يودع كما لا يخفى فافهم. # (سئل) في المعير إذا طلب العارية من المستعير مرارا ففرط حتى هلكت في يده ~~ولم يكن عاجزا عن الدفع بعد الطلب فهل يضمنها؟ # (الجواب) : نعم يضمن حيث الحال ما ذكر ### | [كتاب الهبة] # (كتاب الهبة) (سئل) فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على ~~سبيل القرض فطالبته بالمبلغ المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا ~~فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور؟ # (الجواب) : نعم دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية ~~فالقول قول الدافع كذا في القول لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه ~~دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ~~ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من ~~الهبة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع ~~أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل ~~القسمة ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون الهبة ~~فاسدة والبيع نافذا؟ # (الجواب) : هبة المشاع فيما يحتمل القسمة # PageV02P084 # وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد ~~الملك للموهوب له في المختار مطلقا شريكا كان أو غيره ابنا أو غيره فلو ~~باعه الواهب صح؛ لأن هبة المشاع باطلة وهو الصحيح كما في مشتمل الأحكام ~~نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة الفاسدة لا تفيد الملك على ms0821 ما في الدرر وغيرها ~~والمسألة مسطورة في التنوير أيضا # (أقول) ذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما في الفصولين ~~من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ الفتوى آكد ~~من لفظ الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك بالقبض آكد ~~من لفظ الصحيح أي في قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل أنهما قولان ~~مصححان لكن الأول أصح؛ لأنه معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد ألفاظ التصحيح؛ ~~لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما هو أصح منه أو لتغير عرف أو زمان ~~أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما يظهر لأهل الترجيح بخلاف ~~لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه لا يفتى بخلافه فلذا كان آكد. # لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار في هذا المحل ما صورته قال في ~~الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي وسلمه شائعا ~~لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ~~ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد الملك ~~وبه أخذ بعض المشايخ اه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن ~~للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع ~~الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة ~~لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة بالقيمة ~~بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه وكما يكون للواهب الرجوع فيها ~~يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد ~~إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم ~~إن من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي ~~حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه ~~بالرعية نص ms0822 على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. اه. # ما في الخيرية وبه أفتى في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجواهر ~~والبحر ونقل فيه عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح ~~وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها ~~إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة ~~تنقلب عقد معاوضة. اه. وذكر قبله أن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك ~~عند أبي حنيفة اه وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات ~~وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الصحيح اه فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص ~~عليه محمد وأنه قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى ~~به خلافه؛ لأنه إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على ~~القول الآخر يكون ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم ~~يجد نفعا للموهوب له فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة ~~وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الضمان على قول الكل ورجاء لدعوة نافعة ~~في الغيب. اه. ما ذكرته فيما علقته على الدر المختار ثم اعلم أن الشيوع ~~إنما يمنع وقت القبض لا وقت العقد فلو وهب مشاعا ثم قسم وقت القبض وسلم جاز ~~حتى لو وهب نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز كما ~~في جامع الفصولين وغيره. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات # PageV02P085 # فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين ~~هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد ~~مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي ~~الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه المذكورين وعن ورثة غيرهما ~~يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة على ذلك ms0823 وللابنين بينة تشهد ~~بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ صحيحين وأي البينتين تقدم؟ # (الجواب) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا في الملتقى فحيث كانت الهبة ~~المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ المذكور إذا كانا في الصحة وبينة ~~الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة ~~عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا ~~كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا ~~البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير. ~~اه. # (سئل) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح أم لا ~~كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145 # (الجواب) : أما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في ~~المعتبرات لكن في هذه المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه ~~الواهب على نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن ~~الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه ~~أي دون التمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في ~~التمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض ~~والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة. اه. ونقله في ~~المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو ~~حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد ~~والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن وفعل في ~~المجلس أو في غيره ضمن. اه. وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا ~~وهب له نصيبا في حائط أو طريق أو حمام وسلطه فهو جائز. اه. وأفتى جد جدي ~~المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا ms0824 كان لزيد عمارة قائمة ~~في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن لها بنقض العمارة ~~فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا # الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر ~~في مسألتنا هل سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب والله أعلم ~~بالصواب قال في الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى ~~لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل ~~القسمة وأن يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير ~~الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ~~ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا ~~فيها متاع للواهب كذا في النهاية. اه. وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء ~~لا الأرض يجوز بحمل إطلاقه على ما إذا أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح ~~الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق ~~البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم # (أقول) وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله في ~~التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الأرض جائزة قال وفي ~~الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى ~~يقطعها ويسلمها إليه. اه. # هذا والموافق للمتون ما مر عن # PageV02P086 # الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم قال في البحر ~~قيد بالمحوز؛ لأن المتصل كالثمرة على الشجر لا تجوز هبته. اه. ومثله ما مر ~~عن الفتاوى الهندية ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال كالدرر لا تصح ~~إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا يتم ولا تملك إلا إذا أذن له الواهب ~~بالنقض ونقضه؛ لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد بذلك ~~أراد أنه يصح ms0825 العقد وإن لم يفد الملك ويدل على ما قلنا ما في البحر حيث قال ~~وبما ذكر هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم معناه أنها تملك بهذه الشروط ~~لا أن الصحة متوقفة على القسمة؛ لأنه لو وهب شائعا يقسم تصح الهبة من غير ~~ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ملكه ولو كان شرطا للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد ~~كما لا يخفى. اه. كلام البحر ويشير إلى ذلك ما قدمنا آنفا عن التتارخانية ~~حيث قال في هبة البناء: إنها جائزة ثم قال في هبة النخلة القائمة لا يكون ~~قابضا حتى يقطعها ويسلمها فإن قوله جائزة لا يلزم منه الملك. # وقوله لا يكون قابضا إلخ لا يلزم منه عدم الجواز فلا تنافي بين الكلامين ~~فاغتنم هذا التحقيق فإنه بالقبول حقيق وبالله التوفيق هذا وذكر المؤلف في ~~موضع آخر جواب جد جده السابق وأيده بما قدمه عن الدرر وجامع الفتاوى ثم قال ~~لكن يشكل على هذا قول الدرر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى ولم ~~يكن البناء مشغولا بملك المولى بل بملك غيره يعني في صورة مسألة جد جده ~~عماد الدين فلم يكن مانعا من الجواز كما هو صريح عبارة البزازية المتقدمة ~~وليس هو من اشتغال الموهوب بملك غير الواهب قال في المنح واشتغال الموهوب ~~بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول عن هبة ~~الزيادات أنه لا يمنع إلى آخر ما ذكره فيها نقلا عن العمادية فتأمل ولا ~~تعجل في الفتوى. اه. ما ذكره المؤلف # (وأقول) هذا اعتراض منه على ما أجاب به جد جده؛ لأن العمارة قائمة في أرض ~~الغير لا في أرض الواهب وقد قال في الدرر إن المانع للجواز الاشتغال بملك ~~المولى يعني الواهب ومقتضى ذلك جواز هبة العمارة المذكورة لعدم المانع ~~المذكور وفي جامع الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان أن الاشتغال بملك ~~غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب أو غيره لكن الهبة إنما ~~تمتنع إذا كان الاشتغال ms0826 بمتاع في يد الواهب أو في يد غير الموهوب له أما ~~إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك فلا تمتنع فظهر ~~أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب له ~~يمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له. اه. # ما في الفصولين وأنت خبير بأن ما في الدرر وما في المنح وهو ما نقلناه عن ~~الفصولين إنما هو فيما إذا كانت الهبة مشغولة كهبة دار فيها متاع للواهب أو ~~لأجنبي ومسألة هبة العمارة دون الأرض ليست من قبيل هبة المشغول؛ لأن ~~العمارة غير مشغولة بالأرض بل هي قائمة عليها متصلة بها لا يقال إذا كانت ~~كذلك فهي من قبيل هبة الشاغل وقد قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا ~~المشغول؛ لأنا نقول المراد بالشاغل الذي تجوز هبته غير المتصل كما إذا وهب ~~متاعا في داره أو جوالقه بدليل تصريحهم بأنه لا تجوز هبة الشجر بدون الأرض ~~حتى يقطع ويسلم كما قدمنا عن تتارخانية والعمارة من هذا القبيل ويدل له ما ~~مر في عبارة الفتاوى الهندية عن النهاية من قوله ولا يكون متصلا ولا مشغولا ~~بغير الموهوب فعلم أن المانع كونه متصلا أو مشغولا بغيره لا شاغلا وأن ~~المراد بالشاغل غير المتصل وإلا لزم كون المتصل مانعا وغير مانع وهو كلام ~~متدافع ورأيت في حاشية الفصولين للخير الرملي ما نصه قوله تجوز هبة الشاغل ~~أقول ليس هذا على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض # PageV02P087 # شاغل لها لا مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. اه. # فقد صرح بأن المانع هو الاتصال وإن كان شاغلا ثم كتب الرملي على قول ~~الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان إلى آخر ما مر أن مما يكثر السؤال عنه ~~في رجل له شجر أو زرع أو بناء في أرض ملك أو معارة أو محتكرة لآخر أو ~~مغصوبة وهبه لمن الأرض بيده لا تجوز الهبة وإن كان شاغلا للأرض لا مشغولا ~~ولا ms0827 يدل ما في الزيادات على جوازها؛ لأنهم صرحوا أن المانع في مثله الاتصال ~~وجعلوه كالشائع. اه. ملخصا وحاصله أن ما مر عن الزيادات من أن هبة المشغول ~~لا تصح إلا إذا كان الشاغل في يد الموهوب له لا يدل على جواز هبة الشاغل ~~نحو الشجر إذا كان قائما في أرض بيد الموهوب له أيضا؛ لأن المانع هنا ليس ~~كونه شاغلا؛ لأن الشاغل تجوز هبته وإن كان المشغول به ليس بيد الموهوب له ~~وإنما المانع اتصاله بغيره وكونه كالجزء منه حتى صار كالمشاع لا تصح هبته ~~إلا بعد إفرازه وبهذا ظهر لك أن هبة الشاغل المتصل لا تصح سواء كان المشغول ~~به بيد الواهب أو الموهوب له أو غيرهما وظهر أيضا صحة ما أجاب به جد جد ~~المؤلف وأن اعتراضه عليه غير وارد فاغتنم هذه الفوائد الفرائد. # (سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في ~~مرض موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان ~~وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير. # ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله ~~وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل ~~أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون ~~التمر لا يجوز؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض ~~أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة. ~~اه. وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة ~~وهي لا تصح. اه. ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم ~~حتى مات الواهب بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة ~~فإذا قبضت جازت وتعتبر من ms0828 الثلث. اه. وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم ~~يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة ~~حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع ~~تقبل القسمة فملك جميع ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير ~~قسمة وكتب بذلك صكا ولم يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك ~~واسترداد ذلك من ابنيه المذكورين فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح؛ لأنها سلماها جملة وقد قبضها ~~جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل ~~واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه ~~لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان بخلاف ~~البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح؛ لأنه عقد واحد وقالا يجوز نظرا إلى ~~أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة؛ لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين ~~جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا؛ لأن الواهب لو كان اثنين والموهوب له ~~كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز ~~اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين؛ لأنه لو وهب من ~~اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجز # PageV02P088 # الهبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا ~~كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ~~ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا ~~يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين؛ لأنه لو كان واحدا ~~فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم ~~وقد اتفقوا على ترجيح ms0829 دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان ~~الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي اه وقد أفتى بذلك الخير الرملي # (أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين ~~أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق ~~المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة ~~للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب ~~البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية ~~البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة ~~التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إلخ الضمير في ~~قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما ~~لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة ~~حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله ~~فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما. ~~اه. # أي؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت ~~العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما لو كانا صغيرين وكانا في عيال ~~الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد بلا سبق ~~لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في ~~الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب ~~كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية ~~كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو كانا ~~فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال ~~بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة؛ لأنها صارت واقعة ~~الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ms0830 ووقع فيها اشتباه والله أعلم. # (سئل) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين أمتعة مختلفة ~~الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت الهبة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم ~~وهبتها صحيحة كما نبه عليه في الخانية وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين ~~الرملي وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~يصح وإن كانا فقيرين تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ~~ينبغي أن يفصل في الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا ~~التصدق على الغني هبة وإن ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ ~~الهبة تتارخانية في أول الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في ~~التنوير وغيره # (أقول) وهذا فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ ~~الهبة قال في التتارخانية عن المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار ~~والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع اه. لكن هذا على رواية الجامع ~~وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على قول الإمام والصحيح رواية ~~الجامع كما في جامع الفصولين وصححها في الهداية أيضا وعليها مشى أصحاب ~~المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من وجهين أحدهما كون الأثواب ~~المختلفة مما # PageV02P089 # لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من غنيين ثانيهما كون الموهوب لهما ~~فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو كانت مما يقسم؛ لأنها صدقة كما صرحوا ~~به من أن الهبة للفقير صدقة والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت ~~لفقيرين ما صرحوا به من أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا ~~شيوع وإلا فقد صرحوا في المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم ~~أي بأن يتصدق ببعضه على واحد. # والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع ~~خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب ms0831 نصفها لواحد ~~وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز عمره عشر ~~سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية مشتملة على ~~الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا قدره كذا من ~~الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة والمبلغ المقر ~~به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار صحيحين؟ # (الجواب) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في التنوير من ~~الهبة وتتم بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه؛ لأنه في النافع ~~المحض كالبالغ. اه. ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في ~~التنوير وشرحه للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين ~~المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع؛ لأن هذا المقر محل ~~لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه. اه. # (أقول) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم؛ لأن الإقرار ~~لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من المباحث. # (سئل) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ابنها الصغيرة وسلمت ~~الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين لدى بينة شرعية ثم ~~ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير صحيحة فهل صحت ~~الهبة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات على سبيل الاستطراد في مسألة ما ~~إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها ~~تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في زماننا قال في الهداية وفيما وهب ~~للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة ~~بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها ~~حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة منقطعة في الصحيح. اه. # ومثله في ms0832 الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن ~~يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله ~~في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم ~~فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ ~~فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة ~~حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا ~~كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في ~~عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في ~~أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من في عياله مع حضور الأب قيل لا يجوز وقيل ~~يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام # (أقول) فقد اختلف التصحيح كما ترى وأنت على علم مما قاله العلامة قاسم من ~~أن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض ~~من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد له صحة # PageV02P090 # قبول الصغير بنفسه إذا كان مميزا ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة ~~تفويض الأب أمور الصبي إلى من يعوله كما مر في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف ~~فليكن العمل على هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهي آكد ألفاظ ~~التصحيح وفي القهستاني عن المضمرات أنه المختار والمضمرات من الشروح فإنه ~~شرح القدوري وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اختياره حيث نقل تصحيحه عن ~~البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة متن التنوير والله أعلم. # (سئل) في مريض مرض الموت له ديون بذمم جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها ~~فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك ~~طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم ~~يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب التعويض ms0833 المذكور فهل تكون غير ~~صحيحة ولا عبرة بزعمهما؟ # (الجواب) : نعم لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها ~~الهبة من المريض فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم ~~الوصية فتعتبر من الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح ~~إلا بإجازة بقية الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة ~~باطلة فكذا ما في ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع ~~المريض للوارث لا يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة ~~المرصد لا تصح؛ لأن تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في ~~الدرر والتنوير وغيرهما. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة زوجها زيد ثم إن المرأة ~~وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل تكون الهبة المذكورة ~~باطلة؟ # (الجواب) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح إلا ~~إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لم ~~يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة الدين من غير من عليه الدين لا ~~تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يستحكم إلا ~~بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه أو زرعا غير محصود وسلطه ~~على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه عمادية من الإحكامات وفي ~~الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في أواخرها ولو وهب دينا له على ~~رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت الهبة لما أن تمام الهبة ~~بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض. # (سئل) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها في مرض ~~موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج بذلك فهل ~~لها ذلك؟ # (الجواب) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا إذا سلطه المملك على ~~قبضه ms0834 وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن كان بحيث لم تقبض حتى ~~ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة أحكام المرضى وهب في ~~مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت ~~وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة للقسمة مشتملة ~~على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير طاحونتين ~~منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون الهبة ~~المذكورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي إن احتملت القسمة لا تجوز ~~وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي الخلاصة في أول القسمة عن ~~الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكان الصغيرة وهذا إذا كان ~~بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى ~~يقسم. اه. ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى # PageV02P091 # فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها ~~بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة # (أقول) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا ~~أما لو وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن ~~ربع الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه ~~المسألة. # (سئل) فيما إذا قال الواهب شرطت لي عوضها وقال الموهوب له لم أشترط فهل ~~يكون القول للموهوب له مع يمينه؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في القول لمن من أواخر الهبة. # (سئل) فيما ذا وهب زيد المريض قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك ~~على أن يهب ذلك من هند بعد موته وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل ~~الشرط؟ # (الجواب) : حيث كانت الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في ~~الدر المختار من أول كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ms0835 فهبة ~~عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط. # (سئل) فيما إذا وهب زيد عمرا فرسا مهزولة هبة شرعية فعلفها وسقاها مدة ~~شهر حتى سمنت ويريد زيد الآن الرجوع بهبته المذكورة فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويمتنع الرجوع بحدوث زيادة متصلة أراد بها الزيادة في نفس ~~الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالسمن والجمال والإسلام والعلم ~~وغيرها شرح المجمع لابن مالك وقال الإمام الجليل قاضي خان في فتاويه من فصل ~~الرجوع في الهبة ولو وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب ~~فيه؛ لأن الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة وكذا لو كان ~~نحيفا فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع. # (سئل) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم مات عنها وعن ~~ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة المذكورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع في الهبة لا تصح هبة ~~المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى ~~لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي. اه. وفي الوصايا الهبة لأم ~~ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية؛ لأنها مضافة إلى ما بعد الموت؛ ~~لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في تصرفات الوصي. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس فوهبها في صحته لعمرو هبة ~~شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها وعوض عمرو زيدا نظير ذلك ~~مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا عوض هبتك ونتجت الفرس عند ~~الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع فيها وفي النتاج فهل ليس ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع ~~تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا ~~يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال ~~وجواب فراجعه إن رمت # (أقول) وذكر ms0836 في الدر المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته اه ~~وكتبت فيما علقته عليه عن الحواشي اليعقوبية فيه كلام؛ لأن الأصل أن ~~المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ ~~بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي ~~الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى ~~الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض ~~فالقول للزوج في متاعه؛ لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ ~~تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما ~~استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم ~~تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها # PageV02P092 # وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف اه. # (سئل) في امرأة لها دار قابلة للقسمة فوهبتها من بناتها الأربع أرباعا ~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم تكون غير صحيحة فإن قسمتها وسلمتها صحت الهبة (أقول) ~~الظاهر أن عدم الصحة فيما ذكر إنما هو حيث يمكن قسمة الدار أرباعا مع إمكان ~~الانتفاع بكل ربع على حدة فلو أمكن قسمتها نصفين مثلا لا أرباعا فهي غير ~~قابلة للقسمة تأمل. # (سئل) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل ~~التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له ~~ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم؟ # (الجواب) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر ~~لم يكن له ذلك؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف ~~فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية؛ لأن ~~الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا ~~لتلميذه فأبق التلميذ ms0837 بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين ~~وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد ~~لولده والهبة للصغير # (أقول) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد الفرق بينه وبين ~~الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع إليه بخلاف الولد ~~فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه؛ لأنه هو الذي يقبض له ولذا قيد الولد ~~بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في جامع الفتاوى ثم ~~إن قوله إن بين وقت الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها ~~إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا ~~تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه تأمل قال المؤلف ~~كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة التمليك فدعوى ~~التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي - رحمه الله تعالى - ناقلا عن جامع ~~الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه ~~تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح ~~الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة ~~وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط. اه. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ وأخت شقيقين وخلف تركة ~~فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل علمه قدر ما يخصه منها ~~ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها وعلمه بها ويريد ورثته ~~المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. ### | [كتاب الإجارة] # (كتاب الإجارة) (سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض سليخة جارية في وقف ولم ~~يكن له فيها مشد مسكة ولا أشجار في وسطها وله في نواحيها أشجار على المسناة ~~فقط يريد متولي الوقف المزبور إيجارها من غير زيد بأجرة مثلها ms0838 وفي ذلك ~~مصلحة للوقف فهل يسوغ للمتولي ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فيها أشجار إن كانت الأشجار في وسط الأرض ~~لا تجوز الإجارة وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجار ولم يدفع الأشجار ~~معاملة لا تجوز المزارعة وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة جازت ~~الإجارة والمزارعة وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل ~~التالية التي مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت ~~الشجرة عظيمة لا يجوز؛ لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر ~~بالأرض وكذا لو كان في وسط الأرض # PageV02P093 # أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية الأرض جازت ~~الإجارة فإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها تحت العقد ~~وكذا الشجرة قاضي خان في الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية في نوع آخر في ~~الضياع والحانوت والمستغلات ولو استأجر ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة ~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا ~~تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر أرضا فيها شجرة عظيمة ~~قال لا تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولم يقل تجوز فيما لم يكن مشغولا ~~بالشجر؛ لأن ثمة قدر ما يكون مشغولا بعروق الشجر غير معلوم اه من فتاوى ~~الإمام قاضي خان أيضا # (أقول) مقتضى هذا التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار؛ لأن ~~الأشجار لا تخل بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار؛ لأنه لا ~~ينبت ما تحته ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على ~~المسناة أو كانت شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر ~~في الدار مطلقا فتأمل. # (سئل) في بستان جار في وقف أجره وكيل عن ناظره من زيد مدة سنتين بأجرة ~~معلومة ثم ساقاه على الغراس القائم به مدة التواجر على أن يعمل له على ذلك ~~حق العمل على أن يكون لجهة الوقف سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر وصدر ذلك ~~لدى ms0839 حاكم حنفي فهل الإجارة والمساقاة فاسدتان؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به الحانوتي في فتاويه حيث سئل عن ناظر آجر أرضا ~~من جهات الوقف مشتملة على أشجار ونخيل وغيرها من شخصين إجارة صحيحة وتصادق ~~معهما على أن الأشجار النابتة في الأرض فيها قديم وجديد فالقديم جميعه لجهة ~~الوقف وربع المستجد لجهة الوقف أيضا والثلاثة الأرباع الباقية من الأشجار ~~المستجدة للمستأجرين ولم تميز القديمة من المستجدة ولم يعرف كل من ~~المتصادقين ذلك وساقوا على ذلك مدة معلومة وانقضت مدة الإيجار والمساقاة ~~فأجر الناظر الأرض المذكورة مدة تالية للمدة الأولى وساقى على ذلك جميعه أي ~~جميع أشجار الغليظ فهل تصادق الناظر معهما على ذلك مع عدم معرفته وتمييزه ~~لما ذكر صحيح أم لا # الجواب الإجارة غير صحيحة؛ لأن استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز ~~إلا إذا كان في الأرض أو في وسطها وكانت شجرتين صغيرتين والمساقاة غير ~~صحيحة أيضا حيث لم تعين الأشجار التي وقعت المساقاة عليها والتصادق من ~~الناظر أيضا غير صحيح؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف ~~غير صحيح وأما ما يفعل الآن من الإجارة ثم المساقاة فلا يصح على مذهب ~~الحنفية. # أما لو قدم المساقاة ثم أوجرت الأرض من المساقي فيجوز كما في البزازية من ~~الإجارة في أول ورقة؛ لأن الأشجار صارت له استحقاقا فلم تكن الأرض مشغولة ~~بغير حق المستأجر وهل يلزم من فسخ الإجارة فسخ المساقاة قد تكلم عليه قارئ ~~الهداية قبل الآخر بنحو ورقتين وتكلم بعده على المساقاة بوجه آخر فراجع ~~المحلين. اه. # (أقول) ونقل في الدر المختار في أول كتاب الإجارة عن مصنف التنوير ما نصه ~~وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه ~~الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ~~ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن كلا ~~منهما عقد على حدته اه وكتبت هنا في حاشيتي رد المحتار عن فتاوى الحانوتي ~~أن التنصيص في الإجارة ms0840 على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة ~~على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما ~~صرح به في البزازية وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف والمستحق ~~إنما هو الثمرة فقط وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لجهة # PageV02P094 # الوقف كان للعامل أجر مثل عمله وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة ~~المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل اه ملخصا نعم ~~لو حكم شافعي بصحة ذلك حيث كانت الأجرة وافية بمنفعة الأرض وبقيمة الثمر ~~يصح كل من المساقاة والإجارة وسيأتي سؤال في ذلك. # (سئل) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد فمات زيد لا عن ~~ولد أصلا وفي نواحي الأرض على المسناة أشجار بعضها في ربح الوقف المزبور ~~والبعض ملك زيد المتوفى يريد ناظر الوقف المزبور دفعها مزارعة للغير ~~ويعارضه في ذلك ورثة زيد فهل للناظر ذلك ويمنعون من معارضته في ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم عن الخانية. # (سئل) في إجارة الدار من مؤجرها هل تكون غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني لا ~~تجوز الثانية ولا تبطل الأولى؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو ~~الصحيح بزازية للمستأجر أن يؤجر من غير مؤجره ومنه أي من مؤجره لا أي لا ~~يؤجره؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قائم مقام ~~المؤجر فيلزم تمليك المالك هكذا علله بعض الشراح وفي خلاصة الفتاوى قال في ~~النوازل المستأجر إذا آجر المستأجر من الآخر لا يجوز وبطلت الإجارة الأولى ~~وقال شمس الأئمة الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى؛ لأن الثاني ~~فاسد فلا يرفع الصحيح وهو الأصح. اه. منح في مسائل شتى ونقل في البحر عن ~~الجوهرة ما يخالفه # (أقول) ووفق في الدر المختار بين ما في الجوهرة وما قبله بما فيه نظر كما ~~أوضحته فيما علقته عليه وكتبت فيه أن الأظهر ما ذكره شمس الأئمة لما ms0841 ذكره ~~من العلة ولتصحيح قاضي خان له وقوله في المضمرات وعليه الفتوى وكتبت أيضا ~~ما نصه وفي التتارخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز؛ لأنه ~~صار آجرا ومستأجرا وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت أفتي ~~بالجواز (أقول) يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له ~~وقد توقف فيه بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل. اه. # (سئل) فيما إذا كان لهند دار جارية في ملكها فآجرتها من رجل مدة سنة ~~بأجرة معلومة إجارة صحيحة ثم لحقها دين ثابت بالبينة ولا مال لها غير الدار ~~وتريد هند بيع الدار ووفاء الدين من ثمنها قبل تمام السنة فهل لها ذلك ~~وتفسخ الإجارة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والملتقى وغيرهما وفي الاختيار ~~والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه ~~وهو لم يرض يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر. اه. وإذا أراد القاضي ~~فسخ الإجارة لأجل الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يبيع الدار فينفذ بيعه ~~فتنفسخ الإجارة وقال بعضهم يفسخ الإجارة أولا ثم يبيع هذا إذا كان الدين ~~ظاهرا فإن لم يكن ولكن صاحب الدار أقر بالدين على نفسه وكذبه المستأجر قال ~~أبو حنيفة يصح الإقرار ويفسخ القاضي الإجارة بينهما بإقراره بالدين وقال ~~صاحباه لا يصح إقراره وهذه ثلاث مسائل إحداهما هذه والثانية المرأة إذا ~~أقرت على نفسها بالدين لغير الزوج وكذبها الزوج صح إقرارها ويكون للغريم أن ~~يحبسها بالدين والثالثة المحبوس بالدين إذا أقر ببعض ماله لرجل يثق به أو ~~لبعض ورثته عند أبي حنيفة يصح إقراره حتى يقضي القاضي بعسرته ويخرجه من ~~الحبس قاضي خان من فصل ما تنقض به الإجارة بقي أنه إذا اعترض شيء من ~~الأعذار هل تفسخ بنفسها أو يحتاج إلى الفسخ وهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي ~~أو التراضي خلاف طويل ذكره أئمتنا شروحا وفتاوى فليراجع ذلك في البدائع ~~وغيرها # (أقول) والذي حررته في حاشيتي رد المحتار تصحيح ما وفق به بعض ms0842 المشايخ ~~وهو أن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القاضي وإلا كالدين الثابت بإقراره ~~يحتاج إليه ليصير # PageV02P095 # العذر ظاهرا بالقضاء وقال قاضي خان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح ~~وقواه الشيخ شرف الدين الغزي بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبته في ~~التوزيع فينبغي اعتماده وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضي خان مقدم على ~~ما يصححه غيره؛ لأنه فقيه النفس. اه. # (سئل) في صك من مضمونه استأجر زيد بماله لنفسه من عمرو المتولي على وقف ~~بكر على مسجد كذا فأجره ما هو جار في الوقف وذلك جميع البستانين الكائنين ~~بقرية كذا لمدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة ولم يتساقيا على غراس البستانين ~~ولم يذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم لوجهين الأول حيث كانت الأشجار في وسط الأرض ولم يتساقيا ~~عليها لما في الخانية رجل استأجر أرضا فيها أشجار في وسط الأرض لا يجوز ~~الإجارة اه والثاني لعدم ذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف لما في الإسعاف ~~الناظر إذا آجر أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ~~ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة وفي المحبية: # والمتولي لو لوقف أجرا ... لكنه في صكه ما ذكرا # من أي وجهة تولى الوقفا ... ما جوزوا ذلك حيث يلفى # (أقول) الظاهر أن هذا الثاني خلل في الصك لا في نفس العقد بل العقد صحيح ~~حيث كان العاقد في نفسه له ولاية صحيحة وإن لم يذكر جهتها أنها من الواقف ~~أو من فلان القاضي؛ لأن الصكوك اشترطوا فيها أشياء كثيرة من زيادة البيان ~~والتوضيح والإشارة إلى هذا المدعى على هذا المدعى عليه. # وغير ذلك مما يعلم في محله وفي الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين ~~لو كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات ~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية؛ لأنه لو اقتصر على ~~قوله وهو الوصي من جهة الحاكم ms0843 ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي ~~فإن القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف ~~والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإنه لا بد أن ~~يذكروا أن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم. اه. قال في ~~البحر بعد نقله في كتاب الوقف هذه العبارة ولا شك أن قول السلطان جعلتك ~~قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في الخلاصة في ~~مسألة استخلاف القاضي. اه. # ولا يخفى أن قاضي دمشق ومصر ونحوهما من المدن العظيمة يسمى قاضي القضاة ~~في زماننا فيصح نصبه الوصي والمتولي وإن لم ينص له عليه في منشوره فإذا علم ~~تولية المتولي من جهة أحد هؤلاء القضاة صح إيجاره وبقية تصرفاته والتنصيص ~~على كونه تولى من جهة قاضي كذا إنما هو لزيادة الاستيثاق بالصك كما أفاده ~~قوله فالأوثق أن يكتب إلخ فيصح تصرفه وإن لم يكتب ذلك نعم إذا رفع تصرفه ~~إلى قاض يحكم بمجرد ذلك التصرف إذا ثبت عنده كما لو آجر دارا مثلا ثم أنكر ~~الإيجار وأثبته خصمه فإنه يحكم بثبوت الإيجار لا بصحته فإنه لا يحكم بصحته ~~ما لم يثبت عنده صحة توليته كما لو باع رجل دارا أو وقفها أو أجرها يحكم ~~القاضي بنفس البيع أو الوقف أو الإيجار أما الحكم بصحة ذلك فإنما يكون بعد ~~ثبوت ملكه لذلك أو نيابته عن المالك كما مر في كتاب القضاء عن فتاوى قارئ ~~الهداية حيث سئل هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك ~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت ~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو ~~نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف ~~والإجارة والبيع. اه. فاغتنم هذا التحرير المفرد. # (سئل) فيما إذا كان # PageV02P096 # لجماعة تيمارية قرية ms0844 ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة ~~سلطانية بيدهم فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة ~~للزراعة الشتوية والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي ~~حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في ~~حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة ~~والشهادة المستقيمة في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه ~~بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى هل يعمل بمضمون ~~الحجتين المزبورتين بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار ~~واحتكار زيد من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة ~~الإجارة فهل تنفسخ الإجارة بموته؟ # (الجواب) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت أحد ~~المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب والوصي ~~والوكيل والمتولي في الوقف. اه. # وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا ~~وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة ~~الأولى والثانية. اه. # ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه ~~مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا ~~رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان ~~الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي ~~بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور ~~ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن ~~الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه ~~قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان ~~بالموجب يمنعه من ذلك؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي ~~التعويل على ما في ms0845 الفواكه البدرية لظهور وجهه والله أعلم. اه. # (سئل) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ الإجارة (فأجاب) إذا ~~انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح قال العلامة محمد بن عبد ~~الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ~~ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه ~~والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء فإنها موضوعة فيما إذا ~~انفسخت بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا فسخت لذلك أو غيره والله ~~أعلم كازروني. # وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة ~~معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول ~~والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا ~~أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم # (أقول) ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك ~~منفعة كل يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين ~~المستأجر؛ لأنه لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما ~~يحدث من المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على ~~الأولى والله أعلم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق الشام ليأتي عمرو بعيال زيد ~~على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع ~~زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع لدمشق ولم يحمل العيال ولم ~~ينقلهم باختياره ويطالب # PageV02P097 # زيدا بالأجر الذي جعله له فهل لا يلزم زيدا ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد ~~بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه لو كانوا معلومين أي بالعد كما ~~في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن ~~جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن الكرماني عن الهندواني أن المعلومين ~~لو كانت مؤنة ms0846 بعضهم ككلهم فله كله؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع ~~المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا منهم لم يستوجب شيئا. اه. فتنبه شرح ~~الملتقي للعلائي من الإجارة. # (سئل) في رجل استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ~~ترك الذهاب إلى تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة؟ # (الجواب) : نعم وبداء مكتري دابة من سفر فإنه عذر؛ لأنه لو مضى على موجب ~~العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له ~~فحضر أو التجارة فافتقر وهو بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول ~~منعه عن ذلك كذا في العناية منح من فسخ الإجارة. # (سئل) في متولي وقف أهلي أسكن دار الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن ~~الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل بعد الثبوت؟ # (الجواب) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار الوقف بغير أجر ~~ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل ~~سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا ~~للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر ~~الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية من الفصل ~~العاشر ومثله في الفصولين. # (سئل) في متول آجر أرض الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل ~~تكون إجارته غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة ~~في تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا ~~المزارع. # (سئل) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة الباقين ~~بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة والمؤجرون ~~يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين؟ # (الجواب) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار ~~بالأجر وسكن بعده؛ لأنه يكون التزاما أو كانت ms0847 معدة للاستغلال بزازية. # (سئل) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة على جمل ويقوم ~~بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا معلوما من ~~الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل وصولها إلى ~~المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب المورثة ~~إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مجرى ماء معلوم يجري فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف ~~المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل ~~المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره ~~مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه ~~يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم الوقف الآخر من ذلك شيء؟ # (الجواب) : نعم وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان ~~من بناء على رب الدار تنوير من فسخ الإجارة. # (سئل) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من متولي وقف مدة معلومة ~~بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه لا يصل إليها بل يذهب ~~في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها # PageV02P098 # وانقطع فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل ~~الخامس عشر. # (سئل) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة فزرعها وكانت تسقى ~~بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت ~~الأرض تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من ~~الانتفاع بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر ~~فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو ~~لا بزازية من نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ms0848 ذلك عن ~~الخانية وأفتى به قارئ الهداية أيضا. # (سئل) في رجل استأجر رحى ماء مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ~~ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود ~~بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة. # (سئل) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة فزرعها ثم أصاب ~~الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم يبق بعد هلاكه مدة يتمكن الرجل فيها ~~من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة؟ # (الجواب) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا ~~إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام ~~والمحيط وغيرهما. # (سئل) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة ~~زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو ~~رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه ~~أيضا. # (سئل) فيما إذا مات وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته؟ # (الجواب) : نعم لا تنفسخ الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير ~~وغيرهما وتبطل الإجارة بموت الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل ~~بموت الوكيل ولا بموت الأب والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية ~~من أوائل كتاب الإجارة وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر ~~وقف استأجر بمال الوقف لجهة الوقف عقارات وقف آخر. # (سئل) فيما إذا جرت عادة أهل موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك ~~القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم ~~فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا ~~أدخل السرح في ms0849 السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت ~~بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه؛ لأن المعروف كالمشروط كذا ~~قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا لا ضمان عمادية من ~~ضمان الراعي. # (سئل) في بركة ماء في مدرسة فيها فائضان محتكر مجراهما مع جميع ما يفيض ~~من الماء إلى دارين معلومتين بموجب حجج احتكارات شرعية فأحدث متولي المدرسة ~~فائضا ثالثا وأحكر مجراه بقدر ثلث الماء لعمرو بدون إذن ولا وجه شرعي فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من متولي الوقف مدة ~~معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد به الحس ~~والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي المزبور لزيد ~~المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله ومهما يصرفه ~~يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض حنبلي فعمر ~~زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف المزبور مالا ~~حاصلا يمكن صرف ذلك منه # PageV02P099 # حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة ~~ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة ~~انتفاعه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة ~~بكونها بغبن فاحش لما في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر ~~المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل. اه. وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز ~~إلا بأجرة المثل أو أكثر. اه. وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن ~~له حبس عين المأجور لاستيفاء مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ ~~المزبور دين على عين المأجور لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة ~~المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته به من المبلغ الذي صرفه المستأجر ~~المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا ~~عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور ms0850 حيث الحال ما ذكر # (أقول) حيث كانت الإجارة بدون أجرة المثل تكون فاسدة فيفسد ما في ضمنها ~~من الإذن بالعمارة كما مر في كتاب الوقف عن فتاوى الشيخ إسماعيل وسيأتي ~~سؤال وجواب عن جد المؤلف أن الإذن بالغراس باطل إذا فسدت الإجارة وعلله ~~المؤلف فيما سيأتي بأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه فتنبه لكن في أوائل ~~كتاب الإجارات من الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما سنذكره. # (سئل) في رحى ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع ماؤها في أثناء ~~مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها تنفسخ ~~لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به كخراب ~~الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض؛ لأن كلا منها يفوت النفع فيثبت ~~خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من ~~الأجرة حصته؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته زيلعي # (أقول) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد المحتار على الدر ~~المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع عنه من الأجر بحسابه ~~قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء والأول أصح؛ لأن ~~ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم ~~يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى ~~معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى كذا في ~~التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير الطحن كالسكنى ما ~~لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن كان البيت ينتفع به ~~لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته اه. # ونحوه ما في الزيلعي تأمل. اه. ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن ~~عليه من الأجرة حصته أي حصة بيت الرحى مبني على أن منفعة ms0851 السكنى معقود ~~عليها مع منفعة الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو ~~مخالف لرواية الأصل الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها ~~أيضا أن الانقطاع غير قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن ~~فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو ~~فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية ~~القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده. اه. ما في ~~التتارخانية. اه. # (سئل) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ~~ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله في شرح ~~التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في دارهما. # PageV02P100 # سئل) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا إذن الحاكم ولا إجارة ~~وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم وذلك قدر أجرة مثلهما ثم ~~بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث الحال ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال ~~شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما ~~يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في نوع المتفرقات من ~~الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي. # (سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ~~ثلاث سنوات ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء ~~المدة نحو ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته؟ # (الجواب) : نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها ~~فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا ~~فسد في بعضه فسد في كله فتاوى ms0852 قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع ~~الوسائل إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة ~~آجرها الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة. # (سئل) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ~~ثم زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل؟ # (الجواب) : تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل ~~(أقول) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف ~~البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة ~~فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل ~~البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل. # (سئل) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة بأجرة ~~معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة مثلها ~~يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا آجرها ~~من الآخر؟ # (الجواب) : نعم (أقول) هذا مبني على أصح التصحيحين من أن الناظر له فسخ ~~الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد المحتار ثم إن ~~المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على المستأجر الأول في ~~الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا من رجل ثم انقضت ~~المدة فله إيجارها من غيره؛ لأن له عدم إيجارها أصلا بخلاف الموقوف للغلة ~~فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه ~~آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر هذا ما ظهر لي تأمل ~~بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر قبل العرض على ~~الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه لا يصح إيجارها ~~لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه ms0853 أولى وأن العرض عليه غير واجب لم أره ~~صريحا في كلامهم فتأمل. # (سئل) في مزرعة ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها # PageV02P101 # من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ~~ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة ~~مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها منه بأجر المثل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف ~~خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما ~~تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على فقيه وفيها أيضا نزل الإمام ~~الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم وفيها أيضا للتيماري إجارتها ~~شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف. اه. لكن ~~في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض على ~~الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من غير ~~عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت على ~~رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة. اه. # (أقول) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي ~~الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله ~~وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك ~~لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ~~وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت وأيضا اتساعهم في ~~جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك. اه. وقد استدرك عليه ~~المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب الإجارة تحت قول ~~الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ما نصه وأقول أيضا ~~ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل. اه. # (سئل) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند وجماعة بيدهم ms0854 تلك الأماكن ~~يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة عن هند في حصتها ولا إجازة ~~منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند مطالبتهم بأجرة نصيبها ~~واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو ~~معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر ~~المثل إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي # (أقول) أصل المسألة في القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو ~~موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له ~~وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك ~~وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له ~~بل يرده على المالك وعن أبي يوسف يتصدق به اه ما في القنية وفيه مخالفة لما ~~أفتى به المؤلف فإنه جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك ~~أولى. # لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال ~~العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه ~~المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر ~~المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي ~~وأقره السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه. اه. # والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق ~~غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم ~~والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن ~~الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع ~~الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من ~~المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير # PageV02P102 # وشرحه ms0855 وهنا تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك؛ لأنا نقول هذا ~~إنما يرد لو كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في ~~مسألتنا بل أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن ~~المستثنى السكنى والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة ~~استطرادية عن حاوي الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ثم حضر الآخر فله ~~أن يشاركه فيما أخذ. اه. # وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما ~~الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم ~~الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له ~~وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو ~~يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك ~~وإن اختلفا أنه أجاز في أول المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال ~~كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا ~~في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل ~~نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما ~~ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام ~~المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع. # (سئل) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل ~~بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي ~~برقم عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه ~~المدة ولا تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ~~ما ينتفع به للسكنى أو ربط الدواب. اه. # (سئل) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد ms0856 مسكته حرثها جماعة ~~ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها ويمتنعون من ذلك إلا ~~أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته بأجرة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد شريكه عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على ~~أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب ~~زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له؟ # (الجواب) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله ~~ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له. # (سئل) في رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من ~~الدراهم دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل ~~رجل آخر ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى ~~النصفان سهولة وصعوبة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة. # (سئل) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز نصره لزيد بأن يعمر فيها ~~عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم هو قدر أجرة مثلها وفي ~~ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب فيها سوى زيد فهل صح ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا ~~وستة قراريط ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة ~~زيد من البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة ~~الوقف عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة ~~معلومة بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة ~~الرجل بتمام أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية # PageV02P103 # متماثلتين فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة شائعة ~~للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ولبقية ~~الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون ms0857 أجرة المثل حتى يؤخذ للأوقاف ~~ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له هذا ~~المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا المقدار ~~بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو مما يأخذه ~~الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله أعلم اه وفي فتاوى ~~ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي تلزم ~~أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات الأربع ووافقه ~~الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن البحار بقولهم لا ~~يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى والثانية سواء ~~متماثلتين. اه. # (سئل) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في الصلوات الخمس ويوقد ~~سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها له من غلة الوقف ~~وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل المتولي ولم يأخذ ~~الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد الرجل أخذ أجرته من ~~غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية وقبضه وفي ~~أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير في الحفظ ~~فهل لا يضمن زيد؟ # (الجواب) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع النوازل العين المستأجرة أمانة ~~إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي ~~قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد ~~على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه وليس على المستأجر رده وما لا ~~حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة ~~حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت ~~غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة فأما إذا حبسته ~~للحفظ غير مستعملة ms0858 لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك؛ لأن العين تقع أمانة ~~في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة ~~بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يضمن؛ لأن هناك ~~وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في الإجارة ~~فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا ~~المنع فلا يجب الضمان. اه. # (سئل) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع عدتها المعلومة لمدة ~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل واستوفيا بعض المدة فهل ~~يلزمهما أجرة ما استوفياه؟ # (الجواب) : نعم وفي الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة ~~للاستغلال قال في جامع الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين ~~والمسقفات المعروفة للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد ~~الفاسد فيلزم الغاصب أجر المثل للمالك. اه. قال والإجارة المزبورة فاسدة؛ ~~لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما ~~جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند ~~أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من ~~أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن قال وأنت على علم من أن إطلاق ~~المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق ~~بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة الإجمال. اه # PageV02P104 # ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل. # (سئل) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل حمولات لزيد من ~~مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع قائلا لم أجد ~~الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل؟ # (الجواب) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال ~~ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه ms0859 أجر الذهاب ~~خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة كذا أو ~~الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية حنطة ~~فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ ~~الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل ~~الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة ~~إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة ~~إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا ~~قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة ~~فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من ~~الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على ~~المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها. # (سئل) في أجير مشترك يرعى غنما لجماعة أكل الذئب منها البعض هل يضمن أو ~~لا؟ # (الجواب) : لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف ~~ومحمد رحمهما الله تعالى يضمن وأفتى أئمة سمرقند بالصلح على النصف في ~~الأجير المشترك واختار أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان ~~صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح وأفتى ~~بذلك كثير من المتأخرين وهو أولى من غيره وأسلم وبمثله أفتى الخير الرملي # (أقول) الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام ~~وهو ظاهر الرواية وعليه المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان ~~ومحل الخلاف ما إذا كان الهلاك لا بفعل الأجير وكان مما يمكن الاحتراز عنه ~~أما إذا كان بفعله فإنه يضمن اتفاقا سواء كان بالتعدي أو لا كتخريق الثوب ~~من دقه معتادا أو غيره وإذا كان بغير فعله ولا يمكن الاحتراز عنه كالحرق ~~الغالب واللصوص المكابرين لا يضمن اتفاقا ومحل الخلاف ms0860 أيضا في الإجارة ~~الصحيحة وفيما إذا كانت العين مما يحدث فيها الأجير عملا فلو كانت الإجارة ~~فاسدة لا يضمن اتفاقا كما في شرح ابن الملك عن المحيط ولو أعطاه مصحفا مثلا ~~ليعمل له غلافا فضاع المصحف فإنه لا يضمن اتفاقا كما في الجوهرة وتمام بيان ~~ذلك في حاشيتنا رد المحتار على الدر المختار فاغتنم هذا التحرير فإنك لا ~~تجده مجموعا في غيرها. # (سئل) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا ~~تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف؟ # (الجواب) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى ~~به كثير من المتأخرين. # (سئل) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ليعالج رجله المصابة ~~فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ثم مات الإكديش فهل ~~حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم لا ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب (أقول) ~~والفرق بين هذا حيث لم يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو ~~معتادا أوضحه في الدرر وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله ~~من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ~~ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف # PageV02P105 # ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره ~~اه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق ~~معلوما بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك؟ # (الجواب) : الحكم فيه ما ذكره في صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ ~~رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه ~~فاحش يضمن الثوب أبيض. اه. ومثله في البزازية. # (سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله ~~له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان ms0861 عليه؟ # (الجواب) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا بالأمانة. # (سئل) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء الطريق فهل لا يستحق من ~~الأجرة إلا بقدر ما حمله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع الفتال ذلك ~~الحرير لنسوة يصنعن فيه ما يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها من الحرير ~~ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة ~~معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء الطريق أخبروا بقطاع الطريق ~~فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة ~~والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ~~ضمان على المكاري؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل ~~أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل يضمن ~~الدلال؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استام ~~لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال قالوا لا يضمن؛ ~~لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال - رحمه الله تعالى - وعندي أنه إنما لم ~~يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا أودعه عند ~~أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع الصغرى لو عرض ~~الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال؛ لأنه مودع وليس للمودع ~~أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به الدلال ثم وضعه في ~~حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام؛ ~~لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة وأخذ شيئا لأجل ~~الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا يسترد وفي ~~الحاوي الزاهدي هلك المتاع ms0862 في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك من بيتي أو ~~كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن المتاع وقع من ~~يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي خان وأفتى أيضا ~~فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند شخص للعرض لشرائه فهرب بأنه ~~لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال يدفع لمن يريد ~~الشراء وأما الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن قدر الثمن وعينه يضمنها وإن ~~لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظه. # (سئل) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في عرفهم الجاري ثم إن ~~واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق بيمينه أنه جاء بها ~~إلى القرية حيث كان العرف كذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل ~~ربها صدق البقار مع يمينه أنه جاء بها القرية. # (سئل) فيما إذا دفع زيد دواب له لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم ~~يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو ~~قيمتها ولا أجر له؟ # (الجواب) : نعم وذكر في إجارات # PageV02P106 # فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه فعطبت ~~الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت الغنم أو لم تسلم ~~قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة وإذا خالف الراعي ~~فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر له وإن سلمت يجب ~~الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32. # (سئل) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من ~~امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة ~~من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط؟ # (الجواب) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله ~~وهو المتوسط ms0863 بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي ~~على طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة ~~والعيني والدر المختار. # (سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له ذمي قدرا من الحرير ليفتله ~~له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول البعض وأنكر وصول بعضه والفتال ~~يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في الأنقروي. # (سئل) في بيطار متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من ~~نعلها ماتت والحال أن البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز ~~المعتاد بأنه لا يضمن. # (سئل) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء لبعض الناس بدون تعد ~~منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن؟ # (الجواب) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن ~~عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في ~~الصحيح وبه يفتى؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع ~~آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في ~~الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا ~~الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين ~~في ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن ~~حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في؛ لأن أموال الناس بيد أربابها ~~وهو حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن ~~الحارس أنقروي في الهامش # (أقول) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما نصه قلت إنما يظهر ~~هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من ~~المفتى به ms0864 نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في الراعي لو كان ~~خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون ~~بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. اه. وفي المنظومة المحبية # وما على الحارس شيء لو نقب ... في السوق حانوت على ما قد كتب # وليس يضمن الذي منها سرق ... إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام ~~معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ~~ضامن لها؟ # (الجواب) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد ~~فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة شرح ~~التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره. # (سئل) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له بدون إذن من ~~صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل # PageV02P107 # من الأجنبي ويريد صاحبه تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه ~~كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان الآخر أجير ~~الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا ~~خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهو نظير المودع إذا دفع ~~الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء ~~وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى ~~قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل ~~غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا أطلق له العمل أما ~~إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان الآخر أجيرا ~~عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي. # (سئل) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه على سوم النظر وقيمته ستة ms0865 ~~قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان ~~عليه؟ # (الجواب) : إن أخذه على سوم النظر لا يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن ~~على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا يضمن؛ لأن المقبوض على سوم الشراء ~~إنما يصير مضمونا إذا اتفقا على ثمن معلوم كما في العمادية والله أعلم. # (سئل) نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه ~~فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب ~~وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته ~~وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت. # (قال) : القول قول الدلال مع يمينه؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن ~~اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ~~ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم ~~يكن مضمونا عليه؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا ~~على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال. # (سئل) فيما استأجر زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا ~~يرعى غنم غيره فهلك من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن ~~وله الأجرة كاملة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده متاع لبعض الناس بدون تعد ولا ~~تقصير في حفظه كيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان ~~بخلافه يضمن وإن كان مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك ~~الإمام أبو الليث وأبو جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل ~~بأجرة معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما ~~بنفسه وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ms0866 ولا تعد ولا ~~تقصير منه فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها قال الفقيه أبو ~~بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي ~~حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل؛ لأنه ثمة التفريط كان من قبل ~~الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من قبل رب الحقيبة حيث ~~جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه الفتوى عمادية من ~~الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر مكاريا ليحمل له عصيرا ~~على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من ~~جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير # PageV02P108 # فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق؛ لأن الهلاك كان بصنعه اه. # (سئل) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة فادعى القصار دفعها إلى الرجل ~~وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا ادعى ردها بيمينه؟ # (الجواب) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق؛ لأنه أمين ادعى الرد والله أعلم ~~وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ~~ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب ~~مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى يده يد أمانة ~~وهو أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط. ~~اه. ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك ~~العين أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ اه # (أقول) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه ~~الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف ~~مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه ~~يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم. # (سئل) ms0867 فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في ~~ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة ~~فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا تجوز إلا أن يكون معينا كما ~~ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع ~~صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط ~~السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا. # (سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا ~~وبطيخا وغير ذلك من الزرع الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع ~~المذكور فآجر زيد الأرض من بكر وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من ~~بكر غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما ~~لو كان بإجارة لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى ~~المستقبل وإن كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة؛ لأن الزرع واجب القلع ~~فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على ~~قلعه سواء أدرك أم لا؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ ~~الهداية وإذا صحت الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ~~ما استأجر به من غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ~~ومثله في الخانية وغيرها. # (سئل) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم يتهيأ له العمل ~~الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟ # (الجواب) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا ~~يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم ~~يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه. # (سئل) في أيتام لهم قدر نحاس معد للاستغلال استعمله زيد ms0868 مدة بلا إجارة ~~ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم كما ذكره الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار ~~من غير استئجار فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي ~~المحيط إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر ~~المثل. اه. وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال ~~يتيم أو معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله. # (سئل) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج فعلمه ثم ~~اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا # PageV02P109 # ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف؟ # (الجواب) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن يعطي ~~الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه طلب ~~الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف ~~البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك ~~العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه ~~ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية. # (سئل) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له ~~فسخها؟ # (الجواب) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر فهو عذر ~~شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ الإجارة وبعذر ~~إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه. اه. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة دفعها له فغصب الدار ~~رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة ولا ~~حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل مدة الغصب من الأجرة بعد ~~ثبوت ذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير من الإجارة. # (سئل) في أرض تيمارية آجرها صاحب تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك، ~~من ms0869 زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم ~~ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع أو قصب أو غيرهما مما ~~يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع ~~منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤاجر بعد مضي ~~المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد ينقلب جائزا قال ~~شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا ~~أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع خلاصة من الإجارة ~~وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا فإعلامها ببيان القدر ~~والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها ~~حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج ~~إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم؛ لأن ~~الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير المسلم فيه. # وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض ~~للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها ~~أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة. # (سئل) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة معلومة بأجرة ~~معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم يرى ذلك فهل ~~تكون الإجارة غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره ~~من آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة؟ # (الجواب) : حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في ~~الخيرية وغيرها وهي شهيرة. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف ms0870 لكل حصة معلومة شائعة وهي محتاجة ~~إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي ولم يحكم بصحتها حاكم يراها ~~وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن ~~للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت؛ لأن الإجارة ~~لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول ~~في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر # PageV02P110 # في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم ~~يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت اه ومنه يعلم ما في كلام ~~المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد. ~~اه. # (أقول) وإنما كان المستأجر متطوعا؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم ~~يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن ~~عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به ~~في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد ~~ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان ~~الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن ~~بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب ~~الإجارة ما يخالفه حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له استبقاؤه ~~وإن أبى المتولي إلا القلع؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا ~~أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه ~~في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها ~~بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا يبطل ~~وإن فسدت الإجارة فتأمل. # (سئل) فيما ms0871 إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض ~~والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف ~~المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها ~~إجارة شرعية ثم أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب ~~مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا ~~لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض ~~فحينئذ يجوز تبعا. اه. رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ~~ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة. # (سئل) في تيماري آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية ~~لازمة للزراعة الصيفية والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما ~~من متحصل تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض ~~بيمينه؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه ~~من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي ~~باطلة # (أقول) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع بل ~~استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها ~~للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا ~~ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر ~~رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه ~~اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لأن العبرة للمعاني ~~وقدمناه في الجهاد. اه. # فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم ~~إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر ~~ونحوه؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه ms0872 بخلاف رعي الكلإ فإنه ~~مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه ~~فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه ~~فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم؛ لأن ما قبضه المستأجر بإذن التيماري ~~ملك للتيماري ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء # PageV02P111 # حتى تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله ~~فرع صحة الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح ~~إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم ~~فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي ~~قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا ~~أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها ~~المستأجر المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح ~~بذلك علماؤنا قاطبة اه. وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد ~~أفتى مرارا ببطلان هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة ~~فأراد زيد السفر وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟ # (الجواب) : نعم استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان ~~عذرا وإن لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو ~~استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان # (أقول) كتبت فيما علقته على الدر المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة ~~السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل ~~يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر. # (سئل) في حوانيت وقف وضع رجل يده على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر ~~الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك ~~عن المدة المذكورة فهل ms0873 له ذلك؟ # (الجواب) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية ~~من الإجارة في نوع الضياع والحانوت. # (سئل) في خانين معلومين جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة ~~سلطانية وفي تواجر عمرو من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى ~~عمرو منفعة المأجور إلى قبيل انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين ~~المزبورين من بكر مدة سنة كاملة إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو ~~بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح إضافته إلى ~~المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في الفتاوى إذا ~~قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه ~~الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار صاحب المحيط إلى ~~أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس الشهر بكذا كان ~~إجارة في قولهم. اه. # (أقول) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد التصحيحين ~~وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي الفتاوى ~~الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على المفتى به ~~بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله. اه. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد ~~ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ~~ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت ~~كما هو المفهوم من التنوير. # (سئل) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم بعد مدة طلبت ~~من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنها العاقدة كما في البزازية. # (سئل) فيما إذا حرث زيد الأرض ms0874 المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من ~~المؤجر ويمتنع من تسليمها # PageV02P112 # للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة ~~الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا كان ~~بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا؛ لأنه ~~كلون الدابة. # (سئل) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها ~~فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه لها أجرة المثل في المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم ~~يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر المثل؛ لأنه لما شرط العمارة ~~فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل؛ لأن قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر ~~فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات # (أقول) ومثل هذا ما ذكره في جامع الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير ~~بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على ~~أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها ~~بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة ~~السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى عليه يسقط بقدره منها ~~والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع. اه. # (أقول) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره ~~إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر ~~غير متبرع؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه أيضا ~~علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى الخيرية حيث ~~أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما يؤيد ما قلناه مسألة ~~يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا وقل من يعرفها وهي ms0875 ما في الفصل ~~الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل فقال له اسكن في حانوتي فما لم ~~أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع ~~المقرض إليه ألف درهم وسكن الحانوت مدة. # فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض ~~واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه. اه. ومثله في ~~البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن النوازل ثم ~~قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى قال فخر ~~الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره ~~قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ~~ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم. اه. فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة ~~على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا ~~بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في ~~داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا يصلح عوضا فيجب أجر المثل؛ لأنه ~~إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه ~~لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية. اه. وقد صرحوا بأن ~~الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة فإنها مهمة لكن بقي ~~ما إذا استقرض منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة ~~الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل القرض؛ لأن الرهن عقد آخر ~~مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر أفسده ~~فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض ~~بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في مثل مسألتنا؛ لأنه لو ~~لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة # PageV02P113 # لم يقرضه والله تعالى أعلم. # (سئل) في أرض جارية في وقف وفي مشد مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن ms0876 من ~~عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع ~~بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع؟ # (الجواب) : يلزم زيدا أجرة مثل الأرض مدة تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع ~~للزارع وإن كان غاصبا (أقول) إنما يلزم الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم ~~تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها ~~تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل ~~تلزم الغاصب؛ لأن منافع الوقف مضمونة أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر ~~فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت عن كونها منافع الوقف فعليه ~~أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت الأرض معدة للاستغلال فله على ~~الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من القواعد وسنذكر في كتاب الغصب ~~تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى. # (سئل) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير إذن صاحبها ~~عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل ~~يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض؟ # (الجواب) : حيث زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة ~~أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في ~~الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع ~~الفتاوى ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار ~~يجب الأجر (أقول) وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه ~~المسألة. # (سئل) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل وزاد عليه في ~~الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل ~~يقبل برهانه؟ # (الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل ~~الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل. # (سئل) في مستأجر ms0877 أراضي وقف إجارة شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت ~~الناظر جريانها فيه وتبين أن المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ ~~الإجارة وإخراج الأراضي من يده؟ # (الجواب) : نعم كما ذكره الخصاف في باب إجارة الوقف. # (سئل) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة ~~وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر ~~عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك ~~ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ ~~القيمة؟ # (الجواب) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض ~~الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله ~~تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين؛ لأن له ~~نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي # (أقول) هذا إذا لم يكن له في الأرض بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو ~~كان فقد ذكر في القنية وتبعه في التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل ~~إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره ~~قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله ~~العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو كانت غير طويلة كالفجل والجزر ~~والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كما نقله ~~العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل أيضا عن البحر عن القنية أن ~~المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقد حتى لا يجب الأجر إلا ~~بأحدهما اه وكتبت فيما علقته عليه عن الشرنبلالية أن هذا # PageV02P114 # الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني الوقف ومال اليتيم ~~والمعد للاستغلال؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب. # (سئل) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد وتواجره من ~~أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير إذن من ~~المتكلمين عليها والغرس لا ms0878 يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ~~ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا؟ # (الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض ~~بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد ~~المسكة والله سبحانه أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر ~~في فتاواه وفي الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني ~~بيتا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار. اه. # (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة ~~المثل وله فيها غراس قائم فيها بالوجه الشرعي فانقضت مدة إجارته ويريد ~~الناظر إيجارها منه ومن غيره بأجرة زائدة عن أجرة المثل وزيد يأبى ~~استئجارها إلا بأجر مثلها فهل لزيد استئجارها بأجر المثل لا بالزيادة ولا ~~تؤجر من غيره؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير في باب ما يجوز من الإجارة استأجر أرض وقف ~~وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن ~~في ذلك ضرر. اه. وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا ~~يجوز. اه. # (أقول) ما أفتى به المؤلف تبعا للتنوير قد أفتى به الخير الرملي قائلا ~~وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر ~~عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار «لا ضرر ولا ضرار» اه لكنه في ~~الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما ~~صرحت به المتون قاطبة. اه. # ولعل ما أفتى به ثانيا محمول على ما إذا كان يخشى من المستأجر على الوقف؛ ~~لأنه قال في حاشيته على المنح ولو حصل ضرر ما بإن كان هو أو وارثه مفلسا أو ~~سيئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا ~~يجبر الموقوف عليهم اه ويؤيده ما في الإسعاف وغيره من أنه لو تبين أن ~~المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف ms0879 يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده. اه. ~~ثم اعلم أن ما ذكره في التنوير من أن له استبقاء الغراس جبرا حيث لا ضرر ~~على الوقف إنما تبع فيه صاحب التنوير صاحب القنية وهو مخالف لما في عامة ~~المتون المعتبرة وقد ذكر ابن وهبان وغيره أنه لا عبرة بما يقوله في القنية ~~إذا خالف غيره وقالوا أيضا إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في ~~الشروح على ما في الفتاوى وقد صرح أصحاب المتون والشروح والفتاوى بأنه يؤمر ~~المستأجر بعد مضي المدة بقلع البناء والغراس وتسليم الأرض فارغة ومع هذا ~~فلا يخفى ما في جبر المؤجر على إبقاء الغراس من الضرر في هذا الزمان فإن ~~الناس اليوم قد استولوا على الأوقاف بسبب البناء والغراس حتى تملكوها ~~وباعوها وما لم يقدروا على بيعه لا يستأجرونه إلا بدون أجرة المثل بغبن ~~فاحش وصار ذلك سببا لخراب المساجد والمدارس وافتقار المستحقين من ذراري ~~الواقفين وكل ذلك من طمع النظار أعمى الله تعالى أبصارهم بما يأخذونه من ~~الرشوة التي يسمونها بالخدمة وتمام ذلك في حاشيتنا رد المحتار وللعلامة ~~قنلي زاده رسالة في الاستبدال فراجعها فقد أقام فيها الطامة الكبرى على أهل ~~عصره بسبب ذلك إلى أن قال فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ~~ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر ~~أن يفسخ الإجارة ويرفع بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع ~~بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال - رحمه الله ~~تعالى - # PageV02P115 # وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # (سئل) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي على وقف جده ~~فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض بستان سليخة ~~معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام لمدة معلومة ~~طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت لديه ms0880 حين العقد ~~بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ ~~والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة المدة الطويلة ~~حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة ~~المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب واختار ~~ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي بالعمل ~~بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن وأنفذ ~~الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ~~ثبوته بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف ~~صرفه بإذن متولي الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في ~~الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف ~~في الترميم والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير ~~والترميم وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي ~~الوقف بعد جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور ~~مرصدا له على الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة ~~حكما شرعيا موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك ~~حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من ~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء ~~المدة استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية ~~للأولى بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع ~~بعضها من مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة ~~العادلة أن الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم ~~بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ~~ثبوتا وحكما شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة ~~والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب به ms0881 حجة أخرى ~~وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد زيد ~~إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل يعمل ~~بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى انتهاء ~~مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور؟ # (الجواب) : نعم حيث كان الحال على هذا المنوال. # (سئل) في مستأجر طاحونة وقف أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما ~~دعت الضرورة إليه من مرمة وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ~~ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو ~~باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ~~ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع ~~المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من ~~الأجرة بسبب ذلك؟ # (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه ~~وكتبت الجواب كما به المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار ~~الوقف # PageV02P116 # وهدمها وغير معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع ~~لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع ~~بما أنفقه في العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا ~~أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد ~~تعزيره بما يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من ~~الإجارة وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر ~~بنيت وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع ~~أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر ~~تثبت الدعوى والإنكار. اه. # (أقول) قوله تثبت الدعوى والإنكار معناه يتحقق كل من الدعوى والإنكار ~~فيعتبر ما يعتبر في الدعوى والإنكار من أن البينة على المدعي ms0882 والقول للمنكر ~~وكتب المؤلف في غير هذا المحل عن البزازية قبيل الفصل الرابع استأجر طاحونة ~~إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر ~~والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار. اه. # (سئل) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف تحت نظارة زيد ~~ولعمرو أرض لا ماء لها ولا يصل إليها الماء إلا من الماء المزبور فاستأجر ~~عمرو المجرى المزبور بحقه من الماء من زيد المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة ~~من الدراهم عن كل سنة من المدة ليغرس في أرضه غراسا ويسقيه بالماء المزبور ~~فغرس في الأرض غراسا لنفسه وصار يسقيه حتى نما وأثمر وتصرف بذلك وانتفع ~~وانقضت مدة الإجارة وصار يسقي بالماء بعدها ويعطي الأجرة والآن طلب رجل من ~~الناظر المزبور إيجار المجرى بحقه من الماء ليسقي به أرضه وأجابه الناظر ~~إلى ذلك وإذا استأجره الرجل يبقى غراس عمرو بلا ماء فيتلف وييبس ويتضرر ~~عمرو بذلك فهل يؤجر المجرى بحقه من الماء من عمرو رب الغراس لا من غيره؟ # (الجواب) : إذا أبى صاحب الغراس الاستئجار بأجر المثل فللناظر إيجار ذلك ~~للرجل المذكور؛ لأنه يراعى في الوقف المنفعة ويجب القضاء والإفتاء بكل ما ~~هو أنفع للوقف وإن رضي باستئجار ذلك بأجر المثل بحيث لا يؤجر بأكثر من ذلك ~~فالأولى أن يؤجر له تطبيقا على مسألة الأرض المحتكرة فإن العلة واحدة وهي ~~ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي من باب ما يجوز من الإجارة ولو استأجر ~~أرض الوقف وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر ~~المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس ~~لهم ذلك. # كذا في القنية قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة وهي منقولة ~~أيضا في أوقاف الخصاف. اه. قال الخير الرملي فالحكم باستبقائها أي الأرض ~~المحتكرة بأجر المثل أولى على ما نص عليه الخصاف والزاهدي دفعا للضرر لا ~~سيما فيما ابتلي ms0883 الناس به كثيرا مع رعاية جانب الوقف بدفع أجر المثل خصوصا ~~إذا كانت بحيث لو فرغت لا تؤجر بأكثر من ذلك ورعاية صاحب ذلك البناء بعدم ~~إضراره بإتلاف بنائه ولعمري إنه شرع ظاهر مستقيم وقد أفتى به من له قلب ~~سليم والله تعالى أعلم. اه. # وهنا الأشجار إنما نمت بالماء فإذا ذهب الماء يتضرر صاحبه ولا ينتفع صاحب ~~الماء بأكثر من أجر المثل ورب الأشجار قد رضي بما يدفعه الغير وقد جاء ~~النهي عن المضارة في القرآن العظيم وفي السنة الشريفة قال - عليه الصلاة ~~والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» ذكره النووي في الأربعين وذكره في الأشباه في ~~قاعدة الضرر يزال ثم إني بعد ثلاث سنين رأيت فتوى من جدي المرحوم عبد ~~الرحمن أفندي العمادي بمثل ذلك وهي بخطه المعروف المعهود فحمدت الله تعالى ~~حيث وافق رأيي المنقول في زيد استأجر من عمرو المتولي على وقف أهلي # PageV02P117 # فآجره مجرى ماء لينتفع بالماء فساقه زيد إلى أرضه وعمر الأرض ومجرى الماء ~~وغرس على الماء غرسا في مدة تزيد على ثلاثين سنة وترتب على الأرض وعلى ~~الغراس والغلال أعشار لجانب مولانا ولي الأمر وجرت العادة على ذلك ثم بعد ~~هذه المدة جاء متول آخر وآجر مجرى الماء مع الماء لرجل أجنبي وأذن له في ~~تسلم الماء الذي قام به الغلال من الأشجار المثمرة وغيرها فهل للمتولي أن ~~يؤجر الماء لغير مالك الغراس الأول وهل لمالك الغراس قبول الزيادة بأجرة ~~المثل خوفا على إتلاف الأشجار وهل يمنع الأجنبي من ذلك ويضمن ما تلف من ~~الغلة بتعديه على غراس زيد مع أنه منعه من تلك الزيادة التي يترتب بها ~~الضرر أمر شريف من جانب السلطان خلد الله تعالى أيام دولته إلى ساعة ~~القيام؟ .؟ # (الجواب) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب على ~~المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال ~~الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن ~~عفي عنه # (أقول) لا ينافي هذا ما قدمنا ms0884 قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء إذ لا شك ~~أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ذلك من المستأجر ~~بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل لا يجبر ~~المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما ذكره هنا ~~في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم يتعرض ~~المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس مباشرة ~~بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى المذكور ~~ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما ذكره ~~المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما ذكره في ~~الخانية في ضمان ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل أراد سقي أرضه أو ~~زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو ~~منع الراعي حتى ضاعت المواشي. اه. # (سئل) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود في مكان كذا على أن ~~يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من الزرع فوجدوه كله ولم ~~يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين لا المسمى؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق ~~بأجرة معلومة من الدراهم وشرط زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ~~ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق ~~فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا ~~يزاد عن المسمى وينقص عنه؟ # (الجواب) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر ~~المثل لركوبه لا يزاد عن المسمى؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل ~~وإذا كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى ms0885 لفساد ~~التسمية كما في الدرر والتنوير وغيرهما (أقول) في هذا الجواب كلام يأتي ~~قريبا في مسألة المعماري. # (سئل) في رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها ويرعاها بجزء معين من صوفها ~~وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا ما بلغ؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ~~ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع ~~يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل ~~لتربيته ومثل علفه؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني المهمنداري سئل في مهرة صغيرة ~~باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا بثمن معلوم وسلم إليه المهرة ~~وأمره بتربيتها # PageV02P118 # والقيام بعلفها من ماله على أن يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني ~~تكملة الربع منها نظير التربية والعلف فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله ~~مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا ~~للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير التربية والعلف ويرجع على البائع ~~بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا يزاد على قيمة الثمن المجعول في ~~مقابلته؟ # الجواب نعم. اه. # (أقول) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما نصه ~~قوله وأجرة التربية فيه نظر؛ لأن الشريك لا أجر له اه أي؛ لأنه في هذه ~~المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي سئل ~~عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف في ~~مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها ~~التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه ~~في المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله بلا زيادة ~~على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع الفاسد بلا ~~تقييد ونصها فلو دفع ms0886 بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج ~~كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني ملخصا. ~~اه. ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها ~~من أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا ~~فسد العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى. اه. ونحوه في متن ~~التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا سنة بمائة على ~~أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت على المستأجر ~~صارت من الأجرة فجهل الأجر اه. # وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى ~~معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية ~~وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما ~~يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ؛ لأن هذا بيع ~~في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل ~~العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي ~~فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من ~~الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز اه وذكر قبله وفي الأصل رجل دفع إلى ~~السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ووصف له ذلك ~~جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل اه قال في المحيط وهذا استحسان ~~والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على أن ~~يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا هذا ~~لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ظهارة ~~وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو ~~قال ظهارتها من عندك ms0887 فهو فاسد باتفاق الروايات؛ لأنه لا تعامل فيه اه. # ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد ~~بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر ~~جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا. # (سئل) في رجل استأجر معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا ~~فعمره ذلك فهل للمعماري أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات؟ # (الجواب) : نعم (أقول) رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر ~~هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين ~~وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن ~~كانت أجرة # PageV02P119 # المثل أقل فله أجرة المثل وإن كانت أكثر فله العشرة فله العشرة فقط كما ~~في الخلاصة وبهذا يعلم كراء الحاج مع المقوم بأكله وشربه. اه. ما في ~~المجموعة وحاصله أنه ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمة الآلات فالتفاوت ~~بينهما يكون أجرة يستحقها المعماري إن ساوت أجر المثل أو نقصت عنه وإلا فله ~~أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل على أن ~~هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر المثل ~~بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر بيتا ~~سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية قبيل ~~الفصل السادس دفع إليه ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم على أن ~~ما يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه ~~مع أجر المثل اه ومثله في الخلاصة بل مقتضى ما مر أنه لو تعورف جاز كما مر ~~نظائره قبيل هذا السؤال والله أعلم بحقيقة الحال. # (سئل) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم ~~أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة ~~الزرع ms0888 فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة؟ # (الجواب) : نعم وفي الولوالجية رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع ~~آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت فعليه الأجرة لرب الأرض تماما؛ لأنه قد ~~زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها ~~قال العلامة صاحب الفتوى على أنه بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة ~~الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل ~~الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب عنها اه لسان الحكام وحاصله أنه ~~لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من ~~الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل ~~الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي عليه الفتوى. # (سئل) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل له فسخ الإجارة؟ # (الجواب) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت له أن يفسخ الإجارة ~~ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت المأجور فله الخروج ~~وفسخ الإجارة خانية # (أقول) فإن لم يفسخ يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه ~~كما يأتي قريبا عن الذخيرة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك عمرو فآجر ~~زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى صحتها فهل ~~تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة التي عجلها ~~للمؤجر سلفا؟ # (الجواب) : نعم قال في المنظومة النسفية # إجارة المشاع لا تصح من ... غير الشريك فاعلمن واستبن # ورأيت بهامش العمادية بخط الجد عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي ~~خان الفتوى على قول الإمام في عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن ~~الفتوى على قولهما في جوازها قال الشيخ قاسم في تصحيحه: ما نقله الزيلعي ~~شاذ مجهول القائل اه والإجارة والبيع أخوان؛ لأن الإجارة تمليك المنافع ~~والبيع تمليك الأعيان وقد قال في ms0889 الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب ~~على كل واحد منهما أي من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في ~~يد المشتري إعداما للفساد؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على ~~إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية اه. # (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له ~~فلاحته حنطة وشعيرا وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس # PageV02P120 # ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو ~~في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما ~~يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو ~~طلبه؟ # (الجواب) : نعم أما صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في ~~العمل للحال يقدر وفي مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة ~~الفاسدة ومثله في البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه ~~الناس معلوما فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم ~~يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما ~~بإن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة ~~الطويلة. # (سئل) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل مدة طويلة ~~بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب واختار وأن يكون ~~جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس وغرس المستأجر ~~غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر المثل باطلة ~~ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف باطلا ولمتولي ~~الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا؟ # (الجواب) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي ~~مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة ms0890 كتبه الفقير عبد الرحمن عفي ~~عنه الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي ~~المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب؛ لأن الإجارة بدون ~~أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من ~~ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر ~~الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين ~~هل يجوز فأجاب # أفتى ببطلان الإجارة معشر ... عن زمرة العلماء قطعا لازما # وكذاك أفتي للتدين حسبة ... كي لا أكون بما أحرر ظالما # . اه. فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في ~~ضمنها وهو الإذن بالغراس المذكور؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو ~~معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل ~~الألغاز (أقول) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس. # (سئل) في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت ~~مدة معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة؟ # (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها ~~فأجاب لا يجوز ذلك؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن ~~أخذ المستأجر شيئا من الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه. # وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد ~~سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن ~~الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه؛ لأنه انعقد من الماء ~~الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة؛ لأنه ~~استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها ~~لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان ~~الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ~~ملك ms0891 لصاحب الأرض؛ لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز ~~استئجار الأرض لذلك؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد ~~على استهلاك # PageV02P121 # المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده عليه للآخر ~~وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع بنفسه ~~وبغيره؛ لأنه شرط غير مفيد. # لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن ~~يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن يطالب الثاني ~~بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو غير مصدق يلزمه ~~الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها ملكه ما لم ~~يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن زراعتها لا تصح ~~هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة صح فإذا غرم على ~~إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل ثم فسخت الإجارة ~~رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك كالناظر أو الوصي ~~فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه ويرجع في ربع ~~الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا الإذن ولا رجوع ~~له على أحد. اه. من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر ~~فقال الآجر لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت ~~فالقول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى ~~المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة ~~للأجير؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو ~~انكسرت بغير صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير ~~إن شاء ضمنه قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه. # وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها وإن ~~تراضوا ms0892 على الإلقاء فالغرم على الرءوس؛ لأنه لحفظ الأنفس وهم فيه سواء وسئل ~~عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة فزرع وغرس ثم انقضت ~~مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين فراغ بقية مدة الحصص ~~فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز إلا على قولهما فإن ~~حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي الغراس إلى انقضاء ~~المدة؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر المستأجر بتفريغها ~~فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على قول الإمام فالإجارة ~~فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ وإذا لم تمض المدة وجب ~~عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد المؤجرين فأجاب كل من مات ~~منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر ~~المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز إجارة الوقف بدون أجر المثل ~~وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة ~~وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط لهم الواقف ذلك أو يأذن ~~لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا بولاية فليس لهم أن ~~يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك وإلا فهي إجارة ~~فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في المدة إلا أن ~~يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها. # وإذا مضت المدة تبقى مع المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون المصلحة في غير ~~ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها بأكثر مما يدفع ~~الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ورثته بما عجل ~~من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في الإجارة ~~إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر المثل إلى وقت الفسخ ~~وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة ms0893 إن دارا لا ~~تجوز وتفسخ # PageV02P122 # إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا يتبع ولا يزاد عليه إلا ~~لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ العقد في جميع المدة ~~وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى إجارته نحو ثلاثين سنة ~~إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ذلك فإذا ~~فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم استأجر الأرض من أربابها ~~وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له وعليه الأنقاض وفيها وإن ~~استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غير إليه ~~أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو ~~متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة ~~الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان ~~عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله. # وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز ~~المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن يشترط في صلب ~~العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا شرط يفسد العقد؛ ~~لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر المنفعة في هذه الإجارة ~~الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت الإجارة بجهالة الأجرة بأن ~~استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين جنس ذلك ونوعه فالواجب على ~~المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى المستأجر المنفعة وفيها ~~إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع بها سقط عنه الأجرة مدة ~~الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما انتفع فإن لم يبق من ~~المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن يفسخ الإجارة كما ~~كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي دون التمييز لأمه ~~المطلقة مدة ms0894 لتستأنس به فتزوجت فللأب فسخ الإجارة وأخذه منها إذ الزوج ربما ~~يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ بالأعذار اه كلام قارئ ~~الهداية. # (سئل) في رجل استأجر دار وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان ~~منها ولم ينتفع بهما أصلا فهل يرفع من الأجرة بحصتها؟ # (الجواب) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار وفي نوادر ابن سماعة عن أبي ~~يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ ~~واحد منهما ببنائه اه ومثله في التتارخانية قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان ~~وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا في كتاب الوقف # (أقول) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر فلأنه لا يجبر ~~على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة كما مر عن ~~الخلاصة والبزازية والخانية. # (سئل) في رجل استأجر حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار ~~في الطريق وعيي فوضعه عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل ~~لا ضمان على المؤجر؟ # (الجواب) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في ~~الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه ~~لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه. اه. # (سئل) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على أن يعيناه في بيعها ~~ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث له وباعوها من ~~جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما؟ # (الجواب) : نعم لجهالة المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل ~~ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه ~~بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك؛ ~~لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته ~~كالسعي. اه. # (أقول) مقتضى هذا أنه # PageV02P123 # في صورة السؤال لو لم ms0895 يحصل ربح لا يستحقان أجرة لكن يخالفه ما صرحوا به ~~في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون للمضارب أجر مثله وإن لم ~~يربح فتأمل. # (سئل) في رجل استأجر أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم ~~دفعها لزيد وتسلم المأجور ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس ~~مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم ~~يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ~~ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله ~~الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر. اه. ومثله في الخانية ومنية ~~المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة. # (سئل) في متولي وقف آجر حانوت الوقف من آخر بغير أجر المثل بغبن فاحش فهل ~~يلزم المستأجر تمام أجر المثل؟ # (الجواب) : يلزم المستأجر تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر وفي ~~هذه الصورة إذا أخبر رجلان حين الإجارة إنها بأجر المثل بدون شهادة في ~~حادثة دعوى وإثبات في وجه خصم شرعي ثم ظهر وتبين إنها بغبن فاحش فهل يكون ~~الإخبار المذكور غير معتبر شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في حمام وقف استأجره زيد من ناظره مدة طويلة معلومة لدى حاكم حنبلي ~~حكم بصحة الإجارة ولزومها بعد ثبوت أجر المثل لديه ثبوتا شرعيا والآن يريد ~~الناظر إخراجه من الحمام وإيجاره من غيره بأجرة فيها زيادة على الأولى بما ~~دون خمسها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث آجره الناظر بأجر المثل وثبت ذلك ليس له إخراجه بما ذكره ~~(أقول) بمثل ذلك أفتى الخير الرملي. # (سئل) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض ~~الوقف من رجل له على الناظر دين بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة ~~المذكورة صحيحة؟ # (الجواب) : حيث أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة ~~قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من ms0896 أن الوصي لو باع مال الصغير ~~ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة ~~للوقف لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده ~~وبمثله فتوى ذكرها الكازروني في فتاواه من الإجارة (مسألة) العين إذا غصبت ~~من المستأجر سقط عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر؛ لأن ~~حقوق العقد راجعة إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه ~~دين وقعت المقاصة ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه ~~كالوكيل فإن الناظر كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني # (أقول) وقدم المؤلف نقل المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه ~~أواخر كتاب الوقف. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو مدة معلومة ~~إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم أجاز عمرو ~~المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق الكل؟ # (الجواب) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا باع ~~المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في ~~حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى التجديد ~~وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع العين من ~~يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه بالبيع لفسخ ~~الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31. # (سئل) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف ~~ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون ~~ذلك رضا منه؟ # (الجواب) : نعم في الخانية في فصل ما يجب # PageV02P124 # على المستأجر وما لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها ~~فإن لم يرد حتى مضت السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم ~~يرد حتى ms0897 طحن كان ذلك رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك. # (سئل) في إجارة دار الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة ~~فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها ~~فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في ~~التنوير من الإجارة والوقف # (أقول) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره الواقف عشر سنين صح ولو مات ~~بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي ~~في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في الدر المختار في آخر باب الفسخ عن ~~الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل؛ لأنه ~~آجر لغيره. اه. ومقتضاه أن الأول قياس. # (سئل) في أرض جارية في أوقاف معلومة مشغولة بزرع زيد الموضوع فيها بحق ~~فآجرها النظار من آخر فهل تكون الإجارة غير جائزة حيث كان الزرع لم يستحصد؟ # (الجواب) : نعم وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر أن الزرع يترك في الأرض ~~إلى أن يدرك من غير أجرة فهل يترك بأجر المثل إلى إدراكه لا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مستأجر مزرعة وقف مدة معلومة بأجرة معلومة آجرها من زيد مدة ~~تستوعب مدته بمثل الأجرة ثم مات زيد في أثناء المدة وتجمد لجهة الوقف أجرة ~~سنتين فهل تلزم الأجرة الأول؟ # (الجواب) : نعم يلزمه أجرتها وله الرجوع على من آجره إن كان موجودا وإلا ~~ففي تركته مدة ضبطه بعد الثبوت الشرعي. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه ويخدم جماله من بلدة إلى أخرى ~~بأجرة معلومة من الدراهم وكسوة مجهولة ففعل عمرو ذلك مدة في الطريق وفي ~~أثنائه أخرجه زيد وامتنع من استخدامه ويريد عمرو مطالبته بأجرة مثله في مدة ~~استخدامه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي ~~استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة في بعض المدة ms0898 بمقتضى إذن الناظر له بذلك ~~ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في ~~الوقف غير ذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد قطعتي أرض وقف من ناظره إجارة شرعية وحددت ~~الأرض بحدود أربعة وذكر عدد ذرعها بحضور مستحقي الوقف وتصديقهم قام الآن ~~بعض المصدقين يعارض زيدا في المأجور متعللا بأن ذرعه أكثر مما ذكر فهل تكون ~~الإجارة واقعة على المحدود بتمامه؟ # (الجواب) : تكون الإجارة واقعة على المحدود بتمامه والذرع وصف زيادته أو ~~نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في البزازية وأفتى بذلك الخير ~~الرملي. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق ~~الإرث عن أبيهم وهو قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار ~~الأرض جميعها لأنفسهم دون أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع ~~الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض الشركاء في الغراس دون البعض؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك ~~جماعة وهم يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف ~~إيجارها من غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع معلومات جاريات في ~~تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه من زيد وعمرو لمدة ~~سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض # PageV02P125 # شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين ~~نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر ~~المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي ~~وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم ~~فلما علمه إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه فرارا من أن يعطيه الحلاوة ~~المرسومة ولم يشرطا ms0899 أجرا فهل يؤمر الوالد بتطييب خاطر المؤدب؟ # (الجواب) : يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك في ~~البزازية وصرح في التتارخانية نقلا عن المحيط بأنه عند عدم الاستئجار أصلا ~~يجب أجر المثل وبمثله أفتى علامة فلسطين الخير الرملي. # (سئل) في رجل نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه ~~الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا مدة ولا أجرة فعلم الرجل الابن ~~المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون ~~وجه شرعي متعللا بأن ما دفعه للرجل من خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور ~~المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل التعليم للرجل المذكور ولا عبرة ~~بتعلله؟ # (الجواب) : نعم قال في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن؛ ~~لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب والفتوى في زماننا على ~~وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف ~~المعلمين من بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما ~~كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة ~~المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من ~~آخر الباب الثاني وفي فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم ~~الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل القرية وجاء كل واحد ببعض البذر من عنده ~~وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر؛ ~~لأنهم لم يسلموا البذر إلى المعلم ليكون الخارج للمعلم وإنما بذروا بذر ~~أنفسهم ذخيرة من المزارعة من الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم ~~القرآن لي أو لأبي أو لأمي أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه يجب على ~~الآمر أجر المثل للقارئ. # وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له ~~أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم ~~المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما لمخالفته النص إلا ms0900 أن يهب ~~الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون ~~ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من الإجارة عن الحاوي # (أقول) اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن ~~الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم ~~القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر ~~وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم ~~الحرص على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ~~ويضيع القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار ~~على الأذان والإمامة للعلة المذكورة؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما ~~هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات ~~واتفقوا كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة؛ لأن المحجوج ~~عنه يدفع المال إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع ~~المأمور درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت الضرورة بالدفع على ~~سبيل الإنفاق لم تجز # PageV02P126 # الإجارة. # بل صرح في الدر المختار بأنه لو استأجره على أن يحج عنه لم يصح الحج عنه ~~وقال في الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها ~~عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» إلخ ~~فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد قال في معراج الدراية وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهري ~~والحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي ثم أطال في الاستدلال فراجعه ولا ~~شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب ~~فلا يصح الاستئجار عليها؛ لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى ~~الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة ~~للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له ختمة ويهدي ثوابها ~~إلى روحه أو روح أحد من أمواته ms0901 لم يعلم حصول الثواب له حتى يلزمه دفع ~~الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو غير معلوم بل ~~الظاهر العلم بعدم حصوله؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى في العمل ~~والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل أنه لو ~~علم أن المستأجر لا يدفع له شيئا لا يقرأ له حرفا واحدا خصوصا من جعل ذلك ~~حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا ~~يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. # وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ ~~والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء للقرآن لا يجوز؛ ~~لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده ~~شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة ~~القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك ~~أحد من الخلفاء. اه. ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك في عدة كتب وعزي في ~~بعض الكتب إلى محيط السرخسي والمحيط البرهاني والخلاصة والبزازية فإذا كانت ~~الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة؛ لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة ~~فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى فهذه نصوص المذهب من متون وشروح ~~وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ~~ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق ~~التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار ~~عليها بخلاف التعليم لما في الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب ~~التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا. اه. # ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر ~~ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع ~~مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو ~~وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك أفتى المتأخرون بالجواز ~~مخالفين للمذهب ms0902 الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر بيت المال وأعطي ~~المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن يخالفوا المذهب لزوال ~~العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ لأحد القول بجواز ~~الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا إلى جواز الاستئجار ~~عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن الحاوي قول شاذ ~~مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي مشهور بنقل ~~الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما يقوله الزاهدي ~~مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته لما علمت من ~~مخالفته لما في كتب المذهب # PageV02P127 # المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين ~~نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح ~~منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا. فالظاهر # أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد لنقلها أهل ~~المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته أيضا إذ لو ~~ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب الهداية على ~~المذهب بحديث «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» فهو معارض لذلك النص لو ثبت ~~وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح المحرم وأما حديث ~~«الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة وأخذوا جعلا فسألوا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» فمعناه إذا رقيتم به ~~كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا وقال إن الرقية بالقرآن ~~ليست بقربة أي؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون الثواب بخلاف التلاوة؛ لأنها ~~بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار جواز الاستئجار على تلاوة ~~القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر أنه سبق قلم لأن الذي ~~اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته فقد ~~سبق قلمه ms0903 من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير من المتأخرين كصاحب ~~البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص المذهب فزال الاشتباه ~~وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا المسماة شفاء العليل وبل ~~الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن فيها ما يكفي وقد ألف ~~الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ببطلان هذه الإجارة ~~وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية. # وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة ~~المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له ~~بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص ~~والمعوذتين " ويصليان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهديان ثواب ذلك ~~إلى روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب: هذه ~~الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في بناء الفرن يجري ~~على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ يقرأ القرآن عند ~~قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع إلى إنسان كذا ~~من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ ~~معينا أو لا؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى ~~وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة إلى ~~القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم. اه. # والله تعالى أعلم اه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على ~~البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على ~~القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه ~~المسألة وهذا كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زماننا من المنكرات التي ~~يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء والرقص واللهو ~~واللعب في بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع بحسان المردان ~~فكل من له معشوق لا ms0904 يتيسر له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم ~~بجنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع الخلاعات والرقص ~~بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بهم الهيام بسماع الغناء بأصوات ~~حسان وتخلع الولدان فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع ~~عليهم النسوان من كل مكان ثم يأكلون # PageV02P128 # الطعام الحرام في بيوت الأيتام ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات ~~الخاسرات إلى روح من كان سببا في اجتماعهم على هذه المنكرات وبلغنا غير مرة ~~مشاهدة اللواطة في بيت شيخهم من هؤلاء الفسقة ومع هذه القبائح كلها يحسن ~~هؤلاء المشايخ للناس هذه الطريقة ويسمون أنفسهم بأهل الحقيقة ويحملون الناس ~~على الوصية بذلك فإذا مرض أحد يعودونه ويروون له الأحاديث الواردة في ~~الوصية ويوهمون العوام أن من مات بدون هذه الوصية فقد مات ميتة جاهلية. # وإذا مات أحد ولم يوص لهم بذلك يقولون عند العوام فلان مسكين مات ولم يوص ~~بشيء ولم ينتفع بماله فانظر إلى هذا الضلال والإضلال حيث يحملون الأحاديث ~~الشريفة على غير معانيها ومع هذا يعدون أنفسهم علماء الشريعة وأرباب ~~الطريقة الحقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. # (سئل) في مزرعة جارية في جهتي وقف وتيمار وفي مشد جماعة زراع يزرعونها في ~~كل سنة هم ومن قبلهم ممن تلقوها عنه ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار ~~من مدة تزيد على مائة سنة والآن آجرها المتكلمون عليها من غير زراعها بدون ~~طريق شرعي ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة غير صحيحة وتؤجر ~~من زراعها أصحاب مشدها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل ~~شهر من المدة واستوفى منفعتها ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من ~~الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا ~~قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له ~~نصف مرصده وامتنع الآخر من دفع النصف الآخر وأن ms0905 له قفل الحانوت وتعطيلها ~~بلا أجرة حتى يدفع له الناظر ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي ~~ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر ~~فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش ~~وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر ~~فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة استأجرت دارا من مالكها فسكن عندها صهرها على أن يدفع لها ~~نصف الأجرة المعلومة في كل شهر فهل لها طلب نصف الأجرة بقدر ما سكن؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة. # (سئل) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي ~~ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي مدة معلومة ~~فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة ~~سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة ~~المثل اه. # (سئل) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره تبعا لأرضه ~~مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على الغراس في ~~المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم لجهة الوقف ~~والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه أن الأجرة ~~المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ثبوتا شرعيا ~~وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة المدة وإن ~~كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر مستوفيا ~~شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب ~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ms0906 ثبوته؟ # (الجواب) : نعم. # PageV02P129 # سئل) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة بموت ~~المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما شرعيا ~~موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب بذلك حجة ~~أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل منهم حصة ~~معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة ولا أجرة ~~ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة؟ # (الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر ~~المثل لحصتها (أقول) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا ~~استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب ~~على الشريك؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته ~~وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة ~~بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة ~~للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل ~~مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل ~~واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا ~~يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في ~~الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا ~~يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول ~~العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين. # (سئل) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة ~~عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل ~~يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز؟ # (الجواب) : إيجاره حصة غيره بدون رضاه غير جائز ms0907 (أقول) وكذا إيجار النصف ~~غير جائز أيضا؛ لأنه إجارة المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر ~~الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر ~~تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في نصفه؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر ~~المختار واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم ~~فسخ في البعض ثم قال وهو الحيلة في إجارة المشاع. اه. فتأمل. # (سئل) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على سبيل الشيوع آجرت هند ~~حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل ~~تكون الإجارة المزبورة فاسدة؟ # (الجواب) : نعم قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة ~~حصته فأجر وكيله من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه ~~الله تعالى - كما لو باشر الموكل. # (سئل) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل واستعملها مدة ~~بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها مدة استعمالها ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال له ذلك. # (سئل) في رجل سكن في مكان مشترك بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ~~ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا ~~منه لعمرو مدة معلومة بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن ~~المزبور من بكر مدة معلومة تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل ~~بأجرة معلومة عن المدة التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد # PageV02P130 # أن يسكن غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون أجر المثل بغبن ~~فاحش مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر ms0908 مثله بالغا ما بلغ؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر ~~يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا ~~ملك له في المأجور فتندفع دعواه؟ # (الجواب) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك من كتب ~~المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا. # (سئل) في مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته ~~بذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء أراد ~~المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد السفر ~~وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري كما ~~في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر للقاضي إنه ~~لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر يقول ~~للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا ~~هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا وبعض ~~مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل بها عند ~~اشتباه الحال على ما عرف في موضعه. # (سئل) في رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء ~~والتعلي مدة طويلة معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في ~~أثناء المدة قبل أن يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء ~~في الأرض بدون إذن الناظر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأتين استأجرتا نصف دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية ~~محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين ~~من النظار المرقومين المؤجرين فهل تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل ~~الأولى؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام ~~مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك ولا تبطل الأولى؛ لأن الثانية فاسدة فلا ~~ترتفع الصحيحة كما في الأشباه والمنح ms0909 والبزازية والخلاصة. # (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة ~~معلومين وعلى الأرض مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن ~~الأرض وهو أجر مثلها ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي ~~متعللين بأن البناء خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل ~~عليهم أجر مثل الأرض لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة ~~كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة ~~وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه ~~حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان ~~الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح ~~قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا ~~والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح ~~حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم ~~يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا لأرضه في وقف أهلي تحت ~~نظارة زيد ونصفه # PageV02P131 # الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من ~~الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من ~~الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم ~~يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد ~~على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ المذكور من الدراهم للجهة المرقومة ومضى ~~لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة للتوافق ms0910 المذكور فكيف الحكم؟ # (الجواب) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد أجر مثل عمله الذي عمله على ~~نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف أشجار عمرو في المدة ~~المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن جهة الوقف بإذنه في ~~المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم # (أقول) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق ~~أجرة؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان ~~لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك ~~له فليتأمل. # (سئل) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى مدة من الزمان بدون إجارة ~~ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب ~~أجر مثل خدمته في المدة المزبورة؟ # (الجواب) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما ~~في الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ~~إلى أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان ~~القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول ~~محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات. # (سئل) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ~~ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع ~~المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به ~~والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما ~~قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان ~~الحكام. # (سئل) فيما إذا آجر زيد التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية ~~وغيرها من عمرو لمدة سنة ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة ~~بأجرة هي كذا من الدراهم قبضها زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ms0911 ~~ثمانية أكيال من الحنطة فهل تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة ~~من زيد وعليه رد ما أخذ من الحنطة لزيد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري ~~فهل يكون العشر على جهة الوقف ولا يلزم زيدا شيء منه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في أراضي وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها ~~قناة أخرى وأجروا لها ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل ~~ذلك بدون إذن من ناظر الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن ~~الأرض وتسلمها لجهة الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد أن له جبر ~~الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي الناظر المذكور ~~كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر الآن لا يرضى ~~بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين فلاحة مشتملة على دار في قرية ~~ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده عليها كلها فانتفع بالدار بلا ~~إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي # PageV02P132 # لنفسه ببذره وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها ~~في مدة سنين والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر ~~حصتهما في المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من غير ضرورة ~~داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي ويهدم ما ~~بنى؟ # (الجواب) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث لا ضرورة داعية ~~لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة الضرورية وليس هناك ما ~~يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير ~~الرملي عن الناطفي ms0912 حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه الفساد والله يعلم ~~المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز ~~قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغيير عين ~~الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه ~~الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغيير ~~إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأنظر لها لا ~~باعتبار الأدنى. اه. فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى ~~والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها معه ويبذر له ~~زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا مدة للمشارفة ~~فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل يكون الزرع لرب ~~البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها مدة الإجارة ثم حرثها ببقره ~~وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم فلاحته منه بعد انقضاء مدة ~~الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق قيمة حرثه المذكور فهل ~~ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور؟ # (الجواب) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور ~~إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض. # (سئل) في رجل استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا ~~بموجب حجة شرعية والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية ~~في وقفه في غيبة المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف ~~بالحيل فهل تندفع الخصومة عنه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في المؤجر إذا باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد ~~المشتري إخراجه منها قبل تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في أثناء المدة عن ورثة وانفسخت ~~الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت ms0913 من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون ~~زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره ~~ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل كذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على حكم البذر وليس للعامل على ~~رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض لصاحبها لفساد ~~العقد كما في التنوير. # (سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة ~~بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ~~ثبوتا شرعيا بالبينة الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة ~~موافقا للحكم المذكور المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر ~~أن رجلا زاد في الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا أنه # PageV02P133 # إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي فسخها وإن مشى ~~في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا ~~وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير الرملي بقي هنا ~~شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي بعدم الفسخ ~~حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة الزيادة ~~فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة وقت ~~العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة ~~الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة ~~الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت ~~المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في ~~الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت ~~المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب المستأجر أو ورثته بعدمه ويترافعان عند ~~قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ ms0914 مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون للحنفي نقضه ~~والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم بالموجب أي بأن ~~يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد وكان من موجبه عنده ~~عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم الفسخ ومن أراد تحقيق ~~المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء. # (سئل) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع له رجل ~~أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة ولا مدة ~~فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى المرسومة عند ~~ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه وبالحلوى ~~المذكورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى ~~بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض السور من ~~القرآن سميت بها؛ لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء ~~النهر. اه. # (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع سنين واستغل زرعه وذلك ~~بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد مسكة ولا علاقة بطريق ~~شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة ~~المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة لجهة الوقف ~~فهل يسوغ للناظر ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك حيث لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد ~~مسكة فعليه أجرة المثل لا غير ولا ترفع يده عنها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة في أرض جارية في وقف عليها قسم ~~من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد ~~نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة ~~والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ~~ويدفع لعمرو مثل نصف بذره فهل ليس له ذلك والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه ms0915 ~~لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع؟ # (الجواب) : نعم (أقول) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض ~~وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم ~~يصح إيجار زيد؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي ~~يستحقه لا يصح إيجاره؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا ~~قيمة كما مر. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ليحمل عليه حملا معلوم المقدار ~~إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار وعجز عن المضي ولم يمكنه السير ~~أصلا فذهب وترك الحمار # PageV02P134 # وضاع فهل لا ضمان على المستأجر؟ # (الجواب) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن فصولين ~~ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في ~~الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن؛ لأن فيه ضرورة وعذرا، الحمار إذا ~~عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في ~~موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في ~~ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن ~~للقيمة عمادية من إجارة الدواب. # (سئل) في المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير ~~حتى هلكت بغير إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها؟ # (الجواب) : نعم قال في الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا ~~ومثله في التتارخانية والعمادية وفتاوى مؤيد زاده. # (سئل) في مستأجر بيت من دار عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من ~~الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له ~~قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه؟ # (الجواب) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها ~~بالآجر وركب فيها بابا أو غلقا أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد ~~المستأجر قلعه ms0916 وذلك لا يضر قلعه، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن ~~يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام ~~العمارة في ملك الغير. # (سئل) في يتيم استعمله رجل من أقربائه في أعمال شتى بلا إجارة ولا إذن ~~قاض وكان ما يعطيه من الكسوة والكفاية دون أجرة مثله بغبن فاحش ثم بلغ ~~رشيدا وطلب من الرجل تكملة أجرة مثله فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية في نوع المتفرقات من الإجارة بمثله أفتى ~~الخير الرملي. # (سئل) في دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمرو نصفين فعمر زيد فيها ~~عمارة بإذن عمرو وأنفق فيها مبلغا ثم اختلفا فقال زيد أنفقت كذا وقال عمرو ~~كذا دون ما ادعاه زيد فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يرجع ذلك لأهل الصنعة فإن كان جميعهم على قول واحد فالقول له ~~وإن كان البعض معه والبعض مع الآخر فعلى زيد البينة؛ لأنها دعوى وإنكار ~~فيعتبر فيها ما يعتبر في الدعوى والإنكار كما في البزازية والفتاوى الخيرية ~~من الإجارة طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله وحديدا وشيئا آخر ونحو ذلك ~~قالوا إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع بذلك على ~~صاحب الطاحونة وإن فعل بغير أمره فإن أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه وإن كان ~~مركبا لا يمكن رفعه إلا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه قيمته ويمنعه ~~من الرفع فإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غراسا ثم انقضت مدة ~~الإجارة كان للآجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وإن شاء منعه من ~~الرفع وأعطاه القيمة إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع عليه خانية من فصل ~~ما تنقض به الإجارة ومثله في البزازية من نوع آخر في استئجار المستغل ثم ~~ذكر في آخره استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة ~~وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا ~~يرجع وهو المختار. # (سئل) ms0917 في رجل سكن مع زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل ~~يكون أجر مثلها على الزوج؟ # (الجواب) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي الزاهدي ~~من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه. اه. # (سئل) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا إلى بلدة كذا فذهب ~~بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها فوقع الحمار في ~~الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه؟ # (الجواب) : نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في # PageV02P135 # كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا ~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي ~~العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا ~~الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن ~~إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها ~~إلى ذلك المكان الذي استعارها له يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في ~~الإجارة عمادية في ضمان المستعير وتمام المسائل فيها. # (سئل) في حمارين معدين للاستغلال بين زيد وعمرو نصفين أجر زيد واحدا ~~معينا منهما من بكر بأجرة من الدراهم هي أجرة المثل وقبضها وطلب شريكه ~~نصيبه منها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة ~~الملك كل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في ~~التنوير وغيره والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد ~~للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل ~~إنما يرد ما قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول ~~المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم ~~والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من ms0918 الأجرة إذا كان أقل ~~من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا ~~لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو ~~قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري ~~فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح. # (سئل) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم ~~بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها ~~لصاحبها؟ # (الجواب) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع ~~عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم ~~بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن ~~العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما ~~استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في ~~كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا ~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر. اه. أمسك المستأجر بعد مضي ~~المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك ~~وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية (أقول) وفيه كلام ~~سنذكره قريبا. # (سئل) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا ~~فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على ~~الرجل؟ # (الجواب) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ~~ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد ~~علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد. # (سئل) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة ~~وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل ~~حيث ms0919 كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن ~~كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال ~~رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ~~ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر ~~فذهب لا يضمن من إجارات # PageV02P136 # الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة ~~من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن ~~كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط ~~لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن. اه. # (سئل) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا تعد منه ولا تقصير ولم ~~يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت ~~من يده فلا ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في ~~الإعارة يضمن في الإجارة كما مر آنفا. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته ~~في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه ~~فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور ~~أياما ولم يردها حتى نطحها ثور وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها؟ # (الجواب) : ذكر في التجريد البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة ~~المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها ~~وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا ~~وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في ~~بيته ضمن ولو قال المستأجر أنا أركب من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس ~~على المستأجر ms0920 أن يردها إلى منزل المؤجر هذه الجملة في التجريد عمادية من ~~أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في الفصولين # (أقول) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو حنيفة - ~~رحمه الله تعالى - كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على ~~المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على ~~المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على ~~المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا ~~يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ. اه. # ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد على المؤجر في الكل ~~لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن عدة كتب ما يؤيده ~~وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك بلا طلب وعلى هذا ~~فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما مر قبل صفحة عن ~~شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة وما لا فلا إلا ~~أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في الأجناس أو يحمل على ~~الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ضمان المستعير بأن ~~العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد ~~الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر ~~حطبا فأمسكه ضمن اه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم ~~إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ ~~مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا. ~~اه. # (سئل) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه ~~وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما ms0921 تجوز إجارته وما لا تجوز. # (سئل) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا مدة طويلة ~~معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية وكتب به ~~حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته ~~شرعا؟ # (الجواب) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز # PageV02P137 # في قول أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا ~~كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون ~~هذه المسألة فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا ~~قال أبو حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو ~~إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل ~~لواحد فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على ~~الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى ~~دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم ~~خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل ~~يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة ~~إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى ~~دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان ~~القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي ~~كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل. # (سئل) في رجل اشترى ثمرات بستان بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح ~~الثمرة فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله ms0922 أجر مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم ولو قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل ~~فلم يزوجها منه ففي وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل ~~بلا شرط ولكن علم أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل ~~اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة # (أقول) ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة ~~المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا؛ لأنه إذا زوجه إنما ~~يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه ~~وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب ~~أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة إذ الإجارة لا بد لها من بدل؛ لأنها ~~بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة ~~المثل؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم ~~الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب ~~بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما ~~قيد بعدم تزويجه؛ لأنه إذا زوجه بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة ~~أو؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله ~~بإمعان النظر. # (سئل) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة استعملها زيد ~~مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل حصته منها فهل ~~ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق معدة للاستغلال لقوله في ~~التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ملك أو عقد. اه. فهاهنا ~~بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين. # (سئل) في رجل به داء في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم ~~يضرب له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة ms0923 مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه ~~ويريد زيد فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في الكنز والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير ~~تفسخ # PageV02P138 # بخيار شرط ورؤية اه وتوضيحه في الدرر. # (سئل) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه الصغير وصغير آخر أجنبي ~~عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت واحدة من البقر فهل يكون ~~هذا تضييعا فيضمن الراعي؟ # (الجواب) : نعم وذكر في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو ~~أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من ~~في عياله فكان له الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن ~~كان الراعي أجيرا مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر ~~يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان ~~الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده ~~في حالة الرد وشرط أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ؛ لأنه متى كان صغيرا ~~لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط ~~أن يكون في عياله؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء ~~وليس له الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي ~~ومثله في الفصولين. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من دمشق إلى قرية كذا بأجرة ~~معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق مخوف لا يسلكه الناس إلا ~~بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا الحمل منه فهل يضمن عمرو ~~الحمل؟ # (الجواب) : نعم قال في العمادية فإن عين الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان ~~الطريق مخوفا ms0924 لا يسلكه الناس إلا بالرفقة يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل ~~واحد بغير الرفقة لا يضمن. اه. ومثله في جامع الفصولين. # (سئل) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم ~~بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في ~~الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع ~~هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن؟ # (الجواب) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق ~~لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق ~~مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل ~~الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع ~~الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ~~ويحفظها على المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من ~~غير حافظ حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما؟ # (الجواب) : نعم قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على ~~الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا ~~بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني ~~الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا ~~يرضى به المودع عناية. اه. من الأنقروي. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض بستان الوقف بعدما ساقاه ~~الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم إجارة ومساقاة صحيحتين ثم ~~مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة وعقدها فهل تنفسخ الإجارة ~~وتبطل المساقاة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب ~~الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في ~~النهر ms0925 فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب ~~إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه؟ # (الجواب) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك؛ لأن له ~~نهاية # PageV02P139 # معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر ~~والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه؛ لأن ~~الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في ~~البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل ~~في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ~~ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح. اه. وفي الهداية ~~في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى ~~أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه. ~~اه. ومثله في المتون. # (سئل) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل ~~شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ~~ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته ~~بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة ~~بزعمه؟ # (الجواب) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة (أقول) صرح في ~~الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه ~~السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم ~~يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها ~~الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان ~~المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر ~~الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على ~~سبيل ms0926 الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان ~~كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ~~ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل ~~عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر ~~الدابة عمادية في رد المستأجر. # (سئل) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح ~~وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل ~~تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك ~~شرعا؟ # (الجواب) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض ~~غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن؛ لأنه يعلم أنها لا ~~تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل ~~والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة؟ # (الجواب) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء ~~فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر ~~آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه ~~الفتوى. اه. قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها ~~كالخمر والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس. اه. والبيع ~~والإجارة أخوان؛ لأن الإجارة بيع المنافع # (أقول) وفي متن التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح ~~والملاهي اه أي كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة ~~والعرس والقافلة يجوز كما في شرح الهداية للأتقاني. # (سئل) في مستأجر بستان من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة ~~أخرى وهو واضع يده على البستان من # PageV02P140 # غير ms0927 عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم البستان زاعما ~~أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة بدون وجه شرعي ~~والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد استوفى منفعة ~~البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع قيمته وعليه ~~أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على شراء القيمة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل عن المدة ~~الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو أعده مالكه ~~للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن تقاضاه المالك ~~بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا وإلا فلا قال في ~~الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا ~~فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني؟ إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا. به ~~يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكن ~~يلزمه بسكناه بعده. # (سئل) فيما إذا آجر زيد حانوته المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة ~~قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة ~~بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ~~ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا ~~بعيان من الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي ~~المستأجر؛ لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها ~~أشباه اه ومثله في الملتقى وغيره (فروع) # إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن ~~كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ الإجارة بالعذر. المستأجر إذا ~~أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار ~~في الأرض وعليه الفتوى. المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن ~~الآجر يرجع بما ms0928 أنفق وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور ~~والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه ~~وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما ~~لمصلحة المستأجر قنية حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ~~ولو قال ابن تنورا لا يرجع قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن ~~أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو ~~قضى دين الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث ~~كالوصي كذا في الفصول من السابع. أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان ~~له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر ~~الزوج على استئجار القابلة؛ لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية. # سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر. # وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن ~~غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير ~~لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه ~~هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا ~~على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم ~~يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم ~~تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه. اه. وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ ~~إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم ~~يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا آخر ولو آجره من غيره بغير ~~إذن الحاكم جاز اه قال في البحر الرائق # PageV02P141 # من كتاب الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك ~~متاعه في الدار فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن ms0929 فيها وأما المتاع فيجعله ~~في ناحية إلى أن يحضر صاحبه ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي أخذا مما في ~~القنية. اه. # ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق ~~الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم ~~الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على ~~قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على ~~البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا ~~يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة. ~~إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في ~~ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل ~~فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد ~~وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة ~~ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا ~~بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى ~~الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم ~~قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام ~~المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام ~~جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به ~~مبطل لإيجاره مثبت لإيجار من استأجر الجميع أم لا؟ # (الجواب) : التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة ~~الثانية والحكم به صحيح أيضا والله تعالى أعلم. # وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما أفتى به سيدنا الشيخ ~~واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله ~~تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ ~~ذلك ms0930 من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره ~~وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى. ~~استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز؛ لأنه ~~لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو نساجا ~~للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي يستخرج ~~القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد عند الطست ~~ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف ونحوهم إذا ~~استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل أن الاستئجار ~~على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده وتمامه في ~~الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله إلى الليل ~~فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون هذا إذنا ~~دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم فلما انقضت السنة قال ~~رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم يلزمه ~~ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها. # ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له ~~وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي ~~المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته ~~للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في ~~الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات # PageV02P142 # أجر المالك ملكه ثم وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة ~~تنفسخ الإجارة لانتقاله إلى مصرف آخر فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله ~~أن يجدد عقد الإجارة مع الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة. ### | [كتاب الإكراه] # (كتاب الإكراه) (سئل) في رجل قروي ضرب ms0931 زوجته وهو في قريته ضربا متلفا حتى ~~تبرئه من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه فأبرأته لذلك ومرضت بسبب الضرب ~~المذكور فهل إذا ثبت ذلك عليه لا يصح الإبراء المزبور؟ # (الجواب) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر ~~الزوج على الضرب، ذكره في الكنز في مسائل شتى. # (سئل) في ذي شوكة أحضر زيدا وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر ~~بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة ~~الحال أنه إن لم يقر بذلك له يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد ~~بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت ما ذكر لم يصح الإقرار؟ # (الجواب) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه عشرون كما نقله العلائي ~~في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في كتاب الإكراه: فلو أكره ~~بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ أو مضى اه وقد أفتى ~~بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم اللطفي كما هو مسطور في ~~فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها، غاية ما هنا أن ما أفتى به في إنشاء ~~الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة. # (سئل) في رجل خوف زوجته بالضرب وهو قادر على ذلك حتى وهبت مؤخر مهرها منه ~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر ~~على الضرب تنوير من الإكراه ومثله في الخانية. # (سئل) فيما إذا فقد لهند أمتعة واتهمت زيدا بها وأكرهته وهددته بالحكام ~~وبإخبارهم بذلك إلا أن يقر لها بمبلغ من الدراهم وعلم زيد أنه إن لم يفعل ~~ذلك أوقعت به ما هددته به لقدرتها عليه وأن الحاكم ممن يأخذ بمجرد الكلام ~~ويوصل الأذية له بقولها فدفع لها بعض المبلغ خوفا من ذلك وكتب لها الباقي ~~أنها تستحقه بذمته إقرارا كذبا فهل يكون الإقرار المزبور غير صحيح ولزيد ~~الرجوع على هند بما دفعه لها؟ # (الجواب) : نعم ms0932 ونقل هذه المسألة في الخيرية من الإكراه مفصلة وكذا في ~~غيرها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب ~~مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ ~~وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس، والوضع في الزنجير الحديد ~~وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة الحال ~~أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو ~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع ~~أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته اه. # (سئل) في رجل أقر لآخر بمال بعد أن أكره على ذلك من ذي شوكة إكراها ~~معتبرا فهل لا يصح إقراره؟ # (الجواب) : نعم قال في الخيرية لا يصح الإقرار مع الإكراه بالإجماع اه ~~إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته ~~كذا في سرقة الظهيرية أشباه من الإقرار. # (سئل) فيمن آجر أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة ~~المذكورة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه # PageV02P143 # وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على ~~واحد منها بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن ~~شاء فسخ لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد ~~بفواته. . . إلخ اه. # (سئل) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها بالإكراه المعتبر شرعا فباع ~~الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ الدار ورفع يد الرجل عنها بعد ~~ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي ~~فتاوى عطاء الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة ~~عن زوجته عن مشد مسكة أرض لها بالإكراه ms0933 المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما ~~ذكر لها أخذ أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن ~~كان عقدا لا يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح، والعتاق جاز العقد ولا يبطل ~~بالإكراه وإن كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع، والشراء، والإجارة وغيرها ~~فإنه لا يجوز ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن ~~التراضي من شرط صحة هذه العقود، والإكراه وإن كان بالحبس، والضرب فإنه يفوت ~~الرضا شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من ~~العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه ~~فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها. # (أقول) يستثنى التوكيل بالطلاق، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة مع ~~الإكراه. # وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس، والاستحسان وقوعه ~~اه. وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب ~~المعتمدة كالخانية، والبزازية، والمجتبى، والبحر وتبيين الكنز فيحمل ما في ~~الأشباه على اعتماد القياس لكن المعول عليه هو الاستحسان إلا في مسائل ~~معلومة ليس هذا منها وعبارة الزيلعي في التبيين ولو أكره على التوكيل ~~بالطلاق أو العتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا، والقياس أن لا تصح الوكالة ~~لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن ~~الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع ~~الإكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم ~~تبطل نفذ تصرف الوكيل اه، وحاصل العلة المذكورة أن الإكراه على البيع لما ~~كان في حكم الشرط الفاسد لم يمنع انعقاده وإنما أوجب فساده لأن الشروط ~~الفاسدة تؤثر فيه بخلاف التوكيل حيث لا يفسد بالشروط الفاسدة فينعقد بلا ~~فساد ومقتضى هذا صحة الوكالة في الطلاق والعتاق وغيرهما استحسانا. # وعلى هذا فما تقدم عن التتارخانية وفتاوى عطاء الله أفندي مبني على ~~القياس إلا أن يقال: إن نفس الطلاق والعتاق يصح مع ms0934 الإكراه فكذا التوكيل به ~~بخلاف نحو البيع فإنه لا يصح مع الإكراه فلا يصح التوكيل به وإلا لزم أن ~~يكون للوكيل مزية على الأصيل في باب الإكراه أما في الطلاق والعتاق فلا ~~يلزم ذلك وحينئذ فلا تجري علة الاستحسان على إطلاقها فليتأمل هذا، وقد وقع ~~السؤال عن الوكالة بالنكاح هل تصح مع الإكراه ومقتضى ما ذكرناه صحتها لأن ~~النكاح نفسه يصح مع الإكراه كالطلاق، والعتاق فكذا التوكيل به، وقد صرح ~~بذلك الشيخ صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال: ولم أره منقولا ~~اه. وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال: والظاهر أن سكوتهم عنه ~~لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس اه أي فلا يصح لكن الخير الرملي ~~نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق ~~والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه # PageV02P144 # عن الزيلعي وغيره ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون ~~حكمهما واحدا تأمل اه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة ورهنت امرأة زيد دارها ~~عند عمرو بطريق الإكراه المعتبر شرعا من زوجها زيد المزبور فهل إذا ثبت ما ~~ذكر يكون الرهن غير صحيح ويتحقق الإكراه من الزوج؟ # (الجواب) : نعم الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه كما في البزازية ~~والدر المختار وغيرهما، والرهن لا يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الإكراه ~~عشرون وليس منه ذلك كما في باب الطلاق من النهر. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا ~~وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة ~~الزيتون الذي تصرف به في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه ~~مكرها الملك للمشتري ونحوه عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا ~~لأن مقتضى العقد ms0935 الفاسد ثبوت الملك عند القبض. . . إلخ اه. # وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا ~~كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب، والقبول صدر من أهله ~~مضافا إلى محله، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في فساد ~~العقد. . . إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند ~~القبض وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا ~~فاسدا نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع ~~الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة ~~فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع ~~هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن ~~عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد ~~فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط اه ~~ونقله عنه في البحر في البيع الفاسد ولا شك أن ثمرة الزيتون في مسألتنا ~~منفصلة متولدة فتضمن بالتعدي لا بدونه فللبائع تضمين زيد قيمة الزيتون الذي ~~تصرف به في المدة، والظاهر أنهم إنما تركوا تفصيلها في الإكراه اعتمادا على ~~ما ذكروه في البيع الفاسد. # (سئل) فيما إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات ~~الثور عند عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر ~~شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك المبيع في يده ~~ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة ذكره ~~الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز، والدرر وغيرهما. # (سئل) فيما إذا كان المكره غير قادر على ما هدد به هل يكون إكراها معتبرا ~~أم لا؟ # (الجواب) : شرط الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به كما في الملتقى ~~وغيره. # (سئل) في جماعة من المسلمين شهدوا أن زيدا أكره عمرا ms0936 وهدده بالقتل وكان ~~قادرا على إيقاع ذلك وحمله على إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : إذا كان الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة ~~بعد دعوى صحيحة من خصم شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ ~~يصدر من غير السلطان على ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري - رحمه الله ~~تعالى -. # (سئل) في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه ~~دارها التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت ~~حين لم تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ # PageV02P145 # بيعها ولا هبتها؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -. # (سئل) في رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب ~~نحوه بندقة مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب ~~من إيقاع ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح ~~وللأب مطالبة الابن بدينه؟ # (الجواب) : نعم. ### | [كتاب الحجر والمأذون] # (سئل) في رقيق محجور يعقل البيع، والشراء اشترى من آخر نصف فرس فهل مولاه ~~مخير بين أن يجيزه أو يفسخه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل ~~يكون العبد وما بيده لمواليه المذكورين؟ # (الجواب) : نعم الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في ~~المجانين، والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي ~~كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح ~~الكنز للعيني. # (سئل) في رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد صغار وكبار ولا ~~وصي له وليس له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن ~~جميع ما يعرف به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور ~~غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم حيث كان معتوها ms0937 فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في ~~العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر ~~وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه ~~لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع ~~التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي، والمعتوه إن كان نافعا كالإسلام ~~والاتهاب صح بلا إذن، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وليهما وما ~~تردد بين نفع وضر كالبيع، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما الوصي فهما ~~في شراء وبيع كعبد مأذون، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك والشراء جالبا ~~له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من ~~الفاحش وهو ظاهر. # (أقول) وهو ظاهر جملة حالية أي، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على العقلاء ~~كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير فإن ذلك ~~ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به ثوبه فإنه ~~إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا لم يعرف ~~الغبن اليسير من الفاحش فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر قد يخفى على كثير من ~~الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن الفرق ~~بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر هذا الشرط اه ~~فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء الأعلام كما أوضحناه ~~في رد المحتار على الدر المختار. # (سئل) في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو ~~رهن أو فرغ عن تيمار له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه؟ # (الجواب) : نعم لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي ~~وغيره. # (سئل) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة ~~الشرعية لدى قاض شرعي فهل ms0938 يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا ~~وعشرين سنة؟ # (الجواب) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين ~~سنة عند الإمام - رحمه الله تعالى - لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغت ~~ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده وعندهما ~~لا يدفع # PageV02P146 # إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان ~~الحجر على الحر بالسفه، قال في التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه ~~والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة لماله اه فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير ~~رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى ~~أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها بالسفه والغفلة فعندهما: لا يدفع إليها المال ~~حتى يؤنس رشدها ففي الأول المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى، ~~والهداية وجزم به في التنوير، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في ~~التنوير # (أقول) ، والتلخيص المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه ~~ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر ~~على الحر البالغ وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها ~~يسلم إليه ماله وإن لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء ~~التأديب، وأما عندهما فإنه لا يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ~~ولا يجوز تصرفه فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه ~~إليه المال بعدما بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون ~~اعتماد قول الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة، ولم يصرح غيرهم باعتماد ~~قولهما نعم صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل ~~بسبب السفه والغفلة، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى ~~عليه وفي القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح ~~الالتزامي كما ذكره العلامة قاسم أي أن ms0939 ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا ~~يحجر على الحر تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم ~~في الغالب يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو ~~تصحيح له التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح ~~فيقدم على الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في ~~أن الحجر بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه ~~فقال أبو يوسف كذلك. # وقال محمد يثبت بمجرد السفه اه ومثله في الجوهرة حيث قال: ثم اختلفا فيما ~~بينهما قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، ~~وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل ~~حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني اه. # وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف هذا خلاصة ما حررته في رد المحتار على ~~الدر المختار فاغتنمه. # (سئل) في يتيم بلغ رشيدا فطلب ماله من أخيه الوصي عليه فامتنع من تسليمه ~~له بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت أنه بلغ رشيدا يؤمر الوصي بتسليم ماله؟ # (الجواب) : نعم (أقول) في حاشية البيري على الأشباه قال في خزانة الأكمل ~~وإذا أدرك اليتيم لم يعجل بدفع ماله إليه ولكن يتأنى ويجربه بشيء بعد شيء ~~فإن وجده مصلحا دفع إليه ماله وإن كان ماجنا مفسدا تأنى بينه وبين أن يأتي ~~عليه خمس وعشرون سنة ثم يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح وفي البدائع: ولا ~~بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا ~~فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي، والرشد هنا: الاستقامة، والاهتداء في ~~حفظ المال وإصلاحه اه. # وفي المنح عن الخانية: يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه حجر ~~عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه وضاع المال ~~في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه بأنه مضيع تضييع ms0940 فيضمن، ولو ~~دفع إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن اه. فهذا ~~كله يدل على أن علم الوصي بصلاحه ورشده يكفي في جواز دفع المال إليه ولو ~~قبل البلوغ فلا يضمن الوصي وأنه لو علم عدم رشده لا يجوز ويضمن؟ نعم لو ~~ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي لا يؤمر الوصي بتسليم المال # PageV02P147 # إليه ما لم يثبت رشده كما في صورة سؤال المؤلف وبقي ما لو بلغ ولم يظهر ~~حاله فهل يجوز أن يدفع إليه ماله وتصح تصرفاته أم لا بد من إثبات رشده ~~والذي يظهر لي الأول، وإلا لزم أن كل من بلغ لا تصح تصرفاته حتى يعلم رشده، ~~وفي حاشية الأشباه لسيدي محمد أبي السعود عن الولوالجية: وكما يضمن بالدفع ~~إليه وهو مفسد. # فكذا يضمن بالدفع له قبل ظهور رشده بعد الإدراك اه. ولعله محمول على ما ~~إذا كان قبل البلوغ غير رشيد مبذرا متلفا لماله ثم بلغ ولم يظهر رشده أما ~~لو كان قبل البلوغ رشيدا غير سفيه فلا كلام لأنه يجوز له دفع المال إليه ~~قبل البلوغ فبعده أولى وأما لو لم يعلم حاله قبل البلوغ أيضا فمقتضى تعليل ~~الخانية المار آنفا أنه لا يضمن بالدفع له بعد البلوغ قبل ظهور حاله، وقد ~~صرح الأصوليون بأن السفه من العوارض ومقتضاه أن الأصل الرشد وفي المتون فإن ~~بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فقيدوا ذلك ~~ببلوغه غير رشيد ومفهومه أنه لو بلغ وهو رشيد أو لم يعلم حاله فإنه يسلم ~~إليه ماله ثم رأيت في فتاوى العلامة شيخ الإسلام الشلبي سؤالا فيمن بلغ ولم ~~يعلم حاله فهل الأصل بعده الرشد أو السفه وهل لو دفع إليه ماله ثم ظهر ~~مفسدا يبرأ الدفع أم لا؟ # (والجواب) : قال في البدائع: " أما الصبي فالذي يرفع عنه الحجر شيئان ~~أحدهما إذن الولي له بالتجارة، والثاني بلوغه اه " إلى أن قال: فمن بلغ ولم ~~يعلم من حاله سفه ولا ms0941 رشد كما هو في صورة السؤال إذا دفع الوصي إليه ماله ~~فظهر مفسدا لا يضمن الوصي كما يشير إليه تعليل قاضي خان ولأنه قد زال عنه ~~الحجر بالبلوغ كما تقدم في عبارة البدائع ولم يظهر منه سفه وقت الدفع ولأنه ~~بالسفه لا يصير محجورا عند أبي يوسف إلا بحجر القاضي كما قدمنا. # لكن الواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار. اه. فقد ~~تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل ما في ~~فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال تحت يده ~~فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن بلغت ~~رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد اه ونقله عنه في ~~الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي ~~حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي ~~من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا ~~شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه ~~لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده ~~وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن. . . إلخ فاغتنم هذه الفوائد ~~الفريدة، وكتب المؤلف عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الحر العاقل البالغ إذا ~~تصرف وباع واشترى وأقر وتزوج فادعى أبوه أو وصيه أنه تحت الحجر وأنه سفيه ~~فهل يقبل ذلك أم لا فأجاب مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه إذا بلغ ~~عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامهم. # ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم ~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى ~~به # (أقول) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله ~~على المفتى به عن قول محمد ms0942 من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن ~~المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية ~~مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى ~~التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ ~~السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم ~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه: لأن الحجر منه فتوى ~~وليس بقضاء ولهذا لم يوجد # PageV02P148 # المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من ~~إمضائه. اه. لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول ~~الصاحبين فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج ~~إلى إمضاء قاض آخر والله تعالى أعلم اه كلام التمرتاشي - رحمه الله تعالى - ~~". # (سئل) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له ~~مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ~~ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك ~~فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى ~~هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ~~ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال ~~مشايخنا: إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف، ~~والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر ~~أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ~~ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية ~~فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة. # (سئل) في المديون ms0943 الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن أداء الدين بعد ~~حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين؟ # (الجواب) : نعم ولا يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي ~~حنيفة خلافا لهما أي لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي ~~الدين وبه أي بقولهما يفتى كما في الاختيار وغيره، وقال القاضي قول صاحبيه ~~يبيع منقوله ولا يبيع عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح ~~كما في تصحيح الشيخ قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع ~~النقود لأنها معدة للسلب ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون ~~فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب، والاسترباح فلا ~~يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد ~~للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى ~~الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ~~ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا ~~فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك ~~عليه دستا من ثياب بدنه. . . إلخ وتمامه في المنح. # (سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد ~~الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من ~~زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك، والدفع المذكور جائز؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - ~~زوجته هندا البكر البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على ~~مؤخر صداقها المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل ~~جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا ~~من مالها من أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس ~~الحكم: أنا ms0944 بالغة وهي بحال يحيض مثلها، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان ~~المبيع وتصرفا به نحو خمس سنين، والآن قامت تقول: إنها كانت غير بالغة حين ~~البيع فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها؟ # (الجواب) : نعم، أقر مراهق بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو ~~غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ~~ثلاث عشرة # PageV02P149 # سنة لأن أقل من ذلك نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في ~~مجلسه بالبلوغ في دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال: ~~لا بد من البيان فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال: الماء ~~فقال: أي ماء فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال: " آب مردان ~~كه فرزندا زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان ~~فقال على ابن واستحيا الغلام فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن ~~الصغير الإقرار بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب ~~الاحتياط وإنما يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض ~~جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من ~~باب الحجر، والمأذون # (أقول) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام إذا بلغ ~~اثنتي عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من ~~باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر ~~البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها. # وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما ~~يمين اه. وأقره في الدر المختار، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ~~ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم ~~يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ~~ابن الفضل: إن ms0945 كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ~~ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين ~~بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا ~~يقبل اه. # (سئل) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به ~~للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من ~~مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جارية محجورة استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ~~ويريد أرباب الديون الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد ~~العتق؟ # (الجواب) : نعم، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد ~~العتق، والصبي لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في ~~حق سيده فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال، والصبي ليس من أهل الالتزام ~~بزازية من المأذون. # (سئل) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه ~~ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها ~~من المال المزبور، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور ~~بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ~~ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل. اه. وأما ~~الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا ~~سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه اه. # (سئل) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية ~~فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم ~~شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك؟ # (الجواب) : تشترط الدعوى على العبد ms0946 بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد ~~قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى، والشهادة عليه إلا بحضور ~~سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ~~ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه اه. فإذا ثبت # PageV02P150 # استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو ~~استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا. اه. وفي ~~التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال ~~إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي ~~ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه ~~وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى ~~على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من ~~اشتراه بخلاف الجناية على النفس. اه. وفي التتارخانية من التاسع من ~~الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير ~~المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع. اه. # وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد رجلا خطأ واستهلك ~~مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيبيعه في ~~دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في المال الذي استهلكه ~~فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء اه. وما في البدائع من أن ضمان ~~العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال ~~العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام ~~المانع فتأمل اه # (أقول) يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن ~~شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ. # وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع ms0947 وهو حق المولى ومراد العلائي ~~بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال ~~محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف ~~ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى ~~في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية، والحاوي ~~القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر ~~إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي ~~فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر ~~إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه ~~الخير الرملي إلى النهاية، والجوهرة، والبزازية، والخلاصة، الولوالجية ثم ~~قال: والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو ~~يفديه المولى اه. والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ ~~مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه ~~بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ~~ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه اه. ويؤيده ما قدمه المؤلف ~~في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره ~~عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا ~~أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير. # (سئل) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك الحرفة ويبيع الجلود ~~التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر ~~عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن سبب الحجر الصغر، والجنون، والرق وعند الإمام لا يحجر ~~إلا على ثلاث مفت ماجن وطبيب جاهل ومكار مفلس. # (سئل) في الصبي العاقل إذا باع من آخر حصة له من دار ثم بلغ رشيدا فهل ~~يتوقف البيع ms0948 على إجازته؟ # (الجواب) : نعم إذا بلغ فأجازه نفذ والله تعالى أعلم (وتحقيق هذا المقام) ~~أن الصبي العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه طفلا لا عقل له من ~~حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور ولهذا يثبت للغير عليه # PageV02P151 # ولاية فالحق بالبالغ في النفع المحض وبالطفل في الضرر المحض وفي الدائر ~~بينهما بالطفل عند عدم الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على ~~الضرر بدلالة الإذن لكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي لأن ~~فيه منفعة لصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات حتى لو بلغ فأجازه نفذ عندنا ~~خلافا لزفر. # لأنه يتوقف على إجازة وليه فصار وليا بنفسه منح من المأذون، ومثله في ~~الدر، والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد ~~وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل. . . إلخ فصول العمادية من ~~الرابع، والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل ما هنا على ما إذا كان ~~له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من العمادية وغيرها. # (أقول) الذي يظهر لي أنه لا يبطل وإن لم يكن للصبي المذكور ولي لأن ~~المراد من قولهم إذا كان له مجيز حالة العقد أي من يقدر على إمضاء العقد من ~~ولي أو قاض فلو عقد الصبي عقدا ولا ولي له يتوقف لأن له مجيزا وهو القاضي ~~إذا كان الصبي تحت ولاية قاض وكان العقد قابلا للإجازة وإلا فهو باطل كذا ~~كنت أفهم هذا المحل ثم راجعت فتحقق لي ذلك طبق ما كنت أفهمه قال الإمام ~~الأسروشني في كتابه أحكام الصغار في مسائل النكاح ما نصه " وفي فوائد صاحب ~~المحيط - رحمه الله تعالى - صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ~~ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن ~~كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك ~~القاضي وإن كان في موضع لا يكون تحت ms0949 ولاية القاضي فإنه لا ينعقد وقال بعض ~~المتأخرين ينعقد. # ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ اه. فهذا صريح في أنه ليس المراد بالمجيز ~~الولي الخاص بل ما يعم القاضي لكن بشرط أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة ~~احترازا عما لو طلق الصبي امرأته ونحو ذلك فإنه لا يتوقف بل يبطل وإن كان ~~له ولي خاص لأنه لا مجيز له أي لا يقبل الإجازة لأنه لو فعله الوصي نفسه لم ~~يصح فكذا لا تصح إجازته ويدل عليه أيضا تمام عبارة العمادية في بيان الأصل ~~المذكور وذكر ذلك في جامع الفصولين أيضا في الرابع والعشرين فقال بيانه أن ~~الصبي المحجور لو تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء ~~وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة ~~وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز ولم يجز بنفس ~~البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض ~~أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى ~~شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز ~~عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها ~~وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ ما ~~يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله: أوقعت ذلك الطلاق أو العتق ~~فيقع لأنه يصلح للابتداء اه. # كتب الخير الرملي في حاشيته على قوله لو فعله وليه في صغره ما نصه " يدخل ~~في الولي القاضي فافهم اه. فهذا صريح فيما قلناه أيضا وقد صرح بذلك أيضا في ~~فتح القدير حيث ذكر الأصل المذكور وبيانه الذي نقلناه ثم قال وهذا يوجب أن ~~يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ ~~لا يوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي آخر أو ms0950 ولي لعدم قدرة الولي على ~~إمضائها اه. فقوله بمن يقدر على إمضاء العقد أفاد به أن المراد من له ولاية ~~إمضائه من ولي خاص أو قاض لا مطلق قابل سواء كان فضوليا أو وليا ولا مجرد ~~وجود الولي سواء كان العقد قابلا للإجازة كالبيع بثمن المثل أو غير قابل ~~كالطلاق والخلع هذا وقد رأيت حين كتابتي هذا المحل بخط شيخ مشايخنا منلا ~~علي التركماني على # PageV02P152 # جامع الفصولين عبارة طويلة عن زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر حاصلها ~~أنه هل المراد بذلك الأصل أن يكون العقد قابلا للإجازة شرعا حتى لو زوجت ~~الصغيرة نفسها ولا ولي لها من كفء وبمهر المثل يتوقف على إجازتها بعد ~~بلوغها أو المراد وجود ولي يملك الإجازة وقت العقد، وقع كلام بين بعض ~~الأفاضل الحنفية في ذلك في عصرنا فذهب بعض إلى الأول وبعض إلى الثاني ثم ~~استشهد لكل من الفريقين ثم نقل عبارة عن الخانية. # وقال: إنها تفيد أن المراد ما هو أعم منها ولم يحرر المقام وقد علمت ~~تحريره بعون الملك العلام وأنه ليس المراد الأول لأن كون العقد قابلا ~~للإجازة لا بد فيه من شرط آخر وهو أن يكون له مجيز وقت صدوره من ولي خاص أو ~~عام كالقاضي حتى لو لم يكن في ولاية قاض كما لو زوج الصغير نفسه في دار ~~الحرب مثلا بمهر المثل لم يتوقف على إجازته لأن هذا العقد وإن كان قابلا ~~للإجازة لكنه لا مجيز له وقت صدوره وليس المراد الثاني أيضا إن كان مراده ~~الولي الخاص كما يتبادر من عبارة زواهر الجواهر بل المراد بالولي ما يشمل ~~القاضي بشرط أن يكون العقد قابلا للإجازة كما علمت وليس المراد أيضا ما هو ~~أعم من الاحتمالين وليس في كلام الخانية ما يفيده بل فيه ما يدل على ما ~~قررناه وعبارة الخانية هكذا صبي تزوج بالغة ثم غاب فلما حضر تزوجت المرأة ~~بآخر وقد كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت ~~المرأة تزوجت آخر قبل ms0951 إجازة الصبي جاز الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة ~~الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في ~~الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس في مثله يجوز النكاح لأنه كان موقوفا ~~فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه ~~وللصغير أب أو جد. # فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على ~~إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز النكاح ~~الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة ~~اه. وقوله لم يتوقف أي وإن كان تحت ولاية قاض لأنه لا يملك تزويج الصغير ~~بغبن فاحش إلا الأب والجد فلا يملكه القاضي فيكون لا مجيز له فلا يتوقف ~~فيجوز النكاح الثاني من المرأة، ونقل في زواهر الجواهر عن فتح القدير ما ~~نصه " فعلى هذا قوله: ولا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل ~~كما إذا كان تحته أي تحت رجل حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة ~~أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب إذا لم يكن سلطان ولا قاض ~~لا يتوقف لعدم المجيز الذي يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس ~~بها مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان كالمكان الذي في دار ~~الإسلام ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغار فيه اللاتي لا ~~عاصب لهن فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة ~~المعتدة فأجاز لا ينفذ أما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على ~~الإمضاء اه ". # وقوله: أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن ~~مرادهم بالمجيز من له ولاية إمضاء ذلك العقد مع قبول ذلك العقد للإمضاء في ~~نفسه فاغتنم هذا التحرير العديم النظير فإنك لا تكاد في غير هذا الكتاب، ~~والله تعالى أعلم بالصواب. ### | [كتاب الغصب] ms0952 # (سئل) في رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك ~~البيع ويريد الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ~~ذلك ويريد الغاصب دفع قيمتها له # PageV02P153 # يوم غصبها فهل للغاصب ذلك، والقول في ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا اه. وفي شرح للعلائي ~~عن البحر: " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن، عن جامع الفصولين ولو ~~ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة ~~فالقول في قدر القيمة. اه ". # (سئل) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه وتصرف به المشتري ويريد زيد ~~تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ~~وجاز بيعه، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بالثمن وبطل البيع ~~ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن بزازية أوائل كتاب الغصب. # ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب ~~وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان ~~الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني. # (أقول) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله: بأن غصبه أي الغاصب الثاني، ~~والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول. # (سئل) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد ~~فأركبها لبكر فركبها بكر إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو، وكانت ~~حاملا فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات ~~المهر ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان ~~قيمة الفرس لا المهر؟ # (الجواب) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا يضمن قيمة الولد ~~حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه، والمسألة في الخيرية من الغصب وفي ~~الأنقروي عن العناية: وإن نقص المغصوب ms0953 في يد الغاصب ولم ينجبر نقصانه بوجه ~~آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن كانت جارية فاعورت أو ~~ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن كان عبدا محترفا فنسي ~~الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد فات منه جزء، وأما إذا ~~كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهما وفي قيمة ~~الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفر اه. # وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان ~~النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على ~~الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد اه. وفيها عرج الحمار المغصوب في ~~يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي أصلا ضمن ~~القيمة كالقطع اه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت وخيف تلفها فباعها من قصاب ~~فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان. اه. ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال ~~العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي من فصل فيما يبرأ الغاصب عن ~~الضمان. # (سئل) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل منه واستعملها ~~مدة بدون عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها عن مدة ~~استعمالها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير وغيره من الغصب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دار جارية في ملكه بيد هند الحاضرة فأذنت ~~لساكنها عمرو بتعمير حيطان بيوت فيها مع سقفين فيها وبالصرف على ذلك من ~~ماله ليحسبه من أجرتها ففعل عمرو ذلك وصدر ذلك بدون وكالة عن الغائب ولا ~~إذن ولا إجارة منه ثم حضر ورد ذلك ولم يجزه ولم يرض بدفع شيء لعمرو في نظير ~~مصرفه ويريد عمرو قلع عمارته حيث لا يضر القلع فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد ~~وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن ms0954 نقصت الأرض به تنوير # PageV02P154 # من الغصب ومثله في الملتقى، والدرر، والكنز وغيرها وفي مسألتنا البناء لم ~~يكن على الأرض بل على السقف والحيطان، والحكم فيهما كذلك بدليل ما نقل في ~~العمادية من أحكام العمارة في ملك الغير لو أن رجلا بنى على السقف الأعلى ~~في دار امرأته بأمرها ثم أراد أن يرفع ذلك قال: البناء للمرأة وليس له أن ~~يرفعه فإن كان بنى بغير أمرها فله أن يرفعه إن كان لا يوجب رفعه ضررا في ~~غير ما بنى قال، والأصل أن من بنى في دار غيره بناء وأنفق في ذلك بأمر ~~صاحبه كان البناء لصاحب الدار وللباني أن يرجع على صاحب الدار بما أنفق اه. # وقد أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الغصب برفع البناء حيث ~~أمكن بلا ضرر فيمن بنى في ساحة غيره بغير أمره فراجعه. # (سئل) في امرأة دفعت لزيد غرارة حنطة من مال زوجها عمرو في غيبته بدون ~~إذن منه ولا وجه شرعي وزرع زيد الحنطة واستحصدت فهل تكون الحنطة ملكا لزيد ~~ويضمن مثلها لعمرو؟ # (الجواب) : نعم قال في الاختيار وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال ~~اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها ~~وطحن الحنطة وزرعها وخبز الدقيق وجعل الصفر آنية، والحديد سيفا، والبناء ~~على ساحة وعصر الزيتون، والعنب وغزل القطن ونسج الغزل. . . إلخ ومثله في ~~المتون، والشروح، والفتاوى وتمام تفاريع المسألة في العمادية. # (سئل) في رجل هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك بناء جاره فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم في البزازية من الغصب هدم داره فانهدم من ذلك بناء جاره ~~ولا يضمن. اه. # (سئل) في جمل لزيد دخل زرع عمرو فأخرجه عمرو عن الزرع وساقه وضربه بأحجار ~~كثيرة تعديا فمات من ذلك ويريد زيد أن يضمن عمرا قيمته فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها ~~فهلكت ضمن، ولو أخرجها المختار أنه إذا أخرجها وساقها يضمن وإن أخرجها ms0955 ولم ~~يسقها لم يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير عمادية من جناية ~~الدواب والجناية عليها. # وقد أفتى بمثله العلامة الرملي في باب الغصب عازيا المسألة للخلاصة، ~~والبزازية. # (سئل) في حانوت استأجرها زيد ووضع فيها شيحا وحطبا ليوقد بهما فرنه ~~فاحترق الشيح ليلا بلا تعد منه ولا من غيره وفي لزق الحانوت دار لعمرو فخاف ~~عمرو من وصول النار إلى داره فهدم حائط نفسه ثم قام الآن يريد أن يضمن زيدا ~~قيمة الحائط الذي هدمه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث هدمه بنفسه ليس له ذلك ولو كانت الدار ليست له فهدمها ~~بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق عن داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر ~~السلطان عز نصره كما صرح بذلك في خزانة الفتاوى في كتاب الضمان. # (سئل) في حائط قديم فيه باب من حجر جار في ملك زيد فعمد عمرو وهدمه بدون ~~إذن من زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد أن يأخذ النقض ويضمن عمرا قيمة نقصانه ~~فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم من هدم بيتا ضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة، ~~والغصب لا يجري في العقار جامع الفصولين وفي حاشية الأشباه للحموي من الغصب ~~قوله " من هدم حائط غيره. . . إلخ. # (أقول) في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار ~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط، والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه ~~النقصان لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فإن شاء مال إلى جهة القيام ~~وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن ~~يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين ~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما ~~بينهما اه (أقول) وهذا في غير الوقف كما في حاشية البيري أي فلو هدم حائط # PageV02P155 # الوقف مسجدا أو غيره أجبر على بنائه. # وسئل قارئ الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا ms0956 ~~فأجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه ~~الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة ~~الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله اه وتمامه في رد المحتار. # (سئل) فيمن تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع هل يضمن ~~المتعلق؟ # (الجواب) : نعم يضمن المتعلق كما صرح بذلك في العمادية من أنواع الضمانات ~~من التسبب والدلالات ومثله في الفصولين # (أقول) وينبغي أن يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب ~~وكذا لو أنكر السقوط أصلا ما لم يبرهن الآخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا ~~المحل وهي في أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله ~~بغير إذن مالكه على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير ~~غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك ~~غاصبا وكذا لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن. # وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن ~~المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ~~ضمان عليه، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة؟ إذا وقف ~~بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل ~~صاحب المال وقتله ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي ~~قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه ~~إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي فوائد عمي نظام الدين ~~ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب شيخ الإسلام علاء الدين علي بن ~~عبد المجيد وكان أستاذه أنه يضمن. # فصول العمادي 33 في أنواع الضمانات ومثله في جامع الفصولين. # (وأقول) مقتضى هذه الفروع أن ms0957 تقيد مسألتنا بما لو أوقع المتعلق فعلا في ~~الساقط تأمل وأما لو قتل صاحب المال وتركه حتى تلف فوجه القول بالضمان فيه ~~أنه لما قتله فقد أزال يد مالكه عنه وصار بيده حكما فإذا تركه حتى تلف ~~يضمنه تأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض يزرعها بنفسه ولا يدفعها مزارعة فزرعها عمرو ~~ببذره حنطة بلا إذن مالكها المزبور واستحصد الزرع فهل الزرع للزارع؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل غرس في أرض آخر بدون إذنه ولا وجه شرعي فهل يؤمر بالقلع، ~~والرد؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فعمد عمرو ~~وزرعها بدون إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر ~~بالوقف فهل يؤمر عمرو بقلعه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل غرس أشجارا لنفسه في أرض مشتركة بينه وبين ابن عمه بدون ~~إذنه ولا وجه شرعي ثم مات الرجل عن ورثة فهل يكون الغراس له يورث عنه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل زرع حنطة في أرض جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي، ~~ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث لم يدرك الزرع فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى ~~فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه ~~نقصان أرضه إن نقصت الأرض بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع ~~أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل ~~النبات يخير صاحب الأرض إن شاء تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما ~~زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل ~~ما بينهما. # وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - # PageV02P156 # أنه يعطيه مثل بذره، والأول أصح منح من الغصب وذكره العلائي باختصار ~~مفيد. # (سئل) في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة آخر فعمد زيد وزرعها في مدة ~~معلومة واستغلها كل ذلك بدون إذن ms0958 من متولي الأرض ولا ممن له المشد ولم تكن ~~الأرض في إجارته في المدة المرقومة ويريد الناظر مطالبة زيد بأجرة مثل ~~الأرض المزبورة مدة زرعه واستعماله فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وقد أجاب الشيخ خير الدين عن مثله بقوله: ليس له أن ~~يطالبه بحصته من الخارج أو أجرة زرعها دراهم وإن قلنا لا ترفع يده عنها ما ~~دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على وجه المطلوب كما في فتاويه من ~~المزارعة. # (أقول) الضمير في قول الشيخ خير الدين ليس له. . . إلخ عائد على المزارع ~~فإن سؤاله هكذا: سئل عن الأرض السلطانية أو الوقف التي لها مزارع معتاد ~~عليها وله يد سابقة في مزارعتها بالحصة المعهودة فيها إذا زرعها غيره بغير ~~إذنه ودفع ما عليها من الحصة فهل لمزارعها أن يطالبه بحصته من الخارج أو ~~بأجرة زرعها دراهم أجاب لا وإن قلنا. . . إلخ، والحاصل أن المطالبة بالحصة ~~أو بالأجرة لوكيل السلطان أو لمتولي الوقف لو كانت الأرض وقفا وليس للمزارع ~~وصاحب المسكة مطالبته بشيء من ذلك لأنه لا حق له في نفس الأرض فاحفظ ذلك ~~فإنه يخفى على كثيرين. # (سئل) في أرض معلومة في قرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير أمر صاحبها ~~عمرو واستغلها قام عمرو ويطالب الزارع بحصته من زرعه ولم يكن في القرية عرف ~~من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل ~~الأرض؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كانت لزيد أرض من جملة أراضي قرية معدة للزراعة، والعرف ~~في القرية أن من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الربع من الزرع الشتوي فزرع ~~عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف ولزيد ما عليه ~~العرف من الزرع؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولو زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر ~~العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه ~~أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال فصولين اه # (أقول) عبارة جامع الفصولين في ms0959 الحادي والثلاثين ومن زرع أرض غيره بلا ~~أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير ~~الدين زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون ~~مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه تصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا ~~كانوا يفتون ببخارى وقيل: تكون مزارعة وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة ~~بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب ~~الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية. # لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب ~~صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها ~~وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على الزراعة وإن كانت الأرض ~~معدة إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت ~~للزراعة أو لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين اه وحاصله أن في المسألة ~~قولين أو ثلاثة: الأول أنه إذا زرع أرض غيره بلا أمره لا يكون غصبا بل يحمل ~~على المزارعة وحصة رب الأرض ما جرى عليه عرف القرية من ثلث أو ربع، والقول ~~الثاني جواب الكتاب أنه يكون غاصبا، والزرع كله له لكن يتصدق بما فضل عن ~~بذره وأجر مثل عمله ويمكن حمل هذا على ما إذا لم يكن عرف في أخذها على وجه ~~المزارعة فلا يخالف ما قبله، والقول الثالث أنه يكون مزارعة إذا كان صاحبها ~~أعدها للاستغلال بأن كان يدفعها مزارعة لغيره # PageV02P157 # ولا يزرعها بنفسه لأنه يكون قرينة على أن الزارع إنما أخذها على وجه ~~المزارعة على عرف تلك القرية أما لو كان صاحبها يزرعها بنفسه يكون الزارع ~~غاصبا فالزرع كله له وقوله لكن إنما يحمل. . . إلخ. # معناه أن كون ذلك مزارعة فيما إذا كان صاحبها أعدها لذلك وكان في القرية ~~عرف من قسم معلوم لصاحب الأرض إنما يتم إذا لم يعرف أنه زرعها على وجه ms0960 ~~الغصب أو بتأويل عقد أو ملك ويوافق هذا ما قاله في البزازية من المزارعة ~~قال القاضي وعندي أنها معدة للزراعة وحصة العامل معلومة عند أهل تلك ~~الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر ~~بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدها أو كان ممن لا يأخذ مزارعة ويأنف من ~~ذلك فحينئذ تكون غصبا، والخارج له، وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها بتأويل ~~بأن استأجر أرضا لغير المؤجر ولم يجزها ربها وزرعها المستأجر لا تكون ~~مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه ويؤيده ما في غصب الذخيرة قالوا في ~~المعدة للاستغلال: يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك منه بطريق ~~الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا إذا ~~سكن بتأويل ملك اه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع الغصب غير مضمونة ~~إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال ~~بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير وشرحه. # وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل ~~الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق، والأجر واجب قلت ~~فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه. وقول الفصولين إلا في الوقف تجب ~~فيه الحصة أو الأجر. . . إلخ. # أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة وإلا ~~فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع ~~أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه، والظاهر حمله على ما إذا لم ~~يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف ~~فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض ~~ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن ~~أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها ms0961 وإلا فإن انتقضت ~~فعليه النقصان وإلا فلا شيء عليه وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف وكان أنفع ~~اعتبر وإلا فأجر المثل وكذا لو كانت مال يتيم أو سلطانية، فاغتنم هذا ~~التحرير المفرد الجامع بين كلامهم المبدد. # (سئل) في أرض معلومة معدة للاستغلال جارية في ملك هند فوضع زيد يده عليها ~~واستغلها واستوفى منفعتها مدة بلا إجارة ولا أجرة قامت هند تطالبه بأجرة ~~مثلها عن المدة المزبورة فهل لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من ~~غير استئجار يجب الأجر جامع الفتاوى من الإجارة. # (سئل) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي ~~معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه؟ # (الجواب) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت ~~بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن ~~بتأويل الملك اه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه، وفي فتاوى شيخ ~~الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم ~~جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن ~~الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل ~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من # PageV02P158 # الدخول، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وأنه لا يجوز ~~وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل ~~الثامن من إجارات الذخيرة اه. # (سئل) في طاحونة ماء مشتركة بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها ~~فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم ~~رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة استعمالهما فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في بئر معدة لخزن الغلال ~~بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل يلزم دفع حصة اليتيم من ~~الأجرة ms0962 لوليه أم لا، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله الشريك لنفسه بلا إجارة ~~يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون إلحاقا له بالوقف صيانة ~~له والله تعالى أعلم اه ومثله في التمرتاشية من الشركة. # (سئل) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف أهلي وضع زيد فيها بعض ~~آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة بدون إجارة ولا أجرة ~~ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ~~ثبوته شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة ~~عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال. . . إلخ ~~تنوير من الغصب. # (أقول) ومثله في الدرر، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر ~~ولينظر فيما لو عطل اه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر ~~في أنه راجع إلى قوله: استوفاها أو عطلها. # (سئل) في دار ملك بين إخوة ثلاثة بالغين سكنها واحد منهم بدون إجارة ولا ~~أجرة ولا إذن وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة عن مدة سكناه لحصة ~~أخويه؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر: المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار واستخدام ~~المملوك لا تضمن بالغصب والإتلاف وقال في التنوير ومنافع الغصب استوفاها أو ~~عطلها غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال إلا إذا ~~سكن بتأويل ملك أو عقد. # (سئل) في دار معلومة غير معدة للاستغلال مشتركة بين يتيمين وبالغين سكنوا ~~الجميع في الدار مدة بلا إجارة لحصة اليتيمين ولا أجرة فهل يلزمهم أجرة ~~المثل لحصة اليتيمين في المدة؟ # (الجواب) : يلزمهم ذلك (أقول) الضمير في سكنوا عائد على البالغين فقط ~~ووجه لزومهم الأجرة أن مال اليتيم ملحق بالوقف كما مر عن الخير الرملي وأما ~~قول التنوير إلا إذا سكن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط ~~كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا. # (سئل) في دار جارية في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن ms0963 زيد في ~~كاملها بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من ~~أجرتها فهل تلزمه أجرة مثل حصتهما مدة سكناه فيها؟ # (الجواب) : نعم في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة ~~بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر ~~أيضا ومثله في البزازية وصور المسائل والبحر، والقنية وأفتى به خاتمة ~~المحققين الخير الرملي وكذا غيره ممن يعتمد على إفتائه. # (سئل) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة بلا إجارة ولا أجرة فهل ~~يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم؟ # (الجواب) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار ~~الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين أن عليه ~~أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي ~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى اه ومثله في جامع الفصولين، ~~والرحيمية. # (سئل) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في ملك الزوجة وأهلها مدة ~~سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال # PageV02P159 # فهل لا يلزمه أجرة لهم؟ # (الجواب) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا لأيتام ولا معدة ~~للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة، والله تعالى أعلم، وإن نقص ~~المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ ~~يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا ~~يرجع على أحد بزازية. # (سئل) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل ~~عنها وعن تركة فهل تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة؟ # (الجواب) : تؤخذ أجرة الدار من تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع، ~~والزوجة تابعة، والأجرة تلزم المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة ~~في نوع المتفرقات، ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل ~~على الرجل المتبوع اه. وفي وصايا التنوير أهل الرجل: زوجته. ms0964 . . إلخ. # (سئل) فيمن غصب أرضا وبنى فيها أو غرس وقيمة البناء أو الغراس أكثر من ~~قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع؟ # (الجواب) : أجاب شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أنه يؤمر بقلع ذلك ولا ~~يلتفت لقوله ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم، والغصب وإن كان في ~~المسألة اختلاف وأخذ جوابه من فتاوى أبي السعود - رحمه الله تعالى - ومن ~~القهستاني وعبارة القهستاني ومن بنى بناء في أرض غيره غصبا أو غرس شجرا ~~كذلك أمر الغاصب بالقلع أي قلع البناء أو الشجر والرد أي رد الأرض فارغة ~~إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض وقال الكرخي: إنه لا يؤمر ~~به حينئذ ويضمن القيمة وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية وبه أفتى بعض ~~المتأخرين كصدر الإسلام وأنه حسن ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا ~~لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب كما في العمادية من الفصل ~~الثاني والثلاثين من أنواع الضمانات. اه. # وفي هامش الأنقروي ما نصه " ولا يفتى بقول الكرخي صرح به أبو السعود ~~العمادي وقال في نور العين: يقول الحقير عدم انقطاع ملك المالك هو المذكور ~~وحده في الجامع الصغير، والهداية، والخلاصة وعامة المتون ولكن اختير في ~~شروح الهداية وغيرها قول الكرخي ولعل الأول قياس، والثاني استحسان وهو ~~الأولى لما ذكره الإمام قاضي خان في فتاويه أن لصاحب أكثر المالين أن يتملك ~~الآخر بقيمته ونظائره كثيرة كدابة ابتلعت لؤلؤة فلو قيمة اللؤلؤة أكثر ~~فلربها أن يتملك الدابة وكدابة أدخلت رأسها في قدر رجل ولم يمكن إخراج ~~رأسها إلا بكسر القدر لو قيمتها أكثر من قيمته فلربها أن يتملكه بقيمته اه. # (قلت) ويمكن أن يفرق بين هذه المسائل ومسألة الغصب بأن فعل ذلك في هذه ~~المسائل أمر اضطراري لصدوره بدون قصد معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري ~~مقصود. # والذي أفتى به المولى علي أفندي هو الأولى، والأحرى في هذا الزمان لغلبة ~~أهل الظلم والغاصبين ويشهد له قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس لعرق ظالم ~~حق» ms0965 قال الإمام الزيلعي أي ليس لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو ~~الظالم وهو من المجاز كما يقال: صام نهاره وقام ليله قال تعالى {فيها يفرق ~~كل أمر حكيم} [الدخان: 4] ولأن الأرض باقية على ملكه إذ لم تصر مستهلكة ولا ~~مغصوبة حقيقة ولا وجد فيها شيء يوجب الملك للغاصب فيؤمر بتفريغها وردها إلى ~~مالكها كما إذا شغل ظرف غيره بالطعام ثم ذكر ما إذا زادت قيمة البناء وهذا ~~التعليل والحديث الشريف يستأنس به لما أفتى به المولى أبو السعود. # (سئل) في جمل مشترك بين زيد وعمرو ذبحه عمرو بدون إذن من شريكه زيد ولا ~~وجه شرعي ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم في الأصح قال في العمادية في الفصل 32 ومن ذبح شاة غيره ~~فمالكه بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه # PageV02P160 # وإن شاء أخذها وغرمه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما وهذا هو ~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروي عنه إن شاء أخذها ولا شيء له، والأول أصح ~~اه ومثله في التنوير من الغصب. # (سئل) فيما إذا غصب زيد شجرة زيتون لعمرو وقلعها وغرسها في ملكه فنبتت ~~وأدركت فهل تكون الشجرة المزبورة لزيد ولصاحبها عمرو قيمتها؟ # (الجواب) : نعم ويلزم الغاصب التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله ~~والله تعالى أعلم. # ولو غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلصاحب التالة قيمة ~~التالة ولا سبيل له على النخلة عندنا لأنها صارت تبعا لأرضه ولو غصب تالة ~~ولم تزدد فإن لم تنبت فلا شك أنها ترد على المالك وإن نبتت ولم تزدد ينبغي ~~أن ترد على المغصوب منه أيضا لأنه وضع المسألة في الزيادة في غصب المبسوط ~~لصدر الإسلام أبي اليسر - رحمه الله تعالى - عمادية في 32 ومثله في ~~الفصولين، والتالة صغار النخل قاموس. # (سئل) في رجل عمد إلى كرم آخر وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه ~~ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما قطعه قائما في أرضه؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى ms0966 به الشيخ إسماعيل ولو قطع شجرة رجل تقوم الأرض ~~وفيها الشجرة وتقوم بلا شجرة فيغرم ما بينهما وكذا الزرع عمادية وفيها أيضا ~~قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلي وطريق معرفة ذلك أن ~~يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة ~~الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى ~~القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ورفع من تلك القيمة قيمة ~~الأشجار المقطوعة وضمنه حصة الباقي. # وذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال: وإن ~~كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه. # (أقول) فلو كانت قيمة الكرم مع الأشجار النابتة ألفا مثلا وبدون الأشجار ~~سبعمائة كانت قيمة الأشجار قائمة ثلثمائة وهي فضل ما بين القيمتين فإن شاء ~~المالك دفع له الأشجار المقطوعة وضمنه قيمتها قائمة وهي ثلثمائة وإن شاء ~~أمسكها ونظر إلى قيمتها مقطوعة فإن كانت قيمتها مقطوعة مائة مثلا رفع عنه ~~مائة وضمنه الباقي من قيمتها قائمة وهو مائتان وإن كانت قيمتها مقطوعة ~~وقائمة سواء واختار إمساكها فلا شيء على القاطع وذلك مثل الصفصاف، والحور ~~بالمهملة فإن قيمته قائما وقت القطع لا تزيد على قيمته مقطوعا بخلاف شجر ~~الكرم ونحوه فإن قيمته قائما صالحا للثمر أكثر من قيمته مقطوعا لا يصلح إلا ~~حطبا هذا ما ظهر لي في بيان هذا المقام فتأمل. # (سئل) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه بطريق الغصب ~~ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل العنب الذي ~~تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل؟ # (الجواب) : نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو ~~منفصلة كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة ~~وحكمها هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره، والعنب مثلي كما في ~~العمادية ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال ms0967 فإن كان السعر ~~في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد ~~المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة ~~العين في مكان الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان ~~الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه ~~قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في ~~المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل ~~الأول المغصوب لو قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت ~~بلدة # PageV02P161 # الخصومة أقل من قيمة بلدة الغصب فحينئذ للمالك خيارات ثلاث رضي به أو ~~انتظر أو أخذ قيمته مكان الغصب يوم الخصومة جامع الفصولين. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو الأخوين غراس عنب وزيتون قائم في أرض وقف ~~بالوجه الشرعي وهو جار في ملكهما نصفين فغاب زيد نحو ثمان سنين فتصرف عمرو ~~بجميع ثمر الغراس المذكور لنفسه بلا إذن من أخيه ولا إجارة ولا وجه شرعي ثم ~~حضر أخوه وطالبه بمثل ما تصرف به من حصته من الثمر فهل يلزم عمرا مثل ما ~~تصرف به من حصة أخيه زيد من الثمر المزبور؟ # (الجواب) : نعم لأن العنب مثلي كما في عامة الفتاوى خلافا لفوائد صاحب ~~المحيط كما في العمادية وكذا الزيتون مثلي مكيل مضمون بمثله كما في الخيرية ~~ويجب المثل في المثلي كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب لقوله تعالى ~~{فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، والمراد بالمثلي ما ~~يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به وما لا يكون كذلك فهو ~~قيمي ثم المثل قد يكون مصنوعا فحيث تخرجه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا ~~بالنسبة إلى أصله كالقمقمة، والقدر، والإبريق يكون قيميا وقد يكون مصنوعا ~~بحيث لا تخرجه عن المثلية لبقاء كثرته وعدم تفاوته كالدراهم والدنانير ~~المضروبة درر من الغصب كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه ms0968 مضرة يعني غير ~~المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كالجوز، والبيض، والفلوس ونحوها. # وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح كتاب الغصب ليس كل مكيل مثليا ولا كل ~~موزون إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متقاربة أما ما هو متفاوت ~~فليس بمثلي فكانت المكيلات، والموزونات، والعدديات سواء عمادية وذكر فخر ~~الإسلام في الجامع أن اللحم من ذوات الأمثال، والكمثرى، والمشمش، والخوخ ~~كلها من ذوات الأمثال لأنها عددي متقارب وفي شرح القدوري: وثمار النخل كلها ~~جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر ~~مثلا بمثل» فأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس واحد، والعنب مثلي وكذا ~~الزبيب وكلها جنس واحد كذا ذكر في عامة الفتاوى وفي فوائد صاحب المحيط ~~وأحاله إلى زيادات الفقيه أبي الليث أن العنب من ذوات القيم وفي الفتاوى ~~الخل، والعصير مثليان وكذا الدقيق، والنخالة، والجص، والنورة، والقطن، ~~والصوف وغزله، والتبن وجميع أنواعه مثلي في اللحم اختلاف، والكتان، ~~والإبريسم، والنحاس، والصفر، والرصاص، والحديد، والحناء، والوسمة، ~~والرياحين اليابسة كلها مثلي، والجمد مثلي وفي موضع آخر أنه قيمي وأما ~~الماء ففي رواية أنه من ذوات الأمثال وفي فوائد صاحب المحيط أنه من ذوات ~~القيم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والكاغد مثلي، والرمان، والسفرجل، والقثاء، ~~والبطيخ مما تتفاوت آحاده فتكون من ذوات القيم وكل موزونين إذا اختلطا بحيث ~~لا يمكن التمييز بينهما يخرج كل واحد من أن يكون مثليا ويصير من ذوات ~~القيم، والسرقين من ذوات القيم وكذا الحطب وأوراق الشجر كلها، والبسط، ~~والحصر، والبواري، والأدم، والصرم، والجلود كلها قيميات كالثياب، والإبرة، ~~والرياحين الرطبة، والبقول، والقصب، والخشب من ذوات القيم. # ولهذا لا يجوز السلم فيها ولا استقراضها أما الرياحين اليابسة التي تكال ~~وتوزن فمضمونة بالمثل عند استهلاكها فيجوز السلم والقرض فيها، من فصول ~~العمادي الفحم مثلي، والتراب من ذوات القيم، وقيل مثلي حاوي الزاهدي اللبن ~~مثلي خيرية من الدعوى، الزيت مثلي خيرية من البيع الفاسد الزيتون مثلي ~~خيرية قبيل الإقالة الغزل المصبوغ من ذوات الأمثال ms0969 يتيمة الدهر. # (أقول) قال صدر الشريعة - رحمه الله تعالى -: اعلم أنه جعل هذه الأقسام ~~الثلاثة أي المكيل، والموزون، والعددي المتقارب مثليا مع أن كثيرا # PageV02P162 # من الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة، والقدر ونحوهما فأقول ~~ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالثمن ~~مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة فإنه إذا قيل هذا ~~الشيء قفيز بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت وحينئذ يكون مثليا وإنما ~~قلنا لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما ~~لا يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم، والدنانير، ~~والفلوس وكل ذلك مثلي إذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات وكل ما يقال يباع من ~~هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وقد فصل ~~الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك فما يوجد له المثل في ~~الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات القيم وما ذكر ~~من الكيلي وأخواته فمبني على هذا اه. # ومقتضى هذا أن المذروع الذي لا يتفاوت مثلي كثوب كرباس نسج من غزل واحد ~~فمن أتلف ذراعا من ذلك الثوب يضمنه بمثله من ذلك الثوب أو من ثوب آخر نسج ~~من ذلك الغزل إذا لم يكن بينهما تفاوت يعتد به ومثله يقال إذا كانت الشقة ~~مشتملة على عدة أثواب يضمن كل ثوب منها بثوب آخر منها حيث لا تفاوت بين ~~أثوابها نسجا أو غزلا يعتد به أي من حيث الرغبة أو الثمن حتى يقال كل ثوب ~~منها بكذا كما يقال كل ذراع من هذا الثوب بكذا فهذا مثلي أيضا لأن المدار ~~على عدم التفاوت لا على خصوص كون ذلك الشيء مكيلا أو موزونا أو عدديا ~~متقاربا ولذا كان الموزون المختلف غير مثلي لوجود التفاوت ويمكن أن يدخل ما ~~ذكرناه تحت العددي المتقارب فليس بخارج عن المثليات الثلاثة التي ذكروها ~~لأن المراد بالعددي المتقارب ms0970 ما ليس مكيلا ولا موزونا مما لا تتفاوت أفراده ~~فإن قلت: قد صرحوا بأن نحو الدبس والقطر غير مثلي لتفاوته بالصنعة مع أنه ~~موزون فكذا نحو الكرباس (قلت) المراد أن الدبس مثلا يختلف من حيث الطبخ فقد ~~يكون هذا الدبس المطبوخ في هذا القدر أحسن من دبس آخر طبخ في قدر آخر أما ~~أجزاء ذلك الدبس الواحد المطبوخ كله جملة في قدر واحد لا تفاوت بين أجزائه ~~فمن أتلف من ذلك الدبس رطلا مثلا يضمنه برطل من ذلك الدبس بعينه إذا وجد ~~ولذا ذكر في العمادية ما حاصله أن الصابون قيمي لأن الدهن في هذا الصابون ~~قد يكون أقل منه في الآخر حتى لو كانا على السواء بأن كانا من دن واحد يضمن ~~مثله وعلى هذا فما نقله الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق في كتاب السلم من ~~فتاواه عن فتاوى الصيرفية من أن في الصابون قولين يمكن التوفيق فيه بينهما ~~بما ذكرناه عن العمادية والله تعالى أعلم فاغتنم هذا التحرير المنير. # (سئل) في رجل له غراس توت مشاق آجره من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة ~~قبضها منه وتصرف زيد بورق التوت في بعض المدة ثم مات الرجل عن ورثة يريدون ~~محاسبة زيد على قيمة ما تصرف به من الورق واقتطاعه من الأجرة التي دفعها ~~لمورثهم ورفع يده عن المأجور فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن أوراق الشجر كلها من ذوات القيم كما صرح بذلك في ~~العمادية. # (سئل) في رجل أخذ في سفره من زيد قربتين مملوءتين من الماء وتصرف بهما ~~وبمائهما بلا وجه شرعي في مكان يعز الماء فيه فهل يلزمه قيمتها يوم أخذهما؟ # (الجواب) : نعم يلزمه قيمة القربتين ومائهما يوم أخذهما، والماء قيمي على ~~الأصح خيرية من الإجارة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد زبل دواب أخذه لإلقائه في أرضه لإصلاحها ~~واستكثار ريعها ووضعه في بيت عمرو فتصرف عمرو فيه وأتلفه بدون وجه شرعي فهل ~~يضمن قيمته لزيد؟ # (الجواب) : نعم لأن السرقين من ذوات القيم كما نص عليه في العمادية. ms0971 # (سئل) في رجل غصب زيتا معلوم القدر لجماعة وتصرف فيه بلا إذن منهم ولا ~~وجه # PageV02P163 # شرعي فهل يلزمه مثل الزيت لهم حيث لم ينقطع المثل؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الغاصب إذا جاء بالحمار المغصوب وقال: إن المغصوب هذا، وقال ~~المالك لا بل غيره فهل القول قول الغاصب بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء الغاصب بثوب وقال ~~المغصوب: هذا وقال المالك: لا بل غيره فالقول للغاصب. اه. ولو اختلفا في ~~عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه تتارخانية من ~~الفصل الثاني في الغصب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية ~~مع آخر وتصرفا به لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار ~~ولزيد بينة عادلة تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل ~~تقبل بينة زيد ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير وغاب زيد فباع ~~عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين لاستهلاكها ثم حضر ~~زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره، والمثل لم ينقطع فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في حصان مشترك بين زيد وعمرو لكل منهما حصة معلومة فيه وهو عند ~~عمرو فطلبه زيد منه مرارا لينتفع به في نوبته فمنعه منه ظلما مع قدرته على ~~تسليمه له وبقي عنده أياما حتى هلك ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه بعد ~~ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك حيث طلبه منه في نوبته فمنعه منه ظلما كما في ~~التنوير من الوديعة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على ~~أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا ~~مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل ms0972 له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم ~~فهل يكون الضمان على الراعي؟ # (الجواب) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم المذكور بحيث لو شاءت تناولت ~~منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في أنواع الضمانات وجامع ~~الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي. # (سئل) في بقرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد فأخذها عمرو وحرث ~~عليها عدة أيام بدون إذن شريكه زيد ولا وجه شرعي فمرضت وماتت بسبب ذلك فهل ~~يضمن عمرو نصيب شريكه منها؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل اتهم آخر بسرقة متاع فاشتكى عليه لحاكم سياسة ليس من شأنه ~~أن يقتل بمثل هذه السعاية فقتل المتهم المذكور بدون وجه شرعي وللمتهم ورثة ~~يريدون أن يقتصوا من الساعي المزبور فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو شركة فتقاسماها وانفصل كل منهما عن ~~الآخر فشكا زيد على عمرو عند حاكم سياسة مع وجود القاضي في البلد بعد قوله ~~إن اشتكيت عليك وغرمت شيئا فأنا قائم به فغرم عمرو بسبب ذلك مبلغا من ~~الدراهم فهل يرجع به على الشاكي؟ # (الجواب) : له الرجوع به على الساعي على قول محمد - رحمه الله تعالى - ~~وهو الصحيح كما صرح به في جواهر الفتاوى، والمسألة في الكتب شهيرة وهذا إذا ~~لم يكن السلطان عز نصره منع الولاة من تضمين السعاة وبالله التوفيق. # رجل سعى إلى السلطان برجل فأخذ منه مالا ثم مات الساعي فللمظلوم أن يأخذ ~~قدر الخسران من تركة الساعي هكذا ذكر وهو الصحيح وذكر الإمام علي السغدي ~~وغيره من مشايخنا أن على الساعي ضمان ما هلك بسعايته وجعلوه بمنزلة المودع ~~إذا دل السارق على سرقة الوديعة صيانة لأموال المسلمين وذكر الإمام عمر ~~الحلحي إن كان السلطان معروفا بالظلم يصادر بسبب سعايته فعلى الساعي الضمان ~~وإن لم يكن معروفا بالظلم فلا ضمان عليه (قلت) لا حاجة إلى # PageV02P164 # هذا التقييد في هذا الزمان، والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي ms0973 مطلقا ~~كما حكينا عنه وإن كان المذكور في النوازل عن أبي القاسم الصفار أن لا شيء ~~عليه في الدنيا وإنما عليه وزر في العقبى اه. جواهر الفتاوى في أول كتاب ~~الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان على الساعي في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف خلافا لمحمد، والفتوى على قول محمد في زماننا زجرا لهم وصيانة ~~لأموال الناس ذخيرة من الفصل الثامن في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا ~~يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال ~~السلطان: قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم ~~السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد ~~زجرا له أي للساعي. # وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال: إن لفلان مالا ~~كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو ~~أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان ~~ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا ~~إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال: إنه ضربني أو ظلمني ~~وهو كاذب في ذلك كان ضامنا اه وفي العدة من قال عند السلطان أن لفلان فرسا ~~جيدا أو جارية جميلة، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب ~~بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال ~~القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى ~~ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا ~~اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل ~~يضمن ما أخذه المكاس أو لا، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه ~~بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا ms0974 وعاقبه بالضرب الأليم ~~بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير ثبوت عليه ~~بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم، فأجاب: ديته على الحاكم اه. # قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال: شكا عند الوالي ~~بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه ~~كالمال، وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن ~~الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا ولو مات المشكو ~~عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه ~~غالبا اه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو جدير ~~بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا. . . إلخ ~~اه. # (فائدة) # في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما لا يتغابن ~~فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير الرملي ~~على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد دراهم ~~رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان فلأنه ~~مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر اه. ### | [كتاب الشفعة] # (كتاب الشفعة) (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه أرضا وبناء وهي ~~ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا باعتها هل يسوغ لزيد أخذها بشفعة ~~الجوار بطريقه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته ~~المعلومة منها # PageV02P165 # بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة فلوس أشير ~~إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ المبيع بالشفعة ~~فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة ~~الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره. # (سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بين ms0975 هند وجماعة بطريق الملك، لهند ربعها ~~ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من الدراهم وطلبت هند ~~المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس لها الأخذ بالشفعة ~~بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع: أنا أبيع حصتي معكم فهل لها الشفعة ولا ~~عبرة بزعم المشتري ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في عقار بيع وله جيران ثلاثة ملاصقون له طلبوا أخذه بشفعة الجوار ~~بوجهه الشرعي فهل يكون بينهم أثلاثا على قدر رءوسهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل ~~حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد ~~المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك وتكون الشفعة بقدر رءوس ~~الشفعاء، والمشتري كواحد منهم؟ # (الجواب) : نعم، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري ~~كواحد منهم صرح به في الخيرية من الشفعة فراجعها. # (أقول) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في ~~التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة ~~وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما ~~الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده اه. وبيان ذلك أنه ~~لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد شريكيه فاشتراها ~~منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث الشفعة تقسم بينه ~~وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث جارا فقط فلا شفعة ~~له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في القنية فقال: اشترى ~~الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفان لأنهما ~~شفيعان قال ابن الشحنة فقوله: وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع ~~الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن ~~الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له بالشفعة، والنصف بالشراء ms0976 ~~وتمامه في رد المحتار. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم ~~من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار؟ # (الجواب) : نعم وإنما قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة ~~جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح ~~التنوير للعلائي وفيه من باب طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي ~~القيمي بالقيمة. اه. # (سئل) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع زيد حصته المعلومة ~~منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة الخليط فهل لا شفعة ~~في البناء؟ # (الجواب) : نعم لا شفعة في البناء كما في الملتقى، والتنوير وغيرهما وفي ~~فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين اثنين واقع في أرض موقوفة باع ~~أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا شفعة في بيع البناء بدون الأرض ~~كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها. # (سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة لزيد قائم في ~~أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟ # (الجواب) : نعم، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على الكنز وفي ~~الوهبانية # وما في بناء شفعة لا ولا به ... وأم القرى بالعكس بعض يقرر # PageV02P166 # أي لا شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع. # (سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام ~~المستحق الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل ~~لا شفعة له؟ # (الجواب) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع لابن ~~مالك من الشفعة ومثله في التنوير. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن ~~نصيبهم من ذلك لعمرو وأجاز المتولي ذلك، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل ~~لا شفعة له؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم الشفعة للمشتري وأسقط ms0977 حقه منها لذي ~~بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته؟ # (الجواب) : نعم قال في المنح ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف ~~تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط ~~بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في ~~دار الإسلام اه. # (سئل) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن ~~وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا؟ # (الجواب) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب ~~الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري ~~وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء، والغرس. # (سئل) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها ~~من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد ~~على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم ~~يطلب عد عدما؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية. # (سئل) في الشفيع إذا أراد أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم لو أراد الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك ~~إلا برضا المشتري لأنه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء ~~نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم ~~وكذا لو كان أحد الشفيعين حاضرا، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف ~~على حساب أنه يستحق النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل، والقسمة للمزاحمة ~~فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو ~~كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل، ~~والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن ~~يأخذ النصف لما ذكرنا زيلعي # (أقول) وفي صورة السؤال لا تبطل الشفعة ms0978 لما في الخانية قال للمشتري: سلم ~~لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا ~~يكون تسليما اه أي لا يكون تسليما مسقطا لشفعته لكن مقتضى قول الزيلعي فإذا ~~ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه. . . إلخ سقوطها. # وكتبت في رد المحتار: التوفيق بأن الظاهر أن المراد أنه لو أراد أخذ ~~البعض بعد طلب المواثبة والإشهاد لا تسقط أما لو طلب البعض ابتداء تسقط ~~شفعته فلا ينافي ما ذكره الزيلعي من التعليل المذكور وكتبت عند قول العلائي ~~بعد مسائل الحيل: واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ما نصه " وفي ~~التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا، والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب ~~أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال ~~بعضهم: هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في الكل ~~فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه اه قلت يؤيد الأول ما ~~قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه ~~يتأيد ما ذكرناه هناك # PageV02P167 # من التوفيق اه. ما كتبته. # (سئل) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ~~ومضت أربع سنوات، والآن قام يطلبها بعد علمه وتركه الطلبين المذكورين فهل ~~بطلت شفعته؟ # (الجواب) : نعم وتبطل الشفعة بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس ~~العلم بالبيع كما مر أو ترك طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند ~~طلب المواثبة لأنه غير لازم كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما ~~يبطلها وفي الدرر ويبطلها ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب ~~المواثبة قادرا عليهما اه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ ~~يفهم طلبها وأيضا ترك الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها؟ (أقول) عبارة ~~الدرر مخالفة لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات. # الأولى حين علمه بالبيع فورا ms0979 ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره ~~بطلت شفعته، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر ~~سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب ~~الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند ~~الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما ~~في الاختيار وغيره اه، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في ~~يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس ~~له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد هذه الثلاثة كما في ~~النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية: إنما سمي ~~الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود ~~الخصم. اه. ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة ~~كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي، والمرة الثالثة أن يطلب عند ~~القاضي ويسمى طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها؟ فيه خلاف ~~يأتي قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في ~~التنوير: وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا ~~فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار ~~فسكت قالوا: لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت ~~فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه. وبه أفتى العلامة ~~التمرتاشي - رحمه الله تعالى - في فتاويه المشهورة. # (سئل) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ثم ترك طلب ~~الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته؟ # (الجواب) : نعم (أقول) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين، وما أفتى به ~~المصنف هو ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية، والكافي وبه أفتى ~~المولى أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه ms0980 في التنوير قال ~~العلائي في شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في ~~الملتقى يعني دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك اه ~~وظاهر كلام العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على ~~الملتقى فراجعه، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان ~~في فتاويه وفي شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية، ~~والذخيرة، والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني ~~أنه أصح من تصحيح الهداية، والكافي. . . إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير ~~كالمحيط، والخلاصة، والمضمرات وغيرها ثم قال: فقد أشكل ما في الهداية، ~~والكافي اه. وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول ~~محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه. # وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد ~~الإضرار في زماننا كثير # PageV02P168 # فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد الإضرار بالمشتري ~~بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما مر من إمكان رفعه للقاضي لا يخطر ~~على بال الناس اليوم وليس كل أحد يقدر على المرافعة فلا جرم كان سد هذا ~~الباب أسلم والله تعالى أعلم. # (سئل) في الشفيع إذا ساوم الحصة المبيعة من المشتري هل تبطل شفعته؟ # (الجواب) : نعم تبطل بالمساومة بيعا أو إجارة كما ذكره في الملتقى. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو، الغائب وإخوتهما بطريق الإرث عن ~~أبيهم فباع زيد حصته فيها من إخوته الحاضرين ثم حضر عمرو الغائب وطلب ~~المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ويقضى له بها؟ # (الجواب) : نعم إذا حضر وطلب مستوفيا شروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم ~~يوجد منه مسقط له خيرية لو كان الخليط في المبيع غائبا يقضى بالشفعة للخليط ~~في حقه إن طلب لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب فلا يؤخر حق الحاضر بالشك ثم ~~إذا حضر وطلب الشفعة قضي له بها منح ms0981 عن شرح المجمع. # (سئل) في أبي الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم وفي الأصل الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في ~~لوازمها كالأب، والجد. . إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام ~~الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام ~~مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي ~~الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا ~~أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب ~~الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل الثاني، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما ~~الشفعة والخيار فإذا كان له أحد من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى ~~لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ~~محمد: لا تبطل الشفعة وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ~~ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ ~~الصغير لا يكون له أخذها بالشفعة، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند ~~أبي حنيفة سواء كان في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء بخلاف تسليم ~~الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها. # (سئل) في عقار معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة ~~شائعة فباع زيد نصيبه من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ ~~الأيتام رشيدين ولم يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها ~~الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في دار جار بقيتها في ~~ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء فباع وكيل الغائب ~~نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع لليتيم بالشفعة ~~بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم، وبقية الشركاء لم يطلبوا فهل ms0982 للوصي ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: بمائة ~~وثمانين قرشا، والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا، والثمن منقود، والدار ~~مقبوضة وأقام كل منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق؟ # (الجواب) : نعم وإن اختلف الشفيع، والمشتري في الثمن، والدار مقبوضة، ~~والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع ~~أحق لأن بينته ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح، والدرر، ~~والمسألة في المتون # (أقول) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان ~~غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار ~~مقبوضة، والمتون خالية عن القيدين. # PageV02P169 # سئل) في دار بيعت فلما علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو ~~عندها أنه تملكها بالشفعة فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا؟ # (الجواب) : إذا طلب الجار المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة ~~وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له ~~الأخذ بشفعة الجوار. # (سئل) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا ~~فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة ~~الجوار بوجهه الشرعي فهل له ذلك.؟ # (الجواب) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت بأقل أو ~~ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها. # (سئل) هل الشفعة تختص بالدار أم لا؟ # (الجواب) : لا تختص بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا ~~كان أو علوا. . . إلخ. # وفي شرح المنتقى للعلائي، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم، ~~والرحى، والبئر، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر، والبناء ~~فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ~~ويريد الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود ms0983 الشريك؟ # (الجواب) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما ~~تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين، معنى ~~خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ~~ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر. # (سئل) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر ~~لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه ~~من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على ~~البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك ~~وخصومة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) في شرح المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم ~~الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع ~~البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم ~~الشريك الشفعة فلا شفعة له اه ومثله في الذخيرة. ### | [كتاب القسمة] # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي ~~معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد الورثة قسمة نصيبه من الأراضي، ~~والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة، والمعادلة ممكنة، ~~والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل ~~منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها بناء بآلات منهما متقومة بعد ~~هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند ~~القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما فيها وإلا هدم؟ # (الجواب) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو وخرج البناء في ~~نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما، والمسألة في التنوير من القسمة ~~وأجاب قارئ الهداية بقوله: إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم بينهم فإن وقع نصيبه ms0984 ~~فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت ~~الأرض بذلك والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا مات # PageV02P170 # زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان ودين على رجل ~~فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان، والدين مناصفة شارطين أن يكون الدين ~~للأيتام، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة فاسدة؟ # (الجواب) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له واقتسموا ~~الدين، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا الدين بعد ~~قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة العين لا ~~الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو أحدهم أن ~~الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في الشركة صحت ~~القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا أرجع فسدت ~~إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى الغلط فيها. # (سئل) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة متعددين وإذا قسم بينهم يبقى ~~بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على الوجه الذي كان عليه ولا يبقى ~~بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور فطلب ذو الكثير المذكور قسمة ~~حصته فهل يجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى ~~وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل ~~لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب ~~الآخر وهو الأصح اه ومثله في كثير من المعتبرات. # (سئل) في دار غير قابلة للقسمة مشتركة بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو ~~فطلب زيد المهايأة مع عمرو في سكناها بأن يسكن فيها مدة بحسب حصته ويسكن ~~عمرو أيضا مدة مثله فأبى عمرو ذلك بدون وجه شرعي فهل يتهايآن فيها على ~~الوجه المذكور ويجبر ms0985 الآبي؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية قبيل كتاب الإقرار المهايأة في الأموال ~~المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط لجوازها ~~ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقصها بعذر وبغير عذر في ~~ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها إلا بعذر ~~أو بطلب قسمة عينها هذا إذا كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن كانت بحكم ~~الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها ما لم يصطلحا وتجوز المهايأة في الجنس ~~الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ ~~بأنفسهما زمانا شهرا أو سنة أو يوما أو تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من ~~الدار، والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع أحدهما هذه الطائفة من الأرض، والآخر ~~الطائفة الأخرى جاز على كل حال وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث الزمان وأبى ~~الآخر فإن القاضي يجبره وإن طلب المهايأة من حيث المكان روى الكرخي عن أبي ~~حنيفة أن القاضي لا يجبر، وفي الجنسين كالدار والأرض إذا تهايآ على أن يسكن ~~هذا هذه الدار، والآخر يزرع هذه الأرض أو في الحمام والدار على أن يسكن هذا ~~الدار، والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره إن تهايآ بتراضيهما جاز. # وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي اه وتمام ذلك فيها (أقول) لم ~~يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة شيخ ~~مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ لزوما ~~على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي وأفاد في ~~التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن ~~لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد اه ما رأيته بخطه - رحمه الله ~~تعالى - وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن استأجر بعض ~~عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر واللزوم إذا ~~امتنع # PageV02P171 # عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل ms0986 منهما فسخ ~~المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في المهايأة في ~~الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في الإجارات ما هو ~~صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما حصته من ثالث ~~وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله تعالى أعلم. # (سئل) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل جنس منها للقسمة مشتركة ~~بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة نصفه من كل جنس منها ~~وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو أخذ كل ~~واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل شيء ~~بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة، ولا يقسم الرقيق والدار ~~المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم ~~بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا ~~بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل ~~واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية. # (سئل) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة تلقوا عن أبيهم ~~غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته وأنشئوا ~~بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم قسمة صحيحة ~~شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم أن الغراس ~~الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ويزعمان أن ~~القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى ~~الجهل باطلة عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية ~~اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه ~~بناه وغرسه لم تقبل بينته (أقول) كتبت ms0987 في رد المحتار عن العلامة المقدسي ~~اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان ~~قال في صغرى يقبل، وإن مطلقا لا اه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى، ~~والتناقض في موضع إخفاء عفو. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة معلومين ومات عن ورثة تقاسموا ~~تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو من الجماعة لبكر من الورثة ~~وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى دورهم بحقه المعلوم ~~من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم إلى طالع آخر صغير ~~داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم أقساما معلومة ~~يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد فبنى زيد الدار ~~المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من مجرى الطالع ~~الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة وينتفع كل بحصته ~~بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب زيد إلى ذلك ~~ويمنع المعارض له؟ # (الجواب) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو بئرا أو عينا وليس معه أرض ~~فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن كان مع ذلك أرض لا شرب لها ~~إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر، والقناة على الشركة ولو كان أنهارا ~~وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار، والعيون، والأراضي محيط البرهاني من ~~القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا الكرم حائط لرجل خامس اشترى ~~أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه ماءه # PageV02P172 # يعني نصيبه من ماء الكرم، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن يسوق ~~في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن لهم ~~أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل الثاني ~~في قسمة الشرب (أقول) في دلالة هذه النقول على ms0988 ما ذكره من الحكم نظر ظاهر. # أما ما في المحيط فالظاهر أن المراد به قسمة نفس القناة أو النهر أو ~~البئر أو العين لا قسمة شربها وقد صرحوا بأنه لا يقسم الحمام، والبئر، ~~والرحى لأن فيها ضررا أي لأن ذلك غير قابل للقسمة لأنه لا يبقى منتفعا به ~~بعد القسمة كما كان قبلها، نعم لو كانت أراض متفرقة لها آبار أو عيون ~~متعددة قسمت الأراضي مع الآبار أو العيون بأن يجعل لكل أرض بئر خاص وأما ما ~~في النوازل فليس النزاع فيه بين الشركاء في قسمة نفس الشرب بل في أجزائه في ~~الأرض المشتركة لأن الماء الذي يريد سوقه هو ماء الحائط بدليل آخر، عبارة ~~النوازل فإذا كان شرب ذلك الحائط من نهر ذلك الكرم المشترك وله مجرى خاص به ~~ليس له أن يجريه في مجرى الكرم المشترك وإنما له إجراؤه في مجراه الخاص به، ~~والمسألة المسئول عنها إنما هي قسمة الماء من الطالع فنقول الذي يظهر من ~~القواعد أن قسمة نفس الماء جائزة حيث أمكنت المساواة بلا ضرر ثم رأيته في ~~أول كتاب الشرب من مختارات النوازل لصاحب الهداية لكن الطالع فيه حجر يسمى ~~بسطا وهو مقسم من أربعة وعشرين قيراطا أقساما تسمى فروضا ينزل فيها الماء ~~على قدر الحصص من ذلك الماء كل قيراط يسمى أصبعا، والطالع الثاني كذلك فيه ~~بسط آخر مقسم كذلك، والطالع الثالث كذلك لكن الطالع الأول تكون أصابعه أكبر ~~من أصابع الثاني وكذا الثاني أكبر من الثالث وهكذا لأنه إذا كان نصيب ~~الطالع الثاني ثلث ماء الطالع الأول مثلا يكون كل أصبع من الثاني ثلث أصبع ~~من الأول. # وهكذا فمن له أصبع من الطالع الثاني وأراد أخذها من الطالع الأول يأخذ ~~ثلث أصبع منه ولا يمكن ذلك إلا بإحداث فرض جديد في الحجر المسمى بسطا من ~~الطالع الأول ولا يخفى أن ذلك البسط مشترك بين أصحاب المياه فيرجع الأمر ~~إلى قسمة نفس البسط وإحداث فرض جديد فيه وذلك غير جائز بدون إذن الشركاء ~~لأنه ms0989 تصرف في المشترك ولأنه قد تقدم أنه لا يقسم البئر والنهر ونحوهما ولذا ~~قال في كتاب الشرب: وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو ينصب ~~عليه رحى إلا رحى وضع في ملكه بأن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له كما ذكره ~~في غاية البيان لأنه إذا كان كذلك لم يكن متصرفا في المشترك بل في خالص ~~ملكه وحينئذ فلو أمكن أخذ ما يخصه بلا إحداث شيء في البسط فله ذلك حيث لا ~~ضرر على بقية الشركاء وقد صارت حادثة الفتوى بعيد كتابة هذا المحل فأجبت ~~عنها كذلك وصورتها في طالع فيه بسط مقسم فروضا منها فرض ينزل منه الماء إلى ~~ساقية في حائط دار زيد ثم يخرج منها إلى طالع آخر في دار زيد وينقسم نصفين ~~أحدهما لزيد، والآخر لجيرانه ويريد زيد قسمة حصته من الساقية المذكورة التي ~~في داره بمعرفة أهل الخبرة حيث لا ضرر على جيرانه في ذلك ولا إحداث فعل في ~~شيء مشترك لكون حافتي الساقية من حائطه المملوك له ولا يخفى أنه حينئذ له ~~ذلك والله تعالى أعلم. # وكتب المؤلف عن محمد بن هلال ما صورته " سئل فيما إذا كان لرجل استحقاق ~~في مجرى ماء مساحته معلومة قدر أصبع يصل منه الماء إلى منزله في دمنة مختصة ~~به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء من طوالع أخر ~~أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل للرجل المذكور ~~أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي فوق المقسم ~~المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا # PageV02P173 # الجواب ليس للرجل المذكور أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع ~~والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف ~~بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم ~~لا يتغير كما قيل القديم يترك على قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما. # (سئل) فيما إذا ms0990 كان لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد ~~مورثهم وطلبوا من القاضي قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة ~~وكونها لهم وفيهم غائب وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم ~~وينصب القاضي قابضا للغائب؟ # (الجواب) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة، والعقار في أيديهم، ~~ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب، والصبي ~~ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون (أقول) هذا إذا كانت ~~الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم ~~غائب، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء ~~ثم لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في ~~حكم شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى ~~فيها الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام ~~المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية، والخانية هذا ملخص ما ~~حررناه في رد المحتار على الدر المختار. # (سئل) في جماعة لهم بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون ~~القسمة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم شريكان بينهما عنب أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان ~~وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا ~~غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا ~~تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه ~~يجوز قال مولانا - رحمه الله تعالى -: لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة ~~الأب والوصي (أقول) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه ~~البطيخ ونحوه كما في القاموس. # (سئل) في دار مشتملة على ساحة سماوية وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف ~~بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة ~~للوقف، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون قسمة الساحة بينهما نصفين؟ # (الجواب) : نعم وذو بيت دار كذي ms0991 بيوت في حق ساحتها أي إن كان بيت من دار ~~فيها بيوت كثيرة في يد زيد، والبيوت الباقية في يد بكر فهي أي الساحة ~~بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها، والتوضؤ ~~وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق منح من دعوى الرجلين. # وفي دعوى الخيرية ضمن، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة ~~بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد ~~صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت ~~واحد. . . إلخ اه. # (أقول) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه. # (سئل) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع في يد صاحبه ~~غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك وقسمتها على ~~قدر نصيبها فيها فهل تقبل؟ # (الجواب) : نعم تقبل بينته قال في الدرر في كتاب القسمة: أقر أحد ~~المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في ~~يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة اه ومثله في ~~التنوير، والكنز القدوري، والوقاية، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها ~~لصدر الشريعة فإن أقر أحد المتقاسمين # PageV02P174 # بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة ~~قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في الهداية: ينبغي أن ~~لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذا، وجه رواية ~~المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق ~~التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق اه. # ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم ~~يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا ~~إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه اه. ولعل ما في الخانية ms0992 فيما إذا باشر ~~القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله: رجلان اقتسما وما في ~~المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين ~~كما يقع في زماننا غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية ~~رواية وما في المتون رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية ~~المتن. . . إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ~~ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من ~~كتاب الحجر أن ما في المتون، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في ~~الفتاوى اه. # وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه ~~المتون موضوعة لبيان الفتوى اه. # (سئل) في كرم مشترك بطريق الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين ~~بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد ~~الثبوت الشرعي ولم يقر بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل ~~عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء ~~القاضي فصحح في الكافي، والإمام قاضي خان سماع دعوى الغبن في القسمة ~~بالتراضي وصحح في الخلاصة # وفي شرح أدب القاضي للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر ~~غبن فاحش في القسمة بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه ~~بعدما نقل الخلاف، والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم ~~أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا اه. فيسوغ لزيد الدعوى ~~بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها وهذا كله ~~إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو ~~شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد الفتاوى كما نقله الأنقروي ~~في فتاويه من القسمة. # (سئل) من قاضي الشام سنة 1148 فيما ms0993 إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه ~~بحضور خصمه وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا ~~في القسمة وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان ~~في يد صاحبه فهل تسمع دعواه أو لا؟ # (الجواب) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما طريقه الخفاء عفو لا ~~يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة ~~عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها ~~وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان ~~كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه ~~طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا اه # ففي هذه المسألة هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا ~~طريقه الخفاء أو لا مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى ~~فتاوى برهان قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه ~~وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك # PageV02P175 # إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ اه. # واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه ~~ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت ~~بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا ~~لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء وإن أقر به لا تسمع ~~دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه اه ومثله في شرح ~~المجمع، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى أحدهم أن من ~~نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو لم يقر به لم ~~يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض لأنه اعتمد ~~على فعل الأمين ثم ظهر غلطه اه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى الغبن ms0994 الفاحش وأن ~~حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين، والباقي في يد خصمه تسمع ~~دعواه بذلك، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول بعد التفحص، والتنقير ~~عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق. # (أقول) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم ~~الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه ~~وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون ~~التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل، والله تعالى أعلم. # (سئل) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع ~~أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ~~ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من ~~ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما ~~ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة؟ # (الجواب) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل: وإذا ~~كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل قيمة البناء ~~فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ثلاثون ~~ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر أما ~~لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه العشرة ~~وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث المعنى وهو ~~المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان اه وعليك بها فإن ~~فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع ~~في نصيب زيد فضل بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا ~~منهما ولا تعذر تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان ~~بالدراهم فهل لهما ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم، ms0995 ~~صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد ~~الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه ~~يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء ~~البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق ~~الملك المشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس ~~بمشترك درر من القسمة. # (سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى ~~داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم؟ # (الجواب) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة ~~البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه. # (سئل) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك. # PageV02P176 # بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع ~~جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا وتراضيا لدى بينة شرعية على أن ~~يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير حصة كل منهما من التركة بطريق ~~القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي وتصرف كل منهما بما خرج له ~~مدة، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه شرعي فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي، والوجه الشرعي ليس لها ذلك إذ ~~القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي. # (سئل) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند ولا يرضى ~~زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع، والشراء فقال لها إما أن ~~تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة بحسب حصته ~~فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين يعصر بكل منهما وعلى ~~مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون ms0996 وعلى بئرين يوضع فيهما الزيت وهي مشتركة بين ~~زيد وجماعة، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد زيد قسمة نصيبه منها ~~بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يقسم الحمام، والحائط، والبيت الصغير، والدكانة ~~الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل ~~فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة، والبزازية. # (سئل) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا ~~بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل ~~لا يجاب طالب القسمة إليها؟ # (الجواب) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب ~~القسمة لذلك ونقلها ما تقدم. # (سئل) في بستان مشترك أرباعا أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر ~~يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة ~~وينتفع كل بنصيبه بعدها. وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور ~~إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بين زيد وجهة الوقف ~~لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس وإفرازه، والغراس ~~قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها، والمعادلة ممكنة، والمنفعة لا تتبدل ~~فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف، لجهة الوقف ربعها ولهند باقيها ~~ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك، والدار قابلة ~~للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر ~~وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من ~~الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم بالقسمة. . . إلخ. # (سئل) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين لأحدهما عشرة قراريط، ~~والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ms0997 ناظر شرعي من ذرية واقفه يريدان قسمة البستان ~~بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك ~~مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك؟ # (الجواب) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا ~~كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت ~~ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه اه. ومثله في الإسعاف ~~ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما # PageV02P177 # ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من ~~الوجوه جاز اه. # وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن ~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من ~~نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض ~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا اه (أقول) قوله: ~~وحصة الوقف وقف. . . إلخ. # هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن ~~كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى ~~وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء ~~منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف ~~من مال الوقف لا يصير وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم بمقابلة عين ~~كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة، والحسن فلا، قال ~~المؤلف - رحمه الله تعالى - وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - في ~~رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا؟ فأجاب: ~~نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل ~~منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة ~~الوقف بقوله: ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة ms0998 إنما تكون في ~~الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب ~~عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله: ~~الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر ~~الممتنع، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي، والجدر القائمة لا تهدم ~~إلا بالتراضي اه. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما ~~جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة في مقسم زيد، والميزاب خرج في مقسم ~~عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد ~~الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط ~~التسييل في البالوعة في القسمة لدى بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك؟ # (الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير ومجمع البحرين. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة ~~نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة ~~يمكن صرفه، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف؟ # (الجواب) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في ~~التنوير وغيره. # (سئل) في عقار موقوف من قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه، طلب واحد ~~منهم قسمته قسمة تمليك بدون وجه شرعي فهل لا يقسم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي ~~لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي ~~القليل الذي لا ينتفع؟ # (الجواب) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة، والقاضي يجيب المتعنت بالرد ~~كما صرحوا به. # (سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ، ~~والتناوب هل تكون جائزة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة، لزيد ربعها وللجماعة ~~الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة ~~القسام على زيد وحده دونهم ms0999 فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس؟ # (الجواب) : نعم وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ~~ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال ~~الإسبيجابي الصحيح # PageV02P178 # قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما اه. ومثله في شرح ~~المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير ~~واحد. # (أقول) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة ~~الممتنع. اه. وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق ~~صرح في الدر المختار وكتب المؤلف، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد ~~الرءوس العقل، والشفعة وأجرة القسام، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من ~~الديات. # (سئل) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية، وقال ~~زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له ~~الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة ~~بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا ~~فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على ~~الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح؟ # (والجواب) : نعم (أقول) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا ~~واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة ~~والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث اه واحترز بدعوى الدين عن دعوى ~~العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ~~كما مر أوائل هذا الباب. # (سئل) فيما إذا اقتسمت الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ~~ولم يبق في التركة ما يفي بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء ~~الدين؟ # (الجواب) : نعم في قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر ms1000 دين محيط أو ~~غير محيط ردت القسمة وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع ~~التصرف وكذا غير المحيط لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن ~~قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من ~~التركة ما يفي بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في ~~إيفاء حقوقهم عمادية في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث ~~آخر بعد القسمة ترد بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من ~~القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت ~~دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئا من أجناس التركة. # وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ~~ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس: لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن ~~وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل ~~الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا ~~وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا ~~لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة الدين ~~خانية من فصل فيما يدخل في القسمة، والمسألة مبسوطة في قسمة الهداية وكذا ~~في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا # (أقول) كتبت في رد المحتار ما نصه " (تتمة) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل ~~قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن ~~يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة ~~عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه ~~بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم وقسمة الدين لا تجوز # PageV02P179 # لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن ms1001 القسمة إفراز، والدين مجتمع في مكان واحد ~~فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة " قسمة الدين قبل ~~قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال كونه في الذمة ~~لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح. # (سئل) في دار مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة ~~عنها ولا إجازة منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم ~~بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة ~~الغائب أو ولي الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك ~~اه وفي الحاوي الزاهدي من القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك ~~غائب فلما وقف عليها قال: لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة ~~نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد ~~الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد اه. # طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون ~~إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة. # (سئل) في دار صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم ~~المهايأة مع الباقين في سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه ~~المذكور ويجبر الأبي؟ # (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار ~~واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن ~~هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته. . . إلخ ثم قال: ولو ~~طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية القسمة حتى لو ~~اختلفا قدمت القسمة اه. وفي الكافي: وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد ~~منهما على بيع نصيبه تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة. # (سئل) في معز مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها ~~وإفرازه وإذا ms1002 قسمت ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم، ~~والإبل، والبقر، والحنطة، والشعير، والثياب الهروية، والمروية، والدار ~~الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي ~~يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من القسمة ومثله في البزازية. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد وعمرو مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما ~~وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر ~~بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد فهل لا يصدق إلا بحجة؟ # (الجواب) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في قسمة التنوير وغيره. # (سئل) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض ~~أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل العمارة فبنت المرأة الدار ~~المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم من مالها مصرف المثل وتريد ~~المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في البناء من غلتها بعد ثبوت ما ~~ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما: نبنيها وأبى الآخر ~~فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا ~~يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في ~~البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب، وفي الأشباه من القسمة ~~المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا ~~بنى ثم أجره ليرجع اه. # (أقول) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله: ليرجع بما أنفق لو ~~بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء. اه. كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة ~~الدر المختار ونظمه # PageV02P180 # ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية بقوله: # وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم ... وخذ قيمة أن لا وهذا المحرر # - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم وإلا ~~فخذ قيمة البناء، وأصل ms1003 المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم فإنه ~~قال: إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي العلو ~~إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن القاضي أو أمر شريكه ~~يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو الصحيح المختار ~~للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا وأما إذا هدمه ~~بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه اه. # ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه ~~المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي ~~تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. # (سئل) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم ~~جمع نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على ~~حدة؟ # (الجواب) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة ~~على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن ~~قال أحدهم: للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى ~~صاحبه قال أبو حنيفة: يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب ~~أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى ~~الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة. ### | [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها] # (فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها) (سئل) في مزرعة معلومة جارية ~~في جهتي وقف وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية، وللمزرعة زراع ~~يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في ~~القرية المزبورة ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس ~~والمغارم المتعلقة بالأملاك التي فيها، والآن قام أهل القرية المزبورة ~~يكلفون زراع المزرعة المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب ~~غرامات قريتهم المتعلقة بالأملاك وإن ms1004 كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف ~~الزراع المذكورين إلى ما ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي، والله سبحانه ~~أعلم الحمد لله تعالى، كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد ~~العامري المفتي الشافعي. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة أراض معلومة من ~~أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها لجهة الوقف ويدفع ~~جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة، والآن قام أهل ~~القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ معلوم من ~~الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن الجماعة ~~فهل ليس لأهالي القرية ذلك؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين بدمشق؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قروي عمر بماله لنفسه بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت ~~القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت، ~~والحال أنه لم يجعل عليها شيء من العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا كانت ~~موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل # PageV02P181 # ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لذميين قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان ~~ما على الأملاك من الغرامات المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية، ~~والآن قام أهالي القرية المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى ~~معهم في القرية ودفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل ~~القرية من تكليف الذميين بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع ~~الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس وهما ساكنان بدمشق؟ # (الجواب) : نعم. # ؟ (سئل) فيما إذا كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد ~~على القرية المزبورة غرامات متعلقة بالأبدان، والأنفس فهل لا ينوب الرجل ~~المذكور شيء من الغرامات المتعلقة بالأنفس؟ # (الجواب) : الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع ~~رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ms1005 ذلك ولا منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة ~~على قدر الملك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان فعلى عدد الرءوس ~~لأنها مؤنة الرأس ولا يدخل في ذلك النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ولأنه ~~لا يمكن دفعها فوجب توزيعها على حسب ذلك كما ذكر هذا التعليل الخير الرملي ~~في فتاويه ومن لم يكن ساكنا في القرية المزبورة لا يلزمه من الغرامات ~~المتعلقة بتحصين الأبدان شيء لأن بدنه ليس في القرية المزبورة قال الإمام ~~الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاواه المشهورة في كتاب القسمة: أهل قرية ~~غرمهم السلطان فقال بعضهم: يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم على ~~عدد الرءوس، وقال الفقيه أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على ~~قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان تقسم على عدد الرءوس ~~الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه ~~لا يتعرض لهم اه بحروفه ومثله في قسمة الذخيرة التتارخانية وكذا في التجنيس ~~وفتاوى الأنقروي، الولوالجية، والأشباه وغيرها من الكتب المعتبرة ~~النعمانية. # (سئل) في قرية يزرع بعض أراضيها أهل قرية أخرى ولهم فيها غراس ومشد مسكة ~~ويرد على تلك القرية كلف وأعشار ومغارم فهل يجب عليهم مساواتهم فيها وماذا ~~يفعل في ذلك شرعا؟ # (الجواب) : ما أصاب تلك الأراضي من مال وقف أو قسم شرعي يجب عليهم دفعه ~~للوقف أو العشر وإن كان عليهم مال مقطوع بدلا عن القسم فما أصابهم منه بعد ~~زرع جميع أراضي القرية يجب عليهم دفعه وأما المغارم الواردة عليهم مثل ~~الضيوف الواردين عليهم فلا يلزمهم من كلفتهم شيء لأن مؤنة الضيف على المضيف ~~بضم الميم، وأما غيره مما يؤخذ ظلما وغرامة فمن تمكن من دفعه عن نفسه ~~بالرفع إلى حاكم الشرع أو كان له قدرة على دفعه من غير ضرر يلحقه أعظم منه ~~فليدفع عن نفسه إذ هو خير له إذ الظلم يجب إعدامه لا تقريره وإحكامه وإذا ~~لم يمكن ذلك فما كان منها لتحصين الأملاك ms1006 يقسم على قدر الأملاك من جميع ~~الأراضي التي مع أهاليها والتي مع أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الملك ~~فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد ~~الرءوس الساكنين بالقرية دون أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الرءوس ~~ورءوسهم ليست في القرية حتى تحصن بذلك بل يجب عليهم ما يرد على قريتهم ~~الساكنين بها لحفظ الرءوس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا ~~يتعرض لهم كذا أفتى به كثير من المتأخرين وصرح به في الذخيرة البرهانية ~~وغيرها من المعتبرات حتى قالوا: إن من تولى قسمتها بين المسلمين فعدل فهو ~~مأجور ولا يفسق حيث عدل وإن كان الآخذ بالآخذ ظالما هكذا ذكروه مجملا ولم ~~أر أحدا تعرض للتفصيل غير المرحوم، والدي علي أفندي العمادي فإنه كتب على ~~سؤال رفع # PageV02P182 # إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة مستحسنة في بيان ما يلزم ~~الملاك منها على حسب أملاكهم سواء كانوا قاطنين بها أو لا وما هو على ~~الرءوس على القاطنين بها فقط يوزع على رءوسهم ما عدا النساء والصبيان ~~فالقاعدة أنه إذا قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا يبقى فيها إلا ~~دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان، والأكراد، والعربان فلا ~~يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه كالعوارض، والصرصار، والقيام ~~بالضيف بحسب ما عندهم إلا علف الدواب كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة ~~لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم أيضا جريمة ما يتهمون به من القتل أو ~~عدم مدافعة ليلا أو نهارا وكذا السرقة إذا جرموا بها بدون قدرة على دفعها ~~عنهم وكذا ما يأخذه الوالي من المشاهرة كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية ~~الرجال منهم دون النساء، والصبيان وما عدا ذلك كالتبن، والشعير، والدجاج، ~~والحطب، والذخيرة فهو على الملاك جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة ~~أمورنا ووفقهم للعدل، وعلى الإسلام توفنا، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو ~~سبحانه أعلم. # (أقول) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا ms1007 باعتبار أملاكهم ~~بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك كالأعراب، والأكراد ممن لا عقار لهم فهو ~~على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن، والشعير، والحطب فهو ~~على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب منهم ذلك لكن قولهم ~~لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد يكون أخذ نحو ~~الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن، والشعير لتحصين الرءوس على أن غالب ~~الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ أملاك ولا لحفظ أبدان ~~وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي وأتباعه وعمارات منزله ~~ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله تعالى الواردين بأوامر ~~أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك بالذخيرة تؤخذ في ~~بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة لأعوانه وحواشيه من ~~أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن القرية وتارة ~~يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له فدان مثلا يؤخذ ~~منه ما يخصه أو من له ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء كان رجلا أو امرأة أو ~~صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في القرية الذين لا ~~ملك لهم فيها فالقول بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة المارة عن ~~الخانية في السؤال السابق. # وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأنها لا تخص الأبدان ~~ولا الأملاك مع أن ما يخص الحفظ قليل بالنسبة إلى غيره، والظاهر أن ما يؤخذ ~~من جريمة القتل، والمخاصمات، والمنازعات إنما هو لحفظ الأبدان لتركهم ~~النصرة وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما يؤخذ لأجل العساكر ~~التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب، واللصوص عن زروعهم ~~ومواشيهم إنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا على ما هو مرتب ~~عليهم في كل سنة من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال ولم يعلم أن ذلك ~~لحفظ أبدان أو أملاك ms1008 أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل بأحد القولين ~~الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر قاضي خان القول ~~بقسمة الغرامات على قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما هو الأشهر كما ~~ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل القرى في زماننا ~~كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب والله تعالى أعلم. # PageV02P183 ### | [كتاب المزارعة] # fatawa0002-0184-0001.jpg # ونظم ذلك بعضهم فقال # أرض كذا عمل كل على حدة ... والأرض والبذر هذا الجائز الكامل # وما عدا ذي الثلاث التي قد ذكرت ... فغير جائزة إذ حكمها باطل # (أقول) وقد كنت نظمت الصور السبعة في بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت # أرض وبذر كذا أرض كذا عمل ... من واحد ذي ثلاث كلها قبلت # والبذر مع بقر أولا كذا بقر ... لا غير أو مع أرض أربع بطلت # وقد ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه ~~الصور السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني ~~على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد ~~والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين ~~أكثر من اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في ~~الخلاصة بعد ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على ~~أن البذر من أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب ~~البذر وعليه أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا ~~إذا كان اثنين. اه. أي كل # PageV02P184 # وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان ~~البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في ~~الصورة التي ذكرها، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما ~~في الخانية لو اشترك ms1009 ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده ~~فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو ~~كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر ~~لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل ~~لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا ~~كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا ~~يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن بقي ما إذا كان بعض ~~الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه بعضها والباقي منهما ~~ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين صورة من ذلك فقال ~~دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان ~~والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان حكم البذر وليس ~~للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل أجر نصف الأرض ~~إذا استوفى منافعه إلخ وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه الصورة الأرض ~~من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن فيها شرط ~~الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية وكأنها ~~إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على العامل ~~أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في زماننا من ~~كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود العلة المذكورة ~~وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال قال في البزازية ما لا يجوز إذا كان ~~من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين. اه. وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان ~~البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد ~~والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل ~~مشتركا إلخ ms1010 ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما ~~قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت المزارعة بين أكثر من ~~اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق ~~الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين، ~~فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب الأرض جاز ~~وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل ~~الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر ~~العمل والثور أيجوز قال نعم؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان ~~جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي ~~واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو ~~كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما، فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض ~~فسدت؛ لأن فيه إعارة الأرض، وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ ~~مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة ~~الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ضابط يحصر مسائلها والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره ~~وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث ~~الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة ~~فاسدة ولعمرو أجرة المثل في مدة # PageV02P185 # عمله؟ # (الجواب) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض ~~وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله تعالى أعلم وفسادها من وجهين ~~الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من ~~المتون، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني ~~اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض، وإذا ms1011 فسدت المزارعة فالحكم فيها أن ~~الخارج لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد ~~عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا لمحمد. # فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي (أقول) وذكر ~~في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان المدة ~~وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد ~~بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها ~~مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على جواب الكتاب ~~أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى. اه. لكن حيث ~~صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه المتون لكونها الموضوعة لنقل المذهب ~~إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية تأمل وفي جامع ~~الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا ~~معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا ~~ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخلاف ~~المعاملة. اه. لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة؛ لأن المراد أول ~~وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي ~~هذا القول توسعة على أهل زماننا؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل. # (سئل) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء ~~البذر فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه ~~وبعده يجبر. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه ~~والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما ~~بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل ~~أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها؟ # (الجواب) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من ms1012 الفصل التاسع والعشرين من ~~التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات ~~الفاسدة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره ~~والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر ~~وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة ~~معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من ~~الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج؟ # (الجواب) : حيث كان العمل من واحد والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله ~~أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس له أخذ أجرة مثله. # (سئل) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال ~~زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض شرطت لك الثلث ولا بينة لهما ~~فهل يكون القول لرب الأرض مع يمينه؛ لأنه ينكر زيادة الأجر؟ # (الجواب) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها العامل وأخرجت الأرض ~~زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان ~~القول # PageV02P186 # لصاحب الأرض مع يمينه؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا؛ لأن ~~فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة ~~قبلت، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع؛ لأنها تثبت الزيادة، وإن ~~اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وأيهما نكل ~~يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من المزارعة من فصل اختلاف ~~العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن وتعارض البينات للبغدادي ~~نقلا عنها. # (سئل) في أرض من جملة أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن ~~من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي ~~لصاحبها يأخذه منه فزرع عمرو ms1013 الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر ~~العرف في تلك القرية فلزيد الثلث من الزرع المذكور؟ # (الجواب) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض، فإن كان العرف ~~جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من ~~آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39 # (أقول) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير هذه المسألة. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد ~~رفع بذره، والخراج الموظف من غلة البذر المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين ~~فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر ولعمرو أجرة مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما ~~يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف ~~الباقي. اه. . # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة صحيحة لعمرو ونبت الزرع ثم مات رب ~~الأرض والزرع بقل فهل تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد وللورثة أخذ ~~حصتهم؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير والملتقى والبرجندي وغيرها. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبقره لعمرو على أن يزرع عمرو الأرض ببذره، ~~وربع الخارج لعمرو وباقيه لزيد وأن تكون المغارم الشرعية والعرفية على زيد ~~ونبت الزرع ومات زيد عن ورثة فهل تكون هذه المزارعة فاسدة والخارج كله ~~لعمرو رب البذر وعليه لورثة زيد أجر مثل أرضه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعه فيها على بقر لزيد ~~بالربع فلم يعمل عمرو في الأرض شيئا أصلا من سقي وغيره بعدما زرع عمرو ~~الأرض فهل لا يستحق شيئا؟ # (الجواب) : نعم المزارع إذا لم يعمل في الأرض شيئا بعدما زرع من التشذيب ~~والسقي وغيره إن كان البذر من جهته يستحق الحصة، وإن كان من رب الأرض ينبغي ~~أن لا يستحق شيئا خلاصة من الفصل الخامس في المعاملة ومثله في البزازية ~~بلفظ لا يستحق بدون ينبغي وتمام المسائل فيها وفي الخانية ms1014 فعليك بهما # (أقول) والتشذيب بالشين والذال المعجمتين إصلاح الأشجار. # (سئل) في المزارع إذا قصر في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في ~~المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع فهل يضمن؟ # (الجواب) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة التنوير. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها ببذر زيد وبقره ولم ~~يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو العامل ويكون له ربع ~~الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها، وإنما سقاها وحصدها فهل تكون ~~المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا ~~للعقد في ظاهر الرواية؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد ~~وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد ~~الزرع # PageV02P187 # وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند أبي ~~حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في ~~النوادر أنه لا يفسد. # لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما ~~لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا ~~شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند ~~الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط ~~عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح في ~~ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن هذه ~~المسألة يقول: فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا يمنع ~~عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل عن ~~الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا أخر ~~تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا ms1015 فلا هذا إذا شرطا هذه ~~الأعمال على العامل، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند ~~الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط # (أقول) تلخص من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في ~~متن التنوير والملتقى، وأما عدم العمل المشروط، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي ~~الفساد في مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه ~~فتنبه. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن يزرع عمرو في ~~الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة وتوافقا على أن ما ~~يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة صحيحة بعدما ساقاه على ~~جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة مساقاة شرعية وعمل ~~عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في المدة المزبورة فهل ~~يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما؟ # (الجواب) : نعم (أقول) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير ~~من زيد فلو من عمرو العامل فلا وكتب المؤلف في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ~~ونخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها ~~المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة؛ لأنه ~~صفقة في صفقتين، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما؛ لأنه أجيره، وإن كانت ~~المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول: أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك ~~وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة. # (سئل) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على ~~الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما؟ # (الجواب) : نعم يكون بينهما كأصله، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض ~~وتناثر منه شيء ونبت بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر ~~نصيبهما ثم يتصدق الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل ~~من نصيبه، وإن نبت بسقي رب الأرض فهو له، فإن ms1016 كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك ~~وإلا فلا شيء عليه، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب ~~الأرض على ما شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة، فإن كان نبت بماء المطر أو ~~بلا سقي أحد فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد ~~أحسن مما في غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية. # (سئل) في أرض مشتركة بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ~~ولم يتعرضا للتبن فهل يكون التبن بينهما تبعا للبذر؟ # (الجواب) : نعم قال العلائي في شرح الملتقى، وإن لم يتعرضا للتبن فهو ~~بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر؛ لأنه نماء بذره قلت وقد علم من دأب ~~المصنف ترجيح الأول وظاهر # PageV02P188 # البرهان والمنح وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر. اه. والمسألة ~~المسئول عنها اتفاقية # (أقول) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف فيما إذا كان البذر من أحدهما ~~كما يفيده التعليل. # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن ~~الخارج فعمل عمرو في ذلك مدة والآن ترك العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في ~~المدة فهل ليس لعمرو ذلك ويجبر على المضي؟ # (الجواب) : نعم، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج ~~شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ~~وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق ~~الأجرة كما صرحوا به في الإجارة. # (سئل) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من آخر فهل تكون ~~المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل وأجرة الأرض؟ # (الجواب) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر الشهيد في رواية ~~الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل وفي رواية الخارج ~~لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له وقبضه الذي هو شرط في ~~القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي هو الوجه الأول وجعلوا ~~في المتون عليه ms1017 المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج الشريعة يرفع مقدار بذره ~~ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق بالفضل والله سبحانه أعلم. # (سئل) في بذر مشترك بين رجل وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه ~~وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع ~~للزارع وعليه دفع مثل حصتهن من البذر المذكور؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية في الفصل الرابع من ~~المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله عبارة البزازية ~~بتمامها فراجعها. # (أقول) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم يقع ~~كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة ~~والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض ~~الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ~~ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى ~~واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو ~~إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن ~~فالغلة للزراعين. اه. . # (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في مدة كذا ببذرهم ~~وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي مزارعة صحيحة فزرعوها ~~وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي قريتهم الخارجة عن ~~أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط السرخسي. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان بينهما فدفعا ذلك لجماعة على ~~أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما في مدة معلومة ومهما خرج يكون ~~ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع ~~المذكور؟ # (الجواب) : حيث كان العمل فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة ~~صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه والله ms1018 تعالى أعلم. # (سئل) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى رجل ليغرس فيها غراسا معلوما ~~وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس بينهما نصفين فهل تكون المغارسة ~~صحيحة على ما شرطا؟ # (الجواب) : نعم ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس ~~المدفوع إليه # PageV02P189 # فيها غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه. ~~ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه ~~فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من ~~الوقف (أقول) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة. ### | [كتاب المساقاة] # (كتاب المساقاة) (سئل) في غراس بستان جار ثلثه في ملك جماعة فعمل رجل ~~منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة بحصته من الثمرة ~~نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك؟ # (الجواب) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في ~~التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا ~~أجر له؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر. ~~اه. وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك ~~ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي (أقول) ~~وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر. # (سئل) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي ~~في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا ~~بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا ~~مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد فساد ~~ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر ms1019 أرضه الخالية من ~~الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في ~~الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى؛ لأن كلا منهما عقد ~~على حدة. اه. # (سئل) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس توت لا ينتفع بسوى ~~ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد وثلثاه مع جميع أرض ~~البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من ناظر الوقف فقطع زيد ~~قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ جميع القضبان ويتصرف ~~بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون شجرها في مساقاته فهل ~~تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه بجزء معلوم ~~من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر وبمثله أفتى ~~مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي # (أقول) المراد من الثمرة ما يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في ~~القهستاني ولذا كان المراد بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف، ~~وإن قال في الدر المختار لم أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع ~~شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز. اه. # وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف. ~~اه. والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة ~~المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة ~~أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء ~~الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن يكسر شيئا من الأغصان والقضبان ~~والدعائم والعريش لطبخ القدر # PageV02P190 # ولا يأخذ من الأغصان المقطوعة إلا بإذن المالك؛ لأنه من أشجار المالك ولا ~~يطعم الضعيف من الثمر إلا بإذنه؛ لأنه مشترك. اه. ففي مسألتنا حيث كانت ~~المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع شيء ms1020 من القضبان لكونها ~~ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم. # (سئل) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ومساقاته من ~~الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء مدة الإجارة ~~برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من الثمرة بعد المدة ~~لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله الأخذ مما برز ~~بعمله فقط؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر ~~زيد ومساقاته في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على ~~الشجر حتى أثمر أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا ~~عقد منه شيء ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في ~~المدة وله أجر مثله؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد تبلغ ~~الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها جاز؛ لأنه لم يتيقن بفوات المقصود بهذا ~~الشرط، وإنما يتوهم، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا، ~~وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل. اه. # (أقول) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة ~~مما يرغب في مثله في المعاملة، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله في ~~المعاملة لا تجوز المعاملة. اه. ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا ~~يرغب في مثله في المعاملة أن تفسد، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا ~~مما يغفل عنه فليتنبه له. # (سئل) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر الزيتون في ~~آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية أنه أثمر ~~قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط؟ # (الجواب) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة ~~العقد ونقلها ms1021 ما تقدم عن الخانية. # (سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة ~~معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على الغراس القائم في الأراضي في المدة ~~المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت ~~الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف؟ # (الجواب) : نعم. # (أقول) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية. # (سئل) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على الشجر بلا ~~أجر حتى يدرك؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره. # (سئل) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من ~~ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه ~~حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة؟ # (الجواب) : نعم، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه، وإن كره صاحب ~~الأرض درر ومثله في التنوير وغيره. # (سئل) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل ~~العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا ~~أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في ~~الدرر، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل ~~إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء؛ لأن ~~في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر. اه. ومثله ~~في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها. # (سئل) فيما إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه ~~على غراسه القائم فيها والحال أنه # PageV02P191 # كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد انتهت ولم يعمل عمرو فيها ~~شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة ~~في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك والمساقاة المزبورة غير ~~صحيحة؟ # (الجواب) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد انتهت لا تصح كالمزارعة؛ ms1022 لأن ~~العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل ~~التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل وكذا على ~~هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، فإن استحصد وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو ~~المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة أن المعاملة متى عقدت على ما ~~هو في حد النمو والزيادة صحت، وإن عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا ~~يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة، وإنما يعرف خروج الأثمار عن ~~حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت. اه. ومثل ما في الخلاصة في البزازية. # (سئل) فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ~~ساقاهما على أشجاره القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة ~~الأرض بوجه شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا؟ # (الجواب) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة؛ لأن كل واحد منهما عقد ~~على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه قارئ الهداية بقوله: إذا فسخت إجارة ~~الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن يفسخ عقد المساقاة إلا ~~بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة. اه. ونقله عنها في نهج النجاة ~~وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال، وإن كانت الإجارة بعد المساقاة ~~فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة المساقاة؛ لأن قارئ الهداية ~~نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة. اه. بقي إذا فسخت المساقاة ~~تنفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم # (أقول) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون الأرض فارغة غير مشغولة ~~بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم، فإذا ظهر أن المساقاة لم ~~تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد المساقاة شرطا لصحة الإجارة ~~في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد الإجارة لم يصح إلا إذا كان ~~الغراس ملكا للمستأجر؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة التسليم، وأما عقد ms1023 المساقاة ~~فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا يضره عدم صحة الإجارة السابقة ~~بقي أن انفساخ الإجارة ظاهر فيما إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما ~~قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج ~~الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ ~~عقد الإجارة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة ~~كثيرة. # منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا ~~تصح فتأمل. # (سئل) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا على الغراس القائم في ~~الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة فهل تنفسخ الإجارة ~~بموته وتبطل المساقاة؟ # (الجواب) : نعم (أقول) إن عقد المساقاة، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما ~~دفعا للضرر بل صرح في شرح المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا ~~يبطل ويمكن أن يقال إن الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون ~~بالبطلان بالموت ولذا قال في التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان، فإن ~~مات العامل تقوم ورثته عليه، وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل ~~كما كان، وإن كره ورثة الدافع. اه. فقد جعلوا حكم العقد باقيا، وإن كان قد ~~بطل ونظيره ما صرح به في البدائع من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك ~~الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم ~~أنه قيد البطلان بالموت في متن التنوير وشرحه بما إذا # PageV02P192 # كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز عما إذا كان قبل ~~بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا كان الموت قبل ~~بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له أصلا لا حكما ~~ولا ديانة، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب ~~العامل في الأرض فلا شيء له ms1024 لكرابه حكما إذ لا قيمة للمنافع ويسترضى ديانة ~~فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار، وإنما قلنا لا شيء له ~~هنا؛ لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر ~~بطلت ولا شيء لكرابه. اه. وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب ~~الأرض بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار. ~~اه. وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ~~ويبطل العقد في السنين الآتية؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم ~~رأيت في جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى ~~أن يدرك فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض ~~العقد فيما بقي من السنين. اه. ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة ~~لكن المساقاة أختها ولذا قال في التنوير وشرحه وهي كالمزارعة حكما وخلافا ~~وكذا شروطا تمكن هنا. اه. فاغتنم هذا التحرير المفيد. # (سئل) في غراس مشتمل على مشمش وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض ~~وقف محتكرة مشترك بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة ~~معلومة فيه فساقى زيد على حصته شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على ~~ذلك فهل تكون المساقاة غير جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم؟ # (الجواب) : نعم قال في المنح ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم ~~يجز ولا أجر له إن عمل والخارج بقدر ملكهما؛ لأن استئجار شريكه على العمل ~~في المشترك بينهما لا يصح ولا يجب الأجر؛ لأن العمل وقع لنفسه. اه. وقد ~~أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه # (أقول) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت ~~فيه ما صورته قيد بالمساقاة؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما ~~تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة ~~راجح على معنى ms1025 الشركة وفي المزارعة بالعكس. اه. . # (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه عمرا في مدة ~~معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم المزبور فهل تكون ~~المساقاة المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وأفتى بذلك العلامة الخير الرملي معللا منقولا عن الغزي ~~(أقول) هذه المسألة من تفقهات الشيخ محمد الغزي التمرتاشي ذكرها في فتاواه ~~بحثا حيث سئل في رجل دفع بعض كرمه مشاعا مساقاة فهل يصح فأجاب بأن الفتوى ~~في المساقاة على قولهما ومقتضاه صحة المساقاة المذكورة؛ لأنهما يجيزان ~~إجارة المشاع والمساقاة كذلك. اه. ووقع نظيره للعلامة الخير الرملي في ~~حاشية المنح فقال لو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل ~~يصح فعند الشافعية نعم والظاهر أن مذهبنا كذلك؛ لأن المساقاة إجارة وهي ~~تجوز في المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز ~~المساقاة في المشاع ولم أر من صرح به ثم رأيت المؤلف يعني التمرتاشي أجاب ~~بأنها تصح عندهما كما تفقهت به ولله تعالى الحمد والمنة اه. # كلام الرملي وحاصله أن مساقاة الشريك لشريكه في الغراس لا تصح أما ~~مساقاته لأجنبي فتصح وكذا لو كان الغراس كله لواحد فساقى آخر على بعض منه ~~شائع؛ لأن إجارة المشاع تصح عند الصاحبين فكذا مساقاته؛ لأن المفتى به في ~~المساقاة قولهما، وإنما لم تصح مساقاة الشريك مع أن إجارة المشاع من # PageV02P193 # الشريك تصح اتفاقا لما مر في السؤال قبله أن المساقاة لو صحت معه لزم منه ~~استئجار الشريك على العمل في المشترك ولا يصح ذلك؛ لأن المساقاة في الحقيقة ~~استئجار العامل على حصة من الثمرة، وإذا كانت الأشجار مشتركة بين المساقي ~~والعامل يكون العامل قد استؤجر على العمل في المشترك فلا يستحق أجرة بل ~~تبقى الثمرة مشتركة بينهما على قدر ملكهما هذا وقد بحثت في رد المحتار بحثا ~~مفيدا فيما ذكره التمرتاشي والخير الرملي تفقها ونصه أقول فيه بحث؛ لأن ~~معنى الإجارة، وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه آنفا لكن الإجارة فيها ms1026 ~~من جانب العامل لا الشجر؛ لأن استئجار الشجر لا يجوز فالعامل في الحقيقة ~~أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل بل الشيوع في الأجرة فلم ~~توجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على أنه ذكر في التتارخانية ~~في الفصل الخامس من المساقاة ما نصه إذا دفع النخيل معاملة إلى رجلين يجوز ~~عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع نصف النخيل معاملة لا ~~يجوز. اه. فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم ~~الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو ~~بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل، وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع ~~أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ~~ولو بإذن الشريك لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي ~~القاصر والله تعالى أعلم. اه. # ما ذكرته في رد المحتار وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح مطلقا سواء ~~كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة استئجار ~~الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول وما ~~عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين. # (سئل) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي وفي تواجر ~~زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء معلوم من ~~الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد المأجور ~~المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور في المدة ~~بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر بعمله في سنة ~~حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن له ناظر الوقف ~~أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو؟ # (الجواب) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له ~~الناظر أن يساقي ولم يعمل على الغراس ms1027 شيئا قال في النظم الوهباني # وما للمساقي أن يساقي غيره ... وإن أذن المولى له ليس ينكر # قال في البزازية في الخامس من المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل ~~برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل ~~الأول. اه. # (أقول) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله ~~على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول؛ لأنه لا يملك الدفع ~~إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد ~~الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رءوس ~~النخيل لا يضمن، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن ~~لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف فيه ~~أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء. # وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول. اه. وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن ~~عدة كتب فتنبه لذلك، فإنه خفي على كثيرين. # (سئل) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض في تواجر زيد والغراس ~~في مساقاته # PageV02P194 # ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء فآجر ما في تواجره من عمرو مدة ~~تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه على الغراس المساقى عليه في ~~المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو مأذون له بأن يساقي من شاء ~~إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة والمساقاة صحيحتين؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا ~~على نصف غراسه مساقاة شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية (أقول) تقدم الكلام آنفا على مساقاة ~~المشاع. # (سئل) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا ~~يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين؟ # (الجواب) : قال في الخانية مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى ~~المسناة أشجار لا يعرف غارسها ms1028 قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن ~~كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء ~~إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه، وإذا ~~كان القول في المسناة قوله كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة، وإن كانت ~~الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من ~~الأشجار بينهما قاضي خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى ~~أعلم بالصواب ومثله في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر ~~بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع ~~خاص لأحدهما فللمالك، وإن في مشترك فبينهما. اه. . # (سئل) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة ~~شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى عمرو حصة معلومة في ~~بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من ~~الأشجار بعد ذلك غير مسموعة؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب ~~استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية ~~في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض، وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما ~~في الفصل السابع من الفصول أنه لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر ~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه. ~~اه. . # (سئل) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند فآجرت نصفها من ~~زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك حاكم ثم آجر زيد ~~نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك واستوفى بكر منفعة ~~المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته لنفسه فهل يكون كل ~~من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل بكر لهند وعليها ~~له أجر المثل وعليه لها أجرة ms1029 مثل الأرض؟ # (الجواب) : نعم (أقول) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع ~~غير صحيحة مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة ~~العامل الثاني على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند؛ لأنه ~~لم يجر بينه وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده، وإنما جرى بينها وبين ~~العامل الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر. # (سئل) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد ~~فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف ~~مدة معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة ~~معلومة من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث ~~لم يعملوا أصلا كما ذكر تكون # PageV02P195 # الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم؟ # (الجواب) : نعم (أقول) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو ~~دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال ~~لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار، ~~وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك ~~الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر؛ ~~لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز. اه. ومثله ~~في البزازية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ~~ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه ~~النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في ~~الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل يكون الإذن على الوجه المذكور ~~صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور؟ # (الجواب) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي ~~الخانية ms1030 رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها ~~غراسا على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه. ومثله في ~~كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ خيرية من ~~الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في مساقاة الدرر ~~والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية # (أقول) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة، وإذا انقضت ~~المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها، وإن شاء قلعها. ~~اه. وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس. # (سئل) فيما إذا أذن ناظر وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ~~متنوعا على أن يكون له الثلث ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس ~~زيد في الأرض غراسا متنوعا وعمل عليه عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة ~~والغراس للوقف ولزيد قيمة الغراس وأجر مثله؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير الدين بقوله لا يصح ~~ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله وقيمة غرسه كما صرح به ~~قاضي خان. اه. وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها، فإنها ~~مفيدة # (أقول) وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال، ~~وإذا كان الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض ~~وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة ~~الفتوى، وإنما قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة؛ لأنه ليس لإدراكها مدة ~~معلومة كما لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ. اه. وحاصل الكلام في ~~هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في المغارسة يفيد أنه شرط ~~فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان وكذا في البزازية من ~~عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة بينهما إذ غايته أنه ترك ~~التصريح بقيد صرح به غيره، فإن قلت: إن مسألة المغارسة ms1031 ذكروها في كتاب ~~المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير بأن بيان المدة ليس بشرط ~~في المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على ~~الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه وقت معلوم. # ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة اه والدليل ~~على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ ~~الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة. ~~اه. فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله؛ لأن ~~الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر ~~المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ # PageV02P196 # ذلك؛ لأنه لا يعلم أنها تثمر في هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر ~~وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا ~~مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد ~~أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على ~~أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ~~ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض، فإن ~~كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ~~ما لم يصطلحوا، وإن لم تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا. ~~اه. فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان ~~الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له والنصف الآخر بينه وبين بقية الورثة فلا ~~يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم. # لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس ~~للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره، فإن ~~قلت قد قاس الخير الرملي هذه ms1032 المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط ~~نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس ~~وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه ~~وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله. اه. فقد جعلوا الغراس هنا لرب ~~الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد هنا بأوجه منها ما في النهاية ~~أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد، فإذا ~~زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا ~~بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل. اه. أما إذا كان الفساد لعدم ذكر ~~المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن جعله مشتريا بل هو مستأجر ~~للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ العامل أرضا ليزرعها ببذره ~~وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج لرب البذر وعليه أجرة مثل ~~الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة الأرض قد جعلت في مقابلة ~~جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة منها بالمساقاة وكأنهم ~~ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على الثمر عند بلوغ الغراس ~~الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في ~~المزارعة. # هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب ~~وإليه المرجع والمآب. # (سئل) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد؟ # (الجواب) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي الأكار إذا غرس في أرض الدافع ~~بأمره، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له، وإن كان الغراس للعامل وقد قال ~~له: اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة الغراس، وإن قال اغرسها ولم يقل لي ~~فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ~~ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار ~~كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي غرستها بأمري فالقول لرب ms1033 الأرض في ~~ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية ~~تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم له فقال الشجرة لي؛ لأنك في عيالي ~~وخادمي، فإن كانت التالة للغارس فهي له، وإن كانت للرجل والغارس في عياله ~~يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب التالة، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ~~ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة ~~وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها ~~عمادية من الفصل 34. # PageV02P197 # سئل) فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل ~~لعمرو حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع ~~عن الإذن المزبور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الإذن توكيل والوكالة من العقود الغير اللازمة ~~كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل الإذن في عبارة المختصر ~~مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله، وإن استأذنها الولي فسكتت أو ~~ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما في الأشباه من أحكام ~~العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية والمغارسة المزبورة فاسدة ~~لعدم ذكر المدة # (أقول) ظاهره أنه لو صرح بالمدة في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع ~~لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن ~~قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا ~~ورضي الآخر ليس له الرجوع؛ لأن المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد ~~ذكر في البزازية وغيرها أن المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له ~~فلا تفسخ بلا عذر وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك ~~الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة، فإنها لازمة من الجانبين ~~لعدم لزوم الإتلاف فيها. اه. فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع، ~~وإنما يجوز الرجوع للعامل قبل ms1034 الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة، وإن قلنا ~~إنها مساقاة فلا رجوع لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل. # (سئل) في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة ~~غراسا على حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا ~~وتولى النظر غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة ~~للوقف فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله. ### | [باب مشد المسكة] # (باب مشد المسكة) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت المناسب ذكره ~~هنا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ومما رأيته بخط المولى الهمام العلامة ~~شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي جواب ~~سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين النواب بمحكمة الباب ~~وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما المسكة ~~فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما يتمسك به ~~فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها ~~في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث، وأما ~~الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع وتورث فلو ~~فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها المشتري ~~حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع زيدا من ~~حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على ~~المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد معنى واحدا وهو ~~استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان لزيد مسكة فلاحة ~~في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن الفلاحة لعمرو فتسلم ~~عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك والفرق بين الموضعين ~~ظاهر والله تعالى أعلم. اه. # (أقول) في القاموس ms1035 الفلاحة الحراثة، فإن كان المراد بها الكراب كما هو ~~المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة # PageV02P198 # ؛ لأن الكراب كما في القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو ~~وصف غير متقوم في نفسه كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث، وإن كان المراد ~~بها الكردار يصح ذلك، وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر ~~الكاف مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ~~ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه؛ لأنه نقلي. اه. وفي ~~الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون وقف ~~الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه والكردار ~~تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية وذلك التراب ~~يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء. اه. وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب ~~البيوع من شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا ~~الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت، فإن بناء أو أشجارا جاز، وإن كرابا أو ~~كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت: ومفاده أن ~~بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر. اه. ~~كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه مما ~~ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن ~~المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة. # وبالمعنى الثاني تكون في نحو البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس ~~الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان، وبيت في داخله يسمى خما ~~وجرن لمعك المشمش، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة ~~كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بهذا المعنى لا شك ~~في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا متقومة لا مجرد وصف ~~ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ms1036 ما دام ~~يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج ~~فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن كانت بالمعنى ~~الثاني، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا، فإن لم يكن له ~~ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي، وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي ~~الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفي ~~الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها ~~بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي. اه. فالمراد به الأعيان المتقومة لا ~~مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في ~~البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار؛ لأنه ~~نقلي. اه. # وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي ~~تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس ~~مزارعة فصار لهم فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها ~~باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح ~~الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب. اه. فالمراد به أيضا ما ~~ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله ~~المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما ~~يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ~~ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك ~~ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه وقد ~~ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار ~~الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في ~~صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك # PageV02P199 # بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ms1037 ينقل ولا يحول كالبناء ~~والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من ~~رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة ~~هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع؛ ~~لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى، وإن ~~كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه. اه. وفي الفصل السادس عشر من جامع ~~الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى ~~فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه ~~بثمنه ولا بنقصانه. اه. # وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو ~~واستدل بذلك على جواز بيع الخلو، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى ~~أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا ~~كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء ~~أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر ~~على الوقف، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير ~~وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ~~ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه؛ لأن ذاك في ~~الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن ~~إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد ~~للإيجار، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى ~~من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل ~~أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة ~~رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد ~~في زماننا ms1038 بل هو معدوم، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن ~~فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبقي قسم آخر يسمى بالمرصد ~~وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي ~~بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من ~~يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من ماله على ~~قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة ~~وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا. # قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا ~~للمستأجر بل هي وقف تابعة له؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له ~~على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين؛ لأن الدين لا ~~يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن ~~الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن ~~الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من ~~القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله ~~تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند ~~تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب ~~المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في ~~ذلك المرصد، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية ~~وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر، وأما عند الله تعالى فلا بل يبرأ الوقف ~~عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا ولا قبضه من ~~غيره؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي # PageV02P200 # العظيم، وإنما ms1039 ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة ~~الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب العالمين. # (سئل) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات أوقاف وميري تحت تكلم زيد ~~المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل السلطان عز نصره لكل من ~~الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها تحت تكلم زيد المزبور ~~أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها فرغ عنه لآخر فهل يكون ~~الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة؟ # (الجواب) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها ~~إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف ~~المفوض إليه فيها زمانا ثم مات المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من ~~المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن ~~صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه ~~عارية. # كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق ~~تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم ~~مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه ~~فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن ~~صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها ~~رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من ~~الخانية كذا في خزانة المفتين. اه. وفيها الأراضي الميرية عواري في يد ~~الرعايا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من ~~البزازية سئل شيخ الإسلام أبو السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه ~~التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد ~~إلا بتمليك السلطان له، وأما من كان في تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض ms1040 ~~حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر ~~لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ما أفاده فراجعه إن رمته. اه. # (سئل) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى يزرعونها في كل سنة ~~ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس لأحد منهم فيها كردار ~~وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن تزعم طائفة ~~منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة ~~بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء ~~والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة ~~بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من ~~تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم أقول مشد المسكة لا يتوقف على وجود الكردار المذكور بل ~~مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي السليخة الخالية من البناء والأشجار ~~ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع القدمية كما علم مما قررناه أول ~~الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا ~~كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها لعمرو وصدق متولي ~~الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ له عن المشد قبل ~~الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل يعتبر الفراغ ~~الصادر من زيد لعمرو دون غيره؟ # (الجواب) : # PageV02P201 # نعم؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق ~~تصرفه عنها كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية معلومة جارية في جهتي ~~وقف ms1041 وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في تصرف وملك زيد بالتلقي ~~عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما مدة مديدة وهما يدفعان ~~ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض والآن قام جماعة من ~~زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه شرعي زاعمين أن ~~مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية ورفع يده عن الزائد ~~واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه؟ # (الجواب) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار في ملكه ليس لهم ~~نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين من أوائل كتاب ~~الوقف إلى أن قال إن ذلك، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه المتكلم على ~~الوقف والأصل الصحة. اه. . # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ولعمرو أيضا مشد مسكة ~~في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه بدلها بطريق المقايضة ومضى ~~لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي وقف الأرضين ولا إجازة منه ~~ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو ورد أرضه له فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة ~~وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ~~ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف ~~المزبور لا على إجازة العشري؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة ~~بالتراضي وأجازه متولي الوقف بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ ~~واسترداد الأراضي متعللا بأن العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي ~~أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي ms1042 وقفين ~~معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب ~~ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها ~~ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون ~~مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها ~~مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من ~~رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها ~~أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث ~~المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق ~~القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه ~~ويبنيانه ملكا لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه ~~الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية ~~وله فيها مشد مسكة في أراض معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو ~~وباعه نصف الغراس المزبور بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز ~~المتكلم عليها الفراغ المذكور وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ~~الثبوت الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف ولأهالي القرية مشد مسكة ~~قديمة في # PageV02P202 # أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟ # (الجواب) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا ~~أبى ذلك (أقول) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا. # (سئل) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات اختيارا منه بدون عذر شرعي ~~فهل سقطت مسكته؟ # (الجواب) : سقط حقه بالترك المذكور كما أفتى به الخير الرملي (أقول) ~~وبمثله أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات. # (سئل) في مستأجر أرض وقف وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون ~~صريح الإذن ولم يضر الغراس المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري ~~على ذلك ورضاهما به فهل يجوز له ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما ms1043 صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي القنية يجوز ~~للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون ~~صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض، وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد ~~الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها ~~أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في ~~مثلها. اه. بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف. # (سئل) فيما إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن ~~متولي الوقف لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف ~~ففعل زيد ذلك كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف غيره ويريد رفع ~~يد زيد عنها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي ~~قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور. # (سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته أنه ملك ~~المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك غير صحيح ~~وللناظر تفويض المشد لمن شاء؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم ~~تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد ~~مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف ~~صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها، وإنما ~~التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم # (أقول) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في ~~فتاواه. # (سئل) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد ~~مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم ~~أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن ms1044 منه ولا وجه شرعي فهل ليس ~~لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه ~~دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد ~~من يده إلا بوجه شرعي # (أقول) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان، فإن ~~أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد ~~من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها ~~وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة واستوفى زيد منفعتها في المدة ~~واستأجرها عمرو من الناظر المذكور مدة أخرى معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى ~~أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم ~~عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم ~~أنفذه حاكم حنفي بناء # PageV02P203 # على صحته على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأفتى مفت حنبلي بعدم ~~صحة الوقف المذكور وبعدم صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه ~~الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك ~~المزبور حيث كان الحال ما ذكر. # ؟ (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي لذلك ~~غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته ~~ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم ~~المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة ~~كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها ~~رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ ~~له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم. اه. ولم يقع الحكم في فصل مجتهد ~~فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين، ms1045 وإن كان ~~المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب ~~النعماني ففي الملتقى والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ~~ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم ~~من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال ~~فيه ما نقلوه في المتون وغيرها بما نصه، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ~~ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله ~~سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال ~~رفع إليه في مشد المسكة ونصه في جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع ~~أراضي وقف بدون إذن المتكلم على الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور، ~~وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن ~~الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم ~~يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما ~~فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله ~~تعالى أعلم كتبه الفقير محمد المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من ~~أي كتاب نقل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ ~~عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض ~~حنبلي حكم بصحة الفراغ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما ~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل ~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية ~~يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا (أقول) مقتضى ما مر في السؤال ~~السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي لوجود الوقف فتأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد مسكة في أرض وقف سليخة جارية في ~~تواجرهم ms1046 من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة ثم مات الأخوان في أثناء ~~المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في حصتهما، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها ~~بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا تورث؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ~~ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك ~~القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ~~ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا ~~عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح؟ # (الجواب) : نعم (أقول) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي ~~أن يؤجر ابنه وسيأتي # PageV02P204 # ما يؤيد ما قلنا. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض ~~المتولي المشد المزبور له على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا ~~موقعه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن زوجة وابن ~~منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر الوقف عشرة قراريط ~~منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم وأذن لهما في زراعة ~~الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة وأداء الأجرة ~~المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل يكون التفويض ~~صحيحا؟ # (الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أن الأم أحق بالتوجيه إليها من ~~الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى بالطابو. # (سئل) في رجل مات عن أولاد ذكور، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي ~~في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم ~~دون الإناث، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها ~~الكل بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب ~~حصصهم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ms1047 سليخة وفي دوائرها الأربعة ~~غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة وعلى دفع ما عليها ~~لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية من الغير؟ # (الجواب) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما. # (سئل) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية ~~فوجهها التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة ~~لما رأى في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا؟ # (الجواب) : نعم (سئل) في نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس ~~للميت ولد فهل يكون التفويض صحيحا ويمنع الورثة من معارضته؟ # (الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض ~~للبنت ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم للأب ثم للأم فتنبه # (سئل) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو لا؟ # (الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في الأرض ~~تراب للمورث أو سرقين أو غراس، فإنهن يرثن منه؛ لأن التراب ملك وكذا ~~السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة خلافا ~~للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي ~~الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع ~~من غير كراهة من السلف، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم. اه. # فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا، وإناثا وأفتى ~~المرحوم الوالد علي أفندي العمادي - رحمه الله تعالى - بأنها ترث في المسكة ~~إذا كان في الأرض غراس، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه، ~~وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر ~~عنه بمشد المسكة، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي ~~أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه؛ لأن المسكة إما حق أو لا، فإن كان الأول يرثه ~~جميع ورثته ذكورا، وإناثا، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا أنثى، ~~وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام ms1048 عندي من الشبهة قياسا على إرث الولاء، فإن ~~النساء لا يرثن في الولاء؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل الجهاد وكذلك ~~المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة، فإن اشترت امرأة عبدا فأعتقته ~~أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته، فإذا مات فلها ولاؤه؛ لأنها تأهلت لذلك ~~بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن مشد مسكته أو حرثت واستحقت # PageV02P205 # مسكة بطريق شرعي؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من أهل الحرث والكبس هذا ما لاح ~~في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب. # وسئل الوالد - رحمه الله تعالى - في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها وعن أخ ~~لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة أراض فيها غراس ~~وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه # الجواب تقسم التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة ~~أسهم فرضا وردا ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع ~~الغراس والبناء ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد ~~والباقي للبنت، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف. # وسئل المرحوم الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة ~~تصرف في قطع سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله ~~أخت قامت الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه ~~المدة كانت في تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه ~~لهما فهل الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب: الأراضي السلطانية أراضي ~~بيت المال لا تورث، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها ~~إليه إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها، وأما ما فيها ~~من البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى. ~~اه. # (أقول) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي موضع ~~في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية ms1049 فأفتى بانتقالها ~~للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله مشد مسكة ~~أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع في رجل مات ~~عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض فسلم ~~المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا ~~الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها ~~السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك. # وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه ~~لورثته تبعا للملك إذ وضع الملك كان بحق؛ لأن الميت كان له حق القرار ففي ~~توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع بحق على أصله، ~~وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة ذلك؛ لأن من وجهت ~~له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما إذا كان بعض الأرض ~~مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم أو كانت كلها فارغة ~~كذلك، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من كتاب الوقف فتوى من ~~المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في أرض وقف تنتقل لورثته ~~بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من ~~الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا الباب في كلام ~~المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من غيره وهو المصطلح ~~عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها المتكلم عليها للابن ~~مجانا بطريق الأحقية من غيره، وأما لو كانت له بنت فتوجه لها بشيء يأخذه ~~المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو والطابو كلمة تركية أو ~~فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما يأخذه هو أجرة على كتابة ~~ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض ms1050 فالبنت لها حق التوجيه لكن ~~بالطابو بخلاف نحو ابن العم، فإنه لا حق له بل المتكلم مخير بين التوجيه له ~~أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على الملتقى من باب الخراج نحو ذلك ~~فقال # PageV02P206 # تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ~~ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا ~~وتفتح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان ~~يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن ~~لكن تنافس الأخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض. # فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ويأخذن الأرض. اه. هذا وقد ذكر ~~المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام السابقين في الدولة ~~العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب الفقهية وكأنها ~~مبنية على أوامر سلطانية؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية لحضرة السلطان ~~عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف ~~الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها إلي رجل موثوق ~~به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله ~~أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان (أحمد المعروضات ~~المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف) . # مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى لبنته، فإن لم ~~توجد فلأخيه من أب، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها، فإن لم توجد فلأبيه، ~~فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ مشد المسكة بالطابو ~~ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا مات الذمي لا توجه ~~لولده المسلم. # إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية ~~كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين. # إذا غاب من له المشد وعطل الأرض ثلاث ms1051 سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض ~~لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو لأجنبي وليس هذا مثل الموت # (أقول) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن ابن قبل أن يوجهها المتكلم ~~لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي قريبا إذا وجه المتكلم ~~أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر سنين لا يعتبر التفويض ~~من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين متعددة لا يكون إذنا لا بد ~~من الإذن صريحا # (أقول) سيأتي نظيره وهذا مخالف لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ ~~إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه ~~لذلك إذن أحد الشركاء في التيمار يكفي في تفويض المزرعة. # المتصرفون في مزرعة بعد رفع حصائدهم إذا أراد غيرهم أن يرعى مواشيه ~~وأخذوا منهم دراهم فلصاحب الأرض أن يمنعهم من الرعي. # الأراضي المتروكة التي في تصرفات بعض أهل القرى من غير زراعة إذا أراد ~~بعض الناس أن يتخذوا فيها طريقا وممرا لدوابهم ليس لهم ذلك جبرا وليس لصاحب ~~الأرض أن يأخذ منهم دراهم ويأذن لهم بذلك بأخذ العشر والرسم لا يسقط حق ~~الطابو إذا غاب المتصرف في المزرعة فأحدث رجل فيها بناء بإذن الزعيم ~~السباهي ثم حضر المتصرف له رفع ذلك البناء إذا لم يوجد واحد من المذكورين ~~ممن له حق المشد عن المتوفى فالمتكلم على الأراضي يوجه ذلك لمن يريد وليس ~~له أن يوجه ذلك لنفسه أو لابنه لورود الأمر السلطاني بذلك. # إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه عليها وطلب ~~أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم المتكلم ذلك بل ~~يوجهه لمن أراد. # (أقول) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا ينتقل ~~الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا، فإن الأخ ~~رتبته بعد البنت كما مر أول هذه # PageV02P207 # المعروضات فحيث لم تكن البنت ms1052 موجودة ينتقل الحق إلى الأخ، وإذا كانت ~~موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم ~~إن شاء وجه له أو لغيره والله تعالى أعلم. # الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر سنين يكون بالطابو ولا ~~يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ بالطابو بل صاحب الأرض مخير ~~(أقول) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول هذه المعروضات من أنه عند عدم ~~الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما إذا كان الميت رجلا أما لو كان ~~امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ، وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد ~~وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده ~~قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن ~~أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد ~~العم حق الطابو # إذا مات من له المشد وفي ذمته دين للميري أو لغيره لا يباع المشد لذلك ~~وليس لأحد أن يقول أنا أوفي الدين وآخذ المشد ولو بيع أو أخذه أحد وأوفى ~~الدين ثم طلبه الابن يأخذه مجانا. # الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة ~~والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن لم تمض سنة، فإن مضت سنة فليس له ~~الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا فوض أحدهم فليس لغيره معارضته. # (أقول) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة ~~كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو (أقول) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ابن ~~الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال: إنه مثله في الانتقال إليه ~~مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل. # مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه للغير ~~بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة به ~~مزرعة في تصرف ms1053 زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على ذلك ~~من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح. # الصغير الذي له حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط. # عرض أحد الشريكين حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها، ~~فإن فوض لأجنبي فليس للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض. # إذا فلح رجل بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي ~~يأخذ من رجل مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير ~~تفويض لا تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد. # متولي وقف لو أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن ~~يقول كمل لي مثل الطابو وإلا أعطها لغيرك. # مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي ~~أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض الأول نافذ. # عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض السباهي الأرض للغير، ~~فإنها تنتقل للابن مجانا. # إذا وجه وكيل السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل ~~إلى مثل الطابو، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر ~~مثله. # إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء فله أن ~~يضبطها ويتصرف بها. # لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو ~~وذلك صحيح معتبر (أقول) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه ~~للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل. # رجل تحت يده أرض وقف وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن ~~يأخذ أجر المثل عن العرصة (أقول) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء ~~دار في قرية ميرية بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه. # PageV02P208 # المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك ~~الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها (أقول) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب ~~شريكه في المشد إذا دفع ms1054 ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد ~~فتأمل. # ليس لوصي الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي ~~تفويض المزرعة لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه. # لزيد وأخيه عمرو مزرعة مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض ~~المتكلم حصته عليهما فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو ~~أخذها ودفع ما دفعه بكر لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ~~ذلك المرحوم يحيى المنقاري. # (أقول) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن يجاب ~~بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع ~~بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم. # مات رجل بلا ولد ذكر وأخذت بنته هند مزرعته بالطابو وأعطت الرسم للسباهي ~~وماتت قبل أن تستوفي الضبط والتصرف في ذلك فلورثتها أن يأخذوا من السباهي ~~الرسم الذي قبضه من هند عبد الرحيم أفندي نقل زيد حصاده لأجل الدياس إلى ~~موضع الدياس فاحترق الحصاد بالكلية ولم يبق له أثر فللسباهي أخذ العشر من ~~زيد عن الحصاد المذكور عبد الرحيم أفندي. # مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ أجر المثل ~~من عمرو # الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ عشره لو حكم حاكما ~~بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي. # هذا آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش ~~نسختي الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها ~~بما ذكره المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن ~~الأرض عشرية ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع ~~تكون بيدهم على وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم ~~لها ولا رهنهم ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم ~~بذلك باطل وتسمى تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم ms1055 عن ابن ~~يتصرف ابنه كأبيه وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد، وإن لم يكن له ~~ابن وكان له بنت يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له ~~التصرف إذا فرغ عن حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه ~~المتكلم ذلك للمفروغ له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف ~~بلا إذن المتكلم باطل والمدفوع أجرة معجلة، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع ~~والشراء أو غير ذلك فهي باطلة أبو السعود. # من له المشد إذا مات، فإن لم يكن له ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته، فإن لم ~~تكن فلأخيه لأب، فإن لم يكن فلأخته الساكنة فيها، فإن لم تكن فلأبيه، فإن ~~لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات. # (أقول) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو ~~والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت ~~يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم. # إذا مات أحد الشريكين في المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه ~~بعد دفع ما دفعه الغير ولا يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات ~~(أقول) تقدم ما يخالف هذا وقدمنا الجواب عنه فتأمل. # الأرض المستحقة للطابو بسبب التعطيل يأخذها المتصرف بالطابو معروضات إذا ~~ذهب من له المشد إلى بلد آخر وعطله ثلاث سنين يستحق الطابو وصاحب الأرض ~~مخير بين الإعطاء له بالطابو وبين الإعطاء للغير ليس هذا # PageV02P209 # مثل الوفاة معروضات. # (أقول) قدمنا بيان الفرق ثم إن قوله وصاحب الأرض مخير إلخ مخالف لقوله في ~~المسألة قبله يأخذها المتصرف بالطابو، فإنه يقتضي أنه وإن سقط حقه بالتعطيل ~~يكون أولى من غيره لكن يأخذها بالطابو لا مجانا لكون صاحب الأرض قد استحقه ~~فتأمل بتعطيل أرض الصغار لا يكون مستحقا للطابو ولو أعطى للغير فلهم أخذها ~~إلى عشر سنين بعد البلوغ معروضات (أقول) فهذا مستثنى من سقوط حق المسكة ~~بالتعطيل ثلاث سنين فتأمل والله تعالى أعلم. ms1056 # إذا قسم من له المشد الأرض بين ابنيه وسلم لكل واحد منهما مقدارا منها ~~بدون إذن صاحب الأرض على وجه الهبة لا يكون معتبرا معروضات وفي هذه الصورة ~~إذا مات عن أولاد غيرهما لهم أخذ حصتهم منها معروضات. # إذا أعطى زيد وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت ~~به أكثر من عشر سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا ~~بأنهما أعطيا الأرض لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة ~~دعوى الأرض ممنوعة معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا ~~في الدفتر يؤخذ عن المكان وإلا، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا فلا ~~معروضات. # إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ له ثلاث ~~سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء تمسك ~~بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب الأرض إلا ~~بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي # (أقول) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم ~~أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل. # قاصر ليس له مال وله مشد مسكة أرض سليخة وأراد وصيه تفويضه لزيد بإذن ~~صاحب الأرض لضرورة النفقة فللوصي ذلك عبد الله أفندي. # بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض وصي ~~القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو له ~~ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد أن ~~لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات (أقول) الظاهر أن هذا فيما إذا كان ~~التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل. # إذا غلب الماء على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد ~~صاحبها بعد انقطاع الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين ~~ليس ms1057 لصاحب الأرض ذلك معروضات. # (أقول) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى ~~ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها؛ لأنه معذور وكذا لو ترك زرعها ~~بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض ~~المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين ~~لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم. # إذا تعلل التيماري بعد تفويض المزرعة المحلولة لزيد عن عمرو بأنه لم يرها ~~قبل التفويض وزعم أنه يفوضها بالزيادة لبكر ليس له ذلك معروضات # إذا وكل من له المشد أخاه في الزراعة وغاب ليس لصاحب الأرض التفويض للغير ~~معروضات. # فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في أرض سليخة بإذن بعض الشركاء في التيمار ~~دون بعض ليس لمن لم يأذن المعارضة غايته له أخذ ما يخصه من العشر معروضات. # إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب الأرض التفويض ~~للغير، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير معروضات (أقول) ~~يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم. # إذا غاب من له المشد بلا توكيل أحد للتيماري التفويض للغير بالطابو إذا # PageV02P210 # كانت الغيبة ثلاث سنين أو أكثر معروضات. # من له المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي ~~المتوفى بالطابو قبل مرور ست سنين، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر ~~كان لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض ~~ذلك صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير ~~فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة ~~ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع ~~بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ ~~العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى ms1058 مدة التزام زيد ولم تعط الأرض ~~المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد ~~معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات. # إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو سواء كان ~~الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات. # (أقول) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير ~~إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه، وإن ~~احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم. # أرض الذمي لا تنتقل إلى ابنه المسلم معروضات إذا مات بلا ولد بعد إلقاء ~~البذر في مشد مسكته ونبت الزرع وفوض صاحب الأرض المشد لعمرو يتصرف ورثة زيد ~~بالأرض إلى إدراك الزرع بأجرة المثل لعمرو معروضات # إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكة أرض سليخة بلا معرفة صاحب الأرض وسلمها ~~لعمرو ونهاه عن أخذ التمسك من صاحب الأرض قبل تسليم بدل الفراغ فأخذ عمرو ~~تمسكا قبل تسليم البدل بلا إذنه ثم مات عمرو بلا ولد وأراد زيد التصرف فيها ~~كالأول بناء على عدم الإذن بالتمسك وأن التفويض ليس بمعتبر فهل لزيد ذلك ~~الجواب نعم له ذلك معروضات أبي السعود # إذا وجه التيماري الأرض المحدودة لزيد على أن مقدار أفدنتها كذا على وجه ~~التخمين ثم منع زيدا من التصرف بما زاد على التخمين وأراد توجيه الزيادة ~~للغير ليس له ذلك معروضات. # ليس الأخ لأبوين أحق من الأخ لأب في الطابو في مشد مسكة الأرض السليخة ~~والعبرة في ذلك للأب لا للأم معروضات إذا ترك من له المشد وطنه وتوطن في ~~غير بلده فصاحب الأرض مأمور بتوجيهها للغير حالا # إذا وجه المتكلم الأرض المحلولة لعمرو بموجب تمسك وختم وزرع فيها أربع ~~سنين قام بكر المتكلم بعد عزل الأول يزعم أنه يحلف عمرا على أن التمسك ~~والختم لم يكونا بعد العزل ليس لبكر ذلك بحسب القانون معروضات # إذا مات من له المشد عن قاصر وكانت ms1059 الأرض أرض كرم فوجهها صاحبها لعمرو ~~بالطابو فغرس فيها عمرو كرما ومضى تسع سنين ثم بلغ القاصر وضبط الأرض وكلف ~~عمرا بقلع الغراس بمباشرة صاحب الأرض له ذلك معروضات. # من له المشد إذا مات عن زوجة حامل لا يقدر المتكلم على توجيهه للغير قبل ~~ظهور الحمل معروضات هذا آخر ما رأيته بهامش نسختي الدر المختار وكأنه معرب ~~من ألفاظ تركية كما يقتضيه ظاهر هذه العبارات وقد غيرت بعض عبارات منه ~~لركاكتها والله تعالى أعلم ### | [كتاب الذبائح] ### | [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا] # (كتاب الذبائح) (سئل) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا؟ # (الجواب) : تحل ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد ~~حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى وتحل ~~مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون # PageV02P211 # ذميا يهوديا أو نصرانيا حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى ~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] والمراد بطعامهم مذكاهم ~~قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه قال ابن عباس - رضي الله تعالى ~~عنهما - طعامهم ذبائحهم ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان ~~بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير ~~الله تعالى كالمسيح والعزير، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى {وما ~~أهل لغير الله به} [المائدة: 3] وهو كالمسلم في ذلك وهل يشترط في اليهودي ~~أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق ~~الهداية وغيرها عدم الاشتراط وبه أفتى الجد في الإسرائيلي وشرط في المستصفى ~~لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وكذلك في المبسوط، فإنه قال ويجب أن ~~لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا ~~يتزوجوا نساءهم لكن في المبسوط شمس الأئمة. # وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل ~~وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى ms1060 أن لا يأكل ~~ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام والله ولي ~~الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام ~~قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود والنصارى من ~~الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر - رضي الله تعالى ~~عنه - أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا، فإذا كانوا يعترفون ~~باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت ~~النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا بخبر ~~ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد. ~~اه. بحروفه. # (سئل) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل أو لا؟ # (الجواب) : الطحال والكبد طاهران قبل الغسل حتى لو طلى بهما وجه الخف ~~وصلى جازت صلاته كما صرح بذلك قاضي خان في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب ~~أو الخف وهما حلالان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان السمك ~~والجراد ودمان الكبد والطحال» . اه. وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من ~~الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر ~~وقد نظمها بعضهم بقوله # إذا ما ذكيت شاة فكلها ... سوى سبع ففيهن الوبال # ففاء ثم خاء ثم غين ... وذال ثم ميمان ودال # (أقول) وقد كنت نظمتها بقولي # إن الذي من الشياه يحرم ... يجمعه حروف فخذ مدغم ### | [العقيقة] # (سئل) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل؟ # (الجواب) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة ~~تطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد ~~سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد، فإنه يذبح عن ~~الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام ~~أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز؛ لأن «النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ms1061 ولا يكون فيه دون الجذع من ~~الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب؛ لأنه إراقة دم ~~شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن ~~يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة ~~أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق. اه. وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية ~~والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم # PageV02P212 # السابع من الولادة قال - عليه الصلاة والسلام - «العقيقة حق عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية شاة» وقد «عق عن نفسه - عليه السلام - بعدما بعث نبيا» . # ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها ~~بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ولا ~~يكسر للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا يكسر ~~منها شيء. اه. ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في معنى ما مر ثم ~~قال ورأيت في شرح العباب للعلامة ابن حجر الشافعي وهو كتاب معتبر عندهم ما ~~ملخصه باختصار واقتصار على بعض المقصود مع التصرف في بعض العبارة وذكرته ~~هنا؛ لأنه من فضائل الأعمال قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا ~~يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع ~~الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا ~~للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ ~~ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية إلا أنه يسن طبخها وبحلو تفاؤلا بحلاوة ~~أخلاق المولود وحمل لحمها مطبوخا للفقراء ولا بأس بندبهم إليها وتعطى ~~القابلة رجلها لأمره - عليه الصلاة والسلام - فاطمة - رضي الله عنها - ~~بإعطائها إياها واليمنى أولى ولا يكسر عظمها، وإن كسر لم يكره. # ويسن عن الذكر شاتان مستويتان وعن الأنثى واحدة وعن الخنثى المشكل واحدة ~~والاحتياط ثنتان ويسن أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك ~~عقيقة فلان لخبر ورد ويكره لطخ رأس ms1062 المولود من دمها ويندب تسمية المذبوح ~~للمولود نسيكة أو ذبيحة لا عقيقة فيكره ويدل له خبر أبي داود وهو حسن «أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق» وفي رواية «لا ~~أحب لله العقوق» . اه. نعوذ بالله تعالى من عقوق الوالدين ونسأله حسن ~~النشأتين وبالله تعالى التوفيق والمعونة وصلى الله على سيدنا محمد معلم ~~الخير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. # (أقول) هذا وقد ذكر المؤلف هنا كتاب الحظر والإباحة وذكر مسائل منه ~~عامتها استطرادية غير مسئول عنها وذكر أشياء كثيرة من جنسها آخر الكتاب ~~فأحببت تأخير الكل إلى ذلك المحل لتكون كالفاكهة بعد الطعام. ### | [كتاب الشرب] # (كتاب الشرب) (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها حق ~~شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق ~~فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع ~~فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي ~~أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري إليها الماء من قديم الزمان في ~~مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا يجري الماء في أرضه فهل ليس له ~~ذلك ويبقى القديم على قدمه؟ # (الجواب) : نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا ~~يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب # (سئل) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر ~~في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن؟ # (الجواب) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر ~~رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى # PageV02P213 # أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء ms1063 في أرضه إجراء لا ~~يستقر في أرضه، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا، وإن كان الماء يستقر في ~~أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل ~~كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه ~~حتى تعدى لم يضمن، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى ~~أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32 ~~في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين # (سئل) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم؟ # (الجواب) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير ~~من الشرب (أقول) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في ~~البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه. # (سئل) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من ~~الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه ~~متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا ~~من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر ~~ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه ~~المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك؟ # (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما ~~به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب (صورة دعوى) وردت من طرف ~~محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه ~~فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من ~~قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود ~~الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل ~~بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك ~~اكتبوا لنا الجواب مفصلا. # الجواب: ms1064 الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل ~~به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من ~~خمس وعشرين سنة، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان ~~في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ~~ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا ~~أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما ~~الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا. اه. ومثله في البزازية والبحر والتنوير ~~وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها. # وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض المسلمين من نهر ~~قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى تلك البساتين هل ~~لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي لا يحفظ إقرانه ~~وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على قدمه ويثبت أيضا ~~حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة العادلة ويقضى به ~~لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي الأشباه في تصرف الإمام ~~بالرعية منوط بالمصلحة (تنبيه) # إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ ~~أمره شرعا إلا إذا وافقها، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف ~~في كتاب الخراج من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد ~~إلا بحق ثابت معروف. اه. # وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه فيما إذا كان لرجل ~~نهر في أرض رجل أو ميزاب في # PageV02P214 # دار رجل فاختلفا في ذلك وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله ~~وعلى المدعي البينة أن له حق التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء ~~جاريا زمان الخصومة فحينئذ القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان ~~الخصومة إلا أنه ms1065 يعلم أنه كان يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر ~~قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء. اه. وقال في شرب التنوير وتصح دعوى ~~الشرب بغير أرض استحسانا. اه. ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته ~~أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي ~~المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك ~~وكتابة الجواب # الجواب الحمد لله في الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه ~~تاريخا أصلا من الطرفين، وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ~~ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة ~~والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي بها لأسبقهما تاريخا قال في البحر. # والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في ~~الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا غير ~~مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب ~~الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض أصلا يسقي به الماء ~~المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك. # وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له ~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة ~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم ~~القول في هذا قول المدعي بالقدم. اه. وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح ~~البينات للشيخ غانم البغدادي أن بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث. ~~اه. هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال ~~المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في ~~حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل ~~ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور ms1066 ~~يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى ~~أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين ~~المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب ~~النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء ~~السبيل المزبور أو لا. # الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة ~~في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي ~~إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان وإلى الآن والله تعالى أعلم. # (أقول) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم ~~وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره بأنه الموافق ~~للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو ~~فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ ~~أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا ~~وادعاه آخر كذلك من سنة كذا، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما ~~جزم به في كثير من الكتب فتنبه. # (سئل) في نهر كبير يجري على حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه ~~أهل البيوت المذكورة من قديم الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار ~~ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي منه # PageV02P215 # العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور ~~بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق ~~محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه # (سئل) في نهر قديم مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم ~~مبني بالحجارة فيه لكل من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب ~~القريتين واضع يده على حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان ~~وإلى الآن بلا معارض ولا ms1067 منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط ~~عن أصله وأرادوا منع أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور ~~إلى أن يبرزوا لهم سندا أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند ~~يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من ~~القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر ~~والله سبحانه العليم. # (سئل) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض ~~قديم في بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته ~~فهل لا يلزمها ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ~~ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون ~~رقبة المسيل فأسقطا حقهما من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط؟ # (الجواب) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت حقي من المسيل، فإن كان له حق ~~إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة ~~المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق ~~بالإسقاط ومثله في الأشباه. # (سئل) في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية ~~زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق ~~الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة؟ # (الجواب) : لا تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة ~~وغيرهما وفي التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل ~~إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا ~~يجوزون ذلك والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ ms1068 لم ~~يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو ~~جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في ~~البيع تبعا ولا تدخل مقصودا. اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع الشرب وحده بدون أرض ~~فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟ # (الجواب) : نعم وكذا صح بيع الشرب تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية ~~وهو اختيار مشايخ بلخي؛ لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار ~~مشايخ بخارى للجهالة وفي الخانية من الشرب رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك ~~القرية تباع المياه بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع، فإن باع ~~وشرط أن يكون الخراج على المشتري فسد العقد في الروايات كلها؛ لأن الخراج ~~يكون على صاحب الأرض فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم ~~باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو جعفر لا يجوز البيع في الشرب إلا أن ~~يجيز البائع الأول؛ لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض؛ لأن ~~بيع الشرب بيع لا يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز ~~البيع، وإن كان الماء منقطعا وقت البيع، وإنما يقع البيع في الماء على ما ~~يحدث وقتا بعد وقت، فإذا لم يشتر شيئا # PageV02P216 # موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز بيعه ثانيا؛ لأنه على ملك البائع الأول ~~قال - رضي الله تعالى عنه - وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن يكون حكم ~~البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل؛ لأن بيع الشرب وحده، ~~وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية. # وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض ~~البلدان فكان حكمه حكم البيع الفاسد والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض، فإذا ~~باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل باع الشرب بعبد ~~وقبض العبد وأعتقه جاز ms1069 عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما ~~لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه. اه. منح الغفار من البيع ~~الفاسد # (سئل) في مجرى ماء مشترك بين جماعة معلومين خاص بهم احتاج المجرى إلى ~~الكري الضروري فكراه البعض وصرف على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وأبى ~~البعض عن ذلك الكري ويريد الرجوع على الآبي بما أنفق حيث كان بإذن القاضي ~~فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الهداية من فصل كري الأنهار، وأما الثاني وهو ~~الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي وقيل لا يجبر؛ ~~لأن كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفق ~~فيه إذا كان بأمر القاضي إلخ وجزم الزيلعي بالرجوع بحصته من المؤنة إذا كان ~~بأمر القاضي واختاره في الهداية حيث أخره مع دليله قال في الخانية من فصل ~~كري الأنهار وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما ~~دونها أو عليه قرية واحدة يفنى ماؤه فيها فهو نهر خاص تستحق به الشفعة، وإن ~~كان النهر لما فوق العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة ~~فهو خاص وقال بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص، وإن كان لأربعين ~~فهو عام. # وأصح ما قيل فيه أنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقوال شاء. اه. ~~وفي شرح الكنز للعيني ومؤنة النهر المشترك عليهم أي على أهل النهر الكائنين ~~من أعلاه أي أعلى النهر عند أبي حنيفة حتى إذا جاوز أرض رجل منهم تسقط عنه ~~مؤنة الكري وقالا كري النهر من أوله إلى آخره على الشركاء؛ لأن الأعلى ~~يحتاج إلى ما وراء أرضه ليسيل ما فضل من مائه لئلا تغرق أرضه وله أنه ~~للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق تسييل ماء ~~سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار ms1070 تسييل الماء ~~فيه ثم فرع على ما سبق بقوله، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم برئ الرجل من ~~الكري لما ذكرنا. اه. وفي التتارخانية، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه ~~مؤنة الكري عند أبي حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا ~~الاختلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح جانبي النهر. اه. ومثله في البزازية ~~والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية، وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة ~~إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا، فإذا بلغوا دار رجل قيل ~~إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا؛ لأن صاحب الدار لا حاجة له إلى ~~ما وراء داره بوجه ما؛ لأنه لا يستعملها بخلاف النهر، فإنه يحتاج فيه إلى ~~تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد ~~فتح رأس النهر. # قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس ~~له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر ~~قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص ~~ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم. اه. # (سئل) في مجرى أوساخ ينصب فيه أوساخ بيوت جماعة من محلات من أعلاه إلى ~~أسفله واحتاج إلى التعزيل فقام أهل مجرى أوساخ الأعلى # PageV02P217 # يكلفون بعض أهالي الأسفل إلى تعزيله معهم من الأعلى الذي ليس لهم فيه ~~أوساخ قبل وصوله إليهم بدون وجه شرعي فهل ليس لأهالي محلة أوساخ الأعلى ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) هاهنا فائدة نبهت عليها في رد المحتار وهي أن نهر ~~الأوساخ يخالف نهر الشرب من حيث إن نهر الأوساخ إذا احتاج إلى الكري ~~والتعزيل من أعلاه فكلما جاوز دار رجل لا ترفع عنه المؤنة بل يشارك من هو ~~أسفل منه وهكذا كلما وصل التعزيل إلى دار رجل يدخل في المؤنة ويشاركه جميع ~~من قبله حتى يصل التعزيل إلى آخر النهر فمن كان في أعلى النهر كان أكثرهم ~~كلفة؛ ms1071 لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى جميع النهر ثم دونه من تحته وهكذا ~~فيكون الآخر أقلهم كلفة؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى ما بعد داره من ~~النهر وهو آخر النهر دون ما قبله بخلاف نهر الشرب، فإن صاحب الأرض إنما ~~يحتاج من النهر إلى ما قبل أرضه من أعلى النهر، فإذا دخل الماء في أرضه لم ~~يبق محتاجا إلى شيء من النهر مما بعد أرضه، فإذا جاوز الكري أرضه ترفع عنه ~~المؤنة ويبقى داخلا فيها جميع من بعده من أهل النهر ثم كلما جاوز أرض رجل ~~آخر ترفع عنه وتبقى على من بعده وهكذا فمن كان في أسفل النهر يكون أكثرهم ~~كلفة لاحتياجه إلى جميع النهر ثم من فوقه ثم وثم على عكس نهر الأوساخ وحاصل ~~الفرق أن صاحب الشرب يحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ ~~يحتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه. # (سئل) فيما إذا كان لأهالي محلة مساقيط على نهر مختص بجماعة فاحتاج إلى ~~التعزيل لكثرة ما اجتمع فيه من أوساخ المساقيط المذكورة فهل تكون مؤنة ~~تعزيل الأوساخ من النهر المذكور على أصحاب المساقيط المذكورة دون أهل ~~النهر؟ # (الجواب) : نعم دفعا للضرر بقدر الإمكان وفي هذه الصورة إذا أحدث بعض أهل ~~المحلة مساقيط على النهر المذكور بغير إذن أهل النهر المرقوم ويطالب أهل ~~النهر أصحاب المساقيط المحدثة بسدها عن النهر فهل يسوغ لهم مطالبتهم بذلك؟ # (الجواب) : الحمد لله يسوغ لهم ذلك بالوجه الشرعي كتبه الفقير علاء الدين ~~عفي عنه # (سئل) في نهر كبير يمتد من أعين يشرب منه أهالي قرى بعضها من جهة أسفله ~~يجري لتلك القرى في أنهر خاصة من ذلك النهر الكبير وفي بعض السنين يقل ماء ~~النهر الكبير فيسكر أهالي القرى العالية ماء النهر الكبير المشترك ليرتفع ~~الماء إلى أنهرهم الخاصة فيسقوا أراضيهم بحيث إن الماء لم يبق في النهر ~~الكبير يجري إلى أهالي الأسفل إلا قليلا جدا ويحصل بذلك غاية الضرر على ~~أهالي القرى التي من الأسفل متعللين بأنهم ms1072 يفعلون السكر المزبور على الوجه ~~المرقوم من قديم الزمان وأن القديم يبقى ويترك على قدمه، وإن خالف الشريعة ~~المطهرة فهل لأهالي القرى الأسافل أن يكلفوا أهالي القرى الأعالي أن يزيلوا ~~السكر ليسقي أهالي القرى الأسافل أراضيهم وليس لهم أن يسكروا في باطن النهر ~~الكبير المشترك بدون إذنهم ورضاهم؟ # (الجواب) : ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل؛ لأنهم ~~أمراء عليهم حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود - رضي الله تعالى ~~عنه -، وإن كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان؛ لأنه تصرف في باطن النهر ~~المشترك بدون إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله ~~الشرع فلا عبرة بما فعله أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل ~~وإذنهم لأهل الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين، فإنه لا يلزم من ~~رضا المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من ~~السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي أهالي الأسفل أراضيهم، فإنه يبدأ بهم ~~حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة والله تعالى ~~أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه. # وأجاب - رحمه الله تعالى - # PageV02P218 # عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية السفلى حق شرب في النهر ~~المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر الخارج من أرضها حتى ~~يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا، وإن كان لأهل القرية السفلى ~~حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا حبس ماء النهر عن أهالي ~~القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول ابن مسعود - رضي الله ~~تعالى عنه - أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا كما في الزيلعي ~~وغيره والله تعالى أعلم. # (أقول) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو ~~المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح ~~الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام. ~~اه. أي إذا ms1073 لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي ~~الإفتاء بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل ~~جميع النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل ~~(فائدة) # رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى ~~العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك لأحد؛ ~~لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما مباحة وهو الظاهر ~~وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ما كان فليس ملكا ~~لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد ~~الإسلام، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر، ~~فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا نعلمه الآن هو ولا ~~ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة ~~بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع منها ~~ويعطي نفسها، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها ~~عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي بانخراق أو حفر ~~فهو لعموم المسلمين أيضا. اه. ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال: ~~إن ما كان مباحا لعموم المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن ~~حفرة بردى وبقية الأنهار الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد، وأما مياهها ~~فغير مملوكة أيضا؛ لأن الماء لا يملك قبل الإحراز، وإنما لأهل الأراضي حقوق ~~مستحقة فيها وأغلب أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية ~~وبعضها ملك لأربابها وكل أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من ~~قبله. # وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع ~~والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات الشرعية بلا منازع ولا معارض ~~ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل ms1074 الملكية بسبق اليد لواضع اليد ~~الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق أحد من ذلك ~~بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل هذه الحقوق، ~~وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم والكوى المملوكة ~~أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا كان كريه على أصحاب ~~المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس ~~بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد قديم يسمى ذلك ~~النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي خلقا كثيرا ليس لتلك ~~الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي على عليا من جهة ~~منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت المال وغيرهما ~~ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله وارتفاع الأرض ~~عنه ومن قديم الزمان # PageV02P219 # بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر ~~الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر ~~الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك ~~الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب ~~دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي ~~ضرر بعدم دوران دولابه أو قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا ~~مأجورين. # (الجواب) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما ~~أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ ~~إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر؛ ~~لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في ~~المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو ms1075 لم يتضرروا وهذا بخلاف ~~ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة ~~لذلك النهر، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله ~~بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك، وإما أن يكون ~~مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر ~~المذكور. # فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن نهر مرو وهو نهر عظيم ~~إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة معروفة فأحيا رجل أرضا ~~ميتة لم يكن لها شرب في هذا النهر فكرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا ~~يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر ~~الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه السلطان عن ذلك ~~وكذا لكل أحد أن يمنعه؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل واحد من ~~العامة رفع الضرر. اه. وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية ~~العموم كالأنهار العظام مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل ~~واحد سقي دوابه وأرضه ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة ~~والنهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة، فإن أضر منع، فإن فعل فلكل أحد من ~~أهل الدار منعه المسلم والذمي والمكاتب فيه سواء. اه. والله العليم وكتبه ~~محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه # (سئل) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في ~~مجرى إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار ~~عمرو والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة ~~القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس ~~في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في كتاب ms1076 القسمة الكلام على قسمة الماء ~~فراجعه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك بينهم لضيق جدار عمرو ~~فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب ~~بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل يجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم فانبثق وخرب بعض ~~الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر دون عمارة الأراضي # (سئل) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة ~~الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية ~~المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على ~~المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة ~~المرقومة فهل لا ضمان عليهم؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى # PageV02P220 # من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن ~~كمال عن الخلاصة. اه. وفي الوهبانية # وساق بشرب الغير ليس بضامن ... وضمنه بعض وما مر أظهر. # (سئل) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة تسقي أراضي ~~وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة راكبة على النهر ~~لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما الحجر المزبور ~~وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار مستأجر ~~الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار الماء في ~~الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب حقوقه ~~ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة ~~وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم ~~على قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من ~~طالع معلوم مشترك الماء بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل ~~يكون تعميره عليهما؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أفتى شيخ مشايخنا ms1077 السائحاني فيما إذا كان ماء ~~لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر ~~الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين ~~الأملاك تقسم على قدر الأملاك. اه. ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل ~~في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره ~~على أربابه جميعا على حسب حقوقهم من أعلاه. اه. لكن ينبغي أن يقال من أسفله ~~بدل قوله من أعلاه؛ لأن من كان من جهة أعلى النهر قبل موضع الانهدام لا ~~يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله إلى موضع الانهدام، فإن ~~الانهدام ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى تعميره ونظيره كري النهر، ~~فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة لعدم احتياجه إلى كري ما بعد ~~أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان الماء ينزل إلى بركة رجل ثم ~~يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل الماء إلى التعمير فكيف تقسم ~~الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف ~~بأن صاحب الفائض يغرم الثلث. # (سئل) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي ~~أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم ~~بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك ~~إلا برضا بقية الشركاء؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله في الزيلعي # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ وفي داخل الدار بئر بالوعة ~~قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق من قديم الزمان وقد امتلأت ~~البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط وتضرر زيد من ذلك فهل تكون ~~مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب المساقيط؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل سقى أرضه سقيا معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل ~~الماء فيه ونفذ ms1078 إلى أرض جاره من غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة ~~في الأرض المرقومة وأن الرجل يضمنها فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل عمن سقى أرضه وفيها ثقب ~~يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال سبيله سبيل الحائط المائل ~~أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط المائل عمادية من أنواع ~~الضمانات # (سئل) فيما إذا كان لزيد بركة # PageV02P221 # ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة في ~~دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد على أربعين سنة بلا ~~معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من هذه ~~المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع إلى ~~مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد بذلك ~~فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه؟ # (الجواب) : يعمل بتصرف عمرو المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة ~~المرقومة والله تعالى أعلم ### | [كتاب المداينات] # (كتاب المداينات) (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من ~~الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر استحقاق في وقف ~~أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد صاحب الدين الرجوع ~~على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى يستوفي دينه فهل ليس له ~~ذلك ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ولعمرو بذمتهم ~~دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو مشاركته في ذلك ~~بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل واحد من الجماعة مبلغ معلوم ~~من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ms1079 ويؤخر ~~من أراد؟ # (الجواب) : لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد؛ لأنه حي قائم له ولاية ~~على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع ~~الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء. # (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك ~~بينهما قبض زيد من بكر المشتري نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل ~~له ذلك؟ # (الجواب) : الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن ~~شاء أو اتبع الغريم كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك. # (سئل) فيما إذا كان على زيد دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة ~~زيد أيضا دين آخر خاص به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن ~~المبلغ المدفوع من دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به ~~فهل يعتبر تعيينه ويكون من المشترك؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) فيما إذا كان على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم ~~غير أن أحد الدينين مشمول بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون ~~المزبور لزيد قدرا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا ~~فيه فقال الدائن هو عن الدين المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين ~~المشمول بالكفالة وفي التعيين نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ~~ذلك بيمينه. # ؟ (الجواب) : نعم يكون القول قول المديون؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة ~~التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده ~~القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من ~~ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء ~~بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض ~~عنهما، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء؛ لأن له ~~في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا ms1080 في شرح الزيادات ولم ~~يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي # PageV02P222 # الاختلاف متى وقع بين من له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو ~~في جنسه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه. اه. وفي البزازية قال له ~~المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول قول الدافع؛ لأنه أعلم ~~بجهة الدفع. اه. وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت ~~النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان ~~عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا؛ لأنه المملك فكان ~~أعرف بجهة التمليك. اه. وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد ~~الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو ~~أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين. ~~اه. والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له ~~عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ~~ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع بيمينه؛ لأنه أعلم بجهة الدفع؟ # (الجواب) : نعم # (سئل) فيما إذا استدان زيد مبلغا معلوما من الدراهم من عمرو وابتاع منه ~~فروة بثمن معلوم وبعدما تسلم زيد الفروة من عمرو وتم عقد البيع استردها ~~عمرو منه وأخذها بدون وجه شرعي ويريد زيد استردادها وأخذها من عمرو بالوجه ~~الشرعي فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة ~~شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ ~~بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم ~~معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما دفعه له زيد في السنين المذكورة من ~~أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين مال يتيم تحت وصايته ms1081 وأن ذلك ربح ~~الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل ~~يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم ~~عمرو المذكور؟ # (الجواب) : نعم رجل أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض ~~أن يحسب ذلك من الأصل جواهر الفتاوى من الكفالة # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه ~~خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع ~~لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع ~~التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من ~~زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع ~~من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين ~~فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له احتساب ما دفعه زائدا على الثمن. # ؟ (الجواب) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة الفتاوى ~~وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على أنه ربح ~~المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا فيحسب من ~~أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما يتعلق ~~بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا عك ~~هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف لا بأس ~~بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض أما ~~إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق. اه. رجل له على رجل عشرة دراهم ~~فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك ~~العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع التحرز ~~عن الحرام قاضي خان من فصل فيما يكون فرارا عن الربا ms1082 من كتاب # PageV02P223 # البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها. # (أقول) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر المختار ~~في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو ادان زيد ~~العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر ~~السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه ~~على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه ~~فيترك. # وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه ~~بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع. اه. ما ~~في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا ~~تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك ~~فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل اه ~~وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن ~~الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا ~~تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو ~~ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره، فإنما يحبس ~~المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة، فإنه لو أقرض ~~مائة درهم مثلا وباع من المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي صح البيع، ~~وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا؛ لأن النهي السلطاني لا يقتضي فساد ~~العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم الجمعة مع ورود ~~النهي الإلهي، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي الفساد كالصلاة في ~~الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا علمت ذلك فقول ~~المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع يفيد أن ما ~~حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ms1083 ونصف بلا رضا المستقرض يرجع به ~~على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع أي وإن كان ~~ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت، فإن بيع السلعة إن كان صحيحا يستحق جميع ~~الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك، فإني لم أجد له جوابا شافيا والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه ~~عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ~~ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ # (الجواب) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي ~~جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي بهذا ~~قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا ~~أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى أعلم # وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة ~~تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع ~~عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم ~~وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في ~~مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على ~~قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على ~~قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر زاده ~~كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا حتى ~~اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء ~~على قيام الدين ولم يكن. اه. # هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق (أقول) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر ~~السلعة بثمن غال إلا في مقابلة الأجل في القرض، فإن # PageV02P224 # الأجل، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا ~~هنا لكونه مقابلا ms1084 بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا ~~عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة، فإذا مات وحل الأجل سقط ~~عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في ~~مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا ~~اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه، فإن له رده، وإن امتنع ~~الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من ~~المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟ # (الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله ~~أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول ~~الأجل يجبر على القبول، وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا، فإن كانت ~~الزيادة زيادة تجري بين الوزنين جاز وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «أنه أوفى الدين وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن» محمول على ما ~~إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة ~~يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف ~~الدرهم قال أبو نصر الدبوسي نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه، فإن ~~كانت الزيادة كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد ~~الزيادة على صاحبها، وإن علم المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل ~~تحل الزيادة للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها ~~التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل ~~القسمة، وإن كان المدفوع صحيحا يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون ~~هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة خانية من الصرف. # (أقول) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة ms1085 فهي ربا ~~محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها، وإن أبرأه عنها ما دامت ~~قائمة؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا للشرع نعم لو أبرأه بعد ~~الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية # (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض ~~الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم ~~ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن السلعة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل باع آخر أقمشة معلومة بثمن معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة ~~وتسلم المشتري المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات ~~البائع عن ورثة وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت ~~البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل. اه. وفي البحر قبيل باب ~~الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل وهو تأجيل بدلي الصرف ~~والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت وتأجيل الشفيع ثمن ~~المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك. اه. الأجل لا يحل قبل وقته إلا ~~بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه ~~من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات ~~المشتري حل المال؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي من نماء المال، فإذا ~~مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيده التأجيل. اه. كذا في ~~البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر الديون ~~المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل # PageV02P225 # سئل) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على ~~سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما ~~كانا ms1086 تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة ~~بزعمه؟ # (الجواب) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى؛ لأن ~~القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع ~~الرد والأجل في العواري باطل؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت ~~لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي ~~من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان ~~المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في ~~الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل ~~القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة ~~أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله ~~صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ. اه. # ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما ~~يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج ~~فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر # الجواب نعم؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء ~~العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك ~~المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع ~~والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من ~~كتاب المداينات (أقول) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة ~~تأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ~~ابتاعه عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى ~~بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون ~~التقسيط المذكور لازما وليس ms1087 له طلبه حالا؟ # (الجواب) : نعم كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست ~~هذه منها # (سئل) في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على ~~الدائن فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي به عن ~~ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا يرى أن ~~قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ذخيرة من ~~كتاب المداينات من الفصل الثاني وفي العمادية من أحكام السفل والعلو ~~المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. ~~أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف ~~صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو ~~المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد ~~عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس ~~لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن ~~كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في ~~العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره ~~كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. والله تعالى أعلم # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا # PageV02P226 # معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ~~ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟ # (الجواب) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر ~~البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن ~~قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس ms1088 له إلا ذلك في ~~فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك ~~العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم ~~الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها. اه. . # (سئل) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم عمرو أن له دينا ~~على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم ظهر وتبين أن ليس ~~لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير المدفوع له والرجوع ~~به عليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث ظن أن عليه دينا فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه ~~والله تعالى أعلم والمسألة في الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ~~ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى ~~عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو ~~ظاهر. اه. # (سئل) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من الدراهم دين بذمة ~~عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ذلك الدين من رجل ~~فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه فهل له ذلك والبيع ~~المزبور غير صحيح # (الجواب) : نعم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز ~~أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في ~~فتاويه من البيع # (سئل) فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ~~ذلك علي فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك ~~بعد الثبوت فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع ~~عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه، وإن قال اقض أو ~~ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت العادة بينهما أن وكيل ~~الآمر ms1089 أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ولو قرضا ثم يعطيه ~~الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور يرجع وعند انتفاء ~~هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن ~~قال ادفع أو اقض قضاء، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر ~~بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا ~~بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في الذخيرة من كتاب ~~المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق القضاء لا يكون ~~للدافع ولاية الاسترداد. اه. وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله ~~في الخانية من الكفالة والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير. # (سئل) فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة ~~يكلفون الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ ~~مثل دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه؟ # (الجواب) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى ~~منه إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك ~~والله تعالى أعلم # (سئل) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا له عليه وقضى بها دينا عليه ~~لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد الرجل رده على صاحبه الآخر ~~المذكور فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر # PageV02P227 # في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد كلام ~~وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم ~~زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول. اه. أخذ دراهمه ممن ~~عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على الناقد وترد على ~~الدافع، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض مع يمينه كما ~~سيجيء في القول لمن؛ لأنه ms1090 ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو ~~الجياد، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو كذا في آخر ~~الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات (أقول) ~~وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي في خيار البيوع ~~فراجعه. ### | [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة] # (فرع) أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة ~~ديون على الناس إن كان مراده البراءة من قدر حصته من الدين صح، وإن كان ~~مراده تمليك حصته من الورثة لا يصح؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين ~~كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه؛ ~~لأن الملك لا يبطل بالترك عمادية في الفصل 28 # للمديون طلب القبالة من رب الدين بعد القضاء إن كان دفع هو ورق الكتابة ~~ولو مات الدائن بعد الاستيفاء وبقيت القبالة في يد الورثة فللمديون طلبها ~~منهم إن كانت الكاغدة مملوكة له، وإن كانت مملوكة للدائن فله طلب وثيقة ~~القضاء منه أو من ورثته إذا لم يدفع القبالة ولا بد في صحة دعوى القبالة من ~~بيان قدر الكاغدة وصفتها وبيان قدر المال المكتوب فيها حاوي الزاهدي ومثله ~~في القنية من المداينات. # أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا ~~الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو نحوه ~~ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من ~~المداينات من فصل: مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز ~~الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم ~~جميعا؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء. # دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك ~~من مال الدائن ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه، وإن ms1091 لم ~~يرج فرده علي ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف ~~والظاهر أنه قول الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا ~~فقال البائع اعرضها على البيع، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن ~~يردها. اه. # الأجل حق المديون فله أن يسقطه أشباه من المداينات عن الزيلعي والخانية ~~وفيها من قاعدة التابع تابع قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت ~~المال حالا، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها. # إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن من جنس الدين صار قصاصا، وإن من ~~خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية من بيع الوقاء # هل تسمع الدعوى في الدين المؤجل على المديون لإثباته وتسجيله أم لا أجاب ~~قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - نعم تسمع الدعوى فيه لإثباته لا للمطالبة ~~والله تعالى أعلم ### | [كتاب الرهن] # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده ~~آنية نحاس قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر ~~وسلمها له بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر ~~ويريد زيد تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت # PageV02P228 # فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته ~~فيسقط الدين بقدره شرح التنوير (أقول) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي ~~ضمان الغصب فيضمن المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره ~~فيبقى عليه أداء الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر، وإن كان الدين ~~أكثر رجع هو بما زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل ~~لهذا السؤال عن الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد. # رجل ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه ~~وضمنت الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن ~~يطالبها بشيء؛ لأنه تبرع ms1092 بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول؛ لأنه أوفاه ~~حقا واجبا له ولا يأخذ الجيران؛ لأن ضمانهم لم يصح؛ لأنهم ضمنوا ما ليس ~~بواجب. # (سئل) فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا تقصير في حفظه ~~وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن الزيادة؟ # (الجواب) : نعم كما في المتون. # (سئل) في امرأة رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش ~~استدانتها منه وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته ~~خمسة قروش فهل يضمن ويسقط من الدين بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو ~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع ~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه ~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون ~~بربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه. اه. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل ~~معلوم ورهن عنده على ذلك رهنا مسلما يساوي قدر الدين ثم حل الأجل ودفع له ~~زيد دينه وطلب رهنه فادعى عمرو أنه فقد فهل يضمن ويرد ما استوفاه إلى ~~الراهن؟ # (الجواب) : نعم قال العيني في شرح الكنز: فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين ~~قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين؛ لأنه تبين بالهلاك ~~أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب ~~رده. اه. ومثله في البزازية في الثالث من الضمان ومثله في فتاوى الكازروني. # (سئل) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في الحفظ وقيمته ~~أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على الدين والقول ~~قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه؟ # (الجواب) : نعم الحكم كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في ms1093 ~~باب التصرف في الرهن: اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن ~~في قدر الدين وقيمة الرهن شرح التكملة. اه. # (أقول) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه: صورة ~~المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن ~~بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول ~~للمرتهن؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين. اه. # زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال ~~الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن؛ لأنه يدعي زيادة الضمان. ~~اه. ملخصا. اه. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن ~~الزائد على الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك، وإن لم يبرهن على ذلك وهو ~~مخالف لما في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن ~~هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح ~~به في تنوير الأبصار والدرر والغرر. اه. وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى ~~الهلاك بلا برهان # PageV02P229 # مطلقا ومثله في الدرر وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن ~~هذا غير صحيح؛ لأنه مذهب الإمام مالك، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك ~~بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن ~~الدين كما أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها: غاية المطلب في الرهن ~~إذا ذهب وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي ~~والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه ~~الشرنبلالي وقال: إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع ~~إلى الحق أحق. اه. # ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد ~~على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك، ~~وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه. اه. وأن ~~المناسب في عبارة التنوير السابقة ms1094 أن يقال: وتقبل دعواه الهلاك بلا برهان ~~مطلقا. # (سئل) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل ~~يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن أو لا؟ # (الجواب) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن؛ لأنه مضمون ~~والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ الهداية والأنقروي وغيرها ~~والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن لا يقبل قول المرتهن في ~~دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من إقامة بينة على ذلك. ~~اه. # (أقول) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا ~~سماها: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا ~~الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه ~~نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا ~~خلاف؛ لأنه منكر. اه. قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛ ~~لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة ~~الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة ~~إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء ~~المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى ~~المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن، فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنه ~~أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر. اه كلام الشرنبلالي ملخصا: ~~وحاصله: أنه يصدق في دعواه رد الرهن على راهنه. # ؛ لأنه أمانة وحكم الأمانة كذلك ولكن لا يخفى عليك أن الفرق ظاهر بين ~~الرهن وغيره من الأمانات؛ لأن الرهن مضمون بالدين فكيف يصدق وينتفي عنه ~~الضمان، وأما بقية الأمانات فليست مضمونة فلهذا يصدق. نعم ألحقوا الرهن ~~بالأمانة وجعلوه مثلها من حيث إنه يضمن جميع قيمته بالتعدي، وأما قوله ~~ويعارض كلام المعراج إلخ فجوابه ظاهر أيضا؛ لأن المرتهن إذا ادعى هلاك ~~الرهن عنده إنما يكون القول قوله بيمينه ms1095 بالنسبة إلى ما زاد من قيمته على ~~قدر الدين؛ لأن الزائد أمانة من كل وجه فيصدق بيمينه كبقية الأمانات حتى ~~أنه لا يضمنه أما قدر الدين، فإنه يضمنه حتى أنه يسقط دينه بمقابلته فصار ~~قدر الدين من الرهن مضمونا عليه فكيف يصح تشبيهه بالمودع والمستعير ولو كان ~~مثلهما لزم أن يصدق مطلقا ولا يسقط شيء من دينه، وأما إذا ادعى رده على ~~الراهن سواء ادعى هلاكه عند الراهن بعد الرد أو ادعى الرد فقط، فإنه لا ~~يصدق لكونه كان مضمونا عليه قبل الرد بحيث لو هلك سقط من الدين بقدره، فإذا ~~ادعى رده عليه كان نافيا بدعواه الضمان عن نفسه فلا يصدق بخلاف من ادعى رد ~~الوديعة أو العارية، فإنه يصدق؛ لأن ذلك لم يكن مضمونا عليه بالهلاك كما مر ~~فلم يكن نافيا بدعواه الضمان عن نفسه. # والذي في فتاوى قارئ الهداية ما نصه: سئل عن # PageV02P230 # المرتهن إذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن فهل القول قوله؟ أجاب: ~~لا يكون القول قوله في رده مع يمينه؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل ~~القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه. اه. ومثله ما مر في كلام المؤلف عن ~~ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو ~~المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال: ~~إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين، فإن كان زائدا ينبغي أن لا ~~يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى ~~الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن فتأمل، هذا ما يسر المولى تحريره ~~على العبد الفقير في رد المحتار على الدر المختار. # (سئل) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو بدين شرعي رهنا شرعيا ~~مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند بكر بدون إذن عمرو ولا ~~وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول ولا يعتبر الثاني؟ # (الجواب) : نعم قال في ms1096 الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر خواهر زاده رهنه عند ~~آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول وسلمه إليه لا يكون ~~رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني حبسه بخلاف بيع ~~الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. اه. وفي فتاوى العلامة الشيخ ~~إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح. # (سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما لهما بدين ~~شرعي معلوم لكل منهما فهل يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ~~(أقول) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ~~ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال. # (سئل) فيما إذا باع زيد بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على ~~أنه إن رد زيد الثمن لعمرو يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار ~~البستان عنده فهل يكون البيع المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من ~~البستان تابعة لأصلها؟ # (الجواب) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن ~~ونماء الرهن كالولد، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما صرح ~~بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في التنوير ~~وغيره من المعتبرات والله الموفق. # (سئل) في رجل باع آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض ~~الثمن وأطلق البيع ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده ~~أنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك ~~بينة شرعية والبائع يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير ~~الثمن للمشتري وطلب رد المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن المبيع إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط ~~أن يعلم البائع بالغبن وقت البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده. # (سئل) فيما إذا كان ms1097 لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع ~~الأرضين في ملكه فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من ~~الدراهم قبضه من عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة ~~بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة ~~لعمرو على زيد ولا تصح الحوالة؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما صرحوا به قال في ~~التنوير وشرحه الدر المختار ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن ~~استأجر الرهن من المرتهن، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. اه. # وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء ~~كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو ~~الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء # PageV02P231 # وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة ~~فهل تلزمه الأجرة؟ فقال: لا؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من ~~المرتهن لا تجب الأجرة. اه. ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه ~~وأفتى بذلك غير مرة والكل في فتاواه المشهورة، وأما الحوالة فقد قال في ~~البحر الرائق وأما شرائط المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال ~~الكتابة فما لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال: ولو ظهر براءة ~~المحال عليه من دين قيد به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق المبيع ~~تبطل الحوالة ونقل الخير الرملي - رحمه الله - أن الكفالة بما لا ثبوت له ~~في الذمة غير صحيحة في أصح القولين. اه. فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة ~~المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة في الذمة فلا تصح بها الحوالة ~~والله سبحانه أعلم. # (سئل) في امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن ~~الرجل آجرها بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له ~~فهل تكون الأجرة للراهنة ms1098 المزبورة وبطل الرهن # (الجواب) : نعم والمسألة في الخلاصة والخانية من الرهن: آجر المرتهن ~~الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ~~ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن ~~آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن بزازية ومثله في الذخيرة # (سئل) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا قبضه المشتري بعدما دفع ~~الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له المبيع إذا رد له نظير ~~الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري ~~بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع ~~الحاكم عليه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو: إن ~~لم أعطك دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد ~~مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة ~~باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين، وإن كان من جنسه تقع ~~المقاصصة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في الراهن إذا آجر المرهون بغير إذن المرتهن فهل تكون الإجارة ~~باطلة وللمرتهن أن يعيده في الرهن؟ # (الجواب) : نعم قال في الخانية، وإن آجرها بغير إذن المرتهن كانت الإجارة ~~باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. اه. وفي العمادية من الفصل وكذلك لو ~~آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يبطل الإجارة. # (سئل) فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن؟ # (الجواب) : نعم قال في البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر ~~المرتهن الأرض المرهونة بطل بخلاف الإعارة. اه. وفي الخانية ولو ارتهن رجل ~~دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل ~~الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو رهن الرجل دابة وقبضها ثم ~~آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ ms1099 ~~الدابة. اه. # (سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة بدين استدانه منه رهنا ~~شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز المزبورة من بكر وسلمها له ~~وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا ~~قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن ~~الراهن، وإن شاء ضمن المشتري، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة ~~إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي ~~أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي ~~المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده # PageV02P232 # وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض ~~السابق زيلعي. اه. وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك ~~كالأجنبي في حق الضمان إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن ~~يضمنه قيمتها؛ لأنه محبوس بحقه والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا باع زيد الراهن الدار المرهونة من عمرو ولم يعلم عمرو ~~أنها رهن وذلك بدون إذن من المرتهن ولا إجازة ويريد المشتري رفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع فهل له ذلك؟ # (الجواب) : حيث لم يجز المرتهن البيع ولا قضى الراهن دينه ولم يعلم ~~المشتري أنه رهن فهو بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع كما في التنوير والله تعالى أعلم وتوقف بيع الراهن رهنه ~~على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا، وإن لم ~~يجز وفسخ لا ينفسخ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى ~~القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال كذا في شرح ~~التنوير للعلائي ومثله في الملتقى وغيره وأفتى به الرملي. # (أقول) كتبت في رد المحتار أن الأصح أنه لا فرق بين علم المشتري بأنه رهن ~~وعدم علمه كما ms1100 في حاشية المنح عن منية المفتي وهو المختار للفتوى كما ذكره ~~الحموي وغيره عن التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو ~~عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما. ~~اه. قال الخير الرملي في حاشيته على الفصولين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما ~~في الولوالجية. اه. # (سئل) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه بدون إذن الراهن ولا ~~إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء الدين للورثة ورفع يد ~~المشتري عن الرهن فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع ~~المرتهن الرهن موقوف على إجازة الراهن، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله ~~ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن ~~أن يضمن أيهما شاء ذكره القهستاني شرح الملتقى للعلائي: رجل رهن عند رجل ~~عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى ~~الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية ~~من أوائل الإجارة وفي مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن ~~البيع موقوف فللراهن أخذه ورفع يد المشتري. # (سئل) في راهن طلب رهنه من المرتهن ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون ~~أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس ~~للراهن ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه ~~بثمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي. # (سئل) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة ~~معلومة وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك # (الجواب) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى ~~بتأويل عقد كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع ~~المتفرقات ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى ms1101 بتأويل ~~عقد لا توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها ~~المرتهن لا شيء عليه؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك ~~فسكنها المرتهن. اه. # (سئل) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها زيد من عمرو بدين ~~استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: بيع المشاع جائز ~~لا رهنه، بيع المشغول جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع ~~المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه، كذا في # PageV02P233 # شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو ~~مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع ~~ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله: وجاز بيع السرقين وهو الروث؛ ~~لأنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن هو ~~حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت قما ~~من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان ~~مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان (أقول) ~~وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد ~~كما سيأتي. # (سئل) في رجل له مبلغ من الدراهم مرصد على دار وقف رهنه عند عمرو بدين ~~استدانه منه فهل يكون الرهن المزبور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم إذ الرهن هو حبس شيء مالي بحق والمرصد المزبور دين على ~~الوقف ليس بمال وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحنث في حلفه أنه ~~لا مال له وله دين على مفلس أو على مليء غني؛ لأن الدين ليس بمال بل وصف ~~بالذمة لا يتصور قبضه حقيقة والرهن لا يلزم إلا إذا سلمه وقبضه المرتهن قال ~~الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وبالله التوفيق. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من ~~أمه دارها ورهنها ms1102 عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها ~~ليستوفي دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن: ولو مات ~~مستعيره مفلسا مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ~~ملكه. اه # وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل يجبر ~~المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن؟ فأجاب ~~لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن بيعها ~~إلا برضا مالكها، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه. وأجاب قارئ الهداية أيضا ~~عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص الرهن ويحبسه به إلى أن ~~يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ الرهن ويرجع بما دفع على ~~المستعير. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو ~~فرهنها عنده بدين استدانه منه إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين ~~وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن ~~مساوية للدين فهل يسقط من الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة ~~المعيرة على زوجها المستعير مثل ما سقط من الدين؟ # (الجواب) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب التصرف في الرهن: وإن ~~وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون عند المرتهن صار مستوفيا ~~لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك للمعير على المستعير لأنه سقط ~~الدين عن الراهن فيضمن؛ لأنه قضى دينه بذلك القدر إن كان كله مضمونا وإلا ~~يضمن قدر المضمون والباقي أمانة. اه. ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من ~~المتون. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند ~~بكر على مبلغ معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من ~~زيد وأخذها منه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وأفتى ms1103 بذلك الخير الرملي كما في فتاواه من الرهن وبمثله ~~أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى. # (سئل) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو ~~وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن؟ # (الجواب) : إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما ~~يحمله على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان # PageV02P234 # الحكام ومثله في البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من ~~المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي ~~القول لمن عن فتاوى قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع ~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق ~~أجاب: القول قول المعير؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه. ~~والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن ~~المملك أعرف بجهة التمليك. # (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو داره المعلومة ليرهنها عند بكر على ~~مبلغ معلوم من الدراهم لمضي مدة معلومة ومضت المدة المزبورة ويريد عمرو ~~الآن أخذ الرهن من بكر فهل له ذلك؟ # (الجواب) : الأجل في الرهن يفسده فلعمرو استرداده والمسألة في الأشباه ~~وبذلك أفتى الخير الرملي (أقول) هذا ظاهر إذا كان التوقيت للرهن أما لو كان ~~المؤقت هو العارية والرهن مطلق عن الوقت فهل يقال إن الرهن فاسد أيضا نظرا ~~إلى أن المستعير لا يملك رهنه زائدا على المدة فيكون الرهن مؤقتا أيضا؟ لم ~~أره فليراجع. والظاهر الفساد، وإذا أنكر المرتهن توقيت العارية فالظاهر أن ~~القول للمعير لما مر في السؤال السابق آنفا، والظاهر أن القول للمرتهن إذا ~~أنكر العارية وادعى أنه ملك الراهن وأن المعير له الطلب على الراهن أيضا ~~وأنه ليس له طلب العارية قبل الوقت لتعلق حق المرتهن وبعد الوقت يطلبها من ~~الراهن لما في فتاوى ابن نجيم من أنه ليس له المطالبة بالرهن قبل مضي ~~المدة، فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه. اه. ولا ms1104 يخالفه ما ~~في الذخيرة من أنه لو استعاره ليرهنه بدينه فرهنه إلى سنة فللمعير طلبه ~~منه، وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة. اه. لأن الرهن هنا فاسد بتأجيله كما مر ~~وكلامنا في تأجيل العارية تأمل. # (سئل) في رجل رهن عند آخر كروما معلومة بدين استدانه وتسلمه منه رهنا ~~شرعيا مسلما بيد المرتهن ثم أثمرت الكروم عند المرتهن فما حكم الثمار؟ # (الجواب) : حكمها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من أن نماء الرهن ~~كالثمر والولد واللبن ونحو ذلك للراهن لتولده من ملكه وهو رهن مع الأصل ~~تبعا له كما في التنوير والملتقى وغيرهما وذكر العلائي عن مجمع الفتاوى أن ~~الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا. اه. ~~وإذا خاف المرتهن على الثمار الهلاك يرفع الأمر للقاضي حتى يبيعها أو يأذن ~~له بالبيع كما في المبسوط والذخيرة والمحيط والبزازية وعبارة البزازية ولو ~~باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة وكذا ~~نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد باعه بإذن القاضي ويكون ثمنه رهنا، ~~وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن. اه. # وزاد في المحيط إن كان المالك غائبا، وإن كان حاضرا يرجع إليه، وإن كان ~~بعيدا من القاضي والمالك وباعه بنفسه لا يضمن هكذا روي عن محمد؛ لأنه في ~~مثل هذه الحالة يصير مأذونا من جهة الملك بالبيع دلالة وليس للمرتهن ولا ~~للراهن أن يزرع الأرض ولا يؤاجرها؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. اه. ~~وأما قطع الثمار المذكورة. # فقد قال في الذخيرة، وإن جذ الثمار وقطف العنب بغير أمر القاضي فلا ضمان ~~عليه استحسانا؛ لأن هذا من باب الحفظ وحفظ المرهون حق المرتهن قال شمس ~~الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - هذا إذا جذ كما يجذ عنده ولم يحدث فيه ~~نقصان، فإن تمكن فيه نقصان من عمله فهو ضامن يسقط حصته من الدين والرهن لو ~~كان شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن كل تصرف ~~يزيل العين ms1105 عن ملك الراهن كالبيع والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن ولو فعل ~~يضمن، وإن كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد إلا إذا كان بأمر القاضي وكل تصرف ~~لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك، وإن كان بغير أمر القاضي # PageV02P235 # إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل ~~انتهى. # (أقول) بقي من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا؛ لأنه لم يدخل تحت ~~العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه. # (سئل) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من المالك ~~الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم. # (سئل) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف ~~مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت ~~يده فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا خيف على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف ~~مكانه فباعه المرتهن بإذن القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها ~~ما تقدم. # (سئل) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره ~~ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على ~~قدر الدين فهل يضمن كل قيمته؟ # (الجواب) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى ~~كما في التنوير والهداية وغيرهما من المتون. # (سئل) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه الشرعي وامتنع من أداء ~~الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه بدون وجه شرعي فهل للحاكم ~~بيعه؟ # (الجواب) : نعم قال في الخيرية مذهب الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن ~~بنفسه؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا؛ ~~لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب ~~الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما، فإذا حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع ~~الخلاف والله تعالى أعلم. اه. # (سئل) ms1106 في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو تخلية هل يكون غير ~~لازم؟ # (الجواب) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض كالهبة لعدم لزومه قال ~~الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والله تعالى أعلم، ولو شهد الشهود ~~على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض، كان الإمام ~~يقول: لا يقبل ثم رجع وقال: يقبل كما هو قولهما من دعوى البزازية ومثله في ~~العمادية: رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به القبض، فإذا تصادقا ~~على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره. من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب ~~الخامس: رجل رهن داره والراهن متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة ~~الراهن أنه كان مقبوضا أم لا، فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن ~~بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في ~~يد الراهن؛ لأنه لما حكم عليه بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد ~~العارية. اه. وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما، وإن ~~ادعى الرهن فقط لا يقبل؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم، وإن جحد المرتهن الرهن ~~لا تسمع بينة الراهن على الرهن؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد ~~الشهود على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو ~~قولهما بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن. # (أقول) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن به؛ ~~لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى؛ لأن فرض المسألة أن المرتهن لم يذكر ~~القبض في دعواه، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة. # (سئل) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه منه رهنا ~~شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم؟ # (الجواب) : حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن ~~الدين وترجع على سيدها غنيا والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كفل زيد أخاه عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو وتسلمه ~~من بكر ورهن زيد ms1107 بذلك عدة دنانير معلومة سلمها منه وعلى زيد ديون لجماعة ~~فهل يكون الرهن المزبور جائزا # PageV02P236 # (الجواب) : نعم يجوز الرهن المزبور كما في الخانية. # (فرع) # رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه ~~الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك ~~الثاني، فإن علم راهنه بالرهن الأول حين رهنه هلك بالنصف، وإن لم يعلم هلك ~~بجميع الدين. قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ~~ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن ~~يستوي العلم والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ما قال زفر ~~والثاني ما قال أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر ~~أوجه الأقوال الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن. # (سئل) فيما استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه من عمرو ~~بعد ما رهن زيد بذلك عند عمرو حصة معلومة شائعة له في دار معينة وتسلمها ~~منه ثم باع زيد الحصة المرهونة فهل يعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ولا ~~ينفذ بيع الراهن له ولعمرو وضع يده عليه حتى يستوفي دينه أم لا؟ # (الجواب) : رهن المشاع قيل باطل وقيل فاسد وهو الصحيح وفاسد الرهن كصحيحه ~~في الأحكام كلها كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وصرحت به علماؤنا ~~قاطبة كذا ذكر الخير الرملي - رحمه الله تعالى - وللمرتهن حق الحبس إلى أن ~~تصل إليه الدراهم كما في الرهن الجائز؛ لأنه استفاد البدل في العين ~~بالدراهم التي أداها ليتوصل إليها بحبس الرهن: كذا في الذخيرة: مات الراهن ~~عن ديون فالمرتهن أحق به كما في حال الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال ~~الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد ~~حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض، وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد ~~أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد، أما إذا سبق الدين ~~ثم رهن فاسدا بذلك ms1108 الدين ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء ~~الدين السابق وليس المرتهن أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم ~~المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق؛ لأن الراهن ~~قبضه بمقابلة الرهن وهاهنا القبض سابق فتثبت المقابلة الحقيقية ثمة، بخلاف ~~الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر بزازية من الرهن. # وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة ~~الخير الرملي في أول الرهن بقوله: وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه ~~إلى آخر ما في فتاويه، ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع ~~المستأجر والمرهون # (أقول) مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد أنه لو بقي على ~~فساده لم يكن للمرتهن حبسه ولو كان الرهن سابقا على الدين وربما دل على ذلك ~~ما في الذخيرة حيث قال: وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتهن حبسه؛ لأنه ~~إصرار على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح؛ لأن الراهن لما نقض فقد ~~ارتفعت المعصية، وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرارا؛ لأن ~~الراهن يجبر على تسليم ما قبض، فإذا امتنع فهو المصر. ألا ترى أن في الشراء ~~الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن. اه. ملخصا. # فقوله لما نقض فقد ارتفعت المعصية يفيد أنه قبل النقض ليس له حبسه لبقاء ~~المعصية ببقاء العقد الفاسد وهو مفاد تقييدهم المسألة بالنقض أيضا، ولكن قد ~~يقال: إنه عند عدم النقض له حبسه بالأولى؛ لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح ~~في بعض الأحكام حتى أن المبيع فاسدا يملك بالقبض وبعد فسخه يكون للمشتري ~~حبسه حتى يقبض الثمن لبقاء حكم العقد من وجه، ولولا العقد لم يكن له حبسه ~~وكذلك هنا، فإذا كان للمرتهن حبسه بعد نقض العقد وارتفاعه يكون له حبسه قبل ~~نقضه بالأولى لقيام العقد الملحق بالصحيح ويدل له ما في # PageV02P237 # التتارخانية من الفصل الثالث: الرهن عنده مضمون بالقيمة هذا هو الحكم في ~~الرهن الصحيح وكذلك الحكم في الرهن الفاسد وهو الأصح. اه. وفي ms1109 أواخر الرهن ~~من التنوير كل حكم رهن عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد. اه. ~~فظهر أن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو بيان ~~للواجب ولما يترتب عليه أي يجب عليهما فسخه، وإذا فسخاه كان للمرتهن حبسه، ~~وأما ما نقلناه عن الذخيرة فالظاهر أن قوله: وحبس المرتهن إلخ علة ثانية ~~تفيد أنه إذا حبس المرهون ليصل إليه حقه لا يكون إصرارا؛ لأن الإصرار إنما ~~هو بإبقاء العقد الفاسد بلا فسخ لا بمجرد حبس المرهون ليصل إلى حقه فنفس ~~الحبس ليس إصرارا على المعصية فيجب عليه إزالة المعصية بفسخ العقد ويبقى ~~المرهون تحت يده. هذا ما ظهر لي في تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه ~~ورهن عنده على ذلك داره المعلومة رهنا شرعيا مسلما ليد عمرو ثم مات كل من ~~زيد وعمرو عن ورثة وعن ديون أخر لأربابها ولم يترك زيد سوى الدار فهل تكون ~~ورثة عمرو المرتهن أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم؟ # (الجواب) : لا يبطل الرهن بموت الراهن والمرتهن ولا بموت أحدهما ويبقى ~~رهنا عند الورثة كما صرح به في البزازية وفي التتارخانية من الفصل الخامس: ~~مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن. اه. فورثة عمرو المرتهن ~~أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم؛ لأن لهم عليه يدا مستحقة، فإن ~~فضل شيء من ثمن الدار المذكورة فلبقية الغرماء والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما سلمه منه بدين استدانه ~~وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه عند حلول الأجل يكن ~~الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا الدين لعمرو ليرد لهم ~~الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على الوجه المذكور فهل ~~يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به في الخيرية من الرهن ناقلا عن ms1110 البزازية قال ~~للمرتهن: إن لم أعطك دينك إلى كذا فهو بيع لك بما لك علي لا يجوز. وذكر في ~~طريقة الخلاف قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما لك بطل ~~الشرط وصح الرهن وقال الشافعي بطل الرهن أيضا. اه. والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلومة قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ~~فرهنه عند عمرو ثم استدان منه مبلغا معلوما من الدراهم فهل يكون فاسدا ~~وفاسد الرهن يعامل معاملة الصحيح؟ # (الجواب) : صرحوا بأن رهن البناء غير جائز وعدم الجواز يحتمل البطلان ~~ولكن ما أشار إليه في الذخيرة يقتضي أن يكون فاسدا والمقبوض بحكم الرهن ~~الفاسد يتعلق به الضمان وهو الصحيح والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به ~~الضمان أصلا؛ لأن الباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل في البيع ~~والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد، وشرط انعقاد الرهن أن يكون ~~مالا والمقابل به مالا مضمونا وهو شرط جواز الرهن. ثم قال: ففي كل موضع كان ~~الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ينعقد الرهن ~~لوجود شرط الانعقاد ولكن بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز، وفي كل موضع لم ~~يكن الرهن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا لا ينعقد الرهن أصلا كذا في ~~النهاية للسغناقي شرنبلالية عن الدرر من باب ما يصح رهنه. # (سئل) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل ~~يضمن قيمته في تركته؟ # (الجواب) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين ~~مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته: ولو رهن طيلسانا يساوي ~~مائة # PageV02P238 # بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد، ~~فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من ~~تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت. # (أقول) الظاهر في التعبير أن يقال: ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون ~~سبعين ms1111 تأمل. وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا: يضمن جميع قيمته؛ لأن ~~الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل. اه. . # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده ~~على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن ~~المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع في الرهن كما صرح به في الخانية ~~وعبارتها: ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار ~~جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي ~~الرهن يدخل بغير الذكر؛ لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. اه. # (أقول) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن ~~المشغول بدون الشاغل غير جائز. # (سئل) في الراهنة إذا ماتت عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة ~~منه ويريد المرتهن أخذ دينه من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن ~~الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء ~~دينها؟ # (الجواب) : نعم، قال في شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن: فإن ~~مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه، فإن لم يكن ~~له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا ~~فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة. اه. وفي فتاوى ~~رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصاية ~~أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل الخامس في ~~القضاء على الغائب. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن ~~بالدين المزبور عند عمرو نصف دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ~~ووفاء الدين أقر زيد بحصة معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه ~~على ذلك بدون إذن من عمرو ولا إجازة منه ms1112 فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق ~~عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس؟ # (الجواب) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها: وإذا تصرف الراهن ~~في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع ~~والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا يجوز ذلك التصرف في ~~حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الراهن الدين وبطل حق ~~الحبس نفذ تصرفات الراهن. اه. # (أقول) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في الدر ~~المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع قيمته ~~للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل؟ لم أره فليراجع. # (سئل) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه اليتيم بدين نفسه ولم يكن ~~لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه: ولو رهنه أي الأب ~~بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين جائزين، فإن هلك ~~ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي ~~وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب. اه. ومثله في الزيلعي. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي ~~الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح ~~الرهن المزبور؟ # (الجواب) : نعم وللأب # PageV02P239 # أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله، والوصي كذلك تنوير من الرهن: ولو رهن ~~الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن ~~أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح ~~الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء. # (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم ~~بذمتها وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز؟ # (الجواب) ms1113 : نعم كما في أدب الأوصياء من فصل الرهن. وقال العلائي في شرح ~~التنوير: وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير بدين له أي للصغير عليه أي ~~على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف الوصي، فإنه لا يملك ذلك ~~سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله من نفسه؛ لأن لوفور شفقته جعل كشخصين ~~وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي؛ لأنه وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد ~~في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي. اه. . # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها منه بعد ما رهن ~~عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات زيد قبل دفع ~~الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق بالرهن من ~~بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح؟ # (الجواب) : نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط ~~الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع، ~~وفي الدرر لا يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو ~~نخلها دونها أي دون الأرض؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في ~~معنى المشاع. اه. # (أقول) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على الدين ~~إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية. # (سئل) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله الحاكم دينا ~~على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر ~~بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا ~~أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي ~~من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا ~~يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا، وإن كان بأمر القاضي ms1114 وتمامه في المنح من ~~الرهن. # (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم وبه رهن عند زيد ~~فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط الدين وللراهن أن يأخذ ~~رهنه؟ # (الجواب) : نعم رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى ~~رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه، فإن ~~لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه ~~ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه. وكذلك رجل اشترى من رجل ~~عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد ~~بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على بائع العبد ~~رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية من فصل: فيما يجوز رهنه وما لا ~~يجوز. # (سئل) في المرتهن إذا أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند ~~الرجل فهل يضمن المرتهن كل قيمته # (الجواب) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل يصير ~~متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات، وفي كل موضع لو فعل ~~المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا تعار ~~ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه # PageV02P240 # وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس. # (سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند ~~الرجل هل يكون المرتهن متعديا فيضمن قيمته؟ # (الجواب) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن، فإن رهنه بغير إذن الراهن ~~كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يد الأول ولو هلك في يد ~~الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول، ~~وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن المرتهن الأول يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن ~~الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك ms1115 في يد المرتهن الثاني، ~~وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول ويبطل الرهن ~~عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن ~~الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار ~~كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه. هذه الجملة في شرح ~~الطحاوي عمادية في الفصل. # (سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن ~~الثاني ويبطل الرهن الأول؟ # (الجواب) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك داره رهنا ~~شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر يدعي أن ~~الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون تسلم ~~للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم؟ # (الجواب) : القبض شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز ~~كما في العلائي فعلى القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن ~~الرهن عند بكر وعلى القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من ~~أصله ولا تسمع دعوى بكر المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع ~~القبض يقبل برهانه عليها، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى ~~أجل معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن ~~المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول ~~الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم إذا وضعا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل صح وضعهما ~~عندنا ويتم الرهن بقبضه أي بقبض العدل ولا يأخذه أي الرهن أحدهما أي الراهن ~~والمرتهن منه أي من العدل؛ لأنه تعلق به حقهما وضمن لو دفعه إلى أحدهما، ~~فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ms1116 أي غير المرتهن والعدل ببيعه أي ~~بيع الرهن عند حلول الأجل صح أي التوكيل؛ لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من ~~شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا أو منجزا إلخ منح مختصرا. ### | [كتاب الجنايات] # (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا بسكين فقطع مفصلين من خنصر يده وشلت بسببها ~~بقية أصابعه مع ما بقي من خنصره فما الحكم في ذلك؟ . # ؟ (الجواب) : لا يجب القود فيما ذكر لما في التنوير من فصل الشجاج: ولا ~~بقطع إصبع شل جاره، وقال أيضا: ولا إصبع قطع مفصله الأعلى وشل ما بقي من ~~الأصابع بل دية المفصل والحكومة فيما بقي. اه. فيجب عليه في كل مفصل من ~~مفاصل الخنصر ثلث دية الإصبع وهي عشر من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف ~~من الدراهم؛ لأن الإصبع الواحدة فيها عشر الدية من هذه الأنواع الثلاثة، ~~وأما بقية أصابعه المشلولة مع ما بقي من خنصره، فإن كان لا ينتفع به فحكمه ~~حكم المقطوع في وجوب الدية فيجب # PageV02P241 # في كل إصبع عشر الدية وفيما بقي من خنصره ثلث عشر الدية، وإن كان ينتفع ~~بذلك ففيها حكومة عدل بأن ينظر إلى ما فات وإلى ما بقي فيحكم بحسابه والله ~~تعالى أعلم. والمسألة في الخيرية وفي غيرها من المتون والشروح. # (أقول) فقول التنوير تبعا للهداية والحكومة فيما بقي محمول على ما إذا ~~كان ينتفع به وإلا ففيه الدية أيضا لما في النهاية عن شرح الطحاوي: إذا قطع ~~من إصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب ~~الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع، وإن كان كفا فدية الكف وهذا ~~بالإجماع ونحوه في غاية البيان وتمام بيان هذا المحل في رد المحتار. # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة أخشابها بارزة في دار جاره عمرو فعمد عمرو ~~وسلق تحت الأخشاب المزبورة قمحه في ميقدة عملها وأوقد فيها نارا لا يوقد ~~مثلها ولا تتحملها الميقدة والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق الأخشاب ~~المذكورة فسرت النار ms1117 إلى الأخشاب فأحرقتها وأحرقت الطبقة وما فيها من ~~الأمتعة بعدما نهاه جاره عن ذلك مرارا فهل يضمن قيمة ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا ~~يحتمله التنور فأحرق بيته وتعدى إلى بيت غيره فأحرقه ضمن تتارخانية من ~~الفصل ومثله في العمادية من أنواع الضمانات وكذا في فتاوى ابن المؤيد عن ~~المنية وقال في التتارخانية من الفصل المذكور أيضا وفي الكبرى: ولو أن رجلا ~~له قطن في أرض نفسه وتلك الأرض لصيقة إلى أرض أخرى فأوقد صاحب الأرض الأخرى ~~نارا على طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق ~~مثل هذا القطن في قربه من النار فاحترق ذلك القطن، فإن صاحب النار ضامن مثل ~~ذلك. اه. الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به نهج النجاة من ~~الجنايات ومثله في الأشباه والدر المختار. # (سئل) في امرأة حرة حبلى من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا ~~ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا ~~ترث المرأة منها وما قدر الغرة؟ # (الجواب) : نعم تضمن عاقلتها غرة؛ لأنها أتلفته متعدية وتتحمل عنها ~~العاقلة ولا ترث منها؛ لأنها قاتلة بغير حق والقاتل لا يرث والغرة قدرها ~~نصف عشر الدية خمسمائة درهم ويجب المقدار المذكور في سنة كما صرح بذلك في ~~المنح وغيره وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل بلا إذن ~~زوجها، فإن أذن لا تنوير من الجنايات من فصل ضرب امرأة (أقول) قوله: فإن ~~أذن لا بحث فيه في الشرنبلالية بحثا أجبنا في رد المحتار. # (سئل) في رجل ضرب آخر عمدا على فمه فأسقط سنين من أسنانه فما يلزمه بعد ~~الثبوت؟ # (الجواب) : حيث كان عمدا فله طلب القصاص السن بالسن، وإن كان خطأ يجب عن ~~كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والله تعالى ~~أعلم. # (أقول) لم يبين كيفية القصاص في السن إذا قلعت ms1118 فقيل تقلع سن الجاني وقيل ~~تبرد بالمبرد إلى اللحم كما لو كسرت قال العلائي وبه أخذ صاحب الكافي قال ~~المصنف يعني صاحب التنوير وفي المجتبى وبه يفتى. اه. كلام العلائي لكن ~~راجعت المنح الذي هو شرح التنوير للمصنف وراجعت المجتبى فلم أر فيهما ذلك، ~~نعم كتبت في رد المحتار أنه مشى على هذا القول الثاني شراح الهداية وعزوه ~~إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم الزيلعي وصاحب الجوهرة وصرحوا بأنها لا تقلع ~~ومشى على القول الأول في الهداية ومختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر ~~وغيرها ونقل الطوري في تكملة البحر عن المحيط أن في المسألة روايتين ونقل ~~بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد وفي شرح منلا مسكين عن ~~الخلاصة النزع # PageV02P242 # مشروع والأخذ بالمبرد احتياط والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل عمد إلى امرأة أجنبية وضربها بيده العادية على فمها فأسقط ~~سنين من أسنانها العليا فهل على الرجل دية سنيها وما مقدارها؟ # (الجواب) : على الرجل دية سنيها وقدرها خمس من الإبل أو خمسمائة درهم أو ~~خمسون دينارا والله تعالى أعلم. # وفي التنوير وشرحه: وفي كل سن يعني من الرجل إذا، دية سن المرأة نصف دية ~~سن الرجل جوهرة خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «في كل سن خمس من الإبل» يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف ~~عشر قيمته لو عبدا. اه. وفيه من باب القود: ولا قود عندنا في طرفي رجل ~~وامرأة وطرفي حر وعبد وطرفي عبدين لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم ~~وقيمتهم والأطراف كالأموال إلخ. اه. # (أقول) قول المؤلف وقدرها خمس من الإبل إلخ أي قدر دية سني المرأة؛ لأنه ~~إذا كان دية سن الرجل خمسا من الإبل وكانت دية سن المرأة نصف دية سن الرجل ~~تكون دية السنين في المرأة كدية سن واحدة في الرجل. وقوله وفيه من باب ~~القود إلخ استدلال على أن الواجب هنا الدية لا القصاص، وإن كانت الجناية ~~عمدا بناء على أن المراد بالأطراف ما دون النفس فيدخل فيها ms1119 السن وعبارة ~~مختصر القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس انتهت وهي أصرح ~~في المراد. # (سئل) في امرأة أصاب فمها حجر خطأ من امرأة أخرى فأسقط ثمانية من أسنانها ~~فهل يجب في كل سن ربع عشر الدية وما قدرها؟ # (الجواب) : يجب في كل سن ربع عشر الدية لكونها امرأة والدية من الإبل ~~مائة ومن الذهب ألف دينار ومن الورق أي الفضة عشرة آلاف درهم والله سبحانه ~~أعلم. # (سئل) في رجل أمر آخر بقلع ضرسه لوجع أصابه وعين له ذلك الضرس فنزع ~~المأمور ضرسا آخر ثم اختلفا وحلف الآمر على ما عين له فهل تجب الدية في مال ~~المأمور؟ # (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه ~~وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر، فإن حلف ~~فالدية في ماله أي المأمور وسقط القصاص للشبهة ومثله في الحاوي الزاهدي ~~والقنية وصور المسائل عن الفتاوى ودية السن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل ~~أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم والله سبحانه أعلم. # (سئل) في رجل ضرب امرأته الحرة على يدها عمدا فشلت بعض أصابع يدها بحيث ~~لا ينتفع به فهل في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين نصف عشر الدية؟ # (الجواب) : يجب عليه في كل إصبع من أصابع اليد المذكورة نصف عشر الدية ~~والله تعالى أعلم قال في التنوير من الديات: وفي كل إصبع من أصابع اليدين ~~والرجلين عشرها. اه. وفيه أيضا ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية ~~النفس وما دونها روي ذلك عن علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا وموقوفا. ~~اه. وفي الخيرية من الديات ضمن سؤال ما نصه: ثم ننظر إلى ما شل من المفاصل ~~الباقية، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية. اه. # (سئل) في رجل ضرب آخر على يده ببندقة أصابت إصبعه السبابة فشلت ما يلزمه ~~بعد الثبوت؟ # (الجواب) : حيث شلت، فإن كان لا ينتفع بها حكمها حكم المقطوع ودية ms1120 الإصبع ~~عشرة من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم والله سبحانه أعلم ~~وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية، وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها ملتقى ~~قبيل الشجاج ومثله في التنوير وقد أفتى بمثله الخير الرملي. # (سئل) في صبي عمره نحو عشر سنين دفعه أبوه إلى حائك ليعلمه الحياكة فمكث ~~عند الحائك أياما يشتغل في النهار ثم يذهب عشيا إلى أبيه ففقد الصبي ولم ~~يعلم مكانه بدون صنع من الحائك فقام أبوه يطالب الحائك بإحضاره بدون وجه ~~شرعي # PageV02P243 # فهل لا يلزمه إحضاره؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك في الخيرية من الإجارة وتؤخذ المسألة أيضا ~~من الأشباه من أحكام الصبيان والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لهند بندقة مجرية مملوءة برصاص وطلبها رجل ليشتريها ~~فأرسلتها له مع صغير فأخذها الرجل بيده فأورت وخرجت الرصاصة منها لا بفعل ~~أحد فقتلته فهل لا ضمان على هند والصغير؟ # (الجواب) : نعم (سئل) في رجل له بندقة مجرية علقها في بيته وبعد ~~استقرارها وقع مشخاصها على خزانتها لا بحركة أحد ولا بفعله فأورى وخرجت ~~وأصابت صاحبها وجماعة فقتلت واحدا من الجماعة وجرحت الباقين قام أولياء ~~المقتول يطلبون ديته من المجروحين فهل والحالة هذه ليس عليهم ولا على ~~عاقلتهم دية؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي. # (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا برصاصة جارحة عمدا فأصابت وجهه وجرحته ومات ~~من ذلك عن ورثة طلبوا القصاص من زيد الضارب المذكور بعدما ثبت عليه ذلك ~~بالبينة العادلة ثبوتا شرعيا لدى حاكم الشريعة المطهرة فهل تجاب الورثة إلى ~~ذلك ويقتص من زيد بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر كما صرح بذلك قاضي خان وغيره ويجب على ~~ولاة الأمور ضاعف الله تعالى لهم الأجور إقامة حدود الدين ونصرة المسلمين ~~قال الله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] وقال تعالى ~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم» ms1121 ويثاب ~~ولاة الأمور على ذلك جزيل الثواب من الملك الوهاب والله تعالى أعلم ~~بالصواب، وأما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل بآلة جارحة كالسيف ~~والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة أو غير حديد كما لو ذبح بليطة ~~القصب والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون محدودا والعمود والنشابة والسهم ~~الذي لا نصل فيه إذا رماه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما يشبه الحديد ~~كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق بطنه بخشب ~~محدود أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من ذلك يقتل. اه. # قاضي خان من باب القتل (أقول) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن ~~الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر ~~والنشابة والإبرة والأشفى وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع ~~كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا. ~~ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية؛ لأنه وضع للقتل قال الله تعالى ~~{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر ~~والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب ~~عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. اه. كلام الجوهرة وروى ~~الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو ~~الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت ~~وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به ~~لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي. اه. ما كتبته. # (سئل) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا وكبارا، الكبار: أبوه وأمه ~~وزوجته، والصغار: ابنه وابنته والوصي عليهما جدهما والده المذكور، هل ~~لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا؟ # (الجواب) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان ~~الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير. اه. ms1122 وفي الدرر ويستوفي ~~الكبير قبل كبر الصغير؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ~~واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد كما في ولاية النكاح. ~~اه. وفي الملتقى ومن قتل وله أولياء # PageV02P244 # كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله ~~في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي # وجاز أن يستوفي الكبير ... من قبل ما أن يكبر الصغير. # (سئل) في رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى ~~مات من ذلك عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة ~~الصغير على القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم؟ # (الجواب) : قال في الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده، ~~وإن كان بظهره فلا وعليه الدية. اه. فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار ~~القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن ~~الصغير، فإن كان له ولاية عليه لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي ~~حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار ~~والصحيح قول أبي حنيفة كما في البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم ~~سرا وعلانية، فإنه يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله ~~سبحانه الموفق. # (أقول) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد وجب ~~القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه ~~بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن ~~الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في ~~الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية، وأما مسألة ثبوت القود ~~للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا ~~للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان ~~ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها، ms1123 فإن الزوجة هنا أجنبية ~~عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل بلوغ الصغير وبه أفتى ~~الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة ~~الزيلعي وقال فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير. اه. لكن الزيلعي لم ينفرد ~~بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه: وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى ~~القود بالإجماع. # ، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك ~~إلخ. اه. وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن ~~الصغير: قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ~~ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب ~~فيستوفيانه حينئذ: ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط؛ لأن السبب الملك ~~وهو غير متكامل لكل واحد منهما، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن ~~فيه، فإن السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه. وظاهر هذا ~~التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد ~~بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة ~~كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير القصاص؛ لأن ~~السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى. # فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه ~~بانفراده بخلاف الملك، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما لم ~~يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه الأب ~~مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها ~~فللزوجة القصاص؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت القصاص ~~بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع من كتاب ~~الجنايات: المسألة على وجهين: إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ، ~~فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له ms1124 أن يستوفي جميع الدية حصة # PageV02P245 # نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية، وإن كان الكبير أخا أو عما ~~ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط، وإن كان القتل عمدا إن كان الكبير ~~أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين ~~أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع ~~إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ، وإن كان الكبير أخا أو عما فعلى ~~قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير، وعلى قولهما: لا حتى يبلغ إلا ~~أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير وعلى هذا الاختلاف ~~إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا. اه. وتمامه فيها من الفصل المذكور. ~~فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك في ~~الإرث. وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا ~~تدخل مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر ~~لفهمي القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم. # وقد نقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة ~~عمدا عدوانا وثبت ذلك ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا ~~بالغا وولدا مراهقا صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز ~~للزوج المذكور أن يقتص منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا؟ وهل يجوز لوالد ~~الولد المذكور أن يقتص منه لولده قبل بلوغه أو لا؟ # (الجواب) :؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ الولد عند أبي حنيفة - رضي ~~الله تعالى عنه - قال في الكنز وللكبار القود قبل بلوغ الصغار. اه. ولوالد ~~الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء القصاص ~~لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على ~~فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. اه. وقال الولوالجي ~~ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال ~~القتيل على فرائض الله تعالى ms1125 يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية والله ~~تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي. # (سئل) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك ~~لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد ~~لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول ~~قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته؟ # (الجواب) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما ~~بالنظر إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط ~~البرهاني، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ~~تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع، وأما أم المقتول فلا ترث من ~~تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص من ~~يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق. قال الزيلعي: ولو كان ~~الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل ~~أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة، ~~وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن ~~كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ ~~الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل زيلعي من الجنايات ~~وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم ~~أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار ولاية ~~استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. # وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك # PageV02P246 # حتى يبلغ الصغار خانية وفيها: ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء ~~القصاص كما في القن. اه. وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم ~~على سبيل الاشتراك إلا في مسائل: الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ~~ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل. الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من ~~الورثة على ms1126 الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير ~~بخلاف ما إذا كان لبالغين، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا ~~لاحتمال العفو إلخ. اه. # (سئل) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه ~~الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية ~~المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة ~~أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة؟ # (الجواب) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا ~~بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا ~~على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن ~~القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل. اه. # (سئل) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك بوجه شرعي وغاب وله أخ ~~غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير المتهم حتى يحضر المتهم ~~فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] . # (سئل) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ~~ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم ~~تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك؟ # (الجواب) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين ~~والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف ~~الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد أجمع ~~العلماء على العمل بمقتضى قوله - عليه السلام - «لا تعقل العواقل عبدا ولا ~~عمدا ولا صلحا ولا اعترافا» حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره على ~~العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي على ~~التنوير من باب القود وفيه من الديات: والدية في الخطأ أخماس منها ومن ابن ~~مخاض أو ألف دينار من الذهب ms1127 أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه. وفي التنوير ~~من الديات أيضا: وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت وعين ذهب ~~ضوءها. اه. ومثله في الكنز. # (سئل) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد ~~الثبوت؟ # (الجواب) : عليه الإثم والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم ~~قال الكرخي في مختصره قال محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه ~~بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا ~~بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من ~~الجنايات وفي الدر المختار: الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي ~~بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره. اه. (قلت) ~~الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير فلا قود ~~عليه بالإجماع، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر فلا قود عنده ~~خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض إذا أوجب ~~الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة ~~وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب على ~~الجاني، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات. ومثله في البزازية ~~وعبارتها: المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي ~~النفس # PageV02P247 # وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما ~~دونها وإن بلغ الدية على القاتل (أقول) لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد ~~قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات: دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا ~~من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا ~~غير، ثم قال: والدية في الخطأ أخماس: منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من ~~الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه. ms1128 # قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع ~~الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير ~~إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم ~~والكفارة ودية مغلظة على العاقلة. اه. فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من ~~الإبل لم يكن للتغليظ فائدة؛ لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا ~~فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية الشرنبلالي على الدرر والذي حررته ~~في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة المفهوم، فإن المفهوم من عبارة ~~التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في ~~شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ أنها وجبت على الجاني من نوع ~~واحد بخلاف الدية في الخطأ، فإنه يخير فيها بين دفعها من الإبل أو الذهب أو ~~الفضة: والمفهوم من الوقاية والإصلاح والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة ~~وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية ~~الخطأ، فإنها أخماس وهي أخف من الأرباع. # وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل ~~خاصة، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ. اه. وفي المجمع: تتغلظ دية شبه العمد ~~في الإبل، قال شارحه: حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر ~~البحار وشرحه غرر الأذكار وفي جنايات غاية البيان: وتغلظ الدية في شبه ~~العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في ~~الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف ~~دينار. اه. وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ ~~وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص ~~بالإبل بل تكون منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ، وإنما الفرق أنها إذا ~~دفعت من الإبل، فإن كان في شبه ms1129 العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا، وإن كان في ~~الخطأ فلا بل تدفع أخماسا. وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم ~~للقاضي؟ لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن ~~إثبات ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار ~~بمبلغ معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون ~~الصلح المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى أعلم وفي فتاوى ~~الحانوتي في جواب سؤال أجاب: حيث كانت الأم وصية على ولديها اللذين هما ~~أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا على هذه الرواية ~~المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا يجوز # (أقول) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا كان ~~الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي في ~~الفصل السابع والعشرين حيث قال: الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق ~~الصغير على رجل، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي ~~عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك يجوز. اه. فجعل ~~الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى أعلم ~~كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح. # (سئل) في صبي # PageV02P248 # عمد إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل ~~يجب عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت؟ # (الجواب) : نعم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها ~~مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات ~~وغيره من المتون، وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون ~~في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في ms1130 الخطأ ~~عندنا أحكام الصغار من مسائل الجنايات ومثله في التنوير # (أقول) الذي في التنوير هكذا: وعمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلته ~~الدية. اه. ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها ~~في ماله قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة ~~التي نقلها المؤلف عنه ما نصه: عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على ~~العاقلة والمعتوه كالمجنون. اه. فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق ~~بما ذكره في شرح التنوير عن الدرر بقوله: وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف ~~العشر فأكثر ولم يكن من عجم وإلا ففي ماله درر. اه. # فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا ~~كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما في ~~الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن ~~ينافيه التعليل بقوله؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل: قال المؤلف وفي ~~أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي ~~بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه ~~أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض ~~المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ~~ومنهم من أبى ذلك، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب ~~عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا ~~تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى. اه. أحكام الصغار من الجنايات. # (سئل) في رجل ضرب آخر بحجر فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب ~~وكان حيا ثم مات بعد ساعة فهل تجب دية كاملة على العاقلة؟ # (الجواب) : نعم قال في الاختيار، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على ~~العاقلة وعليه الكفارة؛ لأنه صار قاتلا، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ms1131 ديتها ~~والغرة لما روينا. اه. # وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب ~~غرة نصف عشر الدية في سنة، فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة أي تجب دية كاملة ~~على الضارب؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة ~~والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما ~~روينا. اه. قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ~~ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة، أو يحمل على القول بسقوط ~~العاقلة في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي؛ لأن التناصر منتف الآن ~~لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر ~~فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين. # وذكر في المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة ~~فرمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه ~~لا عاقلة للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني. # وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي ~~بكر؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر، وإنما العاقلة للعرب للتناصر، ~~فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا ~~بشهادة الصبيان شيء. اه. أحكام الصغار. # PageV02P249 # من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو ~~إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع؛ لأنهم ضيعوا ~~أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي ~~الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها ~~على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن ~~من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي ~~الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا ~~الحانوتي ms1132 أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه ~~لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال. ~~اه. # (أقول) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر ~~عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه: الدية على العاقلة وهي أهل ~~الديوان إن كان القاتل منهم، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها من ~~كان عصبة، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم يكن ~~فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما: وتؤخذ ~~الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه لا ~~يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا ~~يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في ~~الهداية. # فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج ~~ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ: هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب؛ لأنهم ~~حفظوا أنسابهم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما أنه لا ~~يستقيم في حق العجم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا شك أن أهل الأمصار الآن قد ~~صاروا كالعجم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وصرح المشايخ ~~أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه: وأفتى أبو الليث ~~وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم؛ لأنهم ~~ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في البزازية وعاقلة ~~كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل ديوانه والصناع بعضهم ~~لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان والصناعة. اه. وحيث علم أن التناصر شرط ~~وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض الناس بعضهم لبعض وتمني كل ~~واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت المال قال ابن فرشتة في شرح ~~المجمع ومن لا عاقلة له في ms1133 ظاهر الرواية تجب في بيت المال وقال صاحب ~~البزازية ما نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر ~~الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ من غيره هذا ما وقفت عليه ~~من كلامهم والله تعالى أعلم. اه. # كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما ~~وإلا ففي مال الجاني قال في المجتبى ما نصه: قلت وفي زماننا بخوارزم لا ~~يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون؛ لأن ~~العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم ~~نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين ~~أن تجب في ماله. اه. وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من ~~العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا ~~يكن كذلك فعلى الجاني. اه. وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في ~~ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا ~~لم تكن له عاقلة ووجبت في ماله فكيف تؤخذ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه ~~يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم # PageV02P250 # أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في ~~كثير من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين. اه. وارتضاه العلائي ~~في شرح التنوير وقال وأقره المصنف. اه. لكن هذا مشكل جدا؛ لأن قوله يؤدي في ~~كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون ~~الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر درهما، وإن كان المراد في كل سنة من ~~مدة عمره فمتى تنقضي الدية، وإذا مات الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ ~~فتعين المصير إلى ما نقله عن أكثر المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين، ~~فإنه لا ms1134 إشكال فيه. # وقد صرح في غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله في ~~ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم. اه. لأن الذمي لا حق له في بيت ~~المال فتجب الدية في ماله ابتداء، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على ~~المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء ~~لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد ~~لله على تيسيره. # (سئل) في رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل ~~يلزمه نصف الدية؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ~~ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه. اه. وفيه أيضا وفي كل واحد ~~من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية. اه. # (أقول) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي أن ~~الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر؛ لأنه في هذه ~~الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء ~~والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس: وكذا عين ~~ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه ~~بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. اه. . # (سئل) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما يلزمها بعد الثبوت ~~الشرعي؟ # (الجواب) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع الدية؛ لأن في العينين الدية ~~وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس والأطراف على النصف من دية ~~الرجل؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أمر النقصان ~~بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها كذا في الهداية ~~فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من الإبل أو مائتان وخمسون ~~دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة. # (سئل) في رجل ضرب ms1135 رجلا بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من أسنانه ~~العليا فما يلزمه شرعا؟ # (الجواب) : إذا طلب الرجل المضروب من الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص ~~منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن، وإن أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية ~~خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والمسألة في الشجاج من التنوير ~~وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا # (أقول) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن ~~المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد ~~الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا ~~برضا القاتل خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - في أحد قوليه حيث أثبت ~~الخيار للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا، وهذا وإن صرحوا به ~~في الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر ~~من فروعهم الكثيرة. # منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء ثبت الخيار للمقطوع ~~يده إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص، وإنما ثبت الخيار له بسبب العيب فلو ~~كان الخيار له مطلقا لما صوروه # PageV02P251 # في المعيب. وفي شرح التنوير: وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد ~~إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش ~~كاملا إلخ. اه. وفي أول الجنايات ما نصه: وهو أي شبه العمد فيما دون النفس ~~من الأطراف عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه. ~~وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما ~~نصه: وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال - عليه ~~الصلاة والسلام - حين اختصموا إليه: كتاب الله القصاص، ولو كان المال واجبا ~~به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا، ~~وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء. اه. وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن ~~خمس ms1136 من الإبل أو خمسمائة درهم هذا إذا كان خطأ، وإن كان عمدا ففيه القصاص ~~السن بالسن والله تعالى أعلم. اه. فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف ~~التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث ~~أمكن والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل موته عن ~~الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا؟ # (الجواب) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد ~~الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود، ~~وإن سرى إلى النفس ومات، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما ~~يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ~~وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والقياس ~~أن يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل؛ ~~لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على ~~القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ، فإن برئ من ذلك صح العفو ~~بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما ~~يحدث منها أو لم يذكر، وإن سرى إلى النفس، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو ~~الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان ~~يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله، وإن كان في حال المرض بأن ~~صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في ~~مرض موته يعتبر من ثلث ماله، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك ~~القدر عن العاقلة. # وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم، ~~وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو ms1137 والدية على ~~العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن الجناية أو عن ~~الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي # (أقول) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله ~~عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل ~~يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله: وما ~~يحدث منه، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن الجرح ~~والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه، وإذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث ~~منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك؛ لأن قوله وما يحدث منه صريح في شمول ~~السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه، فإنه لا يشملها وعندهما لا فرق ~~بين الألفاظ الثلاثة؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها العفو عن موجبها ~~فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام. # (سئل) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك ~~بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض # PageV02P252 # أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة ~~حصته من الدية؟ # (الجواب) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ~~ما يوجب القود ثم قال في شرحه: ولا حصة للعافي لإسقاط حقه. اه. والمسألة في ~~التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو ~~الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة ~~الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج: عفا الولي عن نصف القصاص سقط ~~الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية. # (سئل) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا عن القصاص فهل يسقط ~~القصاص بعفوه؟ # (الجواب) : نعم ويسقط القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ~~ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث ~~سنين على القاتل تنوير ms1138 الأبصار من باب القود فيما دون النفس ومثله في ~~الملتقى # (أقول) وما وقع في الاختيار وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على ~~العاقلة، رده العلامة قاسم بأنه ليس بقول لأحد مطلقا، ورده أيضا في حاشيته ~~على شرح المجمع بأنه مخالف لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو ~~الثابت دراية ورواية وتمامه فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه: ~~تتمة: عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في ~~جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت ~~وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه. # (سئل) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم ~~أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه أبرأ الضارب من دية يده المزبورة ~~فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون الإبراء المذكور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى ~~أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح ~~التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح عن الخانية ولا ريب أن الدية من ~~الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير وغيره من باب زكاة المال ويجب ~~على الضارب نصف الدية. # (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى ~~فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ؟ # (الجواب) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه ~~حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع ~~أكبر من المقطوع. اه. . # (سئل) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها وخوفها بالضرب فألقت ~~جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن عاقلته نصف عشر دية ~~الرجل؟ # (الجواب) : نعم (أقول) وفي الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن ~~عبد ms1139 العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن، وإذا خوفها بالضرب يضمن ~~(وأقول) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح ~~موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن ~~وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية # (وأقول) لا مخالفة؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني ~~بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى ~~الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت ~~من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله، فإنه ~~تحرير جيد. اه. ما في الخيرية ملخصا. # (سئل) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على ~~ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله ~~فأنكر # PageV02P253 # فضربه فأقر وذكر أن له شركاء عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن ~~ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة؟ # (الجواب) : نعم قال في القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ: ~~شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن ~~الشاكي أرشه كالمال وقيل إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه ~~تلف يضمن الساعي فكيف هنا؟ فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ فقال: لا ~~ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه نادر ~~فسعايته لا تفضي إليه غالبا. اه. ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم ~~ومثله بالحرف في الفصولين في ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية ~~ومثله في العلائي، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما ~~في القاعدة التاسعة عشر من الأشباه # (أقول) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو أعوانه من ~~عضو أو من مال دون النفس؛ لأن الشكاية لا تفضي ms1140 إلى الموت غالبا بخلاف العضو ~~أو المال؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا خارج عن قاعدة ~~الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن السعاية بغير ~~حق والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أخذ رجل سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ~~ضمان على عمرو؟ # (الجواب) : نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن ~~الدافع لا يضمن الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع ~~سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل ~~الثاني في الجناية على النفس. # (سئل) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في فخذه جرحا لا تمكن فيه ~~المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه؟ # (الجواب) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا ~~بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل ~~تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن ~~يبرأ والله أعلم. # (أقول) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة، وإن ~~كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص وبعضها ~~فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي جراحة تصل ~~إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية، وعدوها مع الشجاج باعتبار أنها قد ~~تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين العمد والخطأ إلا ~~الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره، فإنها إن كانت خطأ ففيها الأرش نصف ~~عشر الدية، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في غيرها على ما مشى عليه ~~في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها وهو ستة كما نبه عليه ~~شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة فيما لا نص فيه على ~~شيء مقدر، قال الطحاوي: تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون ms1141 هذا الأثر ثم يقوم وبه ~~هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ~~ثلث عشر الدية، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية. # وقال الكرخي هو أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من ~~نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية وغيرهما ونقله ~~العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ابن المنذر ~~إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن الخلاصة إنما ~~يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع الموضحة فحينئذ ~~يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقا؛ لأنه ~~أيسر. اه. ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي # PageV02P254 # وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو ~~بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي ~~للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن ~~يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح ~~التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب ~~والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول ~~الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء ~~قياسا وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة ~~برئت. اه. وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ لأن حق ~~الآدمي مبني على المشاححة. اه. وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد ~~غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا ~~برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية. اه. ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام ms1142 يكلف ~~أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على ~~الجارح دونهما؟ # (الجواب) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح ~~النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير ~~في باب القود نقلا عنه. # (أقول) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من ~~طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ~~ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى ~~المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله؟ لم ~~أره فليراجع. # (سئل) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من ~~تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على ~~العاقلة؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر من الجنايات، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا ~~بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر ~~والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال ~~وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود. اه. ومثله في ~~التنوير وغيره (أقول) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه. # (سئل) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم ~~يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت ~~الشرعي عليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات ~~يقتص؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات ~~من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل ~~واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى ~~بالقصاص، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة، وإن قالا لا ندري قتله ~~عمدا أو خطأ تقبل ويقضى ms1143 بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات ~~رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله ~~تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى ~~يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب. # (أقول) ، وإنما اقتص منه، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية ~~البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله؛ لأن العمد هو القصد بالقلب ~~وهو أمر باطن لا يوقف عليه. # ولكن يعرف بدليله وهو # PageV02P255 # الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات به فهو ~~أحوط. اه. لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار ~~بالقتل على الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ~~ظهر لنا صدقه وحسن حاله فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي ~~الضرب بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر ~~القتل أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة، فإنه يحمل ~~على العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي ~~في حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت ~~القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل: لم أقصده، بخلاف ما لو ~~أقر وقال أردت غيره؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل ~~منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية. # وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة ~~أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا ~~قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا. اه. ملخصا لكن ~~التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية المجرد فلا ~~ولعل رواية المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله المؤلف عن ~~التتارخانية تأمل. # (سئل) ms1144 في قاصرة أجيرة عند امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق ~~بعض ثيابها التي عليها وشيء من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من ~~أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام فهل يلزم المرأة دية أم لا؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة دية والله سبحانه أعلم وقد ~~أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية من الجنايات. # (سئل) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها فأورت بحركته نارا فخرجت ~~وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي القتيل على الرجل المذكور ~~أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت الولي العمد فهل تكون دية ~~المقتول في مال القاتل لورثة المقتول؟ # (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه ~~قتله خطأ وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا ~~في فصل القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في ~~الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر ~~زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا ~~في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه ~~الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار # قال المؤلف - رحمه الله تعالى - كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى ~~الثانية سنة 1146 ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في ~~صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل، وإن ~~ادعى على واحد غير معين لا تسمع لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى ~~عليه. # فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير ~~واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في ~~باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير بواردية أحدقوا بطير خرج من البحر ~~فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا ms1145 منهم ولا يعلم من هو وولي القتيل يقول ~~حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا كلهم غرمائي فهل إذا ~~أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته فقتلته تقبل بينتهم ~~ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا؟ # الجواب؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم ~~إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه ~~ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق # PageV02P256 # ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح، فإن عين المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت ~~دعواه وقبلت، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع؛ لأن شرط صحة الدعوى ~~العلم بالمدعى عليه، وإن ادعى على الجميع أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو ~~غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه ~~وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. # (أقول) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية ~~حاصله: أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم ~~فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم. اه. # (سئل) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في تعمير سقفه وأمره بذلك كل ~~ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على الصغير في حالة الاستعمال ~~وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة الرجل؟ # (الجواب) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه بأخذ ~~الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له: اصعد السطح فاكنس ~~الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو ونحوه ~~فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح أو ~~زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو كان هذا كله ~~في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات ms1146 المنية فتاوى ~~أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها ~~وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها. # (سئل) في ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك ~~فهل يكون الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين ~~كالقصاص كذا في الأشباه من أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي، ~~وإذا لم يكن لها ولي فللإمام أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا ~~كذا في الملتقى وغيره ومثله في الخانية والأشباه والبحر وغيره. # (سئل) في رجلين ضربا زيدا بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر ~~بدنه وربطاه وأرادا ذبحه وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت ~~ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية كاملة عليهما؟ # (الجواب) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل الدية. # (سئل) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند بئر ماء ونزح كل منهم ~~من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد لإخراجه منها بعدما أمر ~~عمرا وبكرا بربطه بحبل، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل مسكاه به فلما وصل حصل ~~له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل بكر وأخرجهما لخارج ~~البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير ولا صنع من عمرو وبكر ~~فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه شرعي فهل لا تلزمهما ~~ديته؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته. # (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد بندقة مجربة حامل ~~لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت رصاصتها فأصابت عمرا ~~فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء أصابه ومات منه عن ~~ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا يلزمه شيء؟ # (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم. # (سئل) في طبيب ms1147 ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها فأعطاها دواء ~~شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء المذكور وأن ~~الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه شيء ولا عبرة ~~بزعمه؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات. # (سئل) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد واللسان والسعي # PageV02P257 # بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما وضربوهما بالسيوف ~~وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما وعدوانا فما ~~يلزمهم؟ # (الجواب) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه الشرعي ورد ما أخذوه ~~إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت الشرعي والحالة هذه ~~والله سبحانه أعلم. # (أقول) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل ~~هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان. اه. ~~زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان ~~لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو ~~قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي ~~حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات ~~متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر ~~الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف ~~على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا ~~كما في الخلاصة والبزازية. اه. كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد ~~الفرائد. # (سئل) في جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي ~~بالفساد في الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى ~~المسلمين وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه ~~الشرعي للحاكم قتلهم؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البزازية والزيلعي وغيرهما والله سبحانه ~~أعلم. # (سئل) فيمن شهر سلاحا على مسلم خارج المصر فضربه المشهور ms1148 عليه بسلاح حال ~~كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله؟ # (الجواب) : إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ~~ذكر بالوجه الشرعي؛ لأنه من باب دفع الصائل (أقول) التقييد بخارج المصر قيد ~~اتفاقي والمسألة مفصلة في متن التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس. # (سئل) في قتيل وجد بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم ~~يعلم قاتله وادعى وليه القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك؟ # (الجواب) : حيث وجد في مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته ~~وادعى وليه القتل على أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا ~~منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع ~~أهلها بالدية. ### | [فصل في جناية البهائم والجناية عليها] # (سئل) فيما إذا وضع زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار ~~لأجل هلاك الذباب فأخذت بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان ~~لزيد فشرب منه ومات فقام زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه ~~شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ليس له ذلك. # (سئل) فيما إذا كان لامرأة بغلة مربوطة في دارها فانفلتت بنفسها ولم ~~يمكنها ردها وركضت في الطريق فأصابت امرأة نصرانية فوقعت على جنبها وتمرضت ~~من ذلك وتريد من صاحبة البغلة مداواتها فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم انفلتت دابة بنفسها وأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا ~~لا ضمان في الكل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار» أي المنفلتة ~~هدر شرح التنوير للعلائي من باب جناية البهيمة والجناية عليها. # (سئل) فيما إذا قاد زيد دابته ليسقيها من بركة ماء في البادية فجاء عمرو ~~بفرسه ليسقيها أيضا من البركة مع دابة زيد فقال له زيد أبعد فرسك عن دابتي ~~فلم يمتثل أمره وقادها بجنب دابة زيد وصدمتها حال قوده لها # PageV02P258 # وأدخلتها بصدمتها في ماء البركة فخبطت ms1149 فيه ثم خرجت وقد ورم بطنها وماتت ~~بسبب ذلك فهل يضمن عمرو قيمة دابة زيد بعد ثبوت ما ذكر عليه؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته ~~وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت بيدها أو صدمت ثم ~~قال وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب. # (سئل) في راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة ~~ماتت المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه؟ # (الجواب) : نعم، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية ~~من جناية البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو ~~كدمت أو خبطت، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة ~~الرجل والذنب أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو ~~كانت الدابة سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع ~~ما جنت إلا النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر. # (سئل) فيما إذا ربط زيد حصانه في موضع له ولاية ربطه فيه فانفلت بنفسه ~~وعض حصان رجل آخر وقتله فهل لا ضمان على زيد؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية والتنوير وغيرهما وهي راجعة إلى أن ~~«جرح العجماء جبار» ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه فعض أحدهما ~~الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن بزازية من الرابع ~~في الجناية على غير بني آدم. # (سئل) فيما إذا ربط زيد دابته في موضع له ولاية ربطها فيه فجاء رجل ~~ونخسها بعود فنفحته برجلها فقتلته وله ورثة تزعم أن لهم أخذ الدابة أو ~~تضمين صاحبها فهل حيث الحال ما ذكر لا يتعلق بالدابة ولا بصاحبها ضمان؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد ثور ربطه في محل له ولاية ربطه فحل رجل رباطه ~~لينزيه على بقرته فوطئ الثور على رجله فكسرها فهل لا ضمان على ms1150 صاحبه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لرجل ثور من عادته النطح فتقدم زيد إليه وقال له إن ~~ثورك نطوح فاربطه ونهاه عن إرساله فلم ينته وسيره إلى المرعى مع دواب القر ~~فنطح بقرة زيدية وعطلها وماتت من ذلك فهل يضمن الرجل قيمتها؟ # (الجواب) : نعم يضمن الرجل قيمتها حيث أشهد عليه كما ذكر كذا في البزازية ~~نقلا عن المنية في الجنايات ونصه في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد ~~النفس والمال ومثله في الخيرية. # (سئل) فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به وتقدم إلى الرجل جماعة ~~وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب عن الناس فلم يمنعه ولم يربطه في زمان ~~يقدر فيه على ذلك حتى عض صبيا وتعلل ومات من ذلك فهل يجب على صاحبه الضمان؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في المنح عن الزيلعي وغيره قال الزيلعي لو كان ~~لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن يقتلوه، وإن أتلف شيئا يجب ~~على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط ~~المائل. اه. # قلت وفي شرح منلا خسرو له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد فيه فلم يحفظه حتى ~~أكل العنب لم يضمن، وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم ~~كالحائط والثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ. اه. فيمكن حمل المتلف ~~في كلام الزيلعي على الآدمي فيحصل التوفيق بين كلام الزيلعي وكلام منلا ~~خسرو والله تعالى أعلم منح من باب جناية البهيمة. # (أقول) كأنه فهم من كلام منلا خسرو أنه لا يضمن المال في الكلب العقور ~~وهذا غير مراد، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي. # فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف نفس أو مال بخلاف ما يخاف منه ~~تلف المال فقط ككلب العنب فلا يفيد فيه # PageV02P259 # الإشهاد بدليل تشبيهه بالحائط المائل، فإن الإشهاد فيه موجب لضمان النفس ~~والمال وقد صرح بذلك في القنية حيث قال: له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد عليه ~~فيه ms1151 فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن، وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف ~~تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس ~~والأموال تبعا لها إذا لم يحفظ ولم يهدم. اه. فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي ~~ومنلا خسرو؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي ~~فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس والمال وكلام منلا خسرو في كلب ~~العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط. قلت: وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي ~~في آخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في ~~الحائط المائل لا في الحيوان. اه. لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد ~~في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في ~~نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على ~~الضمان كالحائط المائل. اه. هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار. # (سئل) في ثور انفلت نهارا بنفسه من دار صاحبه في غيبته بلا صنعه فدخل بيت ~~رجل وأكل له حنطة وشعيرا فهل لا ضمان على صاحبه؟ # (الجواب) : نعم دابة لرجل ذهبت بغير إرساله ليلا أو نهارا فأفسدت زرع ~~غيره لا ضمان؛ لأنه بغير صنعه ولا عدوان إلا على الظالمين بزازية نقلا عن ~~الجامع وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها يضمن ما ~~أفسدته، وإن لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار عمادية من الفصل ~~وأجاب قارئ الهداية إذا كانت المواشي ترعى فأتلفت شيئا من مال مسلم أو ذمي ~~أو زرع ولم يكن أرسلها أحد فلا ضمان فيه للحديث «جرح العجماء جبار» والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل ~~والآخر واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من طرف السفح وساقه على حذاء جمال ~~الجمال ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي ~~بسبب سوقه ms1152 فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت ~~بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم كما في التنوير. # (سئل) فيما إذا دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ ~~بأجر معلوم فدفعه الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ~~ثم بعد مدة نحو شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه؟ # (الجواب) : نعم؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة ~~بربع القيمة» كما في الدر المختار للعلائي. # (سئل) في ثور مشترك نصفين بين زيد وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور ~~من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت ~~رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة ~~للأيتام فهل للوصي ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها فهل يضمن لصاحبه ~~قيمته؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية (أقول) قال في الدر المختار ~~والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ؛ لأنه لو قطع أذنها أو ~~ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع ~~إحدى قوائمها، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول، وإن مأكولا ~~خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة ~~وعليه الفتوى وعرجها كقطعها. اه. وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي ~~غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه يضمن كل قيمته؛ لأن ذلك استهلاك له من كل ~~وجه كما في الهداية، وأما المأكول، فإنه # PageV02P260 # ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على القاطع وتضمينه ~~قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية ~~عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح. اه. وعليه المتون ~~والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على الرواية الثانية ~~وهي ما ذكره العلائي عن العيون. # (سئل) فيما إذا ms1153 كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن ~~جملك بهذه الصفة فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه ~~على ذلك فسيره إلى المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل ~~الآن تضمين زيد قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في جنايات الخيرية بنقولها. # (سئل) في رجل ضرب حمار آخر عمدا بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه ~~تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك عليه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه ~~جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ويضمنه النقصان، وإن ~~شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من جنايات الدواب. # (سئل) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد القائم بحلقته فرعته وأتلفته ~~فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف؟ # (الجواب) : حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم ~~ذلك قال العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع ~~بحيث لو شاءت تناولت من الزرع ضمن. اه. ومثله في الفصولين. ### | [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك] # (سئل) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في تواجره من مالكه فانقضت مدة ~~إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام قتله بدون تعد من أحد ولا ~~صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير زاعما أن زيدا قال لمالك ~~الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ضمانه علي فهل لا ضمان على ~~زيد في ذلك؟ # (الجواب) : نعم أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا ~~أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من ~~منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت ~~لك ما هلك ms1154 من مالك لا يلزمه شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ~~ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا. # (سئل) في حائط لرجل فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال ~~إلى دار الوقف وطلب الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة ~~يقدر على نقضه فيها حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض ~~درج فهل يضمن ما تلف بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك؟ # (الجواب) : حيث طلب منه الناظر نقضه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها ~~وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف؛ لأنه صار متعديا والمسألة مشهورة في المتون ~~من الحائط المائل في الجنايات. # (أقول) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ~~ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على ~~سبيل الشرط. اه. ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن ~~يكون الطلب من صاحب حق كواحد من العامة، مسلما كان أو ذميا، صبيا أو امرأة ~~إن مال إلى طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار ~~أو سكانها إن مال إليها. اه. وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما # PageV02P261 # يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو ~~يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح ~~من كل أحد. اه. وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود ~~الضرر إليه. اه. # (سئل) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من زيد مدة معلومة بأجرة ~~مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في الدار لجهة ساحتها وطلب ~~عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم يفعل في مدة يقدر على نقضها فيها حتى سقطت ~~على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه بنقضها فلم ينقضها فهل ~~تضمن دية الزوجة عاقلة زيد؟ # (الجواب) : حيث ms1155 مال الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب ~~عمرو المستأجر زيدا مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ~~ينقضها في مدة يمكن نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ~~ضمن عاقلة زيد دية الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في ~~التنوير والملتقى والهداية وغيرها. # (سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما فمال إلى جهة دار ~~زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن يكون التعمير عليهما بحسب ~~الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ولم يرفعه حتى وقع وأتلف ~~لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك بينهما وأنه كان مخوفا ~~وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن نصف قيمة التالف؟ # (الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في جدار بين رجلين ~~لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له الحمولة ليرفعه ~~وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار، فإن أقر أن الحائط ~~بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه، فإذا أفسد شيئا ~~بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط المشترك. # (سئل) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية بدون إذن الإمام وتركها ~~وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل وتلف فهل يضمن قيمته ~~لمالكه في ماله بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : حيث حفر البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن ~~الإمام يضمن قيمة الجمل لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من ~~باب ما يحدث الرجل في الطريق: كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع ~~حجرا أو ترابا أو طينا ملتقى فتلف به إنسان؛ لأنه سبب، فإن تلف به أي بواحد ~~من المذكورات بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام، فإن أذن الإمام في ذلك ~~أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به ms1156 يفتى خلاصة ~~خلافا لمحمد. اه. # احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر للناس فوقع إنسان لا ~~يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في ~~الأمصار دون المفاوز والصحاري؛ لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا ~~دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط الديات رش الماء على ~~طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما يضمن إذا رش كل ~~الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن الآمر دون ~~الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ومسألة رش ~~الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه. # (سئل) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد الجماعة وأجرى ~~ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية الجماعة فهل ليس ~~له ذلك إلا بإذنهم جميعا؟ # (الجواب) : نعم أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا ~~جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته # PageV02P262 # بنقضه بعده، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام، وإن بنى للمسلمين كمسجد ~~ونحوه: لا، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه والقعود في الطريق لبيع ~~وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر ~~بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة ~~لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك من ~~الوجه الذي لم يوضع له، لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف ~~النافذ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من ~~باب ما يحدث الرجل في الطريق وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق ~~الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين، وإن كان يضر ليس له ذلك ~~وليس هذا إلا للخليفة ms1157 قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ~~خانية من فصل إحياء الموات من كتاب الزكاة. # (سئل) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد أحدهم أن يحدث في وسط ~~السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا وجه شرعي فهل ليس له ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في سكة غير نافذة ليس ~~لأصحابها أن يبيعوها، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن يقتسموها فيما بينهم؛ لأن ~~الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف ~~الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم المرور فقط ~~بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام عن محمد السكك التي ~~ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها بئرا لصب الماء، وإن ~~اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا ~~عمادية من الفصل المذكور. # (سئل) في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة ~~ينزل فيه أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل ~~ليس له ذلك إلا بإذنهم ويمنع من ذلك؟ # (الجواب) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن ~~كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في السكك من الكنف والميازيب إن ~~حديثة لكل أحد أن يهدمه، وإن قديمة تركت وقال محمد في الحديثة إن لم يضر ~~أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان، وفي غير النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث ~~مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم؛ لأنه كالملك الخاص بهم شرح التنوير ~~للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق. # (أقول) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما مر آنفا عن العمادية من قوله: ~~وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح والله ~~تعالى أعلم. # قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم ms1158 بن محب الدين القطبي الحنفي - ~~رحمه الله تعالى - عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير ~~نافذ يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي ~~ضارة بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا؟ أجاب إن كان ~~الضرر بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني ~~من كتاب الموات والطرق: دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر ~~بالوعة على بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه، فإن غطى رأسها وكبسها وجعل ~~طريق الوصول إليها من الداخل فلهم أن يمنعوه؛ لأن الحفر سبب الانهيار وهو ~~سبب الوصول فلهم منعه عن ذلك. # جواهر الفتاوى من القسمة من الباب الرابع: طريق غير نافذ كان لأصحاب ~~الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا فيه الدواب وأن يتوضئوا فيه، وإن عطب ~~إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب، وإن حفر فيها بئرا أو بنى فيها ~~بناء فعطب إنسان بذلك يضمن ويؤاخذ بأن يطم البئر خانية من فصل فيما يجوز ~~لأحد الشريكين أن يعمل في المشترك. # PageV02P263 # سئل) في دخلة غير نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة ~~أوساخ داره لضيق جدار جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية ~~أهلها وتضرر صاحب الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته؟ # (الجواب) : نعم كما مر عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح (أقول) ~~هذا إذا وضع ما ذكر لصيق جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار ~~لغيره في مدة يسيرة على جاري العادة، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن ~~الخانية وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من ~~الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك ~~الدواب على باب داره؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء ~~أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك ms1159 الدواب في بلادنا من السكنى. ~~اه. وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن ~~حصة نفسه ويضمن حصة شركائه، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا ~~يضمن شيئا. اه. ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن ~~بما يحدثه معناه يضمن ما عدا حصته، فإن السكة الغير النافذة لما كانت ~~مشتركة بينه وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه ~~وملك غيره فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم. # (سئل) في دخلة غير نافذة فيها بيوت لجماعة مخصوصين وفي ساحة الدخلة موضع ~~معد لإلقاء القمامات والأوساخ من قديم الزمان ويتصرفون بذلك كذلك قام رجل ~~من الجماعة يعارض البقية في التصرف بالساحة المزبورة بدون وجه شرعي فهل حيث ~~الحال ما ذكر يبقى القديم على قدمه ويمنع من معارضة الجماعة في ذلك؟ # (الجواب) : نعم ثم الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل ~~حديثا وكان للإمام رفعه وما كان في سكة غير نافذة ولم يعرف يجعل قديما حتى ~~لا يكون لأحد رفعه كذا في الذخيرة توحيدي على النقاية ففي مسألتنا في سكة ~~غير نافذة وعلم أنها قديمة فبالأولى أنه لا يجوز لأحد رفع ذلك والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) في رجل بنى في داره طبقة وقاعة ملاصقتين لقاعة وطبقة من جملة مساكن ~~دار موقوفة فسد بسبب ذلك قمريتين وشباكا للضوء قديمين للقاعة والطبقة ~~المرقومتين ومنع الضوء عنهما بالكلية وركب بجسرين على حائط القاعة الخاص ~~بها وحصل بذلك ضرر على الوقف وطلب ناظر الوقف رفع ما سد به القمريتين ~~والشباك ورفع الجسرين دفعا للضرر عن الوقف فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويبقى ~~القديم على قدمه؟ # (الجواب) : نعم وهذا أعني سد الضوء بالكلية من الضرر البين والفتوى على ~~منعه كما في البحر والتنوير وحواشي الأشباه للسيد الحموي ناقلا عن شرح ~~الوهبانية لابن الشحنة ونقله العلامة البيري في حواشي الأشباه قائلا في ذلك ~~والفتوى ms1160 عليه وكذا في كثير من معتبرات مذهب الإمام النعمان أسكنه الله فسيح ~~الجنات ممتعا بالروح والريحان (أقول) قدمنا في متفرقات القضاء قبيل كتاب ~~الشهادات نقل عباراتهم في ذلك فراجعها. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مربع في داره وله طاقات للضوء في حائطه تسمى ~~بالقماري يأتي إليها الضوء من دار جاره من قديم الزمان ولجاره في داره مربع ~~أيضا أسفل من الأول وسطحه أسفل من القماري يريد الجار أن يبني على مربعه ~~المزبور طبقة مسقفة بسقف فوق القماري بحيث يكون الحائط والقماري داخلين ~~فيها وينسد بسبب ذلك الضوء المزبور بالكلية وفي ذلك ضرر بين لزيد ويريد زيد ~~منع الجار عن ذلك فهل له منعه؟ # (الجواب) : نعم، فإن سد الضوء بالكلية بأن يمنع من تلاوة القرآن العظيم ~~والكتابة ضرر فاحش فيمنع منه كما أفتى بذلك العلامة المفتي أبو السعود ~~والله سبحانه الموفق. # (أقول) قدمنا في # PageV02P264 # متفرقات القضاء إذا كان له قمريتان فسد ضوء إحداهما بالكلية مع إمكان ~~الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر؛ لأنه قد يضطر إلى ~~غلقه لبرد ونحوه والظاهر أن الشباك كالباب والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا بنى زيد في داره على حائطه الخاص به طبقة تجاه طبقة لجاره ~~وبينهما فاصل ويعارضه جاره في ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن لطبقته شباكا ~~منع نصف إشراقه بسبب طبقة زيد والحال أنه ليس في بناء الطبقة ضرر بين للجار ~~فهل ليس للجار منعه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حانوت قديم معد لحياكة عبي الصوف وبحائط الحانوت ~~طاقة قديمة للضوء ولدار عمرو خلف الحائط بين محاذ للطاقة يريد عمرو تعليته ~~إلى فوق الطاقة وفي ذلك ضرر بين لزيد لانسداد ضوء الطاقة بالكلية فهل ليس ~~لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم. # (سئل) في رجل بنى في داره قصرا له شبابيك مطلة على ساحة دار جاره التي هي ~~محل قرار نسائه وجلوسهن وبنى سلما من حجر يصعد منه للقصر مشرفا على الساحة ~~المذكورة ثم بنى طبلة على ms1161 طبلة جاره لمنع الإشراف بدون إذن جاره ولا وجه ~~شرعي ويريد الجار تكليف الرجل رفع الطبلة وسد الشبابيك ومنعه من الصعود على ~~ذلك فهل يسوغ للجار ذلك؟ # (الجواب) : نعم يسوغ له ذلك إلا أن يبني الرجل ساترا في ملكه يمنع ~~الإشراف وفي مجموعة عطاء الله أفندي نقلا عن حيطان المضمرات والساحة إذا ~~كانت مجلس النساء والكوة تشرف عليها يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى. # (سئل) فيما إذا عمر زيد في داره قصرا جعل له شبابيك يكلفه جاره سدها ~~متعللا بأنها تشرف على مشرقة في داره وعلى باب قصر فيها والحال أن المشرقة ~~والقصر ليسا محل جلوس نسائه وقرارهن بل في الدار سفل فيه صحنها وهو محل ~~قرارهن وجلوسهن وأعمالهن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يجبر زيد على ذلك؟ # (الجواب) : نعم (أقول) هذا ظاهر إذا كان القصر المذكور لا يجلس فيه ~~النساء أصلا أما لو كان النساء يسكن فيه في الصيف مثلا أو في الليل دون ~~النهار فالظاهر أنه من الضرر البين تأمل. # (سئل) فيما إذا كان لكل من جارين سطح بيت في داره مساو لسطح الآخر وصار ~~الآن أحدهما يصعد إلى سطحه، وإذا صعد يقع بصره في دار جاره على حريمه ويريد ~~الجار منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة فهل للجار ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره مستويان فآخذ المشتري ~~جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار قالوا ليس له ذلك؛ لأن الإنسان لا ~~يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح حتى يتخذ ~~سترة قالوا إن كان يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع، وإن كان لا يقع ~~بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن الصعود؛ لأنه ~~كما يتضرر هو يتضرر الآخر خانية من فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر ومثله في ~~البزازية من الحيطان من الثاني في الحائط وعمارته. # (سئل) عن الذمي إذا بنى دارا عالية بين دور المسلمين ms1162 وجعل لها طاقات ~~وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك؟ # (الجواب) : أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ~~ملكه جاز لهم وما لم يجز للمسلم لم يجز لهم، وإنما يمنع من تعليته بناءه ~~إذا حصل ضرر لجاره هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج ~~له أن يمنع أهل الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنون منعزلين عن ~~المسلمين وهو الذي أفتي به أنا كذا في فتاوى قارئ الهداية وأفتى في سؤال ~~آخر بمنعهم من السكنى في محلات المسلمين وبمنعهم من إحداث بيت يجتمعون فيه ~~كالكنيسة. اه. # (سئل) في ذمي يريد فتح كوة في حانوته مشرفة على دار جاره الذمي وعلى ~~عوراته وفي ذلك ضرر بين على الجار ويزعم أنها قديمة فهل يمنع من ذلك ولا ~~فرق بين القديم # PageV02P265 # والحادث حيث كان الضرر بينا؟ # (الجواب) : نعم يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر ~~بينا كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفا عنه وفي حاشية البحر من ~~القضاء للشيخ خير الدين لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة الضرر ~~البين لوجودها فيهما تأمل. اه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة في داره لها شباك قديم مشرف على حوش هند ~~وأسطحته وتريد هند بناء حائط في الحوش ملاصق لحائط الطبقة منتهيا إلى حافة ~~الشباك من أسفله من غير أن تعتمد على حائط الطبقة ولا تسد شيئا من الشباك ~~أصلا ويعارضها زيد في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع زيد من معارضتها؟ # (الجواب) : نعم بيت له حائط مشترك بينه وبين جاره أراد جاره أن يتخذ غرفة ~~بجنب البيت ولا يضع الخشبة على الجدار المشترك ولا يبني معتمدا على جدار ~~غيره بل على ملك نفسه ليس لجاره منعه من ذلك بزازية من الحيطان من نوع فيمن ~~يحدث عمارة تضر بصاحبه. # (سئل) في رجل بنى حائطا فوق حائط قديم مختص به في داره فقام جاره يعارضه ~~في ذلك بدون وجه شرعي متعللا ms1163 بأنه يسد بسبب ذلك عنه الريح والشمس فهل يمنع ~~جاره من معارضته ولا عبرة بتعلله؟ # (الجواب) : نعم كما في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الخانية وأفتى ~~بذلك الخير الرملي والمرحوم العم والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) في رجل يريد أن يبني في داره قوس حجر ملاصقا لجدار جاره من غير أن ~~يستند للجدار المذكور وأن يضع على القوس جذوعا يركب عليها بطبقة تعلوها ~~وجاره يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي زاعما أنه يسد من داره الهواء القبلي ~~فهل يمنع جاره من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة عالية في داره وللطبقة طاقات ففتح بحذائهن ~~طاقة أخرى فقام عمرو يعارضه ويكلفه سدها بلا وجه شرعي متعللا بأنها تشرف ~~على باب طبقة له في داره إذا صعد أحد إليها والحال أن ما تشرف الطاقة عليه ~~ليس محل جلوس نساء عمرو وقرارهن ويفصل بين الدارين دور كثيرة للناس فهل حيث ~~كان الأمر كما ذكر يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر؟ # (الجواب) : الفتوى على أن الكوة حيث كانت للنظر والموضع موضع النساء تسد ~~بلا فرق بين الطريق الفاصل وغيره كما في المضمرات وغيره فحيث كانت ليست ~~كذلك يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر والله سبحانه أعلم. # (سئل) في رجل يريد أن يبني في داره طبقة على مربعه الخاص به ويعارضه جاره ~~متعللا بأن أخذ حيطان الطبقة إذا بنيت يقع تجاه شبابيك قصره وبينهما فاصل ~~نحو ذراع ونصف فيقل الضوء عنه بسبب ذلك وأحد حيطانها يلزم منه سد بعض ~~الهواء والشمس عن داره فهل يمنع الجار عن معارضته ولا عبرة بتعلله؟ # (الجواب) : نعم كما في الخانية وغيرها. # (سئل) فيما إذا اشترت ذمية دارا فيها قصر له شبابيك قديمة مشرفة على ~~أسطحة جماعة يفصل بينها وبين الشبابيك طريق عام فقام رجل يكلفها سد جميع ~~الشبابيك المزبورة متعللا بأن بعضها يشرف على أسطحته وعلى رأس درج له في ~~داره وليس ذلك محل جلوس نسائه ms1164 وقرارهن فهل يمنع الرجل من تكليف الذمية ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل يريد أن يعلي سطح مطبخه الذي في داره ويعارضه جاره في ذلك ~~متعللا أن السطح بسبب التعلية يقرب من سطح بيت الجار ويسهل الصعود إلى سطح ~~الجار والحال أنه بعد التعلية المزبورة يبقى بين سطح المطبخ وسطح الجار ~~أكثر من قامتي رجل فهل له تعلية سطحه كما ذكر ويمنع الجار من معارضته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في جنينة جارية في وقف بر ملاصقة لحوانيت جارية في وقف أهلي ففتح ~~ناظره شبابيك للحوانيت مظلة على الجنينة ويريد ناظر وقف الجنينة أن يبني ~~بيتا تجاه الشبابيك يفصل بينهما # PageV02P266 # فاصل وفي ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر والأرض ~~متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها ويعارضه في ذلك ناظر الوقف ~~الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك ويمنع ناظر الوقف ~~الأهلي من معارضته في ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في الخانية والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم، وإن ~~أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون ~~له ذلك؛ لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت ~~المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل ~~كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع ~~للفقراء كذا في الخانية بحر من الوقف. # (سئل) فيما إذا كان لزيد حائط مختص به فاصل بين داره ودار جاره يريد زيد ~~أن يفتح في أعلى الحائط المزبور كوة ليضع فيها قمرية للضوء فوق قامة الرجل ~~ولا تكشف على محل نساء أحد أصلا فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة بين داريهما انهدمت ولأحدهما ~~بنات ونسوة فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل يؤمر بالبناء معه؟ # (الجواب) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة بأن يمكن كل واحد ~~منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء، وإن ms1165 كان أصل الطبلة ~~المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول أبي الليث لفساد ~~الزمان كما في قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين انهدم ولأحدهما بنات ~~ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال ~~الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر؛ لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال - ~~رضي الله تعالى عنه - وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار ~~يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على ~~البناء، وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي ~~بالبناء قاضي خان ومثله في الفصولين من فصل في مسائل الحيطان فارجع إليه، ~~فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير قاضي خان وهو حسن جدا، ~~وإنما لم يقيد في السؤال بذلك؛ لأنه في الغالب لا يكون أس الطبلة محتملا ~~للقسمة. # (سئل) في دار مشتركة بين جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي ~~وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا بيننا دفعا لاطلاع الباقين عليه في حال لا ~~يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم ~~ويخرج كل من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة؟ # (الجواب) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين اقتسماها وقال أحدهما ~~نبني حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر إجابته، وإن كان أحدهما يؤذي صاحبه ~~ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط ~~بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة. اه. وقد حصل ~~بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو مشترك بينهما وليس لأحد عليه ~~جذوع ويريد زيد أن يضع عليه جذوعا فهل له ذلك وليس لشريكه عمرو أن يمنعه من ~~ذلك ويقال له ضع أنت مثل ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وإن لم يكن لأحدهما عليه خشب فأراد أن يضع عليه خشبا له ~~ذلك وليس للآخر أن يمنعه ms1166 ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت هكذا حكي عن ~~القاضي الإمام صاعد النيسابوري - رحمه الله تعالى - وكان يفرق بين هذا وبين ~~ما إذا كان لهما عليه خشب أراد أحدهما أن يزيد خشبا على خشب صاحبه أو أراد ~~أن يتخذ عليه سترة أو يفتح كوة أو بابا حيث لا يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه ~~وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق أن القياس أن لا يكون له ذلك إلا بإذن # PageV02P267 # صاحبه إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن وضع الخشب من غير ~~إذن شريكه ربما لا يأذن شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحائط وهذه ~~الضرورة منعدمة في المسائل التي عددناها والله تعالى أعلم عمادية من ~~الحيطان في. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد وعمرو وهو مشترك بينهما ولكل منهما عليه ~~جذوع ويريد زيد أن يبني عليه طبلة بدون إذن من شريكه ولا رضا منه ولا وجه ~~شرعي فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال قاضي خان جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في ~~البناء عليه لا يكون له ذلك إلا بإذن الآخر أضر الشريك بذلك أم لم يضر. اه. # وفي البزازية جدار بينهما لهما عليه حمولة وأراد أحدهما زيادة حمل لا ~~يملكه إلا بإذن شريكه. اه. # (سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما ولهما عليه خشب يريد ~~زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة على أخشاب جاره عمرو كل ~~ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن عمرو؟ # (الجواب) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا ~~كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث. فصول عمادية في وحد ~~القديم أن لا يحفظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان يجعل أقصى الوقت الذي ~~يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية الحسن ولو اختلفا ~~فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة القدم أولى ~~وشهادة أهل ms1167 السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية # (أقول) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع ~~الآخر أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال ~~السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها ~~في غير هذا المحل ونصه: ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ~~ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار، فإن كان جذوع ~~أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال - رضي ~~الله تعالى عنه - وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة، فإن كان لا يحتمل ليس ~~له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق. # (سئل) فيما إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ولم يقم مدعي الحدوث بينة على ~~مدعاه وجحد القدم وثبت القدم بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي قضى بها فهل لا ~~تسمع بينة الحدوث بعد ذلك؟ # (الجواب) : إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي البزازية والخلاصة بينة ~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر ~~العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في ~~الكنيف. اه. قال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه ~~محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ ~~لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لآخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه ~~متمسكا بالأصل. اه. # وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول ~~إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث ~~واليمين لإبقائه على ما كان. اه. فعلى هذا بينة الحدوث تقدم وما في ~~البزازية والخلاصة من تقديم بينة القدم فذاك في البناء؛ لأن صدر عبارتهما ~~في البناء ويؤيد هذا ما في شرح الملتقى وفي غير البناء بينة الحدوث مقدمة؛ ~~لأنها تثبت أمرا حادثا فتأمل وقد ms1168 أفتى الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق الشام ~~سابقا بتقديم بينة الحدوث على بينة القدم وقال كما هو منقول المذهب وذلك في ~~حادثة الشرب من نهر مخصوص كما هو مسطور في فتاواه من كتاب الشهادات، # فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى؛ لأن الأولى # PageV02P268 # ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان ~~أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر له الصلاة ~~فيه؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري في الآخر كذا في ~~البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا أنه قتل زيدا ~~يوم النحر بمكة إلى أن قال، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى ونقلها ~~العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات إلخ والله ~~تعالى أعلم # (أقول) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في كتاب الشهادات وفي كتاب ~~الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد الخلاف فيما إذا لم ~~يذكرا تاريخا، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو منصوص المتون والشروح. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار هند لزيد عليه ثمان خشبات ولهند ~~عليه خشبة واحدة لا غير فوهي الحائط واحتاج إلى العمارة فهل تكون عمارته ~~على زيد وعلى هند موضع خشبتها؟ # (الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب ~~الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية من الثاني في الحائط وعمارته. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة ~~ومتصل بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير ~~وتنازعا فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره؟ # (الجواب) : يقضى به لزيد، ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله تعالى ~~أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة ~~أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون ~~الثلاث موضع جذوعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي ms1169 يوسف آخرا قال ~~أبو يوسف القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا ~~ثم رجعا إلى الاستحسان خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى ~~ومثله في فصول العمادي. # (سئل) في حائط معلوم متصل بدار زيد من الطرفين اتصال تربيع ولهند عليه ~~جذوع من غير اتصال فهل يكون صاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوع هند؟ # (الجواب) : إن كان الاتصال في طرفي الحائط فصاحب الاتصال أولى ولا يرفع ~~جذوعها ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع، فإن كان الاتصال في طرفي ~~الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى، وعليه عامة المشايخ. وهكذا روي عن ~~أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع؛ لأن للتربيع ~~سبقا على الاستعمال بوضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى إلا أنه لا يرفع ~~جذوع الآخر عمادية. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو وهو مشترك بينهما لزيد عليه ~~جذوع في أعلاه ولعمرو عليه جذوع في أسفله، يريد زيد أن يسفل جذوعه ولا يضر ~~بالحائط فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وإن أراد صاحب الأعلى أن يسفل جذوعه، فإن لم يكن فيه ضرر ~~بالحائط له ذلك وإلا فلا. وفي الحاوي: حائط بينهما ليس لأحدهما عليه جذوع ~~وللآخر عليه جذوع في أعلاه، فإن أراد أن يسفله له ذلك؛ لأنه أقل ضررا، وإن ~~أراد أن يرفع من الأسفل إلى الأعلى ليس له ذلك، وإن كان لكل واحد جذوع ~~فللذي هو صاحب السفل أن يرفعه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط. # وفي الذخيرة: سئل الفقيه أبو بكر - رحمه الله تعالى - عن جدار بين رجلين ~~لهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر وأراد هو أن يرفع ~~حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه، قال: له ذلك وليس لصاحبه منعه ولو كانت ~~حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن ~~يضع حمولته في أعلى الجدار، فإن كان الجدار من أسفله إلى # PageV02P269 # أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة ms1170 فله ذلك، وإن كان يدخل عليه ~~مضرة فليس له ذلك عمادية من الحيطان ومثله في الفصولين وفي صلح النوازل بعد ~~ذكر ما مر أن صاحب الأوسط ليس له أن يرفعه؛ لأنه أضر بالحائط. # أما لو أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به ولو أراد ~~أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك خلاصة ~~ومثله في العمادية والفصولين وغيرهما. # (سئل) في حائطين فاصلين بين داري زيد وعمرو ولهما على أحد الحائطين ركوب ~~والحائط الآخر متصل ببناء زيد اتصال تربيع من جانب دار زيد واتصال ملازقة ~~من جانب دار عمرو وعليه خشبة واحدة لعمرو، ويريد عمرو أن يركب على الأول ~~بركوب آخر لا يحتمله الحائط وأن يركب على جميع الآخر بأخشاب بدون إذن من ~~زيد ولا رضاه، فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب ~~الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية وفيها أيضا جدار بينهما لهما عليه ~~حمولة أراد أحدهما زيادة حمل عليه لا يملكه بلا إذن شريكه. اه. # وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر وغرفة يمنع، ~~وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك. اه. وإن ~~كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما، وإن كان ~~لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع، وإن كان لأحدهما تربيع ~~وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب ~~واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من ~~جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له ~~خلاصة من الفصل الثالث ومثله في البزازية، فإن لم يكن الحائط متصلا ~~ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع، فإنه يقضى به بينهما. هكذا ذكر في الأصل؛ ~~لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه وليس أحدهما أولى من ~~الآخر فيقضى بينهما إلخ ms1171 عمادية # (أقول) وفي جامع الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في ~~النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما. اه. # (سئل) في جدار بين داري رجلين مشترك بينهما ولكل منهما عليه جذوع وجذوع ~~أحدهما أسفل من جذوع الآخر فأراد هو رفع جذوعه ووضعها بإزاء جذوع صاحبه فهل ~~له ذلك وليس لصاحبه منعه؟ # (الجواب) : نعم كما في العمادية عن الذخيرة. # (سئل) في حائط فاصل بين مكان جار في وقف بر وبين دار جارية في وقف بر آخر ~~وهو متصل بحائطين آخرين للمكان اتصال تربيع وعليه أيضا حمولة للمكان في ~~وسطه وللدار المزبورة عليه جذوع في أعلاه وتنازع فيه كل من متولي الوقفين ~~فلمن يقضى به؟ # (الجواب) : يقضى به لمن كان له اتصال تربيع وعليه حمولة في وسطه لا لمن ~~له عليه جذوع في أعلاه ولا ترفع جذوع الأعلى كما في العمادية والخانية ~~والذخيرة. وعبارة الذخيرة ما نصه: ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه ~~جذوع، فإن كان الاتصال في طرف الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى ~~وعليه عامة المشايخ. # وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع، ~~وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتربيع ~~سابق على الاستعمال بالجذوع لأن التربيع يكون حالة البناء والبناء يكون ~~سابقا على وضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى بهذا إلا أنه لا يرفع جذوع ~~الآخر. اه. خصوصا وله عليه حمولة في وسطه فقد نقل في العمادية ما نصه: وإن ~~كان جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط، فإنه ~~لصاحب الأسفل # PageV02P270 # لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى. اه. والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بيت يعلوه مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم ~~الزمان وإلى الآن، ويريد زيد أن يبني مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من ~~الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى ~~القديم على قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) ms1172 فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو وأضرت بها وطلب ~~عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ هوائه بحبل إن أمكن ~~وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك؟ # (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته: باع ~~ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في ~~المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها، وكذا ~~لو ورثها وفي جنبها ضيعة كذلك؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان ~~فكذا وارثه. فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر ~~يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك. وفي كتاب ~~الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه. قالوا هذا على ~~وجهين: فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ بعضه بشد بعضها فله ~~أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده، وأما ما لا ~~يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به ~~ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع اه. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب قديم في السكة ~~فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في سكة أخرى وضمه ~~للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل منه في داره ~~ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة المزبورة يعارضون ~~زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة بيوت أهل السكة ~~فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة؟ # (الجواب) : له فتح باب لداره التي كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى ~~البيت المذكور ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم. له دار في سكة لا تنفذ ~~فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، قيل: له أن يفتح من ظهره بابا في ~~السكة # وقيل: لا وفرق بينه وبينهما إذا ms1173 أراد أن يفتح بابا للبيت في داره ليدخل ~~منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة، فإن له ذلك، والفرق أنه لو فتح ~~للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا للبيت إذ الدخول في البيت يكون ~~من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب الدار متى باع هذا البيت بحقوقه ~~دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر في طريق السكة وفيه ضرر في الحال ~~بأن يضيق الطريق بكثرة المارة، وفي المآل بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء ~~في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب ~~مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق أهل السكة، وأما لو فتح للبيت بابا في ~~داره فطريق السكة لا يصير طريقا للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما ~~يدخل من داره بحكم الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت ~~فلا يدخل في بيع البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع ~~البيت فصولين في ومثله في العمادية والبزازية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة ~~ولهند دار بابها في الجهة السفلى ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه ~~للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من ~~أهل الجهة السفلى ويريد أيضا بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج ~~بروز لها إلى الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا ~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك # PageV02P271 # (الجواب) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد ~~أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب القديم له ذلك، وإن أراد أن يفتح ~~بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال: لأنه ليس له حق المرور وراء باب ~~داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في وهكذا في ~~جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف، وإن رمت ms1174 استقصاءه فعليك بهما وبما ~~ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى أن قال: ~~والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون على المنع ~~وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه والله ~~تعالى أعلم. اه. ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد ~~أن يهدمها، وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ ~~سواء فليس له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على ~~أن الحق فيها أن يهدمها عمادية في. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة ~~المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من ~~بابه الأول في جداره الخاص به فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح لها ~~بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك، ولو أراد أن ~~يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق. # (سئل) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها بحذائه بابا آخر ~~في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه سده بدون وجه ~~شرعي فهل ليس للرجل ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان في السكة النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده، ~~والمسألة في البحر في مسائل شتى من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة ~~مستطيلة إلخ إلى أن قال: بخلاف النافذة، فإن المرور فيها حق العامة ولا ~~خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي مسألة المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب ~~الدعوى: رجل له دار في زقاق غير نافذ وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان ~~أعلى مما كان يجوز، وإن كان أسفل مما كان لا يجوز؛ لأنه ليس له حق المرور ~~أسفل من الباب الأول، بخلاف ما لو ms1175 كان الزقاق نافذا؛ لأن حق المرور ثابت ~~للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما كان. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير نافذة فسده وفتح ~~لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد وفتح القديم ~~وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك ~~الدار في القديم في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك ~~السكة ومنعه الجيران عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ~~ويمر منه؛ لأنه قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن ~~قام مقامه، وإن جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن ~~للمشتري بينة، وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن ~~الباقين؛ لأن فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح؛ لأن للأول أن ~~يمنعه لما حلف أنه لا طريق له، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم، فإن ~~نكلوا جملة كان له أن يفتح؛ لأنه كالإقرار منهم. المسألة في فتاوى أبي ~~الليث - رحمه الله تعالى - فصول عمادية في. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في سكة نافذة على طريق عام فاستخرج زيد من ~~داره المزبورة حانوتا وفتح بابها تجاه باب عمرو ويعارضه عمرو في ذلك فهل له ~~فتح الباب حيث كان الطريق عاما وليس لعمرو معارضته؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وعلوه طبقة يريد صاحب العلو ~~البناء فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يقال لصاحب العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل ~~بنفسك إن شئت # PageV02P272 # وتحبسه عن صاحبه إلى أن يؤديك قيمة البناء. وكتب المؤلف رحمه الله تعالى ~~على سؤال آخر: لا يجبر واحد منهما على بنائه أما صاحب العلو فله الانتفاع ~~بعلوه فقط وليس بمالك، وأما صاحب السفل فلأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ms1176 ~~ملكه، وإنما يقال لذي العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك ~~إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك وامنع صاحب السفل من الانتفاع ولك ~~السكنى في علوك والسفل كالرهن في يدك حتى يؤدي قيمة بناء السفل وقال الخصاف ~~حتى يؤدي ما أنفق وقال المتأخرون إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق، وإن ~~بنى بغير أمره يرجع بقيمة البناء وعليه الفتوى ثم تعتبر قيمته وقت البناء ~~لا وقت الرجوع وهو الصحيح كذا في البزازية وقاضي خان والعيني على الكنز ~~والمنية وغيرها وأفتى بذلك الحانوتي مفصلا والله سبحانه أعلم. # (أقول) بقي ما لو ترك صاحب السفل الانتفاع بسفله وامتنع من أداء القيمة ~~فهل يجبر على الأداء؟ ففي جامع الفصولين أنه لا يجبر، لكن في حاشيته للخير ~~الرملي أن هذا لو بنى ذو العلو بلا إذن القاضي فلو بإذنه يجبر على أداء ~~حصته ويحبس فيه؛ لأنه كإذنه بنفسه فيصير دينا عليه فحكمه حكم سائر الديون ~~تأمل. اه. # (سئل) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الانتفاع بعلو ~~ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه؟ # (الجواب) : نعم وفي شهادات فتاوى الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما عن ~~البناء يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع ما لم يستوف نصيب ما ~~أنفق فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضي خلاصة من الحيطان ومثله في الفصولين ~~والعمادية. وفي جامع الفصولين: لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو ~~السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا. ~~اه. فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر ~~الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء ~~علوه، فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم ~~التعدي إلخ بحر من شتى القضاء (أقول) قدمنا في مسائل شتى من كتاب القضاء ms1177 ~~الكلام على عبارة البحر هذه فراجعه. # (سئل) فيما إذا وضع صاحب العلو في علوه جذعا لم يكن في القديم بدون إذن ~~من صاحب السفل وتضرر من ذلك صاحب السفل ويريد أن يكلفه رفعه فهل له ذلك؟ # (الجواب) : إذا أراد صاحب السفل أن يتصرف في السفل تصرفا نحو أن يفتح فيه ~~بابا أو ينقب فيه كوة أو يدخل فيه جذعا لم يكن قبل ذلك فليس له ذلك إلا ~~برضا صاحب العلو سواء كان يضر ذلك صاحب العلو أو لا يضر عند أبي حنيفة ~~خلافا لهما فيما لا يضر به، وكذلك صاحب العلو إذا أراد أن يبني في العلو ~~بناء أو يضع عليه جذوعا أو يحدث فيه كنيفا فعلى هذا الخلاف عمادية في مسائل ~~العلو والسفل وأطال في دليلهما مؤخرا دليل الإمام ومثله في الفصولين والبحر ~~والعلائي من القضاء. # (سئل) فيما إذا أحدث ذو العلو فيه بناء يضر بالسفل بدون رضا صاحبه ولا ~~إذن منه ولا وجه شرعي وطلب ذو السفل هدم البناء لإضراره بسفله فهل يجاب ~~ويهدم؟ # (الجواب) : نعم قال في الخيرية من آخر كتاب الحيطان: إذا ثبت حدوثه ووضعه ~~بغير حق فلصاحب السفل هدمه ويحكم له القاضي بذلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير ~~إلخ. اه. . # (سئل) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك بسبب مالك العلو ~~فهل يمنع ذو العلو منه؟ # (الجواب) : المختار للفتوى أنه يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت ~~السفلي إن علم يقينا، وإن علم عدمه يقينا لا يمنع، وإن أشكل يمنع إلا برضا ~~ذي السفل ويعلم ذلك بقول رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه ~~وهراويه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن # PageV02P273 # لصاحب العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة وتطيينه لا يجب ~~على واحد منهما، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه، وأما ذو ~~السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه، وإن زال الطين عنه بتعدي الساكن وجب ~~الضمان وإلا لا، كذا أفتى العلامة الخير الرملي - رحمه ms1178 الله تعالى - كما هو ~~مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق. # (سئل) في سفل لهند عليه علو لدعد أرادت هند أن تجعل السفل حانوتا وتفتح ~~له في السفل بابا بدون إذن صاحبة العلو وهو يضر بالعلو فهل ليس لهند ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في البحر أشار يعني صاحب الكنز إلى منعه من فتح الباب ~~ووضع الجذع وهدم سفله. اه. وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من ~~الحائط المائل. # (سئل) في سطح بيت سفلي هو محل انتفاع زيد ذي العلو قام ذو السفل يطالب ~~زيدا بتطيينه لدفع وكف المطر عنه فهل لا يجبر ذو العلو على ذلك؟ # (الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الخيرية. # (سئل) في رجل أحدث على حائط جاره الخاص به ركوبا بأخشاب عديدة بدون إذن ~~الجار ولا رضا منه ولا وجه شرعي ويطالبه الجار برفع ذلك فهل يؤمر برفعه؟ # (الجواب) : نعم ومثله في الخيرية من الحيطان معللا بأنه تصرف في ملك ~~الغير بدون إذنه. اه. # (سئل) في دار مشتركة بطريق الملك بين هند وإخوتها ولهند زوج أجنبي عن ~~زوجات الإخوة تريد هند إدخاله الدار على الأجانب بدون إذن الإخوة ولا وجه ~~شرعي فهل ليس لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية والقنية وغيرهما. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة ~~يدخلون الأجانب فيها بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك. # (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي بقوله: لا يجوز؛ لأنه تصرف في ~~ملك الغير بغير إذن الآخر، وإن كان مشتركا وهو حرام. اه. # (سئل) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة بينهما فعمر زوج هند في الدار ~~بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي، ورفع العمارة لا يضر بالدار فهل تكون ~~العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما؟ # (الجواب) : نعم، ذكر في كتاب الحيطان من العدة: كل من بنى في دار غيره ~~بأمره يكون البناء للآمر، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه ms1179 إلا أن ~~يضر بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر، أما إذا بنى لرب ~~الأرض بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك ~~الغير. وقوله: كما مر هو قوله: وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام ~~نجم الدين النسفي: العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك. ~~اه. ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض. # (سئل) في حائط لزيد خاص به عمد جاره عمرو وركب على الحائط بعضادتين من ~~الأحجار الثقال وأدخلهما في باطنه بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فوهى ~~الحائط وآل إلى السقوط بسبب ذلك فهل يضمنه عمرو؟ # (الجواب) : نعم هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق الجدار الذي بينه وبين ~~جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا فانهدم الحائط، فإن كان اللبن مشرفا على الحائط ~~متصلا به بحيث دخل الوهن في الحائط من فعله ضمن فتاوى مؤيد زاده في ضمان ~~البئر والجدار عن المنية ومثله في الفصولين عن الذخيرة وفي البزازية من ~~الغصب: هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق جدار جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا ~~حتى انهدم جدار الجار إن دخل الوهن بسبب ما ألقى وحمل ضمن هدم داره فانهدم ~~من ذلك بناء جاره لا يضمن. اه. # (سئل) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه؟ # (الجواب) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن ~~شاء أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على ~~التنوير في أول باب الغصب: ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله # PageV02P274 # التوفيق # (أقول) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف كما أوضحناه في رد المحتار وقدمنا ~~شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه. # (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما ~~عليه ركوب فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد ~~من غلة الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع ms1180 زيد من غلة الوقف ~~بحسب ما يخصه منه؟ # (الجواب) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان أساس الحائط ~~عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك الآبي، وإن ~~كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس الحائط لا يقبل ~~القسمة ولا يوافقه الشريك، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ~~ما أنفق. # وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه ~~الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي ~~بالإنفاق عليه فيرجع، وإن بنى بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن ~~أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته. # وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها بلا ~~إذن الآخر لا يكون متطوعا؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا ~~بذلك، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر أنفق أنت ~~وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة. # (سئل) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط مشترك بين ~~زيد وعمرو المذكورين: تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح وتوافق الشركاء ~~على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره فحفر فسقط الحائط ~~من غير تعد من عمرو، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من الحائط فهل لا ضمان ~~عليه؟ # (الجواب) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن؛ لأنه غير ~~متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في فتاوى ابن نجيم # وفي الخانية: أراد نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك ~~كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل ~~المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ~~ما هلك من مالك لا يلزمه شيء. اه. # (سئل) فيما إذا أذن كل من ms1181 زيد وعمرو للآخر بالركوب على حائطه وركب كل ~~منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع ركوب عمرو ويريد ~~عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ لعمرو ذلك؟ # (الجواب) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على حائطه وأن يلقي ~~الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان له أن يطالبه ~~بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق ولا يجوز، وإن ~~صالح عن ذلك بشيء لا يجوز، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز. بيري من الأمانات ~~عن الولوالجية من القضاء: وضع جذوعه على حائط جاره بإذنه أو حفر سردابا في ~~داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع الجذوع وسردابه له ذلك إلا ~~إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه كالمشتري لكن للوارث أن ~~يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من القسمة. # (سئل) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا وغلقا بدون إذن هند ~~وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل له قلعه؟ # (الجواب) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها بابا أو ~~غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر، لا ~~لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك الغير. # (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر على سطح دار جاره عمرو من قديم ~~الزمان فخرب السطح ويريد عمرو أن يكلف زيدا # PageV02P275 # بتكليس المسيل الذي في سطحه وإصلاحه فهل يكون إصلاح السطح على صاحبه عمرو ~~من غير جبر عليه؟ # (الجواب) : نعم له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح فإصلاحه على رب السطح ~~كالسفل والعلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء ضع ناوقا في ~~مقام الجري على سطح الجار لينفذ الماء إلى مصبه بزازية من كتاب الشرب ومثله ~~في الذخيرة ms1182 من الفصل العاشر في إصلاح المسيل والمجرى من كتاب الشرب والناوق ~~معرب والجمع الناوقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري عليها الماء في ~~الدواليب أو تعرض على النهر أو الجدول. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد ~~عمرو رفع بنائه فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب؟ # (الجواب) : نعم له ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى ~~ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على ~~سفله، له ذلك وليس للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب، ~~وإن انهدم السفل أو هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة ~~الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل ~~الماء ومثله في البزازية # (أقول) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له حق ~~الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع ~~الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله. فقوله هنا: أو هدمه ~~المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم والانهدام فإما أن يكون ما ~~هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل. # (سئل) فيما إذا كان لزيد سفل فوقه علو لعمرو مشتمل على مطبخ ومشرفة في ~~طرفها مرتفق قديم لعمرو وتنزل أوساخه في قساطل قديمة داخل حائط السفل ولزيد ~~أيضا مياه تنزل في القساطل المذكورة والآن قام زيد يعارض عمرا في المرتفق ~~المذكور ويكلفه رفعه بدون وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على ~~قدمه؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء ~~تحت الدرج أراد تعميره فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك؟ # (الجواب) : هي بالخيار إن شاءت ضمنته قيمته والنقض للضامن، وإن شاءت أخذت ~~النقض وضمنته النقصان كما في حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية ~~للعلامة قاسم ms1183 # (أقول) وجهه أن البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله ~~ويعيده كما كان بل هو قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن؛ لأنه غاصب لكن في هذه ~~الصورة ليس لها منعه من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل ~~ونصه: ولو أن رجلا له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال ~~محمد بن سلمة يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو ~~تصلحه أنت قال الفقيه أبو الليث بهذا نأخذ،. # وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء: رجل له ~~حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا بدخول ~~دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار جاره ~~فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار جاره ~~فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال لصاحب ~~الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من أوائل ~~كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في. اه. فحيث امتنع صاحب ~~الدار من إصلاحه من ماله وأجبرناه على أن يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه ~~فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو ~~هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار # PageV02P276 # على تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا ~~مخالف لقواعد الشرع الشريف، وقد قالوا: الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام ~~ولا يتحمل لأجل الضرر الخاص كما يعلم من الأشباه، فإن الضرر لا يزال ~~بالضرر. # (سئل) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار يسقيها ~~بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد الجار منعه ~~من ذلك فهل له منعه؟ # (الجواب) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه. غرس بجنب دار جاره يباعد عن ~~حائط ms1184 الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره بالمقدار المعين بزازية من القسمة ~~ومثله في جامع الفتاوى من القسمة. # (سئل) فيما إذا كان لزيد بالوعة في داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار ~~يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا ~~وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذلك؟ # (الجواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية ~~والمختار للمتأخرين له ذلك ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا للهدم أو ~~يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه ~~كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في ~~الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن ~~يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولا يتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت ~~الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه؛ لأن له أن يدفع ~~الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم. # نهر جرى في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب ~~النهر بإصلاح نهرهم دون عمارة الأراضي بزازية من الشرب وكذا في الخلاصة عن ~~النوازل. # (سئل) فيما إذا كان لجماعة مجرى أوساخ قديم لدورهم في باطن الأرض في طريق ~~محلتهم وانهدمت إحدى حافتيه وصار الوسخ ينزل إلى بئر ماء لذمي في داره ~~القريبة من المجرى وتضرر من ذلك وطلب منع ذلك عن بئره وحسمه عنه فهل يجاب ~~إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم يجاب إلى دفع الضرر المذكور عنه والمسألة في الحاوي ~~الزاهدي من فصل النفقة. # (سئل) في رجل عمر في داره حانوتا وأعده لحياكة عبي الصوف دائما وجعل فيه ~~لذلك أنوالا في الأرض بجانب حيطان جاره وصار عمال الرجل يحيكون العبي ~~المزبورة وحصل من ذلك وهن لبناء حائط الجار وداره بكثرة الدق الشديد العنيف ~~الموهن للبناء المضر للجار ضررا بينا ويريد الجار منع ms1185 الرجل من ذلك بعد ~~إثبات الضرر البين الحاصل من ذلك فهل يسوغ للجار ذلك؟ # (الجواب) : نعم أراد أن يبني داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو ~~مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا مؤيد زاده عن الفصولين ~~ومثله في شرح الكنز للعيني من شتى القضاء. # (سئل) في رجل استأجر حانوتا في محلة لصبغ الثياب وأحدث في الحانوت مدقة ~~للثياب وصار يباشر ذلك في الحانوت وتضرر جيرانه بذلك ضررا بينا فاحشا بسبب ~~كثرة الدق الشديد الموهن لبناء دورهم ضررا بينا فهل يمنع من ذلك حيث الحال ~~ما ذكر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أحدث زيد في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وربط في ~~الإصطبل دواب وجعل حوافرها إلى دار الجار الملاصقة لدار زيد وفي ذلك ضرر ~~بين لحائط الجار فهل للجار منعه من ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وفي مسائل شتى من النوازل داران متلاصقتان جعل أحد صاحبي ~~الدارين في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر لصاحب الدار ~~الأخرى قال أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى - إن كان وجوه الدواب إلى ~~الجار لا يمنع، وإن كان حوافرها # PageV02P277 # إليه فللجار أن يمنعه ثم إذا أدخل الدواب في الإصطبل وخربت الدواب جدار ~~الجار بحوافرها هل يضمن صاحب الدواب؟ قيل: لا يضمن؛ لأنه ليس بمباشر؛ لأن ~~فعل الدواب لا ينتقل إليه؛ لأنه جبار فلو ضمن إنما يضمن بإدخال الدواب في ~~الإصطبل من حيث إنه تسبب إلى التخريب إلا أنه ليس بمتعد في هذا التسبب؛ ~~لأنه أدخلها في ملكه والتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي عمادية في ومثله ~~في الفصولين. # (سئل) في مجرى ماء قديم مشترك بين جماعة في محلة يجري فيه ماء أوساخ ~~دورهم فأحدث زيد له مجرى ماء وسخ داره بباطن الأرض وصار ينزل من داره على ~~المجرى المشترك المزبور بدون إذن من الجماعة ولا وجه شرعي ولم يكن له ذلك ~~في القديم ويريد الجماعة منعه من ذلك فهل يسوغ لهم؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا اتخذ زيد في ms1186 داره الجارية في ملكه بالوعة فنزل من ماءها ~~حائط جاره ويعارضه جاره في ذلك ويكلفه تحويلها بدون وجه شرعي فهل لا يكلف ~~إلى ذلك؟ # (الجواب) : حيث كانت في ملك زيد المذكور لا يكلف إلى ذلك والله تعالى ~~أعلم. ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب جاره ~~تحويله لا يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ملتقى من شتى الفرائض ~~ومثله في التنوير من المحل المزبور. # (أقول) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في الصحيفة ~~السابقة. وفي جامع الفصولين: لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو ~~بالوعة أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن ~~قال: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا ~~يمنع منه ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا. وقيل: ~~بالمنع، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى. اه. وتقدم أن الضرر البين ~~ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء ~~بالكلية والفتوى عليه. اه. ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن ~~والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو لم يفعل أمر برفعه. قال في جامع الفصولين: فلو ~~أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى ~~أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على ~~الحائط المائل وإلا لم يضمن. اه. قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منه ~~جواب حادثة الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى ~~أسه فتقدم إليه بإحكام البناء حتى لا يسري الماء. اه. # (سئل) في رجل يريد أن يحفر في أرض داره بئرا لأجل المطهرة ويعارضه في ذلك ~~جاره متعللا بأن حائطه ينز منها فهل له ذلك ولا عبرة بتعلله المذكور؟ # (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم عن التنوير (أقول) وفيه ما ms1187 علمت آنفا. # (سئل) في دار مشتركة بين زيد وورثة أخيه فاحتاجت للعمارة فعمرها زيد بدون ~~إذن ورثة أخيه ولا أمر القاضي ويريد الرجوع على الورثة المرقومين فهل ليس ~~له ذلك ويكون متطوعا؟ # (الجواب) : نعم الدار المشتركة إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير ~~أمر صاحبه وبغير أمر القاضي فهو متطوع صور المسائل عن الخلاصة في النفقات ~~وذوي الأرحام. # (أقول) وفي الخانية من باب الحيطان: دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين ~~رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء؛ لأن الدار تحتمل ~~القسمة، فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان ~~كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به ~~إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء، فإذا لم يطالبه وأصلحها ~~وفرغها كان متبرعا. اه. ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها ~~أنه لا يكون متبرعا؛ لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع ~~بملكه، بخلاف ما إذا # PageV02P278 # كانت كبيرة؛ لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في حصته، فإذا بنى قبل ~~القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار ساحة؛ ~~لأنه حينئذ تمكن قسمته، فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البئر ينبغي أن لا ~~يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم. لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأنه له ~~أن يطالب شريكه بالبناء أي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره، وإذا أجبر لم ~~يكن الآخر مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان مما لا يقسم أو ~~مما لا يجبر الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع ~~لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط ~~يرجع لأنه مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضا كالبئر ~~فينبغي أن يتحد حكمهما. # ثم قال: والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا ms1188 يجبر صاحبه كما سيجيء فينبغي ~~أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه إلى أن قال: وهذا يخلصك عن التحير ~~بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك إلى الصواب. اه. لكن عبارة ~~الخلاصة التي ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء الدار، فإذا ~~كان كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء إذا أبى شريكه؛ لأنه يمكنه استئذان ~~القاضي وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان الشريك غائبا مثلا؛ لأنه حينئذ لا ~~يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه. فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل ~~القسمة، فإن أذن له شريكه بنى وإلا قسمها جبرا عليه ثم بنى في حصته، فإن لم ~~يكن استئذانه يبني بإذن القاضي وفيما عدا ذلك فهو متطوع وتقدم في كتاب ~~القسمة عن الخانية أن في غير محتمل القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ ~~نصف ما أنفق في البناء من الغلة وقدمنا هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق ~~لو بنى بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء. اه. وهذا هو المحرر كما ~~قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل إنما ذكروه في السفل إذا انهدم وعبارة ~~الأشباه مطلقة والذي يظهر الإطلاق إذ لا فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر ~~فيه أحدهما إلى البناء كالسفل والجدار والرحى والحمام والبيت والدار ~~الصغيرة والله تعالى أعلم. # (سئل) في حائط بين اثنين يريد أحدهما أن يزيد في البناء عليه بدون إذن ~~الآخر ولا رضاه فهل ليس له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا ~~يكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر الشريك بذلك أو لم يضر خانية. # (سئل) فيما إذا كان لزيد قصر في داره له طاقة غير مشرفة على محل نساء أحد ~~من محلته ولعمرو الذي من أهل محلته دار فيها طبلة حاجزة عن النظر من دارها ~~فأزالها عمرو حتى صار زيد يشرف من طاقة قصره المزبور على درج قصر عمرو وليس ~~الدرج محل قرار نساء عمرو وجلوسهن فقام ms1189 عمرو يكلف زيدا عمل حاجز يمنع النظر ~~تجاه قصره بدون وجه شرعي فهل لا يلزم زيدا ذلك؟ # (الجواب) : نعم لا يلزمه ذلك والحالة هذه. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ملاصقة لدار عمرو وفي دار زيد قاعة لها ~~ميزابان في سطحها يصبان في سطح إيوان في دار عمرو من قديم الزمان فرفع عمرو ~~الميزابين وعمل عوضهما سيالتين يصب ماؤهما على جدار القاعة ثم على سطح ~~الإيوان وركب على جدار القاعة بخشبتين وعمل على سطح الإيوان مشرفة لأجل ~~الجلوس وصار إذا جلس يرى داخل القاعة من قماريها وهو محل جلوس نساء زيد كل ~~ذلك بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي وتضرر زيد من ذلك ويريد منع عمرو من ذلك ~~وإعادة الميزابين ورفع الخشبتين فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم. ### | [كتاب الوصايا] # PageV02P279 # (سئل) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم لدى بينة ~~شرعية وماتت عن أم، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم لتدفعه لزيد ~~وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها، وقبل الرجل الوصية وأجازها كل الورثة ~~ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة، وعن ابن عم عصبة يعارض في ~~الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه للأم مخلف عنها لا عن ~~بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له وقبل ذلك وأجازه كل ~~الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة؟ # (الجواب) : نعم، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به ~~بالقبول إلا في مسألة. . . إلخ. اه. # (سئل) في مفلوج تطاول به فلجه قدر ثلاث سنين فوهب في هذه الحالة جميع ~~ماله من زيد وارثه وسلمه ذلك ثم مات بعد عدة أشهر عنه لا غير فهل تكون ~~الهبة صحيحة # ؟ (الجواب) : نعم، والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فهو كالصحيح كما ~~في الخانية. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن بالغ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة ~~فزعمت البنات أن والدهن ملكهن الأمتعة في ms1190 مرض موته ولم يجز الابن، والزوجة ~~ذلك فهل حيث لم يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه ~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كلاهما باطلان، فإن أجاز بقية ~~الورثة ما فعل وقالوا: أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية ~~لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة: أجزنا ما فعله الميت صحت ~~الإجازة في الهبة، والوصية جميعا خانية من الوصايا في فصل في مسائل مختلفة ~~إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته تعتبر من الثلث تنوير من باب ~~العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم الوصية حتى تعتبر من الثلث ~~ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد ~~الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة ~~بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث واعلم أن كل مرض برئ منه ~~فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة، والغرماء لا يتعلق حقهم بماله إلا في مرض ~~موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق لأحد في ماله منح الغفار إذا ~~قال: أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي كان ذلك وصية عملا بقوله: بعد ~~موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة ~~الموصي تتارخانية أول كتاب الوصايا: وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها ~~وصية ولو لم يمت منه جاز له الرجوع، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب ~~الهبة. # (أقول) الظاهر أن قوله جاز له الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في حكم ~~الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها وإلا ~~فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة لا يصح ~~الرجوع عنها تأمل. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله لأخواته ~~المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ms1191 ~~ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور ~~وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون ~~الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية؟ # (الجواب) : نعم أوصى لإخوته وله ثلاثة إخوة متفرقين فإن كان له أب أو ابن ~~صحت لهم الوصية وإن كانت له بنت بطلت حصة الأخ من الأب، والأم وكذلك البيع ~~إلى آخر ما ذكره مستوفى في المحيط السرخسي من الوصايا من فصل أوصى لإخوته ~~ومثله في المحيط البرهاني. # (سئل) في ذمية أوصت في مرض موتها لبنتها المسلمة الفقيرة بسكنى مسكن ~~معلوم من دارها المعلومة مؤبدا ثم هلكت عنها # PageV02P280 # وعن ورثة ذميين لم يجيزوا الوصية المزبورة وخلفت تركة يخرج المسكن ~~المزبور من ثلثها فهل تصح الوصية المزبورة ويسلم المسكن لها؟ # (الجواب) : نعم فإن خرجت الرقبة أي رقبة العبد أو الدار من الثلث سلمت ~~إليه أي إلى الموصى له لها أي للخدمة، والسكنى وإلا تخرج الرقبة من الثلث ~~تقسم الدار أثلاثا ويتهايأ العبد، من التنوير وشرحه للمصنف وللعلائي من باب ~~الوصية بالخدمة، والسكنى ومثله في الدرر وغيرها. # (سئل) في امرأة أبرأت زوجها في مرض موتها من مؤخر صداقها المعلوم لها ~~عليه وأوصت بمبلغ معلوم من مالها لتجهيزها وتكفينها وماتت من مرضها المذكور ~~عن الزوج وأخ شقيق لم يجز الإبراء، والوصية ولم يصدق عليها فهل لا يصح ~~الإبراء، والوصية؟ # (الجواب) : نعم لا يصح إبراؤها كما في إقرار التنوير وكذا لا تصح الوصية ~~المذكورة قال في التتارخانية من الفصل التاسع، والعشرين في الوصية بالكفن، ~~والدفن سئل أبو بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من مهرها الذي لها ~~عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل، وفي الخلاصة قال: وصيتها في ~~تكفينها باطلة. اه. ومثله في أدب الأوصياء عن فتاوى أهل العراق، ~~والولوالجية معللا بأن قدر الكفن باق على ملك الميت فلا يفيد، التبيين. اه. ~~(قلت) وهذا التعليل بناء على القول بوجوبه في مالها لا على قول أبي يوسف ~~وهو ms1192 وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا على المفتى به كما في التنوير ~~ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها وبه نأخذ كما في الخلاصة عن ~~العيون فيعلل بأنها وصية لوارث. # وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا ~~وصية لوارث» ، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا مات زيد الموصى له بسكنى دار معلومة بعد موت الموصي فهل ~~تعود الدار إلى ورثة الموصي لا إلى ورثة الموصى له؟ # (الجواب) : نعم قال في الدرر من باب الوصية بالخدمة، والسكنى " وبعد موته ~~أي موت الموصى له يعود أي الموصى به إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق ~~للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له ~~استحقها ابتداء من ملك الموصي بلا رضاه وهو غير جائز. اه. ومثله في ~~التنوير، والملتقى وغيرهما. # (سئل) في امرأة لها حصة معلومة في دار معلومة أوصت إلى زيد بأن يبيعها ~~ويصرف ثمنها في تجهيزها وتكفينها وثمن قبر جديد لها وأن يصرف قدرا معلوما ~~في صدقة، وفي إسقاط صلاة وما فضل من ذلك يكون لزوجها ثم ماتت عن زوجها لا ~~غير وقبل الوصي الوصاية وأنفذ الوصايا وقد بلغت ثلث مال الوصية ويريد دفع ~~الباقي للزوج فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الوصايا: ولا لوارثه وقاتله ~~مباشرة إلا بإجارة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن ~~له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو ~~أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال. . . إلخ. ~~اه. إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأوصت بنصف مالها للأجنبي كان للأجنبي نصف ~~مالها وللزوج ثلث المال وسدس المال لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال ~~بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي، وهو الثلث يبقى ثلث ~~المال يأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون ms1193 لبيت المال. # ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها ~~للزوج النصف بحكم الميراث، والنصف بحكم الوصية خانية في فصل من تجوز وصيته ~~ومن لا تجوز من الوصايا ومثله في وصايا الولوالجية في الفصل الأول وكذا في ~~الفصل الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في ~~الجوهرة أيضا. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات # PageV02P281 # مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم؟ # (الجواب) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز ~~أن يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج، والزوجة ~~فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس ~~تركته وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ~~ثلث الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى ~~له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان ~~ثمانية للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر ~~وذلك خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة، والنوازل وغيرهما، والله تعالى ~~أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد جاريتان كبيرة وصغيرة أعتق الكبيرة في صحته ثم ~~مرض وأعتق الصغيرة في مرض موته ثم أوصى لها وللكبيرة بمائة قرش وبأمتعة ~~قيمتها خمسة عشر قرشا للصغيرة ومات من مرضه المذكور عن زوجة وأخ شقيق لم ~~يجيزا الوصية وخلف دارا قيمتها ثلثمائة قرش وعليه دين قدره مائة قرش وقيمة ~~الجارية الصغيرة مائة وخمسون قرشا فكيف الحكم؟ # (الجواب) : يوفي الدين من كل المال وتعتق الصغيرة من ثلث الباقي وتسعى في ~~بقية قيمتها ويقدم عتقها على الوصية حيث قدمها الموصي، والله تعالى أعلم، ~~وفي مجموع النوازل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى أوصى ~~به إنسان وكان الثلث لا يبلغه فإن كان كله فرضا أو كله تطوعا يبدأ بالذي ~~نطق ms1194 به أولا وإن كان بعضها فرضا وبعضها تطوعا بدئ بالفرض وإن كان أخره في ~~النطق وإن كان بعضها تطوعا وبعضها واجبا بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن كان ~~آخر النطق به تتارخانية من الفصل الرابع في الوصايا إذا اجتمعت # وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض وما ليس بواجب يقدم منه ما ~~قدمه الموصي هداية من فصل ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض ~~منها وإن اجتمع الوصايا قدم الفرض أي الأقوى منها وإن أخره الموصي وإن ~~تساوت الوصايا قوة بأن يكون الكل فرائض حق الله تعالى أو حق العبد أو ~~واجبات أو نوافل فإذا ضاق الثلث قدم ما قدم الموصي إذ الظاهر أنه بدأ ~~بالأهم، وعنه لو كان الكل فرضا حقا لله بدئ بالحج ثم بالزكاة ثم بالكفارة. # ولو كان نفلا كالوصية، والعتق، والصدقة بدئ بما بدأ به في ظاهر الرواية، ~~وعنه بدئ بالأفضل الصدقة ثم الحج ثم العتق كذا في الذخيرة قهستاني من ~~الوصايا باختصار ومثله في التنوير وغيره من المتون، والشروح. # (أقول) المراد بقوله: والعتق عتق عبد غير معين بأن أوصى بأن يعتق عنه أما ~~لو نجز عتق عبده في مرضه فإنه يقدم على الجميع ومثله ما لو باع بمحاباة في ~~مرضه وقد أوضحت هذا المحل في حاشيتي رد المحتار عند قول التنوير وإذا اجتمع ~~الوصايا. . . إلخ فقلت: اعلم أن الوصايا إما أن تكون كلها لله تعالى أو ~~للعباد أو يجمع بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب ~~الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر التقديم فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها ~~التقديم كما لو أوصى بثلث ماله لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم ~~أو يكون البعض عتقا أو محاباة وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة، ~~والحج أو واجبات كالكفارات، والنذر وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج التطوع، ~~والصدقة للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها ~~الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه ms1195 بين حق الله تعالى وبين حق ~~العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها وتجعل كل جهة من جهاد القرب مفردة ~~بالضرب ولا تجعل كلها جهة واحدة لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله ~~تعالى فكل واحدة منها # PageV02P282 # في نفسها مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين. # ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال: ثلث مالي في الحج، والزكاة ~~ولزيد، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته ~~وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم ~~الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا ~~إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة ~~منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في ~~المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا. اه. ملخصا جميع ذلك من العناية، ~~والنهاية، والتبيين. اه. ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة ~~1242 أحببت إلحاقها هنا لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين، ~~ومنها حجة فرض وكفارة صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على ~~مسجد ثم مات وضاق الثلث عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب ~~المعينين أخذوه أولا لأنه حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا ~~ثم كفارة الصلاة لكونها واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف ~~صدقة أيضا فيقدم ما للفقراء لتقديم الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية ~~وغيرها. # وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو ~~بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة ~~فسهام الوصايا خمسة عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو سهمين من خمسة ~~عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا، وثلث قرش يبقى ثلاثة ~~عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض ثم يعطي مائة ms1196 ~~للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم على الوقف ~~يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم بالصواب. # قال في المجتبى من كتاب الوصايا: وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم ~~الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا ~~يكون الوقف المنفذ أولى. اه. ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها ~~تجهيزه وتكفينه، والباقي منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها ~~لعمارة مسجد كذا وبمثلها لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة ~~أيضا أعتقه منجزا في مرض موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث ~~تركته ثلاث آلاف وثمانمائة وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم، فأجبت ~~كلفة التجهيز الشرعي من أصل المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من ~~الألف لعمل المبرات سبعمائة، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين ~~وقد ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط ثم نقول: العتق المنجز في المرض مقدم ~~فيبدأ به أولا فيخرج من الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث ~~ثلاثة آلاف وثلثمائة تقسم على أرباب الوصايا بلا تقديم لأحد أما زيد، ~~والمملوك فلأنهما معينان، وأما المسجدان فكذلك لأن المتولي يطالب بوصية ~~مسجده الخاصة به لعمارته فهو حق له مطالب معين بخلاف ما مر في السؤال ~~السابق من الوقف على مسجد فإن الوقف لا بد أن يكون صدقة على جهة لا تنقطع ~~ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط وإن كان في الابتداء عين له جهة خاصة، ~~والمعتبر انتهاؤه ولذا صح تعيينه ابتداء لنفسه أو للأغنياء. # لكنه صح لكون آخره صدقة دائمة كما قرر في محله هذا ما ظهر لي وحيث كانت ~~الوصية للعمارة كالوصية لمعين تقدم على الوصية لعمل مبرات وحينئذ فيقسم ~~الباقي من الثلث على سهام الوصايا وهي خمسة وسبعون سهما كل سهم منها خمسون ~~قرشا لأن جملة الوصية أربعة # PageV02P283 # آلاف ومائتان وخمسون أخرج منها أولا قيمة المملوك بقي ثلاثة آلاف ~~وسبعمائة وخمسون ms1197 وسهامها ما ذكرنا فاقسم الباقي من الثلث وذلك ثلاثة آلاف ~~وثلثمائة كما ذكرنا على خمسة وسبعين سهما يخرج كل سهم أربعة وأربعين قرشا ~~فالوصية للمبرات كانت سبعمائة وهي أربعة عشر سهما يخصها من الثلث ستمائة ~~وستة عشر ووصية كل من زيد، والمسجدين كانت خمسمائة فيخص كل واحدة عشرة أسهم ~~وذلك أربعمائة وأربعون ووصية المملوك كانت ألفا وخمسمائة وخمسين وهي إحدى ~~وثلاثون سهما فيخصها ألف وثلثمائة وأربعة وستون، والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لذمي ثلاثة بنين وله ابن ابن، والكل ذميون فأوصى لابن ~~ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع ~~وخلف تركة فهل تصح الوصية؟ # (الجواب) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له ~~الربع، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا ~~لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة. . . إلخ شرح التنوير ~~من باب الوصية بثلث ماله. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لعمرو الأجنبي ثم مات عن تركة وورثة ~~لم يجيزوا الوصية وقبل عمرو الوصية فهل تنفذ في ثلث ماله بعد إخراج ما يجب ~~إخراجه شرعا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت ~~عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ ~~من الثلث؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على نفسه ~~بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك ~~شيئا سوى المبلغ المزبور، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ ~~المزبور للوقف على أنه وصية للوقف؟ # (الجواب) : نعم، وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء ~~الكعبة لا غير وكذا للمسجد، والقدس علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا ~~(أقول) تأمل هذا مع ما سيأتي عن المنح في الورقة الثالثة. ms1198 # (سئل) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات ~~وضاع واحد منها ولم يدر أي هو، والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك ~~حقك ولا أدري من هي وذلك بعد موت مورثته فما الحكم؟ # (الجواب) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث ما بقي منها فيقسم بينهن ~~أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد ~~منهما كما في وصايا التنوير، والمحيط السرخسي، والله تعالى أعلم ولو أوصى ~~بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم ~~يدر أي هو، والوارث يقول لكل منهم: هلك حقك بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن ~~المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل غرض الموصي كوصيته لأحد هذين ~~الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها فتعود صحيحة لزوال المانع وهو ~~الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد ~~منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح. # (أقول) قوله فتقسم لذي الجيد. . . إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه ~~الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه ~~القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من ~~الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء ~~منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له ~~فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ~~ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء # PageV02P284 # إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد ~~لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء. اه. # وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن ~~يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط ~~وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ms1199 ذي الوسط بكل ~~منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو ~~الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى ~~الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى ~~الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن ~~كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه ~~فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى ~~هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من ~~الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم، ~~والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها ~~فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره؟ # (الجواب) : نعم، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته ~~لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره. اه. وذكر مثله في حاوي ~~الزاهدي ثم رمز، وقال: يتعين وليس للوصي، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال - ~~رحمه الله تعالى - وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة ~~وغيرهم فيها. اه. ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي. # (سئل) في رجل أوصى بشجرة معلومة في بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج ~~الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له ~~مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم ~~الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا ~~يدخل؟ # (الجواب) : نعم لا يدخل، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو ~~أوصى ms1200 بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة ~~من البيوع في الرابع عشر. # (سئل) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ~~ورثة ذميين وخلف تركة، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله؟ # (الجواب) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم ~~تنوير من الوصايا. # (سئل) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله ~~ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ؟ # (الجواب) : نعم، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال ~~الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من ~~يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث. # (سئل) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها، وعن أولاد ~~ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من ~~التركة هل تجاب إلى ذلك؟ # (الجواب) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية وردها بعد الموت لأن الوصية ~~تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده شرح المجمع لابن مالك. # (سئل) في مريض مرض الموت أوصى فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث ~~ماله ومات عن تركة وورثة كبار أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية ~~ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة بدون وجه شرعي فهل ليس # PageV02P285 # لهم ذلك؟ # (الجواب) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس لهم الرجوع عن ذلك، والله تعالى ~~أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية للوارث لا وصية لوارث إلا أن ~~يجيزها الورثة بعد موته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث» إلا ~~أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن الوصية للوارث إنما لم تجز لحق ~~بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد على الثلث للأجنبي لم تجز لحق ~~الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض موته بدليل أن لهم أن ms1201 ينقضوا ~~تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك الغير يدل على تعلق الحق لهم ~~به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد موته وليس لهم أن يرجعوا بعد ~~الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن الوصية قبل موت الموصي غير لازمة ~~لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن ~~تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف ~~ما بعد الموت لأنها صارت لازمة منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة ~~تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن ~~الورثة لا يملكون التركة قبل موت المورث حقيقة وحقا بدليل أن المورث يملك ~~التصرف فيه بيعا ووطئا واستمتاعا واستخداما واستغلالا، والإجازة الصادرة ~~ممن ليس له حقيقة الملك ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز ~~بإجازة الوارث فالموصى له يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر ~~الوارث على التسليم وعلى هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت ~~الورثة عتقه بعد موته ينفذ العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له. اه. # ، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد ~~بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز ~~عتقه من الثلث، والمسألة في إقرار الصغرى (قلت) ، والمسألة بإطلاقها تدل ~~على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة في حياته بذلك لا ~~حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ ~~إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين - رحمه الله ~~تعالى - في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه ~~بدين فصدقه الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في ~~حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر ~~قاضي ظهير في فتاويه الوصايا ms1202 التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض ~~هل تعتبر فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء ~~الدين السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدا ورضي ~~به الورثة قبل الموت فالعبد لا يسعى في شيء. اه. # وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز ~~لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه ~~فأذن يجوز من كل المال. اه. عمادية. # (سئل) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه من الدين ومات الموصي عن ~~ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح؟ # (الجواب) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ~~ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي قبض الدين فيصح شرح ~~التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من أحكام الدين. # (سئل) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها لوالدتها: إن مت قبلك فهي لك ~~وقالت، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن عنها، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك ~~فهل هذه وصية غير صحيحة؟ # (الجواب) : نعم لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا ~~كما في شرح التنوير # PageV02P286 # والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب لمديونه ~~إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا يحتمل ~~التعليق ويستثنى من ذلك ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج الوصية وعلى ~~هذا تفرع ما في الخانية # قال لمديونه: إن مت فأنت بريء من الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ~~ولو قال: إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة ~~كقوله: إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة ~~لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فماتت كان مهرها عليه. اه. ~~وكان ينبغي أن ms1203 يقال: إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه ~~وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند ~~قوله، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية. # (أقول) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا التعليق ~~" بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا على ما ~~بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون وصية لأن ~~المعلق عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ يكون إبراء معلقا، ~~والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب ~~الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا عما لو علق ~~الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه ~~يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق في مصالح مسجد كذا ثم مات عن ~~تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من الثلث؟ # (الجواب) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول الموصي: ينفق ~~عليه لأنه ليس بأهل للتمليك، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على ~~مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا ~~للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية بالخدمة. # (سئل) في مريض مرض الموت إذا استقرض في مرضه دراهم معلومة بمعاينة الشهود ~~فهل يكون كدين الصحة؟ # (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية في الوصايا. # (سئل) فيما إذا أوصى رجل لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف ~~الحكم؟ # (الجواب) : لهم أخذ ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه ~~حتى يخرج الدين كله كذا في صور المسائل عن غاية البيان. # (سئل) في امرأة أوصت لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه ~~ثم ماتت عن ولديها المذكورين وخلفت تركة ولم ms1204 يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ ~~الوصية للإخوة من الثلث؟ # (الجواب) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي وتتوقف في ~~حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر ~~إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل من تجوز ~~وصيته ومن لا تجوز. # (سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا ~~ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده ~~المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع، ~~والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة؟ # (الجواب) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا ~~الورثة وإن كان بمثل القيمة، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث ~~لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن ~~إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة ~~المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية # وأما إقرار المريض في مرض الموت # PageV02P287 # للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه الورثة كما هو ~~مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية، والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم ولده بمبلغ معلوم من الدراهم ~~ثم مات عنها، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبلت الموصى لها ذلك ~~فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة؟ # (الجواب) : نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب ~~وارثه شرح التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن ~~الخانية، والوصية لغير الوارث صحيحة، وفي شرح السراجية للسيد الشريف، ~~والمانع من الإرث أربعة الأول: الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا ~~كالمكاتب، والمدبر وأم الولد وتمام تحقيقه فيه. # (أقول) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان ~~لوارث فهو في حكم الوصية ms1205 وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه ~~في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في ~~وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد ~~الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما ~~صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز ~~عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا؟ # (الجواب) : الإقرار المذكور غير صحيح، والله تعالى أعلم، وأجاب شيخ ~~الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا، والله تعالى أعلم بالصواب ورفعت ~~نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم المستولدة في عدم ~~الملك حكم الرقيقة، والإقرار لا يصح، والله تعالى أعلم وكتب العلامة الشهاب ~~على نسخة رابعة الإقرار المذكور لاغ لعدم أهلية المقر له للاستحقاق فتاوى ~~الطرابلسي من مسائل الإقرار جمع العلامة الشلبي. # (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من دار وكرم وأرض ~~بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن المزبور وأوصى ~~لزوجته ببقية الدار، والكرم، والأرض ومات من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام ~~عن زوجته المزبورة، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية المزبورة ولا المحاباة ~~ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة، والهبة من الثلث، والوصية المزبورة غير ~~صحيحة؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد لجماعة بثلث ماله ثم مات عن تركة وله أيضا مال ~~في يد رجل فادعت الجماعة أن المال للمتوفى فأنكر الرجل ذلك قائلا ليس عندي ~~من مال الميت شيء وتريد الجماعة إثبات مدعاهم في وجهه بالبينة الشرعية فهل ~~يسوغ لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم، والمودع، والغاصب، والمديون لا يكون خصما للموصى له إذا ~~كان الذي قبله المال مقرا بأن المال للميت، والخصم في ذلك وارثه أو وصيه ~~فإن قال الذي في يده المال هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء ms1206 صار خصما ~~وإذا جعله القاضي خصما يقضي له بثلث ما في يد المدعى عليه عمادية من أوائل ~~الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومثله في الفصولين وقال في الظهيرية من ~~كتاب الدعوى من الفصل الرابع: رجل له على رجل ألف درهم أو كانت في يد ~~الغاصب قائمة أو استودعه ألف درهم وهي قائمة بعينها في يد المودع فأقام رجل ~~البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذا الذي قبل هذا الرجل، والرجل مقر ~~بالمال لكنه يقول: لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم يجعل القاضي بينهما ~~خصومة حتى يحضر وارث أو وصي، هذا الذي ذكرنا إذا كان الذي قبله المال مقرا ~~بالمال فإن قال من في يده المال: هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء صار ~~خصما للمدعي وصار كرجل ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب ~~وصاحبه يقول هو لي فإنه ينتصب خصما للمدعي وإذا جعله القاضي خصما. # PageV02P288 # في هذا الوجه يقضي بثلث ما في يد المدعى عليه وقد ذكرنا أن الموصى له لا ~~ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث لا غير فإن كان ~~موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم للغريم في ~~هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن الاستحقاق لما ~~زاد على الثلث من خصائص الوارث، والوارث ينتصب خصما للغريم فكذا الموصى له ~~بما زاد على الثلث. اه. ### | [باب الوصي] # (باب الوصي) (سئل) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن، ~~والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال ~~عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ # (الجواب) : نعم، وفي الولوالجية، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ~~ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء ~~من فصل النصب. # (سئل) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده على أولاده ~~القاصرين ms1207 وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في تجهيز زيد ~~وتكفينه، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ثلثها وقبل ~~عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم بلغ أولاد ~~زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها بالبينة فهل ~~يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة؟ # (الجواب) : نعم، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط ~~عليه ومثله في الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال ~~الصغير بعد بلوغه، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة ~~الشرع فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه ~~من جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت ~~عليك مالك في صغرك، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي ~~بيمينه لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة ~~المثل وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا ~~لأنه إسراف فلا يصدق بيمينه. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله ~~في أحكام الصغار من مسائل الوصايا. # (سئل) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل ~~الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في ~~المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل ~~قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة ~~تحتمله ولا يكذبه الظاهر؟ # (الجواب) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا ~~يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي ~~وغيره، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي، والأب، والقاضي قلت لو لم يتجر ~~الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة، والتصرف قال لا. اه. ويقبل قول ms1208 ~~الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه ~~الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب ~~الأوصياء ودعوى الأشباه. # وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق ~~على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم ~~له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر اه. # (سئل) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم. # PageV02P289 # في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم # في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين ~~فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة ~~المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ~~ذلك، والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور ~~في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي ~~رامزا إلى عدة كتب معتمدة. # (سئل) فيما إذا دفع الوصي مال اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة، والآن ~~ينكر الدفع، والوصي يدعيه فهل يقبل قوله في الدفع مع يمينه؟ # (الجواب) : نعم، والمسألة في الخيرية من الوصايا وصرح بها في السراج ~~الوهاج وغيره، والله تعالى أعلم. # (سئل) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم ~~مبلغا معلوما من الدراهم من مال القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ، ~~والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها، وعن ورثة ~~غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك ~~من مالها؟ # (الجواب) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن الخانية ما نصه " ~~وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا. اه وتمام ~~ذلك تقدم في هذا الباب. # (سئل) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه ms1209 فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة ~~تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه؟ # (الجواب) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو ~~الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل ~~البيع. # (سئل) في معتوه له وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في ~~الإنفاق على المعتوه من ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف ~~المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك ~~بيمينه؟ # (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن ~~يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب ~~الأوصياء والأنقروي، والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي، وفي البحر من ~~شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله. اه. والوصي كالناظر لأن الوصية، ~~والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما صرحوا به، والله سبحانه أعلم. # وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه ~~في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل، ~~والوصي مثل القيم لقولهم الوصية، والوقف أخوان خيرية من الوصايا. # (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت ~~يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من ~~مالهم، والظاهر يكذبها في ذلك فهل، والحالة هذه لا يقبل قولها في ذلك؟ # (الجواب) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت ~~بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه اليمين إن ~~اتهموه كما في خزانة الأكمل، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما يكون بين ~~الإسراف، والتقتير، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع ~~يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة ~~فلا يصدق. اه. # كذا في حاشية بيري (أقول) ms1210 : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة ~~المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة: ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في ~~النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ~~ماله وينفق بحسب حاله. اه. ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق ~~إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله: اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا # PageV02P290 # وثالثا فيصدق بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ ~~الإسلام. # (سئل) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب فصرف وصيه ~~المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال اليتيم ~~بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ويريد وصيه ~~الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه ~~الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك؟ # (الجواب) : نعم وصي أنفق من ماله، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي ~~الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب ~~الوكالة بالخصومة، والقبض. # (سئل) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم وأنفقت عليه ~~من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال حاصل له لترجع ~~بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم حصل له مال ~~بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع به ~~في مال الصبي وأيضا فيها، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو قيم ~~الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد لأنهما ~~يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من فصل ~~الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل، وفي أكثر العبارات أيضا ~~لم يشترط ذلك، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل ms1211 أموره فما ~~في وكالة التنوير عن الفصولين، والمال غائب معناه غير حاصل الآن فتأمل ذلك. # (أقول) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله ~~يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد ~~أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل ~~في آخر الجواب. اه. ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب، والوصي لأن ~~نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ~~ويرجع إذا كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن رحما ~~محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع ~~الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما ~~وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير ~~عليها. # وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق، ويدل عليه أنه ~~في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه ~~رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا. اه. أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو ~~شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع ~~لو أشهد أنه اشترى له ذلك ليرجع عليه بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال ~~بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند ~~الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه ~~الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا ~~يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه ~~عليه، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا فيرجع مطلقا أي سواء كان ms1212 من جنس ~~النفقة كالكسوة، والطعام أو من غيره كالعبد، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه ~~المؤلف - رحمه الله تعالى - لكن ذكر في جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو ~~أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد ~~بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على الصبي لا يرجع عليه بعد بلوغه. اه. ~~وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في # PageV02P291 # الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها. اه. # وهذا صريح في أن كلا من الأب، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على الولد ~~الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال غائب رجع ~~شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا لم يكن له ~~مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة وينبغي ~~الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي أنه لا ~~رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة، وفي ذلك ~~حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز، والحرج مدفوع بالنص وعلى ~~ذلك مدار عامة أحكام الشرع، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر من اشتراط ~~الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء عن عدة كتب ~~حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط وذكر في ~~المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية أنه ~~تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما هو ~~في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه " ~~قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب، ~~والوصي، والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها ~~وعللوه بأن الغالب من شفقة ms1213 الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر، والصلة لا ~~للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن ~~القول الأول استحسان. # والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير ~~قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء، والله تعالى أعلم اه فاغتنم هذه ~~التحريرات المفيدة. # (سئل) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت ~~للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم اليتيمين بالأصالة، والوصاية عليهما لزيد ~~بتعميرها، والصرف على ذلك، والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات ~~وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار ~~حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ، ~~والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية ~~الرجوع على الآذنات، واليتيمين وحصل لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد ~~الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل ~~يسوغ لزيد ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه ~~الوصي صدق الرجل أدب الأوصياء من فصل الإنفاق. # وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان ~~أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به، وفي ~~فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين ~~بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض، ~~وفيه ذكر في مجموع النوازل، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو ~~أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب لصغيره ~~جاز وكذا لو أقر بالاستقراض. اه. ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه ~~أوائل الإقرار. # (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده ~~منها الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى ~~بينة شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم ms1214 مال تحت يدها ~~وخلفت تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد ~~فهل يمنع من المعارضة ولا عبرة بزعمه؟ # (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من باب الوصي ووصي الوصي سواء أوصى ~~إليه في ماله # PageV02P292 # أو مال موصيه وقاية وصي في التركتين خلافا للشافعي. اه. وفيه من الوكالة، ~~والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك ~~الإيصاء. . . إلخ. # وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف ~~وصي الميت كذا في التتمة، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت ~~الوصاية عامة. اه. وبه يحصل التوفيق. اه. وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر ~~الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام فروع المسألة فليرجع إليه. # (أقول) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية ~~وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي. اه. بحمل ~~الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي القاضي ~~يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا عاما ~~كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت. # كما أفاده الخير الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد أخاه عمرا ~~وصيا ثم أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير عمرو وصيا ~~على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة النصب لأن زيدا ~~حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك نصا صريحا، ~~والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو نصب وصيا على ~~أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون لذلك الوصي ولاية ~~على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت لأن الإيصاء خلافة ~~بعد الموت كما صرحوا ms1215 به قال في الاختيار الوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه ~~بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه ~~ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان سافر فأوصى بكذا ~~وفلان مات فأوصى بكذا. . . إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن ~~وصي الوصي وصي في التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته ~~وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما. اه. ولأن تركة ~~موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر: أنت وصي في ~~تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث كانت تركة ~~الأول تركة للثاني، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم أن المعتبر ~~حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين. # وإن لم يكن موصيه وصيا حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن موصيه وهو زيد ~~في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه وعلى تركة بكر ~~قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر لي، والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها ~~إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة ~~للحظ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك؟ # ؟ (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب ~~في كل شيء إلا في العقار وقال في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من ~~غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن ~~وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما ~~العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان ~~العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض. اه. # وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ms1216 ذكروا ~~أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام، وفي ~~الظهيرية، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء ~~وذكروا أن الوصي في الفعل في # PageV02P293 # حياته وكيل، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن نهاه عنه لما في ~~وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في ~~البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه. اه. # وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في ~~مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا ~~يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف ~~وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه. اه. ~~والله تعالى أعلم. # (أقول) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى ~~رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته ~~وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف ~~أحدهما بانفراده، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص ~~عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ~~ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا: كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل ~~الآخر معه. اه. # (سئل) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين ~~جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ~~ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي ~~لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي. اه. ~~فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح ~~ولكن إذا صارت المسوغات في بيع ms1217 الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا ~~فإن الأخذ بالاتفاق أوفق، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار ~~الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز ~~إلا بضعف القيمة. اه. # (سئل) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس لها ~~غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل نفقتها فهل ~~يسوغ لها ذلك؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي ~~بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا؟ # (الجواب) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار ~~اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء ~~بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم ~~أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا ~~قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو ~~كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه ~~بلا مسوغ باطل، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه ~~باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه ~~المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل ~~يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك. اه. ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها، ~~والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي ~~لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد. اه. ثم ~~قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا ~~عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة ~~بعد البلوغ ms1218 إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا يكفي ~~وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ واحد، ~~والحالة هذه، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا. # (سئل) فيما إذا # PageV02P294 # كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن ~~أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون ~~المبيع المذكور غير صحيح؟ # (الجواب) : نعم، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن ~~اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية، وفي القنية للزاهدي ولو باع ~~الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى ~~لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت ~~فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام ~~المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه، وفي ~~أحكام البيع الفاسد من المتون. # (سئل) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ ~~كما يحتاج عقاره أم لا؟ # (الجواب) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول ~~اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه، والشجر ليس كذلك خيرية من ~~الوصايا، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع ~~عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار. ~~اه. # وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل ~~العقار ثم أبطل قول من جعل البناء، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض ~~المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته اه، وفي ~~القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى، والغراس أولى أن لا ~~يكون من العقار، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة ~~في البناء، والنخل إن بيع دون العرصة وهو ms1219 الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا ~~قرار له فكان نقليا، والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان، وفي بناء حوانيت قائم ~~البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف ~~قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل ~~يكون البيع المزبور صحيحا # ؟ (الجواب) : نعم (أقول) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما ~~قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا. # (سئل) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما ~~بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل، وفي ذلك حظ ومصلحة ~~للصغيرين، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟ # (الجواب) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن ~~فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على ~~التنوير من باب الوصي، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم ~~وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم ~~من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل ~~يكون البيع جائزا؟ # (الجواب) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ~~ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح ~~وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من ~~الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة، والكسوة ~~واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم ~~وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط ~~يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير. # وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن ~~فيه نفعا محضا ms1220 للصغير وهو # PageV02P295 # الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع. . . إلخ منح. # (سئل) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه شقيق أبيه حنطة خرجت من ~~أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد ~~مطالبة العم بذلك، والحالة هذه فهل ليس له المطالبة؟ # (الجواب) : نعم، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن التصرف على ~~الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد له منه وبيعه ~~وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ، والعم، والملتقط ~~إذا كان هو في حجرهم. اه. # ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب، والجد، والعم ~~للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع، والشراء وليس ~~لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن ~~تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض # (أقول) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه ~~جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى. اه. وذكر نحو ذلك ~~العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن عائل اليتيم يملك ~~بيع ما لا بد له منه خاص بغير العقار من نحو المنقولات أما العقار فليس له ~~بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال قلت وهذا أي بيع ~~العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع ~~العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة. . . إلخ تأمل. # (سئل) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار غيب وصغير حاضر فنصب ~~القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن يستوفي دينه من نصيب ~~الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار يرجع أي الحاضر بذلك ~~عليهم فهل يسوغ له ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا ادعى على ميت، والورثة الكبار غيب، والصغير حاضر ~~فللقاضي ms1221 أن ينصب عن هذا الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون ~~قضاء على جميع الورثة كذا ذكره رشيد الدين - رحمه الله تعالى - قلت غير أن ~~الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر ~~الكبار يرجع بذلك عليهم لأن الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة ~~الحلواني في أدب القضاء عمادية في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين. # (سئل) في الوارث إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة، والقضاء، واليمين ~~ثم ظهر غريم آخر ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك ~~هذا الغريم الأول؟ # (الجواب) : نعم، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من التركة بإقراره ~~فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك هذا الغريم الأول ~~عمادية في 38. # (سئل) فيما إذا أوصت هند بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها ~~وصار مختارا في ضبط مخلفاتها وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه، ~~وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت مصرة على ذلك عن زوجها، وعن بنت أخ غائبة فوق ~~مسافة القصر وقبل الزوج، والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع ~~ونصف دار معلومة لا تقسم قسمة إجبار، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه فباع الوصي ~~النصف المزبور من عمرو الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى ~~قاض حنبلي أذن للوصي بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في ~~حادثة ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب ~~بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟ # (الجواب) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه للعلائي: وجاز بيعه أي ~~الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي ~~زاده معزيا للخانية قلت، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر. اه. ~~ففي الحادثة باع # PageV02P296 # الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم ~~الحاكم المزبور. # فارتفع الخلاف (أقول) قوله ms1222 الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك ~~أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن هلاك ~~العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين على ~~الميت، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان إن كان ~~على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة، والورثة كبار حضور ~~فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين. اه. وقال في ~~العناية: قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة ~~أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ~~ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار ~~الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا لهما وينفذ ~~الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها ~~بالإجماع، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين اه. # قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية، والغنية وسائر ~~الكتب. اه. والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ~~ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها الدين أو تنفذ منها ~~الوصية فله بيع قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي ~~حنيفة لما قاله الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت ~~للوصي ولاية بيع بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه ~~وقد ظهر لك مما قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم ~~تنفذ منها الوصية فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى ~~حكم القاضي الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار ~~فلو كان فيها منقول بقدر الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم يف ~~ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا ms1223 يبيع الزائد على ذلك بناء على قولهما ~~المفتى به، والدين كالوصية كما مر، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه ~~الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في العمادية: الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن ~~الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى ~~الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما. اه. # وفي البزازية: إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين اه. # (سئل) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل ليرجع في تركته ~~فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال ~~نفسه أو قضى دين الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما ~~أو كسوة للصغير من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت ~~من مال نفسه قبل قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها ~~ورثتها مبلغا في ثمن طعام أطعموه للناس في أيام موتها، وفي غير ذلك من ~~النفقات الغير اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ ~~من التركة على الزوج فهل ليس لهم ذلك؟ # (الجواب) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن ~~الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء ~~الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه يحسب من نصيبه ولو كان ~~ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من فصل تصرفات الوارث في ~~التركة. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من # PageV02P297 # مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير ذلك في التركة أم لا؟ # (الجواب) : لا يرجع، والله تعالى أعلم ms1224 أحد الورثة إذا كفن الميت بماله ~~كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا ~~يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في التركة بقدر كفن المثل ~~قالوا: لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع الفتاوى في فصل تصرفات ~~الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع ~~ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل فله وجه بزازية ومثله ~~في الخلاصة. # وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع، والأجنبي لا يرجع ~~تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال ~~نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم ~~يشهد. # ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع، وفي معين المفتي إذا زاد ~~في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في السراجية ~~قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال ~~الميت. اه. نهج النجاة من الوصايا # (أقول) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير في باب الوصي ووجه كونه ~~مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار متعديا في الزيادة وهي غير ~~مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا في تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن ~~فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن ~~الميت بأكثر من كفن المثل من حيث العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث ~~القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم ~~التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت بقرينة قوله ضمن، وأما إن كفنه من مال ~~نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع ~~بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك دليل التبرع ولم يذكروا هنا ms1225 الفرق بين ~~الزيادة في القيمة أو العدد. # وظاهره أنه لا رجوع مطلقا لأن كلا منهما دليل التبرع وقول البزازية وإن ~~قيل: يرجع بقدر كفن المثل فله وجه فلعل مراده بالوجه هو منع كون ذلك دليل ~~التبرع في الكل بل هو دليل على التبرع في الزيادة فقط تأمل وهذا كله في ~~الوصي، والوارث وأما الأجنبي فلا رجوع له مطلقا إلا إذا أذن له الوارث ثم ~~هذا كله أيضا إذا كان للميت تركة وإلا ففي الحاوي الزاهدي لو مات ولا شيء ~~له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم ~~بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل ~~المشترك إذا أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بلا إذن ~~القاضي قال الخير الرملي في حاشية الفصولين " يستفاد من قوله ووجب كفنه على ~~ورثته أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا ~~إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقا بناء ~~على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب ~~عليه فيكون متبرعا كما هو ظاهر. اه. # أي يستثنى ذلك من قولهم: لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل ~~يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل ~~هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه ~~كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا ~~أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة: قول الوصي ~~معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة اه ومثله ~~في كثير من الكتب تنبه. اه. ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في ~~السؤال الذي قبل هذا عن التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة ms1226 قولين # PageV02P298 # حكاهما في أدب الأوصياء ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي ~~بما أنفقه من ماله على اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام ~~وعليك السلام. # (سئل) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت شيئا من ~~التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم ~~بالحصة؟ # (الجواب) : نعم، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى رجل وللوصي على الميت ~~دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر القاضي فهو جائز ثم ~~يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38 من مسائل التركة، ~~والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى. # (سئل) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه في تركته؟ # (الجواب) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ضمن خيرية من ~~الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب المحيط فارجع إلى ~~ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد. # (سئل) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في ~~تركته؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية من الوديعة. # (سئل) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها ~~بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا ~~للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة من ~~الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم الأعمال المزبورة لعمرو في ~~المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون وجه شرعي فهل للجد ذلك؟ # (الجواب) : نعم في الخانية، والذخيرة، والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم ~~وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية ~~استعمال الصغير بطريق الرياضة، والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه ~~يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك إجارته ومثله الأب ms1227 وكذا الجد أبو الأب عند ~~عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ~~ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو ~~عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه ~~فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة: إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في ~~عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته الأم جاز، وقال محمد لا يجوز. . . إلخ ~~آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم ~~فأقرض الوصي قدرا من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف ~~المال عند المستقرض فهل يضمنه الوصي؟ # (الجواب) : نعم، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه ~~ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج ~~وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض. # (سئل) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما ~~فهل يكون الرهن جائزا؟ # (الجواب) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا ~~يجوز ويجوز استحسانا، وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي ~~ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في التنوير من الرهن وكذا في أدب ~~الأوصياء مفصلا. # (سئل) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم؟ # (الجواب) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس ~~للأب ذلك، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض ~~له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس، وفي فوائد صاحب المحيط ~~إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان ~~لغير ذلك فلا يجوز، وفي الحافظية لا يعير # PageV02P299 # مال اليتيم ويودعه ومثله الأب، والقاضي. اه. # وفي الخلاصة في تصرفات الوصي، وفي أدب ms1228 القاضي الوصي يودع مال اليتيم ~~ويعير ويبضع. اه. (قلت) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا ~~يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا ~~كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن ~~كان غير ذلك فليس له ذلك، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم ~~آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم ~~عنه فهل يكون الحط، والإبراء غير صحيحين؟ # (الجواب) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا ~~يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل، ~~والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ~~ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن ~~على هذا التفصيل. اه. والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما ~~تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض ~~الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي. # (سئل) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا ~~إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول ~~الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا؟ # (الجواب) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي ~~الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود، ~~والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في ~~الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم ~~إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي ~~حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي ~~بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن ms1229 واجبا بعقدهما لا يجوز ~~بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع. # (سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون ~~الوصاية المزبورة غير صحيحة؟ # (الجواب) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى عليه، وفي المنح من ~~الوصايا: أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد صغار، وعن حمل فهل ~~يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا وجوابه أنه لا يملك شيئا ~~من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن الوصي لقول الزيلعي ولا يلي ~~على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ذكرنا الجواب، والله سبحانه ~~الموفق. # (أقول) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى قولهم ~~إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث ~~دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا. اه. ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية ~~التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي تمليك عين أو منفعة من التركة. # فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة ~~الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم من جواز الوصية للحمل جواز إقامة ~~وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر ~~في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل، والوصية به وله يثبتان إلا ~~بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل. اه. وكتبت في رد المحتار أن المراد ~~ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة ~~الوصية له وبه أو المراد أنه يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ~~ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى # PageV02P300 # به سيده لغيره، والمعنى الأول أنسب لقوله: فيثبتان للولد لا للحمل وعلى ~~هذا فيمكن أن يقال: إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا ~~بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة ms1230 الشيخ محمد التافلاني مفتي ~~القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ~~ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد ~~الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها، والله تعالى أعلم. # (سئل) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير ~~أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد ~~الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا، والحالة هذه # (الجواب) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف ~~جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا ~~معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ~~ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا ~~الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع ~~ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله. اه. # (سئل) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم ~~يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل ~~لذلك فهل للقاضي ذلك؟ # (الجواب) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل: وصي ادعى دينا ~~ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد، وفي ~~الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي: إما ~~أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه ~~وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر. اه. # وفي الحافظية: وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب ~~الأوصياء، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر ~~يده عن المال احتياطا ونظرا للميت، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح ~~ومحمد بن سلمة. اه. وتمامه ms1231 فيه من فصل الدعوى، وفي التتمة وصي ادعى على ~~الميت دينا ولم يثبت يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من ~~يقيم الوصي عليه البينة على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه ~~القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية. # وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم ~~إليه آخر وقال أبو يوسف: يخرجه وعليه الفتوى. اه. # وأفتى بذلك المرحوم العم، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما ~~ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف ~~وغيره لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء: والظاهر أن محل هذا ~~إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي ~~للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه ~~فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا. اه. والله سبحانه أعلم. # قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في ~~تصرفات الوصي ما نصه: " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي هل ~~يخرج المال من يده؟ قال بعضهم: إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي ~~يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث: يقول له القاضي إما أن تبرئه عن ~~الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن ~~الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى ~~دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية. # وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ~~ثم القاضي بالخيار بعد ذلك # PageV02P301 # إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء أعاد الأول ~~إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - أن القاضي ~~يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا يخرجه القاضي عن ~~الوصاية وبه ms1232 أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة ~~يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف: يخرجه وهو الظاهر وعليه ~~الفتوى لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال ~~الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى. اه. # وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه ~~القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث ~~المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي: إما أن تقيم البينة على الدين أو ~~تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل ~~مكانه آخر. اه. فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى ~~دينا فقط فعلى الخلاف، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا ~~عليه أيضا فتأمل ذلك. # (سئل) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة فيما فيه مصلحة لليتيم ~~من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم الكائن في غير بلدته ثم قبض ~~من مديونه بعض الدين وتعذر عليه أخذ الباقي لعسر المديون فهل لا ضمان عليه ~~لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله، وفيه ~~قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل ~~قدر أجرته كما في الفصولين، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما ~~الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية، والبزازية، وفي الخيرية ~~وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ~~ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح ~~بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم. # (سئل) في الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن ~~الموصي جعل له شيئا فهل له أجر مثل عمله؟ # (الجواب) : نعم له أجر مثل ms1233 عمله استحسانا لو محتاجا كما في الخانية، ~~والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي الأشباه للحموي. # (أقول) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة {ومن كان ~~فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير ~~للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم، وقال ~~بعضهم لا يجوز وهو القياس، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان ~~محتاجا بقدر ما سعى. اه ". # ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو ~~محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين ~~عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر ~~أجرته. اه. والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب ~~الأوصياء: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال ~~اليتامى ظلما إنما يأكلون} [النساء: 10] . . . إلخ. # قال الفقيه ولعل قوله تعالى {ومن كان فقيرا} [النساء: 6] نسخ بهذه الآية ~~قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام قال في القنية قال أبو ذر ~~وهو الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا. اه. قال الإسبيجابي ~~في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره. اه. فقد ظهر بهذا أن ~~الاستحسان هو أن له الأكل لو محتاجا ولو لم يفرض له أجر وأن القياس أن لا ~~يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن ~~القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال إليه الفقيه # وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث # PageV02P302 # سئل في رجل أقامه القاضي وصيا على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض ~~له أجرا في مقابلة عمله فتناوله عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له ~~ذلك أم لا؟ # (أجاب) : ليس له ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم ms1234 ~~وانظر إلى قوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم} [الإسراء: 34] ، والله تعالى ~~أعلم. اه. # لكن قال في جواب سؤال آخر: هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي ~~الخانية، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا، وفي القنية صحح أن لا أجر ~~له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان ~~الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل ~~القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به ~~الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم. اه. # ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على ~~أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال ~~إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل، وقال الخير الرملي ~~أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى ~~أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العمل لأنه ~~متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة المثل فما ~~المانع منه وهي واقعة الفتوى، وقد أفتيت به مرارا. اه. وقد علمت أن ~~الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير المحتاج لا أجر له ~~لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا يجبر على التجارة ~~في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من ذلك يكون قد فعل ما ~~التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى كانت لازمة له فلا ~~يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا بخيانة ظاهرة أو فسق ~~ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه لكن في البزازية ينبغي ~~أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى هذا فينبغي التفصيل بأن ~~يقال: إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان ms1235 محتاجا فله الأكل من مال اليتيم ~~بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه ~~متبرعا، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا فإن نصبه القاضي وجعل ~~له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لأن ~~وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله أن يمتنع عن المضي في ~~العمل إلا بأجر. # وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما ~~وصي الميت فلا أجر له على الصحيح. اه. فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ~~ما هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير ~~محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية ~~أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن ~~تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة: ~~الشرط باطل، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث. اه. ~~فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا ~~لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت ~~هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب ~~حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور ~~اليتيم بما فيه المصلحة، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي ~~بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي ~~أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك # PageV02P303 # إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع ~~وجود وصيه ولو كان منصوبه. اه. وعلى ms1236 هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع ~~وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى ~~من الولاية العامة، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر ~~القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه ~~فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن ~~كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره. اه. # (أقول) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي ~~أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل. اه. # (سئل) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من قبل أبيهم أهل للوصاية ~~ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر لهم أن أمهم جعلته ~~وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم بدون وجه شرعي فهل ~~ليس لوصي الأم ذلك؟ # (الجواب) : نعم في وكالة التنوير وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي ~~استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد ~~كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده ~~على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا ~~لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه ~~أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه ~~استرد لمنفعة الميت. اه. بحر من باب الحج عن الغير. # (سئل) فيما إذا ثبت خيانة وصي بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا ~~يصدق بعد ذلك؟ # (الجواب) : نعم، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق. # (سئل) في رجل بالغ ms1237 عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته ~~وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا ~~يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟ # (الجواب) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ~~ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو ~~بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود ~~ولاية الأب في النفس، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني ~~عندنا تعود ولاية الأب، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب ~~النكاح آخر الكتاب. # (سئل) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا ~~على أولاده، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة ~~فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون ~~رأي المشرف وعلمه؟ # (الجواب) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك ~~المال، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه ~~فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر ~~فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد ~~الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا ~~يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى. ~~اه. وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق # PageV02P304 # بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها. # (سئل) فيما إذا نصب قاضي البر امرأة من قرى البر وصيا على أولادها ~~الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره ~~فهل يكون النصب المذكور غير معتبر؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ابنه الصغير ثم مات مصرا على ~~ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق بذلك من جده؟ # (الجواب) : نعم ms1238 كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي. # (سئل) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له حيث لم يوص أبو ~~الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم؟ # (الجواب) : نعم كما في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب ~~الأوصياء. # (سئل) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق ~~من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام ~~على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده، والآن تزعم أم ~~الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة ~~للقاضي لا لها؟ # (الجواب) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من ~~أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا ~~قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه، وفي 38 ~~من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن ~~يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان ~~للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله ~~في الخرج، وفيما أنفق. . . إلخ. اه. # (سئل) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار شركة خاله زيد بباقيها ~~فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة ~~المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ولا وجه شرعي ولم يدفع من ~~أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا وطالب خاله بأجرة حصته من ~~الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا ~~وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير، ~~وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو ~~حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه ms1239 ~~وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام ~~الصغار في مسائل الإجارات. # (سئل) فيما إذا كان ليتيم مبلغ دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي ~~وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض ~~الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي؟ # (الجواب) : نعم دفع غريم الميت إلى الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل ~~الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن ~~له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات ~~الأب، والوصي، والقاضي، وفيها. # وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا؟ ~~وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه ~~الوصي. اه. وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار ~~للصغار وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها، وعن أخ وصي على الصغير ~~وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من ~~التركة من الوصي فادعى # PageV02P305 # أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك فهل لا يقبل قوله في ~~ذلك؟ # (الجواب) : نعم، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا ~~فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر اليتيم وأنكر الدين على أبيه ~~يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن ~~للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين ~~المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على ~~الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن ~~للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب الأوصياء من فصل الضمان. # (سئل) في ms1240 امرأة أوصت في مرض موتها بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على ~~تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض ~~الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا ~~فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف ~~بدون رأي الآخر؟ # (الجواب) : نعم قال في التنوير من باب الوصي، وبطل فعل أحد الوصيين ~~كالمتوليين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد. اه. # وفي الدرر: أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى ~~كل منهما بالانفراد. اه. وتمام تحقيقه فيها، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ~~ثم مكث زمانا فأوصى بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه ~~للأول أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن ~~الوصاية بأن يقول أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو ~~كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب الأوصياء ~~من فصل تعدد الأوصياء وتمام نقول هذه المسألة فيه، وفيه أيضا ولو وكل أحد ~~الوصيين الآخر جاز انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل ~~رأي الموكل فيجتمع حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا. اه. # (سئل) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة ليس لهما غيرها ولهما ~~أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل لأجل نفقتهما فهل يسوغ ~~له ذلك؟ # (الجواب) : نعم وإنما قيد بيع الجد للنفقة لأن بيع العروض، والعقار لقضاء ~~الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها ~~دقيقة، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ~~وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط ~~فصل البيع ملخصا، وفرق أبو حنيفة بين الوصي، والجد فقال: لوصي الميت بيع ~~التركة للدين، والوصية أما أبو الميت فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين ~~ابنه ms1241 الميت. # قال الحلواني: هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26 نقلا ~~عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه لو ~~باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات ~~وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي ~~في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب # (أقول) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض ~~الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين ~~أو الوصية، والله سبحانه أعلم. # (سئل) فيما إذا كان لزيد غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله ~~أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور، وقال أبوهم ~~بعتها بعد ما سمت دراهم معلومة فهل يجوز البيع، والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في ~~البزازية وذكر في الذخيرة، والتجنيس امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من # PageV02P306 # مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة، ~~والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام الصغار من البيوع. # وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن ~~على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير، ~~امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير: اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا فقال ~~الأب: بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير فيجوز ولو ~~كانت الدار مشتركة بين الأب، والأجنبي فقالت الأم لهما: اشتريت هذه الدار ~~منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد ~~أذن لها بشراء جملة الدار. اه. # وفيه فوائد فارجع إليه. # (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي ~~مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي ms1242 له ~~ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له؟ # (الجواب) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل أفندي مفتي دمشق سابقا فيما ~~يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم جبرا في كل سنة ويسمونه ~~بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون: هذا محاسبة فهل لا يضمن الوصي ~~في ماله فأجاب: نعم لا يضمن الوصي {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ~~{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون ~~سعيرا} [النساء: 10] نسأل الله سبحانه التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق. ~~اه. # (سئل) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان الطريق مخوفا فهل ~~يضمن المال إذا هلك؟ # (الجواب) : نعم قال الإمام الإسبيجابي لكل من الأب، والجد، والقاضي ~~وأوصيائهم أن يسافروا بأموال اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في ~~الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي: ~~ولو اتجر وصي الأخ، والعم فإن ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم ~~بمثل القيمة وبأكثر منها وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن ~~الفاحش تبطل عقودهم ولا تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة ~~العقد ولا ينعقد حتى يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ~~ينفذ على أنفسهم لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع. . . إلخ آداب ~~الأوصياء من فصل البيع. # (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض ~~فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه ~~عليهما، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض ~~له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك؟ # (الجواب) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا ~~لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية. # (سئل) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من ms1243 تركته أنه لفلان هل ~~يكون غير جائز؟ # (الجواب) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا ~~يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم ~~بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته. . . إلخ، وفي مبسوط الحلواني، ~~والولوالجية، والعتابية، وفي العمادية، والحافظية إقرار الوصي على الميت ~~بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على ~~الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون ~~الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى ~~منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة ~~آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت، ولا بشيء من ~~تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من ~~باب الوصي. # PageV02P307 # سئل) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره ~~وتسلم الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا؟ # (الجواب) : نعم ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ~~ومثله في الدرر وأدب الأوصياء وغيرهما. # (سئل) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن يقضي ديونه بعد موته ~~ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ذلك عن تركة ولم يوجد ~~له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من التركة للموصى له لا ~~يزاحمه فيه أحد؟ # (الجواب) : نعم، وفي الخلاصة ولو قال في مرضه: اقض ديوني ونفذ وصاياي ~~فإنه يصير وصيا إجماعا. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء، وفي ~~المنح وإذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته ~~لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله ~~عندنا ما عين له كاملا. . . إلخ ومثله في سائر المتون، والشروح. # (سئل) في رجل قال ms1244 في مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي ~~وقومي بلوازمهم بعد موتي ثم مات عنها، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن ~~عم يعارض الأم في ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على ~~أولادها المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك؟ # (الجواب) : قال في الخانية، والخلاصة، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم ~~يزد أو قال: أنت وصيتي في مالي أو قال: سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو ~~تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه ~~الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من الفصل الأول. # (سئل) في الوصي المختار هل له قبض وديعة الموصي؟ # (الجواب) : نعم، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ما عنده من ~~الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا الوصي لأن ~~الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر المودع ~~بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي قبضها منه فله ~~توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض الوصي ولو ~~قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من القرض. # (سئل) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب وصيا عنه ويكتب في نسخة ~~الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر، والحالة هذه؟ # (الجواب) : نعم، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه العبارة. # (سئل) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك؟ # (الجواب) : نعم، وفي الخانية: ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض ~~كان ضامنا، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين ~~عن أبي حنيفة، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ ~~الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه، وعن محمد ليس للوصي ~~أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال محمد - ~~رحمه الله تعالى - وأنا أرجو أنه لو ms1245 فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ~~خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو ~~عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف، ~~والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء. # (أقول) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه ~~يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب، وفي الحاوي الزاهدي القاضي ~~يأمر الوصي بالاتجار، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح. اه. ~~وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير ~~معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه ~~في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر # PageV02P308 # الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله ~~تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد. اه. ملخصا، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى ~~لا يجبر الوصي على التجارة، والتصرف بمال اليتيم. اه. فحينئذ فقول الحاوي ~~القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار فتدبر. # (سئل) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها لابنه القاصر ثم مات فدفع ~~وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد منه أجرة معلومة من الدراهم ~~هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ، والمصلحة لليتيم فهل له ~~احتساب ذلك من مال اليتيم؟ # (الجواب) : نعم لأن ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه ~~الوصي كما يعلم من أدب الأوصياء وغيره ### | [كتاب الفرائض] # (كتاب الفرائض) (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ~~ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها حتى ماتت عن بنت عم عصبة، ~~وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة ومن ~~يرث نصيبها المزبور؟ # (الجواب) : نعم ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ~~ويقسم أثلاثا لبنت العم ms1246 العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في ~~الملتقى فإنه قال: ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل ~~وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم ~~الثلث. اه. # وقد أفتى الخير الرملي - رحمه الله تعالى - بخلافه حيث سئل في هالك هلك ~~عن بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم # (الجواب) : هذه المسألة اختلف فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين ~~لبنت العم، والثلث لابن الخال وهو المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب ~~الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر وغالب شروح الكنز، والهداية وجعل بعضهم ~~ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة ~~وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية ~~التمرتاشي روايته وصححه في المضمرات وعليه صاحب الخلاصة # قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى بروايته يعني شمس الأئمة أولى ~~من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية. اه. والأصل فيه أن ~~جهة القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل يقدم ولد العصبة أم لا قيل ~~وقيل، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من ~~ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من اقتصر على مقابل ما رواه ~~السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ ~~التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو أي ما رواه السرخسي ~~فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن ~~المعول عليه، والله تعالى أعلم. # وسئل عنه ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد ~~أخوال كذلك هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال ~~أم لا أجاب قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح ~~كما في المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ ~~للفتوى كما ms1247 في الضوء، وفي مجمع الفتاوى: وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى ~~سواء اتحدت الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه ~~أقرب اتصالا بالميت مبسوط، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت ~~عمة المال كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر ~~الرواية وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت، وعن # PageV02P309 # أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الترجيح عند اتحاد الجهة. اه. # فالحاصل أن المسألة اختلف فيها، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح ~~فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا ~~شيء لأولاد الأخوال، والله تعالى أعلم. اه. # كلام الخير الرملي - رحمه الله تعالى -، وفي مواريث الملتقط لناصر - رحمه ~~الله تعالى - في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة ~~وولد صاحب الفرض أولى من ذوي الأرحام. اه. # وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من بعضهم أولاد عصبة ~~وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم ~~أولى بالميراث وإن كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع ~~أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب ~~الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم لأنها ~~من أولاد العصبة، والآخر من أولاد ذوي الأرحام. اه. قلت لكن المعتبر ما في ~~المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب. # وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في ~~أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار ~~لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة ~~لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من ~~العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل ~~الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل ~~منهما قوة القرابة ms1248 على حدة، وفي جانب أولاد الأعمام، والعمات يعتبر التولد ~~من العصبة كما تقدم اه، والله تعالى أعلم. # (أقول) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون أن ~~يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما أفتى ~~به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى ~~بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح ~~الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما ~~فيها في مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة ~~التي هي المبسوط، والسير الكبير، والسير الصغير، والجامع الكبير، والجامع ~~الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد صرحوا بأنه ظاهر ~~الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه وهو تقديم ولد ~~الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض. # وسواء اتحدت الجهة كبنت عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن ~~صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة ~~فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن ~~العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من ~~الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم: ~~بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في ~~سكب الأنهر أن الأول به يفتى. اه. وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ~~ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة. ~~. . إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا ~~اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد ~~العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح ~~ولد العمة لأبوين ms1249 على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا: وإنما يعتبر ذلك في ~~كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد ~~العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة # PageV02P310 # أو العم لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور ~~عصوبة في قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب، وأما على ~~رواية ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة ~~القرابة بل ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال ~~لأبوين وإن كان ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ~~ترجيح شخص بمعنى فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال ~~في المثال المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون ~~الأصل وارثا فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة ~~القرابة أيضا لأنها أقوى فتأمل وراجع. # (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة ~~كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم: ~~للزوجة الربع سهم واحد، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة، ~~والحالة هذه لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ ~~لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا ~~بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث ~~بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي ~~القدسي، والملتقى، والتنوير وغيرها. # (أقول) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في أفراد ~~كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر فالأقسام ~~الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله. . . إلخ يرجح أفراد كل قسم منها ~~بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ولا ms1250 يرجح أفراد كل قسم ~~منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ~~ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ~~ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو ~~كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث ~~مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث، والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي ~~الأرحام كترتيب العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من ~~الصنف الأول، وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني، والرابع مع الثالث. اه. # وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف. # (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات ~~أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف تقسم؟ # ؟ (الجواب) : للزوجة: الربع، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية الذكر، ~~والأنثى سواء لأن أولاد الإخوة، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ذكورهم ~~وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف - رحمه ~~الله تعالى - أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. # (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات، وعن ~~أولاد أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : للزوجة الربع، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم ~~بالسوية عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على ~~الأنثى كما صرح بذلك في السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من ~~سبعة أسهم. # (أقول) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة من ~~أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب السبعة ~~عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ومنها ~~تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل واحد من ~~أولاد الأخ، والأخت ثلاثة. # (سئل) في رجل ms1251 مات عن زوجة، وعن بنت أخت شقيقة، وعن بنت أخت # PageV02P311 # لأم وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للزوجة الربع، والباقي لبنت ~~الأخت الشقيقة لأنها أقوى، وعند محمد - رحمه الله تعالى - تقسم من ستة عشر ~~سهما للزوجة: الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة: تسعة أسهم ولبنت الأخت ~~لأم: ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة ~~وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما ~~أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى: وبقول محمد يفتى، وفي ~~التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام ~~وعليه الفتوى. اه. هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض. # (سئل) في رجل مات عن بنت أخ شقيق، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة ~~كيف تقسم؟ # (الجواب) : لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث على مذهب ~~أهل التنزيل وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى، والله سبحانه ~~أعلم. # (سئل) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم خلف تركة كيف ~~يقسم؟ # (الجواب) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل واحد ~~من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد، الذكر والأنثى فيه سواء كما في الاختيار ~~وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني العالم الرباني محمد بن ~~الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى وغيره فعنده تؤخذ الصفة من ~~الأصول، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت شقيقة فلها النصف، وعن أخوين ~~لأم فلهما الثلث، والباقي يرد عليهم فأصل المسألة من ستة للأخت الشقيقة ~~ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان، والسهم الباقي يرد عليهم فتكون من خمسة كما ~~قسمنا. # (أقول) سئل شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني - رحمه الله تعالى - عن ~~رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم، وعن ابن وبنت أخت شقيقة، وعن بنتي أخ شقيق، ~~وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ ms1252 لأب وخلف تركة فكيف تقسم؟ # (أجاب) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا ذكورهم مثل إناثهم ولولدي ~~الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنتي الشقيق ~~الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات لسقوطهم ببني الأعيان. اه. # (سئل) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن وبنتي خالة لأب وأم وخلف ~~تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما ~~للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف ~~سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد - ~~رحمه الله تعالى - وهو المفتى به لأنه يعتبر الصفة في الأصول، والعدد في ~~الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما ~~أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر ~~بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب الخال الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة ~~الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة ~~الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين ~~أربعة ونصف، والله سبحانه أعلم. # (أقول) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على # PageV02P312 # أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام، والرءوس مباينة ~~فتضرب الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها ~~عشرون يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال ~~خمسا الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات ~~ثلاثة أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية ~~عشر وكل بنت تسعة وإذا قسمتها على مخرج القيراط يخرج للزوجة ستة قراريط ~~ولابن الخال سبعة قراريط وخمس قيراط ولابن الخالة خمسة قراريط وخمسا قيراط ~~ولكل واحدة من أختيه قيراطان وسبعة أعشار قيراط. # (سئل) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى، وعن ~~أولاد ابن خال شقيق وخلف تركة، ms1253 والكل ذميون فكيف تقسم تركته؟ # (الجواب) : لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم ~~لابن ابن العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال ~~ثلاثة أسهم، والله تعالى أعلم. # (أقول) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم ~~الثلث فالعمتان قرابة الأب، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما أصاب ~~كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول بطن ~~اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة ~~الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما ~~بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس ~~في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب ~~الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع ~~لابنه ولبنت العمة اثنان يدفعان لابنها. # (سئل) في امرأة ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف ~~تقسم؟ # (الجواب) : لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على ~~قول محمد - رحمه الله تعالى - اعتبارا للأصول، والمسألة في الخيرية. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج، وعن بنت ابن عم شقيق، وعن بنت بنت العم ~~المزبور وخلفت تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : حيث استوتا في القرب، والقرابة وكان حيز قرابتهما متحدا فولد ~~العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ولبنت ابن العم النصف، ~~والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل مات عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه، وعن ابن وبنت بنت خالته ~~شقيقة أمه، وعن أولاد ابن جدة أمه، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من ~~يرثها؟ # (الجواب) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما ~~الثلث للابن ثلثاه وللبنت ثلثه. # (أقول) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ولأخته ~~واحد. # (سئل) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه، وعن أولاد عم ms1254 أم الأم وخلف ~~تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : التركة للخال، والخالة أثلاثا والحالة هذه، الأخوال والخالات ~~إذا تساووا في القرابة وهم من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~اختيار وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما أثلاثا، وعن أبي يوسف المال ~~بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم ~~والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة ~~لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث ~~من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم ~~أو لأم شرح سراجية للسيد. # (سئل) في رجل مات عن زوجة وابني أخت شقيقة وبنتي أخت شقيقة. # PageV02P313 # وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم، وعند ~~الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان ~~الفروع إن اتحدت الأصول كذا في الملتقى. # (سئل) في رجل مات عن بنتي أخ شقيق وبنتي أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : لبنتي الأخ الشقيق الثلثان ولبنتي الأخت الثلث. # (سئل) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي، وعن ابني عمته وابن خالته ~~وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة ~~الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء ~~لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث ~~الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول ~~محمد - رحمه الله تعالى - وهو أخذ الصفة من الأصول، والعدد من الفروع وعلى ~~قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لبنت الخال سهم، ولابن الخالة سهمان ~~وبقول محمد: يفتى كما صرحوا به، والله سبحانه المستعان. # (سئل) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات أخت شقيقة، وعن بنت ms1255 أخت لأب وخلفت تركة ~~كيف تقسم؟ # (الجواب) : على قول أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة ~~قرابتها وعلى قول محمد المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع، والصفة ~~في الأصول فكأنها ماتت عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت ~~لأب، والتركة كلها للأخوات الشقائق فرضا وردا. # (سئل) في رجل مات عن أربع بنات أخ شقيق، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف ~~تقسم؟ # (الجواب) : تقسم من تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات ~~الأخ الشقيقة الأربع سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي ~~حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ ~~الصفة من الأصول، والعدد من الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء، وعن ~~أخت شقيقة فالمسألة من تسعة كما قسمنا، والله سبحانه أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن بنتي أخ شقيق وأربع بنات أخت شقيقة وخلفت تركة ~~كيف تقسم؟ # (الجواب) : لبنتي الأخ الشقيق النصف ولبنات الأخت الشقيقة النصف الثاني. # (سئل) في رجل مات عن ابن عمه لأبوين، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف ~~تقسم؟ # (الجواب) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين ~~الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في ~~السراجية وغيرها. # (سئل) في رجل مات عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ ~~شقيق وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في ~~الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول، والعدد من الفروع فما أصاب كل ~~أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة ~~فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها ~~ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل. # (سئل) في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت ~~تركة من ms1256 يرثها؟ # (الجواب) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي الأرحام ~~أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن وهم ~~الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وهم الصنف ~~الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات وهم ~~الصنف الثالث ثم الصنف # PageV02P314 # الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام ~~ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات الأب أو الأم وخالاتهما ~~وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم ~~كذا صرح به في الملتقى، والسراجية وغيرهما من المعتبرات فابن ابن بنت أخيها ~~من الصنف الثالث، والبنتان المذكورتان من الصنف الرابع فلا يقدمان على ~~الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين ~~النيسابوري - رحمه الله تعالى - في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني ~~وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني، والرابع ~~مع الثالث قال وهو المختار للفتوى. اه. وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على ~~الثاني فإنه قيل: إنه يقدم الثاني على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من ~~الأصناف كما في هذه المسألة فقد ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه ~~أنه لم يطلع فيه على رواية قوية ولا ضعيفة. اه. والله سبحانه أعلم. # (سئل) في رجل مات عن خالة لأبوين، وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث إناث، ~~وعن ابن عم لأم وخلف تركة من يرثها من المذكورين؟ # (الجواب) : يرثه أولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. # (سئل) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن؟ # (الجواب) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف ~~الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ ~~للفتوى. # (سئل) في رجل مات عن ابن ابن أخت، وعن عمة شقيقة والده فمن يرثه؟ # (الجواب) : يرثه ابن ابن أخته ms1257 دون عمته لكونه من الصنف الثالث وهي من ~~الصنف الرابع. # (سئل) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث، والله تعالى أعلم، ~~وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، ~~والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي - رحمه الله تعالى -: ليس استحقاق ~~الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الآخر لأن ~~هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب، والأم ولا اختلاف فيهما ~~بالكثرة، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله تعالى - في ~~أولاد البنات. اه. ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف - رحمه الله تعالى ~~-. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات ~~خالة أخرى هما أختا أم الميتة لأم فمن يرثها؟ # (الجواب) : للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقي ولا شيء للباقي، والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في ذمي هلك عن بنات أخوات شقيقات، وعن بنت عم عصبة، وعن خال وخالة، ~~والكل ذميون وخلف تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم بين بنات الأخوات الخمسة الشقيقات ولا شيء للباقين كما ~~يعلم ذلك من كلام الملتقى، والله سبحانه أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة، وعن ابن ابن بنت، وعن ابن خال ~~وخلفت تركة من يرثها؟ # (الجواب) : بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف ~~الأول وابن الخال من الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم ~~بقرابة الولادة فلا يرث أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف ~~الأول وإن بعد وهو القول الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون ~~من ذكر قال العلائي في شرح الملتقى: ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم ~~بعده بقوة القرابة كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني، وإن قرب ~~وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني، والرابع مع ~~الثالث وعليه الفتوى فما قدمه ms1258 في الاختيار ليس # PageV02P315 # بالمختار. اه. # وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية ~~المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني ~~مقدم على الأول، والأول هو الصحيح المفتى به. اه. وقولهم يرجحون بقرب ~~الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك الصنف فقط لأن حكمهم ~~كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان فإنه قول متروك، ~~والله سبحانه أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق، وعن بنت خالة ~~لأم وخلفت تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها أقرب منه. # (سئل) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف ~~تقسم؟ # (الجواب) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين ~~الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في ~~السراجية وغيرها. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين، وعن ابن وبنت خال آخر ~~لأبوين، وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : حيث اتفقت صفة الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند ~~أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم ~~التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر ~~سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم ~~واحد. # (أقول) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان ~~ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا ~~إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ ~~الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج ~~القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال ~~الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط، ms1259 والله ~~تعالى أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها، وعن بنت بنت ~~عم وخلفت تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : لزوجها النصف فرضا، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية ~~فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من ~~أولاد الخال. # (أقول) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة. # (سئل) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق، وعن بنتي ابن وخلفت تركة كيف ~~تقسم؟ # (الجواب) : للبنتين الثلثان، والباقي لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي ~~الابن لأنه أعلى منهما، وأما إذا كان بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما ~~صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق # (أقول) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه ~~يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نعم ابن ~~الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها ~~أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض ~~لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة ~~بأخيها وتمامه في رد المحتار. # (سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته؟ # (الجواب) : للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير ~~عصبة مع أخيها الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في ~~شرح المنتقى، والله تعالى أعلم. # (أقول) أي لأن الشقيقية أقوى منه # PageV02P316 # في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال ~~ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا. اه. فلتحفظ ~~هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد أخطأ فيها ~~بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران فقال: # ولا ترث أخت له ms1260 من الأب ... مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب # ونقل في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء. اه. ~~. # (سئل) في رجل مات عن إخوة لأب، وعن أم حامل من غير أبيه تدعي الأم أن ~~الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا وأخبر النساء ~~بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان موجودا باعتبار ~~إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا؟ # (الجواب) : الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها ~~إن جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت ~~وكان الحمل من غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت ~~وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت ~~لاحتمال حدوثه بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو ~~كانت المرأة معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من ~~ستة أشهر وأما كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا، ~~والقواعد تقتضي عدم فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس، ~~والتخمين وهما لا يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث ~~الولد بعده فإن المدة تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا ~~وأما إذا كان الولد من الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين ~~لثبوت نسبه وإخبار النساء له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في ~~الحكم بوجود الحمل وتوريثه قال في النوازل: لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها ~~حامل قال أبو جعفر تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى يمس جنبها فإن لم ~~يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه وإن وقف على شيء منها يوقف نصيب ~~ابن. اه. فدل ذلك على أن فائدة إخبار النساء ودعوى الحامل ms1261 قسمة التركة ~~وتأخير حصة للحمل فقط لأجل إرثه. # وقال في الاختيار شرح المختار في فصل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع ~~الصحابة وأنه يحتمل وجوه فيرث ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين ~~بالولادة احتياطا فإن ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل ~~حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش ~~في العدة وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت كما إذا ~~مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث ~~لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت ~~وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته. اه. ~~ومثله في شرح المجمع للمصنف وشرح السراجية للسيد في فصل الحمل ومفهوم هذه ~~العبارات أن تحقق وجود الحمل لا يحصل إلا إذا جاءت بعد الموت لستة أشهر أو ~~أقل وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت ~~فلا يرث بالشك إلا أن تعترف الورثة بحملها يوم الموت، والله تعالى أعلم. # (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم؟ # (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما ~~عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان ~~وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى # PageV02P317 # بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب ~~الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ~~ذلك ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لكنه لم يتابع، والمسألة شهيرة، وفي ~~كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق. # (سئل) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة من يرثها؟ # (الجواب) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب، والجدة أم أم الأم ~~محجوبة بأم الأب. ms1262 # (سئل) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف ~~تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن ~~الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب، والحال أنه مقر له بنسب ~~على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع ~~المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا؟ # (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا ~~يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه، والله سبحانه أعلم. # والمسألة في التنوير، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال ~~الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة، والخالة لأنه لم يثبت ~~نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن ~~مات عن ثلاث أخوات شقيقات، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي ~~فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد ~~الميت أخو، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن ~~له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ~~ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ~~ما تناوله، والحالة هذه، والله سبحانه أعلم. # (سئل) في رجل مات عن زوجة حامل منه، وعن أخت شقيقة، وعن أخوين لأب وخلف ~~تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها ~~في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل ~~بينتها وكيف تقسم؟ # (الجواب) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما ~~صرح بذلك في البدائع، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه ~~شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر ~~حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على ms1263 ~~المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه ~~الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه ~~المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من ~~ثمانية أسهم، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة ~~بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه ~~لأب على كل حال، والله سبحانه أعلم. # قال في البحر في اختلاف الزوجين، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة ~~أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ~~ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة. اه. وكذا إذا ادعت ~~أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان ~~كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ~~ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه ~~النساء، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا. اه. كلام البحر، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # (أقول) وكتبت فيما علقته على البحر من هذا المحل أن ظاهر كلام البدائع ~~سقوط قولها ولو كان ما تدعيه ما يختص بالنساء وأنه ينبغي تقييده بما لم يكن ~~من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج # PageV02P318 # تأمل. # (سئل) فيما إذا وقع سقف بيت على زوجين ذميين وماتا ولم يدر أيهما مات ~~أولا وخلفا تركة وللزوجة بذمة الزوج مؤخر صداق معلوم فكيف الحكم؟ # (الجواب) : لا يرث كل منهما من الآخر ويقسم مال كل على ورثته دون الزوجية ~~وتأخذ ورثة الزوجة مؤخر الصداق من تركة الزوج، والله تعالى أعلم. # (سئل) في عتيق مات عن زوجة معتقه، وعن أخت معتقه، وعن أم معتقه، وعن ابن ~~أخي معتقه لأبوين وخلف تركة من يرثه؟ # (الجواب) : يرثه ابن أخي معتقه العصبة، والحالة هذه، والله تعالى أعلم. # (سئل) في مدبر مات عن أم له معتقة، وعن سيده وكان بيده مال فهل يكون ما ~~بيده ms1264 لسيده ولا ترث أمه منه شيئا؟ # (الجواب) : نعم. # (سئل) فيما إذا مات رجل مسلم في دار الإسلام عن أبناء مسلمين متوطنين في ~~دار الحرب، وعن أم مسلمة متوطنة في دار الإسلام وخلف تركة فهل يرثه الجميع ~~بطريقه الشرعي؟ # (الجواب) : يرثها جميع أولاده وأمه لأن اختلاف الدار مانع في حق الكفرة ~~دون المسلمين قال في التتارخانية من فصل ما يستحق به الإرث وكذلك اختلاف ~~الدارين سبب لحرمان الميراث لأنه إنما يستحق بالنصرة ولا ينتصر أحدهما ~~بصاحبه ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى أن المسلم ~~إذا مات في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث. اه. وقد ~~أوضحه في المنح فراجعها. # (سئل) في رجل أمه حرة الأصل مات عن أخ وأختين لأم لا غير وخلف تركة ويزعم ~~زيد أن المتوفى ابن ابن معتق أبيه وأنه يرث الباقي بعد فرض الأختين، والأخ ~~بطريق الولاء فهل لا ولاء عليه لأحد حيث كانت أمه حرة الأصل وتركته مختصة ~~بإخوته لأمه أثلاثا ولا عبرة بزعم زيد؟ # (الجواب) : يختص بتركته إخوته لأمه بينهم أثلاثا فرضا وردا الذكر مثل ~~الأنثى فإنه حيث كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب ~~معتقا لأن الولد يتبع الأم في الرق، والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ~~ولاء على ولدها كما صرح بذلك في الدرر وغيرها، والمسألة في سكب الأنهر ~~أيضا، وفي العلائي من الولاء. # (سئل) فيما إذا مات رجل عن بنت وأخت شقيقة، وعن ابن عم عصبة وله جارية ~~كان أعتقها في صحته فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة دون البنت، والأخت؟ # (الجواب) : نعم (أقول) أي لأن العتيق إنما يرثه معتقه وعصبة معتقه ~~المعتصبون بأنفسهم فلا ترثه بنت المعتق لأنها ليست عصبة ولا الأخت وإن كانت ~~تصير عصبة مع البنت لأنها عصبة مع الغير لا عصبة بنفسها هذا. # وقد كتبت في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه " تنبيه اقتصاره ~~على المعتق وعصبته يفيد أنه ms1265 لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له، بيانه ~~امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها ~~لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها ~~وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق ~~الثالث وترك عصبة المعتق الأول. # فإنه يرثه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لأن العتق ~~الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول ~~للحديث. اه. ملخصا من الذخيرة في باب الولاء. اه. فاحفظ هذه الفائدة السنية ~~فإني لم أر من ذكرها في الكتب الفرضية وقد أخرت مسائل الإرث بالعتاقة رجاء ~~أن يعتق المولى الغفار رقبة عبيده أسير الذنوب، والأوزار من عذاب النار وأن ~~يفعل كذلك بوالديه ومشايخه وأهله ومن كان السبب في جمع هذا الكتاب الذي فاق ~~بفضل الله تعالى وعونه على غيره من كتب المتأخرين بما حواه من تحرير ~~المسائل المشكلة، والوقائع المعضلة بحيث صار نزهة للناظرين ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين هذا وقد ختم المؤلف كتابه ~~بذكر # PageV02P319 # مسائل سئل عنها وقد ذكرتها في محلاتها وذكر فوائد متفرقة كعادة المشايخ ~~المتقدمين وذكر أيضا كثيرا منها في الحظر، والإباحة فانتخبت من ذلك كله ~~شيئا مهما ختمت به هذا الكتاب تتميما للفوائد على الطلاب وقد قدر الله ~~تعالى أني لم أذكر كتاب الحظر، والإباحة في محله الذي ذكره فيه المؤلف ~~فناسب ذكره هنا لينتظم شمل ما تفرق من تلك الفوائد التي ذكرها في المحلين. ### | [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك] # (مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك) (سئل) في جماعة من عباد ~~الله الصالحين من ذرية سيد التابعين العارف بالله تعالى أبي مسلم الخولاني ~~- قدس سره العزيز ونفعنا الله تعالى به - وهم ساكنون في دورهم قرب قرية ~~مشتغلون بالصلوات وذكر الله تعالى وإطعام الفقراء الواردين عليهم ولهم فيها ~~فلاحة مشتملة ms1266 على أراضي وقف وعلى أهالي القرية ديون قديمة وحديثة قام أهل ~~القرية يكلفون الجماعة دفع شيء من الديون المرقومة بدون وجه شرعي ولا كفالة ~~لذلك وإلى دفع غرامات غير لازمة عليهم شرعا ولم يسبق لهم دفعها في القديم ~~ويقصدون أذيتهم بذلك فكيف الحكم؟ # (الجواب) : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: ليس لهم طلب ذلك منهم ~~ويمنعون من معارضتهم في ذلك ولا يلزمهم دفع شيء غير لازم عليهم شرعا وتحرم ~~أذيتهم لا سيما وهم من عباد الله الصالحين ومن ذرية هذا السيد الجليل - رضي ~~الله تعالى عنه - وصلاح الآباء ينفع الأبناء قال الله سبحانه وتعالى {وكان ~~أبوهما صالحا} [الكهف: 82] فيحترمون كما كانوا عليه في القديم خصوصا لأجل ~~جدهم الذي كراماته شهيرة في طي الكتب منشورة وممن ترجمه جدي المرحوم شيخ ~~الإسلام المحقق الهمام الشيخ عبد الرحمن العمادي في رسالته التي سماها ~~الروضة الريا فيمن دفن في داريا. # وذكر له مناقب كثيرة وكرامات منيرة من جملتها ما روى الحافظ أبو نعيم في ~~الحلية، والحافظ ابن عساكر، والإمام ابن الزملكاني والحافظ، ابن كثير ~~وغيرهم عن إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني - رضي ~~الله تعالى عنه - أن الأسود العنسي يعني مسيلمة الكذاب تنبأ باليمن فأرسل ~~إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله قال: ما ~~أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم قال أتشهد أني رسول الله قال: ~~ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم فردد ذلك عليه مرارا وهو ~~يجيبه بما ذكر ثم أمر بنار عظيمة فأججت وألقي فيها فلم تضره فقيل للأسود ~~انفه من بلادك وإلا أفسد عليك من اتبعك فأمره بالخروج من بلاده فارتحل أبو ~~مسلم فأتى المدينة وقد قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأناخ أبو ~~مسلم راحلته ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب - ~~رضي الله تعالى عنه - فقال ممن الرجل فقال: من أهل اليمن فقال ما فعل الذي ms1267 ~~أحرقه الكذاب بالنار فقال ذاك عبد الله بن ثوب فقال أنشدك الله أنت هو؟ ~~قال: اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى وذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق ~~- رضي الله تعالى عنه - وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه ~~وعلى نبينا وبقية الأنبياء، والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى ~~الصحابة، والقرابة، والتابعين إلى يوم الدين. # (سئل) في بيطار استأجر حانوتا في سوق ملازقة لحانوت بيطار آخر ليباشر أمر ~~الصناعة فيها ويريد الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ~~ولا منعه من ذلك؟ # (الجواب) : نعم بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الأولى بسببه فإنه لا ~~شيء عليه شرح التنوير من إحياء الموات. # (سئل) فيما إذا بعث رجل من أهل الخير في # PageV02P320 # شهر رمضان إلى مسجد شريف مقدارا من الشمع العسلي ليوقد في المسجد ~~للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل، والعرف في ذلك الموضع أن الإمام ~~يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ذلك؟ # (الجواب) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في الأشباه في ~~البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما في وقف ~~القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس ~~للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن ~~الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك، والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # (أقول) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى، والظاهر أن ~~التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر ~~تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقف، والظاهر أنه يعتبر ~~زمن الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى ms1268 في ~~زماننا سألنا عنها في شمع الجامع الأموي له وقف مرتب خاص به، والعادة أن ~~المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له ~~قيمة معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء ~~الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي ~~الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف بأنه لا يمنع الآن من أخذه واستدل ~~بعبارة القنية، والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف يعتبر العرف ~~القديم تأمل، والله تعالى أعلم. # (سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها ~~وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المزبور؟ # (الجواب) : لا يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وفى فبها ونعمت، والله سبحانه ~~الموفق، والمسألة في الأشباه من الحظر، والإباحة وتفصيلها في حواشيه. # (سئل) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في ~~مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور؟ # (الجواب) : نعم قال في الأشباه من الحظر، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام ~~إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذ ~~كان بينهما حائل. اه. # (سئل) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا ولزيد أم وزوجة هي أم ~~البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم النظر إلى المذكورات إن ~~أمن الشهوة من الجانبين؟ # (الجواب) : يجوز النظر إلى المحارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم ~~زوجته وجدتها إن أمن الشهوة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد وحكم ~~أمة غيره في النظر حكم محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست ~~مواضع الزينة وهذا كله إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما ~~ذكر كما نص على ذلك في التنوير، والمنح وغيرهما، والله سبحانه أعلم. # (سئل) في الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع ms1269 أمن الشهوة ~~منهما؟ # (الجواب) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس ~~والصدر، والساق، والعضد بشرط أمن الشهوة منهما كما في النهاية فمن قصر نظره ~~على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق، ~~والمسألة في الملتقى، والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر ~~والإباحة. # (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم اشترى جارية أخرى للتسري ~~فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكم؟ # (الجواب) : إن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع ~~بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين ~~الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- # PageV02P321 # «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء في رحم أختين» وإن وقع في ~~قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء في التسري بهما على ما نقله العلامة بيري ~~زاده في حواشي الأشباه من كتاب الحظر والإباحة بما نصه " خلف عن أبي يوسف ~~فيمن اشترى جاريتين زعمتا أنهما أختان فإن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا ~~يقربهما وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء كما في الحاوي ~~الحصيري والله سبحانه أعلم. # (سئل) في مؤذن جامع يؤذن في منارته ويبلغ لإمامه في صلوات الجماعة وهو ~~متعمم بشد من حرير على رأسه فهل يمنع من لبسه؟ # (الجواب) : يحرم لبس الحرير للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب ~~الصحيح وفي البخاري من كتاب العيدين قال «لقي عمر جبة من إستبرق تباع في ~~السوق فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ~~ابتع هذه تجمل بها في العيد والوفود فقال له رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنك قلت ms1270 إنما هذه لباس من ~~لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~تبيعها أو تصيب بها حاجتك» . اه. الإستبرق بكسر الهمزة من الديباج والديباج ~~الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب عيني. # (سئل) في رجل استأجر من جماعة عدة آلات معدة للهو واللعب يسمونها ~~بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة بأجرة معلومة دفعها ~~للمؤجرين وتعطل عليه منافع المأجور يعارض ويريد الرجوع على المؤجرين بنظير ~~الأجرة المدفوعة لهم فهل يسوغ له ذلك، والإجارة المذكورة غير جائزة؟ # (الجواب) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء ~~فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة، وقال في الملتقى بعد ذكر كسر ~~آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه ~~الفتوى. اه. # قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر، ~~والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس. اه. والإجارة، والبيع ~~أخوان لأن الإجارة بيع المنافع، والله سبحانه أعلم وعلى هذا يخرج الاستئجار ~~على المعاصي وأنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا ~~كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح ~~بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فإنه جائز لأن الممنوع عنه نفس ~~الغناء، والنوح لا كتابتهما بدائع من الإجارة، وفيها أيضا ولا تجوز إجارة ~~الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية وإن شئت أفردت لجنس هذه المسائل شرطا ~~وخرجتها عليه فقلت: ومنها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة ~~الاستيفاء لم تجز الإجارة. اه. # (سئل) العلامة الجد عبد الرحمن أفندي العمادي عن السماع بما صورته فيما ~~إذا سمع من الآلات المطربة كاليراع وغيره وما لذلك شبيه هل ذلك حلال أو ~~حرام بالنسبة إلى الشريعة، والحقيقة وهل لذلك سبيل وإلى سماعه طريقة أم لا؟ # (فأجاب) المولى المذكور عليه رحمة الرحيم الغفور: قد حرمه من لا يعترض ~~عليه لصدق مقاله وأباحه من لا ينكر عليه لقوة حاله فمن وجد في قلبه شيئا من ~~نور المعرفة ms1271 فليتقدم وإلا فرجوعه عما نهاه الشرع الشريف عنه أحكم وأسلم، ~~والله سبحانه أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام عفي ~~عنه. # قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ورأيت بخطه الشريف ما صورته سئل المنلا ~~مصلح الدين اللاري العالم المشهور وهو حينئذ مقيم بحلب عن جواز جمع الدف، ~~والشبابة، والسماع # (فأجاب) أن كلا منها مباح فاجتماعها أيضا مباح # PageV02P322 # مستدلا بقول الغزالي في الإحياء: أن أفراد المباحات ومجموعها عن السواء ~~إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا يتضمنه الآحاد قال قد وقع المنع من بعض أهل ~~زماننا وأفتى جدي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس ~~ثم نقل فتوى جده بطولها ونقل قول العارفين وتحريم النووي الشبابة، وقال ولم ~~يقم النووي دليلا على ذلك ثم نقل تصحيح الجلال الدواني فتوى جده ثم كلام ~~الدواني في شرح الهياكل حيث قال الإنسان يستعد بالحركات العبادية الوضيعة ~~الشرعية للشوارق القدسية بل المحققون من أهل التجريد قد يشاهدون في أنفسهم ~~طربا قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص، والتصفيق، والدوران ويستعدون بتلك ~~الحركة لشروق أنوار أخر إلى أن ينقضي ذلك الحال عنهم بسبب من الأسباب كما ~~عليه تجارب السالكين وذلك سر السماع وأصله الباعث للمتأهلين على وضعه حتى ~~قال بعض أعيان هذه الطائفة: إنه قد ينفتح للسالكين في مجلس السماع ما لا ~~ينفتح في الأربعينات. اه. # وقد أفتى أيضا مصلح المذكور بإباحة الرقص أيضا بشرط عدم التثني، والتكسر. ~~اه. قلت، والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع أن ذلك كله من ~~سيئات البدع حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين ولم يقل بحله أحد من أئمة ~~الدين المجتهدين - رضي الله عنهم - أجمعين قال الأستاذ السهروردي في عوارف ~~المعارف وناهيك به من كتاب وقد تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو ~~حق التحقيق ولب اللباب وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود ~~المغني بدفه، والمشبب بشبابته وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس، ~~والهيئة بحضرة رسول الله - صلى الله ms1272 عليه وسلم - وأصحابه. # وهل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأن ينكر ذلك من حال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ولو كان ~~في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ ~~بذوق معرفة أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، والتابعين ~~ويستروح إلى استحسان بعض المتأخرين وكثير يغلط الناس بهذا كلما احتج عليهم ~~بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وهديهم أشبه بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكره لبس ~~المعصفر، والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس للنساء بسائر الألوان ~~تنوير من الحظر ويكره تحريما للرجال الأحمر والمعصفر وقيل تنزيها علائي على ~~الملتقى ونقل المصنف عن الحاوي القدسي كراهية لبس المعصفر والمزعفر الأحمر ~~للرجال. اه. وما في المجتبى وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس ~~الثوب الأحمر يفيد كراهة التنزية لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد ~~أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند إطلاق كما تقدم تحقيقه كذا في ~~المنح ومثله في معين المفتي، وفي الاختيار شرح المختار ويكره الأحمر ~~والمعصفر لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن لبس المعصفر. اه. # وفي المحيط ويكره لبس الثوب الأحمر، والمعصفر قال - عليه الصلاة والسلام ~~- «إياكم، والحمرة فإنها زي الشيطان» ولأنها كسوة النساء ويكره التشبه بهن. ~~اه. وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى ~~الكازروني، وفي الذخيرة. # وروى محمد في السير الكبير نهي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن ~~يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل: النهي عن لبس المعصفر والمزعفر ~~مطلقا فقد جاء عن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال نهاني رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس ~~الشيطان» تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس، ونقل الأنقروي ~~في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا # PageV02P323 # ويكره لبس الثوب الأحمر والمعصفر. ms1273 اه. وما في القهستاني وشرح النقاية ~~لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية ~~(قلت) مرجع نقل القهستاني إلى الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا ~~يعارض نقل المعتبرات النعمانية فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما ~~نقله صاحب القنية يعني الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ~~ومثله في النهر أيضا، وفي الرسائل الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي ~~العصر، والعشاء أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما ~~يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب، وفي الرسائل ~~الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة. اه. # والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته ~~المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره وليس في عبارته ~~النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة، والتابعون ~~في لبس المعصفر، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - يجوز ~~لكن قال مالك وغيرهم أفضل. اه. فأين النص على جواز لبس الأحمر، وقول الكمال ~~كان - عليه الصلاة والسلام - يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول على أن فيها ~~خطوطا حمرا وخضرا كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني ~~في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث ~~الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر، والقياس ~~أن يعمل بما عليه الأكثر كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من ~~باب صلاة المريض ومما نقل الكراهة الحدادي في السراج الوهاج، وفي المحيط ~~والاختيار والتنوير والملتقى، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز ~~وأفتى به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في ~~شرحه بالحديث الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما ~~نقله الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر، والمعصفر. اه. على أن الذي ~~يجب على المقلد اتباع مذهب ms1274 إمامه. # والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم ~~فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده ~~إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى ~~الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض ~~العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم ~~رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى ~~البيهقي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» وهي ~~كما في فتح عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت ~~فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود، ~~والقول مقدم على الفعل، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف إذا لم يتعارضا ~~بالحمل المذكور. اه. ### | [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء] # (فائدة) وضع الستور، والعمائم، والثياب على قبور الصالحين الأولياء كرهه ~~الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور. اه. ولكن نحن ~~الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب ~~هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب، والعمائم ولجلب الخشوع، والأدب لقلوب ~~الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين يدي أولياء ~~الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة ~~عند قبورهم فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ~~ما نوى فإنه وإن كان بدعة على # PageV02P324 # خلاف ما كان عليه السلف ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج أنه ~~بعد طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت ~~حتى قال في منهاج السالكين: " وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد ~~الوداع فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا. . . إلخ. اه. من ~~كشف النور عن أصحاب القبور للشيخ عبد الغني ms1275 النابلسي نفعنا الله به آمين. ### | [فائدة في تيسير الوقوف] # (فائدة) # في تيسير الوقوف للمناوي من آخر الفصل الثالث وقد ذكر الحافظ العماد بن ~~كثير في تاريخه أن علماء بغداد منعوا في بعض السنين تعليم الأطفال في ~~المساجد إلا شخصا واحدا كان موصوفا بالصلاح، والخير فاستثنوه من المنع ~~واستفتوا الماوردي من أئمتنا والقدوري من الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه ~~مستدلين بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر بسد كل خوخة إلا خوخة أبي ~~بكر - رضي الله تعالى عنه - فقاسوا استثناءهم لذلك الرجل على استثناء خوخة ~~أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال وهذا استنباط دقيق لا يدركه إلا الأئمة ~~المجتهدون. اه. ### | [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات] # (فائدة) # أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله تعالى {والذين جاءوا من ~~بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10] ~~، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اللهم اغفر لأهل البقيع» وقوله «اللهم ~~اغفر لحينا وميتنا» واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن إذا قال القارئ: ~~اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان قال بعضهم: لا يصل لأنه ما هو من سعي ~~الميت، والإنسان ليس له إلا ما سعى، وقال بعضهم: يصل إليه وهو المختار وقد ~~روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ~~ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعده» ، وعن أنس - رضي ~~الله تعالى عنه - قال سبع يجري ثوابها للميت في قبره من علم علما أو أجرى ~~نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو كتب مصحفا أو ترك ولدا ~~يستغفر له، والله تعالى أعلم بالصواب من السراج الوهاج آخر الهبة قبيل ~~الوقف. # وفي الإتقان للسيوطي: الأئمة الثلاثة اجتمعوا على وصول ثواب القراءة ~~للميت ومذهبنا خلافه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] ~~. اه. # سئل الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في ~~دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ms1276 ما قرأته زيادة في شرف سيدنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما معنى الزيادة مع كماله - صلى الله ~~عليه وسلم - # (فأجاب بقوله) : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا فيه ولكن ~~هو ليس بمحال كما تخيله السائل فقد ورد في رؤية الكعبة اللهم زد هذا البيت ~~تشريفا وتعظيما. . . إلخ، فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك وكأنه لحظ أن ~~معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه عليها وإذا أثيب أحد من الأمة على ~~فعل طاعة من الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع - ~~صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه ~~مستقرا حاصلا وإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي اجعل مثل ثواب ذلك تقبل ~~هذه القراءة ليحصل مثل ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأما قوله: اجعل ~~ثواب ذلك بغير لفظ مثل فله أصل وهو الحديث المروي «عن كعب - رضي الله تعالى ~~عنه - أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك» . # وقد قيل: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء وقيل: الصلاة حقيقة، والمراد نفس ~~ثوابها. اه. من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وفي الفتاوى ~~الحديثية لابن حجر الهيثمي وما يفعله الناس الآن من سؤالهم من الله تعالى ~~أن يوصل مثل ثواب ما يقرءون إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وآله وصحبه ~~وتابعيهم حسن لا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه كما بينته في إفتاء طويل غير ~~هذا، والأولى للقارئ فعل ذلك مع، والديه وله التسوية بينهما وتفضيل أحدهما ~~لكن الأب أولى أخذا من كلامهم في زكاة الفطر # PageV02P325 # وفرقهم بينها وبين النفقة بأن الملحظ من الزكاة التطهير، والأب أحق ومن ~~النفقة الحاجة، والأم أحوج وكذا يقال في الصدقة. اه. وقد أجاز بعض ~~المتأخرين كالسبكي والبازري وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا ~~لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد ولأبي العباس محمد بن إسحاق السراج ~~النيسابوري من المتقدمين إهداء ثواب القرآن له - عليه الصلاة والسلام - ~~الذي هو تحصيل ms1277 الحاصل والعز بن عبد السلام من المجيزين وقال ابن تيمية: لا ~~يستحب بل هو بدعة. # وقال ابن قاضي شهبة يمنع وابن العطار ينبغي أن يمنع وقال ابن الجزري لا ~~يروى عن السلف ونحن بهم نفتدي ثم قال: وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه ~~قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا ولما طلب الدعاء من عمر - ~~رضي الله تعالى عنه - وحث الأمة على الدعاء له بالوسيلة عند الأذان ثم قال: ~~فإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به. اه. كلام ابن الجزري وقال ~~الكمال بن حمزة الحسيني الأحوط الترك من كنز الراغبين للبرهان الناجي ~~ملخصا. ### | [فائدة من البدع المنكرة] # (فائدة) # من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة ~~العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان فيحصل بذلك ~~مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار في الإكثار منها ومنها ~~إضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من اجتماع ~~الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك ~~حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد عنها ~~شرح المهذب للإمام النووي - رحمه الله تعالى - وصرح أئمتنا الأعلام - رضي ~~الله تعالى عنهم - بأنه لا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر ~~رمضان أو غيره لأن فيه إسرافا كما في الذخيرة وغيرها قال العلامة الزمخشري ~~في ربيع الأبرار من باب الطعام وألوانه ما نصه " كانت سنة السلف أن يقدموا ~~جملة الألوان دفعة ليأكل ما يشتهيه. اه. فثبت بهذا أن تقديم الألوان جملة ~~من سنة السلف كما هو عادة العرب وما يفعله الأروام من تقديم الألوان واحدا ~~بعد واحد مستدلين بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يجمع بين ~~لونين» فيجاب عنه بأنه ما كان يجمع بين لونين في لقمة واحدة بدليل ما ذكره ~~أيضا في ربيع الأبرار من الباب المزبور عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها - ~~ما ms1278 كان يجتمع لونان في لقمة في فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ~~لحما لم يكن خبزا وإن كان خبزا لم يكن لحما» . اه. (في شرح البخاري) للعيني ~~من كتاب العيدين من باب الحراب، والدرق يوم العيد. # قال القرطبي أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو، واللعب ~~المذموم بالاتفاق أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس، ~~والأعياد وشبههما ومذهب أبي حنيفة تحريمه وبه يقول أهل العراق مذهب الشافعي ~~كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على ~~إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن ~~إلا في وصف الحرب، والشجاعة وما يجري في القتال فلذلك رخص - عليه الصلاة ~~والسلام - فيه وأما الغناء المعتاد الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه ~~وصف محاسن الصبيان، والنساء ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ~~ولا اعتبار لما أبدعه الجهلة من الصوفية فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ~~ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم # وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس لمثل المرأة في منزلها، ~~والصبي # (قال) : لا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش، والغناء فإني أكرهه ~~إلى أن قال أي العيني وقال المهلب الذي أنكره أبو بكر - رضي الله تعالى عنه ~~- كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى # PageV02P326 # التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابهته الزمر ~~بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه ~~وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى ~~معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه. # وقد روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت ~~كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق. اه. ### | [فائدة يخاصم ضارب الحيوان] # (فائدة) # في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى ~~على المتدرب المتدبر، ms1279 والمتتبع المتجر أن في هذا إيماء إلى ما ورد في ~~الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وعلى هذا ~~فالضمير في قوله: أولا لا بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل عليه ضارب فهو من ~~قبيل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] أي العدل فمعناه حينئذ يخاصم ~~ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع ~~بأن ضرب الدابة على العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا ~~من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله: ثانيا لا بوجهه ~~أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي أباحه الشارع ~~بأن كان ضربه على النفار مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك ~~فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه بضارب أيضا ~~وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من الاستثناء حيث قال: ~~فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله إلا بوجهه ~~الضمير فيه عائد إلى الحيوان، والمراد به حينئذ العضو وهو استثناء من النفي ~~الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث ضربه مثلا على ~~النفار الذي أباحه الشارع أي لا تجوز مخاصمته في هذه الحالة أي لا ينهى عن ~~ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضوه فإنه ينهى عن ذلك لنهي الشارع عن الضرب ~~على الوجه ولعل هذا هو الوجه الذي قصده صاحب البزازية من عبارته التي أغرب ~~فيها ولكل وجهة هو موليها كذا رأيته بخط بعض الفضلاء. # قال في جواهر الفتاوى: لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في مسألة ~~أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من دليل الكتاب أو السنة أو غيرهما من ~~الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة منه وهكذا ~~أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل ms1280 من قول ~~إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم آثم ~~مستوجب للتأديب، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ~~ومذهبه. اه. # ونقل السيوطي في رسالته المسماة بجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل ~~الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز إلى أن قال وأقول: للمنتقل أحوال: ~~الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو ~~مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور ~~بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من معرفة الفقه ليس له في مذهب ~~إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس ~~حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي - رحمه الله تعالى - مرة يكتب له ~~على قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر بالشيخونية فقال له: ما مذهبك فقال: ~~مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فإن ~~الحنفية في الشيخونية لا خبز لهم ولا طعام فهذا أمره في الانتقال أخف لا ~~يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه فهو يستأنف مذهبا ~~جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا الغرض فهذا أمره ~~أشد وعندي. # PageV02P327 # أنه يصل إلى حد التحريم لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا. # الحال الثاني أن يكون الانتقال لغرض ديني وله صورتان: الأولى أن يكون ~~فقيها في مذهبه وقد ترجح عنده المذهب الآخر لما رآه من وضوح أدلته وقوة ~~مداركه فهذا ما يجب عليه الانتقال أو يجوز كما قاله الرافعي ولهذا لما قدم ~~الشافعي مصر تحول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية، والثانية أن يكون ~~عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره سهلا ~~عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا ويحرم ~~التخلف لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على ~~الجهل وليس له ms1281 من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي فالتمذهب على ~~مذهب أي إمام كان خير من الجهل بالفقه على كل المذاهب فإن الجهل بالفقه ~~تقصير كبير، وقل أن تصح معه عبادة وأظن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا ~~بعد أن كان شافعيا فإنه كان يقرأ على خاله المزني فاعتاص عليه الفهم يوما ~~فحلف المزني أنه لا يجيء منه فانتقل حنفيا ففتح عليه وصنف كتابه شرح معاني ~~الآثار فكان إذا قرئ عليه يقول لو عاش خالي كفر عن يمينه، قال بعض العلماء ~~وقد حكى هذه الحكاية لا حنث على المزني لأن مراده لا يجيء منه شيء في مذهب ~~الشافعي قلت: ولا يستنكر ذلك فرب شخص يفتح عليه في علم دون علم، وفي مذهب ~~دون مذهب وهي قسمة من الله تعالى وكل ميسر لما خلق له وعلامة الإذن ~~التيسير. # الحال الثالث: أن يكون الانتقال لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا عن ~~القصد فهذا يجوز للعامي ويكره أو يمنع للفقيه لأنه قد حصل فقه ذلك المذهب ~~ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل فقه هذا المذهب فيشغله ذلك عما هو الأهم من ~~العمل بما تعلمه وقد ينقضي العمر قبل حصول المقصود من المذهب الثاني ~~فالأولى ترك ذلك انتهت عبارة الرسالة. # قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري في باب ما جاء في الثوم ~~النيء والبصل والكراث قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين فيختص النهي ~~بالمساجد وما في معناها ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام - بل ~~المساجد كلها سواء عملا برواية مساجدنا بالجمع وشذ من خصه بمسجده - عليه ~~الصلاة والسلام - ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من ~~المأكولات وغيرها وإنما خص الثوم هنا بالذكر، وفي غيره أيضا بالبصل والكراث ~~لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة ~~وكذلك القصاب، والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. # وصرح بالمجذوم ابن بطال ونقل عن سحنون لا أرى الجمعة عليهما واحتج ~~بالحديث وألحق بالحديث كل ms1282 من آذى الناس بلسانه في المسجد وبه أفتى ابن عمر ~~- رضي الله تعالى عنهما - وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر ~~من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن «المغيرة ~~بن شعبة انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد مني ريح الثوم ~~فقال: من أكل الثوم؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال: إن لك ~~عذرا» ، وفي رواية الطبراني في الأوسط «اشتكيت صدري فأكلته» ، وفيه «فلم ~~يعنفه - صلى الله عليه وسلم -» . اه. وفيه من الباب المذكور قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - وليقعد في بيته صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف ~~عن الجماعة وأيضا هنا علتان إحداهما أذى المسلمين، والثانية أذى الملائكة ~~فبالنظر إلى العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى ~~الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده. اه. # ورأيت في شرح العلائي على التنوير من شتى الفرائض نقلا عن المبتغى ~~بالمعجمة أنه يكره حرق جراد وقملة وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل. اه. # PageV02P328 # وقال في التنوير أيضا من المحل المزبور ويجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج ~~فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ويذبحها ذبحا قال ~~العلائي ولا يضر بها لأنه لا يفيد ولا يحرقها اه. # قال في المصباح: والبهيمة كل ذوات أربع من دواب البر، والبحر وكل حيوان ~~لا يميز فهو بهيمة. اه. فمقتضاه أن يقال للجراد بهيمة لأنه حيوان لا يميز ~~وأنه يجوز قتله بما سوى الإحراق إن أضر، وفي جواهر الفتاوى من آخر الباب ~~السادس من الجنايات قال: ملك الملوك لما سئل عن قتل الزنبور، والحشرات ~~المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلا عن غيره إذا ~~كان مؤذيا. اه. # قال العلامة الخير الرملي في حاشية المنح من باب التعزير: قوله " ~~والحشرات المؤذية قيد بها لأن ما لا يؤذي من الحيوانات لا يجوز قتله، قال ~~في ms1283 التتارخانية نقلا عن المحيط يكره أن يقتل ما لا يؤذيه اه. والمراد ~~بالكراهة كراهة التحريم لأنها إذا أطلقت في بابها يراد بها ذلك. اه. كلام ~~الخير الرملي وقال العلائي في شرح التنوير من باب التعزير: وأفتى الناصحي ~~بوجوب قتل كل مؤذ. اه. وأفتى العلامة ابن حجر الشافعي بأنه إذا لم يمكن ~~دفعه إلا بالحرق جاز وعبارته في التحفة " وقضية جواز قلي وشي الجراد حل ~~حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق ~~جاز. اه. # وفي شرح العباب قال القاضي حسين يجوز حرق النمل الصغير ولو تضرر بجراد أو ~~نمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز. اه. # وفي كتاب مطلوب المؤمنين من كتب أئمتنا الحنفية للشيخ بدر الدين بن تاج ~~بن عبد الرحيم اللاهوري من فصل في إحراق وقتل الحيوانات اختلف الناس في قتل ~~الجراد قال بعضهم لا يجوز قتله، وقال أهل الفقه كلهم لا بأس بقتله من كره ~~قتله قال لأنه خلق من خلق الله يأكل من رزق الله تعالى ولا يجري عليه القلم ~~وأما من قال لا بأس به فلأن في تركه إفساد الأموال وقد رخص النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قتل المسلم إذا أراد أخذ ماله فالجراد إذا أراد إفساد ~~ماله فهو أولى أن يجوز قتله ألا ترى أنهم اتفقوا أنه يجوز قتل الحية، ~~والعقرب لأنهما يؤذيان الإنسان وكذلك الجراد كذا في بستان أبي الليث. اه. ~~فصريح عبارة هذين الإمامين أنه إذا تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز إحراقه عند ~~السادة الشافعية - رضي الله تعالى عنهم -، وفي هذه السنة أعني سنة تسع ~~وخمسين ومائة وألف جاء من الجراد شيء كثير بدمشق وقد قتل أهل دمشق شيئا ~~كثيرا منه في السنة المذكورة اللهم: اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها ~~وادفع شرها عن أرزاق المسلمين بجاه النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وقد ~~رأيت مؤلفا حسنا في الجراد للشيخ محمد الحنبلي الرجحي الدمشقي الشيباني أتى ~~فيه بالفوائد الحسان عليه من الله تعالى الرحمة ms1284 والرضوان، سماه " الإرشاد ~~في الجراد ". ### | [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه] # (فائدة) # في الذخيرة، والمغني وبستان أبي الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان ~~يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يتعظون ويمتنعون عن المنكر فالأمر ~~بالمعروف واجب عليه لا يسعه تركه لو علم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف ~~يقذفونه ويشتمونه فتركه أفضل وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ~~وتقع بينهم العداوة أو يهيج منهم القتال فتركه أفضل لو علم أنه يصبر على ~~ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ~~ولا يخاف ضربا ولا شتما فهو بالخيار، والأمر بالمعروف أفضل وذكره المحبوبي ~~مطلقا فقال: الأمر بالمعروف واجب أو فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق ~~بالأمر ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون لا يكون إثما في تركه من البناية ~~شرح الهداية للعلامة العيني من أواخر كتاب الغصب. ### | [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب] # (فائدة) # أخرج البخاري ومسلم # PageV02P329 # عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» قال في النهاية إحفاء ~~الشوارب أن يبالغ في قصها قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود ~~الحكمة في قص الشوارب أمر ديني وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت ~~التعليل به في الصحيح وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة، والتنظيف مما يعلق به ~~من الدهن، والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل، والأشربة ونحوها وقد يرجع ~~تحسين الهيئة إلى الدين أيضا لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه وامتثال أمره من ~~أرباب الأمر كالسلطان، والمفتي، والخطيب ونحوهم ولعل في قوله تعالى {وصوركم ~~فأحسن صوركم} [غافر: 64] إشارة إليها فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا ~~كأنه قال قد أحسن صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها وكذا قوله تعالى حكاية عن ~~إبليس {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] فإن إبقاء ما يشوه الخلقة ~~تغيير لها لكونه تغييرا لحسنها ذكر ms1285 ذلك كله الشيخ تقي الدين السبكي ومقتضاه ~~تأدي السنة بحصول مسمى القص لكن في الصحيحين من حديث عمير «أحفوا الشوارب» ~~وهو دال على استحباب قدر زائد على القص ويساعده المعنى الذي شرع قص الشوارب ~~لأجله وهو إما مخالفة شعار المجوس أو زوال المفاسد المتعلقة ببقائه فأخذ ~~بعضهم بظاهر قوله: أحفوا وذهب إلى استئصاله وحلقه وإليه ذهب ابن عمر وبعض ~~التابعين وهو قول الكوفيين ومنع آخرون الحلق، والاستئصال وهو قول مالك ~~واختاره النووي، وفي المسألة قول ثالث أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي ~~عياض. اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ورد الخبر بلفظ القص في أكثر ~~الأحاديث وورد بلفظ الحلق في رواية النسائي وورد بلفظ جزوا عند مسلم وبلفظ ~~أحفوا وبلفظ انهكوا. # وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز وهو ~~بالجيم، والزاي الثقيلة قص الشعر، والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء ~~بالمهملة، والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة قال أبو عبيد الهروي: ~~معناه ألزقوا الجز بالبشرة قال الخطابي: هو معنى الاستقصاء، والنهك بالنون، ~~والكاف المبالغة في الإزالة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا ~~منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ~~ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول إن الإحفاء أفضل ~~من القص وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وقال ~~الأثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص ولا ~~تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت ~~فيتخير فيما شاء من بلوغ المآرب في قص الشارب للعلامة السيوطي - رحمه الله ~~تعالى - # وسئل المؤلف نظما # أيا مجمع الآداب والعلم والحجا ... ومن قد حوى من كل فن بلامين # لما شارب قد قص مع شعر لحية ... وأبقى شعر الجفن مع قاب قوسين # فأجاب لعمرك لما طال عن حد قدره ... فأوجب أن يلقى بحد وحدين # وذلك لما طاب في الحسن واكتفى ... بموضعه حبا ms1286 فلوحظ بالعين. ### | [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم] # (فائدة) # من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به كذا في الأشباه عن مناقب ~~الكردري - رحمه الله تعالى - وقد ذكر هذا الحديث طائفة من الحفاظ ولم ~~يلتفتوا لمن طعن فيه وهو ضعيف لا موضوع حتى قال بعض الحفاظ # حبا الله النبي مزيد فضل ... على فضل وكان به رءوفا # PageV02P330 # فأحيا أمه وكذا أباه ... لإيمان به فضلا لطيفا # فسلم فالقديم بذا قدير ... وإن كان الحديث به ضعيفا # فيعمل به في فضائل الأعمال ومن جملتها هذا كيف وقد ورد أحاديث دالة على ~~طهارة نسبه الشريف - عليه الصلاة والسلام - من دنس الشرك وشين الكفر ومحل ~~كون الإيمان لا ينفع بعد الموت في غير الخصوصية وقد صح أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - ردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلى في الوقت العصر ~~كرامة له - عليه الصلاة والسلام - # وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية - رحمه الله تعالى - عن ~~رجل قال: إن أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - في النار فأجاب بأنه ملعون ~~لأن الله تعالى يقول: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ~~والآخرة} [الأحزاب: 57] قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في النار ~~وقال الإمام السهيلي - رحمه الله تعالى - في الروض الأنف وليس لنا نحن أن ~~نقول ذلك في أبويه - عليه الصلاة والسلام - لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ~~«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» ، والله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله ~~ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} [الأحزاب: 57] . # وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - بشيء ~~يرجع إلى العيب أو النقص فيهم فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا تقرر ~~ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه - عليه الصلاة والسلام ~~- بوجه من الوجوه ولا خفاء في ms1287 أن إثبات الشرك في أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب ~~نبيه الطاهر وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات فلا حظ للقلب فيها وأما ~~اللسان فحقه الإمساك عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة لأنهم لا ~~يقدرون على دفعه وتداركه هذا خلاصة ما في هذا المقام من المقال وقد أتى ~~العلامة الخفاجي بوجه آخر نظمه، وفيه أيضا الصواب فقال # لوالدي طه مقام علا ... في جنة الخلد ودار الثواب # وقطرة من فضلات له ... في الجوف تنجي من أليم العقاب # فكيف أرحام له قد غدت ... حاملة تصلى بنار العذاب # لأن فضلاته - عليه الصلاة والسلام - طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو ~~المعتمد لأن أم أيمن بركة الحبشية شربت بوله - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~لن يلج النار بطنك صححه الدارقطني وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام ~~حين أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دم حجامته ليدفنه فشربه فقال له ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «من خالط دمه دمي لم تمسه النار» وهذه ~~الأحاديث مذكورة في كتب الحديث الصحيحة وذكرها فقهاؤنا وتبعهم الشافعية ~~كالشربيني في شرح الغاية وفقهاء المالكية، والحنابلة فكانت كالمجمع عليها ~~فحيث ثبت أن فضلاته - عليه الصلاة والسلام - تنجي من النار فكيف من ربي من ~~دمها ولحمها وربي في بطنها ومن كان أصل خلقته الشريفة منه يدخل النار هذا ~~ما جرى به لسان القلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان] # المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا؟ فلنبين لك ما ~~يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تمهيد ما حققه أئمة أصول الدين قال شارح ~~منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم علي بن عمر ~~البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في ~~جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز، والمختار عند ~~الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل الإمام ms1288 عليه في المحصول بانعقاد ~~الإجماع على جواز العمل بهذا # PageV02P331 # النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد اه وكلام الإمام صريح في أنه لم ~~يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد ~~لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب ~~علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت وإن كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد ~~آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت إفتاؤه ~~في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ~~ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم، والحق في ~~إفتاء التحليل، والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما ~~البيضاوي في الأصول، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع # الأول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى ~~قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، واللام للنفع فتدل ~~على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوب، الثانية قوله تعالى ~~{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] ، والزينة تدل على ~~الانتفاع الثالثة قوله تعالى {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ، والمراد ~~بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها # ، والثاني أن الأصل في المضار التحريم، والمنع لقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول ~~إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب، والترياق أو بالاستقذار ~~كالمخاط، والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان ~~إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت انتفاعه ~~فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون ~~بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه وما خير رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في ~~التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد ms1289 يوجد له نصير نعم لو ~~أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مرغوب ~~ولو لم ينفع ولم يضر هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا ~~عناد في الجواب، والله أعلم بالصواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن ~~محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري - رحمه الله تعالى -. # سئل العلامة ابن حجر المكي الشافعي - رحمه الله تعالى - بما نصه أيما ~~أفضل السماء أو الأرض فأجاب بقوله الأصل عند أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين ~~السماء لأنه لم يعص الله تعالى فيها ومعصية إبليس لم تكن فيها أو وقعت ~~نادرا فلم يلتفت إليها وقيل الأرض ونقل عن الأكثرين أيضا لأنها مستقر ~~الأنبياء ومدفنهم اه كلامه - رحمه الله تعالى -. # وفي خلاصة الوفاء للسمهودي - رحمه الله تعالى - نقل عياض وقبله أبو ~~الوليد وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة ~~كما قاله ابن عساكر في تحفته وغيره بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل ~~الحنبلي أنها أفضل من العرش وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات بل ~~قال الظاهر المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله - عليه الصلاة ~~والسلام - فيها وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم بها لكن ~~قال النووي - رحمه الله تعالى - إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما ~~عدا ما ضم الأعضاء الشريفة. اه. والله سبحانه أعلم، وفي الفتاوى الحديثية ~~لابن حجر سئل هل الليل أفضل من النهار فأجاب قال جماعة: النهار أفضل من ~~الليل لما فيه من فضل الاجتماع على القرآن، والذكر وقال آخرون: بل الليل ~~أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف شهر وليس لنا يوم خير من ألف شهر ويدل له ~~قولهم لو قال: طالق في أفضل الأوقات طلقت ليلة القدر واختصاصه بالتجلي ~~الأكبر وبالمعراج # وسئل هل العرش أفضل من الكرسي # (أجاب) نعم # PageV02P332 # كما صرح به ابن قتيبة وصرح أيضا بأن الكرسي أفضل من السماء وأن الشام ~~أفضل من العراق وبأن الحجر أفضل من الركن اليماني ms1290 وهو أفضل القواعد، والله ~~تعالى أعلم. # وسئل ما يكون السؤال عن النحس، والسعد، وعن الأيام، والليالي التي تصلح ~~لنحو السفر والانتقال ما يكون جوابه؟ # (أجاب) من يسأل عن النحس وما بعده لا يجاب إلا بالإعراض عنه وتسفيه ما ~~فعله ويبين له قبحه وأن ذلك من سنة اليهود لا من هدى المسلمين المتوكلين ~~على خالقهم وبارئهم الذين لا يحسبون وعلى ربهم يتوكلون وما ينقل من الأيام ~~المنقوطة ونحوها عن علي كرم الله تعالى وجهه باطل كذب لا أصل له فليحذر من ~~ذلك، والله تعالى أعلم. # ، وفي مجموعة الحفيد فائدة إذا ذكر ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو ~~الآخر لا الوسط كذا في آخر المستصفى فائدة، كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال ~~سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة لوقت ~~ونحوه صرح بذلك في القنية قبيل باب صلاة المسافر. # فائدة لفظ قالوا يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية في كتاب ~~الغصب في قوله: إذا تخلل الخمر بإلقاء الملح. . . إلخ وقد أشار إلى ذلك في ~~كتاب الصوم في قوله: للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما ~~قالوا وقد أفاد جدي يعني السعد التفتازاني في شرح الكشاف في تفسير قوله ~~تعالى {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] أن في لفظ قالوا: إشارة ~~إلى ضعف ما قالوا، فائدة: وظيفة العوام التمسك بقول الفقهاء واتباعهم في ~~أقوالهم وأفعالهم دون التمسك بالكتاب أو السنة كذا في العمان في آخر الصوم ~~لا اختيار للعامي في أقوال الماضين وله الاختيار في أقاويل علماء عصره إذا ~~استووا في العلم، والصدق، والأمانة كذا في ديات الملتقط المبتلى بالحادثة ~~أخبره علماء عصره بأقاويل الصحابة لا يسع للجاهل أخذ شيء منها حتى يختار له ~~العالم بالدليل كذا في التمرتاشي كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على ~~النسخ أو التأويل أو الترجيح على ما صرح به في الكشف الكبير إذا كان الحديث ~~مخالفا لما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - هل ms1291 يجوز أن يقال إنه لم ~~يبلغه قالوا لا لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا، فائدة: يقال يجوز بمعنى يصح ~~وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للإمام النووي. اه. ما في مجموعة الحفيد من ~~العقد السادس في علم الفقه وأصوله. ### | [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة] # (فائدة) # قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة، والتعصب ~~لا يجوز، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا، والتعصب ~~السفاهة، والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك فإن ~~أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب جواهر الفتاوى من السادس ~~في الكراهية. ### | [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه] # (فائدة) # الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف ~~الليل بحيث لا يمكنه الإشهاد فإن أصبح يشهد ويقول: علمت الآن وكذا الصغيرة ~~تبلغ في جوف الليل وتختار نفسها من الزوج مجمع الفتاوى من الحظر والإباحة ~~عن صلح المحيط. ### | [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية] # (فائدة) # قال ابن كمال باشا في كتاب المهمات لا يعتمد على ما وقع في كتبنا من ~~العبارات الفارسية ولا يفتى بها لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفها وهو لا ~~يعرف اللغة الفارسية أو يصحفها القارئ وهو لا يعرف اللغة الفارسية (فائدة) # قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في باب الأذكار بعد الصلوات ~~مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال: لهم ~~أضيفوا التهليل إليها ثلاثا وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد ~~الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على ~~العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة ~~وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد، قال # PageV02P333 # شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي ~~رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك ms1292 فإذا زاد عليه من جنسه كيف ~~تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. اه. ويمكن أن يفترق الحال فيه ~~بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة ~~فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على ~~عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي وقد بالغ القرافي في ~~القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا لأن ~~شأن العظماء إن حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. اه. ~~وقد مثله العلماء بالدواء يكون فيه مثلا أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى ~~لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ~~ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل ~~منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد ~~المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة ~~خاصة تفوت بفواتها، والله تعالى أعلم. اه. . ### | [فائدة تقبيل الخبز] # (فائدة) : في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن سؤال طويل ما ~~نصه: الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في ~~الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا ~~بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد فيه نهي ~~خاص ولم يرد في ذلك نهي، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك ~~إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل ~~مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. اه. # وفيه مسألة رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر ~~وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ # الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك. # ، وفيه مسألة في شخص يدعى فقيها يقول إن توحيد الله ms1293 تعالى متوقف على ~~معرفة علم المنطق وأنه فرض عين وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات وقال: إن أبا ~~حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما كان زاهدا،؟ # (الجواب) : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لأن مبنى بعض ما ~~فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة، والزندقة وليس له ~~ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء ~~الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ونص ~~عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن الصلاح، والسلفي ~~وابن عساكر وابن الأثير والنووي وابن دقيق العيد والذهبي والطيبي ونص عليه ~~من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف في ذمه كتابا ~~نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق ونقل تحريمه أيضا عن ~~الحنابلة وقول هذا الجاهل: إن الغزالي ليس بفقيه فهو من أجهل الجاهلين ~~وأفسق الفاسقين ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقهاء وله في ~~الفقه المؤلفات الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه فإنه فتح المذهب ~~ولخصه بالبسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من ~~كتبه. اه. باختصاره. # (فائدة) # إذا لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية أخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم ~~بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر، والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر هكذا إلى ~~آخر من كان من كبار الأصحاب وإن لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر ~~وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به فإن اختلفوا يؤخذ بقول ~~الأكبر فالأكبر ثم الأكثرين ما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم كأبي حفص ~~وأبي جعفر # PageV02P334 # وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة ~~نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج ~~عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك ~~وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي ومتى ms1294 أخذ ~~بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع ~~أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر، والحسن أنهم قالوا: ما ~~قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا ~~غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا له كيفما ~~كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله ~~ومذهبي مذهبه وتمامه في معين المفتي من كتاب القضاء. ### | [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه] # (فائدة) # لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أنه لا يجيبه ~~غيره فيلزمه جوابه لأن الفتوى والتعليم فرض كفاية مبتغى من كتاب الكسب ~~(فائدة) # كان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ربما لا يجيب عن مسألة سنة وقال: " ~~لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيب بغير فهم. # نوازل أبي الليث وكان المستفتي إذا ألح على أبي نصر وقال: جئت من مكان ~~بعيد يقول شعرا # فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا ... ولا نحن عمينا عليك المذاهبا # ملتقط أخرج سعيد بن منصور في سننه، والدارمي، والبيهقي عن ابن مسعود - ~~رضي الله تعالى عنه - قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. # وأخرج البيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال من أفتى الناس ~~في كل ما يسألونه فهو مجنون أدب الفتيا للحافظ السيوطي. # وفيه أيضا في باب من ترك الفتيا في الطلاق أخرج الدارمي عن جعفر بن إياس ~~قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا ~~وقد سئلت عنه ولكني كرهت أن أحل حراما أو أحرم حلالا. اه. ### | [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام] # (فائدة) # سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بصك ~~مكتوب إلى شعبان فقال أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ ثم أمر ms1295 بوضع ~~التاريخ واتفقت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ابتداء التاريخ من ~~هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وجعلوا أول السنة المحرم ~~ويعتبر التاريخ بالليالي لأن الليل عند العرب سابق على النهار لأنهم كانوا ~~أميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم فتمسكوا بظهور ~~الهلال وإنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ، والأحسن ذكر الأقل ماضيا ~~كان أو باقيا من المصباح المنير ### | [خاتمة الكتاب] # (وهذا) آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من العقود ~~الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية التي سئل عنها علامة عصره ونتيجة دهره ~~صدر الأفاضل، والأكابر من ورث العلم والمجد كابرا عن كابر مولانا المرحوم ~~حامد أفندي بن علي أفندي العمادي سقى الله تعالى ثراه صوب غمام الرحمة ~~الغادي وهي التي أفتى بها وجمعت في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء في ~~دمشق الشام ذات الثغر البسام ثمانية عشر سنة من سنة 1137 إلى سنة 1155 ولما ~~ابتليت بمعانات أمانة الفتوى التي هي في زماننا من أعظم البلوى رأيت هذه ~~الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه ومن أنفع ما يجنح عند المراجعة إليه لتأخر ~~جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات وذكره لعامة ~~الحوادث الواقعات في هذه الأوقات إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يلتزم ~~فيها الترتيب المعتبر ولم يسقط منها ما تكرر أو اشتهر وكثيرا ما يذكر ~~الجواب في محل ويذكر النقل المناسب له في محل آخر. # فلذا صرفت عنان العناية نحو تنقيحها واختصارها، والاقتصار على ما يفوح من ~~طيب عرارها بترك ما اشتهر من # PageV02P335 # الأسئلة وظهر وإسقاط ما أعيد منها وتكرر واختصار بعض الألفاظ بعبارات ~~محررة وحذف بعض النقول المعادة المكررة حتى جاء أقل من نصف الأصل حجما ~~وأكثر منه ثمرة وإفادة ونعمى بما حواه زيادة على الأصل في كل باب وفصل من ~~التنبيه على مواضع هي محل وهم أو كبا فيها جواد القلم وتحقيقات بديعة ~~وتحريرات منيعة وحل إشكالات عويصة واستخراج خفيات عويصة أنا أبو عذرها ~~ومعاني ms1296 حلوها ومرها لم يحم حول كشفها سابق ولم تفتح مقفلاتها قبلي لطارق قد ~~خبأ المولى استخراج كنوزها لعبده الضعيف وأظهر إشارات رموزها على يد هذا ~~العاجز النحيف حتى حق أن ينشد الناظر كم ترك الأول للآخر واعتقادي أن حكمة ~~ذلك الظاهرة هي إظهار القدرة الباهرة فإن هذا العبد فكرته كليلة وقريحته ~~قريحة عليلة وبضاعته مزجاة قليلة مع ما امتزج بالبال من عظائم البلبال ~~وتراكم الهموم، والأهوال وفقد المسعف وعدم المنصف وتسلط الحساد بألسنة حداد ~~وغير ذلك مما يورث الوهن وكلال الذهن ولكن لله در من قال وأبدع في المقال ~~إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر فدونك كتابا قد أعملت فيه ~~الفكر وألزمت فيه الجفن السهر قد غرست لك فيه من فنون التحريرات أفنانا ~~وفتقت لك فيه عن عيون المشكلات أجفانا وأودعت فيه من كنوز الفوائد عقود ~~الدرر الفرائد وبسطت فيه من أعظم المقاصد أحسن الموائد وجلوت فيه على منصة ~~الأنظار عرائس أبكار الأفكار وكشفت فيه بتوضيح العبارات قناع مخدراته ولم ~~أكتف بتلويح الإشارات لأجل تحرير خفياته وليس يدري فضله سوى عالم فقيه فاضل ~~نبيه أجرى سفن أنظاره في لجج بحره وأجرى جواد أفكاره في شيح بره وإني أعيذه ~~بالله تعالى من شر كل غمر جاهل أو حاسد متغافل. # على أني لا أبرئ نفسي فإني مقر بعجزي وبخسي أرتجي ممن وقف فيه على عثرة ~~أن يتداركها بالعفو، والإحسان فإن الإنسان محل الخطأ، والنسيان وإني ألجأ ~~إلى الله تعالى الذي امتن علي بذلك وتفضل ومن فيض فضله أطلب وأسأل وبنبيه ~~الوجيه النبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات ~~النعيم وأن ينفع به كل قاص ودان ويهيئ لخرده الحسان كل كفء محسان وأن يغفر ~~لي ما طغى به القلم أو زلت به القدم وأن يتجاوز عن عثراتي ويعفو عن سيئاتي ~~ويغفر لمشايخي ووالدي ولمن له حق علي ولأولادي وأهلي والأحباب ولمن كان ~~الحامل على جمع هذا الكتاب وأن يمن علي وعليهم ببلوغ المنى والأمل وأن يطلق ~~ألسنتنا ms1297 بالشهادتين عند انتهاء الأجل، والحمد لله الذي بنعمته تتم ~~الصالحات. # والصلاة، والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات، والآيات الواضحات وعلى ~~آله وأصحابه السادات وزوجاته الطاهرات وعلى التابعين، والعلماء العاملين ~~الأثبات لا سيما إمامنا الأعظم وأصحابه الأئمة الثقات سبحان ربك رب العزة ~~عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين. # قال شيخ مشايخنا الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مؤلف هذه ~~الفتاوى الشريفة - رحمه الله تعالى - ونفعنا به في الدنيا، والآخرة: وقد ~~فرغت من تحريره وتنميقه وتحبيره لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ~~سنة 1238 ثمان وثلاثين ومائتين وألف. PageV02P336 ms1298