######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000199 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الشوكاني #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن علي بن محمد الشوكاني #META# 011.AuthorBORN :: 1173 #META# 011.AuthorDIED :: 1250 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الأدلة الرضية #META# 030.LibURI :: JK_000199 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد صبحي الحلاق #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الندى #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # الأدلة الرضية للإمام الشوكاني PageV01P001 # |1 الكتاب الأول كتاب الطهارة #1 # |2 الباب الأول باب أقسام المياه #2 # والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير PageV01P018 ريحه أو ~~طعمه أو لونه من النجاسات # وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة # ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن ~~PageV01P019 ومستعمل وغير مستعمل # |2 الباب الثاني النجاسات #2 # | الفصل الأول أحكام النجاسات # والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا PageV01P021 # وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب PageV01P022 وروث # ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف # والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم ~~عليه PageV01P023 # | الفصل الثاني تطهير النجاسات # ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم # والنعل بالمسح # والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب ~~عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر PageV01P025 # والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع # |2 الباب الثالث باب قضاء الحاجة #2 # على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك ~~الكلام والملابسة لما له حرمة # وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم PageV01P026 ~~الاستقبال و الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما ~~يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند PageV01P027 الشروع # والاستغفار والحمد بعد الفراغ PageV01P028 # |2 الباب الرابع باب الوضوء #2 # | الفصل الأول فرائض الوضوء # يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم ~~يديه مع مرفقيه ثم PageV01P029 يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح ~~على PageV01P030 العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ~~ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة PageV01P031 # | الفصل الثاني مستحبات الوضوء # ويستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغرة PageV01P032 والتحجيل وتقديم ~~السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء ms01 ~~المتقدمة PageV01P033 # | الفصل الثالث نواقض الوضوء # وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم ~~المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر PageV01P034 # |2 الباب الخامس باب الغسل #2 # | الفصل الأول متى يجب الغسل # يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء PageV01P035 الختانين وبانقطاع ~~الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع PageV01P036 وجود بلل وبالموت و بالإسلام ~~PageV01P037 # | الفصل الثاني أركان الغسل وسننه # والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة و ~~الاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه # وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن PageV01P038 # | الفصل الثالث متى يسن الغسل # ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين و لمن غسل ميتا و للإحرام ولدخول مكة ~~PageV01P039 # |2 الباب السادس باب التيمم #2 # يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد PageV01P040 الماء أو خشي ~~الضرر من استعماله و أعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا ~~مسميا PageV01P041 ونواقضه نواقض الوضوء # |2 الباب السابع الحيض والنفاس #2 # | الفصل الأول الحيض # لم يأت في تقدير أقله و أكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة ~~المتقررة تعمل عليها و غيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره ~~فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض و مستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل ~~أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة PageV01P042 والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ~~حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام PageV01P043 # | الفصل الثاني النفاس # والنفاس أكثره أربعون يوما # ولا حد لأقله وهو كالحيض PageV01P044 # |1 الكتاب الثاني كتاب الصلاة #1 # |2 الباب الأول مواقيت الصلاة #2 # أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وهو أول ~~وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس ~~وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل # وأول وقت الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها ~~PageV01P046 حين يذكرها ومن كان معذورا وأدرك من ms02 الصلاة ركعة فقد أدركها ~~PageV01P048 والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز والمتيمم PageV01P049 وناقص ~~الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير # وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و عند الزوال وبعد العصر حتى ~~تغرب PageV01P050 # |2 الباب الثاني باب الأذان و الإقامة #2 # يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول ~~وقت الصلاة ويشرع PageV01P051 للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على ~~الصفة الواردة PageV01P053 # |2 الباب الثالث باب شروط الصلاة #2 # ويجب على المصلي تطهير ثوبه و بدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا ~~يشتمل الصماء ولا PageV01P054 يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب ~~PageV01P055 حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة إن كان ~~مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير PageV01P056 المشاهد يستقبل الجهة بعد ~~التحري # |2 الباب الرابع باب كيفية الصلاة #2 # لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة PageV01P057 إلا قعود ~~التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من PageV01P059 أذكارها إلا التكبير ~~والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم # وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد ~~PageV01P060 التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة PageV01P061 ~~معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل PageV01P062 ركن والاستكثار من ~~الدعاء بخيري الدنيا و الآخرة بما ورد وبما لم يرد PageV01P063 # |2 الباب الخامس متى تبطل الصلاة وعمن تسقط #2 # | الفصل الأول مبطلات الصلاة # وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها PageV01P064 وبترك شرط أو ~~ركن عمدا # | الفصل الثاني على من تجب الصلوات الخمس وعمن تسقط # ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن PageV01P067 الإشارة أو أغمي عليه ~~حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب # |2 الباب السادس باب صلاة التطوع #2 # هي أربع قبل الظهر وأربع بعده و أربع قبل العصر و ركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء PageV01P068 وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة ~~PageV01P069 الليل و أكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها بركعة وتحية ~~المسجد والاستخارة وركعتان ms03 بين كل أذان و إقامة PageV01P071 # |2 الباب السابع باب صلاة الجماعة #2 # هي من آكد السنن وتنعقد باثنين و إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد ~~المفضول والأولى أن يكون PageV01P072 الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء ~~لا العكس PageV01P073 والمفترض بالمتنفل و العكس وتجب المتابعة في غير مبطل ~~PageV01P074 ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم ~~السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن و إذا اختلت صلاة الإمام ~~كان ذلك عليه لا على المؤتمين به # وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه و إمامة النساء وسط PageV01P075 الصف ~~ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء و الأحق بالصف الأول أولو الأحلام ~~والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم و أن يسدوا الخلل و أن يتموا الصف ~~الأول ثم الذي يليه ثم كذلك PageV01P076 # |2 الباب الثامن باب سجود السهو #2 # هو سجدتان قبل التسليم أو بعده # بإحرام وتشهد PageV01P077 وتحليل ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة ~~سهوا وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم PageV01P079 # |2 الباب التاسع باب القضاء للفوائت #2 # إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى و إن كان لعذر فليس ~~بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيه PageV01P080 # |2 الباب العاشر باب صلاة الجمعة #2 # تجب على كل مكلف إلا المرأة و العبد و المسافر والمريض وهي كسائر الصلوات ~~لا تخالفها إلا في مشروعية PageV01P081 الخطبتين قبلها # ووقتها وقت الظهر # وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين # وندب PageV01P082 له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ~~PageV01P083 ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة # |2 الباب الحادي عشر باب صلاة العيدين #2 # هي ركعتان في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ويخطب ~~بعدها و يستحب PageV01P084 التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق ~~والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى PageV01P085 ووقتها بعد ارتفاع ~~الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ms04 ولا إقامة # |2 الباب الثاني عشر باب صلاة الخوف #2 # قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها ~~PageV01P086 مجزئة وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو ~~إلى غير القبلة ولو بالإيماء # |2 الباب الثالث عشر باب صلاة السفر #2 # يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر و إن كان PageV01P089 # دون بريد وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة ~~أربع أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين PageV01P090 # |2 الباب الرابع عشر باب صلاة الكسوفين #2 # هي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة PageV01P091 ركوعان وورد ~~ثلاثة و أربعة و خمسة يقرأ بين كل PageV01P092 ركوعين وورد في كل ركعة ركوع ~~وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار PageV01P093 # |2 الباب الخامس عشر باب صلاة الاستسقاء #2 # تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر ~~عن المعصية ويستكثر الإمام ومن PageV01P094 معه الاستغفار والدعاء برفع ~~الجدب ويحولون جميعا أرديتهم PageV01P095 # |1 الكتاب الثالث كتاب الجنائز #1 # | الفصل الأول أحكام المحتضر # من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات ~~وقراءة PageV01P096 ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء ~~لدينه وتسجيته ويجوز تقبيله PageV01P097 وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ~~ويتوب إليه # ويتخلص من كل ما عليه PageV01P098 # | الفصل الثاني غسل الميت # ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء # والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون ~~PageV01P099 الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور ~~وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد # | الفصل الثالث تكفين الميت # ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس PageV01P100 بالزيادة مع ~~التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي PageV01P101 قتل فيها ~~وندب تطييب بدن الميت وكفنه # | الفصل الرابع صلاة الجنازة # وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس PageV01P102 الرجل ووسط ~~المرأة ويكبر أربعا أو خمسا و يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة و ~~يدعو بين التكبيرات بالأدعية ms05 المأثورة ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه ~~PageV01P103 والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب PageV01P104 # | الفصل الخامس المشي بالجنازة # ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها ~~والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق ~~PageV01P105 الجيب والدعاء بالويل والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ~~والقيام لها منسوخ PageV01P107 # | الفصل السادس دفن الميت # ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس PageV01P108 بالضرح ~~واللحد أولى و يدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا # ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر ~~PageV01P109 والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ~~PageV01P110 # ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها PageV01P111 وتسريجها والقعود عليها ~~وسب الأموات والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت PageV01P112 # |1 الكتاب الرابع كتاب الزكاة #1 # تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا # |2 الباب الأول باب زكاة الحيوان #2 # إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم # | الفصل الأول نصاب الإبل # إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة # ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ~~ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي PageV01P114 إحدى وستين جذعة ~~وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ~~ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة PageV01P115 # | الفصل الثاني نصاب البقر # ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك # | الفصل الثالث نصاب الغنم # ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها PageV01P116 ~~شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ~~ثم في كل مائة شاة PageV01P117 # | الفصل الرابع في الجمع والتفريق والأوقاص # ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء ~~فيما دون الفريضة ولا في PageV01P118 الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان ~~بالسوية ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا ms06 عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ~~ولا ماخض ولا فحل غنم PageV01P119 # |2 الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة #2 # إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب ~~الفضة مائتا درهم ولا PageV01P120 شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من ~~الجواهر وأموال التجارة والمستغلات # |2 الباب الثالث باب زكاة النبات #2 # يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما PageV01P121 كان ~~يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك ~~كالخضروات وغيرها PageV01P122 ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى ~~الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل لفقرائهم ويبرأ رب PageV01P123 المال ~~بدفعها إلى السلطان وان كان جائرا # |2 الباب الرابع باب مصارف الزكاة #2 # هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم PageV01P124 ومواليهم وعلى ~~الأغنياء والأقوياء المكتسبين # |2 الباب الخامس باب صدقة الفطر #2 # هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على PageV01P125 سيد العبد ~~ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لا يجد زيادة على قوت ~~يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة PageV01P126 # |1 الكتاب الخامس #1 # |2 باب الخمس #2 # يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه من في ~~قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء @QE@ الآية PageV01P127 # |1 الكتاب السادس كتاب الصوم #1 # |2 الباب الأول أحكام الصيام #2 # | الفصل الأول وجوب صوم رمضان # يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ~~ما لم يظهر هلال شوال قبل PageV01P128 إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر ~~البلاد الموافقة وعلى PageV01P129 الصائم النية قبل الفجر # | الفصل الثاني مبطلات الصوم # ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء PageV01P130 عمدا ويحرم الوصال وعلى ~~من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور ~~PageV01P131 # | الفصل الثالث قضاء الصوم # يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر PageV01P132 ونحوه ~~رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ms07 ومن مات وعليه صوم صام ~~عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ~~PageV01P133 # |2 الباب الثاني باب صوم التطوع #2 # | الفصل الأول ما يستحب صومه # يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس ~~وأيام PageV01P134 البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم # | الفصل الثاني ما يكره صومه # ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم PageV01P135 السبت # | الفصل الثالث ما يحرم صومه # ويحرم صوم العيدين و أيام التشريق واستقبال رمضان PageV01P136 بيوم أو ~~يومين PageV01P137 # |2 الباب الثالث باب الاعتكاف #2 # يشرع ويصح في كل وقت في المساجد وهو في PageV01P138 رمضان آكد سيما في ~~العشر الأواخر منه و يستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا ~~يخرج المعتكف إلا لحاجة PageV01P139 # |1 الكتاب السابع كتاب الحج #1 # |2 الباب الأول أحكام الحج #2 # | الفصل الأول وجوب الحج # يجب على كل مكلف مستطيع فورا وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة PageV01P140 # | الفصل الثاني وجوب تعيين نوع الحج بالنية # ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ~~ويكون الإحرام من المواقيت PageV01P141 المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله ~~حتى أهل مكة منها PageV01P142 # | الفصل الثالث محظورات الإحرام # ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا ~~مسه ورس ولا زعفران # ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين # ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس PageV01P143 والزعفران ~~ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره و بشره إلا لعذر ولا يرفث ولا يفسق ولا ~~يجادل ولا ينكح PageV01P144 ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ومن قتله ~~فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ولا يأكل ما صاده ~~PageV01P145 غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله # ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق PageV01P146 ~~الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن PageV01P147 من قطع شجره أو ~~خبطه كان سلبه حلالا ms08 لمن وجده ويحرم صيد وج وشجره PageV01P148 # | الفصل الرابع ما يجب عمله أثناء الطواف # وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ~~ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ~~ويستلم PageV01P149 الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ويكون ~~حال الطواف متوضئا ساتر العورة والحائض تفعل PageV01P150 ما يفعل الحاج غير ~~أن لا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلي ركعتين ~~في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه PageV01P151 # | الفصل الخامس وجوب السعي بين الصفا و المروة # ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور و إذا كان متمتعا صار ~~بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج PageV01P152 # | الفصل السادس مناسك الحج # ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض ~~من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها PageV01P153 بين العشاءين ثم يبيت بها ~~ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم ~~يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة ~~وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد ~~طلوع الشمس إلا النساء PageV01P154 والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه ~~أو يقصره PageV01P155 # فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي ~~فلا حرج # ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل PageV01P156 يوم من ~~أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ~~ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج PageV01P157 بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي ~~وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر ~~PageV01P158 و إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع # | الفصل السابع أفضل أنواع الهدي # والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ PageV01P159 البقرة ~~والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له ~~اشعاره وتقليده ms09 ومن PageV01P160 بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على ~~المحرم # |2 الباب الثاني باب العمرة المفردة #2 # يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو ~~يقصر وهي مشروعة PageV01P161 في جميع السنة PageV01P162 # |1 الكتاب الثامن كتاب النكاح #1 # | الفصل الأول أحكام الزواج #1 # يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية والتبتل غير ~~جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد PageV01P163 منه وينبغي أن تكون المرأة ~~ودودا ولودا بكرا ذات جمال PageV01P164 وحسب ودين و مال # وتخطب الكبيرة التي نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا ~~والصغيرة إلى PageV01P165 وليها ورضا البكر صماتها و تحرم الخطبة في العدة ~~وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة و لا نكاح إلا PageV01P167 بولي ~~وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل ~~لعقد النكاح PageV01P168 و لو واحدا # | الفصل الثاني الأنكحة المحرمة # ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك PageV01P169 الشغار ويجب على ~~الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل PageV01P170 حراما أو يحرم حلالا ~~ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس ومن صرح القرآن بتحريمه ~~والرضاع PageV01P171 كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد ~~على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده PageV01P172 ~~فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ ~~النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع # وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فان أسلم ولم تتزوج ~~المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك PageV01P173 # | الفصل الثالث أحكام المهر # والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من PageV01P174 حديد أو ~~تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها # ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول # وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة PageV01P175 # ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة ~~PageV01P176 إليه و ms10 إذا سافر أقرع بينهن # وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة ~~البكر سبعا PageV01P180 والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في ~~دبرها PageV01P181 # | الفصل الرابع الولد للفراش # والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في ~~طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم و من ~~استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية PageV01P182 # |1 الكتاب التاسع كتاب الطلاق #1 # |2 الباب الأول أنواع الطلاق #2 # | الفصل الأول مشروعية الطلاق و أحكامه # هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في PageV01P184 طهر لم يمسها ~~فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على ~~غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف و ~~الراجح عدم الوقوع PageV01P185 # | الفصل الثاني بما يقع الطلاق # ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج ~~إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم PageV01P186 والرجل أحق في عدة طلاقه ~~يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا ~~غيره PageV01P187 # |2 الباب الثاني باب الخلع #2 # و إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و ~~يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين ~~الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة ~~PageV01P188 # |2 الباب الثالث باب الإيلاء #2 # هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت بدون أربعة ~~أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن ~~يفيء أو يطلق # |2 الباب الرابع باب الظهار #2 # وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه ~~قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد PageV01P189 فليطعم ستين مسكينا ~~فإن لم ms11 يجد فليصم شهرين متتابعين و يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين ~~إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان ~~الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء PageV01P190 ~~الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت # |2 الباب الخامس باب اللعان #2 # إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد ~~الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين # والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع ~~شهادات بالله إنه لمن الكاذبين # والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو ~~كانت قد وضعت PageV01P191 أدخل نفي الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما ~~وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف PageV01P192 # |2 الباب السادس باب العدة #2 # | الفصل الأول أنواع العدة # هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر ~~وللوفاة بأربعة PageV01P193 أشهر وعشر وان كانت حاملا فبالوضع و لا عدة على ~~غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت ~~الذي كانت فيه عند موت زوجها أو PageV01P194 بلوغ خبره # | الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية و المشتراة # ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا ~~والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا ~~صغيرة مطلقا ولا يلزم على PageV01P195 البائع ونحوه # |2 الباب السابع باب النفقة #2 # تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا PageV01P196 بائنا ولا في عدة ~~الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين و تجب على الوالد الموسر ~~لولده المعسر والعكس PageV01P197 وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب ~~لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه PageV01P198 # |2 الباب الثامن باب الرضاع #2 # إنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن و كون الرضيع قبل الفطام ~~ويحرم ms12 به ما يحرم PageV01P199 بالنسب ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ~~ولو كان ذا لحية لتجويز النظر PageV01P200 # |2 الباب التاسع باب الحضانة #2 # الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من ~~القرابة من رأى فيه صلاحا PageV01P201 وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي ~~بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة PageV01P202 # |1 الكتاب العاشر كتاب البيع #1 # |2 الباب الأول أنواع البيوع المحرمة #2 # المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع ~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب PageV01P203 و السنور والدم و عسب ~~الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل PageV01P204 ~~الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق PageV01P205 ~~والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و ~~المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة PageV01P206 و العربون و العصير ~~إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى ~~يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه ~~استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين PageV01P207 المحارم ولا أن يبيع ~~حاضر لباد و التناجش و البيع على PageV01P208 البيع وتلقي الركبان و ~~الاحتكار و التسعير # ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف و بيع ولا PageV01P209 شرطان في بيع ولا ~~بيعتان في بيعة وربح ما لم يضمن و بيع ما ليس عند البائع و يجوز بشرط عدم ~~الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا PageV01P210 # |2 الباب الثاني باب الربا #2 # يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير ~~والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق PageV01P211 ~~غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز ~~بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما ~~كان PageV01P212 يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ms13 ~~PageV01P213 ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة ~~PageV01P214 # |2 الباب الثالث باب الخيارات #2 # يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان ~~وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها PageV01P215 وصاعا من تمر أو ما ~~يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من ~~المتبايعين PageV01P216 بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله ~~رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله ~~البائع # |2 الباب الرابع باب السلم #2 # هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه ~~معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه PageV01P217 أو رأس ماله ولا ~~يتصرف فيه قبل قبضه # |2 الباب الخامس باب القرض #2 # يجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز ~~أن يجر القرض نفعا لمقرض PageV01P218 # |2 الباب السادس باب الشفعة #2 # سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل ~~للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي PageV01P219 # |2 الباب السابع باب الإجارة #2 # تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي و تكون الأجرة معلومة عند ~~الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ~~ورد النهي عن كسب الحجام PageV01P220 و مهر البغي و حلوان الكاهن و عسب ~~الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان و يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على ~~تعليمه و أن يكري العين مدة معلومة PageV01P221 بأجرة معلومة و من ذلك ~~الأرض لا بشرط ما يخرج منها و من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ~~ضمن # |2 الباب الثامن باب الإحياء و الإقطاع #2 # من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها و تكون ملكا له ~~ويجوز للإمام أن يقطع من في ms14 إقطاعه مصلحة شيئا PageV01P222 من الأرض الميتة ~~أو المعادن أو المياه # |2 الباب التاسع باب الشركة #2 # الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون PageV01P223 ~~للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ~~و لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي ~~دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود و التجارات ويقسم ~~الربح على ما تراضيا PageV01P224 عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما ~~لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع ~~PageV01P225 جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين ~~الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره # |2 الباب العاشر باب الرهن #2 # يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة ~~المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه PageV01P226 # |2 الباب الحادي عشر باب الوديعة و العارية #2 # يجب عل الوديع و المستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه و لا يخون من خانه ~~ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته و خيانته PageV01P227 ولا يجوز منع ~~الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل و حلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل ~~عليها في سبيل الله # |2 الباب الثاني عشر باب الغضب #2 # يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من ~~نفسه وليس لعرق ظالم حق PageV01P228 و من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس ~~له من الزرع شيء و من غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ~~ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته PageV01P229 # |2 الباب الثالث عشر باب العتق #2 # أفضل الرقاب أنفسها و يجوز العتق بشرط الخدمة و نحوها و من ملك رحمة عتق ~~عليه و من مثل بمملوكه PageV01P230 فعليه أن يعتقه و إلا أعتقه الإمام أو ~~الحاكم و من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم ms15 بعد التقويم و إلا عتق ~~نصيبه فقط و استسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق و يجوز التدبير ~~فيعتق بموت مالكه و إذا احتاج PageV01P231 المالك جاز له بيعه و يجوز ~~مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا و يعتق منه يقدر ما سلم ~~و إذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق و من استولد أمته لم يحل له ~~PageV01P232 بيعها و عتقت بموته أو بتنجيزه لعتقها # |2 الباب الرابع عشر باب الوقف #2 # من حبس ملكه قي سبيل الله صار محبسا و له أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما ~~فيه قربة وللمتولي عليه أن يأكل بالمعروف منه وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه ~~كسائر المسلمين PageV01P233 # ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد ~~لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات و مصالح المسلمين و من ذلك ما ~~يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقف على القبور لرفع ~~سمكها أو PageV01P234 تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل # |2 الباب الخامس عشر باب الهدايا #2 # يشرع قبولها و مكافأة فاعلها و تجوز بين المسلم و الكافر و يحرم الرجوع ~~فيها و تجب التسوية بين PageV01P235 الأولاد و الرد لغير مانع شرعي مكروه # |2 الباب السادس عشر باب الهبة #2 # إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع ~~و لها حكمه و العمرى PageV01P236 والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و ~~لعقبه من بعده لا رجوع فيهما PageV01P237 # |1 الكتاب الحادي عشر كتاب الإيمان #1 # الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له و يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال ~~إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث PageV01P238 عليه و من حلف على شيء فرأى ~~غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي ~~غير لازمة ولا يأثم بالحنث ms16 فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ~~ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم PageV01P239 إبرار قسمه و ~~كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز PageV01P240 # |1 الكتاب الثاني عشر كتاب النذر #1 # إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في ~~معصية الله و من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو ~~مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ~~ما لم يأذن به الله و من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب ~~عليه PageV01P241 وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه ~~كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ~~ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ~~وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك PageV01P242 # |1 الكتاب الثالث عشر كتاب الأطعمة #1 # |2 الباب الأول المحرمات من الأطعمة #2 # الأصل قي كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله وما سكت ~~عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب PageV01P244 العزيز وكل ذي ناب من السباع ~~وكل ذي مخلب من PageV01P245 الطير و الحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة ~~و الكلاب والهر وما كان مستخبثا و ما عدا ذلك فهو PageV01P246 حلال ~~PageV01P247 # |2 الباب الثاني باب الصيد #2 # ما صيد بالسلاح الجارح و الجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه # و ما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية # وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم و ~~نحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على PageV01P248 نفسه وإذا وجد الصيد بعد ~~وقوع الرمية فيه ميتا و لو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو ~~يعلم أن الذي قتله غير سهمه # |2 الباب الثالث باب الذبح #2 # هو ما أنهر ms17 الدم وفرا الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم ~~يكن سنا أو ظفرا و يحرم تعذيب الذبيحة و المثلة PageV01P249 بها وذبحها ~~لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن PageV01P250 والرمي و كان ذلك ~~كالذبح و ذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة وتحل ميتتان و ~~دمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر PageV01P251 # |2 الباب الرابع باب الضيافة #2 # يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ~~ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه ~~وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله ~~بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته ~~وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون PageV01P252 محتاجا إلى ذلك فليناد ~~صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة # |2 الباب الخامس باب آداب الأكل #2 # تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي PageV01P253 الطعام لا من ~~وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ و الدعاء ولا يأكل ~~PageV01P254 متكئا PageV01P255 # |1 الكتاب الرابع عشر كتاب الأشربة #1 # كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ~~ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين PageV01P256 ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب ~~العصير والنبيذ قبل غليانه و مظنة ذلك ما زاد عل ثلاثة أيام و آداب الشرب ~~أن يكون ثلاثة أنفاس و باليمين و من قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون ~~الساقي آخرهم شربا و يسمي في PageV01P257 أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس ~~في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات ~~لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية ~~الذهب و الفضة PageV01P258 # |1 الكتاب الخامس عشر كتاب اللباس #1 # ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ولا يلبس الرجل الخالص ms18 من الحرير إذا ~~كان فوق أربع أصابع إلا PageV01P259 للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ ~~بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ويحرم على الرجال ~~PageV01P260 التحلي بالذهب لا بغيره PageV01P261 # |1 الكتاب السادس عشر كتاب الأضحية #1 # |2 الباب الأول أحكام الأضحية #2 # تشرع لأهل كل بيت و أقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام ~~التشريق و أفضلها أسمنها ولا يجزئ PageV01P262 ما دون الجذع من الضأن ~~والثني من المعز ولا الأعور والمريض و الأعرج و الأعجف وأعضب القرن و الأذن ~~ويتصدق PageV01P263 منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له ~~أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي PageV01P264 # |2 الباب الثاني باب الوليمة #2 # | الفصل الأول أحكام وليمة العرس # هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز ~~حضورها إذا اشتملت على معصية PageV01P265 # | الفصل الثاني أحكام العقيقة # والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود ~~وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة PageV01P266 # |1 الكتاب السابع عشر كتاب الطب #1 # يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره ~~الاكتواء ولا بأس PageV01P267 بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها ~~PageV01P268 # |1 الكتاب الثامن عشر كتاب الوكالة #1 # يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع ~~الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو ~~أنفع أو إلى غيره ورضي به صح PageV01P269 # |1 الكتاب التاسع عشر كتاب الضمانة الكفالة #1 # يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أو يغرمه عند الطلب ويرجع على ~~المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته # ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه PageV01P271 # |1 الكتاب العشرون كتاب الصلح #1 # هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم ~~والمجهول بمعلوم و بمجهول PageV01P272 و عن الدم ms19 كالمال بأقل من الدية أو ~~أكثر ولو عن إنكار PageV01P273 # |1 الكتاب الحادي و العشرون كتاب الحوالة #1 # من أحيل على ملئ فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن ~~يطالب المحيل بدينه PageV01P275 # |1 الكتاب الثاني و العشرون كتاب المفلس #1 # يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه ~~وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ما له ~~عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقض مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان ~~الموجود أسوة الغرماء PageV01P276 وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه # ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ~~ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له PageV01P277 الحجر على المبذر ومن لا ~~يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد و يجوز ~~لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف PageV01P278 # |1 الكتاب الثالث و العشرون كتاب اللقطة #1 # من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف ~~بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة ~~مكة أشد تعريفا من PageV01P279 غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء ~~الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب ~~إلا الإبل PageV01P280 # |1 الكتاب الرابع والعشرون كتاب القضاء #1 # إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس PageV01P281 عادلا في ~~القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام ~~تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة ~~أجران ومع الخطأ PageV01P282 أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه ~~الرشوة والهدية التي أهديت إليه لكونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغضب ~~PageV01P283 # وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل ~~القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ~~والشفاعة والاستيضاع و الإرشاد إلى ms20 الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن ~~PageV01P284 قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ~~PageV01P285 # |1 الكتاب الخامس والعشرون كتاب الخصومة #1 # على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم PageV01P286 بالإقرار ~~و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين ~~الرد وبعلمه ولا تقبل PageV01P287 شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي ~~العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و ~~تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور ~~من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان PageV01P288 ولم يوجد وجه ترجيح قسم ~~المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل ~~البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو ~~عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات ~~الحدود وغيرها كما سيأتي PageV01P289 # |1 الكتاب السادس والعشرون كتاب الحدود #1 # |2 الباب الأول باب حد الزاني #2 # إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد ~~كما يجلد البكر ثم يرجم حتى PageV01P290 يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من ~~التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة و ~~لا بد أن 0 PageV01P291 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في ~~الفرج و يسفط بالشبهات المحتملة و بالرجوع عن الإقرار و بكون PageV01P292 ~~المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا # وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم PageV01P293 ~~الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض ~~بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا PageV01P294 و كذلك المفعول به إذا ~~كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد PageV01P295 المملوك نصف جلد الحر و ~~يحده سيده أو الإمام # |2 الباب الثاني باب حد السرقة #2 # من سرق مكلفا مختارا ms21 من حرز ربع دينار PageV01P296 فصاعدا قطعت كفه ~~اليمنى و يكفي الإقرار مرة PageV01P297 واحدة أو شهادة عدلين و يندب تلقين ~~المسقط ويحسم موضع القطع و تعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق ~~عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم ~~يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة و إلا PageV01P298 كان عليه ثمن ما حمله ~~مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع ~~في جحد العارية # |2 الباب الثالث باب حد القذف #2 # من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة ~~أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم PageV01P299 تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف ~~بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى # |2 الباب الرابع باب حد الشرب #2 # من شرب مسكرا مكلفا مختارا # جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ~~ويكفي PageV01P300 إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في ~~الرابعة منسوخ PageV01P301 والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس ~~أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط # |2 الباب الخامس باب حد المحارب #2 # هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد و الرجل ~~من خلاف أو نفي من الأرض يفعل الإمام منها PageV01P302 ما رأى فيه صلاحا ~~لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل ~~القدرة عليه سقط عنه ذلك PageV01P303 # |2 الباب السادس باب من يستحق القتل حدا #2 # هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن PageV01P304 والساب لله أو لرسوله أو ~~للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم ~~والزاني المحصن و اللوطي مطلقا والمحارب PageV01P306 # |1 الكتاب السابع والعشرون كتاب القصاص #1 # يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك PageV01P307 الورثة و إلا ~~فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر ms22 والكافر بالمسلم ~~لا العكس و الفرع PageV01P308 بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و ~~نحوها PageV01P309 والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم ~~نصيب الآخرين من الدية PageV01P310 و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص ~~بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه # و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك # وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة # وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة ~~PageV01P311 # |1 الكتاب الثامن و العشرون كتاب الديات #1 # |2 الباب الأول أحكام الدية والشجاج #2 # دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار ~~أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد PageV01P313 وشبهه بأن ~~يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف دية ~~المسلم ودية المرأة نصف PageV01P314 دية الرجل و الأطراف وغيرها كذلك في ~~الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين ~~والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان ~~والذكر والصلب و أرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة ~~عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذلك في ~~الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي ~~الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها PageV01P315 # |2 الباب الثاني باب القسامة #2 # إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي ~~القتيل والدية إن نكلوا عليهم و إن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت ~~المال PageV01P316 # |1 الكتاب التاسع والعشرون كتاب الوصية #1 # تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا # ولا لوارث ولا في معصية وهي في القرب من الثلث PageV01P318 # ويجب تقديم قضاء الديون # ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال PageV01P319 # |1 الكتاب الثلاثون كتاب المواريث #1 # هي مفصلة في الكتاب ms23 العزيز ويجب الابتداء بذوي PageV01P320 الفروض ~~المقدرة وما بقي فللعصبة و الأخوات مع البنات عصبة PageV01P323 # ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين و كذا الأخت لأب مع الأخت ~~لأبوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم # وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ~~ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة ~~PageV01P324 لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين # وأولو الأرحام PageV01P325 يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت ~~الفرائض فالعول ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها ~~PageV01P326 والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ~~ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا ~~توارث بين أهل ملتين ولا يرث PageV01P327 القاتل من المقتول PageV01P328 # |1كتاب الحادي والثلاثون كتاب الجهاد والسير #1 # | الفصل الأول أحكام الجهاد # الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن PageV01P329 الأبوان وهو مع ~~إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق الآدميين ولا يستعان فيه ~~بالمشركين إلا لضرورة وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية PageV01P330 ~~الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ويشرع للإمام إذا أراد ~~غزوا أن يوري بغير ما يريده وأن يذكي PageV01P331 العيون ويستطلع الأخبار ~~ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات و الألوية وتجب الدعوة فبل القتال إلى إحدى ~~ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل النساء و الأطفال و ~~الشيوخ إلا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار # والفرار من PageV01P332 الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في ~~الحرب والخداع PageV01P333 # | الفصل الثاني أحكام الغنائم # وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ويأخذ ~~الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما # ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض ~~الجيش و للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ~~PageV01P334 ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار ~~من المسلمين ms24 كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا ~~الطعام والعلف ويحرم الغلول PageV01P335 ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز ~~القتل أو الفداء أو المن PageV01P336 # | الفصل الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنة # ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم PageV01P337 الحربي فبل ~~القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض المغنومة ~~أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو ~~بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا والرسول PageV01P338 ~~كالمؤمن وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز تأبيد ~~المهادنة بالجزية ويمنع PageV01P339 المشركون وأهل الذمة من السكون في ~~جزيرة العرب # | الفصل الرابع حكم قتال البغاة # ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ~~ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم # | الفصل الخامس من أحكام الإمامة # وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله تعالى ولا يجوز PageV01P340 الخروج ~~عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب PageV01P341 الصبر على ~~جورهم وبذل النصيحة لهم # وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في ~~الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار ~~بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة PageV01P342 ms25