######OpenITI# #META# المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني #META# bkid: 34280 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية ¶ المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ¶ الناشر: دار الندى - بيروت ¶ الطبعة الأولى، 1413 ¶ تحقيق: محمد صبحي الحلاق ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: الواحدي :: الشوكاني #META# Lng: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني #META# الناشر: دار الندى - بيروت #META# max: 299 #META# bk: الدرر البهية في المسائل الفقهية #META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: الشوكاني، محمد بن علي (1173ه 1250ه، 1759-1834م). ¶ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأوطار، ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها، وجد في طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع، حتى صار عالما كبيرا يشار إليه بالبنان، توافد عليه الطلاب من كل مكان. اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد، ترك التقليد وسلك طريق الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه كاملة. ترك مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. كثر خصومه كما كثر المعجبون به بسبب دعوته إلى الاجتهاد والتجديد. توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. ¶ من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير، وهو متوسط الحجم محرر العبارة. ¶ نقلا عن ¶ الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net #META# ndata: الأدلة 80198B0Bالسريرة #META# bkord: 8449 #META# archive: 22 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# الكتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية #META# authno: 100 #META# ad: 1250 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 1250 #META# cat: فقه عام #META# iso: الدرر البهيه في المسائل الفقهيه #META# digitization_comments: [طبعة أخرى] #META# تحقيق: محمد صبحي الحلاق #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | CHECK [أول الكتاب] # الأدلة الرضية للإمام الشوكاني PageV01P001 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب ~~الأول باب أقسام المياه # والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير PageV01P018 ~~ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات # وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة # ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن PageV01P019 ### | AUTO ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات ### | AUTO الفصل الأول أحكام النجاسات # والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا PageV01P021 ~~وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب PageV01P022 ~~وروث # ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف # والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه PageV01P023 ### | AUTO الفصل الثاني تطهير النجاسات # ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم # والنعل بالمسح # والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب ~~عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر PageV01P025 ### | AUTO والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من ~~الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة # على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك ~~الكلام والملابسة لما له حرمة # وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم PageV01P026 ~~الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما ~~يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند PageV01P027 ~~الشروع # والاستغفار والحمد بعد الفراغ PageV01P028 ### | AUTO الباب الرابع باب الوضوء ### | AUTO الفصل الأول فرائض الوضوء # يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم ~~يديه مع مرفقيه ثم PageV01P029 ~~يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على PageV01P030 ~~العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا ~~شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة PageV01P031 ### | AUTO الفصل الثاني مستحبات الوضوء # ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة PageV01P032 ~~والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل ~~الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة PageV01P033 ### | AUTO ms01 الفصل الثالث نواقض الوضوء # وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم ~~المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر PageV01P034 ### | AUTO الباب الخامس باب الغسل ### | AUTO الفصل الأول متى يجب الغسل # يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء PageV01P035 ~~الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع PageV01P036 ~~وجود بلل وبالموت وبالإسلام PageV01P037 ### | AUTO الفصل الثاني أركان الغسل وسننه # والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة ~~والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه # وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن PageV01P038 ### | AUTO الفصل الثالث متى يسن الغسل # ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة PageV01P039 ### | AUTO الباب السادس باب التيمم # يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد PageV01P040 ~~الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة ~~واحدة ناويا مسميا PageV01P041 ### | AUTO ونواقضه نواقض الوضوء الباب السابع الحيض والنفاس ### | AUTO الفصل الأول الحيض # لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة ~~المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره ~~فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل ~~أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة PageV01P042 ~~والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام PageV01P043 ### | AUTO الفصل الثاني النفاس # والنفاس أكثره أربعون يوما # ولا حد لأقله وهو كالحيض PageV01P044 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثاني - كتاب الصلاة الباب ~~الأول مواقيت الصلاة # أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وهو أول ~~وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس ~~وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل # وأول وقت الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها PageV01P046 ~~حين يذكرها ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها PageV01P048 ~~والتوقيت واجب والجمع لعذر ms02 جائز والمتيمم PageV01P049 ~~وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير # وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب PageV01P050 ### | AUTO الباب الثاني باب الأذان والإقامة # يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول ~~وقت الصلاة ويشرع PageV01P051 ~~للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة PageV01P053 ### | AUTO الباب الثالث باب شروط الصلاة # ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا ~~يشتمل الصماء ولا PageV01P054 ~~يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب PageV01P055 ~~حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها ~~أو في حكم المشاهد وغير PageV01P056 ### | AUTO المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري الباب الرابع باب كيفية الصلاة # لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة PageV01P057 ~~إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من PageV01P059 ~~أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير ~~والتسليم # وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد PageV01P060 ~~التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة PageV01P061 ~~معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل PageV01P062 ~~ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد PageV01P063 ### | AUTO الباب الخامس متى تبطل الصلاة وعمن تسقط ### | AUTO الفصل الأول مبطلات الصلاة # وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها PageV01P064 ~~وبترك شرط أو ركن عمدا ### | AUTO الفصل الثاني على من تجب الصلوات الخمس وعمن تسقط # ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن PageV01P067 ### | AUTO الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم ~~قاعدا ثم على جنب الباب السادس باب صلاة التطوع # هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء PageV01P068 ~~وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة PageV01P069 ~~الليل وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد ~~والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة PageV01P071 ### | AUTO الباب السابع باب صلاة الجماعة # هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر ms03 الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد ~~المفضول والأولى أن يكون PageV01P072 ~~الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء لا العكس PageV01P073 ~~والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل PageV01P074 ~~ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب ~~المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا ~~على المؤتمين به # وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط PageV01P075 ~~الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو ~~الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا ~~الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك PageV01P076 ### | AUTO الباب الثامن باب سجود السهو # هو سجدتان قبل التسليم أو بعده # بإحرام وتشهد PageV01P077 ~~وتحليل ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد وإذا سجد ~~الإمام تابعه المؤتم PageV01P079 ### | AUTO الباب التاسع باب القضاء للفوائت # إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى وإن كان لعذر فليس ~~بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيه PageV01P080 ### | AUTO الباب العاشر باب صلاة الجمعة # تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات ~~لا تخالفها إلا في مشروعية PageV01P081 ~~الخطبتين قبلها # ووقتها وقت الظهر # وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين # وندب PageV01P082 ~~له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام PageV01P083 ### | AUTO ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة الباب ~~الحادي عشر باب صلاة العيدين # هي ركعتان في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ويخطب ~~بعدها ويستحب PageV01P084 ~~التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر ~~دون الأضحى PageV01P085 ### | AUTO ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا ~~إقامة الباب الثاني عشر باب صلاة الخوف # قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها PageV01P086 ### | AUTO مجزئة وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو ~~إلى غير القبلة ms04 ولو بالإيماء الباب الثالث عشر باب صلاة السفر # يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان PageV01P089 ~~دون بريد وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة ~~أربع أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين PageV01P090 ### | AUTO الباب الرابع عشر باب صلاة الكسوفين # هي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة PageV01P091 ~~ركوعان وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل PageV01P092 ~~ركوعين وورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار PageV01P093 ### | AUTO الباب الخامس عشر باب صلاة الاستسقاء # تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر ~~عن المعصية ويستكثر الإمام ومن PageV01P094 ~~معه الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جميعا أرديتهم PageV01P095 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثالث - كتاب الجنائز ### | AUTO الفصل الأول أحكام المحتضر # من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة PageV01P096 ~~ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته ~~ويجوز تقبيله PageV01P097 ~~وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه # ويتخلص من كل ما عليه PageV01P098 ### | AUTO الفصل الثاني غسل الميت # ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء # والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون PageV01P099 ~~الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ~~ولا يغسل الشهيد ### | AUTO الفصل الثالث تكفين الميت # ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس PageV01P100 ~~بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي PageV01P101 ~~قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنه ### | AUTO الفصل الرابع صلاة الجنازة # وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس PageV01P102 ~~الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ~~وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه PageV01P103 ~~والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب PageV01P104 ### | AUTO الفصل الخامس المشي بالجنازة # ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها ~~والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار ms05 وشق PageV01P105 ~~الجيب والدعاء بالويل والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ PageV01P107 ### | AUTO الفصل السادس دفن الميت # ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس PageV01P108 ~~بالضرح واللحد أولى ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن ~~مستقبلا # ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر PageV01P109 ~~والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلا للقبلة PageV01P110 ~~ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها PageV01P111 ~~وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام ~~لأهل الميت PageV01P112 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الرابع - كتاب الزكاة ### | AUTO تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الباب الأول ~~باب زكاة الحيوان # إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم ### | AUTO الفصل الأول نصاب الإبل # إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة # ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ~~ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي PageV01P114 ~~إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة ~~وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة PageV01P115 ### | AUTO الفصل الثاني نصاب البقر # ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك ### | AUTO الفصل الثالث نصاب الغنم # ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها PageV01P116 ~~شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ~~ثم في كل مائة شاة PageV01P117 ### | AUTO الفصل الرابع في الجمع والتفريق والأوقاص # ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء ~~فيما دون الفريضة ولا في PageV01P118 ~~الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ~~ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ماخض ولا فحل غنم PageV01P119 ### | AUTO الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة # إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب ~~الفضة مائتا درهم ولا PageV01P120 ### | AUTO ms06 شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال ~~التجارة والمستغلات الباب الثالث باب زكاة النبات # يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما PageV01P121 ~~كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ~~ذلك كالخضروات وغيرها PageV01P122 ~~ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء ~~كل محل لفقرائهم ويبرأ رب PageV01P123 ### | AUTO المال بدفعها إلى السلطان وان كان جائرا الباب الرابع باب ~~مصارف الزكاة # هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم PageV01P124 ### | AUTO ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين الباب الخامس باب ~~صدقة الفطر # هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على PageV01P125 ~~سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لا يجد ~~زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة PageV01P126 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الخامس باب الخمس # يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه من في ~~قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية PageV01P127 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السادس - كتاب الصوم الباب الأول ~~أحكام الصيام ### | AUTO الفصل الأول وجوب صوم رمضان # يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ~~ما لم يظهر هلال شوال قبل PageV01P128 ~~إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وعلى PageV01P129 ~~الصائم النية قبل الفجر ### | AUTO الفصل الثاني مبطلات الصوم # ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء PageV01P130 ~~عمدا ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ويندب تعجيل ~~الفطر وتأخير السحور PageV01P131 ### | AUTO الفصل الثالث قضاء الصوم # يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر PageV01P132 ~~ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه ~~صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين PageV01P133 ### | AUTO الباب الثاني باب صوم التطوع ### | AUTO الفصل الأول ما يستحب صومه # يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان ms07 والاثنين والخميس وأيام PageV01P134 ~~البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ### | AUTO الفصل الثاني ما يكره صومه # ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم PageV01P135 ~~السبت ### | AUTO الفصل الثالث ما يحرم صومه # ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان PageV01P136 ~~بيوم أو يومين PageV01P137 ### | AUTO الباب الثالث باب الاعتكاف # يشرع ويصح في كل وقت في المساجد وهو في PageV01P138 ~~رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ~~ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة PageV01P139 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السابع - كتاب الحج الباب الأول ~~أحكام الحج ### | AUTO الفصل الأول وجوب الحج # يجب على كل مكلف مستطيع فورا وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة PageV01P140 ### | AUTO الفصل الثاني وجوب تعيين نوع الحج بالنية # ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ~~ويكون الإحرام من المواقيت PageV01P141 ~~المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منها PageV01P142 ### | AUTO الفصل الثالث محظورات الإحرام # ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا ~~مسه ورس ولا زعفران # ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين # ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس PageV01P143 ~~والزعفران ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر ولا يرفث ولا ~~يفسق ولا يجادل ولا ينكح PageV01P144 ~~ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل ولا يأكل ما صاده PageV01P145 ~~غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله # ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق PageV01P146 ~~الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن PageV01P147 ~~من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجره PageV01P148 ### | AUTO الفصل الرابع ما يجب عمله أثناء الطواف # وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ~~ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم PageV01P149 ~~الركن ms08 اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ويكون حال الطواف متوضئا ~~ساتر العورة والحائض تفعل PageV01P150 ~~ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ~~وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه PageV01P151 ### | AUTO الفصل الخامس وجوب السعي بين الصفا والمروة # ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان متمتعا صار ~~بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج PageV01P152 ### | AUTO الفصل السادس مناسك الحج # ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض ~~من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها PageV01P153 ~~بين العشاءين ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ~~ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق ~~الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ~~يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء PageV01P154 ~~والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره PageV01P155 ~~فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي ~~فلا حرج # ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل PageV01P156 ~~يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم ~~الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج PageV01P157 ~~بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف ~~الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر PageV01P158 ~~وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع ### | AUTO الفصل السابع أفضل أنواع الهدي # والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ PageV01P159 ~~البقرة والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ~~ويندب له اشعاره وتقليده ومن PageV01P160 ### | AUTO بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم الباب الثاني ~~باب العمرة المفردة # يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو ~~يقصر وهي مشروعة PageV01P161 ~~في جميع السنة ms09 PageV01P162 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثامن - كتاب النكاح ### | AUTO الفصل الأول أحكام الزواج # يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية والتبتل غير ~~جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد PageV01P163 ~~منه وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال PageV01P164 ~~وحسب ودين ومال # وتخطب الكبيرة التي نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا ~~والصغيرة إلى PageV01P165 ~~وليها ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر ~~إلى المخطوبة ولا نكاح إلا PageV01P167 ~~بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن ~~يوكل لعقد النكاح PageV01P168 ~~ولو واحدا ### | AUTO الفصل الثاني الأنكحة المحرمة # ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك PageV01P169 ~~الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل PageV01P170 ~~حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس ومن ~~صرح القرآن بتحريمه والرضاع PageV01P171 ~~كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر ~~والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده PageV01P172 ~~فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ ~~النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع # وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فان أسلم ولم تتزوج ~~المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك PageV01P173 ### | AUTO الفصل الثالث أحكام المهر # والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من PageV01P174 ~~حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا ~~دخل بها # ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول # وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة PageV01P175 ~~ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة PageV01P176 ~~إليه وإذا سافر أقرع بينهن # وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة ~~البكر سبعا PageV01P180 ~~والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها PageV01P181 ### | AUTO الفصل الرابع الولد للفراش # والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة ms10 في وطء أمة في ~~طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن ~~استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية PageV01P182 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب التاسع - كتاب الطلاق الباب ~~الأول أنواع الطلاق ### | AUTO الفصل الأول مشروعية الطلاق وأحكامه # هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في PageV01P184 ~~طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ~~ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون ~~تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع PageV01P185 ### | AUTO الفصل الثاني بما يقع الطلاق # ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى ~~غيرة وقع منه ولا يقع بالتحريم PageV01P186 ~~والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له ~~بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره PageV01P187 ### | AUTO الباب الثاني باب الخلع # وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز ~~بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين ~~الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة PageV01P188 ### | AUTO الباب الثالث باب الإيلاء ### | AUTO هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت ~~بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد ~~مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهار # وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه ~~قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد PageV01P189 ~~فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن ~~يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها ~~لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ ~~قبل انقضاء PageV01P190 ### | AUTO الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت ~~المؤقت ms11 الباب الخامس باب اللعان # إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد ~~الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين # والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع ~~شهادات بالله إنه لمن الكاذبين # والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو ~~كانت قد وضعت PageV01P191 ~~أدخل نفي الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق ~~الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف PageV01P192 ### | AUTO الباب السادس باب العدة ### | AUTO الفصل الأول أنواع العدة # هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر ~~وللوفاة بأربعة PageV01P193 ~~أشهر وعشر وان كانت حاملا فبالوضع ولا عدة على غير مدخولة والأمة كالحرة ~~وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت ~~زوجها أو PageV01P194 ~~بلوغ خبره ### | AUTO الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة # ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا ~~والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا ~~صغيرة مطلقا ولا يلزم على PageV01P195 ### | AUTO البائع ونحوه الباب السابع باب النفقة # تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا PageV01P196 ~~بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين وتجب على ~~الوالد الموسر لولده المعسر والعكس PageV01P197 ~~وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن ~~وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه PageV01P198 ### | AUTO الباب الثامن باب الرضاع # إنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ~~ويحرم به ما يحرم PageV01P199 ~~بالنسب ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر PageV01P200 ### | AUTO الباب التاسع باب الحضانة # الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من ~~القرابة من رأى فيه صلاحا PageV01P201 ~~وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من ~~كان له في كفالته ms12 مصلحة PageV01P202 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب العاشر - كتاب البيع الباب الأول ~~أنواع البيوع المحرمة # المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع ~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب PageV01P203 ~~والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في ~~الماء وحبل PageV01P204 ~~الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق PageV01P205 ~~والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن ~~والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة PageV01P206 ~~والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه ~~والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان ~~معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين PageV01P207 ~~المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على PageV01P208 ~~البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير # ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف وبيع ولا PageV01P209 ~~شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ~~ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا PageV01P210 ### | AUTO الباب الثاني باب الربا # يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ~~بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق PageV01P211 ~~غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولا يجوز ~~بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان PageV01P212 ~~يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان PageV01P213 ~~ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة PageV01P214 ### | AUTO الباب الثالث باب الخيارات # يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان ~~وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها PageV01P215 ~~وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول ~~السوق ولكل من المتبايعين PageV01P216 ### | AUTO بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه ~~وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب ~~الرابع باب ms13 السلم # هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه ~~معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه PageV01P217 ### | AUTO أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض # يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز ~~أن يجر القرض نفعا لمقرض PageV01P218 ### | AUTO الباب السادس باب الشفعة # سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل ~~للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخي PageV01P219 ### | AUTO الباب السابع باب الإجارة # تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند ~~الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ~~ورد النهي عن كسب الحجام PageV01P220 ~~ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز ~~الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه وأن يكري العين مدة معلومة PageV01P221 ### | AUTO بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها ومن أفسد ما ~~استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الباب الثامن باب الإحياء والإقطاع # من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ~~ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا PageV01P222 ### | AUTO من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه الباب التاسع باب الشركة # الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون PageV01P223 ~~للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من ~~تحته ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع ~~لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ~~ويقسم الربح على ما تراضيا PageV01P224 ~~عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض ~~الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع PageV01P225 ### | AUTO جار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ~~ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع ms14 شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن # يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة ~~المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه PageV01P226 ### | AUTO الباب الحادي عشر باب الوديعة والعارية # يجب عل الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه ~~ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته PageV01P227 ### | AUTO ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي ~~لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله الباب الثاني عشر باب الغضب # يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من ~~نفسه وليس لعرق ظالم حق PageV01P228 ~~ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ومن غرس في أرض غيره ~~غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته PageV01P229 ### | AUTO الباب الثالث عشر باب العتق # أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمة عتق ~~عليه ومن مثل بمملوكه PageV01P230 ~~فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ومن أعتق شركا له في عبد ضمن ~~لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستسعى العبد ولا يصح شرط ~~الولاء لغير من أعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج PageV01P231 ~~المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء ~~حرا ويعتق منه يقدر ما سلم وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن ~~استولد أمته لم يحل له PageV01P232 ### | AUTO بيعها وعتقت بموته أو بتنجيزه لعتقها الباب الرابع عشر باب الوقف # من حبس ملكه قي سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما ~~فيه قربة وللمتولي عليه أن يأكل بالمعروف منه وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه ~~كسائر المسلمين PageV01P233 ~~ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد ~~لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع ~~في الكعبة وفي ms15 مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقف على القبور لرفع سمكها أو PageV01P234 ### | AUTO تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل الباب الخامس عشر ~~باب الهدايا # يشرع قبولها ومكافأة فاعلها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها ~~وتجب التسوية بين PageV01P235 ### | AUTO الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه الباب السادس عشر باب الهبة # إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف وإن كانت بعوض فهي بيع ~~ولها حكمه والعمرى PageV01P236 ~~والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما PageV01P237 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الحادي عشر - كتاب الإيمان # الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك ومن حلف فقال ~~إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث PageV01P238 ~~عليه ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن ~~يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين ~~الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو ومن حق المسلم على المسلم PageV01P239 ~~إبرار قسمه وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز PageV01P240 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثاني عشر - كتاب النذر # إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في ~~معصية الله ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو ~~مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ~~ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه PageV01P241 ~~وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر ~~نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو ~~مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر ~~بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك PageV01P242 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثالث عشر - كتاب الأطعمة الباب ~~الأول المحرمات من الأطعمة # الأصل قي كل شيء الحل ms16 ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله وما سكت ~~عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب PageV01P244 ~~العزيز وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من PageV01P245 ~~الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والهر وما كان ~~مستخبثا وما عدا ذلك فهو PageV01P246 ~~حلال PageV01P247 ### | AUTO الباب الثاني باب الصيد # ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه # وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية # وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ~~ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على PageV01P248 ### | AUTO نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في ~~غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه الباب الثالث ~~باب الذبح # هو ما أنهر الدم وفرا الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم ~~يكن سنا أو ظفرا ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة PageV01P249 ~~بها وذبحها لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن PageV01P250 ~~والرمي وكان ذلك كالذبح وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة ~~وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر PageV01P251 ### | AUTO الباب الرابع باب الضيافة # يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ~~ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه ~~وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله ~~بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته ~~وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون PageV01P252 ### | AUTO محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا ~~فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة الباب الخامس باب آداب الأكل # تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي PageV01P253 ~~الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ ~~والدعاء ولا يأكل PageV01P254 ~~متكئا PageV01P255 ### | AUTO ### | AUTO ms17 الكتاب الرابع عشر - كتاب الأشربة # كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ~~ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين PageV01P256 ~~ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنة ذلك ما زاد ~~عل ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم ~~الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمي في PageV01P257 ~~أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا ~~وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما ~~حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة PageV01P258 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الخامس عشر - كتاب اللباس # ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا ~~كان فوق أربع أصابع إلا PageV01P259 ~~للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ~~ولا العكس ويحرم على الرجال PageV01P260 ~~التحلي بالذهب لا بغيره PageV01P261 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السادس عشر - كتاب الأضحية الباب ~~الأول أحكام الأضحية # تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام ~~التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزئ PageV01P262 ~~ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج ~~والأعجف وأعضب القرن والأذن ويتصدق PageV01P263 ~~منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له أضحية من شعره ~~وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي PageV01P264 ### | AUTO الباب الثاني باب الوليمة ### | AUTO الفصل الأول أحكام وليمة العرس # هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز ~~حضورها إذا اشتملت على معصية PageV01P265 ### | AUTO الفصل الثاني أحكام العقيقة # والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود ~~وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة PageV01P266 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السابع عشر - كتاب الطب # يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره ~~الاكتواء ولا بأس PageV01P267 ~~بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها PageV01P268 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثامن عشر - كتاب الوكالة # يجوز ms18 لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع ~~الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو ~~أنفع أو إلى غيره ورضي به صح PageV01P269 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب التاسع عشر - كتاب الضمانة الكفالة # يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أو يغرمه عند الطلب ويرجع على ~~المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته # ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه PageV01P271 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب العشرون - كتاب الصلح # هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم ~~والمجهول بمعلوم وبمجهول PageV01P272 ~~وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار PageV01P273 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الحادي والعشرون - كتاب الحوالة # من أحيل على ملئ فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن ~~يطالب المحيل بدينه PageV01P275 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثاني والعشرون - كتاب المفلس # يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه ~~وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ما له ~~عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقض مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان ~~الموجود أسوة الغرماء PageV01P276 ~~وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه # ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ~~ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له PageV01P277 ~~الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله ~~حتى يؤنس منه الرشد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف PageV01P278 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثالث والعشرون - كتاب اللقطة # من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف ~~بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة ~~مكة أشد تعريفا من PageV01P279 ~~غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد ~~التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل ms19 PageV01P280 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الرابع والعشرون - كتاب القضاء # إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس PageV01P281 ~~عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل ~~للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع ~~الإصابة أجران ومع الخطأ PageV01P282 ~~أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه ~~لكونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغضب PageV01P283 ~~وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل ~~القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ~~والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن PageV01P284 ~~قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع PageV01P285 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الخامس والعشرون - كتاب الخصومة # على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم PageV01P286 ~~بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ~~ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل PageV01P287 ~~شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت ~~والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو ~~قوله إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان PageV01P288 ~~ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ~~ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير ~~هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة ~~من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي PageV01P289 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السادس والعشرون - كتاب الحدود ~~الباب الأول باب حد الزاني # إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد ~~كما يجلد البكر ثم يرجم حتى PageV01P290 ~~يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد ~~الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن0 PageV01P291 ~~يتضمن الإقرار والشهادة ms20 التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسفط بالشبهات ~~المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون PageV01P292 ~~المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا # وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم PageV01P293 ~~الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض ~~بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا PageV01P294 ~~وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد PageV01P295 ### | AUTO المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام الباب الثاني باب ~~حد السرقة # من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار PageV01P296 ~~فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة PageV01P297 ~~واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في ~~عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد ~~وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا PageV01P298 ### | AUTO كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن ~~والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف # من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة ~~أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم PageV01P299 ### | AUTO تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك ~~إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب # من شرب مسكرا مكلفا مختارا # جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي PageV01P300 ~~إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ PageV01P301 ### | AUTO والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو ~~نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط الباب الخامس باب حد المحارب # هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من ~~خلاف أو نفي من الأرض يفعل الإمام منها PageV01P302 ~~ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض ~~فسادا ms21 فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك PageV01P303 ### | AUTO الباب السادس باب من يستحق القتل حدا # هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن PageV01P304 ~~والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين ~~والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب PageV01P306 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب السابع والعشرون - كتاب القصاص # يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك PageV01P307 ~~الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر ~~والكافر بالمسلم لا العكس والفرع PageV01P308 ~~بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها PageV01P309 ~~والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية PageV01P310 ~~وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه # وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك # وفي قتل الخطأ الدية والكفارة # وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة PageV01P311 ### | AUTO ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثامن والعشرون - كتاب الديات ~~الباب الأول أحكام الدية والشجاج # دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار ~~أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد PageV01P313 ~~وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي ~~نصف دية المسلم ودية المرأة نصف PageV01P314 ~~دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في ~~العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك ~~تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ~~ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها ~~وفي كل سن نصف عشرها وكذلك في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه ~~بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد ~~قيمته وأرشه بحسبها PageV01P315 ### | AUTO الباب الثاني باب القسامة # إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي ~~القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من ms22 بيت المال PageV01P316 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب التاسع والعشرون - كتاب الوصية # تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا # ولا لوارث ولا في معصية وهي في القرب من الثلث PageV01P318 ~~ويجب تقديم قضاء الديون # ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال PageV01P319 ### | AUTO ### | AUTO الكتاب الثلاثون - كتاب المواريث # هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي PageV01P320 ~~الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة PageV01P323 ~~ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ~~وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم # وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ~~ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة PageV01P324 ~~لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين # وأولو الأرحام PageV01P325 ~~يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ولا يرث ولد ~~الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها PageV01P326 ~~والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ويسقط ~~بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين ~~أهل ملتين ولا يرث PageV01P327 ~~القاتل من المقتول PageV01P328 ### | AUTO ### | AUTO كتاب الحادي والثلاثون - كتاب الجهاد والسير ### | AUTO الفصل الأول أحكام الجهاد # الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن PageV01P329 ~~الأبوان وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق ~~الآدميين ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة وتجب على الجيش طاعة أميرهم ~~إلا في معصية PageV01P330 ~~الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ويشرع للإمام إذا أراد ~~غزوا أن يوري بغير ما يريده وأن يذكي PageV01P331 ~~العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية وتجب الدعوة ~~فبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل ~~النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار # والفرار من PageV01P332 ~~الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع PageV01P333 ### | AUTO الفصل الثاني أحكام الغنائم # وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه ms23 وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ويأخذ ~~الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما # ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض ~~الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر PageV01P334 ~~ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين ~~كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ~~ويحرم الغلول PageV01P335 ~~ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن PageV01P336 ### | AUTO الفصل الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنة # ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم PageV01P337 ~~الحربي فبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض ~~المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين ~~الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا والرسول PageV01P338 ~~كالمؤمن وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز ~~تأبيد المهادنة بالجزية ويمنع PageV01P339 ~~المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب ### | AUTO الفصل الرابع حكم قتال البغاة # ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ~~ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ### | AUTO الفصل الخامس من أحكام الإمامة وطاعة الأئمة واجبة إلا في ~~معصية الله تعالى ولا يجوز PageV01P340 ~~الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب PageV01P341 ~~الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم # وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في ~~الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار ~~بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة PageV01P342 ~~ ms24